اسم العضو

الجنسية

تنتهي الولاية في ١٩ كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

٢٠١٨

أليكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

٢٠٢٠

مارك بوسويت

بلجيكا

٢٠١٨

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غواتيمالا

٢٠٢٠

أناستازيا كريكلي

آيرلن دا

٢٠١٨

فاتيماتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

٢٠٢٠

أفيوا - كندينا هوهويتو

توغو

٢٠١٨

أنور كمال

باكستان

٢٠١٨

ملحم خلف

لبنان

٢٠١٨

كوت

تركيا

٢٠١٨

جوزيه أ. ليندغرن ألفيس

البرازيل

٢٠١٨

نيكولاس ماروغان

إسبانيا

٢٠٢٠

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠٢٠

يمهلها منت محمد

موريتانيا

٢٠٢٠

باستور إلياس موريّو مارتينيس

كولومبيا

٢٠٢٠

فيرين شبرد

جامايكا

٢٠٢٠

ياندوان لي

الصين

٢٠٢٠

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

٢٠١٨

دال- أعضاء مكتب اللجنة

٦ - تألف مكتب اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الرئيس: أناستازيا كريكلي (2018-2016)

نواب الرئيس: نور الدين أمير (2018-2016) خوسيه فرانسيسكو كالي تساي (2018-2016) ملحم خلف (2018-2016)

المقرر: أليكسي س. أفتونوموف (2018-2016)

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

٧ - عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( ) ، دُعيت المنظمتان إلى حضور دورات اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

٨ - وأُتيحت لأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي، وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، فضلاً عمّا ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

٩ - وتقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

١٠ - ويحضر ممثلو مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية دورات اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة إحاطة بشأن المسائل موضع الاهتمام.

واو - اعتماد التقرير

١١ - اعتمدت اللجنة في جلستها 2546 (الدورة الثانية والتسعون) تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانيا ً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

١٢ - يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. و قد استُعيض عن ورقة العمل التي اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .

١٣ - ويتألف فريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، المنشأ في الدورة الخامسة والستين للجنة المعقودة في آب/أغسطس 2004، حالياً من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: خوسيه فرانس يسكو كالي تساي

الأ عضاء: أليكسي س. أفتونوموف غاي ماكدوغال يمهلها منت محمد ياندوان لي

ألف - المقررات

١٤ - اعتمدت اللجنة ما يلي من المقررات في دورتيها التسعين والحادية والتسعين، على التوالي:

ال م قرر 1 (90) بشأن بوروندي

في الجلسة ٢٤٨٠، المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٦، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد النص الوارد أدناه:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ تشير إلى أن اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، المؤرخ ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠٠٠، الذي أنهى سنوات من العنف بين الجماعات الإثنية في بوروندي، نص على ولايتين كحد أقصى بالنسبة لرئيس الجمهورية،

وإذ تلاحظ أن رفض رئيس بوروندي احترام هذا الحكم، الذي اعترفت بإلزاميته المحكمة الدستورية في بوروندي في حكمها الصادر في ٥ أيار/مايو ٢٠١٥، يهدد تقاسم السلطة على أسس سياسية - إثنية الذي نص عليه اتفاق أروشا، وأنه قد أدى إلى أزمة سياسية كبرى في بوروندي وإلى تدهور مستمر لحالة حقوق الإنسان في ذلك البلد،

وإذ ت شعر بالجزع من العديد من التقارير والمعلومات الموثوقة بشأن عمليات القتل (٣٤٨ حالة إعدام بإجراءات موجزة في الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل ٢٠١٥ ونيسان/أبريل ٢٠١٦) وحالات الاختفاء (٣٦ حالة في الفترة نفسها) التي استهدفت بصفة خاصة ضباط القوات المسلحة البوروندية السابقة والتي قد يكون لها طابع إثني، ومن حالات التعذيب (٦٥١ حالة في الفترة نفسها) والاعتقال التعسفي (٨١١ ٥ حالة في الفترة نفسها)،

وإذ يساورها القلق إزاء الخطاب المحرض على الإبادة الجماعية في تصريحات المسؤولين الحكوميين والذي قد يهدد التعايش السلمي بين الإثنيات في بوروندي،

وإذ تدرك أن التوترات الإثنية قد أدت بالفعل إلى أعمال إبادة جماعية في العقود الماضية، لا سيما في بوروندي؛

وإذ تعرب عن انزعاجها من رفض الحكومة السماح بأن تنشر في بوروندي قوة شرطة قوامها ٢٢٨ فرد اً، كان قد أ ذن بها مجلس الأمن في قراره 2303 (2016) المؤرخ ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٦،

وإذ ت عرب عن استيائه ا من عدم تعاون حكومة بوروندي غير المسبوق مع لجنة مناهضة التعذيب، خلال دورتها الثامنة والخمسين، المعقودة في الفترة من ٢٥ تموز/يوليه إلى ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٦،

١ - تهيب بحكومة بوروندي أن تحترم بشكل كامل التزاماتها الدولية، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

٢ - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوجه انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة، وكذا هيئات المعاهدات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي دخلت بوروندي طرف اً فيها، إلى حالة حقوق الإنسان في بوروندي . "

المقرر 1 (91) بشأن بوروندي

في الجلسة 2497، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد النص الوارد أدناه:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ تشير إلى مقررها ١ (90)، المعتمد في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٦،

وإذ تعرب عن الاستياء إزاء تزايد عدم تعاون حكومة بوروندي مع المجتمع الدولي، بما في ذلك ما يلي:

(أ) رفض الحكومة السماح بدخول ٢٢٨ من أفراد الشرطة الذين أ ذن بهم مجلس الأمن في قراره 2303 (2016) المؤرخ ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٦،

(ب) رفض الحكومة المثول أمام لجنة مناهضة التعذيب للرد على الأسئلة التي طرحت عليها خلال الدورة الثامنة والخمسين للجنة، المعقودة في الفترة من ٢٥ تموز/ يوليه إلى ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٦،

(ج) إعلان ثلاثة خبراء مستقلين، عينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عملا ً بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ-24/١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، أشخاص اً غير مرغوب فيهم، بعد النظر في تقريرها (A/HRC/33/37) خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦،

(د) رفض الحكومة التعاون مع لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في بوروندي، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره ٣٣/٢٤ المؤرخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦،

(ه) قرار الحكومة في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ تعليق تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بوروندي،

(و) توقيع الرئيس في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ على قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية،

وإذ تعرب عن بالغ القلق بشأن ما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن عمليات القتل، والإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء، والتعذيب التي يبدو أن العديد منها ذو طابع إثني،

(ب) التقارير التي تفيد بالاستعراض العلني في البلد لميليشيات مسلحة تروع السكان، مما يدل على عدم رغبة الحكومة أو عدم قدرتها على حماية المدنيين،

(ج) إصدار وزارة الخدمة المدنية استبيان اً في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ يطلب إلى جميع موظفي الخدمة العامة أن يذكروا إثنيتهم، وهو ما ينشر الخوف والريبة في صفوف السكان، بالنظر إلى تاريخ البلد من النزاع الإثني الخبيث،

(د) لجوء المسؤولين الحكوميين المتواتر إلى خطاب الكراهية وتحريضهم على العنف الإثني،

(هـ) العدد المتزايد للأشخاص الذين يغادرون بوروندي لالتماس اللجوء في البلدان المجاورة،

١ - تحث حكومة بوروندي على ما يلي:

(أ) التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يفاقم التوترات الإثنية في البلد؛

(ب) اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين، بما في ذلك من خلال القبول الفوري لأفراد الشرطة الذين أ ذن بهم مجلس الأمن في قراره 2303 (2016)؛

(ج) العودة فور اً إلى التعامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

٢ - تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوجه انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمعنيين من المكلفين ولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة له، وكذا هيئات المعاهدات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي دخلت بوروندي طرف اً فيها، إلى حالة حقوق الإنسان في بوروندي . "

باء - النظر في الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

١٥ - نظرت اللجنة، خلال الفترة قيد الاستعراض، في عدد من الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، على النحو المبين أدناه.

١٦ - وفي ضوء المعلومات الواردة بشأن ادعاءات تتحدث عن التهديد ب إبطال حقوق شعب السيكوبيمك وشعب ستاتيمك الأصليين في الأراضي في كولومبيا البريطانية، بكندا، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، تطلب إليها تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إشراك ممثلي جماعات السيكوبيمك وسلطات شعب السيكوبيمك في المفاوضات التي قد تؤثر على حقوقهم الجماعية في الأراضي وفي الإقليم. وطلبت اللجنة أيض اً معلومات عن الخطوات المتخذة لإعمال الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب شعب السيكوبيمك وشعب ستاتيمك والسعي بحسن نية إلى إبرام اتفاقات معهما بشأن مطالبهما في الأراضي والموارد.

١٧ - وفي ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة وحالات الاعتقال والقتل والتعذيب في حق أشخاص منتمين إلى السكان من الشعوب الأصلية في بابوا الغربية وإندونيسيا، وطلبت إلى حكومة إندونيسيا أن تقدم معلومات عن هذه الادعاءات وعن الإجراءات المتخذة للتصدي لها. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تقدم معلومات عن حالة تنفيذ القانون المتعلق بالاستقلال الذاتي الخاص في بابوا الغربية؛ وعن التدابير الرامية إلى ضمان حماية الشعوب الأصلية في بابوا الغربية حماية فعالة من الاعتقال التعسفي وتمتعهم تمتع اً فعلي اً بحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عندما يعربون عن آراء معارضة؛ وبشأن التدابير الرامية إلى التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن؛ وبشأن الخطوات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم لأطفال بابوا في بابوا الغربية.

١٨ - وفي رسالة مؤرخة ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أعربت اللجنة لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تتحدث عن حالات الإخلاء القسري وعمليات الاعتقال والترهيب وسوء المعاملة للمجتمعات المحلية الرعوية لشعب الماساي الأصلي. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه الادعاءات والإجراءات المتخذة للتصدي لها؛ وعن الإجراءات المتخذة ضد شعب الماساي، والتدابير المتخذة لضمان المشاركة الفعالة لشعب الماساي في اتخاذ القرارات التي تمسه؛ وعن التدابير الرامية إلى التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. وطلبت اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف وقف أي عمليات إخلاء قسري، الجارية منها أو المعتزمة، لشعب الماساي.

١٩ - وفي رسالة مؤرخة ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أعربت اللجنة لحكومة تايلند عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري لشعب كارين الأصلي من متنزه كانغ كراتشان الوطني. وذكَّرت اللجنة بإرسال رسالة بشأن المسألة نفسها في عام ٢٠١٢. وأثارت معلومات جديدة قدمت إلى اللجنة ادعاءات بشأن تصاعد أعمال العنف ضد شعب كارين الأصلي، وأشارت إلى أن أراضي شعب كارين (المعروفة أيض اً باسم موقع مجمع غابات كانغ كراتشان) قد اعتبرت موقع اً للتراث العالمي الطبيعي بموجب اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وأن الحكومة كانت، نتيجة لذلك، بصدد اتخاذ خطوات لترحيل المجتمعات المحلية لشعب كارين الأصلي من أراضيها. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على هذه الادعاءات وإبلاغها عن التدابير المتخذة لمعالجتها. وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة معلومات عن الخطوات المتخذة لوقف التهديدات الموجهة لشعب كارين الأصلي وترويعه، والتحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وإعمال الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعب كارين الأصلي في القرارات التي تؤثر عليه، وإعادة تقييم مسألة اعتبار موقع مجمع غابات كانغ كراتشان موقع اً للتراث العالمي، ووقف عمليات الإخلاء القسري لشعب كارين الأصلي.

٢٠ - وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا بشأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق نساء الشعوب الأصلية في قرية لوتي أوتشو في غواتيمالا من قبل موظفي شركة كندية، هودباي مينيرالز إينك (Hudbay Minerals Inc.)، وكذا عن حالة شعب بحيرة لوبيكون ومطالبه المتعلقة بالأراضي. وأشارت اللجنة إلى رد الدولة الطرف الكتابي، وحثت الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الشواغل. كما أعلمت الدولة الطرف أن تلك المسائل سيُنظر فيها خلال عملية الاستعراض المقبلة، في الدورة الثالثة والتسعين للجنة.

٢١ - وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة إثيوبيا بعد تلقي معلومات بشأن ادعاءات عن استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين في منطقة أوروميا في إثيوبيا. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات بتنفيذ قوات الأمن اعتقالات جماعية وحالات قتل واختفاء قسري منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ في سياق التوتر الإثني. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الادعاءات وإبلاغها بالتدابير المتخذة لوضع حد لاستخدام قوات الشرطة المفرط للقوة، والتحقيق في تلك الحوادث، واستعادة السلام في منطقتي أوروميا وأمهرة.

٢٢ - وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة غواتيمالا بشأن مزاعم انتهاك حقوق نساء الشعوب الأصلية في قرية لوتي أوتشو في غواتيمالا على يد موظفي شركة كندية، هودباي مينيرالز إينك. وأعربت اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ردها، وطلبت إليها معلومات إضافية عن قضية مارغاريتا كال و١٠ نساء أخريات. وأعادت اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بحماية حق الشعوب الأصلية، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات مستكملة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

٢٣ - وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة إندونيسيا بشأن حالة حقوق الإنسان في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية الإندو نيسيتين. وأعربت اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ردها، وأشارت إلى مزاعم إضافية بشأن حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لمحتجين ينحدرون من بابوا الغربية، وبشأن حالات اختفاء قسري وقتل خارج نطاق القضاء للقادة المجتمعيين لبابوا الغربية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه الادعاءات وعن التدابير المتخذة للتصدي لها.

٢٤ - وب عد تلقي معلومات من منظمات غير حكومية، بعثت اللجنة برسالة في ١٧ أيار/ مايو ٢٠١٧ إلى حكومة بنغلاديش بشأن حالة لاجئي الروهينغيا. وأعربت عن قلقها إزاء ادعاءات بشأن عدم تسجيل اللاجئين وسوء الأحوال المعيشية في مخيمات اللاجئين. وأعربت اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء ادعاءات متعلقة بالعنف الجنسي ضد نساء الروهينغيا، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه الادعاءات وعن التدابير المتخذة للتصدي لها.

٢٥ - وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧، بعثت اللجنة برسالة ثانية إلى حكومة كندا بشأن حقوق شعب السيكوبيمك وشعب ستاتيمك المتعلقة بالأراضي في كولومبيا البريطانية. وشكرت اللجنة الدولة الطرف على ردها، وشجعتها على مواصلة اتخاذ إجراءات لحماية حقوق هذين الشعبين الأصليين. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن هذه المسائل ستناقش أثناء عملية الاستعراض الدوري المقبل، المقرر عقده خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة.

٢٦ - وبعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الهند في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧ بشأن وضع الطلاب المنحدرين من أصل كشميري ومن أصل أفريقي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بهجمات على الطلاب القادمين من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الذين يدرسون في الهند وإزاء عدم تحقيق الدولة الطرف في الهجمات. وأعربت أيض اً عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بحدوث هجمات ذات دوافع عنصرية على الطلاب الأفارقة في نويدا الكبرى. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع هذه الاعتداءات والتحقيق فيها وردعها.

٢٧ - وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧، بعثت اللجنة برسالة ثانية إلى حكومة تايلند بشأن حالة شعب كارين الأصلي. وشكرت اللجنة الدولة الطرف على ردها، وطلبت معلومات إضافية عن التدابير المتخذة من أجل إجراء مشاورات أوسع مع شعب كارين فيما يتصل بالقرارات التي تؤثر عليه، وعن الخطوات المتخذة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لشعب كارين، وعن الخطوات المتخذة لوقف عمليات الإخلاء القسري لشعب كارين.

٢٨ - ورد اً على المعلومات الواردة، بعثت اللجنة في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧ برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حالة الشعوب الأصلية التي تعيش على طول الحدود بين الدولة الطرف والمكسيك. وذكرت اللجنة برسالتها السابقة الموجهة عام ٢٠١٣ التي تتناول المسألة نفسها. وأعربت عن قلقها إزاء التوسيع المزمع للسور الحدودي الذي يزعم أنه سيكون له أثر سلبي على المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية التي تعيش على طول الحدود. وأشارت بقلق إلى اعتماد الأمر التنفيذي المعنون: "تحسينات أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة" من دون التشاور مع المجتمعات المحلية التي يحتمل تضررها منها، ومنها المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، أو مراعاتها. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن آثار الأمر التنفيذي المذكور على حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقوقها المتعلقة بالأراضي، وأن تبلغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان احترام الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية على القرارات التي تؤثر عليها.

ثالثا ً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من ال اتفاقية

٢٩ - اعتمدت اللجنة، في دورتها التسعين، ملاحظات ختامية بشأن ثماني دول أطراف هي: أوكرانيا (CERD/C/UKR/CO/22-23)، وباراغواي (CERD/C/PRY/CO/4-6)، وباكستان (CERD/C/PAK/CO/21-23)، وجنوب أفريقيا (CERD/C/ZAF/CO/4-8)، وسري لانكا (CERD/C/LKA/CO/10-17)، ولبنان (CERD/C/LBN/CO/18-22)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلن دا الشمالية (CERD/C/GBR/CO/21-23)، واليونان (CERD/C/GRC/CO/20-22). واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والتسعين ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: الأرجنتين (CERD/C/ARG/CO/21-23)، وأوروغواي (CERD/C/URY/CO/21-23)، وإيطاليا (CERD/C/ITA/CO/19-20)، والبرتغال (CERD/C/PRT/CO/15-17)، وتركمانستان (CERD/C/TKM/CO/8-11)، وتوغو (CERD/C/TGO/CO/18-19). واعتمدت اللجنة في دورتها الثانية والتسعين ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: أرمينيا (CERD/C/ARM/CO/7-11)، وبلغاريا (CERD/C/BGR/CO/20-22)، وجمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/CO/10-11)، وفنلندا (CERD/C/FIN/CO/23)، وقبرص (CERD/C/CYP/CO/23-24)، وكينيا (CERD/C/KEN/CO/5-7).

٣٠ - والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في تلك الدورات متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان(www.ohchr.org)وفي ن ظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.

رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

٣١ - خلال الفترة قيد الاستعراض، عمل السيد كوت منسقاً معنياً بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

٣٢ - وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، على التوالي، اختصاصات المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة ( ) لإرسالها إلى كل دولة طرف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة.

٣٣ - وفي الجلسة 2486 (الدورة التسعون) والجلسة 2515 (الدورة الحادية والتسعون) والجلسة 2545 (الدورة الثانية والتسعون)، قدم السيد كوت تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته منسقاً.

٣٤ - وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت من الدول الأطراف التالية تقارير متابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات عنها: ألمانيا (CERD/C/DEU/CO/19-22/Add.1)، وبيرو (CERD/C/PER/CO/18-21/Add.1)، وتركيا (CERD/C/TUR/CO/4-6/Add.1)، والجبل الأسود (CERD/C/MNE/CO/2-3/Add.1)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً (CERD/C/MKD/CO/8-10/Add.1)، والدانمرك (CERD/C/DNK/CO/20-21/Add.1)، وغواتيمالا (CERD/C/GTM/CO/14-15/Add.1)، وكولومبيا (CERD/C/COL/CO/15-16/Add.1)، ولبنان (CERD/C/LBN/CO/18-22/Add.1)، وليتوانيا (CERD/C/LTU/CO/6-8/Add.1)، والنرويج (CERD/C/NOR/CO/21-22/Add.1)، وهولندا (CERD/C/NLD/CO/19-21/Add.1)، واليابان (CERD/C/JPN/CO/7-9/Add.1).

٣٥ - ونظرت اللجنة، في دوراتها التسعين والحادية والتسعين والثانية والتسعين، في تقارير المتابعة المقدمة من ألمانيا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق اً، والدانمرك، وغواتيمالا، وكولومبيا، ولبنان، وليتوانيا، والنرويج، وهولندا، واليابان، وواصلت الحوار البناء مع هذه الدول الأطراف بإرسال تعليقات وطلب المزيد من المعلومات.

خامسا ً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

٣٦ - تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976

ليبريا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977

غامبيا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1982

الصومال تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جزر سليمان تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى تأخر تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986

أفغانستان تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1986

سي شيل تأخر تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989

سانت لوسيا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991

ملاوي تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

بوروندي تأخر تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998

سوازيلند تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998

غابون تأخر تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام 1999

هايتي تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

غينيا تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية تأخر تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000

زمبابوي تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 2000

ليسوتو تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000

تونغا تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001

بنغلاديش تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002

إريتريا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

بليز تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

بنن تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

غينيا الاستوائية تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

سان مارينو تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

هنغاريا تأخر تقديم التقرير الدوري الثامن عشر منذ عام 2004

تيمور - ليشتي تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخا مس عشر والسادس عشر منذ عام 2004

جزر القمر تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005

أوغندا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام ٢٠٠٥

مالي تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

غانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام ٢٠٠٦

ليبيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام ٢٠٠٦

كوت ديفوار تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006

جزر البهاما تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

كابو فيردي تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثال ث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006

لاتفيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن منذ عام 2007

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

٣٧ - تأخرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

البحرين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع منذ عام 2007

أندورا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

بربادوس تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

البرازيل تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين منذ عام 2008

نيجيريا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

مدغشقر تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

غيانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

زامبيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2009

بوتسوانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2009

أنتيغوا وبربودا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009

جمهورية الكونغو الديمقراطية تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام 2010

الهند تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام 2010

إندونيسيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010

موزامبيق تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 2010

غينيا - بيساو تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011

كرواتيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر منذ عام 2011

نيكاراغوا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2011

الكونغو تأخر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012

الفلبين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2012

تونس تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2012

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

٣٨ - قامت اللجنة، عقب القرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والثمانين باعتماد إجراء مبسط لتقديم التقارير، بإرسال مذكرة شفوية في 20 كانون الثاني/يناير 2015 إلى الدول الأعضاء التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية أكثر من عشر سنوات، تعرض عليها فيها خيار تقديم التقارير بموجب الإجراء الجديد. وبحلول 12 أيار/مايو 2017، كانت ثلاث دول أطراف قد ردت إيجاباً.

سادسا ً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

٣٩ - تنص المادة 14 من الاتفاقية على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات كتابية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. وقد قبل ما مجموعه 57 دولة طرف اً اختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات؛ ويمكن أيضاً الاطلاع على معلومات بشأن الإعلانات على الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة (http://treaties.un.org/).

٤٠ - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

٤١ - وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1984، شكاوى بلغ عددها 61 تتعلق ﺑ 15 دولة طرفاً. ومن بين هذه الشكاوى، أوقف النظر في اثنتين، وأعلنت عدم مقبولية ١٩ بلاغ اً، واعتبر بلاغ واحد مقبول اً. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 34 شكوى وخلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 18 منها. ولا تزال ست شكاوى تنتظر البت فيها.

٤٢ - ونظرت اللجنة، في دورتها الحادية والتسعين، في البلاغ رقم 53/2013 (ف. بييتري ضد سويسرا) ( ) . وقدم البلاغ بينون بييتري، مواطن ألباني يقيم سويسرا، يدّعي أنه ضحية لانتهاك سويسرا ( ) حقوقه التي تكفلها المواد 2(1)(أ) و(ج)، و5(أ) و(د) ‘ 3‘، و6 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على الجنسية لم يكن قائم اً على التمييز العنصري على النحو المعرف في المادة ١ من الاتفاقية، بما أن المادة ١ (2) اس تبعدت من تطبيق الاتفاقية تحديدا ً أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها. بيد أن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وبخاصة الالتزام بتفسير المادة ١(2) من الاتفاقية في ضوء المادة ٥، بسبل منها ضمان عدم التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو التجنيس، وإيلاء الاهتمام للعقبات التي قد تعترض تجنيس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة، اعتبرت أن البلاغ يبدو ظاهرياً غير متماش مع أحكام الاتفاقية وأعلنت عدم قبوله.

٤٣ - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، أشارت اللجنة إلى ادعاء صاحب الشكوى بأن قرار رفض التجنيس الصادر عن المجلس البلدي يصل إلى حد التمييز العنصري لأنه استند إلى أصله الإثني، كما يتضح من البيان الذي أدلى به أحد أعضاء المجلس البلدي والذي تضمن ملاحظات سلبية بشأن أصله القومي أو الإثني. وأشارت اللجنة أيضاً إلى ادعاء صاحب الشكوى بأن شروط الاندماج من أجل التجنيس لا تتماشى مع الإعاقة التي يعاني منها والعداء الذي واجهه. وأشارت اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن المجلس البلدي ساق عدة حجج ضد تجنيس صاحب الشكوى، بما في ذلك البيانات الزائفة التي قدمها في طلب سابق. وتشير اللجنة كذلك إلى ادعاء صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تراع بما يكفي أن إعاقته زادت من شدة قرار المجلس البلدي برفض طلب تجنيسه على أساس أصله، وأنها لم تجر بالتالي تقييم اً لما إذا كان ذلك يمثل تمييزاً مزدوجاً. بيد أن اللجنة تشير أيض اً إلى ادعاءات الدولة الطرف أن عتبة التمييز المزدوج على أساس الأصل والإعاقة لم يتم بلوغها، وأن صاحب الشكوى قدم ادعاءات منفصلة بشأن التعرض للتمييز على أساس الأصل والإعاقة أمام السلطات والمحاكم الوطنية، من دون ادعاء أي صلة محتملة بينهما.

٤٤ - وتشير اللجنة كذلك إلى أن السلطات والمحاكم الوطنية قد استندت في قراراتها إلى أن صاحب الشكوى لم يكن مؤهلاً للحصول على الجنسية لأسباب أخرى غير التمييز المزعوم بسبب أصله الألباني، ومن بينها على وجه الخصوص أنه لم يندمج محلياً. ولذلك، اعتبرت اللجنة أن التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني لم يثبت في هذه القضية. وفيما يخص ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه للتمييز على أساس الإعاقة، ترى اللجنة أنها غير مختصة، وفقاً للمادة ١ من الاتفاقية، بالنظر في الشكوى المنفصلة المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة. لذلك، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المقدمة من صاحب الشكوى لا تثبت حدوث انتهاك للمادة ٥(د) ‘ 3‘ منفردة أو بالاقتران مع المادة ٢(1)(أ) و(ج) من الاتفاقية.

٤٥ - وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة ٦ من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن المحاكم الوطنية استعرضت شكوى تعرضه للتمييز وبعد دراسة دقيقة لمحاضر اجتماعات المجلس البلدي والأدلة الأخرى، خلصت إلى أن قرار رفض طلب تجنيسه لا يستند إلى أسس تمييزية. وأشارت كذلك إلى أنه على الرغم من عدم اتفاق صاحب الشكوى مع التعليلات الواردة في أحكام المحكمة، لا يوجد في المعلومات المعروضة على اللجنة ما يشير إلى أن قرار المحكمة العليا يرقى إلى انتهاك للاتفاقية. وبناء على ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه لا يمكنها أن تخلص إلى حدوث انتهاك لحق صاحب الشكوى في الحماية والانتصاف القضائي من التمييز العنصري، على النحو الذي تكفله المادة ٦ من الاتفاقية.

٤٦ - ونظرت اللجنة، في دورتها الثانية والتسعين، في البلاغ رقم 54/2013 (أ. أ. وآخرون ضد السويد) وأعلنت أنه غير مقبول.

سابعا ً - متابعة البلاغات الفردية

٤٧ - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو مجموعات أفراد.

٤٨ - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . ويقدم المقرر المعني بمتابعة الآراء بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من إجراءات إضافية. وتعكس هذه التوصيات، التي تُرفق بالتقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة، الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات (انظر المرفق الأول).

٤٩ - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية أو اعتبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وعموماً، يمكن اعتبار الردود مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو تعرض إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى. وتعتبر الردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط بصفة عامة ردوداً غير مرضية.

٥٠ - ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية ل‍  34 شكوى وتبيَّن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 18 حالة منها. وفي عشر حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

معلومات المتابعة الواردة حتى الوقت الراهن فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات

الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات

رقم وصاحب البلاغ

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرض

رد غير مرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة مستمر

الدانمرك (6)

10/1997، زياد بن أحمد حباسي

X (A/61/18)

X

16/1999، كاشف أحمد

X (A/61/18)

X

34/2004، حسن جيله

X (A/62/18)

X

40/2007، مراد

X (A/63/18)

X ناقص

43/2008، سعدة محمد عدن

X (A/66/18) 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 28 حزيران/يونيه 2011

X رد مرض جزئياً

X غير مرض جزئياً

فرنسا (1)

52/2012، لوران غابارون

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر

X رد مرض جزئياً

X

ألمانيا (1)

48/2010، اتحاد أتراك برلين/براندنبورغ

X (A/70/18) 1 تموز/يوليه 2012 29 آب/أغسطس 2013 17 أيلول/سبتمبر 2014 3 شباط/فبراير 2015

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلماظ - دوغان

X

4/1991، ل. ك.

X

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X (A/62/18)

X

X

جمهورية كوريا (1)

51/2012، ل. غ.

X (A/ 71/18)

X غير مرض جزئياً

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X (A/62/18

X

سلوفاكيا (3)

١٣/١٩٩٨، آنا كوبتوفا ٣١ /٢٠٠٣، ل. ر. وآخرون

X ( A/61/18 ، A/62/18 )

X ( A/61/18 ، A/62/18 )

X

56/2014، ف. س.

X (A/ 7 1/18)

X غير مُرضٍ

ثامنا ً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

٥١ - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية للجنة سلطةَ النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

٥٢ - وعليه، بحث السيد بوسويت، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2016 ( ) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية (انظر CERD/C/92/3)، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها الثانية والتسعين، في 12 أيار/مايو 2017. ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أنه يصعب أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لم تحوِ إلا قدر اً ضئيل اً من المعلومات المتصلة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها اتصال اً مباشر اً.

٥٣ - ولاحظت اللجنة كذلك أنه يوجد في عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بمبادئ ومقاصد الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وشدّدت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في تلك الأقاليم.

تاسعا ً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان

٥٤- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دوراتها التسعين والحادية والتسعين والثانية والتسعين.

٥٥- وشارك السيد ماكدوغال عبر التداول بالفيديو في الدورة العشرين لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي.

عاشرا ً - الاجتماع غير الرسمي الخامس مع الدول الأطراف

٥٦ - في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٧، عقدت اللجنة اجتماعها غير الرسمي الخامس مع الدول الأطراف، تحت عنوان: "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عالم اليوم". وحظي الحدث بحضور جيد، بمشاركة وفود من ٧٠ دولة طرف اً. وتناول الكلمة مندوبون من 24 دولة طرف اً. ورد عدد من الدول الأطراف كتابة على سؤالين أرسلتهما اللجنة مسبق اً ركزا على التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول الأطراف في التصدي للتمييز العنصري في بلدانها وعلى تجاربها في التعامل مع اللجنة حتى الآن. وقد أتاح الاجتماع منبر اً للدول الأطراف وللجنة لمعرفة المزيد عن الحقائق الراهنة في مختلف البلدان وتبادل طيف متنوع من الآراء والخبرات. وشملت تحديات التصدي للتمييز العنصري فيما شملت وضع أطر تشريعية لمكافحة التمييز العنصري، وضمان التمتع بالحقوق لجماعات الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والروما والأقليات الأخرى، والتصدي لتصاعد خطاب الكراهية، بما في ذلك في وسائط الإعلام الإلكترونية، والتصدي لتفاقم التعصب وكره الأجانب في أعقاب زيادة الهجرة. وأتاح أيض اً حيز اً زمني اً لممثلي الدول الأطراف لطرح القضايا ذات الصلة بعمل اللجنة، من قبيل عملية تقديم التقارير المطلوبة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بدورية تقديم التقارير المتكررة والتعب من تقديم التقارير، والافتقار إلى الوقت لتنفيذ التوصيات والقيام بالتغييرات، والتفاوت في تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وأكد عدد من الدول الأطراف أن الاتفاقية تظل معاهدة أساسية تقتضي من الدول الأطراف اهتمام اً والتزام اً كاملين وأن عمل اللجنة يجب أن يبقى في صميم عمليات حقوق الإنسان (انظر CERD/C/SR.2526).

حادي عشر - التشاور مع المجتمع المدني

٥٧ - في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، عقدت اللجنة مشاورة لمدة نصف يوم مع منظمات المجتمع المدني تحت عنوان: "يد اً في يد ٍ لوضع حد للتمييز العنصري" ( ) . وأتاحت هذه المشاورة للجنة فرصة الاستماع بصورة مباشرة من منظمات المجتمع المدني بشأن التحديات الرئيسية المتصلة بالتمييز العنصري التي تتصدى لها في بلدها أو منطقتها، وتجاربها في التعامل مع اللجنة، وأفكارها بشأن الكيفية التي يمكن بها للجنة تحسين تعاملها مع هذه المنظمات. وحضر هذه المناسبة أكثر من ١٧٠ مشارك اً، من بينهم أفراد يمثلون المجتمع المدني من العديد من الدول وزملاء من برنامج زمالات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخاص بالأقليات والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وقبل المشاورة، تلقت اللجنة أكثر من ٥٠ ورقة كتابية من منظمات المجتمع المدني مع الأجوبة على الأسئلة التي توجه المناقشة. وأُتيحت لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط في المناطق النائية، والتي تعوزها الموارد المالية لحضور الحدث ممثلة بشخص، المشاركة في هذه المناسبة عن طريق البث الشبكي والتفاعل مع المشاركين خلال الحدث عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي. وجرى تلقي الأسئلة والتعليقات عن بعد من منظمات المجتمع المدني من خلال فيسبوك وتويتر باستخدام وسمة #fightracism. وتعرب اللجنة عن امتنانها للاستعداد الذي أبدته منظمات المجتمع المدني للعمل مع اللجنة من أجل إنهاء التمييز العنصري وعلى جميع الأفكار التي تقاسمتها تلك المنظمات، وستنظر في كيفية تنفيذ تلك الأفكار من أجل تعزيز عملها. وأعربت المنظمات عن تقديرها لانفتاح اللجنة وهي تستمع إلى أفكارها ومقترحاتها، وأشارت إلى أن المشاورة ممارسة ممتازة ينبغي أن تحتذي بها هيئات المعاهدات الأخرى (انظر CERD/C/SR.2492).

المرفق الأول

معلومات متابعة مقدمة فيما يتعلق بقضايا اعتمدت اللجنة توصيات بشأنها

١- يتضمن هذا المرفق تجميعاً للمعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ التقرير السنوي السابق ( ) ، وكذا أية مقررات اعتمدتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود.

فرنسا

غابري غابارون، الرأي رقم 52/2012، ا لم عتمد في 10 أيار/مايو 2016

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

٢- المسألة المعروضة على اللجنة هي عدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لممارسة الشركة المتمثلة في وصم الفرنسيين من أصل أفريقي وتنميطهم على أساس لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو العرقي. وخلصت اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف للمادة ٢ من الاتفاقية. واعتبرت اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية، إذ إن المحاكم الداخلية لم تفتأ تطلب إلى صاحب الشكوى أن يثبت النية التمييزية، وهو ما يتعارض مع حظر الاتفاقية لأي تصرف يؤدي إلى آثار تمييزية، ويتعارض مع إجراء تحويل عبء الإثبات المنصوص عليه في القانون الوطني (المادة L-1134-1 من قانون العمل).

سبيل الان ت صاف الموصى به

٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التقيد التام بمبدأ تحويل عبء الإثبات، عن طريق (أ) تحسين الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بسبل منها التطبيق الصارم لمبدأ تحويل عبء الإثبات؛ و(ب) نشر معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة للمدعى أنهم ضحايا التمييز العنصري. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع، لا سيما في صفوف السلطات القضائية.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

٤- لم تنظر اللجنة في أي تقرير دوري للدولة الطرف منذ اعتماد الرأي.

معلومات المتابعة السابقة

٥- لا توجد معلومات متابعة سابقة.

تعليقات صاحب الشكوى

٦- في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٦، التمس صاحب الشكوى، متذرع اً بمبدأ جبر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليه في المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، من اللجنة أن تطلب من الدولة الطرف منحه تعويض اً قدره ٤ ملايين يورو عن الأضرار التي تكبدها من جراء التمييز العنصري.

رد الدولة الطرف

٧ - في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات متابعة. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بتعزيز الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة L-1134-1 من قانون العمل متوافقة مع تلك التوصية، لأنها تنشئ آلية تحمي الموظفين من التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم يتألف من عنصرين: (أ) ينبغي للموظف أن يقدم العناصر الموضوعية التي من شأنها أن تثبت افتراض وجود حالة تمييز؛ و(ب) متى تم إثبات الافتراض كما يجب، وجب على رب العمل أن يثبت أن الفرق في المعاملة الذي عانى منه الموظف لا علاقة له بدافع تمييزي، على النحو المنصوص عليه في المادة L-1132-1 من قانون العمل. وإضافة إلى ذلك، عمل اً بالمادة L-1134-1 من ذلك القانون، لا يلزم الموظفين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتمييز إلا أن يثبتوا أن التمييز قد يكون حدث - "ما يبدو أنه تمييز" - وهو أمر، في رأي الدولة الطرف، أسهل من إثبات أن رب العمل كانت لديه نية التمييز ضدهم. وعلاوة على ذلك، تنص المادة L-1134-1 من القانون أيض اً على أنه يجوز للقضاة اتخاذ أي إجراء يرونه مناسب اً لإثبات ما إذا كان الموظف قد تعرض للتمييز. وتضيف الدولة الطرف أن محكمة النقض تضمن استيفاء الأحكام القضائية الصادرة في حالات التمييز ضد الموظفين جميع المتطلبات القانونية على النحو المبين أعلاه، إذ يمكن للمحكمة أن تستعرض وتصحح هذه القرارات عند الاقتضاء، وأنها بذلك تكفل التطبيق الصارم لمبدأ تحويل عبء الإثبات.

٨ - وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أن لمؤسسة المدافع عن الحقوق، وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون 2011-333 المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠١١، دور اً هام اً في مكافحة التمييز، بما أن المكلف بالولاية مسؤول عن مكافحة جميع أنواع التمييز، المباشر وغير المباشر، على النحو المنصوص عليه في التشريع المحلي وفي أي معاهدة دولية صدقت عليها الدولة الطرف. ويجوز لأي شخص أن يرفع شكوى إلى مؤسسة المدافع عن الحقوق، وهذه لها سلطات واسعة للتحقيق في هذه الشكاوى، بما في ذلك عن طريق زيارات إلى أماكن العمل، وإمكانية إجراء مقابلات مع الشهود المحتملين، ومطالبة أرباب العمل بتقديم الوثائق المطلوبة. وإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤسسة المدافع عن الحقوق أن تساعد الضحايا في رفع دعاوى متعلقة بالتمييز أمام السلطات القضائية.

٩ - وتذكر الدولة الطرف أيض اً أنها وضعت، بموجب قانون اعتمد مؤخرا ( ) ، حكم اً بشأن الدعاوى الجماعية التي يمكن أن يلجأ إليها ضحايا التمييز، بما يشمل جميع أنواع الموظفين. ومن شأن هذه الدعاوى الجماعية أن تتيح لضحايا التمييز أن يمنحوا تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم إذا استوفوا معايير معينة.

١٠ - وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنها أطلقت، في نيسان/أبريل ٢٠١٦، حملة تهدف إلى مكافحة التمييز في مكان العمل، بما في ذلك 000 2 ملصق تتضمن صور أشخاص من خلفيات مختلفة ورسائل مناهضة للتمييز. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن المواقع الشبكية التابعة لوزارة العمل ووزارة العدل تتضمن معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

١١ - في 8 شباط/فبراير 2017، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير إلى أن التمييز العنصري لا يزال يحدث في الدولة الطرف، بالرغم من أن مختلف أنواع التشريعات - الوطنية والأوروبية والدولية - تحظره. ولذا، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير فعالة لتعزيز الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري. وفيما يتعلق بتطبيق مبدأ تحويل عبء الإثبات، يؤكد صاحب الشكوى أنه على الرغم من أن القانون الأوروبي قد أنشأ التزام اً بتطبيق هذا المبدأ ( ) ، فقد صادف تنفيذه عقبات كثيرة، منها تلكؤ برلمان الدولة الطرف في سن التشريعات ذات الصلة، إذ تطلبت الموافقة على تعديلات الأحكام ذات الصلة من قانون العمل حوالي ثماني سنوات. وإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن النهج الذي اعتمدته الدولة الطرف في تنفيذ المبدأ يختلف عن النهج الذي تدعمه التشريعات الأوروبية، إذ بينما تحدد التشريعات الأوروبية معايير التمييز المختلفة، يوجز القانون الفرنسي جميع المعايير في مقتضى واحد فقط (L-1132-1 من قانون العمل)، مما يؤدي إلى ارتباك في تطبيق مبدأ تحويل عبء الإثبات. وقد تفاقم الارتباك بسبب وجود عدة أحكام في تشريعات مختلفة بشأن تطبيق المبدأ، وهي تحديد اً في قانون العمل وفي القانون رقم 2008-496 المؤرخ 27 أيار/مايو ٢٠٠٨، والاجتهادات القضائية المتناقضة للمحكمة العليا. ووفق اً لما ذكره صاحب الشكوى، فإن تحويل عبء الإثبات ليس تلقائي اً، إذ على ضحية التمييز أن يثبت وجود وقائع تسمح بافتراض أن حالة تمييز قد حدثت، وهي مهمة صعبة. وإضافة إلى ذلك، للسلطة التقديرية للقضاة هامش واسع في تحديد ما إذا كان سبب اعتماد صاحب العمل معاملة مختلفة تمييزي اً.

١٢ - وفيما يتعلق بمؤسسة المدافع عن الحقوق، يؤكد صاحب الشكوى أنه من الصعب للغاية أن يقدم أي شكوى إلى المؤسسة، لأن الإجراءات ليست واضحة وتتداخل مع مؤسسات أخرى، بما فيها السلطة القضائية. وفيما يتعلق بالدعوى الجماعية ضد أي نوع من أنواع التمييز، يذكر صاحب الشكوى أنها، وإن كانت تطور اً إيجابي اً في مكافحة العنصرية، إلا أنها من غير المؤكد أن تكون فعالة عملي اً، بما أنه لا يمكن إلا للنقابات العمالية رفع هذه الدعوى ولا تغطي الأضرار المعنوية التي تلحق بضحايا التمييز. وعلاوة على ذلك، إذا أخذ في الاعتبار أن تأثير التمييز يختلف على الدوام من فرد إلى فرد، سيكون من الصعب عند رفع هذه الدعوى إثبات أن التمييز كان له نفس التأثير على جميع أفراد مجموعة ما.

١٣ - ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف تفتقر إلى استراتيجية واضحة لمكافحة التمييز، إذ إن هناك العديد من المبادرات ومن حملات التوعية العامة، ولكن ليست هناك خطة واضحة في هذا الصدد. ويشير صاحب الشكوى إلى دراسة تبين أن الموظفين لا يزالون يتعرضون للتمييز على أساس الأصل العرقي أو القومي ( ) .

الإجراءات الإضافية المقترحة أو م قرر اللجنة

١٤ - لا يزال الحوار مستمراً.

سلوفاكيا

ف. س.، الرأي رقم 56/2014، المعتمد في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

١٥ - القضية المعروضة على اللجنة هي عدم توفير الحماية الفعالة لصاحبة الشكوى من فعل مزعوم من أفعال التمييز العنصري بسبب انتمائها إلى فئة الروما عندما حاولت الحصول على فرصة عمل في مدرسة عامة، وهو ما انتهك حق صاحبة الشكوى في العمل نتيجة لذلك وحرمها من الحق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من فعل التمييز العنصري المبلغ عنه. وخلصت إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 5 (ه) ‘ 1‘ و6 من الاتفاقية.

سبيل الان ت صاف الموصى به

١٦ - أوصت اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف اعتذاراً إلى صاحبة الشكوى وبأن تمنحها تعويضاً كافياً عما لحق بها من ضرر. كما أوصت اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف قانون مكافحة التمييز تنفيذاً كاملاً من خلال تعزيز الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، من خلال ضمان أمور منها تطبيق مبدأ تحويل عبء الإثبات وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة التمييز، وتوفير معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالات التمييز العنصري. وأوصت اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة تلقي الأشخاص العاملين في مجال التعليم، على جميع المستويات، التدريب بصورة دورية على متطلبات منع التمييز العنصري وتفادي وقوعه وفقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي أيضاً توفير برامج تدريب ملائمة بشأن المساواة أمام القانون لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر رأيها هذا على نطاق واسع.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

١٧ - لم تنظر اللجنة في أي تقرير دوري للدولة الطرف منذ اعتماد الرأي.

معلومات المتابعة السابقة

١٨ - معلومات المتابعة السابقة نشرت في A/71/18.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة الشكوى

١٩ - قدمت صاحبة الشكوى تعليقات إضافية مؤرخة ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. وهي ترد بأنها قدمت طلب اً كتابي اً للحصول على تعويض إلى الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخارجية في ٢ شباط/ فبراير ٢٠١٦. كما بعثت برسائل إلى وزارة العدل في هذا الصدد. وفي ٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦، تسلمت صاحبة الشكوى رد اً من وزير العدل. أكد الوزير من جديد موقف الدولة الطرف بأن آراء اللجنة ليست ملزمة. وأفاد أنه لا يقع عليها، بالتالي، أي التزام بتعويض صاحبة الشكوى، بالنظر إلى أن القرار النهائي الصادر عن المحكمة المحلية لم تنقضه أية سلطة مختصة.

٢٠ - وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، ردت صاحبة الشكوى على وزير العدل، مشيرة إلى أنه يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير مخصصة للموافقة على الاعتذار والتعويض في قضيتها. ولذلك، أشارت إلى أنه ينبغي اعتماد تدابير قانونية أو سياساتية منهجية لتصحيح وضعها. وطلبت إلى وزارة العدل اقتراح آلية تشريعية عامة لتمكين أصحاب الشكاوى من الحصول على تعويض عندما تصدر هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رأي اً يشير إلى أن حقوق أصحاب الشكوى قد انتهكت. ووجهت صاحبة الشكوى الطلب نفسه إلى الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

٢١ - وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، ردت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخارجية بأنها ليست مكلفة إلا بتنسيق الاتصال بين الحكومة وهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن اقتراح وضع سياسات جديدة تتعلق بحقوق الإنسان من اختصاص وزارة العدل. وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بعث وزير العدل برسالة أخرى إلى صاحبة الشكوى، مؤكد اً من جديد أن آراء اللجنة ليست ملزمة ومُحيلا ً إلى رسائله السابقة بشأن هذه المسألة (انظر أعلاه والوثيقة A/71/18).

٢٢ - وتطلب صاحبة الشكوى إلى اللجنة أن تواصل الحوار مع الحكومة من أجل الحصول على اعتذار وتعويض مالي، على نحو ما حددته اللجنة في رأيها.

الإجراءات الإضافية المقترحة أو م قرر اللجنة

٢٣ - لا يزال الحوار مستمراً.

المرفق الثاني

بيان بمناسبة الاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين

بمناسبة الاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، وفي سياق العمليات المؤدية إلى اعتماد إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها التسعين، بيان اً فيما يلي نصه:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ ترحب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بأن تعقد في 19 أيلول/سبتمبر 2016 اجتماع اً عام اً رفيع المستوى بشأن حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين ( ) ،

وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين المقدم إلى الجمعية العامة ( ) وقرار الأمين العام القاضي بإطلاق حملة عالمية تقودها الأمم المتحدة من أجل مكافحة كره الأجانب،

وإذ تشير إلى أن التمييز الذي يواجهه ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمن فيهم النساء والأطفال، لا يزال مسألة من المسائل التي تثير قلق اللجنة باستمرار، كما ينعكس، ضمن جملة أمور، في ملاحظاتها الختامية الخاصة ببلدان م حددة، وفي التوصية العامة رقم ٣٠ (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وفي القرارات والبيانات والرسائل المعتمدة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، ولا سيما بيان عام 2015 بشأن أزمات الهجرة الراهنة ( ) ،

وإذ تلاحظ أن ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ربما يكونون قد وقعوا سلف اً ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية،

وإذ يساورها بالغ القلق بشأن الرحلات المحفوفة بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى التي يسلكها ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون بحث اً عن الأمان والكرامة والتي تسفر عن وفيات ومعاناة لا لزوم لها،

وإذ تشعر بالجزع من الحديث السام والمتسم بالتمييز والعنصرية وكره الأجانب الآخذ في الترسخ في العديد من أنحاء العالم والقائم على الخوف وعلى تلاعب السياسيين ووسائل الإعلام بهذا الخوف،

١ - تناشد جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية أن تضمن قيام الحلول التي تهدف إلى التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين على القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان واسترشادها بها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنص ري، وتوصية اللجنة العامة رقم ٣٠ (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ومجموعة المبادئ والتوجيهات العملية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في التحركات الكبرى و/أو المختلطة التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

٢ - تنوه بالالتزام الذي قطعته الدول بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتشير إلى مسؤوليات الدول المبين ة في توصية اللجنة العامة رقم ٣٠ (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتذكِّر الدول بمسؤولياتها بوصفها أطراف اً في الاتفاقية على ما يلي:

(أ) كفالة ألا تنطوي سياسات الهجرة على أثر التمييز ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

(ب) اتخاذ خطوات لمعالجة المواقف وأشكال السلوك المتسمة بكره الأجانب الموجهة ضد غير المواطنين، ولا سيما الخط ا ب المحرض على الكراهية والعنف العرقيين، بما في ذلك عن طريق التحقيق الفوري في الادعاءات، وعند الاقتضاء، محاكمة ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) ضمان تمتع غير المواطنين بالمساواة في الحماية والاعتراف أمام القانون، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة وحق الضحايا في المطالبة بتعويض عادل ومناسب عن أي ضرر لحق بهم نتيجة سلوك تمييزي؛

(د) اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات ‘ غير المواطنين‘ على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ولا سيما من قِبل السياسيين والمسؤولين والمربّين ووسائط الإعلام، أو على شبكة الإنترنت وداخل المجتمع بشكل عام؛

(هـ) مكافحة تعرض غير المواطنين لسوء المعاملة والتمييز على أيدي أفراد الشرطة، والوكالات الأخرى لإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة التي تنص على عقوبات، ومن خلال كفالة حصول جميع الموظفين الذين يتعاملون مع غير المواطنين على تدريب خاص، بما في ذلك تدريبهم في مجال حقوق الإنسان؛

(و) ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يكونون فيه عُرضة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المكفولة لهم، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ز) إزالة العقبات التي تعترض تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة؛

٣ - تشدد على أهمية النظر إلى ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين كبشر أول اً وقبل كل شيء لهم حقوق أساسية ويقدمون بدورهم مساهمات إيجابية وأساسية في المجتمعات والمجتمعات المحلية عندما تكون حقوقهم محمية، وأن اعتماد تدابير تستند إلى مبادئ عدم التمييز والمساواة والعدالة أمر أساسي لإيجاد مجتمعات مستقرة وسلمية تؤتي نتائج إيجابية بالنسبة للبشرية . "

