الأمم المتحدة

A/HRC/RES/13/4

الجمعية العامة

Distr.: General

14 April 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

13/ 4 الحق في الغذاء

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يشير إلى جميع الـقرارات السابقـة للجمعيـة العامة والمجلس بشأن الحق في الغذاء، لا سيما قرار الجمعية العامة 64/159 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرار المجلس 10/12 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، وكذلك إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بهذه المسألة،

وإذ يشير أيضاً إلى عق د دورته الاستثنائية السابعة التي تناول فيها بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع، وإلى قراراته د إ-7/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2008 و9/6 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 و12/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009،

وإذ يشير كذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، و إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،

وإذ يشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،

وإذ يضع في اعتباره إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية الممكنة لبرنامج الإصلاح التي قد تلحق أقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية للأغذية، المعتمد في 14 نيسان/أبريل 1994،

وإذ يؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

ويؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من الاهتمام،

وإذ يؤكد من جديد أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،

وإذ يكرر تأكيد ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية : خمس سنوات بعد ال انعقاد ، أنه لا ينبغي استخدام الغذاء أداة ً للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

واقتناعا منه بأن كل دولة ينبغي أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعدّ فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرا أساسيا،

وإذ يسلّم بأنه رغم ما ب ُ ذل من جهود تظل مشكلتا الجوع وانعدام الأمن الغذائي مشكلتين ذواتي ب ُ عد عالمي، وبأن التقدم الحاصل في مجال الحد من الجوع غير كاف، وبأن هاتين المشكلتين قد تتفاقمان على نحو خطير في بعض المناطق ما لم ت ُ تخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة،

وإذ يساوره القلق من أن آثار أزمة الغذاء العالمية لم تنته بعد ومن أنها ما تزال تتسبب في تبعات جسيمة ت تعرض لها الفئات الأكثر ضعفا، لا سيما في البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من تفاقمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،

واقتناعا منه بأن إزالة أوجه الخلل الحالية في نظام التجارة الزراعية ستتيح للمنتجين المحليين وفقراء المزارعين دخول المنافسة لبيع منتجاتهم، بما يسهل إعمال الحق في الغذاء الكافي،

وإذ يلاحظ أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في البؤس ووطأة اليأس، ولها أثر سلبي على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح وتضرر سبل كسب الرزق وتعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،

وإذ يؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،

وإذ يذكر بالتعهدات المعلنة الرامية إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، ويذكر بأن إعمال الحق في الغذاء لا يستلزم رفع الإنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً نهجاً شاملاًً يركز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية والفئات الأكثر ضعفاً وعلى السياسات الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال هذا الحق،

وإذ يقر بالحاجة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة بالاستفادة من جميع المصادر ذات الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب ال ولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،

1- يؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

2- يؤكد من جديد أيضاً حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

3- يعرب عن بالغ القلق لأن أزمة الغذاء العالمية لا تزال تقوض على نحو خطير إعمال الحق في الغذاء للجميع، لا سيما فيما يتعلق بسدس سكان العالم، وخصوصا في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً التي تعاني الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛

4- يرى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون كل سنة قبل بلوغ سن الخامسة يتوفون نتيجة الإصابة بأمراض متصلة بالجوع، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد ارتفع إلى نحو 1.02 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن 1 مليار نسمة آخرين يعانون من سوء تغذية خطير، بسبب أمور منها أزمة الغذاء العالمية، علما أن كوكب الأرض يمكنه، وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 12 مليار نسمة، أي ضعف سكان العالم حاليا؛

5- يعرب عن قلقه إزاء تعرض المرأة والفتاة بدرجة غير متناسبة للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقـر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييـز، ومن أن احتمال وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تعادل ضعف احتمال وفاة البنين، ومن أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين يعانون سوء التغذية؛

6- يشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، وبما يشمل اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كاملا وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، وحقها في امتلاكها، فضلا عن كفالة إمكانية حصولها على التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛

7- يشدد على ضرورة ضمان حصول صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة بالأراضي على نحو عادل وخال من التمييز، بما يشمل بصفة خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

8- يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني وبعد لحقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء وعلى إعمال هذين البعدين بفعالية؛

9- يؤكد من جديد ضرورة ضمان أن تشْمَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يُيسّر وصولهم إليها؛

10 - يشجع الدول على تعميم منظور حقوق الإنسان في سياق وضع واستعراض استراتيجياتها الوطنية من أجل إعمال الحق في الغذاء للجميع، وعلى اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكّن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع وتكفل له في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وتشجعها على النظر في وضع آليات مؤسسية مناسبة، عند الاقتضاء، من أجل ما يلي:

(أ) العمل في أقـرب وقـت ممـكن على تحديد التهديدات الناشئة التي تعيق التمتع بالحق في الغذاء الكافي بهدف مواجهتها؛

(ب) تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة بهدف الإسهام في إعمال الحق في الغذاء؛

(ج) تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنية ودون الوطنية للحكومة؛

(د) تحسين المساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمنية دقيقة لإعمال أبعاد الحق في الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجياً؛

(ه ‍( ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي؛

(و) إيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر ضعفا .

11- يشدد على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الحق في الغذاء وحمايته وأن المجتمع الدولي مُطالَب بالعمل، عن طريق استجابة منسقة وبناء على الطلب، من أجل تعاون دولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذية، وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقديم المساعدة لتطوير زراعة المحاصيل الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة على بُعد مراعاة المنظور الجنساني؛

12 - ي هيب ب الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 11 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛

13- ي هيب ب الدول، فرادى وفي إطار التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسسات المتعددة الأطراف وسائر الجهات صاحبة المصلحة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن تنظر في إعادة النظر في أي سياسة أو تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، لا سيما حق كل إنسان في أن يعيش في مأمن من الجوع، وذلك قبل وضع هذه السياسة أو هذا التدبير؛

14- يشدد على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار في مجال التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في إطار مشاريع صغيرة الحجم من أجل الحد من سرعة التأثر بموجات الجفاف؛

15- يقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليدية، وأن هذه الفئة من الأشخاص معرضة بصفة خاصة لانعدام الأمن الغذائي، نظرا إلى ارتفاع تكلفة مختلف مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض إيرادات المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني هي أداة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والصيادين والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛

16- يؤكد على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛

17- يشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الشعوب في سبيل تمتعها الكامل بالحق في الغذاء، وتدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار تعرضها للتمييز؛

18- يطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إضافة إلى المنظم ات الدولية، كل في إطار ولايته، أن تراعي تماماً ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛

19 - يشجع جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة على أن تراعي منظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع فيما تعده من دراسات وبحوث وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغذائي؛

20- يقر بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامل، وإلى العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع بالحق في الغذاء؛

21 - يؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما يشمل تخفيف عبء الديون الخارجية التي تثقل كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛

22 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسهام التعاون الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة ومع مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة؛

23 - يشدد على أن جميع الدول مُطالَبَة ببذل قصـارى جهدهـا حتى لا يك ون لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛

24- يذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛

25- يقر بأن الوعود المعلنة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم يوف بها بعد، مع الاعتراف بما تبذله الدول الأطراف من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء الأولوية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف أو خفض نسبتهم على الأقل بحلول عام 2015 حسبما هو مبين في الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وفي إعلان الأمم المتحدة للألفية؛

26- يعيد التأكيد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية، من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتحسين الصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛

27- يحث الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛

28- يشدد على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية باعتبارهما أداة فعالة للمساهمة في توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أهميتهما لتقديم المساعدة الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويقرّ في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

29 - يدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المشتركة، وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلبياً في إعماله؛

30- يشجع البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية بدعم من المجتمع الدولي والشركاء في التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تعوزها الأراضي الخصبة؛

31- يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛

32- يشجع المقرر الخاص أيضاً على مواصلة تعاونه مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، لا سيما المؤسسات التي يوجد مقرها في روما، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، للمساهمة في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في أعمال هذه المنظمات، وفقا لولايات كل منها، بما في ذلك فيما يتعلق بالنهوض بصغار المزارعين وعمال القطاع الزراعي سواء في البلدان النامية أو في البلدان الأقل نموا.

33- يقر بما ينجم عن القدرة الشرائية غير الكافية وتزايد تقلب أسعار السلع الزراعية في الأسواق الدولية من تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء الكافي، لا سيما على سكان البلدان النامية وعلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية؛

34- يشجع المقرر الخاص على أن يعمل، في إطار ولايته الحالية، وبالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات صاحبة المصلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجل رفع قدرات البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، لتمكينها من ضمان إعمال حق سكانها في الغذاء وحمايته، وأن يقدم تقريرا عن استنتاجاته إلى المجلس؛

35 - يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص (A/HRC/13/33) وبالإضافة الملحقة به المعنونة "عمليات حيازة واستئجار الأراضي على نطاق واسع: مجموعة من المبادئ الدنيا والتدابير للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق الإنسان" (A/HRC/13/33/Add.2

36- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة 3 سنوات لتمكينه من مواصلة العمل بموجب الولاية التي حددها المجلس في قراره 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007؛

37- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من ولايته، رصد تطورات أزمة الغذاء العالمية، وأن يواصل إطلاع المجلس، في سياق تقاريره المنتظمة، على تأثير الأزمة على التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبه المجلس إلى مزيد من الإجراءات الممكنة في هذا الصدد؛

38 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالاً؛

39- يرحب بالعمل الذي سبق أن قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز الحق في الغذاء الكافي، لا سيما تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكد ت فيه اللجنة جملة أمور منها أن ص لة ا لحق في الغذاء الكافي بصميم كرامة الإنسان صلةٌ لا انفصام لها ، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتما عية، مما يستلزم نهج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع ؛

40 - يشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد)، الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة في إعمال الحق في الغذاء الكافي؛

41 - يؤكد من جديد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتيح بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛

42- يقر بالعمل الذي تضطلع به في هذا الصدد اللجنة الاستشارية المعنية بالحق في الغذاء، ويرحب بإحاطتها المجلس علما بالدراسة الأولية المتعلقة بالتمييز في سياق إعمال الحق في الغذاء، التي تحدد ممارسات جيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز في هذا الصدد (A/HRC/13/32

43- يطلب إلى المفوضية أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات الخاصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الممارسات الجيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز المبينة في الدراسة الأولية، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إتمام الدراسة؛

44- يطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تواصل عملها المتعلق بمسألة التمييز في سياق إعمال الحق في الغذاء وأن تجري في هذا الصدد دراسة أولية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بإتاحة مواصلة النهوض بحقوق الأشخاص العاملين في المناطق الريفية، بما في ذلك المرأة، لا سيما صغار المزارعين من منتجي الأغذية و/أو غيرها من المنتجات الزراعية، بما يشمل زراعة الأرض زراعةً مباشرة والصيد التقليدي والقنص وأنشطة الرعي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس في دورته السادسة عشرة؛

45- يرحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقرر الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم؛

46 - يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛

47- يشير إلى طلب الجمعية العامة في قرارها 64/159 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بما يشمل دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالية؛

48 - يدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بمعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقـرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائـل إعمـال الحق في الغذاء؛

49- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى المجلس في دورته السادسة عشرة؛

50 - يقرر مواصلة النظر في هـذه المسألة في دورته ال سادسة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 41

24 آذار/مارس 2010

[اعتُمد بدون تصويت.]