موجز

طلبت الجمعية العامة في قرا رها 70/160 إلى الأمين العام أن يُقدِّم إليها في دورتيها الحادية والسبعين والثانية والسبعين تقريرا عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعن تنفيذ ذلك القرار. وهذا التقرير مُقدَّم استجابة لذلك الطلب.

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 28 آذار/مارس 2017، دعا الأمين العام الحكومات إلى تقديم أي معلومات تتعلق بتنفيذ القرار 70/160 . ووردت ردود من حكومات كوبا و إكوادور وهنغاريا والمكسيك والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وتوغو وأوزبكستان. وقد أُوجزت ردود هذه الحكومات في هذا التقرير.

ويتضمن هذا التقرير أيضا معلومات عن الأنشطة التي اضطلع بها الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - حالة التصديق على الاتفاقية

3

ثالثا - الردود الواردة من الدول

3

كوبا

3

الدانمرك

4

إكوادور

4

هنغاريا

5

المكسيك

5

الجبل الأسود

6

رومانيـــا

6

سلوفينيا

6

السويد

7

سويسرا

7

توغــــو

7

أوزبكستان

8

رابعا - الأنشطة التي اضطلع بها الأمين العام والمفوض السامي

8

خامسا - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة

12

سادسا - الأنشطة التي اضطلع بها الفريق العامل

14

سابعا - أنشطة وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

15

ثامنا - الخلاصة

17

المرفق

18

أولا - مقدمة

1 - طلبت الجمعية العامة في قرارها 70/160 إلى الأمين العام أن يُقدِّم إليها، في دورتيها الحادية والسبعين والثانية والسبعين، تقريرا عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعن تنفيذ ذلك القرار. وهذا التقرير مُقدَّم استجابة لذلك الطلب. والتقرير السابق متاح في الوثيقة A/71/278.

2 - وفي 28 آذار/مارس 2017، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى تقديم أي معلومات تتعلق بتنفيذ ذلك القرار. وحتى 1 تموز/يوليه 2017، كانت قد وردت ردود من حكومات كوبا وإكوادور وهنغاريا والمكسيك والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وتوغو وأوزبكستان . ووجه الأمين العام أيضا طلبات للحصول على معلومات عن تنفيذ القرار إلى الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإلى منظمات المجتمع المدني. ووردت تقارير من منظمة العفو الدولية، والاتحاد الآسيوي لمناهضة الاختفاء القسري، ورابطة جنيف لحقوق الإنسان - التدريب الدولي، والتحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، ومنظمة إنصاف ضحايا التعذيب، والمنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب. وقد أُوجزت ردود هذه الحكومات في هذا التقرير.

ثانيا - حالة التصديق على الاتفاقية

3 - حتى 1 تموز/يوليه 2017، بلغ عدد الدول التي وقَّعت على الاتفاقية 96 دولة، وعدد الدول التي صدَّقت عليها أو انضمت إليها 56 دولة؛ واعترفت 22 دولة باختصاص اللجنة المعنية بحالات ا لاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية (المادة 31)؛ واعترفت 23 دولة باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات تزعم فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 32). ويمكن الاطلاع على معلومات مُستكملة عن حالة التصديق على الاتفاقية في مرفق هذا التقرير.

ثالثا - الردود الواردة من الدول

4 - ترد أدناه موجزات الردود الواردة من الدول فيما يتصل بتنفيذ القرار 70/160 .

كوبا

5 - شاركت كوبا مشاركة فعَّالة في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقية وكانت من بين البلدان الأولى التي وقَّعت عليها في 6 شباط/فبراير 2007. وهي دولة طرف في الاتفاقية منذ 2 شباط/فبراير 2009. وتقوم كوبا باستمرار بتقييم إمكانية قبول الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية والتي ترى كوبا أنها اختيارية. وكوبا لم تطلب ولم تتلق أي مساعدة من الأمين العام أو من المفوض السامي لحقوق الإنسان، أو من أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، أو من أي منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية، أو من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري أو بأي جانب من جوانب تطبيق الاتفاقية، إذ أن هذه المساعدة لم تكن ضرورية منذ ثورة عام 1959. وتُفيد كوبا أنها تُطبق في الممارسة العملية، من خلال سياساتها الداخلية والخارجية، احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، مما يتيح لها كفالة عدم حدوث أي حالة من حالات الاختفاء أو التعذيب أو الاحتجاز السري، باستثناء ما يحدث في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية. وتُشير كوبا إلى أن نظامها القانوني لا يقتصر على توفير الضمانات القانونية الأساسية المعترف بها عالميا المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكنه يُوفر أيضا ضمانات محددة لممارسة جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ممارسة حقيقية وفعلية. وقد دافعت كوبا عن تقريرها الأول إلى اللجنة في آذار/مارس 2017. وفي الحوار البنَّاء الذي أجري مع اللجنة، اعتُرف بالجهود التي تبذلها كوبا والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان. وأكدت كوبا مجددا استعدادها للحفاظ على حوار بنَّاء قائم على الاحترام مع أجهزة معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها. وأكدت من جديد التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ التوصيات التي تلقتها وتوفير المتابعة لها، بقدر ما تتفق مع الواقع واحتياجات البلد.

الدانمرك

6 - ستُصدق الدانمرك على الاتفاقية عندما يتم إقرار تعديلات القانون الدانمركي الضروربة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، ويوافق البرلمان الدانمركي على التصديق عليها. وستنظر الدانمرك أيضا في إمكانية الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية، بعد أن تنتهي من إعداد دراسة عن الآثار القانونية المترتبة على ذلك. والدانمرك لم تطلب ولم تتلق أي مساعدة من الأمين العام أو من المفوض السامي لحقوق الإنسان، أو من وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، أو من الفريق العامل.

إكوادور

7 - صدَّقت إكوادور على الاتفاقية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وبدأ نفاذها في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. وامتثلت إكوادور للالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية بأن قدَّمت تقريرها في حزيران/يونيه 2015 ودافعت عنه في آذار/مارس 2017. واعترفت إكوادور باختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها.

هنغاريا

8 - أعربت هنغاريا عن استعدادها للتصديق على الاتفاقية في عدة مناسبات. والمشاورات جارية بين الوزارات، بما في ذلك المراجعة اللازمة للتشريعات الوطنية، بغية اعتماد النص الهنغاري للاتفاقية والمضي في إصدار قانون لتنفيذها في الوقت المناسب.

المكسيك

9 - صدَّقت المكسيك على الاتفاقية في عام 2008. وبعد إجراء مشاورات مع مختلف السلطات المختصة خلُصت وزارة الخارجية إلى أن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية بموجب المادة 31 من الاتفاقية يمكن أن يعني ازدواجية العمل الذي تضطلع به الهيئات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان. وبالنظر إلى أن المكسيك تعترف باختصاص الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بشأن تلقي البلاغات الفردية المتعلقة، في جملة أمور، بارتكاب جريمة الاختفاء القسري، فإن المكسيك تتعامل مع قضايا الاختفاء أمام تلك الآليات.

10 - وتُشير المكسيك إلى أن في البلد آليات حكومية وآليات مستقلة على السواء لمعالجة الشكاوى، والعرائض المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أنشئ داخل مكتب النائب العام مكتب مدَّع خاص مُكرَّس لحالات الاختفاء القسري الهدف الرئيسي منه تحديد أماكن الضحايا. وتحقيقا لهذه الغاية، يستخدم المكتب أكثر التكنولوجيات تقدما لتنفيذ بروتوكول اعتمد للبحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في جريمة الاختفاء القسري، يوائم بين المعايير المتعلقة بالبحث عن الأشخاص والمعايير الدولية والوطنية والتوصيات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم مؤسسات حقوق الإنسان في البلد، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، التي لديها علم بحالات اختفاء مزعومة بتقصي الحقائق وتتولى، عند الاقتضاء، إصدار توصيات في هذا الشأن. وعلى وجه الخصوص، ثمة وحدة تحقيق تابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها صلاحية تلقي الشكاوى المتعلقة بالأشخاص الذين لا تُعرف أماكن وجودهم، والذين يُزعم أن اختفاءهم ينطوي على اشتراك أي سلطة أو موظف عام، بهدف تحديد مكان الشخص الذي يُزعم اختفاؤه، والتحقيق في تلك الشكاوى.

11 - وعلى الصعيد الدولي، قبلت المكسيك اختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ضمن منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - وكذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما يكفل إمكانية استجابة الآليات القضائية وشبه القضائية على الصعيدين الإقليمي والدولي للشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

12 - ولم تجر حكومة المكسيك مشاورات داخلية بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من دول بحق دول أخرى في إطار المادة 32. ومع ذلك، فقد اضطلعت وزارة الخارجية بعملية تحليل وتَدبّر. وخلصت إلى أن المكسيك تُعارض، من حيث المبدأ، الاعتراف باختصاص هيئات معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية التسع لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتلقي الشكاوى المقدمة من دول بحق دول أخرى نظرا لأن هذه الشكاوى غالبا ما تكون مُسيَّسة. وعلى الرغم من ذلك، فإن إرادة المكسيك كفالة الامتثال للاتفاقية ومكافحة الاختفاء تتجلى في اعترافها باختصاص محكمة العدل الدولية، التي هي جهاز الأمم المتحدة القضائي، بتسوية النزاعات الدولية بين الدول. ومن المتوقع أنه فيما يتعلق بأي انتهاك للاتفاقية من جانب دولة ثالثة، يمكن عرض القضية على تلك المحكمة الدولية، مما يعني أنه ليس من الضروري حاليا أن تعترف المكسيك باختصاص اللجنة.

الجبل الأسود

13 - صدَّق الجبل الأسود على الاتفاقية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والشكاوى المقدَّمة من دول بحق دول أخرى.

14 - وامتثالا للمادة 29 من الاتفاقية، قدَّم الجبل الأسود تقريره إلى اللجنة في عام 2013 ورد على قائمة القضايا التي اعتمدتها اللجنة. وأُجري الحوار البنَّاء بين الجبل الأسود واللجنة في أيلول/سبتمبر 2015، وأصدرت اللجنة في أعقابه ملاحظاتها الختامية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدَّم الجبل الأسود معلومات متابعة بشأن التوصيات التي أبرزتها للجنة. وخلال الجولة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، أيد الجبل الأسود مواصلة اللجنة عملها بوصفها هيئة رصد الاتفاقية.

15 - وفي شباط/فبراير 2017، رد الجبل الأسود على استبيان الفريق العامل بشأن دراسة عن حالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة.

رومانيا

16 - وقَّعت رومانيا على الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتُفيد رومانيا بأن المادة 439 من قانونها الجنائي الجديد تُدرج الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب بهدف حرمان شخص من حماية القانون لفترة زمنية طويلة عن طريق الاختطاف أو الاعتقال أو الاحتجاز، بناء على أمر من دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن من الدولة أو بدعمها أو بموافقتها، يعقبه رفض للاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو لتقديم معلومات حقيقية عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرم هذا الشخص من حماية القانون. والعقوبة المنطبقة هي السجن المؤبد أو السجن لمدة تتراوح بين 15 و 25 سنة ووقف ممارسة بعض الحقوق.

سلوفينيا

17 - سلوفينيا هي إحدى الدول الموقِّعة على الاتفاقية، وهي تواصل السعي للتصديق عليها. وتُعد وزارة العدل تحليلا للاتفاقية بهدف إعادة دراسة وتحديد المسائل المفتوحة فيما يتعلق بالتصديق عليها. ووفقا للإطار القانوني السلوفيني الحالي، لم يتم حتى الآن استيفاء الشروط اللازمة للتصديق على الاتفاقية. ولذلك، ستُعد الوزارة أيضا مقترحات لوضع أساس قانوني تمكينا للتصديق. وسيتم مناقشة أحكام المادتين 31 و 32 من الاتفاقية واستعراضها في سياق التحليل السالف الذكر. وعقب إجراء التحليل، سيتم تقييم ما إذا كان من الضروري تعزيز الحوار مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقية في نطاق الفقرتين 5 و 6 من القرار 70/160 .

السويد

18 - وقَّعت السويد على الاتفاقية في عام 2007. وقبل أن يُمكنها التصديق على الاتفاقية يتطلب الأمر إجراء تحليل للتعديلات التشريعية الممكن إدخالها. ومع ذلك، ترى السويد أن تشريعاتها تتفق أساسا مع متطلبات الاتفاقية. والسويد لم تطلب ولم تتلق أي مساعدة كيما تُصبح طرفا في الاتفاقية أو في فهم وتنفيذ الالتزامات التي تفرضها.

سويسرا

19 - صدَّقت سويسرا على الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016 واعترفت باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والبلاغات المتبادلة بين الدول، حيث أنه لن يكون من الممكن تعزيز احترام حقوق الإنسان دون وجود آليات رصد فعَّالة.

20 - وقد تطَّلب تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني إجراء تغييرات تشريعية، بما في ذلك إدراج جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة مستقلة في القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت شبكة تنسيق بين مختلف مستويات الدولة (الاتحاد والكانتونات ) بُغية البت في أقرب وقت ممكن لدى حدوث اختفاء قسري مزعوم، فيما إذا كان الشخص المعني يتعرض للحرمان من الحرية في سويسرا، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد مكان الشخص. وبدأ نفاذ التشريع في ذات وقت تنفيذ الاتفاقية (1 كانون الثاني/يناي ر 2017).

21 - ولم تطلب سويسرا أو تتلق أي مساعدة من الأمين العام أو من المفوض السامي أو من أي أجهزة للأمم المتحدة أو من أي منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية أو من الفريق العامل كيما تُصبح طرفا في الاتفاقية وتنفذها.

توغو

22 - وقَّعت توغو على الاتفاقية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وصدقت عليها في 21 تموز/يوليه 2014، وهي تتخذ التدابير اللازمة للتوعية بالاتفاقية بين مختلف الجهات الفاعلة. ولهذا السبب، ترى توغو أنه لا يزال من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية أو المتبادلة بين الدول. وتوغو لم تستفد من المساعدة التقنية من أجل التصديق على الاتفاقية، ولم تطلب أي مساعدة من منظمات المجتمع المدني أو من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاتفاقية.

أوزبكستان

23 - تُفيد أوزبكستان بأن السلطات المختصة تعتبر الانضمام إلى الاتفاقية أمراً سابقا لأوانه، بسبب عدم وجود مصطلح ” الاختفاء القسري “ في القانون الوطني وعدم وجود الاعتراف به كجريمة ، بما يرتبط بذلك من مسؤولية جنائية. ومع ذلك، تشير أوزبكستان إلى أن بعض قوانينها وتشريعاتها تتضمن أحكاما هامة ترمي إلى تنفيذ القرار وتُجرِّم بالفعل بعض الأفعال وتعاقب عليها، من بينها الاختطاف (المادة 137 من القانون الجنائي)، والحرمان غير القانوني من الحرية (المادة 138)، والاتجار بالأشخاص (المادة 135)، وسوء ممارسة السلطة (المادة 206)، والاحتجاز غير القانوني أو الحبس الاحتياطي (المادة 234).

24 - ولم تطلب أوزبكستان ولم تتلق أي مساعدة من الأمين العام أو من المفوض السامي تمهيدا للانضمام إلى الاتفاقية أو التصديق عليها. وعلى الرغم من أن أوزبكستان لم تتلق أي مساعدة تقنية من أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظماتها لتعزيز فهم الاتفاقية وتنفيذها، فهي تُشدد على أن الاتفاقية مُتضمَّنة في القانون، وبرامج حقوق الإنسان لجامعة القانون بولاية طشقند، وأكاديمية وزارة الداخلية ومركز التدريب الإضافي للحقوقيين.

رابعا - الأنشطة التي اضطلع بها الأمين العام والمفوض السامي

25 - طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 5 من قرارها 70/160 ، إلى الأمين العام وإلى المفوض السامي أن يزيدا من تكثيف جهودهما لمساعدة الدول على أن تُصبح أطرافا في الاتفاقية، بهدف تحقيق الانضمام العالمي إليها.

26 - وقد تم تسليط الضوء على الاتفاقية في جميع المناسبات ذات الصلة بالمعاهدات التي نظمتها الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2007، بُغية تشجيع الانضمام إليها أو التصديق عليها وتنفيذها. والاتفاقية جُزء أيضا من وقائع المناسبة المتعلقة بالمعاهدات في عام 2017.

27 - وقد وجَّه الأمين العام رسالة في 30 آب/أغسطس 2016 بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وأشار إلى أن جميع الدول مُلزمة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها، فضلا عن توفير سُبل الانتصاف لضحاياها. ودعا جميع الدول إلى الاعتراف بأن أفراد أسر المختفين وأصدقاءهم هم أيضا ضحايا، وأن تضمن حقهم في الحماية الكاملة من أي شكل من أشكال الانتقام. وحث جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها دون إبطاء، ودعا الدول الأطراف في الاتفاقية إلى وضعها موضع التنفيذ التام.

28 - وفي شباط/فبراير 2016، ألقى الأمين العام رسالة في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المكرس للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية. وأشار إلى أهمية وجود صك قانوني مُعاصر لرصد حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها ومنع وقوعها. ومع ذلك، وعلى الرغم من المزايا الواضحة للاتفاقية، فإنها لم تجتذب عدد التصديقات الجديرة بها. وشدد على أنه نظرا لعضويتها التي كانت تضم 56 دولة طرفا في ذلك الوقت، فقد حُرمت الاتفاقية من الدعم الواسع النطاق الذي كانت تتطلبه لتحقيق أهدافها وآمال وتوقعات الأسر التي ناضلت جاهدة من أجل اعتمادها. وحث جميع الحكوما ت على أن تُؤكد من جديد التزامها بالمبدأ الراسخ للكرامة الإنسانية، وهو: ألا يتعرض أحد للاختفاء القسري أو يُحتجز احتجازا سريا.

29 - وتواصل مُفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساعيها لمكافحة الاختفاء القسري وتحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية في إطار الأولويتين المواضيعيتين ”الع ُ نف وانعدام الأمن “ و ”تقديم الدعم لآليات حقوق الإنسان “، المبيَّنين في خطة إدارة المفوضية للفترة 2014-2017. وترُكِّز الجهود على دعم الإجراءات التي تتخذها الدول للتصديق على الاتفاقية، وعلى تُوفير التدريب وبناء القدرات للدول والمجتمع المدني والتوعية بالاتفاقية.

30 - وفي أيار/مايو 2017، أشار المفوض السامي، لدى عرضه التقرير السنوي للمفوضية لعام 2016، إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فقال إنها تُقدِّم زخما جديدا للنهوض بحقوق الإنسان وحماية الحيز المتاح للمجتمع المدني، بما تستهدفه من ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية. وأشار إلى أن ما تُحرزه الدول من تَقدم في تحقيق هذا الهدف سيجري تقييمه جزئيا على ضوء العدد الذي يتم التحقق منه من حالات القتل، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وتعذيب الصحفيين، والعاملين المرتبطين بوسائط الإعلام، والنقابيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

31 - وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، افتتح المفوض السامي الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، التي عُقدت في جنيف لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية بشأن إقرار اللجنة بوصفها هيئة رصد الاتفاقية. وشدد في بيانه على أن الاختفاء القسري لا يزال يُشكِّل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان مُقلقا للجميع. وأشار إلى أن الأحكام المتعلقة بالتحقيقات وعدم الإعادة القسرية والتسليم والاحتجاز السري والإجراءات العاجلة والتحريات تعني أن الاتفاقية لا تزال تُشكَّل أداة مبتكرة ومتعددة الجوانب من أجل حظر الاختفاء السري ومنعه ومكافحته. ودعا إلى التصديق العالمي عليها والتنفيذ الفعَّال لها.

32 - وفي مناسبة الاجتماع العام الرفيع المستوى المذكور أعلاه، حدد المفوض السامي الهدف الجرئ المتمثل في مضاعفة عدد التصديقات على الاتفاقية في غضون خمس سنوات. وسرعان ما تَنَاول دعوته علنيا وزيرا خارجية الأرجنتين وفرنسا. وجرى تعميم إعلان عبر إقليمي يدعم التصديق على الاتفاقية بين الدول الأعضاء، وقَّع عليه 49 دولة منها، خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

33 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، شاركت المفوضية في مؤتمر بشأن تطبيق الاتفاقية نظَّمه مكتب المدعي العام في ليتوانيا عُقد في فيلنيوس. وحضر المؤتمر قضاة، ومدعون عامون، ومسؤولون من مختلف الوزارات، ومحامون، وممثلون للمنظمات غير الحكومية.

34 - وقدَّمت مفوضية حقوق الإنسان في هندوراس المساعدة التقنية إلى الحكومة بشأن استعراض تقرير هذه الدولة الطرف إلى اللجنة والذي جرى في آذار/مارس 2017.

35 - وواصلت مفوضية حقوق الإنسان في المكسيك المشاركة بنشاط في عملية اعتماد قانون عام بشأن الاختفاء يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووافق مجلس الشيوخ على القانون وهو رهن المناقشة في مجلس النواب.

36 - وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية في المكسيك مع المنظمات غير الحكومية وأفراد أسر الأشخاص المختفين من أجل توعيتهم بالآليات الدولية المتاحة لهم، وبخاصة تلك المتاحة من خلال اللجنة، بما في ذلك إجراءات العمل العاجلة. وتعمل المفوضية مع السلطات لضمان أن تكون الإجراءات العاجلة أداة فعالة في البحث عن الأشخاص المختفين.

37 - وعلاوة على ذلك، شاركت المفوضية في المكسيك، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، في وضع قانون بشأن البحث عن رفات الموتى في كواهويل وإخراجها وتحديد هوية أصحابها.

38 - وقدَّمت مفوضية حقوق الإنسان في المكسيك الدعم للجهود التي تبذلها الشرطة الاتحادية واللجنة التنفيذية لدعم الضحايا من أجل إبلاغ أفراد الأسر بمراحل عمليات تحديد هوية الضحايا بهدف تسهيل الحوار بين الضحايا والسلطات. وشاركت المفوضية أيضا في الاجتماعات التي عُقدت بين الضحايا والسلطات الاتحادية في ولايات كواهويلا ، وغيريرو ، وخاليسكو ، وسان لويس بوتوسي ، وتاماوليباس ، وفيراكروز .

39 - وبالإضافة إلى ذلك، قدَّمت المفوضية في المكسيك المساعدة التقنية لإنشاء وحدة متخصصة معنية بحالات الاختفاء القسري، بدأت عملها في تموز/يوليه 2017، داخل مكتب المدعي العام لولاية خاليسكو . ونظَّمت برنامجا لبناء قُدرات موظفي تلك الوحدة تناول عدة مواضيع، وتضمن دورة محددة بشأن المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالات الاختفاء.

40 - وعلاوة على ذلك، واصلت المفوضية في المكسيك العمل في قضية اختفاء 43 طالبا في أيوتزينابا ، غيريرو ، الذي حدث في عام 2014. وفي كانون الثاني/يناير 2017، قدَّمت المفوضية التدريب بشأن حالات الاختفاء القسري والتعذيب إلى القُضاة الذين ينظرون في هذه القضية. وفي آذار/مارس، أصدرت المفوضية بيانا صحفيا بشأن التحقيق الداخلي أعربت فيه عن الأسف لأن المخالفات التي ظهرت لم تُعالج على الوجه الصحيح من جانب آليات الرقابة الداخلية.

41 - وفي إكوادور، سهَّل مستشار حقوق الإنسان مشاركة منظمات المجتمع المدني في استعراض تقرير الدولة الطرف إلى اللجنة.

42 - وفي سري لانكا ، واصلت المفوضية الدعوة إلى إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية وتقديم المشورة بشأنه.

43 - ونظَّم مكتب المفوضية الإقليمي لمنطقة أمريكا الوسطى، بالاشتراك مع معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان منتدى في حزيران/يونيه 2017 بشأن التحديات والنطاق فيما يتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقدَّم المنتدى التدريب والمشورة لدول المنطقة حتى يُمكنها الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

44 - وواصل صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب تقديم المنح للكيانات غير الحكومية التي تُقدِّم المساعدة لأسر ضحايا الاختفاء القسري و/أو تقوم بتوثيق حالات الاختفاء القسري، تمشيا مع أحكام الاتفاقية. ففي بيرو، على سبيل المثال، يُقدِّم الصندوق الدعم لثلاثة مشاريع تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية و/أو النفسية. وفي المكسيك، يواصل الصندوق تقديم الدعم لمشروعين يهدفان إلى تقديم المساعدة القانونية. وفي الأرجنتين، لا يزال مشروع آخر يتلقى الدعم من الصندوق بهدف تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، بما في ذلك إجراء فحوص الحمض الخلوي الصبغي.

45 - وأورد الأمين العام والمفوض السامي إشارات إلى الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في التقارير والبيانات والنشرات الصحفية والإحاطات الصحفية المتعلقة بالدول الأطراف والأطراف من غير الدول في الاتفاقية، مُفادها أن جريمة الاختفاء القسري ما زالت تحدث وتُبيِّن أهمية تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية.

46 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أشار الأمين العام في تقريره بشأن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة إلى ورود تقارير عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات للاختفاء القسري عبر المنطقة (S/2016/840، الفقرة 13).

47 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، ذَكَرَ الأمين العام، في تقريره بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه لا يزال يشعر بالانزعاج العميق بسبب حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد. وأشار إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لا تزال تُرتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات للاختفاء القسري، من جانب جميع الجماعات وأغلبها يمضي بلا عقاب (S/2016/1011، الفقرتان 33 و 80).

48 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 أيضا أشار الأمين العام، في تقريره بشأن الحالة في مالي، إلى الحالات التي وثقتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ومن بينها حالة اختفاء قسري (S/2016/1137، الفقرة 35).

49 - وفي شباط/فبراير 2017، وفي مناسبة التوقيع على الاتفاق المتعلق بالأنشطة المضطلع بها بين حكومة المكسيك ومفوضية شؤون اللاجئين في المكسيك، أعرب المفوض السامي عن التزام المفوضية بدعم مزيد من الجهود للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة تمشيا مع التوصيات التي تلقتها المكسيك من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك وضع تشريعات وسياسات بشأن حالات الاختفاء القسري والتعذيب. وأعرب أيضا عن الالتزام بحل القضايا الرمزية، مثل اختفاء 43 طالبا من أيوتزينابا . وأكد من جديد دعمه الذي لا يكل للضحايا وأسرهم واستعداده لدعم جميع الجهود بغرض ضمان إثبات الحقائق وإقامة العدالة.

50 - وفي آذار/مارس 2017، في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أعرب المفوض السامي، في بيان أدلى به خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، عن قلقه لتعرض عدد لا يُحصى للاحتجاز التعسفي والتعذيب، والاختطاف، والاختفاء القسري في الجمهورية العربية السورية، ولأن المفوضية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية قد رُفض دخولهما ذلك البلد.

51 - وفي نيسان/أبريل 2017، أشار المفوض السامي إلى تقارير تُفيد بحدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الاختفاء القسري في بوروندي في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وآذار/مارس 2017، وكذلك اكتشاف عشرات الجُثث المجهولة الهوية في أنحاء مختلفة من البلد خلال تلك الفترة.

52 - وفي أيار/مايو 2017، أشار المفوض السامي إلى نقص الموارد الذي عانت منه اللجان المعنية بالاختفاء وتقصي الحقائق والمصالحة في نيبال منذ التوصل إلى اتفاق سلام في ذلك البلد قبل أكثر من عشر سنوات مضت. وأعرب عن قلقه بشأن عدم تصدي البلد للإفلات من العقاب وعدم الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

خامسا - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة

53 - وفقا للمادة 27 من الاتفاقية، عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. وعَقَد المؤتمر جلسة واحدة، نظر فيها في أداء اللجنة واعترف بكفاءة رصدها لتنفيذ الاتفاقية (انظر CED/CSP/SR.1). واتخذ المؤتمر بتوافق الآراء القرار الذي يقضي بأن تواصل اللجنة رصد الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36 من الاتفاقية (انظر CED/CSP/2016/4).

54 - واتخذت اللجنة عدة خطوات لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتنفيذها وواصلت حوارها مع الفريق العامل وغيره من الآليات والجهات المعنية ذات الصلة. ويُتاح المزيد من المعلومات في الوثيقة A/72/56.

55 - وواصل رئيس اللجنة، في جميع تصريحاته العلنية، التشجيع على التصديق على الاتفاقية والتشديد على أنه ينبغي أن يعقب التصديق إدماجها في النظام القانوني الوطني وتنفيذها. وواصل أيضا دعوة الدول الأطراف التي لم تقبل بعد اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية إلى القيام بذلك.

56 - وفي مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب/أغسطس 2016)، أصدرت اللجنة والفريق العامل بيانا صحفيا أعربا فيه عن قلقهما إزاء ادعاءات ممارسة أعمال التخويف والانتقام الموجهة ضد ضحايا الاختفاء القسري والأشخاص الذين يُبلِّغون عن حالاتهم. وطلبا من الدول في جميع أنحاء العالم منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري لفترات قصيرة، وضمان إبلاغ أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم بأمر احتجازهم على وجه الدقة والسرعة. وكررا أيضا طلبهما إلى جميع الدول أن تُصدِّق على الاتفاقية أو تنضم إليها كخطوة أولى أساسية نحو منع ممارسة الاختفاء القسري غير المقبولة، والقضاء عليها في نهاية المطاف.

57 - وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عقدت اللجنة اجتماعها السنوي الخامس مع الفريق العامل، تداولت فيه مع رئيس الفريق العامل عن طريق الفيديو. وحدد أعضاء الهيئتين مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك تزايد عدد ما يُسمى بحالات الاختفاء القسري لفترات قصيرة، والجهات الفاعلة من غير الدول، والاعتداءات والانتقامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

58 - واجتمعت اللجنة مع الدول الأعضاء في اجتماعين عامين عُقدا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 و 9 آذار/مارس 2017. ودعت اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تُقدِّم بعد تقاريرها، والدول التي لم توقِّع ولم تُصدِّق على الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك، وشجَّعت جميع الدول على قبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32. وبالإضافة إلى ذلك، عرض رئيس اللجنة أحدث المعلومات عن أعمال اللجنة.

59 - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عقدت اللجنة اجتماعا عاما مع ممثل للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد الممثل على أهمية التعاون الوثيق بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الأولويات المشتركة للتصديق العالمي على الاتفاقية، وامتثال الدول الأطراف لالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب المادة 29 (1).

60 - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 9 آذار/مارس 2017، اجتمعت اللجنة أيضا مع ممثلين للمنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا لمناقشة المسائل العامة ذات الصلة بتعزيز الاتفاقية وتنفيذها. ورحبت اللجنة بما تُقدّمه المنظمات غير الحكومية من دعم لتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقية، وشددت على أهمية التعاون الوثيق في التوعية بها.

61 - وفي 17 شباط/فبراير 2017، شارك رئيس اللجنة ونائب لرئيسها في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المذكور أعلاه المكرس للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية.

62 - وواصلت اللجنة، عن طريق أمانتها، توجيه رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها لحثها على الإسراع بتقديمها، ووجهت اهتمامها إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ستُقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 29 (1) (CED/C/2).

سادسا - الأنشطة التي اضطلع بها الفريق العامل

63 - في أيلول/سبتمبر 2016، كرر الفريق العامل، في تقريره المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان، دعوته جميع الدول التي لم تُوقِّع و/أو تُصدِّق على الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تقبل اختصاص اللجنة بتلقي حالات من الأفراد بموجب المادة 31 من الاتفاقية، والشكاوى من دول بحق دول أخرى بموجب المادة 32 منها (A/HRC/33/51، الفقرة 121). ويغتنم الفريق العامل كل فرصة للتشجيع على التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك خلال زياراته التي يقوم بها إلى الدول والاجتماعات الثنائية التي تُعقد مع ممثليها.

64 - وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، أصدر الفريق العامل بيانا صحفيا أثنى فيه على الدول الأطراف في الاتفاقية لقرارها تمديد ولاية اللجنة.

65 - وفي 17 شباط/فبراير 2017، شارك نائب رئيس الفريق العامل في الاجتماع العام الرفيع المستوى المذكور أعلاه، ودعا الدول الأطراف إلى أن تُقدِّم بحسن نية دعمها الراسخ للاتفاقية ولأعمال اللجنة.

66 - واجتمع رئيس - مقرر الفريق العامل مع اللجنة، عبر التداول عن بُعد، خلال الدورة الحادية عشرة للجنة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، لتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئتان في عملهما بشأن قضية الاختفاء القسري، بما في ذلك الدراسة التي أعدها الفريق العامل بشأن حالات الاختفاء القسري والهجرة. وفي ذلك الاجتماع، سلَّط الأعضاء الضوء على ضرورة مواصلة تنسيق أنشطتهما بصورة أكثر فعالية. وتبادلا أيضا المعلومات بشأن الأنشطة السابقة والمقبلة، بما في ذلك المعلومات عن الزيارات القُطرية، وعن القضايا المواضيعية ، واستعراض الدول الأطراف، واتفقا عل مواصلة التعاون من أجل تنسيق جدولي أعمالهما.

سابعا - أنشطة وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

67 - اضطلع عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بجهود على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية لنشر المعلومات عن الاتفاقية، وتعزيز فهمها، والتحضير لبدء نفاذها ، ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب ذلك الصك.

68 - وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، أوصت منظمة العفو الدولية، في الإحاطات التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن استعراضي الحالة في باكستان وتايلند، بأن يقوم البلدان، على التوالي، بالانضمام إلى الاتفاقية والتصديق عليها، وفيما يتعلق بالاستعراض المتصل بالمغرب، أوصت المنظمة بأن يقبل البلد اختصاص اللجنة بشأن تلقي الشكاوى الفردية والشكاوى المقدمة من دول بحق دول أخرى. وفي الإحاطة المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بشأن استعراض الحالة في أيرلندا ، أوصت منظمة العفو الدولية بأن يُصدِّق هذا البلد على الاتفاقية.

69 - وقدَّمت منظمة العفو الدولية أيضا توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل. فخلال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أوصت المنظمة بأن تقوم أوغندا، و أ يسلندا، وتيمور - ليشتي، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مولدوفا، وجنوب السودان، وزمبابوي، وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية )، و هايتي بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، دون تحفظات، وقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32؛ وأوصت كذلك بأن تقبل توغو اختصاص اللجنة بموجب هاتين المادتين. وخلال الدورة السابعة والعشرين، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تقوم إندونيسيا، والبحرين, وبولندا، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والهند بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، بدون تحفظات، وبقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32؛ وأوصت كذلك بأن تقبل البرازيل والمغرب اختصاص اللجنة. وخلال الدورة الثامنة والعشرين، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تُصدِّق باكستان وغواتيمالا على الاتفاقية، بدون تحفظات، وبأن تقبلا اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32؛ وأوصت كذلك بأن تقبل بيرو اختصاص اللجنة بموجب المادة 32.

70 - والاتحاد الآسيوي لمكافحة الاختفاء غير الطوعي هو اتحاد يضم 14 منظمة تعمل بصورة مباشرة في مسألة الاختفاء القسري في 10 بلدان من جنوب وجنوب شرق آسيا. ويسعى ممثلو الاتحاد بنشاط لكسب التأييد على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية للتصديق على الاتفاقية في آسيا والاعتراف باختصاص اللجنة. وأسهم الاتحاد في الاستعراض الدوري الشامل لإندونيسيا والفلبين والهند، ودعا إلى تصديق تلك البلدان على الاتفاقية. ونظَّم ممثلو الاتحاد تظاهرات عامة وشاركوا في مؤتمرات وحلقات دراسية ومناسبات عامة لتعزيز فهم الاتفاقية. وأصدر الاتحاد بيانا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في عام 2016 والأسبوع الدولي للمختفين في أيار/مايو 2017 كرر فيه دعوته إلى التصديق على الاتفاقية. ويُقدِّم الاتحاد بانتظام معلومات موضوعية عن حالات الاختفاء القسري إلى اللجنة والفريق العامل.

71 - ورابطة جنيف لحقوق الإنسان - التدريب الدولي، منظمة مكرَّسة لحقوق الإنسان. وقد عملت بنشاط على كسب التأييد لإقرار اللجنة بصفتها هيئة رصد الاتفاقية خلال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. وعممت رابطة جنيف لحقوق الإنسان مذكرة تُبيِّن منجزات اللجنة بين المنظمات غير الحكومية وعن طريق وسائط التواصل الاجتماعي. ونظَّمت الرابطة، بالاشتراك مع الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المنظمات غير الحكومية. ونسَّقت المنظمة أيضا إعداد بيان مشترك بين ثماني منظمات غير حكومية دولية وقامت بتلاوة بيانات صادرة عن منظمات غير حكومية وطنية، من بينها رابطة أمهات ساحة مايو. وفي 15 آذار/مارس 2017، نظمت الرابطة حلقة عمل كمحفل للتفكير في طُرق تعزيز منع الاختفاء القسري والحماية منه. ومن بين المسائل الأخرى التي نوقشت ضرورة تعزيز شبكة المنظمات غير الحكومية التي تتصدى للاختفاء القسري ودعم التصديق العالمي على الاتفاقية.

72 - وما فتـئ التحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، الذي يضم 56 منظمة غير حكومية، يعمل على تعزيز ولايته على الصعيد العالمي المتمثلة في السعي بنشاط إلى كسب التأييد من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية وتنفيذها، والاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32، وَسَنْ القوانين المحلية التي تُجرِّم الاختفاء القسري. ونظم ممثلو التحالف مناسبات عامة وحلقات دراسية ومؤتمرات للترويج للاتفاقية لدى طائفة متنوعة من الجماهير، بدءا من الحكومات ووصولا إلى المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى وشاركوا فيها. وأسهم التحالف في الاستعراض الدوري الشامل لإندونيسيا والفلبين والهند، ودعا تلك البلدان إلى التصديق على الاتفاقية. وفي إسهامه، حلل التحالف بعض الأسباب المحتملة لبطء وتيرة التصديق على الاتفاقية. وأصدر التحالف بيانين في مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في عام 2016، وفي مناسبة الأسبوع الدولي للمختفين في أيار/مايو 2017، دعا فيهما إلى التصديق العالمي على الاتفاقية.

73 - وتمثل منظمة إنصاف ضحايا التعذيب العديد من ضحايا الاختفاء القسري في الدعاوى القضائية المقامة ضد طائفة من البلدان في المحافل المختلفة، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتُشير المنظمة دائما إلى الاتفاقية في الدعاوى القضائية، وفي التقارير المتعلقة بتنفيذها، وفي التقارير البديلة المقدَّمة إلى آليات الرصد، وفي التدريب المقدَّم للمجتمع المدني. وتتعامل المنظمة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومع حكومة نيبال بشأن حالات الاختفاء القسري التي وَقَعَت خلال النزاع في ذلك البلد. وأسهم ممثلو المنظمة أيضا في العملية الجارية لوضع مبادئ توجيهية بشأن الاختفاء القسري في أفريقيا، التي تسعى إلى تطبيق أحكام الاتفاقية في السياق الأفريقي.

74 - واضطلعت المنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب، التي هي عضو في التحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، بعدة أنشطة لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز فهمها، ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب ذلك الصك، وتشجيع الدول الأخرى على أن تُصبح أطرافا في الاتفاقية وعلى أن تعترف باختصاص اللجنة.

75 - ودأبت المنظمة طوال عامي 2016 و 2017 على تقديم تقارير متابعة بشأن حالة تنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات الاختفاء القسري في نيبال التي سبق أن قدمتها المنظمة. وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2017، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان آراءها بشأن البلاغات المقدَّمة ضد نيبال وضد البوسنة والهرسك، وجميعها يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي قدَّمتها المنظمة. وفي جميع البلاغات التي قدَّمتها المنظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وردت الإشارة إلى الاتفاقية بوصفها المعيار الأعلى في القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع الاختفاء القسري.

76 - وفي شباط/فبراير 2017، قدَّمت المنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومؤسسة العدالة الدولية وسيادة القانون في ظل الديمقراطية، وائتلاف رابطات أقرباء الأشخاص المختفين من أمريكا الوسطى تقريرا إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بالمكسيك التي أصدرتها اللجنة في شباط/فبراير 2015.

77 - ونظَّمت المنظمة عدة دورات تدريبية للمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في بوروندي، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيبال جرى فيها تحليل دقيق للاتفاقية ولولاية اللجنة وأدائها. ونشر الممثلون أيضا مقالات بشأن تعزيز فهم الاتفاقية وشاركوا في سلسلة مؤتمرات وحلقات دراسية عُقدت بشأن هذا الموضوع.

ثامنا - الخلاصة

78 - يُشجِّع الأمين العام بقوة جميع الدول التي لم تُصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية على اتخاذ التدابير الضرورية للقيام بذلك وقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وسيواصل الأمين العام والمفوض السامي بذل جهودهما المكثفة لمساعدة الدول على أن تُصبح أطرافا في الاتفاقية وعلى كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

المرفق

الدول التي وقَّعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أو صدَّقت عليها، أو انضمت إليها حتى 1 تموز/يوليه 2017

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ الانضمام أو التصديق

ألبانيا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الجزائر (أ)

6 شباط/فبراير 2007

أنغولا

24 أيلول/سبتمبر 2014

الأرجنتين (أ)

6 شباط/فبراير 2007

14 كانون الأول/ديسمبر 2007

أرمينيا

10 نيسان/أبريل 2007

24 كانون الثاني/يناير 2011

النمسا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

7 حزيران/يونيه 2012

أذربيجان

6 شباط/فبراير 2007

بلجيكا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

2 حزيران/يونيه 2011

بليز

14 آب/أغسطس 2015 (ب)

بنن

19 آذار/مارس 2010

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

6 شباط/فبراير 2007

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

البوسنة والهرسك (أ)

6 شباط/فبراير 2007

30 آذار/مارس 2012

البرازيل

6 شباط/فبراير 2007

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

بلغاريا

24 أيلول/سبتمبر 2008

بوركينا فاسو

6 شباط/فبراير 2007

3 كانون الأول/ديسمبر 2009

بوروندي

6 شباط/فبراير 2007

كابو فيردي

6 شباط/فبراير 2007

كمبوديا

27 حزيران/يونيه 2013 (ب)

الكاميرون

6 شباط/فبراير 2007

جمهورية أفريقيا الوسطى (ب)

11 تشرين الأول/أكتوبر 2016

تشاد

6 شباط/فبراير 2007

شيلي (أ)

6 شباط/فبراير 2007

8 كانون الأول/ديسمبر 2009

كولومبيا

27 أيلول/سبتمبر 2007

11 تموز/يوليه 2012

جزر القمر

6 شباط/فبراير 2007

الكونغو

6 شباط/فبراير 2007

كوستاريكا

6 شباط/فبراير 2007

16 شباط/فبراير 2012

كرواتيا

6 شباط/فبراير 2007

تشيكيا (أ)

19 تموز/يوليه 2016

8 شباط/فبراير 2017

كوبا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

2 شباط/فبراير 2009

قبرص

6 شباط/فبراير 2007

الدانمرك

25 أيلول/سبتمبر 2007

إكوادور (أ)

24 أيار/مايو 2007

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

فنلندا

6 شباط/فبراير 2007

فرنسا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

23 أيلول/سبتمبر 2008

غابون

25 أيلول/سبتمبر 2007

19 كانون الثاني/يناير 2011

ألمانيا (أ)

26 أيلول/سبتمبر 2007

24 أيلول/سبتمبر 2009

غانا

6 شباط/فبراير 2007

اليونان

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

9 تموز/يوليه 2015

غرينادا

6 شباط/فبراير 2007

غواتيمالا

6 شباط/فبراير 2007

غينيا - بيساو

24 أيلول/سبتمبر 2013

هايتي

6 شباط/فبراير 2007

هندوراس

6 شباط/فبراير 2007

1 نيسان/أبريل 2008

آيسلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الهند

6 شباط/فبراير 2007

إندونيسيا

27 أيلول/سبتمبر 2010

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (ب)

أيرلندا

29 آذار/مارس 2007

إيطاليا

3 تموز/يوليه 2007

8 تشرين الأول/أكتوبر 2015

اليابان (أ)

6 شباط/فبراير 2007

23 تموز/يوليه 2009

كازاخستان

27 شباط/فبراير 2009 (ب)

كينيا

6 شباط/فبراير 2007

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

6 شباط/فبراير 2007

ليسوتو

22 أيلول/سبتمبر 2010

6 كانون الأول/ديسمبر 2013

ليختنشتاين

1 تشرين الأول/أكتوبر 2007

ليتوانيا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

14 آب/أغسطس 2013

لكسمبرغ

6 شباط/فبراير 2007

مدغشقر

6 شباط/فبراير 2007

ملديف

6 شباط/فبراير 2007

مالي (أ)

6 شباط/فبراير 2007

1 تموز/يوليه 2009

مالطة

6 شباط/فبراير 2007

27 آذار/مارس 2015

موريتانيا

27 أيلول/سبتمبر 2011

3 تشرين الأول/أكتوبر 2012

المكسيك

6 شباط/فبراير 2007

18 آذار/مارس 2008

موناكو

6 شباط/فبراير 2007

منغوليا

6 شباط/فبراير 2007

12 شباط/فبراير 2015

الجبل الأسود (أ)

6 شباط/فبراير 2007

20 أيلول/سبتمبر 2011

المغرب

6 شباط/فبراير 2007

14 أيار/مايو 2013

موزامبيق

24 كانون الأول/ديسمبر 2008

هولندا (أ)

29 نيسان/أبريل 2008

23 آذار/مارس 2011

النيجر

6 شباط/فبراير 2007

24 تموز/يوليه 2015

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2009 (ب)

النرويج

21 كانون الأول/ديسمبر 2007

بالاو

20 أيلول/سبتمبر 2011

بنما

25 أيلول/سبتمبر 2007

24 حزيران/يونيه 2011

باراغواي

6 شباط/فبراير 2007

3 آب/أغسطس 2010

بيرو

26 أيلول/سبتمبر 2012

بولندا

25 حزيران/يونيه 2013

البرتغال (أ)

6 شباط/فبراير 2007

27 كانون الثاني/يناير 2014

جمهورية مولدوفا

6 شباط/فبراير 2007

رومانيا

3 كانون الأول/ديسمبر 2008

ساموا

6 شباط/فبراير 2007

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

السنغال

6 شباط/فبراير 2007

11 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا (أ)

6 شباط/فبراير 2007

18 أيار/مايو 2011

سيشيل (ب)

18 كانون الثاني/يناير 2017

سيراليون

6 شباط/فبراير 2007

سلوفاكيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

15 كانون الأول/ديسمبر 2014

سلوفينيا

26 أيلول/سبتمبر 2007

أسبانيا (أ)

27 أيلول/سبتمبر 2007

24 أيلول/سبتمبر 2009

سري لانكا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 2015

25 أيار/مايو 2016

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 آذار/مارس 2010

سوازيلند (أ)

25 أيلول/سبتمبر 2007

السويد

6 شباط/فبراير 2007

سويسرا (أ)

19 كانون الثاني/يناير 2011

2 كانون الأول/ديسمبر 2016

تايلند

9 كانون الثاني/يناير 2012

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا

6 شباط/فبراير 2007

توغو

27 تشرين الأول/أكتوبر 2010

21 تموز/يوليه 2014

تونس

6 شباط/فبراير 2007

29 حزيران/يونيه 2011

أوغندا

6 شباط/فبراير 2007

أوكرانيا (أ)

12 آب/أغسطس 2015 (ب)

جمهورية تنـزانيا المتحدة

29 أيلول/سبتمبر 2008

أوروغواي (أ)

6 شباط/فبراير 2007

4 آذار/مارس 2009

فانواتو

6 شباط/فبراير 2007

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

زامبيا

27 أيلول/سبتمبر 2010

4 نيسان/أبريل 2011

(أ) الدول التي أصدرت إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادة 31 و/أو المادة 32 من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف في الموقع http://treaties.un.org.

(ب) انضمام.