موجز

طلبت الجمعية العامة في قرارها 68/166 إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعن تنفيذ ذلك القرار. وهذا التقرير مقدَّم بناء على ذلك الطلب.

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2014، دعا الأمين العام الحكومات إلى تقديم أي معلومات تتعلق بتنفيذ القرار 68/166 . ووردت ردود من حكومات البوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وشيلي، وكوبا، واليونان، وغواتيمالا، والعراق، وأيرلندا، ولبنان، وليتوانيا، والمغرب، وبنما، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا. وقد أوجزت ردود هذه الحكومات في هذا التقرير.

ويتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن الأنشطة التي اضطلع بها الأمين العام، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضيتها، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمنظمات الحك ومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

4

ثانيا - حالة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

4

ثالثا - الردود الواردة من الدول

4

البوسنة والهرسك

5

بوركينا فاسو

5

شيلي

5

كوبا

6

اليونان

6

غواتيمالا

6

العراق

7

أيرلندا

7

لبنان

7

ليتوانيا

8

المغـرب

8

بنما

9

صربيا

9

سلوفاكيا

10

سلوفينيا

10

سويسرا

10

رابعا - أنشطة الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

11

خامسا - أنشطة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

13

سادسا - أنشطة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

15

سابعا - الأنشطة التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

16

ثامنا - الخلاصة

18

المرفق

الدول التي وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو صدّقت عليها أو انضمت إليها حتى تاريخ 25 تموز/يوليه 2014

19

أولا - مقدمة

1 - طلبت الجمعية العامة في قرارها 68/166 المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ ذلك القرار. وهذا التقرير مقدَّم بناء على ذلك الطلب.

2 - وفي 11 نيسان/أبريل 2014، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى تقديم أي معلومات تتعلق بتنفيذ ذلك القرار. ووردت ردود من حكومات البوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وشيلي، وكوبا، واليونان، وغواتيمالا، والعراق، وأيرلندا، ولبنان، وليتوانيا، والمغرب، وبنما، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا. ووجه الأمين العام أيضاً طلبات للحصول على معلومات عن تنفيذ القرار إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، ومنظمات المجتمع المدني. وتلقى الأمين العام رسائل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، ومنظمة العفو الدولية، والرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب. وقد أُوجزت الردود ف ي هذا التقرير.

ثانيا - حالة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

٣ - حتى 25 تموز/يوليه 2014، بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 93 دولة، وعدد من صدّق عليها أو انضم إليها 43 دولة؛ واعترفت 17 دولة باختصاص اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة نيابة عنهم، ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية (المادة 31)؛ واعترفت 18 دولة باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية (المادة 32). ويمكن الاطلاع على معلومات مستكملة عن حالة التصديقات على الاتفاقية في مرفق هذا التقرير.

ثالثا - الردود الواردة من الدول

4 - ترد أدناه موجزات الردود الواردة من الدول في ما يتصل بتنفيذ القرار 68/166 .

البوسنة والهرسك

5 - دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للبوسنة والهرسك في 29 نيسان/أبريل 2012، وتعترف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. ويعكف حاليا الفريق العامل المشترك بين الإدارات الذي يتألف من ممثلين للوزارات والمؤسسات ذات الصلة على إعداد تقريره الذي يقدم إلى اللجنة وفقا للمادة 29 من الاتفاقية. وتعرب الدولة الطرف عن تقديرها للدعم المقدم من لجنة الصليب الأحمر الدولية في ال بوسنة والهرسك في إعداد التقرير.

بوركينا فاسو

6 - صدقت بوركينا فاسو على الاتفاقية في 23 تموز/يوليه 2009، مترجمةً بذلك إرادة بوركينا فاسو لمنع وقمع جريمة الاختفاء القسري وتعزيز القوانين والأنظمة القائمة في مجال حقوق الإنسان. ولم تعترف بوركينا فاسو باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية؛ ومع ذلك، فقد تنظر بوركينا فاسو في القيام بذلك في المستقبل بعد إجراء المشاورات المناسبة. وتشير بوركينا فاسو في ردها إلى أن كلا من الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لم يقدما المساعدة وقت التصديق. وعلاوة على ذلك فإن بوركينا فاسو نظرا لأنها لا تواجه أي مشاكل فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية، فإنها لم تسع للحصول على أي مساعدة في هذا الصدد. ورغم ذلك، فإن الحصول على مساعدة في ما يتصل بالتنفيذ ضرورية. ولهذا السبب، طلبت بوركينا فاسو مساعدة مالية وحصلت عليها من المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع لمفوضية حقوق الإنسان لإقرار التقرير الأولى المقدم بموجب الاتفاقية.

شيلي

٧ - دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لشيلي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، واعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وتقوم شيلي حاليا بإعداد تقريرها بموجب المادة 29 من الاتفاقية. وتمشيا مع الدعوة المفتوحة الموجهة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، رحبت شيلي بقيام الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي بأول زياره له في آب/أغسطس 2012. وقُدم تقرير عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين ( ا نظر A/HRC/22/45/Add.1).

كوبا

٨ - كوبا دولة طرف في الاتفاقية منذ 2 شباط/فبراير 2009. وتجري كوبا باستمرار تقييما لإمكانية قبول الإجراءات المدرجة في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية التي تشير كوبا إلى أنها اختيارية. ولم تطلب كوبا أو تتلقى أي مساعدة من الأمين العام أو المفوضة السامية لحقوق الإنسان أو أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية أو الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري أو بأي جانب من جوانب تطبيق الاتفاقية نظرا لأن هذه المساعدة لم تكن لازمة منذ ثورة عام 1959 .

9 - وتشير كوبا إلى أنها تطبق في الممارسة العملية، من خلال سياساتها الداخلية والخارجية، احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد مما يمكنها من ضمان عدم حدوث أي حالة من حالات الاختفاء والتعذيب والاحتجاز السري باستثناء ما يحدث في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو المحتلة بصورة غير قانونية من جانب الولايات المتحدة. وتشير كوبا إلى أنها تشجب الدور الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالرحلات الجوية السرية للسجناء في الحرب ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى الاحتجاز السري في القاعدة البحرية في غوانتانامو. وتؤكد كوبا من جديد أن الاحتجاز التعسفي والتعذيب من جانب حكومة الولايات المتحدة في القاعدة البحرية المحتلة بصورة غير قانونية في غوانتانامو مستمر ضد إرادة الشعب الكوبي، وأن الحكومة الكوبية لا تتحمل أي مسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان اقترفت في ذلك الإقليم. وتقوم كوبا حاليا بإعداد تقريرها الأولي الذي يقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

اليونان

10 - تشير اليونان إلى أن التدقيق التشريعي لمشروع القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية وتكييف التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية قد اكتمل. وكان مشروع هذا القانون، في تاريخ تقديم المعلومات، على وشك العرض على البرلمان ل لمناقشة والموافقة عليه بعد ذلك.

غواتيمالا

11 - تشير غواتيمالا إلى ما قدمته في التقرير السابق للأمين العام (A/68/210)، وتلاحظ أنه لم تحدث أي تطورات منذ تقديم تلك المعلومات.

العراق

١٢ - انضم العراق إلى الاتفاقية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2009. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للعراق في ٢٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠. وشكلت الحكومة لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان لكتابة التقرير الأولي بموجب المادة 29. وتتألف اللجنة من ممثلين من مجلس القضاء الأعلى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات أخرى (الخارجية، والعدل، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والدفاع، والداخلية وممثلين من إقليم كردستان). وشملت عملية الصياغة التشاور مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى وعدد من المنظمات غير الحكومية، وتم رفع التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، ث م تقديمه بعد ذلك.

أيرلندا

13 - وقعت أ يرلندا على الاتفاقية في عام 2007. ومن المرجح أنه سيتعين سن تشريع قبل الشروع في التصديق على الاتفاقية. و أ يرلندا ملتزمة بالتصديق على هذه الاتفاقية بمجرد أن تتيح الأولويات التشريعية المتنافسة ذلك. ويوجد بالفعل عدد من التدابير القانونية والدستورية التي تحمي الأشخاص من الاحتجاز على نحو غير قانوني. وتنص المادة 40-4-1 من الدستور على أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حريته إلا وفقا للقانون. وينص البند 15 من قانون الجرائم غير المميتة المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1997 على جريمة السجن بدون مصوغ قانوني، التي تتناول الظروف التي يتم فيها توقي ف شخص أو احتجازه، أو تقييد حريت ه الشخصية على يد شخص آخر بدون موافقة الشخص المعني. ويخضع كل شخص يدان بارتكاب هذه الجرائم للسجن لمدة تصل إلى السجن مدى الحياة. وتنتفي الموافقة إذا حصل الشخص على موافقة الشخص الآخر بالقوة أو بالتهديد باستعمالها، أو بالخداع على نحو دفع الشخص الآخر إلى الاعتقاد بأنه مجبر قانونا على الموافقة. وينص القانون أيضا على جريمة اختطاف الأطفال.

لبنان

14 - رد لبنان بأن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع بشأن مسألة حالات الاختفاء القسري ، وستقوم بمتابعته حسب الاقتضاء.

ليتوانيا

15 - صدق برلمان ليتوانيا على الاتفاقية من خلال إعلانات صادرة في 23 نيسان/ أبريل 2013. وعدل البرلمان القانون الجنائي لليتوانيا من خلال إضافة المادة 100 بشأن ”الاختفاء القسري“. وتنص المادة على أن الشخص الذي يتصرف بصفته وكيلا للدولة، أو الأشخاص أو مجموعات الأفراد الذين يتصرفون بإذن أو بدعم أو برضاء من الدولة، إذا ما قاموا باحتجاز أو اختطاف شخص ما أو حرمانه من حريته بأي شكل من الأشكال، واتبعوا ذلك برفض الإقرار بحرمان الشخص من حريته أو بإخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، فإنهم يعاقبون بالسجن لمدة 3 سنوات إلى 15 سنة. وتنص الفقرة 9 من المادة 95 من القانون الجنائي على أن قانون التقادم المسقط لا ينطبق على جرائم الاختفاء القسري. ووفقا للبيانات التي قدمتها إدارة الشرطة في وزارة الداخلية، فإن مكاتب الشرطة في ليتوانيا لم تسجل وقوع أي أعمال إجرامية بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، أو تشرع في أي تحقيقات سابقة للمحاكمة تخص تلك الأفعال الإجرامية أو تكمل هذه التحقيقيات. وأعلن البرلما ن، وهو يتصرف عملا بالمادتين 31 و 32 من الاتفاقية، أن ليتوانيا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث بلاغات تشتكي من أن ليتوانيا قد انتهكت أحكام الاتفاقية. ولم تتوجه ليتوانيا إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي لطلب مساعدة في فهم وتن فيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

المغـرب

16 - وقع المغرب على الاتفاقية في 6 شباط/فبراير 2007، وصادق عليها في 14 أيار/ مايو 2013. وفي حزيران/يونيه 2009، استقبل المغرب زيارة قام بها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ويواصل المغرب العمل من أجل منع وإدانة جريمة الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، اعتمد المغرب في عام 2011 دستورا جديدا يعترف بأسبقية المعاهدات الدولية المصدق عليها على القوانين الوطنية. وتدين المادة 23 من الدستور صراحة حالات الاختفاء القسري باعتبارها أشد الجرائم خطورة وتطلب فرض أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة. ويتسق تعريف جريمة الاختفاء القسري في ميثاق إصلاح النظام القضائي وكذلك في القانون الجنائي مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

17 - وتؤكد الحكومة من جديد تعاونها مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، القائم على حوار مفتوح وصريح وبناء، وهو ما أدى، منذ عام 1994، إلى تقديم إيضاحات بشأن أغلبية حالات الاختفاء القسري. واتخذت مشاركة المغرب مع الفريق العامل شكل اجتماعات عقدت في جنيف بين ممثلي الحكومة وأعضاء الفريق العامل، والزيارة التي قام بها الفريق العامل المشار إليها أعلاه، والتفاعل المستمر والإيجابي بين الحكومة والفريق العامل في ما يتصل بحالات الاختفاء القسري. وفي هذا السياق، تعاون المغرب أيضا بشكل وثيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في ما يتصل بالجهود المبذولة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ الاستقلال في عام 1999 .

18 - وفي ما يتعلق بتدريب قوات الأمن، استحدثت قوة الشرطة الملكية تدريبا للأفراد يهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت قوة الشرطة الملكية جميع التدابير التنظيمية ذات الصلة في إطار التشريعات الوطنية لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية. ويجري المغرب حاليا مشاورات مع جميع الأطراف المعنية لدراسة إمكانية قبول اختصاص اللجنة بموجب المادة 31.

بنما

19 - تشير بنما إلى أن القانون الجنائي لعام 1882، بصيغته المعدلة في عام 2007، يعترف بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي باعتبارها جريمة، تضم العناصر ذات الصلة في الصكوك الدولية. وقررت بنما أيضا، من خلال القانون، عدم انطباق قانون التقادم المسقط على مقاضاة جرائم الاختفاء القسري. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت بنما مؤسسات ذات صلة، مثل مكتب محامي الشعب، والإدارة الوزارية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة، من أجل رصد حقوق الإنسان. وصادقت بنما على الاتفاقية بموجب قانونها رقم 27 المؤرخ 30 آ ذار/مارس 2011. وعند تحديد أسباب التصديق، ينص القانون على أن الاتفاقية هي الصك الدولي الأول الذي يعرِّف ويحظُر الاختفاء القسري بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وتشكل الاتفاقية وسيلة لمنع الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب في هذا الصدد. وتُحَقِق أيضا تقدما مهما في مجال حقوق الضحايا، وفي تطبيق الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

صربيا

20 - صدقت صربيا على الاتفاقية في نيسان/أبريل 2011، واعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. ولم تطلب صربيا أي مساعدة من الأمين العام أو المفوضة السامية لحقوق الإنسان أثناء عملية التصديق على الاتفاقية، ولم تتلق أي مساعدة من الأمم المتحدة في ما يتصل بتطبيق أحكام الاتفاقية.

سلوفاك يا

21 - وقعت سلوفاكيا على الاتفاقية في 26 أيلول/سبتمبر 2007، ونظرت الحكومة في الاقتراح الداعي إلى التصديق على الاتفاقية في 14 أيار/مايو 2014، ووافقت بعد ذلك علي التصديق عليها، بما في ذلك قبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وقبل التصديق على الاتفاقية، أجرى وزير العدل ووزير الداخلية والمدعي العام التحليل القانوني المتعلق بتنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني في سلوفاكيا. وبعد إجراء التحليل القانوني، تم تعديل القانون الجنائي وأدرجت الجرائم الجنائية للاختفاء القسري في المادة 420 (أ) (التعديل رقم262/2011 Coll. الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2011). وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء القانون رقم 48/2002 Coll. بشأن إقامة الأجانب وشروط الترحيل الإداري، ووافق البرلمان على القانون رقم 404/2011 Coll.

سلوفينيا

22 - وقعت سلوفينيا على الاتفاقية في 26 أيلول/سبتمبر 2007، لكنها لا تخطط للتصديق عليها في عام 2014 .

سويسرا

23 - تشارك سويسرا في الجهود الدولية المبذولة في مجال منع وقمع حالات الاختفاء القسري. ووقعت سويسرا على الاتفاقية في 19 كانون الثاني/يناير 2011، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعتمد المجلس الاتحادي الرسالة المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية، التي أحيلت إلى البرلمان في صيف عام 2014. ويتواءم الهدف الرئيسي للاتفاقية تماما مع قناعات سويسرا. ويستلزم تنفيذها إجراء بعض التعديلات القانونية، على وجه التحديد، فيما يتعلق بالحظر الصريح لجريمة الاختفاء القسري، وإعمال حقوق الأفراد المقربين من الضحايا في الحصول على المعلومات والانتصاف. ومكنت عملية التشاور بشأن التصديق على الاتفاقية المجتمع المدني من أن تكون له اسهامات في تنفيذ الاتفاقية في المستقبل. ويقترح المجلس الاتحادي، في رسالته إلى البرلمان، أن تعترف سويسرا باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. فمن شأن اعتراف أكبر عدد ممكن من الدول بهذه الاختصاصات، ومنها سويسرا، أن يحسن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

رابعا - أنشطة الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

24 - طلبت الجمعية العامة في الفقرة 5 من القرار 68/166 ، إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية بهدف تحقيق عالمية الانضمام إليها.

25 - وسُلِّط الضوء على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أثناء جميع المناسبات المتصلة بالمعاهدات التي نظمتها الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2007، للتشجيع على الانضمام إليها والتصديق عليها وتنفيذها. والاتفاقية جزء أيضا من وقائع المناسبة المتصلة بالمعاهدات لعام 2014 .

26 - وأشار الأمين العام، في تقريره لعام 2014 عن الأشخاص المفقودين (A/69/293)، إلى الاتفاقية باعتبارها إسهاما مهما، وشجع بقوة الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك، وإدراج أحكامها في قوانينها المحلية، وكفالة التنفيذ الكامل لتلك الأحكام من قبل السلطات المعنية.

27 - وتواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساعيها لمكافحة الاختفاء القسري والوصول إلى عالمية التصديق على الاتفاقية في إطار الأولويتين المواضيعيتين ”العنف وانعدام الأمن“ و ”الدعم لآليات حقوق الإنسان“ على النحو المبين في خطة إدارة المفوضية للفترة 2014-2017. وتركز الجهود على دعم الإجراءات التي تتخذها الدول للتصديق على الاتفاقية وعلى توفير التدريب وبناء القدرات للدول والمجتمع المد ني، فضلا عن التوعية بالاتفاقية.

28 - واضطلعت المفوضة السامية ببعض الأنشطة المحددة خلال الفترة من تموز/ يوليه 2013 إلى حزيران/يونيه 2014. وفي تموز/يوليه 2013، أثنت المفوضة السامية، في الفقرة 55 (ب) من تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في اليمن (A/HRC/24/34)، على قرار مجلس الوزراء بالتصديق على الاتفاقية، وشجعت البرلم ان على اعتماد هذا القرار بسرعة.

29 - وفي آب/أغسطس2013، حثت المفوضة السامية حكومة سري لانكا على إرسال إشارة واضحة بالتزامها بحقوق الإنسان عن طريق التصديق على الاتفاقية، وتوجيه دعوة على وجه السرعة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة سري لانكا (انظر A/HRC/24/CRP.3/Rev.1) .

30 - وفي أيلول/سبتمبر 2013، أوصت المفوضة السامية، في الفقرة 95 (ط) من تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى (A/HRC/24/59 وCorr.1)، الحكومة بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

31 - وفي الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عقدت مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، حلقة عمل تدريبية في تونس عن الاتفاقية وإجراءات الإبلاغ التي تتبعها. وشارك ممثلو بوركينا فاسو، وتونس، والسنغال، وغابون، وال مغرب، وموريتانيا في حلقة العمل.

32 - وفي كانون الثاني/يناير 2014، أوصت المفوضة السامية بأن يصدق الكونغرس في غواتيمالا على الاتفاقية كضمان لعدم تكرار الانتهاكات السابقة (انظر A/HRC/25/19/Add.1، الفقرة 96 (و)).

33 - وفي كولومبيا، قدمت مفوضية حقوق الإنسان المشورة الفنية إلى فرقة عمل مشتركة بين القطاعات، تتألف من ممثلين للدولة ومنظمات المجتمع المدني، قامت بإعداد مشروع القانون 1408، وهو حاليا قيد الاستعراض، وينظم جملة مسائل منها المسائل المتصلة بالبحث عن رفات البشر وتحليلها. والقانون مهم بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية، التي ص دقت عليها كولومبيا في عام 2012.

34 - وفي المكسيك، تابعت المفوضية ودعمت، حسب الاقتضاء، عملية صياغة القوانين المعنية بالاختفاء القسري. وتقوم المفوضية أيضا بالتشجيع على سحب التحفظات على المعاهدات الدولية، ومنها ما يتعلق بنطاق اختصاص القضاء ال عسكري في حالات الاختفاء القسري.

35 - وشجع المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في أمريكا الجنوبية منظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير بديلة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وبمساعدة من المفوضية في مجال الدعوة والتوعية والتدريب على إعداد التقارير ونشر المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بالنسبة للإبلاغ، قدمت أربع منظمات من منظمات المجتمع المدني في الأرجنتين تقارير بديلة إلى اللجنة لاستخدامها في الاستعراض الذي تجريه للأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

36 - وقدّم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منحاً إلى عدد من الكيانات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أسر ضحايا الاختفاء القسري و/أو تقوم بتوثيق حالات الاختفاء القسري تماشياً مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ففي المكسيك، على سبيل المثال، يدعم الصندوق مشروعا يرمي إلى توفير المساعدة القانونية إلى أسر المهاجرين من ضحايا الاختفاء القسري في المناطق الحدودية. وفي الأرجنتين، لا يزال مشروع آخر يتلقى دعما من الصندوق بهدف تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، بما في ذلك اختبارات الحمض النووي، إلى أسر ضحايا الاختفاء القسري. وفي السلفادور، يدعم الصندوق تنفيذ مشروع في مناطق النزاع السابقة، يوفر الخدمات الطبية والنفسية والقانونية إلى ضحايا التعذيب والاختفاء القسري.

خامسا - أنشطة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

37 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت اللجنة عدة خطوات للتشجيع على التصديق على الاتفاقية وتنفيذها، وواصلت حوارها مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومع الآليات ال أخرى المعنية ومع أصحاب المصلحة.

38 - وفي 30 آب/أغسطس 2013، أعد رئيسا اللجنة والفريق العامل، بمناسبة اليوم الدولي الثالث لضحايا الاختفاء القسري، رسالة فيديو سلطا فيها الضوء على أهمية الوصول إلى عالمية التصديق على الاتفاقية، وأشارا إلى بعض الأدوات المتاحة للضحايا في إطار الاتفاقية، مثل إجراءات العمل العاجلة بموجب المادة 30 .

39 - وسلط إيمانويل ديكو، رئيس اللجنة، الضوء في بيانه الافتتاحي إلى اللجنة في دورتها الخامسة، على زيادة عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، وأشار إلى أن التصديق ليس إلا الخطوة الأولى وينبغي أن يتبعه تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي. ودعا أيضا الدول الأطراف التي لم تقم بعد بقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية، إلى القيام بذلك. وفي بيانه الافتتاحي في الدورة السادسة، شدد رئيس اللجنة على أن الاختفاء القسري حقيقة ماثلة على الصعيد العالمي، وأكد أيضا على ضرورة مواصلة تشجيع التصديق على الاتفاقية، ودعم أعمال المنظمات غير الحكومية بشأن هذه المسألة.

40 - وشارك رئيس اللجنة، ومامادو باديو كامارا نائب الرئيس، باعتبارهما من أهل الخبرة، في حلقة دراسية عن إجراءات تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عقدت في تونس من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ونظمتها مفوضية حقوق الإنسان والمنظمة الدو لية للفرانكفونية.

41 - وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي بيان مشترك، سلط الخبراء من الآليتين الضوء على الحاجة إلى مواصلة العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق عالمية الانضمام إلى الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والشكاوى بين الدول ( ) .

42 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعتمدت اللجنة في جلسة علنية الوثيقة المتعلقة بالعلاقة بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري مع جهات المجتمع المدني (CED/C/3). وكان قد سبق نشر نسخة أولية من الوثيقة على الموقع الشبكي للجنة لتوجيه دعوة إلى تقديم تعليقات من جميع الجهات المهتمة. ويجري النظر حاليا في وثيقة تتناول علاقة اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الدورة السابعة للجنة، ال مقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2014 .

43 - واجتمعت اللجنة مرتين مع الدول الأعضاء في اجتماعين عامين عقدا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وفي 20 آذار/مارس 2014. ودعت اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تقدم تقاريرها بعد، والدول التي لم توقع ولم تصدق على الاتفاقية بعد إلى أن تفعل ذلك، وشجعت جميع الدول على قبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، عرض رئيس اللجنة على الدول أحدث المعلومات عن أعمال اللجنة.

44 - وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اجتمعت اللجنة في جلسة مغلقة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وناقش الخبراء المسائل المتصلة بمعالجة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين وعلوم الطب الشرعي. وشارك أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الاجتماع أيضا.

45 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، التقت اللجنة مع كاتارينا روز ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، لمناقشة سبل التعاون. وأدلى رئيس اللجنة ببيان عرض فيه لمحة عامة عن الممارسة المتبعة في اللجنة فيما يتعلق بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وأشار أيضا إلى الإجراءات الأخرى التي تتبعها اللجنة، والدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المعلومات إلى اللجنة، وفي العمل كضمانة لحماية الضحايا من الأعمال الانتقامية .

46 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اجتمعت اللجنة في جلسة مغلقة مع الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي. وتبادل أعضاء كل من الآليتين خبراتهم في التعامل مع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، مع تسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف في أساليب عملهما.

47 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالاشتراك مع اللجنة، بيانا بمناسبة الاجتماع الثالث بين الهيئتين، المعقود في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (1) . وسلط أعضاء الهيئتين الضوء على الحاجة إلى مواصلة العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق عالمية الانضمام إلى الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وتبادل خبراء كل من الهيئتين أيضا معلومات عن الأنشطة التي بذلت في الماضي، ومنها معلومات عن الزيارات القطرية وعن الاستعراضات التي أجريت للدول الأطراف، واتفقوا على مواصلة التعاون من أجل تنسيق جدولي أعمالهما، بشأن أمور منها الأولويات المواضيعية.

48 - واجتمعت اللجنة أيضاً، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وفي 20 آذار/ مارس 2014، بممثلي المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا لمناقشة مسائل عامة متعلقة بالترويج للاتفاقية وتنفيذها. ورحبت اللجنة بما تقدمه المنظمات غير الحكومية من دعم فيما يتعلق بتشجيع الدول على التصديق على الاتفاقية، وشددت على أه مية التعاون الوثيق للتوعية بها.

49 - وفي 27 أ يار/مايو 2014، بعثت اللجنة، عن طريق أمانتها، برسالة تذكيرية إلى الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها لحثها على الإسراع بتقديمها، ووجهت انتباهها إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير المقرر أن تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 29 (CED/C/2).

سادسا - أنشطة الفريق العامل المعني بحالا ت الاختفاء القسري أو غير الطوعي

50 - في 30 أيلول/سبتمبر 2013، هنأ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إسبانيا على التصديق على الاتفاقية، وقبول اختصاص اللجنة في تلقي وفحص البلاغات المقدمة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية ( ) .

51 - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، صدر بيان صحفي بمناسبة الكلمتين اللتين ألقاهما رئيس - مقرر الفريق العامل ورئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أمام الجمعية العامة، أعربا فيه عن قلقهما إزاء المسائل المتعلقة بالأعمال الانتقامية، وشددا على ضرورة تحديد ووضع استراتيجيات جديدة للتصدي للتحديات الحالية للقضاء على جريمة الاختفاء القسري ( ) .

52 - وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عقد الفريق العامل مناقشة مواضيعية لمدة نصف يوم عن حالات الاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شارك فيها أعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ضمن خبراء آخرين. وأتاحت هذه المناسبة مجالا للنقاش بشأن العلاقة بين حالات الاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار المترتبة على ذلك، فضلا عن إتاحة الفرصة للتعرف على التحديات وأفضل الممارسات المتصلة بحالات الاختفاء القسري والحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية.

53 - وفي 25 آذار/مارس 2014، شارك رئيس - مقرر الفريق العامل في نقاش حول حالات الاختفاء القسري والمحاكم العسكرية، نظمته اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وقدم عرضا عنوانه ” القضاء العسكري في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأعمال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي “ .

54 - ويغتنم الفريق العامل كل فرصة متاحة لتشجيع التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك أثناء الزيارات التي يقوم بها إلى مختلف الدول والاجتماعات ا لثنائية التي يعقدها مع ممثليها.

سابعا - الأنشطة التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

55 - بذل عدد من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية جهودا على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي لنشر معلومات عن الاتفاقية، وتعزيز فهمها، والإعداد لبدء نفاذها، ومساعدة الدول الأطراف على ت نفيذ التزاماتها بموجب هذا الصك.

56 - وأصدر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمفوض السامي المعني بالأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 12 أ يار/مايو 2014، تقرير البعثة المشتركة لتقييم حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا في آذار/مارس 2014. وقد أُوفِدت هذه البعثة بناء على طلب من حكومة أوكرانيا. ويحدد القسم من التقرير المتعلق بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عددا كبيرا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منها حالات للاختفاء القسري، وكذلك القتل والاع تداءات البدنية وحالات التخويف ( ) .

57 - وبالنسبة للمجتمع المدني، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أعدت قائمة مرجعية لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، جرى ترجمتها حتى الآن إلى اللغات الإسبانية، والإندونيسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي لمنظمة العفو الدولية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، قدمت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إحاطات إلى اللجنة فيما يتعلق باستعراضها لإسبانيا وألمانيا.

58 - ودأب التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، الذي يضم 52 منظمة غير حكومية، على تعزيز ولايته على الصعيد العالمي التي تسعى بنشاط لكسب تأييد لتحقيق عالمية التصديق على الاتفاقية، وتطبيقها على الصعيد الوطني من أجل التوصل إلى حل مشروع لصالح ضحايا الاختفاء القسري. وفي آذار/مارس 2014، عقد التحالف اجتماعا لأعضائه في سويسرا لتقييم التحديات التي يواجهها والأحداث البارزة ولتخطيط الأنشطة العالمية في المستقبل. وقام التحالف، من خلال جهات اتصاله، بعدد معتبر من الأنشطة من أجل دعم اللجنة والاتفاقية. وهي تشمل أنشطة كسب التأييد، وتنظيم حملات وتوعية إعلامية، وتوفير الخدمات القانونية والتدريبية، فضلا عن الأنشطة التنظيمية والإدارية لمساعدة التحالف والدول الأعضاء فيه.

59 - ودعمت الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهي عضو في الائتلاف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، عمل اللجنة عن طريق تقديم تقارير بديلة ووثائق أخرى في ما يتعلق بالاستعراضات القطرية ومتابعة الاستعراضات، وذلك تحديدا في ما يتصل بإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، والمكسيك. وما انفكت الرابطة تشير إلى الاتفاقية في ما يتعلق بالتقارير البديلة التي قدمتها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وال ا دعاءات المرفوعة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتضطلع الرابطة أيضا بمهام التقاضي في أكثر من 100 قضية من حالات الاختفاء القسري تتعلق ببلدان مختلفة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مع الإحالة إلى الاتفاقية كأعلى معيار في هذا المجال. وتعاونت الرابطة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى بشأن التقارير والمنشورات ذات الصلة بهيئات المعاهدات. وشارك ممثلو الرابطة أيضا في سلسلة من المؤتمرات والحلقات الدراسية بشأن حالات الاختفاء القسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ثامنا - الخلاصة

60 - يشجع الأمين العام بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن تتخذ التدابير اللازمة للقيام بذلك، وأن تقبل اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وسيواصل الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية وكفالة تنفيذها على نحو تام.

المرفق

الدول التي وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية جمي ع الأشخاص من الاختفاء القسري أو صدّقت عليها أو انضمت إليها حتى تاريخ 25 تموز/يوليه 2014

الدولة المشاركة

التوقيع

الانضمام أو التصديق

ألبانيا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

الجزائر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

الأرجنتين (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

أرمينيا

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧

٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

النمسا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٧ حزيران/يونيه ٢٠١٢

أذربيجان

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

بلجيكا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢ حزيران/يونيه ٢٠١١

بنن

١٩ آذار/مارس ٢٠١٠

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

البوسنة والهرسك (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٣٠ آذار/مارس ٢٠١٢

البرازيل

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

بلغاريا

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

بوركينا فاسو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

بوروندي

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

كمبوديا

٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣ (ب)

الكاميرون

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

الرأس الأخضر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

تشاد

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

شيلي (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

كولومبيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

١١ تموز/يوليه ٢٠١٢

جزر القمر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

الكونغو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

كوستاريكا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٦ شباط/فبراير ٢٠١٢

كرواتيا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

كوبا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢ شباط/فبراير ٢٠٠٩

قبرص

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

الدانمرك

٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

إكوادور (أ)

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٧

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

فنلندا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

فرنسا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

غابون

٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

ألمانيا (أ)

٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

غانا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

اليونان

١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

غرينادا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

غواتيمالا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

غينيا - بيساو

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

هايتي

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

هندوراس

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

١ نيسان/أبريل ٢٠٠٨

أيسلندا

١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

الهند

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

إندونيسيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

العراق

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (ب)

أيرلندا

٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٧

إيطاليا

٣ تموز/يوليه ٢٠٠٧

اليابان (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٩

كازاخستان

٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩ (ب)

كينيا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

لبنان

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

ليسوتو

٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣

ليختنشتاين

١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧

‏ليتوانيا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٤ آب/أغسطس ٢٠١٣

لكسمبرغ

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

مدغشقر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

ملديف

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

مالي (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١ تموز/يوليه ٢٠٠٩

مالطة

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

موريتانيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١١

٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢

المكسيك

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٨ آذار/مارس ٢٠٠٨

موناكو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

منغوليا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

الجبل الأسود (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١

المغـرب

٦ شباط/فبراير 2007

١٤ أيار/مايو ٢٠١٣

موزامبيق

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

هولندا (أ)

٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٨

٢٣ آذار/مارس ٢٠١١

النيجر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2009 (ب)

النرويج

٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

بالاو

٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١

بنما

٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

٢٤ حزيران/يونيه ٢٠١١

باراغواي

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٣ آب/أغسطس ٢٠١٠

بيرو

٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢

بولندا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٣

البرتغال (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤

جمهورية مولدوفا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

رومانيا

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

سانت فنسنت وجزر غرينادين

٢٩ آذار/مارس ٢٠١٠

ساموا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢

السنغال

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

صربيا (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

١٨ أيار/مايو ٢٠١١

سيراليون

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

سلوفاكيا

٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

سلوفينيا

٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

إسبانيا (أ)

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

سوازيلند

٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

السويد

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

سويسرا

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

تايلند

٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

توغو

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠

٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤

تونس

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١١

أوغندا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية تنزانيا المتحدة

٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

أوروغوا ي (أ)

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٤ آذار/مارس ٢٠٠٩

فانواتو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (أ)

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

زامبيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

٤ نيسان/أبريل ٢٠١١

(أ) الدول التي أعلنت أنها تقبل اختصاص اللجنة بموجب المادة 31 و/أو المادة 32 من الاتفاقية. ويمكن الاطّلاع على النصوص الكاملة لإعلانات الدول الأطراف وتحفظاتها في الموقع: http://treaties.un.org.

(ب) انضمام.