اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2006

السيد ألِكسَي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2008

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2006

السيد رالف ف. بويد الإبن

الولايات المتحدة الأمريكية

2008

السيد راغافان فاسوديفان بيلاّي

الهند

2008

السيد تانغ تشينغيوان

الصين

2008

السيد باتريك ثورنبَري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2006

السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل

جنوب أفريقيا

2008

السيدة فاتيماتا بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2008

السيد لينوس ألِكسَندِر سيسيليانوس

اليونان

2006

السيد آغا شاهي

باكستان

2006

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2006

السيد لويس فالِنسيا رودريغيس

إكوادور

2008

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2008

السيد مورتن كجايروم

الدانمرك

2006

السيد خوسيه أ. ليندغرن ألفيس

البرازيل

2006

السيد كورت هيرندل

النمسا

2006

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2008

6 - وقد حضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين للجنة.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

7- انتخبت اللجنة، في جلستها 1613 (الدورة الرابعة والستون) المعقودة في 23 شباط/فبراير 2004، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبيَّن أدناه، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللفترات المبيَّنة بين قوسين .

الرئيس: السيد ماريو يوتزي س (2004-2006)

نواب الرئيس: السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري – بارديل (2004-2006)

السيد راغافان فاسوديفان بيلاّي (2004-2006)

السيد ألكسندر لينوس سيسيليانوس (2004-2006)

المقرر: السيد باتريك ثورنبري (2004-2006)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومف وضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولجنة القانون الدولي، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

8- وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دُعيت المنظمتان إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع ما درجت عليه اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

9- وقد عُرضت التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت ال لجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

10 - وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة تعليقات بشأن جميع الدول الأطراف التي تكون تقاريرها قيد النظر عندما تكون المفوضية ناشطة في البلد المعني. وتشير هذه التعليقات إلى حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين (من اللاجئين ا لسابقين) والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم من فئات الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون بعد ذلك تقارير عما قد يطرحه أعضاء اللجنة من مسائل مثيرة للقلق. وعلى المستوى القطري، ورغم عدم وجود متابعة منتظمة لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات التي تضعها اللجنة في إطار العمليات الميدانية للمفوضية البالغ عددها 130 عملية، فإن هذه الملاحظات والتوصيات تدرج بانتظام في أنشطة تهدف إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب برامج هذه العمليات.

11- وخاطب السيد بول هنت، المقرر الخاص للجنة حقوق الإن سان المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، اللجنة في جلستها 1698 (الدورة السادسة والستون) في 9 آذار/مارس 2005، وتلى ذلك نقاش مثمر حول سبل تعزيز التعاون مع اللجنة.

12- وفي رسالة مؤرخة 29 تموز/يوليه 2005 وجّهتها إلى اللجنة السيدة أنطوانيلا - يوليا موتوك رئيسة الفريق العامل للدورة المعني بإقامة العدل التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، طلبت السيدة موتوك آراء اللجنة بخصوص مدى فائدة إجراء دراسة معمّقة حول إنفاذ الحق في سبيل انتصاف فعال في التطبيق العملي. وأبدت رئيس ة الفريق العامل وجهة النظر التي مفادها أن مثل هذه الدراسة ستكون مفيدة جداً لعمل اللجنة وبشكل خاص إذا تطرقت من جملة مسائل أخرى إلى مسألة سبل الانتصاف فيما يتصل بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك الحق في الأرض.

13- ووجّه السيدان دي غوت وسيسيليانوس النظر بشكل خ اص، أثناء الحوار الذي أجرياه مع أعضاء اللجنة الفرعية في 3 آب/أغسطس 2005، إلى مناقشة اللجنة الوشيكة لمشروع التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية (انظر الفصل التاسع).

واو - مسائل أخرى

14- ألقت مفوضة الأ مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في جلستها 1678 (الدورة السادسة والستون) المعقودة في 24 شباط/فبراير 2005. وأشارت المفوضة السامية إلى أن التمييز العنصري مستمر في طريقة سير النظام الجنائي وفي طريقة تطبيق القانون في بعض الدول، وكذلك في تصرفات ومواقف المؤسسات والأفراد من المسؤولين عن إنفاذ القانون، فرحبت بمشروع التوصية العامة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة، الذي ستناقشه اللجنة خلال دورتها السادسة والستين. ورحّبت المفوضة السامية أيضاً بالمناقشة المواضيعية الوشيكة حول منع الإ بادة الجماعية. وركزت على أن التعاون الوثيق بين المستشار الخاص للأمين العام بشأن منع الإبادة الجماعية واللجنة، وكذلك مع سائر الهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، أساسي لمساعدة المستشار الخاص على فهم الحالات المعقدة فهماً أفضل ليكون بذلك ف ي وضع يسمح لـه باتخاذ الإجراءات الملائمة. وعلاوة على ذلك، شدّدت المفوضة السامية على أنه يجب أن تكون بمستطاع كل دولة طرف أن تبيّن للجنة وتشرح لها ما وضعته من استراتيجيات وقائية وما أنشأته من مؤسسات لتوفير حماية خاصة للمعرضين للخطر.

15- وألقت السيدة ماريا - فرنسيسكا إيزي - تشارين، الموظفة المسؤولة عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان، كلمة أمام اللجنة في جلستها 1702 (الدورة السابعة والستون) المعقودة في 2 آب/أغسطس 2005. وأكدت أن المفوضية تتابع باهتمام خاص أنشطة اللجنة في إطار المادة 14 من الاتفاقية وتأمل أن يزداد تأثير سوابقها القضائية. ورحّبت بمناقشة اللجنة الوشيكة لمسألة وضع إجراء لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأخبرت السيدة إيزي - تشارين اللجنة بأن المفوضية ما انفكت تنشط في تعزيز تنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية من خلال شتى مشاريع التدريب، بما في ذلك حلقة تدريبية دون إقليمية بالقاهرة حول متابعة الملاحظات الختامية للجنة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، من المقرر عقدها في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2005. ثم أشارت السيدة إيزي - تشارين إلى خطة العمل التي اعتمدها المفوض السامي لحقوق الإنسا ن، وشددت بشكل خاص على المقترحات المتعلقة بوضع مجموعة تعاهدية دائمة موحّدة. وأكدّت أن المفوضة السامية ستكون ممتنة جداً لو أمكن مدّها بالردود الأولية على تلك المقترحات (انظر الفصل الثالث عشر للاطلاع على تقرير عن مناقشة اللجنة لهذه المسألة).

زاي - اعتماد التق رير

16- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1732 المعقودة في 19 آب/أغسطس 2005، تقريرها السنوي للجمعية العامة.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع باء.

ثانياً - منع التمييز العنصري بما في ذ لك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

17- اعتمدت اللجنة في جلستها 979، المعقودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لتسترشد بها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية والرد عليها بفعالية أكبر ( ) . وأشارت اللجنة في ورق ة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشمل إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

18- وقد اعتمدت اللجنة المقررات التالية بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في دور تها السادسة والستين.

المقرر 1(66) بشأن قانون نيوزيلندا للشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004

1- استعرضت اللجنة بموجب إجرائها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة مدى توافق قانون نيوزيلندا للشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 مع أحكام الاتفاقية الدولية للقض اء على جميع أشكال التمييز العنصري في ضوء المعلومات الواردة من كلٍ من حكومة نيوزيلندا وعددٍ من منظمات الماوري غير الحكومية، آخذةً في الاعتبار التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) بشأن الشعوب الأصلية.

2- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها للمش اركة في حوارٍ بناء مع الدولة الطرف في جلستها 1680 المعقودة في 25 شباط/فبراير 2005، كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية والشفوية التي قدمتها الدولة الطرف على طلبات المعلومات ذات صلة بالتشريع، بما فيها تلك المقدمة في 17 شباط/فبراير و9 آذار/مارس 2005.

3- ولا ت زال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المناخ السياسي الذي نشأ في نيوزيلندا إثر قرار محكمة الاستئناف المتعلق بقضية نغاتي أبا (Ngati Apa)، الذي أوجد البيئة المؤاتية لصياغة هذا التشريع وسنّه. وبالإشارة إلى التزامات الدولة الطرف بمقتضى الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن أملها بأن تكف جميع الجهات الفاعلة في نيوزيلندا عن استغلال التوترات العرقية لمصلحتها الخاصة.

4- ورغم أن اللجنة تحيط علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف، فإنها تعرب عن القلق إزاء السرعة الفائقة التي سنت فيها على ما يبدو هذا ا لتشريع وإزاء عدم كفاية الاهتمام بردود الفعل البديلة بشأن القرار في قضية نغاتي أبا ، التي كان بإمكانها أن توفّق في إطار مقبول أكثر، بين حقوق الماوري وحقوق النيوزيلنديين الآخرين كافة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الأسف لأن عمليات التشاور لم تضيِّق بشكل ملحوظ الخلافات القائمة بين مختلف الأطراف بشأن هذه المسألة.

5- وتلاحظ اللجنة مدى معارضة هذا التشريع في صفوف أشد الفئات تأثراً بشكل مباشر من أحكامه، ألا وهي فئة الماوري، واعتقاد أفرادها الراسخ تماماً بأن هذا التشريع يميز ضدهم.

6- ومراعاةً للطابع المعقد للمسائل المعنية، يبدو للجنة أن هذا التشريع برمته يتضمن جوانب تمييزية ضد الشعب الماوري تجسدت على الأخص بإلغائه إمكانية تحديد حقوق الشعب الماوري في الملكية التقليدية للشواطئ الأمامية ولقاع البحار وتقصيره في تقديم ضمانٍ للحق في التعويض، على الرغم مما يترتب على الدولة الطرف من التزامات بموجب المادتين 5 و6 من الاتفاقية.

7- وتعترف اللجنة مع التقدير بالتقليد الذي تتبعه الدولة الطرف في التفاوض مع الماوري بشأن جميع المسائل التي تهمهم، وتحثها على استئناف الحوار مع مجتمع الماوري المحلي بشأن هذا التشريع بحسن نية طبقاً لمُثُل معاهدة وايتانغي، وذلك بحثاً عن سبلٍ للتخفيف من وقع آثاره العنصرية، بما في ذلك بإدخال تعديلاتٍ تشريعية حيثما اقتضى الأمر.

8- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد عن كثب تنفيذ قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار وأثره على السكان من الماوري ومدى تقدم حالة الع لاقات العرقية في نيوزيلندا، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من وطأة أي آثار سلبية ناجمة، ولا سيما بالتطبيق المرن للتشريع وتوسيع نطاق التعويض المتوفر لشعب الماوري.

9- وقد لاحظت اللجنة بارتياح عزم الدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري الخامس عشر في موعدٍ أ قصاه نهاية عام 2005، وتطلب منها أن تدرج في ذلك التقرير معلومات شاملة عن حالة تنفيذ قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار.

الجلسة 1700

11 آذار/مارس 2005

المقرر 2(66) بشأن دارفور

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تأخذ في اعتبارها ممارساتها المعتادة وك ذلك التزامها بالقيام، بموجب إجراءات الإنذار المبكر ذوالإجراءات العاجلة، بالإبلاغ عن أية إشارات تنذر بالخطر وتنبِّه إلى أن وضعاً ما قد يزداد تدهوراً،

وإذ تشير إلى مقررها 1(65) المؤرخ 18 آب/أغسطس 2004 والمتعلق بنفس الموضوع،

وإذ تشير إلى الإعلان بشأن منع ال إبادة الصادر في 11 آذار/مارس 2005،

توصي الأمين العام، ومن خلاله مجلس الأمن، بالقيام، دون مزيد إبطاء، بنشر قوة حماية موسعة بقدر كاف تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور ومُناطة بولاية من مجلس الأمن لحماية السكان المدنيين، بمن فيهم الأشخاص في المخيّمات والمشرّد ون واللاجئون العائدون إلى ديارهم في دارفور، من جرائم الحرب والجرائم المخلّة بالإنسانية وخطر الإبادة.

الجلسة 1701

11 آذار/مارس 2005

19- واعتمدت اللجنة المقرر التالي بموجب إجراءات الإنذار المبكّر والإجراءات العاجلة في دورتها السابعة والستين:

المقرر 1(67) ب شأن سورينام

1 - تشير اللجنة إلى مقررها 3(66) المؤرخ 9 آذار/مارس 2005 الذي أعربت فيه عن قلقها لأن النص المنقح لمشروع قانون التعدين الذي اعتمده مجلس وزراء سورينام في أواخر عام 2004، قد لا يكون مطابقاً للتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في آذار/مارس 2004 إثر النظر في تقارير سورينام الدورية من الأول إلى العاشر ( ) .

2- وتعرب اللجنة عن عميق أٍسفها لأنها لم تتلق أية تعليقات في إطار إجراء المتابعة من الدولة الطرف عن التقييم الوارد أعلاه بشأن مشروع القانون كما هو مطلوب في المقرر 3(66).

3- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ال معلومات التي تزعم أن سورينام تتجاهل توصيات اللجنة بالإذن بزيادة استغلال الموارد وما اتصل بذلك من مشاريع بُنى تحتية مما يشكل تهديداً كبيراً بإلحاق أذى لا يعوّض بالشعوب والقبائل الأصلية، دون إخطار رسمي للمجموعات المتضررة ودون طلب موافقتها المسبقة أو بدون علم منها.

4- وتوجه اللجنة مرة أخرى نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين لعام (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتحث الدولة الطرف على ضمان امتثال مشروع قانون التعدين لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولتوصيات اللجنة لعام 2004. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على ما يلي:

(أ) ضمان الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في امتلاك أراضيها العامة وتطويرها والتحكم فيها واستخدامها، والمشاركة في استغلال وإدارة وحفظ ما اتصل بالأراضي من موارد طبيعية؛

(ب) العمل جاهد ة للتوصل إلى اتفاقات مع الشعوب المعنية، وذلك قدر الإمكان قبل منح أية امتيازات؛

(ج) السهر على منح الشعوب الأصلية والقبلية حق الرجوع إلى المحاكم أو إلى أية هيئة مستقلة منشأة خصيصاً لذلك الغرض، قصد التمسك بحقوقها التقليدية وبحق استشارتها قبل منح أية امتيازات وفي منحها تعويضاً منصفاً عن أي ضرر يلحق بها.

5- وتوصي اللجنة مرة أخرى بوضع قانون إطاري وباستفادة الدولة الطرف من المساعدة التقنية المتاحة في إطار الخدمات الاستشارية وبرنامج المساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق حقوق الإنسان لذلك الغرض.

6- توصي اللج نة الدولة الطرف بتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين.

7- وتحث اللجنة الأمين العام على توجيه نظر هيئات الأمم المتحدة المختصة إلى الوضع الذي يبعث على الجزع فيما يتصل بحقوق الشعوب الأصلية في سورينام ودعوتها إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة بهذا الخصوص.

20- إثر اعتماد اللجنة لإعلان بشأن منع الإبادة الجماعية في دورتها السادسة والستين (انظر الفصل الثامن)، اعتمدت اللجنة المقرر التالي في دورتها السابعة والستين:

مقرر بشأن متابعة الإعلان بشأن منع الإبادة الجماعية: م ؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهجي والجماعي

اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها السادسة والستين، إعلاناً بشأن منع الإبادة الجماعية لكي تنظر فيه الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والأمين العام ومستشاره الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية، فضلاً عن مجلس الأمن، وتعهدت اللجنة في هذا الإعلان بما يلي:

- استنباط مجموعة خاصة من المؤشرات ذات الصلة بالإبادة الجماعية؛

- تعزيز وصقل إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، وكذلك إجراءات المتابعة في جميع الحالات ال تي توحي فيها المؤشرات بتزايد احتمال نشوب نزاع عنيف أو حصول الإبادة الجماعية.

ومراعاة لكون التمييز والإهمال والاستبعاد بشكل منتظم تُعتبر أحياناً من الأسباب الجذرية للنزاعات، يعتزم هذا المقرر تعزيز قدرة اللجنة على القيام، في أبكر مرحلة ممكنة، بكشف ومنع التط ورات في مجال التمييز العنصري التي قد تؤدي إلى صراع عنيف وإبادة جماعية.

أولاً - المؤشرات

يمكن أن تُستخدم المؤشرات الرئيسية التالية كأداة للجنة لدى النظر في حالة دولة طرف ما بموجب أحد إجراءاتها، لتقييم وجود عوامل يعرف عنها أنها عناصر هامة تدل على الحالات ال تي تُفضي إلى صراع وإلى إبادة جماعية. وفي حالة وجود واحد أو أكثر من المؤشرات التالية، لا بد من ذكر ذلك بوضوح في الملاحظات الختامية أو في القرار، ولا بد للجنة من توصية الدولة الطرف بتقديم تقرير إلى اللجنة في ظرف أجل محدد وبموجب إجراء المتابعة، عمّا تنوي فعله لتحسين الوضع. وفي قائمة المؤشرات التالية يشمل مصطلح "المجموعة" المجموعات العرقية والإثنية والدينية:

1- عدم وجود أُطر ومؤسسات تشريعية لمنع التمييز العنصري وتوفير سبل التظلم لضحايا التمييز.

2- الإنكار الرسمي المنهجي لوجود مجموعات محددة معيّنة.

3- استبعاد ال مجموعات المنهجي - بحكم القانون أو بحكم الواقع - من مناصب السلطة، والتوظيف في المؤسسات الحكومية والمهن الرئيسية مثل التدريس والقضاء والشرطة.

4- تحديد الهوية الإجباري رغم إرادة أفراد مجموعات معيّنة، بما في ذلك استخدام بطاقات الهوية التي يشار فيها إلى الإثني ة.

5- الروايات المنحازة بشكل صارخ للأحداث التاريخية في الكتب المدرسية وسائر المواد التعليمية، فضلا عن الاحتفال بالأحداث التاريخية التي تؤجّج التوتر بين المجموعات والشعوب.

6- سياسات الترحيل القسري للأطفال المنتمين لأقليات إثنية لغرض إدماجهم الكلي.

7- سياسات الفصل بين الأعراق، المباشر منها وغير المباشر، من قبيل المدارس والمناطق السكنية المنفصلة.

8- الاستخدام والقبول المنهجيان والواسعا النطاق للخطب أو أشكال الدعاية التي تروّج للكراهية و/أو تحرّض على العنف ضد مجموعات الأقليات، وبشكل خاص في وسائل الإعلام.

9- الت صريحات الخطيرة على لسان القادة السياسيين/الشخصيات البارزة ممّن يعبّرون عن التأييد لتأكيد تفوق عرق ما أو مجموعة إثنية، وينزعون عن الأقليات صفات الإنسانية أو يصوّرونها في صورة الشيطان، أو يتغاضون عن العنف ضد الأقليات أو يبررونه.

10- أوجه العنف أو القيود الخط يرة التي تستهدف مجموعات الأقليات التي يُنظر إليها عادة على أنها تحتل مناصب مرموقة، مثلاً كنُخب في مجال الأعمال أو في الحياة السياسية أو مؤسسات الدولة.

11- أنماط خطيرة من أنماط الهجمات الفردية على الأقليات على أيدي مواطنين من الخواص يبدو أن دافعهم الرئيسي ه و انتماء الضحية لتلك المجموعة.

12- تطوير وتنظيم جماعات الميليشيات و/أو الجماعات السياسية المتطرفة على أساس برامج عنصرية.

13- التدفقات الهائلة للاجئين والمشردين داخلياً، ولا سيما عندما يكون الأشخاص المعنيون ينتمون إلى مجموعة إثنية أو دينية معيّنة.

14- أوجه التفاوت ذات الشأن في المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تدل على وجود نمط من أنماط التمييز العنصري الخطير.

15- السياسات الرامية إلى منع تقديم الخدمات الأساسية أو المساعدات، بما في ذلك عرقلة إيصال المعونة أو الوصول إلى الغذاء أو الماء أو المرافق الصحية أو الإمدادات الطبية الأساسية في بعض المناطق أو استهداف مجموعات محددة.

وبما أن هذه المؤشرات قد تكون موجودة في دول لا تتجه بالضرورة نحو العنف أو الإبادة الجماعية فإن تقدير أهميتها لغرض توقّع الإبادة الجماعية أو العنف ضد مجموعات عرقية أو إثنية أو دينية يمكن تح ديدها يمكن أن يكمّله النظر في المجموعة الفرعية التالية من المؤشرات العامة:

1- ما حصل في الماضي من إبادة جماعية أو عنف ضد مجموعة ما.

2- سياسة أو ممارسة الإفلات من العقاب.

3- وجود مجموعات نشطة في الخارج تغذّي الإرهاب و/أو توفّر السلاح.

4- وجود عوامل خارجية م خففة مثل الأمم المتحدة أو أطراف ثالثة مدعوة أخرى معترف بها.

ثانياً – إجراءات المتابعة والإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

لرئيس الفريق العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، لدى تلقي معلومات في الفترات الفاصلة بين الدورات عن وقوع حوادث ت مييز عنصري خطيرة يشملها واحد أو أكثر من المؤشرات ذات الصلة، أن يتخذ، بالتشاور مع أعضاء الفريق ومنسق المتابعة ورئيس اللجنة، الإجراءات التالية:

1- طلب المزيد من المعلومات العاجلة من الدولة الطرف.

2- إحالة المعلومات إلى الأمين العام ومستشاره الخاص بشأن منع ال إبادة الجماعية.

3- إعداد مقرر يُعرض على اللجنة لكي تعتمده في دورتها المقبلة.

4- اعتماد مقرر في الدورة في ضوء أحدث التطورات والإجراءات المتخذة في منظمات دولية أخرى.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

أستراليا

21- نظرت اللجنة خلال جلستيها 1685 و1686 (CERD/C/SR.1685 و1686)، المعقودتين في 1 و2 آذار/ مارس 2005، في التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر اللذين قدمتهما أستراليا في وثيقة واحدة (CERD/C/428/Add.2) واللذين كان من المقرر تقديمهما في عامي 2000 و2002 على التوالي. وأقرت الملاحظات الختامية التالية خلال جلستها 1699 (CERD/C/SR.1699) المعقودة في 10 آذار/مارس 2005.

ألف - مقدمة

22- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يركز أساساً على قضايا أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية ا لسابقة، وكذلك بالمعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

23- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الأفعال الخطيرة التي ترتكب بدافع الكراهية التي تقوم على العنصرية أو التحريض عليها تعتبر جرائم جنائية في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية. وترحب بصفة خاصة، في هذا الصدد، بالتطورات التشريعية في إقليمي فيكتوريا وكوينزلاند.

24- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إحراز تقدم كبير في تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب بالتزام جميع الحكومات الأسترالية بالعمل معاً فيما يتعلق بهذا الموضوع من خلال مجلس الحكومات الأسترالية، وكذلك باعتماد استراتيجية وطنية بشأن العنف داخل أسر السكان الأصليين.

25- وتلاحظ اللجنة مع اهتمام بالغ برامج التسلية والبرامج الوقائية التي تستهدف الحد من عدد الشباب والشابات من السكان الأصليين الذين يتورطون في أعمال تقع ضمن اختصاص نظام القضاء الجنائي، وكذلك بوضع إجراءات وممارسات لقوات الشرطة وجهاز القضاء تراعي ثقافة السكان الأصليين.

26- وترحب اللجنة بإلغاء الأحكام التي تنص على فرض عقوبات إلزامية في الإقليم الشمالي.

27- وترحب اللجنة باعتماد ميثاق للخدمة العامة في مجتمع متنوع ثقافياً لضمان تقديم الخدمات الحكومية بشكل يراعي الاحتياجات اللغوية والثقافية لجميع الأستراليين.

28- وترحب اللجنة بالأعداد الكبيرة لبرامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

29- فيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، تكرر قلقها إزاء عدم وجود أي ضمان راسخ لمكافحة التمييز العنصري لإبطال قانون الكومنولث (المادة 2 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل من أجل إدراج ضمان راسخ ضد التمييز العنصري في قوانينها الداخلي ة.

30- تلاحظ اللجنة أن التشريع المتعلق بلجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 2003 الذي ينص على إصلاح لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد تأخر في البرلمان، وأن الدولة الطرف لا تزال، رغم ذلك، ملتزمة بمواصلة إصلاح اللجنة المذكورة. وتأخذ علماً بأوجه القلق التي أعر بت عنها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمتمثلة في أن بعض جوانب الإصلاح قد تقوض بدرجة كبيرة سلامتها، واستقلاليتها وفعاليتها (المادة 2 من الاتفاقية).

تأخذ اللجنة علماً بالأهمية التي توليها الدولة الطرف للجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بمراقبة امت ثال أستراليا لأحكام الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بأن تراعي التعليقات التي أعربت عنها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بشأن الإصلاح المقترح مراعاة تامة، وأن تحافظ على وحدة اللجنة واستقلاليتها وفعاليتها وأن تحترمها بالكامل.

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وقف نش اط لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورِس، وهي أهم هيئة معنية بصنع القرارات المتعلقة بشؤون السكان الأصليين مؤلفة من ممثلين منتخبين من السكان الأصليين. وتعرب عن قلقها لأن إنشاء مجلس من خبراء معينين لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية، وكذلك تحويل معظم البرامج التي كانت تقدمها في السابق لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورِس وخدمة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورِس إلى إدارات حكومية، سيؤدي إلى الحد من مشاركة الشعوب الأصلية في صنع القرارات وبالتالي إلى تغيير قدرة الدولة الط رف على معالجة كامل مجموعة القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ القرارات التي تتعلق مباشرة بحقوق ومصالح الشعوب الأصلية بعد الحصول على موافقة هذه الشعوب عن علم، على النحو المشار إليه في التوصية العامة الثالثة وا لعشرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في سحب الضمانات القائمة المتعلقة بمشاركة الشعوب الأصلية القائمة على التمثيل الفعال في تسيير الشؤون العامة وفي صنع القرارات ووضع السياسات المتعلقة بحقوقهم ومصالحها.

32- تلاحظ اللجنة أن أستراليا لم تسحب تحفظها على المادة 4(أ) من الاتفاقية. وتلاحظ مع القلق أنه ليس في الكومنولث وولاية تسمانيا والإقليم الشمالي أي تشريع يجّرم الأفعال الخطيرة التي ترتكب بدافع الكراهية القائمة على العنصرية أو التحريض عليها.

تكرر اللجنة توصيتها بأن تبذل الدولة الطرف الجهود لاعتماد تشر يع مناسب يستهدف التطبيق الكامل لأحكام المادة 4(أ) من الاتفاقية وسحب تحفظها عليها. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن شكاوى وملاحقات قضائية وأحكام المحاكم تتعلق بأفعال خطيرة تُرتكب بدافع الكراهية القائمة على العنصرية أو التحريض عليها في الولايات والأقاليم التي تنص تشريعاتها على مثل هذه الجرائم.

33- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بزيادة ممارسات التمييز ضد العرب والمسلمين في أستراليا وبأن تطبيق تشريع مكافحة الإرهاب قد يكون لـه أثر تمييزي غير مباشر على العرب والمسلمين الأستراليين (المادتان 4 و5).

ترحب اللجنة بالمشاورات الوطنية التي تم تنظيمها بشأن القضاء على التمييز ضد العرب والمسلمين الأستراليين وترغب في تلقي مزيد من المعلومات المتعلقة بنتائج هذه المشاورات. وتوصي الدولة الطرف بأن تبذل مزيداً من الجهود للقضاء على مثل هذا التمييز وبأن تحرص على ألا ي ؤثر تطبيق تشريع مكافحة الإرهاب، بصورة غير متناسبة، على مجموعات إثنية وشعوب محددة ذات أصل قومي مختلف.

34- يساور اللجنة القلق إزاء أنباء عن تحيز وسائط الإعلام في معاملتها لملتمسي اللجوء (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزع ة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لغير المواطنين بمن فيهم طالبو اللجوء على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل وسائط الإعلام، وداخل المجتمع بشكل عام. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

35- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه تبين من الصعب على مقدمي الشكاوى، في إطار قانون مكافحة التمييز العنصري، أن يثبتوا حدوث تمييز عنصري دون دليل مباشر، وأنه لم يتم البت بنجاح في أي دعوى تتعلق بالتمييز العنصري لا بالكراهية العرقية، في المحاكم الفيدرالية منذ عام 2001 (المادتان 4 و6).

فيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، تدعو الدولة الطرف إلى التفكير في تنظيم عنصر عبء الإثبات في الإجراءات المدنية التي تنطوي على تمييز عنصري بحيث أن مجرد تقديم الضحية المزعومة لدعوى ظاهرة الوجاهة تقوم على كونها وقعت ضحية لمثل هذا التمييز، يُلقي بمسؤولية تقديم إثبات يبرر من حيث الموضوع والمنطق معاملة مختلفة على عاتق الجهة المدعى عليها.

36- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار اختلاف وجهات النظر بين السلطات الحكومية والشعوب ال أصلية وجهات أخرى فيما يتعلق بتطابق تعديلات عام 1998 التي أُدخلت على قانون ملكية السكان الأصليين للأراضي مع الاتفاقية. وتكرر اللجنة رأيها أن قضية مابو وقانون ملكية السكان الأصليين للأراضي لعام 1993 يشكلان تطوراً ملحوظاً في الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية، لكن تعديلات عام 1998 تعد تراجعاً عن بعض أوجه الحماية التي كانت مقدمة في السابق للشعوب الأصلية، وتنص على تأكيد قانوني بالنسبة للحكومة والأطراف الثالثة على حساب ملكية السكان الأصليين للأراضي. وتؤكد اللجنة في هذا الصدد أن لجوء الدولة الطرف إلى هامش التقدير لتحق يق التوازن بين المصالح القائمة أمر تحدده التزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعزوف عن اعتماد تدابير تسحب الضمانات القائمة لحقوق السكان الأصليين وببذل قصارى جهدها للحصول على موافقة الشعوب الأصلية عن علم قبل اعتماد قرارات تتعلق بحقوقها في الأرض. كما توصي الدولة الطرف بإعادة فتح باب النقاش مع الشعوب الأصلية لمناقشة إمكانية إدخال تعديلات على قانون ملكية السكان الأصليين للأراضي وإيجاد حلول مقبولة للجميع.

37- ويساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بأن إثبات احترام قوانين وعادات الشعو ب الأصلية والاعتراف بها بشكل مستمر منذ أن استولت المملكة المتحدة على سيادة أستراليا، شرط لازم لإثبات العناصر التي تفي بالتعريف القانوني لحق الملكية الأصلي بموجب قانون ملكية السكان الأصليين للأراضي. ووفقاً للتقارير، فإن المقياس المتشدد للإثبات المطلوب يؤدي إلى عجز العديد من الشعوب الأصلية غير قادرة عن الحصول على الاعتراف بعلاقتها مع أراضيها التقليدية (المادة 5).

تود اللجنة أن تتلقى مزيداً من المعلومات عن هذه المسألة، بما في ذلك عدد الطلبات التي تم رفضها بسبب هذا المقياس المتشدد في الإثبات. وتوصي الدولة الطر ف بمراجعة اشتراط هذا المقياس المتشدد، مع مراعاة طبيعة وعلاقة الشعوب الأصلية بأراضيها.

38- تلاحظ اللجنة أنه تم منذ عام 1998 إصدار 51 بياناًً يثبت أن الشخص الذي صدر بشأنه هذا البيان هو مواطن أصلي، وأن 37 منها تؤكد وجود سند ملكية. كما تسلم بالأحكام التي أدخل تها تعديلات عام 1998 على قانون ملكية السكان الأصليين للأراضي فيما يتعلق باتفاقات استخدام الأراضي الأصلية، وكذلك بإنشاء صندوق لأراضي السكان الأصليين في 1995 لشراء الأرض للأستراليين الأصليين غير القادرين على الاستفادة من الاعتراف بالملكية الأصلية للأرض (الما دة 5).

ترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات المفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، بشأن مدى استجابة مثل هذه الترتيبات لمطالبات السكان الأصليين المتعلقة بالأرض. كما يمكن تقديم معلومات عن المنجزات التي تم تحقيقها على مستويات الولايات والأقاليم.

39- فيما تلاحظ اللجنة التحسن في درجة تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يساورها القلق إزاء الفجوة الواسعة التي لا تزال قائمة بين الشعوب الأصلية وغيرها، ولا سيما في مجالات العمل والسكن والصحة والتعليم والدخل (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق المساواة في التمتع بالحقوق وتخصيص الموارد الكافية للبرامج الرامية إلى إزالة أوجه التفاوت. وتوصي بوجه خاص باتخاذ خطوات حاسمة لضمان وجود عدد كاف من المهنيين العاملين في القطاع الصحي لتقديم الخدمات إلى الشعوب ا لأصلية ، وبقيام الدولة الطرف بتحديد اختبار الأداء بالنسبة لرصد التقدم في مجالات رئيسية تعاني في إطارها الشعوب الأصلية من التمييز.

40- وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدول ة الطرف ، تؤكد قلقها إزاء الأحكام المتعلقة بفرض عقوبة إلزامية في القانون الجنائي لأستراليا الغربية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتفاوت أثر ذلك القانون على مجموعات السكان الأصليين ، وتذكّر الدولة الطرف بأن الاتفاقية تحظر التمييز المباشر وكذلك غير المباشر (المادة 5).

توصي اللجنة الدول ة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء ذلك التشريع، اقتدا ءً بسلوك الإقليم الشمالي. كما تؤكد اللجنة على دور ومسؤولية الحكومة الفيدرالية في هذا الصدد بموجب الاتفاقية.

41- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المذهل للسكان الأصليين القابعين في السجون وكذلك إزاء النسبة المئوية لوفيات السكان الأصليين في السجون. كما تفيد التقارير أن نسبة نزلاء السجون من نساء السكان الأصليين هي الأسرع تزايداً (المادة 5).

توصي اللجنة الدول ة الطرف بزيادة جهودها لتدارك هذا الوضع. وتأمل في أن تتلقى مزيداً من المعلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المعنية بوفيات السكان الأصليين في السجون .

42- تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد بوجود تمييز مزعوم في منح تأشيرات الدخول للأشخاص الوافدين من البلدان الآسيوية والمسلمين، كما تلاحظ أن الوفد قدم تطمينات بعدم حدوث مثل هذا التمييز (المادة 5).

تود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات عن هذه المس ألة بما في ذلك البيانات الإحصائية. وتكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تكفل بألاّ يترتب على سياسات الهجرة أي أثر تمييزي ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي.

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين غير القانونيين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، ولا سيما عندما يؤثر ذلك الاحتجاز على النساء والأطفال والقاصرين الذين لا يصحبهم شخص بالغ والأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية. كما يساورها القلق لأن أشخاصاً عديدين محتجزون إدارياً لأكثر من ثلاث سنوات (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الطابع الإلزامي والتلقائي وغير المحدد زمنياً لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين. وترغب في تلقي بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنسية ومدة الاحتجاز، تتعلق بالأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الموجودون في مراكز احتجاز في الخارج.

44- يساور ال لجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن تأشيرات الدخول المسماة بتأشيرة الحماية المؤقتة التي تُمنح للاجئين الوافدين الذين لا يحملون تأشيرة دخول سارية المفعول، لا تخولهم التمتع بخدمات عمومية عديدة، ولا يترتب عليها أي حق في جمع شمل الأسرة، وتجعل أوضاعهم حرجة. كما تفي د التقارير بأن المهاجرين يحرمون من الحصول على الضمان الاجتماعي لمدة سنتين عند دخولهم إلى أستراليا (المادة 5).

تود اللجنة أن تتلقى بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنسية عن تأشيرات الحماية المؤقتة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة سياستها، مع مراعاة أن المعامل ة التفضيلية على أساس المواطنة أو المركز من ناحية الهجرة تشكل، بموجب الاتفاقية، تمييزاً إذا ارتئي، في ضوء مقاصد وأغراض الاتفاقية، أن معايير هذا التفضيل لا تطبق لتحقيق هدف مشروع ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف.

45- فيما تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة ا لطرف للتوصل إلى المصالحة مع السكان الأصليين، وبعد أن أخذت علماً باقتراح المصالحة لعام 1999، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد رفضت معظم التوصيات التي اعتمدها مجلس المصالحة مع السكان الأصليين في عام 2000 (المادة 6).

تشجع اللجنة الدول ة الطرف على زيادة جهودها بهدف ضمان التوصل إلى مصالحة فعلية تحظى بقبول الشعوب الأصلية والسكان عموماً. وتكرر توصيتها بأن تنظر الدول ة الطرف في ضرورة التعويض على نحو مناسب عن الضرر الذي ألحقه الترحيل القسري لأطفال السكان الأصليين .

46- توصي اللجنة الدو لة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنا مج عمل ديربان على المستوى الوطني.

47- توصي اللجنة الدول ة الطرف بإتاحة التقارير على وجه السرعة للجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها. وتقترح إجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية أثناء تجميع المعلومات ا لتي ستدرج في التقرير الدوري المقبل.

48- يتعين على الدو لة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن الطريقة التي اتبعتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 30 و31 و36 و37 (الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدي م تقاريرها الدورية الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر في وثيقة واحدة بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

أذربيجان

49- نظرت اللجنة، في جلستيها 1691 و1692 (CERD/C/SR.1691-1692)، المعقودتين في 4 و7 آذار/مارس 2005، في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأذربيجان المقدمين في وثيقة واحدةCERD/C/440/Add.1)(. واعتمدت في جلستها 1700 (CERD/C/SR.1700)، المعقودة في 11 آذار/مارس 2005، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

50- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. والل جنة إذ تشعر بالارتياح لحضور وفد رفيع المستوى، تعرب عن تقديرها للفرصة التي سنحت لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف. لكنها تبدي أسفها لأن التقرير ككل لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

51- تلاحظ اللجنة مع الارتياح سن تشر يعات جديدة تتضمن أحكاماً مناهضة للعنصرية، بما فيها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

52- وترحب اللجنة باعتماد جمهورية أذربيجان للقانون الدستوري بشأن إعمال حقوق الإنسان واحترام الحريات في حزيران/يونيه 2002.

53- وترحب اللجنة بإنشاء مفوضية جمهورية أذ ربيجان لحقوق الإنسان، عملاً بالقانون الدستوري بشأن أمين المظالم الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2001.

54- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية في عام 2000، وعلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات ا لأساسية في عام 2002، وعلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي في عام 2004.

55- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد باشرت تنفيذ إجراء تحديد وضع اللاجئين في إطار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

56- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للاستراتيج ية الوطنية للحد من الفقر للفترة 2003-2005، التي تستهدف المشردين داخلياً كفئةٍ مستضعفة.

57- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف أصدرت في عام 2001 الإعلان الاختياري الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

جيم - دواعي ال قلق والتوصيات

58- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف وأن الأشخاص من أصل أرمني لا يعانون من تمييزٍ في أذربيجان رغم الآثار السلبية للنزاع في منطقة ناغورني-كاراباخ. غير أنها تعرب عن القلق لورود تقارير عن وقوع حوادث تمييزٍ عنصري ضد الأرمن، ولتفضيل غالبية الأ رمن المقيمين في أذربيجان إخفاء هويتهم الإثنية حتى يتجنبوا التعرض للتمييز (المادة 2 من الاتفاقية).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع النزعات التي تثير سلوكاً عنصرياً وقائماً على كره الأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه النزعات. وتوصيها بشكل خ اص بإعداد دراسات ترمي إلى تقدير وتقييم حوادث التمييز العنصري بصورة فعالة، ولا سيما تلك الموجهة ضد الأرمن .

59- ورغم أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما فيها اعتماد خطة العمل الوطنية في عام 2004 لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء إدارة داخل جهاز الشرطة لمساعدة ضحايا الاتجار، فإنها تعرب عن القلق لأن الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأجانب نساءً ورجالاً وأطفالاً، لا يزال يعد مشكلة خطيرة في الدولة الطرف باعتبارها بلد منشأ ونقطة عبور (المادة 5).

توص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الاتجار بالبشر، وأن تواصل اتخاذ التدابير التشريعية المتعلقة بالسياسات العامة اللازمة لمنع الاتجار ومكافحته. وتحثها على أن تقدم الدعم والمساعدة للضحايا بلغتهم متى أمكن ذلك. كما توصيها بأن تستمر في بذل جهود عازمة على ملاحقة الجناة، وأن تشدد على الأهمية القصوى لإجراء تحقيقات فورية وحيادية.

60- وتعرب اللجنة عن قلقها لتعرض المقيمين من ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والمشردين والمقيمين لفترةٍ طويلة في أذربيجان للتمييز في مجالات العم ل والتعليم والسكن والصحة (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، ضماناً لتكافؤ الفرص في تمتع ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والمقيمين في أذربيجان لفترة طويلة تمتعاً كاملاً بحقوقهم ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب منها أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وتوجه انتباهها إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

61- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تسعى عموماً لتحقيق ال امتثال لمعايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، فإنها تستثني بعض ملتمسي اللجوء من إجراء الدولة الطرف لتحديد وضع اللاجئين. وتعرب عن قلقها لأن الأشخاص غير المعترف بهم رسمياً كلاجئين ربما لا يزالون في حاجة إلى أشكالٍ فرعية من الحماية، نظراً لعدم قدرتهم على الع ودة إلى بلدانهم لأسبابٍ قاهرة مثل حالات النـزاع القائمة حالياً. كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن ورود معلومات عن حالات الإعادة القسرية للاجئين (المادة 5(ب)).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة عدم تمييز إجراءاتها الخاصة بالتماس اللجوء من حيث الغرض أو الأثر بين ملتمسي اللجوء على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وانسجام تلك الإجراءات مع الجزء السادس من توصيتها العامة الثلاثين. وتوصي الدولة الطرف باعتماد أشكال إضافية من الحماية تكفل الحق في المكوث للأشخاص الذين تم الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين، لكنهم ل ا يزالون في حاجة إلى حماية، وبمواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. كما توصيها بأن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية عندما تقوم بإعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم.

62- ورغم ترحيب اللجنة بالمعلومات الواردة بشأن بعض الأقليات، فإنها تعرب ع ن الأسف لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بمشاركة هذه الأقليات في وضع السياسات التثقيفية والتعليمية. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وضعها برامج لدعم لغات الأقليات ولاستخدام هذه اللغات في النظام التعليمي على نحو يتفق مع نسب مختلف الجماعات الإثنية الممثلة في سكان ال دولة الطرف (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تيسير مشاركة الأقليات الإثنية في وضع السياسات التثقيفية والتعليمية. كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة ظروفٍ مؤاتية تمكن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من النهوض بثقافاتهم ولغاتهم ودياناتهم وتقاليد هم وأعرافهم، ومن التعلم أو تلقي العلم بلغتهم الأم. وتدعوها إلى إدراج معلوماتٍ مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

63- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بتوضيح الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن الأحكام التشريعية تنص على الحق في توفير حماية ووسائل انتص افٍ فعالة، لم تعرض أمام المحاكم أي قضايا تحتج بأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتمييز العنصري (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فُرضت في قضايا جرائم التمييز العنصري ، والتي طبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. وتذكرها بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري لشكاوى وإجراءاتٍ قانونية هو أمر ربما يدل إلى حدٍ كبير على عدم وجود تشريعات محلية مناسبة ومحددة، أو على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتا حة، أو عدم تحلي السلطات بالقدر الكافي من الإرادة لإجراء المحاكمات. لذا، فإنه من الضروري إدراج أحكامٍ مناسبة في التشريع الوطني وإطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

64- وتعرب اللجنة عن الأسف إزاء عدم توفر معلوماتٍ ع ن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى أفضل من التفاهم والاحترام والتسامح فيما بين مختلف الفئات الإثنية التي تعيش في أذربيجان، ولا سيما عن البرامج المعتمدة، إن وجدت، لضمان تعليم متعدد الثقافات (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتعزيز التفاهم والتعليم المتعدد الثقافات بين الفئات الإثنية، وبتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة في تقريرها الدوري الثاني.

65- ورغم أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد، فإنها لا تزال تعتقد أنه بالإمكان مزيد تعزيز التدابير المتخذة لتثق يف الجمهور والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء الأحزاب السياسية والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع وتعزيز الجهود المبذولة حالياً في مجال التثقيف بحقوق الإنسان. وترى علاوة على ذلك، أنه ي نبغي إيلاء اهتمام خاص للتوصية العامة الثالثة عشرة التي تقضي بضرورة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً محدداً يكفل احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون أي تمييزٍ يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أثناء أدائهم لمهامهم.

66- وتحيط اللجنة علماً بعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري، وتعرب عن القلق بشأن قدرة منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات العاملة على مكافحة التمييز العنصري، على العمل بحر ية.

تشدد اللجنة على أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بدعم حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تسهم في النهوض بحقوق الإنسان وفي مكافحة التمييز العنصري. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جم اعات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في وضع التقرير الدوري القادم.

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير ، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديلات وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه الس رعة بموافقتها على التعديل. وقد كررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاتها للأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إنفاذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إ لى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، ولا سيما إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للج مهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

70- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون عام واحد معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 58 و61 (الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي). وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقدم تقريريها الدوريين الخامس والسادس معاً في 15 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تعالج في هذا التقرير جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

البحرين

71- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين قدمتهما البحرين في وثيقة واحدة (CERD/C/443/Add.1)، في جلستيها 1689 و1690 (CERD/C/SR.1689 و1690)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2005. وفي الجلسة 1700 (CERD/C/SR.1700)، المعقودة في 11 آذار/مارس 2005، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

72- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للردود البنّاءة على الأسئلة التي طُرحت خلال نظر اللجنة في التقريرين. وتجد اللجنة ما يشجعها في حضور وفد كبير ورفيع المستوى.

73- وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون التقرير الذي جاء متوافقاً بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة نتيجة تعاون بين مختلف الإدارات الوزارية. إلا أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية بشأن التطبيق العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

74- ترحب اللجنة بالإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية الهامة التي شرعت الدولة الطرف في إجرائها، وتنوه بصفة خاصة باعتماد ميثاق العمل الوطني في عام 2001، وإصدار الدستور المعدل، وإنشاء المحكمة الدستورية في عام 2002، فضلاً عن إنشاء برلمان من مجلسين يضم مجلس نواب منتخباً.

75- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء نقابات عمالية في عام 2002 لأول مرة في البحرين، فضلاً ع ن إنشاء جمعيات ثقافية تضم أجانب.

76- وترحب اللجنة بتنظيم عدة برامج تدريبية لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال التمييز العنصري.

77- كما ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في عام 2002 إلى اتفاقية الق ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

78- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الوتيرة المتزايدة لقيام الدولة الطرف بتقديم التقارير إلى اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واتصالاتها الموضوعية مع اللجنة ومع تلك الهيئات، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

79- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته الدولة الطرف من عدم وجود تمييز عنصري في البحرين.

إن اللجنة، إذ ترى أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري، تذكِّر الدولة الطرف بأنها مطالبة بموجب الا تفاقية بأن تتخذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغير ذلك من التدابير لوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ حتى وإن كان يظهر أنه لا يوجد فيها تمييز عنصري.

80- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات محددة بشأن التكوين الإثني لسكانها، وهي تذكِّر بأن مثل هذه المعلومات ضرورية لتقييم التنفيذ العملي للاتفاقية.

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الرابعة والثامنة، وكذلك إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وهي تكرر توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي بيانات عن السكان مفصّلة بحسب العرق والنسب والأصل الإثني واللغة والدين، فضلاً عن المركز الاجتماعي - الاقتصادي لكل مجموعة.

81- وتلاحظ اللجنة أن أحكام القانون الأساسي والمراسيم الملكية والأنظمة والمدونات التي اعتمدتها الدولة الطرف تقتصر على مجرد إعلان المبدأ العام لعدم التمييز، وهذا لا يمثل استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها المحلي تعريفاً للتمييز العنصري يشتمل على العناصر المحددة في المادة 1 من الاتفاقية.

82- وتحيط اللجنة علماً بحلّ لجنة حقوق الإنسان التي كان الغرض منها يتمثل في إسداء المشورة لرئيس الدولة وللسلطات التنفيذية بشأن طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل التي تتصل بالاتفاقية تحديداً. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

83- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود منظمات وحركات إدماجية مت عددة الأعراق في الدولة الطرف، وبصفة خاصة إزاء حظر نشاط مركز حقوق الإنسان في البحرين.

في ضوء المادة 2(ه‍) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسمح بقيام مثل هذه المنظمات والحركات وبأن تهيئ بيئة تمكينية لهذه المنظمات، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك المنظمات التي تنتقد سياساتها.

84- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة العمال المهاجرين، وبخاصة فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في ضوء المادة 5(ه‍) ` 1 ` والتوصية العامة الثلاثين بشأن غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة من التمييز العنصري لجميع العمال المهاجرين، وبأن تزيل العقبات التي تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجالات ال تعليم والإسكان والعمالة والصحة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن أي اتفاقات ثنائية عقدتها مع البلدان الأصلية لعدد هام أو كبير من العمال المهاجرين الذين يعملون في البحرين.

85- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى وجود قدر كبير من التحيز ضد خادمات المنازل المهاجرات، ولا سيما الوافدات من آسيا، وبخاصة فيما يتعلق بشروط وظروف عملهن، وإزاء كون هؤلاء النسوة لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل.

في ضوء التوصية العامة الثلاثين والتوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن ما ينطوي عليه التمييز العنصري من أبعاد تتعلق بنوع الجنس، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعّالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها عادة خادمات المنازل، بما في ذلك إسار الدين، واحتجاز جوازات السفر، والحبس غير المشروع، والاغت صاب والاعتداءات البدنية، وأن تُبلغ عن التدابير المتخذة لحماية حقوقهن.

86- وتلاحظ اللجنة بقلق ما يُذكر عن المعاملة المختلفة والتمييز اللذين يتعرض لهما أفراد بعض الجماعات، وبخاصة الشيعة الذين يمكن تمييزهم عن غيرهم على أساس أصلهم القبلي أو القومي أو على أساس النسب أو الثقافة أو اللغة؛ وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، لأن الفرص التي تتاح لهذه الجماعات ليست متكافئة كما يظهر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع كل فرد، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل وفي الصحة والضمان الاجتماعي والسكن الملائم والتعليم وفقاً للمادة 5(ه‍) ` 1 ` و ` 3 ` و ` 4 ` و ` 5 ` من الاتفاقية.

87- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق باكتساب الجنسية، تشعر بالقلق لأن المرأة البحرينية لا تستطيع أن تنقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أ جنبي، ولأن الرجل الأجنبي لا يستطيع أن يكتسب الجنسية البحرينية بنفس الطريقة كالمرأة الأجنبية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذه الأحكام بحيث تكون متوافقة مع أحكام المادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الط رف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين وتوصيتها العامة الثلاثين اللتين تقتضيان أن تكفل الدول الأطراف عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بإمكانية الحصول على مركز المواطنة أو التجنس.

88- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إحصاءات بشأن الحا لات التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في ما إذا كان نقص الشكاوى الرسمية ناتجاً أم لا عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم وعدم ثقتهم بسلطات الشرطة والقضاء أو عدم اهتمام السلطات أو إح ساسها أو التزامها بضرورة معالجة حالات التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات إحصائية حول الشكاوى المرفوعة وإجراءات الملاحقة القانونية ونتائج الدعاوى التي تنطوي على تمييز عنصري أو إثني، فضلاً عن أمثلة محددة عن مثل هذه الحالات.

89- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع التسليم با لصلة الوثيقة لهذه الصكوك بأحكام المواد 2 و4 و5 و6 من الاتفاقية.

90- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهي تحثها على النظر في القيام بذلك.

91- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزا ء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل الإضافية أو غير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرن امج عمل ديربان على المستوى الوطني.

92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.

93- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور اعتباراً من الوقت الذي تُقدم فيه وأيضاً بنشر ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير.

94- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في غضون سنة واحدة بتقديم معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 82 و83 و85 و86 (الفقرة 1 من ا لمادة 65 من النظام الداخلي). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في تقرير واحد يحين موعد تقديمه في 26 نيسان/أبريل 2007.

فرنسا

95- نظرت اللجنة في جلستيها 1675 و1676 CERD/C/SR.1675) و1676)، المعقودتين في 22 و23 شباط/ فبراير 2 005، في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر اللذين قدمتهما فرنسا في وثيقة واحدة (CERD/C/430/Add.40)، واللذين كان من الواجب تقديمهما في 27 آب/أغسطس 2000 و2002 على التوالي. وأقرت الملاحظات الختامية والتوصيات التالية في جلستها 1698 (CERD/C/SR.1698)، الم عقودة في 10 آذار/مارس 2005.

ألف - مقدمة

96- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى شفوياً وكتابة.

باء - الجوانب الإيجابية

97- تحيط الل جنة علماً مع الارتياح بالتدابير التشريعية العديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما القانون المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المتعلق بمكافحة التمييز، والقانون المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2002 المسمى "قانون التحديث الاجتماعي"، والقانون ا لمؤرخ 9 آذار/مارس 2004 المتعلق بتعديل القضاء على نحو يُجاري التطورات في مجال الجريمة، والقانون المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 المنشئ للهيئة العليا المعنية بمكافحة التمييز وتحقيق المساواة.

98- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير المتخذة لمكافحة بث الرسائ ل ذات الطابع العنصري على شبكة الإنترنت، ولا سيما اعتماد القانون المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2004.

99- وترحب اللجنة بالقانون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 القاضي بإلغاء معيار مسؤولية الدولة في اضطهاد ملتمسي اللجوء.

100- وتنوه اللجنة أيضاً بقضاء الدائرة الج نائية التابعة لمحكمة النقض التي أجازت، منذ قرارها المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2002، ممارسة "الاختبار" كوسيلة إثبات في مجال التمييز العنصري، وتحث الدولة الطرف على تشجيع زيادة تطبيق هذا المنهج.

101- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير الرامية إلى ترشيد الإطار المؤ سسي الخاص بمكافحة التمييز.

102- وترحب اللجنة بالدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري، وتشجع الدولة الطرف على زيادة مراعاة آراءها في هذا الصدد.

103- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقرير المتعمق الصادر عن ديوان المحا سبة بشأن "استقبال المهاجرين وإدماج السكان المولودين لمهاجرين" (تشرين الثاني/نوفمبر 2004).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

104- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها إنشاء مرصد الاحصاءات الخاصة بالهجرة والإدماج، في تموز/يوليه 2004، فإنها تشاطر رأي ديوان المحاسبة الوارد في التقرير المذكور آنفاً بأن "مكافحة التمييز شكت ولا تزال تشكو من نقص المعرفة الاحصائية".

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الرابعة والعشرين المتعلقة بالمادة الأولى من الاتفاقية، وبتوصيتها العامة الثلاثين المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، وتدعو الدولة الطرف إلى تنسيق وصقل أدواتها الاحصائية بما يخول لها تصور وتنفيذ سياسة شاملة وفعالة لمكافحة التمييز العنصري.

105- واللجنة إذ تلاحظ إعادة تنشيط اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالإدماج منذ نيسان/أبريل 2003، ثم مؤخراً إنشاء الهيئة العليا المعنية بمكافحة التميي ز وتحقيق المساواة، فإنها تشعر بالقلق إزاء ازدواج الأجهزة وما قد ينطوي عليه من خطر تقليل فعالية جهود الدولة في مجال مكافحة التمييز وكره الأجانب.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تنسيق عمل السلطات المختصة في هذا المجال، وتحديد دور المجلس الأعلى للإدماج و الموارد المتاحة لـه؛ وتحديد اختصاصات الهيئة العليا بوضوح، ولا سيما فيما يتصل بأمين المظالم واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وتزويد هذه الهيئة الجديدة بكل الإمكانات اللازمة لتنفيذ ولايتها على نحو فعال.

106- وبينما تحيط اللجنة علماً بقانون التوجيه والبرمجة الخاص بالمدينة والتجديد العمراني المؤرخ 1 آب/أغسطس 2003، لا يزال يساورها القلق إزاء الحالة غير المواتية للمهاجرين و"السكان المولودين لمهاجرين" في ميدان السكن.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز سياستها في ما يتعلق بإدماج المهاجرين و"السكان المول ودين لمهاجرين"، ولا سيما في ميدان السكن، وتسترعي انتباهها إلى توصيتيها العامتين التاسعة عشرة والثلاثين المتعلقتين على التوالي بالمادة 3 من الاتفاقية والتمييز ضد غير المواطنين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، المذكور آنفاً في الفقرة 9، في هذا المجال.

107- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحالة غير المؤاتية التي يعيشها المهاجرون و"السكان المولودين لمهاجرين" في مجال العمل والتعليم، رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود أساسية في هذا الصدد.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بعمل المهاجرين و"السكان المولودين لمهاجرين"، وتعليمهم. وإذ تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين المتعلقة بالبعد الجنساني للتمييز العنصري، فإن اللجنة تدعو الدولة الط رف أيضاً إلى أن تراعي بصورة أكثر تحديداً، في إطار كل ما تتخذه أو تتوخاه من تدابير، حالة النساء اللائي يقعن في بعض الأحيان ضحية لتمييز مزدوج.

108- ورغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء حالة غير المواطنين وملتمسي اللجوء في مراكز الاحتجاز ومناطق التجميع، وإزاء الفترات الزمنية التي يستغرقها تجهيز ملفات الطلبات المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير المتعلقة بتأطير موظفي الشرطة المكلفين باستقبال غير المواطنين وملتمسي اللجوء والمتابعة اليومي ة للأمور المتعلقة بمواصلة احتجازهم؛ وبأن تحسن ظروف إيواء المحتجزين؛ وتسعى إلى تفعيل اللجنة الوطنية لمراقبة مراكز ومباني الاحتجاز ومناطق التجميع؛ وأن تجهز في أقصر وقت ممكن الطلبات المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين.

109- ولا يزال يساور اللجنة القلق لأن طلبات الل جوء لا توجد إلا باللغة الفرنسية.

كي يتسنى لملتمسي اللجوء التمتع الكامل بحقوقهم، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في مساعدة ملتمسي اللجوء بتزويدهم بخدمات مترجمين تحريريين/شفويين كلما لزم ذلك و/أو أن تجيز تحرير هذه الطلبات باللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً.

110- وبينما تقدر اللجنة الردود الشفوية والخطية التي قدمتها الدولة الطرف على المسائل المتعلقة بحالة "أهل الترحال"، لا يزال يساورها القلق إزاء التأخير في التطبيق الفعلي للقانون المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000 المتعلق باستقبال "أهل الترحال" وإسكانهم، والصعوبات الم ستمرة التي يواجهونها ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي والصحة.

تذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصيها بزيادة جهودها كي تتيح لأهل الترحال مزيداً من أماكن الوقوف التي تتوفر بها المرافق والهياكل الأساسية اللازمة وتقع في بيئة سليمة، وأن تكثف جهودها في مجال التعليم وأن تكافح بشكل فعال أكثر ظواهر استبعاد هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك في مجال العمل والوصول إلى الخدمات الصحية.

111- وتشاطر اللجنة شواغل الوفد فيما يتعلق بتزايد الأفعال العنصرية والمعادية للسامية والتي تنم عن كره الأجانب.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق الأحكام القائمة المتعلقة بقمع مثل هذه الأفعال بمزيد من الفعالية؛ ومنح تعويضات كافية للضحايا، وتعزيز توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتكثيف جهودها في مجال تثق يف وتدريب المدرسين فيما يتعلق بالتسامح والتنوع الثقافي.

112- وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تطبيق قانون 15 آذار/مارس 2004، "الذي ينظم، عملاً بمبدأ العلمانية، ارتداء العلامات أو الأزياء التي تبرز الانتماء الديني في المدارس الابتد ائية والثانوية والمعاهد العامة".

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل رصد تطبيق قانون 15 آذار/مارس 2004 عن كثب، وتحرص على ألا يسفر تطبيق القانون عن آثار تمييزية، وعلى أن تساعد إجراءات تطبيقه في تسهيل الحوار، وتتجنب أن يؤدي تطبيق القانون إلى الحرمان من الحق في التعليم، وتتأكد من أن الجميع يتمتعون على الدوام بهذا الحق.

113- وبينما تشيد اللجنة بالجهود الشجاعة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال توعية أفراد قوات حفظ النظام وغيرهم من الموظفين بمكافحة التمييز، فهي تشعر بالقلق إزاء الادعاءات باستمرار السلوك التمييزي لهؤلاء الأفراد والموظفين إزاء أعضاء جماعات إثنية معينة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الوقائية اللازمة لوقف الحوادث ذات الطابع العنصري التي يشترك فيها أفراد قوات حفظ النظام. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيقات محايدة بشأن كل الشكاوى، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة عند اقتضاء الأمر.

114- وتعتبر اللجنة، على غرار ما فعلت في ملاحظاتها السابقة الخاصة بالدولة الطرف، أن منع تبرير الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو نفي وجودها يجب ألا يقتصر على الأفعال المرتكبة خل ال الحرب العالمية الثانية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تجريم كل إنكار لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما يحددها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وليس فقط تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

115- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتدرج في قانونها الداخلي التوجيه 2000/43 الصادر عن مجلس أوروبا في 29 حزيران/يونيه 2000 المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي والإثني، تعرب اللجنة عن القلق لأن فكرة التمييز غير المباشر لا تنطبق إ لا في مجال العمل والسكن.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم تطبيق فكرة التمييز غير المباشر، وذلك باتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لهذا الغرض.

116- ويساور اللجنة القلق لما يمثله عدم الإلمام باللغة الفرنسية من عقبة تحول دون تمتع فئات سكانية محلية معينة في المجتمعات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار بحقوقها، ولا سيما الحق في الوصول إلى العدالة.

كيما يتسنى لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف في مجتمعاتها الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار التمتع الكامل بحقوقهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ك ل التدابير الملائمة لتقديم خدمات المترجمين التحريريين/الشفويين إلى السكان المحليين في المجتمعات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار الذين لا يلمون باللغة الفرنسية، ولا سيما في اتصالاتهم مع العدالة.

117- وتلاحظ اللجنة النقص في تعليم لغات معينة لبعض الجماعات الإثنية، ولا سيما العربية أو الأمازيغية أو الكردية، في نظام التعليم.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدريس لغات هذه الجماعات في إطار التعليم، وفقاً لما تقترحه لجنة ستازي في تقريرها.

118- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لحل مسألة معاشات المحاربين القدامى الحاملين لجنسيات أجنبية، لا يزال يساور اللجنة القلق لأن معاملة هؤلاء الأشخاص تظل دائماً مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المحاربون القدامى الذين يحملون الجنسية الفرنسية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد تسوية نهائية لمسألة معاشات المحاربين الق دامى ذوي الجنسية الأجنبية، وذلك بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة.

119- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات المتعلقة بالسبل المتاحة محلياً للانتصاف من أفعال التمييز العنصري، والسبل القضائية المتاحة للحصول على تعويض في حالة التمييز، و الإجراء الخاص بالشكاوى الفردية المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، الذي وافقت عليه فرنسا.

120- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استشارة منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال مكافحة التمييز عند إعداد تقريرها الدوري القادم.

121- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إتاحة تقاريرها الدورية لعامة الجمهور فور تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية على هذين التقريرين بالطريقة نفسها.

122- وبينما تسلّم اللجنة بالعمل المنجز في هذا الميدان، توصي الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المشار إليهما على المستوى الوطني.

123- وع ملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها بما تتخذه من إجراءات على سبيل متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 107 و108 و110 أعلاه، في أجل سنة واحدة اعتباراً من تار يخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

124- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر، المقرر تقديمها في 27 آب/أغسطس 2008، في وثيقة واحدة تتضمن أحدث المعلومات عن المسائل المثارة لدى النظر في هذين التقريرين، وكل النقاط التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية.

آيرلندا

125- نظرت اللجنة، في جلستيها 1687 و1688 CERD/C/SR.1687) و(1688المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2005، في التقريرين الدوريين الأول والثاني المقدمين من آيرلندا في وثيقة واحدة (CERD/C/460/Add.1). واعتمدت في جلستها 1699(CERD/C/SR.1699) المعقودة في 10 آذار/مارس 2005 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

126- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف، وهو يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير، وتم وضعه بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني. كما ترحب ب المعلوم ات الإضافية الشاملة المقدمة شفوياً وكتابةً من الوفد الرفيع المستوى. وتنوه اللجنة بأن حضور وفد كبير ومؤهل تأهيلاً جيداً كان أمراً مشجعاً بالنسبة إليها، وهي تعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها بذلك للشروع في حوار بناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

127- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخراً خطة العمل الوطنية الأولى لمكافحة العنصرية ولما أجرته من مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني لدى وضع هذه الخطة. وكذلك ترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرها الوفد بشأن القيام عما قريب بإشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في فريق الرصد الاستراتيجي الرفيع المستوى بغية تنفيذ خطة العمل الوطنية. وترحب اللجنة بهذه المبادرة التي تنمّ عن التزام الدولة الطرف بتنمية علاقة مستمرة وبناءة مع المجتمع المدني.

128- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء مؤسسات مستقلة عديدة متخصصة في مجال حقوق الإنسان وما يتصل بذلك من تمييز عنصري، وهي اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، والهيئة المعنية بالمساواة، واللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية والعلاقات فيما بين الثقافات، بالإضافة إلى الهيئات القضائية المختصة تحديداً بالبت في شؤون المساواة وعدم التمييز، كمحكمة المساواة.

129- وترحب اللجنة بوضع إطار تشريعي شامل لمناهضة التمييز، وهو يشمل قانون عام 1998 بشأن المساواة في التوظيف، وقانون عام 2000 بشأن المساواة في المركز، وقانون عام 2004 بشأن المساواة، وتحيط اللجنة علماً مع الارتيا ح بأنه يُعرَض حالياً على البرلمان التشريع المتصل بتنفيذ توجيه المجلس 2000/43/EC الصادر في 29 حزيران/يونيه 2000 والذي يحظر التمييز بسبب الأصل العنصري أو العرقي في مجالات التوظيف والتعليم والحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على السلع والخدمات.

130- واللجنة، إذ تذكّر بأهمية جمع بيانات دقيقة ومستكمَلة بشأن التكوين الإثني للسكان، ترحب أيضاً بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف بإدراج سؤال يتصل بالانتماء العرقي في التعداد السكاني المقبل الذي سينجز في عام 2006، وتشجع الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم م علومات مفصلة بشأن السكان، بمن فيهم غير المواطنين.

131- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على تعديل المادة 8 من الاتفاقية، وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، الذي اعترفت فيه باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من ال أفراد. وفيما يتعلق بالإعلان المذكور، تعرب اللجنة عن أملها في أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لنشره على نحو وافٍ بين عامة الجمهور.

132- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح أيضاً بما اتخذ حتى الآن من مبادرات محددة فيما يتعلق بجماعة الرُحَّل، من بينها الاستر اتيجية الوطنية لإيواء الرُحَّل والاستراتيجية الصحية للرُحَّل.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

133- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف بإدراج الاتفاقية في نظامها القانوني حتى الآن، علماً بأنها أدمجت صكوكاً دولية أخرى في تشريعاتها (المادة 2 من الاتفاقية ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني.

134- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أصدرت إعلاناً بشأن المادة 4 من الاتفاقية. وتعتقد اللجنة بأنه لا توجد أي أسباب جازمة تحول دون إمكانية سحب هذا الإعلان (المادة 2) .

إن اللجنة إذ تذكِّر بتوصيتها العامة الخامسة عشرة، توصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها، وتشجعها على سحب الإعلان الذي أصدرته بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

135- واللجنة، إذ تنوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وما يت صل به من تعصب، ما زال يساورها القلق لأن حوادث ناجمة عن كره الأجانب والمواقف التمييزية تجاه الأقليات العرقية ما زالت تقع في البلد (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مكافحة التحامل والصور النمطية الشائعة عن الأجانب، لا سيما في وسائط الإعلام، وال تي تحرض على كرههم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مكافحة التصرفات المتحيزة والتمييزية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين قانونها الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو لأهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً يجيز توقيع عقوبة أقس ى.

136- واللجنة، إذ تحيط علماً بأنه توجد في آيرلندا، في نطاق سريان الاتفاقية، مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية، وإذ ترحب بصفة خاصة بإنشاء الدولة الطرف العديدَ من المؤسسات المستقلة والهيئات القضائية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز، على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، تعرب عن رغبتها في استرعاء الانتباه إلى أهمية توفير موارد وافية لتلك المؤسسات بغية تمكينها من ممارسة مهامها ووظائفها بفعالية وكفاءة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمؤسسات المنشأة حديثاً العاملة في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز ما يلزم من تمويل وموارد لتمكينها من ممارسة وظائفها القانونية بكامل نطاقها، ولتمكينها أيضاً من دعم جماعة المنظمات غير الحكومية.

137- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار التي يحتمل أن تترتب على سياسة تشتيت طالبي اللجوء في جميع أرجاء البلد وتوفير ا لتمويل المباشر لهم (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لتفادي ما يترتب على ذلك من آثار سلبية في فرادى طالبي اللجوء، وأن تعتمد التدابير اللازمة للتشجيع على مشاركتهم في المجتمع مشاركة تامة.

138- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أ ُفيدَ عن حالات استغلال للعمال الأجانب من قِبَل بعض أصحاب العمل وعن الإخلال بلوائح العمل التي تحظر التمييز (المادة 5).

إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تشجع الدولة الطرف على ضمان التنفيذ العملي التام للتشريعات الت ي تحظر التمييز في التوظيف وفي سوق العمالة. وفي هذا المضمار، يمكن للدولة الطرف أن تنظر أيضاً في إمكانية إعادة النظر في التشريعات الناظمة لتراخيص العمل، وأن تنظر كذلك في إمكانية إصدار تلك التراخيص ومنحها مباشرة للعاملين.

139- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مرافق احتجاز خاصة لطالبي اللجوء الذين تُرفض طلبات لجوئهم، وللمهاجرين الذين ينتظرن ترحيلهم لعدم حيازتهم المستندات اللازمة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات إضافية في تقريرها القادم عن أوضاع احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين الذين ينتظرون ت رحيلهم لعدم حيازتهم المستندات اللازمة.

140- وتحيط اللجنة علماً بما أُفيد عن حالات معاملة رعايا أجانب وافدين إلى آيرلندا معاملةً تمييزيةً أثناء عمليات التفتيش الأمنية في المطارات (المادة 5).

تُشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في إجراءاتها وممارسات ها الأمنية في مراكز الدخول لضمان تطبيقها بصورة غير تمييزية.

141- واللجنة، إذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدريب قوى الشرطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء مكتب للشرطة المعنية بالمسائل العنصرية والعلاقات بين الثقافات، وتعيين ضباط ا تصال في إطار الشرطة العرقية، تُعرب عن قلقها إزاء ادعاءات عن تصرف رجال الشرطة تصرفاً تمييزياً تجاه أفراد منتمين إلى جماعات الأقليات، وتُعرب عن أسفها لعدم احتواء التقرير بيانات بشأن الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة بدعوى التمييز العنصري (المادتان 5(ب) و6).

تدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد أفراد من الشرطة بدعوى المعاملة التمييزية، فضلاً عن بيانات عن القرارات المتخذة في هذا الشأن. وكذلك توصي الدولةَ الطرفَ بتكثيف ما تبذلـه من جهود لتوعية الموظفين المكلفين بإنف اذ القوانين، بما في ذلك إنشاء آلية رصد فعالة للتحقيق في ادعاءات سوء سلوك الشرطة بدوافع عنصرية.

142- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن جميع المدارس الابتدائية تقريباً تُدار من طرف جماعات كاثوليكية وأن المدارس غير الطائفية أو المتعددة الطوائف تشكل أقل من 1 في المائ ة من مجموع عدد مرافق التعليم الابتدائي، تُعرب عن قلقها لأن القوانين والممارسات الحالية التي، لدى تسجيل التلاميذ في المدارس الكاثوليكية، قد تُحبِّذ التلاميذ الكاثوليك في حال عدم كفاية المقاعد، خاصة في ضوء البدائل المحدودة المتاحة (المادتان 5(د) ` 7 ` و5(ه‍) ` 5 ` ).

إن اللجنة، إذ تقرّ بالتمييز العنصري والديني "المتعدد الجوانب"، تحث الدولة الطرف على التشجيع على إنشاء مدارس غير طائفية، أو متعددة الطوائف، وعلى تعديل الإطار التشريعي الحالي لكي لا يحدث أي تمييز في قبول التلاميذ (من جميع الديانات) في المدارس.

143- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن شرط عدم التمييز المنصوص عليه في قانون التساوي في المركز الصادر في عام 2000 لا يخص إلا المناصب الحكومية المشمولة في تعريف "الخدمة" حسبما يرد في القانون نفسه (المادة 5(و)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في توسيع نطاق قانون التساوي في المركز ليشمل كامل نطاق المناصب والأنشطة الحكومية، بما فيها مهام المراقبة، ضماناً للحماية الشاملة من التمييز الذي تمارسه السلطات العامة.

144- واللجنة، إذ تُذَكِّر بتوصيتها العامة الثامنة بشأن مبدأ الهوية الذاتية، تعرب عن قلقها إزاء موقف الدولة الطرف فيما ي تعلق بالاعتراف بالرُحَّل كفئة عرقية. وترى اللجنة أن الاعتراف بأهل الترحال كفئة عرقية تترتب عليه آثار هامة بمقتضى الاتفاقية (المادتان 1 و5).

إن اللجنة، إذ تُرحب بالموقف المنفتح للدولة الطرف في هذا المضمار، تشجعها على العمل بدأب أكبر في سبيل الاعتراف بأهل ال ترحال كفئة عرقية.

145- واللجنة، إذ تحيط علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن فيما يتعلق بوضع الأفراد من أهل الترحال في مجالات الصحة والإسكان والعمالة والتعليم، ما زال يساورها القلق بشأن مدى فعالية السياسات الموضوعة والتدابير المتخذة في هذه المجا لات (المادة 5(ه‍)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ما تبذله من جهود لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بأهل الترحال تنفيذاً كاملاً، وبأن تتخذ على وجه السرعة كل التدابير اللازمة لزيادة إمكانية وصول أهل الترحال إلى جميع مراحل التعليم وزيادة معدلات توظيفهم، فض لاً عن زيادة إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية وعلى السكن الملائم لأسلوب معيشتهم.

146- وتحيط اللجنة علماً بأن الأفراد من أهل الترحال غير ممثلين تمثيلاً وافياً في المؤسسات السياسية للدولة الطرف ولا يشاركون مشاركة فعالة في تصريف الشؤون العامة (المادة 5(ج)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد برامج العمل الإيجابي لزيادة التمثيل السياسي لأهل الترحال، لا سيما في مجلسي النواب والشيوخ.

147- وتعرب اللجنة عما يساورها خصوصاً من قلق إزاء وضع النساء المنتميات إلى فئات ضعيفة وإزاء ما قد يتعرضن إليه من حالات ا لتمييز المتعدد (المادة 5).

إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة الخامسة والعشرين، تُشجّع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للنساء المنتميات إلى أقليات وغيرها من الجماعات الضعيفة، ولا سيما الإناث الرُحَّل والمهاجرات واللاجئات وطال بات اللجوء.

148- وما زال يساور اللجنة قلق إزاء تحديد مهلة زمنية قصيرة نوعاً ما للاستعراض القضائي للقرارات الإدارية المتخذة بشأن مسائل الهجرة (المادة 6).

تُعرب اللجنة عن أملها في أن تُسَوّى جميع المسائل المتصلة بإجراءات الاستئناف تسوية وافية في إطار مشروع ا لقانون المقترح بشأن الهجرة والإقامة.

149- وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لعام 1949 للعمال المهاجرين (المنقحة)، ضماناً لتوفير حماية أفضل للمها جرين والعمال المهاجرين.

150- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، التشاورَ مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

151- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للعامة إمكانية الاطِّلاع بسهولة على تقاريره ا فور تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

152- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم في آن واحد تقريريها الدوريين الثالث والرابع المقرر تقديمهما في 28 كانون الثاني/يناير 2008 وأن تُعالج فيهما جميع المسائل المطروحة في هذه الملا حظات الختامية.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

153- نظرت اللجنة خلال جلستيها 1673 و1674 (CERD/C/SR.1673 و(1674، المعقودتين في 21 و22 شباط/ فبراير 2005، في التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر التي قدمتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في وثيقة واحدة (CERD/C/451/Add.1)، وهي تقارير كان من المطلوب تقديمها في الأعوام من 1985 إلى 2003. وأقرت الملاحظات الختامية التالية خلال جلستها 1696 المعقودة في 9 آذار/مارس 2005.

ألف - مقدمة

154- ترحب اللجنة مع الارتياح بتقرير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتشيد بالجهو د التي بذلتها الدولة الطرف للامتثال للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، بيد أنها تلاحظ أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

155- وترحب اللجنة بأن وفدا رفيع المستوى مثل الدولة الطرف، كما ترحب بالجهود المبذولة للرد على الأسئلة المطروحة. وتعرب عن سرورها للحوار البناء الذي استؤنف مع الدولة الطرف، وبالإرادة التي أعربت عنها الدولة الطرف بمواصلة هذا الحوار بانتظام.

باء - الجوانب الإيجابية

156- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحد من الفقر، ولا سيما في المناطق ا لريفية والمناطق التي تعيش فيها الجماعات الإثنية.

157- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولـة الطرف اعتمدت في عام 2004، أحكاماً جنائية تهدف إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.

158- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الاتفاقية تُرجمت إلى اللغة اللاوية.

159- وترحب ا للجنة ببرنامج التعاون الذي اتفقت عليه الدولة الطرف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان وتنفيذها. وتدعو الدولة الطرف إلى استعمال هذا الإطار لضمان متابعة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير، وال تماس المزيد من المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

160- وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، في عام 2000، وتشجعها على التصديق على هذين الصكين في أسرع وقت ممكن.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

161- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قد تأخر 19 عاماً عن موعده، فتدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالفترات الزمنية التي حددتها اللجنة بشأن تقديم تقاريرها القادمة.

162- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الداخلي لا يتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري.

توصي اللجنة الدو لة الطرف بأن تعتمد تعريفاً للتمييز العنصري يستند إلى العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

163- تلاحظ اللجنة بقلق أن الاتفاقية لم تُدرج في القانون الداخلي، وأن مسألة مرتبتها في سلم النظام القانوني الداخلي لم تُحسم (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال للاتفاقية في القانون الداخلي.

164- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسا ن، وفقاً لمبادئ باريس المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (قرار الجمعية العامة 48/134).

165- يساور اللجنة القلق إزاء حالة المنظمات غير الحكومية المستقلة النشطة في ميدان حقوق الإنسان ومكافحة التمييز (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الط رف إلى تهيئة الأوضاع المؤاتية لبروز منظمات حكومية غير وطنية مستقلة.

166- تلاحظ اللجنة غياب الأحكام التشريعية التي تجرم أعمال العنف والتحريض على العنف القائمة على اعتبارات عرقية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع يكفل الإعمال التام لأحكام المادة 4 م ن الاتفاقية.

167- تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أنه لا يوجد تمييز عنصري على أراضيها، وتفهم أن الدولة الطرف تقصد من ذلك أنها لا تمارس التمييز العنصري بشكل منهجي.

تذكِّر اللجنة بتحفظاتها المعتادة على مثل هذا الإعلان العام، حيث ترى أنه ليس هناك دولة ط رف واحدة في مأمن من التمييز العنصري على أراضيها.

168- تلاحظ اللجنة، كما تعترف بذلك الدولة الطرف، أن الجماعات الإثنية التي تعيش في المناطق النائية هي الأشد معاناة من الفقر (المادتان 2 و5).

تذكِّر اللجنة بأن الاتفاقية لا تحظر فقط أعمال التمييز العنصري المتعم دة والمنهجية، وإنما أيضاً التمييز الذي لا ينبع من إرادة حكومية مباشرة بحرمان جزء من السكان من التمتع بحقوقهم. وترى اللجنة أن ما تشهده جماعات إثنية معينة، مقارنة بباقي السكان، من تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية ضعيفة، قد يشكل علامة على أن التمييز العنصري أ مر واقع. وبناء عليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسات تمكن من الوقوف بشكل ملموس على ممارسة التمييز العنصري في البلد، وتحديد العوامل الرئيسية الكامنة وراءها. كما تقترح على الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصَّلة حسب الجماعات الإثنية عن مشاركة السكان في الشؤون السياسية ومستواهم المعيشي.

169- تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بتحفظ السلطات على إسناد الجماعات الإثنية في لاو صفة الأقليات أو الشعوب الأصلية (المواد 1 و2 و5).

توصي اللجنة الدولة الط رف بأن تعترف بحقوق الأفراد المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، على النحو الوارد في القانون الدولي، وذلك بغض النظر عن التسمية التي يسندها القانون الداخلي إلى الجماعات المعنية. وتدعوها إلى أن تأخذ في الاعتبار طريقة تصوّر الجماعات المعنية وتعريفها لنفسها. وتذكِّر اللجنة بأن مبدأ عدم التمييز يقتضي أن تُراعى الخصوصيات الإثنية والثقافية والدينية لهذه الجماعات.

170- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة تقوم على نقل الجماعات الإثنية الذين يسكنون الجبال والهضاب المرتفعة، لإعادة توطينهم في الأراضي المنبسطة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبين في تقريرها الدوري القادم نطاق سياسات إعادة التوطين التي شرعت في تنفيذها، والجماعات الإثنية المعنية، وأثر هذه السياسات على نمط معيشتها وتمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث جميع السبل البديلة الممكنة لتجنب الإبعاد؛ وأن تحرص على أن يكون الأشخاص المعنيون مطلعين تماماً على أسباب وكيفيات نقلهم وتدابير التعويض وإعادة التوطين؛ وتبذل ما في وسعها للحصول على الموافقة الحرة والواعية للمعنيين من الأشخاص والجماعات؛ وأن تتيح لهم سبل الانتصاف. وينبغي للدولة الطرف أن توجه اهتماماً خاصاً للصلة الثقافية الوثيقة التي تربط شعوباً أصلية أو قبلية معينة بأراضيها، وتأخذ في الاعتبار التوصية العامة الثالثة والعشرين لعام 1997 التي قدمتها اللجنة في هذا الصدد. وسيكون من المفيد بوجه خاص أن يُوضع إطار تشريعي يشرح حقوق الأشخاص والجماعات المعنيين، والإجراءات الخاصة بإعلامهم واستشارتهم.

171- وتلاحظ اللجنة بقلق ما تفيده بعض المعلومات من وجود عقبة رئيسية أمام تعليم الأشخاص المنتمين إلى الجماعات الإثنية، وتدريبهم المهني، تتمثل في أن التعليم يتم باللغة ال لاوية فقط. كما تُعزى إلى العقبات اللغوية أسباب الصعوبات القائمة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الاجتماعية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل ما في وسعها كي يتلقى الأشخاص المنتمون إلى الجماعات الإثنية تعليماً وتدريباً مهنياً بلغاتهم الأم، وأن تزي د من جهودها لتمكينهم من تعلم اللغة اللاوية.

172- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث انتهاكات لحق أعضاء الأقليات الدينية في ممارسة حريتهم الدينية، وبخاصة المسيحيون باعتبار أنهم يعدون أيضاً في كثير الأحيان بين الأقليات الإثنية.

توصي اللجنة ال دولة الطرف بأن تحرص على ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، دونما تمييز، وذلك عملاً بأحكام المادة 5(د) من الاتفاقية.

173- ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات التي تفيد بوجود نزاع بين الحكومة وفئة من أقلية الهمونغ ال تي لاذت بالغابات والمناطق الجبلية في لاوس منذ عام 1975. وتفيد معلومات عديدة ومتطابقة أن هؤلاء السكان يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما في وسعها، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذا لزم الأمر، لإيجاد حل سياسي وإنساني عاجل لهذه الأزمة، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء حوار مع هذه الجماعات. وتشجع الدولة الطرف بقوة على أن تسمح لهيئات الأمم المتحدة بتقديم مساعدة إنسانية عاجلة لهذه الجماعات.

174- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الم علومات التي تفيد بحصول تجاوزات ضد أعضاء أقلية الهمونغ، ولا سيما الادعاءات التي مفادها أن جنوداً استخدموا العنف ضد مجموعة تتكون من خمسة أطفال ينتمون إلى أقلية الهمونغ وتسببوا في قتلهم في 19 أيار/مايو 2004 (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم لها بي انات أدق عن الهيئات المعنية بالتحقيق في المزاعم المذكورة آنفاً. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تأذن لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالدخول إلى المناطق التي لجأ إليها أعضاء أقلية الهمونغ.

175- وتلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف بأنه لا وجود لأية شكاوى أو قرارات قضائية تتعلق بالتمييز العنصري (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في ما إذا كانت هذه الحالة ناتجة عن غياب مجموعة شاملة من القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري، وجهل الضحايا بحقوقهم، والخوف من الثأر، وانعدام الثقة إزاء سلطات الشرطة والقضاء، أو عن قلة اهتمام ونقص وعي هذه السلطات بالأمور المتعلقة بالتمييز العنصري.

176- وتلاحظ اللجنة بقلق ما صرحت به الدولة الطرف من أنها غير قادرة على وضع برامج للتثقيف بحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية. ويساورها ال قلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن معرفة الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان، كما هي واردة في القانون والدستور والصكوك الدولية، لا تزال محدودة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي إذا لزم الأم ر، إلى وضع برامج للتثقيف بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري في المؤسسات المدرسية، وأن تضاعف جهودها في مجال تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

177- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتف اقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

178- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأو ل/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكانت الجمعية العامة وجهت نداء مماثلاً في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/دي سمبر 2003.

179- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تُصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر في إمكانية القيام بذلك.

180- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر تقاريرها الدورية وبأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذ ه التقارير بالطريقة نفسها.

181- وينبغي للدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 65 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم في غضون سنة واحدة بتوفير معلومات عما اتخذته من إجراءات على سبيل متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 162 و173 و174. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر ف أن تقدم لها في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقرر تقديمها في 24 آذار/مارس 2007.

لكسمبرغ

182- نظرت اللجنة خلال جلستيها 1678 و1679 (CERD/C/SR.1678 و(1679، المعقودتين في 23 و24 شباط/ فبراير 2005، في التقارير الدورية من العاشر إلى ال ثالث عشر التي قدمتها لكسمبرغ في وثيقة واحدة (CERD/C/446/Add.1)، وهي تقارير كان من المقرر تقديمها من عام 1997 إلى عام 2003. وأقرت الملاحظات الختامية التالية خلال جلستها 1697 المعقودة في 9 آذار/مارس 2005.

ألف - مقدمة

183- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير ال مقدم من لكسمبرغ الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. وتثني على الجهود التي بذلها الوفد للرد بصورة وافية وبناءة للغاية على الأسئلة المطروحة. وترحب بالإمكانية التي أُتيحت لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف.

184- وإذ تلاحظ اللجنة أنها تلقت التقرير بتأخير تجاوزت مدته سبع سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى أن تتقيد في المستقبل بالفترات الزمنية المحددة لتقديم التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

185- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمعلومات التي قدمها الوفد عن تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

186- وترحب اللجنة بإصدار القانون المؤرخ 19 تموز/يوليه 1997 المتمم لقانون العقوبات، الذي يشدد في ردع العنصرية ويجرم التحريف وغيره من التصرفات الأخرى القائمة على التمييز.

187- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الإجراءات الجارية في الدولة الطرف لتضمين تشريعها الوطني توجيه المجلس الأوروبي 2000/43/CE المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000، المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، ووض ع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام والعمل.

188- وترحب اللجنة بسريان القانون المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001، المعدل لقانون 22 شباط/فبراير 1968 المتعلق بالجنسية، الذي أدى إلى تخفيف شروط الحصول على جنسية الدولة الطرف.

189- وترحب اللجنة بسريان القان ون المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بحرية التعبير في وسائط الإعلام، الذي ينص على وضع إطار يحدد قواعد السلوك التي تنظم ممارسة الأنشطة الصحفية.

190- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التوقيع على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز.

191- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، ومكتب الشكاوى التابع للجنة الخاصة الدائمة المعنية بمكافحة التمييز العنصري، واللجان الاستشارية البلدية الخاصة بالأجانب، وكذلك بإنشاء وظيفة الوسيط.

192- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح البرامج الدراسية التي تشجع التعدد الثقافي، وكذلك الدروس التي يتلقاها أطفال الهجرة في لغات أم معينة وتعيين وسطاء متعددي الثقافات في المدارس.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

193- تلاحظ اللجنة أن البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف ليست كاملة. وتذكِّر بأنها تحتاج إلى هذه البيانات لتقييم تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية ومتابعة التدابير المتخذة لصالح الفئات الضعيفة.

وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين الرابعة والعشرين والثلاثين، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مستوفاة ولا سيما عن جماعات الغجر، والفئات الضعيفة مثل غير المواطنين واللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال.

194- وإذ تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز النظام القانوني والمؤسسات المنشأة لمكافحة التمييز العنصري، تلاحظ استمرار الحوادث العنصرية والتي تنم عن كره للأجانب، ولا سيما تلك التي تستهدف العرب والمسلمين، وكذلك المواقف التمييزية إزاء الجماعات الإثنية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مكافحة الأحكام المسبقة والأنماط المقولبة المعادية للأجانب، ولا سيما في وسائط الإعلام، وعلى مكافحة الأحكام المسبقة والمواقف التمييز ية. وتوصي اللجنة بأن تعتمد السلطات استراتيجية لزيادة توعية الجمهور العام بوجود المؤسسات المنشأة لمكافحة التمييز العنصري، ومهمتها.

195- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ظهور الدعاية القائمة على العنصرية وكره الأجانب على شبكة الإنترنت.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مكافحة هذا الشكل المعاصر من أشكال التمييز العنصري الذي تشمله المبادئ الواردة في الاتفاقية. وترغب اللجنة في أن توافيها الدولة الطرف لدى تقديمها لتقريرها الدوري القادم بالتدابير المتخذة في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، تقترح على الدولة الطرف المصادقة على ات فاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الحاسوبية وبروتوكولها الإضافي المتعلقين بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة بواسطة نظم إعلامية.

196- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تُرتكب بدافع الكراهية العنصرية. وتنوه أي ضاً بمشروع القانون الذي يقضي بنقل عبء الإثبات في إطار الإجراءات المدنية لصالح ضحايا التمييز العنصري. غير أنها تلاحظ أن الإجراءات القضائية في هذا المجال نادرة جداً.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تولي أعضاء النيابة العامة والقضاة محاكمة الجرائم ذات الطاب ع العنصري، بالاستناد إلى الأحكام الجنائية ذات الصلة، وتطبيقهم للعقوبات الجنائية اللازمة. وتقترح علاوة على ذلك وضع ظرف مشدد عام للجرائم التي تُرتكب بدافع عنصري وتحديد حالات الاستثناء من حظر التمييز كما ترد حالياً في المادة 457-5 من قانون العقوبات. وتطلب الل جنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بإحصاءات محدَّثة عن أفعال التمييز العنصري والإجراءات القضائية المتخذة.

197- واللجنة إذ تأخذ علماً بالتدابير المتخذة للوفاء بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ أن الدولة الطرف تتمسك بتفسيرها لأحكام هذه المادة وهو أن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أعضاء أو أنصار منظمة عنصرية يجوز حظرها أو المعاقبة عليها قانوناً، دون أن يطال هذا المنع أو العقاب وجود هذه المنظمات العنصرية أو المشاركة فيها.

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة ال تي تشير إلى أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إلزامية، بما في ذلك إعلان عدم شرعية جميع المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر تلك المنظمات، والإقرار بأن المشاركة في تلك المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تعيد الد ولة الطرف النظر في موقفها من هذه المسألة.

198- وإذ تسلِّم اللجنة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف في إطار مكافحتها للتمييز العنصري، تلاحظ انعدام الحماية الكافية بالنسبة لفئات مستضعفة معينة، مثل غير المواطنين واللاجئين وملتمسي اللجوء.

تقترح اللجنة، في ضوء توصيتها العامة الثلاثين، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لضمان تمتع المواطنين وغير المواطنين على حد سواء بالحق في مسكن لائق، ولا سيما بتجنب جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بالسكن وضمان امتناع الهيئات المعنية بالسكن عن الممارسات التمييزية.

199- وتعرب اللجن ة عن قلقها لأن عدداً معيناً من غير المواطنين يعملون بصورة غير شرعية في لكسمبرغ، مما يعرضهم لإساءة المعاملة من جانب مستخدميهم.

تشجع اللجنة، في ضوء توصيتها العامة الثلاثين، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وتسوية المشكلات الخطيرة التي يواجهها العما ل من غير المواطنين في هذا الميدان، مع الحرص على معاقبة المستخدمين الذين يوظفون عمالاً غير شرعيين.

200- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يُزعم من سلوكيات تمييزية أو مهينة تستهدف غير المواطنين، منسوبة إلى موظفين يعملون في إدارات وطنية أو محلية مختلفة.

واللجنة إ ذ تأخذ في اعتبارها المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان التي تنظمها لصالح موظفي الدولة، تشجع الدولة الطرف على أن تدرج في هذه الدورات جوانب تستهدف على وجه التحديد المشكلات المتعلقة بالعنصرية والتمييز، مع تعميم هذا النوع من التدريب والتوعية على جميع الموظفين الذين لهم اتصال مع المجموعات المنتمية إلى الأقليات.

201- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بحث إمكانية المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية عام 1961 المتعلق ة بتخفيض حالات انعدام الجنسية.

202- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم تقاريرها الدورية وبنشر ملاحظات اللجنة على نحو مماثل.

203- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة، في 31 أيار/مايو 2007.

بربادوس

204- نظرت اللجنة في تقارير بربادوس الدورية من التقرير الثامن إلى التقرير السادس عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.5)، في جلستيها 1709 و1710 CERD/C/SR.1709)و(CERD/C/SR.1710، المعقودتين في 5 و8 آب/أغسطس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 172 7 (CERD/C/SR.1727)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2005.

ألف - مقدمة

205- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير وتُعرب عن ارتياحها لإعادة الحوار مع الدولة الطرف. كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمته ا الدولة الطرف خطياً بالإضافة إلى عرضها الشفوي. وقد أتاح التقرير والعرض للجنة إجراء مناقشة مفيدة مع الدولة الطرف بشأن السياق الاجتماعي والتاريخي لقضايا العنصرية في بربادوس.

206- ونظراً لأن مدة التأخير في تقديم التقرير قد تجاوزت 12 عاماً، فإن اللجنة تدعو ال دولة الطرف إلى الالتزام بالجدول الزمني الذي اقترحته لتقديم تقاريرها القادمة.

باء - الجوانب الإيجابية

207- ترحب اللجنة بارتياح إنشاء لجنة المصالحة الوطنية المكلفة بوضع برنامج لعملية المصالحة الوطنية وتنسيقه وتنفيذه.

208- وتقدر اللجنة المعلومات الإحصائية ال هامة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن البنية السكانية.

209- وترحب اللجنة بمشروع الخطة الوطنية للعدل والسلم والأمن كخطوة هامة في مجال منح ضحايا الجرم العنيف حق المطالبة بالتعويض.

210- وترحب اللجنة بتنظيم عدد من برامج التدريب بإدارة التدريب الإقليمية للشرطة بشأ ن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ميدان التمييز العنصري.

211- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً البرنامج التعليمي التجريبي الذي يشمل دراسات التراث الأفريقي، والمواطَنة، والحياة الأسرية، ولغات التخاطب الأجنبية في عدد من المدارس الابتدائية والثانوية.

212- وتلاحظ اللج نة بارتياح أيضاً ترتيب البلد المتقدم في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

213- لئن كانت اللجنة ترحب بتوصية لجنة مراجعة الدستور الداعية إلى إدراج نوع الجنس في الدستور كأساس لعدم التمييز وبإنشاء لجنة للدستور شر عت في إعادة صياغة الدستور قصد تحقيق جملة أمور من بينها وضع تعريف للتمييز العنصري يحمي الأفراد من الأعمال التمييزية التي يقوم بها الأشخاص العاديون والكيانات الخاصة، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود تعريف قانوني للتمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية في قوان ين البلد الوطنية.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاًَ للتمييز العنصري يشمل العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

214- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بإنشاء مكتب أمين المظالم، فإنها تأسف لعدم وجود إطار مؤسسي وطني لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتع لقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية 48/134، المرفق).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.

215- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حركات اجتماعية تعزز القيم الا ندماجية المتعددة الأجناس في الدولة الطرف وبصورة خاصة لعدم إتاحة التقرير على نطاق أوسع للمجتمع المدني قبل تقديمه.

في ضوء المادة 2(ه‍) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تهيئة بيئة مساعِدة للمنظمات الاندماجية المتعددة الأجناس، وتشجِّع الدولة الطرف ع لى إقامة حوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني.

216- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء "العنصرية السرية الخفية" المذكورة في التقرير والناجمة عن الفصل بين البيض والسود والتي تمتد جذورها في العلاقات الاجتماعية على المستوى الشخصي.

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها ا لعامة رقم 19 التي رأت فيها أن الفصل العنصري الفعلي يمكن أن ينشأ بدون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من السلطات العامة. ومن ثم تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الفصل، والعمل على استئصال أي نتائج سلبية تترتب عليها ووصف أي إجراء تتخذه في هذا المجال في تقريرها الدوري القادم.

217- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفقرة 1 من تحفظ الدولة الطرف، نظراً لطابعها العام، تؤثر على تطبيق عدد من أحكام العهد، وبصورة خاصة المواد 2 و4 و5 و6. وبالإضافة إلى ذلك، تقيِّد الفقرة 2 من التحفظ تفسير حكم أ ساسي لتطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعالاً، ألا وهو المادة 4.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها وسن قانون يسمح بإنفاذ المادة 4 من الاتفاقية بالكامل، وينص أيضاً على وسائل انتصاف فعالة وفقاً للمادة 6.

218- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم رفع أي شكاوى من الت مييز العنصري أمام المحكمة العليا منذ عام 1994 وعدم تلقي هيئة الشكاوى بالشرطة أي شكاوى في أي وقت مضى.

توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف ما إذا كان عدم تقديم شكاوى رسمية يمكن أن يرجع إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو إلى انعدام الثقة في الشرطة والسلطات القضائي ة، أو إلى عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم استجابتها أو التزامها تجاهها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدمة والدعاوى المرفوعة ونتائج القضايا التي تشمل تمييزاً عنصرياً أو عرقياً ، بالإضافة إلى أمثلة محددة على تلك القضايا.

219- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن التعليم في بربادوس "مكفول اجتماعياً"، فإنها تعرب عن قلقها لأن الحق في التعليم بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لا تحظى بالحماية الك افية في القوانين الوطنية.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التعليم الوارد في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية.

220- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إغلاق مركز الدراسات المتعددة الإثنيات بجامعة جزر ا لهند الغربية في بربادوس، وهو المركز الذي كان مكلّفاً بإجراء البحوث عن العنصر والعرق في منطقة البحر الكاريبي.

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة فتح المركز.

221- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من الإيضاح بشأن حالة الأمريكيين الهنود ف ي بربادوس.

222- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على النظر في القيام بذلك.

223- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إيلاء الاعتبار للأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عمّا وضعته من برامج عمل إضافية أو ما اتخذته من تدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

22 4- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الص دد، إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات تصديقها الوطنية فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

225- وتوصي اللجن ة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

226- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف ميسّرة للجمهور منذ تاريخ تقديمها وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير أيضاً. كما تقترح اتخاذ تدابير فعالة تشمل تنظيم حملات توعية بشأن الاتفاقية.

227- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إطلاعها على ما قامت به لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 213 و217 أعلاه، في غضون عام من اعتماد هذه الاستنتاجات.

228- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2007، وبأن تعالج جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

جورجيا

229- نظرت اللجنة في تقريري جورجيا الدوريين الثاني والثالث اللذين كان ينبغي تقديمهما في 2 تموز/يوليه 2002 و2004 على التوالي، والمقدمين كوثيقة واحدة (CERD/C/461/Add.1) في جلستيها 1705 و1706 (CERD/C/SR.1705 و1706)، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية، في جلستها 1721 المعقودة في 15 آب/أغسطس 2005:

ألف - مقدمة

230- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي وفرها الوفد. كما تُقدِّر اللجنة حضور وفد رفيع المستوى والحوار البنّاء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف.

231- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لجودة التقرير، ومطابقته للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير وتلاحظ أن الدولة الطرف قدمت التقرير في حينه وتعتبر ذلك أمراً إيجابياً للغاية.

باء - العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ الاتفاقية

232- تعترف اللجنة بأن جورجيا تواجه صراعات عرقية وسياسية في أبخازيا وجنوب أوسيتيا منذ استقلالها. ونظراً لنقص السلطة الحكومية، تواجه الدولة الطرف صعوبة في ممارسة ولايتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية في هاتين المنطقتين.

233- وبالإضافة إلى ذلك، أدت الصراعات التي يشهدها جنوب أوسيتيا وأبخازيا إلى تمييز ضد أشخاص من مختلف الأصول الإثنية، بمن فهم عدد كبير من المشردين داخلياً ومن اللاجئين. وقد أصدر مجلس الأمن عدة توصيات لتيسير حرية حركة اللاجئين والمشردين داخلياً.

جيم - الجوانب الإيجابية

234- تُقرّ اللجنة بأن اللجنة ال دولة الطرف بلد متعدد الإثنيات، تعيش فيه جماعات متعددة ومتنوعة، وتُقدِّر الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم المعلومات المتعلقة بالبنية الإثنية للسكان بالإضافة إلى البيانات الإحصائية الأخرى المتعلقة بالأقليات.

235- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف لا تزال تحقق تقدماً كبيراً في مجال الإصلاح التشريعي وأن بعض توصياتها السابقة قد أُخذت في الاعتبار في أثناء هذه العملية.

236- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف أصدرت الإعلان المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي تعترف فيه باختصاص اللجنة بتلق ي البلاغات والنظر فيها وتتوقع إعلام عامة الجمهور على النحو المناسب بهذه الحقيقة.

237- وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضاً إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتعزيز مشاركة الأقليات الإثنية في مؤسساتها السياسية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

238- بالرغم من إحاطة اللجنة علماً باعتماد "خطة عمل مفصلة لتعزيز حماية حقوق وحريات مختلف فئات السكان في جورجيا للفترة 2003-2005"، فإنها تأسف لأن مشروع القانون الخاص بحماية الأقليات لم يُعتمَد بعد (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن تنفيذ "خط ة العمل الخاصة بتعزيز حماية حقوق وحريات مختلف فئات السكان في جورجيا للفترة 2003-2005" ونتائج هذه الخطة وتشجع الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة لحماية الأقليات.

239- وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بالجزء الأول من المادة 142 من القانون الجنائي، المتعلق بأ عمال التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأحكام الجنائية المحددة المنفذة للمادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية في القوانين الوطنية للدولة الطرف (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التشريعات، في ضوء توصيتها العامة رقم 15، لضمان إنفاذ الماد ة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية إنفاذاً تاماً وملائماً في قوانينها الوطنية، وبخاصة النص على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وتقديم أي مساعدة للأنشطة العنصرية، بما في ذلك التمويل، جريمة يعاقب عليها القانون، وإعلان عدم شرعية المنظمات، والأنشطة الدعائية التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه واعتبار الاشتراك في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون.

240- ولئن كانت اللجنة ترحب بالمعلومات المقدمة عن حالة عدة أقليات في الدولة الطرف، فإنها تأسف لنقص المعلومات المفصلة ع ن حالة بعض الأقليات الضعيفة، وبخاصة طائفة الروما، وتمتعها بجميع حقوق الإنسان (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة جميع الأقليات، بما في ذلك أضعف الأقليات، وبخاصة الروما، وفي هذا الصدد، توجه انتباه الد ولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 27 بشأن التمييز ضد الروما.

241- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريعات متعلقة بوضع اللغات، وعدم إلمام الأقليات إلماماً كافياً باللغة الجورجية، وعدم اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه الحالة ولزيادة استخدام لغات الأقليات الإثنية في الإد ارة الحكومية (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات بشأن وضع اللغات وأن تتخذ التدابير الفعالة لتحسين إلمام الأقليات باللغة الجورجية وزيادة استخدام لغات الأقليات الإثنية في الإدارة الحكومية.

242- وتلاحظ اللجنة أن تمثيل مختلف الطوائف الإثنية من سكان الدولة الطرف في مؤسسات الدولة وفي الإدارة الحكومية منخفض بشكل لا يتناسب مع حجمها، مما يؤدي إلى ضآلة مشاركتها في الحياة العامة (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن البنية الإثنية لمؤسسات الدول ة والإدارة الحكومية وأن تتخذ التدابير العملية لضمان تمثيل الأقليات الإثنية في الإدارة الحكومية وفي تلك المؤسسات، ولزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما في ذلك صياغة السياسات الثقافية والتعليمية الخاصة بها.

243- وبالرغم من إقرار اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإعادة أبناء منطقة مسختي الذين طُردوا من جورجيا في عام 1944 إلى الوطن وإدماجهم فيه بالإضافة إلى إنشائها مؤخراً لجنة تابعة للدولة معنية بإعادة أبناء منطقة مسختي إلى الوطن، فإنها تلاحظ بقلق أنه لم تُتخذ بعد تدابير محددة لمعالجة هذه المسألة (المادة 5).

توصي ا للجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة أبناء منطقة مسختي وأن تتخذ التدابير المناسبة لتيسير عودتهم وحصولهم على المواطَنة الجورجية، بما في ذلك اعتماد التشريع الإطاري اللازم في هذا الصدد، وهو التشريع الذي تجري صياغته منذ عا م 1999.

244- وتأسف اللجنة لافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في جورجيا، من زاوية التمتع الفعلي، دون تمييز، بالحقوق المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية (المادة 5).

توجه اللجنة انتباه الدولة ال طرف إلى توصيتها العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التمتع الفعلي، دون تمييز، بالحقوق المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية، وبخاصة إمكانية اللجوء إلى القضاء والحق في الصحة.

245- ولئن كانت اللجنة تلاحظ التدابير القانونية ال جديدة المعتمدة فيما يتعلق باللاجئين، فإنها لا تزال قلقة لأن بعض اللاجئين وملتمسي اللجوء من إثنيات معينة قد أُرغموا على العودة إلى بلدانهم حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم قد يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء وعن الحماية القانونية المتاحة لهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على المساعدة القانونية والتظلم القضائي من أوامر إبعادهم، وعن الأساس القانوني للإبعاد. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، عدم إعادة اللاجئين قسراً إلى بلد توجد فيه أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخف ض حالات انعدام الجنسية.

246- وتمثل المسائل الدينية أهمية بالنسبة للجنة عندما ترتبط بقضايا الإثنية والتمييز العنصري. وفي هذا الصدد، تُقر اللجنة بالجهد الذي بذلته الدولة الطرف لمكافحة العنف الإثني الديني، لكنها لا تزال قلقة بشأن حالة الأقليات الإثنية الدينية ، مثل الأكراد اليزيديين (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة الأقليات الإثنية الدينية وبأن تعتمد مشروع القانون المتعلق بحرية الوجدان والدين والذي يهدف إلى حماية تلك الأقليات من التمييز، وبخاصة من أعما ل العنف.

247- والفقر هو قضية من قضايا حقوق الإنسان وعامل يعوق تمتع الجميع، بمن فيهم الأقليات الضعيفة، تمتعاً كاملاً بتلك الحقوق. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفقر المدقع الذي يعاني منه جانب من سكان الدولة الطرف وآثاره على أضعف الأقليات فيما يتعلق بالتمتع بحقو ق الإنسان وتأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد برنامجها الرامي إلى الحد من الفقر وحفز النمو الاقتصادي (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالتها الاقتصادية، وبخاصة فيما يتعلق بالأقليات، وأن تتخذ جميع التدابير ال لازمة للحد من الفقر، وبصورة خاصة فيما يتعلق بأضعف الأقليات، وحفز النمو الاقتصادي، بما في ذلك اعتماد خطة وطنية لتحقيق ذلك.

248- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى وقوع عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وإفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في اس تخدام القوة، وإساءة معاملة أبناء الأقليات وغير المواطنين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وبشأن عدم التحقيق في هذه الحالات (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال إساءة المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإ نفاذ القانون وأن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات التي تشير إلى إساءة المعاملة، وبخاصة إساءة معاملة أبناء الجماعات الإثنية وغير المواطنين؛ وينبغي ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم ومنح الضحايا تعويضاً.

249- ولئن كانت اللجن ة تلاحظ وجود أمين مظالم، فإنها تأسف لعدم وجود قدر كاف من المعلومات المفصلة عن استقلال هذه المؤسسة واختصاصاتها وفعاليتها (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن استقلال أمين المظالم واختصاصاته والنتائج الفعلية لأنشطته. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز هذه المؤسسة ومدها بالموارد الكافية لتمكينها من العمل كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

250- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير أنه يجوز التمسك مباشرة بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، فإنها تلاحظ نقص المعلومات المتعلقة بالشكاوى من التمييز العنصري، وعدم وجود دعاوى أمام المحاكم بشأن التمييز العنصري في الدولة الطرف والحاجة إلى مواصلة نشر الاتفاقية بين سلطات الدولة (المادتان 6 و7).

توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود دعاوى أمام المحاكم بشأن التمييز العنصري لا يرجع إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو قلة الموارد المالية، أو انعدام ثقة الأفراد في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهت مام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم استجابتها لها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل وجود الأحكام المناسبة في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالحماية ووسائل الانتصاف الفعالة في مواجهة انتهاك الاتفاقية وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن بين الجمهور معلومات عن وسائل الانتصاف القانونية المتاحة في مواجهة تلك الانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لتوعية موظفي الشرطة والقضاء بالاتفاقية.

251- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل د يربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

252- وترجو اللجنة نشر تقرير الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الطرف باللغات المناسبة، وبإطلاع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد على التقرير الدوري القادم قبل تقديمه إلى اللجنة.

253- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف عل ى تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات تصديقها الوطنية فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

254- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والم ادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إطلاعها على ما قامت به لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 238 و244 و245 أعلاه، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية.

255- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدو ري الرابع مع تقريرها الدوري الخامس في 2 تموز/يوليه 2008، وبأن تعالج جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

آيسلندا

256- نظرت اللجنة في تقريري آيسلندا الدوريين السابع عشر والثامن عشر، المقرر تقديمهما في الفترة بين عامي 2002 و2004 والمقدمين في وثي قة واحدة (CERD/C/476/Add.5)، في جلستيها 1715 و1716 (CERD/C/SR.1715و1716) في 10 و11 آب/أغسطس 2005. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستها 1725 (CERD/C/SR.1725) المعقودة في 17 آب/أغسطس 2005.

ألف - مقدمة

257- ترحِّب اللجنة بتقرير آيسلندا الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير، فضلاً عن ردود الوفد الخطية والشفوية الشاملة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. كما ترحِّب بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية بانتظام في الوقت المناسب. ومن ثم تقدّر اللجنة هذه الفرصة المتاحة للمشاركة في حوار متواصل بناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

258- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من معاهدات حقوق الإنسان منذ النظر في تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في عام 2001، بما في ذلك البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقو ق الطفل، فضلاً عن الصكوك الإقليمية ذات الصلة بولاية اللجنة.

259- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن التغييرات التشريعية الأخيرة تعزز المركز القانوني للرعايا الأجانب، مثل قانون حقوق عمل الرعايا الأجانب في عام 2002، وتعديل قانون الانتخابات البلدية لعام 2002 بشأن منح ا لرعايا الأجانب الحق في التصويت في الانتخابات البلدية وفي الأهلية لشغل مناصب بلدية، فضلاً عن تطبيق هذا التعديل لأول مرة في الانتخابات البلدية لعام 2002، عندما مارس نحو 000 1 من الرعايا الأجانب حقهم في التصويت.

260- وترحب اللجنة بالقيام حالياً بإنشاء لجنة ال لاجئين وملتمسي اللجوء ومجلس الهجرة الآيسلندي اللذين سيتألفان من ممثلين عن الوزارات المختصة وممثل عن مديرية الهجرة مسؤول عن تقديم توصيات بشأن سياسة الهجرة إلى الحكومة وتنسيق تقديم الخدمات والمعلومات إلى اللاجئين.

261- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المحكمة الع ليا في آيسلندا أكدت، في حكم مؤرخ في نيسان/أبريل 2002، إدانة فرد بموجب المادة 233(أ) من قانون العقوبات العام لاعتدائه علناً على مجموعة من الأشخاص بسبب جنسيتهم ولونهم وعرقهم.

262- وترحّب اللجنة بإنشاء مكتب في عام 2001 لشرطة ريكيافيك ليعمل كحلقة وصل بين الشرط ة والأشخاص من أصل أجنبي ويقوم، في جملة أمور، بإحالة الشكاوى المقدمة من الأجانب إلى السلطات المختصة.

جيم - الشواغل والتوصيات

263- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُدمج بعد في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدماج الأح كام الموضوعية من الاتفاقية في القانون المحلي، بغية ضمان الحماية الشاملة من التمييز العنصري.

264- إن اللجنة، إذ تسلِّم بعدم وجود نزاعات اجتماعية خطيرة داخل المجتمع الآيسلندي، ترى مع ذلك أنه ينبغي للدولة الطرف اعتماد نهج أوقى لمنع التمييز العنصري أو التعصب ا لمتعلق به (المادة 2).

تشير اللجنة إلى أن فكرة الوقاية مجسدة في العديد من أحكام الاتفاقية وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مباشرة لمنع التمييز العنصري في كافة مجالات الحياة والنظر، لهذه الغاية، في إمكانية اعتماد تشريعات شاملة ومناهضة للتمييز تنص على جملة أمور منها سبل الانتصاف الفعالة ضد التمييز العنصري في الإجراءات المدنية والإدارية.

265- تلاحظ اللجنة أن التمويل المباشر لمركز حقوق الإنسان الآيسلندي انخفض في الميزانية الوطنية لعام 2005 وأن الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للمركز أُعيد تخصيصها لمشاريع حقوق ا لإنسان بوجه عام (المادة 2، الفقرة 1(ه‍)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المحافظة على مستوى تعاونها مع المنظمات غير الحكومية المكافحة للتمييز العنصري، بما في ذلك المساعدة على ضمان التمويل الكافي لهذه المنظمات واستقلالها، واضعة في اعتبارها أنه وفقاً للفقرة 1( ه‍) من المادة 2 من الاتفاقية، تتعهد كل دولة طرف بتشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأعراق، عند الاقتضاء.

266- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن رجال شرطة الحدود يتلقون تدريباً على معايير حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، يساورها القلق إزاء الأنباء القا ئلة بأن طلبات اللجوء لا تحظى دائماً بالعناية المناسبة من جانب حراس الحدود (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل تزويد حراس الحدود بالتدريب المنهجي، بغية زيادة معرفتهم بكافة جوانب حماية اللاجئين ذات الصلة، فضلاً عن معرفة الحالة السائ دة في البلدان الأصلية لملتمسي اللجوء.

267- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الغرض من اشتراط أن يكون "الزوج أو الشريك الأجنبي الذي يعاشر شخصاً مقيماً بصورة قانونية في آيسلندا أو يشاركه حياته مشاركة مسجلة" يجب أن يكون عمره 24 سنة أو أكثر للحصول على تصريح للإقامة كعضو عائلي هو الحيلولة دون الزواج بالإكراه أو الخادع، يساورها القلق مع ذلك لأن هذا الاشتراط يمكن أن تترتب عليه آثار تمييزية، نظراً إلى أن الحد الأدنى لسن الزواج بموجب قانون الزواج الآيسلندي رقم 31/1993 هو 18 سنة (المادة 5(د) ` 4 ` ).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الط رف النظر في هذا الاشتراط المتعلق بالعمر وأن تستكشف سبلاً بديلة للحيلولة دون الزواج بالإكراه أو الخادع.

268- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن إصدار تصاريح عمل مؤقتة لأرباب عمل العمال الأجانب لا إلى العمال أنفسهم يرمي إلى مراقبة حالة سوق العمل مراقبة أفضل، وأن نسخاً م ن هذه التصاريح التي تبين تاريخ انتهاء الصلاحية تُعطى للعمال، الذين يمكن أن ينتقلوا إلى أعمال أخرى خلال الفترة المشمولة بالتصريح، يساورها القلق لأن هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى انتهاك حقوق العمال الأجانب المؤقتين في العمل (المادة 5، الفقرة (ه‍) ` 1 ` ).

إن اللج نة، إذ تشير إلى توصيتها العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد الأشخاص غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بتعزيز ضماناتها القانونية للحيلولة دون هذه الانتهاكات وضمان حماية العمال الأجانب من التمييز، وخاصةً فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه.

269- ويساور اللجنة ال قلق إزاء حالات الأشخاص الذي مُنعوا من دخول أماكن عامة مثل البارات، وحانات الرقص، إلخ.، على أسس عرقية، وتلاحظ عدم وجود أحكام صادرة عن محاكم بموجب المادة 180 من قانون العقوبات العام تحظر هذه الأفعال التمييزية (المادة 5(و)).

تشير اللجنة إلى حق جميع الأفراد في دخول الأماكن العامة دون تمييز وتوصي الدولة الطرف بتنظيم عبء الإثبات في الإجراءات المدنية المنطوية على منع دخول الأماكن العامة على أساس العرق، واللون، والنسب، والأصل القومي أو الإثني بحيث إنه حين يكون الفرد قد أثبت دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه كان ضحية هذا المن ع، يكون على المدعى عليه واجب تقديم أدلة تبرر تبريراً موضوعياً ومعقولاً المعاملة المختلفة.

270- تلاحظ اللجنة بقلق أن أصحاب طلبات اللجوء الذين تُرفض طلباتهم أو تطردهم مديرية الهجرة ليس باستطاعتهم استئناف ذلك القرار إلا إلى وزير العدل بوصفه السلطة الإشرافية، الذي لا يخضع قراره إلا لمراجعة قضائية محدودة بشأن الإجراء لا الجوهر (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الأخذ بمراجعة كاملة، من جانب هيئة قضائية مستقلة، لقرارات مديرية الهجرة و/أو وزير العدل بشأن رفض طلبات اللجوء أو طرد ملتمسي اللجوء.

271- تلا حظ اللجنة افتقار آيسلندا إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ ب اريس.

272- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تصديق الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وعلى استكمال عملية التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية، فيما يتعلق باعتبار الأفعال الم تسمة بطابع عنصري وبكره الأجانب والمرتكبة من خلال أجهزة الحاسوب.

273- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تضمِّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

274- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الإعلان عن تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة، فضلاً عن ملاحظات اللجنة الختامية على هذه ال تقارير.

275- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في تقرير واحد موعده 4 كانون الثاني/يناير 2008.

نيجيريا

276- نظرت اللجنة في تقارير نيجيريا الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.3) في جلستيها 1720 و1722 (CERD/C/SR.1720 and 1722)، المعقودتين في 15 و16 آب/ أغسطس 2005. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1728 (CERD/C/SR.1728)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2005، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

277- ترحّب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبا لمعلومات الخطية الإضافية المقدمة. وترحب اللجنة بحضور الوفد وبالفرصة التي أتاحها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا ينسجم تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير ويفتقر إلى معلومات كافية عن تنفيذ الاتفاقية عمليا ً.

278- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن التقرير تأخر موعد تقديمه ثمان سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد المحدد لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

279- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف، في عام 2002، على اتفاقية منظمة العمل الدولية ( رقم 111)، بشأن التمييز (في العمل والمهنة) لعام 1958.

280- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، عملاً بقانون لجنة حقوق الإنسان المعتمد في عام 1995.

281- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لعام 2004 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

282- وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني المشترك بين الأديان ومعهد السلم والنزاع الرامي إلى تعزيز الوئام بين الإثنيات والطوائف والأديان. كما ترحب بإنشاء النظام الوطني لتوزيع الدخل الذي يهدف إلى تحسين توزيع الموارد بين الولايات المختلفة.

283- وترحب اللجنة بإ نشاء مكاتب حقوق الإنسان في مراكز الشرطة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها رجال الشرطة.

284- وتلاحظ اللجنة مع التقدير توفير مدارس متنقلة لأطفال الجماعات البدوية.

جيم - الشواغل والتوصيات

285- إن اللجنة، إذ تلاحظ قلق الدولة الطرف من إمكانية أن يؤدي تحديد هوية سكانها حسب الإثنية أو الدين إلى تفسخ الوحدة الوطنية، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أرقاماً دقيقة عن تكوين السكان الإثني، وتشير إلى ضرورة هذه المعلومات لتقييم كيفية تطبيق الاتفاقية عملياً.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اس تكمال تعداد السكان القادم في أقرب وقت ممكن وشمول مؤشرات مفصلة حسب الإثنية، والدين، ونوع الجنس على أساس تحديد الهوية الطوعي، مما يتيح تحديد حالة المجموعات الداخلة ضمن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إل ى توصيتها العامة الرابعة (1973) بشأن تقديم التقارير من جانب الدول، وكذلك إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية بشأن تقديم التقارير.

286- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تعريف قانوني للتمييز العنصري في قانون نيجيريا المحلي (المادة 1 من الاتفاقية).

تدعو اللجنة الد ولة الطرف إلى أن تطلب من لجنتها المشتركة التابعة للجمعية الوطنية، المنشأة لاستعراض الدستور، النظر في اعتماد تعريف للتمييز يشمل العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

287- وتأسف اللجنة لقلة المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن حقوق الأشخاص غير المواطنين ال مقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة في نيجيريا، بمن فيهم اللاجئون، وعديمو الجنسية، والمشردون، والعمال المهاجرون. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الضمانات ضد التمييز العنصري الواردة في الباب 42 من الدستور لا تُمنح لغير المواطنين (المادتان 1 و2).

في سياق مراجعة الدس تور الحالية وصياغة مشروع قانون مناهض للتمييز من جانب البرلمان، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في توسيع نطاق تشريعاتها المحلية بغية حماية غير المواطنين من التمييز العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم عرض مستكمل للتطورات في هذا الصدد وتضمين تقريره ا القادم مزيداً من المعلومات عن تمتع غير المواطنين المقيمين في نيجيريا بالحقوق، وبخاصة اللاجئون، وعديمو الجنسية والمشردون، والعمال المهاجرون. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين (2004) بشأن غير المواطنين.

288- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم إدماج مبادئ الاتفاقية الرئيسية في القانون المحلي بغية التمسك بها مباشرة في المحاكم النيجيرية (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإدماج أحكام الاتفاقية الموضوعية في قانونها المحلي بغية ضمان الحماية الشاملة من التمييز العنصري.

289- ويساور اللجنة قلق شديد لأنه بالرغم من المحاولات الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ما زالت التحيزات ومشاعر العداوة تجاه بعض المجموعات الإثنية قائمة في نيجيريا، بما في ذلك التمييز الفعال من جانب الناس الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصلي ين في منطقتهم ضد المستوطنين من ولايات أخرى. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء استمرار العنف بين الإثنيات والطوائف والأديان في البلد الناجم عن مشاعر العداوة هذه، وكذلك إزاء المنازعات على المصالح التجارية والسيطرة على الموارد، مما أودى بحياة الآلاف من الأشخا ص وأدى إلى تشرد نسبة هامة من السكان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع المبادرات والاتجاهات التي قد تؤدي إلى سلوك عنصري يتسم بكره الأجانب، وعلى مكافحة الآثار السلبية لهذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بعناية الأثر السل بي لجهودها الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الإجراءات الإقليمية والحكومية، وبخاصة الآثار على العلاقات بين المجموعات الإثنية - الدينية وداخلها. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف، بتشجيع حوار حقيقي، إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف الإثنية والدي نية بغية تعزيز التسامح والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعداد دراسات لكي تقدِّر وتقيِّم بفعالية حالات حدوث التمييز العنصري.

290- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن قانون الإلغاء الخاص بجماعات أوسو لعام 1958 قد ألغى بصورة قان ونية التمييز القائم على أساس العمل أو النسب، ما تزال تشعر بقلق إزاء استمرار الادعاءات بأن أفراداً من جماعات أوسو وغيرها من الجماعات المماثلة لا تزال تخضع للاستبعاد الاجتماعي، والتفرقة العنصرية وسوء المعاملة، فضلاً عن التمييز في العمل والزواج (المواد 2 و3 و 5).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة التاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز العنصري القائم على أساس النسب، وتقترح تضمين تقرير الدولة الطرف القادم استجابةً مفصلة لهذه القضية. وتوصي اللجنة بقوة بأن تضع الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمات غير ا لحكومية ورجال الدين، برامج فعالة لمنع وحظر وإزالة الممارسات الخاصة والعامة التي تشكل تفرقة من أي نوع كان، بما في ذلك معلومات واسعة النطاق وحملة لإذكاء وعي الجمهور بغية وضع حد لهذه الممارسات.

291- وتعرب اللجنة عن قلق عميق إزاء العديد من الأنباء عن سوء المعا ملة، واستعمال القوة المفرطة، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية من جانب موظفي إنفاذ القانون في محاولات لإخماد حوادث العنف بين الطوائف والإثنيات والأديان. وتشعر اللجنة بقلق خاصةً إزاء الأنباء عن أعمال العنف الخطيرة التي تستهدف أفراداً من مجموعات إثنية بعينها انتقاماً للاعتداءات على قوات الأمن، بما في ذلك الحادثة التي وقعت في ولاية بينو في تشرين الأول/أكتوبر 2001. واللجنة إذ تأخذ علماً بإنشاء هيئات عديدة للتحقيق في هذه الأحداث، بما في ذلك أفرقة التحقيق، فإنها قلقة لأن معظم التحقيقات لم تُسفر عن مقاضاة وأحكام تتلاءم وخطورة الجرائم المرتكبة، مما يؤدي إلى ظهور العصيان (المواد 2 و4 و5).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف إجراءاتها لوقف هذه الظاهرة وترجو منها تقديم معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص الذين ماتوا وانتماءاتهم الإثنية، وم قاضاة الأشخاص بصدد هذه الأحداث، وما صدر من أحكام، إن وجدت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبث علناً نتائج جميع التحقيقات المعلن عنها سابقاً استجابةً لهذه الأحداث ومعاقبة المسؤولين عنها.

292- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء خلو تشريعات الدولة الطرف من أحكام جزا ئية صريحة تحظر المنظمات وأنشطة الدعاية التي تدعو إلى الكراهية العنصرية، على النحو المطلوب في المادة 4(ب) من الدستور (المادة 4).

في ضوء التوصية العامة الثلاثين (2004)، توصي اللجنة بأن تُدخل الدولة الطرف في قانونها الجنائي حكماً مفاده أن ارتكاب جريمة بدافع أ و هدف عنصري يشكل ظرفاً من الظروف المشدِّدة. كما تقدِّر الحكومة الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن الإجراءات المنطبقة على حالات المنظمات المبلغ عنها أنها عنصرية وعن السلطات المختصة بمعالجتها.

293- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى شتى المجموعات الإثنية في ميادين العمل، والسكن، والتعليم، بما في ذلك الممارسات التمييزية من جانب الناس الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين لمنطقتهم ضد المستوطنين من ولايات أخرى. واللجنة إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تمثيل مختلف المجم وعات الإثنية في الخدمة العامة، ولا سيما من جانب لجنة الطابع الاتحادي، فإنها لا تزال قلقة إزاء الأنباء عن استمرار ممارسات الرعاية والروابط التقليدية المستندة إلى الأصل الإثني، مما يؤدي إلى تهميش بعض المجموعات الإثنية في الهيئات الحكومية والتشريعية والقضاء ( المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تكافؤ الفرص أمام جميع الأشخاص دون تمييز بغية ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم، وفقاً للمادة 2، الفقرة 2، والمادة 5 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز خطط عملها الإيجابي لصالح ال مجموعات الممثَّلة تمثيلاً ناقصاً أو المهمشة، بما في ذلك النساء، في سياساتها المتعلقة بالعمل فيما يتعلق بالخدمة العامة، وتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن المنجزات في إطار هذه البرامج في تقريرها الدوري القادم.

294- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الآثار الضارة على بيئة الجماعات الإثنية من خلال الاستغلال الواسع النطاق للموارد الطبيعية في منطقة الدلتا وغيرها من الولايات النهرية، وخاصةً مناطق أوغوني. واللجنة قلقة إزاء عدم مشاركة الدولة الطرف في مشاورات معقولة مع الجماعات المعنية، وإزاء ما ينشأ عن أنشطة إنتاج النفط من آ ثار تضر محلياً بالهياكل الأساسية، والاقتصاد، والصحة، والتعليم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن قانون استخدام الأراضي لعام 1978 ومرسوم النفط لعام 1969 يتعارضان مع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالجزع إزاء الأنباء عن الاعتداءات، واست عمال القوة المفرطة، والإعدامات بإجراءات موجزة، وغيرها من التجاوزات ضد أفراد الجماعات المحلية من جانب موظفي إنفاذ القانون وكذلك من جانب رجال الأمن الذين تستخدمهم شركات النفط (الفقرتان 2 و5).

في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) بشأن حقوق الشعوب الأ صلية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة "العنصرية البيئية" وتدهور البيئة. وبوجه خاص، توصي اللجنة بأن تُلغي الدولة الطرف قانون استخدام الأراضي لعام 1978 ومرسوم النفط لعام 1969 وبأن تعتمد إطاراً تشريعياً يبين بوضوح المبادئ العامة التي تح كم استغلال الأرض، بما في ذلك الالتزام بالتقيُّد بالمعايير البيئية الصارمة فضلاً عن توزيع الدخل توزيعاً منصفاً وعادلاً. وتكرر اللجنة القول إنه توجد، إلى جانب الحق في استغلال الموارد الطبيعية، التزامات مصاحبة محددة إزاء السكان المحليين، بما في ذلك المشاورة ا لفعالة والمعقولة. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المدعاة من جانب موظفي إنفاذ القانون ورجال الأمن الخاصين، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها وتقديم تعويض كافٍ للضحايا و/أو أسرهم.

295- وفي ضوء "تداخل" التم ييز الإثني والديني، لا تزال اللجنة قلقة لاحتمال خضوع المسلمين، وبخاصة المسلمات، لأحكام أقصى من الأحكام التي يخضع لها سائر النيجيريين. واللجنة إذ تحيط علماً بالإيضاحات المقدمة من الوفد بأن لدى جميع الأشخاص حرية الاختيار فيما يتعلق بتطبيق القانون النظامي أو العرفي أو الديني، فإنها تلاحظ أن الأشخاص المعنيين قد لا يكونون بالضرورة في مركز يستطيعون معه ممارسة حق الاختيار الفردي في هذه المسألة (الفقرة 5(أ)).

تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي أن يكون لجميع الأشخاص الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم وسائر هيئا ت إقامة العدل، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

296- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحكم المتعلق بالحصول على الجنسية والمنصوص عليه في الباب 26(2)(أ) من الدستور لا يمتثل تماماً، فيم ا يبدو، للمادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية، لأنه ينص على أن الرجل الأجنبي لا يستطيع الحصول على الجنسية النيجرية بنفس الطريقة التي تحصل عليها المرأة الأجنبية (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة الباب 26(2)(أ) من دستورها، كي تجعله متوائماً مع أح كام الاتفاقية، وأن تُعلم اللجنة بآخر التطورات في هذه المسألة في التقرير الدوري القادم. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) وإلى التوصية العامة الثلاثين (2004)، التي تطلب إلى الدول الأطراف ضمان عدم التمي يز ضد فئات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو الجنسية.

297- واللجنة إذ ترحب بالتدابير الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار، بما في ذلك إنشاء الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص في عام 2003 واعتماد قانون مكافحة ا لاتجار بالبشر في عام 2003 فإنها لا تزال قلقة إزاء الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالأجانب من النساء والرجال، الذي لا يزال يشكل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف (المادة 5).

توصي الجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن الاتجار بالبشر ومواصل ة اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة لمنع ومكافحة هذا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم والمساعدة للضحايا بلغتهم حيثما أمكن. واللجنة إذ تشدد على بالغ أهمية إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة بذل جهود ذات عزيمة لمقاطعة المتجارين.

298- وتأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات عن الحالات التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريعات المحلية بشأن التمييز العنصري. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون دلالة على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو عدم إدراك توافر سبل الانتصاف القانونية، أو قصور إرادة السلطات في المقاضاة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنص على الأحكام ذات الصلة في التشريعات الوطنية وإعلام الجمهور بإتاحة جميع سبل الا نتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصري. كذلك ترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات الجارية، والعقوبات المفروضة، في حالات الجرائم التي تتعلق بالتمييز العنصري والتي طُبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات ال محلية القائمة.

299- واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تحسين التفاهم والاحترام والتسامح بين مختلف المجموعات الإثنية التي تعيش في نيجيريا، ترى أن التدابير المتخذة لتعزيز التفاهم والتثقيف بين المجموعات الإثنية وثقاف اتها غير مرضية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية التدابير الرامية إلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين المجموعات الإثنية، بما في ذلك حملات التثقيف العام الشاملة والتعليم المشترك بين الثقافات في المناهج الدراسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ت قديم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه القضية في تقريرها الدوري القادم.

300- واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد، تكرر الإعراب عن قلقها السابق بأن التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور، وموظفي إنفاذ القانون، وأعضاء الأحزاب السياسية، ومحترفي الإعلام، بشأن أحكام الاتفاقية ما زالت غير كافية (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع وتعزيز جهودها القائمة فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى التوصية العامة الثالثة عشرة (1993)، التي ينبغي وفقاً لها أن يتلقى م وظفو إنفاذ القانون تدريباً محدداً لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام وحماية كرامة الإنسان وحفظ ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني.

301- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989.

302- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفا قية. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار الإعلان.

303- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية لديها فيما يتعلق بالتعديل، وإخطار الأمين العام بسرعة خطياً بموافقتها على التعديل.

304- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتوصيها كذلك بتضمين تقريرها الدوري الق ادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وعمل ديربان على الصعيد الوطني، وخاصة لدى إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

305- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف بسرعة للجمهور اعتباراً من وقت تقديمها وإعلان ملاحظات اللجنة على هذه التقارير كذلك.

306- وعملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 289 و291 و294 أعلاه، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري التاسع عشر مع تقريرها الدوري العشرين في 4 كانون الثاني/يناير 2008، مع تناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

تركمانستان

307- نظرت اللجنة في تقارير تركمانستان من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الخامس، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/441/Add.1)، في جلستيها 1717 و1718 (CERD/C/SR.1717 and 1718)، المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2005. وفي جلستيها 1725 و1727 (CERD/C/SR.1725 and 1727)، المعقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2005، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

308- ترحب ا للجنة بالتقرير المقدم من تركمانستان وبهذه بالفرصة المتاحة لإقامة حوار مع الدولة الطرف. بيد أنها تأسف لأن التقرير، الذي يفتقر إلى معلومات مفصلة عن تنفيذ الاتفاقية عملياً، لا يمتثل تماماً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.

309- وتلاحظ اللجنة بقلق عم يق التناقضات الرئيسية بين المعلومات المتسقة المقدمة من مصادر حكومية دولية وغير حكومية فيما يتعلق بوجود انتهاكات جسيمة للاتفاقية في تركمانستان، من جهة، وبين النفي البات أحياناً من جانب الدولة الطرف، من جهة أخرى. وتشدد اللجنة على أن النظر في التقارير يرمي إل ى إقامة حوار بناء صادق، وتشجع الدولة الطرف على زيادة جهودها لهذه الغاية.

310- واللجنة إذ تلاحظ أن التقرير تأخر تقديمه نحو تسع سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد المقرر لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

311- تقدر اللجنة حضور وفد ر فيع المستوى والجهود التي بذلها للإجابة على الأسئلة العديدة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتحيط اللجنة علماً بتأكيدات الوفد المتعلقة باستعداد الدولة الطرف لمتابعة الحوار مع اللجنة.

312- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات حقوق الإنسان الأ ساسية للأمم المتحدة منذ استقلالها.

313- وتقدر اللجنة اعتماد لائحة في آذار/مارس 2005 بشأن تنفيذ تحديد مركز اللاجئ، فضلاً عن التكرم باستضافة أكثر من 000 10 لاجئ من طاجيكستان على أساس ظاهر الوجاهة.

314- وترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي في 2 تشرين الثاني/نو فمبر 2004 الذي يلغي المادة 223/1 التي كانت تفرض عقوبات جنائية على أنشطة الرابطات العامة غير المسجلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية.

جيم - الشواغل والتوصيات

315- تلاحظ اللجنة بقلق انعدام البيانات المتسقة المتعلقة بتكوين السكان الإثني. وتلاحظ أن نسبة الأقلي ات القومية والإثنية في تركمانستان قد انخفضت، فيما يبدو، انخفاضاً هاماً بين عامي 1995 و2005، ولكنها ترى من الصعب تفسير هذه الأرقام التي ربما تكون قد نتجت، في الوقت ذاته، عن سياسة استيعابية انتهجتها الدولة الطرف، وهجرة العديد من أفراد مجموعات الأقليات إلى ال خارج، وتشويه الإحصاءات من جانب الدولة الطرف، فيما يدعى، بغية التقليل من أهمية الأقليات في إقليمها.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات متسقة عن تكوين سكانها الإثني.

316- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف، بموجب المادة 6 من الدستور، بغلبة قواعد القا نون الدولي المعترف بها عموماً، ولكنها يساورها القلق لأن مركز الاتفاقية في القانون المحلي ما زال غير واضح. كذلك يساورها القلق إزاء الفجوة القائمة بين القانون والممارسة العملية في تركمانستان (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تماماً سيادة القانون، التي لا غنى عنها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن مركز الاتفاقية في القانون المحلي.

317- ويساور اللجنة قلق عميق تجاه الأنباء عن حالات مخاطبة الأقليات القومية والإثنية مخاطبة تنم عن الكراهية، بما في ذلك الأقوال المعزوة إلى موظفين حكوميين رفيعي المستوى وشخصيات عامة ممن يؤيدون نهجاً إزاء الإثنية التركمانية الخالصة، الأمر الذي لـه، فيما يذكر، أثر ضار عام على السكان نظراً لشدة القيود المفروضة على حريتي الرأي والتعبير مما يحول دون معارضة هذه المخاطبات. كذلك يساور اللجنة القلق لأن هذه المخاطبة ت تنافى مع مبدأ المساواة العنصرية والإثنية الأساسي الذي تقوم عليه الاتفاقية (المادة 4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بموجب المادة 4(ج) من الاتفاقية بعدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلاً عن التنفيذ العملي للمادة 4 من الاتفاقية بكاملها.

318- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء المعلومات المتسقة المتعلقة بسياسة "التركمانستانية" التي تنتهجها الدولة الطرف، وتنفذها من خلال تدابير شتى في ميدان العمل، والتعليم، والحياة السياسية (المادتان 2 و5).

تشير اللجنة إلى أن سياسات الاستيعاب القسري هي عبارة عن تمييز عنصري وتشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام وحماية وجود جميع الأقليات القومية والإثنية وهويتها الثقافية داخل إقليم ها. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة لهذه الغاية، بما في ذلك تلك الرامية إلى التصدي لحالة أقلية بالوشستان التي يتعرض وجودها، فيما يذكر، للخطر كجماعة ثقافية متميزة.

319- ويساور اللجنة القلق لأن الأقليات القومية والإثنية تواجه، وفقاً ل بعض المعلومات وفي ضوء الفقرة 2(ه‍) من قرار الجمعية العامة 59/206 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، قيوداً شديدة على مشاركتها في القوى العاملة، وخاصة في العمل في القطاع العام. وتشعر بالانزعاج خاصة إزاء الأنباء المتعلقة بنقل العديد من الأشخاص غير المنتمين إ لى إثنية تركمانية من العمل الحكومي إلى "تجارب الجيل الثالث" المفروضة على الأشخاص الذين يودون الحصول على تعليم عال والعمل في القطاع العام (المادتان 2 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحقق مما إذا كانت "تجارب الجيل الثالث" قائمة وضمان الحق في العمل دون تم ييز على أساس الأصل القومي أو الإثني. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية موثوقة عن مشاركة أفراد الأقليات القومية بفعالية في القوى العاملة، وخاصة في العمل في القطاع العام.

320- وتلاحظ اللجنة بقلق عميق المعلومات القائلة بأن لدى الدولة الطرف سكاناً مش ردين داخلياً قسراً، مع استهداف فئة إثنية من أبناء أوزبكستان خاصة، إلى أنحاء تركمانستان القاسية. ويساورها القلق كذلك إزاء القيود المفروضة، فيما يذكر، على حرية التنقل من خلال وثائق السفر الداخلية والتصاريح الخاصة للسفر إلى المناطق الحدودية الداخلية، الأمر ال ذي لـه أثر على الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإثنية (المادتان 2 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عدم تشريد السكان قسراً وإعادة النظر في سياستها بهذا الخصوص. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إلى اللجنة عن عدد الأفراد الذين أُعيد توطينهم بموجب أحكام المرسوم الرئاسي الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وعن أصلهم الإثني، وتاريخ وأسباب إعادة توطينهم، ومكان إقامتهم قبل إعادة التوطين وبعدها. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف برفع القيود عن حرية التنقل لأن لها أثراً غير متناسب على أفراد الأقليات القومية.

321- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات القائلة بأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإثنية يمنعون من ممارسة حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة, ويساورها القلق خاصة إزاء الأنباء عن إغلاق مؤسسات الأقليات الثقافية والعديد من ا لمدارس التي تدرِّس بلغات الأقليات، وخاصة لغات الأقليات من أوزبكستان وروسيا وكازاخستان وأرمينيا، وانخفاض إمكانيات استعمال لغات الأقليات في وسائط الإعلام (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم تماماً الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى أقليات ق ومية وإثنية. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف النظر في إعادة فتح المدارس التي تدرِّس بلغات الأقليات من أوزبكستان وروسيا وكازاخستان وأرمينيا وغيرها من مدارس لغات الأقليات . وتقترح اللجنة أن تعيد الدولة الطرف النظر في ما يُفرض على التلاميذ المنتمين إلى أقليات قو مية أو إثنية من ارتداء الرداء القومي التركماني، وأن تقدم مزيداً من المعلومات عن هذه القضية. وينبغي للدولة الطرف ضمان عدم التمييز ضد أفراد الأقليات القومية والإثنية في وصولهم إلى وسائط الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لإنشاء واستعمال وسائطهم الخاصة بلغتهم الخاصة.

322- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ألغت في عام 2003 الاتفاق الثنائي بين الاتحاد الروسي وتركمانستان بشأن ازدواج الجنسية. وتلاحظ بقلق أن الأشخاص الذين كانوا يحملون الجنسية الروسية طُلب منهم، فيما يدعى، مغادرة البلد بسرعة (المادتان 2 و5).

إن اللجنة، إذ تشدد ع لى أن الحرمان من الجنسية على أساس الأصل القومي أو الإثني هو مخالفة للالتزام بضمان التمتع بالحق في الجنسية دون تمييز، تحث الدولة الطرف على الامتناع عن اعتماد أي سياسة تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى هذا الحرمان. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصي تها العامة الثلاثين (2004) بشأن الأشخاص غير المواطنين، وتود أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد الأشخاص المتأثرين وعن الآثار العملية عليهم.

323- واللجنة إذ تشدد على العلاقة المعقدة بين الإثنية والدين في تركمانستان تلاحظ بقلق المعلومات القائلة بأن أفراد ال مجموعات الدينية لا يتمتعون تماماً بحقوقهم في حرية الدين وأن بعض المذاهب الدينية ما زالت غير مسجلة. بيد أنها تلاحظ التخفيف من صرامة قواعد التسجيل في عام 2004.

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الدين دون أي تمييز على أ ساس الأصل القومي أو الإثني، وفقاً للمادة 5(د) من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، تبعاً لذلك، احترام حق أفراد الأديان المسجلة وغير المسجلة في ممارسة حرية دينهم بحرية، كما ينبغي لها تسجيل المجموعات الدينية التي ترغب في ذلك. وينبغي تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن الأديان المسجلة فعلاً في تركمانستان.

324- وتقدّر اللجنة ما أعلنته الدولة الطرف من أنها ستمنح الجنسية لحوالى 000 16 لاجئ يعيشون في تركمانستان منذ عدد من السنين، ومنح مركز الإقامة الدائمة ل‍ 000 3 لاجئ آخر (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية التجنيس دون تمييز على أساس الأصل الإثني. وتوصي خاصة بمنح المعاملة ذاتها للاجئين من أصل تركماني أو أوزبكي أو من أصل إثني آخر مثل أولئك القادمين من أفغانستان. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات مفصلة عن نتائج هذه العملية، موزعة حسب الأصل الإثني.

325- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء المعلومات القائلة بأن الدولة الطرف اعتمدت تدابير تحد بصورة جذرية من الوصول إلى الثقافة والفنون الأجنبية، ووسائط الإعلام الأجنبية، وشبكة الإنترنت. واللجنة إذ تحيط علماً بإلغاء تأشيرة الخروج في عام 2004، لا تزال قلقة أيضاً إزاء العقبات ا لمفروضة، فيما يُذكر على الطلاب التركمان الذين يودون الدراسة في الخارج (المادة 7).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حرية التماس وتلقي وإشاعة المعلومات والأفكار أياً كان نوعها، بصرف النظر عن الحدود، إما شفوياً أو خطياً أو بصورة مطبوعة أو في شكل فني أو بأي و اسطة أخرى، بغية تعزيز التفاهم والتسامح المشترك فيما بين الأمم والمجموعات الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالسماح للطلاب بالدراسة في الخارج، وتقديم معلومات مفصلة عن الأنظمة والممارسات الفعلية المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الأجنبية.

326- وتلاحظ اللجنة أ ن ال‍ "روهناما" يسيطر، فيما يذكر، على المنهج الدراسي في تركمانستان. ويساور اللجنة القلق إزاء مضمون هذا النص، وهي تود أن تتلقى مع التقدير نسخة منه (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان جعل المناهج الدراسية تعزز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين الأمم والمجموعات الإثنية.

327- وتلاحظ اللجنة أنه منذ الاستقلال لم تُرفع أي قضية تمييز عنصري إلى المحاكم. ووفقاً لبعض المعلومات، فإن أفراد الأقليات القومية والإثنية الذين يعانون من التمييز العنصري لا يشتكون إلى المحاكم لأنهم يخشون من الانتقام ولا يثقون بالشرطة وا لسلطات القضائية، ونظراً لافتقار السلطات إلى النزاهة والحساسية تجاه حالات التمييز العنصري (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإبلاغ الضحايا بحقوقهم، بما في ذلك سبل الانتصاف المتاحة لهم، وتيسير وصولهم إلى القضاء، وضمان حقهم في تعويض عادل وكاف، والإعلان عن القوانين ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن شروع سلطاتها المختصة في تحقيق عاجل ونزيه في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، أو عند وجود أسس معقولة تحمل على الاعتقاد بممارسة التمييز العنصري في إقليمها. وينبغي تدريب القضاة والمحامين، فضلاً عن موظفي إنفاذ القانون، تبعاً لذلك.

328- واللجنة إذ تحيط علماً بما قاله الوفد من أن الدولة الطرف أنشأت في عام 1996 معهد حقوق الإنسان، تلاحظ أن هذه المؤسسة ليست مؤهلة، فيما يبدو، لأن تكون مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزي ز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرارا الجمعية العامة 48/134) (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مثل هذه المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، على أن تُسند إليها خاصة ولاية رصد الامتثال لالتزامات حكومة تركمانستان بموجب الاتفاقية.

329- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها م ن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

330- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية القيام بذلك.

331- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتصديق الت عديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون ا لأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها المحلية الخاصة بالتصديق فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام بسرعة خطياً بموافقتها على التعديل.

332- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسرعة للجمهور اعتباراً من و قت تقديمها والإعلان عن ملاحظات اللجنة على هذه التقارير كذلك باللغة التركمانية وبلغات الأقليات الرئيسية، وخاصة باللغة الروسية.

333- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغرض استعراض قوانينها وسياساتها بطريقة تتناول شواغل اللجنة المبينة أعلاه. ونظراً للحالة في تركمانستان، توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك لزيارة إقليمها.

334- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وبالمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 317 و319 و320 و321 و326 أعلاه، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات.

335- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين السادس والسابع في تقرير واحد موعده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

جمهورية تنزانيا المتحدة

336- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثامن إلى السادس عشر التي قدمت ها جمهورية تنزانيا المتحدة في وثيقة واحدة CERD/C/452/Add.7)) في جلستيها 1713 و1714 (CERD/C/SR.1713 و1714) المعقودتين في 9 و10 آب/ أغسطس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1725 (CERD/C/SR.1725) المعقودة في 17 آب/أغسطس 2005.

ألف - مقدمة

337- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهيا. وتعرب مع ذلك عن أسفها لكونه لم يتضمن معلومات كافية عن التدابير المتخذة لإعمال أحكام الاتفاقية.

338- وتبدي اللجنة تقديرها لوجود وفد رفيع المستوى وللحوار البناء والصريح الذي دار معه والفرصة التي أتيحت لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف.

339- ومع ملاحظة التأخير في تقديم التقرير الدوري 17 عاماًً، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى احترام المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها القادمة.

باء - الجوانب الإيجابية

340- تحيط اللجنة علم اًًً مع التقدير بأن تنزانيا لا تزال تستضيف أكثر من 000 600 لاجئ، وهو أكبر عدد في أفريقيا، وذلك بالرغم من انخفاض عدد اللاجئين.

341- وتلاحظ اللجنة أن تنزانيا دولة متعددة الأعراق إذ يتجاوز عدد الجماعات العرقية والأقليات المقيمة فيها 120 جماعة، وتعترف بالجهود التي تبذلها لبناء دولة تعيش فيها جميع الجماعات بوئام.

342- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان والإدارة السليمة وباختصاصات هذه اللجنة، من بينها، التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.

343- وتسلم اللجنة بد ور محاكم الحرب في إقامة العدالة على مستوى القاعدة الشعبية والتعجيل بإصدار أحكام المحاكم وتعزيز سبل وصول أفراد الشعب إلى القضاء.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

344- توافق اللجنة على الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف للإفادة بأنها لم تتمكن من تجميع بيانات مصنفة عن الجماعات العرقية التي يتألف منها أفراد شعبها، وتتفهم أن قلة المعلومات الإحصائية المتعلقة بتشكيل أفراد شعبها قد حالت دون تكوين فكرة دقيقة عن التشكيلة الكاملة للمجتمع التنزاني (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى تضمين تقريرها الدوري القادم ت قديرات تقريبية على الأقل عن التشكيل العرقي واللغوي لأفراد شعبها وعدد الأشخاص من غير المواطنين، وتسترعي في هذا الصدد انتباهها إلى الفقرة 8 من مبادئها العامة المتعلقة بتقديم التقارير وتوصيتها العامة رقم 24(1999).

345- وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الدستور تحظر التمييز العنصري وأن المادة 9 منه تنص على أنه يتعين على هيئات الدولة كفالة المساواة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع محدد بشأن التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن التمييز العنصري لإعم ال أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تعريف قانوني للتمييز العنصري، بما يتمشى والمادة 1 من الاتفاقية.

346- ومع مراعاة النظام القانوني المزدوج القائم في الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم إدراج الاتفاقية في القانون المحلي وعدم وضوح الموقف المتعلق بس ريانها مباشرة في الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالنظر في إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي.

347- ومع الإشارة إلى أحكام الفقرة 63(ب)(1) من قانون العقوبات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الأحكام الجنائية المحددة لتنفيذ ال مادة 4 من الاتفاقية في التشريع المحلي للدولة الطرف (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 25(1993)، لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وكافياًً في نظامها القانوني المحلي.

348- وإذ ترحب اللجنة بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أصبح يمثل جريمة جنائية في الدولة الطرف منذ عام 1998، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسة عند بعض الجماعات العرقية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن ممارسة تشويه الأعضاء التنا سلية للإناث. كما توصيها بتعزيز التدابير المعتمدة لاستئصال هذه الممارسة، لا سيما بتنظيم برامج توعية للتشجيع على تغيير المواقف إزاء هذه الممارسة، بالتشاور مع الجماعات التقليدية.

349- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن نزع ملكية أراضي ا لأجداد التابعة لجماعات عرقية معينة، وترحيلها وإعادة توطينها قسراًًًً (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن نزع ملكية جماعات عرقية معينة، وعن التعويضات التي قدمت لها وحالتها بعد ترحيلها.

350- وتبدي اللجنة أسفها لقلة المعلومات المقدمة بشأن عدد الأشخاص من غير المواطنين في الدولة الطرف وحالتهم فيما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الأشخاص من غير المواطنين وحالتهم، لا سيما المهاجرين وملتمسي اللجوء، فضلاً عن المقيمين ال أجانب منذ وقت طويل وإمكانية حصولهم على الجنسية، وفقا للتوصية العامة رقم 30(2004).

351- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق قلة المعلومات المقدمة بشأن جماعات عرقية معينة وضعيفة، منها بوجه خاص البدو وشبه الرحل، من بينهم، البربيغ والماساي والحدذابي، والصعوبات التي يزعم أنهم يواجهونها بسبب نمط حياتهم الخاص بهم، والتدابير المتخذة لضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن حالة جماعات عرقية معينة مثل البدو وشبه الرحل وعن أية تدابير خاصة تم اتخاذها لضمان تمتعهم بحقوق هم بموجب الاتفاقية، لا سيما حرية تنقلهم وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.

352- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي أوصلتها مصادر موثوق بها إلى علمها لإفادتها بأن بعض اللاجئين قد أعيدوا قسراً إلى بلدان يعتقد احتمال تعرضهم فيها، لأسباب جوهرية، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن حالة اللاجئين، والسند القانوني لإبعادهم، وعن الحماية القانونية التي توفرها لهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية والطعن في الأحكام التي تصدر بإبعادهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على عدم إعادة لاجئين قسراً إلى بلدان يعتقد احتمال تعرضهم فيها، لأسباب جوهرية، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

353- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات حالات التوقيف والاحتجاز التعسفية، ولجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استعمال القوة بإفراط وإساءة معاملة اللاجئين، وبخاصة اللاجئات، وإزاء قلة التحقيق في هذه الحالات (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على كافة أشكال سوء معاملة اللاجئين، وبخاصة اللاجئات، على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوا نين، وتأمين إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات سوء معاملة اللاجئين. كما توصيها بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن سوء المعاملة وتعويض الضحايا.

354- ومع ملاحظة إصلاح القطاع القانوني والنظر في توفير سبل الوصول إلى القضاء، لا يزال القلق يساو ر اللجنة إزاء صعوبة الوصول إلى القضاء، وبالذات صعوبة وصول الفقراء وأفراد الأقليات إليه (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء آليات للنهوض بقدرة وكفاءة النظام القضائي لتأمين سبل وصول جميع أفراد الشعب إلى القضاء بدون تمييز، وإنشاء آليات لتوفير المساعدة القانونية لجميع أفراد الجماعات المتضررة.

355- وللمسائل الدينية أهمية في نظر اللجنة عندما تكون مرتبطة بالعرق والتمييز العنصري. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات المقدمة بشأن التشكيل العرقي - الديني لسكان الدو لة الطرف وإزاء ادعاءات التوتر بين الجماعات العرقية - الدينية (المادتان 5 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة الجماعات العرقية - الدينية والتدابير المتخذة لتعزيز التسامح بينها.

356- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفا ية المعلومات المفصلة بشأن استقلال لجنة حقوق الإنسان والإدارة السليمة واختصاصاتها وكفاءتها. وتلاحظ أنه لم يتم تقديم شكاوى بخصوص التمييز العنصري منذ إنشاء الآلية المخصصة لأمين المظالم في عام 1996 (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الق ادم معلومات مفصلة عن استقلال لجنة حقوق الإنسان والإدارة السليمة واختصاصاتها وكفاءتها، وتشجعها على تعزيز هذه المؤسسة بما يتمشى والمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134) وتزويدها بموارد كافي ة. كما توصي الدولة الطرف بنشر معلومات على نطاق واسع عن وجود هذه المؤسسة، خاصة عن قدرتها على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

357- وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم تقديم معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وأنه لم يتم رفع قضايا أمام المحاكم بشأن التمييز ا لعنصري (المواد 5 و6 و7).

تشير اللجنة إلى أن عدم علم الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة هو الذي يمكن أن يفسر عدم وجود قضايا مرفوعة أمام المحاكم، وتوصي من ثم الدولة الطرف بإتاحة أحكام ملائمة في التشريع الوطني بشأن الحماية الفعلية من انتهاك الاتفاقية وسبل الانتصاف في هذا الصدد، وإحاطة أفراد الشعب علماً بحقوقهم بالشكل المناسب وتوفير سبل الانتصاف القانونية لهم. كما توصي الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن الشكاوى والقضايا القانونية المقبلة.

358- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبخاصة ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

359- وتطلب اللجنة ن شر تقرير الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سائر أنحاء الدولة الطرف، واطلاع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد على تقريرها الدوري القادم قبل تقديمه إلى اللجنة.

360- وتوصي اللجنة بشدة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي تم اعتمادها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 لدى انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة الجمعية العامة عليها في قرارها 47/111 بشأن تمويل اجتماعاتها بميزانية الأمم المتحدة العادية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخاذ إجراءات محلية للتصديق على التعديل والإسراع بإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها عليه.

361- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتف اقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، كما تم تعديلها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها علماً بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 348 و352 و353 أعلاه في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات.

362- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها السابع عش ر مع تقريرها الثامن عشر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وأن تتناول فيه جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

فنـزويلا (الجمهورية البوليفارية)

363- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر إلى الثامن عشر التي قدمتها جمهورية فنـزويلا البوليفارية في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.4)، والتي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1996، و1998، و2000، و2002 و2004 على التوالي، في جلستيها 1703 و1704 (CERD/C/SR.1703 و1704) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1725 (CERD/C/SR.1725) المعقودة في 17 آب/أغسطس 2005.

ألف - مقدمة

364- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف وبأنها كانت ممثلة بوفد يتكون من مسؤولين عن سائر مؤسسات الدولة ومعنيين بالمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وتعرب عن ارتياحها لنوعية الح وار الذي تجدد مع جمهورية فنـزويلا البوليفارية. وتشكر الوفد على ردوده الصريحة والمفصلة على الأسئلة العديدة التي تم طرحها.

365- ومع تسليم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، فإنها تلاحظ أ ن التقرير لم يتناول عدداً من الشواغل والتوصيات التي أثيرت في الملاحظات الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

366- ترحب اللجنة مع الارتياح بالحقوق والمبادئ الواردة في دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية لعام 1999، وبخاصة في ديباجته، التي تنص على الطابع ا لمتعدد الأعراق والثقافات الذي يتسم به مجتمع فنزويلا، وبالمادة 21 والفصل الثامن الذي يكفل حقوق السكان الأصليين، مثل الحق في التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، والحق في ممارسة الطب التقليدي والحق في المشاركة في الحياة السياسية.

367- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تشريع الاتحاد والولايات الذي اعتمدته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة يتبع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور ويعتمد على ما ورد فيه من ضمانات بشأن عدم التمييز العنصري والعرقي.

368- وتحيط اللجنة علماً بالمؤسسات المتخصصة التي تم إنشاؤها للق ضاء على التمييز العنصري مثل اللجنة الرئاسية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز في نظام التعليم في فنزويلا، ومجموعة التنسيق الوطنية لتناول القضايا المتعلقة بصحة السكان الأصليين، التي تخضع لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وإدارة ال تعليم المخصص للسكان الأصليين والتابعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة.

369- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن السكان الأصليين ممثلون في البرلمان من جانب ما لا يقل عن ثلاثة نواب ومناوبين لهم ينتخبهم السكان الأصليون وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم.

370- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن هناك محاكم خاصة لتسوية المنازعات وفقاً لعادات وتقاليد السكان الأصليين وأن هناك منصبا لأمين مظالم خاص معني بقضايا السكان الأصليين.

371- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المرسوم الرئاسي رقم 1795 المؤرخ 27 أيار/مايو2002 لحماية لغات السكان الأصليين. وتلاحظ إمكانية استخدام السكان الأصليين للغاتهم في تعاملهم مع السلطات أو لجوئهم إلى مترجم فوري عند الاقتضاء وترجمة الدستور إلى لغة الوايو.

372- وترحب اللجنة بأن المادة 13 من الدستور تعترف بحق تقديم التماسات إلى الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وأن الدولة الطرف قد قدمت في 2003 الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية استجابة لطلب اللجنة، ويحدوها الأمل في أن يتم إطلاع الجمهور بالشكل الملائم على الإمكانيات والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من الاتفاقية.

373- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 2002 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

374- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أحد أهداف قانون المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون لع ام 2004 هو تشجيع التسامح بين الشعوب والجماعات العرقية.

375- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم المحرز بشأن التفاعل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تمثل المنحدرين من أصل أفريقي وتحديد 10 أيار/مايو يوما للأفارقة الفنزويليين للتعبير عن هذا التفاعل.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

376- تلاحظ اللجنة بقلق أن ليست هناك في الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنفة عن المنحدرين من أصل أفريقي. وتشير إلى ضرورة توفير هذه المعلومات لتقدير مدى تنفيذ الاتفاقية ورصد السياسات التي تؤثر على الأقليات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمي ن تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة عن المنحدرين من أصل أفريقي ليتسنى لها تقييم حالتهم بمزيد من الدقة.

377- وتلاحظ اللجنة أن بطاقات الهوية التي تم إصدارها للسكان الأصليين وفقاً للوائح المنصوص عليها في قانون تنظيم إجراءات هوية السكان الأصليين تشمل اسم المج موعة العرقية وأفرادها والجماعة التي ينتمون إليها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان إصدار بطاقات هوية للسكان الأصليين على أساس هوية كل فرد وفقا لتوصيتها العامة رقم 8.

378- ومع الإحاطة علماً بالمادة 369 من مشروع القانون الجنائي التي تقضي بفرض عقوبات على أفع ال التمييز العنصري، تود اللجنة الحصول على معلومات عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري والإجراءات القانونية ذات الصلة التي اتخذها الضحايا أو من ينوب عنهم.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الجنائي في أقرب وقت ممكن وتطلب إليها تضمين تق ريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مصنفة عن القضايا التي انطوت على التمييز العنصري والعقوبات التي فرضت، وتلك التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة من القانون المحلي.

379- ومع مراعاة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ضخامة أوجه التفاوت الهيكلي التي لا تزال قائمة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضرر المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين بها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لزيادة تمتع المنح درين من أصل أفريقي والسكان الأصليين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في الإسكان والحق في الخدمات الصحية وخدمات الإصحاح، والحق في العمل والحق في الغذاء الكافي لمكافحة التمييز العنصري والقضاء على أوجه التفاوت الهيكلي.

380- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن 61 شخصاً، معظمهم من السكان الأصليين أو من المنحدرين من أصل أفريقي، قد قتلوا بين 1995 و2003 في خلافات على الأرض على ما يزعم على يد مجموعات مسلحة خاصة، وأن هذه المشكلة قد تفاقمت منذ عام 2001.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لوضع حد لحالة العنف هذه التي تؤثر أساساً على السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك إنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث كي لا يفلت المسؤولون من العقاب.

381- وتلاحظ اللجنة بقلق أن السكان الأصليين في أعالي حوض أورينوكو وفي حوضي كازيكياري وغوين يا - ريو نيغرو يواجهون مشاكل مختلفة حسب ما أفاد به تقرير الدولة الطرف. وهناك بوجه أخص أدلة على خضوع الأطفال والمراهقين من السكان الأصليين في مراكز التنقيب غير المشروع عن الذهب للاستغلال في العمل ولأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك السخرة والرق، وبغاء الأط فال والاتجار بهم وبيعهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير عاجلة للتصدي لهذه الحالة وتقديم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة.

382- ومع إحاطة اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرسم حدود السكان الأصليين مثل سن قانون موئل وأراضي السكان الأصل يين ورسم حدودها وحمايتها، فإن ما يقلقها هو استمرار تهديد وتقييد ملكية السكان الأصليين الفعلية لأراضيهم ومواردهم نتيجة الاعتداء المتكرر عليهم من أفراد ومجموعات خاصة لترحيلهم عن أراضيهم.

في ضوء التعليق العام رقم 23 الخاص بحقوق السكان الأصليين، توصي اللجنة ال دولة الطرف باتخاذ تدابير للاعتراف بحقوق السكان الأصليين في امتلاك أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وتنميتها والتحكم فيها واستخدامها وحماية هذه الحقوق. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن تسوية قضايا تنازع المصالح ذات الصلة بأراضي وموارد السكان الأصليين، خاصة تلك التي رحلت فيها جماعات من السكان الأصليين من أراضيهم.

383- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج الاتفاقية، وبخاصة المواد 2 إلى 7 منها، في قانونها المحلي. كما توصيها بتضمين تقريره ا الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، خاصة وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية.

384- وقد أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأنها ستضاعف جهودها للتصديق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي تم اعتماده في 15 كانون الثاني/يناير 1992 لدى انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة الجمعية العامة عليه في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 الذي حثت فيه الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخ اذ الإجراءات المحلية للتصديق على التعديل والإسراع بإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها عليه.

385- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

386- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة على الملاء بمجرد تقديمها إلى اللجنة وبنشر ملاحظات اللجنة الختامية على هذه التقارير على نطاق واسع.

387- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وبالمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، كما تم تعديلها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها عل ما بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 376 و380 و381 أعلاه في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات.

388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها التاسع عشر والعشرين في تقرير واحد في الموعد المحدد في 4 كانون الثاني/يناير 2008.

زامبيا

389- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثاني عشر إلى السادس عشر التي قدمتها زامبيا في وثيقـة واحـدة (CERD/C/452/Add.6/Rev.1) في جلستيها 1707 و1708 (CERD/C/SR.1707 و1708) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2005. واعتمدت ملاحظاتها الختامية التالية في جلستيها 1721 و1723 (CERD/C/SR.1721 و1723) المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2005.

ألف - مقدمة

390- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي تثبت نوعيته استعداد زامبيا لاستئناف الحوار مع اللجنة. وتلاحظ مع الارتياح أن التقرير يمتثل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وأنه يتضمن معلومات ذات صلة عن العوامل والصعوبات المواجهة لتنفيذ الاتفاقية.

391- وتقدر اللجنة جهود الوفد للرد على الأسئلة العديدة التي طرحها أعضاؤها وتشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتزويد اللجنة بردود أساسية في الحوارات المقبلة.

392- وإذ تلاحظ اللجنة التأخر تسع س نوات على تقديم التقرير، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى احترام المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها القادمة.

باء - الجوانب الإيجابية

393- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه تم إنشاء عدة مؤسسات وطنية، منها بوجه خاص لجنة زامبيا لحقوق الإنسان وهيئة الشرطة للشكاوى العامة.

394- وترحب اللجنة بوجه خاص بموافقة الوفد على مشاركة لجنة زامبيا لحقوق الإنسان في الحوار مع اللجنة، وهو ما يدل أيضا على استعداد الدولة الطرف لإجراء حوار صريح وبناء معها. كما أنها تقدر مشاركة لجنة زامبيا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري.

395- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح سخاء الدولة الطرف في استضافة وحماية أكثر من 000 271 لاجئ على مدى سنوات عديدة.

396- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز سبل وصول اللاجئين إلى القضاء وبخاصة إنشاء محاكم خاصة متنقلة ووحدات شرطة خاصة لتقديم الخدمات في مخيمات ومستوطنات اللاجئين.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

397- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة استعراض الدستور في عام 2003 وتعرب مع ذلك عن قلقها مرة أخرى لكون المادة 23 من الدستور التي تجيز تمديد القيود المفروضة على حظر التمييز ضد الأشخاص من غير المواطنين، وفي مسائ ل الأحوال الشخصية والقانون العرفي، لا تمتثل للاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير عملية استعراض الدستور وتعديل المادة 23(4) من الدستور لضمان تنفيذ حظر التمييز العنصري تنفيذا كاملا. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 3 0(2004) بشأن الأشخاص من غير المواطنين. وتشدد أيضاً على أن احترام القوانين والممارسات العرفية يجب ألا يتم من خلال استثناء عام لمبدأ عدم التمييز، بل من خلال الاعتراف الإيجابي بالحقوق الثقافية.

398- ومع إحاطة اللجنة علما ببيان الوفد الذي يفيد بأن الحكومة قد ا تخذت الخطوات الأولى لإدراج الاتفاقية في القانون المحلي، فإنها تعرب مر ة أخرى عن قلقها لعدم تحقيق ذلك على الوجه الكامل (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في إدراج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي، وتطلب إليها تقديم معلومات مفصلة عن الخطط التي تم وضعها بالفعل تحقيقاً لذلك.

399- وما يشغل بال اللجنة بوجه خاص أن حق كل فرد في عدم التمييز ضده، المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور، يسري على قائمة محدودة من الحقوق المدنية والسياسية أساساً، وأن المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، الواردة أيضاً في الدستور، لا تتضمن أي حكم بعدم التمييز فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتبدي أسفها أيضاً لقلة المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتشريع الذي يحظر التمييز العنصري في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذه في ال واقع العملي (المواد 1 و2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق كل فرد في عدم التمييز ضده فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، ينبغي تزويد اللجنة بمزيد من المعلومات المفصلة بشأن التشريع القائم وتنفي ذه في الواقع العملي.

400- وتلاحظ اللجنة التعديل الدستوري الذي جرى عام 1996 والذي يشترط أن يكون المرشح للرئاسة زامبيا من الجيل الثاني.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في هذا الحكم لضمان الامتثال الكامل للمادة 5(ج) من الاتفاقية.

401- وتلاحظ اللجنة بقلق قرار الدولة الطرف استئناف حكم المحكمة العليا في قضية روي كلارك ضد النائب العام، الذي ألغى أمر إبعاد مقيم بريطاني منذ وقت طويل على أساس أنه ما كان ليعاقب على أنشطته الصحفية إذا كان مواطناً زامبياً (المادة 5(د) ` 8 ` ).

تشير اللجنة إلى أن المعاملة التفاضلية ع لى أساس الجنسية تشكل تمييزاً بموجب الاتفاقية إذا لم تطبق معايير هذه المفاضلة لتحقيق هدف مشروع وإذا لم تكن متناسبة وتحقيق هذا الهدف. وتوصي الدولة الطرف باحترام الحق في حرية التعبير بدون أي تمييز على أساس الجنسية، وتزويدها بمعلومات مفصلة عن نتائج الاستئناف ا لمشار إليه أعلاه.

402- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتلبية الطلبات القائمة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والغذاء في مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، خاصة من خلال مبادرة زامبيا. ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء مصير الآلاف من ال لاجئين فيها منذ وقت طويل ممن يعجزون عن العودة إلى بلدان منشئهم، منهم الأنغوليون بوجه خاص، في وضع لا يشجع فيه قانون زامبيا لعام 1970 الخاص بمراقبة اللاجئين على إدماجهم محليا (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها الراهنة بشأن اللاجئ ين لتعزيز آفاق إدماج اللاجئين فيها منذ وقت طويل إدماجا محليا. وتحقيقا لذلك، توصي الدولة الطرف باستعراض قانون مراقبة اللاجئين والنظر في سحب تحفظها على اتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين.

403- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري الذي تمارسه بالفعل جهات فاع لة غير جهات الدولة يثير تحديات يومية أمام الدولة الطرف (المادتان 4 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجيات للتصدي لهذه المسألة، بالتعاون مع لجنة زامبيا لحقوق الإنسان وغيرها من الأطراف المؤثرة.

404- وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لعدم إدراج أحكام ا لمادة 4(ب) من الاتفاقية إدراجا كاملا بعد في القانون المحلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بأن المشاركة في منظمات تشجع وتحض على التمييز العنصري تمثل جريمة يعاقب عليها.

405- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم بيانات إحصائية بشأن قضايا التمييز العنصري المر فوعة أمام مؤسسات زامبيا المختصة (المادتان 4 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن شكاوى التمييز العنصري المرفوعة أمام المحاكم الوطنية ولجنة زامبيا لحقوق الإنسان وعن نتائج هذه القضايا. كما ينبغي توفير معلومات عن قضايا محدد ة.

406- وتلاحظ اللجنة أن شكاوى التمييز العنصري التي قدمت إلى مؤسسات مثل لجنة زامبيا لحقوق الإنسان ومحكمة العلاقات الصناعية لم تسفر عن تحقيق أية نتيجة لاستحالة إثبات التمييز العنصري (المادة 6).

توصي اللجنة بالتصدي لشكاوى التمييز العنصري على نحو كامل، بما ف ي ذلك عند اقترانها بشكاوى انتهاك حقوق أخرى، كحقوق العمل. كما توصيها بإيلاء عناية كاملة للتمييز غير المباشر المحتمل وجوده والمحظور بموجب الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على النظر في وضع لوائح تنظم عبء الإثبات في الدعاوى المدنية التي تنطوي على التمييز الع نصري بحيث يقع على المدعى عليه تقديم إثباتات موضوعية ومعقولة تبرر المعاملة التفاضلية متى أثبت شخص في قضية ظاهرة الوجاهة أنه كان ضحية لهذا التمييز.

407- ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشع ر بالقلق لعدم علم معظم الذين يعيشون في زامبيا بحقوقهم ومن ثم صعوبة جبر حقوقهم في حالة انتهاكها. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن قلة حالات إبلاغ ضحايا التمييز العنصري السلطات المختصة بهذه المسائل قد تعزى إلى أمور من بينها محدودية الموارد المتاحة للضحايا وعدم ثقته م بالشرطة والسلطات القضائية أو قلة اهتمام أو حساسية السلطات لقضايا التمييز العنصري (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتوعية أفراد الشعب بحقوقهم، وإحاطة الضحايا علما بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وتيسير سبل وصولهم إلى القضاء، وتدريب القضاة وال محامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقاً لذلك.

408- وتلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي تواجهها لجنة زامبيا لحقوق الإنسان على نحو ما ورد وصفها في التقرير، وبخاصة عدم كفاية الموظفين ووسائل المواصلات والمركزية وبطء استجابة سلطات الدولة المختصة لطلبات الل جنة باتخاذ إجراءات. ومع ذلك، تلاحظ باهتمام خطة الدولة الطرف لإضفاء طابع اللامركزية على مكاتب اللجنة والمعلومات التي أفادت بأن مشروع الدستور الجديد يتضمن أحكاما لتعزيز فعالية اللجنة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتعزيز فعالية لجنة حقوق الإنسان، خاصة بتوفير اعتمادات كافية لها في الميزانية. وينبغي مراعاة المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134) عند إعداد الإصلاح الدستوري الخاص بلجنة حقوق الإنسان. وتود اللجنة الحصول على مع لومات مفصلة عن متابعة سلطات الدولة لتوصياتها وعن العلاقات القائمة بين لجنة زامبيا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

409- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبخاصة المو اد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

410- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتو صيها بالنظر في إمكانية تقديمه.

411- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي تم اعتمادها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 لدى انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة ال جمعية العامة عليها في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 والذي حثت فيه الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخاذ إجراءات محلية للتصديق على التعديل والإسراع بإبلاغ الأمين العام كتابة بموافق تها عليه.

412- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على الملاء من وقت تقديمها ونشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير أيضا.

413- وعملا بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، كما تم تعديلها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحا طتها علما بتنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 401 و402 و407 أعلاه في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات.

414- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في تقرير واحد في الموعد المحدد في 5 آذار/مارس 2009.

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

415- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1698 المعقودة في 10 آذار/مارس 2005، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة (انظر الاختصاصات في المرفق الرابع).

416- وقررت اللجنة، في جلستها 1699 المعقودة في 10 آذار/مارس 2005، إرسال الرسالة التالية إلى الممثل الدائم لبوتسوانا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف:

رسالة إلى بوتسوانا

"10 آذار/مارس 2005

"سعادة الممثل الدائم،

"تود اللجنة إبلاغكم بأنها قد نظرت، في دورتها 66 المعقودة في 10 آذار/مارس 200 5، في الردود الأولية المقدمة من جمهورية بوتسوانا في رسالتها المؤرخة 10 شباط/فبراير 2005 فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 301 من الملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن بوتسوانا في آب/أغسطس 2002 (انظر الوثيقة (A/57/18.

"وترحب اللجنة، مع التقدير، بالمع لومات المسهبة والوفيرة التي قدمتها جمهورية بوتسوانا، حسبما طلبته اللجنة في رسالتيها المؤرختين 20 آب/أغسطس و23 أيلول/سبتمبر 2004, وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستعداد الدولة الطرف لمواصلة الحوار مع اللجنة بطريقة بناءة.

"وتحيط اللجنة علماً باهتمام خاص المعلومات المفيدة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تاريخ بوتسوانا وانعكاساته فيما يتعلق بالأراضي والقبائل والتمثيل في مجلس زعماء القبائل. ومع تفهم اللجنة لكون التقاليد والأعراف تشكل إرثاً هاماً لبوتسوانا، فإنها تود أن تشدد على أنه ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تأخذ في ا عتبارها الالتزام الذي قطعته على نفسها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

"وتكرر اللجنة مرة أخرى آراءها بأن لقانون الأقاليم القبلية، وقانون زعامة القبائل، والمواد من 77 إلى 79 من الدستور، بصيغتها الحالية، أثراً تمييزياً خاصاً عل ى المجموعات الإثنية التي تخضع لقبيلة مهيمنة على إقليم قبلي، والتي ليست ممثلة، على قدم المساواة، في مجلس زعماء القبائل. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في بوتسوانا، قد أعلنت، في حكم اعتُمد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أن قانون زعامة القبائل قانون تمييزي وأمرت بتعديل المادة 2 منه بهدف توفير حماية ومعاملة متساويتين لجميع القبائل بموجب القانون.

"وترحب اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف من أجل ضمان تحسين التمثيل في مجلس زعماء القبائل، وهي تنوه باستعداد الدولة الطرف لتحسين التمثيل الإقليمي بدلاً من ا لتمثيل الإثني في المجلس.

"بيد أن اللجنة تود أن تشدد على أنه أياً كان النظام الذي يتم اختياره، لا ينبغي أن يميز هذا النظام بين المجموعات، ولا ينبغي أن يفضي إلى نشوء حالة يُعترف فيها ببعض المجموعات بينما لا يُعترف بمجموعات أخرى، أو تُراعى فيها مصالح بعض الج ماعات بينما لا تُراعى مصالح جماعات أخرى. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشدد على أن الاتفاقية تحظر التمييز المباشر وكذلك التمييز غير المباشر. وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة الرابعة والعشرين التي ينبغي، وفقاً لها، أن يتم تطبيق معايير الاعترا ف بالجماعات تطبيقاً متسقاً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن بعض المعلومات يشير إلى أن جميع المناطق غير الناطقة باللغة التسوانية قد رفضت مشروع القانون المقترح.

"وتذكر الدولة الطرف بأنها تعكف حالياً على إعادة صياغة تلك الجوانب من المادة 2 من قانون زعامة القبائل التي أعلنت المحكمة العليا أنها جوانب تمييزية، وأن مشروع القانون بشأن مجلس زعماء القبائل سوف يُعدَّل تبعاً لذلك. وتود اللجنة أن يتم إطلاعها باستمرار على عملية الإصلاح الجارية، وهي تطلب أن تحال إليها نسخ من مشاريع القوانين الجديدة حال توفرها. كما تود اللجنة أن تح صل على مزيد من المعلومات المفصلة التي توضح المعنى الفعلي لتعبيري "القبيلة المهيمنة" و"الاتفاق التاريخي بين جميع المعنيين" اللذين بموجبهما تكون للزعيم القبلي المهيمن سيادة على كافة التجمعات القبلية التي تعيش في الأقاليم القبلية.

"واسمحوا لنا، سعادة الممثل الدائم، بأن نكرر الإعراب عن رغبة اللجنة في متابعة الحوار البناء الذي تجدد مع حكومتكم في عام 2002 وأن نؤكد أن اللجنة قد أبدت ملاحظاتها وطلبت المزيد من المعلومات بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بالتعاون مع حكومتكم.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

"(توقيع) ماريو يوتز يس

رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري

مورتن كييروم

منسق لجنة القضاء على التمييز

العنصري المعني بالمتابعة"

417- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1700 المعقودة في 11 آذار/مارس 2005، المقرر التالي:

المقرر 3(66) بشأن سورينام

1- نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والستي ن المعقودة في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 12 آذار/مارس 2004 في تقارير سورينام الدورية من الأول إلى العاشر ورحبت بفرصة القيام للمرة الأولى بإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف.

2- وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها بعد النظر في هذه التقا رير "بأن تعترف الدولة الطرف قانوناً بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في حيازة أراضيها المحلية وتطويرها والتحكم فيها واستغلالها والمساهمة في استغلال وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة بها والمحافظة عليها" و"بأن تعمل الدولة الطرف جاهدة للتوصل إلى اتفاقات مع الشعو ب المعنية، قدر الإمكان، قبل منح أية امتيازات" ( ) .

3- واعتمدت اللجنة أيضاً الاستنتاج والتوصية التاليين:

"تلاحظ اللجنة أنه، بموجب مشروع قانون التعدين، سوف يُطلب إلى الشعوب الأصلية والقبلية الموافقة على أنشطة التعدين في أراضيها بعد الاتفاق على التعويضات م ع أصحاب الامتيازات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتولى السلطة التنفيذية، لا القضائية، تسوية القضية. وبشكل أعم، تشعر اللجنة بالقلق من أن الشعوب الأصلية والقبلية لا يمكنها، بصفتها هذه، السعي إلى الحصول على الاعتراف بحقوقها التقليدية أمام المحاكم نظراً لعد م الاعتراف قانوناً بشخصيتها القانونية".

"توصي اللجنة بمنح الشعوب الأصلية والقبلية حق الاستئناف أمام المحاكم أو أي هيئة مستقلة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم حقوقها التقليدية وحقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات، وفي أن تُمنح تعويضاً عادل اً عن أي ضرر" ( ) .

4- وقد لا يتمشى النص المنقح لمشروع قانون التعدين الذي أقره مجلس الوزراء في سورينام في نهاية عام 2004 والمرجح أن يحدد موعد اعتماده من جانب الجمعية الوطنية في غضون الشهور القليلة القادمة مع توصيات اللجنة.

5- ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إبداء تعليقاتها على التقييم الوارد أعلاه بشأن مشروع القانون، وتوصي بتقديم هذه التعليقات إليها قبل 11 نيسان/أبريل 2005.

6- وتود اللجنة أن تسترعي مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم الثالثة والعشرون لعام 1997 بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتكر ر أيضاً الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها بعد النظر في تقارير سورينام الدورية من الأول إلى العاشر. وتوصي الدولة الطرف بكفالة امتثال المشروع المنقح لقانون التعدين مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومع التوصيات التي وضعتها اللجنة.

7- وتود اللجنة مواصلة الحوار البناء الذي بدأته مع سورينام في عام 2004، وتؤكد على أن طلبها للحصول على إيضاحات هو لتأمين تنفيذ الاتفاقية بالتعاون مع الدولة الطرف.

الجلسة 1696

9 آذار/مارس 2005

418- قررت اللجنة في جلستها 1728، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2005، أن تطلب إلى الرئيس توجيه رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يخبرها فيها بأن اللجنة نظرت على أساس مبدئي في الطلبات التي تقدم بها المجلس الوطني لغرب شوشون وسكان الغرب من قبيلة تيمبيشا شوشون ومستعمرة هنود وينيموكا وقبيلة يومبا شوشون، والتي يطلب فيها م ن اللجنة أن تتصرف بموجب إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة بخصوص وضع سكان غرب شوشون الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية.

419- وأعرب الرئيس، نيابة عن اللجنة، عن تقديره للنقاش الأولي الصريح والمفتوح الذي دار يوم 8 آب/أغسطس 2005 بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، فضلاً عن المنسق المعني بالمتابعة وأعضاء آخرين من أعضاء اللجنة. وذكر الرئيس أن اللجنة أحاطت علماً مع الاهتمام بتطمينات الدولة الطرف وأنّ تقريريها الدوريين الرابع والخا مس اللذين كان من المقرر تقديمهما في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 جار هما قيد الإعداد وأنّ هذين التقريرين سيضمَّنان معلومات شاملة فيما يتعلق بمتابعة ملاحظات اللجنة الختامية لعام 2001 ( ) . غير أنه من المؤسف أنّ الدولة الطرف لم تتعهد بتقديم التقريرين في موعد م حدد.

420- وأكد الرئيس أيضاً أن اللجنة كانت قد أحاطت علماً بقلق بزعم شعب غرب شوشون الأصلي أنه محروم من حقوقه التقليدية في الأرض، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتصل بمركز هذه الأراضي واستخدامها واحتلالها قد تؤدي تباعاً إلى إلحاق ضرر لا يعوَّض بهذه المجموعة.

421- وفي ضوء المعلومات أعلاه، أخبر الرئيس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن فتح حوار جوهري حول هذه المسائل من شأنه أن يساعد على توضيح الوضع قبل تقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف والنظر فيهما. وقصد تيسير هذا الحوار، ووفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي، وجهت اللجنة نظر الحكومة إلى قائمة بأسئلة يُطلب منها الرد عليها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، كيما يتسنى لها بحثها في دورتها الثامنة والستين المقرر عقدها في الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 10 آذار/مارس 2006.

422- وفي نفس الجلسة، قررت اللجنة أيضاً أن تطلب إلى الرئيس توجيه رسالة إلى حكومة أوكرانيا تخبرها فيها بأنّ اللجنة نظرت على أساس مبدئي في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة البحث والدعم فيما يخص شعوب القرم الأصلية، والذي تدعو فيه اللجنة إلى التصرف بم وجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة بخصوص حالة التتر في القرم.

423- وبعد الإشارة إلى الأحكام ذات الصلة من ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها في عام 1998 ( ) وفي عام 2001 ( ه‍ ) ، ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي، و جّه الرئيس نظر الدولة الطرف إلى قائمة أسئلة تودّ اللجنة تلقي رد عليها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، كيما يتسنى للجنة مناقشة هذا الأمر في دورتها الثامنة والستين.

424- وأعاد الرئيس تأكيد رغبة اللجنة في مواصلة الحوار البنّاء مع حكومة أوكرانيا والتشديد على أ نّ الغاية من هذا الطلب للحصول على المزيد من المعلومات إنما هي تأمين تنفيذ الاتفاقية بالتعاون مع الدولة الطرف. كما ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن تقريري أوكرانيا الدوريين السابع عشر والثامن عشر كان موعد تقديمهما يوم 6 نيسان/أبريل 2004. وبناء على ذلك تشجع الل جنة الدولة الطرف بقوة على تقديم تقريرها الدوري، الذي تأخر تقديمه، في أقرب وقت ممكن.

خامساً- استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

425- الدول الأطراف التا لية أسماؤها تأخرت عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقارير الدورية من الرابع إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1976 حتى عام 2004)

ليبيريا

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2003)

غامبيا

التقارير الدورية من الثاني إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1982 حتى عام 2004)

توغو

التقارير الدورية من السادس إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1983 حتى عام 2003)

الصومال

التقارير الدورية من الخامس إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1984 حتى عام 2004)

بابوا غينيا الجديدة

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جزر سليمان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقارير الدورية من الثامن إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2004)

موزامبيق

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2004)

أفغانستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2004)

سيشيل

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

الكونغو

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

أنتيغوا وبربودا

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2003)

سانت لوسيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1991 حتى عام 2005)

ملديف

التقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1993 حتى عام 2005)

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

426- الدول الأطراف التالية أسماؤها تأ خرت خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

تشاد

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2004)

موناكو

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2004)

نيكاراغوا

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2005)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

ملاوي

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

الإمارات العربية المتحدة

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

بوركينا فاسو

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

ناميبيا

التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2003)

بلغاريا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

الهند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

الكويت

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

النيجر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

باكستان

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

بنما

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

الفلبين

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

صربيا والجبل الأسود

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

سوازيلند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقارير الدورية من الرابع إلى السابع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

بوروندي

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

كمبوديا

التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

العراق

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

كوبا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

غابون

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

الأردن

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف لتقاريرها

427- استعرضت اللجنة، في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين، مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها وعدم تقديمها وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

428- وقررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها عن رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقا لمقرر اتخذته اللجنة في الدورة التاسعة والثلاثين، فقد وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توفير هذه الم علومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً هو تقرير أولي أو دوري.

429- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الخامسة والستين، أن تحدد في دورتها السادسة والستين موعدا لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها الدورية: إثيوبيا، وبابوا غينيا الجديدة، والبوسنة والهرسك، والسلفادور، وني كاراغوا . وقد سُحبت السلفادور من القائمة قبل عقد الدورة السادسة والستين بعد أن قدمت تقريرها. أما في حالة إثيوبيا والبوسنة والهرسك ونيكاراغوا، فقد أرجئ استعراض وضعها بناء على طلب من هذه الدول الأطراف التي أعلنت أنها تعتزم تقديم التقارير المطلوبة في غضون فترة وجيزة. واستعرضت اللجنة في جلستها 1695 تنفيذ الاتفاقية في بابوا غينيا الجديدة.

430- وقررت اللجنة في أعقاب دورتها السادسة والستين، أن تحدد في دورتها السابعة والستين موعدا لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقا ريرها الأولية والدورية وهي البوسنة والهرسك، وسانت لوسيا، وسيشيل، وملاوي، وموزامبيق. وقد سحبت البوسنة والهرسك من القائمة قبل انعقاد الدورة السابعة والستين بعد أن قدمت تقريرها. أما في حالة موزامبيق فقد أرجئ الاستعراض بناء على طلب الدولة الطرف، التي أبدت نيته ا تقديم تقريرها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. واستعرضت اللجنة تنفيذ الاتفاقية في ملاوي في جلستها 1712 وتنفيذها في سانت لوسيا وسيشيل في جلستها 1719 (انظر الفقرات 432-434).

دال - ال م قررات

431- قررت اللجنة، في جلستها 1695 المعقودة في 8 آذار/مارس 2005، أن تط لب من الرئيس أن يبعث برسالة إلى الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة. وقد أبلغ الرئيس الممثل الدائم، في رسالته المؤرخة 11 آذار/مارس 2005، بأن اللجنة قد استعرضت حالة بابوا غينيا الجديدة التي لم تقدم تقريرها. وعلاوة على ذلك، كرّر الرئيس الندا ء القوي الذي وُجِّه إلى الدولة الطرف في عام 2003 من أجل استئناف الحوار الذي انقطع منذ عام 1984 ولكي تقدم تقريراً وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن أسفها لأن بابوا غينيا الجديدة لم تفِ بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية رغم الطل بات المتكررة التي وُجِّهت إليها. ومن أجل تحفيز المناقشات المقبلة التي ستجريها اللجنة في دورتها الثامنة والستين بشأن تنفيذ الاتفاقية، أرفق الرئيس برسالته قائمة مسائل أعدتها اللجنة، مشفوعة بطلب تقديم رد في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ولفتت اللجنة نظر الدولة الطرف مرة أخرى إلى إمكانية استفادتها من المساعدة التقنية التي توفر في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

432- وقررت اللجنة، في جلستها 1712 المعقودة في 9 آب/أغسطس 2005، أن تطلب إل ى الرئيس توجيه رسالة إلى ممثل ملاوي الدائم لدى الأمم المتحدة. وأخبر الرئيس الدولة الطرف، في رسالته المؤرخة 19 آب/أغسطس 2005، بأن اللجنة استعرضت تنفيذ الاتفاقية في ملاوي في غياب تقريرها وأنها تأسف شديد الأسف لكون ملاوي قد تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدو رية من الأول إلى الخامس، التي كان من المقرر أن تقدمها، على التوالي، في الفترة من عام 1997 إلى عام 2005. وقصد المساعدة على المشروع في حوار حول التدابير التي اعتمدتها ملاوي لتنفيذ الاتفاقية، قررت اللجنة أن تبعث إلى الدولة الطرف قائمة أسئلة طالبة منها تقديم ر دود خطية على هذه القائمة في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2006. وفي حالة عدم تلقي أية ردود من ملاوي بحلول ذلك الموعد، ستمضي اللجنة إلى اعتماد ملاحظات ختامية بشأن ملاوي بموجب إجرائها الخاص بالاستعراض.

433- وقررت اللجنة، في جلستها 1719 المعقودة في 12 آب/أ غسطس 2005، أن تطلب إلى الرئيس توجيه رسالة إلى ممثل سيشيل الدائم لدى الأمم المتحدة. وأخبر الرئيس الدولة الطرف في رسالته المؤرخة 19 آب/أغسطس 2005، بأن اللجنة استعرضت تنفيذ الاتفاقية في سيشيل في غياب تقريرها. وأعرب الرئيس عن أسفه لتوقف الحوار بين اللجنة وسيشي ل منذ عام 1988. وقصد المساعدة على استئناف الحوار، قررت اللجنة أن تبعث إلى الدولة الطرف قائمة أسئلة طالبة منها تقديم ردود خطية عل هذه القائمة في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2006. وفي حالة عدم تلقي أية ردود من سيشيل بحلول ذلك الموعد، ستمضي اللجنة في اعت ماد ملاحظات ختامية بشأن سيشيل بموجب إجرائها الخاص بالاستعراض. ووجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى إمكانية استفادتها من المساعدة التقنية المقدمة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

434- وفي نفس الجل سة، قررت اللجنة أيضاً أن تطلب إلى الرئيس توجيه رسالة إلى ممثل سانت لوسيا الدائم لدى الأمم المتحدة. وأخبر الرئيس الدولة الطرف، في رسالته المؤرخة 19 آب/أغسطس 2005، بأن اللجنة استعرضت مرة أخرى تنفيذ الاتفاقية في سانت لوسيا في غياب تقريرها. وأشار إلى أن اللجنة كانت قد نظرت بالفعل في الحالة في سانت لوسيا من دون حصولها على تقرير في دورتها الرابعة والستين المعقودة في آذار/مارس 2004، وقررت في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، أن المضي في نشر ملاحظاتها الختامية المؤقتة في تقريرها السنوي إلى الجمعية ا لعامة ( ) . وأعرب الرئيس عن عميق قلقه لكون سانت لوسيا تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية من الأول إلى السابع، التي كان من المقرر تقديمها في وثيقة موحدة في الفترة من عام 1991 إلى عام 2003، على التوالي، بيد أنها لم تعط أية إشارة بخصوص المرحلة التي وصلت إل يها في إعداد هذا التقرير. وطلب الرئيس إلى حكومة سانت لوسيا أن تبين للجنة ما إذا كانت تنوي الاستفادة من الخدمات الاستشارية المتاحة في إطار برنامج التعاون التقني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغية مساعدتها على صياغة التقرير الذي تأخر تقديمه. وقصد المس اعدة على استئناف الحوار، قررت اللجنة أن تبعث إلى الدولة الطرف قائمة أسئلة طالبة منها تقديم ردود خطية على هذه القائمة في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2006. وفي حالة عدم تلقّي أية ردود بحلول ذلك الموعد، ستمضي اللجنة إلى اعتماد ملاحظات ختامية بموجب إجرائه ا الخاص بالاستعراض.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

435- تنصّ المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن للأفراد أو جماعات الأفراد، ممّن يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص علي ها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات، وعددها 46 دولة. وأثناء الفتر ة المستعرَضة، قامت دولة أخرى بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، وهي: جورجيا.

436- ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 ( البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

437- وقد أعلنت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، البلاغ رقم 30/23 مقبولاً. كما اعتمدت آراء بشأن البلاغات رقم 31/2003 (ل. ر. ضد سلوفاكيا) و32/2003 (سِفيتش ضد الدانمرك ) و33/2003 (قرشي ضد ال دانمرك). ويتضمن الفرع "ألف" من المرفق الثالث نصوص هذه الآراء كاملةً.

438- في القضية رقم 31/2003 (ل. ر. ضد سلوفاكيا) ، اشتكى الملتمسون، وهم 27 سلوفاكياً من جماعة الروما، من حرمانهم بصورة تمييزية من الحق في السكن، مما ينافي أحكام المادتين 2 و5 من الاتفاقية، ب الإضافة إلى حرمانهم من الحق في سبيل انتصاف فعال كما تنصّ عليه المادة 6. وكان مجلس البلدية قد وضع وأقرّ خطة لبناء مساكن منخفضة التكلفة، لإيواء جماعة الروما المحلية بشكل أساسي. وأدّى القرار إلى تقديم السكان المحليين عريضةً حطوا فيها من قدر الروما الذين تستهد فهم هذه الخطة، وطلبوا فيها إلغاء القرار الصادر عن مجلس البلدية. وفي اجتماع لاحق قرر المجلس بالفعل إلغاء قراره الأصلي، مشيراً إلى العريضة المذكورة، بدون تقديم أي بديل آخر. أما الشكاوى الجنائية والدستورية التي قُدمت على مستوى المحكمة الدستورية فلم تسفر عن نت يجة.

439- وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، أكّدت اللجنة أن أفعال مجالس البلديات تكفي للاستشهاد بمسؤولية الدولة الطرف دولياً، وأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالشكل المناسب. وفيما يتعلق بالأساس الموضوعي للبلاغ اعتبرت اللجنة أن ملابسات القضية تكشف عن تمييز غ ير مباشر ضد جماعة الروما في شكل القرار الثاني لمجلس البلدية. وتمضي اللجنة بقولها إن الخطوة الضرورية الأولية على مستوى السياسة العامة، والتي تمثلت في القرار الأول لمجلس البلدية، كانت عنصراً هاماً وعملياً يقتضيه إعمال الحق في السكن. وهي مرحلة تكفل الاتفاقية حمايتها، رغم أن القرار نفسه لم يعترف مباشرة بالحق الواجب الإنفاذ في السكن. وفي المحصلة، فإن الملتمسين هم ضحايا تمييز عنصري، مما يشكل انتهاكاًٍ للمادتين 2 و5(ه‍) من الاتفاقية. ويمثل تقاعس محاكم الدولة الطرف عن معالجة هذا التمييز انتهاكاً منفصلاً للمادة 6. و أوصت الدولة، على سبيل الانصاف، بإعادة الملتمسين إلى الوضع الذي كانوا فيه لدى اعتماد القرار الأول لمجلس البلدية.

440- وفي القضية 32/2003 (سِفيتش ضد الدانمرك) سعى الملتمس، وهو مواطن بوسني مقيم في الدانمرك، إلى شراء تأمين يغطي المسؤولية قِبَل الغير من شركة تأ مين محلية. وأُخبر أن من غير الممكن إبرام عقد تأمين معه لأنه لا يتكلم اللغة الدانمركية. فاشتكى إلى السلطات، محتجاً بأن شرط اللغة ليست لـه دوافع موضوعية وإنما تمييزية بمفهوم المادة 1(1) من القانون الدانمركي لمناهضة التمييز. وأشارت اللجنة، في آرائها، إلى أن ا لسلطات المختصة، بما في ذلك المدعي العام، قد نظرت ملياً في دعوى صاحب البلاغ والأدلة التي قدمها فيما يتعلق بالدوافع الكامنة وراء سياسة شركة التأمين. وخلص المدعي العام إلى أن شرط اللغة لم يستند إلى عنصر المشتكي أو أصله الإثني، وإنما وُضع بقصد تيسير الاتصال بز بائن الشركة. وخلصت اللجنة إلى أن الأسباب التي دعت شركة التأمين إلى إدراج شرط اللغة، لا سيما وأنها شركة صغيرة نسبياً تمارس أعمالها بشكل أساسي عبر الاتصالات الهاتفية بالزبائن، هي مبررات معقولة ومنطقية للشرط المذكور. وعليه، فإن الوقائع لا تكشف عن وقوع انتهاك للاتفاقية.

441- وفي قضية قرشي ضد الدانمرك (رقم 2) (رقم 33/2003)، قدّم صاحب البلاغ التماساً ثانياً بعد التماس سابق أُعلن قبولـه. ولاحظ صاحب البلاغ، وهو عضو في البرلمان، بثّ نشرات إعلامية عن أحد الأحزاب على شبكة التلفزيون العام أيدت فيها مجموعة من أعضاء هذا الحزب ملاحظات تهجمية. وفي البلاغ الأول، الذي التمس تحميل عضو من المجلس التنفيذي للحزب مسؤولية تلك الملاحظات، خُلص إلى عدم حدوث انتهاك للاتفاقية، لأن المرافعات الجنائية كانت جارية بشأن الأشخاص الذين صدرت عنهم تلك الأقوال. أما هذا البلاغ فيلتمس الطعن في قرار عدم ملاحقة أحد هؤلاء الأشخاص قضائياً. وبعد الإعلان عن مقبولية البلاغ، وذلك جزئياً لأن اللجوء إلى المزيد من سبل الانتصاف المحلية من شأنه أن يستغرق زمناً طويلاً بسبب طبيعة القضية، خلصت اللجنة إلى عدم حدوث انتهاك للاتفاقية. وذكّرت بأن عدداً من المتحدثين تمّت إدانتهم بتهم جنائية، مما يعني أن نظام القانون الجنائي للدولة الطرف لا يمكن اعتباره غير فعالٍ بشكل عام. وفيما يتعلق بالشخص المعني، خلصت اللجنة إلى أن بياناته لم تستهدف مجموعة من الأفراد على أساس المعايير المحددة في المادة 1، وبالتالي فهو لم يرتكب فعلاً من أفعال التمييز العنصري تترتب عليه التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

442- وأعلنت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، قبول الشكوى رقم 30/2003 المقدمة باسم الجاليتين اليهوديتين في أوسلو وتروندهايم وأفراد شتى بخصوص تعليقات عنصرية أبداها عضو في التجمع اليمي ني "بوتبويز" في خطاب لإحياء ذكرى قائد نازي. وقد أدّى الخطاب إلى مقاضاة الخطيب ثم برّأته في نهاية المطاف محكمة النرويج العليا، على أساس حرية الكلام.

443- وكانت الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية الشكوى على أساس أنه ولا أحد من الأفراد أو المجموعات من المعنيي ن كان "ضحية" الملاحظات موضوع الشكوى؛ ولكن لم يكونوا حاضرين عندما أُلقي الخطاب، ولم يخص الخطاب بالذكر أياً منهم بالتحديد. وحاجت الدولة الطرف أيضاً بأن مقدّمي الشكوى لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، ذلك أنه حتى وإن لم يكن من الممكن إعادة محاكمة الخطيب فإن أ حداً من مقدمي الشكوى لم يشتك أبداً من الخطاب أمام السلطات. غير أن اللجنة خلصت إلى أن مركز "الضحية" يمكن أن يخص جميع أفراد مجموعة محددة من الضحايا المحتملين، وأنه وإن لم يشتك أحد من مقدمي الشكوى إلى السلطات إلاّ أنه لم تكن لديهم إمكانية تغيير مجرى الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الخطيب.

444- وفي 15 آب/أغسطس 2005 نظرت اللجنة في أسس الشكوى الموضوعية. وفي حين سلّمت بأن المحكمة العليا كانت قد حللت باستفاضة وقائع القضية إلا أنه يظل من مسؤوليتها السهر على تماسك تفسير أحكام المادة 4 من الاتفاقية في ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة. أما فيما يتعلق بما إذا كانت التصريحات موضوع التهمة تندرج أم لا في أي من فئات الكلام المطعون فيه المحددة في المادة 4، فإن اللجنة ترى أن التصريحات تتضمن أفكاراً تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية، وأن إجلال المبادئ التي نادى بها الزعماء النازي ون السابقون كان ولا بد من اعتبارها تحريضاً على التمييز العنصري، إن لم يكن على العنف.

445- وبخصوص مسألة ما إذا كانت التصريحات موضوع التهمة يحميها شرط "المراعاة الواجبة" الوارد في المادة 4، رأت اللجنة أن إعطاء الحق في حرية الكلام دوراً محدوداً أكثر في سياق ا لمادة 4 لا يُفرع شرط "المراعاة الواجبة" من معناه، ولا سيما مراعاة لكون جميع الصكوك الدولية التي تحمي حرية الكلام تنص على إمكانية تقييد ممارسة هذا الحق في ظروف معينة. ولما كانت التصريحات موضوع التهمة ذات طابع تهجمي بشكل استثنائي فإن شرط "المراعاة الواجبة" ل ا يحميها، وكان هناك انتهاك للمادة 4 ومن ثم انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية.

446- وأخيراً رأت اللجنة، على غرار ما حاجت به الدولة الطرف، أن اختصاصها لتلقي ودراسة البلاغات التي تصلها بموجب المادة 14 من الاتفاقية لا يقتصر على الشكاوى التي تزعم حصول انتهاك حق أو أ كثر من الحقوق المبينة في المادة 5 (الفقرة 10-6 من الآراء). وترد آراء اللجنة في المرفق الثالث، الفرع باء بهذا التقرير.

متابعة الآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

447- كانت اللجنة، في الماضي، ترصد بشكل غير رسمي فقط ما إذا كانت الدول الأطر اف تنفذ التوصيات الواردة في الآراء التي تخلص فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية، وكيفية تنفيذ توصياتها، ومدى تنفيذها لها. وفي ضوء التجربة الإيجابية للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات فيما يتعلق بإجراءات المتابعة، فقد ناقشت اللجنة أثناء دورتها السادس ة والستين وضع إجراء لمتابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وطلبت من الأمانة إعداد ورقة تضمّ معلومات أساسية وخيارات بشأن هذه المسألة (انظر الوثيقة CERD/C/67/FU/1، يمكن الإطلاع عليها في موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على شبكة الإنترن ت).

448- وناقشت اللجنة، أثناء دورتها السابعة والستين، ورقة خيارات أعدتها الأمانة حول المبررات والطرائق الممكنة لوضع إجراء لمتابعة الآراء التي تعتمدها اللجنة عملاً بالفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية. وكان هناك اتفاق في الرأي على أن وضع إجراء للمتابعة أمر ممكن من الناحية القانونية وملائم في آن واحد، بغية ضمان اتخاذ الدول الأطراف للإجراءات بشأن اقتراحات اللجنة وتوصياتها. وفي 8 آب/أغسطس 2005، قررت اللجنة بناء على ذلك وضع هذا الإجراء. وفي 15 آب/أغسطس اعتمدت فقرتين جديدتين تبين فيهما طرائق إجراء المتابعة، إضافة إلى المادة 95 من النظام الداخلي للجنة. وترد هاتان الفقرتان الجديدتان في المرفق الرابع بهذا التقرير.

449- وفي 9 حزيران/يونيه 2005، قدمت حكومة سلوفاكيا ملاحظاتها بشأن متابعة آراء اللجنة في القضية رقم 31/2003 (ل. ر وآخرون ضد سلوفاكيا) التي اعتمدتها اللجنة أ ثناء دورتها السادسة والستين. وذكرت الحكومة أن رأي اللجنة قد تُرجم ووُزّع على المكاتب الحكومية وسلطات الدولة المعنية، بما في ذلك مجالس البلديات والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، أحيل الرأي إلى مدينة دوبسينا وإلى المدعي العام لمقاطعة روزنافا، م ع الإشارة إلى التزام لسلوفاكيا بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عودتهم إلى الوضع الذي كانوا فيه عندما اعتمد مجلس بلدية دوبسينا قراره الأول. وفي 26 نيسان/أبريل 2005، قرر المجلس إلغاء القرارين كليهما، مراعياً في ذلك رأي ال لجنة، وتوصل إلى اتفاق ينص على استدراج عروض تتعلق ببناء مساكن منخفضة التكلفة في المنطقة المعنية. وفي هذا السياق، يعتزم المجلس إيلاء اهتمام كبير لمشاكل السكن التي تعاني منها جماعة الروما، بغية إعمال الحق في السكن عملياً. وفيما يتعلق بالعريضة ذات الطابع التمي يزي المزعوم التي قدمها سكان دوبسينا، بدأت إجراءات قانونية ضد أعضاء "لجنة العريضة" الخمسة، بموجب المادة 198(أ) من قانون العقوبات (بشأن التحريض على الكراهية الإثنية أو العرقية).

450- وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى العمل الجاري على إعداد خطة العمل الوطنية لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية والتعصب ضد الأجانب ومعادة السامية ومظاهر التعصب الأخرى، للفترة 2006-2008. واقترحت وزارة الخارجية، في هذه السياق، تضمين الخطة أنشطةً تستهدف نشر أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري واختصاصها بموجب المادة 14 ومجموع قراراتها الس ابقة.

سابعاً - المناقشات المواضيعية والمناقشات العامة

451- وجدت اللجنة، لدى دراسة التقارير الدورية المقدَّمة من الدول الأطراف، أن بعض أشكال التمييز، التي تندرج في نطاق المادة 1 من الاتفاقية هي أشكال مشترَكة بين عدة دول وقد يكون من المفيد دراستها من منظور أعم. وفي آب/ أغسطس 2000، نظَّمت اللجنة نقاشاً مواضيعياً بشأن مسألة التمييز ضد جماعات الغجر (الروما). وفي آب/أغسطس 2002، أجرت اللجنة مناقشة بشأن مسألة التمييز القائم على أساس النسب. وفي الدورة الرابعة والستين المعقودة في آذار/ مارس 2004، أجرت اللجنة مناقشة مواضيعية ثالثة بشأن مسألة غير المواطنين والتمييز العنصري. وقد أفضت هذه المناقشات المواضيعية الثلاث إلى اعتماد التوصية العامة السابعة والعشرين بشأن مسألة التمييز ضد جماعات الغجر (الروما)، والتوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن مسألة التمييز القائم على أساس ا لنسب، والتوصية العامة الثلاثين بشأن مسألة التمييز ضد غير المواطنين.

452- وفي الدورة الخامسة والستين، قررت اللجنة أن تُجري في دورتها التالية مناقشة مواضيعية رابعة بشأن مسألة منع جريمة الإبادة الجماعية، بغية التوصل في جملة أمور إلى تحديد المؤشرات التي تدل ع لى نشوء وتطور عملية إبادة جماعية. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة آراء الدول الأطراف بشأن مسألة منع جريمة الإبادة الجماعية.

453- وأُجريت هذه المناقشة المواضيعية الرابعة التي قامت بها اللجنة في جلستها 1684 (الدورة الخامسة والستون) المعقودة في 1 آذار/مارس 2005 (ا نظر CERD/C/SR.1684)؛ وقد سبق إجراء هذه المناقشة عقد اجتماع مع المنظمات غير الحكومية المعنية والحكومات ومع آليات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وقد عُقِد الاجتماع في 28 شباط/فبراير 2005 (انظر CERD/C/SR.1683).

454- وقد تمكّنت اللجنة من ا لاستفادة من المعلومات الوفيرة المستمَدّة من أنشطتها هي، بما في ذلك في إطار إجراءاتها الخاصة بالإنذار المبكِّر والإجراء العاجل. وبالإضافة إلى ذلك، استجاب عدد من الدول للدعوة التي وجهتها إليها اللجنة لتقديم معلومات كتابية. كما حصلت اللجنة على معلومات ذات صلة بالموضوع من آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ومن وكالات وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

455- وخلال الاجتماع غير الرسمي، أثارت المنظمات غير الحكومية العديد من القضايا المثيرة للقلق. واستجابة للدعوة التي وُجِّهت إليهم، قام بعض ممثلي الحكوما ت، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وممثلٌ عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمخاطبة المشت ركين في الاجتماع.

456- واستناداً إلى المعلومات المقدمة والمجمَّعة لأغراض المناقشة المواضيعية، اعتمدت اللجنة، بعد إجراء مناقشة مستفيضة في جلستها 1701، بياناً بشأن منع الإبادة الجماعية (للاطلاع على نص الإعلان، انظر الفصل الثامن)، أُعدَّ في فريق صياغة غير رسم ي برئاسة السيد شاهي.

457- وأصدرت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، قراراً بخصوص متابعة إعلانها بشأن منع الإبادة الجماعية، حددت فيه مؤشرات أنماط التمييز العنصر الجماعية والمنتظمة (انظر الفصل الثاني).

458- وفي الدورة الخامسة والستين، قررت اللجنة أن تُجري من اقشات عامة في دوراتها المقبلة بشأن مختلف القضايا التي هي موضع اهتمام. وعقب اعتماد القرار الذي اتُّخِذ في الدورة الخامسة والستين، أجرت اللجنة في جلستها 1694 المعقودة في 8 آذار/مارس 2005 مناقشة عامة بشأن مسألة التعددية الثقافية (انظر CERD/C/SR.1694)، بالاستن اد إلى ورقة عمل أعدها السيد لندغرين ألفيس. وقررت اللجنة أن تواصل هذه المناقشة في دورتها السابعة والستين على أساس جملة أمور منها ورقة عمل من إعداد الأمانة، بما في ذلك تجميع للملاحظات الختامية السابقة التي تشير إلى القضايا ذات الصلة بالمناقشة. ودارت هذه المن اقشة في الجلسة 1724 (انظر (CERD/C/SR.1724 المعقودة في 17 آب/أغسطس 2005. وأعرب عدة أعضاء عن وجهات نظرهم واقترحوا العمل من أجل اعتماد توصية عامة جديدة بشأن التعددية الثقافية.

ثامناً - الإعلانات

459- اعتمدت اللجنة الإعلان التالي في دورتها السادسة والستين:

إع لان بشأن منع الإبادة الجماعية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ تذكر بأن 133 دولة عضواً في الأمم المتحدة قد انضمت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، آخذة على نفسها عهداً بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما فيها جرائم الح رب والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ تدين أفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبت منذ إنشاء الأمم المتحدة والتي ذهب ضحيتها عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال،

وإذ تشير إلى أن الإبادة الجماعية غالباً ما تيسرها وتدعهما قوانين وممارسات تمييزية أو أوجه قصور في الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين الناس بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني،

وإذ تذكر أيضاً بأن اللجنة، وهي تعمل منذ أكثر من عقد من الزمن بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة لمنع التمييز، عرضت على مجلس الأمن بواسط ة الأمين العام عدداً من الحالات القطرية التي كان من الممكن أن تتصاعد فيها الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وأنماط التمييز العنصري المستمرة لتتحوّل إلى نزاعات عنيفة وإبادة جماعية،

وإذ تشير إلى أن أول مؤتمر دولي معني بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها منذ اعتماد الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية عقد في ستكهولم في كانون الثاني/يناير 2004 دعا إلى وضع استراتيجية بشأن الإبادة الجماعية تتضمن أحكاماً عن أسوأ الحالات عند فشل المنع وحدوث فظائع، كما دعا إلى القيام بأعمال عسكرية بوصفها آخر ملجأ لوقف الإبادة ال جماعية في الحالات القصوى.

وإذ تقر خطة عمل الأمين العام لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات سريعة وعسكرية في الحالات القصوى. وقد قدمت خطة العمل تلك إلى لجنة حقوق الإنسان في 7 نيسان/أبريل 2004 - بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية ا لتي وقعت في رواندا - وذكّرت بأن المجتمع الدولي لم يمنع الإبادة الجماعية في رواندا وسربرينيتسا بسبب الافتقار إلى العزيمة،

وإذ تشير إلى أن "الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير" خلص إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكبر على العمل، بما في ذلك العمل بالقوة كإجراء ضروري وملجأ أخير، من أجل الرد جماعياً على تهديدات الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان عند عجز دولة من الدول عن حماية مواطنيها،

وإذ أجرت نقاشاً مواضيعياً بنّاء وفي الوقت المناسب في دورتها السادسة والس تين بشأن منع الإبادة الجماعية، بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وك ره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى غير حكومية،

وإذ تحيط علماً بأن العولمة الاقتصادية كثيراً ما تكون لها آثار سلبية على المجموعات المحرومة وبالخصوص مجموعات السكان الأصليين،

وإذ تتصرف في إطار إجراءاتها لمنع التمييز وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة المعتمدة في جلستها 979 المعقودة في عام 1993 ( ) حيث قدمت اللجنة توصيات إلى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام من أجل اتخاذ إجراءات لمنع استمرار أنماط التمييز العنصري وغيره من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإن سان التي قد تفضي إلى نزاعات مسلحة وإلى إبادة جماعية،

وإذ تستجيب لتحذير الأمين العام في مؤتمر ستكهولم من أنه لا يمكن أن يكون هناك موضوع أكثر أهمية ً أو تعهد أكثر إلزاما ً من منع الإبادة الجماعية ،

تعتمد إعلان منع الإبادة الجماعية هذا كي تنظر فيه الدول الأط راف وينظر فيه المستشار الخاص والأمين العام وكذلك مجلس الأمن.

إن اللجنة:

1- ترحب بتعيين المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمكلف بسبر إجراءات الإنذار المبكر وتقديم توصيات مناسبة من أجل منع الإبادة الجماعية إلى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام لت مكين المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب ومنع حدوث إبادة جماعية؛

2- ترى من الضروري التشجيع على إقامة علاقات وتفاعل أقوى بين المستويين المحلي والعالمي وذلك، في جملة أمور، من أجل وضع استراتيجيات وطنية لمنع الإبادة الجماعية تكون مرتبطة بخطط عمل وطنية للقضاء على التمييز العنصري توضع بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية وبإشراك هيئات دولية مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

3- تعلن عن تصميمها عل ى إمداد المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بمعلومات وجيهة وفي الوقت المناسب بشأن القوانين والسياسات والممارسات التي قد تشير إلى وجود تمييز منهجي أو منتظم قائم على العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني قد يفضي إلى نزاع مسلح أو إبادة جم اعية. وتيسيراً لهذا التبادل وتركيزه، تعتزم اللجنة وضع مجموعة خاصة من المؤشرات تتعلق بالإبادة الجماعية، بما في ذلك الجذور الثقافية والتاريخية للإبادة الجماعية وأهمية الاعتراف بالبعد المتعدد الثقافات في معظم المجتمعات، كما يقترح ذلك المقرر الخاص المعني بالأش كال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

4- تعرب عن عزمها على تعزيز وصقل إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة لمكافحة التمييز العنصري، وكذا إجراءات المتابعة في جميع الحالات التي توجد فيها مؤشرات تدل على احتمال حدوث نزاع عنيف أو إبادة جماعية؛ وسيكون عليها في هذا الحالات النظر في القيام بزيارات داخل البلدان للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع؛

5- ترى من الأهمية بمكان إيجاد تفاعل أقوى بين هيئات الأمم المتحدة التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان ومجلس الأمن، وفي هذا الصدد ست ستكشف اللجنة الكيفية التي يمكن أن تعمل بها تلك الهيئات معاً للتوعية باحتمال نشوب النـزاعات المسلحة وحدوث الإبادة الجماعية والتوجه إلى الأمين العام والمستشار الخاص لاطلاعهما على شواغلها وتحذير مجلس الأمن؛

6- تتفق مع ما خلص إليه الفريق الرفيع المستوى من أن مسؤولية خاصة تقع على البلدان المتقدمة في بذل المزيد من الجهود لتحويل جيوشها إلى وحدات قابلة للانتشار في عمليات السلام، وأن على المزيد من الدول أن تضع قواتها رهن إشارة الأمم المتحدة وتوفير وسائل النقل الجوي وغيرها من قدرات النقل الاستراتيجية المتاحة للمساع دة في عمليات السلام. وهذا يتطلب موارد تتناسب مع حجم التحديات المقبلة؛

7- تحيط علماً بمقترح "مبادرة عمليات السلام العالمية" للدول الغربية لتدريب القوات العسكرية الدولية الراغبة في المشاركة في عمليات حفظ السلام المقرر أن تمولها دول مجموعة السبعة، وتجهيز هذ ه القوات بالمعدات ومدّها بالدعم اللوجستي؛

8- تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالأخص البلدان المتقدمة، على توفير المزيد من الموارد، كما تحث البلدان المتقدمة على تعزيز قوات حفظ السلام من البلدان النامية بالمساهمة بقواتها هي؛

9- ترى من الأساسي بناء ق درة قوات حفظ السلام على المزيد من سرعة الانتشار؛

10- تشيد بالتعاون العالمي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال السلم والأمن؛

11- ترى من الضروري تبديد مناخ الإفلات من العقاب الذي يفضي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بتقديم جميع مقترف ي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية؛

12- تحث المجتمع الدولي على النظر في ضرورة وجود فهم شامل لأبعاد الإبادة الجماعية، بما في ذلك في سياق أوضاع العولمة الاقتصادية التي تضر بالمجتمعات المحرومة، ولا سيما الشعوب الأصلية.

الجلسة 1701

11 آذار/مارس 2005

ت اسعاً - توصيات عامة

460- قررت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، أن تكلف السيد دي غوت بمهمة صياغة مشروع توصية عامة جديدة بشأن التمييز العنصري في مجال إقامة العدل. وبعد إجراء مناقشة لمشروع التوصية العامة خلال الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين، اعتمد ت اللجنة في جلستها 1724 التوصية العامة التالية:

التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى تعريف التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفا قية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تشير إلى أحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية التي يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا س يما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل،

وإذ تشير إلى أن المادة 6 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل لكل فرد يدخل في نطاق ولايتها حماية وسبل انتصاف فعالة، عن طريق المحاكم وغيرها من المؤسس ات المختصة التابعة للدولة، من أية أفعال تمييز عنصري، فضلاً عن حقه في أن يلتمس من هذه المحاكم تعويضات أو ترضية منصفة وكافية عن أية أضرار يتكبدها نتيجة لهذا التمييز،

وإذ تشير إلى الفقرة 25 من الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز الع نصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2001، حيث أُعرب عن "الرفض الشديد لظواهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي ما زالت مستمرة في بعض الدول في أداء النظم الجنائية لعملها وفي تطبيق القانون، فضلاً عن إجراءات ومواقف المؤسسات والأفراد المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وخاصة حيثما يسهم ذلك في جعل فئات معينة ممثلة تمثيلاً مفرطاً في صفوف المحتجزين أو المسجونين"،

وإذ تشير إلى العمل المضطلع به من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحم اية حقوق الإنسان (انظر E/CN.4/Sub.2/2005/7) في ما يتعلق بالتمييز في نظام العدالة الجنائية،

وإذ تضع في اعتبارها تقارير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ تشير إلى اتفاقية عام 1951 المتع لقة بمركز اللاجئين، وبخاصة الفقرة 16 منها التي تنص على "وجوب أن تتاح للاجئ إمكانية الوصول بحرية إلى المحاكم في إقليم كل دولة من الدول المتعاقدة"،

وإذ تضع في اعتبارها الملاحظات المتعلقة بعمل نظام القضاء والتي وردت في استنتاجات اللجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفي توصياتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر (الروما)، والتاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز القائم على أساس النسب، والثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين،

واقتناعاً منها بأنه على الرغم من أن الجهاز القضائي يم كن أن يُعتبر نزيهاً ولا يتأثر بالعنصرية والتمييز العنصري أو كره الأجانب، فإن التمييز العنصري أو الإثني، عندما يكون قائماً بالفعل في إدارة وسير عمل نظام القضاء، يشكل انتهاكاً خطيراً بصفة خاصة لسيادة القانون ولمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المحاكمة المنصف ة والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وذلك من خلال تأثيره المباشر على الأشخاص الذي ينتمون إلى جماعات يتمثل دور القضاء ذاته في حمايتها،

وإذ تعتبر أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بصرف النظر عن نوع القانون المطبق أو النظام القضائي النافذ، سواء أكان اتهامياً أو تحقيقياً أو مختلطاً،

وإذ تعتبر أن مخاطر التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية قد تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة لتزايد الهجرة وحركة السكان، مما أفضى إلى تزايد التحامل ومشاعر كره الأجانب أو التعصب في صفوف شرائح معينة من السكان وبعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك نتيجة للسياسات الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها دول كثيرة والتي أدت، في جملة أمور، إلى تشجيع ظهور المشاعر المعادية للعرب أو للمسلمين أو، كرد فعل، ا لمشاعر المعادية للسامية في عدد من البلدان،

وقد عقدت العزم على مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية التي يمكن أن يعاني منها، في جميع بلدان العالم، أشخاص ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية، وبخاصة غير المواطنين - بمن فيهم الم هاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية - والروما/الغجر، وأفراد الشعوب الأصلية والسكان المشردين والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب النسب، فضلاً عن غيرهم من الجماعات الضعيفة التي تتعرض بصفة خاصة للإقصاء والتهميش وعدم الإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهت مام خاص لحالة النساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المذكورة آنفاً والذين يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز بسبب عرقهم وبسبب جنسهم أو سنهم،

تصوغ التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطراف:

أولاً - خطوات عامة

ألف - الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسي ن تقدير مدى وجود التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛ والبحث عن مؤشرات على مثل هذا التمييز

1- المؤشرات الوقائعية

1- ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى درجات الاهتمام للمؤشرات المحتملة التالية في ما يتصل بالتمييز العنصري:

(أ) عدد ون سبة الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة والذين يقعون ضحايا للاعتداءات وغيرها من أشكال الإساءة وبخاصة عندما يرتكبها أفراد الشرطة أو غيرهم من موظفي الدولة؛

(ب) عدم وجود أو قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال التمييز العنصري في البلد. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذه الإحصاءات باعتبارها إيجابية بالضرورة، خلافاً لما تعتقده بعض الدول. فهي قد تدل أيضاً إما على أن الضحايا لا تتوفر لهم معلومات كافية في ما يتعلق بحقوقهم، أو على أن الضحايا يخشون التعرض للتأنيب الاجتم اعي أو للانتقام، أو أن الضحايا ذوي الموارد المحدودة يخشون تكبد تكاليف العملية القضائية وتعقدها، أو على عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو أن السلطات لا تكون متنبهة أو على علم كافٍ بالإساءات التي تنطوي على عنصرية؛

(ج) عدم كفاية أو عدم توفر معلومات عن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تجاه الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة؛

(د) معدلات الجريمة المرتفعة نسبياً والتي تُعزى إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات، وبخاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة التي تُر تكب في الشوارع، والجرائم المتصلة بالمخدرات والدعارة، كمؤشرات على إقصاء أو عدم إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع؛

(ه‍) عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك المجموعات والموْدَعين في السجون أو رهن الاحتجاز الوقائي، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز والمنشآت العقاب ية ومؤسسات العلاج النفسي، أو في أماكن الاحتجاز في المطارات؛

(و) إصدار المحاكم أحكاماً أشد أو غير مناسبة على الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات؛

(ز) عدم كفاية تمثيل الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات في سلك الشرطة وفي جهاز القضاء، بما في ذلك القضاة والمحلفون، وفي سائر الإدارات المسؤولة عن إنفاذ القوانين.

2- ولكي تكون هذه المؤشرات الوقائعية معروفة تماماً ومستخدمة، ينبغي للدول الأطراف أن تضطلع بعملية تجميع منتظم وعام للمعلومات المستقاة من الشرطة والسلطات القضائية وسلطات السجون ودوائر الهجرة، مع مراعاة معايير السرية وعدم الكشف عن المصدر وحماية البيانات الشخصية.

3- وينبغي بصفة خاصة أن يكون في مقدور الدول الأطراف الوصول إلى معلومات إحصائية شاملة أو إلى غير ذلك من المعلومات عن الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال العنصرية وكره الأجانب، وكذلك عن الت عويضات المدفوعة لضحايا هذه الأفعال سواء تم دفع هذه التعويضات من قبل مرتكبي تلك الأفعال أو في إطار خطط التعويض الحكومية التي تموَّل من الأموال العامة.

2- المؤشرات التشريعية

4- ينبغي اعتبار ما يلي من المؤشرات التي تدل على الأسباب المحتملة للتمييز العنصري:

(أ) أية فجوات توجد في التشريعات المحلية بشأن التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تمتثل امتثالاً تاماً لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية وأن تُجرِّم جميع أفعال العنصرية على النحو الذي تنص عليه تلك المادة، وبخاصة نشر الأفكار القائمة على أساس التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية أو التحريض على العنف العنصري وكذلك ممارسة أنشطة الدعاية العنصرية والمشاركة في منظمات عنصرية. وتُشجَّع الدول الأطراف أيضاً على أن تدرج في تشريعاتها الجنائية حكماً مفاده أن ارتكاب الجرائم بد وافع عنصرية يشكل بصورة عامة ظرفاً مشدِّداً؛

(ب) الآثار التمييزية غير المباشرة التي يمكن أن تترتب على بعض التشريعات المحلية، وبخاصة التشريعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة والجنسية، ومنع دخول غير المواطنين إلى البلد أو طردهم منه، فضلاً عن التشريعات التي لها أث ر معاقبة مجموعات معينة أو أعضاء في تجمعات معينة بدون مسوغات مشروعة. وينبغي للدول أن تسعى إلى القضاء على الآثار التمييزية لمثل هذه التشريعات، وأن تحترم في جميع الأحوال مبدأ التناسب في تطبيق التشريعات على الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الف قرة الأخيرة من الديباجة.

باء - الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لمنع التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

5- ينبغي للدول الأطراف أن تنتهج استراتيجيات وطنية تشتمل أهدافها على ما يلي:

(أ) إلغاء القوانين التي لها أثر التمييز العنصري، و بخاصة تلك التي تستهدف جماعات معينة بصورة غير مباشرة من خلال المعاقبة على أفعال لا يمكن أن يرتكبها إلا أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات، أو القوانين التي لا تنطبق إلا على غير المواطنين دون مسوغات مشروعة، أو القوانين التي لا تراعي مبدأ التناسب؛

(ب) العمل، من خ لال البرامج التثقيفية المناسبة، على توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد الشرطة، والعاملين في جهاز القضاء ومؤسسات السجون ومؤسسات العلاج النفسي ودوائر الخدمات الاجتماعية والطبية، وغيرهم، وذلك في ما يتعلق بحقوق الإنسان والتسامح والصداقة في ما بين المجموعات العرقية أو الإثنية، فضلاً عن توعيتهم في مجال العلاقات بين الثقافات؛

(ج) تعزيز الحوار والتعاون بين الشرطة والسلطات القضائية وممثلي مختلف الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، من أجل مكافحة التحامل وإقامة علاقة ثقة؛

(د) تشج يع التمثيل المناسب للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية وإثنية في سلك الشرطة وجهاز القضاء؛

(ه‍) ضمان احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية والاعتراف بهذه النظم، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(و) إدخال التغييرات الضرورية على نظام السج ون في ما يخص السجناء الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث تراعى ممارساتهم الثقافية والدينية؛

(ز) القيام، في حالات الحركات السكانية الجماعية، بوضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتأمين سير عمل نظام القضاء من أجل مراعاة حا لة الضعف التي يواجهها بصفة خاصة المشردون، ولا سيما بإنشاء محاكم لا مركزية في الأماكن التي يقيم فيها المشردون، أو بتنظيم محاكم متنقلة؛

(ح) القيام، في حالات ما بعد انتهاء النـزاعات، بوضع خطط لإعادة بناء الجهاز القضائي وإعادة إرساء سيادة القانون في جميع أنحا ء إقليم البلد المعني عن طريق الاستفادة، بصفة خاصة، من المساعدة التقنية الدولية التي توفرها الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛

(ط) تنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري البنيوي. وينبغي أن تشتمل الاستراتيجيات الطويلة الأجل هذه على أهداف وإجراءات محددة فضلاً عن مؤشرات يمكن، بالاستناد إليها، قياس التقدم المحرز. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات، بصفة خاصة، مبادئ توجيهية لمنع وتسجيل حوادث العنصرية أو كره الأجانب والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وتقييم مستوى الرضا، لدى كافة الجماعات، عن علاقاتها مع الشرطة وجهاز القضاء، وتعيين وترقية أشخاص ينتمون إلى مختلف المجموعات العرقية أو الإثنية ضمن الجهاز القضائي؛

(ي) تكليف مؤسسة وطنية مستقلة بمهمة تتبع ورصد وقياس التقدم المحرز في إطار خطط العمل الوطنية والمبادئ التوجيهية لمكافحة التمي يز العنصري، وتحديد مظاهر التمييز العنصري غير المكتشَفة وتقديم توصيات ومقترحات من أجل إجراء التحسينات اللازمة.

ثانياً - الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري في ما يتعلق بضحايا العنصرية

ألف - إمكانية اللجوء إلى القانون وإلى القضاء

6- وفقاً للما دة 6 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو من موظفي الدولة، فضلاً عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد.

7- ومن أجل تيسير وصول ضحايا العنصرية إلى القضاء، ينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى توفير المعلومات القانونية الضرورية للأشخاص الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات الاجتماعية والذين كثيراً ما لا يكونون على علم بحقوقهم.

8- وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تشجع، في المناطق التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، إقامة مؤسسات من مثل مؤسسات تقديم المساعدة القانونية المجانية ومراكز إسداء المشورة ومراكز تقديم المعلومات القانونية ومراكز التوفيق والوساطة.

9- كما ينبغي للدول الأطراف أ ن توسع نطاق تعاونها مع رابطات المحامين والمؤسسات الجامعية ومراكز المشورة القانونية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال حماية حقوق الجماعات المهمشة ومنع التمييز.

باء - إبلاغ السلطات المختصة بتلقي الشكاوى بما يقع من حوادث

10- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن يكون لأجهزة الشرطة وجود كافٍ يتيسر الوصول إليه في الأحياء والمناطق والمرافق الجماعية والمخيمات أو المراكز التي يقيم فيها الأشخاص الذي ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث يمكن أن يتم بسرعة تلقي الش كاوى من هؤلاء الأشخاص.

11- وينبغي أن يوعز إلى الدوائر المختصة بأن تستقبل ضحايا أفعال العنصرية في مراكز الشرطة بطريقةٍ مرضيةٍ بحيث يتم تسجيل الشكاوى على الفور وإجراء التحقيقات دون تأخير وبصورة فعالة ومستقلة ونزيهة، والاحتفاظ بالملفات المتصلة بحوادث العنصري ة أو كره الأجانب وإدراجها في قواعد البيانات.

12- وأي رفضٍ من قِبَل أي مسؤولٍ في الشرطة لتلقي شكوى تنطوي على فعل من أفعال العنصرية ينبغي أن يفضي إلى إجراءٍ تأديبي أو إلى عقوبةٍ جزائيةٍ، وينبغي تشديد هذه العقوبات إذا كان الأمر ينطوي على فساد ذمة.

13- وبال مقابل، ينبغي أن يكون من حق وواجب كل مسؤولٍ من مسؤولي الشرطة أو موظفي الدولة رفض إطاعة الأوامر أو التعليمات التي تطلب منه ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وبخاصةٍ تلك الانتهاكات القائمة على أساس التمييز العنصري. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل حرية أي مسؤولٍ في أن يحتجّ بحقه هذا دون أن يخشى التعرض للعقاب.

14- وفي حالات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة أو الإعدام، ينبغي إجراء التحقيقات وفقاً لمبادئ المنع والتقصي الفعالَيْن لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدامات التعسفية أو بإجراءات موجزة ( ) وم بادئ التقصي والتوثيق الفعالّيْن بشأن ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

جيم - إقامة الدعاوى القضائية

15- ينبغي للدول الأطراف أن تذكِّر المُدّعين العامين ووكلاء النيابة بالأهمية العامة التي تتسم بها ملاحقة مرتكب ي الأفعال العنصرية، بما في ذلك الجرائم البسيطة التي تُرتكب بدوافع عنصرية، ذلك لأن أية جريمةٍ تُرتكب بدوافع عنصرية تُقوض التماسك الاجتماعي والمجتمع ككل.

16- وقبل إقامة الدعاوى، يمكن للدول الأطراف أيضاً أن تشجع، بغية احترام حقوق الضحايا، اللجوء إلى إجراءات شبه قضائية لحلّ المنازعات، بما في ذلك الإجراءات العرفية التي تتوافق مع حقوق الإنسان، وإجراءات الوساطة أو التوفيق التي يمكن أن تكون خياراتٍ مفيدة لضحايا أفعال العنصرية والتي يمكن أن تُقلل م ما يقترن بهذه الحالات من وصم للضحايا .

17- ومن أجل تسهيل قيام ضحايا أفعال العنصرية ب إقامة الدعاوى أمام المحاكم، ينبغي أن تشتمل الخطوات التي يتعين اتخاذها على ما يلي:

(أ) منح مركزٍ إجرائيٍ لضحايا العنصرية وكره الأجانب ولرابطات حماية حقوق هؤلاء الضحايا، مثل إتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى إجراءات الدعاوى الجنائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة التي قد تمكِّنهم من المطالبة بحقوقهم في إطار الدعاوى الجنائية دون أن يتكبدوا هم أنفسهم أية تكاليف؛

(ب) إتاحة التعاون القضائي والمساعدة القانونية الفعالَيْن للضحايا، بما في ذلك الحصول مجاناً على مساعدة محامٍ ومترجمٍ؛

(ج) ضمان أن تتوفر للضحايا معلومات عن سير الدعاوى؛

(د) ضمان الحماية للضحية أو لأسرته من أي شكلٍ من أشكال الترهيب أو الانتقام؛

(ه‍) إتاحة إمكانية توقيف أعوان الدولة الذين قُدمت ضدهم الشكاوى عن أداء وظائفهم طوال المدة التي يستغرقها التحقيق.

18- وفي البلدان التي توجد فيها خط طٌ لتقديم المساعدة والتعويضات للضحايا، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل إتاحة الاستفادة من هذه الخطط لجميع الضحايا دون أي تمييزٍ وبصرف النظر عن جنسيتهم أو حالة إقامتهم.

دال - عمل جهاز القضاء

19- ينبغي للدول الأطراف أن تكفل قيام جهاز القضاء بما يلي:

(أ) إعطاء مكانةٍ مناسبة للضحايا وأسرهم فضل اً عن الشهود، في جميع مراحل الدعوى، من خلال تمكين أصحاب الشكاوى من التعبير عن شكاواهم أمام القضاة خلال إجراءات نظر القضية وجلسات الاستماع في المحكمة، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات، ومواجهة شهود الخصم، والطعن في الأدلة، وا لاطلاع على سير الدعوى؛

(ب) معاملة ضحايا التمييز العنصري معاملةً تخلو من التمييز أو التحامل، مع احترام كرامتهم، وذلك بأن يكفل بصفةٍ خاصة أن تتم جلسات الاستماع وعمليات الاستجواب أو المواجهات بين الخصوم وذلك بالحساسية الضرورية بقدر ما يتعلق الأمر بالعنصرية؛

(ج) أن يكفل للضحية صدور حكمٍ عن المحكمة في غضون فترةٍ معقولةٍ؛

(د) أن يكفل للضحي ة الحصول على تعويضٍ منصِفٍ وكافٍ عن الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده نتيجةً للتمييز العنصري.

ثالثاً - الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري فيما يتعلق بالأشخاص الم ُتهمين الذين يخضعون لإجراءاتٍ قضائيةٍ

ألف - الاستجواب والتحقيق والتوقيف

20- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع ع مل يات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا تستند في الواقع إلا إلى المظهر المادي لشخصٍ ما وإلى لونه أو ملامحه أو إلى انتمائه إلى جماعةٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ أو أي وصف آخر يجعله عرضةً لقدرٍ أكبر من الاشتباه .

21- وينبغي للدول الأطراف أن تمنع أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس أشخاصاً ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في ا لفقرة الأخيرة من الديباجة والتي يرتكبها موظفو الدولة، وبخاصةٍ أفراد الشرطة والجيش وسلطات الجمارك والعاملون في المطارات وفي المؤسسات العقابية وفي دوائر الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسانية، وأن تُعاقب بشدةٍ على هذه الأفعال والانتهاكات .

22- وينبغي للدول ال أطراف أن تكفل مراعاة المبدأ العام المتمثل في التناسب والضرورة القصوى فيما يتعلق باللجوء إلى استخدام القوة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( ) .

23- كما ينبغي للدول الأطراف أن تكفل لجميع الأشخاص الموقوفين، أياً كانت الجماعة العرقية أو القومية أو الإثنية التي ينتمون إليها، التمتع بحقوق الدفاع الأساسية المجسَّدة في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان ، (وبخاصةٍ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز تعسفاً، والحق في معرفة أسباب التوقيف، والحق في الحصول على مساعدة مترجم، والحق في الاستفادة من خدمات محامٍ، والحق في الإ حالة فوراً إلى قاضٍ أو إلى سلطةٍ يخولها القانون أداء وظائف قضائية، والحق في الحماية القنصلية التي تكفلها المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وكذلك، في حالة اللاجئين، الحق في الاتصال بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

24- وفيما يتعلق با لأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز الإداري أو في أماكن احتجاز في المطارات، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل تمتعهم تمتعاً كافياً بظروف معيشةٍ لائقة.

25- وأخيراً، وفيما يتعلق بعمليات استجواب أو توقيف الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخي رة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها الاحتياطات الخاصة التي يتعين اتخاذها عند التعامل مع النساء أو القُصَّر، باعتبار أنهم يشكلون فئة ضعيفة بصفة خاصة.

باء - الاحتجاز السابق للمحاكمة

26- بالنظر إلى الإحصاءات التي تدل على أن الأشخاص المحتجز ين بانتظار محاكمتهم يشملون عدداً مرتفعاً على نحوٍ مفرطٍ من غير المواطنين ومن الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المُشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل:

(أ) ألا يكون مجرد الانتماء إلى جماعة عرقية أو إثنية أو إلى إحدى الجما عات المشار إليها آنفاً سبباً كافياً، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، لوضع شخصٍ ما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. فمثل هذا الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يمكن أن يكون مبرراً إلا بالاستناد إلى أُسسٍ موضوعية ينص عليها القانون، مثل خطر الهروب، وخطر قيام الشخص ب إتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود، أو خطر الإخلال الخطير بالنظام العام؛

(ب) أن يتم تطبيق شرط إيداع كفالةٍ أو ضمانةٍ ماليةٍ للإفراج عن المحتجز ريثما تجري محاكمته تطبيقاً مناسباً لحالة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات والذين كثيراً ما يعانون من ظروف ا قتصادية شاقةٍ، وذلك لمنع أن يفضي هذا الشرط إلى التمييز ضد هؤلاء الأشخاص؛

(ج) أن يتم تقدير الضمانات التي كثيراً ما يُطلب من المتهمين تقديمها كشرطٍ لكي يظلوا طُلقاء ريثما تجري محاكمتهم (العنوان المحدد والمعروف، ومكان العمل المُعلن عنه، والروابط الأسرية المس تقر ة ) تقديراً يتم في ضوء حالة انعدام الأمن التي قد تنشأ عن كون هؤلاء المتهمين ينتمون إلى تلك الجماعات، ولا سيما في حالة النساء والقُصَّر؛

(د) أن يتمتع الأشخاص المنتمون إلى هذه الجماعات والمحتجزون في انتظار المحاكمة بجميع الحقوق التي يحق للسجناء التمتع بها بموجب القواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المُكيَّفة خصيصاً مع ظروفهم : الحق في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالدين والثقافة والغذاء؛ والحق في المحافظة على علاقاتهم مع أُسرهم؛ والحق في الحصول على مساعدة مترجمٍ وكذلك، عند الاقتضاء، الحق في الحصول على مساع دةٍ قنصليةٍ.

جيم - المحاكمة وحكم المحكمة

27- قبل إجراء المحاكمة، يمكن للدول الأطراف، حيثما يكون ذلك مناسباً، أن تعطي الأفضلية للإجراءات غير القضائية أو الإجراءات شبه القضائية للتعامل مع الجريمة، مع مراعاة الخلفية الثقافية أو العرفية لمرتكب الجريمة، وبخاصة ٍ في حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية.

28- وعلى العموم، يجب على الدول الأطراف أن تكفل تمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، مثلهم مثل جميع الأشخاص الآخرين، بجميع ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أم ام القانون، على النحو المجسَّد في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد:

1- الحق في افتراض البراءة

29- يعني هذا الحق أن سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع من التعبير عن آرائها علانيةً فيما يتعلق بذنب ال متهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكمٍ في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاصٍ ينتمون إلى جماعةٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات التزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلوماتٍ قد تتضمن وصماً لفئاتٍ معينةٍ من الأشخاص ، وبخاصةٍ أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة .

2- الحق في الحصول على مساعدة محامٍ وعلى خدمات مترجمٍ

30- إن ضمان هذ ا الحق بصورةٍ فعالةٍ يعني أنه يجب على الدول الأطراف أن تُنشئ نظاماً يتم بموجبه توفير خدمات المحامين و المترجمين مجاناً، بالإضافة إلى المساعدة القانونية أو المشورة وخدمات الترجمة الشفوية للأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة.

3- الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة

31- ينبغي للدول الأطراف أن تسعى بحزمٍ إلى ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التحيز العنصري أو التحيز بدافع كره الأجانب لدى القضاة وأعضاء هيئات المُحلفين وغيرهم من الموظفين القضائيين .

32- وينبغي للدول الأطراف أن تمنع كل أشكال التأثير المباشر ، من قِبَل جماعات الضغط والإيديولوجيات والأديان والكنائس، على سير عمل جهاز القضاء وعلى قرارات القضاة، والتي قد يكون لها آثرٌ تمييز ي على جماعات بعينها.

33- ويمكن للدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تضع في اعتبارها مبادئ ب ا ن ج لور للسلوك القضائي التي اعتُمدت في عام 2002 (E/CN.4/2003/65، المرفق) والتي توصي، بصفةٍ خاصةٍ ، بما يلي:

- ينبغي أن يكون لدى القضاة وعي بتنوع المجتمع والفوارق المرتبطة باختلاف الخلفيات، وبخاصةٍ الأصول العرقية؛

- ينبغي ألاّ يُظهر القضاة، لا قولاً ولا فعلاً، أي تحيزٍ تجاه الأشخاص أو الجماعات بسبب أصلهم العرقي أو غيره؛

- ينبغي أن يؤدي القضاة واجباتهم مع إيلاء الاعتبار المناسب لجميع الأشخاص، مثل الأطراف والشهود والمحامين وموظفي المحكمة وزملائهم من القضاة، دون تفرقة لا مبرر لها؛

- ينبغي للقضاة أن يعارضوا مظاهر التحامل من قِبَل الأشخاص الذين يعملون تحت إدارتهم ومن قِبَل المحامين، أو تبنيهم سلوكاً تمييز ي اً تجاه ش خصٍ أو مجموعةٍ من الأشخاص بسبب لونهم أو أصلهم العرقي أو القومي أو دينهم أو جنسهم أو لأية أسباب أخرى لا صلة لها بالقضية.

دال - ضمان توقيع العقوبة المُنصِفة

34- ينبغي للدول، في هذا الصدد، أن تكفل ألا توقّع المحاكم عقوباتٍ أشد لمجرد كون المتهم ينتمي إلى جماع ة عرقية أو إثنية بعينها.

35- وينبغي إيلاء اهتمامٍ خاصٍ في هذا الصدد لنظام العقوبات الدنيا والاحتجاز الإلزامي الذي ينطبق على جرائم معينة، ولعقوبة الإعدام في البلدان التي لم تُلغِها، وذلك بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى أن هذه العقوبة تُفرض وتُنفَّذ في أ كثر الحالات ضد أشخاصٍ ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية بعينها.

36- وفي حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية، ينبغي للدول الأطراف أن تعطي الأفضلية لبدائل السجن ولغيرها من أشكال العقوبة التي تتناسب على نحوٍ أفضل مع النُظم القانونية لهذه الشعوب، واضع ةً في اعتبارها ، بصفةٍ خاصةٍ ، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية و القَبَلية في البلدان المستقلة.

37- والعقوبات التي تستهدف حصراً غير المواطنين والتي تكون إضافية لتلك العقوبات التي توقع بموجب القانون العادي، مثل العقوبات المتمثلة في الإ بعاد أو الطرد أو المنع من دخول البلد المعني، ينبغي ألا تفرض إلا في ظروف استثنائية وبطريقة تناسبية ولأسباب جدية تتصل بالنظام العام حسبما ينص عليه القانون، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة احترام الحياة الأسرية الخاصة للأشخاص المعنيين والحماية الدولية التي ي حق لهم التمتع بها.

هاء - تنفيذ الأحكام

38- في الحالات التي يكون فيها أشخاص ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة مسجونين لتنفيذ عقوبات بالسجن، ينبغي للدول الأطراف:

(أ) أن تكفل لهؤلاء الأشخاص التمتع بجميع الحقوق التي يحق للسجناء التمتع بها بموجب القواعد الدولية ذات الصلة، وبخاصة الحقوق المكيفة خصيصاً مع أوضاعهم: الحق في احترام ممارستهم الدينية والثقافية؛ والحق في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالغذاء؛ والحق في المحافظة على علاقاتهم مع أسرهم؛ والحق في الحصول على مساعدة مترجم؛ والحق في الحصول على إعانات الرفاه الأساسية وكذلك، عند الاقتضاء، الحق في الحصول على مساعدة قنصلية. وينبغي مراعاة الخلفية الثقافية للسجناء لدى توفير الخدمات الطبية أو النفسانية أو الاجتماعية لهم؛

(ب) أن تكفل لجميع السجناء الذين انتهكت حقوقهم الحق في الاستفادة من س بيل انتصاف فعال أمام سلطة مستقلة ونزيهة؛

(ج) أن تمتثل، في هذا الصدد، لقواعد الأمم المتحدة في هذا المجال، وبخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) ، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ( ه‍ ) ، ومجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يخضعون ل أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( ) ؛

(د) أن تسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة، حيثما كان ذلك مناسباً، من أحكام التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية أو الثنائية المتصلة بنقل السجناء الأجانب، مع إتاحة الفرصة لهم لقضاء مدة عقوبة السجن في بلدانهم الأصلية.

39 - وعلاوة على ذلك، ينبغي للسلطات المستقلة في الدول الأطراف التي تتولى مسؤولية الإشراف على السجون أن تضم أعضاء ممن تتوفر لهم الخبرة في مجال التمييز العنصري كما تتوفر لهم معرفة قوية بمشاكل الجماعات العرقية والإثنية وغيرها من الجماعات الضعيفة المشار إليها في ا لفقرة الأخيرة من الديباجة؛ وينبغي أن تتوفر لدى هذه السلطات الإشرافية، عند الضرورة، آلية فعالة لتأمين الزيارات والنظر في الشكاوى.

40- وعندما يُحكم على أشخاص من غير المواطنين بالإبعاد أو الطرد أو المنع من دخول أراضي الدول الأطراف، ينبغي لهذه الدول أن تمتثل امتثالاً تاماً للالتزام بعدم الإعادة القسرية الناشئ عن القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أي بلد أو إقليم يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر حدوث انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.

41- وأخيراً، وفيما يتعلق بالنساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى ما يمكن من الاهتمام لضمان استفادة هؤلاء الأشخاص من النظام الخاص الذي يحق لهم الاستفادة منه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة الصعوبات الخاصة التي تواجهها أمهات الأُسر والنساء اللواتي ينتمين إلى جماعات معينة، وبخاصة إلى جماعات الشعوب الأصلية.

عاشراً – النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينط بق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

461- تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر في ما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات ونُسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلق ة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

462- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1727 للجنة (الدورة السابعة والستون)، قدم السيد بيلاي تقريره، الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقارير اللجنة الخاص ة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2004 (A/59/23) وصور ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2004 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/503، وكذلك في المرفق الخامس بهذا التقرير.

463- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها الشاملة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لغياب أي نسخ من الالتماسات بموجب الفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى معلومات شح يحة لها صلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

464- وتود اللجنة أن تكرر ملاحظتها السابقة وأن تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة قد أشارت إلى العلاقة بين اللجنة الخاصة ورصد اللجنة المستمر للتطورات ذات الصل ة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قد لاحظت كذلك أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة الخاصة و الأعمال التي ستضطلع بها مستقبلاً.

حادي عشر - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين

465- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين. وقد عرض على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمع ية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، ومما جاء فيه أن الجمعية العامة (أ) أثنت على اللجنة لما قدمته من إسهامات في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنفيذاً فعالاً؛ و(ب) حثت جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الا تفاقية على أن تصدق عليها أو تنضم إليها على نحوٍ عاجل بغية تحقيق التصديق العالمي عليها بحلول عام 2005؛ و(ج) طلبت إلى الدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية التفكير في إصداره؛ و(د) أهابت بالدول الأطراف أن تفي بالتزاماته ا بتقديم التقارير؛ و(ه‍) حثت الدول الأطراف على أن تسحب التحفظات التي تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها، وعلى أن تعيد النظر في تحفظاتها على أساس منتظم بغية سحبها؛ و(و) أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة حتى الآن بغرض تحسين فعالية أساليب عملها، وشجعت الل جنة على مواصلة ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد؛ و(ز) شجعت على مواصلة مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماعات السنوية المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، لا سيما بغية إيجاد نهج يتسم بقدر أكبر من التنسيق لأنشطة منظومة اله يئات المنشأة بموجب معاهدات وتقديم التقارير في شكل موحد؛ و(ح) حثت بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل في التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة.

ثاني عشر - العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر الع المي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

466- نظرت اللجنة في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفي موضوع العقد الث الث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

467- وأحيطت اللجنة علماً في دورتها السادسة والستين بأعمال الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان (E/CN.4/2005/20) ثم ناقشت أعمال تلك الدورة الثالثة التي عقدت في ا لفترة من 11 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وبخاصة ولاية الفريق العامل المتصلة بإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز واستيفاء الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من كل جوانبها. وعلى ضوء توصية ال فريق العامل التي دعت "مفوضية حقوق الإنسان إلى أن تنظم خلال الدورة الرابعة للفريق العامل حلقة دراسيّة رفيعة المستوى تتراوح مدتها بين أربعة وخمسة أيام" (المرجع نفسه، الفقرة 73، التوصية 36)، بحثت اللجنة في أثناء دورتها السابعة والستين مشاركتها في الدورة الراب عة للفريق العامل. وقررت اللجنة أن تكون ممثلة كما ينبغي في ذلك الاجتماع نظراً إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي الصك القانوني الدولي الرئيسي في ذلك الميدان.

ثالث عشر - استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

468- تم تضمين تقرير اللج نة إلى الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة ( ) استعراضاً عاماً لأساليب عملها. وأبرز الاستعراض العام ما أُدخل على أساليب عمل اللجنة من تغييرات في السنوات الأخيرة، وكان الغرض منه تحسين إجراءات اللجنة.

469- وفي الدورة الستين، قررت اللجنة إعادة النظر في أسال يب عملها في دورتها الحادية والستين، وطلبت إلى السيد فالنسيا رودريغيِس، منظم اجتماعات فريق عامل مفتوح العضوية معني بهذه المسألة، أن يتولى إعداد ورقة عمل في هذا الشأن وأن يقدمها إليها لتنظر فيها. وناقشت اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين ورقة العمل التي تقدم بها السيد فالنسيا رودريغِيِـس وأدخلت تنقيحات أخرى عليها، واعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين باستثناء فقرة واحدة ما زالت معلقة. وأُدرج نص الورقة بالصيغة التي اعتُمد بها في مرفق بتقرير اللجنة إلى الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العا مة ( ) .

470- وواصلت اللجنة في دورتها الرابعة والستين مناقشة أساليب عملها، ولا سيما مسألة متابعة التوصيات الموجهة إلى الدول الأطراف بعد النظر في تقاريرها الأولية أو الدورية. وقررت اللجنة أن تضيف فقرة جديدة إلى المادة 65 من نظامها الداخلي بشأن طلب معلومات إضا فية من الدول الأطراف. ويرد نص المادة 65 بصيغته المعدلة في المرفق الثالث بتقرير اللجنة المقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة ( ) .

471- وقررت اللجنة، في جلستها 1670 (الدورة الخامسة والستون)، وفقاً للفقرة 2 من المادة 65 من نظامها الداخلي، أن تعين العضوين التاليين منسقاً ومنسقاً مناوباً لمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الداخلي المتعلقة بطلبات المعلومات الإضافية من الدول الأطراف.

المنسق: السيد مورتن كجايروم (2004-2006)

المناوب: السيد نور الدين أمير (2004-2006)

472- وترد اختصاصات عمل المنسق في المرفق الرابع (انظر الفقرة 447 للرجوع إلى قرار اللجنة وضع إجراء لمتابعة ما تعتمده من آراء بموجب المادة 14 من الاتفاقية).

473- وأنشأت اللجنة، في جلستها 1659 (الدورة الخامسة والستون)، فريقاً عاملاً معنياً بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة . ويضم هذا الفريق العامل أعضاء اللجنة الخمسة التالية أسماؤهم:

المنسق: السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري – بارديل (2004-2006)

الأعضاء: السيد ألكسي س. أفتونوموف (2004-2006)

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي (2004-2006)

السيد ريجيس دي غوت (2004-2006)

السيد آغا شاهي (2004-2006)

474- واجتمع الفريق العامل للمرة الأولى أثناء الدورة الخامسة والستين للجنة لمناقشة عدد من الحالات المعروضة عليها. كما اجتمع الفريق العامل خلال الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين.

رابع عشر - المناقشة بشأن إصلاح نظام الهيئا ت المنشأة بموجب معاهدات

475- عُرض على اللجنة، فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب هذه الصكوك، تقرير الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وناقشت اللجنة بصفة خ اصة، في دورتها السابعة والستين، النقطة المتعلقة بالمشاورات التي ستجرى مستقبلاً بشأن المقترحات المتصلة بإصلاح إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة دائمة وموحدة معنية بالمعاهدات. وبعد إجراء مناقشة أولية في 16 آب/أغسطس 2 005 (انظر (CERD/C/SR.1723، أجرت اللجنة في 18 آب/أغسطس 2005 حواراً حول هذه المسألة مع ماريا - فرانسيسكا إزي - شارن، الموظفة المسؤولة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر CERD/C/SR.1726).

476- وسلط أعضاء اللجنة الضوء على شتى المسائل التي ستحتا ج إلى توضيح في سياق المناقشة المتعلقة بإنشاء هيئة دائمة موحدة. وشددوا على ضرورة مراعاة آراء الجهات صاحبة الشأن، وهذه لا تشمل الدول الأطراف وأعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات فحسب، بل إنها تشمل أيضاً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية و ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما تساءلوا عما إذا كان إنشاء هيئة وحيدة يفضي بالضرورة إلى إعداد تقرير وحيد. وقد شدد عدة أعضاء على خطر تهميش بعض الصكوك وبعض قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ومسألة التمييز العنصري، كما شدد هؤلا ء الأعضاء على أن التمييز العنصري يمثل قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي الحالي ولذلك ينبغي مواصلة إيلاء هذه المسألة كل ما يلزم من اهتمام.

477- كما تساءل بعض الأعضاء عما إذا كان من الضروري وضع بروتوكول تعديلي، وإذا كان الأمر كذلك فقد أعرب وا عن خشيتهم من أن تنفيذ وبدء سريان مثل هذا البروتوكول يمكن أن يستغرقا عدة سنوات. وقال بعض الأعضاء إن هناك أيضاً خطراً يتمثل في توقف النظام كله عن العمل خلال الفترة الانتقالية. كما طُرحت أسئلة فيما يتعلق بالعضوية في الهيئة الدائمة الموحدة وحول عملية اختيار الأعضاء المرتقبين ومدة ولايتهم. وتساءل بعض الأعضاء عما إذا كانت مثل هذه الهيئة ستكون دائمة وحول كيفية تنظيمها، وبصفة خاصة ما إذا كانت ستتألف من عدة دوائر، والمعايير التي سيستند إليها في إنشاء هذه الدوائر.

478- وشدد عدة أعضاء على خطر فقدان الخبرة التي ترا كمت في إطار النظام القائم لحماية حقوق الإنسان، واعتبر هؤلاء الأعضاء أيضاً أن إنشاء هيئة موحدة ودائمة لن يؤدي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه النظام حالياً، مثل عدم تقديم التقارير، والافتقار إلى الإرادة السياسية للدول إزاء تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب م عاهدات. وقدم بعض الأعضاء مقترحات مختلفة لتحسين النظام الحالي، بما في ذلك ما يلي:

(أ) متابعة الخطوات الحالية في اتجاه تحسين أساليب العمل؛

(ب) تحسين تنفيذ التوصيات الصادرة عن رؤساء الهيئات والاجتماعات المشتركة بين اللجان؛

(ج) إنشاء دوائر مختلفة ضمن الهيئا ت المنشأة بموجب معاهدات تعالج مسألة التأخيرات المفرطة في دراسة التقارير؛

(د) تعزيز الفريق المعني بالالتماسات في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

(ه‍) تصور إنشاء هيئة وحيدة للتعامل مع البلاغات الفردية؛

(و) تعزيز متابعة توصيات الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات؛

(ز) توضيح العلاقة بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ومجلس حقوق الإنسان الذي سيُنشأ مستقبلاً بغية تفادي الازدواجية في العمل؛

(ح) ضمان أن يتم، في إطار نظام يمكن إنشاؤه لإجراء الاستعراضات من قبل النظراء، استخدام توصيات الهيئات المنشأة بموجب مع اهدات كنقطة انطلاق وتوفير الدعم السياسي اللازم من أجل ضمان تنفيذ هذه التوصيات.

479- وقد شددت السيدة إزي - شارن، في حوارها مع اللجنة، على أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار وأنه من الضروري إجراء مشاورات مكثفة من أجل دراسة مسألة إمكانية إنشاء هيئة دائمة وموحدة. وش ددت على أنه سيجري التماس آراء أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وآراء جميع الجهات الأخرى صاحبة الشأن من أجل جعل هذه العملية غير رسمية وتشاركية قدر الإمكان والمضي في نهاية المطاف، نحو اتخاذ القرارات.

480- وذكرت السيدة إزي - شارن بأن مفوضية الأمم المتحدة ا لسامية لحقوق الإنسان ما برحت تعمل بنشاط على تعزيز تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وذلك من خلال شتى المشاريع. وأعربت عن اتفاقها مع الأعضاء على أنه يجب تعزيز متابعة توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وعلى ضرورة تعزيز تنفيذ توصيات اجتماعات رؤساء الهيئات والاجتماعات المشتركة بين اللجان.

481- وفيما يتعلق بالحاجة إلى توضيح العلاقة بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ومجلس حقوق الإنسان الذي سيُنشأ مستقبلاً من أجل تجنب الازدواجية في العمل، وبخصوص الترتيبات القانونية التي سيتطلبها إنشاء هيئة دائمة موحدة، أوضحت السيدة إزي - شارن أنه من السابق لأوانه إلى حد بعيد تقديم أجوبة محددة على هذه الأسئلة التي سيتم توضيحها تدريجياً. وأبلغت اللجنة بأن المفوضية السامية سوف تبدأ قريباً بصياغة ورقة مفاهيمية تتضمن دراسة لجميع هذه المسائل وأن أعضاء الهيئات المنشأة بموجب مع اهدات سوف يُدعون إلى إبداء تعليقاتهم خلال هذه العملية.

482- وشددت السيدة إزي - شارن، في ملاحظاتها الختامية، على الالتزام الكامل للمفوضة السامية بضمان أن تكون أية عملية إصلاح لنظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عملية تعزز حماية حقوق الإنسان لكافة الجماعات و الأفراد على المستوى الوطني، وبخاصة في مجالات مهمة كالتمييز، بما في ذلك التمييز العنصري الذي حددته المفوضة السامية في خطط عملها بوصفه تحدياً من التحديات الرئيسية في ميدان حقوق الإنسان.

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لل قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 19 آب/أغسطس * 2005 (170 دولة)

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا ، إسبانيا ، أستراليا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أنتيغوا وبربو دا ، إندونيسيا ، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغوا ي ، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تيمور - ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهور ية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الر أس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومال، الصين، طاجيكس تان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا ، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من الم ادة 14 من الاتفاقية حتى 19 آب/أغسطس 2005 (46 دولة )

الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهور ية كوريا، جمهورية

مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، موناكو، النروي ج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف * حتى 19 آب/أغسطس 2005 ( 39 دولة )

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، ب ولندا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ا لمكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين

ألف – الدورة ا لسادسة والستون (22 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2005)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بم وجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

ب اء – الدورة السابعة والستون (2-19 آب/أغسطس 2005)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- النظر في نُسخ البلاغات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

9- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

10- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الستين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

قرارات اللجنة وآراؤها بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - الدورة السادسة والستون

رأي بشأن

البلاغ رقم 31/2003

المقدم من : السيدة ل. ر. وآخرون (يمثلهم ا لمركز الأوروبي لحقوق الغجر ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان)

الشخص (الأشخاص) المدّعى أنه (أنهم) ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية سلوفاكيا

تاريخ البلاغ : 5 آب/أغسطس 2003

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 7 آذار/مارس 2005،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- أصحاب البلاغ هم السيدة ل. ر. و26 مواطناً سلوفاكياً آخرين ينتمون إلى جماعة الروما الإثنية ويقيمون في دوبسينا بجمهورية سلوفاكيا. ويدَّعون أنهم ضحية انتهاك جمهورية سلوفاكيا للفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) من الفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة (أ) من المادة 4؛ والفقرة الفرعية ` 3 ` من الفقرة (ه‍) من المادة 5؛ والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثلهم محامٍ من المركز الأوروبي لحقوق ال غجر، بودابست، هنغاريا، ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان، براتسلافا بجمهورية سلوفاكيا.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في 20 آذار/مارس 2002، اعتمد مستشارو بلدية دوبسينا القرار رقم 251-20/III-2002-MsZ، الذي وافقوا بموجبه على ما يصفه أصحاب البلاغ بأنه خطة لبناء مساكن منخفضة التكلفة للروما الذين يسكنون المدينة ( ) . وهناك حوالي 800 1 فرد من أفراد الروما يعيشون في هذه المدينة في ظروف توصف بأنها "فظيعة"، حيث إن معظم منازلهم هي عبارة عن أكواخ من القش أو منازل مبنية من ألواح من الكرتون خالية من شبكات الماء الصالح للشرب أو المراحيض أو نظم الصرف الصحي أو المجارير. وقد أوعز أعضاء مجلس البلدية إلى رئيس بلدية المدينة المذكورة بإعداد مشروع يستهدف تأمين التمويل من صندوق حكومي أنشئ خصيصاً لتخفيف حدة مشاكل السكن التي يعاني منها الروما في الدولة الطرف.

2-2 وعند ذلك، شكّل بعض سكان دوبسينا والقرى المحيطة بها "لجنة التماس" مؤلفة من خمسة أفراد، يترأسها رئيس "الحزب الوطني السلوفاكي الحقيقي" لمدينة دوبسينا. وقامت هذه اللجنة بصياغة التماس يتضمن النص التالي:

"لا أوافق على بناء مساكن منخفضة التكاليف في إقليم دوبسينا لأشخاص من أصل غجري لأن ذلك سيؤدي إلى تدفق مواطنين من أصل غجري غير قابلين للتكيف من القرى المجاورة، بل وحتى من مقاطعات ومناطق أخرى" ( ) .

وقد وقّع على هذا الالتماس قرابة 700 2 ساكن من سكان دوبسينا وتم إيداعه لدى مجلس البلدية في 30 تموز/يوليه 2002. وفي 5 آب/أغسطس 2002، نظر الم جلس في الالتماس وصوَّت بالإجماع، "بعد النظر في الظروف الوقائعية" على إلغاء القرار السابق بقرار ثان تضمَّن إشارة صريحة إلى الالتماس ( ) .

2-3 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2002، وفي ضوء القانون ذي الصلة ( ) ، طلب محامي أصحاب البلاغ من المدّعي العام لمقاطعة روزنافا أن يجر ي تحقيقاً مع أصحاب الالتماس القائم على التمييز ويلاحقهم قضائياً، وأن يلغي القرار الثاني للمجلس لأنه يستند إلى التماس قائم على التمييز. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفض المدّعي العام للمقاطعة هذا الطلب قائلاً إنه لا يملك اختصاص القيام بذلك. وقد رأى المدّ عي العام أن ... "القرار قيد البحث هو قرار أصدره مجلس مدينة دوبسينا وهو يمارس صلاحيته في الحكم الذاتي؛ وأنه لا يشكل عملاً إدارياً قامت به إدارة حكومية، وبالتالي فإن مكتب الادعاء لا يملك صلاحية إعادة النظر في شرعية هذا الإجراء أو اتخاذ تدابير إشرافية في مجال غير جزائي".

2-4 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2002، تقدم محامي أصحاب البلاغ بطلب إلى المحكمة الدستورية للحصول على أمر يفيد بحدوث انتهاك للمادتين 12 و33 من الدستور، ولقانون الحق في تقديم الالتماسات، وللاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (مجلس أوروبا)، ولإلغاء القرار الثاني الذي أصدره المجلس والنظر في مشروعية الالتماس. وقُدِّمت معلومات أخرى في مناسبتين بطلب من المحكمة. وفي 5 شباط/فبراير 2003، قررت المحكمة، في جلسة مغلقة، أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي دليل على أن الالتماس أو القرار الثاني للمجلس قد انتهك أي حق من الحقوق الأساسية. وذكرت المحكمة أن الالتماس والقرار الثاني مقبولان بموجب القانون الداخلي لأنهما ليسا من الأفعال القانونية. كما ذكرت أن للمواطنين الحق في تقديم الالتماسات بغض النظر عن مضمونها.

الشكوى

3-1 يحاجُّ أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 2، لأنها لم "تضمن تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، طبقاً لهذا الالتزام" [بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري]. كما يقول أصحاب البلاغ، بالإشارة إلى قرارات اللجن ة السابقة، إن مجلس البلدية هو سلطة حكومية محلية ( ه‍ ) وإن المجلس قام بفعل ينطوي على تمييز عنصري باعتماده الالتماس بالإجماع وبإلغائه قراره المتعلق ببناء مساكن منخفضة التكاليف ولكن مناسبة لسكان الروما المحليين.

3-2 ويقول أصحاب البلاغ إنه حدث انتهاك للفقرة ال فرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 2، لأن الدولة الطرف لم "تتخذ تدابير لإلغاء أية قوانين أو أنظمة تؤدي إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته". فلم يتخذ المدّعي العام للمقاطعة ولا المحكمة الدستورية تدابير لإلغاء القرار الثاني للمجلس، الذي يستند هو نفسه إلى ا لتماس قائم على التمييز. كما يزعم أصحاب البلاغ أنه حدث انتهاك للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة المذكورة، وكذلك الفقرة (أ) من المادة 4، لأن الدولة الطرف لم تقم "بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة" لأنها لم تُجر بفعالية تحقيقاً مع أصحاب الالتماس كما أنها لم تلاحقهم قضائياً. ويقول أصحاب البلاغ إنه يمكن اعتبار صيغة الالتماس "تحريضاً على التمييز العنصريً، ويشيرون إلى قرار اللجنة في قضية ل. ك. ضد هولندا ( ) حيث تبيَّن أن الدولة الطرف لم تُجر التحقيق الكافي في الالتماس والتهديد ات الشفوية التي كان غرضها منع شخص مهاجر من الانتقال إلى منزل تم تشييده بدعم حكومي.

3-3 ويزعم أصحاب البلاغ أنه وقع انتهاك للفقرة الفرعية ` 3 ` من الفقرة (ه‍) من المادة 5 لأن الدولة الطرف لم تصُن حقهم في الحصول على سكن مناسب. ويرى أصحاب البلاغ أن أوضاعهم الس كنية تقل بكثير عن المستوى الملائم للسكن ولظروف المعيشة في الدولة الطرف، وأن الحل لتصحيح هذه الأوضاع يكمن في اعتماد القرار الأصلي الذي اتخذه المجلس لا في إلغائه بالاستناد إلى التماس قائم على التمييز ودون توفير سبيل انتصاف.

3-4 وأخيراً، يُحاج أصحاب البلاغ بو قوع انتهاك للمادة 6 لأن الدولة الطرف لم تتح لهم سبيل انتصاف فعالاً من أفعال التمييز العنصري التي تعرضوا لها بسبب كل من الالتماس والقرار الثاني الذي اتخذه المجلس والذي كان دافعه وأساسه هذا التمييز. ويزعمون أنه لم يتم اتخاذ أية تدابير‍ ` 1 ` لإلغاء القرار الثا ني أو ` 2 ` لمعاقبة أصحاب الالتماس أو ` 3 ` لضمان عدم وقوع مثل هذا التمييز في المستقبل.

3-5 أما فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، فإن أصحابه يشيرون إلى عدم وجود أية إمكانية لاستئناف آخر ضد حكم المحكمة الدستورية وأنه لم يتم التذرع بأي إجراء دولي آخر من إجراءات التحقي ق أو التسوية.

رسائل الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة أن أصحابه لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. فأولاً، لم يستفد أصحاب البلاغ من إمكانية الاعتراض على قرار المدّعي العام للمقاطعة، على النحو المنصوص عليه في المادة 34 من قانون الملاحقة القضائية ( ) .

4-2 ثانياً، وفيما يتعلق بتطبيق الدستور، تقول الدولة الطرف إنه على الرغم من أن المحكمة الدستورية حثت أصحاب البلاغ على "أن يحددوا" [فيما يتصل بالقرار الثاني الصادر عن المجلس] أي حق أو حرية أساسيين يُدّعى انتهاكهما خلافاً لما نص عليه الدستور، أو نصت عليه قوانين أخرى، أو صكوك دولية أخرى تكون جمهورية سلوفاكيا ملزمة بها"، فإن أصحاب البلاغ لم يقوموا بذلك. ونتيجة لذلك، فإن المحكمة رأت:

"أن الفقرتين 1 و4 من المادة 12، والفقرتين 1 و4 م ن المادة 13، والمادة 35 من الدستور تحظر بعبارات عامة، التمييز ضد الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين؛ ومع ذلك لا يجوز التذرع بها دون أن يتم صراحةً تحديد أثر الإجراء التمييزي الذي تطبقه سلطة حكومية أو هيئة إدارية حكومية على حق أو حرية من الحقوق أو الحريات الأسا سية لشخص طبيعي أو قانوني. ويمكن تطبيق نهج مشابه على المادة 33 من الدستور التي تستهدف منع إحداث أي ضرر (تمييز أو اضطهاد) كأثر مباشر ناجم عن الانتماء إلى أقلية وطنية أو مجموعة إثنية ... ولا يستتبع أي حق من حقوق المواطنين الذين ينتمون إلى أقلية ويتمتعون بالحم اية الدستورية، التزاماً مقابلاً من جانب البلدية باعتماد قرارات معينة، أي قرارات بشأن مواضيع محددة، من قبيل بناء منازل منخفضة التكاليف".

4-3 وترى الدولة الطرف أن المحكمة، عندما رفضت البلاغ لأنه "لا يستند إلى أدلة واضحة من الناحية الإجرائية"، لم تصدر قراراً بشأن موضوع البلاغ، وذلك نتيجة للخطأ الإجرائي الذي ارتكبه أصحاب البلاغ. وبالتالي فإن المجال مفتوح أمام أصحاب البلاغ لتقديم شكوى جديدة "تتعلق بالموضوع" إلى المحكمة الدستورية. وأخيراً، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يدّعوا وقوع انتهاك للاتفاقية أمام الم حكمة، على الرغم من أن الصكوك الدولية مطبقة مباشرةً وأن بإمكان المحكمة أن توفر إنصافاً حيال هذا الانتهاك.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 قدّم أصحاب البلاغ في رسالة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2004، رداً على ملاحظات الدولة الطرف. وزعموا، فيما يتعلق بالادعاء بعدم ت قديم طلب لمراجعة قرار المدعي العام للمقاطعة، أن هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية الملاحقة الجنائية. فلم يتضمن قرار المدّعي العام أي إشارة إلى إمكانية تقديم استئناف آخر. وفضلاً عن ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن المدّعي العام الأعلى درجة كان سيتخذ قراراً مخالفاً لقرار المدّعي العام للمقاطعة، أي أن مجلس المدينة أو البلدية ليس "هيئة إدارية عامة" يمكن مراجعة قراراتها للتحقق من مشروعيتها. وقد أُبدي هذا الرأي على الرغم من أن اللجنة رفضت مثل هذه الحجة في القرار المتعلق بقضية كوبتوفا . ونظراً إلى أنه لم يط رأ أي تغيير على الاجتهاد المحلي "الصارم" بشأن هذه المسألة ونظراً إلى عدم وجود أي وقائع جديدة، فإن أصحاب البلاغ يقولون إن الدولة الطرف لم تبدِ أية إشارة إلى أن المدّعي العام الأعلى سيكون لـه رأي مختلف إذا ما أُعيد تقديم الشكوى. كما أن اللجنة توصلت، في قضية كوبتوفا ولاكو ضد سلوفاكيا ( ) ، إلى نفس الاستنتاج بشأن مسألة استنفاد سبيل الانتصاف المقترح.

5-2 أما فيما يتعلق بالحجة القاضية بتقديم طلب جديد إلى المحكمة الدستورية، فإن أصحاب البلاغ يشيرون إلى أن الحكم يصف نفسه بأنه نهائي وأن اللجنة، رفضت، في قضية كوبتوفا ، م ثل هذه الحجة. وعليه، ونظراً لعدم وجود أي احتمال لأن يتيح تقديم طلبات متكررة إلى أي هيئة من هاتين الهيئتين أية فرصة للنجاح، فإن أصحاب البلاغ يدّعون استنفادهم لجميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة. وإلى جانب ذلك، يرى أصحاب البلاغ أنه ينبغي النظر إلى الحجج التي قدمتها الدولة الطرف في ضوء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز؛ فالسلوك الوحيد المحظور حالياً هو إلقاء خطب تحث على الكراهية، وممارسة العنف والتمييز في التوظيف لدوافع عنصرية.

5-3 ورداً على الحجج القائلة بأن مجالس البلديات ليست من أجهزة الدولة، يشير أصحاب ال بلاغ إلى التوصية العامة رقم 15 للجنة بشأن المادة 4، التي تفيد العكس. فقانون نظام البلديات في سلوفاكيا لعام 1990 ينص على "وجود علاقة مباشرة" بين البلديات والدولة تقوم على إخضاع مهام البلديات المالية والتشغيلية والتنظيمية لسلطة الدولة. وأخيراً، خلُصت اللجنة في رأيها بشأن قضية كوبتوفا إلى أن المجلس هو سلطة حكومية لأغراض الاتفاقية. ولذلك يرى أصحاب البلاغ أنه كان ينبغي للمدّعي العام للمقاطعة مراجعة قرار المجلس للنظر في مشروعيته، وأن الدولة الطرف مسؤولة عن ذلك على المستوى الدولي.

5-4 ويعترض أصحاب البلاغ على الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنهم لم يشيروا بالتحديد في التماسهم المقدم إلى المحكمة الدستورية إلى الحقوق والحريات الأساسية التي تم انتهاكها. ويزعمون أنهم قاموا بذلك في كل من الطلب الأصلي والالتماسات اللاحقة. فقد ادّعوا ` 1 ` وقوع انتهاكات للحق في المساو اة في المعاملة والكرامة بغض النظر عن الأصل العرقي (المادة 12) و ` 2 ` وقوع انتهاكات لحق الشخص، بوصفه عضواً في مجموعة إثنية أو أقلية وطنية في عدم التعرض للإجحاف (المادة 33) و ` 3 ` وقوع انتهاكات للحق في السكن تقوم على الأصل الإثني، و ` 4 ` وقوع تمييز ضد مجموعة إثنية هي الروما. ويشيرون إلى أنهم لا يزالون يعيشون في أوضاع "فظيعة دون المستوى اللائق". ويحاجون بأن المادتين 12 و33 من الدستور ليستا مجرد أحكام ثانوية جوفاء في حد ذاتها؛ بل إنهما تمنحان حقوقاً جوهرية. كما يشيرون إلى أنه على الرغم من أن الدستور لا يحمي الحق في ا لسكن، فإنه يعطي بالفعل أسبقية، إلى جانب الاتفاقية، لمعاهدات دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحمي الحق في السكن ويحظر التمييز. وفضلاً عن ذلك، أشار أصحاب البلاغ صراحةً إلى الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا في طلبهم. و أيّاً كان الحال، فإن أصحاب البلاغ يقولون إنهم وفوا بالتزامهم، بموجب القوانين ذات الصلة، بإثارة جوهر الشكوى.

5-5 ويزعم أصحاب البلاغ أيضاً أن التمييز العنصري الذي يعانون منه يرقى إلى معاملة حاطّة بالكرامة تحظرها المادة 12 من الدستور. ويشيرون إلى قرار صدر عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث قررت اللجنة، في قضية الآسيويين المنحدرين من شرق أفريقيا ، أن رفض قبول اللجوء بالاستناد إلى اللون والعرق يرقى إلى درجة انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويشكل امتهاناً لكرامة الإنسان ( ) . كما يقول أصحاب البلاغ إنه بمقتضى مبادئ راسخة تماماً، إذا قررت الدولة الطرف منح امتياز معيَّن (دون أن تكون ملزمة بالضرورة بتقديمه بطبيعة الحال) فإنه لا يحق لها منح هذا الامتياز بصورة تمييزية ( ) لذلك، وحتى لو لم يكن لأصحاب البلاغ أي حق مبدئي في السكن (وهو ما يعترضون عليه)، فإنه لا يجوز إلغاؤه، بالاستناد إلى أسس تمييزية، بعد أن تم تقديمه.

5-6 وأخيراً، فإن أصحاب البلاغ يعترضون على أي استدلال يفيد بأنهم لم يقعوا "ضحايا" على أساس أن المحكمة الدستورية رأت أنه لم يحدث أي انتهاك لدستور سلوفاكيا. ويقول أصحاب البلاغ إنهم جزء من مجمو عة محددة من السكان مُنحوا حقوقاً معينة ثم أُلغيت هذه الحقوق. لذلك، ما دام قد تم "استهدافهم بصورة مباشرة بموجب هذين القرارين"، - حسب التعبير الذي استخدمته اللجنة في رأيها بشأن قضية كوبتوفا - فإنه يمكن اعتبارهم "ضحايا". وفضلاً عن ذلك، وبما أن الشكوى التي تقد موا بها إلى المدّعي العام للمقاطعة لم تؤد إلى مراجعة موضوعية لمشروعية قرار المجلس أو إلى إجراء تحقيق جنائي في التهم المتعلقة بالتحريض، فإنهم ضحية عدم وجود سبيل للانتصاف. ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري للدول ة الطرف، فيما يتعلق بالتمييز في الوصول إلى السكن ( ) .

قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

6-1 نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والستين المعقودة في 27 شباط/فبراير 2004، في مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يتقدموا بشكوى جديدة إلى م دّع عام آخر بعد أن رفض المدّعي العام للمقاطعة طلبهم الأول، لاحظت اللجنة أن المدّعي العام للمقاطعة رفض البلاغ لأنه لا يملك اختصاص النظر في فعل قام به مجلس البلدية. وترى اللجنة، فيما يتعلق بقرار عدم الاختصاص، أن الدولة الطرف لم تبين كيف أن إعادة تقديم الشكوى كانت ستوفر سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للاتفاقية. وبالتالي، فلا ضرورة أن يكون أصحاب البلاغ قد قاموا بذلك لغرض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة وبقرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن ( ) .

6-2 وفيما يتعلق بالادعاء بأن أصحاب البلاغ يجب أن يقدموا طلباً جديداً إلى المحكمة الدستورية، ذكّرت اللجنة بما ارتأت سابقاً من أنه إذا رفضت المحكمة الدستورية التماساً يزعم حدوث تمييز عنصري، بعد مناقشته بالكامل، لأنه لم يكشف النقاب عن حدوث انتهاك للحقوق ، فإنه لا يمكن أن يُتوقع من صاحب البلاغ تقديم التماس آخر إلى المحكمة ( ) . وفي الحالة الراهنة، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ احتكموا أيضاً إلى عدة حقوق دستورية ذات صلة زعموا أنها انتهكت، بما في ذلك حقا المساواة وعدم التمييز. وفي هذه الظروف، لم تبين الدولة الط رف كيف أن إعادة تقديم البلاغ إلى المحكمة الدستورية، بعد أن رفضته، ستؤدي إلى نتيجة مختلفة من ناحية الانتصاف. ويستتبع ذلك أن أصحاب البلاغ قد استنفدوا سبل الانتصاف المتاحة والفعالة أمام المحكمة الدستورية.

6-3 كما ذكّرت اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن أفعال مجال س البلديات، بما في ذلك اعتماد قرارات عامة ذات طابع قانوني من قبيل القرار الذي اعتُمد في الحالة قيد البحث، ترقى إلى أفعال تقوم بها السلطات الحكومية بمعنى أحكام الاتفاقية ( ) . ويستتبع ذلك أن بإمكان أصحاب البلاغ، الذين تأثروا بصورة مباشرة وبصفة شخصية باعتماد ا لقرار المذكور وكذلك بإلغائه في وقت لاحق بعد تقديم الالتماس، الادعاء بوقوعهم "ضحايا" لأغراض تقديم بلاغهم إلى اللجنة ( ) .

6-4 كما رأت اللجنة أن الادعاءات التي تقدم بها أصحاب البلاغ هي ادعاءات تقوم على أدلة كافية لأغراض المقبولية. وفي حالة عدم وجود أية عقبات أ خرى تحول دون قبول البلاغ، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً.

طلب الدولة الطرف إعادة النظر في مقبولية البلاغ وفي الرسائل المتعلقة بموضوع البلاغ

7-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 4 حزيران/يونيه 2004، طلباً لإعادة النظر في مقبولية البلاغ وفي رسائلها المتعلقة بموض وع البلاغ. وحاجّت بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، لأنه كان بإمكانهم الاستفادة من سبيل انتصاف فعال يتخذ شكل تقديم التماس وفقاً لأحكام المادة 27 من الدستور وقانون الحق في تقديم الالتماسات، وذلك للاعتراض على القرار الثاني الذي أصدره مجلس ال بلدية و/أو الالتماس الذي قُدم ضد القرار الأولي. وكان تقديم مثل هذا الالتماس سيجبر مجلس البلدية على قبول مراجعة القرار والنظر في وقائع الحالة. وسبيل الانتصاف هذا لا يخضع لحدود زمنية وهو لا يزال متاحاً أمام أصحاب البلاغ.

7-2 وتقول الدولة الطرف إن عدم حصول أص حاب البلاغ على النتيجة التي كانوا يبتغونها من سلطات الادعاء العام والمحاكم، لا يمكن في حد ذاته أن يرقى إلى حرمان من سبيل انتصاف فعال. وتشير إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لاكو وآخرون ضد جمهورية سلوفاكيا ( ) ، الذي يفيد بأن سبيل الانتصاف، بم عنى المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، "لا يعني انتصافاً مآله النجاح، بل مجرد انتصاف متاح أمام سلطة مختصة في النظر في موضوع الشكوى". وأصحاب البلاغ هم الذين ينبغي أن يعتبروا مسؤولين عن رد مطالبتهم من قبل المحكمة الدستورية، لأنهم لم يحددوا الحق الأساسي الذي يدعون أنه انتُهك في قرار المجلس، فضلاً عن أنهم احتكموا إلى الحكم العام المتعلق بالمساواة المنصوص عليه في المادة 12 من الدستور، لا غير.

7-3 وترفض الدولة الطرف رأي اللجنة بأنه كان يكفي لأصحاب البلاغ أن يحتكموا إلى بعض المواد الدستورية ذات الصلة، دون أن يشيروا أيضاً إلى تكبدهم ضرراً ملموساً محدداً، وهو ما تقتضيه عموماً القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية وما تطلبه بالتحديد المحكمة في الحالة المعنية. وترى الدولة الطرف أن هذا الشرط المتعلق بالإشارة إلى ضرر محدد، أي الاحتجاج بحدوث انتهاك ل لحق في ضمان المساواة/عدم التمييز بالاقتران مع حق ملموس، هو أمر يتمشى بالكامل مع روح الاتفاقية.

7-4 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف التي لجأ إليها بالفعل أصحاب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ لم يحتجوا في طلبهم المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002، الموجه إل ى المدعي العام لمقاطعة روزنافا، إلا على كون الالتماس المقدَّم إلى المجلس يرقى إلى إساءة استعمال الحق في تقديم الالتماسات بموجب القانون المتعلق بتقديم الالتماسات، الذي ينص على أنه لا يجوز للالتماس أن يحرض على انتهاك الدستور أو أن يشكل حرماناً أو تقييداً للح قوق الشخصية أو السياسية أو غيرها للأشخاص بالاستناد إلى جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم أو أصلهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي، كما أنه ينبغي ألا يحرض على الكراهية أو التعصب القائمين على الأسس أعلاه، أو على العنف أو الانحراف الصارخ عن الآد اب العامة. وأصحاب البلاغ لم يقدموا حججاً تبين كيف أن الظروف الوقائعية ترقى إلى مثل هذه الإساءة للحق في الالتماس، كما أنهم لم يشيروا إلى مسألة التمييز العنصري أو إلى إثنية الروما أو غيرها من الظروف التي تسمح بالتذرع بالاتفاقية.

7-5 وطلب أصحاب البلاغ، في الت ماسهم المقدم إلى المحكمة الدستورية، إصدار حكم يفيد بأن قرار المجلس ينتهك "الحق الأساسي لأصحاب البلاغ في التمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات الأساسية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الأصل القومي أو الجنسية أو الأصل العرقي، وهو حق تكفله المادة 12 من الدستور"، و"الحق الأساسي لأصحاب البلاغ بعدم التعرض لأي إجحاف بسبب الانتماء إلى أقلية وطنية أو مجموعة عرقية، وهو حق تكفله المادة 33 من الدستور". وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية طلبت من أصحاب البلاغ أموراً منها استكمال شكواهم بإدراج مع لومات تتضمن "الإشارة إلى الحقوق أو الحريات الأساسية التي تم انتهاكها، وإلى الإجراءات و/أو القرارات التي أدت إلى هذا الانتهاك، [و] القرارات التي اتخذها مجلس البلدية والتي يعتبرونها تقوم على دوافع إثنية". ومع ذلك، استكمل أصحاب البلاغ بلاغهم دون أن يشيروا بال تحديد إلى الحقوق التي تم انتهاكها، وكانت النتيجة أن المحكمة رفضت الشكوى بدعوى أنها لا تقوم على أسس. وفي ضوء ما جاء أعلاه، تطلب الدولة الطرف إعادة النظر في مقبولية البلاغ.

7-6 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يبينوا وقوع فعل م ن أفعال التمييز العنصري بالمعنى الوارد في الاتفاقية. أولاً، تدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ شوهوا الوقائع في مسائل هامة. فليس صحيحاً أن القرار الأصلي الذي اعتمده مجلس البلدية قد وافق على خطة لبناء مساكن منخفضة التكاليف؛ بل إنه بالأحرى "وافق على مفهوم بنا ء مساكن منخفضة التكاليف - مساكن للأسر و/أو شقق سكنية" دون الإشارة إلى الأشخاص الذين سيقطنونها في المستقبل، سواء كانوا من الروما أو من غيرهم. وليس صحيحاً أيضاً أن المجلس أوعز إلى رئيس البلدية بإعداد مشروع يستهدف ضمان التمويل من صندوق حكومي أُنشئ خصيصاً للحد من مشاكل السكن التي يعاني منها الروما؛ بل إن القرار لم يوص رئيس البلدية - على حد قول الدولة الطرف - إلا "بالنظر في إعداد مشروع وثيقة والحصول على أموال للبناء من إعانات حكومية" ( ) .

7-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن مثل هذه القرارات، التي هي قواعد تنظيمية داخلي ة محضة، ليست مراسيم ملزمة ولا تمنح أي حقوق موضوعية أو شخصية يمكن الاحتكام إليها أمام المحاكم أو أمام سلطات أخرى. ونتيجة لذلك، لا يمكن لا للروما أو لغيرهم من سكان دوبسينا الادعاء بحدوث انتهاكات "لحقهم في سكن لائق" أو تمييز ناجم عن مثل هذه القرارات. وبالمثل، رأت المحكمة الدستورية "أنه لا يستتبع أي حق من الحقوق التي تُمنح للمواطنين الذين ينتمون إلى أقلية ما ويتمتعون بالحماية الدستورية التزاماً من جانب البلدية باتخاذ قرار معين أو أداء نشاط معين، من قبيل بناء مساكن منخفضة التكاليف". والقراران اللذان اتخذتهما الب لدية، وهما عبارة عن وثيقتي سياسة عامة بشأن مسألة السكن في البلدية، لا يشيران إلى الروما، وقد استنبط أصحاب البلاغ فيهما علاقة سببية غير صحيحة. كما أن عدم الإشارة في القرارين إلى جدول زمني لبناء المساكن يدل على طابعهما الوقتي لأن أي مشروع بناء يعتمد بالضرورة على تمويل حكومي.

7-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن القرار الثاني، بعد أن ألغى القرار الأول، أوعز إلى المجلس، حسب تعبير الدولة الطرف، "بأن يعد اقتراحاً لمعالجة حالة وجود مواطنين غير قابلين للتكيف في مدينة دوبسينا، ومن ثم، أن يدعو هيئات البلدية إلى مناقشة هذا الاق تراح في اجتماع عام للمواطنين ( ) . ويوضح ذلك أن القرار هو جزء من جهود مستمرة لإيجاد حل يمكن تصوره لوجود "مواطنين غير قابلين للتكيف" في المدينة. ونتيجة ذلك، فإن التدابير السياسية التي اتخذها مجلس البلدية لضمان السكن للمواطنين ذوي الدخل المنخفض لا تقع البتة ضم ن نطاق الاتفاقية، وإنما يمكن اعتبار أنشطة المجلس محاولة إيجابية لإيجاد ظروف أكثر مؤاتاة لهذه المجموعة من المواطنين، بغض النظر عن أصلهم الإثني. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها البلدية في مجال السكن هي إجراءات تمت وفقاً لقرار حكومة سلوفا كيا رقم 335/2001 الذي أقر برنامجاً لبناء شقق للإيجار تابعة للبلدية تخصص لذوي الدخل المنخفض، وينبغي تفسيرها في هذا السياق.

7-9 وتحتكم الدولة الطرف إلى السابقة القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضت بموجبها المحكمة النظر في ادعاءات التمييز التي ق دمتها الجماعات المتنقلة لأنها حرمت من تراخيص الإقامة حفاظاً على المصلحة العامة المتمثلة على سبيل المثال في حماية البيئة والتنمية الحضرية وما يشبه ذلك ( ) . وتقول الدولة الطرف إن المقيمين المحليين، الذين يحرصون على الارتقاء ببلديتهم وزيادة قيمة ممتلكاتهم، يشع رون بقلق مشروع إزاء بعض المخاطر، ومنها الآثار الاجتماعية السلبية لتدفق أعداد كبيرة من الأشخاص للحصول على سكن بأسعار منخفضة. وأشير إلى أن عدداً من الروما قد وقّعوا أيضاً على الالتماس المعني.

7-10 وتدّعي الدولة الطرف أن الإشارة إلى حالات أخرى أصدرت اللجنة بش أنها قرارات، من قبيل قضية لاكو ( ) وقضية كوبتوفا ( ) ، هي إشارة في غير محلها لأن الوقائع والقوانين تختلف بينها وبين الحالة الراهنة. ففي قضية كوبتوفا بوجه خاص، لم يكن هناك أي سياق يشير إلى سياسة مستمرة لوضع برنامج لبناء المساكن. كما تلاحظ الدولة الطرف أن البرل مان أقر في 20 أيار/مايو 2004 قانوناً جديداً لمناهضة التمييز ينص على شروط تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة ويوفر سبل انتصاف قانونية في حالة مخالفته. كما ترفض الدولة الطرف الاعتماد على أحكام المحكمة الأوروبية في قضيتي الآسيويين المنحدرين من شرق أفريقيا ( ) وال لسانيات البلجيكية ( ) وتؤكد على أن القرار الثاني لم يلغ مشروعاً قائماً (وبالتالي لم يحرم من إعانات أو فوائد قائمة)، وإنما أعاد صياغة مفهوم كيفية معالجة مسألة السكن في البلدية على أفضل وجه.

7-11 أما بشأن المادة 6، فتعيد الدولة الطرف تأكيد حججها التي أشارت إل يها في سياق مقبولية البلاغ، وهي أن محاكمها ومحافلها الأخرى تنظر بشكل كامل وقانوني، وفقاً لشروط مراعاة الأصول القانونية، في أي ادعاء يتعلق بتمييز عنصري. وفيما يتعلق بالملاحقات الجنائية في سياق الالتماس بالاستناد إلى نشر الكراهية العنصرية، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن سلطاتها الحكومية أقدمت على أية تصرفات غير مشروعة، أو أن الالتماس أو مضمونه كانا غير مشروعين. ولذلك لم يتم إثبات وقوع انتهاك للحق في سبيل انتصاف فعال تحميه المادة 6.

تعليقات أصحاب البلاغ على رسائل الدولة الطرف

8-1 فيما يتعلق بحج ة الدولة الطرف المتعلقة بسبيل الانتصاف المتمثل في تقديم التماس، يقول أصحاب البلاغ إن الالتزام القانوني الوحيد هو أن تتلقى السلطة المختصة الالتماس. وقد رأت المحكمة الدستورية أنه لا يوجد التزام بمعالجة الالتماس وبتنفيذه، "فلا الدستور ولا قانون تقديم الالتماس ات يوفران ضمانات ملموسة لقبول الالتماسات أو لعواقب رفضها". ونتيجة لذلك، فإن سبيل الانتصاف غير العادي هذا لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده لأغراض تقديم البلاغ إلى اللجنة.

8-2 أما فيما يتعلق بموضوع البلاغ، فإن أصحاب البلاغ يرفضون ما وصفته ال دولة الطرف بخلو قرارات المجلس من الأثر القانوني، ويشيرون إلى قرار اللجنة بشأن المقبولية الذي قررت فيه أن "القرارات الحكومية ذات الطابع القانوني، من قبيل القرار المتعلق بالحالة الراهنة" ترقى إلى أفعال تقوم بها السلطات العامة. كما ينفي أصحاب البلاغ أن يكون أ ي شخص من الروما قد وقَّع على الالتماس ضد القرار الأول للمجلس، ويشيرون إلى أن ذلك يستند إلى تأكيد ورد في رسالة بعثها رئيس بلدية دوبسينا في 28 نيسان/أبريل 2004 إلى وزير الخارجية، دون تقديم أية إثباتات أخرى. وأياً كان الحال، يقول أصحاب البلاغ إن الانتماء الإث ني للأشخاص الذين وقّعوا على الالتماس أمر لا يمت بصلة إلى الموضوع، لأن الالتماس تمييزي في مضمونه وغرضه وأثره. كما يقول أصحاب البلاغ إن استخدام الدولة الطرف بصورة متكررة لعبارة "مواطنين غير قابلين للتكيف" يكشف النقاب عن وجود تحامل مؤسسي ضد الروما.

8-3 ويقول أصحاب البلاغ إنه، خلافاً لمزاعم الدولة الطرف، توجد علاقة سببية ملحة بين قرارات المجلس، والالتماس، والتمييز في الوصول إلى السكن الذي يعانون منه؛ كما يقولون إن تنفيذ مشروع المساكن الاجتماعية كان سيؤدي إلى إضفاء حس من الكرامة على حياتهم وسيخفف من المخاطر على صحتهم. ومع ذلك، لم تتخذ سلطات الدولة الطرف، حتى تاريخه، أية تدابير لتحسين وضع السكن غير اللائق لأصحاب البلاغ. ويقول أصحاب البلاغ إن وضعهم جزء من سياق أوسع للتمييز في الوصول إلى السكن في الدولة الطرف ويقدمون، دعماً لذلك، عدداً من تقارير هيئات الرصد الدولية ( ) .

8-4 ويرفض أصحاب البلاغ الحجة القائلة بأن سلطات الدولة الطرف غير ملزمة في المقام الأول بتوفير السكن، مشيرين إلى الالتزامات بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في "مستوى معيشة لائق ... بما في ذلك ... السكن "). وعلى أي حال، فإنهم يقولون إن المبدأ الذي تم وضعه في قضية اللسانيات البلجيكية لا ينص فحسب على أنه يتعين على الدولة الطرف، إذا قررت منح فائدة ما، أن تمنح هذه الفائدة دون تمييز، بل ينص أيضاً على أنه إذا قررت الدولة الطرف تنفيذ تدبير ما - في هذه الحالة موا صلة خطة بناء المساكن - فلا يجوز لها أن تقرر فيما بعد عدم تنفيذه وأن تستند في ذلك إلى اعتبارات قائمة على التمييز.

القضايا والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

استعراض النظر في المقبولية

9-1 طلبت الدولة الطرف من لجنة القضاء على التمييز العنصري، بموجب الفقرة 6 م ن المادة 94 من النظام الداخلي للجنة، أن تعيد النظر في قرارها بشأن المقبولية. ولذلك يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ لا يزال مقبولاً في ضوء الرسائل الإضافية التي قدمها الطرفان.

9-2 تلاحظ اللجنة أن طلب الدولة الطرف إعادة النظر في مقبولية البلاغ يست ند إلى وجود إمكانية للاستفادة من سبيل انتصاف يتمثل في تقديم التماس إلى سلطة البلدية، مما ينهض بالأمور المعروضة حالياً أمام اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن سلطة البلدية غير ملزمة بموجب قانون الدولة الطرف إلا بتلقي الالتماس، وأنها غير ملزمة بالنظر فيه أو اتخا ذ قرار بشأن نتيجته. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لكي يكون سبيل الانتصاف فعالاً فمن الأساسي أن يكون مستقلاً عن السلطة التي يتم تقديم الشكوى ضدها. وفي هذه الحالة، فإن الالتماس الذي سيقدمه أصحاب البلاغ من جديد سيتضمن إعادة تقديم الشكوى إلى نفس الهيئة، أي م جلس البلدية، وهو الهيئة التي بتت فيها أصلاً. وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تعتبر الحق في تقديم التماس كسبيل انتصاف محلّي ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

9-3 أما فيما يتعلق بما تبقى من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن هذه الحجج تكرر بشكل آخر الحجج التي قدمت أصلاً عندما نظرت اللجنة لأول مرة في مقبولية البلاغ. وكانت اللجنة قد عالجت هذه القضايا عندما نظرت في البلاغ؛ وعليه، سيكون من غير المناسب أن تعيد اللجنة النظر في استنتاجاتها في هذه المرحلة من مداولاتها.

9 -4 وفي الختام، ترفض اللجنة، بالتالي، طلب الدولة الطرف إعادة النظر في مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أُسسه الموضوعية.

النظر في أُسس البلاغ الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمي يز العنصري، في المعلومات التي قدمها كل من أصحاب البلاغ والدولة الطرف.

10-2 وتلاحظ اللجنة أنه يتعين عليها، في البداية، أن تحدد ما إذا كان قد وقع فعل من أفعال التمييز العنصري، على النحو الذي تعرِّفه المادة 1 من الاتفاقية، وذلك قبل أن تقرر ماهية الالتزامات ال جوهرية التي نصت عليها الاتفاقية بخصوص منع مثل هذه الأعمال والحماية منها وجبر الضرر الناجم عنها، والتي خرقتها الدولة الطرف، إذا كانت هناك التزامات من هذا القبيل.

10-3 وتذكّر اللجة بأنه رهناً ببعض القيود التي لا تنطبق على الحالة الراهنة، فإن المادة 1 من الات فاقية تعرّف التمييز العنصري على النحو التالي: "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قد م المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".

10-4 وتحاج الدولة الطرف أولاً بأن قراري مجلس البلدية اللذين تم الاعتراض عليهما لا يشيران إلى الروما، ولذلك ينبغي التمييز بينهما وبين القرارات ا لمشار إليها مثلاً في قضية كوبتوفا ( ) ، التي تعلقت بتمييز عنصري واضح للوهلة الأولى. وتذكّر اللجنة بأن تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 يتجاوز صراحةً التدابير التي تكون تمييزية بشكل واضح ليشمل التدابير التي لا تكون تمييزية في شكلها الظاهري بل تمييزية في الواقع وبالفعل، أي إذا بلغت درجة التمييز غير المباشر. وعند تقييم مثل هذا التمييز غير المباشر، يتعين على اللجنة أن تراعي تماماً السياق والظروف الخاصين للالتماس، لأن التمييز غير المباشر، بحكم تعريفه، لا يمكن أن يبرهن عليه إلا من خلال الظروف التي يقع فيها.

10-5 وفي الحالة الراهنة، فإن الظروف التي تحيط باعتماد قراري مجلس بلدية مدينة دوبسينا والالتماس المعارض للقرار الأول والذي تم تقديمه إلى المجلس بعد أن اتخذ ذلك القرار، توضح إلى درجة كبيرة أن الالتماس قد قدّم بالاستناد إلى الانتماء العرقي وأن المجلس قد فهمه على هذا الأساس واستند إليه بالدرجة الأولى، إن لم يكن بشكل حصري، لإبطال قراره الأول. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن مقدمي الالتماس قد أقاموا تمييزاً أو استبعاداً أو تقييداً بالاستناد إلى الانتماء العرقي، ومن ثم، ترفض هذا العنصر من عناصر اعتراض الدولة الطرف.

10 -6 وتقول الدولة الطرف، في المقام الثاني، إن القرار الذي اتخذه مجلس البلدية لا يمنح مباشرة و/أو ينفّذ حقاً في توفير السكن، بل إنه لا يتعدى كونه مجرد خطوة في عملية معقدة للسياسة الإنمائية في مجال بناء المساكن. وينتج عن ذلك أن القرار الثاني الذي اتخذه المجلس، وإن كانت دوافعه تقوم على الانتماء العرقي، لا يرقى، على هذا النحو، إلى درجة تدبير "يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مي دان آخر من ميادين الحياة العامة"، وفقاً لمضمون الفقرة 1 من المادة 1. وتلاحظ اللجنة أن الإعمال الفعلي للعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسكن يعتمد، في المقام الأول، في المجتمعات المعاصرة المعقدة، على سلسلة من الخطوات الإدارية والسياسية من جانب السلطات المختصة في الدولة الطرف، بل إنه يقتضي في الواقع مثل هذه الخطوات. وفي الحالة الراهنة، من الواضح أن قرار المجلس اعتمد سياسة إنمائية إيجابية للإسكان وأسند إلى رئيس البلدية متابعة تدابير لاحقة لتنفيذها.

10-7 وترى اللجنة، أنه سيكون من غير المتسق مع غرض الاتفاقية وبمثابة تغليب للشكل على الجوهر اعتبار أن الخطوة النهائية في التنفيذ الفعلي لحق ما من حقوق الإنسان أو حرية ما من حرياته الأساسية يجب أن تحدث بشكل لا تمييزي في حين أن عناصر صنع السياسات التمهيدية اللازمة المتص لة مباشرة بذلك التنفيذ يجب فصلها وتركها دون تمحيص. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن قرارات المجلس المعنية التي خَطَت في البداية خطوة هامة عملياً وعلى صعيد السياسة العامة في طريق إعمال الحق في السكن وما تبعه من إلغاء للأول والاستعاضة عنه بتدبير أضعف، إذا ما تم ال نظر إليها معاً، إنما ترقى بالفعل إلى درجة عرقلة الاعتراف بالحق في السكن على أساس المساواة أو ممارسة هذا الحق الذي تحميه المادة 5(ج) من الاتفاقية وكذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك فإن اللجنة ترفض اعتراض الد ولة الطرف على هذه النقطة.

10-8 وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي يفيد بوقوع فعل قائم على التمييز العنصري، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة المشار إليها في الفقرة 6-3 أعلاه، فيما يتعلق بنظرها في مقبولية البلاغ، ومفاده أن الأفعال التي تقوم بها مجالس البلديات، بما ف ي ذلك اعتماد قرارات عامة ذات طابع قانوني مثل القرارات التي تمت في هذه الحالة الراهنة، ترقى إلى أفعال تقوم بها السلطات العامة وفقاً لمعنى أحكام الاتفاقية. ويترتب على ذلك أن التمييز العنصري قيد البحث يعزى إلى الدولة الطرف.

10-9 وعليه، ترى اللجنة أن الدولة ال طرف قد انتهكت التزامها بموجب أحكام الفقرة 1(أ) من المادة 2 من الاتفاقية، القاضي بالتعهد بعدم إتيان أي عمل من أعمال التمييز العنصري وبضمان تصرف جميع السلطات العامة طبقاً لهذا الالتزام. كما ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها القاضي بضمان حق كل إنس ان في المساواة أمام القانون بصدد التمتع بالحق في السكن، في مخالفة لأحكام الفقرة (د) ` 3 ` من المادة 5 من الاتفاقية.

10-10 وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 6، ترى اللجنة أن هذا الالتزام يتطلب، كحد أدنى، أن يوفر النظام القانوني للدولة الطرف سبيل انتصاف في الح الات التي يحدث فيها فعل من أفعال التمييز العنصري بمعنى الاتفاقية، سواء أمام المحاكم الوطنية أو، في هذه الحالة، أمام اللجنة. وبما أن اللجنة أثبتت وجود فعل من أفعال التمييز العنصري، يستتبع ذلك أن عدم توفير محاكم الدولة الطرف لسبيل انتصاف فعال يكشف النقاب عن وقوع انتهاك لاحق للمادة 6 من الاتفاقية.

10-11 وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي قدمها أصحاب البلاغ لا تضيف من الناحية الجوهرية أي شيء إلى الاستنتاجات المشار إليها أعلاه وبالتالي، فإنها لن تتوسع في النظر فيها أكثر من ذلك.

11- وترى لجنة القضاء على التمي يز العنصري، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1(أ) من المادة 2 والفقرة (د) ` 3 ` من المادة 5 والمادة 6 من الاتفاقية.

12- ووفقاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية، فإ ن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لضمان أن يكون أصحاب البلاغ في وضع يشبه الوضع الذي كانوا فيه بعد اعتماد القرار الأول من جانب مجلس البلدية. كما أن الدولة الطرف ملزمة بضمان ع دم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- وتود اللجنة أن تتلقى، في غضون تسعين يوماً، معلومات من حكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ رأي اللجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى نشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكل يزية والروسية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيتم ترجمته فيما بعد إلى اللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المحال إلى الجمعية العامة.]

رأي بشأن

البلاغ رقم 32/2003

المقدم من : السيد إمير سِفيتش (يمثله مركز التوثيق والمشو رة المعني بالتمييز العنصري)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 4 آب/أغسطس 2003

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 7 آذار/مارس 2005 ،

تعتمد ما يلي :

رأي

1- مقدم الالتماس السيد سِفيتش إمير هو مواطن بوسني يقيم حالياً في الدانمرك حيث حصل على إقامةٍ مؤقتة ورخصة للعمل. ويزعم أنه ضحية لانتهاكات الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 وللمادتين 5 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جم يع أشكال التمييز العنصري. ويمثله مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من الدانمرك مقراً لها.

الوقائع كما عرضها مقدم الالتماس

2-1 في 22 تموز/يوليه 2002، اتصل مقدم الالتماس بشركة تأمين تدعى "Fair Insurance A/S" لإبرام عقد تأمين يغطي الخسارة والضرر بشأن سيارته، فضلاً عن تأمين يغطي المسؤولية قِبَل الغير. لكنه علم من الشركة أنها لا تستطيع منحه هذا التأمين لأنه لا يتحدث اللغة الدانمركية. وقد جرت المحادثة باللغة الإنكليزية وفهم مندوب المبيعات طلبه تماماً.

2-2 وفي أواخر تموز/يولي ه 2002، اتصل مقدم الالتماس بالمركز المعني بالتمييز العنصري الذي طلب إلى شركة التأمين إثباتاً لمزاعم مقدم الالتماس. وفي غضون ذلك، اتصل مقدم الالتماس ثانيةً بالشركة التي رفضت طلبه للأسباب ذاتها. وبموجب رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002، أكدت شركة التأمين أن م عيار اللغة أساسي للحصول على أي نوع من أنواع التأمين الذي تقدمه الشركة للأسباب التالية:

"... العمل على تلبية احتياجات الزبون بقدر ما تستطيع كفالة ضبط تغطية وأسعار التأمين قدر الإمكان.

"... العمل على أن يفهم الزبون الشروط والحقوق المتصلة بكل نوعٍ من أنواع التأمين ... والحرص على أن يستطيع أي زبون له صلة بمطالبة بالتعويض عن ضرر، ولا سيما عندما يكون خطيراً (حادث أو حريق أو غير ذلك)، توضيح ما وقع له حتى يمنح العلاج والتعويض المناسبين.

"ولتلبية هذه الطلبات، فإنه من الأهمية القصوى إجراء الحوار بلغةٍ يألفها الزب ون ونحن معاً وفي الوقت الراهن لا نستطيع إلا أن نطبق هذا المعيار ونقدم الخدمة لزبائننا باللغة الدانمركية. والسبب في ذلك هو أننا شركة حديثة العهد (عمرها ثلاث سنوات ونصف) وصغيرة الحجم نسبياً ونمتلك موارد محدودة لا تسمح لنا بتوظيف أشخاص في إدارة خدمات الزبائن لديهم المعرفة بمسائل التأمين بلغاتٍ غير الدانمركية أو بوضع مواد عن التأمين بلغات أخرى غير الدانمركية أو الاحتفاظ بها".

2-3 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أودع المركز المعني بالتمييز العنصري شكوى لدى هيئة الرقابة المالية الدانمركية، وهي هيئة تتولى مراقبة ال شركات المالية. فأجابت هذه الهيئة في رسالة مؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأنه ينبغي تقديم الشكوى إلى مجلس الطعون الخاصة بالتأمينات ("المجلس"). غير أن هيئة الرقابة هي التي تنظر فيما إذا كانت أي سياسةٍ تقضي برفض التأمين على أساس اللغة قد وُضعت وفقاً للقان ون الدانمركي. وأشارت إلى أن الشركة ملزمة قانوناً بأن تمنح تأمين المسؤولية العامة لأي زبون بموجب البند 1(1) من التعليمات المتعلقة بتأمينات المسؤولية قبل الغير بشأن السيارات (التوجيه رقم 585، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002).

2-4 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، أو دع المركز المعني بالتمييز العنصري شكوى لدى المجلس يتساءل فيها تحديداً عما إذا كان معيار اللغة ينسجم مع القانون المناهض للتمييز. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2003، علم المركز من المجلس أنه يستبعد كثيراً مسألة النظر في قانونية المعيار بالنسبة لأي تشريع آخر غير القانون المتعلق باتفاقات التأمين. لكنه يولي القضية الاهتمام اللازم. كما تضمنت الرسالة رداً مؤرخاً 29 كانون الثاني/يناير 2003 موجهاً من شركة التأمين إلى المجلس تبين فيه ما يلي:

"فيما يخص القانون المتعلق باتفاقات التأمين ... ندرك بوضوح أن أي شخص يقبل شروطنا الخاصة بالتأمين يمكن لـه المطالبة بمنحه تأمين المسؤولية قبل الغير. ونأسف لأن إمير سِفيتش لم يمنح تأمين المسؤولية قبل الغير الذي قد يكون طلبه. وبناءً على ذلك، أوضحنا لموظفينا بمزيد من التفصيل القواعد القانونية المتعلقة بتأمين المسؤولية".

2-5 وفي 10 كانون ا لثاني/يناير 2003، علم المركز من هيئة الرقابة أن تقييمها سيستند إلى المادة 3 من القانون المتعلق بالشركات المالية في قرارها بشأن ما إذا كانت شركة التأمين قد امتثلت لقواعد "الأنشطة التجارية النظامية والممارسات السليمة". وفي 11 آذار/مارس 2003، أبلغت الهيئة الم ركز باعتقادها أن هذا المعيار لم ينتهك المادة 3. ولم تنظر هيئة الرقابة فيما إذا كان معيار اللغة ينتهك أي تشريع آخر، ولا سيما قانون مناهضة التمييز.

2-6 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، أودع المركز شكوى لدى مفوض شرطة كوبنهاغن ("المفوض"). وفي 24 نيسان/أبريل 200 3، أبلغ المفوض المركز بأنه "يبدو من المواد التي تلقاها أن التمييز المحتمل لا يشمل إلا معياراً يقضي بأن يتحدث الزبائن اللغة الدانمركية حتى تستطيع الشركة تنظيم أعمالها الاعتيادية داخل المؤسسة. وأي تمييز يقوم على أساس هذا التوضيح ويُبرر تبريراً موضوعياً هو تم ييز لا يشمله الحظر الذي نصت عليه المادة 1(1) من قانون مناهضة التمييز.".

2-7 وفي 21 أيار/مايو 2003، أودعت اللجنة استئنافاً لدى المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوبنهاغن ("المدَّعي العام"). وفي 13 حزيران/يونيه 2003، رفض المدعي العام الشكوى بمقتضى المادة 749(1) م ن قانون إقامة العدل. وأوضح أن معيار اللغة "لا يقوم على أساس عرق الزبون أو أصله الإثني أو ما شابه ذلك، إنما على أمل أن يصبح قادراً على الاتصال مع الزبائن باللغة الدانمركية، ذلك لأنه لا يوجد في الشركة موظفون لديهم مهارات لغوية خاصة بنظم التأمين غير اللغة الد انمركية. فالتمييز القائم على أساسٍ لغوي جلي والمقترن بالمعلومات المقدمة من الشركة ليس في اعتقادي بتمييزٍ يشمله القانون المتعلق بحظر المعاملة التفضيلية القائمة على أساس العرق وغير ذلك. وعلاوةً على ذلك، أعتقد أن اعتراف شركة التأمين بأنها ملزمة بمنح تأمين الم سؤولية قبل الغير إلى إمير سِفيتش وفقاً للقانون الناظم لاتفاقات التأمين هو أمر لا أهمية لـه بالنسبة لمسألة ما إذا كان القانون المتعلق بحظر المعاملة التفضيلية يقوم على أساس العرق أو غير ذلك من الأسس ... وقد استندت في ذلك إلى معلومات واردة من شركة التأمين بأن عدم منح إمير سِفيتش تأمين المسؤولية قبل الغير يعزى لخطأ ارتكبته الشركة".

2-8 ويدعي مقدم الالتماس أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. ولا يستطيع الطعن لدى هيئات أخرى ضد أي قرارٍ اتخذه المدعون الإقليميون بشأن التحقيقات التي أجرتها أقسام الشرطة. ولما كانت المسا ئل المتصلة بمتابعة الشرطة للتهم الموجهة بحق الأفراد أمر يرجع كلياً للسلطة التقديرية للشرطة، فإنه لا تتوفر أي إمكانية لعرض القضية أمام المحاكم الدانمركية. ويزعم أن إقامة دعوى مدنية بموجب القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية لن يكون فعالاً، لأن رئيس الشرطة وال مدعي العام قد رفضا شكواه معاً. وعلاوةً على ذلك، فقد رأت المحكمة العليا للمنطقة الشرقية في قرار مؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 أن أي حادثة تمييزٍ عنصري لا تعني في حد ذاتها انتهاكاً لشرف وسمعة أي شخصٍ بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية. وعليه، فإن التمييز ا لعنصري لا يصل بذاته إلى حد مطالبة الشخص الذي تعرض للإساءة بالتعويض.

الشكوى

3-1 بخصوص تعريف التمييز بموجب الفقرة الفرعية 1 من المادة 1 من الاتفاقية، يزعم مقدم الالتماس أنه رغم عدم تضمن هذا التعريف لمعيار اللغة، فقد يتعارض التمييز مع الالتزام الذي تنص عليه الاتفاقية، ولا سيما في ظل الظروف التي يشكل فيها المعيار تمييزاً يقوم على مجموعة أسسٍ من ضمنها الأصل القومي أو الإثني أو العرق أو اللون، لأن للمعيار مثل هذا الأثر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام معيار اللغة بهدف استبعاد أشخاصٍ منهم زبائن ينتمون لأصلٍ قومي أ و إثني محدد قد يتعارض مع مضمون المادة 1 من الاتفاقية. ولكي يشكل هذا المعيار أساساً قانونياً للتمييز، لابد لـه أيضاً من هدف مشروع ومن احترام معيار النسبية.

3-2 ويدعي مقدم الالتماس أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 بعدم إتاحتها لسبل الانتصاف الفعالة من انتهاك الحقوق ذات الصلة بالمادة 5. ويشير إلى أن قراري اللجنة في قضية ل.ك. ضد هولندا ( ) وفي قضية هباسي ضد الدانمرك ( ) الذين أقرت فيهما بأن على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً يقضي باتخاذ إجراء فعال بشأن ما تُبلغ عنه من حوادث تنم عن تميي زٍ عنصري. ويزعم مقدم الالتماس أنه لا يمكن اعتبار معيار اللغة معياراً موضوعياً؛ ويقول إن السلطات الدانمركية كانت ستخلص إلى هذه النتيجة لو أنها أجرت تحقيقاً رسمياً. وقد استندت في ادعائها حصراً إلى رسالة شركة التأمين المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2003، وشكوى المركز المعني بالتمييز العنصري المقدمة إلى مفوض الشرطة والمؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، والاستئناف المودع لدى رئيس الشرطة والمؤرخ 21 أيار/مايو 2003. ولم ينظر لا رئيس الشرطة ولا المدعي العام فيما إذا كان معيار اللغة يشكل تمييزاً مباشراً أو غير مباشر يقوم على الأصل القومي و/أو العرق.

3-3 ويبرز مقدم الالتماس المسائل والقضايا التالية التي يعتقد بأن السلطات الدانمركية لم تراعها عندما نظرت في مسألة ما إذا كان معيار اللغة يشكل تمييزاً عنصرياً: أولاً، إلى أي مدى كان مقدم الالتماس والشركة قادرين على التواصل بشأن هذه ا لقضية. وبما أن الشركة فهمت مقدم الالتماس بالقدر الكافي لرفض ادعائه، فقد كان على السلطات أن تنظر فيما إذا كانت الشركة قد أدركت احتياجاته لتتأكد من أنه فهم الشروط والحقوق المتصلة بكل نوعٍ من أنواع التأمين وبأنه سيكون قادراً على إبلاغ الشركة عن الوقائع الهامة المتصلة بأي ادعاء محتمل بالضرر. ثانياً، كان ينبغي للسلطات أن تنظر في مدى اختلاف الحالة المتعلقة بمهارات اللغة بالنسبة للتأمين الإجباري (تأمين المسؤولية قبل الغير) عن الحالة بالنسبة للتأمين الطوعي (التأمين الذي يغطي فقدان أي سيارة أو إصابتها بأضرار). وبما أن تأمين المسؤولية قبل الغير إجباري، فإن الشركة ملزمة، حتى وإن كان الزبون لا يتحدث سوى الإنكليزية كما هو الحال في هذه القضية، بأن تقدم له عرضاً وتقبل أي زبون يقبل شروطها. ويمكن لأي تحقيق أن يكشف ما إذا كانت الشركة قادرة على "أن تبلغ بالقدر الكافي" طلباتها وشروطها والحقوق التي تمنحها فيما يتصل بالتأمين الإجباري لمقدم الالتماس.

3-4 ثالثاً، كان ينبغي للسلطات أن تنظر فيما إذا كان لدى شركة التأمين أي زبائن لا يستطيعون تحدث اللغة الدانمركية. فإذا كانت الحالة كذلك (لا سيما فيما يتصل بالتأمين الإجباري)، سيكون من ا لمهم تبيان كيف حدث التواصل بينها وبين هؤلاء الزبائن، وما هو السبب الذي أعاق تواصلها مع زبائن محتملين آخرين يطلبون أنواعاً مختلفة من التأمين. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم مقدم الالتماس أن رفض مفوض الشرطة والمدعي العام لمقابلته ومندوب الشركة يدل كذلك على عدم إجرا ئهما لتحقيق سليم يحاولان من خلاله إثبات ما إذا كانت الأسباب التي قدمتها الشركة وجيهة. ويزعم مقدم الالتماس أنه "ربما" كانت هناك أسباب أخرى استوجبت تطبيق معيار اللغة، ويشير إلى حالة اختبارية عرضها برنامج تلفزيوني بينت أن شركة التأمين قدمت التأمين لأحد الأفرا د من أصل غير دانمركي بسعرٍ أعلى مما تقدمه لأي شخص دانمركي الأصل.

رسالة الدولة الطرف بشأن مقبولية الالتماس وأسسه الموضوعية

4-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن قبول الالتماس وأسسه الموضوعية. ففيما يتعلق بالقبول، تزعم أنه على الرغم من أن مقدم الالتماس قد استنفد سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الجنائي، لا يزال هناك إجراءان مدنيان لم يتخذهما. وعليه، فإن القضية غير مقبولة نظراً لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية. أولاً، كان بإمكان مقدم الالتماس أن يقيم دعوى ضد شركة التأمين يدعي فيها أنها تصرفت على نحو يخالف القانون عندما عرضته للتمييز العنصري، وأن يطالب بالتالي بتعويضٍ عن الأضرار الناجمة عن الخسارة المالية وغير المالية معاً.

4-2 وتزعم الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف عن القرار في قضية هباسي الذي رأت اللجنة فيه أن إقامة دعوى مدن ية في قضية تمييز مزعوم يتنافى مع قانون مكافحة التمييز ليس بسبيل انتصافٍ فعال، ذلك لأن مقدم الالتماس في هذه القضية يدعي، خلافاً لمثيله في تلك القضية، بأنه تعرض لخسارة مالية، إذ اضطر فيما بعد لأن يبرم عقد تأمين آخر مع شركة أخرى بقسطٍ أكبر. ولقد قدمت الحجة ذا تها للتمييز بين القضية الحالية وقرار اللجنة في قضية ب. ج. ضد الدانمرك ( ) .

4-3 أما سبيل الانتصاف الثاني فهو رفع دعوى ضد شركة التأمين بمقتضى قواعد ممارسات التسويق الدانمركي؛ فالمادة 1(1) من هذه القواعد تمنع أي مشروعٍ تجاري خاص من القيام بأعمالٍ تتنافى مع "مم ارسات التسويق السليمة". وكان بإمكان مقدم الالتماس زعم أن شركة التأمين قد تصرفت على نحو يخالف أحكام قانون مناهضة التمييز في تعاملها مع طلب التأمين الذي تقدم به ومن ثم تكون قد تصرفت أيضاً على نحو يخالف "ممارسات التسويق السليمة". كما كان بإمكان مقدم الالتماس الادعاء بموجب القواعد العامة للقانون الدانمركي أن أضراراً قد لحقت به، وذلك عما زعم تكبده من خسارة مالية وغير مالية على حدٍ سواء. ويمكن حظر التصرفات المنافية لهذا القانون بموجب حكم وتحميل المسؤولية في حالة حدوث أضرار.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تزعم الدولة الطرف أنه لم يكن هناك أي انتهاك لأحكام الاتفاقية. وتسلم بأنه يترتب على الدول الأطراف واجب إجراء تحقيقات سليمة متى تلقت شكاوى بشأن تصرفات تنم عن تمييز عنصري، فهي شكاوى ينبغي معالجتها بالجدية اللازمة وبالسرعة المطلوبة ويجب أن تكفي لتحديد حدوث أي تصرف ينم عن تمييز عنصري ( ) . لكن الدولة الطرف تعتقد بأنها لا تستنتج من الاتفاقية ولا من السوابق القضائية للجنة وجوب إجراء أي تحقيق في جميع الحالات التي تم إبلاغها للشرطة. فإن لم يكن هناك أي أساس لإجراء تحقيق، ترى الدولة الطرف أن رفض الإفادة لا يتنافى مع أحكام ا لاتفاقية. وفي هذه القضية، تلقى كل من مفوض الشرطة والمدعي العام تقريراً خطياً مسهباً مشفوعاً بعددٍ من المرفقات من لجنة القضاء على التمييز العنصري التي توضح القضية توضيحاً كافياً لكي يُستنتج، دون إجراء أي تحقيق، ما إذا كان من المنطقي افتراض ارتكاب عمل إجرامي يستوجب محاكمة عامة.

4-5 وفيما يتعلق بحجة مقدم الالتماس بأن مفوض الشرطة قد حقق في مسألة ما إذا كان معيار اللغة يشكل تمييزاً مباشراً أم غير مباشر، فإن الدولة الطرف تزعم أن قانون مناهضة التمييز لا ينص على هذا التمييز، لكنه يشير إلى الشخص الذي "يرفض خدمة" شخ ص آخر وفقاً للشروط ذاتها التي يخدم بموجبها آخرين بسبب العرق والجنسية وغير ذلك. وعليه، لم يكن توضيح ما إذا كان التمييز الذي وقع مباشراً أم غير مباشر أمراً حاسماً في حد ذاته، إنما بالأحرى ما إذا كانت المادة 1 من قانون مناهضة التمييز قد انتهكت عمداً وما إذا ك ان التمييز المزعوم المنافي للقانون مباشراً أم غير مباشر. وفيما يتعلق بإشارة مقدم الالتماس إلى الدراسة الاستقصائية التلفزيونية، فإن الدولة الطرف لا تجد لها أهمية في هذا السياق.

4-6 وبشأن ما إذا كان ينبغي لمفوض الشرطة أن يحقق في مدى قدرة مقدم الالتماس وشركة التأمين على التواصل فيما بينهما، تزعم الدولة الطرف أن توضيح ما إذا كان مقدم الالتماس وشركة التأمين قادرين على التواصل بشكل كافٍ لم يكن أمراً حاسماً، بل ما كان حاسماً هو ما إذا كانت المادة 1 من قانون مكافحة التمييز قد انتهكت عمداً. وبما أن التقيد بمعيار ال لغة يُعزى إلى الافتقار إلى الموارد اللازمة لتوظيف أشخاص لديهم خبرات لغوية غير اللغة الدانمركية في مجال التأمين وإلى أن هذه الشركة تعمل عبر الهاتف، فإن الدولة الطرف تعتبر أن هذا المعيار موضوعياً، بما أن المسألة تستوجب شراء بوليصة تأمين، وهذا يعني ضمناً حقوق اً وواجبات تعاقدية يجب على البائع والمشتري أن يكونا قادرين بكل تأكيد على فهم مضامينها وتبِعاتها. ولهذا، فقد اعتبر إجراء تحقيق في مدى قدرة مقدم الالتماس وشركة التأمين على التواصل بلغةٍ غير الدانمركية أمراً لا أهمية لـه. وفي هذا الصدد، تلاحظ الحكومة أن قرار هيئة الرقابة المالية بأن السياسة اللغوية لا تنتهك المادة 3 من قانون المشاريع المالية رقم 660 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2002، بما أن التدبير المعني هو تدبير عملي ناجم عن الموارد المحدودة.

4-7 وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي لمفوض الشرطة أن يحقق في مدى اختلاف الحالة المتعلقة بالمهارات اللغوية بالنسبة للتأمين الإجباري عن الحالة بالنسبة للتأمين الطوعي، تزعم الدولة الطرف أنها تستنتج من رسالة شركة التأمين المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2003 أن الشركة تسلم بأنه كان ينبغي منح تأمين المسؤولية قبل الغير لمقدم الالتماس عندما ات صل بالشركة. وتلاحظ الدولة الطرف أن مهمة المفوض ليست النظر فيما إذا كانت الشركة قد اتبعت ممارسة عامة تتنافى مع قانون مناهضة التمييز، وإنما النظر فيما إذا كانت قد انتهكت هذا القانون تحديداً فيما يتصل بطلب مقدِّم الالتماس، وبالتالي فقد ارتكبت عملاً جنائياً ين م عن تمييز عنصري.

4-8 وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي لمفوض الشرطة أن يحقق فيما إذا كان لدى الشركة زبائن لا يقدرون على تحدث الدانمركية، تزعم الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2002 أن الشركة أبلغت المركز المعني بالتمييز العنصري أن لديها زبائن كُ ثر من أصل إثني غير دانمركي، لكن هؤلاء الزبائن يتحدثون الدانمركية. ومن ثم، لم يكن من الضروري المضي في التحقيق لأبعد من ذلك.

تعليقات مقدم الالتماس على رسالة الدولة الطرف

5-1 في 27 شباط/فبراير 2004، رد مقدم الالتماس على مذكرة الدولة الطرف. ويقول بخصوص حججها بشأن القبول إن القرار في قضية هباسي يبين بجلاء أنه "لم يكن بالإمكان اعتبار سبل الانتصاف المدنية المقترحة من الدولة الطرف سبيلاً ملائماً للإنصاف ... (لأن) ... الهدف ذاته لم يكن ليتحقق بإقامة دعوى مدنية لن تؤدي إلا للتعويض عن الأضرار" ... وليس إلى إدانة عمل إجرامي. وعلاوةً على ذلك، فإن "اللجنة تعتقد بأن أي دعوى مدنية ستتكلل بالنجاح ..." ( ه‍ ) ويزعم أن لـه الحق في سبيل انتصاف فعال من التمييز العنصري، حسبما عرَّفته المادتان 1 و5 من الاتفاقية.

5-2 وفيما يتعلق بقانون ممارسات التسويق الدانمركي، يزعم مقدم الالتماس أن هذا القانون لا علاقة لـه بالتمييز العنصري وبأن أي قرار يتصل بهذا القانون لا يشكل "سبيل انتصافٍ" من هذا الانتهاك لحقوق مقدم الالتماس. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي مقدم الالتماس أنه لو غطى هذا التشريع المدني الحالة الواردة في القضية الراهنة، لما كان هناك من ض رورة لأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً جديداً بشأن المعاملة المتساوية، الذي من المتوقع أن ينفذ ويصبح سارياً في 1 تموز/يوليه 2003، أي بعد معالجة الحادثة الواردة في هذه القضية. ويحتفظ مقدم الالتماس بالحجج التي قدمها بشأن الأسس الموضوعية.

المسائل والإجراءات الم عروضة على اللجنة

النظر في قبول الالتماس

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في البلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقا للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الالتماس مقبولا أم غير مقبول بموجب الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على قبول الشكوى بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المدني. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية ( ) التي تفيد بأن أنواع سبل الانتصاف المدني المقترحة من الدولة الطرف قد لا تعتبر بأنها تقدم سبيلاً ملائماً للانتصاف. والشكوى، التي قدمت إلى إدارة الشرطة وفيما بعد إلى المدعي العام، تزعم ارتكاب عمل جنائي وتطالب بإدانة الشركة طبقاً للقانون الدانمركي لمناهضة التمييز. ولا يمكن تحقيق الغرض نفسه برفع دعوى مدنية قد لا تؤدي إلا إلى منح مقدم الالتماس تعويضاً عن الأضرار. وعليه، تعتبر اللجنة أن مقدم الالتماس قد استنفد سبل الان تصاف المحلية.

6-3 وفي غياب أية اعتراضات على قبول البلاغ، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في فحص أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في قضية مقدم الالتماس على ضوء جميع الرسائل والمستندات المقدمة من الطرفين، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 7(أ) م ن المادة 14 من الاتفاقية والمادة 95 من النظام الداخلي للجنة. وتبني استنتاجاتها على الاعتبارات التالية.

7-2 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت الدولة الطرف وفت بالتزامها الإيجابي بأن تتخذ إجراء فعالاً ضد الحوادث المبلغ عنها والمتعلقة بالتمييز العنص ري، وذلك بخصوص مدى التحقيق الذي أجرته بشأن ادعاء مقدم الالتماس الوارد في هذه القضية ( ) . ويدعي مقدم الالتماس أن معيار التحدث باللغة الدانمركية كشرط مسبق لتأمين السيارة ليس بمعيار موضوعي وبأن مواصلة التحقيق كان ضرورياً لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذ ه السياسة. وتلاحظ اللجنة أنه ما من اختلاف على عدم تحدثه الدانمركية. كما تلاحظ أن إدارة الشرطة والمدعي العام قد نظرا سويةً في ادعائه مع جميع الأدلة التي قدمها والمعلومات عن الأسباب وراء سياسة الشركة. وقد اعتبر المدعي العام أن معيار اللغة "لا يقوم على أساس ع رق الزبون ولا على انتمائه الإثني أو ما شابه ذلك"، إنما تطلب الشركة توفره تحقيقاً لأغراض التواصل مع زبائنها. وترى اللجنة أن المبررات التي قدمتها شركة التأمين بشأن معيار اللغة، ومنها القدرة على التواصل مع الزبائن والافتقار إلى الموارد اللازمة لشركة صغيرة كي توظف أشخاصاً يتحدثون لغات مختلفة وكون الشركة تعمل أساساً عن طريق الاتصالات الهاتفية، هي مبررات منطقية وموضوعية لفرض هذا المعيار ولا تُسوِّغ مزيداً من التحقيق.

8- وفي ظل هذه الظروف، ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملا بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من اتفا قية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية.

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لا حقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي ل لجنة المقدم إلى الجمعية العامة].

رأي بشأن

البلاغ رقم 33/2003

المقدم من : السيد كمال قرشي (يمثله مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري)

الشخص المدعي أنه ضحية : الملتمس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 11 كانون الأول/ديسمبر 2003

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 9 آذار/مارس 2005،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- الملتمس هو كمال قرشي، وهو مواطن دانمركي من مواليد 29 تموز/يوليه 1970 وعضو حالياً في البر لمان الدانمركي عن حزب الشعب الاشتراكي. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها الملتمس

2-1 في 26 نيسان/أبريل 2001، أرسلت السيدة بيا أندرياسن، وهي عضو في المجلس التنفيذي لل حزب التقدمي، نشرة إعلامية صادرة عن الحزب إلى وسائط الإعلام بواسطة الفاكس عنوانها: "لا للمزيد من عمليات الاغتصاب المحمدي!". وجاءت فيها التصريحات التالية: "الإثراء الثقافي الذي يتخذ شكل تعبيرات سلبية وعمليات اغتصاب نتعرض لها نحن نساء الدانمرك يومياً ... لقد طفح الكيل، ولن نقبل بالمزيد من الانتهاكات من جانب مواطنينا الأجانب. وإذا لم يستطع المحمديون إبداء شيء من الاحترام تجاهنا نحن نساء الدانمرك، والتصرف كما يمليه وضعهم كضيوف على بلدنا، فعلى المسؤولين السياسيين في البرلمان أن يأخذوا بزمام الأمور ويطردوهم كافة".

2-2 وفي 15 أيار/مايو 2001، أرسلت السيدة أندرياسن بالفاكس نشرة إعلامية أخرى تتعلق باضطرابات بين الجيران في منطقة أودنسيه، تضمنت ما يلي: "فليتدخل الجيش لصد الرعب المحمدي! ... إخواننا المواطنين الأعزاء، ثقافة العداء تلك هي ما يهبه أولئك الأجانب لبلدنا ... ان تهاك قوانين هذا البلد والاغتصاب الجماعي والعنف وازدراء نساء الدانمرك بنعتهن ب‍"العاهرات" و"خنازير الدانمرك"، وما إلى ذلك، حتى وصلنا اليوم إلى حالة تشبه الحرب الأهلية."

2-3 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2001، نشر الحزب التقدمي دعوة في صحيفة محلية تتعلق بمحاضرة يقدمها زعيم الحزب السابق السيد موغنس غليستروب، جاء فيها ضمن ما جاء: "يأمر كتاب المحمديين بقتل الكفار وتقتيلهم حتى يُقطع دابر الكفر".

2-4 ويزعم الملتمس أن الحزب التقدمي قد نظم دورات بُثت أجزاء منها في نشرة إعلامية على التلفزيون الوطني لتعليم الأعضاء كيفية تجنب الم سؤولية بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي ( ) .

2-5 وأذيعت الخطابات التي ألقيت خلال انعقاد الاجتماع السنوي للحزب التقدمي في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2001 على شبكة التلفزيون العام للدولة الطرف التي يتعين عليها بث الاجتماعات السنوية التي تعقدها الأحزاب ال مرشحة للانتخابات. ويزعم الملتمس أن البيانات التالية قد ألقيت في الاجتماع من المنصة ( ) :

فاغن أندرياسن (عضو في الحزب): "لقد قدمت الدولة إلى هؤلاء الأجانب/الغرباء وظائف. فهم يعملون في مذابحنا، حيث يسهل عليهم تسميم غذائنا، وتهديد صادراتنا الزراعية. ومن أشكال الإرهاب الأخرى الوصول إلى مرافق إمداد المياه في بلدنا وتسميم الماء".

موغنس غليستروب (زعيم الحزب السابق): "سيفتك المحمديون بسكان البلدان التي دخلوها عنوة". وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، اقتبس مقال ورد في صحيفة داغبلاديت بوليتيكن اليومية هذا التصريح: "واجبهم المقدس باسم الله هو الفتك بسكان البلدان التي دخلوها عنوة".

أريك هامر سورنسن (عضو في الحزب، في تعليقات على الهجرة إلى الدولة الطرف): "عملاء الطابور الخامس يجولون بيننا. فالذين استقبلناهم يؤتون أعمال العنف والقتل والاغتصاب".

مارغت بيترسن (عضو في الحزب، با لإشارة إلى إدانتها السابقة بموجب المادة 266 (ب) في محاكم الدولة الطرف): "أعتز بكوني عنصرية. نريد دانمركاً خالياً من المحمديين"؛ "السود يتناسلون كالجرذان".

بيتر راندال (عضو في الحزب): فكرة مقابر المسلمين فكرة رائعة، ويا حبذا أن تكون من الرحابة بحيث تتسع ل هم جميعاً، فتضمهم ضمة واحدة".

بو وارمنغ (عضو في الحزب): "الفرق الوحيد بين المحمديين والجرذان هو أن الجرذان لا يحصلون على المعونات الاجتماعية". وزُعم أنه وزع على الصحفيين الذين حضروا المؤتمر رسماً عليه جرذ يحمل القرآن تحت ذراعه.

2-6 وبعد الاطلاع على ما ورد في هذا الاجتماع، طلب الملتمس من مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري تقديم شكاوى ضد الأفراد المشار إليهم أعلاه وكذلك ضد أعضاء المجلس التنفيذي للحزب التقدمي لإقرار البيانات الملقاة.

2-7 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدم مركز التوثيق والاستشارة بش أن التمييز العنصري شكاوى إلى شرطة فاردي زاعماً أن بياني السيدة غول والسيد وارمنغ قد شكلا، كل على حدة، انتهاكاً للمادة 266(ب) (1) و (2) من القانون الجنائي لأنهما هددا أو سبا أو أهانا مجموعة من الناس بسبب عنصرهم وأصلهم العرقي.

2-8 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2 001، قدم مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري شكوى إلى شرطة فاردي زاعماً أن البيان الذي ألقاه السيد أندرياسن قد انتهك المادة 266 (ب) (1) و(2) لأنه سب وأهان مجموعة من الناس بسبب انتمائهم الديني. وأضاف المركز أن البيان قد استند إلى مسلمة أن المهاجرين واللاجئين إرهابيون محتملون، ومن ثم تكون مجموعة من الناس لها أصل عرقي غير الأصل الدانمركي مماثلة، بشكل عام ودون أية موضوعية، لمجموعة إجرامية. وفي نفس ذلك اليوم، قدم المركز شكوى إلى شرطة فاردي زاعماً أن البيان الذي ألقاه السيد رندال قد انتهك المادة 266 (ب) (1) و(2) لأنه هدد مجموعة من الناس بسبب عنصرهم وأصلهم العرقي.

2-9 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدم المركز شكوى إلى شرطة فاردي زاعماً أن البيان الذي ألقاه السيد غليستروب قد انتهك المادة 266 (ب) (1) و(2) لأنه سب وأهان مجموعة من الناس بسبب أصلهم العرقي، بما في ذلك دينهم الإسلامي. وفي نفس ذلك اليوم، قدم المركز شكوى إلى شرطة فاردي زاعماً أن البيان الذي ألقاه السيد سورنسن قد انتهك المادة 266 (ب) (1) و(2) لأنه هدد وسب وأهان مجموعة من الناس بسبب عنصرهم وأصلهم العرقي. وأضاف المركز أنه جاء في البيان ما يفيد بأن مجم وعة من الناس لها أصل عرقي غير الأصل الدانمركي مماثلة لمجموعة إجرامية.

2-10 وبالإضافة إلى ذلك، قدم المركز شكوى ضد الحزب التقدمي إلى شرطة سيستد (الشرطة التي يخضع لها محل إقامة زعيم الحزب).

الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك ضد فرادى المتحدثين

2-11 في 28 آذار/مار س 2003، أحال رئيس شرطة فاردي القضايا الست إلى المدعي العام الإقليمي في سوندربورغ مشفوعة بالتوصيات التالية:

• ينبغي محاكمة السادة غليستروب ورندال ووارمنغ بموجب المادة 266 (ب) (1) من القانون الجنائي. على أنه ينبغي سحب الجزء من التهمة الموجهة إلى السيد وارمنغ بشأن الرسم الذي زعم توزيعه، بموجب المادة 721 (1) ` 2 ` من قانون إقامة العدل لأنه لم يتسن العثور عليه ( ) .

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيدة بيترسن بموجب المادتين 721(1) ` 2 ` ( ) و722(1) ` 4 ` ( ه‍ ) من قانون إقامة العدل.

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيدين أند رياسن وسورنسن بموجب المادة 721(1) ` 2 ` من قانون إقامة العدل.

2-12 وفي 23 نيسان/أبريل 2003، طلب المدعي العام الإقليمي إلى رئيس الشرطة إجراء المزيد من التحقيقات بشأن الحالات الست جميعها والحصول من قناة التلفزيون العامة على نسخة من البيانات التي ألقيت في مؤتمر الحزب. وفي 9 أيار/مايو 2003، عدَل رئيس الشرطة التوصيات التي كان قد قدمها بطلب سحب التهم الموجهة إلى السيد غليستروب بموجب المادة 721(1) ` 2 ` من قانون إقامة العدل. وذكر أيضاً أن قناة التلفزيون قد صرحت بأن ليست لديها أية مواد من مؤتمر الحزب لم يتم بثها على التل فزيون.

2-13 وبعد تلقّي المعلومات الإضافية، قدم المدعي العام الإقليمي، في 18 حزيران/يونيه 2003، التوصيات التالية إلى مدير النيابة العامة بشأن محاكمة الأشخاص الواردة أسماؤهم أعلاه؛ ووافق مدير النيابة العامة على هذه التوصيات في 6 آب/أغسطس 2003:

• ينبغي محاكمة السيد راندال والسيد وارمنغ بموجب المادة 266(ب) (1) بسبب ما ورد في البيانين اللذين ألقياهما في مؤتمر الحزب. وسُحب الجزء من التهم الموجهة إلى السيد وارمنغ والمتعلق بالرسم لأن من غير المنطقي افتراض أن جريمة جنائية قد ارتكبت بما أنه تعذّر الحصول على نسخة من ا لرسم.

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيد أ ندرياسن لأنه لا يتوقع أن تفضي التحقيقات الجديدة إلى إدانته والحكم عليه. وصرح مدير النيابة العامة بأن الفعل الإجرامي ( actus reus ) المنصوص عليه في المادة 266(ب) (1) يقضي بأن يكون البيان موجهاً إلى مجموعة من الناس عل ى أسس من بينها العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي والدين. وفي رأي مدير النيابة العامة أن هذا الشرط لم يستوف لأن كلمة "الأجانب" التي استعملها السيد أندرياسن "كانت عامة أكثر من أن تعني مجموعة بالمعنى الوارد في القانون".

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى ا لسيد غليستروب لأنه لا يتوقع أن تفضي التحقيقات الجديدة إلى إدانته والحكم عليه. وصرح مدير النيابة العامة بأن الصحفي الذي نسب البيان المبلغ عنه إلى السيد غليستروب قد أعلن أنه قدم من المنصة لا أثناء مقابلة. على أن هذا البيان لم يرد في تسجيل فيديو البرنامج التل فزيوني ولم يكن لدى قناة التلفزيون أية وثيقة لم تعرض على التلفزيون. ومن جانبه، صرح السيد غليستروب بأن ملاحظاته لم تسجل. وعليه، خلص مدير النيابة العامة إلى أن إمكانية إثبات أن البيان المزعوم قد انتهك المادة 266 (ب) أمر "مشكوك فيه".

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيد سو رنسن لأنه لا يتوقع أن تفضي التحقيقات الجديدة إلى إدانته والحكم عليه. وبالإشارة إلى شروط الفعل الإجرامي الوارد ذكرها أعلاه، يرى مدير النيابة العامة أن عبارة "عملاء الطابور الخامس" وعبارة "الذين استقبلناهم" اللتين استعملهما السيد سورنسن لم تكونا موجهتين لمجموعة من الناس بالمعنى الوارد في المادة 266 (ب).

• ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيدة بيترسن لأن الصعوبات والتكاليف أو فترات المحاكمة التي ستترتب على المحاكمة لا تتمشى مع العقوبة المتوقع صدورها في حالة الإدانة. وشدد مدير النيابة العامة على أن محك مة هادرسليف قد حكمت على السيدة بيترسن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بغرامة 20 يوماً بواقع 300 كرونة دانمركية لانتهاك المادة 266 (ب) (1)، وأن هذا الحكم ما كان ليشتدَّ أكثر من ذلك بكثير فيما لو أدرجت المخالفة المعنية في هذه القضية. وصرح بأن الملاحظات التي أ بدتها أثناء انعقاد المؤتمر كانت عبارة عن تلخيص لمحاكمتها وحكم محكمة هادرسليف عليها.

2-14 وفي 26 و28 آب/أغسطس 2003 على التوالي، قدم مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري طعنين في قراري مدير النيابة العامة المتعلقين بالسيد أندرياسن (باسم الملتمس) والس يد سورنسن (باسمه الشخصي) إلى وزارة العدل. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003، صرحت الوزارة بأن طلا الطعنين غير مقبولين لأنهما لا يستوفيان شرط الطعن بموجب أحكام القانون الإداري المتعلقة بالطعن في قرارات مدير النيابة العامة. وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم ضد السي د أندرياسن، رأت الوزارة أنه لم تكن للملتمس، السيد قرشي، "مصلحة أساسية ومباشرة وفردية في القضية لاعتباره طرفاً يحق لـه الاستئناف". أما فيما يتعلق بالاستئناف المقدم ضد السيد سورنسن، فقد رأت الوزارة أنه لا يجوز، على أساس نفس المبادئ، اعتبار "المنظمات التي لها مصالح خاصة، أو الجمعيات، وما إلى ذلك ... أو الأشخاص الذين يدافعون عن مصالح الآخرين، أو المجموعات أو الجمهور بشكل عام، لأسباب مثالية أو مهنية أو تنظيمية أو لأسباب لها صلة بالعمل أو لأسباب مماثلة، أطرافاً في قضية جنائية ما لم تكن موكلة رسمياً من طرف في القض ية". وقد استنتجت أيضاً أن "ملابسات القضية لا تسمح باعتبار مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري مؤهلاً للاستئناف".

2-15 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، جرت محاكمة السيد راندال والسيد وارمنغ أمام محكمة غريندستد المحلية وأدينا بارتكاب مخالفات للمادة 266 (ب) (1). وصدر حكم على السيد راندال في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بغرامة 20 يوماً بواقع 50 كرونة دانمركية لما ورد في البيان الذي ألقاه في مؤتمر الحزب. وحكم على السيد وارمنغ بعقوبة إضافية بغرامة‍ 20 يوماً بواقع 200 كرونة دانمركية بموجب المادة 89، أولاً لأنه صرح في مؤتمر الحزب بأنه "قد يقرر جميع المسلمين، يوماً ما، إلقاء قنابل مولوتوف على جميع المساكن المجاورة والتوجه بسياراتهم الفخمة إلى أكبر عدد ممكن من المساكن لإلقاء قنابل مولوتوف عليها ... إنهم قادرون على القضاء على نصف عدد سكان الدانمرك أو أكثر إذا أرادو ا، في فترة زمنية أقصر، ارتكاب فعل مماثل لذلك الذي ارتكبه إخوانهم المسلمون في مركز التجارة العالمي"، وثانياً لأنه صرّح، بغرض الإشاعة على نطاق أوسع في إطار مقابلة أجراها مع صحفي في مؤتمر الحزب، "بأن الفرق الوحيد بين المحمديين والجرذان هو أن الجرذان لا يحصلون على المعونات الاجتماعية". ولتحديد مقدار الغرامة، أخذت المحكمة في الاعتبار حكمين سبق صدورهما ضد السيد وارمنغ لانتهاك المادة 266 (ب) (1)، من جانب المحكمة العليا في منطقة الدانمرك الشرقية (في الاستئناف) في 22 آذار/مارس 1999 ومن جانب محكمة مدينة كوبنهاغن في 3 0 كانون الثاني/يناير 2003.

2-16 وفي 17 آذار/مارس 2004، رفض مجلس الطعون طلب السيد وارمنغ الحصول على إذن باستئناف حكم محكمة غريندستد المحلية أمام المحكمة العليا في منطقة الدانمرك الشرقية. ولم يستأنف السيد راندال حكم المحكمة المحلية في قضيته.

الإجراءات المتخذ ة ضد الحزب التقدمي

2-17 رفضت شرطة شيستد الشكوى المقدمة ضد الحزب التقدمي على أساس أن قانون الدولة الطرف كما كان قائماً وقتذاك لم يكن يجيز تقديم شكاوى ضد كيانات لها شخصية قانونية، بما في ذلك ضد حزب سياسي، لانتهاك المادة 266(ب). وأكد المدعي العام الإقليمي هذ ا القرار بعد ذلك.

2-18 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري، بناء على طلب الملتمس ، شكوى جديدة ضد السيدة أندرياسن إلى شرطة منطقة أودنسي (التي يخضع محل إقامة السيدة أندرياسن لولايتها) زاعماً، في ضوء ما ورد وصفه في الفقرات 2-1 إلى 2-5 أعلاه، أنها شاركت في انتهاك المادة 266(ب) باعتبارها عضواً في المجلس التنفيذي للحزب. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2002، رفض رئيس شرطة أودنسي الشكوى لعدم وجود أدلة معقولة تدعم الاستنتاج الذي يفيد بأن السيدة أندرياسن قد ارتكبت فعلاً غير قانوني بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي التابع للحزب. واعتبر أن الانتساب إلى مجلس تنفيذي تابع لحزب ما لا يشكل في حد ذاته سبباً يبرر المشاركة الجنائية في بيانات جنائية يحتمل إلقاؤها من جانب أشخاص آخرين أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للحزب. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2002، أدانت محكمة أودنسي المحلية السيدة أندرياسن بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي لنشر بيانات صحفية.

2-19 وفي 11 آذار/مارس 2002، رفضت المدعية العامة لإقليم فين استئناف مركز التوثيق والاستشارة لانتفاء مصلحته ومصلحة الملتمس الأساسية أو المباشرة أو ال فردية أو القانونية المطلوبة في القضية ليكونا طرفاً فيها. ونتيجة لذلك، قدم مركز التوثيق والاستشارة الالتماس الأول للملتمس إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التي استنتجت أنه لم يحدث أي انتهاك فيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن السيدة أندرياس ن ( ) . وشددت على أنه تم اتخاذ إجراءات بصدد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن البيانات التي تم الإدلاء بها في مؤتمر الحزب.

الشكوى

3-1 يزعم الملتمس أن الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية قد انتهكت مرتين. فهو يزعم أولاً أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإيجابي باتخاذ إجراءات فعالة للنظر في أحداث التمييز العنصري المبلغ عنها والتحقيق فيها لأن التهمة الموجهة إلى السيد أندرياسون قد ألغيت، ولأنه لم تجر محاكمة أي من الذين تحدَّثوا أثناء انعقاد مؤتمر الحزب، ولعدم التحقيق في الدور الذي قامت به السيدة أندرياسن. وفي رأيه أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين مباشرة عن الإدلاء بالتصريحات (بعد أن وجهت إليهم التهم في البداية) يمثل انتهاكاً للمادة 6، في حين أن قرار المدعي العام الإقليمي (الذي لا يجور للملتمس الطعن فيه) الذي اعتبر فيه أن بيانات السيد أندرياسن تخرج عن نطاق انطباق المادة 266(ب) من القانون الجنائي قد انتهك الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية. ويستند الملتمس إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في منطقة هولندا الشرقية في عام 1980 مفاده أن بيانات كهذه تندرج بالفعل ضمن نطاق انطباق المادة 266(ب).

3-2 وثانياً، ي زعم الملتمس أن قرار المدعي العام بوقف الدعوى المتعلقة بالسيد أندرياسن، الذي أكدته وزارة العدل لعدم استيفاء شروط الطعن، ينتهك الالتزام الذي تفرضه نفس المواد، وبخاصة المادة 6 لتأمين حماية وسبل انتصاف فعالة بصدد أي فعل من أفعال التمييز العنصري. وفي رأيه أن هذ ه القرارات قد حالت دون اتخاذه إجراءات ضد أفعال التمييز العنصري التي تعرَّض لها بصفته عضواً في مجموعة من الأفراد استهدفتهم البيانات.

3-3 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فيزعم الملتمس أنه لم يكن هناك جدوى من اتخاذ إجراءات قانونية (غير محددة) مب اشرةً ضد السيد أندرياسن لأن الشكوى قد رفضت من جانب المدعي العام الإقليمي ووزارة العدل. كما يزعم أنه لم يكن هناك جدوى من تقديم شكوى بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية (التي تنص على تعويض الأضرار المدنية الناتجة عن المساس بشرف شخص ما وسمعته)، ويذكر ا لحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في شرق البلد في عام 1999 والذي مفاده أن التمييز العنصري لا يخول في حد ذاته للشخص المتضرر حقاً بالمطالبة بتعويض بموجب المادة المعنية. ويستبعد الملتمس أيضاً أي سبيل انتصاف دستوري بموجب المادة 63 من الدستور (التي تنص على إعادة النظر في القرارات الإدارية) زاعماً أن هذا يستوجب أن يكون له مركز الطرف في القضية لاتخاذ إجراء كهذا. على أن المدعي العام الإقليمي قد رفض (في القرار السابق المتعلق بقضية السيدة بيا أندرياسن، انظر الفقرة 2-19 أعلاه) هو ووزارة العدل منحه هذا المركز في هذه القض ية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الالتماس وأسسه الموضوعية

4-1 تعترض الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 17 حزيران/يونيه 2004، على مقبولية الالتماس وأسسه الموضوعية. وتزعم أن الملتمس لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالة الإجراءات الجنائية لثلاثة أس باب. أولاً، لم يطعن الملتمس إلا في قرار مدير النيابة العامة المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003 والمتعلق بالسيد أندرياسن، ولم يطعن في أي من القرارات التي اتخذها مدير النيابة العامة بشأن الأفراد الآخرين المعنيين. ففيما يتعلق بهؤلاء الأفراد، لم تستنفد من ثم سبل الانتصاف المحلية.

4-2 ثانياً، تكرر الدولة الطرف حجتها التي سبق أن طرحتها في الالتماس الأول الذي قدمه الملتمس إلى اللجنة ومفادها أن المادة 63 من الدستور تجيز إعادة نظر المحاكم في شرعية قرارات السلطات الإدارية، بما في ذلك مدير النيابة العامة ووزارة العدل. وترفض حجة الملتمس بأن ما من جدوى من تقديم طلب كهذا لأن مدير النيابة العامة قد رفض توجيه التهم ولأن الوزارة قد خلصت إلى أن استئناف الملتمس غير مقبول. فعلى عكس ذلك، كان بإمكان الملتمس أن يطلب إلى المحاكم إعادة النظر في الرأي الذي أبداه مدير النيابة العامة بشأن نطاق ان طباق المادة 266(ب) (1) أو في الرأي الذي أبدته الوزارة بشأن حقه في الاستئناف لمعرفة ما إذا كان قائماً على أسس سليمة. ثالثاً، تحاج الدولة الطرف بأنه يجوز حتى في الحالات التي لم تتخذ فيها إجراءات بموجب المادة 266(ب) (1) من القانون الجنائي، اتخاذ إجراء خاص بمو جب المادة 267 من القانون الجنائي ( ) التي تحمي شرف الأشخاص. ففي قضية صادق ضد الدانمرك ( ) ، كانت اللجنة قد سلمت، في قضية لم تكن الشرطة قد اتخذت فيها إجراءات لمتابعة شكوى قدمت بموجب المادة 266(ب)، بأن الشروط المنصوص عليها في المادة 267 مختلفة وبأنه يتعين على ا لملتمس استنفاد سبل الانتصاف الأخرى البديلة والفعالة قبل اللجوء إلى اللجنة.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تصرح الدولة الطرف بأنه لم يتبين من الالتماس أن الاتفاقية قد انتهكت. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمواد 2 و4 و6 الناتج عن معالجة وتقييم الشكاوى ال جنائية المرفوعة، تفي المعالجة الشاملة للشكاوى التي قامت بها الشرطة وقام بها المدعي العام الإقليمي ومدير النيابة العامة على الوجه التام بالتزام الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة. وتشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية لا تكفل التوصل إلى نتائج محددة باتخاذ إجرا ءات بشأن ادعاءات السلوك المخالف للاتفاقية، ولكنها تحدد بارامترات معينة لتناول هذه الادعاءات. وقد قامت سلطات الدولة الطرف بواجبها المتمثل في إجراء تحقيقات على النحو الواجب وأجرت هذه التحقيقات بالعناية والسرعة الواجبتين للبت في ما إذا كان فعل عنصري قد وقع. و أظهرت التحقيقات أن بعض الشكاوى - كتلك المرفوعة ضد السيد ريندال والسيد وارمنغ بشأن البيانين اللذين ألقاهما في المؤتمر - قائم على أسس تشكل قضايا مقبولة، وأن بعضها الآخر لا يستند إلى أي أساس لمواصلة الإجراءات.

4-4 وفيما يتعلق بالقضايا التي تقرر فيها الكف عن م واصلة الإجراءات، تصرح الدولة الطرف بأنه تم اتخاذ كل قرار بعد إجراء تحقيقات فردية دقيقة وملائمة وتبريره بناء على الأسس الموضوعية لكل شكوى. ففي حالة الرسم الذي زعم توزيعه من جانب السيد وارمنغ، استجوبت الشرطة السيد وارمنغ والصحفي الذي عُرض عليه الرسم في ما يز عم قبل التوصل إلى استنتاج مفاده عدم وجود أساس لاتخاذ إجراءات قانونية. وتشدد الدولة الطرف على أن ليس في الاتفاقية ما يقضي باتخاذ إجراءات قانونية في أعقاب التحقيق في كل حالة تبلغ بها الشرطة، بما في ذلك الحالات التي لا تتوافر فيها مثلاً الأدلة المطلوبة.

4-5 و فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه مدير النيابة العامة بشأن السيدة بيترسن ومفاده أن الموارد اللازمة لإجراء المحاكمة لا تتمشى والعقوبة المتوقع فرضها، تفيد الدولة الطرف بأن المدعي العام الإقليمي قد حصل على نسخة من شريط فيديو للبرنامج التلفزيوني واستجوب السيدة بيت رسن، ويتبين بذلك أن القضية قد نالت قدراً كافياً من الدراسة. وفي رأي مدير النيابة العامة أن الحكم الذي صدر قبل ذلك على السيدة بيترسن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (20 يوماً غرامة بواقع 300 كرونة دانمركية لانتهاك المادة 266(ب) (1)) ما كان ليشتد أكثر من ذلك كثير إذا كانت هذه الشكوى قد أدرجت في القضية، وهو ما يبرر القرار الذي اتخذه بموجب المادة 89 من القانون الجنائي بعدم المضي قدماً في الإجراءات. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن البيانات التي ألقتها السيدة بيترسن في المؤتمر كانت بمثابة تلخيص لما جاء في محاكمتها السابقة وإدانتها. وقد تم بذلك النظر في القضية وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

4-6 وفيما يتعلق بالقرار الذي أفاد باستحالة تحديد سياق تصريح السيد غليستروب، تلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة قد استجوبته هو والصحفي المعني بالأمر وأنها حصلت على نسخة من شري ط البرنامج التلفزيوني، الذي لم يظهر عليه التصريح المزعوم من المنصَّة. وتصرح الدولة الطرف بأن من المهم لمراعاة الأصول القانونية تأمين نزاهة الأدلة قبل عرضها على المحاكم في الإجراءات الجنائية. وقد سحبت التهم في هذه القضية بعد التثبت من عدم كفاية الأدلة بإجرا ء تحقيقات فعالة وفقاً لما تقضي به الاتفاقية.

4-7 وفيما يتعلق بالقرارين اللذين اتخذا بشأن السيد أندرياسن والسيد سورنسن واللذين أفادا بأن شروط تأسيس الفعل الإجرامي، ألا وهي إلقاء بيانات تستهدف مجموعة من الناس بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي، ل م تستوف باستخدام عبارات مثل "الأجانب" و"عملاء الطابور الخامس"، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 266(ب) تحدد بوضوح المجموعات التي تغطيها هذه المادة تحديداً. وتذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في منطقة الدانمرك الشرقية في عام 1980، والذي أشار إليه المل تمس، قد خلص إلى أن عبارة "العامل الضيف" لا تدخل في الفئة التي تشير إليها عبارة "مجموعة من الناس" بالمعني المنصوص عليه في المادة 266(ب). ومع ذلك، أكدت المحكمة على أن هذه العبارة تعني بمفهومها العام شخصاً من جنوب أوروبا أو من أصل آسيوي أو أفريقي يعيش في الدا نمرك، وبخاصة اليوغوسلافيين أو الأتراك أو الباكستانيين. فخلافاً للعبارات الأوسع نطاقاً المتنازع عليها في هذه القضية، أمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج لأن العبارة قد استخدمت للإشارة إلى أفراد من بلدان بعينها. وعليه، تم التوصل إلى الاستنتاج الذي يفيد بأنه لم يكن ممكناً إثبات أن العبارات التي استخدمها السيد أندرياسن والسيد سورنسن كانت تخص مجموعة معينة من الأفراد مميزة من حيث العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي بعد إجراء دراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

4-8 وتحاج الدولة الطرف بأن المادة 266(ب)، كما تطبق عملياً وكما تم إيرادها بالتفصيل في تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر إلى اللجنة، تستوفي التزامها بموجب المادة 2(1) (ب) من الاتفاقية بحظر وإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري بالوسائل الملائمة، بما فيها التشريع. أما فيما يتعلق بالجزء من الشكوى الخاص بعدم تمكن الملتمس من الطعن في القرار المتعلق بالسيد أندرياسن، فتشير الدولة الطرف إلى الملاحظات التي أبدتها بشأن مقبولية الوسائل المتاحة لتقديم شكوى دستورية واتخاذ المدعي إجراءات قانونية بموجب المادة 267 من القانون الجنائي.

تعليقات الملتمس على ملاح ظات الدولة الطرف

5-1 برسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 2004، يعترض الملتمس على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ويعيد تكرار ملاحظاته السابقة بشأن الأسس الموضوعية. ففيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى دستورية للاعتراض على قرارات مدير النيابة العامة ووزارة العدل، يجادل بأن الوزارة وقد صرحت هي نفسها بأن ليست لديه مصلحة أساسية ومباشرة وفردية في القضية لمنحه الحق في الطعن، فما كان ينبغي فرض التزام عليه لمواصلة القضية ومن ثم تأجيل إمكانية تقديم التماس إلى اللجنة. وعلى كل، وحتى إذا ثبت للمحكمة حقه في الطعن، فما كان هذا الإجرا ء ليؤدي إلى تحقيق أية نتيجة لأن المهلة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراءات قانونية (ذات صلة بقرار الوزارة) كانت قد انقضت. وعليه، انتهكت المادتان 4 و6 من الاتفاقية لأنه لن يتسنى قط فرض عقوبة على السيد أندرياسن.

5-2 وفيما يتعلق باتخاذ إجراءات قانونية من جانبه بمو جب المادة 267 من القانون الجنائي، يجادل الملتمس بأن أية محكمة كانت سترفض هذه الشكوى، سواء اندرج بيان السيد أندرياسن ضمن نطاق هذا الحكم أو لم يندرج فيه، لأنه لم تكن لـه مصلحة أساسية ومباشرة وفردية في القضية. ويحاج من ثم مرة أخرى بأنه لم يكن ملائماً مطالبته بالمضي قدما في هذا الاتجاه وتأخيره في تقديم التماس إلى اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في التماس، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الالتماس مقبولاً أم لا بموجب الاتفاقية.

6-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الملتمس يقصر شكواه على معالجة الشكوى المقدمة ضد السيد أندرياسن، وهي قضية أقام فيها الملتمس بالفعل دعوى بالاستئناف أمام وزارة العدل. وعليه، ليس هناك ما ي دعو اللجنة إلى تناول الحجة التي تفيد بأن الملتمس لم يطعن أيضاً في القرارات التي صدرت ضده في قضايا أخرى معينة ]تفيد اللجنة مع ذلك بأن ليس هناك ما يسمح باستنتاج أن قرار الوزارة إعلان عدم حق الملتمس في الطعن كان سيختلف في هذه القضايا[.

6-3 وانتقالاً إلى حجة ا لدولة الطرف التي تفيد بأنه كان يتعين على الملتمس اتخاذ إجراءات قانونية من جانبه بموجب أحكام المادة 267 من القانون الجنائي، تشير اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت بالفعل، في الرأي الذي أبدته بشأن قضية صادق ( ) ، أن يتخذ الملتمس هذه الإجراءات. بيد أن الوقائع في هذه القضية كانت تخرج عن نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي على أساس أن التعليقات المتنازع عليها كانت أساساً تعليقات خاصة أو تعليقات أبديت في محيط ضيق للغاية؛ وفي ضوء ذلك، اندرج السلوك المعني بالأمر في إطار المادة 267 التي كملت نطاق انطباق الحماية المنصوص ع ليها في المادة 266(ب) وشكلت حلاً معقولاً وأكثر مناسبة لملابسات هذه القضية. على أن البيانات قد ألقيت على الملء في هذه القضية، وهو ما تركز عليه أساساً الاتفاقية والمادة 266(ب). وعليه، فليس من المعقول التوقع بأن يتخذ الملتمس إجراءات قانونية منفصلة بموجب الأحك ام العامة المنصوص عليها في المادة 267 بعد أن تذرع، بدون جدوى، بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي بخصوص ظروف تتعلق مباشرة بلغة هذا الحكم وجوهره.

6-4 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان من الممكن طلب إعادة النظر قضائياً في قرارات مدي ر النيابة العامة وقرارات وزارة العدل بتقديم طلب دستوري، فتشير اللجنة إلى أن الملتمس قد قدم شكواه إلى أربع هيئات إدارية معنية باتخاذ قرارات في قضية دامت ما يقل عن عامين ببضعة أسابيع بصدد وقائع كانت تندرج من البداية في المجال العام ولم تتطلب إجراء تحقيقات مع قدة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن تطبيق وسائل انتصاف أخرى في المحاكم في الوقت الراهن سيشكل إجراءً يتجاوز المهل المعقولة بالمعنى المحدد في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. لذلك، لا حاجة إلى استنفادها لأغراض هذه الشكوى. هذا وتفيد بأن الملتمس قد شكك في فعالية هذا الإجراء لأن المهل المحددة لإقامة إجراءات قانونية قد انقضت، وأن أي قرار قضائي يتناول شرعية الإجراءات المتخذة لن يكون لـه أي أثر في الواقع على الإجراءات المعنية.

6-5 وفي ضوء ما تقدم، وما لم يكن هناك اعتراض آخر على قبول الالتماس، تعلن اللجنة ق بوله وتشرع في دراسة أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، متصرِّفة بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات التي قدمها كل من الملتمس والدولة الطرف.

7-2 وتشير اللجنة إلى أنها كانت قد شددت في القرار الذي اتخذته بشأن الالتماس الأول الذي قدمه صاحب الشكوى على أنها اهتمت بدراسة الخطوات المتخذة بناء على تشريع الدولة الطرف، وأساساً القانون الجنائي، ضد الأفراد الذين زعم قيامهم بصفتهم الشخصية بارتكاب فعل من أفعال التمييز العنصري. وعليه ، تفيد بأن السيدة أندرياسن قد أدينت، في هذه القضية، بسبب سلوكها الشخصي ( ) . وفي القضية الراهنة، أدين متحدثان في مؤتمر الحزب وصدر عليهما حكم لانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي ( ) . وبالفعل، صدر حكم أشد على أحد هذين الشخصين لأنه كان قد خضع قبل ذلك لحكمين أقل صرامة ولعقوبات أخف لانتهاك المادة 266(ب). على أنه لم تتخذ إجراءات قانونية أخرى ضد متحدثة أخرى لأن الحكم عليها ما كان ليشتد كثيراً عن ذلك الذي سبق فرضه بموجب المادة 266(ب) ( ) . وفيما يتعلق ببيان ألقاه متحدث آخر، أظهرت التحقيقات أن البيان الذي زعم إلقاؤه من المنصة لم يكن لـه وجود ( ) . وعلى أساس هذه المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي اتخذتها الدولة الطرف بصدد تصريحات تشكل تمييزاً عنصرياً أُدلي بها خارج نطاق مؤتمر الحزب وداخله على السواء، ينبغي النظر في الأسس الموضوعية للالتماس المتعلق بمعالجة الشكو ى المقدمة ضد السيد أندرياسن.

7-3 وتشير اللجنة إلى أن السيد أندرياسن قد أدلى بتصريحات مهينة بصدد "الأجانب" في مؤتمر الحزب. وتفيد بأنه بصرف النظر عن الحالة التي كانت قائمة فيما مضى في الدولة الطرف، فإن الإشارة العامة إلى الأجانب لا تميز في الوقت الحاضر مجموع ة من الأفراد، خلافاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية، على أساس عنصر أو عرق أو لون أو نسب أو أصل وطني أو إثني معين. وليس بوسع اللجنة من ثم أن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف قد توصلت إلى نتيجة غير ملائمة باعتبار أن البيان الذي ألقاه السيد أندرياسن، خلافاً ل لتصريحات الأكثر تحديداً التي أدلى بها متحدثون آخرون أثناء انعقاد مؤتمر الحزب، لم يصل إلى حد ارتكاب فعل من أفعال التمييز العنصري وأنه انتهك بذلك المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي. ويترتب على ذلك أن الملتمس لم يحرم من ممارسة حقه في سبيل انتصاف فعال ضد فعل من أفعال التمييز العنصري ارتكب في إطار البيان الذي ألقاه السيد أندرياسن.

8- ومع ذلك، ترى اللجنة أن من واجبها لفت انتباه الدولة الطرف إلى ` 1 ` طابع التعليقات الكريه التي أبداها السيد أندرياسن ضد الأجانب وإلى شدة خطورة خطابات كهذه عندما يتم إلقاؤها من جانب شخصيات سياسية و، في هذا السياق، إلى ` 2 ` توصيتها العامة الثلاثين التي اعتمدتها في دورتها الرابعة والستين بشأن التمييز ضد الأشخاص من غير المواطنين.

9- وتبدي لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية، رأيها للإ فادة بأن الوقائع المعروضة عليها لا تبين أن الاتفاقية قد انتهكت.

]حرر بالإسبانية والفرنسية والإنكليزية، علماً بأن النص الإنكليزية هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي لل جنة إلى الجمعية العامة.[

باء - الدورة السابع ة والستون

رأي بشأن

البلاغ رقم 30/2003

المقدم من: الجالية اليهودية في أوسلو، والجالية اليهودية في تروندهايم، ورولف كيرشنر، ويوليوس بالتييل، والمركز النرويجي لمكافحة التمييز العنصري، ونديم بوت (يمثلهم المحامي السيد فرود إلجيسين )

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: النرويج

تاريخ البلاغ: 17 حزيران/يونيه 2003

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشـأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 15 آب/أغسطس 2005،

تعتمد ما يلي :

رأي

1- أصحاب البل اغ، المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003، هم السيد رولف كيرشنر، المولود في 12 تموز/يوليه 1946، رئيس الجالية اليهودية في أوسلو، والسيد يوليوس بالتييل، المولود في 4 تموز/يوليه 1924، رئيس الجالية اليهودية في تروندهايم، ونديم بوت المولود في 16 حزيران/يونيه 1969، مدير ا لمركز النرويجي لمكافحة التمييز العنصري. ويدعي أصحاب البلاغ انتهاك النرويج للمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويمثلهم محامٍ.

الوقائع كما عرضها أصحاب الالتماس

2-1 في 19 آب/أغسطس 2000، قامت مجموعة تعرف باسم "بوتبويز" بتنظيم مسيرة لإحياء ذكرى الزعيم النازي رودولف هيس في أسكيم قرب أوسلو، والمشاركة فيها. شارك في هذه المسيرة نحو 38 شخصاً، قطعوا مسافة تفوق 500 متر في وسط أسكين، ودامت المسيرة 5 دقائق. كان المشاركون يرتدون بزات "شبه عسكرية"، ويدعي أصحاب البلاغ أن عدداً كبيراً منهم صدرت في حقهم إدانات جنائية. وكان العديد من المشاركين مقنعين. وكان يتزعم المسيرة السيد تيرجي سيولي. وعند وصوله إلى ميدان وسط المدينة، ألقى السيد سيولي خطاباً صرح فيه بما يلي:

"نجتمع هنا اليوم لتكريم زعيمنا العظيم، رودولف هيس، لمحاولته الشجاعة لإنقاذ ألمانيا وأوروبا من البولشفية واليهود أثناء الحرب ا لعالمية الثانية. وبينما نحن نقف هنا، يجتمع 000 15 من الشيوعيين ومحبي اليهود في يونغسروغيت في مظاهرة ضد حرية التعبير وضد الجنس الأبيض. كلّ يوم يقوم المهاجرون بسلب النرويجيين، واغتصابهم وقتلهم، وكل يوم ينهب اليهود ويدمرون شعبنا وبلدنا، ويمتصون ثروة بلدنا عن آخرها ويستبدلونها بأفكار لا أخلاقية وغير نرويجية. لقد مُنِعنا من القيام بمسيرة في أوسلو ثلاث مرات، في حين لم يكن الشيوعيون في حاجة حتى لطلب الإذن. أه ذ ه هي ح رية التعبير ؟ أهذه هي الديمقراطية ؟ ...

"إن العزيزين الفورير أودولف هتلر ورودلف هيس قد سجنا بسبب آرائ هما، ولن نحيد عن مبادئهما وجهودهما البطولية، بل سنقتفي أثرهما وسنكافح من أجل آرائنا، أي من أجل نرويج أساسه الاشتراكية القومية..." ( ) .

2-2 بعد الخطاب، طلب السيد سيولي من الحاضرين دقيقة صمت إحياء لذكرى رودولف هيس. وبزعامة السيد سيولي، قام الحشد عدة مرات بتأ دية التحية النازية ثم صاحوا بشعار "Sieg Heil". وغادروا المكان.

2-3 وحسب ما يدعي أصحاب البلاغ، يبدو أن الأثر الفوري لهذه المسيرة كان إنشاء مجموعة البوتبويز لفرع في كريستيانساند المجاورة، ومعاناة البلدة، خلال الاثني عشر شهراً التالية، مما وصفه أصحاب البلاغ بأحداث العنف المعادية للسود والمعارضين السياسيين. كما ذكروا أن المسيرة في منطقة أوسلو منحت مجموعة البوتبويز الشعور بالثقة، على ما يبدو، وسُجلت زيادة في النشاط "النازي" هناك. وقد وقعت عدّة أحداث عنف خطيرة، بما في ذلك قتل بينجمين هيرمانسن طعناً، في 26 كانون الثاني/يناير 2001، وهو طفل من أب غاني وأم نرويجية، كان يبلغ من العمر 15 سنة. واتُّهم بعد ذلك ثلاثة أشخاص ينتمون إلى مجموعة البوتبويز وأدينوا بسبب وفاة الطفل. أُدين أحدهم لارتكاب جريمة قتل مقترنة بظروف مشددة، بسبب ال دافع ال عنصري للهجوم. ويدعي أصحاب البلاغ أ ن هذا الشخص وأحد الأشخاص المحكوم عليهم في هذه القضية قد شاركا في مسيرة 19 آذار/مارس 2000.

2-4 ويدعي أصحاب البلاغ أن مجموعة البوتبويز تعرف في النرويج بنزوعها إلى استعمال العنف، ويذكرون 21 مثلاً عن حالات التهديد واستعمال العنف بين شباط/فبراير 1998 وشباط/فبرا ير 2002. والسيد سيولي نفسه يقضي حالياً فترة الحبس المحكوم عليه بها لمحاولة قتل في حادث أطلق فيه النار على أحد أفراد عصابة أخرى.

2-5 وقد قام بعض من شهدوا مسيرة إحياء الذكرى بتقديم شكوى إلى الشرطة. وفي 23 شباط/فبراير 2001، اتهم وكيل النيابة في أوسلو السيد سي ولي بانتهاك المادة 135(أ) من القانون الجنائي النرويجي. و ت حظر هذه المادة قيام أي شخص بالتهديد أو الشتم أو إخضاع أي شخص أو مجموعة من الأشخاص للكراهية أو الاضطهاد أو الاحتقار بسبب معتقداتهم أو عرقهم ، أو لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني. ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة أو بالسجن لفترة تصل إلى سنتين.

2-6 وفي 16 آذار/مارس 2001، برّأت محكمة مدينة هالدن السيد سيولي. واستأنف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بورغارتينغ، حيث أدين السيد سيولي بتهمة انتهاك المادة 135(أ)، بسبب ما ورد في خطابه من إشارات إلى اليهود. و رأت م حكمة الاستئناف أن أدنى ما يمكن فهمه من هذا الخطاب هو أنه يتقبل فكرة إبادة اليهود الجماعي ة ، وأن هذا يمثل انتهاكاً للمادة 135(أ).

2-7 استأنف السيد سيولي أمام المحكمة العليا. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، أسقطت ال محكمة العليا حكم إدان ته بأغلبية 11 مقابل 6 . فقد رأت المحكمة أن معاقبة الموافقة على النازية تستلزم حظر المنظمات النازية الأمر الذي اعتبرته تجاوزاً، ويتعارض مع الحق في حرية التعبير ( ) . كما رأت الأغلبية أن التصريحات التي وردت في الخطاب كانت مجرد أسلو ب نازي في الخطابة لم يتجاوز الإعراب عن تأييد إيديولوج يا الاشتراكية القومية؛ ولم تبلغ حد الموافقة على اضطهاد اليهود وإبادتهم الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية. وذهبت إلى أن لا شيء يربط بوضوح رودولف هيس بإبادة اليهود؛ وأشارت إلى أن العديد من النازيين ينكرون حدوث المحرقة؛ وأن لا أحد يعرف آراء السيد سيولي بشأ ن هذا الموضوع بالذات. وذهبت الأغلبية إلى أن الخطاب يتضمن ملاحظات ازدرائية وعدوانية، لكنه لا يتضمن أي تهديد حقيقي، ولا أي تعليمات للقيام بأفعال محددة. ويلاحظ أصحاب البلا غ أن أغلبية أعضاء المحكمة رأت أن المادة 4 من الاتفاقية لا تنطوي على التزام بحظر نشر أفكا ر التفوق العنصري ، وذلك على عكس موقف اللجنة كما هو معروض في التوصية العامة الخامسة عشرة.

2-8 يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم سيشكل سابقة في القضايا التي تشمل المادة 135(أ) من القانون الجنائي، وأنه، من الآن فصاعداً، لن يمكن مقاضاة الدعاية النازية والسلوك النا زي من قبيل ما حدث في 19 آب/أغسطس 2000. وعقب قرار المحكمة العليا، قال مدير النيابات العامة إنه على ضوء حكم المحكمة العليا، ستصبح النرويج ملاذاً آمناً للمسيرات النازية، إذ إن هذه المسيرات محظورة في البلدان المجاورة.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا ان تهاكات الدولة الطرف لأحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويدعون أنهم، نتيجة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، لم يحظوا بالحماية من نشر أفكار التمييز العنصري والكراهية، والتحريض على تلك الأفعال خلال مسيرة 19 آب/أغسطس 2000؛ وأنهم لم يُمنحوا سبيل الانتصاف حسبما تقتضيه الاتفاقية.

وضع أصحاب البلاغ كضحايا

3-2 يزعم أصحاب البلاغ أنهم ضحايا الانتهاكات المذكورة أعلاه بسبب عجز القانون النرويجي عموماً عن منحهم الحماية الكافية من انتشار الدعاية العنصرية والمعادية للسامية، والتحريض على التمييز العنصري، والكراهية والعنف. وهم يسلمون بأنه لم تتح للجنة في السابق فرصة النظر في مفهوم "الضحية" في هذا السياق، إلا أنهم يرون أنه ينبغي للجنة أن تعتمد في آن واحد نهج لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويذكرون أن الشرط الأساسي ل‍ "الضحية" صيغ في ألفاظ مترادفة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويؤكدون أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية قد اعترفتا بأن مجرد وجود قوانين محلية معينة قد يؤثر تأثيراً مباشراً في حقوق الشخص بطريقة تجعل من هذا الشخص ضحية انتهاكات. و ترد الإشارة إلى قرارات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في قضية تونن ضد أستراليا ( ) وبالنتاين ضد كندا ( ) ، وإلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ف ي قضية دودجون ضد المملكة المتحدة ( ه‍ ) . ففي قضية تونن ، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يدعي أنه ضحية انتهاك حرمته الشخصية بسبب وجود قانون إقليمي يجرّم العلاقات الجنسية بين رجال بالغين وبرضاهم، ولو أن صاحب البلاغ لم يحاكم. وقد وصلت المحكمة الأوروبية إلى نتيجة مماثلة في قضية دودجون . كذلك، في قضية بالنتاين ، وهي قضية تتعلق بمنع استعمال اللغة الإنكليزية في الإعلانات العمومية في الهواء الطلق، في كيبيك، رأت لجنة حقوق الإنسان أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يدعي بأنه ضحية، على الرغم م ن أنه لم يحاكم بموجب هذا القانون. ويدعي أصحاب البلاغ أن هاتين القضيتين تدلان على أن شروط "الضحية" قد يستوفيها جميع أفراد مجموعة معيّنة، لأن مجرد وجود نظام قانوني معين قد يؤثر بصفة مباشرة في حقوق الأفراد الضحايا ضمن هذه المجموعة. وفي هذه الحالة، يزعم أصحاب البلاغ أنهم، هم وأي يهودي آخر، أو مهاجر أو آخرين إذ يواجهون خطر التعرض الوشيك للتمييز العنصري، أو الكراهية أو العنف، يمكنهم أن يدعوا أنهم ضحايا انتهاك المادتين 4 و6 من الاتفاقية.

3-3 يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا رغم غياب أي اصطدام مباشر مع المشاركين في ال مسيرة. وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن الاتفاقية ليست معنية بمجرد نشر الأفكار العنصرية فحسب، بل وبالآثار المترتبة على ذلك أيضاً (الفقرة 1 من المادة 1). وعلاوة على ذلك، فمن النادر أن يُعرب عن الآراء العنصرية مباشرة إلى الأشخاص المنتمين إلى الجنس المعني، بل تُنشر عادة هذه الآراء لدى الأشخا ص الذين تجمع بينهم نفس الأفكا ر . وإن لم تُقرأ المادة 4 في هذا السياق، فسيبطل مفعولها.

3-4 أشار أصحاب البلاغ أيضاً إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعترف بحق الضحية المحتملة في تقديم شكوى بشأن ما تدعيه من انتها ك لحقوق الإنسان. في قضية كامبل وكوسانس ضد المملكة المتحدة ( ) رأت المحكمة أنه من حق التلميذ أن يدعي أنه ضحية انتهاك المادة 3 من الاتفاقية بسبب إمكانية العقاب البدني كوسيلة تأديبية في مدرسته، حتى وإن كان هو نفسه لم يعاقب بها قط، إذ إن ما تشكله إمكانية تعرضه لهذا العقاب من تهديد بصفة عامة يكفي لإثبات ادعائه بأنه "ضحية". ويدعي أصحاب البلاغ أن وجود مجموعات نازية عنيفة في النرويج، إضافة إلى وضع القانون النرويجي بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية سيولي، ينطوي على خطر حقيقي ووشيك يتمثل في التعرض لآثار انت شار أفكار التفوق العرقي والتحريض على الكراهية العرقية وأعمال العنف، من دون أن يتمتعوا بحماية أو أن يوفّر لهم سبيل للانتصاف، كما تقضي بذلك المادتان 4 و6 من الاتفاقية.

3-5 كما يدعي أصحاب البلاغ أن هذه الانتهاكات المزعومة قد أثرت فيهم، على أي حال. فقد كان للم سيرة وللخطاب المشار إليهما آثار سلبية خطيرة على السيد بالتييل، الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية أثناء الحرب، وسبق أن هُدِّد بالقتل بسبب عمله التربوي. وتنطبق الاعتبارات نفسها على السيد كيرشنر، الذي كان اضطهاد اليهود أثناء الحرب قد ترك آثاراً عميقة في أس رته. كما أن مقدمي الالتماس نيابة عن المنظمات قد تضرروا بصورة مباشرة، فكما ذُكر من قبل، لا يمكنهم بعد ذلك الاعتماد على حماية القانون أثناء القيام بعملهم. ويدعون أن المحكمة العليا، بإصدار هذا القرار، تفوض مهمة الحماية من آثار مناصرة العنصرية لمؤسسات خاصة، وت نشئ مسؤوليات جديدة لمن يستهدفهم التمييز العنصري.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

3-6 يدعي أصحاب البلاغ بأنه لا وجود لوسائل انتصاف محلية يمكن استنفادها. إذ إن قرار المحكمة العليا قرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه.

أسس البلاغ الموضوعية

3-7 في ما يتعلق بأس س الدعوى الموضوعية، يشير أصحاب البلاغ إلى الفقرة 3 من التوصية العامة الخامسة عشرة الصادرة عن اللجنة والتي يُ طلب فيها من الدول الأطراف أن تفرض عقوبات على أربع فئات من سوء السلوك ، وهي : نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، والتحريض على الكراهي ة العنصرية ، وأفعال العن ـ ف المرتكبة ضد أي عرق ، والتحريض على ارتكاب أفعال من هذ ا القبيل . وهم يرون أن قرار المحكمة العليا لا يتماشى مع تعليق اللجنة العام بشأن المادة 4 في هذا الصدد.

3-8 يلاحظ أصحاب البلاغ أن الملاحظات الختامية الحديثة للجنة بشأن التقرير الدو ري الخامس عشر الذي قدمته النرويج، أشارت إلى أن حظر نشر الكراهية العنصرية يتماشى والحق في حرية التعبير؛ كما تنص على ذلك المادة 20 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية. واستشهد أصحاب البلاغ بالفقرة 6 من التوصية العامة الخامسة عشرة، التي تنص على ح ظر المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، ويدعون بأن اللجنة لاحظت بقلق، في مناسبات سابقة، عدم استجابة الدولة الطرف لهذه المتطلبات ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ بأنه من المقبول تماماً أن تقوم دولة من الدول الأطراف بحماية مجتمع ديمقراطي من الدعاية المناهضة للديمقراطية. ويدعون بالخصوص أنه لا أساس لاستنتاج المحكمة العليا بأن المادة 4 من العهد لا تتطلب من الدول الأطراف معاقبة نشر أفكار التفوق العنصري ، نظراً لموقف اللجنة الواضح بهذا الشأن.

3-9 يدعي أصحاب البلاغ بأن المحكمة العليا قد استهانت بخطر ما سمّته " أسلو ب ا نازيا في الخطابة"، وأن الهدف من المادة 4 هو مكافحة العنصرية وجذورها. وكما أشارت أقلية أعضاء المحكمة العليا إلى ذلك، فإن السيد سيولي قد قبل في خطابه الهجمات العنيفة على اليهود وشجع عليها، وأشاد بإبادتهم الجماعية أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان يتعين با لخصوص فهم التصريح بأن الجماعة ستقتفي أثر النازية وستكافح من أجل آرائها، على أنها موافقة على أعمال العنف الموجهة ضد اليهود والتحريض عليها. وكانت التحية النازية تدل بوضوح على أن الجمع لم يكن مسالماً، ونظرا لسجل مجموعة البوتبويز في مجال العنف فإن هذه ال مسيرة مخيفة والتحريض على العنف واضح.

3-10 يدعي أصحاب البلاغ أن المادة 135(أ) من القانون الجنائي غير مقبولة بوصفها معياراً من معايير الحماية من العنصرية، وذلك في ضوء قرار المحكمة العليا. لذلك، فهم يدعون أن الدولة الطرف انتهكت المادة 4 من الاتفاقية، وبالتالي فقد ا نتهكت المادة 6، إذ إن النظام القانوني الذي تنص عليه المحكمة العليا يعني بالضرورة أنه لا يمكن اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الانتصاف، كالتعويض مثلاً.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، على مقبولية البل اغ، وطلبت من اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.

4-2 وتدعي أن هذا البلاغ يعتبر بمثابة دعوى الحسبة، وهي تهدف إلى جعل اللجنة تقيّم وتقدّر العلاقة بين المادة 135(أ) من القانون الجنائي كما هو مطبّق من طرف المحكمة العليا، والمادة 4 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن من الأفضل أن تعالج اللجنة القضايا ذات ال طبيعة العامة بهذا الشكل في إطار إجراء تقديم التقارير. وتلاحظ أن اللجنة قد عالجت مؤخرا هذه المسألة بالذات عند نظرها في التقرير السادس عشر الذي قدمته الدولة الطرف؛ ولاحظت اللجنة بقل ق أن التفسير الضيق لنطاق المادة 135(أ) قد لا يشمل كل جوانب المادة 4(أ) من الاتفاقية، ودعت الدولة الطرف إلى مراجعة أحكام هذه المادة، وإلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذه المسألة ( ) . وتدعي الدولة الطرف أنها بصدد إعداد ورقة بيضاء بشأن التعديلات الم قترح إدخالها على المادة 100 من الدستور، والتي تضمن حرية التعبير، وعلى نطاق المادة 135(أ) من القانون الجنائي. وتؤكد الدولة الطرف للجنة أن ملاحظاتها الختامية ستحظى باعتبار هامّ في دراسة التعديلا ت المناسبة لهذه الأحكام.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن اعت بار أي من الجاليتين اليهوديتين في أسلو وفي تروندهايم، ولا مركز مكافحة اليهود، "مجموعات من الأفراد"، لأغراض الفقرة 1 من المادة 14. إذ إن الجاليات اليهودية هي طوائف دينية تضم العديد من الأعضاء. ويعد مركز مكافحة العنصرية منظمة غير حكومية ترمي إلى تعزيز حقوق ا لإنسان وتكافؤ الفرص، وتقوم بالبحث في مجال العنصرية والتمييز العنصري. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي فهم عبارة "مجموعة من الأفراد" بأنها مجموعة يمكن لكل فرد فيها الادعاء بأنه ضحية الانتهاك المزعوم، ما دامت قوانين اللجنة لا تتصدى لهذه المسألة. ذلك أن المهم ليس هو المجموعة في حدّ ذاتها، وإنما الأفراد الذين يشكلونها. فالأفراد هم الذين لهم المكانة وليس المجموعات.

4-4 وفي ما يخص الأفراد مقدمي البلاغ، وهو السيد كيرشنر، والسيد بالتييل، والسيد بوت، تدعي الدولة الطرف أنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى قر ار اللجنة بشأن قضية المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين ضد الدانمرك ، حيث لاحظت أن الملتمسين لم يكونوا طرفاً في أي دعوى محلية، ورأت أن من الشروط الأساسية للمقبولية أن "يستنفد الملتمسون أنفسهم" سبل الانتصاف المحلية ( ) . وأشارت الدولة الطرف إلى أنه لم يكن أي ملتمس في هذه القضية طرفاً في الدعوى المحلية التي أدت إلى إصدار قرار المحكمة العليا، وأن الشكوى الوحيدة التي قُدّمت إلى الشرطة بشأن هذا الحدث جاءت من طرف أحد السياسيين المحليين في مدينة أَسكيم. وتدعي أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي شكوى إلى السلطات المحلية ولم يطلبوا أي ترتيبات حمائية.

4-5 تدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ ليسوا "ضحايا" لأغراض الفقرة 1 من المادة 14. وهناك حالتان فقط بدا فيهما للجنة أن المادة 4 تؤدي إلى نشوء حق فردي، يمكن الاستشهاد به في سياق عملية الإبلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية . وفي كلتا الحالتين وُجهت الألفاظ العنصرية إلى أصحاب البلاغ المعنيين تحديداً، وأثرت سلبا في حقوقهم الأساسية بموجب المادة 5. وبالعكس من ذلك لم يكن أي من مقدمي الالتماس حاضرا لما أبديت الملاحظات أثناء مسيرة الذكرى. ولم تكن هذه الملاحظات تستهدفهم شخص يا، ولم يبينوا كيف تأثرت حقوقهم الأساسي ة بتعليقات السيد سيولي في نطاق المادة 5، إن كان هذا قد حدث إطلاقاً. وبالتالي، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ ليسوا ضحايا بمفهوم الفقرة 1 من المادة 14.

تعليقات أصحاب الالتماس

5-1 يدعي أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم الم ؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، بشأن ادعاءات الدولة الطرف، بأن البلاغ في الحقيقة فردي بطبيعته. ويدعون أن مسألة الحماية غير الملائمة من الخطاب العنصري بموجب المادة 4 هي على أي حال مسألة يشملها الحوار القائم بين اللجنة والدولة الطرف منذ مدّة، وأن القلق الذي أعربت عنه اللجنة في ملاحظاتها الختامية لم يكن له سوى تأثير طفيف على الدولة الطرف.

5-2 وكرر أصحاب البلاغ أنه ينبغي اعتبار الجاليات اليهودية ومركز مكافحة العنصرية "مجموعات من الأفراد" لأغراض المادة 14 من الاتفاقية، وأنها تتمتع بالأهلية لتقديم البلاغات إلى ال لجنة. وأشاروا إلى أن لا شيء في صياغة المادة 14 يؤيد التفسير القائل بأنه يجب أن يكون بإمكان جميع أفراد المجموعة أن يطالبوا بمركز الضحية بأنفسهم. وإذا طُبّق هذا المعنى الضيق، فإن عبارة "مجموعات أفراد" ستجرد من أي معنى مستقل. وقارنوا صيغة الفقرة 1 من المادة 1 4، بالحكم المقابل لها في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 1)، الذي ينص على أنه لا يجوز تقديم الشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان لكي تنظر فيها إلا من طرف الأفراد. ويدعون أن عبارة "مجموعات أفراد"، أياً كان المدى ال ذي تشمله، تتضمن بوضوح الهيئات التي تنظم الأفرا د لغرض محدد ومشترك، مثل المنظمات الطائفية والمنظمات التي تضم أعضاء.

5-3 أما فيما يخص شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن أصحاب البلاغ يدعون أنه في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، فإن أي إجراء قانوني ات خذوه في النرويج لن يكون مآله النجاح. واستشهدوا بقرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفاده أن الالتزام باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية لا ينطبق على ظروف يكون فيها أي إجراء قانوني يتخذه أصحاب الالتما س من دون جدوى ( ) ، بسبب تفسير رسمي تعطيه السلطات الق ضائية المحلية للقانون. ويجادلون بأنه ينبغي للجنة انتهاج النهج نفسه بشأن المادة 14 من الاتفاقية. وبالتالي، فمع أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، فقد أبطلت المحكمة العليا هذا الشرط بإعطاء تفسير نهائي ورسمي للقانون المعني.

5-4 وبالنسبة لادعاء الدولة الطرف بأنهم ليسوا "ضحايا" بموجب المادة 14، يكرر أصحاب البلاغ قولهم إن المادة 4 تضمن للأفراد ولمجموعات الأفراد حق الحماية من الخطب التي تحرض على الكراهية. ويعدّ عدم منح حماية مناسبة من الخطب التي تحرض على الكراهية نفسه انتهاكا للحقوق الفردية لمن يتضر ر مباشرة من عدم وفاء الدولة بالتزاماتها. وكرروا قولهم إنه مثلما يمكن أن يبرز مركز شخص ما بوصفه ضحية محتملة عندما يطلب من الناس شكلياً خرق القانون كي يتمتعوا بحقوقهم، فإنه يمكن أيضاً أن يبرز حيثما يعوق قانون محلي أو حكم صادر من المحكمة تمتع الفرد في المستقب ل بالحقوق التي تمنحها الاتفاقية. ويدعون أن في هذه القضية، يعدّ الأفراد أصحاب البلاغ من الشخصيات البارزة وزعماء جاليات يهودية، وبالتالي، فهم ضحايا محتملة لانتهاكات الاتفاقية. فقد هددت مجموعات النازية الجديدة السيد بالتييل بالقتل في الماضي. غير أن القصد من ا لمادة 4 هو مكافحة العنصرية انطلاقاً من جذورها؛ وهناك علاقة سببية بين الخطاب الذي يحرض على الكراهية من النوع الذي ألقاه السيد سيولي، وأفعال العنف العنصرية الخطيرة. إن الأشخا ص مثل السيد بالتييل يتضررون بشدّة من انعدام حمايتهم من خطاب التحريض على الكراهية. وي ُدعى أن جميع أصحاب البلاغ ينتمون إلى فئات من الضحايا المحتملين بوضوح لخطب لتحريض على الكراهية التي لا يمنح القانون النرويجي أي حماية منها. ويدعون أن تضررهم من انتهاك المادة 4 من الاتفاقية أمر ممكن إلى حد بعيد.

5-5 وفي رسالة أخرى مؤرخة 20 شباط/فبراير 2004، أثار أصحاب البلاغ انتباه اللجنة إلى التقرير الثالث الذي قدمته اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب عن النرويج بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2003. وتفيد اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب في هذا التقرير بأن القانون النرويجي لا يمنح الأفراد حماية كافية من التعبير عن العنصرية، خاصة في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية سيولي. وتوصي اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب بأن تعزز النرويج الحماية من التعبير عن العنصرية وذلك بإدخال التعديلات المناسبة على دستورها وعلى قانونها الجنائي.

طلب اللجن ة توضيحات من الدولة الطرف

6-1 طلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، من الأمانة أن تلتمس توضيحات من الدولة الطرف، عما إذا كان من الممكن، في إطار القانون النرويجي، أن يَطلُب أي من أصحاب البلاغ أن يصبح طرفاً في الدعوى الجنائية التي أقيمت بعد ملاحظات السيد س يولي بمناسبة مسيرة البوتبويز؛ وفي حالة الجواب بالإيجاب، توضيح ما إذا كان تدخل أصحاب البلاغ بوصفهم طرفا ثالثا سيحظى بأي نجاح. وأُرسل طلب التوضيح إلى الدولة الطرف في 3 آذار/مارس 2004، وأحيل أيضاً للعلم إلى أصحاب البلاغ.

6-2 وبرسالة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2004 ، ادعى أصحاب البلاغ أنه لم تكن لديهم أي إمكانية للمشاركة في الدعوى الجنائية التي تم التحقيق فيها بشأن "البوتبويز" في شهر آذار/مارس؛ وأضافوا أنهم لم يتضرروا من أي خسارة ماليّة كان يمكن أن تشكل أساس دعوى مدنية.

6-3 وفي رسالة مؤرخة 19 آب/أغسطس 2004، أفادت الد ولة الطرف بأنه لم يكن في وسع أصحاب البلاغ إقامة دعوى جنائية خاصة ولا المشاركة في الدعوى العامة ضد السيد سيولي عن الانتهاكات المزعومة للمادة 135(أ). غير أنها تدعي أن انعدام مثل هذه الإمكانية لا أثر لـه على مسألة ما إذا كان أصحاب البلاغ قد ا ستنفدوا سبل الانت صاف المحلية، وتقول إن هذه القضية لا تختلف عن قرار اللجنة بشأن قضية المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين ضد الدانمرك ، المشار إليها في الفقرة 4-3 أعلاه، حيث رأت اللجنة أن البلاغ المعني غير مقبول، لأن أياً من أصحاب البلاغ لم يقدم شكوى في إط ار الإجراءات المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد فرق كبير بين قانون الإجراءات الجنائية في النرويج وفي الدانمرك بشأن إقامة دعوى جنائية خاصة أو المشاركة في دعوى عامة ضد التعبير العنصري . ففي حالة الدانمرك، كما في هذه القضية، قُبل البلاغ لأن أصحابه لم يتخذ وا أية تدابير إجرائية تضمن إدانة مرتكبي الأفعال المزعومين. وفي حالة الدانمرك، كما في هذه القضية، لم يقدم أصحاب البلاغ شكوى إلى الشرطة. ولم يتخذ أي من أصحاب البلاغ أي تدبير للتصدي لتصريحات السيد سيولي قبل تقديم بلاغهم إلى اللجنة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الإدلاء بهذه التعليقات. وتؤكد الدولة الطرف أن لا وجود لأساس يسمح بتمييز هذه القضية عن قرار اللجنة السابق في قضية الدانمرك.

6-4 كما تؤكد الدولة الطرف أنه كان في إمكان الأفراد أصحاب البلاغ، وفي غالب الظن، الجاليات اليهودية، تقديم دعوى ضد السيد سيولي بسبب ال تشهير الجنائي، وهي إمكانية في متناول الأشخاص الذين يستهدفهم أسلوب القذف والافتراء، بموجب المادتين 246 و247 من القانون الجنائي. ولو كانوا قد فعلوا ذلك، لأضافوا الدعوى بالقذف إلى الدعوى الجنائية القائمة ضد السيد سيولي، ولكان في إمكانهم بذلك أن يؤثروا في الإج راءات. لأن المادتين 246 و247 تنطبقان أيضا على التصريحات العنصرية، وإن لم تكونا موجهتين ضد التمييز بالتحديد. وتشير اللجنة، في القرار الذي اتخذته بشأن قضية " صادق ضد الدانمرك " ( ) ، إلى أن مفهوم "سبيل الانتصاف الفعال" بالمعنى الذي تقصده المادة 6 من الاتفاقية "ل ا يقتصر على الإجراءات الجنائية التي تستند إلى أحكام تعاقِب على وجه التحديد وبشكل صريح وحصري على أفعال التمييز العنصري". وإنما يشمل "الأحكام العامة التي تجرم عبارات القذف، وهو تجريم واجب التطبيق على العبارات العنصرية". وأفادت اللجنة في القرار نفسه بأن "مجرد الشك بفعالية سبل الانتصاف المحلية في الدعاوى المدنية لا تجعل الشاكي في حلٍّ من رفع تلك الدعاوى" ( ) .

6-5 وأخيراً، تقول الدولة الطرف إنه إذا قررت اللجنة قبول البلاغ ونظرت في الموضوع، ينبغي أن تراعي أن الحكومة تقترح إدخال تحسينات هامة على الحماية التي تمنحها المادة 135(أ)، وأن ورقة بيضاء قد قدمت إلى البرلمان بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على المادة 100 من الدستور النرويجي. ومن السابق لأوانه الإعلام عن العملية التشريعية، وستتو سّع الدولة الطرف في هذا الموضوع في سياق تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة.

6-6 ويقو ل أصحاب البلاغ، في ردهم المؤرخ 22 آب/أغسطس 2004، إن الحالة الدانمركية التي أشارت إليها الدولة الطرف يمكن أن تُميِّز عن حالتهم لأن الإجراءات الجنائية في القضية الأولى قد أُوقفت من قِبل الشرطة دون قيام أصحاب الدعوى باتخاذ أي إجراء لإقامة دعوى مدنية أو جنائية ضد مرتكب الانتهاك المزعوم. أما في القضية الحالية، فإن المحكمة العليا قد اعتبرت أن التعليقات التي أدلى بها السيد سيولي محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير، وبالتالي فلا جدوى من قيام أصحاب البلاغ برفع أية دعوى. كما يقول أصحاب البلاغ إن مسألة انطباق قا نون التشهير على التصريحات العنصرية هي مسألة لم تُحَلّ في القانون النرويجي ولهذا السبب لا يُحتَج بقوانين التشهير في القضايا المتعلقة بالتصريحات العنصرية. ويقول أصحاب البلاغ إنه ما كان من الممكن لهم أن يسعوا إلى ضم دعوى التشهير إلى الدعوى الجنائية التي أقامت ها السلطات، وإنه ليس لديهم علم بما إذا كان هذا قد حدث من قبل.

القرار بشأن مقبولية البلاغ

7-1 نظرت اللجنة، في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين، في مسألة مقبولية البلاغ.

7-2 ولاحظت اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانت صاف المحلية لأن أياً منهم لم يقدم أية شكوى إلى السلطات فيما يتعلق بتصرف السيد سيولي؛ وقد أُشيرَ إلى قرار اللجنة في قضية المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين . إلا أن هذه القضية الأخيرة قد اشتملت، كما أوضح أصحاب البلاغ، على إجراءات جنائية أُوقفت من قِبل الشرطة دون أن يقوم أصحاب الدعوى فيها باتخاذ أي إجراء لإعادة إقامة الدعوى الجنائية. أما القضية الحالية فتتعلق بحُكم ملزم صدر عن أعلى محكمة نرويجية برّأت بموجبه شخصاً اتُهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية. وفي القضية الأولى، كان بإمكان أصحاب الدعوى أ ن يبادروا إلى الاعتراض على قرار الشرطة وقف الإجراءات الجنائية، أما أصحاب البلاغ في القضية الحالية فما كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك؛ إذ لم تكن لديهم أية إمكانية لتغيير مسار الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، فقد تمت الآن تبرئة السيد سيولي ولا يمكن إعادة محاك مته. ولاحظت اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد أكدت، في إجابتها عن السؤال الذي طرحته عليها اللجنة خلال دورتها الرابعة والستين، أنه ما كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يطلبوا الدخول كأطراف في الدعوى الجنائية المقامة ضد السيد سيولي. وقد قالت الدولة الطرف إنه كان بإمكا ن أصحاب البلاغ إقامة دعوى تشهير ضد السيد سيولي. إلا أن أصحاب البلاغ اعتبروا أن انطباق قوانين التشهير على التصريحات العنصرية هو مسألة لم تُحل في القانون النرويجي. ولا يمكن للجنة أن تستنتج بأن مثل هذه الإجراءات تشكل سبيلاً من سبل الانتصاف المحلية المفيدة وال فعالة. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أنه ليست هناك سبل انتصاف محلية فعالة يتوجب استنفادها وبالتالي فإنه ليس هناك ما يحول دون قبول البلاغ في هذا الصدد.

7-3 وقد ادّعى أصحاب البلاغ أنهم "ضحايا" انتهاكات مزعومة للمادتين 4 و6 من الاتفاقية وذلك بسبب العجز الع ام للقانون النرويجي عن حمايتهم من نشر الدعاية العنصرية والمعادية للسامية. كما ادّعوا أنهم "ضحايا" بسبب انتمائهم لجماعة معينة من الضحايا المحتملين؛ فأصحاب البلاغ، إلى جانب أي يهود أو مهاجرين آخرين، قد واجهوا خطراً داهماً تمثَّل في التعرض للتمييز أو الكراهية أو العنف بدوافع عنصرية. وتأييداً لحججهم، فقد أشاروا بصفة خاصة إلى القرارات السابقة الصادرة عن هيئات دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان. فقد احتجوا بالقرار الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية تونن ضد أستراليا حيث اعتُبر أن مجرد وجود نظام قانوني بعين ه قد أثر تأثيراً مباشراً على حقوق صاحب البلاغ على نحو يفضي إلى انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أشاروا إلى القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Open Door and Dublin Well Women ضد آيرلندا، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن البعض ممن قدموا البلاغ هم "ضحايا" لأنهم ينتمون إلى جماعة من الأشخاص قد تتأثر سلباً في المستقبل من جراء الأفعال المشتكى منها. وفي الحالة قيد البحث أيضاً، ذكر أصحاب البلاغ أنهم أصبحوا، بعد صدور حكم المحكمة العليا، يواجهون خطر التعرض للآثار المترتبة ع لى نشر أفكار التفوق العرقي والتحريض على الكراهية العنصرية دون أن تتوفر لهم الحماية الكافية. كما اعتبروا أن هذا الحكم قد أسهم في نشوء جو تزايدت فيه احتمالات وقوع أفعال عنصرية، بما في ذلك أفعال العنف، وقد أشاروا في هذا الصدد إلى أحداث عنف محددة وغير ذلك من ا لأنشطة "النازية". وقد وافقت اللجنة على ما ذهب إليه مقدمو البلاغ؛ فهي لا ترى أي سبب يحول دون اعتمادها لنهج إزاء مفهوم صفة "الضحية" مماثل لذلك النهج الذي اعتُمد في القرار المشار إليه أعلاه. وقد خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا، فيما يتصل بملابسات هذ ه القضية، أنهم ينتمون إلى فئة الضحايا المحتملين.

7-4 ولم تعتبر اللجنة أن وجود منظمات ثلاث بين مقدمي البلاغ يثير أية مشكلة فيما يتصل بقبول البلاغ. وكما لوحظ آنفاً، فإن المادة 14 من الاتفاقية تشير تحديداً إلى اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى من "مجموعا ت من الأفراد". واعتبرت اللجنة أن تفسير هذا الحكم بالطريقة التي اقترحتها الدولة الطرف، أي اشتراط أن يكون كل فرد ضمن المجموعة ضحية فردية لانتهاك مزعوم، يجعل من الإشارة إلى "مجموعات من الأفراد" إشارة لا معنى لها. ولم تعتمد اللجنة حتى الآن مثل هذا النهج الصارم إزاء هذه العبارة. وقد رأت اللجنة أن تلك المنظمات قد استوفت أيضاً شرط "الضحية" المنصوص عليه في المادة 14 وذلك بالنظر إلى طابع أنشطتها وفئات الأشخاص الذين تمثلهم.

7-5 وبناء على ذلك، فقد أعلنت اللجنة في 9 آذار/مارس 2005 قبول البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 تقول الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2005، إنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 4 أو للمادة 6 من الاتفاقية. وهي تفيد بأنه، وفقاً لأحكام الاتفاقية، يجب تفسير المادة 135(أ) من قانون العقوبات النرويجي تفسيراً يولي الاعتبار الواج ب للحق في حرية التعبير. وهي ترى أن التزامها بتجريم خطابات وتصريحات معينة يجب أن يوازَن مع الحق في حرية التعبير الذي تحميه صكوك دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان ( ) . وفي الحالة الراهنة، قيَّمت المحكمة العليا النرويجية القضية تقييماً دقيقاً بعد عقد جلسة استماع كاملة، بما في ذلك الاستماع إلى الحجج المتعلقة بمتطلبات الصكوك الدولية ذات الصلة. وقد خلصت المحكمة إلى أن التوازن الصحيح بين هذه الحقوق يعني عدم حدوث أي انتهاك لأحكام المادة 135(أ) في هذه القضية، وهو استنتاج اعتبرت المحكمة أنه يتوافق مع التزامات الدولة الطر ف بمقتضى الاتفاقية، مع مراعاة شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" الوارد في المادة 4 من الاتفاقية.

8-2 وفي رأي الدولة الطرف أن الدول يجب أن تتمتع بهامش تقدير في إقامة التوازن بين الحقوق على المستوى الوطني وأنه لم يتم تخطي حدود هذا الهامش في القضية الراهنة. فقد خل صت أغلبية قضاة المحكمة العليا إلى أن المادة 135(أ) تنطبق على الملاحظات ذات الطابع المسيء بصورة مباشرة، بما في ذلك الملاحظات التي تحرّض على المساس بالشرف أو تؤيد هذا التحريض، والملاحظات التي تنطوي على مساس خطير بالكرامة الإنسانية لجماعة ما. وقد اعتبرت أغلبي ة أعضاء المحكمة أن الملاحظات يجب أن تفسَّر في ضوء السياق الذي يعبَّر عنها فيه، وفي ضوء النظرة المحتملة إلى هذه الملاحظات من قِبل الفرد العادي الذي يستمع إليها ( ) . وترى الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة أن تولي الاعتبار الواجب لتفسير المحكمة العليا لهذه الملاحظا ت لأنها قد درست القضية كلها دراسة متأنية وشاملة.

8-3 وتعتبر الدولة الطرف أن التوصية العامة رقم 15 الصادرة عن اللجنة ينبغي أن تفسَّر باعتبارها تقر بأن تطبيق المادة 4 من الاتفاقية يقتضي إقامة التوازن اللازم بين الحق في حرية التعبير والحق في الحماية من التميي ز العنصري.

8-4 وتلاحظ الدولة الطرف ما قررته اللجنة من أن أصحاب البلاغ ينتمون إلى فئة من الضحايا المحتملين؛ فبقدر ما يمكن اعتبار أصحاب البلاغ "ضحايا محتملين"، تلفت الدولة الطرف النظر إلى التغييرات التي أُدخلت مؤخراً على القانون النرويجي والتي تعزز الحماية ا لقانونية من نشر الأفكار العنصرية. وتقول الدولة الطرف إنه عقب إقرار التغييرات التي أُدخلت مؤخراً على المادة 100 من الدستور والمادة 135(أ) من قانون العقوبات، لم يعد من الممكن اعتبار أصحاب البلاغ "ضحايا محتملين" للتمييز العنصري بما يتعارض مع الاتفاقية؛ وأي ان تهاك محتمل لا يمكن أن يكون متصلاً إلا بالفترة السابقة لإقرار هذه التعديلات.

8-5 وقد بدأ في 30 أيلول/سبتمبر 2004 نفاذ صيغة للمادة 100 من الدستور منقحة تنقيحاً كاملاً، وهي توفر للبرلمان مجالاً أوسع لإقرار قوانين ضد التعبير العنصري، بما يتوافق مع التزامات الد ولة الطرف بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد استخدم البرلمان منذ ذلك الحين هذه الصلاحيات الجديدة لتعديل المادة 135(أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن الملاحظات العنصرية يمكن أن تخضع للملاحقة القضائية حتى ولو لم يتم نشرها في صفوف الجمهور. كما أن التصريحات العن صرية التي يُدلى بها سهواً قد أصبحت محظورة الآن أيضاً - إذ لا يلزم إثبات النيّة. وقد رُفعت مدة العقوبة القصوى من سنتين إلى ثلاث سنوات سجن. إلا أنه يجب على المحاكم أن تقدّر في كل حالة مدى التوازن بين أحكام المادة 135(أ) وحرية التعبير. وتقول الدولة الطرف إن ه ذه التعديلات التي أُدخلت مؤخراً تتناقض مع ما زعمه أصحاب البلاغ من أن الحكم الصادر في قضية سيولي يُشكل سابقة وأنه سيكون من الأصعب مقاضاة من ينشرون أفكار التمييز والكراهية العنصريين. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى اعتماد قانون جديد بشأن التمييز أُدمجت فيه أحكا م الاتفاقية، وهو ينص على فرض عقوبات جنائية في الحالات الخطيرة التي تنطوي على تحريض على التمييز أو المشاركة فيه، وبذلك فإن هذا القانون الجديد يُكمل الأحكام الجديدة للمادة 135(أ) من قانون العقوبات. وتقول الدولة الطرف إن الحكومة تعمل أيضاً على إنشاء مكتب أمين مظالم لمكافحة التمييز تتمثل ولايته في رصد وإنفاذ هذه الأحكام الجديدة.

8-6 وترى الدولة الطرف أنه في ضوء التغييرات المذكورة أعلاه التي أُدخلت على قوانينها وما يترتب عليها من أثر على أصحاب البلاغ بوصفهم "ضحايا محتملين"، ينبغي للجنة أن تُعيد النظر في قرارها ا لمتعلق بقبول البلاغ، عملاً بالفقرة 6 من المادة 94 من نظامها الداخلي، على الأقل بقدر ما يثير البلاغ مسائل فيما يتعلق بالآثار القانونية العامة للحكم الذي صدر عن المحكمة العليا ( ) .

8-7 وأخيراً، تُلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يبينوا كيف أثَّرت ملاحظات السيد سيولي تأثيراً سلبياً على تمتعهم بأي حق من الحقوق الموضوعية المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ

9-1 يُكرر أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف الواردة في مذكرته ا المؤرخة 4 تموز/يوليه 2005، حُججهم السابقة التي تناولوا فيها مسائل تتصل بالأُسس الموضوعية للبلاغ. وهم يُشددون على أنه من الأمور التي لا جدال فيها أنه بموجب القانون النرويجي بصيغته الحالية، لا يُعاقب إلا على ثلاث من الفئات الأربع ذات الصلة للتمييز العنصري المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية؛ إذ يمكن ألا تُفرض عقوبات في حالات نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من الاتفاقية ومع التوصية العامة الخامسة عشرة الصادرة عن اللجنة.

9-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعيد النظر في مسألة مقبولية الشكوى، يقول أصحاب البلاغ أنه يجب على اللجنة أن تدرس وتُقيِّم البلاغ على أساس الوقائع القائمة وقت حدوث الفعل وليس على أساس التشريعات التي اعتمدت في وقت لاحق. وعلى أية حال، فإن التشريع الجديد لم يُعالج الشاغل الرئي سي لأصحاب البلاغ، أي إخفاق القانون في حظر جميع الفئات ذات الصلة من سوء التصرف بمقتضى الاتفاقية؛ وبالتالي فإن أصحاب البلاغ يظلون "ضحايا محتملين".

9-3 وفيما يتصل بشرط "إيلاء الاعتبار الواجب" الوارد في المادة 4 من الاتفاقية، يذهب أصحاب البلاغ إلى أن المعاقبة على جميع الفئات الأربع من سوء التصرف تتوافق على نحو واضح مع أي مبدأ دولي من مبادئ حرية التعبير. وهم يرون أنه يجب على اللجنة أن تُفسِّر هي نفسها مضمون التصريحات المطعون فيها لا أن تركن إلى التفسير الذي أخذت به المحكمة العليا النرويجية ( ) . وفي معرض توصيف الخ طاب، يلاحظ أصحاب البلاغ أنه من المعروف تماماً أن هِس كان نائباً لهتلر الذي كان يثق فيه، وهو ما كان لـه دوره في وضع قوانين نورنبرغ. ويرى أصحاب البلاغ أنه، كما استنتجت أغلبية أعضاء المحكمة العليا، كان من الممكن لأي شخص تتوفر لديه معرفة بسيطة فيما يتعلق بهتلر والاشتراكية القومية أن يفهم أن خطاب السيد سيولي ينطوي على قبول وإقرار لممارسة العنف الجماعي ضد اليهود إبان الحقبة النازية.

9-4 ويشير أصحاب البلاغ إلى الأحكام والقرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكلتا هما لم توليا مسألة التعبير الذي يحض على العنصرية والكراهية سوى القليل من الحماية في إطار أحكام حرية التعبير المنصوص عليها في الاتفاقية المنشئة لكل منهما ( ) . ويرى أصحاب البلاغ أن دور شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" يتمثل في حماية الدور الذي تؤديه وسائط الإعلام في نشر المعلومات حول القضايا ذات الأهمية العامة شريطة ألاّ يكون الهدف منها هو الدعوة إلى الكراهية العنصرية. ويزعم أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف توفر مستوى من الحماية للتصريحات التي تحض على الكراهية أوسع بكثير من الحماية التي توفرها المعايير التي أرستها السو ابق القضائية الدولية. كما يقول أصحاب البلاغ إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية سيولي قد أخذ يؤثر بالفعل تأثيراً كبيراً بوصفه سابقة رغم بدء نفاذ التشريع الجديد. ويقدم أصحاب البلاغ نسخة من قرار صدر عن شرطة أوسلو في 31 أيار/مايو 2005 بعدم ملاحقة قائد منظمة نازية جديدة فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها ومفادها أن اليهود قد قتلوا الملايين من "شعبه" وأنه ينبغي "تطهير" البلد منهم، وأن اليهود "ليسوا بشراً" بل هم "طفيليون". وقد أغلقت الشرطة ملف القضية مع إشارة صريحة إلى قضية سيولي .

9-5 كما يذهب أصحاب البلاغ إلى أن الاحتجاج بحرية التعبير لأغراض عنصرية وتمييزية يمثل إساءة استخدام لحرية التعبير. وهم يؤكدون مرة أخرى أن التوازن القائم بين حرية التعبير والحماية من التصريحات التي تحض على الكراهية، بعد صدور حكم المحكمة في قضية سيولي إنما يعني أن الحماية لا توفر للأشخاص إ لا ضد الملاحظات الأشد تمييزاً وإساءة والتي تنطوي على انتهاكات جسيمة لكرامة مجموعة من الناس.

9-6 وأخيراً، يُلاحظ أصحاب البلاغ أن النرويج لا تحظر التنظيمات العنصرية وأن المحكمة العليا قد استندت، في قضية سيولي ، إلى رأي مفاده أن مثل هذا الحظر يُعتبر غير مقبول، وهو ما يتعارض مع ما جاء في الفقرة 6 من التوصية العامة الخامسة عشرة الصادرة عن اللجنة.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

10-1 نظرت اللجنة، متصرفة بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات التي قدم ها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف.

10-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف أن تُعيد اللجنة النظر في قرارها بشأن مقبولية البلاغ عملاً بأحكام الفقرة 6 من المادة 94 من نظامها الداخلي وذلك في ضوء التغييرات التي أُدخلت على التشريعات النرويجية مؤخراً، ترى اللجنة أنه يجب عليها أن تستعرض وتُقيِّم البلاغ على أساس الوقائع القائمة وقت حدوث الفعل وبصرف النظر عن التغييرات التي أُدخلت على القانون لاحقاً. كما أشار أصحاب البلاغ إلى حادثة واحدة على الأقل وقعت عقب إدخال التعديلات على التشريع ذي الصلة، وقد بدا أن الحكم الذي صدر في قضية سيولي قد ُفسِّر فيها باعتباره يفرض حظراً على الملاحقة القضائية في حالات التصريحات التي تحض على الكراهية.

10-3 وقد لاحظت اللجنة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه ينبغي لها أن تولي الاعتبار الواجب لنظر المحكمة العليا في قضية سيولي ، حيث أجرت المحكمة تحلي لاً دقيقاً وشاملاً للقضية، وأنه ينبغي أن يُتاح للدول هامش تقدير في إقامة توازن بين التزاماتها بموجب الاتفاقية وواجب حماية الحق في حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة أنها قد راعت بالفعل حكم المحكمة العليا مراعاة تامة، وهي تضع في اعتبارها التحليل الذي تضمنه ذلك الح كم. بيد أن اللجنة ترى أن عليها مسؤولية ضمان اتساق تفسير أحكام المادة 4 من الاتفاقية كما تنعكس في توصيتها العامة الخامسة عشرة.

10-4 وثمة مسألة تثيرها هذه القضية، وهي ما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها السيد سيولي، إذا ما تم توصيفها توصيفاً صحيحاً ، تندرج ضم ن أية فئة من فئات التعبير المطعون فيه على النحو المبين في المادة 4 من الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت تلك التصريحات محمية بموجب شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" فيما يتعلق بحرية التعبير. وفيما يتصل بتوصيف الخطاب، تؤيد اللجنة التحليل الذي اعتمدته أغلب ية أعضاء المحكمة العليا. ورغم أن مضمون الخطاب يُعتبر سخيفاً من الناحية الموضوعية، فإن كون ملاحظات معينة تتنافى مع المنطق أمر لا صلة لـه بتقييم ما إذا كانت هذه الملاحظات تنتهك أم لا أحكام المادة 4 من الاتفاقية. ففي سياق الخطاب، صرح السيد سيولي بأن "الشعب وا لبلد يتعرضان للنهب والتدمير على يد اليهود الذين يسلبون البلد ثروته وينشرون فيه أفكاراً لا أخلاقية وغير نرويجية". ثم لا يكتفي بالإشارة إلى رودلف هِس الذي أُلقي الخطاب بمناسبة إحياء ذكراه، بل إنه يشير أيضاً إلى أدولف هتلر، وإلى مبادئهما؛ وهو يقول إن جماعته س وف "تسير على خطاهما وتكافح دفاعاً عما نؤمن به". وترى اللجنة أن هذه التصريحات تتضمن أفكاراً قائمة على أساس التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية وفي رأي اللجنة أن الإشارة إلى هتلر ومبادئه و"خطاه" يجب أن تُفهم باعتبارها تُشكل تحريضاً على التمييز العنصري على الأ قل إن لم يكن على العنف العنصري.

10-5 وفيما يتصل بمسألة ما إذا كانت التصريحات محمية بموجب شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" الوارد في المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن مبدأ حرية التعبير قد أولي مستوى أدنى من الحماية في القضايا التي تناولتها هيئات دولية أخرى والتي تنطوي على خطابات تحض على العنصرية والكراهية، وأن التوصية العامة الخامسة عشرة الصادرة عن اللجنة نفسها تنص بوضوح على أن حظر جميع الأفكار القائمة على أساس التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية هو أمر يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وتلاحظ اللجنة أن شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" يتصل عموماً بجميع المبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يقتصر على حرية التعبير. وبالتالي فإن إعطاء الحق في حرية التعبير دوراً محدوداً بدرجة أكبر في سياق المادة 4 من الاتفاقية لا يُفقد شرط "إيلاء الاعتبار الواجب" م عناه، خاصة وأن جميع الصكوك الدولية التي تكفل حرية التعبير تنص على إمكانية القيام، في ظل ظروف معينة، بتقييد ممارسة هذا الحق. وتخلص اللجنة إلى أن التصريحات التي أدلى بها السيد سيولي تُعتبر، بالنظر إلى طابعها المسيء على نحو استثنائي/جلي، غير محمية بشرط "إيلاء الاعتبار الواجب"، وبالتالي فإن تبرئته من قبل المحكمة العليا في النرويج تُفضي إلى انتهاك لأحكام المادة 4 ومن ثم المادة 6 من الاتفاقية.

10-6 وأخيراً، وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا كيف أثرت ملاحظات السيد سيولي تأثيراً سلبياً على تمتعهم بأي حق من حقوقهم الموضوعية المحمية بموجب أحكام المادة 5 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن اختصاصها المتمثل في تلقي ودراسة البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية لا يقتصر على الشكاوى التي يُزعم فيها حدوث انتهاك لحق واحد أو أكثر من الحقوق التي تنص عليها المادة 5. بل إن المادة 14 تنص على أنه يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى بصدد "أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية". وهذه الصيغة العامة تدل على أن الحقوق ذات الصلة ترد في أكثر من مجرد حكم واحد من أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن كون المادة 4 قد صيغت ص يغة تتصل بالتزامات الدول الأطراف وليس بحقوق الفرد الأصيلة لا يعني أن هذه الحقوق تُمثل مسائل متروكة للولاية القضائية الداخلية للدول الأطراف وبالتالي فإنها لا تقبل المراجعة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛ فإذا كان الأمر كذلك، فإن نظام الحماية المنشأ بموجب الات فاقية سيضعف كثيراً. ومما يُعزز استنتاج اللجنة هذا صيغة المادة 6 من الاتفاقية التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها بأن تكفل لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها حماية فعالة وحقاً في الانتصاف في مواجهة أي فعل من أفعال التمييز العنصري التي تنتهك "حقوق الإنسان" التي تك فلها لهم الاتفاقية. وترى اللجنة أن هذه الصيغة تؤكد أن الحقوق المشمولة بالاتفاقية لا تقتصر على ما ورد في المادة 5. وأخيراً، تُذكّر اللجنة بأنه قد سبق لها أن نظرت في بلاغات مقدمة بموجب المادة 14 لم يُزعم فيها حدوث أي انتهاك لأحكام المادة 5 ( ) .

11- إن لجنة ال قضاء على التمييز العنصري، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات لأحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية.

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان ألا تمتّع تصريحات من قبيل تلك التي أدلى بها السيد سيولي في سياق خطابه بحماية في إطار الحق في حرية التعبير بمقتضى القانون النرويجي.

13- وتود اللجنة أن تتلقى، في غضون فترة ستة أشهر، معلومات من الدولة الطرف حول التدابير التي يتم اتخاذها في ضوء رأي اللجنة هذا. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر في وقت لاحق باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق ا لرابع

استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

أولاً - صلاحيات عمل المنسق المعني بمتابعة ملاحظات اللجنة وتوصياتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

عملاً بالمادة 9(1)(ب) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والفقرة 1 من المادة 65 من النظ ام الداخلي (انظر الوثيقة HRI/GEN/3/Rev.2)، يجوز للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تطلب إلى دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو مزيد من المعلومات. ويجوز لها الإشارة إلى الطريقة التي يجب أن تتلقى بها هذه المعلومات وإلى موعد الحصول عليها. وقررت اللجنة في دورتها ا لرابعة والستين تعديل نظامها الداخلي ذي الصلة بأنشطة المتابعة وذلك باعتماد فقرة ثانية للمادة 65 ( ) . وتنص الفقرة على تعيين منسق لدعم تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65. وعينت اللجنة في دورتها الخامسة والستين منسقاً وعضواً مناوباً ( ) .

وأصبحت ولاية المنسق سارية اعتب اراً من دورة اللجنة الرابعة والستين للجنة.

الصلاحيات

1- المنسق مكلف برصد متابعة الدول الأطراف لملاحظات اللجنة وتوصياتها بالتعاون مع المقرر القطري ذي الصلة.

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في موعد محدد قبل انعقاد الدورة القادمة التي يجب أن تقدم فيها الدولة المعنية تقريرها. والمنسق مسؤول عن مراقبة احترام الدولة الطرف للمواعيد النهائية التي تحددها اللجنة. وهو مسؤول عن إرسال رسائل التذكير (في غضون شهر من انقضاء الموعد النهائي) إلى دولة طرف لم تكن قد قدمت المعلومات الإضافية في الموعد المحدد.

3- يتولى المنسق دراسة وتقييم المعلومات الواردة من الدولة الطرف وفقاًً لطلب اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات. وتنفذ هذه المهمة بالتعاون مع المقرر القطري. وفيما لو رأى المنسق ضرورة الحصول على معلومات أخرى، قام بتناول هذه المسألة مع الدولة الطرف.

4- يجوز للمنسق أن يقدم إلى اللجنة توصيات بشأن الإجراءات الملائمة الواجب اتخاذها عند الحصول على المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 وفي حالة عدم الحصول عليها. ويجوز لـه، في جملة أمور، أن يوصي اللجنة بالإحاطة علماً بالمعلومات، وطلب المزيد من المعلومات في التقرير الد وري القادم أو تذكير الدولة الطرف بالتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة والتزاماتها كدول أطراف في الاتفاقية. ويعقد الاجتماع سراً.

5- يقدم المنسق تقريراً مرحلياً موجزاً إلى اللجنة في كل دورة. وعلى اللجنة أن تخصص وقتاً كافياً لمناقشة النتائج ا لتي يتوصل إليها المنسق واعتماد التوصيات الرسمية، إذا كانت هناك أية توصيات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إعادة النظر في التاريخ المقرر أن تقدم فيه الدولة الطرف التقرير الدوري القادم. ويعقد الاجتماع سراً.

6- يدرج ما يخلص إليه المنسق من استنتاجات في الفصل من الت قرير السنوي المتعلق بأنشطة المتابعة. وفيما لو لم ترد المعلومات رغم رسائل التذكير، يُسجل ذلك في التقرير التالي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.

ثانياً - متابعة ما تعتمده اللجنة من آراء بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية

أضافت اللجنة، في جلستها 1 721 (الدورة السابعة والستون) المعقودة في 15 آب/أغسطس 2005، الفقرتين التاليتين إلى المادة 95 من نظامها الداخلي:

6- يجوز للجنة أن تعيّن مقرراً خاصاً أو عدة مقررين خاصين لمتابعة ما تعتمده اللجنة من آراء بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية ، لغرض التأكد م ما تتخذه الدول الأطراف من تدابير في ضوء اقتراحات اللجنة وتوصياتها.

7- يجوز للمقرر الخاص (المقررين الخاصين) إقامة ما يكون مناسباً من الاتصالات واتخاذ الإجراءات المناسبة للاضطلاع بولاية المتابعة. ويتقدم المقرر الخاص (المقررون الخاصون) بالتوصيات لاتخاذ اللجنة للمزيد من الإجراءات عند اللزوم؛ ويقدم المقرر الخاص (المقررون الخاصون) تقريراً إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة حسب الاقتضاء، وتدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها السادسة والستين والسابع ة والستين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2004/2

بيتكيرن

A/AC.109/2004/3

جزر فيرجين البريطانية

A/AC.109/2004/4

الصحراء الغربية

A/AC.109/2004/5

غوام

A/AC.109/2004/6

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2004/7

جبل طارق

A/AC.109/2004/8

توكيلاو

A/AC.109/2004/9

سانت هيلانة

A/AC.109/2004/10

أنغويلا

A/AC.109/2004/11

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2004/12

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/AC.109/2004/13

مونتسيرات

A/AC.109/2004/14

برمودا

A/AC.109/2004/15

جزر كايمان

A/AC.109/2004/16

جزر تركس وكايكوس

A/AC.109/2004/17

جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة

المرفق السادس

المقررون القطريون المعنيون بتقار ير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السادسة والستين والسابعة والستين والمعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراء الاستعراض في تينِك الدورتين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة، والبلدان

التي نظرت في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

أستراليا

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر

(CERD/C/428/Add.2)

السيد بيلاي

أذربيجان

التقريران الدوريان الثالث والرابع

(CERD/C/440/Add.1)

السيد تانغ

البحرين

التقريران الدوريان السادس والسابع

(CERD/C/443/Add.1)

السيد بويد

فرنسا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

CERD/C/430/Add.4) )

السيد سيسيليانوس

آيرلندا

التقريران الدوريان الأول والثاني

(CERD/C/460/Add.1)

السيد هيرندل

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر

(CERD/C/451/Add.1)

السيد أمير

لكسمبرغ

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر

(CERD/C/449/Add.1)

السيد دي غوت

بابوا غينيا الجديدة (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من

الأول إلى الحادي عشر

السيد داه

بربادوس

التقارير الدورية من الثامن إلى السادس عشر

(CERD/C/452/Add.5)

السيد ثورنبري

جورجيا

التقريران الدوريان الثاني والثالث

(CERD/C/461/Add.1)

السيد فالنسيا

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة، والبلدان

التي نظرت في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

آيسلندا

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/476/Add.5)

السيد سيسيليانوس

ملاوي (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من

الأول إلى الرابع

السيد أمير

موزامبيق (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من

الثاني إلى الحادي عشر

السيد دي غوت

نيجيريا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/476/Add.3)

السيدة جانيواري - بارديل

سانت لوسيا (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من

الأول إلى الثامن

السيد كجايروم

سيشيل (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من السادس إلى الرابع عشر

السيد بيلاي

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقارير الدورية من الثامن إلى السادس عشر

(CERD/C/452/Add.7)

السيد ليندرغن آلفيس

تركمانستان

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس

(CERD/C/441/Add.1)

السيد تانغ

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/476/Add.4)

السيد أفتونوموف

زامبيا

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر

(CERD/C/452/Add.6/Rev.1)

السيد كالي تزاي

المرفق السابع

تعليقات الدول الأطراف على القرارات والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

تقريرا البحرين الدوريان السادس والسابع

أرسل ممثل البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة في 2 أيلول/سبتمبر 2005 التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعت مدتها اللجنة على إثر النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين قدمتهما الدولة الطرف * :

"تؤكد مملكة البحرين التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي هذا السياق ترحب حكومة المملكة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في تقريري المملكة الدوريين السادس والسابع، غير أنها تود إبداء الملاحظات التالية:

"1- كما يبيّن تقريرا المملكة بوضوح فإن الاتفاقية جزء من قانون البحرين المحلي، كما أن تشريعات البحرين وسياساتها تؤكد مبدأي المساواة وعدم التمييز، وتوجد سبل انتصاف م تاحة لمعالجة أي ادعاء بالتمييز العنصري.

"2- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع حد لأنشطة إحدى جمعيات حقوق الإنسان، مع أن وفد البحرين كان قد شرح أن القرار حلّ الجمعية المعنية، قد اتُخذ وفقاً للقانون وأن طعن الجمعية في القرار أعادت المحاكم النظر فيه. وكان الوفد قد وصف علاوة على ذلك الضمانات القانونية الموفرة لمنظمات المجتمع المدني.

"3- لقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة العمال المهاجرين وتمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع أن تقريري المملكة ووفدها كانوا قد شرحوا بوضوح أن العمال المهاجرين يتمتعو ن بجميع هذه الحقوق، فضلاً عن الحماية القانونية وإمكانية الوصول إلى الدوائر التي تقدم النصح والمشورة بخصوص حقوقهم وسبل حمايتها.

"4- لقد أعربت اللجنة، في ضوء بعض المسائل التي أُثيرت أثناء النقاش، عن قلقها إزاء ادعاءات حالات التمييز المتكررة التي تتعرض لها ب عض المجموعات التي يمكن تمييزها عن غيرها بحكم أصلها القبلي أو القومي أو نسبها أو لغتها. وكانت اللجنة قد أوصت الدولة الطرف بالسهر على أن يتمتع كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي وال سكن اللائق والتعليم. وبهذا الخصوص تود حكومة المملكة إبداء التعليقات التالية:

"(أ) لئن كانت المسائل المطروحة حول هذه الادعاءات تقوم أساساً على عنصر الدين، ومع أن عنصر الدين لا علاقة لـه بالاتفاقية، ردّت الحكومة، تحلّياً منها بروح التعاون، على الأسئلة شارحة أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة؛

"(ب) بما أن الأسئلة تتعلق بما إذا كان للادعاءات أي قدر من الصحة، كنّا نأمل أن تأخذ ملاحظة اللجنة بعين الاعتبار المعلومات الإضافية التي كانت قد طُلبت بخصوص ذلك الموضوع؛

"(ج) تؤكد حكومة مملكة البحرين أنها، عملاً بالاتفاق ية، لا تدّخر أي جهد لضمان تمتّع كل فرد بالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم دون أي تمييز، وأن هذا الأمر ينعكس في قوانين الدولة وسياساتها وفي برامج الحكومة.

"وبودّ حكومة مملكة البحرين أن تعرب عن امتنانها للجنة للتعليقات التي أعربت فيها عن تقديرها للتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية الإيجابية المستجدة في مملكة البحرين بخصوص احترام حقوق الإنسان. وبهذا الصدد، تعرب الحكومة أيضاً عن ارتياحها لكون مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين يناقشان حالياً مشروعي قانونين بشأن انضمام الحكومة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين للجنة *

CERD/C/498

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/499

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السادسة والستين للجنة

CERD/C/501

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/502

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السابعة والستين للجنة

CERD/C/503

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1673-1701

المحاضر الموجزة للدورة السادسة والستين للجنة

CERD/C/SR.1702-1729

المحاضر الموجزة للدورة السابعة والستين للجنة

CERD/C/AUS/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – أستراليا

CERD/C/AZE/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – أذربيجان

CERD/C/BHR/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – البحرين

CERD/C/FRA/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – فرنسا

CERD/C/IRL/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – آيرلندا

CERD/C/LAO/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CERD/C/LUX/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – لكسمبرغ

CERD/C/DEC/SDN/1

مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري – الحالة في دارفور

CERD/C/DEC.1/NZL/1

مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري – قانون نيوزيلندا للشواطئ الأمامية وقاع البحار

CERD/C/DEC/SUR/1

مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري – المقرر 3(66) بشأن سورينام

CERD/C/DEC/SUR/2

مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري - المقرر 1(67) بشأن سورينام

CERD/C/BRB/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – بربادوس

CERD/C/GEO/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – جورجيا

CERD/C/ISL/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – آيسلندا

CERD/C/NGA/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – نيجيريا

CERD/C/TKM/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – تركمانستان

CERD/C/TZA/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – جمهورية تنزانيا المتحدة

CERD/C/VEN/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – جمهورية فنـزويلا البوليفارية

CERD/C/ZMB/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – زامبيا

CERD/C/428/Add.2

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر لأستراليا

CERD/C/440/Add.1

التقريران الدوريان الثالث والرابع لأذربيجان

CERD/C/443/Add.1

التقريران الدوريان السادس والسابع للبحرين

CERD/C/430/Add.4

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لفرنسا

CERD/C/460/Add.1

التقريران الدوريان الأول والثاني لآيرلندا

CERD/C/451/Add.1

التقارير الدورية السادس إلى الخامس عشر لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CERD/C/449/Add.1

التقارير الدورية العاشر إلى الثالث عشر للكسمبرغ

CERD/C/452/Add.5

التقارير الدورية الثامن إلى السادس عشر لبربادوس

CERD/C/461/Add.1

التقريران الدوريان الثاني والثالث لجورجيا

CERD/C/476/Add.5

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لآيسلندا

CERD/C/476/Add.3

التقارير الدورية الرابع عشر إلى الثامن عشر لنيجيريا

CERD/C/452/Add.7

التقارير الدورية الثامن إلى السادس عشر لتنزانيا

CERD/C/441/Add.1

التقارير الدورية الأول إلى الخامس لتركمانستان

CERD/C/476/Add.4

التقارير الدورية الرابع عشر إلى الثامن عشر لفنزويلا

CERD/C/452/Add.6

التقارير الدورية الثاني عشر إلى السادس عشر لزامبيا

- - - - -