الدولة المشاركة

التوقيع

التأكيد الرسمي (ج) ، الانضمام (أ) ، التصديق

الاتحاد الأوروبي

30 آذار/مارس 2007

الاتحاد الروسي

24 أيلول/سبتمبر 2008

إثيوبيا

30 آذار/مارس 2007

7 تموز/يوليه 2010

أذربيجان

9 كانون الثاني/يناير 2008

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 آذار/مارس 2007

2 أيلول/سبتمبر 2008

الأردن

30 آذار/مارس 2007

31 آذار/مارس 2008

أرمينيا

30 آذار/مارس 2007

22 أيلول/سبتمبر 2010

إسبانيا

30 آذار/مارس 2007

3 كانون الأول/ديسمبر 2007

أستراليا

30 آذار/مارس 2007

17 تموز/يوليه 2008

إستونيا

25 أيلول/سبتمبر 2007

إسرائيل

30 آذار/مارس 2007

إكوادور

30 آذار/مارس 2007

3 نيسان/أبريل 2008

ألبانيا

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

ألمانيا

30 آذار/مارس 2007

24 شباط/فبراير 2009

الإمارات العربية المتحدة

8 شباط/فبراير 2008

19 آذار/مارس 2010

أنتيغوا وبربودا

30 آذار/مارس 2007

أندورا

27 نيسان/أبريل 2007

إندونيسيا

30 آذار/مارس 2007

أوروغواي

3 نيسان/أبريل 2007

11 شباط/فبراير 2009

أوزبكستان

27 شباط/فبراير 2009

أوغندا

30 آذار/مارس 2007

25 أيلول/سبتمبر 2008

أوكرانيا

24 أيلول/سبتمبر 2008

4 شباط/فبراير 2010

إيران (جمهورية - الإسلامية)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (أ)

آ يرلندا

30 آذار/مارس 2007

آيسلندا

30 آذار/مارس 2007

إيطاليا

30 آذار/مارس 2007

15 أيار/مايو 2009

باراغواي

30 آذار/مارس 2007

3 أيلول/سبتمبر 2008

باكستان

25 أيلول/سبتمبر 2008

البحرين

25 حزيران/يونيه 2007

البرازيل

30 آذار/مارس 2007

1 آب/أغسطس 2008

بربادوس

19 تموز/يوليه 2007

البرتغال

30 آذار/مارس 2007

23 أيلول/سبتمبر 2009

بروني دار السلام

18 كانون الأول/ديسمبر 2007

بلجيكا

30 آذار/مارس 2007

2 تموز/يوليه 2009

بلغاريا

27 أيلول/سبتمبر 2007

بنغلاديش

9 أيار/مايو 2007

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بنما

30 آذار/مارس 2007

7 آب/أغسطس 2007

بنن

8 شباط/فبراير 2008

بوتان

21 أيلول/سبتمبر 2010

بوركينا فاسو

23 أيار/مايو 2007

23 تموز/يوليه 2009

بوروندي

26 نيسان/أبريل 2007

البوسنة والهرسك

29 تموز/يوليه 2009

12 آذار/مارس 2010

بولندا

30 آذار/مارس 2007

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

13 آب/أغسطس 2007

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بيرو

30 آذار/مارس 2007

30 كانون الثاني/يناير 2008

تايلند

30 آذار/مارس 2007

29 تموز/يوليه 2008

تركمانستان

4 أيلول/سبتمبر 2008 (أ)

تركيا

30 آذار/مارس 2007

28 أيلول/سبتمبر 2009

ترينيداد وتوباغو

27 أيلول/سبتمبر 2007

توغو

23 أيلول/سبتمبر 2008

تونس

30 آذار/مارس 2007

2 نيسان/أبريل 2008

تونغا

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جامايكا

30 آذار/مارس 2007

30 آذار/مارس 2007

الجبل الأسود

27 أيلول/سبتمبر 2007

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجزائر

30 آذار/مارس 2007

4 كانون الأول/ديسمبر 2009

جزر القمر

26 أيلول/سبتمبر 2007

جزر سليمان

23 أيلول/سبتمبر 2008

جزر كوك

8 أيار/مايو 2009

الجماهيرية العربية الليبية

1 أيار/مايو 2008

جمهورية أفريقيا الوسطى

9 أيار/مايو 2007

الجمهورية التشيكية

30 آذار/مارس 2007

28 أيلول/سبتمبر 2009

جمهورية تنزانيا المتحدة

30 آذار/مارس 2007

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية الدومينيكية

30 آذار/مارس 2007

18 آب/أغسطس 2009

الجمهورية العربية السورية

30 آذار/مارس 2007

10 تموز/يوليه 2009

جمهورية كوريا

30 آذار/مارس 2007

11 كانون الأول/ديسمبر 2008

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

15 كانون الثاني/يناير 2008

25 أيلول/سبتمبر 2009

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

30 آذار/مارس 2007

جمهورية مولدوفا

30 آذار/مارس 2007

21 أيلول/سبتمبر 2010

جنوب أفريقيا

30 آذار/مارس 2007

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جورجيا

10 تموز/يوليه 2009

الدانمرك

30 آذار/مارس 2007

24 تموز/يوليه 2009

دومينيكا

30 آذار/مارس 2007

الرأس الأخضر

30 آذار/مارس 2007

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

زامبيا

9 أيار/مايو 2008

1 شباط/فبراير 2010

سان مارينو

30 آذار/مارس 2007

22 شباط/فبراير 2008

سري لانكا

30 آذار/مارس 2007

السلفادور

30 آذار/مارس 2007

14 كانون الأول/ديسمبر 2007

سلوفاكيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

26 أيار/مايو 2010

سلوفينيا

30 آذار/مارس 2007

24 نيسان/أبريل 2008

السنغال

25 نيسان/أبريل 2007

7 أيلول/سبتمبر 2010

سوازيلند

25 أيلول/سبتمبر 2007

السودان

30 آذار/مارس 2007

24 نيسان/أبريل 2009

سورينام

30 آذار/مارس 2007

السويد

30 آذار/مارس 2007

15 كانون الأول/ديسمبر 2008

سيراليون

30 آذار/مارس 2007

4 تشرين الأول/أكتوبر 2010

سيشيل

30 آذار/مارس 2007

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

شيلي

30 آذار/مارس 2007

29 تموز/يوليه 2008

صربيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 تموز/يوليه 2009

الصين

30 آذار/مارس 2007

1 آب/أغسطس 2008

عُمان

17 آذار/مارس 2008

6 كانون الثاني/يناير 2009

غابون

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

غانا

30 آذار/مارس 2007

غرينادا

12 تموز/يوليه 2010

غواتيمالا

30 آذار/مارس 2007

7 نيسان/أبريل 2009

غيانا

11 نيسان/أبريل 2007

غينيا

16 أيار/مايو 2007

8 شباط/فبراير 2008

فانواتو

17 أيار/مايو 2007

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

فرنسا

30 آذار/مارس 2007

18 شباط/فبراير 2010

الفلبين

25 أيلول/سبتمبر 2007

15 نيسان/أبريل 2008

فنلندا

30 آذار/مارس 2007

فيجي

2 حزيران/يونيه 2010

فييت نام

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

قبرص

30 آذار/مارس 2007

قطر

9 تموز/يوليه 2007

13 أيار/مايو 2008

كازاخستان

11 كانون الأول/ديسمبر 2008

الكاميرون

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كرواتيا

30 آذار/مارس 2007

15 آب/أغسطس 2007

كمبوديا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

كندا

30 آذار/مارس 2007

11 آذار/مارس 2010

كوبا

26 نيسان/أبريل 2007

6 أيلول/سبتمبر 2007

كوت ديفوار

7 حزيران/يونيه 2007

كوستاريكا

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كولومبيا

30 آذار/مارس 2007

الكونغو

30 آذار/مارس 2007

كينيا

30 آذار/مارس 2007

19 أيار/مايو 2008

لاتفيا

18 تموز/يوليه 2008

1 آذار/مارس 2010

لبنان

14 حزيران/يونيه 2007

لكسمبرغ

30 آذار/مارس 2007

ليبيريا

30 آذار/مارس 2007

ليتوانيا

30 آذار/مارس 2007

18 آب/أغسطس 2010

ليسوتو

2 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

مالطة

30 آذار/مارس 2007

مالي

15 أيار/مايو 2007

7 نيسان/أبريل 2008

ماليزيا

8 نيسان/أبريل 2008

19 تموز/يوليه 2010

مدغشقر

25 أيلول/سبتمبر 2007

مصر

4 نيسان/أبريل 2007

14 نيسان/أبريل 2008

المغرب

30 آذار/مارس 2007

8 نيسان/أبريل 2009

المكسيك

30 آذار/مارس 2007

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

ملاوي

27 أيلول/سبتمبر 2007

27 آب/أغسطس 2009

ملديف

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

5 نيسان/أبريل 2010

المملكة العربية السعودية

24 حزيران/يونيه 2008 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

30 آذار/مارس 2007

8 حزيران/يونيه 2009

منغوليا

13 أيار/مايو 2009 (أ)

موريشيوس

25 أيلول/سبتمبر 2007

8 كانون الثاني/يناير 2010

موزامبيق

30 آذار/مارس 2007

موناكو

23 أيلول/سبتمبر 2009

ناميبيا

25 نيسان/أبريل 2007

4 كانون الأول/ديسمبر 2007

النرويج

30 آذار/مارس 2007

النمسا

30 آذار/مارس 2007

26 أيلول/سبتمبر 2008

نيبال

3 كانون الثاني/يناير 2008

7 أيار/مايو 2010

النيجر

30 آذار/مارس 2007

24 حزيران/يونيه 2008

نيجيريا

30 آذار/مارس 2007

24 أيلول/سبتمبر 2010

نيكاراغوا

30 آذار/مارس 2007

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

نيوزيلندا

30 آذار/مارس 2007

25 أيلول/سبتمبر 2008

هايتي

23 تموز/يوليه 2009 (أ)

الهند

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

هندوراس

30 آذار/مارس 2007

14 نيسان/أبريل 2008

هنغاريا

30 آذار/مارس 2007

20 تموز/يوليه 2007

هولندا

30 آذار/مارس 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

30 تموز/يوليه 2009

اليابان

28 أيلول/سبتمبر 2007

اليمن

30 آذار/مارس 2007

26 آذار/مارس 2009

اليونان

30 آذار/مارس 2007

المرفق الثاني

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو صدقت عليه أو انضمت إل يه حتى تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة المشاركة

التوقيع

التأكيد الرسمي (ج) ، الانضمام (أ) ، التصديق

الاتحاد الأوروبي

30 آذار/مارس 2007

الاتحاد الروسي

24 أيلول/سبتمبر 2008

إثيوبيا

30 آذار/مارس 2007

7 تموز/يوليه 2010

أذربيجان

9 كانون الثاني/يناير 2008

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 آذار/مارس 2007

2 أيلول/سبتمبر 2008

الأردن

30 آذار/مارس 2007

31 آذار/مارس 2008

أرمينيا

30 آذار/مارس 2007

22 أيلول/سبتمبر 2010

إسبانيا

30 آذار/مارس 2007

3 كانون الأول/ديسمبر 2007

أستراليا

30 آذار/مارس 2007

17 تموز/يوليه 2008

إستونيا

25 أيلول/سبتمبر 2007

إسرائيل

30 آذار/مارس 2007

إكوادور

30 آذار/مارس 2007

3 نيسان/أبريل 2008

ألبانيا

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

ألمانيا

30 آذار/مارس 2007

24 شباط/فبراير 2009

الإمارات العربية المتحدة

8 شباط/فبراير 2008

19 آذار/مارس 2010

أنتيغوا وبربودا

30 آذار/مارس 2007

أندورا

27 نيسان/أبريل 2007

إندونيسيا

30 آذار/مارس 2007

أوروغواي

3 نيسان/أبريل 2007

11 شباط/فبراير 2009

أوزبكستان

27 شباط/فبراير 2009

أوغندا

30 آذار/مارس 2007

25 أيلول/سبتمبر 2008

أوكرانيا

24 أيلول/سبتمبر 2008

4 شباط/فبراير 2010

إيران (جمهورية - الإسلامية)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (أ)

آ يرلندا

30 آذار/مارس 2007

آيسلندا

30 آذار/مارس 2007

إيطاليا

30 آذار/مارس 2007

15 أيار/مايو 2009

باراغواي

30 آذار/مارس 2007

3 أيلول/سبتمبر 2008

باكستان

25 أيلول/سبتمبر 2008

البحرين

25 حزيران/يونيه 2007

البرازيل

30 آذار/مارس 2007

1 آب/أغسطس 2008

بربادوس

19 تموز/يوليه 2007

البرتغال

30 آذار/مارس 2007

23 أيلول/سبتمبر 2009

بروني دار السلام

18 كانون الأول/ديسمبر 2007

بلجيكا

30 آذار/مارس 2007

2 تموز/يوليه 2009

بلغاريا

27 أيلول/سبتمبر 2007

بنغلاديش

9 أيار/مايو 2007

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بنما

30 آذار/مارس 2007

7 آب/أغسطس 2007

بنن

8 شباط/فبراير 2008

بوتان

21 أيلول/سبتمبر 2010

بوركينا فاسو

23 أيار/مايو 2007

23 تموز/يوليه 2009

بوروندي

26 نيسان/أبريل 2007

البوسنة والهرسك

29 تموز/يوليه 2009

12 آذار/مارس 2010

بولندا

30 آذار/مارس 2007

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

13 آب/أغسطس 2007

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بيرو

30 آذار/مارس 2007

30 كانون الثاني/يناير 2008

تايلند

30 آذار/مارس 2007

29 تموز/يوليه 2008

تركمانستان

4 أيلول/سبتمبر 2008 (أ)

تركيا

30 آذار/مارس 2007

28 أيلول/سبتمبر 2009

ترينيداد وتوباغو

27 أيلول/سبتمبر 2007

توغو

23 أيلول/سبتمبر 2008

تونس

30 آذار/مارس 2007

2 نيسان/أبريل 2008

تونغا

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جامايكا

30 آذار/مارس 2007

30 آذار/مارس 2007

الجبل الأسود

27 أيلول/سبتمبر 2007

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجزائر

30 آذار/مارس 2007

4 كانون الأول/ديسمبر 2009

جزر القمر

26 أيلول/سبتمبر 2007

جزر سليمان

23 أيلول/سبتمبر 2008

جزر كوك

8 أيار/مايو 2009

الجماهيرية العربية الليبية

1 أيار/مايو 2008

جمهورية أفريقيا الوسطى

9 أيار/مايو 2007

الجمهورية التشيكية

30 آذار/مارس 2007

28 أيلول/سبتمبر 2009

جمهورية تنزانيا المتحدة

30 آذار/مارس 2007

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية الدومينيكية

30 آذار/مارس 2007

18 آب/أغسطس 2009

الجمهورية العربية السورية

30 آذار/مارس 2007

10 تموز/يوليه 2009

جمهورية كوريا

30 آذار/مارس 2007

11 كانون الأول/ديسمبر 2008

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

15 كانون الثاني/يناير 2008

25 أيلول/سبتمبر 2009

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافي ـ ة السابقة

30 آذار/مارس 2007

جمهورية مولدوفا

30 آذار/مارس 2007

21 أيلول/سبتمبر 2010

جنوب أفريقيا

30 آذار/مارس 2007

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جورجيا

10 تموز/يوليه 2009

الدانمرك

30 آذار/مارس 2007

24 تموز/يوليه 2009

دومينيكا

30 آذار/مارس 2007

الرأس الأخضر

30 آذار/مارس 2007

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

زامبيا

9 أيار/مايو 2008

1 شباط/فبراير 2010

سان مارينو

30 آذار/مارس 2007

22 شباط/فبراير 2008

سري لانكا

30 آذار/مارس 2007

السلفادور

30 آذار/مارس 2007

14 كانون الأول/ديسمبر 2007

سلوفاكيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

26 أيار/مايو 2010

سلوفينيا

30 آذار/مارس 2007

24 نيسان/أبريل 2008

السنغال

25 نيسان/أبريل 2007

7 أيلول/سبتمبر 2010

سوازيلند

25 أيلول/سبتمبر 2007

السودان

30 آذار/مارس 2007

24 نيسان/أبريل 2009

سورينام

30 آذار/مارس 2007

السويد

30 آذار/مارس 2007

15 كانون الأول/ديسمبر 2008

سيراليون

30 آذار/مارس 2007

4 تشرين الأول/أكتوبر 2010

سيشيل

30 آذار/مارس 2007

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

شيلي

30 آذار/مارس 2007

29 تموز/يوليه 2008

صربيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 تموز/يوليه 2009

الصين

30 آذار/مارس 2007

1 آب/أغسطس 2008

عُمان

17 آذار/مارس 2008

6 كانون الثاني/يناير 2009

غابون

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

غانا

30 آذار/مارس 2007

غرينادا

12 تموز/يوليه 2010

غواتيمالا

30 آذار/مارس 2007

7 نيسان/أبريل 2009

غيانا

11 نيسان/أبريل 2007

غينيا

16 أيار/مايو 2007

8 شباط/فبراير 2008

فانواتو

17 أيار/مايو 2007

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

فرنسا

30 آذار/مارس 2007

18 شباط/فبراير 2010

الفلبين

25 أيلول/سبتمبر 2007

15 نيسان/أبريل 2008

فنلندا

30 آذار/مارس 2007

فيجي

2 حزيران/يونيه 2010

فييت نام

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

قبرص

30 آذار/مارس 2007

قطر

9 تموز/يوليه 2007

13 أيار/مايو 2008

كازاخستان

11 كانون الأول/ديسمبر 2008

الكاميرون

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كرواتيا

30 آذار/مارس 2007

15 آب/أغسطس 2007

كمبوديا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

كندا

30 آذار/مارس 2007

11 آذار/مارس 2010

كوبا

26 نيسان/أبريل 2007

6 أيلول/سبتمبر 2007

كوت ديفوار

7 حزيران/يونيه 2007

كوستاريكا

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كولومبيا

30 آذار/مارس 2007

الكونغو

30 آذار/مارس 2007

كينيا

30 آذار/مارس 2007

19 أيار/مايو 2008

لاتفيا

18 تموز/يوليه 2008

1 آذار/مارس 2010

لبنان

14 حزيران/يونيه 2007

لكسمبرغ

30 آذار/مارس 2007

ليبيريا

30 آذار/مارس 2007

ليتوانيا

30 آذار/مارس 2007

18 آب/أغسطس 2010

ليسوتو

2 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

مالطة

30 آذار/مارس 2007

مالي

15 أيار/مايو 2007

7 نيسان/أبريل 2008

ماليزيا

8 نيسان/أبريل 2008

19 تموز/يوليه 2010

مدغشقر

25 أيلول/سبتمبر 2007

مصر

4 نيسان/أبريل 2007

14 نيسان/أبريل 2008

المغرب

30 آذار/مارس 2007

8 نيسان/أبريل 2009

المكسيك

30 آذار/مارس 2007

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

ملاوي

27 أيلول/سبتمبر 2007

27 آب/أغسطس 2009

ملديف

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

5 نيسان/أبريل 2010

المملكة العربية السعودية

24 حزيران/يونيه 2008 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

30 آذار/مارس 2007

8 حزيران/يونيه 2009

منغوليا

13 أيار/مايو 2009 (أ)

موريشيوس

25 أيلول/سبتمبر 2007

8 كانون الثاني/يناير 2010

موزامبيق

30 آذار/مارس 2007

موناكو

23 أيلول/سبتمبر 2009

ناميبيا

25 نيسان/أبريل 2007

4 كانون الأول/ديسمبر 2007

النرويج

30 آذار/مارس 2007

النمسا

30 آذار/مارس 2007

26 أيلول/سبتمبر 2008

نيبال

3 كانون الثاني/يناير 2008

7 أيار/مايو 2010

النيجر

30 آذار/مارس 2007

24 حزيران/يونيه 2008

نيجيريا

30 آذار/مارس 2007

24 أيلول/سبتمبر 2010

نيكاراغوا

30 آذار/مارس 2007

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

نيوزيلندا

30 آذار/مارس 2007

25 أيلول/سبتمبر 2008

هايتي

23 تموز/يوليه 2009 (أ)

الهند

30 آذار/مارس 2007

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

هندوراس

30 آذار/مارس 2007

14 نيسان/أبريل 2008

هنغاريا

30 آذار/مارس 2007

20 تموز/يوليه 2007

هولندا

30 آذار/مارس 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

30 تموز/يوليه 2009

اليابان

28 أيلول/سبتمبر 2007

اليمن

30 آذار/مارس 2007

26 آذار/مارس 2009

اليونان

30 آذار/مارس 2007

المرفق الثالث

ألف - جدول أعمال الدورة الأولى للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (23-27 شباط/فبراير 2009)

1- افتتاح الدورة.

2- العهد الرسمي من أعضاء اللجنة.

3- انتخاب أعضاء مكتب اللجنة.

4- إقرار جدول الأعمال.

5- الدورة التوجيهية.

6- مشروع النظام الداخلي المؤقت.

7- التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.

8- الاجتماعات المقبلة.

9- مسائل أخرى.

باء - جدول أعمال الدورة الثانية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (19-23 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

1- افتتاح الدورة وإقرار جدول الأعمال.

2- اعتماد تقرير الدورة الأولى للجنة.

3- تقرير الرئيس بشأن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الفاصلة بين الدورتين الأولى والثانية.

4- سبل ووسائل إنجاز أعمال اللجنة:

(أ) مشروع النظام الداخلي؛

(ب) مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وغيرها من أساليب العمل.

5- يوم المناقشة العامة بشأن المادة 12.

6- جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة.

7- اعتماد تقرير اللجنة بشأن الدورة الثانية.

8- مسائل أخرى.

جيم - جدول أعمال ا لدورة الثالثة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (22-26 شباط/فبراير 2010)

1- افتتاح الدورة وإقرار جدول الأعمال.

2- اعتماد تقرير الدورة الثانية للجنة.

3- تقرير الرئيس عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الفاصلة بين الدورتين .

4- سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة:

(أ) مشروع النظام الداخلي؛

(ب) مشروع أساليب العمل.

5- متابعة المقررات السابقة للجنة.

6- متابعة ل يوم المناقشة العامة بشأن ا لمادة 12 من الاتفاقية، والتحضير ليوم المناقشة العامة الثاني للدورة المزمع عقدها في خريف عام 2010.

7- جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة.

8- مسائل أخرى.

دال - جدول أعمال ا لدورة الرابعة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (4-8 تشرين الأول/أكتوبر 2010)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية.

3- اعتماد تقرير الدورة الثالثة للجنة.

4- تقديم التقارير من قِبَل الدول الأطراف.

5- اعتماد قوائم المسائل المتعلقة بتقارير الدول الأطراف.

6- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.

7- أساليب عمل اللجنة.

8- يوم المناقشة العامة.

9- الاجتماعات المقبلة.

10- مسائل أخرى.

المرفق الرابع

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدة ولايتهم عند انعقاد الدورة الرابعة

اسم العضو

الدولة الطرف

تنتهي مدة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة آمنة علي السويدي

قطر

٢٠١٢

السيد محمد الطراونة

الأردن

٢٠١٢

السيد لطفي بن للاهم

تونس

2010 (أ)

السيد منصور أحمد شودري

بنغلاديش

٢٠١٢

السيدة ماريا سوليداد سيسترناس - رييس

شيلي

٢٠١٢

السيد جيورجي كونزي

هنغاريا

٢٠١٠

السيدة إيداه وانغيشي ماينا

كينيا

٢٠١٠ (أ)

السيد رونالد ماك كالوم

أستراليا

٢٠١٠ (أ)

السيدة آنا بيلاييث - نارفاييث

إسبانيا

٢٠١٢

السيد خيرمان خافيير توريس كورّيا

إكوادور

٢٠١٠ (أ)

السيد سفيتو أورسيتش

سلوفينيا

٢٠١٠

السيدة جيا يانغ

الصين

٢٠١٢

(أ) في 1 كانون الثاني/يناير 2011، تقرر تمديد الولاية حتى عام 2014.

الأعضاء الجدد المنتخبون لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدة ولايتهم (أ)

اسم العضو

الدولة الطرف

تنتهي مدة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة تيريزيا ديغنر

ألمانيا

2014

السيد غابور غومبوس

هنغاريا

2012

السيد ة فتيحة حاج صالح

الجزائر

2012

السيد هيونغ شيك كيم

جمهورية كوريا

2014

السيد ستيغ لانغفاد

دانمارك

2014

السيد ة سيلفيا جوديث كوانغ تشانغ

غواتيمالا

2012

السيد كارلوس ريوس إسبينوسا

المكسيك

2014

السيد داميان تاتيتش

صربيا

2014

(أ) انتخب أعضاء جدد في أيلول/سبتمبر 2010 وسيتولون مهامهم في 1 كانون الثاني/يناير 2011.

المرفق الخامس

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية

ألف - النظام الحالي لتقديم التقارير وتنظيم المعلومات التي يتعين إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة وفي الوثيقة المحددة المقدمتين إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1 - تتألف تقارير الدول المقدمة بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة المعنية بتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من جزأين : وثيقة أساسية موحدة ووثيقة تتعلق بمعاهدة محددة.

1 - الوثيقة الأساسية الموحدة

2- ينبغي أن تتألف الوثيقة الأساسية الموحدة من معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مفصلة حسب الجنس والسن والمجموعات السكانية الرئيسية والإعاقة، فضلاً عن معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة.

2 - الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة

3- ينبغي ألا تكرر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة أو أن تكتفي بمجرد إدراج أو وصف التشريعات المعتمدة من الدولة الطرف. وينبغي بالأحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد 1 إلى 33 من الاتفاقية، في القانون والممارسة العملية، مع مراعاة المعلومات التحليلية بشأن التطورات الأخيرة في القانون والممارسة التي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها داخل إقليم أو ولاية الدولة الطرف. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات أيضاً معلومات مفصلة عن التدابير الموضوعية المتخذة من أجل تحقيق الأهداف السالف ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك. وينبغي تقديم هذه المعلومات، حال انطباقها، فيما يتصل بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة. وفي جميع الحالات، ينبغي أن تشير المعلومات إلى مصادر البيانات.

4- وفيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي أن تشير الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى الآتي:

(أ) هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات وإطار قانوني وطني من أجل تنفيذ كل حق من حقوق الاتفاقية، مع تحديد الموارد المتاحة لذلك الغرض وأنجع السبل الفعالة التكلفة لاستخدام هذه الموارد؛

(ب) هل اعتمدت الدولة الطرف تشريعاً شاملاً لمناهضة التمييز ضد ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية في هذا الصدد؛

(ج) أي آليات منفذة من أجل رصد التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً كاملاً، بما يشمل الاعتراف بالمؤشرات والمعايير الوطنية ذات الصلة فيما يتصل بكل حق من حقوق الاتفاقية، إضافة إلى المعلومات المقدمة بموجب التذييل 3 بالمبادئ التوجيهية المنسقة ومع مراعاة إطار وجداول المؤشرات التوضيحية التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3

(د) الآليات المنفذة التي تكفل دمج التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية دمجاً كاملاً في إجراءاتها كعضو في المنظمات الدولية؛

(ﻫ) الدمج والتطبيق المباشر لكل حق من حقوق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، مع الإشارة إلى أمثلة محددة لقضايا قانونية ذات صلة؛

(و) سبل الانتصاف القضائي وغيرها من السبل المناسبة المنفذة التي تمكن الضحايا من الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ز) العقبات الهيكلية أو العقبات الأخرى الهامة الناجمة عن عوامل تتجاوز سيطرة الدولة الطرف والتي تعوق الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العقبات؛

(ح) بيانات إحصائية بشأن إعمال كل حق من حقوق الاتفاقية، مفصلة حسب الجنس والسن ونوع الإعاقة (بدنية، حسية، ذهنية وعقلية)، والأصل العرقي، وسكان الحضر/الريف والفئات الأخرى المناسبة، على أساس سنوي قابل للمقارنة خلال السنوات الأربع السابقة.

5- ينبغي إعداد الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بالشكلين الإلكتروني والورقي.

6- ينبغي أن يتبع التقرير الفقرات 24 إلى 26 والفقرة 29 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.

7- ينبغي أن يتمشى شكل الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية المحددة مع الفقرات 19 إلى 23 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وينبغي أن لا يتجاوز حجم التقرير الأولي 60 صفحة وأن تقتصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على 40 صفحة. كما ينبغي ترقيم الفقرات.

3 - التقارير الأولية

8- تشكل الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، فضلاً عن الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الأولي للدولة الطرف وتمثل الفرصة الأولى أمام الدولة الطرف لكي تعرض على اللجنة مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية.

9- ينبغي للدولة الطرف أن تتناول تحديداً كل مادة من مواد الاتفاقية وأن تُجري، إضافةً إلى المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحَّدة، تحليلاً مفصلاً لأثر القواعد القانونية على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والوجود العملي لسُبُل الانتصاف من انتهاك أحكام الاتفاقية وتنفيذ هذه السُبُل وتأثيرها، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات السكان الأشد استضعافاً كالنساء والأطفال، وأن يتم عرض وشرح ذلك في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

10- ينبغي أن تحدِّد الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، في حالة عدم ورود ذلك في الوثيقة الأساسية الموحدة، أي جوانب تمييز أو استبعاد أو أية قيود تُفرض بسبب الإعاقة، حتى لو كانت ذات طبيعة وقتية، يفرضها القانون أو الممارسة أو التقاليد أو أي طريقة أخرى على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل حكم من أحكام الاتفاقية.

11- ينبغي أن تتضمن الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية اقتباسات كافية أو ملخصات من النصوص الدستورية والتشريعية والقضائية وغيرها من النصوص ذات الصلة التي تكفُل وتوفِّر سُبُل انتصاف تتعلق بالحقوق والأحكام الواردة في الاتفاقية، وخاصة حين لا تكون هذه الحقوق والأحكام مرفقة بالتقرير أو غير متاحة بلغة من لغات عمل الأمم المتحدة.

4 - التقارير الدورية

12- ينبغي أن تركِّز الوثيقة اللاحقة الخاصة بالاتفاقية، التي تشكِّل مع الوثيقة الأساسية الموحدة تقريراً دورياً لاحقاً، على الفترة الواقعة بين النظر في التقرير السابق للدولة الطرف وتقديم التقرير الحالي.

13- ينبغي تنظيم هيكل الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية وفقاً لمواد الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذِكر في إطار أي مادة، ينبغي ذِكر ذلك في التقرير.

14- ينبغي أن تكون هناك ثلاث نقاط بدء على الأقل لكل وثيقة لاحقة من الوثائق الخاصة بالاتفاقية:

(أ) معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية من التقرير السابق، (وخاصةً "الشواغل" و"التوصيات")، وشرح حالات عدم التنفيذ أو الصعوبات التي جُوبِهَت؛

(ب) بحث تحليلي موجَّه إلى النتائج من جانب الدولة الطرف للخطوات والتدابير الإضافية القانونية وغيرها من التدابير المناسبة المتخذة تنفيذاً للاتفاقية؛

(ج) معلومات عن أية عقبات متبقية أو ناشئة تعترض ممارسة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الخاصة بهم وبحرياتهم الأساسية في الميادين المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أية ميادين أخرى، فضلاً عن معلومات تتعلق بالتدابير المتوخاة للتغلب على هذه العقبات.

15- ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية بشكل خاص أثر التدابير المتخذة، وأن تحلِّل الاتجاهات مع مُضي الوقت في القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الخاصة بهم تمتعاً كاملاً.

16- ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية أيضاً تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بمختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة تلك التي تتعرض لأشكال متعددة من أشكال التمييز.

17- في حالة حدوث تغيير جوهري في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو في حالة تنفيذ الدولة الطرف لتدابير جديدة قانونية أو إدارية تقتضي إرفاق نصوصها أو أحكامها القضائية أو قراراتها الأخرى، ينبغي إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

5 - التقارير الاستثنائية

18- لا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على إجراء اللجنة المتصل بأية تقارير استثنائية قد يطلبها وينظمها النظام الداخلي للجنة.

6 - مرفقات التقارير

19 - إذا لَزِم الأمر، ينبغي إصدار التقرير بالشكلين الإلكتروني والمطبوع مع إرفاق عدد كافٍ من النسخ الصادرة بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة للوثائق التشريعية والقضائية والإدارية الأساسية والوثائق الأخرى التكميلية التي قد تود الدول المقدِّمة للتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في تقريرها. ويجوز تقديم هذه النصوص وفقاً للفقرة 20 من المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير.

7 - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات واجتماعات قِمَم الأمم المتحدة واستعراضاتها

20- ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية أيضاً معلومات عن تنفيذ عناصر الإعاقة الموجودة في الأهداف الإنمائية للألفية وعن نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات أخرى لها صلة بالموضوع.

8 - التوصيات العامة

21- ينبغي أن تؤخذ التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة بعين الاعتبار لدى إ عداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

9 - التحفظات والإعلانات

22- ينبغي إدراج المعلومات العامة عن التحفظات والإعلانات في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرة 40(ب) من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي إدراج معلومات محددة تتعلق بالتحفظات على الاتفاقية وإعلاناتها في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المقدمة إلى اللجنة وفي بيانات اللجنة بشأن التحفظات، وفي الملاحظات الختامية للجنة حسب الانطباق. وينبغي شرح أي تحفظ للدولة الطرف على أي مادة من مواد الاتفاقية أو أي إعلان يتصل بها وإيضاح السبب في استمرار وجوده.

23- ينبغي للدول الأطراف التي أدخلت تحفظات عامة لا تشير إلى مادة بعينها أو تلك الموجهة إلى المواد 4 و5 و12 بيان تفسير وأثر تلك التحفظات. وعلى الدول الأطراف توفير معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات قُدمت تتعلق بالتزامات مماثلة وردت في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

10 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

24- إذا كانت الدولة الطرف شريكاً في أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المدرجة في التذييل 2 بالمبادئ التوجيهية المنسقة، أو في أي اتفاقيات أخرى ذات صلة صادرة عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وسبق لها تقديم تقارير إلى اللجنة (اللجان) المُشرِفة المعنية وكانت متصلة بأي من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي لها أن تُرفق الأجزاء المعنية من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة. ومع ذلك، ينبغي تناول كافة المسائل المترتبة على الاتفاقية والتي لا تغطيها تلك التقارير بشكل كامل في هذه الوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

11 - البروتوكول الاختياري

25- إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تنطوي على توفير سبيل انتصاف أو تُعرب عن أي قلق آخر يتصل ببلاغ ورد بموجب ذلك البروتوكول، ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات إضافية عن الخطوات الانتصافية فضلاً عن الخطوات الأخرى المتخذة لضمان عدم تكرار أي ظرف يدفع إلى تقديم البلاغ. وينبغي أن تُشير التقارير كذلك إلى أية أحكام نافذة حالياً في التشريعات تعتبر الدولة الطرف أنها تشكل عائقاً أمام تنفيذ البروتوكول الاختياري وهل هناك أية خطط لمراجعة هذه الأحكام.

26- إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأجرت اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية تفاصيل أية تدابير إضافية اتُخذت استجابةً للتحقيق ولكفالة عدم تكرار الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

باء - الجزء الوارد في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة المقدَّمة إلى اللجنة والمتصل بالأحكام العامة للاتفاقية

المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية

تحدِّد هذه المواد الغرض من الاتفاقية وتعاريفها ومبادئها العامة والتزاماتها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- تعريف الإعاقة المستخدَم لجمع البيانات الجاري تحليلها، وأوجه الإعاقة المدرجة، وتطبيق مفهوم "الأجل الطويل"؛

2- الطرق والوسائل التي يستند إليها القانون المحلي في تعريف وفهم المفاهيم الواردة في المادتين 1 و2 من الاتفاقية، وخاصةً أية قوانين أو أنظمة أو عادات أو ممارسات اجتماعية تنشئ تمييزاً بسبب الإعاقة؛

3- الطرق والوسائل التي تستند إليها الدولة الطرف في تعريف وفهم مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" التي "لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، مع تقديم أمثلة على ذلك؛

4- ما هي طريقة تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة المنشأة بمقتضى المادتين 3 و4 من الاتفاقية، وكيف تهدف الاتفاقية إلى ضمان إعمالها بفعالية، وخاصة مبدأ تعزيز الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز بسبب الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة 4 مع إيراد أمثلة؛

5- بيانات إحصائية مجزأة ومقارنة عن فعالية تدابير محددة لمناهضة التمييز والتقدم المحرز لضمان إعمال كل حق من حقوق الاتفاقية على قدم المساواة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يشمل المنظور الجنساني والعمري ؛

6- ما هي الحقوق الواردة في الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف إلى تنفيذها بشكل متدرج وتلك التي التزمت بتنفيذها على الفور. يُرجى وصف أثر هذه التدابير الأخيرة؛

7- مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم النساء والأولاد والبنات ذوي الإعاقة، في وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات لتطبيق الاتفاقية. وينبغي الإشارة أيضاً إلى تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي شاركوا في تلك العمليات من منظور جنساني وعمري ؛

8- هل لدى الدولة تدابير تقضي برفع مستويات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر أعلى من المستويات الواردة في الاتفاقية، تمشياً مع الفقرة 4 من المادة 4؛

9- كيفية ضمان أن تمتد أحكام الاتفاقية لتشمل كل أنحاء الدول، دون أي قيد أو استثناء، في حالة الدول الاتحادية أو الدول التي تطبِّق درجة كبيرة من اللامركزية.

جيم - الجزء الوارد في التقرير المتصل بحقوق محدَّدة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة منه.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- هل يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستعانة بالقانون من أجل حماية أو متابعة مصالحهم على قدم المساواة مع الغير؛

2- التدابير الفعالة المتخذة لضمان توفير الحماية القانونية الفعالة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أنواع التمييز، بما يشمل توفير لترتيبات تيسيرية معقولة؛

3- السياسات والبرامج، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، لتحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أخذ تنوعهم في الاعتبار.

المادة 8 إذكاء الوعي

تُحدِّد هذه المادة التزام الدول الأعضاء بممارسة سياسات فعالة في مجال التوعية من أجل تعزيز صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاحترام لحقوقهم وكرامتهم، وقدراتهم وإسهاماتهم، ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات الموجهة ضدهم.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- حملات توعية الجمهور الموجهة إلى المجتمع عموماً، وداخل النظام التعليمي والإجراءات المتخذة من خلال وسائط الإعلام الداخلة في التيار العام؛

2- الإجراءات المتخذة للتوعية وإطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاعات المجتمع الأخرى على الاتفاقية والحقوق الواردة فيها.

المادة 9 إمكانية الوصول

تحدِّد هذه المادة التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المعيشة المستقلة والمشاركة الكاملة في كل جوانب الحياة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الغير، إلى البيئة المادية، (بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع) وإلى وسائل النقل وإلى المعلومات والاتصالات (التي تشمل تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات) وإلى التسهيلات والخدمات الأخرى المقدمة للجمهور وتشمل ما تقدمه الكيانات الخاصة، في كلا المناطق الحضرية والريفية، وفقاً للفقرات الفرعية (ب) إلى (ح) من الفقرة 2 من الاتفاقية؛

2- المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول؛ فضلاً عن مراجعة تنفيذها والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال؛ وهل تطبَّق الموارد المتحصِّلة من العقوبات المالية من أجل تشجيع إجراءات فرص الوصول؛

3- استخدام أحكام المشتريات العامة والتدابير الأخرى لغرض متطلبات ملزمة بشأن إمكانية الوصول؛

4- تحديد وإزالة العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول بما في ذلك من داخل القطاعين العام والخاص، والخطط الوطنية لإمكانية الوصول التي تضع أهدافاً ومُهلاً زمنية واضحة.

المادة 10 الحق في الحياة

تؤكد هذه المادة من جديد الحق الأصيل في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- هل يعترف التشريع بالحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ويحمي هذا الحق على قدم المساواة مع الغير؛

2- هل يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للحرمان من الحياة تعسفاً.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تلزم هذه المادة الدول الأطراف بضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل الحالات الناجمة عن المنازعات المسلحة أو الطوارئ الإنسانية أو الكوارث الطبيعية.

وينبغي للدول الأطراف الإبلاغ عن:

1- أية تدابير اتُخذت لضمان حمايتهم وسلامتهم بما يشمل التدابير المتخذة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الطوارئ الوطنية.

2- التدابير التي اتخذت لضمان توزيع معونات الإغاثة الإنسانية بطريقة تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ممن وقعوا فريسة حالة طوارئ إنسانية، وخاصة التدابير المتخذة لضمان توافر المرافق الصحية والمراحيض في مآوى الطوارئ ومخيمات اللاجئين وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

المادة 12 الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون

تؤكد هذه المادة من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الغير في كل مناحي الحياة، وخاصة التدابير التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في الحفاظ على سلامتهم البدنية والذهنية، ومشاركتهم الكاملة كمواطنين، و امتلاك أو وراثة الثروة، وإدارة شؤونهم المالية الخاصة وإمكانية حصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهونات وأشكال الائتمان المالي الأخرى، وحقهم في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم تعسفاً ؛

2- التشريع الذي يقيد الأهلية القانونية الكاملة على أساس الإعاقة، إن وجد مثل هذا التشريع، فضلاً عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لتحقيق التوافق مع المادة 12 من الاتفاقية؛

3- الدعم المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية؛

4- مدى وجود ضمانات ضد إساءة استخدام نماذج عملية اتخاذ القرارات المدعومة؛

5- حملات إذكاء الوعي والتثقيف فيما يتصل بالاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير، دون استبعادهم من الإجراءات القانونية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المتخذة لضمان اللجوء الفعال لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مراحل الإجراءات القانونية؛ بما في ذلك مراحل التحقيق والمراحل الأولية الأخرى؛

2- التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعال للعاملين في النظام الوطني للقضاء والسجون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

3- توافر ترتيبات تيسيرية معقولة، بما فيها التيسيرات الإجرائية المطبقة في العملية القانونية لضمان المشاركة الفعالة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، بغض النظر عن الدور الذي يجدون أنفسهم فيه (كضحايا أو جناة أو شهود أو محلفين، إلخ )؛

4- التيسيرات المتصلة بالأعمار لضمان مشاركة الأطفال والصغار ذوي الإعاقة مشاركة فعالة.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

تكفل هذه المادة للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمانهم من حريتهم، بشكل غير قانوني أو تعسفي، بسبب وجود إعاقة ما.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل أشكالها، بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته بسبب إعاقته؛

2- الإجراءات الجاري اتخاذها لإلغاء أي تشريع يسمح بالإيداع في المؤسسات أو الحرمان من الحرية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها ؛

3- التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المنفّذة لضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم بالتيسيرات المعقولة والمطلوبة، واستفادتهم من نفس الضمانات الإجرائية الممنوحة لكافة الأشخاص الآخرين من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان المتبقية لهم.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرر هذه المادة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المتخذة لتوفير حماية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية؛

2- إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

تحمي هذه المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، سواء داخل المنزل أو خارجه، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء ذوي الإعاقة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها، من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والأطفال؛

2- تدابير الحماية الاجتماعية لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ولمنع حالات الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والأطفال، والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها؛

3- التدابير المتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مستقلة لكل الخدمات والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

4- التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج فعالة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

5- التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات والموارد المتاحة لمنع العنف ومساندة الضحايا؛

6- التشريعات والسياسات، بما فيها تلك التي تركز على النساء والأطفال، التي تكفل تحديد حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها وملاحقتها حسب الاقتضاء.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام سلامتهم البدنية والعقلية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج الطبي (أو غيره) المقدم دون الموافقة الكاملة الحرة والمستنيرة للشخص؛

2- التدابير المتخذة لحماية جميع الأشخاص من التعقيم القسري وحماية الفتيات والنساء من الإجهاض القسري ؛

3- وجود وتكوين منظمات مراجعة مستقلة ودورها لضمان تنفيذ هذا الحق، وكذلك البرامج والتدابير التي اعتمدتها هذه الهيئات.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل وحرية اختيار إقامتهم والحصول على جنسية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية أو الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم منها تعسفاً، فضلاً عن ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في دخول البلد أو مغادرته؛

2- التدابير المتخذة لضمان تسجيل كل طفل وليد ذي إعاقة عند مولده ومنحه اسماً وجنسية.

المادة 19 ال معيشة المستقلة والإدماج في المجتمع

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعيشة المستقلة والمشاركة في المجتمع.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- وجود مخططات متاحة للمعيشة المستقلة تشمل توفير مساعدين شخصيين للأشخاص الذين يتطلبون ذلك؛

2- وجود خدمات دعم داخل المنزل تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمعيشة في مجتمعهم؛

3- وجود مجال ونطاق خيارات خدمات الإقامة لترتيبات المعيشية بما يشمل ترتيبات الإعاشة المشتركة والمحمية التي تأخذ في الاعتبار شكل الإعاقة؛

4- مدى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والتسهيلات المجتمعية المقدمة إلى السكان بوجه عام.

ال مادة 20 التنقل الشخصي

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ف ي حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التي تيسر التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع التي تيسر وصولهم، بالطريقة التي يختارونها وفي الوقت الذي يختارونه، فضلاً عن وصولهم إلى أشكال المساعدة (التكنولوجيات والوسائل التي تستخدم البشر أو الحيوان أو وسائل معاونة) بتكلفة معقولة؛

2- التدابير المتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية الجودة وبتكلفة معقولة وسهلة الاستعمال؛

3- التدابير المتخذة لتوفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين؛

4- التدابير المتخذة لتشجيع الكيانات التي تُنتج مساعدات وأجهزة التنقل والتكنولوجيات المعاوِنة على مراعاة كل جوانب التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي، بما يشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال الاتصال التي يختارونها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان وصول المعلومات المقدمة إلى الجمهور بوجه عام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية؛

2- التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام وسائل الاتصال المفضلة لهم بكل أشكال التفاعل الرسمي والحصول على المعلومات، مثل لغة الإشارة وطريقة بريل للكتابة، وسائل الاتصال التراكمية والبديلة، وكافة وسائل الاتصال الأخرى؛

3- التدابير المتخذة لحث الكيانات الخاصة وطرائق الإعلام الجماهيري على تقديم معلوماتها وخدماتها بشكل ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل التدابير المتخذة لمنع وقف أو تقييد الحصول على معلومات بأشكال بديلة من جانب القطاع الخاص؛

4- مدى إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الجماهيرية والنسبة المئوية للمواقع العامة في الشبكة الإلكترونية التي تمتثل لمعايير "مبادرة الوصول إلى الإنترنت"؛

5- التدابير التشريعية وغيرها المرتبطة بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة.

المادة 22 احترام الخصوصية

تقر هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم وسمعتهم.

وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن:

1- التدابير المتخذة لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات المتصلة بإعادة تأهيلهم؛

2- التدابير المتخذة لعدم إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة حماية الخصوصيات.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

تقر هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي تأسيس أسرة وتقرير عدد أطفالهم بحرية، وفي الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المتخذة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الزواج وتأسيس أسرة بموافقتهم الكاملة والحرة؛

2- التدابير المتخذة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبرامج التبني أو الحضانة؛

3- التدابير المتخذة لضمان تزويد الآباء ذوي الإعاقة، عند طلبهم، بالدعم الكافي لتحمل مسؤولياتهم لتنشئة أطفالهم ولضمان توطيد العلاقة بين الآباء والأطفال؛

4- التدابير المتخذة لضمان عدم فصل الطفل عن والدته/والده بسبب إعاقة الطفل أو أحد والديه أو كليهما؛

5- التدابير المتخذة لدعم الآباء والأمهات، وأسر الأولاد والبنات ذوي الإعاقة، لمنع إخفاء الولد أو البنت ذي الإعاقة أو التخلي عنه أو إهماله أو عزله؛

6- التدابير المتخذة لتجنب إضفاء الطابع المؤسسي على الأولاد والبنات ذوي الإعاقة ممن يعجز آباؤهم عن رعايتهم، وضمان تزويدهم برعاية بديلة من الأسرة الأوسع، أو في حالة تعذر ذلك في إطار أسر داخل المجتمع الأوسع؛

7- التدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة للفتيات والنساء.

المادة 24 التعليم

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص، مع ضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات وتيسير فرص الحصول على التعلُّم مدى الحياة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المُتخذة لضمان وصول كل طفل ذي إعاقة إلى التعليم في المراحل المبكِّرة وعلى التعليم الابتدائي الإلزامي والثانوي والتعليم العالي؛

2- معلومات عن عدد الأولاد والفتيات ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المبكِّر؛

3- معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في تعليم الأولاد والبنات في مختلف مستويات التعليم وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه الاختلافات؛

4- التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً لتوفير التعليم الفعال والإدماج الكامل؛

5- توافر خدمات التدريب على مهارات مُحددة للأطفال أو الكبار أو المدرسين الذين يتطلبون ذلك بلغة بريل ولغات الإشارة والاتصال التراكمي والبديل والتنقل ومجالات أخرى؛

6- التدابير المُتخذة لتعزيز الهوية اللغوية للصُم؛

7- التدابير المُتخذة لضمان توفير التعليم بأنسب اللغات والطرائق ووسائل الاتصال والبيئات للفرد؛

8- التدابير التي تكفل توفير التدريب اللائق للمهنيين في نظام التعليم على شؤون الإعاقة، فضلاً عن تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في فريق التعليم؛

9- العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم بالمرحلة الثالثة؛

10- العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة بحسب نوع الجنس وميادين الدراسة؛

11- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير الأخرى التي تكفل الحصول على التعليم بالتعلُّم مدى الحياة؛

12- التدابير التي تتخذها الدولة لضمان التبكير بتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية.

المادة 25 الصحة

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية التي تشمل إعادة التأهيل الصحي، بما يراعي نوع الجنس، في مجتمعهم وبدون تكلفة مالية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية وغيرها التي تحمي من التمييز وتكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات الصحية الجيدة النوعية، بما يشمل مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

2- التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على إعادة تأهيل صحي يتصل بالإعاقة في مجتمعهم مجاناً بدون تكلفة مالية؛

3- توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف والتدخُّل المبكِّر، حسب الاقتضاء، لمنع ظهور إعاقات ثانوية وتقليلها إلى أدنى حد، مع الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن بما يشمل المناطق الريفية؛

4- التدابير التشريعية وغيرها لضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحملات الصحية للجمهور العام؛

5- التدابير المُنفَّذة لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين في المجال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل المناطق الريفية؛

6- التدابير التشريعية وغيرها لضمان توفير أي علاج صحي للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقتهم الحرة والمستنيرة؛

7- التدابير التشريعية وغيرها التي تكفل الحماية من التمييز في الحصول على التأمين الصحي وأنواع التأمين الأخرى حين يشترط القانون ذلك؛

8- التدابير المُتخذة التي لا تكفل مجرد توافر المرافق الصحية بل إمكانية الوصول الكامل إليها؛

9- التدابير المُتخذة لزيادة الوعي والمعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة بريل ، للوقاية من أمراض الإيدز/فيروس نقص المناعة البشري والملاريا .

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

تُحدد هذه المادة التدابير التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والحفاظ عليها، وتحقيق قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية الكاملة، وإدماجهم وإشراكهم بشكل كامل في كل مناحي الحياة من خلال برامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدامات الاجتماعية، بما يشمل التدخُّل المبكِّر، ودعم الأقران وإتاحة هذه الخدمات والبرامج في المناطق الريفية؛

2- التدابير المُتخذة لضمان أن تكون المشاركة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل على أساس طوعي؛

3- تشجيع التدريب الأولي والمستمر للمهنيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل وإعادة التأهيل؛

4- التدابير المُتخذة لتشجيع وإتاحة ومعرفة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيات المعاونة والمُصمَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل؛

5- التدابير المُتخذة لتعزيز التعاون الدولي في تبادل التكنولوجيات المعاونة وخاصة في البلدان النامية.

المادة 27 العمل والعمالة

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وكسب الرزق بالمشاركة في سوق للعمل وفي بيئة عمل مُنفتحة وشاملة يسهل النفاذ إليها، وبما يشمل أولئك الذين يتعرضون لإعاقة في مسار عملهم.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير التشريعية المُتخذة لضمان الحماية من التمييز في كل مراحل العمالة وفي أي شكل من أشكال العمالة، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الغير، وخاصة الحق في الحصول على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي؛

2- أثر برامج وسياسات العمالة محددة الأهداف والقائمة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرات 1(أ) إلى 1(ز) من الاتفاقية؛

3- أثر تدابير تيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الاستغناء عنهم نتيجة الخصخصة وخفض حجم النشاط وإعادة الهيكلة الاقتصادية للمنشآت العامة والخاصة وفقاً للفقرة 1(ﻫ) من الاتفاقية؛

4- إتاحة المساعدة التقنية والمالية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة تشمل التشجيع على إقامة التعاونيات ومشاريع بدء النشاط تشجيعاً لروح المبادرة؛

5- تدابير العمل الإيجابي والفعال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل النظامية؛

6- تدابير العمل الإيجابي والفعال لمنع مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

7- فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المفتوحة للتدريب الوظيفي والمهني بما فيها خدمات تشجيع العمل الحر؛

8- معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في العمالة بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه الاختلافات تشجيعاً للنهوض بالنساء ذوات الإعاقة؛

9- تحديد الفئات الأشد ضعفاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة (مع تقديم أمثلة) والسياسات والتشريعات المنفَّذة لإدراج هذه الفئات في سوق العمل؛

10- التدابير المُتخذة لتعزيز الحقوق النقابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

11- التدابير المُتخذة لضمان الإبقاء على العمال الذين يعانون من إصابة في مكان العمل تؤدي على إعاقة تمنعهم من أداء مهامهم السابقة وإعادة تدريبهم؛

12- توفير معلومات عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، والتدابير المُتخذة لتمكينهم من الخروج من الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن التدابير المُتخذة لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية؛

13- وصف الضمانات القانونية المنفَّذة لحماية العمال ذوي الإعاقة من الطرد التعسفي والعمل الجبري أو القسري وفقاً للفقرة 2؛

14- التدابير المتخذة لكفالة تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على مهارات تقنية ومهنية بالدعم المطلوب لدخولهم وعودتهم إلى سوق العمل وفقاً للفقرة 1(ك)؛

15- التدابير المتخذة لكفالة وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى سوق العمل العام بنفس القدر؛

16- التدابير المتخذة لكفالة مختلف أشكال العمل، مثل العمل في الموقع والعمل عن بعد (خارج موقع العمل/في البيت) والتعاقد الباطني، وفرص العمل التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات .

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المُتخذة لضمان توافر وإتاحة المياه النقية والغذاء الكافي والملبس والمسكن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم أمثلة على ذلك؛

2- التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة والمساعدات الأخرى المناسبة بأسعار يمكن تحملها، بما في ذلك توافر البرامج التي تغطي التكاليف المالية الإضافية المتصلة بالإعاقة؛

3- التدابير المُتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات وكبار السن من ذوي الإعاقة، إلى برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

4- التدابير الموجهة إلى برامج الإسكان العام واستحقاقات وبرامج التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة؛

5- التدابير المُتخذة للإقرار بالصلة بين الفقر والإعاقة.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التشريعات والتدابير الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة لذوي الإعاقة العقلية أو الفكرية، وبما يشمل في مثل هذه الحالة القيود الحالية والإجراءات المُتخذة للتغلب على هذه القيود؛

2- التدابير المُتخذة لضمان حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً بمفردهم أو برفقة شخص من اختيارهم؛

3- التدابير المُتخذة لضمان الوصول الكامل إلى إجراءات وتسهيلات ومواد التصويت؛

4- مؤشرات قياس التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

5- الدعم المقدم، إن وُجِد، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وتشغيل منظمات تمثل حقوقهم ومصالحهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وفي تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية، والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية المُحددة ودعمها، والمشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المُتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الغير في الحياة الثقافية وتعزيز هذا الحق، بما يشمل فرص تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية؛

2- التدابير المُتخذة لضمان إتاحة التسهيلات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار، بما في ذلك من خلال الاستخدام المشروط للمشتريات العامة والتمويل العام؛

3- التدابير المُتخذة لضمان ألاّ تصبح قوانين الملكية الفكرية حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المواد الثقافية، بما يشمل المشاركة في الجهود الدولية ذات الصلة؛

4- التدابير المُتخذة لتعزيز ثقافة الصُم؛

5- التدابير المُتخذة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بما يشمل القضاء على المعاملة التمييزية والمتمايزة للأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجوائز والميداليات؛

6- التدابير المُتخذة لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع كل الأطفال الآخرين، في تسهيلات ممارسة الألعاب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فيها تلك التي تتم داخل النظام المدرسي.

دال - الجزء المتصل في التقرير بالحالة الخاصة للأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

بالرغم من ضرورة تعميم الجوانب الجنسانية في كل مادة من المواد، حسب الانطباق، ينبغي أن يتضمن التقرير في إطار هذه المادة تحديداً معلومات تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتمكينها على الوجه الأكمل بغرض ضمان ممارستها وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية والقضاء على جميع أشكال التمييز

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- مدى الإقرار على المستويات التشريعية والسياساتية وفي إطار تطوير البرامج بعدم المساواة بين الجنسين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

2- مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأولاد والرجال ذوي الإعاقة؛

3- مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع سائر الفتيات والنساء اللاتي لا تعانين من إعاقة.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات تكميلية، حسب الانطباق، تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان التمتع الكامل للأطفال ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية، وخاصة لضمان أن تتوخى جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة المصالح الفُضلى للطفل.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- المبادئ التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات المتصلة بالأولاد والبنات ذوي الإعاقة؛

2- مدى تمكن الأولاد والبنات ذوو الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في كل الموضوعات التي تؤثر عليهم، وهل يتلقون المساعدة التي تتناسب وإعاقتهم وأعمارهم في ممارسة هذا الحق؛

3- الاختلافات المتصلة بحالات الأولاد والبنات ذوي الإعاقة؛

4- مدة اعتبار الأطفال ذوو الإعاقة من أصحاب الحقوق مثلهم مثل سائر الأطفال على قدم المساواة.

هاء - الجزء المتصل في التقرير بالتزامات محددة

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

تنظِّم هذه المادة عملية جمع البيانات من قِبل الدولة الطرف.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المُتخذة لجمع المعلومات المجزأة والملائمة، بما يشمل البيانات الإحصائية والبحثية، لتمكينها من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ الاتفاقية في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية والضمانات القانونية وحماية البيانات، والسرية والخصوصية؛

2- نشر هذه الإحصاءات والإجراءات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

3- التدابير المُتخذة لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية جمع ا ل بيانات والبحوث

المادة 32 التعاون الدولي

تُقر هذه المادة بأهمية التعاون الدولي للدولة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مقاصد الاتفاقية وأهدافها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف، باعتبارها بلداناً مانحة أو مستفيدة من التعاون الدولي، ما يلي:

1- التدابير المُتخذة التي تكفل أن يكون التعاون الدولي شاملاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومفتوحاً أمامهم؛

2- التدابير المُتخذة لضمان استخدام البلدان المتلقية لأموال المانحين استخداماً صحيحاً (مع ذكر الأمثلة والأرقام والنسب المئوية للتمويل الناجح محدد الأهداف)؛

3- البرامج والمشاريع الموجَّهة تحديداً للأشخاص ذوي الإعاقة والنسبة المئوية للميزانية الكلية المخصصة لها؛

4- تدابير العمل الإيجابي المُتخذة من أجل ضم الفئات الأشد ضعفاً من بين ذوي الإعاقة كالنساء والأطفال، إلخ ؛

5- درجة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم ووضع وتقييم البرامج والمشاريع؛

6- مقدار العمل الموجَّه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في التيار العام للبرامج والمشاريع العامة التي يتم وضعها ؛

7- الإجراءات الرامية إلى تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات؛

8- مدى مراعاة السياسات والبرامج الموجَّهة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

9- عمليات وضع البرامج ومدى تقدمها وفعاليتها من أجل تبادل الدراية الفنية والخبرة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

تُنظِّم هذه المادة تطبيق الاتفاقية ومتابعتها على الصعيد الوطني.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

1- التدابير المُتخذة من أجل تسمية جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بتنفيذ الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإنشاء أو تسمية آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات؛

2- المساعي لوضع إطار، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير من أجل تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية مع مراعاة المبادئ المتصلة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ؛

3- التدابير المُتخذة لإشراك المجتمع المدني، وخاصة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما يشمل اعتبارات نوع الجنس، في عملية الرصد وإعداد التقرير ؛

4- المساعي لإدماج قضايا الإعاقة في جدول أعمال جميع الوكالات الحكومية لضمان توعية شتى الإدارات بالتساوي بحقوق الإعاقة وتمكينها من العمل على تعزيز هذه الحقوق ؛

5- عمليات الإدارات الحكومية وبرامجها ووظائفها المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛

6- مخصصات الميزانية لأغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.

المرفق السادس

النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - ا لا جتماعات والدورات 5 4

1- اجتماعات اللجنة 5 4

2- الدورات 5 4

3- مكان عقد الدورات 5 4

4- الدورات الاستثنائية للجنة 5 5

5- الفريق العامل لما قبل الدورة 5 5

6- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 5 5

7- إتاحة إمكانية الوصول 5 5

ثانياً - جدول الأعمال 5 6

8- جدول الأعمال المؤقت 5 6

9- إقرار جدول الأعمال 5 7

10- تنقيح جدول الأعمال 5 7

11- إحالة جدول الأعمال المؤقت 5 7

ثالثاً - أعضاء اللجنة 5 7

12- مدة شغل أعضاء اللجنة مناصبهم 5 7

13- ملء الشواغل الطارئة 5 8

14- التعهد الرسمي 5 8

رابعاً - أعضاء المكتب 5 8

15- الانتخابات 5 8

16- طرائق الانتخاب 5 8

17- مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم 5 9

18- مركز الرئيس حيال اللجنة 5 9

19- الرئيس بالإنابة 5 9

20- استبدال أعضاء المكتب 5 9

خامساً - الأمانة 5 9

21- البيانات 5 9

22- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 60

23- الأمانة 60

سادساً - الاتصال واللغات 60

24- أساليب الاتصال 60

25- أنواع اللغات 6 1

26- اللغات الرسمية 6 1

27- المحاضر 6 1

28- أيام المناقشة العامة 6 1

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة 6 2

29- الجلسات العلنية والمغلقة 6 2

30- المشاركة في الجلسات 6 2

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 6 2

31- توزيع الوثائق الرسمية 6 2

تاسعاً - تصريف الأعمال 6 3

32- النصاب القانوني 6 3

33- سلطات الرئيس 6 3

عاشراً - القرارات 6 3

34- اعتماد القرارات 6 3

35- حقوق التصويت 6 4

36- تعادل الأصوات 6 4

37- طريقة التصويت 6 4

حادي عشر - تقارير اللجنة 6 4

38- التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 6 4

الجزء الثاني - وظائف اللجنة

ثاني عشر - ا لتقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية 6 5

39- تقارير الدول الأطراف 6 5

40- عدم تقديم التقارير 6 5

41- إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقارير 6 5

42- النظر في التقارير 6 6

43- عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير 6 6

44- طلب تقارير أو معلومات إضافية 6 6

45- إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية أو تشير إلى حاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة 6 6

46- التوصيات العامة 6 7

47- التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير 6 7

48- التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 6 7

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة 6 8

49- مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة 6 8

50- المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي 6 8

51- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 6 8

52- المنظمات غير الحكومية 6 8

53- التعاون مع ال هيئات ال منشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان 69

54- إنشاء هيئات فرعية 69

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري 69

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة 69

55- إحالة البلاغات إلى اللجنة 69

56- تسجيل البلاغات 70

57- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 70

58- إتاحة المعلومات لأعضاء اللجنة 70

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات 71

59- الجلسات العلنية والمغلقة 71

60- عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات 71

61- انسحاب أحد الأعضاء 71

62- مشاركة الأعضاء 71

63- إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 72

64- التدابير المؤقتة 72

65- طريقة التعامل مع البلاغات 72

66- ترتيب تناول البلاغات 73

67- ضم البلاغات 73

68- شروط قبول البلاغات 73

69- مقدمو البلاغات 73

70- الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 73

71- البلاغات غير المقبولة 75

72- الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية 75

73- آراء اللجنة 76

74- وقف النظر في البلاغات 76

75- متابعة آراء اللجنة 76

76- سرية البلاغات 77

77- نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة 78

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري 78

78- إحالة المعلومات إلى اللجنة 78

79- تجميع المعلومات من قبل اللجنة 79

80- السرية 79

81- الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6 79

82- نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية 79

83- تقديم المعلومات وفحصها 80

84- إجراء التحقيق 80

85- تعاون الدولة الطرف المعنية 81

86- الزيارات 81

87- جلسات الاستماع 81

88- تقديم المساعدة خلال التحقيق 82

89- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 82

90- إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 82

91- نطاق الانطباق 82

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

92- عناوين المواد 83

93- تفسير النظام الداخلي 83

94- التعليق 83

95- التعديلات 83

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الاجتماعات والدورات

اجتماعات اللجنة المادة 1

1- تعقد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ويشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ويشار إليها فيما يلي باسم ‘ الاتفاقية ‘ ) وبروتوكولها الاختياري .

2- و يُ سترشد في اجتماعات اللجنة بال مبادئ المتعلقة بالإدماج وإتاحة إمكانية الوصول على النحو الذي تجسده المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- ويوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء وظائف اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ويدعو إلى عقد الاجتماع الأولي للجنة.

الدورات المادة 2

1- تعقد اللجنة كل سنة دورتين عاديتين على الأقل .

2- تُعقد دورات اللجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( " الأمين العام " )، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة.

مكان عقد الدورات المادة 3

تُعقد دورات اللجنة عادةً في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تحدد، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.

الدورات الاستثنائية للجنة المادة 4

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة . وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. و يدعو رئيس اللجنة أيضاً إلى عقد دورات استثنائية في الحالات التالية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين ، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة.

الفريق العامل لما قبل الدورة المادة 5

1- يُعقد عادةً قبل كل دورة عادية اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة يتألف من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، وعلى نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل .

2 - يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 35 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى الدول ة الطرف المعنية.

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات المادة 6

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أسرع وقت ممكن بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

إتاحة إمكانية الوصول المادة 7

1- يُيسَّر ا ستعم ا ل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، بمساعدة من مقدمي الدعم، لغات الإشارة وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللّمس واللغة المبسَّطة وطرق الاتصال المعززة والبديلة وغيرها من سبل وأشكال الاتصال المتاحة التي يختارونها بأنفسهم فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بعمل اللجنة.

2- يُسمح بمشاركة مساعدين شخصيين لأعضاء اللجنة ليسهّلوا وصول الأعضاء إلى المعلومات، بما في ذلك في الدورات الاستثنائية للجنة.

3- حرصا ً على تمكين جميع أعضاء اللجنة من المشاركة في أعمال اللجنة على أساس من المساواة، من الضروري ضمان ما يلي:

(أ) إتاحة الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وعلى النحو الم تاح لأعضاء اللجنة الذين لا يحتاجون إلى أي شكل من أشكال إتاحة إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق ؛

(ب) إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صفحة مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان على الإنترنت.

4- ينبغي أن تعقد الاجتماعات والدورات، سواء أ كانت علنية أ م مغلقة ، في أماكن تلبي شروط إتاحة إمكانية الوصول الكامل (مادي اً أ و على صعيد الاتصال والمعلومات) . و يشمل ذلك إتاحة مراحيض مزودة بلوازم تيسير استخدامها وأجهزة خاصة لإتاحة الوصول إلى المعلومات والاتصال، مثل الماسحات الضوئية وطابعات براي ل و عرض النص وأجهزة نقل الصوت ، وغير ذلك من تسهيلات الوصول العامة الأخرى .

ثانيا ً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت المادة 8

يُعِدّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال المؤقت :

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي .

إقرار جدول الأعمال المادة 9

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، ما عدا في حالة انتخاب أعضاء المكتب، عندما يكون ذلك مطلوبا ً بمقتضى المادة 20 من هذا النظام الداخلي، حيث يكون الانتخاب هو البند الأول في جدول الأعمال المؤقت، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

تنقيح جدول الأعمال المادة 10

يجوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.

إحالة جدول الأعمال المؤقت المادة 11

1- يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة وقت إخطارهم ب انعقاد الدورة، أي قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع .

2- يحال جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في شكل يسهل الاطلاع عليه .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

مدة شغل أعضاء اللجنة مناصبهم المادة 1 2

1- تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة في 1 كانون الثاني/ي ناير من السنة التالية لانتخابهم وتنتهي، وِفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 34 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول وفي الاقتراع الأول الذي يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والثمانين، الذين تم اختيارهم بالقرعة للعمل لمدة سنتين، وتنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

2- يجوز أن يعاد انتخاب الأعضاء مرة واحدة.

ملء الشواغر الطارئة المادة 13

تنص الفقرة 9 من المادة 34 من الاتفاقية على أنه في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعيّن الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيراً آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.

التعهد الرسمي المادة 14

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعا ً - أعضاء المكتب

الانتخابات المادة 15

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي يجتمع بصفة منتظمة.

طرائق الانتخاب المادة 1 6

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوا ت المدلى بها .

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات المدلى بها ، يسعى أعضاء اللجنة جاهدين إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع آخر.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري.

مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم المادة 17

1- يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام التناوب.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شغل المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس حيال اللجنة المادة 18

1- يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، أثناء أدائه لتلك الوظائف، خاضعا ً ل سلطة اللجنة.

الرئيس بالإنابة المادة 19

1- إذا تعذر على الرئيس، أثناء دورة من الدورات، حضور أي جلس ة أو أي جزء منها، فإنه يعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وإذا لم يعيّن أحداً، يتولى عضو آخر في المكتب مهام الرئيس.

2- لأي عضو يتولى الرئاسة بالإنابة ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب المادة 20

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن العمل أو أعلن عدم استطاعته مواصلة العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

البيانات المادة 21

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. و يجوز للأمين العام أو ممثله أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في هذه الدورات .

الآثار المالية المترتبة على المقترحات المادة 22

بل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأمين العام تقديراً للتكاليف المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة في المقترح.

الأمانة المادة 23

1- بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة ً للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها ("الأمانة")؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أداء ً فعالا ً ؛

(ج) يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لضمان إتاحة الوصول إلى ا لمرافق والخدمات ، حسبما تنص عليه المادة 7 من هذا النظام الداخلي ، في اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2- يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبلاغ أعضاء اللجنة ، دون تأخير ، بأي مسائل قد ت ُ عرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

سادساً - الاتصال واللغات

أساليب الاتصال المادة 24

تشمل أساليب الاتصال التي تستخدمها اللجنة ما يلي: اللغات ، وعرض النص و ص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، ووسائل وأشكال الاتصال ، بما في ذلك الأشكال الميسورة الاستعمال التي قد تصحب متاحةً في المستقبل عن طريق ما يُحقّق من تقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأشكال الاتصال الميسورة الاستعمال .

أنواع اللغات المادة 25

1- تشمل اللغات التي تستخدمها اللجنة اللغات الكلامية وغير الكلامية مثل لغة الإشارة . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأنواع اللغات وفقاً لاحتياجات اللجنة في مجال الاتصال.

2- يجوز لعضو في اللجنة أو لمشارك في جلسة علنية للجنة أن يخاطب اللجنة و/أو الجلسة العلنية بأي من وسائل وأساليب وأشكال المحددة بموجب المادة 24 من هذا النظام الداخلي.

اللغات الرسمية المادة 26

1- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المحاضر المادة 2 7

1- يتيح الأمين العام للجنة إعداد محاضر موجزة لجلساتها . وتتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة باللغات الرسمية وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب. ويقدم المشتركون في الجلسات هذه التصويبات إلى الأمانة باللغة التي يكون المحضر الموجز قد صدر بها . وتُدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد انتهاء الدورة بفترة وجيزة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ التسجيلات الصوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة الاعتيادية المعمول بها في الأمم المتحدة، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

أيام المناقشة العامة المادة 28

من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سابعا ً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة

الجلسات العلنية والمغلقة المادة 29

تكون جلسات اللجنة وفريقها العامل علنيةً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام الاتفاقية أو بروتوكولها الاختياري أن الجلسات ينبغي أن تكون مغلقة .

المشاركة في الجلسات المادة 30

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية. ويجوز لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات المغلقة للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو المغلقة للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

3- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وأجهزة ا لأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لا سيما هيئات الرقابة الوطنية المنشأة بموجب الفقرة 3 من المادة 16 والفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية)، والمنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك التي تمثل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، وغيرها من الهيئات والأفراد من الخبراء إلى موافاة اللجنة بمعلومات خ طية بشأن ما يدخل في نطاق أنشطته م من مسائل تتناولها الاتفاقية ، كي تنظر فيها .

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية المادة 31

1- تكون وثائق اللجنة، بما في ذلك التقارير والمعلومات التي تقدمها الدول الأطراف عملاً بالمادتين 35 و36 من الاتفاقية، وتلك التي ترد إلى اللجنة من الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الهيئات المختصة، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تتاح جميع وثائق اللجنة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

تاسعاً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني المادة 32

يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد أعضاء اللجنة إلى ثمانية عشر عضواً، وفقاً للفقرة 8 من المادة 34 من الاتفاقية، يشكّل إ ثنا عشر عضواً نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس المادة 33

1- إضافة إلى ما يمارسه الرئيس من سلطات منوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويتولى إدارة المناقشة، و يكفل مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2- تكون للرئيس ، رهنا ً بأحكام هذا النظام الداخلي ، سيطرة على سير أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها. وللرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

3- يبت الرئيس في النقاط النظامية.

4- للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة .

عاشراً - القرارات

اعتماد القرارات المادة 34

1- تسعى اللجنة ل لتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء . وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- يجوز للرئيس في أي جلسة أن يطرح المقترح للتصويت ، ويكون عليه أن يفعل ذلك بناء على طلب أيٍّ من الأعضاء، مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه .

ح قوق التصويت المادة 3 5

1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض هذا النظام الداخلي ، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو سلباً. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

تعادل الأصوات المادة 36

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.

طريقة التصويت المادة 37

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجري التصويت في اللجنة بنداء الأسماء، ويكون ذلك حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

حادي عش ر - ت قارير اللجنة

التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المادة 38

تقدّم اللجنة إلى الجمعية العامة و إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كل سنتين، تقارير عن أنشطتها المضطلع بها بموجب الاتفاقية.

الجزء الثاني وظائف اللجنة

ثاني عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية

تقارير الدول الأطراف المادة 39

تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن مضمون تقارير الدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

عدم تقديم التقارير المادة 40

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة كتابةً بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراًَ بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أية جهود أخرى في جو من الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا تأخرت دولة طرف تأخراً كبيراً في تقديم تقرير، جاز للجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية، أن تُحظر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص سير تنفيذ الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استناداً إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يُقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإخطار . وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36 من الاتفاقية.

3- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير المطلوب أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتشير إلى ذلك في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة.

إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها المادة 41

تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف كتابةً و في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. وي ُ دعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير تلك الدول . ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ الدولة الطرف التي تقرر اللجنة طلب مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل عن على الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

النظر في التقارير المادة 42

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تقرير دولة طرف وعليها أن تحيل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتقديم تقارير ا لدول الأطراف والنظر فيها بموجب الاتفاقية، بما في ذل ك في ما يتعلق ب المعلومات الإضافية التي تطلبها اللجنة من الدول الأطراف بخصوص تنفيذ الاتفاقية.

عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير المادة 43

1- لا يشترك عضو من الأعضاء في بحث أي جزء من تقرير ما مقدم من دولة طرف إذا كان هذا العضو من مواطني تلك الدولة .

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني .

طلب تقارير أو معلومات إضافية المادة 44

يجوز للجنة أن تطلب من أي دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات إضافية عملاً بالمادة 36 من الاتفاقية، مع بيان المهلة الزمنية التي يتعين تقديم التقرير الإضافي أو المعلومات الإضافية في غضونها .

إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية أو تشير إلى حاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة المادة 45

1- تحيل اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 36 من الاتفاقية، وحسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها و الهيئات الأخرى المختصة، ما يرد من الدول الأطراف من تقارير تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية ، أو تشير إلى الحاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بما قد تقدمه اللجنة من ملاحظات وتوصيات بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

3- يجوز للجنة أن تطلب، متى رأت ذلك مناسباً، معلومات عن المشورة أو المساعدة التقنية المقدمة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد.

التوصيات العامة المادة 46

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى استناداً إلى المعلومات الواردة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية ال عامة هذه التوصيات العامة الأخرى .

التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير المادة 47

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد وأحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها إلى الجمعية العامة.

التعاون بين الدول الأطراف واللجنة المادة 4 8

تقدم اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 والفقرة 3 من المادة 33 والمادة 37 من الاتفاقية، المشورة والمساعدة إلى ا لدول الأطراف، عند الاقتضاء، بشأن سبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية، وتقدم توصيات وملاحظات بغية تعزيز قدرة وولاية الآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ والرصد.

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة

مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة المادة 49

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في مدى تنفيذ أحكام ا لاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى بأن تدلي أمام اللجنة ببيانات شفوية أو تقدم إليها بيانات خطية و معلومات ملائمة تتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- وفقا ً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية ، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و أجهزة الأمم المتحدة الأخرى إلى تقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ ويجوز للجنة أيضاً أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم مشورة فنية بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها .

المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي المادة 50

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية ومعلومات أو وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المادة 51

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية و معلومات أو وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المنظمات غير الحكومية المادة 52

يجوز للجنة أن تدعو منظمات غير حكومية إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية و معلومات أو وثائق في جلسات اللجنة، في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

التعاون مع ال هيئات ال منشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان المادة 53

تجري اللجنة حسب الاقتضاء ، لدى اضطلاعها بولايتها، عملاً بالف ق رة الفرعية (ب) من المادة 38 من الاتفاقية، مشاورات مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان ب غرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

إنشاء هيئات فرعية المادة 54

1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة و تحدد تشكيلها وولاياتها .

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل .

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

إحالة البلاغات إلى اللجنة المادة 55

1- يوجّه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البلاغ ما إذا كان وا يرغبون في تقديم البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وحيثما وجد شك فيما يتعلق بنية مقدم أو مقدمي البلاغ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى البلاغ.

3- يجوز للجنة أن تتلقى البلاغات بأشكال بديلة، وفقاً للمادة 24 من هذا النظام الداخلي.

4 - لا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

تسجيل البلاغات المادة 56

1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع البلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يتاح لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، النص الكامل لأي بلاغ قُدّم إلى اللجنة ويستوفي جميع المعايير الأولية لتسجيله، ويتاح البلاغ باللغة التي قُدّم بها .

طلب توضيحات أو معلومات إضافية المادة 57

1- يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات من مقدم بلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على ال بلاغ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) هوية الضحية/مقدم البلاغ، مثل اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته، أو غير ذلك من تفاصيل/بيانات هوية مقدم (مقدمي) البلاغ/الضحية (الضحايا) ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت؛

( ﻫ ) وقائع الدعوى؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم البلاغ و/أو من ادعى أنه ضحية، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يُحدّد الأمين العام لمقدم أو مقدمي البلاغ المهلة الزمنية التي يتعين خلالها تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات ممن يدعي أنه ضحية و/أو مقدم البلاغ.

إتاحة معلومات ل أعضاء اللجنة المادة 58

يتيح الأمين العام لأعضاء اللجنة على فترات منتظمة المعلومات المتعلقة ب البلاغات المسجلة .

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات

الجلسات العلنية والمغلقة المادة 59

1- تكون جلسات اللجنة أو أفرقتها العاملة التي تخصص للنظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. أما الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق البروتوكول الاختياري فيجوز أن تكون علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

2- يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستخدامها من قِبَل وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات المادة 60

1- لا يجوز لعضو أن يشارك اللجنة في النظر في بلاغ ما في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية ما في القضية؛

(ب) إذا كان قد شارك في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ، بأي صفة أخرى غير ما تشمله الإجراءات المحددة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها .

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

انسحاب أحد الأعضاء المادة 61

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب كان، أنه لا ينبغي له أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث بلاغ ما، فعليه أن يُبلغ الرئيس بانسحابه.

مشاركة الأعضاء المادة 62

ينبغي للأعضاء المشاركين في اتخاذ قرار ما أن يوقع وا على كشف حضور للإقرار بمشاركته م أو للإشارة إلى عدم قدرته م على المشاركة أو انسحابهم أثناء بحث بلاغ ما. وينبغي إدراج المعلومات التي يحتوي عليها كشف الحضور في القرار.

إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين المادة 63

1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إلى اللجنة ولمساعدتها بأي طريقة قد تقررها هي .

2- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة.

التدابير المؤقتة المادة 64

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل البت في أسسه الموضوعية ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً، لتنظر فيه على وجه السرعة، بأن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها اللجنة ضرورية لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.

2- عندما تطلب اللجنة أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يتعين أن يُبيَّن في الطلب أن ذلك لا يعني ضمناً البت في الأسس الموضوعية للبلاغ.

3 - يجوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً تبرر ضرورة سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

4- استنادا ً إلى التوضيحات أو البيانات التي تقدمها الدولة الطرف، يجوز للجنة أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

طريقة التعامل مع البلاغات المادة 65

1- تقرر اللجنة، بأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن قبول بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، شريطة أن يقرر جميع أعضائه ذلك.

3- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن عدم قبول بلاغ ما، شريطة أن يتفق جميع أعضائه على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها، ويمكن للجنة أن تؤكد القرار دون مناقشة رسمية. وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، فستنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ وتبت فيه.

ترتيب تناول البلاغات المادة 66

يجري تناول البلاغات حسب الترتيب الذي ترد به إلى الأمانة العامة، ما لم يقرر الأمين العام أو اللجنة أو الفريق العامل خلاف ذلك.

ضم البلاغات المادة 67

يجوز تناول بلاغي ْ ن أو أكثر معاً إذا اعتُبر ذلك ملائما ً في رأي اللجنة أو المقرر الخاص أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي .

شروط قبول البلاغات المادة 68

1- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو الفريق العامل المعايير المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

2- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية التي تعترف بالأهلية القانونية لمقدم البلاغ أو الضحية أمام اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأهلية القانونية معترفاً بها في الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها.

مقدمو البلاغات المادة 69

يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات.

الإجراء ات المتعلق ة بالبلاغات الواردة المادة 70

1- يقوم المقرر ، متصرفاً باسم اللجنة، و بمجرد تسجيل بلاغ ما، وشريطة موافقة مقدم أو مقدمي البلاغ على الكشف عن هوياتهم أو عن غير ذلك من تفاصيل/بيانات هويتهم للدولة الطرف المعنية، وهو شرط أساسي لتسجيل البلاغ، بإحاطة الدولة الطرف بذلك البلاغ مع احترام سريته ومطالبتها بالرد عليه خطيا ً .

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى قرار ما بشأن مقبولية البلاغ .

3- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، توضيحات أو بيانات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وكذلك بأي سبيل انتصاف يمكن أن يكون قد أتيح بصدد المسألة.

4- يجوز للجنة، بسبب الطبيعة الاستثنائية لبلاغ ما، أن تطلب توضيحات أو بيانات خطية تتناول فقط مسألة مقبولية البلاغ. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- يجوز للدولة الطرف التي تلقت طلباً يدعوها إلى تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب خطياً رفض البلاغ لكونه غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته ، وأن تطلب النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. و يقدّم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدّم بموجب الفقرة 1.

6- إذا اعترضت ال دولة ال طرف ال معنية على زعم مقدم أو مقدم ي البلاغ، وفقاً للفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فعل يها أن تقدم تفاصيل عن سبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على الأهلية القانونية لمقدم أو مقدمي البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، فعليها أن تقدم تفاصيل عن القوانين وسبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

8- يجوز للجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، أن يقرروا النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية وذلك استناداً إلى المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف لدعم طلبها رفض مقبولية البلاغ وفصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية.

9 - لا يترتب على تقديم الدولة الطرف طلبا ً بموجب الفقرة 5 من هذه المادة تمديد فترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم توضيحاتها أو بياناتها الخطية بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ، ما لم تقرر اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

10 - يجوز أن تطلب اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، إلى الدولة الطرف أو مقدم /م قدمي البلاغ القيام ، في غضون مهلة زمنية محددة، ب تقديم توضيحات أو بيانات خطية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

11 - تحيل اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، إلى كل طرف في القضية ما ورد من بيانات من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرصة التعليق على تلك البيانات في غضون مهلة زمنية محددة .

البلاغات غير المقبولة المادة 71

1- عندما تقرر اللجنة عدم قبول بلاغ ما بموجب الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم/مقدمي البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر، في وقت لاحق، في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما بموجب الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري عند تلقي طلب خطِّي من الشخص المعني أو من ينوب عنه يتضمن معلومات تبيّن أن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 لم تعد سارية .

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب تذييل قرار اللجنة الذي يقضي باعتبار بلاغ ما غير مقبول بملخص لرأيه الفردي في الموضوع. وتسري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية المادة 72

1- في الحالات التي تتخذ فيها اللجنة أو فريق عامل قراراً بشأن مقبولية بلاغ ما قبل ورود توضيحات الدولة الطرف أو بياناتها الخطية بشأن أسسه الموضوعية ، وإذا ما قررت اللجنة أو الفريق العامل قبول البلاغ، يحال هذا القرار وكل المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.

2- يجوز لأي عضو في اللجنة ي شارك في القرار الذي يقضي بقبول البلاغ أن يطلب تذييل هذا القرار بملخص عن رأيه الفردي في المسألة. وتسري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

3- يجوز للجنة، عند النظر في الأسس الموضوعية ل بلاغ ما، أن تعيد النظر في قرارها اعتبار البلاغ مقبولاً، وذلك في ضوء أي توضيحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

آراء اللجنة المادة 73

1- عندما يقدّم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أو حينما يكون قرار بشأن المقبولية قد اتخذ بالفعل ويكون الطرفان قد قدّما معلومات عن الأسس الموضوعية ل لبلاغ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم أو مقدمو البلاغ والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف الآخر المعني.

2- يجوز للجنة أو لفريق عامل، في أي وقت أثناء بحث بلاغ ما، الحصول عن طريق الأمين العام على أية وثائق من مؤسسات تابعة ل منظومة الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد في النظر في ذلك البلاغ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة التعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال مهلة زمنية محددة .

3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليقدم توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ.

4- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية ل لبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة التي أُقرت بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم أو مقدمي البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

6- يجوز لأي عضو في اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي في المسألة. ويقدّم العضو المعني أو الأعضاء المعنيون هذه الآراء الفردية في غضون أسبوعين من تلقيهم النص النهائي للقرار/الآراء بلغة عملهم.

وقف النظر في البلاغات المادة 74

يجوز للجنة أن توقف النظر في البلاغات في بعض الظروف، بما في ذلك عندما تصبح الأسباب التي دعت إلى تقديم البلاغ محل جدل.

متابعة آراء اللجنة المادة 75

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إحالة اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يتضمن أية معلومات بخصوص أية إجراءات اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- يجوز للجنة لاحقاً أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات فيما يخص أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية معلومات عن أية إجراءات اتخذت استجابة لآراء اللجنة أ و توصياتها.

4- تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مقرراً خاصاً أو فريقاً عاملاً للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.

5- يجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل القيام بالاتصالات الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة أدائه للمهام المنوطة به ، وتقديم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

6- يجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل، أثناء اضطلاعهما بمهمة المتابعة، أن يقوما بالزيارات الضرورية إلى الدولة الطرف المعنية، بموافقة اللجنة والدولة الطرف المعنية .

7- يقدم المقر ر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

8- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة.

سرية البلاغات المادة 76

1- تنظر اللجنة أو فريق عامل في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.

2- تظل جميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو فريق عامل أو مقرر، بما فيها ملخصات البلاغات التي ت ُ عد ّ قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات، سرّيةً ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يعلن الأمين العام أو اللجنة أو أي فريق عامل أو مقرر أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ لم ي بت فيه.

4- لا تؤثر الفقرة 1 من هذه المادة على حق مقدم أو مقدمي البلاغ، أو المدعى أنه ضحية أو أنهم ضحايا أو الدولة الطرف المعنية، في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات . ب يد أنه يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر مطالبة مقدم أو مقدمي البلاغ، أو المدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا، أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.

5- تُعلن قرارات اللجنة التي تقرر بموجبها عدم قبول البلاغات وقراراتها بشأن الأسس الموضو عية وبشأن وقف النظر في البلاغات . ولا يُعلن عن القرارات المنفصلة بشأن المقبولية (انظر المادة 72 أعلاه) حتى تفرغ اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6- يجوز للجنة أن تقرر عدم الكشف عن أسماء وبيانات هوية مقدم أو مقدمي البلاغ أو المُدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا انتهاك أحكام الاتفاقية في قراراتها التي تعلن بموجبها عدم قبول البلاغ أو قراراتها بشأن الأسس الموضوعية أو بشأن وقف النظر في البلاغ. وتتخذ اللجنة مثل هذا القرار بمبادرة منها أو بناءً على طلب مقدم أو مقدمي البلاغ أو المُدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا أو الدولة الطرف المعنية .

7- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

8- لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار المادة 5 من الاتفاقية صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك . ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

9- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية معلومات عن أنشطتها في إطار المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري.

نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة المادة 77

يجوز للجنة أن تصدر بلاغات إعلامية عن الأنشطة التي تقوم بها بموجب المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري. وينشر الأمين العام هذه البلاغات الإعلامية مستعيناً بأنسب الوسائل.

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

إحالة المعلومات إلى اللجنة المادة 78

1- يوجه الأمين العام اهتمام اللجنة إ لى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كيما تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

2- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي وُجّه إليها اهتمام اللجنة بموجب هذه المادة ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

3- يُعدّ الأمين العام، عند الاقتضاء، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة ويعمّمه على أعضاء اللجنة.

تجميع المعلومات من قبل اللجنة المادة 79

يجوز للجنة، بمبادرة منها، أن تقوم ب تجميع المعلومات المتاحة لديها، بما في ذلك المعلومات التي أتاحتها لها هيئات الأمم المتحدة، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

السرية المادة 80

باستثناء ما هو مرتبط بالامتثال ل لمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 6 من البروتوكول الاختياري سرّيةً .

الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6 المادة 81

تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.

نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية المادة 82

1- يجوز للجنة أن تتأكد، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات التي تلقتها أو جمّعتها بمبادرة منها تشتمل على معلومات موثوق به ا تشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

تقديم المعلومات وفحصها المادة 83

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات التي تلقتها أو جمّعتها بمبادرة منها هي معلومات موثوق بها وتشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ا لا تفاقية، فعليها أن تدعو تلك الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2- تراع ي اللجنة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدّمتها، وكذلك أية معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة أن تقرر طلب الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) منظمات التكامل الإقليمي؛

(ج) المنظمات الحكومية؛

(د) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ه‍( المنظمات غير الحكومية؛

(و) الأفراد ، بمن فيهم الخبراء .

4- تقرر اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

5- يجوز للجنة أن تطلب ، عن طريق الأمين العام، أية معلومات أو وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة.

إجراء التحقيق المادة 84

1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو أكثر لإجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، آخذة في اعتبارها أية ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها ، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها .

2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3- يحدد الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.

4- يجوز للجنة، أثناء فترة التحقيق، أن ترجئ النظر في أي تقرير قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمته بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

تعاون الدولة الطرف المعنية المادة 85

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق .

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا ً عنها ليلتقي ب ال عضو أو الأعضاء الذين تعينهم اللجنة .

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو أو الأعضاء الذين ت عينهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة الطرف المعنية ذات صلة بالتحقيق .

الزيارات المادة 86

1- قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها .

2- في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم .

جلسات الاستماع المادة 87

1- قد تشمل الزيارة عقد جلسات استماع لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من تحديد الوقائع أو المسائل ذات الصلة بالتحقيق .

2- يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية، بتحديد الشروط والضمانات المتعلقة بأي من جلسات الاستماع التي تعقد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتعهد أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته تعهداً رسمياً بأن يصدق القول في شهادته ويحترم سرية الإجراء.

4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأن عليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو في اجتماع يُعقد مع أعضاء اللجنة الذين عينتهم لإجراء التحقيق .

تقديم المساعدة خلال التحقيق المادة 88

1- إضافة إلى ما يقدمه الأمين العام إلى أعضاء اللجنة المعينين لإجراء التحقيق من موظفين وتسهيلات ومساعدين، بما في ذلك ما يقدمه لهم أثناء زيارتهم للدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدْعوا، عن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصاً ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أدوا قسم الولاء للأمم المتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رسميا ً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بأمانة وإخلاص ونزاهة وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات المادة 89

1- بعد النظر في الاستنتاجات التي يتوصل إليها الأعضاء المعينون، والمقدّمة وفقاً للمادة 85 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، استنتاجات التحقيق مشفوعة بأية تعليقات أو توصيات.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها بشأن هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات في غضون ستة أشهر من استلامها .

إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف المادة 90

1- يجوز للجنة أن تدعو، عن طريق الأمين العام، أي دولة طرف تكون قد خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية ، و و فقاً ل لمادة 39 من هذا النظام الداخلي، تفاصيل عن أية تدابير متخذة استجابة لت حقيق أُ جري بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري .

2- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، إلى إبلاغها بأية تدابير اتخذت استجابة للتحقيق.

نطاق الانطباق المادة 91

لا تنطبق المواد من 78 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على دولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، عند التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و7 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقاً.

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

عناوين المواد المادة 92

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

تفسير النظام الداخلي المادة 93

يجوز للجنة أن تسترشد في تفسيرها لنظامها الداخلي بممارسة غيرها من هيئات ال معاهدات التي لها نظام داخلي مماثل و كذلك بإجراءاتها وتفسيرها في هذا الصدد .

التعليق المادة 94

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ي ُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

التعديلات المادة 95

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

المرفق السابع

القرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء دوراتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة

ألف - القرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء دورتها الأولى

1- قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة اتخاذ تدابير لضمان إتاحة وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً كاملاً إلى اجتماعات آليات حقوق الإنسان، ولا سيما الدورات المقبلة للجنة. ووجّهت اللجنة الاهتمام إلى المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبةً إلى الأمانة أن تضمن مراعاة إمكانية الوصول بجميع جوانبه، بما في ذلك تدريب الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وتوفير لوحات إرشادية بلغة برايل واستمارات تسهل قراءتها وفهمها، وإتاحة مترجمين شفويين بلغة الإشارة وتوفير أشكال أخرى ملائمة من الدعم والمساعدة، والمعلومات ذات الصلة، وتكنولوجيات ونُظم الاتصالات، بما فيها الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وشبكتها الخارجية.

2- وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة استطلاع إمكانية قيام اللجنة بعقد اجتماع لفريقها العامل قبل الدورات، وذلك ابتداءً من عام 2010.

3- وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة استطلاع إمكانية إنشاء صندوق تبرعات لدعم الأعمال المتعلقة باللجنة التي يضطلع بها الأعضاء بين الدورات.

4- وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة أن تنظر في أسرع وقت ممكن عملياً، مراعيةً على النحو الواجب أحكام الفقرة 12 من المادة 34 من الاتفاقية، في إتاحة الموارد اللازمة لأعضاء اللجنة لتمكينهم من دفع أتعاب لمساعديهم لقاء ما يضطلعون به من أعمال للجنة.

5- وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية عقد بعض دورات اللجنة في نيويورك.

6- وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً لإعداد مشروع النظام الداخلي الذي ينظم جميع جوانب عملها. وسيتولى السيد رونالد ماك كالوم تنسيق أعمال هذا الفريق العامل الذي ستكون عضويته مفتوحة.

7- وقررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً لإعداد مشروع المبادئ التوجيهية للإبلاغ. وستتولى السيدة آنا بيلاييث - نارفاييث تنسيق أعمال هذا الفريق العامل الذي ستكون عضويته مفتوحة.

8- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لإعداد مقترحات بشأن تنظيم أساليب عملها. وستولى السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس تنسيق أعمال هذا الفريق العامل الذي ستكون عضويته مفتوحة.

9- وقررت اللجنة تنظيم يوم مناقشة عامة أثناء دورتها الثانية المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2009، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بشأن المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين.

10- وقررت اللجنة أن تصدر بياناً صحافياً في اليوم الأخير من دورتها الأولى بعنوان "الإعلان الأول للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التطلع إلى المستقبل".

باء - القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الثانية

1- قررت اللجنة أن تعتمد مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير، بصيغته المعدّلة، وأن ترسل النص إلى جميع الدول الأطراف ومنظمات المجتمع المدني.

2- وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة المساعدة في التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية للتحضير للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009.

3- وقررت اللجنة أن تطلب مجدداً إلى الأمانة بحث إمكانية عقد اجتماع مُقبل للجنة في نيويورك.

4- وقررت اللجنة تكريس قدر معين من الوقت لإجراء مناقشات على سبيل المتابعة بشأن حالة تنفيذ قراراتها السابقة.

5- وقررت اللجنة أن تناقش في دورتها الثالثة المُقبلة إمكانية تعيين شخص يتولى مهام الاتصال مع مختلف هيئات المعاهدات.

6- وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية الحصول على دعم في مجال العلاقات العامة عندما يستدعي الأمر ذلك.

جيم - ال قر ا رات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الثالثة

1- قررت الل جنة اعتماد مشروع النظام الداخلي ، بصيغته المعدّلة .

2- وقررت اللجنة اعتماد أساليب العمل، بصيغتها المعدّلة.

3- وقررت اللجنة تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة في عام 2011.

4- وقررت اللجنة أن يكون يوم مناقشتها العامة الذي سيقام أثناء دورة الخريف مكرساً ل لمادة 9 وال أحكام ذات الصلة من الاتفاقية المتعلقة بمسألة إمكانية الوصول.

5- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لمتابعة يوم المناقشة العامة المكرس للمادة 12 يضم في عضويته السيدة إيداه وانغيشي ماينا (رئيسة)، والسيد جيورجي كونزي ، والسيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس .

6- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بيوم المناقشة العامة المكرس ل لمادة 9 (إمكانية الوصول) ، يضم في عضويته السيد محمد الطراونة (رئيس)، و السيد لطفي بن للاهم ، و السيد منصور أحمد شودوري ، و السيد جيا يانغ .

7- وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لمتابعة الحالة في هايتي وغيرها من الكوارث المماثلة في جميع أنحاء العالم، يضم في عضويته السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس (رئيسة)، و السيد سفيتو أورسيتش ، و السيد لطفي بن للاهم .

8- وقررت اللجنة تعيين السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس مقررة خاصة معنية بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري.

9- وقررت اللجنة أن تطلب إلى المكتب أن يتيح للمقررة الخاصة فوراً جميع البلاغات التي تلقاها والموجهة إلى اللجنة، بغض النظر عن حالة تسجيلها.

10- وقررت اللجنة تعيين السيدة آمنة علي السويدي منسقة للتواصل مع مختلف هيئات المعاهدات.

11- وقررت اللجنة تعيين الرئيس، السيد رونالد ماك كالوم ، و السيد محمد الطراونة لتمثيل اللجنة في الاجتماع المشترك بين اللجان.

دال - ال قر ا رات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الرابعة

1- قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً معنياً بمسألة إمكانية الوصول إلى النقل العام وبسياسات النقل الجوي، ويتألف الفريق من السيد محمد الطراونة (الرئيس)، والسيدة جيا يانغ ، والسيد لطفي بن للاهم ، والسيد منصور أحمد شودري .

2- وقررت اللجنة أن تضيف السيد رونالد ماك كالوم والسيدة آمنة علي السويدي إلى عضوية الفريق العامل المعني بمشروع التعليق العام بشأن المادة 12 من الاتفاقية.

3- وقررت اللجنة أن تعلن عن أسماء المقررين القُطريين.

4- وقررت اللجنة أن تعين السيدة آمنة علي السويدي مقررةً قُطرية للحوار مع تونس.

5- وقررت اللجنة تعيين السيد خيرمان خابيير توريس كورّيا مقرراً قُطرياً لإسبانيا.

6- وقررت اللجنة أن تقيم اتصالاً مع "مبعوث الأمم المتحدة للسلام"، السيد ستيفي ووندر ، مبتدئةً برسالة تمهيدية عامة تعرب فيها عن تمنياتها الطيبة.

7- وقررت اللجنة أن تخصص وقت اً مبكر اً في كل دورة للتفاعل مع المنظمات غير الحكومية. واتفقت أيضاً على أنها ستسهل عقد أنشطة جانبية في فترة الغداء أو جلسات إعلامية قد ترغب هذه المنظمات في إقامتها أثناء الدورات.

8- وقررت اللجنة أن ستتناول في الأحوال العادية تقارير الدول الأطراف حسب الترتيب الزمني لورودها.

9- وقررت اللجنة أن تستعرض التقرير الأولي لتونس طوال ثلاث جلسات من ثلاث ساعات لكل منها وأن تضع قائمة بالقضايا بشأن التقرير الأولي لإسبانيا في دورتها الخامسة، وأن تجري حواراً مع إسبانيا بشان هذا التقرير في دورتها السادسة.

10- وقررت اللجنة تخصيص مدة 20 دقيقة لعرض تقرير الدولة الطرف من قبل ممثلي الدولة الطرف المعنية، الذين ينبغي أن يركّزوا على آخر مستجدات بالنسبة للمعلومات الواردة في التقرير. وقررت كذلك إفساح المجال للمقرر القطري لأن يفتح باب الأسئلة التي توجه لوفد الدولة الطرف المعنية، والتي تنظم في شكل مجموعات.

11- وقررت اللجنة أن تناقَش في الدورة الدعواتُ الموجهة إلى اللجنة أو إلى أعضاء في اللجنة التي ترد قبل الدورة أو أثناءها؛ وأن تُرسل الدعوات التي ترد بعد اختتام الدورة إلى الأمين للتشاور بشأنها مع الرئيس أو المكتب؛ وأن يعين الرئيس، عند الاقتضاء، ممثلاً عنه للمشاركة في هذه المشاورات، مع مراعاة جملة معايير منها الإقليم والجنسانية ومجال الخبرة والمهارات اللغوية والحاجة إلى التناوب بين الأعضاء. وستسجَّل هذه القرارات في تقرير اللجنة.

12- وقررت اللجنة أن تدرج مسألة مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف المقبل في جدول أعمال دورتها المقبلة.

13- ونظر اً للزيادة الهائلة المتوقعة في عدد تقارير الدول الأطراف التي ستقدم إلى اللجنة، قررت اللجنة أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على عقد دورتين سنويتين لمدة أسبوعين لكل واحدة منهما لتمكين اللجنة من النظر في عدد من تقارير الدول الأطراف يصل إلى أربعة في كل دورة. وستُعقد كل دورة منهما بالاقتران مع جلسات للفريق العامل لما قبل الدورة، الذي يكون مؤلفاً من خمسة أعضاء من اللجنة، والذي سيعتمد قائمة المسائل بشأن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.

14- وقررت اللجنة أن تدعو المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة إلى حضور أعمال دورتها الخامسة.

المرفق الثامن

جداول أعمال أيام المناقشات العامة

ألف - جدول أعمال يوم المناقشة العامة المعقود في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (الدورة الثانية) بشأن المادة 12 من الاتفاقية - الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة أمام القانون

0 0/ 1 0-10/10 ملاحظات افتتاحية:

السيد محمد الطراونة ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

10/10- 2 0/ 1 0 البيان الاستهلالي:

السيد ابراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان

2 0/ 1 0- 45 / 10 المتحدث الرئيسي:

الأستاذ أميتا داندا ، استشاري لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المسائل المتعلقة بالمادة 12 من الاتفاقية

45 / 10 - 00 / 11 استراحة

00 / 11 - 00 / 13 الفريق العامل الأول:

المحتوى القانوني للحق في الاعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة أمام القانون

00 / 13 - 00 / 15 استراحة الغداء

00 / 15 - 15 / 16 الفريق العامل الثاني:

التدابير العملية اللازمة لتنفيذ الالتزام بتعزيز الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة أمام القانون

15 / 16-30/16 استراحة

30/16 - 00 / 17 الفريق العامل الثاني: (تابع)

00 / 17 -1 5 / 17 استراحة

1 5 /1 7 - 35 / 17 عرض المقررين لاستنتاجات الفريقين العاملين

35 / 17 - 45 / 17 تعليق ختامي

45 / 17 - 55 / 17 ملاحظات ختامية:

السيد الطراونة

باء - جدول أعمال يوم المناقشة العامة، المعقود في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الدورة الرابعة)، بشأن المادة 9 من الاتفاقية - إمكانية الوصول

0 0/ 10 -10/10 ملاحظات افتتاحية:

السيد رونالد ماك كالوم ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

10/10- 2 0/ 1 0 البيان الاستهلالي:

السيد ابراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان

20 /10- 3 0/ 1 0 المتحدث الرئيسي:

كلمة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، من المملكة الأردنية الهاشمية، يلقيها السيد محمد الطراونة نيابة عن صاحب السمو الملكي

3 0/ 1 0- 45 / 1 0 استراحة

45 / 10 - 00 / 13 الجلسة الأولى:

الحق في الوصول إلى البيئة المادية والنقل على قدم المساواة مع الآخرين

00 / 13 - 00 / 15 استراحة الغداء

00 / 15 - 00 / 16 الجلسة الثانية:

الحق في الوصول إلى المعلومات والاتصالات الافتراضية والمادية على قدم المساواة مع الآخرين

00 / 16 -1 5 / 16 استراحة

1 5 /1 6 -1 5 /1 7 الجلسة الثالثة:

مناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ وتعزيز الحق في الوصول

1 5 /1 7 - 30 / 17 استراحة

30 / 17 - 45 / 17 عرض المقررين لاستنتاجات الفريق العامل

45 / 17 - 55 / 17 تعليقات ختامية

55 / 17 - 00 / 18 ملاحظات ختامية:

السيد رونالد ماك كالوم

المرفق التاسع

إعلان اللجنة بعنوان: "اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التطلع إلى المستقبل"

1- إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي باللجنة) المجتمعة في 27 شباط/فبراير 2009 في جنيف:

وبعد النظر في أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية)، عمدت اللجنة إلى تأسيس نفسها رسمياً، وعقدت دورتها الأولى في الفترة من 23 إلى 27 شباط/فبراير 2009؛

وعمل اً بأحكام الفقرة 10 من المادة 34 من الاتفاقية، انتخبت اللجنة أعضاء مكتبها؛

وحرص اً على تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ومتطلعةً إلى تعزيز احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ووفقاً للمبادئ الواردة في المادة 3 منها؛ ومراعيةً بصورة خاصة حالة أكثر من 650 مليون شخص من ذوي الإعاقة في شتى أنحاء العالم ؛

وإذ تدرك أهمية إشراك المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع المسائل التي تؤثر على هؤلاء الأشخاص، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية والمواد الأخرى ذات الصلة ؛

وإذ تشدد على ضرورة إذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة إبراز حقوقهم وأدوارهم في المجتمع، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية ؛

تعلن :

1- أنها ترحب مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف بعد التوقيع على الاتفاقية وتصديقها. وتدعو الدول التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إلى أن تبادر إلى ذلك في أسرع وقت ممكن ودون تسجيل تحفظات و/أو إعلانات؛

2- أنها ستولي اهتماماً متساوياً وأولوية متكافئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مراعيةً الأوضاع الخاصة للفئات الضعيفة منهم، كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية أو المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة والأشخاص المصابين بإعاقات متعددة، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مكثف بدرجة كبيرة، والسكان الأصليين والمهاجرين وملتمسي اللجوء وغيرهم؛

3- أنها تقرّ بأهمية الانتقال الفوري من النموذج الطبي في التعامل مع ذوي الإعاقة إلى النموذج الاجتماعي القائم على حقوق الإنسان، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأنها ستسعى إلى توفير الدعم اللازم للدول الأطراف في تحقيق هذا الانتقال الهام؛

4- أنها تعترف بأهمية مساهمات الدول الأطراف، والمنظمات الإقليمية، والهيئات المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة ضمن منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وهيئات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. فكل جهة من هذه الجهات الفاعلة تضطلع بدور هام من منظورها الخاص، وبواسطة الإجراءات وقنوات التعاون الخاصة بها . وتدعو اللجنة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في الآن ذاته، إلى بذل جهود كبيرة من أجل تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني؛

5- أنها تعتبر النظر في حالة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وفحصها أمراً فائق الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة باستئصال الفقر؛ وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين؛ وامتثال خطط العمل الدولية الأخرى، ولا سيما تطبيق مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشر الفقر البشري، والمقاييس المتعلقة بالإعاقة وتمكين المرأة؛

6- أنها تدرك أن التنمية الاجتماعية الشاملة تكتسي أهمية جوهرية لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على أتم وجه ولتحسين نوعية حياتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدول مدعوة إلى مضاعفة جهودها في هذا المضمار وعدم إفساح المجال للاضطرابات الاقتصادية والمالية - المؤقتة بطبيعتها - للتأثير على تحقيق هذا الهدف. وما من شك في أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لمخاطر خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية العالية ومن المهم أن تولي الدول اهتماماً خاصاً لحالة هؤلاء الأشخاص في الوضع الراهن. وهذا التزام تتحمله جميع الدول، ولكن التعاون الدولي له دور هام أيضاً في هذا المجال، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية. وتكتسي أحكام المادة 32 من الاتفاقية أهمية خاصة في السياق الحالي؛

7- أنها تطلب تنفيذ الاتفاقية ورصدها وتعمل على تحقيق ذلك، وتعرض خدماتها في مجال الدعم التقني على جميع الدول الأطراف وهيئات الأمم المتحدة، كما تشجع التعاون الدولي في مختلف المواضيع المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

وتطلب اللجنة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكفل تعميم هذا الإعلان على أوسع نطاق ممكن باللغات الرسمية للأمم المتحدة وبأشكال يسهل الإطلاع عليها.

المرفق العاشر

بيان من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي 2009 للأشخاص ذوي الإعاقة

3 كانون الأول/ديسمبر 2009

1- في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، سيحتفل العالم با ليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاق ة. وشعار مناسبة هذا العام هو "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصرف!"

2- وتهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أحدث معاهدة لحقوق الإنسان، إلى تمكين هذه الفئة الناقصة التمثيل تاريخي اً من التمتع بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة كأي فئة أخرى. ومنذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أيار/مايو 2008 حين كان مجموع الدول التي صدّقت عليها 20 دولة، حظيت الاتفاقية في ظرف عام ونصف العام بتصديق 55 دولة أخرى، وهو ما يبيّن أن ثمة رغبة في التغيير، بدليل أن هذه المعاهدة هي الأسرع نمو اً في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان. وفي الوقت الحاضر وقد بلغ عدد الدول المصدّقة على الاتفاقية 75 دولة، ها هي اللجنة تتأهب لقيادة المساعي الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصرف.

3- و إذا كانت الاتفاقية لا تنشئ حقوق اً جديدة بشكل مباشر، فإن أهميتها في تحسين حياة أكثر من 650 مليون من ذوي الإعاقة في العالم قد باتت جلية. ففي عام 2006، أصدر الأمين العام السابق، كوفي أنان ، لدى تدشين الاتفاقية، بياناً لا يزال حتى اليوم ينضح صدق اً. فقد رد على سؤال لمعرفة سبب ظهور هذه الاتفاقية كآخر معاهدة لحقوق الإنسان قائلا: " في أ غلب الأحيان، ي ُ نظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم باعث اً للحرج ، وفي أ حسن الأحوال ، بوصفهم با عث اً للشفقة والإحسان الاستعلائي ... فعلى الورق، ربما كانوا يتمتعون بنف س الحقوق التي يتمتع بها الآخرون؛ و لكن في واقع الحياة، فإنهم كثير اً ما يردون إلى هامش الحياة و يحرمون من الفرص التي يعتبرها الآخرون أمر اً مسل ّ م اً به . "

4- ويتيح ا ليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاق ة فرصة للتأمل في العمل الذي اضطلعت به اللجنة حتى اليوم، ومناسبة في الوقت نفسه لتسليط الضوء أيضاً على التقدم الذي لا يزال يحتاج الأمر إلى إنجازه. وبخصوص التقدم الذي يتعين إحرازه في سبيل تنفيذ الاتفاقية، فإن كفالة الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة أمام القانون وما يواكبه من الحق في التصرف أو القدرة على التصرف إنما هي إحدى المسائل الفارقة في المساعي الرامية إلى ضمان إحداث تغيير حقيقي وملموس في حياة الناس بعيد اً عن القوانين التي تدون على الورق. فهذه المسألة تمتد لتطال كل جانب من جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تقريب اً، وتكتسب زخم اً في أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وأحد أسباب الحرمان من الحق في التصرف هو أنه كثير اً ما يحدث في المحاكم والنظام القانوني أن تصادر أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار لتوضع بيد أشخاص مكلفين بالتصرف نيابة عنهم.

6- وتشترط المادة 12 من الاتفاقية، بشأن الحق في الاعتراف أمام القانون، بأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، في الإجراءات القانونية، إمكانية الحصول على "الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية". ولا يتأتى الحق في التصرف إذا كانت القرارات تؤخذ من قبل الوصي نيابة عن الشخص المعني. ولكي تكون إرادة الفرد محترمة احترام اً كامل اً، لابد من وضع نظم للدعم والمساعدة الموثوق بها ، وضمان الإقرار، في المحاكم والشؤون القانونية، بدور متخذ القرارات على أساس علاقة من الثقة مع الشخص المعوق، باعتبار ذلك وسيلة معترف بها ومشروعة لتعبير المرء عن حقه في التصرف.

7- وثمة مجال آخر كثير اً ما يُنتهك فيه الحق في التصرف ويتمثل في احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة كره اً في مؤسسات، وفي ذلك عقبة أمام تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقويض لأهليتهم في مجال اتخاذ القرارات. فإيداع الأشخاص كره اً في بيئة جامدة وخاضعة للمراقبة ولا تحترم حقهم في التصرف يمكن أن يفضي إلى تجربة مؤلمة ومروعة. وتنص الاتفاقية في المادة 14 منها على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجوز " حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقاً مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبرراً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية". فاحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة كره اً بسبب إعاقتهم ليس منافي اً لأحكام الاتفاقية فحسب، بل هو انتهاك صارخ لتحكم المرء في حياته الخاصة به .

8- وستتيح هذه مناسبة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، وحملة الأسبوع التي أعلنت عنها اللجنة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، فرصةً لوضع الحق في التصرف في صدارة برنامج الأعمال. فبإمكان كل من يرغب في المشاركة في هذه الحملة إجراء حوارات وإطلاق أنشطة للتوعية بشأن موضوع الحق في التصرف. وبإمكان المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المشاركة بأن تطلب إلى ممثلي الحكومات العمل على مواءمة السياسات والبرامج مع أحكام الاتفاقية. وبإمكان الدول نفسها اغتنام هذه الفرصة لتجديد التزامها بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وبإنصافهم أو قطع التزام بهذا الخصوص، وذلك بالتوقيع على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أو التصديق عليها أو تنفيذها.

9- لقد حان الوقت منذ أمد بعيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصرف. واليوم الدول للأشخاص ذوي الإعاق ة هو المناسبة المثلى لترجمة الحقوق المسطرة على الورق إلى تغييرات في واقع حياة الناس.

المرفق الحادي عشر

بيان اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحالة في هايتي

8 شباط/فبراير 2010

1- تعرب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن عميق تعاطفها وتضامنها مع هايتي، حكومةً وشعباً، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد في 12 كانون الثاني/ يناير 2010. وتقدم اللجنة أيضاً تعازيها لأسر موظفي الأمم المتحدة وكذلك لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المعروفين وغير المعروفين الذين لقوا حتفهم في الزلزال.

2- لقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب أحد أفقر البلدان في العالم صعوبات هائلة وإصابات بالغة وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان عموم اً. وبينما يكافح عمال الإغاثة لتقديم المساعدات لشعب هايتي، وبينما لا تزال الحالة صعبة على الجميع، فقد كان للأزمة وقع خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر اللجنة أن الدول ملزمة، بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة وحالات الكوارث الطبيعية كهذا الزلزال، ومن ثم ضرورة إدراج منظور الإعاقة في جميع جهود الإغاثة الإنسانية حتى يتسنى تلبية احتياجات المعوقين.

3- وبحكم البيئة الخاصة التي تقع فيها هذه الأزمة الإنسانية، تحث اللجنة على منح الأولوية للمعوقين والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال للوصول إلى نقاط توزيع المواد الغذائية وإلى المرافق الصحية المناسبة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من احتمال انتشار الأوبئة بسبب الاكتظاظ وتردي نظام الصرف الصحي وكذلك بسبب القصور في القانون والنظام في المناطق المتأثرة من الزلزال، وتحث السلطات الهايتية والمجتمع الدولي على تقديم دعم ثابت لهايتي من أجل منع انتشار الأمراض وتحسين الأمن لأكثر السكان ضعفاً في المجتمعات المحلية المتأثرة. ولا يمكن أيضاً الاستهانة بحجم الصدمة التي سببتها هذه الكارثة المدمرة. وتشدد اللجنة على أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل.

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمجتمع الدولي الذي يقف صف اً واحد اً في عزمه على مساعدة هايتي على تجاوز هذه الكارثة الطبيعية. وبما أن مرحلة إعادة البناء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي على وشك أن تبدأ، تحث اللجنة هايتي على كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في عملية صنع القرار، وبذل جهود متواصلة تركز على الاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة في هايتي.

المرفق الثاني عشر

بيان اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الزلزال وأمواج تسونامي في شيلي والأشخاص ذوي الإعاقة

6 نيسان/أبريل 2010

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي باللجنة):

وفيما يتعلق بالزلزال وأمواج تسونامي في شيلي في 27 شباط/فبراير 2010، وما تبعه من هزات ارتدادية، الذي تسببت في وضع خطير لسكان مناطق البلد المدمرة، من حيث التمتع بالاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الحصول على المياه والغذاء والرعاية الصحية والسكن، إلخ .؛

وإذ تلاحظ أن شيلي دولة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي بروتوكولها الاختياري؛

ونظر اً إلى أن 12.9 في المائة من سكان شيلي يعانون من إعاقات، أي 072 068 2 نسمة وفق اً الدراسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة 2004؛

وإذا تلاحظ أن المادة 11 من الاتفاقية، التي تشير إلى حالات الخطر والطوارئ الإنساني ة، تنص على تعهد الدول الأطراف " وفق اً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية" ؛

وبالنظر إلى الظرف الطارئ المشار إليه أعلاه، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يتعرضون لمخاطر في مجال التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان، وصعوبات في الانتقال إلى مناطق آمنة، وفقدان المساعدة التقنية اللازمة للحركة، بما في ذلك كلاب مساعدة المكفوفين، وتعقيدات في مجال الحصول على الدواء والعلاج، بوجه عام، والحرمان من شتى جوانب إمكانية الوصول بالمفهوم الواسع، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والاتصالات، في جملة أمور أخرى، وفق اً للمادة 9 من الاتفاقية؛

وإذ تشدد على أن رئيس الجمعية العامة قد ناشد المجتمع الدولي بذل "قصارى جهوده من أجل مساعدة شيلي فور اً بعد الكارثة التي حلت بها "؛

فإن اللجنة:

1- تقدم تعازيها الخالصة إلى شيلي على الخسائر في الأرواح وعلى الأضرار المادية التي نجمت عن الزلزال وأمواج تسونامي في 27 شباط/فبراير 2010؛

2- تنوه بالدعم الذي قدمته مختلف دول العالم لمواجهة الوضع في شيلي على إثر الزلزال وأمواج تسونامي . على أن اللجنة تدعو الدول المتعاونة إلى تقديم المزيد من الدعم والدول التي لم تبذل جهد اً في سبيل ذلك إلى أن تفعل، مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مستندةً في ذلك إلى المادة 32 من الاتفاقية بشأن التعاون الدولي.

3- توجّه نداءً عاجلاً إلى الوكالات المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة وخارجها وإلى الهيئات الأخرى ذات الصلة، لاعتماد برامج وخطط عمل استراتيجية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في شيلي في هذا الظرف الطارئ مع إيلاء عناية خاصة للنساء والفتيات والأطفال والمسنين من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون دعماً أكثر تركيزاً بالنظر إلى ضعفهم الشديد. ولهذه الغاية، يتعين تحديد أماكن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم وتسهيل حصولهم على شتى العلاوات التي تمنح أثناء الظرف الطارئ وعند عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

4- تعلن أن تقديم المساعدة الإنسانية ينبغي أن يراعي الاحتياجات الملحة للأشخاص ذوي الإعاقة وينبغي أن يبرز أهمية استحداث و/أو استئناف إجراءات تأهيلهم وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك تقديم الرعاية في حالات الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، فضل اً عن تقديم ما قد يحتاجون إليه من مساعدة تقنية وأدوية؛

5- تعلن أنها، وفي هذا الظرف الإنساني الطارئ تحديد اً، تناشد السلطات الشيلية العناية على سبيل الأولوية بمراقبة وصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلد؛

6- ترى أن من الضروري تقديم دعم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة لإعادة بناء مساكنهم، سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية، وكذلك تلك المواقع التي تحتضن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التي تقدم لهم الخدمات، التي دمّرت أو تضررت بفعل الزلزال. ولابد أن يشمل هذا الدعم تقديم الأثاث وسلع الاستعمال اليومي التي تحتاج إليها مساكنهم وملاجئهم وفروعهم ومراكزهم؛

7- تحث على أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، أثناء عملية إعادة بناء مساكنهم المتضررة جزئي اً أو المدمرة كلي اً جراء الزلزال وأمواج تسونامي ، أماكن ميسّرة للعيش الكريم وتمكينهم مما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية. وخلال هذه المدة، لابد من التأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجيئون إلى هذه الأماكن برفقة أسرهم؛

8- تدعو إلى أن تُراعى على سبيل الأولوية، في خطط إعادة الإعمار في المناطق المتأثر بالزلزال وأمواج تسونامي في شيلي، بالتنسيق مع الجهات المساهمة من المجتمع الدولي، مختلف جوانب تيسر الوصول إلى الأماكن والمعلومات والاتصالات والنقل والمنتجات والخدمات مما يستخدمه الأشخاص الذين يعانون من شتى أنواع الإعاقة؛

9- ترى أنه من المناسب أن تشدد المساهمات التي تقدمها الأمم المتحدة لأغراض إعادة الإعمار ، بمقتضى بيان الأمين العام المؤرخ 6 آذار/مارس 2010، على أهمية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية؛

10- تنوه بالجهود التي تبذلها دولة شيلي لمواجهة الظرف الطارئ، ولكنها توصي بأن يُراعي، لدى اتخاذ مختلف أنواع التدابير، الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من شتى أنواع الإعاقة في إجراءات الإنذار والإخلاء والمعلومات والاتصالات. وفي هذه الحالة الأخيرة، تعطى الأولوية في البلاغات التي تبثها شاشات التلفزيون للجمهور للإبلاغ بلغة الإشارة وعرض المعلومات مرئيةً وتوصيل المعلومات للصُم في الوقت المناسب، وفق اً للمتطلبات التي نصت عليها المادة 21 من الاتفاقية. وهذه التدابير ضرورية لمواجهة أوضاع مماثلة لأوضاع الطوارئ مما قد ينشأ مستقبل اً.

وتدعو اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تكفل نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق ممكن باللغات الرسمية للأمم المتحدة وفي شكل يسهل الاطلاع عليه.

المرفق الثالث عشر

بيان اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بزلزال كينغاي ، في الصين

23 نيسان/أبريل 2010

1- تعرب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن عميق تعاطفها وتضامنها مع الصين، حكومةً وشعباً، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة كينغاي ، الصين، في 14 نيسان/أبريل 2010. وتلاحظ اللجنة أن مقاطعة كينغاي تقع في منطقة جبلية غالبية سكانها من أقلية التبت العرقية في الصين.

2- لقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب مقاطعة كينغاي ، الصين، معاناة لا توصف وصعوبات هائلة وإصابات بالغة وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان عموم اً، وأضرار اً مادية لا تحصى. وبينما يكافح عمال الإغاثة لتقديم المساعدات للشعب في المناطق المتضررة من الصين، وبينما لا تزال الحالة صعبة على الجميع، فقد كان للأزمة وقع خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- وحيث أنها تضع في اعتبارها أن الصين دولة طرف اً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تلاحظ أن المادة 11 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بأن تتخذ، "وفق اً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية"؛

4- ونظر اً إلى البيئة الخاصة التي تقع فيها هذه الأزمة الإنسانية، تحث اللجنة الحكومة الصينية على كفالة تقديم المعونة الإنسانية. وينبغي إيلاء الاعتبار لاحتياجات من هم أشد ضعف اً، لا سيما النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة. لقد أحدث هذا الزلزال وضع اً طارئ اً يستدعي بذل جهود إنقاذ عاجلة لإنقاذ أرواح وتجنيب الضحايا خطر الإصابة بالإعاقة. ولابد أن تشمل جهود الإنقاذ هذه تقديم الدعم الطبي وما يتصل بذلك من مساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمنكوبين من المأكل والمشرب والملبس والإيواء المؤقت والرعاية الصحية الأساسية.

5- وبينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة الصينية في هذا الظرف الطارئ، فإنها توصي بأن تأخذ التدابير الإغاثية في الاعتبار أيضاً الاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بمختلف أشكال الإعاقة. فمن الضروري إطلاق إجراءات الإنذار والإخلاء والمعلومات والاتصالات في مثل هذا الظرف باللغات التي يتحدث بها الناس في المنطقة. ووفق اً للمادة 21 من الاتفاقية، من الضروري أيضاً أن تكون جميع "المعلومات الموجهة لعامة الناس" متاحة "باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة"، بما في ذلك "لغة الإشارة وطريقة بريل وطرق الاتصال المعززة"، ومنها عرض النصوص بالفيديو وجميع سبل الاتصال الأخرى الميسّرة.

6- وتدعو اللجنة المجتمع الدولي ككل إلى مساعدة الصين على تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

ال مرفق الرابع عشر

بيان مشترك بين رؤساء ال لجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن فيضانات باكستان

27 تشرين الأول/أكتوبر 2010

1- لقد تضررت باكستان في الآونة الأخيرة ضرر اً بالغ اً من جراء أسوء فيضانات موسمية عرفتها منذ قرن من الزمن. فقد بلغ عدد السكان الذين تأثروا من الفيضانات بشكل مباشر 20.2 مليون نسمة، وبلغ عدد المساكن التي قيل إنها تضررت أو دمرت أكثر من 1.9 مليون مسكن، علم اً بأن النساء والأطفال يشكلن 85 في المائة من المشردين بسبب الفيضانات. وعليه، تعرب لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و ال لجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها البالغ لما للفيضانات في باكستان من أثر على التمتع بحقوق الإنسان وتعرب عن عميق تعاطفها مع ضحايا هذه الفيضانات.

2- ولاحظت هذه اللجان بقلق شديد التقارير التي تفيد بوجود فجوات في تقديم الإغاثة وتسجيل الأسر المتأثرة لتلقي المساعدة المالية. وتلاحظ أن أفراد الأقليات، واللاجئين الأفغان، والنساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية، كانوا أصل اً من بين الأكثر ضعف اً في المجتمع الباكستاني. وقد تضرر هؤلاء من الفيضانات بشكل غير متناسب.

3- وتثني اللجنة على السلطات الباكستانية والوكالات الإغاثية على الجهود الجبارة التي بذلتها لإغاثة الضحايا، وتحثها في الوقت نفسها على زيادة الالتزام بنهج يقوم على حقوق الإنسان فيما تبذله من جهود للحيلولة دون تعرض الضحايا من السكان للمزيد من الإيذاء. ويستدعي ذلك اتخاذ تدابير خاصة لمنع التمييز وحماية من هم أشد ضعف اً، وتوخي اليقظة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وإرساء قنوات لمشاركة جميع الأشخاص المتأثرين في القرارات التي يجري اتخاذها في سبيل تعافي هؤلاء الأشخاص على المدى البعيد.

4- وعلى وجه الخصوص، لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق أن 85 في المائة من الأشخاص الذين تشردوا بسبب الفيضانات هم من النساء والأطفال. ومن بين هؤلاء، كان هناك 000 500 امرأة حامل. وفي كل يوم تضع 700 1 امرأة حملها تكابد مئات منهن تعقيدات تتطلب عمليات تدخل طبية لإنقاذ حياة الأم و/أو المولود. فنسبة وفاة الأمهات عند الولادة مرتفعة في باكستان ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بسبب نقص المرافق الطبية (تعرض أكثر من 200 مستشفى وعيادة في المناطق المتضررة للتدمير)، وبسبب عدم وجود عاملات في مجال الرعاية الصحية (العديد من الباكستانيات لا يتلقين العلاج على يد رجل نظر اً للمعتقدات الثقافية والدينية). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى التغذية المناسبة والمياه النقية في مخيمات المشردين داخلي اً ستترتب عنه آثار وخيمة على النساء، ولا سيما المرضعات، وعلى أطفالهن. ونظر اً لارتفاع مستوى مياه الفيضانات، فهن معرضات بشدة لخطر المجاعة والبقاء في العراء والمرض والاعتداءات الجنسية والعنف والاتجار بهن . وتدعو اللجنة السلطات الباكستانية والوكالات الإغاثية إلى اتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بجميع أوجه القلق التي أعربت عنها اللجنة، بما في ذلك تدابير لمنع الاعتداء الجنسي والبدني والاتجار بالفتيات والنساء. كما تحث اللجنة السلطات ووكالات المعونة على مكافحة أية قيود قد تتعرض لها النساء والفتيات تمنعهن من الحصول على الخدمات الأساسية أو المعونة الإنسانية، بما في ذلك الحواجز الثقافية.

5- وتعرب لجنة حقوق الطفل عن القلق إزاء الارتفاع الشديد في معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر في باكستان، إذ يقدر أن 000 500 طفل دون الخامسة من العمل يموتون كل عام نتيجة لأسباب يمكن الوقاية منها. وتعرب عن قلقها العميق لأن الفيضانات بصدد زيادة حالة وفيات الرضع والأطفال سوءاً. وتشعر لجنة حقوق الطفل بالقلق أيضاً إزاء تعطل الاتصالات والهياكل الأساسية في منطقة شمال غرب مقاطعة خيبر باختونكوا الباكستانية، وهي منطقة صراع كان قائم اً، حيث من المعروف أن النساء، ولا سيما الفتيات، يحرمن من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء تزايد خطر تعرض الفتيات للتمييز والاعتداء الجنسي والاتجار بهن . وتحث اللجنة السلطات وسائر الأشخاص الذين لهم صلة بالمساعدة الإغاثية والإنسانية على بذل المزيد من الجهود لمساعدة صغار الأطفال وأولئك الذين يصعب الوصول إليهم. وينبغي أن يكون الاهتمام بالفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في قمة الأولويات.

6- وتدعو لجنة حقوق الطفل إلى اتخاذ تدابير خاصة تكفل عدم تسبب ضعف تسجيل الولادات في باكستان، وهو الأمر الذي لاحظته اللجنة في عام 2009، في استمرار منع الأطفال من الحصول على المساعدة الإغاثية والصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. وتشدد اللجنة على ضرورة عدم حرمان الأطفال الذين يولدون من الآن فصاعد اً من الحق في تسجيل ولاداتهم بسبب الشرط المفروض على الآباء بإثبات جنسيتهم الباكستانية أولاً. وتحث اللجنة السلطات وسائر الأشخاص الذين لهم صلة بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية على بذل المزيد من الجهود لمساعدة صغار الأطفال وأولئك الذي يصعب الوصول إليهم، وأن تمنح أقصى الأولوية للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

7- ويتعين إيلاء عناية خاصة للأشخاص الضعفاء بوجه خاص. ومن هؤلاء، يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة تلك الفئة من المجتمع التي يُتستر عليها، في الظروف العادية بالطبع والأكثر في ذلك في أوقات الطوارئ. وتناشد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السلطات كفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمن والحماية، وفق اً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال جملة أمور منها: التحرك العاجل لتحديد أماكن وجود الأشخاص المتأثرين ذوي إعاقات جسدية وحسية وفكرية ونفسية؛ وتسهيل لم شملهم مع أسرهم؛ وضمان حصولهم على المياه والغذاء والخدمات الطبية والمساعدة التقنية وإعادة التأهيل، فضل اً عن المعلومات أثناء الطوارئ لتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن. وتناشد اللجنة باكستان معالجة متطلبات تيسير الوصول في عملية إعادة بناء المساكن والمرافق العامة، وفي استئناف العمليات التعليمية، وفي عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة وفي مخططات الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة أيضاً إلى التعاون الدولي (المادة 32 من الاتفاقية) في سبيل تحقيق هذه الأهداف لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- وباكستان دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي موقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أصدرت لجان الخبراء المعنية برصد هذه الاتفاقيات هذا البيان المشترك أثناء دورات كل واحدة من هذه اللجان المعقودة في وقت متزامن بجنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

المرفق الخامس عش ر

حالة تقديم التقارير من قِبَل الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية حتى تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف

التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

تاريخ الاستلام

إثيوبيا

الأولي

7 تموز/يوليه 2012

أذربيجان

الأولي

28 كانون الثاني/يناير 2011

16 شباط/فبراير 2011

الأرجنتين

الأولي

2 أيلول/سبتمبر 2010

6 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الأردن

الأولي

31 آذار/مارس 2010

أرمينيا

الأولي

22 أيلول/سبتمبر 2012

إسبانيا

الأولي

3 كانون الأول/ديسمبر 2009

3 أيار/مايو 2010

أستراليا

الأولي

17 تموز/يوليه 2010

3 كانون الأول/ديسمبر 2010

إكوادور

الأولي

3 نيسان/أبريل 2010

ألمانيا

الأولي

24 شباط/فبراير 2011

الإمارات العربية المتحدة

الأولي

19 آذار/مارس 2012

أوروغواي

الأولي

11 شباط/فبراير 2011

أوغندا

الأولي

25 أيلول/سبتمبر 2010

أوكرانيا

الأولي

4 شباط/فبراير 2012

إيران (ج مهورية - الإسلامية )

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2011

إيطاليا

الأولي

15 أيار/مايو 2011

باراغواي

الأولي

3 أيلول/سبتمبر 2010

21 تشرين الأول/أكتوبر 2010

البرازيل

الأولي

1 آب/أغسطس 2010

البرتغال

الأولي

23 أيلول/سبتمبر 2011

بلجيكا

الأولي

2 تموز/يوليه 2011

بنغلاديش

الأولي

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بنما

الأولي

7 آب/أغسطس 2009

بوركينا فاسو

الأولي

23 تموز/يوليه 2011

البوسنة والهرسك

الأولي

12 آذار/مارس 2012

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )

الأولي

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

بيرو

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2010

8 تموز/يوليه 2010

تايلند

الأولي

29 تموز/يوليه 2010

تركمانستان

الأولي

4 أيلول/سبتمبر 2010

تركيا

الأولي

28 أيلول/سبتمبر 2011

تونس

الأولي

2 نيسان/أبريل 2010

1 تموز/يوليه 2010

جامايكا

الأولي

39 آذار/مارس 2009

الجبل الأسود

الأولي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الجزائر

الأولي

4 كانون الأول/ديسمبر 2011

جزر كوك

الأولي

8 أيار/مايو 2011

الجمهورية التشيكية

الأولي

28 أيلول/سبتمبر 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

الأولي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الجمهورية الدومينيكية

الأولي

18 آب/أغسطس 2011

الجمهورية العربية السورية

الأولي

10 تموز/يوليه 2011

جمهورية كوريا

الأولي

11 كانون الأول/ديسمبر 2010

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الأولي

25 أيلول/سبتمبر 2011

جمهورية مولدوفا

الأولي

21 أيلول/سبتمبر 2012

جنوب أفريقيا

الأولي

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2099

الدانمرك

الأولي

24 تموز/يوليه 2011

رواندا

الأولي

15 كانون الأول/ديسمبر 2010

زامبيا

الأولي

1 شباط/فبراير 2012

سان مارينو

الأولي

22 شباط/فبراير 2010

السلفادور

الأولي

14 كانون الأول/ديسمبر 2009

5 كانون الثاني/يناير 2011

سلوفاكيا

الأولي

26 أيار/مايو 2012

سلوفينيا

الأولي

24 نيسان/أبريل 2010

السنغال

الأولي

7 أيلول/سبتمبر 2012

السودان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2011

السويد

الأولي

15 كانون الأول/ديسمبر 2010

7 شباط/فبراير 2011

سيراليون

الأولي

4 تشرين الأول/أكتوبر 2012

سيشيل

الأولي

2 تشرين الأول/أكتوبر 2011

شيلي

الأولي

29 تموز/يوليه 2010

صربيا

الأولي

31 تموز/يوليه 2011

الصين

الأولي

1 آب/أغسطس 2010

30 آب/أغسطس 2010

عمان

الأولي

6 كانون الثاني/يناير 2011

غابون

الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

غواتيمالا

الأولي

7 نيسان/أبريل 2011

غينيا

الأولي

8 شباط/فبراير 2010

فانواتو

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2010

فرنسا

الأولي

18 شباط/فبراير 2012

الفلبين

الأولي

15 نيسان/أبريل 2010

قطر

الأولي

13 أيار/مايو 2010

كرواتيا

الأولي

15 آب/أغسطس 2009

كندا

الأولي

11 آذار/مارس 2012

كوبا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 2009

كوستاريكا

الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

كينيا

الأولي

19 أيار/مايو 2010

لاتفيا

الأولي

1 آذار/مارس 2012

ليتوانيا

الأولي

18 آب/أغسطس 2012

ليسوتو

الأولي

2 كانون الأول/ديسمبر 2010

مالي

الأولي

7 نيسان/أبريل 2010

ماليزيا

الأولي

19 تموز/يوليه 2012

مصر

الأولي

14 نيسان/أبريل 2010

المغرب

الأولي

8 نيسان/أبريل 2011

المكسيك

الأولي

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

ملاوي

الأولي

27 آب/أغسطس 2011

ملديف

الأولي

5 نيسان/أبريل 2012

المملكة العربية السعودية

الأولي

24 حزيران/يونيه 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

الأولي

8 حزيران/يونيه 2011

منغوليا

الأولي

13 أيار/مايو 2011

موريشيوس

الأولي

8 كانون الثاني/يناير 2012

ناميبيا

الأولي

4 كانون الأول/ديسمبر 2009

النمسا

الأولي

26 أيلول/سبتمبر 2010

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

نيبال

الأولي

7 أيار/مايو 2012

النيجر

الأولي

24 حزيران/يونيه 2010

نيجيريا

الأولي

24 أيلول/سبتمبر 2012

نيكاراغوا

الأولي

7 كانون الأول/ديسمبر 2009

نيوزيلندا

الأولي

25 أيلول/سبتمبر 2010

هايتي

الأولي

23 تموز/يوليه 2011

الهند

الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

هندوراس

الأولي

14 نيسان/أبريل 2010

هنغاريا

الأولي

20 تموز/يوليه 2009

14 تشرين الأول/أكتوبر 2010

اليمن

الأولي

26 آذار/مارس 2011

المرفق السادس عشر

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على قرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طلب منحها موارد إضافية

بيان شفوي صادر عن الأمانة فيما يتعلق بقرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتظر إدراجه في التقرير الأول لفترة سنتين الذي تقدمه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2011 وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين

1- يصدر هذا البيان وفقاً للمادة 2 2 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

2- وفيما يتعلق بالقرار المنتظر إدراجه في التقرير الأول لفترة سنتين الذي تقدمه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2011 وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين ، والذي قررت اللجنة بموجبه أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على عقد دورتين في السنة، مدة كل منهما أسبوعان، تسبقهما اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع واحد، وبعد مراجعة هذا القرار، فإن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علم اً بأن هذا القرار ستترتب عنه احتياجات إضافية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.

3- لقد دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في أيار/مايو 2008. وفي نهاية عام 2008، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاقية قد بلغ 46 دولة طرف اً، ثم ارتفع هذا العدد إلى 76 دولة طرف اً بحلول نهاية عام 2009. وهناك في الوقت الحاضر 99 دولة طرف اً. وبموجب الفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية، فإن الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي في ظرف سنتين من سريان مفعول الاتفاقية. وبالتالي، يتوقع أن تقدم 46 دولة طرف اً تقاريرها بحلول نهاية عام 2010، ويتوقع أن تقدم 30 دولة طرف اً أخرى تقاريرها بحلول نهاية عام 2011. وفي الوقت الحاضر، لم تتلق اللجنة سوى تقارير 14 دولة طرف اً، بما في ذلك التقرير الذي تعكف اللجنة على النظر فيه في دورتها الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول تجربة للجنة في مجال النظر في تقرير لدولة طرف، وأنه نظر اً للعدد الكبير من الطلبات التي تلقتها اللجنة من الدول الأطراف بشأن مختلف جوانب شرط تقديم التقارير، فمن المفترض أن يقدم نحو 30 تقرير اً إضافي اً فقط خلال عام 2011؛ وبذلك يصبح مجموع عدد التقارير التي ينتظر تقديمها بحلول نهاية عام 2011 هو 44 تقرير اً، في حين كان يتوقع تقديم 76 تقرير اً وفق اً للفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية.

4- وبموجب المادة 39 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم اللجنة كل سنتين تقرير اً عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناءً على فحص التقارير والمعلومات التي تلقتها من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

5- وبموجب المادة 35 من الاتفاقية، فإن اللجنة مكلفة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإمكان اللجنة تلقى البلاغات الفردية والنظر فيها (المادة 1)؛ والتحقيق فيما يرد من معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب دولة طرف انتهاك اً جسيم اً أو منهجي اً للاتفاقية (المادة 6).

6- وفي الوقت الحاضر، تجتمع اللجنة في دورتين في السنة لمدة أسبوع لكل واحدة منهما، وقد رصدت لهما موارد من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011. واستناد اً إلى التجربة المكتسبة منذ إنشاء اللجنة، يُتوقع أن ستستعرض اللجنة في المتوسط تقرير اً واحد اً لدولة طرف خلال كل دورة من أسبوع واحد، بالنظر إلى المدة الزمنية اللازمة للحوار مع ممثلي الدولة الطرف، وصياغة الملاحظات الختامية، وترجمة المشروع، و اعتماده من قبل اللجنة في جلسة عامة. وعليه، وبمقتضى الأحكام الحالية، فمن التقارير ال ‍ 13 التي تلقتها اللجنة حتى الآن (عدى التقرير الذي تعكف حالي اً على النظر فيه)، ستنظر اللجنة في تقريرين سنوي اً فقط. وبالتالي سوف يستغرق النظر في التقارير ال ‍ 13 المعروضة على اللجنة نحو ستة أعوام، في حين أنه من المتوقع أن تكون اللجنة قد تلقت 76 تقرير اً بحلول نهاية عام 2011.

7- ونظر اً إلى أن اللجنة تجتمع حالي اً للمرة الأولى بحضور جميع أعضاء تشكيلتها الموسعة (رفع عدد الأعضاء من 12 إلى 18 عضوا ً ) وأن الطلب على زيادة المدة المخصصة للاجتماعات سيزداد (فمثلا، كلما زاد عدد أعضاء اللجنة زاد عدد الذين يرغبون في تناول الكلمة أثناء مداولات اللجنة)، فإن الزيادة السريعة في عبء عمل اللجنة، الناجمة عن تسارع وتيرة التصديق على الاتفاقية وما يصاحب ذلك من التزامات بالإبلاغ، يبدو أنها كانت الدافع وراء قرار اللجنة طلب الجمعية العامة الموافقة على عقد دورتين في السنة من أسبوعين لكل واحدة منهما. ويتوقع أن تتمكن اللجنة من النظر، خلال كل دورة بعد تمديد مدتها، في عدد من التقارير يصل إلى أربعة تقارير، وأنها ستتمكن، خلال فترة السنتين 2012-2013، التي يتوقع أن تعقد فيها دورتان لمدة أسبوعين لكل منهما في كل سنة، من النظر في 16 تقرير اً من تقارير الدول الأطراف.

8- وقد قررت اللجنة أيض اً، وفق اً للمادة 5 من نظامها الداخلي وعمل اً بالممارسة التي درجت عليها غيرها من هيئات المعاهدات، أن تطلب إلى الجمعية العامة أن توافق على عقد اجتماعات لفريقين عاملين لما قبل الدورة في السنة من أجل وضع قوائم المسائل والأسئلة بشأن التقارير التي تتلقاها من الدول الأطراف.

9- وفيما يلي الآثار المالية المرتبة على قرار اللجنة: (أ) سترتفع تكاليف خدمة الاجتماعات وإصدار الوثائق باللغات الرسمية الست للجنة وكذلك بطريقة بريل باللغات الست؛ (ب) نظر اً لأن بعض أعضاء اللجنة قد يكونون صماًّ، قد يستدعي الأمر أيضاً توفير خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة والعرض النصي بصورة آنية؛ (ج) سيتطلب صرف بدل إقامة يومي إضافي لأعضاء اللجنة؛ (د) سيتطلب تخصيص نفقات إضافية لدعم خدمات المؤتمرات.

10- وسيكون الدعم المطلوب من الأمانة تقديمه لإتاحة الخدمات الفنية للجنة أثناء نظرها في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية ممول اً بادئ الأمر من الموارد المتاحة. أما الاحتياجات من الموظفين للاضطلاع بهذه المهام فضل اً عن المهام الأخرى المتصلة بها ، مثل المشاركة في إجراءات تقديم الشكاوى أو إجراءات التحقيق، فستحتاج الأمر إلى إعادة النظر فيها مجدد اً في الوقت المناسب عندما يزداد عدد الدول الأطراف وعدد الشكاوى التي ترد إلى اللجنة.

11- وفيما يتعلق باقتراح توسيع وقت الاجتماعات، قد يستلزم توفير موارد إضافية بمبلغ 000 701 9 دولار لفترة السنتين 2012-2013. وهذه الاحتياجات الإضافية، المبيّنة في الجدول أدناه، هي احتياجات جديدة ولم تؤخذ بعين الاعتبار في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، التي يجري إعدادها في الوقت الحاضر. والاحتياجات الإضافية هي كما يلي:

دولار أمريكي

الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات،

200 113 9

الباب 24، حقوق الإنسان

600 553

الباب 29 هاء - الإدارة، جنيف

200 34

المجموع

000 701 9

12- ويُسترعى انتباه اللجنة أيضاً إلى أن الجمعية العامة كانت قد طلبت، من خلال عدة قرارات ومنها القرار 65/200، إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين مقترحات محددة بشأن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بالاستناد إلى العمل الذي يضطلع به الأمين العام عمل اً بقرار مجلس حقوق الإنسان 9/8 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، لتحسين فعاليتها وتحديد أوجه الكفاءة في أساليب عملها و نفقاتها بغية إدارة الأعباء الواقعة عليها وبرامج أعمالها على نحو أفضل، م ع مراعاة ال قيود المتعلقة بالميزاني ة و أخذ تباين حجم العمل الواقع على كل هيئة من هذه الهيئات في الاعتبار.

13- وبالنظر على ما سبق ذكره، وفي حالة إدراج مشروع القرار في تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، فإن مبالغ النفقات التي قد تنشأ عن هذا القرار ستعرض على الجمعية العامة، في شكل بيان للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية، لتنظر فيها عند النظر في مشروع القرار المتعلق بالتقرير. وفي الوقت نفسه، ستستعرض الأمانة مجموع الموارد المخصصة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 وتقدم رأيها إلى الجمعية العامة، وفق اً للإجراءات المرعية، بشأن كيفية تلبية هذه الموارد.

المرفق السابع عشر

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دوراتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة

CRPD/C/1/1

جدول الأعمال المؤقت وبرنامج عمل الدورة الأولى للجنة

CRPD/C/1/2

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الأولى

CRPD/C/2/1

جدول الأعمال المؤقت وبرنامج عمل الدورة الثانية للجنة

CRPD/C/2/2

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثانية

CRPD/C/2/3

مبادئ توجيهية للإبلاغ

CRPD/C/3/1

جدول الأعمال المؤقت وبرنامج عمل الدورة الثالثة للجنة

CRPD/C/3/2

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثالثة

CRPD/C/4/1 and Rev.1

جدول الأعمال المؤقت وبرنامج عمل الدورة الرابعة للجنة

CRPD/C/4/2

النظام الداخلي للجنة

CRPD/C/TUN/1

التقرير الأولي المقدم من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية : تونس

CRPD/C/ESP/1

التقرير الأولي المقدم من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية : إسبانيا

HRI/CORE/1/Add.46

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: تونس

HRI/CORE/ESP/2010

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: إسبانيا

CRPD/C/TUN/Q/1

قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الأولي لتونس

CRPD /C/ TUN /Q/1/ Add .1

الردود المقدمة من حكومة تونس على قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الأولي لتونس