موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009 والدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومنذ اعتماد التقرير الأخير، انضم كل من جزر البهاما وفانواتو إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانضمت كازاخستان إلى البروتوكول الاختياري. وانضمت الأرجنتين وأوزبكستان ورواندا وشيلي ونيكاراغوا إلى البروتوكول الاختياري الثاني. وأصبح مجموع عدد الدول الأطراف في العهد 164 دولة، وفي البروتوكول الاختياري 112 دولة، وفي البروتوكول الاختياري الثاني 71 دولة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في 13 تقريراً مقدماً من دول أطراف وفقاً للمادة 40 واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (الدورة الرابعة والتسعون: الدانمرك، وموناكو، واليابان، ونيكاراغوا، وإسبانيا؛ والدورة الخامسة والتسعون: رواندا، وأستراليا، والسويد؛ والدورة السادسة والتسعون: جمهورية تنزانيا المتحدة، وهولندا، وتشاد، وأذربيجان - ترد الملاحظات الختامية في الفصل الرابع أدناه). وفي الأخير، حولت اللجنة أيضاً، وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من نظامها الداخلي، ملاحظاتها الختامية المؤقتة بشأن غرينادا إلى ملاحظات ختامية وعلنية، وأعربت عن الأسف لعدم تعاون هذه الدولة.

وعملاً بالإجراء الذي يقضي به البروتوكول الاختياري، اعتمدت اللجنة آراء بشأن 46 بلاغاً وأعلنت قبول 6 بلاغات وعدم قبول 29 بلاغاً. وأوقفت اللجنة النظر في 13 بلاغاً (انظر الفصل الخامس للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمقررات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري). وسُجل حتى اليوم 888 1 بلاغاً منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بينما سجل 88 بلاغاً منذ إعداد التقرير الأخير.

واستمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير الإجراء الذي وضعته اللجنة في عام 2001 لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية. وقدم المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السير نايجل رودلي، تقارير مرحلية إلى اللجنة خلال دوراتها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين. وعُيّن السيد عبد الفتاح عمر، في الدورة السادسة والتسعين، مقررا خاصا جديدا معنيا بمتابعة الملاحظات الختامية. وتلاحظ اللجنة بعين الرضا أن أغلب الدول الأطراف استمرت في تقديم معلومات إضافية وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من نظامها الداخلي وأعربت عن شكرها للدول الأطراف التي قدمت هذه المعلومات في المواعيد المحددة.

وتعرب اللجنة من جديد عن أسفها لأن عددا كبيرا من الدول الأطراف لا تفي بالتزامها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. لذا، اعتمدت اللجنة في عام 2001 إجراءً لمعالجة هذا الوضع. وقررت اللجنة مواصلة تطبيق هذا الإجراء وإرسال رسائل تذكيرية إلى دول أطراف عديدة سيُنظر في حالتها بدون تقرير في الدورات المقبلة ما لم تقدم تقاريرها المتأخرة بحلول الموعد المحدد.

وما برح عبء العمل الذي يتعين على اللجنة الاضطلاع به بموجب المادة 40 من العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به يزداد، كما يُستدل من العدد الكبير من التقارير المقدمة من الدول الأطراف ومن القضايا المسجلة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. فقد تلقت اللجنة، في الفترة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009، ستة عشر تقريراً أولياً أو مرحلياً، وفي نهاية الدورة السادسة والتسعين، لم تكن اللجنة قد نظرت بعد في 20 بلاغاً. وفي نهاية الدورة السادسة والتسعين،كان عدد البلاغات التي لم يُبت فيها بعد 410 بلاغات (انظر الفصل الخامس). لذا نظرت اللجنة في تنفيذ تدابير استثنائية لمعالجة هذا الوضع، كتمديد فترة دورة من دوراتها.

وتلاحظ اللجنة من جديد أن دولاً أطرافاً كثيرة لم تنفذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وواصلت اللجنة سعيها إلى تأمين تنفيذ آرائها من خلال مقررها الخاص المعني بمتابعة تنفيذ آراء اللجنة، الذي رتب لقاءات مع ممثلي الدول الأطراف التي لم تستجب لطلبات اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، أو التي لم تكن ردودها مرضية (انظر الفصل السادس). وعُيّنت السيدة روث ودجوود، في الدورة السادسة والتسعين، مقرراً خاصاً جديداً معنياً بمتابعة آراء اللجنة، خلفا للسيد إيفان شيرير.

والتسعين، جلستها الخامسة مع الدول الأطراف حضرها ممثلو 80 دولة طرفا (انظر الفقرات من 32 إلى 39 من الفصل الأول). وأخيرا، واصلت اللجنة، طوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مساهمتها في النقاش الذي أثارته اقتراحات الأمين العام بشأن إصلاح وتبسيط نظام هيئات المعاهدات. ومثّل الرئيس، السيد يوغي إيواساوا، اللجنة في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2009)، في حين اشترك كل من السيد عبد الفتاح عمر والسيد مايكل أوفلاهرتي في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان (من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008) بينما شارك كل من السيدة موتوك والسيد رافائيل ريفاس بوسادا في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان (من 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2009).

المحتويات

المجلد الأول

الفصل

الفقرات

الصفحة

الأول - الولاية والأنشطة

1-52

1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

1-6

1

باء - دورات اللجنة

7

1

جيم - انتخاب أعضاء المكتب

8-9

2

دال - المقررون الخاصون

10-11

2

هاء - الفر ي ق العامل و ال فرق الخاصة المعنية بالتقارير القطرية

12-16

3

واو - توصيات الأمين العام المتعلقة بإصلاح هيئات ال معاهدات

17-18

4

زاي - مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات

19-20

5

حاء - أنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان

21-24

6

طاء - حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد

25-31

7

ياء - الاجتماعات مع الدول الأطراف

32-39

8

كاف - التعليقات العامة في إطار الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

40-41

9

لام - الموارد من الموظفين

42

10

ميم - مكافآت أعضاء اللجنة

43

10

نون - ترويج أعمال اللجنة

44-48

10

سين - المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

49-50

11

عين - الاجتماعات القادمة للجنة

51

12

فاء - اعتماد التقرير

52

12

الثاني - أساليب عمل اللجنة في إطار المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

53-74

12

ألف - التطورات المستجدة والمقررات الأخيرة المتصلة بالإجراءات

54-68

12

باء - متابعة الملاحظات الختامية

69-71

18

جيم - الصلات مع الصكوك الدولية وهيئات المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

72-73

19

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

74

19

الثالث - تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة 40 من العهد

75-81

20

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2008 إلى تموز/يوليه 2009

76

20

باء - التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40

77-81

21

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان عند غياب تقارير عنها مما يترتب عليه اعتماد ملاحظات ختامية علنية

82-95

24

ألف - الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف التي بُحثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

83-95

24

الدانمرك

83

24

موناكو

84

29

اليابان

85

33

نيكاراغوا

86

46

إسبانيا

87

53

رواندا

88

59

أستراليا

89

65

السويد

90

73

جمهورية تنزانيا المتحدة

91

81

هولندا

92

90

تشاد

93

98

أذربيجان

94

108

باء - الملاحظات الختامية المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحالة في بلد عند غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من النظام الداخلي

95

117

غرينادا

95

117

الخامس - النظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختيار ي

96-229

124

ألف - سير العمل

99-105

124

باء - عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

106

126

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

107-109

127

دال - الآراء الفردية

110-111

128

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

112-204

128

واو - سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

205-229

163

السادس - أنشطة متابعة الآراء بموجب البروتوكول الاختياري

230-236

168

السابع - متابعة الملاحظات الختامية

237-241

216

المرفقات

الأول - الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنـصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 31 تموز/يوليه 2009

256

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

256

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري

262

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

267

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد

269

الثاني - عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2008-2009

273

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

273

باء - أعضاء المكتب

276

الثالث - التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة في 31 تموز/يوليه 2009)

277

الرابع - التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

285

ألف - التقارير الأولية

285

باء - التقارير الدورية الثانية

285

جيم - التقارير الدورية الثالثة

286

دال - التقارير الدورية الرابعة

287

هاء - التقارير الدورية الخامسة

288

واو - التقارير الدورية السادسة

289

الخامس - التعليق العام رقم 33 بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

291

السادس - القرار الذي اتخذته الدورة الخامسة والتسعين بشأن سبل تعزيز إجراء متابعة الملاحظات الختامية

296

المجلد الثاني

السابع - آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 1122/2002، لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

تذييل

باء - البلاغ رقم 1163/2003، عيساييف وكريموف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 20 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

جيم - البلاغ رقم 1178/2003، سمانتسير ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

دال - البلاغ رقم 1195/2003، دوناييف ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

هاء - البلاغ رقم 1200/2003، ستاروف ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

واو - البلاغ رقم 1233/2003، أ. ك. وأ. ر. ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

زاي - البلاغ رقم 1263/2004، حسينوف ضد طاجيكستان البلاغ رقم 1264/2004، بوتاييف ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

حاء - البلاغ رقم 1275/2004، أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان (الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

طاء - البلاغ رقم 1276/2004، عيدييف ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ياء - البلاغ رقم 1278/2004، رشتنيكوف ضد الاتحاد الروسي (الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

كاف - البلاغ رقم 1280/2004، توليبخوجاييف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

لام - البلاغ رقم 1311/2004، أوسييوك ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

ميم - البلاغ رقم 1334/2004، مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

نون - البلاغ رقم 1364/2005، كاربينتيرو أوكليس ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

سين - البلاغ رقم 1366/2005، بيسيونيري ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

عين - البلاغ رقم 1378/2005، قاسموف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

فاء - البلاغ رقم 1382/2005، صالح ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

صاد - البلاغ رقم 1388/2005، دي ليون كاسترو ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

قاف - البلاغ رقم 1397/2005، إنغو ضد الكاميرون (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

راء - البلاغ رقم 1406/2005، ويراوانسا ضد سري لانكا (الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

شين - البلاغ رقم 1407/2005، أسينسي ضد باراغواي (الآراء المعتمدة في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تاء - البلاغ رقم 1418/2005، إسكياييف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 20 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ثاء - البلاغ رقم 1432/2005، غوناراتنا ضد سري لانكا (الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

خاء - البلاغ رقم 1447/2006، أميروف ضد الاتحاد الروسي (الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ذال - البلاغ رقم 1457/2006، بوما ضد بيرو (الآراء المعتمدة في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ضاد - البلاغ رقم 1460/2006، إيكليموفا ضد تركمانستان (الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

ألف ألف - البلاغ رقم 1469/2006، شارما ضد نيبال (الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

باء باء - البلاغ رقم 1472/2006، صيادي وآخرون ضد بلجيكا (الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

تذييل

جيم جيم - البلاغ رقم 1473/2006، مورالس تورنيل ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 20 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

دال دال - البلاغ رقم 1479/2006، بيرسان ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 24 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

هاء هاء - البلاغ رقم 1483/2006، بازونغو كيبايا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الآراء المعتمدة في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

واو واو - البلاغ رقم 1493/2006، ويليامز ليكرافت ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

زاي زاي - البلاغ رقم 1495/2006، مدوي ضد الجزائر (الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

حاء حاء - البلاغ رقم 1508/2006، آموندسون ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

طاء طاء - البلاغ رقم 1510/2006، فوينوفيتش ضد كرواتيا (الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ياء ياء - البلاغ رقم 1512/2006، دين ضد نيوزيلندا (الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

كاف كاف - البلاغ رقم 1514/2006، كازانوفاس ضد فرنسا (الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

لام لام - البلاغ رقم 1539/2006، موناف ضد رومانيا (الآراء المعتمدة في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

ميم ميم - البلاغ رقم 1553/2007، كورنيينكو وميلينكيفيتش ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 20 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

نون نون - البلاغ رقم 1560/2007، مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين (الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

سين سين - البلاغ رقم 1570/2007، فاسيلاري وآخرون ضد اليونان (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

تذييل

عين عين - البلاغ رقم 1574/2007، سليزاك ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

فاء فاء - البلاغ رقم 1585/2007، باتيروف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

صاد صاد - البلاغ رقم 1587/2007، مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى (الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

قاف قاف - البلاغ رقم 1792/2008، دوفان ضد كندا (الآراء المعتمدة في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

الثامن - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 1818/2001، ن. ج. ضد أوزبكستان (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

باء - البلاغ رقم 1309/2004، بودولنوف ضد الاتحاد الروسي (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

جيم - البلاغ رقم 1455/2006، كاور ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

دال - البلاغ رقم 1489/2006، رودريغيس رودريغيس ضد إسبانيا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

هاء - البلاغ رقم 1490/2006، بيندادو مارتينيس ضد إسبانيا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

واو - البلاغ رقم 1504/2006، كورنيخو مونتيسينو ضد شيلي (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

زاي - البلاغ رقم 1506/2006، شيرغيل وآخرون ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

حاء - البلاغ رقم 1511/2006، غارسيا بيريا ضد إسبانيا (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

طاء - البلاغ رقم 1529/2006، كريدج ضد كندا (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

ياء - البلاغ رقم 1536/2006، سيفوينتس إيلغيتا ضد شيلي (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

كاف - البلاغ رقم 1540/2007، نقراش وليو ضد السويد (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

لام - البلاغ رقم 1550/2007، هيل ضد إسبانيا (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

ميم - البلاغ رقم 1551/2007، تارلو ضد كندا (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

نون - البلاغ رقم 1575/2007، أستر ضد الجمهورية التشيكية (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

سين - البلاغ رقم 1576/2007، كلاي ضد كندا (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

عين - البلاغ رقم 1578/2007، داستغير ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

فاء - البلاغ رقم 1580/2007، غونزالس ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

صاد - البلاغ رقم 1582/2007، كودرنا ضد الجمهورية التشيكية (القرار المعتمد في 21 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

قاف - البلاغ رقم 1584/2007، تشين ضد هولندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

راء - البلاغ رقم 1614/2007، دفوراك ضد الجمهورية التشيكية (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

شين - البلاغ رقم 1632/2007، بيك ضد فرنسا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

تاء - البلاغ رقم 1638/2007، ويلفريد ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

ثاء - البلاغ رقم 1639/2007، فارغي ضد كندا (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

خاء - البلاغ رقم 1746/2008، غوييه ضد فرنسا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

ذال - البلاغ رقم 1766/2008، عناني ضد كندا (القرار المعتمد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الدورة الرابعة والتسعون)

ضاد - البلاغ رقم 1771/2008، ساما غبوندو ضد ألمانيا (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

تذييل

ألف ألف - البلاغ رقم 1774/2008، بويير ضد كندا (القرار المعتمد في 27 آذار/مارس 2009، الدورة الخامسة والتسعون)

باء باء - البلاغ رقم 1871/2009، فيد ضد كندا (القرار المعتمد في 28 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

جيم جيم - البلاغ رقم 1877/2009، باقيشبيكوف ضد قيرغيزستان (القرار المعتمد في 30 تموز/يوليه 2009، الدورة السادسة والتسعون)

التاسع - متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل الأول

الولاية والأنشطة

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

1 - في نهاية الدورة السادسة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 164 دولة وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 112 دولة. وكلا الصكين نافذان منذ 23 آذار/مارس 1976.

2 - ومنذ تقديم التقرير الأخير، انضم كل من جزر البهاما وفانواتو إلى العهد. وانضمت كازاخستان إلى البروتوكول الاختياري.

3 - وحتى 25 تموز/يوليه 2008، أصدرت 48 دولة الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إصدار هذا الإعلان وإلى توخي استخدام هذه الآلية لجعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية.

4 - أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفاذه في 11 تموز/يوليه 1991. وحتى 31 تموز/يوليه 2009، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول 71 دولة، بزيادة 5 دول (الأرجنتين وأوزبكستان ورواندا وشيلي ونيكاراغوا) منذ تقديم التقرير الأخير للجنة.

5 - وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين الاختياريين تبين الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد.

6 - أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول الأطراف بصدد العهد أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العام. وتشجّع اللجنة الدول الأطراف من جديد على التفكير في إمكانية سحب تحفظاتها.

باء - دورات اللجنة

7 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. فقد عُقدت الدورة الرابعة والتسعون في ا لفترة من 13 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، والدورة الخامسة والتسعون في الفترة من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2009، والدورة السادسة والتسعون في الفترة من 13 إلى 31 تموز/يوليه 2009. وعقدت الدورتان الرابعة والتسعون والسادسة والتسعون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعقدت الدورة الخامسة والتسعون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

جيم - انتخاب أعضاء المكتب

8 - انتخبت اللجنة، في 16 آذار/مارس 2009، لولاية مدتها عامان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 من العهد، مكتباً جديداً على النحو التالي:

الرئيس:

السيد يوغي إواساوا

نواب الرئيس:

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

السير نايجل رودلي

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو

المقرر:

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

9 - وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين، تسعة اجتماعات (ثلاثة في كل دورة). وعملاً بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب مقرراته في مح اضر رسمية يحتفظ بها كسجل لجميع المقررات المعتمدة.

دال - المقررون الخاصون

10 - سجل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، السيدة كريستين شانيه ، 82 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأحالها إلى الدول الأطراف المعنية، واتخذ 13 قراراً تمثلت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.

11 - وواصل المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، السيد إيفان شيرير، أداء مهامه أثناء الدورة الرابعة والتسعين. وواصل المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السير نايجل رودلي، أداء مهامه أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وعيّنت اللجنة، أثناء الدورة السادسة والتسعين، السيدة روث ودجوود والسيد عبد الفتاح عمر مقرراً خاصاً جديداً معنياً بمتابعة الآراء ومقرراً خاصاً جديداً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية، على التوالي. وقدم السيد شيرير أثناء الجلسة العامة للجنة في دورتها الرابعة والتسعين تقريراً مؤقتاً عن أنشطة المتابعة التي قام بها. وفي انتظار تعيين مقرر خاص جديد معني بمتابعة الآراء، قدم رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة للجنة في دورتها الخامسة والتسعين تقريراً مؤقتاً بخصوص متابعة الآراء. وقُدّم التقرير من قبل السيدة ودجوود في الدورة السادسة والتسعين. وقُدّمت إلى اللجنة أيضاً تقارير مؤقتة من قبل السير نايجل رودلي أثناء الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين. وترد التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء في المرفق التاسع (المجلد الثاني) من هذا التقرير. وترد معلومات مفصلة بشأن أنشطة متابعة الآراء المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية في الفصلين السابع والثامن على التوالي.

هاء - الفريق العامل والفرق الخاصة المعنية بالتقارير القطرية

12 - أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين 62 و 89 ( ) من نظامها الداخلي، فريقاً عاملاً اجتمع قبل كل دورة من دوراتها الثلاث. وعُهدت إلى الفريق مهمة تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري. واستعيض عن الفريق العامل السابق المعني بالتقارير المقدمة بموجب المادة 40، الذي كان قد عُهد إليه بمهمة إعداد قوائم بالمسائل المتعلقة بالتقارير الأولية أو التقارير الدورية المقرر أن تنظر فيها اللجنة، بفرق خاصة معنية بالتقارير القطرية منذ الدورة الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) ( ) . واجتمعت الفرق الخاصة المعنية بالتقارير القطرية خلال الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين لدراسة واعتماد قوائم المسائل المتعلقة بتقارير البلدان التالية: الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأرجنتين، وأستراليا، وإكوادور، وأوزبكستان، وتشاد، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية مولدوفا، ورواندا، وسويسرا، وكرواتيا، المكسيك، ومملكة هولندا، ونيوزيلندا.

13 - وتستفيد اللجنة بشكل متزايد من المعلومات التي تقدمها لها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وكانت هيئات تابعة للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) ووكالات متخصصة (منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية) قد قدمت معلومات مسبقة عن عدة بلدان ستنظر اللجنة في تقاريرها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نظرت الفرق الخاصة أيضاً في وثائق قدمها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ولاحظت اللجنة بارتياح اهتمام ومشاركة هذه الوكالات والمنظمات وشكرتها على ما قدمته لها من معلومات.

14 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الرابعة والتسعين من السيد باغواتي، و السيد غليليه - أهانهانزو، والسيد جونسون لوبيز، والسيدة بالم، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد بيريز سانشيز - ثيرو ، والسيدة موتوك، والسيدة ماجودينا. وعُيّنت السيدة بالم رئيسة - مقررة. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 6 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

15 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الخامسة والتسعين من السيد باغواتي، والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد إيواساوا، والسيدة ماجودينا، والسيدة موتوك، والسير نايجل رودلي، والسيد بيريز سانشيز - ثيرو . وعُيّنت السيدة ماجودينا رئيسة - مقررة. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 9 إلى 13 آذار/مارس 2009.

16 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة السادسة والتسعين من السيد باغواتي، والسيدة شانيه، والسيد فتح الله، والسيد إيواساوا، والسيدة كيلير، والسيدة موتوك، والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد سالفيوبلي، وعُيّن والسير نايجل رودلي رئيساً - مقرراً. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 6 إلى 10 تموز/يوليه 2009.

واو - توصيات الأمين العام المتعلقة بإصلاح هيئات المعاهدات

17 - دعا الأمين العام في تقريره الثاني عن متابعة إصلاح منظومة الأمم المتحدة (A/57/387 وCorr.1) الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية تتعلق بحقوق الإنسان إلى مواصلة تبسيط إجراءاتها المتعلقة بتقديم التقارير، ورأى أنه لتمكين الدول الأطراف في الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان من مواجهة التحديات التي يفرضها احترام الالتزامات المتعددة المتعلقة بتقديم التقارير، ينبغي السماح لها بتقديم تقرير واحد أو موحد عن تنفيذ التزاماتها بموجب جميع الصكوك التي صدقت عليها. وشاركت اللجنة وأسهمت في المناقشات التي أثارتها مقترحات الأمين العام. وأنشأت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 فريقاً عاملاً غير رسمي لتحليل ومناقشة المقترحات وتقديم تقرير عنها إلى الجلسة العامة لدورة اللجنة السابعة والسبعين. وفي دورتها السابعة والسبعين التي عقدت في آذار/مارس 2003، ناقشت اللجنة في جلستها العامة توصيات الفريق العامل. ورأت أن مفهوم التقرير الواحد أو الموحد غير قابل للتنفيذ لكنها اعتمدت توصية تمكن الدول الأطراف، في حالة تنفيذها، من موافاة اللجنة بتقارير مركزة على أساس قوائم بالمسائل تقدم مسبقاً إلى الدول الأطراف المعنية. وستُطبق هذه الصيغة بعد قيام الدول الأطراف المعنية بتقديم تقريرها الأولي وتقرير دوري واحد. وكانت اللجنة ممثلة في اجتماعات غير رسمية عُقدت في مالبون بليختنشتاين في الفترة من 4 إلى 7 أيار/مايو 2003 بشأن إصلاح هيئات المعاهدات (انظر الوثيقة HRI/ICM/2003/4) وفي الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليه 2006.

18 - كما كانت اللجنة ممثلة في الاجتماعات الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع المشتركة بين اللجان والمعقودة في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2003 ويومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2004 ومن 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2005 ومن 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2006 ومن 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007 ومن 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2008 ومن 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 ومن 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2009 على التوالي، وهي جلسات تم أثنا ءها أيضاً النظر في هذا الموضوع.

زاي - مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات

19 - ترأست السيدة شانيه الاجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (22 و 23 حزيران/يونيه 2006)، ومثلت فيه اللجنة في الوقت نفسه. وفي هذا الاجتماع، وافق المشاركون على المبادئ التوجيهية المنسّقة بصيغتها المنقحة وأوصوا هيئات المعاهدات بتطبيقها دون إبطاء وبمرونة، كما أوصوها بإعادة النظر في مبادئها التوجيهية القائمة والمتعلقة بتقديم التقارير الأولية والدورية، وبتدوين كل ما قد تواجهه من صعوبات في تطبيق المبادئ التوجيهية. وقررت اللجنة، في دورتها التسعين، مراجعة مبادئها التوجيهية المتعلقة بصياغة التقارير وطلبت إلى السيد أوفلاهرتي أن يستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وأن يُعدّ وثيقة عمل يُحدِّد فيها بوجه خاص كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسقة. وشرعت اللجنة في مناقشة الموضوع في دورتيها الثانية والتسعين والثالثة والتسعين بالاستناد إلى الوثيقة التي أعدها السيد أوفلاهرتي، وقررت بدء العمل بشأن إعداد مبادئ توجيهية جديدة. وفي الدورة الخامسة والتسعين، عيّنت اللجنة السيدة كيلير مقررة مكلفة بإعداد مبادئ توجيهية جديدة.

20 - ونُوقشت هذه المسألة أيضاً في الدورتين الثامنة والتاسعة المشتركتين بين اللجان (من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر ومن 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2009) وفي الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2009). ومثّل السيد عمر والسيد أوفلاهرتي اللجنة في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان، ومثّل السيد إيواساوا والسيدة موتوك والسيد ريفاس بوسادا اللجنة في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان. وحضر السيد إيواساوا الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات.

حاء - أنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان

21 - أُطلِعَت اللجنة، في كل دورة من دوراتها، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمسائل حقوق الإنسان. وبحثت اللجنة أيضاً ما استجد من تطورات خاصة بهذه المسائل في الجمعية العامة وفيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان.

22- وقرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، أن تطلب إلى السيدة شانيه أن تقدم توصيات بخصوص علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان لمناقشتها في دورتها الثالثة والتسعين. وفي الدورة نفسها، طلبت اللجنة أيضاً إلى السيدة ودجوود أن تُعدّ توصيات تتعلق بتعزيز تعاونها مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كي تُتاح لها بوجه خاص فكرة أدق عن مساهمة اللجنة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وطلبت اللجنة، في دورتها الثانية والتسعين، إلى كل من السيدة شانيه، والسيدة ودجوود أن تشاركَا بصفة المراقب في دورة من دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع للمجلس. وناقشت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، هذه المسائل في جلسة عامة بالاستناد إلى التقرير المقدم من السيدة شانيه والسيدة ودجوود.

23 - وعملاً بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين اللجان للنظر في تقرير الأمانة بشأن الممارسة المتَّبعة في هيئات المعاهدات فيما يتصل بالتحفظات على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واجتمع هذا الفريق العامل يومي 8 و 9 حزيران/يونيه 2006 ويومي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، ورأسه السير نايجل رودلي الذي مثّل اللجنة. وأحيل تقريرا هذين الاجتماعين (HRI/MC/2006/5 وRev.1 وHRC/MC/2007/5) إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، المعقود في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007، وإلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات المعاهدات المعقود يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2007. وفي يومي 15 و 16 أيار/مايو 2007، شارك السير نايجل رودلي أيضاً، باسم اللجنة، في اجتماع الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية لحقوق الإنسان مع لجنة القانون الدولي حول مسألة التحفظات على المعاهدات. وأطلع السير نايجل رودلي اللجنة، في دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين، على نتائج أعمال الفريق العامل والمناقشة التي جرت مع لجنة القانون الدولي. وتواصل اللجنة متابعة هذه المسألة عن كثب، كما طلبت، في دورتها السادسة والتسعين، من الأمانة أن تساعدها في عملها وذلك بإطلاعها باستمرار على التطورات الجارية المتصلة بهذه المسألة.

24 - وكانت اللجنة ممثّلة، خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، في مؤتمر ديربان الاستعراضي، المعقود في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، من قبل السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، نائبة رئيس اللجنة، التي ألقت بيانا في المؤتمر باسم اللجنة.

طاء - حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد

25 - تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد. ولا تجيز الفقرة 2 من المادة ذاتها عدم التقيد بأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتان 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18. وتقضي الفقرة 3 بوجوب إخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام، بعدم التقيد. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد ( ) .

26 - وفي 7 آب/أغسطس، و 29 آب/أغسطس، 17 أيلول/سبتمبر، و 12 تشرين الثاني/نوفمبر، و 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفي 15 أيار/مايو و 9 حزيران/يونيه 2009، أبلغت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها وسعت أو أعلنت حالة الطوارئ في مختلف مقاطعات وأنحاء البلد. وأشارت حكومة بيرو في إشعاراتها إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 12 و 17 و 21 من العهد أثناء فترة حالة الطوارئ.

27 - وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأن المرسوم رقم 058-2008-PCM، القاضي بإعلان حالة الطوارئ في بعض الأقاليم والعديد من المقاطعات، قد أصبح باطلاً ولاغياً بموجب المرسوم061-2008-PCM، الصادر في 28 آب/أغسطس 2008.

28 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008، عن طريق الأمين العام، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً في أنحاء معينة من البلد، وذلك بموجب المرسوم الحكومي رقم 7-2008 مشيرة إلى أن إعلان حالة الطوارئ سينجم عنه فرض قيود على حقوق وحريات معينة. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أبلغت حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى بتمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً وذلك بموجب المرسوم الحكومي رقم 08‑2008.

29 - وفي 20 أيار/مايو 2009، أبلغت غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، من خلال الأمين العام، عن إعلان حالة طوارئ في مجال الصحة العامة في كامل الإقليمي الوطني، وذلك بموجب المرسوم الحكومي رقم 7‑2009 المؤرخ 6 أيار/مايو 2009، بهدف الوقاية من وباء الإنفلونزا ألف (H1N1) والتخفيف من آثارها، مشيرة إلى تقييد إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 12 و 19 و 21 من العهد. وذكر الإشعار المؤرخ 20 أيار/مايو 2009 أيضاً أن المرسوم أبطل مفعوله بتاريخ 12 أيار/مايو 2009.

30 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أبلغت حكومة كولومبيا الدول الأطراف الأخرى، من خلال الأمين الأمين، عن اعتماد المرسوم التشريعي رقم 3929 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 والقاضي بإعلان حالة اضطرابات داخلية في جميع أنحاء البلد لمدة 90 يوماً.

31 - ويمكن الاطلاع على جميع هذه الإشعارات على الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة.

ياء - الاجتماعات مع الدول الأطراف

32 - في 23 تموز/يوليه 2009، عقدت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والتسعين، اجتماعها الخامس مع الدول الأطراف في العهد. وشارك في الاجتماع ممثلو 80 دولة.

33 - وتضمن جدول الأعمال الذي وضعته اللجنة البنود التالية:

(أ) النظر في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ومتابعة الملاحظات الختامية؛

(ب) العمل الجاري في إطار البروتوكول الاختياري ومتابعة الآراء؛

(ج) علاقة اللجنة بمجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛

(د) المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

34 - افتتح رئيس اللجنة، السيد يوغي إيواساوا، الاجتماع وسلط الضوء على آخر التطورات في عمل اللجنة، مشددا بوجه خاص على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة لتحسين أساليب عملها.

35 - وذكر السيد عبد الفتاح عمر، متحدثا عن التزامات الإبلاغ، أن الدول وفت بشكل عام بالتزاماتها في مجال الإبلاغ. بيد أن هناك حاليا 90 تقريراً تأخر تقديمه و 33 دولة طرفاً لم تقدم بعد تقريرها الأولي. وشرح السيد عمر الإجراء المتعلق بالنظر في حالة الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها وذلك بموجب المادة 70 من النظام الداخلي. كما أحاط الدول علماً بالجهود التي تبذلها اللجنة حالياً لتحديث مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ.

36 - وقدم السير نايجل رودلي عرضاً عن إجراءات التي تتبعها اللجنة لمتابعة الملاحظات الختامية وأحاط الدول علما بآخر التطورات المتعلقة بتعزيز هذه الإجراءات.

37 - وشددت السيدة روث ودجوود على الأهمية التي تكتسيها متابعة الآراء التي تعتمدها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري بالنسبة للدول.

38 - وقدّمت السيدة كريستين شانيه رأي اللجنة في مسألة التفاعل بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل.

39 - وعقد ممثلو الدول الأطراف وأعضاء اللجنة حوارا بناءً بشأن القضايا آنفة الذكر وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقوا على جدوى هذه الاجتماعات (انظر الملخص الكامل لهذه المناقشات في الوثيقة CCPR/C/SR.2644).

كاف - التعليقات العامة في إطار الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

40 - قررت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين، مناقشة مشروع تعليق عام بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري، بعد اعتماد التعليق العام الجديد رقم 32 بشأن المادة 14 ( ) . وشرعت اللجنة في مناقشة هذا المشروع في دورتيها الثانية والتسعين والثالثة والتسعين. واعتمدت اللجنة المشروع في دورتها الرابعة والتسعين، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظر التعليق العام رقم 33 الوارد في المرفق الخامس).

41 - وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين مراجعة تعليقها العام رقم 10 (1983) بشأن المادة 19 من العهد (حرية التعبير).

لام - الموارد من الموظفين

42 - تؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء النقص في الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص ما يكفي من الموارد من الموظفين لتأمين خدمة دوراتها في جنيف ونيويورك، وللتشجيع على زيادة الوعي بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القواعد العامة المتعلقة بحراك الموظفين في الأمانة التي قد تعوق عمل اللجنة، ولا سيما حراك الموظفين العاملين في وحدة الالتماسات الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في مناصبهم لفترة طويلة بما فيه الكفاية لاكتساب الخبرة والمعرفة في الاجتهادات السابقة للجنة.

ميم - مكافآت أعضاء اللجنة

43 - لاحظت اللجنة مع القلق أن المكافآت المدفوعة لأعضائها تطبيقاً للمادة 35 من العهد قد خُفِّضَت منذ عام 2002 بموجب قرار الجمعية العامة 56/272 من مبلغ 000 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى مبلغ دولار واحد رمزي، وهذا أمر مخالف للعهد. وتعرب اللجنة عن أسفها للصمت إزاء هذه المسألة وتطلب من جديد إعادة النظر فيها على النحو المناسب تماشيا مع المادة 35 من العهد وإعادة المستحقات التي صُرف النظر عنها بصورة غير لائقة.

نون - ترويج أعمال اللجنة

44 - وافقت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، على ضرورة الإعداد للمؤتمرات الصحفية مسبقاً بما فيه الكفاية، وعلى إمكانية تنظيم مؤتمرات صحفية أثناء الدورات عند اللزوم. وقد اتبع ذلك الترتيب في الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين.

45 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن البلاغات الصحفية التي تلخِّص أهم القرارات النهائية التي اتخذت في إطار البروتوكول الاختياري قد نُشِرت بعد الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين. وهذه الممارسة تساهم في التعريف بقرارات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري. وترحب اللجنة أيضاً بارتياح بوضع قائمة توزيع إلكتروني وتطويرها باستمرار بما يسمح للجنة بأن تعمّم إلكترونياً على عدد متنامٍ باطراد من الأفراد والمؤسسات الملاحظات الختامية التي تعتمدها على إثر النظر في التقارير بموجب المادة 40 من العهد، وقراراتها النهائية المعتمدة بمقتضى البروتوكول الاختياري.

46 - والتحديث المنتظم للصفحة المخصصة للجنة المعنية بحقوق الإنسان على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان يُسهم أيضاً في تحسين التعريف بأنشطة اللجنة في صفوف عامة الجمهور. ومن البديهي أن زيادة الترويج لأعمال اللجنة ضروري لتعزيز آليات الحماية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا السياق، ثمة تطور إيجابي هو إصدار المفوضية عما قريب نسخة محدّثة من قرص الفيديو الرقمي (DVD) الذي يحتوي على فيلم وعلى كمّ من المعلومات المفصلة حول أعمال هيئات المعاهدات.

47 - وناقشت اللجنة، في دورتها التسعين، الحاجة إلى وضع استراتيجية إعلامية. واستأنفت هذه المناقشة خلال دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين بالاستناد إلى ورقة عمل أعدها السيد شيرير، اعتمدتها وأعلنتها اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين (انظر الوثيقة CCPR/C/94/3).

48 - وطلبت اللجنة، في دورتها السادسة والتسعين، من الأمانة ضمان تيسير حضور الجمهور، لا سيما في الجلسات العلنية، أثناء الدورات التي تعقدها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

سين - المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

49 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من القرارات المختارة للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت واستَكمَلت الأحكام السابقة للجنة حتى دورة تشرين الأول/أكتوبر 2007. وستجعل هذه المنشورات الأحكام السابقة للجنة متاحةً وواضحةً بصورة أكبر للجمهور وللمتخصصين في القانون بشكل خاص. غير أنه يظل من الضروري أن تتاح مجلدات هذه القرارات المختارة بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

50 - وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري قد نشرت في قواعد بيانات العديد من المؤسسات ( ) . وتعرب عن تقديرها للاهتمام المتزايد الذي تبديه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لعمل اللجنة بهذا الخصوص. وتذكر من جديد أيضاً بتوصيتها السابقة بضرورة تزود قاعدة البيانات المتعلقة بهيئات المعاهدات على موقع المفوضية على الشبكة (ohchr.org) بوظائف البحث الملائمة.

عين - الاجتماعات القادمة للجنة

51 - أقرت اللجنة، في دورتها الثالثة والتسعين، الجدول الزمني التالي لدوراتها لعام 2009: ستعقد الدورة السابعة والتسعون في الفترة من 12 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وأقرت اللجنة، في دورتها السادسة والتسعين، الجدول الزمني التالي لدوراتها لعام 2010: ستعقد الدورة الثامنة والتسعون في الفترة من 8 إلى 26 آذار/مارس 2010، وستعقد الدورة التاسعة والتسعون في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010، وستعقد الدورة المائة في الفترة من 11 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

فاء - اعتماد التقرير

52 - نظرت اللجنة، في جلستها 2652، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2009، في مشروع تقريرها السنوي الثالث والثلاثين المتعلق بأعمال دوراتها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين المعقودة في عامي 2008 و 2009. واعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المنقحة أثناء النقاش. وأذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمين العام، بموجب مقرره 1985/105 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشرة.

الفصل الثاني

أساليب عمل اللجنة في إطار المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

53 - يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة في السنوات الأخيرة على أساليب عملها في إطار المادة 40 من العهد، وكذلك المقررات التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً بشأن متابعة ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف.

ألف - التطورات المستجدة والمقررات الأخيرة المتصلة بالإجراءات

54 - قررت اللجنة، في آذار/مارس 1999، أن تعتمد من ذلك الحين فصاعداً قوائم بالمسائل المطلوب تناولها أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف في الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعداد للحوار الذي سيُجرى مع اللجنة. ومن الأمور الأساسية للنظر في تقارير الدول الأطراف جلسات الاستماع التي تتاح فيها لوفود الدول الأطراف فرصة التعليق على قائمة المسائل والرد على الأسئلة التكميلية التي يطرحها أعضاء اللجنة. ولذلك على الدول الأطراف استخدام قائمة المسائل من أجل الإعداد على نحو أفضل لإجراء حوار بناء مع اللجنة. ورغم أن الدول الأطراف غير مطالبة بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل، فإنها تشجع على القيام بذلك. وقررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين أن تُشجع الدول الأطراف التي تقدم ردوداً خطية على أن تحصر هذه الردود في ما مجموعه 30 صفحة، على أن لا يحول ذلك دون المزيد من الردود الشفوية من جانب وفود الدول الأطراف، وعلى أن ترسل الردود الخطية قبل النظر في التقارير بثلاثة أسابيع على الأقل لكي تتسنى ترجمتها.

55 - واعتمدت اللجنة، في تشرين الأول/أكتوبر 1999، مبادئ توجيهية موحدة جديدة بشأن شكل تقارير الدول الأطراف ومضمونها تحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة وتهدف إلى تيسير إعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية والتقارير الدورية. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على وضع تقارير أولية شاملة على أساس تناول كل مادة على حدة، وتقارير دورية مركزة تتناول أساساً الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطراف بتقديم معلومات في تقاريرها الدورية عن كل مادة من مواد العهد بل ينبغي أن تركز على تلك الأحكام التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وتلك التي حدثت تطورات هامة بشأنها منذ تقديم التقرير السابق. وقد صدرت المبادئ التوجيهية الموحدة بصيغتها المنقحة في الوثيقة CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (26 شباط/فبراير 2001) ( ) .

56 - وما برحت اللجنة، منذ عدة سنوات، تعرب عن قلقها إزاء عدد التقارير التي تأخر تقديمها وإزاء عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد ( ) . واقترح فريقان عاملان تابعان للجنة إدخال تعديلات على النظام الداخلي بهدف مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزامها المتعلق بتقديم التقارير وتبسيط الإجراء المعمول به. واعتمدت هذه التعديلات رسمياً أثناء الدورة الحادية والسبعين التي عقدت في آذار/مارس 2001 وصدر النظام الداخلي المنقح (CCPR/C/3/Rev.6 وCorr.1) ( ) . وقد أُبلغت جميع الدول الأطراف بالتعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي، وتقوم اللجنة بتطبيق النظام المنقح منذ نهاية دورتها الحادية والسبعين (نيسان/أبريل 2001). وتذكِّر اللجنة بأن التعليق العام رقم 30 الذي اعتمد في الدورة الخامسة والسبعين يبين التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( ) .

57 - وتتضمن التعديلات إجراءات لمعالجة الحالات التي تتخلف فيها الدول الأطراف عن الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو تطلب فيها تأجيلاً لمثولها أمام اللجنة قبل الموعد المقرر بمهلة قصيرة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للجنة، من الآن فصاعداً، إخطار الدولة المعنية بأنها تنوي أن تبحث، على أساس المعلومات المتوافرة لديها، التدابير التي اعتمدتها تلك الدولة الطرف بغية تنفيذ أحكام العهد حتى إن لم يتوافر لها تقرير الدولة الطرف المعنية. كما يتضمن النظام الداخلي المعدل إجراءً جديداً لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة: فبدلاً من تحديد مهلة معينة في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية لتقديم الدولة الطرف تقريرها التالي، سوف تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها خلال فترة محددة بما اتخذته من تدابير تنفيذاً لتوصيات اللجنة، إن كانت قد اتخذت تدابير. وبعد ذلك يبحث هذه الردود المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ويتخذ قراراً بتحديد موعد نهائي لتقديم التقرير التالي. ومنذ الدورة السادسة والسبعين، تنظر اللجنة، من حيث المبدأ، في كل دورة من دوراتها في التقارير المرحلية التي يقدمها المقرر الخاص ( ) .

58 - وطبقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة على دولة لم تقدم تقريراً في دورتها الخامسة والسبعين. ففي تموز/يوليه 2002، نظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير ودون حضور وفد من الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وأحالتها إلى الدولة الطرف. وفي الدورة الثامنة والسبعين، استعرضت اللجنة الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريراً دورياً في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2004 على أن يعالج التقرير تحديداً الشواغل المشار إليها في الملاحظات الختامية المؤقتة التي وضعتها اللجنة. وإن عدم تقديم هذا التقرير قبل الموعد النهائي الذي حددته اللجنة من شأنه أن يحوّل الملاحظات الختامية المؤقتة إلى ملاحظات نهائية وجعلها علنية. وفي 8 آب/أغسطس 2003، عدلت اللجنة المادة 69 ألف من نظامها الداخلي ( ) بحيث تنص على إمكانية تحويل الملاحظات الختامية المؤقتة إلى ملاحظات نهائية وعلنية. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تُحول الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا إلى ملاحظات نهائية وعلنية بما أن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الدوري الثاني. وقررت اللجنة أيضا، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تمتثل التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

59 - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002، اعتمدت ملاحظات ختامية مؤقتة وأحالتها إلى الدولة الطرف. ووفقاً لهذه الملاحظات، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون ستة أشهر. وقدمت الدولة الطرف تقريرها في الموعد النهائي الذي حددته اللجنة. ونظرت اللجنة في تقرير سورينام الدوري الثاني في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2004)، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

60 - ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والسبعين والحادية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2003 وتموز/يوليه 2004)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كل من غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى على التوالي، دون وجود تقرير ودون حضور وفد في الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية. وأُحيلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الأولي. وقررت اللجنة أيضا، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تمتثل التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد. وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاني عملاً بتأكيداتها للجنة أثناء نظرها في حالة البلد في دورتها الحادية والثمانين. ونظرت اللجنة في هذا التقرير في دورتها السابعة والثمانين (تموز/يوليه 2006) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

61 - وقررت اللجنة، في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2004)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2004) لأن كينيا لم تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي حل موعد تقديمه في 11 نيسان/أبريل 1986. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، قدمت كينيا تقريرها الدوري الثاني. ونظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكينيا في دورتها الثالثة والثمانين (آذار/مارس 2005) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

62 - وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بربادوس، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهد بتقديم تقرير كامل. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي 18 تموز/يوليه 2006، قدمت بربادوس تقريرها الدوري الثالث. ونظرت اللجنة في هذا التقرير في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه. وبما أن نيكاراغوا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان موعده في 11 حزيران/يونيه 1997، قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في نيكاراغوا في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2005). وفي 9 حزيران/يونيه 2005، أكدت نيكاراغوا للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أحاطت نيكاراغوا اللجنة علماً بأنها ستقدم تقريرها قبل 30 أيلول/سبتمبر 2006. وطلبت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006)، من نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد التذكير الذي وجهته اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2007، تعهدت نيكاراغوا مجدداً في 7 آذار/مارس 2007 بتقديم تقريرها في 9 حزيران/يونيه 2007. وقدمت نيكاراغوا تقريرها الدوري الثالث في 20 حزيران/يونيه 2007.

63 - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. ووفقاً للملاحظات الختامية المؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وفي 12 نيسان/أبريل 2007، وجهت اللجنة تذكيراً إلى سلطات سانت فنسنت وجزر غرينادين. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غضون شهر. ولما فشلت الدولة الطرف في تقديم تقريرها الدوري الثاني، قررت اللجنة، في نهاية دورتها الثانية والتسعين (آذار/مارس 2008)، أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في فنسنت وجزر غرينادين إلى ملاحظات نهائية وعلنية.

64 - وبما أن سان مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقرراً تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1992، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006). وفي 25 أيار/مايو 2006، أكدت سان مارينو للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2006. وعملاً بهذا التعهد، قدمت سان مارينو تقريرها الدوري الثاني، ونظرت فيه اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين.

65 - ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث وتقريراً خاصاًَ، كان مقرراً تقديمهما على التوالي في 10 نيسان/أبريل 1992 و 31 كانون الثاني/يناير 1995، قررت اللجنة في دورتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا، في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007). وفي 23 شباط/فبراير 2007، تعهدت رواندا خطياً بتقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل 2007 وهو ما أبطل النظر المقرر في حالة الحقوق المدنية والسياسية دون وجود تقرير. وفي 23 تموز/يوليه 2007، قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة في دورتها الخامسة والتسعين.

66 - وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي حل موعد تقديمه في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992. ونظرت اللجنة، في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، في الحالة دون وجود تقرير ودون حضور وفد، ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية المقدّمة من غرينادا. وأُرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف التي طُلب منها تقديم تقريرها الأولي بحلول تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقررت اللجنة، في نهاية دورتها السادسة والتسعين (تموز/يوليه 2009)، أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة إلى ملاحظات نهائية وعلنية.

67 - وفي الدورة الرابعة والسبعين، اعتمدت اللجنة مقررات تبيّن طرائق متابعة ملاحظاتها الختامية ( ) . وفي الدورة الخامسة والسبعين، عيّنت اللجنة السيد يالدين مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورة الثالثة والثمانين، خلف السيد ريفاس بوسادا السيد يالدين. وفي الدورة التسعين، عُين السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورة السادسة والتسعين، خلف السيد عبد الفتاح عمر السير نايجل رودلي.

68 - وفي الدورة الرابعة والسبعين أيضاً، اعتمدت اللجنة عدداً من المقررات بشأن أساليب عملها بهدف تبسيط إجراء النظر في التقارير بموجب المادة 40 ( ) . ويتمثل التجديد الأساسي في إنشاء فرق خاصة معنية بالتقارير الدورية، يتألف كل منها مما لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن ستة من أعضاء اللجنة، وتكون هذه الفرق مسؤولة بصفة رئيسية عن إجراء المناقشات بشأن تقارير الدول الأطراف. ولاحظت اللجنة أن إنشاء هذه الفرق حسّن نوعية الحوار مع الوفود أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف. وقد عقدت الفرق الخاصة الأولى اجتماعاتها أثناء الدورة الخامسة والسبعين.

باء - متابعة الملاحظات الختامية

69 - ما برحت اللجنة تعتمد ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عقدت في آذار/مارس 1992 ( ) . وهي تعتبر الملاحظات الختامية بمثابة منطلق لإعداد قائمة المسائل التي يجري تناولها أثناء النظر في التقرير اللاحق للدولة الطرف. وفي بعض الحالات، تلقت اللجنة من الدول الأطراف المعنية، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظامها الداخلي المنقح، تعليقات على ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشواغل التي أثارتها، وتُصدر هذه التعليقات والردود في شكل وثيقة.

70 - وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، من المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السير نايجل رودلي، تقديم مقترحات إلى اللجنة عن سبل تعزيز إجرائها في مجال المتابعة.واستنادا إلى ورقة قدمها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/95/5)، قامت اللجنة، في دورتها الخامسة والتسعين، بمناقشة واعتماد عدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز إجرائها في مجال المتابعة (انظر المرفق السادس).

71 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت تعليقات من أوكرانيا، و أيرلند ا، وبربادوس، البوسنة والهرسك، وتونس، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية التشيكية، وجورجيا، وشيلي، وفرنسا، وكوستاريكا، والنمسا، وهندوراس، وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والولايات ا لمتحدة الأمريكية، وكذلك من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وقد نُشرت هذه المعلومات ويمكن الا طلاع عليها في الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm). ويتضمن الفصل السابع من هذا التقرير ملخصاً للأنشطة المتصلة بمتابعة الملاحظات الختامية وردود الدول الأطراف.

جيم - الصلات مع الصكوك الدولية وهيئات المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

72 - ترى اللجنة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لتبادل الأفكار والمعلومات المتعلقة بالإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمل وتمتين التعاون بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضرورة الحصول على خدمات الأمانة بقدر كاف لتمكين هذه الهيئات جميعاً من الوفاء بولاياتها على نحو فعال. وفي إطار الرأي الذي أبدته اللجنة في فكرة إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات تُعنى بحقوق الإنسان ( ) ، اقترحت اللجنة الاستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات وعن الاجتماع المشترك بين اللجان بهيئة تنسيق واحدة مؤلفة من ممثلي مختلف هيئات المعاهدات ومكلفة بالمعالجة الفعّالة لجميع المسائل المتصلة بمواءمة أساليب العمل.

73 - وعُقد الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء هيئات المعاهدات في جنيف يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2009، وشارك فيه السيد يوغي إيواساوا. وعُقد الاجتماعان الثامن والتاسع المشتركان بين اللجان في جنيف في الفترة 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 وفي الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2009 على التوالي. وشارك في الاجتماعين ممثلون عن كل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومثّل اللجنة كلٌ من السيد عبد الفتاح عمر والسيد مايكل أوفلاهرتي في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان وكل من السيدة يوليا موتوك والسيد رافائيل ريفاس بوسادا في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان (انظر الفصل الأول، الفرع زاي).

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

74 - في الدورة السادسة والتسعين للجنة، عُيّن السيد محمد آيات خلفا للسيد إدوين جونسون لوبيز في وظيفة مقرر مكلف بالاتصال بمكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة والفظائع الجماعية.

الفصل الثالث

تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة 40 من العهد

75 - تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة 1 من المادة 40 من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز في التمتع بمختلف الحقوق وعن أية عوامل وصعوبات يمكن أن تؤثر في تنفيذ العهد. وتتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إليها، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. وبموجب المبادئ التوجيهية السارية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين وعدلتها في الدورة السبعين (CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، فإن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة نفسها قد قررتها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز/يوليه 1981 (CCPR/C/19/Rev.1)، قد عدلت عنها اللجنة الآن واعتمدت نظاماً أكثر مرونة أصبح بموجبه تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يجري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة 40 من العهد وفي ضوء المبادئ التوجيهية لتقد يم التقارير وأساليب عمل اللجنة.

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2008 إلى تموز/يوليه 2009

76 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدّم إلى الأمين العام 16 تقريراً من الدول الأطراف التالية: الكاميرون (التقرير الدوري الرابع)، وكولومبيا (التقرير الدوري السادس)، وإستونيا (التقرير الدوري الثالث)، والسلفادور (التقرير الدوري السادس)، وبولندا (التقرير الدوري السادس)، وبلجيكا (التقرير الدوري الخامس)، والأردن (التقرير الدوري الثالث)، وهنغاريا (التقرير الدوري الخامس)، وصربيا (التقرير الدوري الثاني)، ومنغوليا (التقرير الدوري الخامس)، وسلوفاكيا (التقرير الدوري الثالث)، وتوغو (التقرير الدوري الرابع)، وجامايكا (التقرير الدوري الثالث) ، وكازاخستان (التقرير الأولي)، وإثيوبيا (التقرير الأولي)، وبلغاريا (التقرير الدوري الثالث).

باء - التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40

77 - يتعين على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها ليتسنى للجنة أن تؤدي مهامها بموجب هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشأن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ إنشاء اللجنة.

78 - وتواجه اللجنة مشكلة التأخير في تقديم التقارير رغم المبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها بهذا الخصوص، وما أدخل على أساليب عملها من تحسينات هامة أخرى. وقد وافقت اللجنة على أن تنظر في آن واحد في أكثر من تقرير دوري مقدم من دولة طرف.

79 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعوق أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 40 من العهد. وتحدد القائمة الواردة أدناه الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من خمس سنوات، والدول التي لم تقدم التقارير المطلوبة بقرار خاص من اللجنة. وتكرر اللجنة أن هذه الدول لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى 31 تموز/يوليه 2009) أو التي لم تقدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنة

الدولة الطرف

فئة التقرير

الأجل المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

24

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

20

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

18

سانت فنسنت وجزر غرينادين (ج)

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

17

غرينادا (د)

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

17

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

16

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

15

أنغولا

الأوّلي/خاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

15

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

15

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

15

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

14

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

14

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

14

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

14

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

14

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

14

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

12

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

12

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

12

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

11

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

11

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

11

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

11

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

11

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

9

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

9

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

9

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

9

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

9

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

9

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

9

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

9

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ﻫ)

الأولي

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

7

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

7

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

7

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

7

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

7

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

7

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

7

أوروغواي

الخامس

31 آذار/مارس 2003

6

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

6

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

6

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

6

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

5

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

5

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

5

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

5

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

5

(أ) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا في دورتها الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية. وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد (انظر الفصل الثاني).

(ب) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية. وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد (انظر الفصل الثاني).

(ج) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007. ووجهت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهّدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غضون شهر. وفي نهاية الدورة الثانية والتسعين (آذار/مارس 2008)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(د) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية التي وردت من الدولة الطرف. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. وفي نهاية الدورة السادسة والتسعين (تموز/يوليه 2009)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائية وعلنية (انظر الفصل الرابع، الفقرة 95).

(هـ) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فقد قبلت الحكومة الصينية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

80 - ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك 30 تقريراً أولياً لم تقدم (منها التقارير الأولية الـ 21 التي تأخر تقديمها والمدرجة في القائمة الواردة أعلاه)، وهي مسألة من شأنها أن تفقد التصديق على العهد علة وجوده ألا وهي تمكين اللجنة من رصد أداء الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير الدورية. وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

81 - وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرات 60 و 63 و 66 من هذا التقرير، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة بالنظر في كيفية قيام الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 من العهد أو التي طلبت تأجيل النظر في تقاريرها بالوفاء بالتزاماتها.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان عند غياب تقارير عنها مما يترتب عليه اعتماد ملاحظات ختامية علنية

82 - ترد في الفرع ألف أدناه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين، وتُعرض هذه الملاحظات الختامية على أساس كل بلد على حدة وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ توصياتها. ويتعلق الفرع باء بالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن الحالة في بلد ما عند غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من النظام الداخلي.

ألف - الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف التي بُحثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

83 - الدانمرك

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من الدانمرك (CCPR/C/DNK/5) في جلستيها 2570 و 2571 CCPR/C/SR.2570) و(2571، المعقودتين في 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2591 (CCPR/C/SR.2591)، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدانمرك تقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/70/DNK)، إضافة إلى الردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/DNK/Q/5/Add.1).

(3) وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم خبراء من الوزارات المختصة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4) ترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير واسعة النطاق، على المستويين التشريعي والإداري وعلى مستوى السياسات، منذ النظر في التقرير الدوري الرابع وذلك لتحسين عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشمل تلك التدابير ما يلي:

(أ) اعتماد قانون المساواة في المعاملة الإثنية، وخطة العمل المعدة لتعزيز المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة العنصرية؛

(ب) إدراج مادة مخصصة للتعذيب في القانون الجنائي تنص، في جملة أمور، على أن المسؤولية الجنائية عن أفعال التعذيب لم تعد تخضع لسقوط الدعاوى بالتقادم؛

(ج) اعتماد عدد من التدابير التشريعية والسياساتية ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك بدء خطة عمل رباعية، تغطي الفترة 2005/2008، لمكافحة العنف المنزلي الذي يمارسه الرجل ضد المرأة والأطفال، وإصدار توجيهات منقحة في أيار/مايو 2008 تتعلق بالتحقيق في قضايا العنف المنزلي وملاحقة المسؤولين عنه قضائياً؛

(د) الإصلاح البعيد المدى للنظام القضائي الذي يرمي إلى ترشيد نظام المحاكم وخفض المدة الزمنية لتجهيز القضايا الجنائية والمدنية؛

(ﻫ) إنشاء مجلس معني بالمساواة في المعاملة في أيار/مايو 2008 يختص بتلقي شكاوى فردية ضد حالات مزعومة للتمييز على أساس الجنس أو العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو العمر أو التوجه الجنسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الإثني.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على جميع التحفظات التي أبدتها لدى التصديق على العهد. وترى، بوجه خاص، أنه على إثر الإصلاح الذي أُجري مؤخراً لنظام هيئة المحلفين (CCPR/C/DNK/5، الفقرة 350) والذي أرسى حق الفرد في المطالبة بأن تراجع محكمة من درجة أعلى الإدانة والحكم الصادرين بحقه فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الأكثر خطورة، بات من الممكن تضييق نطاق التحفظ على الفقرة 5 من المادة 14.

ينبغي للدولة الطرف أن تبقي التحفظات على العهد قيد الاستعراض المستمر لترى ما إذا كان بوسعها سحبها كلياً أو جزئياً. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر، بصفة خاصة، في تضييق نطاق التحفظ على الفقرة 5 من المادة 14 في ضوء إصلاح نظام هيئة المحلفين الأخير.

( 6) وتلاحظ اللجنة بقلق القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعدم إدراج العهد في نظامها القانوني المحلي بخلاف توصية اللجنة المتعلقة بإدراج اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون الدانمركي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قرارها بعدم إدراج العهد في نظامها القانوني المحلي، لكفالة إعمال جميع الحقوق التي يحميها العهد إعمالاً كاملاً في القانون المحلي.

( 7) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار السياسي، ولا سيما على المستوى المحلي، لا يزال ضعيفاً، على الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنُتخبة بالاقتراع العام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى والإدارية، وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة (المواد 2 و 3 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار السياسي، لا سيما على المستوى المحلي، بطرق شتى من بينها بدء حملات توعية، وحيثما أمكن، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسعى إلى إيجاد سبل كفيلة بزيادة دعم مشاركة المرأة في المناصب الرفيعة المستوى والإدارية وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة، عن طريق تعزيز التعاون والحوار مع الشركاء في القطاع الخاص.

( 8) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود للقضاء على هذه الظاهرة (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ما تبذله من جهود للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، بطرق شتى من بينها بدء حملات إعلامية بشأن الطابع الإجرامي لهذه الظاهرة، وتخصيص موارد مالية كافية لمنع هذا العنف، وتقديم الحماية والدعم المادي إلى الضحايا.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستخدام المجال الجوي للدولة الطرف ومطاراتها في ما يسمى الرحلات الجوية لتسليم الأشخاص من بلدان ثالثة إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت فرقة عمل حكومية لإجراء تحقيق في هذه المسألة (المواد 7 و 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة التقرير الذي كُلفت بإعداده فرقة العمل الحكومية المعنية بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالمرور العابر في إقليمها للرحلات الجوية المخصصة لتسليم الأشخاص حالما يصبح هذا التقرير متاحاً. وينبغي لها أيضاً أن تُنشئ نظام تفتيش لضمان عدم استخدام مجالها الجوي ومطاراتها لهذه الأغراض.

( 10) وترحب اللجنة بإقرار الوفد بأن الضمانات الدبلوماسية لا تعفي الدانمرك من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف قد ترغب في الاعتماد على هذه الضمانات الدبلوماسية لإعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان يُعتقد أنهم يتعرضون فيها لمعاملة تخالف المادة 7 من العهد (المواد 7 و 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى درجات الحيطة في اعتمادها على الضمانات الدبلوماسية عند النظر في إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان يعتقد أنهم يتعرضون فيها لمعاملة تخالف المادة 7 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ترصد طريقة معاملة أولئك الأشخاص بعد عودتهم، وأن تتخذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الضمانات.

( 11) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استخدام الحبس الانفرادي لمدة طويلة خلال الاحتجاز قبل المحاكمة، وبوجه خاص، إزاء احتمال تمديد هذا الإجراء إلى ما لا نهاية فيما يتعلق بالأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة تندرج في الجزأين 12 و 13 من القانون الجنائي، بمن في ذلك الأشخاص دون سن 18 عاماً (المواد 7 و 9 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها وممارساتها فيما يتعلق بالحبس الانفرادي خلال الاحتجاز قبل المحاكمة، بهدف كفالة عدم استخدام هذا الإجراء إلا في ظروف استثنائية ولمدة زمنية محدودة.

( 12) وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من إيضاحات تفيد بأن المركز الخاص الذي مُنح للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بوصفها ” كنيسة معتمدة في الدانمرك “ (المادة 4 من القانون الدستوري الدانمركي الصادر في 5 حزيران/يونيه 1953) يستند إلى عوامل تاريخية واجتماعية، إضافة إلى كون الأغلبية العظمى من السكان تنتمي إلى هذه الكنيسة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدعم المالي المباشر الذي تتلقاه الكنيسة الإنجيلية اللوثرية من الدولة والمهام الإدارية المكلفة بها، مثل سجل الأحوال المدنية وإدارة المقابر، يمكن أن يشكل تمييزاً ضد الفئات الدينية الأخرى (المواد 2 و 18 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تضمن اتفاق تشريعاتها وممارساتها اتفاقاً كاملاً مع المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر، بوجه خاص، في مراجعة تشريعاتها وممارساتها الإدارية فيما يتعلق بالدعم المالي المباشر المقدم إلى الكنيسة المعتمدة، وأن تعهد بالمهام الإدارية المتعلقة بسجل الأحوال المدنية وإدارة المقابر إلى سلطات الدولة.

( 13) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحكمة العليا لم تعترف في قرارها الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بقبيلة ثولي الغرينلاندية كجماعة مستقلة يحق لها المطالبة بحقوقها التقليدية على الرغم من أن تصور هذه القبيلة لنفسها يخالف هذا القرار (المواد 2 و 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتعريف الأفراد المعنيين الذاتي بهوياتهم عند تحديد وضعهم كأشخاص ينتمون إلى الأقليات أو إلى الشعوب الأصلية.

( 14) وينبغي للدولة الطرف أن تصدر وتنشر، على نطاق واسع، نص تقريرها الدوري الخامس، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية. وتقترح اللجنة أن يُترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات التي تنطق بها الأقليات في الدانمرك، بما في ذلك لغة الفارو، فضلاً عن اللغة الدانمركية.

( 15) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 8 و 11.

( 16) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، معلومات محدّثة بشأن جميع توصيات اللجنة والعهد بأكمله، بما في ذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ العهد في جزر الفارو وغرينلاند. كما تطلب اللجنة أن تشارك في عملية تجميع التقرير الدوري السادس هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الدولة الطرف.

84 - موناكو

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من موناكو (CCPR/C/MCO/2) في جلستيها 2572 و 2573 CCPR/C/SR.2572) و2573) المعقودتين في 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2591 (CCPR/C/SR.2591)، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لموناكو، وترحب بوجه خاص بالمعلومات المقدمة استجابةً للتوصيات الصادرة عن اللجنة في وقت سابق ((CCPR/CO/72/MCO. وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً بشأن الردود الخطية على قائمة الأسئلة التي طرحتها (CCPR/C/MCO/Q/2 وAdd.1)، وبشأن المعلومات الإضافية التي قدمت أثناء النظر في التقرير. وتلاحظ اللجنة أن الوفد قد ضم ممثلين عن الإدارات الوزارية التي تضطلع بدور أساسي في تنفيذ العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) تشعر اللجنة بارتياح لأن دستور عام 1962، المعدل بموجب القانون رقم 1249 الصادر عام 2002، يرسي مبدأ استقلال السلطة القضائية كما يرسي دور المحكمة العليا في مراقبة مشروعية الإجراءات الإدارية.

( 4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أوجه التقدم المحرزة في المجال التشريعي بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، وتلاحظ بو جه خاص اعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 1276 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي يسمح للنساء الحاصلات على جنسية موناكو بنقل جنسيتهن إلى أبنائهن؛

(ب) القانون رقم 1278 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي يعدل بعض أحكام القانون المدني ويرسي:

المساواة بين الرجل والمرأة داخل المنزل، وإخضاع اختيار مكان الإقامة للاتفاق بين الزوجين؛

المساواة في الحقوق بين الأطفال الذين ولدوا في إطار الزواج والأطفال الذين ولدوا خارج هذا الإطار.

( 5) وترحب اللجنة باعتماد قانون ” العدالة والحرية “ رقم 1343 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي عدل قانون الإجراءات الجنائية وأدخل المادة 60-4. وتتناول هذه المادة حقوق الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق، وتنص على العديد من الضمانات التي تراعي حقوق الإنسان، لا سيما الحق في التحادث مع محام يختارونه. وتشعر اللجنة بارتياح أيضاً لإنشاء مؤسسة قاضي الحريات.

جيم - مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) بينما تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة الأسئلة، تكرر الإعراب عن قلقها بشأن وجود إعلانات تفسيرية وتحفظات صدرت عند التصديق على العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إعلاناتها التفسيرية وتحفظاتها بقصد خفض عددها، نظراً لتقادمها وانعدام جدواها نتيجة التطورات التي حدثت في الدولة الطرف، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد 13 و 14 (الفقرة 5) و 19 و 25 (الفقرة الفرعية (ج)) من العهد.

( 7) وبالرغم من أن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد قيد النظر في الوقت الحاضر، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الفردية المتعلقة بأحكام العهد والخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

( 8) وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل إدارة العلاقات الخارجية في عام 2005، فإنها تلاحظ أن طبيعة هذه الخلية لا تتوافق مع طبيعة المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( ” مبادئ باريس “ ) الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف عقد مشاورات مع المجتمع المدني.

( 9) وتأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً محدداً بشأن العنف المنزلي الموجه ضد المرأة. وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بالإجراء الجاري بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة أوجه العنف المنزلي (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع محدد يسمح بمكافحة أوجه العنف المنزلي على نحو فعال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف حملات التوعية التي تضطلع بها، وأن تعرف النساء بما لهن من حقوق، وأن تقدم المساعدة المادية والنفسية للضحايا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي توفير تدريب خاص للشرطة بشأن هذا الموضوع.

( 10) وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بإنهاء الحمل بالوسائل الطبية والرامي إلى تعديل المادة 248 من قانون العقوبات، ومن ثم عدم تجريم إنهاء الحمل بالوسائل الطبية عندما يمثل هذا الحمل، من بين ما يمثل، خطراً على حياة المرأة أو على صحتها الجسدية، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الإجهاض لا يزال غير قانوني في جميع الظروف وفقاً لتشريعات الدولة الطرف (المادتان 3 و 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض متطابقة مع العهد. وينبغي لها اتخاذ تدابير لمساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه بحيث لا يلجأن إلى الإجهاض غير القانوني أو يقمن به في ظروف غير مأمونة العواقب قد تعرض حياتهن للخ طر أو يذهبن إلى الخارج لإجرائه.

( 11) وبينما تتفهم اللجنة متطلبات الأمن المتصلة بمكافحة الإرهاب، فإن القلق يساورها بشأن اتساع عدم دقة تعريف الأعمال الإرهابية الوارد في الباب الثالث من الجزء الثالث من قانون العقوبات، المخصص للجرائم والجنح ضد الصالح العام. وبوجه خاص، يساور اللجنة القلق بشأن عدم الوضوح الذي يكتنف تعريف الإرهاب المسمى ” بالإرهاب البيئي “ .

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب متطابقة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضع وتعتمد تعريفاً أدق للأعمال الإرهابية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات أشمل عن تعريف الإرهاب المسمى ” بالإرهاب البيئي “ وعن نطاقه.

( 12) وبينما تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف بشأن إلغاء عقوبة الإبعاد عند تعديل قانون العقوبات الذي يجري النظر فيه، فإنها تظل قلقة بشأن إبقاء العمل بأحكام تشريعية متقادمة ومتناقضة مع العهد، كالأحكام الجنائية التي تكرس عقوبة الإبعاد (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام التشريعية المتقادمة والمتناقضة مع العهد، كالأحكام الجنائية التي تكرس عقوبة الإبعاد والتي تتناقض تناقضاً تاماً مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

( 13) وأحاطت اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بمبدأ حرية إنشاء الكيانات الاعتبارية بمجرد الإعلان عنها. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من السلطة المتروكة للإدارة لتقرير مسألة الطابع الطائفي فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية التي يجري إنشاؤها (المادتان 18 و 22).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد على نحو أدق الشروط المطلوبة لإنشاء الكيانات الاعتبارية وأن توضح بدقة معنى عبارة ” هدف ذو طابع طائفي “ .

( 14) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة المسائل المطروحة للبحث بالإضافة إلى هذه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة وأن توزعها على نطاق واسع على جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط السلطات التشريعية والإدارية والقضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل بالتدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ التوصيات وتشجعها على أن تحث على إنشاء منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في البلد.

( 15) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرة 9.

( 16) وتحدد اللجنة يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 تاريخاً لتقديم التقرير الدوري الثالث لموناكو. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة ومحددة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد في مجمله. وتطلب اللجنة أيضاً أن يتم إعداد التقرير الدوري الثالث بالتشاور مع المجتمع المدني في الدولة الطرف.

85 - اليابان

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لليابان (CCPR/C/JPN/5) في جلساتها 2574 و 2575 و 2576 (CCPR/C/SR.2574, 2575 و2576) المعقودة في يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها 2592 و 2593 و 2594 (CCPR/C/SR.2592, 2593 و2594) المعقودة في يومي 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس الشامل المقدم من الدول الأطراف وبالأجوبة الخطية على قائمة القضايا وكذلك الردود المفصَّلة التي أجاب بها الوفد على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. لكن اللجنة تلاحظ بأنه تم تقديم التقرير في كانون الأول/ديسمبر 2006، مع أنه كان يتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وإذ تقدر اللجنة حضور وفد كبير رفيع المستوى ومشترك بين الوزارات وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تُبدي اهتماماً شديداً بالحوار الدائر.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة باعتماد عدة تشريعات وتدابير مؤسسية تهدف إلى تعزيز تمتع الرجل والمرأة بحقوقهما على قدم المساواة، وخصوصاً ما يلي:

(أ) إقرار القانون الأساسي لمجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين عام 1999؛

(ب) تعيين وزير في الحكومة معني بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) اعتماد مجلس الوزراء في عام 2005 للخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين، التي تحدّد الهدف المنشود وهو أن تشغل المرأة نسبة 30 في المائة على الأقل من المناصب القيادية في جميع قطاعات المجتمع بحلول عام 2020؛

(د) تأسيس مكتب المساواة بين الجنسين الذي يروّج الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين وينسّق السياسات الأساسية الرامية إلى إيجاد مجتمع يقوم على التساوي بين الجنسين.

( 4) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية ومساعدة ضحايا العنف والاستغلال القائمين على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والاتجار بالأشخاص، من قبيل إنشاء ” مركز المشورة والدعم المتصلين بالعنف الزوجي “ ، ومكاتب تقديم المشورة للمرأة، ومرافق حماية المرأة، وزيادة عدد أوامر الحماية وتوسيع نطاقها بموجب ” قانون منع العنف بين الزوجين وحماية ضحاياه “ المنقّح، واعتماد خطة عمل بشأن تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2004، وتشكيل لجنة اتصال مشتركة بين الوزارات (فرقة عمل) لمكافحة الاتجار.

( 5) وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ العديد من التوصيات التي تقدمت بها في أعقاب النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية وفي ملاحظاتها الختامية السابقة.

( 7) وتشير اللجنة إلى عدم توفير أية معلومات عن قرارات المحاكم المحلية، غير أحكام المحكمة العليا التي خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للعهد، والتي تستشهد بصورة مباشرة بأحكام العهد (المادة 2).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يشكل تطبيق العهد وتفسيره جزءاً من التدريب المهني الذي يتلقاه القضاة والمدعون العامون والمحامون، وأن تضمن كذلك تعميم المعلومات عن العهد على جميع مستويات القضاء، بما في ذلك المحاكم الأدنى درجة.

( 8) وتشير اللجنة إلى أن أحد أسباب عدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد هو القلق من أن يسفر هذا التصديق عن بروز مشاكل تتعلق بالنظام القضائي فيها، بما في ذلك استقلال القضاء.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الأحكام القانونية المتسقة الصادرة عن اللجنة ومفادها أنه لا يشكل مرحلة استئناف رابعة وأنه يستبعد، من ناحية المبدأ، مراجعة تقييم الحقائق والأدلة أو تطبيق وتفسير القوانين المحلية من جانب المحاكم الوطنية.

( 9) وتشير اللجنة مع القلق إلى أن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان خارج نطاق الحكومة، وذلك عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، تتمتع بولاية واسعة النطاق تشمل جميع معايير حقوق الإنسان الدولية التي قبلتها الدولة الطرف، وتكون مؤهلة للنظر في الشكاوى المتصلة بانتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لهذه المؤسسة.

( 10) وتأخذ اللجنة علماً بتفسير الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لا يمكن الاستناد إلى ” الصالح العام “ كأساس لفرض قيود تعسفية على حقوق الإنسان، فتعيد تأكيد قلقها إزاء ما يكتنف مصطلح ” الصالح العام “ من غموض وكونه دون حدود واضحة وقد يفسح المجال لفرض قيود تتجاوز تلك التي تعدّ مقبولة بموجب العهد (المادة 2).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات تعرّف مفهوم ” الصالح العام “ وتنص بالتحديد على أن القيود المفروضة على الحقوق التي يضمنها العهد على أساس مفهوم ” الصالح العام “ لا يجوز أن تتجاوز تلك المسموح بها بموجب العهد.

( 11) تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية التي تمسّ المرأة في القانون المدني، من قبيل منع النساء من الزواج ثانية خلال فترة الستة أشهر التي تلي الطلاق وكذلك اختلاف سن الزواج بالنسبة للذكور والإناث (المواد 2(1) و 3 و 23(4) و 26).

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف القانون المدني، بهدف إلغاء الفترة التي يحظر خلالها على النساء الزواج مرة أخرى بعد الطلاق والتوفيق بين السن الدنيا للزواج بالنسبة للذكور والإناث.

( 12) تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم الأرقام المحددة كهدف لتمثيل المرأة في المناصب العامة، فإن النساء لا يشغلن سوى نسبة 18.2 في المائة من المقاعد في البرلمان ونسبة 1.7 في المائة من الوظائف الحكومية على مستوى مديري الوزارات، وأن البعض من الأهداف التي تم تحديدها في برنامج تعجيل مشاركة المرأة في المجتمع لعام 2008 ما زالت متواضعة جداً، من قبيل نسبة 5 في المائة كهدف محدد لتمثيل المرأة في الوظائف الموازية لرتبة مديري الوزارات بحلول عام 2010 (المواد 2 (1) و 3 و 25 و 26).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحقيق التمثيل العادل للنساء والرجال في البرلمان الوطني وعلى أعلى المستويات الحكومية والخدمة العامة، وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة عام 2005 بإقرار اتخاذ تدابير خاصة من قبيل الحصص القانونية ومن خلال مراجعة الأهداف المتعلقة بتمثيل المرأة.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء لا يشغلن سوى 10 في المائة من المناصب الإدارية في الشركات الخاصة ولا يكسبن سوى ما معدله 51 في المائة من الرواتب التي يتقاضاها الرجال، وأنهن يمثّلن نسبة 70 في المائة من العاملين غير الرسميين وبالتالي فإنهن يُستثنين من المنافع الممنوحة مثل الإجازات المدفوعة الأجر، وعلاوات حماية الأمومة والعلاوات العائلية، ويتعرضن للتحرش الجنسي بسبب أوضاعهن التعاقدية غير المستقرة، وغالباً ما يجبرن على العمل بوصفهن عاملات لبعض الوقت للحفاظ على الحياة العائلية (المواد 2 (1) و 3 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع توظيف النساء كعاملات بصفة رسمية وسدّ الثغرة القائمة بين أجور الجنسين، بما في ذلك: (أ) مطالبة جميع الشركات باتخاذ إجراءات صارمة لضمان فرص عمل متساوية للنساء؛ (ب) مراجعة أية معايير تقضي بإزالة النظم المنطبقة على سوق العمل والتي تنطوي على ساعات عمل أطول؛ (ج) مواصلة زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال، بهدف تمكين المرأة والرجل من تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية؛ (د) التخفيف من الشروط التي تحول دون المعاملة المتساوية فيما يخص العاملين لبعض الوقت بموجب ” قانون العمل لبعض الوقت “ المنقّح؛ (ﻫ) تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل؛ (و) توسيع نطاق أشكال التمييز غير المباشر المحظورة بموجب قانون تكافؤ الفرص ومعاملة الرجال والنساء، بحيث يشمل المعاملة المختلفة للعاملين بسبب وضعهم كأرباب أُسر أو كعاملين لبعض الوقت أو بموجب عقود؛ (ز) اعتماد تدابير فعالة لمنع التمييز غير المباشر.

( 14) تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 177 من القانون الجنائي لا يغطي سوى ممارسة الجنس بين الرجال والنساء ويشترط مقاومة الضحايا لهذا الاعتداء، وأنه لا يمكن ملاحقة مرتكبي الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى دون رفع الضحية لشكوى، باستثناء الحالات التي تقل فيها سن الضحية عن 13 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن مرتكبي العنف الجنسي كثيراً ما يفلتون من العقاب الذي يستحقونه أو أنه تفرض عليهم عقوبات خفيفة، وغالباً ما يركّز القضاة على نحو لا مبرّر له على السلوك الجنسي الماضي للضحية ويطلبون منها تقديم أدلة على أنها قاومت الاعتداء، وبأن رصد وتنفيذ ” قانون السجون “ المنقّح والمبادئ الإرشادية التي وضعتها وكالة الشرطة الوطنية لدعم الضحايا ليست فعالة، وأنه لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء والممرضات ذوي التدريب التخصّصي في مجال العنف الجنسي، كما أنه لا يوجد دعم للمنظمات غير الحكومية الموفرة لهذا التدريب (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق تعريفها للاغتصاب في المادة 177 من القانون الجنائي وأن تسهر على اعتبار سفاح المحارم والاعتداء الجنسي خلاف ممارسة الجنس العادية، وكذلك اغتصاب الذكور، جرائم جنائية خطيرة؛ وتخليص الضحايا من عبء سوْق الأدلة على مقاومة الاعتداء، ومحاكمة مرتكبي الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي. كما ينبغي أن تبدأ بتوفير عملية التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة والمسؤولين عن السجون على نحو يراعي نوع الجنس في مجال العنف الجنسي.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يُزعم من أنّ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي العنف العائلي متساهلة وإزاء إلقاء القبض على منتهكي أوامر الحماية فقط في الحالات التي يتكرر فيها هذا العنف أو عندما يتجاهلون الإنذارات الموجهة إليهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير المساعدة الطويلة الأمد لضحايا العنف المنزلي، وإزاء التأخر في منح ضحايا العنف العائلي والأجانب الإقامة الدائمة الذي يمنعهم عملياً من تقديم طلبات للحصول على عمل مستقر وثابت ومن الانتفاع من مزايا الضمان الاجتماعي (المواد 3 و 7 و 26 و 2 (3)).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف سياستها في مجال إصدار الأحكام على مرتكبي العنف المنزلي، واعتقال وملاحقة منتهكي أوامر الحماية قضائياً، وزيادة مقدار التعويض لضحايا العنف المنزلي وعلاوات تربية الأطفال للأمهات العازبات، وإنفاذ أوامر المحاكم المتعلقة بالتعويض وحضانة الأطفال، وتدعيم برامج ومرافق التأهيل الطويل الأمد، علاوة على توفير المساعدة للضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الضحايا من غير المواطنين.

( 16) واللجنة إذ تلاحظ أن عقوبة الإعدام لا تسلّط، فعلياً، إلا كعقاب على جرائم القتل العمد، فإنها تعيد تأكيد قلقها لكون عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام لم يُخَفَّض بعد فيما ظل عدد حالات الإعدام يرتفع باطراد في الأعوام الأخيرة. كما تعرب عن قلقها من إبقاء السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم في الحبس الانفرادي، وكثيراً ما يكون ذلك على مدى فترات طويلة، ويتم إعدامهم دون إخطار مسبق قبل يوم تنفيذ هذه العقوبة. والبعض منهم متقدمون في السن أو يعدمون رغم معاناتهم من إعاقات عقلية. ويشكل عدم اللجوء إلى استخدام سلطة منح العفو أو تخفيف العقوبة أو تأجيل تنفيذها، وانعدام الشفافية فيما يتعلق بإجراءات بالتماس الفرج سبباً من أسباب شعور اللجنة بالقلق (المواد 6 و 7 و 10).

بغض النظر عن استطلاعات الرأي، ينبغي للدولة الطرف النظر على نحو إيجابي في إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاع عامة الناس، حسب الاقتضاء، على استصواب هذا الإلغاء. وينبغي في غضون ذلك أن تقتصر عقوبة الإعدام حصراً على الجرائم البالغة الخطورة، وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتباع نهج يتسم بالمزيد من الإنسانية فيما يتعلق بمعاملة السجناء الذي ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام وبإعدام الأشخاص المتقدمين في السن أو الذين يعانون من إعاقات عقلية. ويتعين أن تضمن الدولة الطرف أيضاً إخطار هؤلاء السجناء وأسرهم قبل فترة معقولة بموعد وتوقيت تنفيذ الحكم، وذلك بغرض الحدّ من المعاناة النفسية الناجمة عن عدم توفر الفرصة للاستعداد لمواجهة هذا الحدث. ويتعين أن تتوفر بصورة حقيقية ممارسة سلطة العفو أو تخفيف العقوبة أو إرجاء تنفيذها إزاء أولئك المحكومين بالإعدام.

( 17) وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد عدد المتهمين الذين تتم إدانتهم والحكم عليهم بعقوبة الإعدام دون أن يمارسوا حقهم في الاستئناف، وإزاء حضور ورصد القائمين على السجون اجتماعات المحكومين بالإعدام مع محاميهم المسؤولين عن طلب إعادة المحاكمة إلى أن تقرّر المحكمة إعادة المحاكمة، وأن طلبات إعادة المحاكمة أو العفو لا تؤدي إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام (المادتان 6 و 14).

ينبغي أن تشرع الدولة الطرف في اتباع نظام مراجعة إلزامي للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام لضمان توفر أثر التأجيل الذي تتسم به طلبات إعادة المحاكمة أو إصدار العفو عن هذه الجرائم. ويمكن فرض حدود على عدد طلبات العفو بهدف منع إساءة استعمال التأجيل وينبغي أن تضمن أيضاً السرية التامة لجميع الاجتماعات بين المساجين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام ومحاميهم فيما يتعلق بإعادة المحاكمة.

( 18) وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها من أنه رغم تطبيق الفصل رسمياً بين وظائف الشرطة فيما يتعلق بالتحقيق والاعتقال بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة المساجين والموقوفين، وهو نظام الاحتجاز البديل (Daiyo Kangoku) الذي يسمح بإبقاء الموقوفين في مرافق الاعتقال التابعة للشرطة لفترة تصل إلى 23 يوماً لتسهيل عمليات التحقيق، وذلك دون أية إمكانية للإفراج عنهم بكفالة وفي ظل ضيق سبل ا لاتصال بالمحامين وخصوصاً خلال الـ 72 ساعة الأولى بعد اعتقالهم، مما يزيد من خطر الاستجواب المطول واستخدام طرق الاستجواب التعسفية بهدف الحصول على الاعتراف (المواد 7 و 9 و 10 و 14).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف نظام الاحتجاز البديل أو تكفل الالتزام التام بجميع الضمانات الوارد ذكرها في المادة 14 من العهد. وينبغي أن تكفل ضمان حق الاتصال بمحام في جو من السرّية لجميع المشتبه بهم، بما في ذلك أثناء عملية الاستجواب والحصول على المساعدة القانونية منذ لحظة توقيفهم وبغض النظر عن جريمتهم المفترضة، والاطلاع على جميع سجلات الشرطة ذات الصلة بقضيتهم، علاوة على الحصول على العلاج الطبي. كما ينبغي أن تبدأ الدولة الطرف في وضع نظام للإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام.

( 19) تلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية القيود المتعلقة بطول فترة استجواب المشتبه بهم والمتضمنة في النظام الداخلي للشرطة، واستبعاد المحامين من عملية الاستجواب بناء على الافتراض أن حضورهم يحدّ من وظيفة الاستجواب في إقناع المشتبه بهم بالإفصاح عن الحقيقة، واستخدام طرق الترصد الإلكتروني من وقت لآخر وبصورة انتقائية أثناء الاستجواب، وهي طرق غالباً ما تقتصر على تسجيل اعتراف المشتبه بهم. وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الإدانة إلى حد كبير بالاستناد إلى الاعترافات في المقام الأول. ومما يزيد من هذا القلق تلك الإدانات من هذا القبيل التي تنطوي على الحكم بالإعدام (المواد 7 و 9 و 14).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات تفرض حدوداً زمنية صارمة لاستجواب المشتبه بهم وعقوبات في حالة عدم الامتثال لهذه الحدود، وتكفل استخدام تسجيلات الفيديو المنتظمة على مدى فترة الاستجواب بأكملها، وتضمن حق جميع المشتبه بهم بحضور محام أثناء عملية الاستجواب بهدف منع تزوير الاعترافات وضمان حقوق المشتبه بهم بموجب المادة 14 من العهد. وينبغي أن تقر هذه التشريعات أيضاً بأن دور الشرطة أثناء التحقيقات الجنائية هو جمع الأدلة اللازمة للمحاكمة وليس كشف الحقائق، وضمان عدم اعتبار التزام المشتبه بهم بالصمت دليلاً يدينهم، وتشجيع المحاكم على الاعتماد على الأدلة العلمية الحديثة بدلاً من الاعترافات التي تتم أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنّ لجان زيارة المؤسسات الإصلاحية، ولجان زيارة مرافق الاحتجاز التي تأسست بموجب قانون عام 2006 بشأن مرافق الاحتجاز الإصلاحية ومعاملة السجناء والمحتجزين، وفريق مراجعة وتحري شكاوى السجناء في المؤسسات الإصلاحية، الذي يراجع الشكاوى التي رفضتها وزارة العدل ولجان المحافظات المعنية بالسلامة العامة التي تضطلع بمسؤولية مراجعة الشكاوى، والالتماسات المقدمة لإجراء المراجعة والتقارير التي يقدمها المحتجزون عن قضاياهم، تفتقر كلّها للاستقلالية والموارد والسلطة اللازمة لكي تكون الآليات الخارجية لمراقبة السجون أو أماكن الاحتجاز فعّالة. وتلاحظ اللجنة في هذا الإطار عدم صدور أية أحكام إدانة أو عقوبات تأديبية ضد المسؤولين عن الاحتجاز بسبب جريمتي الاعتداء أو المعاملة القاسية خلال الفترة بين عامي 2005 و 2007 (المادتان 7 و 10).

ينب غي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تزويد لجان زيارة مرافق الاحتجاز بالتسهيلات الكافية وإفساح سبل إطلاعها التام على جميع المعلومات ذات الصلة بأداء ولايتها على نحو فعال، وعدم تعيين أعضائها من قبل إدارة المؤسسات العقابية ومرافق الاحتجاز التابعة للشرطة؛

(ب) توفير العدد الكافي من الموظفين لفريق مراجعة وتحري الشكاوى المقدمة من السجناء في المؤسسات العقابية وإلزام وزارة العدل بتطبيق آرائه؛

(ج) تحويل اختصاص مراجعة الشكاوى التي يقدمها السجناء من لجان المحافظات المعنية بالسلامة العامة إلى هيئة مستقلة تضم خبراء خارجيين. وينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل بيانات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوى الواردة من السجناء والمحتجزين، والأحكام أو التدابير التأديبية المفروضة على مرتكبي الانتهاكات وعن أية تعويضات تقدم للضحايا.

( 21) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المساجين الذين ينتظرون الإعدام في غرف مفردة ليلاً نهاراً، وذلك على ما يُزعم لضمان استقرارهم العقلي والعاطفي، ولأنه يتم وضع المحكومين بالسجن المؤبد في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن أحياناً. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأنه قد يحشر السجناء في زنزانات الحماية دون أية فحوص طبية لفترات تصل أصلاً إلى 72 ساعة قابلة للتجديد غير المحدود، وأن فئة معينة من المساجين توضع في ” مجمّعات إيواء “ وتحرم من أية فرصة للانتصاف من هذا التدبير (المادتان 7 و 10).

ينبغي أن تخفف الدولة الطرف من صرامة القاعدة التي يودع بموجبها المحكوم عليهم بالإعدام في الحبس الانفرادي، وضمان أن يظل استخدام الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً ولفترة محدودة، وإرساء حدود زمنية قصوى لذلك واشتراط إجراء فحص جسدي ونفسي مسبق لأي سجين يوضع في ” زنزانات الحماية “ ، والإقلاع عن عملية عزل سجناء معينين في ” مجمعات الإيواء “ دون معايير معرّفة بوضوح أو إفساح المجال للانتصاف.

( 22) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقبل بعد تحمّل مسؤوليتها عن نظام ” نساء المتعة “ الذي يعود إلى الحرب العالمية الثانية وعدم ملاحقة المسؤولين عن ذلك، وأن التعويضات المقدمة لضحايا هذا النظام تمولها التبرعات الخاصة وليس الأموال العامة وهي غير كافية، وأن حفنة من كتب التاريخ المدرسية فحسب تتضمن إشارات إلى موضوع ” نساء المتعة “ ، وأن بعض السياسيين ووسائل الإعلام يواصلون تشويه سمعة الضحايا أو ينكرون حصول هذه الأحداث (المادتان 7 و 8).

ينبغي أن تعترف الدولة الطرف بمسؤوليتها القانونية وأن تقدِّم اعتذاراً لا تحفظ فيه عن نظام ” نساء المتعة “ بطريقة تعد مقبولة بالنسبة لغالبية ضحاياه وتسمح لهن باستعادة كرامتهن، وأن تلاحق أمام القضاء مرتكبي هذه الأعمال الذين ما زالوا على قيد الحياة، وأن تتخذ تدابير قضائية وإدارية فورية وفعالة للتعويض الملائم لجميع النساء اللاتي لا يزلن على قيد الحياة، كمسألة حق، وتثقيف الطلاب والجمهور عموماً بشأن هذا الموضوع، ودحض ومعاقبة أية محاولة لتشويه سمعة الضحايا أو إنكار حصول هذه الأحداث.

( 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص البيانات الإحصائية بشأن العدد (التقديري) للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم إلى الدولة الطرف ومروراً عبر أراضيها، وانخفاض عدد الأحكام بالسجن على مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وتناقص عدد ضحايا الاتجار الذين توفر لهم الحماية في أماكن الإيواء العامة والخاصة، وانعدام الدعم الشامل للضحايا، بما في ذلك خدمات الترجمة الفورية والرعاية الطبية، والمشورة، والدعم القانوني للمطالبين بأجور أو تعويضات لم تدفع لهم، والدعم الطويل الأمد لعملية التأهيل، وعدم منح الإذن الخاص بالبقاء إلا للفترة اللازمة لإدانة مرتكبي الجرائم وعدم الإذن به لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادة 8).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان جمع البيانات على نحو منتظم بشأن تدفق الاتجار بالأشخاص والأشخاص الذين يعبرون أراضيها، ومراجعة سياستها في إصدار الأحكام على مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وتوفير الدعم للمآوى الخاصة التي تؤمن الحماية للضحايا، وتقديم المساعدة للضحايا بضمان توفر خدمات الترجمة الفورية، والرعاية الطبية، والمشورة، والمساعدة القانونية للمطالبين بأجور وتعويضات لم تدفع لهم، وتوفير الدعم الطويل الأمد لعملية التأهيل واستقرار الوضع القانوني لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص.

( 24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن استثناء غير المواطنين الذين يأتون إلى الدولة الطرف في إطار برامج التدريب الصناعي والفني من الحماية التي يكفلها قانون العمل المحلي والضمان الاجتماعي، ولأنه كثيراً ما يتم استغلالهم في أداء أعمال لا تتطلب أية مهارات دون التمتع بإجازة مدفوعة الأجر، ومنحهم مخصصات للتدريب أقل من الحد الأدنى للأجور، وإرغامهم على العمل لساعات إضافية دون أي تعويض وسحب جوازاتهم من جانب أصحاب العمل في أغلب الأحيان (المادتان 8 و 26).

ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق حماية التشريعات المحلية المتعلقة بمعايير العمل الدنيا، بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للأجور، والضمان الاجتماعي للمتدربين الصناعيين والفنيين الأجانب، وفرض عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين يستغلون المتدربين، والنظر في الاستعاضة عن البرامج الحالية بمخطط جديد يوفر الحماية الكافية لحقوق المتدربين والمتدربين الداخليين ويركّز على بناء القدرات بدلاً من توظيف العمال بأجور متدنية.

( 25) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2006 لا يحظر صراحة عودة ملتمسي اللجوء إلى بلد يوجد فيه خطر التعرض للتعذيب، وأن معدل الاعتراف بملتمسي اللجوء ما زال متدنياً نسبة إلى أعداد الطلبات المقدمة لهذا الغرض، ولأن ثمة تأخيراً كبيراً في أغلب الأحيان في عملية الاعتراف باللاجئين لا يسمح خلالها لمقدمي الطلبات بالعمل ولا يتلقون سوى قدر ضئيل من المساعدة الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء إمكانية تقديم اعتراض إلى وزارة العدل ضد أي قرار سلبي يتعلق باللجوء لا يشكل مراجعة مستقلة لأن مستشاري فحص اللاجئين الذين يقدمون المشورة إلى الوزارة عند إجراء المراجعة لا يتم تعيينهم بصورة مستقلة ولا يتمتعون بسلطة إصدار قرارات ملزمة. وأخيراً فإن اللجنة قلقة بسبب التقارير التي تفيد بوجود حالات إبعاد لطالبي اللجوء قبل أن يتمكنوا من تقديم اعتراض على القرار السلبي بشأن طلبهم وقف تنفيذ أمر الإبعاد (المادتان 7 و 13).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين بهدف فرض حظر صريح على إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدان يوجد فيها خطر التعرّض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصول ملتمسي اللجوء على المشورة والمساعدة القانونية، وخدمات مترجم فوري، علاوة على المساعدة الاجتماعية الكافية التي تموّلها الدولة أو السماح لهم بالعمل خلال كامل فترة الإجراءات القانونية. وينبغي أن تنشئ الدولة أيضاً آلية استئناف وتظلم مستقلة كلياً، بما في ذلك بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين تعتبرهم وزارة العدل إرهابيين محتملين، وضمان عدم إبعاد طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم فور انتهاء الإجراءات الإدارية وقبل أن يتمكنوا من تقديم طلب الانتصاف ضد قرار سلبي يتعلق باللجوء.

( 26) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود غير المعقولة المفروضة على حرية التعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الطواف على كل بيت لاستطلاع الآراء، علاوة على القيود المفروضة على عدد ونوع المواد المكتوبة التي يسمح بتوزيعها خلال الحملات التي تسبق الانتخابات، وذلك بموجب قانون الانتخاب للمناصب العامة. ومما يقلق اللجنة أيضاً التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على الناشطين سياسياً والموظفين الرسميين وإدانتهم بموجب قوانين التجاوزات أو قانون الخدمة المدنية الوطنية لقيامهم بتوزيع مناشير تتضمن انتقادات للحكومة ووضعها في صناديق البريد الخاصة (المادتان 19 و 25).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف القيود غير المعقولة المفروضة على حرية التعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة من تشريعاتها بغية منع الشرطة والمدعين العامين والمحاكم من تقييد الحملات الانتخابية أكثر مما ينبغي وغيرها من الأنشطة التي تحميها المادتان 19 و 25 من العهد.

( 27) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني السن التي يسمح فيها بالعلاقات الجنسية وتحديده بثلاث عشرة سنة للفتيان والفتيات (المادة 24).

ينبغي أن ترفع الدولة الطرف حدّ سن إقامة العلاقات الجنسية بالنسبة للفتيان والفتيات، وهو حالياً 13 سنة، بهدف حماية النماء الطبيعي للأطفال ومنع الاعتداء عليهم.

( 28) وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التمييز الذي يمارس ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج فيما يتعلق باكتساب الجنسية وحقوق الميراث وتسجيل الولادات (المواد 2(1) و 24 و 26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أية أحكام تعتبر تمييزاً ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من تشريعاتها، بما في ذلك المادة 3 من قانون الجنسية، والمادة 900 (4) من القانون المدني، والمادة 49 (1)، الفقرة الفرعية 1، من قانون تسجيل الأسرة، التي تقضي بوجوب الإشارة في بيانات تسجيل المواليد إلى ما إذا كان الطفل ” شرعياً “ أم لا.

( 29) ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد المثليات والمثليين جنسياً ومشتهي الجنسين وحاملي صفات الجنس الآخر في مجالات العمالة والإسكان والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والمجالات الأخرى التي ينظمها القانون، كما يتضح من المادة 23(1) من قانون الإسكان العام الذي لا ينطبق إلا على الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين من شخص من الجنس المغاير ويمنع عملياً غير المتزوجين من أشخاص نفس الجنس من استئجار السكن، ويستبعد الشركاء من نفس الجنس من حماية قانون منع العنف الزوجي وحماية ضحاياه (المادتان 2 (1) و 26).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل قوانينها بهدف إدراج الميول الجنسية في أسباب التمييز المحظورة، وكفالة منح المنافع المقدمة للأزواج من جنسين مختلفين غير المتزوجين الذين يعيشون مع بعضهم البعض ومنحها على قدم المساواة إلى الأزواج من نفس الجنس غير المتزوجين الذين يعيشون مع بعضهم البعض، تمشياً مع تفسير اللجنة للمادة 26 من العهد ( ) .

( 30) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه نتيجة انعدام المفعول الرجعي لإلغاء شروط الجنسية من قانون التقاعد الوطني لعام 1982 مشفوعاً بالشرط الذي يقتضي أن يدفع الأفراد ذوو الصلة اشتراكاتهم في مخطط التقاعد لفترة لا تقل عن 25 عاماً بين سني 20 و 60 عاماً، فإن عدداً كبيراً من غير المواطنين، ولا سيّما الكوريون الذين فقدوا جنسيتهم اليابانية في عام 1952، قد استبعدوا عملياً من التأهل لتلقي معاش تقاعدي بموجب مخطط التقاعد الوطني. ولاحظت اللجنة مع القلق أيضاً أن ذلك ينطبق على المعوقين من غير المواطنين الذين ولدوا قبل عام 1962، وذلك بسبب أحد الأحكام الذي يقضي بعدم تأهل غير المواطنين الذين كان سنهم يتجاوز 20 عاماً وقت إلغاء شرط الجنسية من قانون التقاعد الوطني لتلقي دفعات التقاعد المخصصة للمعوقين (المادة 2 (1) والمادة 26).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف ترتيبات انتقالية لصالح غير المواطنين الذين تأثروا بشرط السن المنصوص عليه في قانون التقاعد الوطني، بهدف ضمان عدم استبعاد غير المواطنين بشكل تمييزي من مخطط التقاعد الوطني.

( 31) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المعونات المقدمة إلى المدارس التي تعلم باللغة الكورية أدنى بكثير من تلك المقدمة للمدارس الاعتيادية، مما يجعل الأولى تعتمد اعتماداً شديداً على التبرعات الخاصة، التي لا تعفى ولا تخصم من الضرائب المفروضة على مثل هذه التبرعات، على عكس التبرعات المقدمة للمدارس اليابانية الخاصة أو المدارس الدولية، ومن أن الشهادات التي يحصل عليها طلاب المدارس الكورية لا تؤهلهم تلقائياً لدخول الجامعات (المادتان 26 و 27).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التمويل الكافي للمدارس التي تستخدم فيها اللغة الكورية بزيادة الإعانات الحكومية لها وتطبيق نفس الميزات المالية التي تطبق على المتبرعين الآخرين للمدارس الخاصة على المتبرعين للمدارس الكورية، والاعتراف بشهادات المدارس الكورية بوصفها مؤهلات كافية للالتحاق بالجامعات بصورة مباشرة.

( 32) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعترف رسمياً بشعبي آينو (Ainu) وروكيو/أوكيناوا (Ryukyu/Okinawa) بوصفهما شعبين أصليين لهما حقوق خاصة وحق في الحماية (المادة 27).

ينبغي أن تعترف الدولة الطرف صراحةً بالأينو وروكيو/أوكيناوا كشعبين أصليين في تشريعاتها المحلية، وأن تعتمد تدابير خاصة لحماية إرثهما الثقافي وطريقة عيشهما التقليدية، والحفاظ عليهما والنهوض بهما والاعتراف بحقوقهما في امتلاك الأرض. وينبغي أيضاً أن توفر فرصاً كافية لأطفال هذين الشعبين لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم هذه اللغة وعن ثقافتهم، وأن تدرج تعليم ثقافة الآينو وروكيو/أوكيناوا وتاريخهما في المناهج الدراسية العادية.

( 33) وتحدد اللجنة يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موعداً لتقديم التقرير الدوري السادس لليابان. وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بنشر التقرير الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية وتعميمهما على نطاق واسع باللغة اليابانية، وبلغات الأقليات المحلية، إلى أقصى حد ممكن، على الجمهور بصورة عامة، وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. كما تطلب إتاحة التقرير الدوري السادس للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

( 34) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71، من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف خلال سنة واحدة معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 و 18 و 19 و 21 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصيات اللجنة المتبقية وتنفيذ العهد ككل.

86 - نيكاراغوا

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا (CCPR/C/NIC/3) في جلستيها 2577 و 2578 CCPR/C/SR.2577) و(SR.2578، المعقودتين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2594 (CCPR/C/SR.2594) المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا ملاحِظةً أن تقديم التقرير قد تأخر لأكثر من 15 سنة. ويتضمن التقرير معلومات مفصّلة بشأن التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخراً، فضلاً عن خططها التشريعية التي ستنفَّذ قريباً. وتعرب اللجنة عن شكرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل وللردود الشفوية التي قدمها الوفد. كما تُهنّئ اللجنة الدولة الطرف على تقديمها وثيقة أساسية على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/CORE/NIC/2008).

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، بموجب المرسوم رقم 122 الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 2008، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 4) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت في عام 2004 قانون تنظيم السلطة القضائية واللوائح التنظيمية الملحقة به، وأنها اعتمدت في حزيران/يونيه 2008 قانون المهنة القضائية واللوائح التنظيمية الملحقة به.

( 5) وتشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف في آب/أغسطس 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 6) كما تشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء نظام الميسِّرين القضائيين، وهو النظام الذي ألحتّ على إنشائه محكمة العدل العليا بالتنسيق مع منظمة الدول الأمريكية. وهو يسهِّل على المواطنين، وبخاصة النساء، الوصول إلى القضاء.

( 7) كما ترحب اللجنة باعتماد قانون الإجراءات الجنائية الذي يهدف إلى تحسين إقامة العدل.

( 8) وتلاحظ اللجنة باهتمام قيام الدولة الطرف، بموجب القانون رقم 212 لعام 1996، بإنشاء مكتب محامي الدولة المسؤول عن حماية حقوق الإنسان، وهو بمثابة لجنة تابعة للجمعية الوطنية معنية بتعزيز وحماية وصون الضمانات الدستورية. كما ترحب اللجنة باستحداث مناصب محاميي الدولة المعنيين بشؤون الأطفال والمراهقين، والنساء، والشعوب الأصلية والمجتمعات الإثنية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، والمشاركة المدنية.

جيم - مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

( 9) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود عقوبات محدَّدة على الاتِّجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي، وإزاء تعرُّض النساء والأطفال للاتِّجار والاستغلال الجنسي في الدولة الطرف (المواد 3 و 8 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة الاتِّجار بالنساء والأطفال. وينبغي لها بصفة خاصة:

(أ) أن تُجرِّم صراحةً الاتِّجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي؛

(ب) أن تكفل إنزال عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم على أي شخص يستغل النساء والأطفال لمثل هذه الأغراض؛

(ج) أن تواصل بذل جهودها لتوعية الجمهور عموماً بالطابع الإجرامي للاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

(د) أن تنظِّم دورات تدريبية للسلطات المختصة؛

(ﻫ) أن تحمي ضحايا الاستغلال الجنسي وتساعدهم.

( 10) وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في 14 شباط/فبراير 2008 باعتماد القانون رقم 648 بشأن تكافؤ الحقوق والفرص، وهو القانون الذي يحدِّد هدف تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في التمتُّع بالحقوق المدنية والسياسية، في جملة حقوق أخرى، فإنها تُعرب عن أسفها لأن نسبة النساء العاملات في جهاز الخدمة المدنية لا تزال متدنية (المواد 3 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لبلوغ المستويات المستهدَفة المحددة في هذا الصدد في قانون تكافؤ الحقوق والفرص، وأن تتخذ بصفة خاصة إجراءات لضمان تقلُّد المزيد من النساء لمناصب على أعلى مستويات جهاز الخدمة المدنية.

( 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مكان العمل، بما في ذلك من حيث الحصول على فرص العمل ومن حيث فوارق الأجور (المادتان 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة التمييز الذي تواجهه المرأة في المسائل المتعلقة بالعمالة، وأن تكفل، في جملة أمور أخرى، إمكانية حصول النساء على فرص العمل على قدم المساواة وعلى أجرٍ متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية.

( 12) وبينما تلاحظ اللجنة إقرار إجراء تشغيلي موحّد لمعالجة قضايا إساءة المعاملة في المنزل والاعتداءات الجنسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما شهدته السنوات الأخيرة من تزايد في حوادث قتل النساء الناشئة عن العنف الجنساني، وبصفة خاصة العنف المنزلي والعنف الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المعتدين يُفلتون من العقاب على ما يبدو (المادتان 3 و 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لأعمال قتل النساء. كما تحثها بصفة خاصة على القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات في هذه الحوادث ومعاقبة المعتدين؛

(ب) تمكين ضحايا العنف الجنساني من الوصول إلى القضاء على نحو فعال؛

(ج) توفير حماية الشرطة للضحايا، وإنشاء مراكز إيواء يمكن للضحايا العيش فيها بكرامة؛

(د) توفير وتعزيز الفرص أمام المشاركة المباشرة للنساء، على المستويين الوطني والمحلي، في عملية صنع القرارات بشأن المسائل التي تتصل بصفة خاصة بالعنف ضد النساء، وضمان مشاركة النساء وتمثيلهن في المجتمع المدني؛

(ﻫ) اتخاذ خطوات لمنع العنف الجنساني والتحذير منه، بوسائل منها مثلاً تدريب أفراد الشرطة ولا سيما أفراد وحدات الشرطة المعنيين بشؤون النساء، وذلك في مجال حقوق المرأة والعنف الجنساني.

وسوف يكون من دواعي امتنان اللجنة أن تتلقى معلومات مفصلة في التقرير الدوري التالي فيما يتعلق بالتقدم المحرَز في مكافحة العنف الجنساني.

( 13) وتلاحظ اللجنة بقلق الحظر العام المفروض على الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وحالات الحمل التي تهدِّد حياة الأم. كما تشعر اللجنة بقلق لأن البرلمان قد ألغى في عام 2006 القانون الذي يجيز الإجهاض العلاجي في مثل هذه الظروف، ولأنه قد حدثت، منذ بدء تطبيق الحظر، حالات مختلفة وموثّقة كانت فيها وفاة المرأة الحامل ناشئة عن عدم التدخل الطبي في الوقت المناسب من أجل إنقاذ حياتها، وهو ما كان يحدث بموجب التشريع الذي كان سارياً قبل تنقيح القانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم توضِّح كتابةً أن بإمكان الموظفين الطبيين اتِّباع الإجراءات التشغيلية الموحدة للتعامل مع مضاعفات الولادة دون خوف من التعرُّض لتحقيقات أو ملاحقات جنائية من قِبَل الدولة الطرف (المادتان 6 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض متوافقة مع أحكام العهد. كما ينبغي لها أن تتخذ خطوات لمساعدة النساء في تجنُّب حالات الحمل غير المرغوب فيها بحيث لا يحتجنَ إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مشروعة أو غير مأمونة قد تعرِّض حياتهن للخطر، أو السعي إلى إجراء عمليات الإجهاض في الخارج. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتجنب معاقبة الموظفين الطبيين في سياق أدائهم لواجباتهم المهنية.

( 14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحتجزين لا يزالون يعانون من سوء المعاملة على يد قوات إنفاذ القانون والنظام، وبخاصة في السجون وكذلك عند إلقاء القبض عليهم من قِبَل الشرطة، ولأن مَن يتصرفون على هذا النحو يفلتون من العقاب في معظم الحالات (المادتان 7 و 10).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وفعالة لوضع حد لهذه التجاوزات، وأن تظل متيقِّظة وأن تحقِّق في هذه الأفعال وتُقاضي وتُعاقب، عند الاقتضاء، أفراد قوات إنفاذ القانون والنظام المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين، وأن تقدِّم تعويضات للضحايا؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تُكثِّف التدريب في مجال حقوق الإنسان لصالح قوات إنفاذ القانون والنظام لكي يمتنعوا عن هذه الممارسات.

( 15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقاب البدني للأطفال في المدارس ليس ممنوعاً بموجب القانون، وتعرب عن أسفها لعدم تقديم أية معلومات محددة حول هذا الموضوع (المادتان 7 و 24).

ينبغي أن يحظر التشريع الوطني في الدولة الطرف كل أشكال العقاب البدني للأطفال، في المدارس وفي غيرها من المؤسسات الخاصة بالأطفال.

( 16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاعتقالات غير المشروعة التي يُزعَم حدوثها في الدولة الطرف، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتجاجات العامة (المواد 6 و 7 و 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي حياة وسلامة جميع الأفراد من الاستخدام المفرط للقوة من قِبَل الشرطة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصلاح قانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص دون أمر قضائي، مما يتعارض مع أحكام الدستور.

( 17) وتحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق إزاء مستويات الاكتظاظ العالية وسوء الأوضاع السائدة في مراكز الاحتجاز، وبخاصة إزاء عدم توفُّر متطلبات الصحة العامة والنظافة، ونقص مياه الشرب، وعدم كفاية الميزانية الغذائية، وعدم توفُّر الرعاية الطبية، ونقص الموظفين، وعدم الفصل في مراكز الاحتجاز بين الأشخاص المتهمين والمجرمين المدانين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل تحسين أوضاع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وأن تمتثل لجميع متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُعالج على سبيل الأولوية مشكلة الاكتظاظ المفرط في مراكز الاحتجاز. وينبغي لها أن تُزوِّد اللجنة بأرقام تبيِّن التقدم المحرَز منذ الموافقة على هذه التوصية، وبخاصة أثر الخطوات المحدَّدة لتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

( 18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أحكام قانونية قد تسمح في الواقع بسجن شخص ما بسبب عدم وفائه بالتزام تعاقدي (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام تشريعاتها لسجن شخص ما بسبب عدم وفائه بالتزام تعاقدي.

( 19) وتلاحظ اللجنة بقلق وجود عدد متزايد من التقارير التي تتضمن مزاعم بشأن حدوث اضطهاد منهجي وتهديدات بالقتل لمدافعين عن حقوق الإنسان من قِبَل أفراد ومجموعات سياسية وهيئات مرتبطة بسلطات الدولة. كما تلاحظ اللجنة بقلق التحقيقات الجنائية التي أُجريت مع مدافعين عن الحقوق التناسلية، بما في ذلك التهم الجنائية الموجّهة ضد تسع نساء من المدافعين عن حقوق المرأة كانت لهن علاقة بوقف حمل فتاة قاصر تعرّضت للاغتصاب، وهو ما حدث في وقت كان فيه الإجهاض العلاجي إجراءً مسموحاً به بموجب القانون. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة بحكم الأمر الواقع على ممارسة منظمات حقوق الإنسان لحقها في حرية التجمُّع (المادتان 19 و 22).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للحوادث المزعومة المتمثِّلة في الاضطهاد المنهجي والتهديدات بالقتل، وبخاصة ضد المدافعين عن حقوق المرأة المذكورين أعلاه، وأن تكفل معاقبة المسؤولين عن تلك الأحداث على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لمنظمات المدافعين عن حقوق الإنسان الحق في حرية التعبير والتجمُّع في سياق اضطلاعها بأنشطتها.

( 20) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد امتثلت جزئياً للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ياتاما (YATAMA)، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تُجرِ الإصلاح التشريعي الضروري لتطبيق سبيل انتصاف قانوني بسيط يكفل أن يكون في مقدور جماعات السكان الأصليين والجماعات الإثنية في المناطق التي تتمتع باستقلال ذاتي المشاركة على نحو فعال في الانتخابات مع إيلاء الاعتبار الواجب لعاداتها وتقاليدها وأعرافها (المادتان 25 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى بلوغ الأهداف المحددة في الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وأن تقوم، بصفة خاصة، باتخاذ خطوات لإجراء الإصلاحات الضرورية في قانون الانتخابات على النحو الذي أوصت به المحكمة وتطبيق سبيل انتصاف قانوني بسيط للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للانتخابات.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود تحيُّز عنصري في أوساط الجمهور عموماً ضد الشعوب الأصلية، وبخاصة في أقاليم ساحل الأطلسي التي تتمتع باستقلال ذاتي، وإزاء المشاكل العديدة التي تمس الشعوب الأصلية، بما في ذلك أوجه القصور الخطيرة التي تشوب الخدمات الصحية والتعليمية، وإزاء قلّة أو انعدام فروع المؤسسات الصحية والتعليمية في المناطق التي تعيش فيها هذه الشعوب، وعدم وجود عملية تشاور لضمان موافقة الشعوب الأصلية موافقة مُسبقة ومستنيرة على استغلال الموارد الطبيعية التي توجد في أراضيها. كما تلاحظ اللجنة أنه بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية Awas Tingni ، لا تزال هذه الجماعة تفتقر إلى سند الملكية بينما لا يزال إقليم أواس تينغني Awas Tingni فريسة للنشاط غير المشروع الذي تقوم به أطراف خارجية من المستوطِنين وقاطعي الأخشاب (المادتان 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل على نحو فعال حق الشعوب الأصلية في الحصول على التعليم الذي يناسب احتياجاتها المحدَّدة؛

(ب) أن تكفل وصول جميع الشعوب الأصلية، وبخاصة تلك التي تعيش في أقاليم ساحل الأطلسي التي تتمتع باستقلال ذاتي، إلى الخدمات الصحية الملائمة؛

(ج) أن تُجري مشاورات مع الشعوب الأصلية قبل منح التراخيص لأغراض الاستغلال الاقتصادي للأراضي التي تعيش فيها هذه الشعوب، وأن تكفل ألاّ يمس هذا الاستغلال في أي ظرف من الظروف الحقوق المعترَف بها في العهد؛

(د) أن تواصل وتُنجز عملية ترسيم وتعيين حدود أراضي الجماعات التي تعيش في إقليم أواس تينغني ومنح سندات ملكية هذه الأراضي، وأن تمنع وتراقب النشاط غير المشروع الذي تقوم به أطراف خارجية في هذه الأراضي، وأن تُحقِّق مع المسؤولين عن هذا النشاط وتعاقبهم.

( 22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية، وأن تتيحها على نطاق واسع للجمهور عموماً وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة منها على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغير ذلك من الأماكن ذات الصلة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية للمجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وسوف يكون من المناسب توزيع موجز للتقرير والملاحظات الختامية على مجتمعات الشعوب الأصلية وبلغاتها.

( 23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن الحالة الراهنة وعن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و 13 و 17 و 19 أعلاه.

( 24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي الذي يحين موعد تقديمه بحلول 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، معلومات عن التوصيات المتبقية وعن مدى الامتثال لأحكام العهد ككل.

87 - إسبانيا

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من إسبانيا (CCPR/C/ESP/5) في جلستيها 2580 و 2581 CCPR/C/SR.2580) و2581) المعقودتين في 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2595 (CCPR/C/SR.2595)، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم إسبانيا تقريرها الدوري الخامس، وبالفرصة المتاحة لها بالتالي لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور أكثر من 12 عاماً. وتنوه بجودة الردود التي قدمها وفد على درجة عالية من الكفاءة، وتتوجه بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/ESP/Q/5 و(Add.1، لكنها تأسف لعدم إحالة تلك الردود قبل وقت كافٍ للتمكن من ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجن ة مع الارتياح بالقانون 52/2007 ” قانون الذاكرة التاريخية “ ” Ley de la memoria histórica الذي ينص على تعويض ضحايا الحكم الدكتاتوري.

( 4) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، وبوجه خاص اعتماد القانون 3/2007 المؤرخ 22 آذار/مارس 2007 بشأن المساواة الفعالة بين المرأة والرجل في مجالات الصحة والتعليم والخدمة المدنية والشركات الخاصة.

( 5) وترحب اللجنة مع الارتياح بالخطة الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز في السجون ” خطة المواءمة وإنشاء السجون “ المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2005، وتلاحظ باهتمام بدء تنفيذها. وتشجع الدولة الطرف على اللجوء بصورة متزايدة إلى الحلول البديلة للسجن.

( 6) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالخطة الاستراتيجية للمواطنة والإدماج للفترة 2007-2010 الرامية إلى إدماج المهاجرين.

( 7) وترحب اللجنة بأحكام القضاء الثابتة للهيئات القضائية الوطنية التي تتعلق بتطبيق أحكام العهد في قراراتها.

جيم - مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

( 8) تلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى معلومات عن التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة ملاحظات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. (المادتان 2 و 14) .

ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن التدابير العملية المتخذة لمتابعة ملاحظات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

( 9) وتحيط اللجنة علماً بالقرار الذي صدر مؤخراً عن المحكمة الوطنية العليا ( l’Audiencia Nacional ) والذي يقضي ببحث مسألة المفقودين، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون العفو الصادر في عام 1977. وتذكّر بأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(1992) المتعلق بالمادة 7 الذي يفيد أن قوانين العفو فيما يخص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العهد، وتعليقها العام رقم 31(2004) الذي يتناول طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تأكيد الدولة الطرف أن القانون المتعلق بالذاكرة التاريخية (Ley de la Memoria Histórica) ينص على كشف مصير المفقودين، لكنها تشير بقلق إلى المعلومات المتعلقة بالعقبات التي تعترض الأسر عند قيامها بخطوات قانونية وإدارية للحصول على تصريح باستخدام رفات المفقودين من القبور والتعرف على جثثهم.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تنظر في إلغاء قانون العفو الصادر في عام 1977؛

(ب) أن تتخذ التدابير التشريعية الضرورية لكفالة اعتراف الهيئات القضائية الوطنية بعدم سقوط الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالتقادم؛

(ج) أن تنظر في إنشاء لجنة تضم خبراء مستقلين تُعنى بتقصي الحقائق التاريخية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية والحكم الدكتاتوري؛

(د) أن تتيح للأسر التعرف على جثث الضحايا واستخراج رفاتهم، ومنحهم تعويضات عند الاقتضاء.

( 10) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن نطاق تعاريف الإرهاب في القانون المحلي، كما ترد في المادتين 572 و 580 من قانون العقوبات الإسباني، قد يكون واسعاً للغاية، مما قد يفضي إلى انتهاكات للعديد من الحقوق المكرسة في العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف الإرهاب بطريقة تقييدية، وأن تعمل على أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب مطابقة للعهد مطابقةً تامة. وينبغي لها بصفة خاصة أن تنظر في تعديل المادتين 572 و 580 من قانون العقوبات لحصر مجال تطبيقهما في الجرائم التي تعتبر بلا جدال جرائم إرهابية تستحق التعامل معها بصفتها هذه.

( 11) وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون الأساسي 15/1999 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه البيانات لا تتمتع بالحماية الكافية بالنظر إلى التجاوزات التي يمكن أن تضر بمكافحة الإرهاب (المادتان 2 و 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي البيانات الشخصية وتكفل الحق في الخصوصية كفالة تامة بما يتفق مع العهد.

( 12) وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة وعزمها على زيادة عدد المحاكم المتخصصة في هذا المجال، لكنها تشير بقلق إلى استمرار العنف الأسري في إسبانيا، على الرغم من الجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم وجود تدابير فعالة لتشجيع المرأة على الإبلاغ عن الوقائع، إضافة إلى عدم توفر المساعدة الكافية من جانب النيابة العامة (المادتان 3 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزّز الجهود التي تبذلها لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، وبوجه خاص العنف الأسري، وأن تقوم في هذا الصدد بجمع إحصاءات كافية لفهم أبعاد هذه الظاهرة على نحو أفضل. وينبغي للسلطات العامة أيضاً، بما في ذلك النيابة العامة، أن تقدم كل ما يلزم من المساعدة إلى الضحايا.

( 13) وتشير اللجنة بقلق إلى استمرار الإبلاغ عن حالات التعذيب، وإلى أن الدولة الطرف لم تقم، فيما يبدو، بإعداد استراتيجية شاملة أو باتخاذ تدابير كافية لضمان القضاء نهائياً على هذه الممارسة. ولا يتوفر لدى الدولة الطرف بعد آلية فعالة لمنع التعذيب على الرغم من التوصيات التي قدمتها مختلف الهيئات والخبراء الدوليين في هذا الشأن (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعجّل عملية اعتماد آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة توصيات مختلف الهيئات والخبراء الدوليين إضافة إلى رأي منظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة التعذيب.

( 14) وتحيط اللجنة علماً بالقانون الأساسي 13/2003، الذي ينص على حق السجين في إجراء فحص طبي ثانٍ وعلى إمكانية الحصول على قرار قضائي يأذن بالتسجيل بالفيديو أثناء بعض الاستجوابات، لكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار نظام الحبس الانفرادي ( incomunicación ) فيما يخص جرائم الإرهاب واللصوصية الذي يمكن أن يمتد حتى 13 يوماً، وإزاء عدم تمتع الأشخاص المعنيين بالحق في تعيين محام من اختيارهم. ولا تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها فيما يتعلق بضرورة استمرار نظام الحبس الانفرادي الذي تبرره ” بمصلحة العدالة “ . وترى اللجنة أن هذا النظام يمكن أن يفضي إلى إساءة المعاملة وهي تأسف للاستمرار به على الرغم من التوصيات التي قدمتها عدة هيئات وخبراء دوليين لإلغائه (المواد 7 و 9 و 14).

توصي اللجنة من جديد باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية لإلغاء نظام الحبس الانفرادي نهائياً، وضمان منح جميع المحتجزين الحق في حرية اختيار محام واستشارته بسرية تامة وحضوره أثناء الاستجوابات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر بصورة منهجية تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة في جميع مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.

( 15) وتلاحظ اللجنة الضمانات التي ينص عليها القانون الأساسي 13/2003 (Ley Orgánica de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional) (القانون الأساسي الخاص بقانون الإجراءات الجنائية في مجال السجن الاحتياطي) ، لكنها لا تزال قلقة لأن فترة الحبس الاحتياطي تحدد بالاستناد إلى مدة العقوبة المستحقة ويمكن تمديدها حتى أربع سنوات، وهو ما يتعارض بجلاء مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تحد من طول مدة الحبس الاحتياطي بطريقة تتوافق مع أحكام المادة 9 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف من جديد بأن تعدل عن تحديد المدة القصوى للحبس الاحتياطي بالاستناد إلى مدة العقوبة المستحقة.

( 16) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ما تبذله الدولة من جهود ترمي إلى ضمان حقوق الأجانب، بما في ذلك أحكام المرسوم الملكي 2393/2004 (Real Decreto) الذي ينص على منح مساعدة قانونية إلى الأجانب، فإنها لا تزال قلقة إزاء المعلومات التي تفيد أن الرقابة القضائية المتعلقة بطلبات اللجوء تقتصر على إجراء شكلي فقط، وأن بعض القرارات المتخذة في مجال احتجاز الأجانب وطردهم تعتبر تعسفية (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال عملية اتخاذ القرار في مجال احتجاز الأجانب وطردهم امتثالاً كاملاً للإجراء المنصوص عليه في القانون، وإتاحة إمكانية الاحتكام دوماً إلى الأسباب الإنسانية في إجراءات اللجوء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على أن يكون قانون اللجوء الجديد مطابقاً بالكامل للعهد.

( 17) وبينما تحيط اللجنة علماً بتطور أحكام القضاء الخاصة بالمحكمة العليا، وبالإصلاح الذي تجريه الدولة الطرف فيما يتعلق بإجراءات الطعن بالنقض، فإنها تلاحظ بقلق أن التدابير المؤقتة والجزئية السارية في الوقت الراهن وتلك المخطط لها في إطار الإصلاح لا تكفي لضمان الامتثال للفقرة 5 من المادة 14 من العهد (المواد 2 و 14 و (5)).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان حق كل شخص مدان بجريمة في اللجوء إلى هيئة قضائية أعلى للنظر في قرار إدانته وفي العقاب المحكوم به عليه. وينبغي لها أن تحرص على أن يضمن القانون الأساسي 19/2003 بالكامل إمكانية التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية.

( 18) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن قاعدة سرية الإجراءات secreto de sumario التي تجيز للقاضي، في إطار التحقيق الجنائي، منع الدفاع كلياً أو جزئياً من الحصول على المعلومات الناتجة عن التحقيق (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء قاعدة سرية الإجراءات بما يكفل الامتثال لأحكام القضاء التي كررتها اللجنة، والتي مفادها أن مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء يعني أن يحظى الطرفان بالمدة والتسهيلات الضرورية لإعداد دفوعهما مما يعني حصولهما على المستندات اللازمة لهذا الغرض.

( 19) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن الملاحقة القضائية أمام المحكمة الوطنية العليا l’Audiencia Nacional بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية أو التعاون معها، يمكن أن يقيّد دون مبرر حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن أية قيود تفرض على حرية التعبير وتكوين الجمعيات إنما هي قيود ضرورية ومتناسبة ولها ما يبررها بما يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 19 والمادة 22 من العهد.

( 20) وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على النزعات العنصرية وكره الأجانب، ولا سيما القانون 19/2007 المتعلق بمكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في ميدان الرياضة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء أفعال العنف التي ترتكب ضد الأفراد المنتمين إلى الأقليات، ولا سيما الغجر الروما والمهاجرون من شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية (المادة 20).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تطبيق تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الحض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري تطبيقاً تاماً. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في توسيع نطاق ولاية المرصد الإسباني للعنصرية وكره الأجانب بحيث يصبح أكثر فعالية.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن حالة الأطفال غير المصحوبين الذين يفدون إلى الأراضي الإسبانية ويعادون إلى أوطانهم بدون مراعاة مبدأ المصلحة العليا للطفل. ويزعم أن أولئك الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الإيواء وأنهم يحتجزون أحياناً في مرافق الشرطة ومراكز الدرك المدني Guardia Civil بدون أن تتاح لهم إمكانية الاستعانة بمحام ودون مثولهم على وجه السرعة أمام قاض.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام حقوق الأطفال غير المصحوبين الذين يفدون إلى الأراضي الإسبانية. وينبغي لها بصفة خاصة القيام بما يلي:

(أ) كفالة تمتع كل طفل غير مصحوب بالمساعدة القانونية المجانية خلال الإجراءات الإدارية وإجراءات الطرد بوجه عام؛

(ب) مراعاة مبدأ مصلحة الطفل العليا في هذه الإجراءات؛

(ج) إنشاء آلية لمراقبة مراكز الإيواء لضمان عدم تعرض القصّر للاعتداء.

( 22) على الدولة الطرف أن تروِّج على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري الخامس وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة إلى جانب هذه الملاحظات الختامية.

( 23) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و 15 و 16 أعلاه.

( 24) وتحدد اللجنة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 موعداً نهائياً لتقديم التقرير الدوري السادس لإسبانيا. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عملية محدثة بشأن جميع توصيات اللجنة وبشأن العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف في عملية وضع التقرير الدوري السادس.

88 - رواندا

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لرواندا (CCPR/C/RWA/3) في جلساتها 2602 و 2603 و 2604 التي عقدت يومي 18 و 19 آذار/مارس 2009 (CCPR/C/SR.2602 و2603 و2604). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2618 (CCPR/C/SR.2618)، المنعقدة في 30 آذار/مارس 2009.

ألف - المقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته رواندا، وتشعر بالارتياح إذ أتيحت لها الفرصة لاستئناف الحوار من خلال هذا التقرير مع الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لتأخر تقديمه طوال ما يزيد على خمسة عشر عاماً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. كما تعرب عن امتنانها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تشريعاتها، بما في ذلك المعلومات المذكورة ضمن الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 وAdd.1).

( 3) وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ما زالت تجتاز مرحلة التعمير بعد الإبادة الجماعية التي تعرضت لها في عام 1994 والأحداث المأساوية التي صاحبت ذلك. ورغم ما أحرز من تقدم، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم استقرار الوضع الحالي فيما يخص المصالحة داخل المجتمع الرواندي.

باء - الجوانب الايجابية

( 4) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز المصالحة داخل المجتمع وإرساء دولة القانون في رواندا، وبخاصة اعتماد دستور ج ديد في عام 2003.

( 5) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في الدولة الطرف وتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد والذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 6) وترحب اللجنة بالتقدم المحرز بشأن تطبيق المادة 3 من العهد، خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، ومراعاة المحكمة العليا لهذه المادة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي القطاع الخاص.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7) تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها والتي كانت قد وجهت إليها لا تحوي المعلومات الوقائعية المفصلة ولا الإحصائيات التي تتيح للجنة تقييم مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات أساسية لمتابعة تطبيق العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر شمولاً، بما في ذلك عن طريق الإحصائيات ذات الصلة حول تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.

( 8) ترحب اللجنة بما جاء في تقرير الدولة الطرف حول تغليب العهد على القانون الوطني وإمكانية الاحتجاج به أمام المحاكم الوطنية. بيد أن اللجنة تشير إلى أن العهد لم ينشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به على نحو منتظم أمام محاكم وسلطات الدولة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتعريف بالعهد بين جميع أفراد الشعب، وبخاصة القضاة والمخولين بتطبيق القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد في المحاكم الوطنية.

( 9) وبينما تشير اللجنة إلى أن دستور رواندا ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة في مجالات عديدة خاصة في القانون المدني وقانون الأسرة الذي يعتبر الزوج رئيس المؤسسة الزوجية (المادة 3 والمادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة في إطار مشاريع مراجعة القانون المدني وقانون الأسرة، من أجل حذف الأحكام التي تحط من مكانة المرأة.

( 10) تشير اللجنة إلى أن عدد الفتيات اللواتي يحصلن على التعليم الثانوي والعالي أقل من عدد البنين، ويرجع ذلك على الأخص إلى المواقف التقليدية السائدة إزاء دور المرأة في المجتمع (المادتان 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف من جهودها لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم بالنسبة للبنات والبنين على جميع مستويات التعليم بمختلف أشكاله. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية الأسر بهذه المسألة.

( 11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب أعمال عنف داخل الأسر في البلد وإزاء عدم كفاية التدابير التي تتخذها السلطات العامة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمقاضاة الجنائية وبالتكفل بضحايا العنف (المادتان 3 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتبع سياسة لمقاضاة ولمعاقبة أعمال العنف، خاصة من خلال إصدار توجيهات واضحة في هذا الشأن إلى هيئات الشرطة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتزود بالأدوات القانونية المناسبة وأن تكثف من جهودها لتوعية هيئات الشرطة والشعب بصفة عامة من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

( 12) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي أشارت إلى وجود حالات اختفاء قسري وحالات إعدام تعسفية أو بدون محاكمة عادلة في رواندا وإزاء الإفلات من العقاب الذي يبدو أن السلطات المسؤولة عن هذه الانتهاكات تتمتع به. كما يساور اللجنة القلق إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن اختفاء السيد أوغسطين سيزا، الرئيس السابق لمحكمة النقض والسيد ليونارد هيتيمانا، العضو السابق في البرلمان ممثلاً لحزب الحركة الديمقراطية الجمهورية، إذ لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأنهما (المواد 6 و 7 و 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال بالشكل المناسب. وينبغي أن يتاح للضحايا أو لأسرهم وسيلة انتصاف فعالة وأن يقدم لهم التعويض المناسب، وفقاً للمادة 2 من العهد.

( 13) لا تزال اللجنة قلقة بشأن الحالات العديدة للأشخاص الذين تعرضوا للقتل - ومن بينهم نساء وأطفال - في عام 1994 وبعد ذلك، خلال العمليات التي شنها الجيش الوطني الرواندي، وكذلك بشأن العدد المحدود من الحالات التي نظرت فيها المحاكم الرواندية وعاقبت المتورطين فيها (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في هذه الأعمال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها طبقاً للقوانين السارية.

( 14) بينما ترحِب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 2007، تلاحظ بقلق الاستعاضة عن هذه العقوبة بالسجن المؤبد المقترن بالحبس الانفرادي، وهو ما يعد مخالفاً لما جاء في المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة الحبس الانفرادي وأن تضمن تمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالضمانات التي تحق لهم بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

( 15) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الأوضاع المؤسفة في بعض السجون، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي وتوفير الرعاية الصحية والحصول على الغذاء. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة الفصل بين المحتجزين الأحداث والمحتجزين البالغين، وبين السجناء الذين ينتظرون المحاكمة وهؤلاء الذين يقضون فعلاً مدة عقوبتهم (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة اكتظاظ السجون في مراكز الاحتجاز ولضمان ظروف احتجاز تحفظ كرامة المحتجزين، وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي وضع نظام يضمن الفصل بين السجناء الذين ينتظرون المحاكمة وهؤلاء الذين يقضون فعلاً مدة عقوبتهم وبين المحتجزين الأحداث وسائر المحتجزين. وينبغي على الأخص للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي تُحترم جميع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

( 16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن سلطات كيغالي كثيراً ما تحتجز أفراداً بدعوى التشرد ينتمون إلى فئات ضعيفة مثل أطفال الشوارع والمتسولين والعاملين في تجارة الجنس. ويجري احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهمة وفي ظروف مادية سيئة (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمن عدم احتجاز أي فرد بشكل تعسفي، خاصة لأسباب تتعلق أساساً بالفقر، وشطب جريمة التشرد من التشريع الجنائي.

( 17) تحيط اللجنة علماً بالمشاكل الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف، لكنها تبدي قلقها من أن نظام إقامة العدالة في محاكم الغاكاكا في رواندا لا يعمل وفقاً للقواعد الأساسية بشأن الحق في محاكمة نزيهة، خاصة فيما يتعلق بنزاهة القضاة وحماية حقوق المتهمين. ولا تزال مسألة افتقار القضاة للتدريب القانوني والمعلومات الواردة بشأن الفساد، مدعاة لقلق اللجنة. يضاف إلى ذلك، ممارسة حقوق الدفاع واحترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في البلد بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفي الفقرة 24 من التعليق العام للجنة رقم 32(2007)، بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة وفي محاكمة عادلة. وينص هذا التعليق على أن المحاكم القائمة على القانون العرفي لا يمكن أن تصدر أحكاماً ملزمة تعترف بها الدولة، ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في العهد. وينبغي أن تعتمد محاكم الدولة هذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنية الاعتراض عليها عند الاقتضاء وفقاً لإجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. ولا تتعارض هذه المبادئ مع التزام الدولة العام بحماية الحقوق التي يكفلها العهد لأي شخص يتضرر من المحاكم العرفية.

( 18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية عدد المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية في البلد للأشخاص المحتجزين والمصنفين كمعوزين (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن توفير المساعدة القانونية المجانية لمن لا تتوفر لديهم الموارد الكافية لدفع أتعاب التمثيل القانوني، وفقاً للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

( 19) رغم أن اللجنة تلاحظ أن القانون الجنائي لا يجرم العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين والتي يقيمونها بموافقتهم، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مشاريع القوانين الرامية إلى تعديل هذا الوضع (المادتان 17 و 26).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يتوافق أي إصلاح في القانون الجنائي توافقاً تاماً مع المادتين 17 و 26 من العهد.

( 20) أحاطت اللجنة علماً بتفسيرات الدولة الطرف بشأن دور الصحافة خلال أحداث 1994، لكنها تشعر بالقلق من أن يتعرض صحفيون ممن انتقدوا الحكومة للتهديد أو لأعمال عدوان من جانب سلطات الدولة الطرف وأن يتهم بعضهم بما يسمى ” بث الفرقة “ . وقد تكون بعض وكالات الأنباء قد تعرضت للتهديد بفقدان تراخيصها، لأنها تعيّن بعض الصحفيين (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة حرية التعبير في الصحافة وفي وسائل الإعلام وحرية التعبير لكل مواطن. وينبغي لها التأكد من اتساق أي قيود مفروضة على ممارسة هؤلاء لأنشطتهم مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد والامتناع عن معاقبة الأعمال التي تندرج تحت ما يسمى ” بث الفرقة “ . كما يتعين عليها أن تجري تحقيقات بشأن أعمال التهديد أو العنف المذكورة آنفاً وأن تعاقب مرتكبيها.

( 21) تنظر اللجنة بعين القلق إلى العقبات المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة وعلى عملها بصورة حرة (المواد 19 و 22 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تمكين المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من العمل دون عائق. ويتعين عليها أن تعامل جميع الأحزاب السياسية المعارضة على قدم المساواة وأن تمنحها فرصاً متساوية لمواصلة أنشطتها الشرعية، وفقاً لأحكام المادتين 25 و 26 من العهد.

( 22) رغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف بوجود أقليات وسكان أصليين داخل البلد وإزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعضاء من جماعة باتوا ضحايا للتهميش والتمييز (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضاء جماعة باتوا من التمييز في جميع المجالات ولضمان حصولهم على سبل الانتصاف القانونية الفعالة في هذا الصدد ومشاركتهم في الشؤون العامة.

( 23) ينبغي للدولة الطرف أن تتيح التعريف على نطاق واسع بنص تقريرها الدوري الثالث وبنص الردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها والتي وضعتها اللجنة وكذلك بهذه الملاحظات الختامية، بما في ذلك عن طريق نشر هذه النصوص على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت وإيداع نسخ منها لدى جميع المكتبات العامة.

( 24) وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 12 و 13 و 14 و 17.

( 25) حددت اللجنة يوم 10 نيسان/ أبريل 2013 تاريخاً لتقديم التقرير الدوري الرابع لرواندا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات محددة ومستوفاة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد في مجمله. وتطلب اللجنة أيضاً أن يتم إعداد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف.

89 - أستراليا

( 1) نظرت اللجنة في تقرير أستراليا الدوري الخامس (CCPR/C/AUS/5) في جلساتها 2609 و 2610 و 2611 (CCPR/C/SR.2609-2611) المعقودة في 23 و 24 آذار/مارس 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2624 (CCPR/C/SR.2624) المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2009.

ألف - مقدمة

( 2) ورغم تقدير اللجنة لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لاختبار نُهُج جديدة لإعداد تقاريرها الدورية، ومع اعترافها بأنها لا تعتزم استخدام نفس النهج في المستقبل، فهي ترى أن تقرير أستراليا الدوري الخامس لا يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من العهد فيما يتعلق بتوفير معلومات كافية تفي بالمراد عن التدابير المعتمدة لإعمال الحقوق المكرسة في العهد وكذلك عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.

( 3) وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالإجابات الموجزة على أسئلتها الشفوية والكتابية. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لأن الإجابات الكتابية على قائمة أسئلتها (CCPR/C/AUS/Q/5) قُدِّمت قبل الموعد المحدد لها بوقت كاف أتاح بالتالي ترجمتها في الوقت المناسب إلى لغات عمل اللجنة.

( 4) وترحب اللجنة بما قدمته اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأسترالية من مساهمة في أعمالها.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5) ترحب اللجنة بالمشاورات الوطنية الجارية حالياً في مجال حقوق الإنسان بغية الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها قانوناً في أستراليا وهي مشاورات تشترك فيها جهات مختلفة معنية بحقوق الإنسان، تضم خبراء وأشخاصاً ينتمون إلى فئات ضعيفة.

( 6) وترحب اللجنة بالاعتذار الذي قدمه البرلمان في 13 شباط/فبراير 2008 للسكان الأصليين ضحايا سياسات الأجيال المسروقة.

( 7) وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني، في عام 2008، للحد من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء وأطفالهن.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 8) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد لم تدرج في القانون المحلي وأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد إطاراً قانونياً شاملاً لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد على المستوى الاتحادي على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لقلة رجوع القرارات القضائية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد (المادة 2).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف: (أ) بسن تشريعات شاملة تُعمل، بحكم الواقع، كل أحكام العهد بصورة موحدة عبر كل الولايات القضائية في الاتحاد؛ (ب) وبإنشاء آلية تضمن باستمرار تساوق أحكام القانون المحلي وأحكام العهد؛ (ج) وبتوفير سبل تظلم قضائية فعالة لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (د) وبتنظيم برامج تدريبية للسلك القضائي ، بشأن أحكام العهد وفقه اللجنة.

( 9) واللجنة، إذ تحيط علماً بإيضاحات الدولة الطرف، تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تسحب أياً من التحفظات التي قدمتها لدى التصديق على العهد.

يجب على الدولة الطرف أن تبحث إمكانية سحب التحفظات التي قدمتها على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 2 والفقرة 3 من المادة 10؛ وعلى الفقرة 6 من المادة 14؛ وعلى المادة 20 من العهد.

( 10) وبينما تسلّم بأن الدولة الطرف اتخذت تدابير للحد من الرسائل التي يحتمل تبادلها في المستقبل بشأن مسائل تطرح في بعض آرائها، فإنها تعرب عن قلقها، مرة أخرى، إزاء تفسير الدولة الطرف التقييدي لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وإزاء إخفاق الدولة الطرف في تأدية تلك الالتزامات، وكذلك إزاء عدم حصول الضحايا على الجبر. وتذكِّر اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن الدولة الطرف اعترفت، عندما انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من أفراد خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف وفي النظر في تلك الشكاوى، وأقرَّت بأن الإخفاق في إعمال آراء اللجنة سوف يجعل التزامها بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري موضع شك (المادة 2).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء الآراء المعتمدة من اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتضع إجراءات ملائمة لتنفيذ تلك الآراء امتثالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تضمن الحق للفرد في الرجوع إلى سبيل انتصاف فعال وفي التعويض في حال حصول انتهاك لأحكام العهد.

( 11) ومع تسليم اللجنة بنية الدولة الطرف إعادة النظر في قانون الإرهاب في المستقبل القريب، فإنها تعرب عن قلقها لأن بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) الصادر في عام 2005 وتدابير أخرى اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تتنافى، على ما يبدو، والحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الأحكام الآمرة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء: (أ) غموض تعريف الفعل الإرهابي؛ (ب) وعكس مسؤولية عبء الإثبات خلافاً لحق الفرد في أن يُعترف له بقرينة البراءة؛ (ج) وكون ” الظروف الاستثنائية “ لدحض قرينة الكفالة في جرائم الإرهاب غير محددة في قانون الجرائم؛ (د) والسلطات الموسعة الممنوحة لهيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، بما فيها سلطات لم تستخدم حتى الآن، تجيز اعتقال الأشخاص في مكان سري لمدة قد تصل إلى سبعة أيام قابلة للتجديد بدون السماح لهم بالاتصال بمحام (المواد 2 و 9 و 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تساوق تشريعاتها وممارساتها المتصلة بمكافحة الإرهاب تساوقاً تاماً وأحكام العهد. وينبغي، على وجه التحديد، أن تعالج الغموض الذي يكتنف تعريف الفعل الإرهابي في القانون الجنائي لعام 1995 بغية التأكد من قصر تطبيقه على الجرائم التي لا جدال في أنها جرائم إرهابي ة. وعلى الدولة الطرف بصفة خاصة:

(أ) أن تضمن الحق في التمتع بقرينة البراءة بتفادي عكس مسؤولية عبء الإثبات؛

(ب) وأن تكفل أن مفهوم ” الظروف الاستثنائية “ لا يشكل عقبة تعوق تلقائياً الإفراج بكفالة؛

(ج) وأن تتوخى إلغاء الأحكام التي تمنح هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية سلطة اعتقال الأشخاص في مكان سري لمدة قد تصل إلى سبعة أيام قابلة للتجديد بدون السماح لهم بالاتصال بمحام.

( 12) ولا يزال القلق يعتري اللجنة لأن حقوق الفرد في المساواة وعدم التمييز غير محمية بصفة شاملة بموجب القانون الاتحادي في أستراليا (المادتان 2 و 26).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات اتحادية تغطي كل أسباب ومجالات التمييز لتوفر حماية شاملة للحقوق في المساواة وعدم التمييز.

( 13) واللجنة، إذ تحيط علماً بعملية التشاور التي بدأتها الدولة الطرف بغية إنشاء هيئة وطنية تمثل السكان الأصليين لتحل مكان لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورِس التي حُلَّت في عام 2004، تعرب عن قلقها المستمر إزاء عدم استشارة السكان الأصليين بما فيه الكفاية في عملية اتخاذ القرارات المتصلة بمسائل تؤثر في حقوقهم (المواد 2 و 25 و 26 و 27).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل استشارة السكان الأصليين بصورة فعلية لدى اتخاذ قرارات في كل المجالات التي تؤثر في حقوقهم وأن تُنشئ هيئة وطنية تمثل السكان الأصليين وأن تزوِّدها بالموارد الكافية.

( 14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في إطار خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي، تلبيةً لاستنتاجات تقرير مجلس التحقيق في حماية أطفال السكان الأصليين من الاعتداء الجنسي في الإقليم الشمالي (الصادر في عام 2007 بعنوان ” الأطفال الصغار مقدسون “ )، تتنافى والتزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء الأثر السلبي المترتب على تدابير خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي في تمتع السكان الأصليين بحقوقهم وإزاء كون تلك التدابير تعطّل إعمال قانون التمييز العنصري لعام 1975 وكونها قد اعتمدت بدون استشارة السكان الأصليين استشارة كافية (المواد 2 و 24 و 26 و 27).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تدابير خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي بالتشاور مباشرة مع السكان الأصليين المعنيين بغية ضمان تساوق تلك التدابير وأحكام قانون التمييز العنصري الصادر في عام 1995 وتساوقها وأحكام العهد أيضاً.

( 15) وبينما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف نفذت بعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص المعنون ” إعادتهم إلى بيوتهم “ ، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم الجبر، بما يشمل التعويض، لضحايا سياسات الأجيال المسروقة (المواد 2 و 24 و 26 و 27).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف آلية وطنية شاملة لتتأكد من تقديم الجبر الملائم، بما فيه التعويض، لضحايا سياسات الأجيال المسروقة.

( 16) ورغم ترحيب اللجنة بالإصلاحات الأخيرة، فإنها تلاحظ مع القلق ما يترتب على الشكاوى المرفوعة في إطار قانون سندات ملكية السكان الأصليين من تكاليف باهظة وما تتسم به من تعقيد كبير ومدى تشدد قواعد الإثبات المطبقة فيها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لتنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000 (المادتان 2 و 27).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتحسين إعمال نظام سندات ملكية السكان الأصليين بالتشاور مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورِس.

( 17) وتلاحظ اللجنة مع القلق بأنه لا تزال توجد نسبة مزعجة من العنف المنزلي في أستراليا على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لمعالجة مسألة العنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك اتباعها نهج عدم التسامح إزاء تعرض المرأة للعنف واعتزامها إجراء دراسة استقصائية وطنية في عام 2009 بشأن المواقف المجتمعية من هذه المسألة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء العدد الأكبر من التقارير التي تفيد بتعرض النساء المنتميات إلى السكان الأصليين للعنف مقارنة بعدد التقارير التي تفيد بتعرض النساء غير المنتميات إلى السكان الأصليين للعنف (المواد 2 و 3 و 7 و 26).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها للقضاء على العنف الممارس ضد النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى السكان الأصليين. وتشجع اللجة الدولة الطرف على أن تنفذ بسرعة خطة عملها الوطنية للحد من العنف الذي تتعرض له النساء وأطفالهن، فضلاً عن تنفيذها للتوصيات الواردة في تقرير عام 2008 بشأن العنف الأسري والمتشردين.

( 18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع الأشخاص المتشردين، وبخاصة المنتمين من بينهم إلى السكان الأصليين، الذين لا يستطيعون، بسبب وضعهم، التمتع بحقوقهم المكرسة في العهد تمتعاً كاملاً (المواد 2 و 26 و 27).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها للتأكد من أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع الأخرى لا تحرم المتشردين من التمتع بحقوقهم المكرسة في العهد تمتعاً كاملاً.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود حالات لم تضمن فيها الدولة الطرف مراعاة مبدأ عدم الإعادة ضماناً كاملاً (المواد 2 و 6 و 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وملائمة، تشمل تدابير تشريعية، لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر سلبه حياته تعسفاً أو لخطر تعرضه للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 20) وتلاحظ اللجنة بقلق السلطة التي ما زال يتمتع بها النائب العام بالسماح، في ظروف غير محددة بدقة، بتسليم شخص إلى دولة يكون فيها معرضاً لخطر الإعدام، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حظر شامل لقيام الشرطة بتوفير المساعدة على الصعيد الدولي للتحقيق في جرائم قد تسفر عن فرض عقوبة الإعدام في بلد آخر، انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بمو جب البروتوكول الاختياري الثاني.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان عدم تسليم أي شخص لدولة قد يكون معرضاً فيها لحكم الإعدام، وألاَّ تساعد، من هذا المنطلق، على التحقيق في جرائم قد تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام على الشخص في بلد آخر، وأن تلغي السلطة التي ما زال يتمتع بها النائب العام في هذا الصدد.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص تقارير تفيد بلجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة بإفراط إزاء بعض الفئات، كفئات السكان الأصليين والأقليات العرقية والأشخاص المعوقين، فضلاً عن الشباب؛ وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الشرطة هي التي تحقق في ادعاءات سوء تصرف الشرطة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بلجوء قوات الشرطة في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية إلى استخدام الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات (التيزير) بإفراط (المادتان 6 و 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير صارمة لوضع حد لجميع أشكال الإفراط في استخدام القوة التي يلجأ إليها الموظفون المكلفون بإ نفاذ القوانين. وعليها بوجه خاص:

(أ) أن تنشئ آلية للتحقيق بشكل مستقل في الشكاوى المتصلة بلجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة بإفراط؛

(ب) وأن تقيم دعاوى ضد من يُدَّعى ارتكابهم تلك الأفعال؛

(ج) وأن تبذل جهوداً إضافية لتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص مسألة استخدام القوة بإفراط وكذلك بشأن مبدأ التناسب لدى استخدام القوة؛

(د) وأن تتأكد من أن أجهزة شل الحركة، بما فيها التيزير، لا تستخدم إلاَّ في الحالات التي، لولا ذلك، لكان من المبرر فيها استخدام قوة أكبر أو قوة فتاكة؛

(ﻫ) وأن تنسق أحكامها التشريعية وسياساتها المتصلة باستخدام القوة لتكون مطابقة لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(و) أن تقدم الجبر الملائم للضحايا.

( 22) وتلاحظ اللجنة مع القلق بأن الاتجار بالبشر ولا سيما النساء ما زال مستمراً في الأراضي الأسترالية على الرغم من التدابير الإيجابية التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة، وأن توفر المساعدة والحماية على قدم المساواة لجميع الضحايا المعروفة هويتهم بغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في الإجراءات الجنائية المباشرة ضد مرتكبي تلك الأفعال.

( 23) وبينما تلاحظ مع الارتياح التزام الدولة الطرف بعدم اللجوء إلى الاحتجاز في مراكز احتجاز اللاجئين إلاَّ في ظروف محدودة ولأقصر مدة ممكنة، تعرب عن قلقها المستمر إزاء ضرورة تطبيق هذا التدبير على جميع الحالات التي يتم فيها دخول البلد بصفة غير قانونية، ولدى الاستبقاء في منطقة المكوس، وكذلك لدى اتخاذ قرار غير نظامي في حق الأشخاص الذين يأتون إلى أستراليا بالقوارب ويلقى القبض عليهم في جزيرة كريسماس. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود عملية تمكن من إعادة النظر في قرارات الاحتجاز (المادتان 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في إمكانية إلغاء العناصر المتبقية في سياسة الاحتجاز الإجباري للاجئين؛

(ب) وأن تنفِّذ توصيات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص المقدمة في تقريرها الموضوع في عام 2008 بشأن احتجاز المهاجرين؛

(ج) وأن تنظر في إمكانية إغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس؛

(د) وأن تسنّ في التشريع إطاراً شاملاً للهجرة امتثالاً لأحكام العهد.

( 24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النواقص الملموسة الموجودة في نظام العدالة الجنائية في مجال حماية الأطفال والأحداث، وإزاء إمكانية احتجاز الأطفال والأحداث في المرافق المخصصة للبالغين أو في مرافق احتجاز المهاجرين التي يتعرضون فيها للاعتداء أحياناً (المواد 9 و 14 و 24).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف معاملة الأطفال المخالفين للقانون، بمن فيهم الأطفال المحتجزون، معاملة متساوقة وأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وعلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص المقدمة في هذا الصدد. وينبغي أن يعالج وضع الأطفال المحتجزين حسب الإطار الجديد الذي اقترحته الدولة الطرف لحماية الأطفال.

( 25) وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفير الإمكانيات لوصول الفئات المهمشة والضعيفة، ومن بينها السكان الأصليون والأجانب، إلى العدالة (المادتان 2 و 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتضمن المساواة في إمكانية الوصول إلى العدالة بتوفير الخدمات اللازمة لمساعدة الأشخاص المهمشين والضعفاء، بمن فيهم السكان الأصليون والأجانب. ويجب على الدولة الطرف أن توفر التمويل الكافي لإتاحة المعونة القضائية، بما فيها خدمات الترجمة الفورية، للسكان الأصليين وسكان مضيق جزر تورِس.

( 26) ولا تزال اللجنة، رغم اعترافها بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة رهاب الإسلام، قلقة إزاء التقارير التي تفيد بازدياد حالات التمييز في حق الأشخاص من خلفية مسلمة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم حظر التحريض على الكراهية حسب المنصوص عليه في المادة 20 من العهد (المادتان 20 و 26).

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف مشروعها المتصل بحرية الدين والمعتقد في القرن الحادي والعشرين بما يتمشى تماماً وأحكام العهد، وأن تعتمد قوانين على المستوى الاتحادي بشأن أفعال التحريض على الكراهية حسب المنصوص عليه في المادة 20 من العهد.

( 27) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى إطار وبرنامج لترويج أحكام العهد والبروتوكول الاختياري بين السكان (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد خطة عمل شاملة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تشمل وضع برامج لتدريب الموظفين العامين والمعلمين والقضاة والمحامين وضباط الشرطة في مجال الحقوق المحمية بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تدرج تعليم حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام بكافة مستوياته.

( 28) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس، وما قدمته من ردود كتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة، وتعممها على عامة الجمهور فضلاً عن السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وينبغي أن توزع نسخاً ورقية عن هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العمومية والمكتبات البرلمانية وجميع الجهات المعنية الأخرى.

( 29) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة المدرجة في الفقرات 11 و 14 و 17 و 23.

( 30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2013، معلومات محدّثة بشأن كل توصيات اللجنة وبشأن العهد بأكمله، بما في ذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ العهد في أستراليا، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُشرِك في عملية إعداد التقرير الدوري السادس المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

90 - السويد

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من السويد (CCPR/C/SWE/6) في جلستيها 2612 و 2613 CCPR/C/SR.2612) و(SR.2613، المعقودتين في 25 آذار/مارس 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2625 (CCPR/C/SR.2625) المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2009.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم السويد تقريرها الدوري السادس في حينه وفقاً للمبادئ التوجيهية، وبتضمين التقرير معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/74/SWE). وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها مسبقاً على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها للجنة (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1)، وللمعلومات الإضافية التي قدمتها أثناء النظر في التقرير. كما تلاحظ اللجنة تشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد هذا التقرير الدوري، واعتراف الوفد بجهود هذه المنظمات في إمداد اللجنة بالمعلومات الإضافية ذات الصلة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتنوعة التي اتخذت لتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الخامس، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) إدراج حكم جديد في الدستور في عام 2003 (أداة الحكم، الفقرة 4 من المادة 2 من الفصل الأول)، يبين ضرورة التزام المؤسسات العامة بمكافحة التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الانتماء اللغوي أو الديني أو الإعاقة الوظيفية أو الميل الجنسي أو العمر أو أي ظروف أخرى تؤثر في الشخص العادي؛

(ب) وضع خطة العمل الوطنية الثانية المعنية بحقوق الإنسان 2006-2009، إضافة إلى تشكيل وفد معني بحقوق الإنسان في عام 2006 من المقرر أن يقدم تقريره في عام 2010؛

(ج) إطلاق موقع إلكتروني لحقوق الإنسان في عام 2002 (www.manskligarattigheter.se)، يحتوي على جميع التقارير ذات الصلة للدولة الطرف، بما فيها التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير، باللغتين الإنكليزية والسويدية؛

(د) بدء سريان قانون الأجانب الجديد (2005:716) في عام 2006، وهو ينص على حق الطعن في القرارات أمام هيئات مستقلة، ويسمح بزيادة جلسات الاستماع أثناء النظر في الطعون، ويتيح منح مركز اللاجئ للنساء الفارّات من العنف الجنساني والأشخاص الفارين من الاضطهاد بسبب ميلهم الجنسي؛

(ﻫ) اعتماد تشريع جديد في عام 2005 بشأن الجرائم الجنسية، لتعزيز حماية النساء والأطفال من الإيذاء الجنسي، وصدور قرار عن الحكومة في عام 2008 للشروع في تقييم سير تطبيق القانون الجديد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 4) لاحظت اللجنة ما تم في كانون الثاني/يناير 2009 من إدماج لمكاتب أمناء المظالم الأربعة السابقين في مكتب أمين مظالم واحد معني بالمساواة، يختص بتلقي ودراسة الشكاوى الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس العمر أو هوية حامل صفات الجنس الآخر أو التعبير عنها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ذات اختصاص واسع في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134؛ المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية ذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس.

( 5) وبينما تلاحظ اللجنة الأمثلة التي أوردتها الدولة الطرف لحالات ذُكرت فيها أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية، فإنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/SWE) إزاء عدم وجود طريقة واضحة لإعمال جميع معايير العهد في القانون المحلي للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه في مجالات معينة قد يمنح العهد حماية إضافية تتجاوز ما تمنحه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي أُدمجت مباشرة في القانون المحلي السويدي (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مراعاة جميع الحقوق التي يحميها العهد في الواقع العملي ومن حيث المبدأ في قانون الدولة الطرف.

( 6) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعتزم سحب أي من تحفظاتها على العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها.

( 7) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض النسبة المئوية للنساء في المناصب العليا، ولا سيما في المجال الأكاديمي وفي المراتب العليا للقضاء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق المبلغ عنها في أجور الرجال والنساء، وارتفاع نسبة النساء اللاتي لم يجدن إلا فرص عمل لبعض الوقت (المواد 2 و 3 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف العمل على تحسين فرص تولي النساء للوظائف الرفيعة والإدارية بطرق منها، إن أمكن، اتخاذ تدابير تستهدف النساء تحديداً. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء، وتيسير عمل النساء لوقت كامل.

( 8) وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال اعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2007-2010 لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، والعنف الأسري الذي يسيء استخدام مفهوم ” الشرف “ ، والعنف الممارس في العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس، وتعديل قانون الخدمات الاجتماعية (2001:953) من أجل تقديم الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف مساعدة مالية ثابتة إلى دور إيواء ضحايا العنف التي تديرها منظمات غير حكومية، وإزاء عدم توافر هذه الدور في جميع البلديات (المواد 3 و 6 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، بطرق تشمل حملات التوعية والتنفيذ الفعال لخطة العمل للفترة 2007-2010 وللمجموعة الخاصة من التدابير الرامية إلى زيادة المبادرات المتعلقة بإعادة تأهيل الرجال المدانين بارتكاب أفعال العنف الجنسي وجرائم عنف في العلاقات الحميمة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافر عدد كاف من دور الإيواء للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

( 9) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار حدوث هذه الممارسة الضارة بالفتيات والنساء المقيمات في الدولة الطرف (المواد 3 و 6 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما بتعزيز حملات توعية رجال الشرطة والنيابة وأفراد الأسرة الذين قد يشجعون هذه الممارسة، فضلاً عن توعية الفتيات المعرضات للخطر.

( 10) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2008، واتخذت خطوات لتوعية هؤلاء الأشخاص بحقوقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مؤسسات وفي دور الإيواء للإيذاء البدني. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان من صعوبات في الحصول على خدمات كافية ومساكن لائقة عن طريق البلديات، وما يعترضهم من صعوبات عند محاولة تغيير محال إقامتهم إلى بلدية أخرى. وتعرب اللجنة عن أسفها لانخفاض معدل تشغيل هؤلاء الأشخاص في السنوات الأخيرة (المادتان 2 و 26).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على زيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وزيادة الإمكانيات المتاحة لهم لالتماس الحماية والانتصاف من انتهاك حقوقهم؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات محدّثة عن مدى تأثير برامجها التوعوية، وسبل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الواقع العملي على الخدمات الاجتماعية والسلع، بما في ذلك على مستوى البلديات، وأن تقدم أيضاً في تقريرها الدوري التالي تفاصيل بشأن تنفيذ سياستها المتعلقة بالإعاقة؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لزيادة معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أصحاب القدرة المحدودة على العمل.

( 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنشاء الدولة الطرف أي نظام للإبلاغ لرصد عملية استخدام المعالجة بالصدمات الكهربائية في مؤسسات الطب النفسي (المواد 2 و 3 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً ملائماً للرصد والإبلاغ فيما يتعلق باستخدام المعالجة بالصدمات الكهربائية في مؤسسات الطب النفسي لمنع حدوث أي تجاوزات.

( 12) وتلاحظ اللجنة اعتماد شرطة مراقبة الحدود ومجلس الهجرة ومصلحة الخدمات الاجتماعية في الدولة الطرف لخطة عمل مشتركة تهدف إلى حماية ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين من مخاطر الاتجار بالبشر. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات مفصلة عن مدى فعالية التدابير المتخذة من جانب الوحدات الخاصة لمجلس الهجرة لمنع اختفاء الأطفال المسافرين الذين لا يرافقهم أولياء أمورهم (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتخاذ تدابير فعالة لمنع اختفاء ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بأولياء أمورهم.

( 13) وبينما تلاحظ اللجنة صدور تشريع جديد يحترم الحق في إبلاغ أفراد الأسرة عن أي حالة احتجاز (القانون رقم 2008:67) وإصدار منشور إعلامي بلغات مختلفة عن الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار المحتجزين من المشتبه فيهم جنائياً إلى أي حق مضمون في عرضهم على طبيب، وإزاء ترك أمر الموافقة على طلب العرض على طبيب للسلطة التقديرية لضابط الشرطة المسؤول عن التحقيقات (المواد 6 و 7 و 9 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل عملياً تمتع جميع الأشخاص المحتجزين بالضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في عرضهم على طبيب، وكذلك القيام على وجه السرعة بإبلاغ أحد الأقارب أو طرف ثالث عن احتجازهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة المنشور الإعلامي المتعلق بالضمانات الأساسية في جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم.

( 14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد حالات الانتحار المبلغ عنها في السجون (المواد 6 و 7 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب المناسب للمسؤولين عن السجون بشأن سبل منع الانتحار، وأن تضمن مراعاة القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

( 15) وتلاحظ اللجنة وجود هيئة خاصة (تتألف من رئيس الشرطة الوطنية، وممثلي نقابات الشرطة، وأعضاء في البرلمان) للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء افتقار هذه الهيئة للسلطة اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة وموضوعية في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة (المواد 2 و 7 و 9 و 10).

ينبغي للدولة الطرف النظر في إنشاء مجلس مدني للشكاوى.

( 16) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في قضية الزيري ضد السويد ، وترحب بالتسوية التي تم التوصل إليها بين وزير العدل والسيد الزيري في عام 2008. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الدولة الطرف لم تستبعد احتمال استخدام الضمانات الدبلوماسية مستقبلاً للسماح بإرسال أشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لمعاملة تتعارض مع المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض أي أفراد، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهاب، لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذات طابع منهجي، قلّت إمكانية تجنب مخاطر حدوث هذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما كانت إجراءات المتابعة المتفق عليها صارمة. وينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى العناية في استخدام هذه الضمانات، وأن تتخذ إجراءات واضحة وشفافة تسمح بمراجعة قرار الإبعاد من خلال آليات قضائية مناسبة قبل تنفيذه، وأن تتخذ أيضاً السبل الفعالة لرصد مصير الأفراد المتأثرين.

( 17) وتلاحظ اللجنة حدوث تغيرات إيجابية في سياسات مجلس الهجرة تقلل عدد الحالات التي يتعرض فيها ملتمسو اللجوء إلى الاحتجاز قبل البت في أوضاعهم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز بعض ملتمسي اللجوء لفترات طويلة. كما تلاحظ اللجنة أن ملتمسي اللجوء الذين يقال إنهم يشكلون خطراً على أنفسهم أو تهديداً للآخرين قد وُضعوا في سجون الاحتجاز المؤقت التي يحتجز بها أيضاً المشتبه فيهم جنائياً والمجرمون المدانون. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طرد بعض ملتمسي اللجوء قبل التسوية النهائية لمطالباتهم بالحصول على مركز اللاجئ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات السرية تستخدم في بعض الأحيان في قرارات الطرد التي لا يتاح لمقدم الطلب الوصول إليها (المادتان 13 و 14).

ينبغي للدولة الطرف ألا تسمح باحتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية، وأن تحد من فترة احتجازهم، وأن تتجنب وضعهم في سجون الاحتجاز المؤقت. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توفير أماكن بديلة يوضع فيها ملتمسو اللجوء، وأن تضمن عدم طردهم قبل البت في طلباتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حق ملتمسي اللجوء في الوصول إلى معلومات كافية للرد على الحجج والأدلة المستخدمة في قضيتهم.

( 18) وبينما تتفهم اللجنة أن المتطلبات الأمنية قد تستهدف منع العنف والإرهاب، فإنها تحيط علماً بأن قانون الاستخبارات الخاص باعتراض الإشارات في العمليات الدفاعية (القانون رقم 2008:717) يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الإلكترونية (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان ألا تنطوي عمليات جمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية على أية تجاوزات، وألا تستخدم لأغراض تتنافى مع العهد، وأن تكون متوافقة مع الالتزامات بموجب المادة 17 من العهد. ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إخضاع عمليات جمع ومعالجة المعلومات للمراجعة والإشراف من جانب هيئة مستقلة تتوافر فيها ضمانات النزاهة والفعالية اللازمة.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات من ” منتدى التاريخ الحي “ بعد إجراء دراسة استقصائية ( ) أجريت في عام 2004 تناولت مظاهر معاداة السامية، ورهاب الإسلام، ورهاب المثليين، وعدم التسامح بين شباب المدارس عموماً فيما يتعلق بالمواقف والإيذاء والجرائم المبلغ عنها ذاتياً وبث الدعاية المتطرفة، حيث تفيد هذه المعلومات بأن ” عدم التسامح إزاء جماعات الأقليات - الذي قد يتجلى في أشكال مثل التمييز، والتحرش، والإهانات، والتهديدات، والعنف البدني - يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة “ في الدولة الطرف. كما أن اللجنة، إذ تقدر جهود الدولة الطرف في مكافحة جرائم الكراهية، بطرق شملت إنشاء خط هاتفي مباشر في عام 2007 للإبلاغ عن جرائم الكراهية، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء تزايد الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية والمبلغ عنها في السنوات الأخيرة، وإزاء انخفاض عدد المحاكمات بالمقارنة مع عدد حوادث خطابات الكراهية المبلغ عنها (المادتان 20 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع خطابات الكراهية المخالفة للمادة 20 من العهد ومكافحتها ومقاضاة أصحابها، وضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجنائي وتوجيهات السياسة العامة ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعزز جهودها من أجل التصدي لهذه المشكلة بين الشباب، ولا سيما في إطار ” منتدى التاريخ الحي “ . وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقيِّم مدى فعالية الخط الهاتفي المباشر المخصص للإبلاغ عن جرائم الكراهية.

( 20) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أسندت إلى البرلمان الصامي بعض المسؤوليات عن تربية قطعان الرنَّة، فإنها تشعر بالقلق إزاء النطاق المحدود لمشاركة البرلمان الصامي في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا التي تمس أراضي السكان الصاميين الأصليين وأنشطتهم التقليدية. وبينما تلاحظ اللجنة أيضاً عزم الدولة الطرف على تقديم توصيات بشأن حق السكان الصاميين في الأراضي والموارد من خلال مشروع قانون من المقرر أن يقدم إلى البرلمان في آذار/مارس 2010، فإنها تلاحظ التقدم المحدود المحرز حتى الآن في احترام حقوق السكان الصاميين، وكذلك الاختصاصات المقيدة للجنة الحدود، وغيرها من هيئات التحقيق التي عُهد إليها بدراسة حقوق السكان الصاميين (المواد 1 و 25 و 27).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل إشراك السكان الصاميين في القرارات المتعلقة بالبيئة الطبيعية وسبل المعيشة اللازمة لهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسوية مطالباتهم المتعلقة بالأراضي والموارد على نحو عادل وسريع، بسن تشريعات مناسبة بالتشاور مع مجتمعات الصاميين.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد السكان الصاميين في المنازعات القضائية، إذ إن عبء إثبات ملكية الأراضي قد أُلقي بالكامل على كاهل أصحاب المطالبات من هؤلاء السكان. كما تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إمكانية تقديم المساعدة القانونية إلى الأفراد الذين هم أطراف في المنازعات المدنية، فإن ذلك لا يسري على قرى الصاميين التي هي الكيانات الوحيدة المخولة سلطة التقاضي في النزاعات على الأراضي فيما يتعلق بحقوق الصاميين في الأراضي والرعي (المواد 1 و 2 و 14 و 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مساعدة قانونية كافية إلى قرى الصاميين في المنازعات القضائية المتعلقة بالحقوق في الأراضي وفي الرعي، وأن تسن تشريعات تنص على أعباء مرنة للإثبات في القضايا المتعلقة بحقوق الصاميين في الأراضي وفي الرعي، ولا سيما عندما تمتلك أطراف أخرى معلومات ذات صلة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سبل أخرى لتسوية النزاعات على الأراضي، مثل الوساطة.

( 22) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود الخطية التي قدمتها بشأن قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية. وتقترح اللجنة أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للأقليات في السويد إضافة إلى اللغة السويدية.

( 23) ووفقاً للفقرة 5 من القاعدة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم خلال عام معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة المدرجة في الفقرات 10 و 13 و 16 و 17 أعلاه.

( 24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2014، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي قُدّمت، وبشأن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري السابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.

91 - جمهورية تنزانيا المتحدة

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير تنزانيا الدوري الرابع (CCPR/C/TZA/4) في جلستيها 2628 و 2629 المعقودتين يومي 13 و 14 تموز/يوليه 2009 (CCPR/C/SR.2628-2629). واعتمدت في جلستها 2650، المعقودة في 28 تموز/يوليه (CCPR/C/SR.2650)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع حتى وإن كان بشيء من التأخير كما ترحب بالفرصة المتاحة لها، بالتالي، لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1) المقدمة من الدولة الطرف قبل حلول الموعد المحدد لتقديمها. وتعرب اللجنة عن تقديرها، أيضاً، للردود التي قدمها الوفد إلى اللجنة أثناء النظر في التقرير، بما يشمل الردود الخطية المقدمة في وقت لاحق.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بسن قانون عام 2005 لحماية أطفال النساء غير المتزوجات والأسر الوحيدة الوالد في زنجبار، الذي أبطل الحكم الذي يقضي بسجن المرأة الحامل غير المتزوجة.

( 4) وتحيط اللجنة علماً بوقف عقوبة الإعدام بحكم الواقع منذ عام 1994.

( 5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في الهيئات والمؤسسات العمومية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) تلاحظ اللجنة مع القلق أن توصيات عديدة (CCPR/C/79/Add.97) من التوصيات التي اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدو لة الطرف الدوري الثالث لم تنفذ.

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

( 7) واللجنة، إذ ترحب بتمسك المحاكم الوطنية بأحكام العهد في قراراتها، فهي تلاحظ مع القلق أن الحقوق المكرسة في العهد لم تدرج جميعاً في الدستور أو في التشريعات الأخرى. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن الدولة الطرف، على الرغم من التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد باتخاذ جميع التدابير الضرورية لاعتماد ما يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، فهي تُخضِع هذه القرارات لمشيئة السكان على ما يبدو وللأعراف والتقاليد التي تعوق تحقيق عدد من الحقوق المكرسة في العهد، بما يشمل تلك التي تؤثر في المرأة وفي حماية الأفراد نتيجة سلوك يتنافى والمفاهيم الأخلاقية التقليدية (المادة 2).

على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بياناً مفصلاً عن كيفية حماية كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد في الأحكام التشريعية أو الدستورية. ويجب على الدولة الطرف أن تنظر، أيضاً، في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري (الأول) الملحق بالعهد.

( 8) واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد في عام 2000، فهي تعرب عن أسفها لعدم تزويد تلك اللجنة بالموارد الكافية، وللافتقار إلى المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للسهر على إعمال توصياتها إعمالاً كاملاً (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد على تأدية ولايتها على أتم وجه وبفعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134)، وعلى وجه التحديد، بتزويدها بالموارد الكافية. وتُشَجَّع الدولة الطرف، أيضاً، على تعزيز سلطات اللجنة بغية التأكد من تنفيذ توصياتها تنفيذاً فعلياً.

( 9) واللجنة، إذ تحيط علماً باستعداد الدولة الطرف لاتخاذ التدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فهي تعرب عن قلقها، مرة أخرى، إزاء نمط التمييز المستمر في حق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة بخصوص المسائل المتصلة بالزواج والتركات والإرث، ولاستمرار أوجه التفاوت بين الرجال والنساء. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتغلب على المواقف التقليدية التي تحرم النساء من مواصلة التعليم بكافة مراحله (المواد 2 و 3 و 17 و 23 و 25 و 26).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لجعل قوانينها التي تنظم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مطابقة لأحكام المواد 3 و 17 و 23 و 26 من العهد، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج المرأة؛

(ب) وينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها لتوعية الشعب بالتصرفات التقليدية التي تقوض حقوق المرأة وتغيِّر تلك التصرفات. كما يجب عليها أن تواصل تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون العامة وتضمن لها إمكانية الحصول على التعليم والعمل؛

(ج) وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بما اتخذته من تدابير في هذا المجال وما حققته من نتائج.

( 10) وتعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء انتشار العنف الجنساني، وبخاصة العنف المنزلي، وإفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتكرر اللجنة، الإعراب عن قلقها لأن القانون الجنائي الحالي لا يشمل أحكاماً خاصة بمسألة العنف المنزلي، بما يشمل الاغتصاب في إطار الزواج (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس في حق المرأة مكافحة فعالة. ويجب عليها أن تقوم، بصفة خاصة، بتعريف العنف المنزلي، بما يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، وتُجرِّم تلك الأفعال. وفي هذا الصدد أيضاً، على الدولة الطرف توعية المجتمع برمته وضمان مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وتوفير المساعدة والحماية للضحايا. ويجب أن تتيح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التدريب الملائم على كيفية معالجة المسائل المتصلة بالعنف المنزلي.

( 11) واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية، الصادر في عام 1998 والذي يجرم عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وترحب كذلك باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء دوام ممارسة تلك العمليات وعدم حماية القانون النساء اللواتي تجاوزن 18 عاماً من العمر. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً باعتراف الدولة الطرف بأن القانون لم يطبق بصورة فعالة وأن مرتكبي تلك الأفعال ما زالوا يفلتون من العقاب في أغلب الأحيان (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد بنشاط تدابير فعالة وفعلية لمكافحة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما في المناطق التي لا تزال فيها تلك الممارسات منتشرة للغاية وأن تسهر على مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال. ويجب عليها أن تعدِّل، أيضاً، تشريعاتها بغية تجريم عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الممارسة على نساء تجاوزن سن 18 عاماً.

( 12) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر المعلومات بشأن توافق تشريعات الدولة الطرف الخاصة بمكافحة الإرهاب مع أحكام العهد. وتبين، بصفة خاصة، أنه لم توفر أي معلومات توضح إلى أي مدى يمكن، في إطار تلك التشريعات، تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و 4 و 9 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابير التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب مطابقة تماماً لأحكام العهد، بما يشمل حق الفرد في أن يعتبر بريئاً ما لم تثبت عليه التهمة. وعليها أيضاً أن تضع تعريفاً للأفعال الإرهابية في تشريعاتها المحلية، علماً بأن هذا التعريف يجب أن يكون دقيقاً ومحدداً.

( 13) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات مفصلة بشأن توافق قانون سلطات حالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد التي هي أحكام غير قابلة للتقييد (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ.

( 14) وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد إزاء استمرار المحاكم في فرض عقوبة الإعدام، كما تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن طول المدة التي ينتظر فيها المحكوم عليهم بالإعدام تنفيذ الحكم فيهم وكيفية معاملتهم في السجن والإجراءات المعمول بها لتخفيف حكم الإعدام على ضوء قرار الوقف المؤقت لتنفيذ الحكم بالإعدام (المواد 6 و 7 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بجدية في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام وإمكانية أن تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وعليها أن تتأكد أيضاً من أن ظروف اعتقال السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم لا تنطوي على معاملة تتنافى وما ورد في المادتين 7 و 10 من العهد، كما يجب عليها أن تنظر في إمكانية اتخاذ قرار سريع بتخفيف الأحكام الصادرة على جميع المحكوم عليهم بالإعدام حالياً.

( 15) واللجنة، إذ تحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بمنع تشويه وقتل الأشخاص المصابين بالمهق والتحقيق في تلك الوقائع ومقاضاة المسؤولين عنها، فهي تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الحالات المبلغ عنها والعدد المحدود من القضايا المرفوعة إلى المحاكم وبطء الإجراءات في هذا الصدد (المادتان 6 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز، على وجه الإلحاح، الجهود التي تبذلها لوضع حد لحالات تشويه وقتل الأشخاص المصابين بالمهق وضمان إجراء التحقيقات ومقاضاة المسؤولين بفعالية وبدون إبطاء. ويجب على الدولة الطرف أن تعزز حملة التوعية العامة بغية تفادي وقوع تلك الاعتداءات في المستقبل.

( 16) واللجنة، إذ تحيط علماً بالدراسات النموذجية المنجزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن أفضل الممارسات في المدارس التي لا يُلجأ فيها إلى الضرب بالعصي، فهي تعرب عن قلقها مرة أخرى لأن العقوبات البدنية لا تزال تشكل جزءاً من العقوبات القضائية ولأنه يسمح أيضاً بفرضها في إطار نظام التعليم ولأنها لا تزال تطبق عملياً (المادتان 7 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإلغاء العقوبة البدنية كعقوبة تفرض بحكم القانون. كما ينبغي لها أن تشجع اللجوء إلى تدابير تأديبية غير عنيفة كبدائل للعقوبة البدنية في إطار نظام التعليم، وأن تقوم بحملات إعلامية تبين فيها ما يترتب على تلك العقوبات من آثار وخيمة.

( 17) واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عام 2008 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فهي تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات بخصوص التدابير الفعلية المتخذة بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص واستغلال النساء والأطفال لأغراض جنسية وكذلك لعدم توافر معلومات مفصلة، بما يشمل إحصاءات، في هذا الصدد (المواد 3 و 7 و 8 و 24 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة استغلال المرأة والأطفال لأغراض جنسية. وينبغي لها أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ تشريعاتها المتصلة بمكافحة الاتجار تنفيذاً فعالاً وإبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاء بهذا القانون الجديد، كما ينبغي لها أن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن مسألة الاتجار. وينبغي أن تضمن، أيضاً، تكريس قدر كافٍ من الاهتمام في ردها على تلك الظاهرة لحقوق الإنسان لضحايا الاتجار.

( 18) وعلى ضوء التقارير التي أفادت بوجود حالات يتعرض فيها المعتقلون لإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات كافية عن استقلال الآليات المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة في مخافر الشرطة ومرافق الاعتقال، بما فيها السجون، وعن إحالة تلك الشكاوى إلى المحاكم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للسماح لكبار مسؤولي الشرطة و ” قضاة الصلح “ وكذلك للجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد بزيارة مرافق الاعتقال، ولكنها تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق أي تقييم نوعي لتلك الترتيبات وفعاليتها (المواد 7 و 9 و 10).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على سوء المعاملة بشتى أشكالها أثناء الاعتقال، وعليها أن تضع، على وجه التحديد، آلية خاصة للتحقيق في الشكاوى المتصلة بأفعال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون تلك الآلية مستقلة تماماً عن قوة الشرطة وغيرها من الهيئات الحكومية. ويجب أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تتسم بدرجة أكبر من التفصيل بشأن النظام المنشأ لسماع الشكاوى التي يقدمها المعتقلون نتيجة تعرضهم لأعمال العنف، وأن تُرفقها بإحصاءات عن الإجراءات الجنائية والتأديبية المباشرة لدى التعرض لهذا النوع من السلوك وما تسفر عنه تلك الإجراءات من نتائج؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدريب المتاح لقوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

( 19) واللجنة، إذ تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أسلوب معاملة المعتقلين والسجناء، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء ظروف الاعتقال السيئة، ولا سيما اكتظاظ السجون، وإزاء عدم لجوء المحاكم إلى بدائل السجن إلاَّ بشكل محدود (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها لتحسين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، لجعلها مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وعليها، بصفة خاصة، أن تتناول مسألة الاكتظاظ على وجه الأولوية. وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، أن تشجع الدولة الطرف اللجوء إلى الحلول البديلة للسجن. كما يجب أن تقدم إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بيانات إحصائية مفصلة عن التقدم المحرز منذ اعتماد هذه التوصيات، بما يشمل بيانات عن تعزيز التدابير البديلة للسجن وتنفيذها.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها، مرة أخرى، لأن الدولة الطرف لم تفلح في تعديل قوانينها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفائه بدين (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 11 من العهد بتعديل تشريعاتها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفائه بدين.

( 21) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن التقارير التي أفادت بأن الشرطة تخفق في كثير من الأحيان في إحضار الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أمام القاضي في غضون الساعات اﻟ 24 المقررة بموجب القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إتاحة المساعدة القضائية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما صرحت به الدولة الطرف نفسها وأن التمثيل القانوني متفاوت في الجودة وينبغي تحسينه (المواد 9 و 10 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، إعمال حق المشتبه فيهم بالمثول بسرعة أمام أحد القضاة إعمالاً فعلياً. ويجب عليها أن تضع أيضاً نظاماً شاملاً للمساعدة القضائية لمساعدة الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم الإمكانيات الكافية لتسديد أتعاب المحامي. وتذكِّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

( 22) وتعرب اللجنة، مرة أخرى، عن قلقها إزاء تجريم العلاقات الجنسية التي تقام بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس، وتأسف لعدم اتخاذ أي تدابير لمنع التمييز في حق هؤلاء الأشخاص (المواد 2 و 17 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن تجريم العلاقات الجنسية التي تقام بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس، وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأشخاص من التمييز والمضايقات.

( 23) واللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون المنظمات غير الحكومية الصادر في عام 2002، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود عقبات تعوق عمل منظمات المجتمع المدني وقدرتها على تأدية وظيفتها بصورة مستقلة. وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء العقوبات الشديدة التي تفرض على تشغيل منظمة غير مسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالأحكام القانونية التي تجيز حلّ المنظمات التي لا تسعى جاهدة لخدمة ” المصلحة العامة “ ، وهي عبارة غامضة مدرجة في قانون عام 2002 (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتضمن، قانوناً وفي الممارسة، تمتع الفرد بحقه في التجمع السلمي. كما يجب عليها أن تضمن توافق جميع القيود التي تقيِّد عمل الجمعيات ومزاولتها السلمية لأنشطتها مع المادة 22 من العهد.

( 24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين للمضايقات، ولا سيما في زنجبار كما تفيد بحالات تقيَّدت فيها حرية التعبير بإفراط (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير وتضمن إعمال أحكام المادة 19 من العهد إعمالاً تاماً في تشريعاتها وفي الممارسة. ويجب عليها أن تعتمد أيضاً تدابير ملائمة للحيلولة دون تعرض الصحفيين لأي تخويف.

( 25) واللجنة، إذ تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عمل الأطفال، فهي تعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة المستمر في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر أي معلومات بشأن مشكلة أطفال الشوارع والتدابير المتخذة لمعالجتها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً موحداً لحماية حقوق الطفل (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها للقضاء على عمل الأطفال وعليها أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ برنامجها المقيَّد بإطار زمني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2010، وذلك بوسائل من بينها تعزيز حملة التوعية العامة التي نظمتها في هذا الصدد. ويجب على الدولة الطرف أن تعجل، أيضاً، بإجراءات اعتماد القانون الموحد الخاص بشؤون الطفل، كما ينبغي أن تُضَمِّن تقريرها القادم معلومات عن مشكلة أطفال الشوارع والتدابير المتخذة، إن وجدت، لمعالجتها.

( 26) وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 23(1994) بشأن حقوق الأقليات وتعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تعترف بوجود سكان أصليين وأقليات على أراضيها، وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن بعض الجماعات الإثنية الضعيفة. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً بتقارير تفيد بأن نمط الحياة التقليدي لمجتمعات السكان الأصليين تأثَّر سلباً بإنشاء محميات الصيد وغيرها من المشاريع (المادتان 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تنجز بسرعة دراسة عن السكان الأصليين والأقليات في الدولة الطرف وتعتمد تشريعات معينة وتدابير خاصة لحماية تراثهم الثقافي ونمط حياتهم التقليدي وصونهما والنهوض بهما. كما ينبغي أن تستشير مجتمعات السكان الأصليين قبل إنشاء محميات الصيد أو منح رخص الصيد أو إقامة أي مشاريع أخرى على أراضي ” أجدادهم “ أو الأراضي المتنازع عليها.

( 27) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، نص التقرير الدوري الرابع والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ عن تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العمومية والمكتبات البرلمانية وكافة الجهات المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة، أيضاً، أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الوطنية الرسمية.

( 28) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى تنفيذها للتوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 11 و 16 و 20.

( 29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن في تقريرها الدوري الخامس، الذي يحين موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2013، معلومات محددة ومستوفاة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد برمته. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، لدى إعداد التقرير الدوري الخامس.

92 - هولندا

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CCPR/C/NET/4 وCCPR/C/NET/4/Add.1 وCCPR/C/NET/4/Add.2) في جلستيها 2630 و 2631 المعقودتين يومي 14 و 15 تموز/يوليه 2009، واعتمدت في جلستها 2650، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهولندا الذي يقدم معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف وعن خططها القادمة لمواصلة تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجودة الردود المكتوبة على قائمة المسائل وللردود التي قدمها الوفد شفوياً.

الجزء الأوروبي من المملكة

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) إن اللجنة، إذ تلاحظ العناية المتواصلة التي توليها الدولة الطرف لمسألة حماية حقوق الإنسان، ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) قانون المعاملة المتساوية في مجال العمل (التمييز على أساس السن) الصادر في أيار/مايو 2004، الذي يحظر التمييز على أساس السن في مجالات التوظيف والمهنة والتدريب المهني؛

(ب) قانون الأمر بالإبعاد المؤقت من البيت (2009)، الذي يجيز إبعاد مقترفي جريمة العنف المنزلي من البيت في الحالات التي تنطوي على تهديد خطير للضحايا، بمن فيهم أي أطفال؛

(ج) برنامج العمل المعنون ” الكل يشارك “ (2007) الرامي إلى مكافحة التمييز الإثني والعنصري في الحصول على العمل؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2004، وكذلك إنشاء فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر في عام 2008 لدعم وتنسيق حملة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال جملة أمور منها تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم إلى الوكالات المحلية والإقليمية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 4) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتشبث بتحفظها على جملة أحكام منها الفقرتان (1) و (2) من المادة 10 من العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 2 (أ) من المادة 10، تحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن المتهمين والمدانين يُحتجَزون، عملياً، في أماكن منفصلة، وترحب بإشارة الوفد إلى أن الدولة الطرف مستعدة لإعادة النظر في موقفها في هذا الصدد.

ينبغي أن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 10 وأن تنظر في مسألة سحب تحفظاتها الأخرى على العهد.

( 5) وبينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على العمل، فإنها تلاحظ بقلق أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال أدنى بكثير من مشاركة الرجل وأن النساء ما زلن يمثلن نسبة مفرطة ممن يعملون على أساس عدم التفرغ، وأن ثمة فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في سوق العمل وبالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لمسألة تشجيع أمهات الأطفال الصغار على الاستمرار في العمل بزيادة الخيارات المتاحة فيما يخص حضانة الطفل كامل اليوم أو لجزء منه والبرامج المناسبة لرعاية الطفل بعد انتهاء ساعات الدراسة.

( 6) وتلاحظ اللجنة تدني مستوى مشاركة المرأة في تولي المناصب العامة في مستوياتها العليا، ولا سيما في مجلس الشيوخ ومجلس الوزراء. وتلاحظ اللجنة أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على القطاع الخاص، حيث تشغل النساء عدداً أقل بكثير من المناصب العليا (المواد 3 و 25 و 26).

مع الاعتراف باختلاف الظروف في القطاعين العام والخاص، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي على جميع الصُعد، وكذلك في المناصب العليا في القطاع الخاص، وذلك بوسائل منها تنظيم حملات لزيادة الوعي وتشجيع عمليات بحث أكثر كثافة عن المرشحات المناسبات.

( 7) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء نطاق حالات القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب في الدولة الطرف. ورغم أنه يجب، بمقتضى القانون المتعلق بإنهاء حياة الشخص بطلب منه وبالانتحار بمساعدة الطبيب، أن يدلي طبيب آخر برأيه، فإنه يمكن للطبيب أن ينهي حياة مريض من دون أن يجري قاض أو محقق أي مراجعة مستقلة لهذا القرار لضمان ألا يكون قد اتُّخذ نتيجة تأثير مفرط أو سوء فهم (المادة 6).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة في هذا الصدد وتحث على مراجعة هذا القانون في ضوء اعتراف العهد بالحق في الحياة.

( 8) وتلاحظ اللجنة أن التجارب الطبية على القاصرين جائزة في الوقت الراهن في الدولة الطرف في حالتين: الحالة التي تعود فيها هذه التجارب بالنفع المباشر على الطفل المعني أو في الحالة التي تشكل فيها مشاركة الأطفال في التجارب عنصراً لازماً للبحوث ويُعتقَد أن التجربة لها أثر ” لا يكاد يُذكر “ . غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن القانون لا يتضمن ضمانات كافية فيما يتعلق بالتجارب الطبية التي تتطلب مشاركة الأطفال (المادتان 7 و 24).

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تكفل ألا يُخضَع القاصرون لأي تجارب طبية لا تفيد الشخص المعني بشكل مباشر (البحوث لأغراض غير علاجية) وأن تكون الضمانات بصفة عامة متوافقة تماماً مع حقوق الطفل، بما في ذلك فيما يتعلق بمسائل الموافقة.

( 9) وتلاحظ اللجنة أن طلبات اللجوء تُقيَّم في غضون 48 ساعة عمل بموجب ” الإجراء المعجّل “ لمراجعتها. ويُقلق اللجنة أن الإجراء الحالي والإجراء العادي المقترح ” إجراء التقييم في غضون 8 أيام “ قد لا يتيحان لطالبي اللجوء الفرصة لإثبات ادعاءاتهم بالقدر الكافي مما قد يؤدي إلى تعريضهم للإبعاد إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يتيح إجراء معالجة طلبات اللجوء إمكانية إجراء تقييم شامل وكاف فترة من الزمن تكفي لتقديم الأدلة. وعلى الدولة الطرف أن تكفل، في جميع الحالات، مراعاة مبدأ عدم الترحيل القسري.

( 10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون المتعلق بالتدابير الإدارية للأمن الوطني لعام 2008 ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية وعلاقات المملكة أن يأمر، من دون أي مراجعة قضائية مسبقة، بمنع من قد تكون ” لهم صلات بأنشطة إرهابية “ أو ” من يدعمون هذه الأنشطة “ من دخول مناطق أو مرافق معينة، ويجوز له أيضاً أن يُلزِمهم بمراجعة الشرطة بشكل دوري. ويترتب على مخالفة أمر الوزير عقوبة بالحبس أقصاها سنة (المادتان 9 و 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في مشروع القانون في ضوء هذه الاعتبارات المقلقة. وينبغي أن تكفل أي تعديلات يتم إدخالها على مشروع القانون أن تكون جميع القيود المفروضة على الحق في الحرية وحرية التنقل مستندة إلى وجود شبهة معقولة بالمشاركة في نشاط إجرامي وأن تكون جميع هذه التدابير متوافقة مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 9 والفقرة 1 من المادة 12.

( 11) وتلاحظ اللجنة أنه لا يحق في الدولة الطرف للمشتبه بتورطه في فعل إجرامي أن يطلب حضور محامية أثناء استجواب الشرطة له. ولا يجوز له أن يستشير محامياً إلا بعد أن يأمر المدعي العام باحتجازه عقب استجوابه الأولي. وحتى عندئذ، لا يجوز للمحامي أن يحضر جلسات استجواب الشرطة لموكله لاحقاً، ويجوز للشرطة أن ترفض طلب المحامي بوقف استجواب موكله. وتلاحظ اللجنة أن الحق في استشارة محامٍ يشكل ضمانة مهمة لمنع حصول تجاوزات (المادتان 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل بالكامل الحق في الاتصال بمحام في سياق الخضوع للاستجواب من قبل الشرطة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إعلام المشتبه بارتكابه جريمة، فور توقيفه، بحقه في استشارة محام وحقه في ألا يشهد على نفسه.

( 12) وتَشعر اللجنة بالقلق لأن فترة الاحتجاز قبل المحاكمة قد تصل في الدولة الطرف إلى سنتين، ويتفاقم هذا الوضع بفعل تقييد الحق في الاتصال بمحام. وتعتبر اللجنة هذا تأخيراً مفرطاً في تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة (المادتان 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة جميع الأشخاص في غضون فترة زمنية معقولة وألا تكون فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة متعارضة مع الحق في الخضوع للمحاكمة دون تأخير مفرط على النحو المبيَّن في المادة 14.

( 13) وتلاحظ اللجنة أن هوية بعض الشهود تُحجب عن هيئة الدفاع لأسباب تتصل بالأمن الوطني، وذلك بموجب قانون حماية هوية الشهود. ورغم أن هيئة الدفاع يمكنها أن تطرح أسئلة على هؤلاء الشهود عن طريق قاضي التحقيق، فإنه لا يجوز لها دائماً أن تحضر جلسة استجواب الشهود. وبالنظر إلى أهمية هوية الشاهد والمسلك المتبع في تقييم مصداقية الأدلة التي يقدمها، فإن هذا القانون يعوق إلى حد كبير قدرة المتهم على الطعن في التهمة الموجهة إليه (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق القانون بإعمالها الكامل لحق الشخص في استجواب من يشهدون ضده أو جعلهم يُستجوبون طبقاً للمادة 14(هـ ) من العهد.

( 14) وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر التنصت على المكالمات الهاتفية أداة مهمة في التحقيق. غير أن اللجنة حريصة على أن يُقلَّص إلى أدنى حد أي استخدام لأساليب التنصت على المكالمات الهاتفية بحيث لا تُسجّل إلا الأدلة ذات الصلة، وعلى ضرورة أن يشرف قاض على استخدام هذه الأساليب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استنتاج هيئة حماية البيانات بأن تسجيلات المكالمات الهاتفية للمهنيين المطالبين بالسرية، ولا سيما المحامون، لا تُحفظ بطريقة تكفل المحافظة على سرية الاتصال بين المحامي والوكيل (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق القانون المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية بطريقة تتوافق مع المادة 17 من العهد وأن تكفل استثناء الاتصالات المحمية بموجب الحق في المحافظة على السرية من عملية التنصت.

( 15) ويساور اللجنة قلق لأنه يجوز لرؤساء البلديات المحليين، في إطار تدابير مكافحة الإرهاب، أن يصدروا ” أوامر إزعاج “ إدارية يجوز بموجبها إخضاع شخص للتدخل في حياته اليومية. ويمكن أن يشمل هذا التدخل زيارات إلى بيت الشخص ومقابلة معارفه ومقابلته بشكل متكرر في الأماكن العامة. وبما أن ” أوامر الإزعاج “ هذه لا تتطلب إذناً قضائياً أو رقابة قضائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق هذه الأوامر قد يتعارض مع الحق في حرمة الخصوصيات (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لكفالة ألا تتعارض تدابيرها التي تُتَّخذ لمكافحة الإرهاب مع أحكام المادة 17 من العهد وأن تكفل توافر ضمانات فعالة، بما في ذلك الرقابة القضائية، لمنع حصول انتهاكات.

( 16) وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إلغاء المادة المتعلقة بالتجديف في القانون الجنائي، مع القيام في الوقت نفسه بتنقيح أحكامه المتعلقة بمكافحة التمييز (المادتان 19 و 20).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب أي إصلاح تشريعي في هذا المجال كي تكفل مطابقته لأحكام المادة 19.

( 17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدولة الطرف. وحتى في ظل وجود خطة العمل المعنونة ” الأطفال آمنون في البيت “ ، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود المبذولة لحماية الطفل غير كافية ولأن هناك حالات اعتداء كثيرة لا يُبلَّغ عنها (المادتان 7 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مكافحة الاعتداء على الأطفال بتحسين آليات اكتشافه بسرعة وبتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها، وبإلزام السلطات بأن تتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الأطفال.

( 18) وتشعر اللجنة بالقلق لأن جعل منح السكن في بعض المناطق مرهوناً بشروط الدخل الإضافي بموجب قانون عام 2006 (التدابير الخاصة) المتعلق بالمناطق الحضرية، إلى جانب تعمد إسكان ضعيفي الدخل من الأشخاص والأسر في ضواحي المدن ووسطها، قد يتسبب في حدوث انتهاكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 12 والمادة 26 من العهد (المواد 2 و 12، الفقرة 1، و 17 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا ينطوي تنظيمها لمسألة الحصول على السكن على تمييز ضد الأسر المنخفضة الدخل وأن يراعي حق الشخص في اختيار محل إقامته.

( 19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير مفادها أنه يوجد تمييز ضد الأقليات الإثنية، بما في ذلك في التعيين والاختيار في مواقع العمل (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لكفالة تكافؤ الأقليات الإثنية مع غيرها في فرص التعيين والاختيار في مواقع العمل، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) القيام بأنشطة مع القطاع الخاص لزيادة الوعي فيما يتعلق بهذه المسألة؛

(ب) ضمان الإعلان الكافي في مجتمعات الأقليات الإثنية؛ عن الفرص المتاحة في القطاع العام؛

(ج) القيام بعمليات بحث واسع بالقدر المناسب عن مرشحين منتمين إلى مجتمعات الأقليات الإثنية.

جزر الأنتيل الهولندية

باء - الجوانب الإيجابية

( 20) ترحب اللجنة بوضع نظام وطني للإحالة في عام 2006 خاص بضحايا الاتجار المحتاجين للمساعدة يجري تحديثه بشكل دوري بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز تنسيق المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 21) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعديلها القانون الذي يسمح بالإعلان القضائي للنسب فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية. غير أنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأطفال لا يزالون يعانون من التمييز من جراء فقدان أو تقييد حقهم في الإرث (المادتان 2 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قوانينها بغرض إلغاء جميع الأحكام التي تشكل تمييزاً في مسائل الإرث ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية.

( 22) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاتجار بالبشر ليس جريمة قائمة بذاتها بموجب قانون جزر الأنتيل وإنما يُعالَج بتوجيه تهم تندرج ضمن إطار جرائم أخرى في القانون الجنائي، ومن بينها الحبس بغير حق والجرائم الجنسية. وترى اللجنة أنه من المهم تجريم الاتجار بالبشر بوصفه جريمة منفصلة لأن هذا يأخذ في الاعتبار عناصره المحددة ويزيد من احتمال نجاح الملاحقات القضائية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج في قانونها الج نائي جريمة منفصلة خاصة بالاتجار بالبشر.

( 23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير مفادها أن الظروف في سجن بون فوتورو وسجن بونير للحبس الاحتياطي لا تزال قاسية للغاية (المادتان 7 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل على سبيل الاستعجال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز للوفاء بالمعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10.

( 24) وتشعر اللجنة، علاوة على ذلك، بالقلق إزاء وجود تقارير ذات مصداقية تفيد بإساءة الشرطة معاملة النزلاء بدنياً ولفظياً في سجن بون فوتورو وسجن بونير للحبس الاحتياطي وسجن المهاجرين غير الشرعيين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع إساءة الشرطة وغيرها من السلطات المسؤولة عن السجون لمعاملة المحتجزين وأن تعاقب عليها. كما ينبغي لها أن تكفل على سبيل الاستعجال، تلقي موظفي السجون للتدريب فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

( 25) وتلاحظ اللجنة الإقرار الوشيك لترتيبات دستورية جديدة في أقاليم جزر الأنتيل الهولندية.

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يكفل كل ترتيب من الترتيبات الدستورية الجديدة الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد.

أروبا

باء - الجوانب الإيجابية

( 26) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها مرسوم عام 2003 المتعلق بالجرائم الجنسية (التجريم)، الذي يوسع نطاق الحماية التي يكفلها القانون الجنائي للقُصّر من الاعتداء الجنسي. كما ترحب اللجنة بتنقيح نظام الشرطة المتعلق بمعاملة المحتجزين ليأخذ في الاعتبار معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 27) تشعر اللجنة بالقلق لأن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة تُعتبر، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف، فترة طويلة وتدوم في المتوسط 116 يوماً وتصل في أقصاها إلى 146 يوماً، يجوز لقاضي التحقيق بعدها تمديدها 30 يوماً آخر (المادتان 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحدد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وفقاً لأحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد وأن تكفل الاحترام التام لأحكام المادة 9.

( 28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغيرها من الأماكن ذات الصلة في كل إقليم من أقاليم الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

( 29) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات بشأن الوضع الراهن وبشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و 9 و 23 أعلاه.

( 30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم الذي سيحل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2014، معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم تقريراً موحداً بشأن جميع أجزاء هولندا.

93 - تشاد

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من تشاد (CCPR/C/TCD/1) في جلسـاتها 2634 و 2635 و 2636 CCPR/C/SR.2634) و2635 و2636) المعقودة في 16 و 17 تموز/يوليه 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2652 (CCPR/C/SR.2652)، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2009.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من تشاد، لكنها تعرب عن أسفها لتأخر تقديمه لمدة اثني عشر عاماً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد الدورية التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الإجابات الخطية (CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1) التي قدمتها على قائمة المسائل (CCPR/C/TCD/Q/1) قبل فترة كافية لتمكين ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن التشريعات السارية لديها. بيد أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للعهد.

( 3) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن مختلف المشاكل التي تواجهها. كما تعرب عن أسفها لعدم تمكن وفد من الدولة الطرف من الحضور إلى نيويورك يومي 18 و 19 آذار/مارس 2009، وهو التاريخ الأولي المحدد للنظر في تقرير تشاد أثناء الدورة الخامسة والتسعين للجنة، نظرا لما تسبب ذلك في إعاقة سير عمل اللجنة على النحو المطلوب.

( 4) وتتطلع اللجنة باهتمام إلى الاطلاع على استنتاجات منتدى حقوق الإنسان الذي تخطط الدولة الطرف لعقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتأمل اللجنة إعطاء الاهتمام الواجب لاحترام أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5) تشير اللجنة إلى أن أحكام العهد تتمتع بالأسبقية على القوانين المحلية وفقاً للمادة 222 من دستور الدولة الطرف الصادر عام 1996، بصيغته المعدلة في عام 2005.

( 6) وتلاحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف باعتماد القانون رقم 06/PR/2002 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر والعنف الأسري والجنسي.

( 7) وتشير اللجنة باهتمام إلى إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الدولة الطرف خلال أحداث شباط/فبراير 2008.

( 8) وتلاحظ اللجنة باهتمام قيام الدولة الطرف في عام 2005 بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارا ت لمتابعة تنفيذ الصكوك الدولية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 9) تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق التي يحميها العهد لم تدرج بشكل كامل في التشريع المحلي و أن أحكام العهد لم تُنشر على نطاق واسع بما فيه الكفاية بحيث يمكن الاحتجاج بها بسهولة أمام ال محاكم والسلطات في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف السعي إلى إيجاد سبل انتصاف تكفل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي لها تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والسهر على أعمال العهد بصورة فعلية.

( 10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن النزاعات المسلحة التي حدثت في الدولة الطرف قد شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإفلات من العقاب، ولا يزال هذا الأمر مستمرا في تشاد، ولا سيما أعمال القتل والاغتصاب وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحالات التعذيب وتدمير الممتلكات والتهجير القسري والهجمات التي يتعرض لها المدنيون. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على مكافحة الإفلات من العقاب، وعدم تقديم أمثلة على الجرائم الخطيرة التي تمت ملاحقة مرتكبيها ومع اقبتهم (المواد 2، 3، 6، 7، 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لوضع حد لهذه الانتهاكات وكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُبلَّغ بها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للقانون الجنائي. وينبغي أن تكفل أيضا قيام أجهزة الدولة وموظفيها بتقديم الحماية الضرورية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وصول الضحايا الفعلي إلى سبل الا نتصاف المناسبة في جميع الأحوال.

( 11) وإذ تلاحظ بارتياح اعتماد الدولة الطرف القانون رقم 004/PR/00 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000 المتعلق بالمعاقبة على اختلاس المال العام والفساد والابتزاز وسوء استغلال النفوذ والجنايات المماثلة، وبإنشاء وزارة مكلفة بإضفاء الصبغة الأخلاقية على عمل الدولة ومراقبته بشكل عام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تفشي الفساد في الدولة الطرف وانعكاس هذا الأمر بصورة سلبية على التمتع التام بالحقوق المكرسة في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والملائمة لمكافحة اختلاس المال العام والابتزاز واستغلال النفوذ وتفشي الفساد، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إحداث تغيير في السلوكيات الاجتماعية حتى لا يُنظر إلى الفساد ع لى أنه مسألة يصعب التغلب عليها.

( 12) ومع ملاحظة أن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترمي إلى تعزيز هذه الحقوق، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن هذه المؤسسة لا تمارس وظائفها بطريقة فعالة ولكونها غير م تسقة مع مبادئ باريس (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل بأسرع ما يمكن كفاءة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة مناسبة. ومنحها على وجه الخصوص ميزانية كافية وتعزيز ولايتها وتوسيع صلاحياتها في مجال المراقبة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تكفل استقلاليتها وفقاً لمبادئ باريس.

( 13) وتشير اللجنة بقلق إلى حدوث تشريد داخلي لحوالي 000 160 مواطن تشادي بين عامي 2007 و 2008، ولا سيما في إقليمي دار سيلا ووداي. وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير تكفل حماية المشردين وتوفير أسباب تضمن عودتهم في ظروف آمنة وكريمة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعمار غالبية المشردين لا تتجاوز 18 عاماً، وأن النساء المشردات تعرضن للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي من جانب أفراد المليشيات والجماعات المسلحة (المواد 2 و 3 و 7 و 12 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، وفقا لمجموعة المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز حماية المشردين داخل المخيمات وحولها؛

(ب) تعزيز قدرتها على كفالة حماية النساء المشردات، وإجراء التحقيقات، وملاحقة الجناة، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وتوفير المساعدة اللازمة للضحايا؛

(ج) وضع واعتماد إطار قانوني وإستراتيجية وطنية تشمل جميع مراحل التشرد؛

(د) تهيئة الظروف التي تقدم الحلول الدائمة للمشردين، بما في ذلك العودة الطوعية في ظروف آمنة.

( 14) وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة مستوى العنف الأسري الذي يستهدف النساء، بالرغم من وجود قوانين تعاقب على هذه الممارسات (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على العنف الأسري. وينبغي أن تشجع الضحايا على التبليغ عن حالات العنف هذه ومساعدتهن بصورة فعالة. كما ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريعات تنفيذية تقضي بتوسيع فرص اللجوء إلى سبل الانتصاف بمقتضى القانون 06/PR/2002 ، وكفالة المعاقبة الفعلية لمرتكبي العنف الأسري.

( 15) ومع الإحاطة علماً بالقانون 06/PR/2002 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض عدد كبير من النساء في تشاد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إضافة إلى أن هذه الممارسة المنافية للكرامة البشرية تتخذ أحد أسوأ أشكالها المتمثل في ” التبتيك “ (المواد 3 و 7 و 24).

ينبغي للدولة الطرف تنفيذ القانون 06/PR/2002 بصرامة وتقديم مرتكبي هذه الممارسة إلى العدالة. كما ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية الجمهور التشادي بغية القضاء بشكل نهائي على هذه الممارسة، ولا سيما في المجتمعات التي تعيش في الحدود الشرقية حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.

( 16) وتعرب اللجنة عن أسفها لممارسة تعدد الزوجات في الدولة الطرف، باعتبارها ممارسة تمييزية تمس كرامة المرأة ولا تتفق مع المبادئ التي يكرسها العهد (المادتان 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير لإلغاء تعدد الزوجات، واعتماد وتطبيق تدابير تثقيفية تمكن من منع هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 28 (2000) الصادر عن اللجنة بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

( 17) ومع ملاحظة رغبة الدولة الطرف في دراسة وضع المرأة، والقيام على وجه الخصوص بمراجعة وتدوين القوانين العرفية لتتوافق مع الدستور، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن إعمال الحقوق الواردة في العهد غير مكفول في الدولة الطرف، وهو ما يعزى جزئيا إلى الممارسات والقواعد العرفية التي تتنافى مع العهد وتلحق بالمرأة ضررا كبيرا، لا سيما في مجال مثل الميراث والملكية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة (المواد 3 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لجعل القوانين والممارسات العرفية متماشية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في العملية الجارية لمراجعة وتدوين القوانين والممارسات العرفية؛

(ج) بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحسين تعليمها وكفال ة حصولها على فرص التوظيف.

( 18) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وضوح الأحكام القانونية التي تسمح للسلطات بإعلان حالة الطوارئ وعدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 4).

عملاً بالمادة 4 من العهد، ومراعاة التعليق العام رقم 29(2001) المتعلقة بالأحكام التي يجوز عدم التقيد بها في حالات الطوارئ، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون تشريعاتها متفقة مع أحكام العهد لكي تضمن بوجه خاص عدم انتهاك الحقوق التي لا يجوز المساس بها.

( 19) وإذ تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تفكر في اتخاذ تدابير تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء في الدولة الطرف. كما تأسف لقيام الدولة الطرف بإنهاء الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام. وفضلا عن ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تتحدث عن تنفيذ عقوبة الإعدام في عدد من الأشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بعد تقديمهم لمحاكمات صورية وقبل بت المحاكم في طلبات الاستئناف أمام محكمة النقض (المادتان 6 و 14).

ينبغي للدولة الطرف النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو إعادة العمل بوقفها الاختياري على أقل تقدير. وينبغي لها أن تكفل أن يقتصر تطبيق هذه العقوبة، إن كان لا بد من تطبيقها، على حالات الجرائم الأكثر خطورة، وأن تستوفى الشروط الواردة في المادتين 6 و 14 بشكل تام في كل حالة يتم فيها فرض عقوبة الإعدام. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

( 20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عددا من الأشخاص وقعوا ضحايا الاختفاء القسري وقد أودع هؤلاء أحيانا في مراكز احتجاز سرية، وتعرب عن أسفها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء أحداث شباط/فبراير 2008، وأنها لا تزال تنتظر تلقي معلومات عن مصير الأشخاص المختفين، بمن فيهم ابن عمر محمد صالح. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التوصيات لم تؤد إلى ملاحقة موظفي الدولة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة (المادتان 6 و 9).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة بغية تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، بما في ذلك الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث شباط/فبراير 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة توصيات لجنة التحقيق الصادرة في عام 2008.

( 21) ومع ملاحظة أن التعذيب محظور بموجب المادة 18 من الدستور، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تجريم التعذيب بموجب قانون العقوبات، وعدم توفير سبل انتصاف لضحايا التعذيب. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن السجناء، ولا سيما أسرى الحرب والمعارضون السياسيون في الدولة الطرف، كثيرا ما يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7).

ينب غي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتبار التعذيب جريمة قائمة بذاتها امتثالاً للمادة 7 من العهد؛

(ب) ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة تبعا لذلك، كما ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض مناسب؛

(ج) تحسين تدريب موظفي الدولة في هذا المجال من أجل كفالة إبلاغ جميع الأشخاص بحقوقهم عند القبض عليهم أو احتجازهم؛

(د) تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة بخصوص هذه الانتهاكات، مع ذكر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم أفراد قوات الأمن الوطني، والتعويضات التي مُنحت للضحايا.

( 22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الاحتجاز قيد التحقيق قد يمتد من الناحية العملية لفترات طويل دون أن يتمكن المحتَجَزون أثناء ذلك من الوصول إلى محام أو تلقي العناية الطبية (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والمناسبة لضمان مراعاة حقوق المحتجزين قيد التحقيق. كما ينبغي أن تُضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عن أساليب مراقبة ظروف الاحتجاز قيد التحقيق والنتائج التي تمخضت عن ذلك.

( 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بسوء ظروف الاحتجاز سواء أكان ذلك في عهدة قوات الدرك أو مخافر الشرطة أو في سجون الدولة الطرف، بما في ذلك الاكتظاظ وانعدام النظافة الصحية ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الطبية وعدم كفاية الطعام وتدني نوعيته. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتكبيل نزلاء بعض السجون، ولا سيما سجن ‘ماو‘ (المادتان 7 و 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمعالجة اكتظاظ السجون وكفالة توفير ظروف تراعي كرامة المحتجزين وفقا للمادة 10 من العهد. وينبغي لها على وجه الخصوص اتخاذ تدابير تكفل تنفيذ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. ويتعين عليها القيام بحملات تفتيش منتظمة ومستقلة في سبيل تحقيق هذه الغاية.

( 24) تشير اللجنة بقلق إلى أنه، بينما تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية في تشاد على مبدأ فصل الأشخاص المتهمين عن المدانين، فإن مرافق الاحتجاز في تشاد لا تتوفر على الهياكل المناسبة التي تمكّنها من فصل المتهمين عن المدانين أو فصل القُصّر عن البالغين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام يكفل فصل المتهمين عن المدانين وفصل القُصّر عن البالغي ن تمشياً مع المادة 10 من العهد.

( 25) وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي مسألة الاحتجاز بسبب عدم تسديد الديون (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة وضع حد لممارسة الاحتجاز بسبب عدم تسديد الديون، امتثالاً للمادة 11 من العهد.

( 26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بقصور المؤسسات القضائية في الدولة الطرف بسبب الافتقار إلى العدد الكافي من القضاة والمدعين العامين وعدم كفاية الهياكل الأساسية وعدم وجود محامين في الجزء الشرقي من البلد. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تفشي الفساد والتدخل في عمل القضاة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة التي تكفل مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، وكفالة عمل العدالة بصورة ملائمة ومستقلة. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص الإسراع في تنفيذ الإصلاحات القضائية للفترة 2005-2015 التي أوصى بها المنتدى المعني بنظام العدالة المعقود في عام 2003. وينبغي وضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات.

( 27) وتلاحظ اللجنة بقلق الزيادة الشديدة في عدد المواليد غير المسجلين، وبخاصة في المناطق الريفية (المادتان 16 و 24).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك المتعلقة بالميزانية، لضمان تسجيل جميع المواليد والبالغين غير المسجلين. ويتعين عليها إنشاء وتعزيز وحدات تسجيل متنقلة تابعة للأحوال المدنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمّن تقريها القادم معلومات عن نتائج مشاريع تحديث الأحوال المدنية والدعم المقدم لتعزيزها، التي يجري تنفيذها بدعم من المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

( 28) وتلاحظ اللجنة بقلق أن حالات التدخل التعسفي أو غير المشروع في الحياة الخاصة للأشخاص شائعة في تشاد، كما تقر بذلك الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انتهاك حرمات المساكن وعمليات اقتحام المنازل (وتكون مصحوبة أحيانا بعمليات اغتصاب)، وحالات ” الإخلاء “ ، ولا سيما تلك التي وقعت في العاصمة نجامينا خلال أحداث شباط/فبراير 2008 (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف مراعاة أحكام المادة 17 من العهد واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التدخل التعسفي أو غير المشروع في الحياة الخاصة، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

( 29) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة حرية تكوين الجمعيات وتنظيم الاجتماعات السلمية تخضع للحصول على إذن مسبق من السلطات، وأن حالات الطوارئ تستخدم حسب الادعاءات للتحكم في الصحافة الحرة وفرض الرقابة عليها. وتأسف اللجنة للمعلومات التي تفيد بأن العديد من حالات انتهاك حرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة، قد وقعت خلال أحداث شباط/فبراير 2008، وبالأخص نتيجة لاعتماد القانون رقم 5 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2008 بشأن نظام الصحافة، وهو قانون يُشدد العقوبات المفروضة على الصحفيين في حالة المخالفات الصحفية (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير لكفالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ولضمان التمتع الفعلي بحرية الصحافة تماشياً مع المادة 19 من العهد.

( 30) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكنهم ممارسة أنشطتهم دون عائق، نظراً لتعرضهم لشتى أشكال المضايقة والتخويف والاعتداءات ومنعهم من التظاهر من جانب قوات الأمن (المادتان 21 و 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم وتحمي أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحرص على أن تكون أية قيود تُفرض على هذه الأنشطة متوافقة مع أحكام المادتين 21 و 22 من العهد.

( 31) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال التشاديين التي تتصف بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهم نحو استغلالهم في تجارة الجنس، واختطافهم والاتجار بهم، والزواج المبكر، وتعرضهم لأشكال الرق المعاصرة كاستخدامهم في رعي المواشي وكخدم في المنازل. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أن عمليات الاختطاف يمكن أن يُتستّر عليها بسهولة على أنها عمليات تبني، وأن أطفال الشوارع هم الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال على وجه الخصوص.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع الت دابير اللازمة والمناسبة من أجل:

(أ) القضاء على استغلال الأطفال في الرعي وخدمة المنازل، وإيجاد حلول دائمة للأسر الفقيرة لكي تتمكن من الاعتناء بأطفالها على النحو الواجب وكفالة حمايتهم؛

(ب) إجراء تحقيقات بشأن عمليات الاختطاف ومعرفة مصير الأطفال المختفين؛

(ج) اعتماد إطار قضائي وتنفيذ تشريعات فيما يتعلق بتبني الأطفال بما يتوافق مع المادة 24 من العهد؛

(د) تطبيق تشريعاتها الجنائية تطبيقا صارما وذلك بمعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا.

( 32) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الطفلة خديجة عثمان محمد التي أكرهت على الزواج المبكر وهي في سن الثالثة عشرة ونصف واتُهِمت بتسميم زوجها البالغ من العمر 70 عاماً. وهي لا تزال في السجن منذ عام 2004 دون محاكمة وقد تعرضت للاغتصاب والحمل سفاحاً من أحد حراس السجن ولا تزال ضحية للانتهاكات الجنسية (المواد 2 و 7 و 8 و 24).

ينبغي للدولة الطرف توفير الحماية للطفلة خديجة عثمان محمد وتقديم كل ما يلزم من المساعدة لها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.

( 33) وتلاحظ اللجنة بقلق وجود أطفال مجندين في الجماعات المسلحة، وتجنيد الأطفال في الجيش الوطني التشادي، وبخاصة في مخيمات النازحين (المواد 8 و 9 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لجميع أشكال تجنيد الأطفال، لا سيما الفتيات، في الجماعات المسلحة. وفي سبيل ذلك، ينبغي لها اعتماد نظام مراقبة يشمل القيام بزيارات تفتيش منتظمة لمعسكرات ومراكز تدريب الجيش لمنع إي عمليات تجنيد جديدة للقُصّر. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لمساعدة الأطفال الذين كانوا في الجيش وإعادة إدماجهم في المجتمع.

( 34) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لنشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام وبالعهد بشكل خاص في أوساط موظفي الدولة وعامة السكان.

ينبغي للدولة الطرف وضع برنامج وطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويتعين عليها عقد دورات تدريب تتناول كافة المواضيع التي عالجتها هذه الملاحظات الختامية يشترك فيها جميع موظفي الدولة، بمن فيهم رجال الشرطة والقضاة والحامون، فضلا عن الزعماء التقليديين وعامة الجمهور. كما ينبغي لها أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، بالإضافة إلى هذه الملاحظات الختامية.

( 35) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و 13 و 20 و 32 أعلاه.

( 36) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني، الذي يحل موعد تقديمه يوم 31 تموز/يوليه 2012، معلومات محدثة ومحددة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد في مجمله. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً إعداد التقرير الدوري الثاني بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

94 - أذربيجان

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من أذربيجان CCPR/C/AZE/3)) في جلساتها 2638 و 2639 و 2640 CCPR/C/SR.2638-2640))، المعقودة في 20 و 21 تموز/يوليه 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2653 CCPR/C/SR.2653)) المعقودة في 30 تموز/يوليه 2009.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم أذربيجان تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية، وبتضمين التقرير معلومات عن عدد من التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة CCPR/CO/73/AZE)). كما تشير اللجنة إلى ما بيَّنه وفد أذربيجان من أن المنظمات غير الحكومية قد استُشيرت في إعداد هذا التقرير، وأن التقرير منشور على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية. وترحب اللجنة بالحوار الذي جرى مع الوفد، بما في ذلك الردود الخطية CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1)) على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) تُشيد اللجنة بالدولة الطرف لمساعيها المستمرة الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالتعديلات الدستورية المتنوعة، وبالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ دراسة التقرير الدوري الثاني، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) الاتفاق المبرم بين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يمكّن هذه الأخيرة من القيام بزيارات منتظمة إلى السجون ومرافق الاحتجاز؛

(ب) الجهود المبذولة لتحسين أوضاع احتجاز السجناء، والتدابير المتخذة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مما أسفر أسفرت عن تخفيض معدل الوفيات في السجون بسبب مرض السُلّ بمعامل 15.8 في السنوات العشر الأخيرة؛

(ج) اعتماد برنامج وطني في عام 2007 لمكافحة العنف المنزلي، واعتماد خطة عمل في العام نفسه بشأن قضايا الأسرة والمرأة للفترة 2009-2012؛ والمشروع المستمر المعنون ” مكافحة العنف ضد المرأة في القرن الحادي والعشرين “ الذي يُنفّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

(د) التدابير المعتمدة في ما يتعلق بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل استئصال القوالب النمطية، وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة مزيد من الفرص أمامهم للمشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وتحسين فرص حصولهم على عمل. كما تُرحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في كانون الثاني/يناير 2009؛

(ﻫ) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2006؛

(و) التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005، وتعديل القانون الجنائي (2005)، وإنشاء صندوق إغاثة لضحايا الاتجار بالبشر.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 4) تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات شاملة وبيانات إحصائية مفصّلة عن عدد الشكاوى التي تلقاها ونظر فيها مكتب مفوض حقوق الإنسان في الدولة الطرف (أمين المظالم) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما تُعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن نتائج تلك الشكاوى وكذلك عن تأثير توصيات أمين المظالم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات مفصَّلة عن عدد ونتائج الشكاوى التي تلقاها وفصل فيها مكتب مفوض حقوق الإنسان، وكذلك عن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات في كل حالة.

( 5) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف الممارس ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، على الرغم من الجهود المبذولة من حيث التدابير التشريعية والتدابير المتخذة على أرض الواقع. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الشكاوى التي تسجلها السلطات فيما يتعلق بالاغتصاب محدود جداً. وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم وجود عدد كاف من أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و 6 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بطرق منها التنفيذ الفعّال لخطة العمل المعنية بقضايا الأسرة والمرأة للفترة 2009-2012. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تقوم بحملات إعلامية مركّزة تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم التدريب المتخصص في هذا الصدد إلى السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون، وإلى العاملين في مجالي الطب والخدمة الاجتماعية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تنظر في تعزيز تشريعاتها وتطبيقها من أجل التصدي الفعال للعنف المنزلي. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد أماكن الإيواء المجهزة لاستقبال النساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي.

( 6) وبينما تنوّه اللجنة بتعيين منسقين لسياسة المساواة بين الجنسين في جميع الهيئات التنفيذية، وبالتعديل الدستوري الذي أُجري في آذار/مارس 2009، واعتماد قانون المساواة بين الجنسين (2006)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وقوع المرأة، في الواقع العملي، ضحية للتمييز في العديد من مجالات الحياة. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني نسبة عدد النساء في البرلمان، وكذلك في المناصب العليا، ولا سيما الوظائف العليا في الجهاز القضائي ووظائف اتخاذ القرار في القطاع العام (المواد 2 و 3 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس طرقاً لتعزيز تبوُّء المرأة للمناصب العالية والإدارية في القطاع العام، بما في ذلك، إن أمكن، عن طريق اتخاذ تدابير محددة الهدف تضمن المعاملة المتساوية للمرأة والرجل في الواقع وتكافؤ الفرص بينهم ا في جميع مجالات الحياة العامة.

( 7) وتُلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من حالات الزواج دون السن القانونية، وهي حالات لا يمكن تسجيلها، تحدث في كل عام في الدولة الطرف، ولا سيما لفتيات الأسر المشردة داخلياً. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اختلاف السن القانونية للزواج، وهي 17 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان (المواد 2 و 3 و 17 و 23 و 24 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على ممارسة الزواج غير المسجل، واتخاذ تدابير، منها حملات التوعية، لضمان عدم حدوث الزواج قبل بلوغ السن القانونية. كما تُدعى الدولة الطرف إلى توحيد سن الزواج الرسمي للفتيات والفتيان.

( 8) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاحترام المنهجي، في الممارسة العملية، لحق الشخص المشتبه فيه أو المتهم في الحصول على المساعدة القانونية فور القبض عليه، على الرغم من أن الدستور يكفل هذا الحق. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص الواضح في عدد المحامين ولا سيما خارج العاصمة، وهو ما أقر به وفد الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف ينص على أن الشخص المشتبه في ارتكابه عملاً إجرامياً يجوز أن يظل محتجزاً في مرافق الشرطة لمدة 48 ساعة قبل عرضه على القاضي، وإذا تأكد الاحتجاز فإن أمام الشرطة 24 ساعة أخرى لإحضار الشخص المعني إلى مركز الاحتجاز المؤقت. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى احتجاز الشرطة للأفراد لمدة تصل إلى 72 ساعة دون أن يمثلهم محامٍ (المواد 9 و 14 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان حصول جميع الأفراد المعنيين، بشكل منهجي، على المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه في دستورها، دون تمييز. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تعمل على النقل الفوري لجميع الأفراد المحتجزين في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، بأمر المحكمة، إلى مراكز احتجاز مؤقتة.

( 9) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأفراد الذين رُفضت طلبات حصولهم على اللجوء في الدولة الطرف قد طُردوا إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم وفد الدولة الطرف أي معلومات ملموسة عن الكيفية التي تتم بها، في الممارسة العملية، حماية الأفراد الذين يواجهون مثل ذلك الوضع حماية فعالة (المادتان 7 و 13).

لا ينبغي للدولة الطرف تسليم أي شخص أجنبي أو طرده أو إبعاده أو إعادته قسراً إلى بلد قد يواجه فيه بالفعل خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتذكّر اللجنة بالمادة 2 التي تقتضي من الدول الأطراف احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، وضمان تمتع جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها والأشخاص الخاضعين لسلطتها بهذه الحقوق. ويستتبع ذلك التزام الدولة الطرف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و 7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق (التعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد). كما تُذكّر اللجنة بأن السلطات القضائية والإدارية المعنية ينبغي أن تكون على دراية بضرورة ضمان التقيد بالالتزامات التي يفرضها العهد في هذه المسائل. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ آلية تسمح للأجانب، الذين يزعمون أن إبعادهم القسري سوف يُعرضهم لخطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة، بالطعن في قرار الإبعاد بأثر إيقافي.

( 10) وبينما تلاحظ اللجنة إشارة الوفد إلى إمكانية مراجعة الأمر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء وجود مركز للتحقيقات السابقة للمحاكمة يخضع لولاية وزارة الأمن القومي بدلاً من وزارة العدل (المواد 7 و 9 و 10).

ينبغي للدولة الطرف إغلاق مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع لوزارة الأمن القوم ي أو إخضاعه لولاية وزارة العدل.

( 11) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتواترة عن انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيقات. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن تلك الاعترافات استُخدمت كدليل في المحاكم في عدد من الحالات، وبأن الشكاوى بشأن التعذيب وإساءة المعاملة لا يتم التحقيق فيها بصورة منهجية وعلى النحو الواجب. وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن وقوع حالات وفاة في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة، أو مراكز الاحتجاز المؤقت، أو السجون. وأخيراً، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة تماماً للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأفعال التي يرتكبها أفراد الشرطة أو حراس السجون، على الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن وجود هيئة تفتيش لمراقبة تنفيذ العقوبات وإدارة لشؤون حقوق الإنسان والعلاقات العامة (وزارة العدل) تتمتع باختصاصات معينة في هذا الصدد (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُسارع إلى إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990)، وسائر أشكال إساءة استغلال السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما ينبغي أن تكون للهيئة المستقلة سلطة التحقيق في هذه الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق عاجل وشامل في جميع الشكاوى ذات الصلة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وتعويض الضحايا عن ذلك. كما يجب مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إخضاع جميع أماكن الاحتجاز للتفتيش المستقل والمنتظم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب المناسب لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين ولمسؤولي السجون، وأن تكفل الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أيضاً النظر بصورة جدية في الاستخدام المنهجي لمعدات التسجيل السمعية والبصرية في أقسام الشرطة ومرافق الاحتجاز.

( 12) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت والتقدم الذي أُحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بطرق منها تعديل قانون القضاة، واعتماد قانون المجلس القضائي، ووضع النظام الأساسي للجنة اختيار القضاة، ووضع مدونة أخلاقيات للقضاة، فإن الجهاز القضائي للدولة الطرف لا يبدو مستقلاً تماماً عن السلطة التنفيذية أو بمعزل عن الضغط السياسي. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد في الجهاز القضائي لا يزال يمثل مشكلة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي. ونظراً للاختصاصات المهمة للمجلس القضائي، ولا سيما فيما يتعلق باختيار أعضاء الجهاز القضائي وترقيتهم وتأديبهم، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الكامل للمجلس القضائي، في تشكيله وعمله، عن السلطة التنفيذية بغية تهيئة الظروف التي تكفل الاستقلال الكامل للجهاز القضائي. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفساد، ولا سيما داخل الجهاز القضائي للدولة، وذلك بالتحقيق العاجل والشامل في جميع حالات الفساد المشتبه فيها. فإذا ثبت حدوث فساد، ينبغي أن يواجه المسؤولون الضالعون فيه عقوبات جنائية لا عقوبات تأديبية فحسب.

( 13) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من التوضيح الذي قدَّمه وفد الدولة الطرف حول عدم وجود قيود على ممارسة الشعائر الدينية في الدولة، يجب أن تكون الطوائف الدينية مسجلة وأن تكون لها شخصية قانونية حتى يُمكنها ممارسة نشاطها بحرية، إذ إن الافتقار إلى الشخصية القانونية قد يمنع هذه الطوائف من التمتع بعدد كبير من الحقوق. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلزام الطوائف الدينية المسلمة بالحصول على ترخيص مسبق من المجلس الإسلامي القوقازي قبل التقدم بطلب التسجيل الرسمي. وتأسف اللجنة لعدم وجود أي معلومات عن الوضع الدقيق المتعلق بتشكيل هذا المجلس ومعاييره واختصاصاته، أو عن إمكانية الطعن في قراراته السلبية. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم السماح لأي شخص تخرَّج في خارج البلاد بتدريس الدين في الدولة الطرف (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الدين أو المعتقد، ولضمان توافق تشريعاتها وممارساتها توافقاً كاملاً مع اشتراطات المادة 18 من العهد.

( 14) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي أحكام قانونية تنظم حالة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية (المادة 18).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتبكير باعتماد قانون يعفي المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية من أدائها، ويوفر خدمة مدنية بديلة بنفس المدة، وذلك امتثالاً للمادة 18 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 22(1993) على المادة 18 (حرية الفكر والضمير والدين).

( 15) ويُساور اللجنة قلق إزاء القيود الشديدة المفروضة على حق وسائط الإعلام في حرية التعبير، وإزاء إغلاق الصحف المستقلة، وسحب تراخيص الإذاعة المحلية من عدد من محطات الإذاعة الأجنبية. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود نمط من المضايقة وقضايا القذف الجنائي أو الاتهام بالتخريب ضد الصحفيين. كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث قتل وضرب للصحفيين لم تُوضَّح حتى الآن. وأخيراً، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وقع مؤخراً من توقيف واحتجاز مؤقت لأفراد أعربوا عن آرائهم في وسائط الإعلام غير التقليدية، ولا سيما لعدم تقديم أي مبرر للقبض عليهم بعد أن أبلغوا الشرطة بما تعرضوا له من اعتداءات، وعدم تقديم مبررات لعدم النظر في الدعاوى القضائية التي أُقيمت ضدهم بتهم التخريب في جلسات علنية (المادة 19).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي جعل التشريع المتعلق بالتشهير الجنائي متوافقاً مع المادة 19، من خلال ضمان التوازن المناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إيجاد توازن بين المعلومات المقدمة عن أفعال من يُسمّون ” الشخصيات العامة “ ، والحق في إعلام أي مجتمع ديمقراطي عن القضايا التي هي موضع اهتمام عام. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير حماية فعالة للعاملين في مجال الإعلام من محاولات الاعتداء على حياتهم أو إيذائهم جسدياً، وإيلاء اهتمام خاص واتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث مثل هذه الأعمال. ولا ينبغي للدولة الطرف أن تفرض قيوداً غير معقولة على الصحف المستقلة ومحطات الإذاعة المحلية. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعامل مستخدمي وسائط الإعلام غير التقليدية بما يتفق تماماً مع المادة 19 من العهد.

( 16) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر التقارير التي تفيد بأن سلطات الدولة الطرف تُقيّد على نحو غير معقول حق الأفراد في حرية التجمع السلمي، وذلك برفض منح التصاريح اللازمة لذلك، أو بتفريق المظاهرات السلمية عن طريق الاستخدام المفرط للقوة (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد، وأن تضمن كذلك ألا تخضع ممارسة هذا الحق لقيود أخرى خلاف القيود التي يسمح بها العهد.

( 17) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعدد التقارير التي تفيد بوقوع مخالفات، ولا سيما أثناء الانتخابات البرلمانية للدولة الطرف في عام 2005، وكذلك أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2008 (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد وأن تولي الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 25(1996) على المادة 25 (المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت).

( 18) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أنه، على الرغم ممّا حققته سلطات الدولة الطرف من إنجازات في التصدي لمشاكل تزايد عدد المشردين داخلياً في أعقاب النزاع الذي نشب في الفترة 1991-1994 مع أرمينيا، ولا سيما في منطقة ناغورني كاراباخ، لا يزال هؤلاء المشردون يواجهون مشاكل في تأمين تسجيل عنوان الإقامة، مما يعرضهم لممارسات يعتريها الفساد، ويحرمهم من عدد كبير من استحقاقاتهم وبدلاتهم الاجتماعية، ومن التمتع بعدد من الحقوق يتصل بعضها بمجالي العمل والصحة. وبشكل عام، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن وجود نظام تسجيل عنوان الإقامة ينتهك الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة بموجب المادة 12 من العهد (المواد 2 و 12 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تبسِّط إجراءات تسجيل عنوان الإقامة، بما يمكِّن جميع الأفراد المقيمين إقامة شرعية في أذربيجان، بمن فيهم المشردون داخلياً، من ممارسة ما يكفله لهم العهد من حقوق وحريات ممارسة كاملة.

( 19) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض بعض الأفراد للمضايقة من قبل الشرطة والمسؤولين في السجون بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير في هذا الصدد عم طريق تنفيذ أنشطة تدريبية لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين ولسلطات السجون، وبوضع مدونة لقواعد السلوك في هذا المجال.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن وضع أفراد الأقليات الذين يعيشون في الدولة الطرف، أو عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بعد النظر في تقريرها الدوري الثاني. وتأسف اللجنة كذلك للإجابات غير الكاملة التي قدمها الوفد بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بعد أن اعتُمد في عام 2003 رأي اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الوفد توضيحاً بشأن الخطوات المتخذة للتصدي لشواغل مهمة، ولا سيما تقليص الضمانات القانونية المتصلة بحماية الأقليات في قانون الدولة الطرف المعني بلغة الدولة (2002)، والمتصلة كذلك بعدم وجود هياكل استشارية لممثلي الأقليات في الدولة الطرف (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع أفراد الأقليات بحقوقهم بما يتفق تماما مع المادة 27 من العهد. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ جهازاً استشارياً وطنياً يضم ممثلي الأقليات، بغية مراعاة احتياجاتها الخاصة بصورة أفضل وتمكينها من المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا التي تهمها.

( 21) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية، وأن تتيحها على نطاق واسع للجمهور عموماً وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة منها على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان ونقابات المحامين، وغير ذلك من الأماكن ذات الصلة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية للمجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات التي تتحدثها الأقليات الرئيسية في أذربيجان، بالإضافة إلى اللغة الأذربيجانية.

( 22) ووفقاً للفقرة 5 من القاعدة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم خلال عام معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 11 و 15 و 18 أعلاه.

( 23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2013، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي قُدِّمت، وبشأن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.

باء - الملاحظات الختامية المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحالة في بلد عند غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من النظام الداخلي

95 - غرينادا

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي غياب تقرير مقدم من البلد، وذلك في جلستها 2467 (CCPR/C/SR.2467) المعقودة في 18 تموز/يوليه 2007. واعتمدت في جلستها 2478 (CCPR/C/SR.2478) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2007، الملاحظات الختامية المؤقتة الواردة أدناه عملاً بالفقرة 1 من المادة 70 من نظامها الداخلي.

ألف - مقدمة

( 2) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان من المقرر تقديمه في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1992، برغم تذكيرها عدة مرات. وترى اللجنة أن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك خطير من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها المقطوعة بموجب المادة 40 من العهد.

( 3) وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه برغم توجيه إشعار إلى غرينادا بأن اللجنة ستنظر في حالة البلد، لم يحضر أي وفد عنها جلسة اللجنة. غير أنها ترحب بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها، وإن كانت مقتضبة وغير كافية في نواح كثيرة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2002.

( 5) وترحب باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2001 والقواعد الإجرائية المقتضبة المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي، فضلاً عن قانون حماية الطفل لعام 1998. وسوف ترحب اللجنة بالحصول على معلومات عن تنفيذ هذين القانونين وآثارهما العملية على حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد ذات الصلة بهذا الموضوع.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) تحيط اللجنة علماً بأن محاكم الدولة الطرف لا تطبق العهد مباشرة في إطار القانون المحلي وأن الكثير من الحقوق المنصوص عليها صراحة في العهد ترد في الدستور. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف ومفاده أن العهد له سلطة إقناعية وليست ملزمة على الصعيد المحلي للدولة الطرف. ومع أن اللجنة تشير إلى أن النهج المزدوج الذي تعتمده الدولة الطرف لا يحول بحد ذاته دون مراعاة أحكام العهد وتنفيذها بشكل تام، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تستهل أي عملية تهدف إلى تقييم مدى تطبيق أحكام العهد، بشكل تام ومناسب، سواء في دستورها أم في سائر قوانينها المحلية (المادة 2).

ينبغي أن تدرس الدولة الطرف موضوع إدماج الحقوق المنصوص عليها في العهد ضمن قانونها المحلي، ليتسنى لها تنفيذ التزاماتها التي قطعتها لدى تصديقها على العهد تنفيذاً كاملاً. وينبغي أن تقيِّم مدى استيعاب قانونها المحلي للحقوق المحمية بموجب العهد، مع إيلاء الاعتبار الواجب بوجه خاص، للشرط القاضي بألا تتجاوز القيود المفروضة على ممارسة هذه الحقوق ما هو مسموح به بموجب العهد.

( 7) ومع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للدولة الطرف على إنشائها عدة مؤسسات تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تُنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في موضوع إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية.

( 8) وتحيط اللجنة علماً بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ومؤداه أن أوجه التناقض بين الباب 14 من الدستور، الذي يسمح باستثناءات في الحق في عدم التمييز ضد الفرد على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي، والمادة 4 من العهد، ليس لها أي تأثير عملي نظراً لأن تدابير الطوارئ يجب أن تُبرّر تبريراً معقولاً في جميع الأحوال. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن حالة الطوارئ التي أعلِن عنها في عام 2004 في غرينادا لم يُسترع إليها انتباه الأمين العام للأمم المتحدة (المادة 4).

ينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن الكيفية التي تكفل بها ألا تؤدي التدابير المخالفة لالتزاماتها المقطوعة بموجب العهد إلى تمييز يقوم حصراً على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي. كما ينبغي لها أن تنشئ آلية تبلغ بواسطتها الدول الأطراف الأخرى في العهد، عن طريق الأمين العام، بالحقوق التي قيدتها في حالات الطوارئ العامة، وذلك بحسب مقتضيات الفقرة (3) من المادة 4 من العهد.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق الواسع والمفرط الذي يمكن أن يشمله الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، والذي قد يمتد ليشمل سلوكاً، في سياق خلاف سياسي مثلاً، وينبغي ألا يُفهم على أنه يشكل إرهاباً برغم عدم شرعيته. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً حيال الطابع الإلزامي على ما يبدو لأحكام السجن المؤبد الصادرة بحق المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطابق تدابير مكافحة الإرهاب تطابقاً تاماً مع أحكام العهد، وأن تقتصر التشريعات المعتمدة تحديداً في هذا السياق على الجرائم التي من شأنها أن تُبرَّر على أنها ترقى إلى الإرهاب وتنطوي على العواقب الوخيمة المقترنة به غالباً. وينبغي أن تفسح المجال أمام تمتع القضاء بدرجة معينة من السلطة التقديرية في إصدار أحكام السجن المؤبد. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بما إذا كان قانون مكافحة الإرهاب قد طُبِّق فيها.

( 10) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بوجود وقف اختياري فعلي لعقوبة الإعدام، ساري المفعول في غرينادا، غير أنها لا تزال قلقة لأنه لا يزال هناك عشرة أشخاص على الأقل ينتظرون الإعدام. وتشير اللجنة إلى أن جميع التدابير المُتخذة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هي بمثابة تقدم مُحرز في مجال التمتع بالحق في الحياة (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر رسمياً في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع أولئك الذين ينتظرون الإعدام.

( 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تنفيذ العقوبة البدنية، بما فيها الجلد والضرب بالسياط، في غرينادا وفقاً للقانون الجنائي، وقانون السجون، وقانون التعليم لعام 2002. ومما يبعث على القلق بوجه خاص، ضرب الأولاد بالسياط كعقوبة جنائية، واللجوء إلى العقوبة البدنية في المدارس. وتعرب اللجنة عن انشغالها كذلك لأن القانون ينص على الحكم بعقوبة الحبس الانفرادي على النساء والفتيات بدلاً من العقوبة البدنية (المواد 7 و 10 و 24).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف فوراً العقوبة البدنية من قانونها وتحظر استخدامها في أماكن الاحتجاز والمدارس، وفي غيرها من المؤسسات. وينبغي عدم اللجوء إلى الأحكام القضائية بعقوبة الحبس الانفرادي.

( 12) ولا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار العنف المنزلي في غرينادا (المادتان 3 و 7).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من العنف المنزلي وأن تكفل تدريب الشرطة وسائر الموظفين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف المنزلي تدريباً كافياً، وأن تعتمد تدابير لتوعية الجمهور بالمسائل الجنسانية. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات مفصلة، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام وأوامر الحماية الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها حيال افتقار الدولة الطرف إلى سياسات وتشريعات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وتحيط اللجنة علماً على وجه التحديد بأنه برغم انضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنها لم تدرج بعد جريمة الاتجار بالأشخاص في قانونها الجنائي (المادتان 3 و 8).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة من أجل تقييم مدى وجود ظاهرة الاتجار بالبشر على أرضها، وأن تعتمد سياسات وتشريعات مناسبة لمعالجة هذه المسألة. وينبغي أن تدرس موضوع إدراج جريمة الاتجار بالأشخاص في قانونها الجنائي.

( 14) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه على الرغم من أن الدلالات المشيرة إلى أن إدانة ” معتقلي غرينادا السبعة عشر “ مبنية على محاكمة لا تراعي جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، لا يزال هناك عشرة أفراد من أصل المذكورين محتجزين، بعد أن أعيد مؤخراً الحكم عليهم بالسجن لمدة 40 عاماً، وقد قضوا معظمها بالفعل. وتلاحظ اللجنة أنه برغم إعادة المحكمة النظر في الحكم الصادر بحق المعتقلين السبعة عشر، فإن الإدانات الرئيسية لم تخضع بعد لمراجعة قضائية مستقلة وكاملة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتبع التوصيات الصادرة في عام 2006 عن لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة لها بشأن توفير سبل جبر قانوني ” لمعتقلي غرينادا السبعة عشر “ في شكل ” محاكمة منصفة، بصرف النظر عن النتائج “ (المادتان 7 و 14).

ينبغي أن تؤمن الدولة الطرف دون تأخير مراجعة قضائية مستقلة لإدانات الأعضاء العشرة ” من معتقلي غرينادا السبعة عشر “ الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف أحكام السجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى المنصوص على تطبيقها في حالات إدانة أفراد الشرطة بممارسة ” عنف لا داعي له “ ضد السجناء. ويبعث هذا الأمر على القلق تحديداً في ضوء ورود تقارير عن ضرب الشرطة للسجناء المحتجزين. كما أن اللجنة تبدي قلقها لأنه وفقاً للمعلومات التي وردتها، لم تُنشأ آلية مناسبة وفعالة لتقديم الشكاوى لتتلقى ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز وتنظر فيها (المادتان 2(3) و 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات مناسبة لضمان التحقيق في جميع أفعال إساءة المعاملة المرتكبة ضد السجناء ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم حسب الأصول. وينبغي أن تنفذ مبادرات تشريعية رامية إلى ضمان توقيع عقوبة مناسبة على الموظفين المتهمين بإساءة المعاملة، وذلك وفقاً لخطورة الجرم المُرتكب.

( 16) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معلومات تلقتها تفيد بأن الاكتظاظ يمثل مشكلة رئيسية في أماكن الاحتجاز بغرينادا، وبشأن سوء ظروف الاحتجاز المُبلغ عنها. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون المحلي يجيز تقليص حصة محتجز ما من الطعام لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع دون إشراف طبي كما جاء في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (القاعدة 32 (1))، هو أمر يُفرض وبالفعل على السجناء كعقوبة لانتهاك لوائح السجن (المادة 10).

ينبغي أن تخفف الدولة الطرف من اكتظاظ السجون عن طريق جملة أمور، منها التشجيع على إصدار أحكام بديلة للسجن. كما ينبغي أن تكفل حق المحتجزين في الحصول على معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وخصوصاً حقهم في العيش في ظل ظروف صحية. وينبغي أيضاً أن تستعرض الدولة الطرف لوائح السجن التي تطبقها لمنع تقليص الحصص الغذائية كعقوبة أو أن تكفل على الأقل اتساق جميع حالات التقليص مع متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

( 17) وتبدي اللجنة قلقها لأن قانون الدولة الطرف المحلي يسمح على نحو استثنائي باحتجاز الأحداث مع البالغين، وقد قيل إن هذا الأمر أصبح ممارسة عادية (المادتان 10 و 24).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احتجاز الأحداث بمعزل عن البالغين دون استثناء.

( 18) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات، وتلاحظ اعتزام الدولة الطرف سن تشريع شامل بشأن قضاء الأحداث من خلال مشروع قانون خاص بقضاء الأحداث (المادة 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول بموجب المعايير الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بوعدها الذي قطعته لسن تشريع شامل خاص بقضاء الأحداث وفقاً لأحكام العهد وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( ” قواعد بيجين “ ) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.

( 19) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بورود إشارات في قانون السجون إلى ” سجناء مدنيين “ (المادة 11).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، مع التقييد بالمراعاة الواجبة للمادة 11 من العهد، التي تنص على عدم سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي معين، بتزويد اللجنة بمعلومات توضح معنى هذا التعبير. وينبغي أن تكفل تطبيق المادة 11 من العهد تطبيقاً كاملاً.

( 20) وتبدي اللجنة قلقها لأن تقديم المساعدة القانونية مقصور على إحدى المنظمات غير الحكومية، وإن كانت تحصل على دعم من الدولة الطرف، ولأن الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف عن المساعدة القانونية لا تتضمن على ما يبدو مسائل جنائية (المادة 14 (3) (د)).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة على مساعدة قانونية، وتقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الأمر بناءً على طلب اللجنة.

( 21) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن القانون الجنائي يجرم العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين التي يقيمونها بموافقتهم (المادتان 17 و 26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف هذه الأحكام من قوانينها.

( 22) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن قضايا التشهير يمكن أن تعرض على المحاكم الجنائية (المادة 19).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف معالجة قضايا التشهير وغيرها من الحالات المماثلة في إطار مدني لا جنائي، ليتسنى ضمان الامتثال للمادة 19 من العهد.

( 23) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني من أجهزة الأمم المتحدة المناسبة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب أحكام العهد.

( 24) وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي عملاً بالمادة 40 من العهد، بما في ذلك الردود على الشواغل التي أثيرت أعلاه، بحلول يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

الفصل الخامس

النظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري

96 - يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قَبِلت 112 دولة من الدول اﻟـ 164 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

97 - ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 1٠2 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومات تتعلق بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في أحد البلاغات) فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهم.

98 - ويتولى تجهيز البلاغات الموجّهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما يتولى هذا الفريق الإجراءات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ألف - سير العمل

99 - تمارس اللجنة الاختصاصات التي منحها إياها البروتوكول الاختياري منذ دورتها الثانية التي عُقِدت في عام 1977. وسُجِّل منذ ذلك الحين 888 1 بلاغا بشأن 83 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 88 بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات اﻟ ـ 888 1 المسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 681 بلاغاً منها 543 بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 533 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت: 264 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد: 410 بلاغات.

100 - وبالإضافة إلى ذلك، تلقّى فريق الالتماسات آلاف البلاغات التي أُخطِر أصحابها بأنه لن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها ما لم يقدموا معلومات إضافية. وأُخبِر آلاف من أصحاب الرسائل بأن حالاتهم لن تُعرَض على اللجنة، لأن بلاغاتهم، على سبيل المثال، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجل لهذه المراسلات، وهي مُدرجة في قاعدة بياناتها.

101 - واعتمدت اللجنة، في دوراتها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين، آراءً بشأن 46 بلاغاً. ويرد نص هذه الآراء في المرفق السابع (المجلد الثاني).

102 - كما فرغت اللجنة من النظر في 29 بلاغاً قررت عدم مقبوليتها. ويرد نص هذه القرارات في المرفق الثامن (المجلد الثاني).

103 - وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من دولة طرف، إلا في ظروف استثنائية، أن تقتصر ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وحدها. ويجوز للدولة الطرف التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب أن يُنظر فيها بمفردها. ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام المتعلق بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

104 - وقررت اللجنـة إغـلاق ملفـات ثلاث قضايا بعـد أن سحبها الأشخـاص الذين قدمـوها ووقف النظر في عشرة بلاغات أخرى، إما بسبب فقدان الاتصال بين المحامي وصاحب البلاغ أو بسبب عدم الحصول على رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل تذكير ية إليهما.

105 - وفي بلاغين اثنين نظرت فيهما اللجنة في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت اللجنة أن الدولتين الطرف المعنيتين لم تتعاونا في دراسة ادعاءات صاحبي البلاغين. والدولتين المعنيتين هما جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأسف اللجنة لهذا الوضع وتذكِّر بأن البروتوكول الاختياري يذكر ضمناً بأن ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من أدلة مناسبة.

باء - عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

106 - حسبما ذكرت اللجنة في تقاريرها السابقة، أدى ارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتنامي وعي الجمهور بإجراءاتها إلى تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إليها. ويبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الثماني الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠7. وقد سُجل منذ التقرير السنوي الأخير 88 بلاغاً.

البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من 2001 إلى 2٠08

السنة

البلاغات الجديدة المسجَّلة

البلاغات التي بُتّ فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2008

87

88

439

2٠٠7

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2٠٠1

81

41

222

(أ) العدد الإجمالي للبلاغات التي صدرت قرارات بشأنها (باعتماد الآراء واتخاذ قرارات بعدم المقبولية وقرارات بوقف النظر).

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

107 - قررت اللجنة، في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً للتعامل مع البلاغات الجديدة لدى ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثالثة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2008، عُيّنت السيدة كريستين شانيه مقررة خاصة. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحالت المقررة الخاصة، وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، 82 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالبةً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية. وطلبت المقررة الخاصة، في 13 بلاغاً، اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقديم طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعند الاقتضاء سحبها بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2 - اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

108 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويرجع الفريق إلى اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تبت اللجنة بنفسها في مسألة المقبولية. وخلال الفترة المستعرضة، أعلن الفريق العامل مقبولية ستة بلاغات.

109 - ويقدم الفريق العامل أيضا توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بعدم مقبولية بعض البلاغات. وأذنت اللجنة للفريق العامل، في دورتها الثالثة والثمانين، أن يقرر عدم مقبولية البلاغات إذا اتفق جميع أعضائه على ذلك. وقامت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين بإدخال الفقرة الجديدة 3 التالية على المادة 93 من نظامها الداخلي: ” يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرر عدم مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق يتألف من خمسة أعضاء على الأقل وأجمعوا على ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها لتأكيده واعتماده من دون مناقشة. وتقوم اللجنة بالنظر في البلاغ والبت فيه، إذا طلب أحد الأعضاء إجراء مناقشة في جلسة عامة “ .

دال - الآراء الفردية

110 - تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة 1٠4 من نظامها الداخلي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة. كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن يُذيلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفردية.

111 - وخلال الفترة المستعرَضة، ذُيلت آراء اللجنة بآراء فردية في البلاغات رقم 1122/2002 (لاغوناس كاستيدو ضد إسبانبا) ، و 1334/2004 (مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان) ، و 1364/2005 (كاربنتيرو أوكليس ضد إسبانيا) ، و 1366/2005 (بيسيونيري ضد إسبانيا) ، و 1378/2005 (كاسيموف ضد أوزبكستان) ، 1388/2005 (دِ لَيون كاسترو ضد إسبانيا) ، و 1406/2005 (فيراونسا ضد سري لانكا) ، و 1472/2006 (سايادي وآخرون ضد بلجيكا) ، و 1479/2006 (بيرسان ضد الجمهورية التشيكية) ، و 1493/2006 (ويليامس لوكرافت ضد إسبانيا) ، و 1512/2006 (دين ضد نيوزيلندا) ، 1536/2006 (سيفوينتس إلغويتا ضد شيلي) ، و 1539/2006 (موناف ضد رومانيا) ، و 1570/2007 (فاسيلاري وآخرون ضد اليونان) ، و 1574/2007 (سليزاك ضد الجمهورية التشيكية) ، و 1582/2007 (كودرنا ضد الجمهورية التشيكية) ، و 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى) ، و 1771/2008 (ساما غبوندو ضد ألمانيا) ، و 1792/2008 (دوفين ضد كندا) .

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

112 - يمكن استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 إلى دورتها الثالثة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2٠٠8، بالرجوع إلى التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام 1984 إلى عام 2٠٠8، والتي تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن. وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما يمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org).

113 - وقد نُشرت تسعة مجلدات تتضمن ” مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري “ تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982)، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (198٠-199٠)، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (199٠-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الدورة الخامسة والستين (من آذار/مارس 1996 إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2٠٠2)، ومن الدورة الخامسة والسبعين إلى الدورة الرابعة والثمانين (من تموز/يوليه 2002 إلى تموز/يوليه 2005)، ومن الدورة الخامسة والثمانين إلى الدورة الحادية والتسعين (من تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2007). وبعض المجلدات متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. أما المجلدات الأحدث عهداً فهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة أو لغتين فقط، وهو أمر مؤسف للغاية. وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجاء العالم في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

114 - ويرد فيما يلـي ملخـص لما استجـد مـن تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1 - المسائل الإجرائية

(أ) عدم المقبولية لغياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

115 - وفقاً لرأي اللجنة الثابت، لا تنظر اللجنة سوى في الالتماسات الفردية المقدمة من الضحايا المزعومين أنفسهم أو من ممثلين لهم مفوضين حسب الأصول. وفي القضية رقم 1163/2003 (إيساييف ضد أوزبكستان) ، لم تقدّم صاحبة البلاغ، في الرسالة الأولى ولا في مرحلة تالية، تفويضاً خطيّاً يُخولها النيابة عن أحد الضحايا المزعومين، ولم تتلق اللجنة أي توضيح بهذا الخصوص. وبالتالي، أعلنت اللجنة أن الجزء من البلاغ المتعلق بتلك الضحية المزعومة غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفي القضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ، اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ ليس له صفة للتصرف باسم ابنه البالغ سن الرشد.

116 - وفي القضية رقم 1877/2009 (باغيشبيكوف ضد قيرغيزستان) اشتكى صاحب البلاغ من أن الإدارة القيرغيزية لم تقدم له، رغم طلبه، معلومات عن عدد الأحكام بالإعدام التي صدرت بعد اعتماد الدستور الجديد الذي قضى بإلغاء عقوبة الإعدام. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يفصح على وجه التحديد عن أسباب حاجته شخصيا لهذه المعلومات؛ مكتفيا بالقول إن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة. ورأت اللجنة أن هذا البلاغ هو بمثابة دعوى حِسْبة، وقررت بالتالي عدم مقبوليته بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

(ب) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

117 - في القضية رقم 1536/2006 (سيفوينتيس إلغيتا ضد شيلي) ، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها وقع ضحية اختفاء قسري. ولاحظت اللجنة أن حادثة الاختفاء وقعت في شباط/فبراير 1981، وكان العهد في ذلك الوقت ساري المفعول بالنسبة للدولة الطرف. بيد أن الأمر لم يكن كذلك فيما يخص البروتوكول الاختياري، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 28 آب/أغسطس 1992 ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، إلا أن تكون الأفعال التي أثيرت الشكوى على أساسها مستمرة بعد دخوله حيز النفاذ. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان التصديق على البروتوكول الاختياري مقرونا بالإعلان التالي: ” إن حكومة شيلي، إذ تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد وفحصها، تفترض أن هذا الاختصاص ينطبق على الأفعال المرتكبة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف، أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد 11 آذار/مارس 1990 “ . وبالتالي، فإن الدولة الطرف تفترض أن اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها ينطبق على الأفعال التي ارتكبت بعد 28 آب/أغسطس 1992 أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد 11 آذار/مارس 1990. وفي القضية قيد النظر، فإن فعل الحرمان من الحرية الأصلي وما تبعه من رفض تقديم معلومات عن مكان وجود الضحية وقع قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بل حتى قبل 11 آذار/مارس 1990. وبالإضافة إلى ذلك، لم تشر صاحبة البلاغ إلى أية إجراءات اتخذتها الدولة الطرف بعد هذين التاريخين مما من شأنه أن يشكل إدامة ممارسة الاختفاء القسري من جانب الدولة الطرف. وتبعاً لذلك، اعتبرت اللجنة أنه بالرغم من أن المحاكم الشيلية، على غرار اللجنة، تنظر إلى الاختفاء القسري على أنه جريمة مستمرة، فإن تذرع الدولة الطرف بإعلانها المتعلق بالاختصاص الزمني حتم على اللجنة أخذ ذلك الإعلان بعين الاعتبار. وفي ضوء ما تقدم واستناداً إلى فقه اللجنة، رأت هذه الأخيرة أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

(ج) الادعاءات التي لا يتم إثباتها (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

118 - تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن ” للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتُهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها “ . ورغم أن صاحب البلاغ لا يحتاج في مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وعليه، فإن ” الشكوى “ ليست مجرَّد ادعاء بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من نظامها الداخلي.

119 - في القضية رقم 1018/2001 (ن. ج. ضد أوزبكستان) لاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعرض ابنها للضرب والتعذيب، ومن ثم إكراهه على الاعتراف بالجرائم التي أدين بارتكابها لاحقاً. بيد أنها لاحظت أن صاحبة البلاغ لم تُضمّن رسالتها الأولى تلك الادعاءات تحديدا وإنما أضافتها في مرحلة لاحقة فقط، وأنها لم تقدم معلومات مفصلة في هذا الصدد، كالإشارة مثلاً إلى هوية المسؤولين عن تعذيب ابنها أو الأساليب التي استخدموها في تعذيبه. كما أن صاحبة البلاغ لم توضح ما إذا كانت هناك أي محاولة لطلب عرض ابنها على طبيب مختص، أو ما إذا كانت أي شكوى قد قُدّمت بهذا الصدد. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك الادعاءات قد عُرضت على المحكمة أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن طلب الاستئناف الذي قُدّم إلى هيئة الاستئناف في محكمة مدينة طشقند لا يتضمن أي إشارة إلى إساءة المعاملة أو إلى أي أساليب تحقيق أخرى غير مشروعة. وفي غياب معلومات أخرى ذات صلة في هذا السياق، فإن اللجنة اعتبرت أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاتها لأغراض المقبولية.

120 - وفي القضية رقم 1200/2003 (ساتوروف ضد طاجيكستان) ، لاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة 9 ومفادها أن ابنها قد احتُجز بصورة غير شرعية لمدة أربعة أسابيع في مبنى تابع لوزارة الداخلية وأنه لم يُتّهم رسمياً إلا بعد ذلك. وقد دحضت الدولة الطرف هذه الادعاءات وعرضت التسلسل الدقيق لعملية القبض عليه ووضعه رهن الاحتجاز. ونظراً لعدم تقديم أي معلومات إضافية، ولا سيما عن الخطوات المتخذة من جانب الضحية المزعوم أو ممثليه أو أسرته لعرض هذه القضايا على السلطات المختصة أثناء التحقيقات والمحاكمة، فإن اللجنة اعتبرت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استناده إلى أدلة كافية.

121 - وترد فيما يلي قائمة بالادعاءات الأخرى التي رأت اللجنة أنها غير مقبولة لعدم استنادها إلى أدلة كافية: القضية رقم 1122/2002 (لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1163/2003 (إيساييف وكريموف ضد أوزبكستان) ؛ والقضية رقم 1178/2003 (سمانتسير ضد بيلاروس) ؛ والقضية رقم 1195/2003 (دوناييف ضد طاجيكستان) ؛ والقضية رقم 1233/2003 (أ. ك. وأ. ر. ضد أوزبكستان) ؛ والقضية رقم 1263 والقضية رقم 1264/2004 (خسينوف وبوتايف ضد طاجيكستان) ؛ والقضية رقم 1278/2004 (ريشيتنيكوف ضد الاتحاد الروسي) ؛ والقضية رقم 1280/2004 (توليبخوزايف ضد أوزبكستان) ؛ والقضية رقم 1406/2005 (ويراوانسا ضد سري لانكا) ؛ والقضية رقم 1407/2005 (آسانسي ضد باراغواي) ؛ والقضية رقم 1447/2006 (أميروف ضد الاتحاد الروسي) ؛ والقضية رقم 1473/2006 (موراليس تورنل ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1489/2006 (رودريغز رودريغز ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1490/2006 (بيندادو مارتيناز ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1504/2006 (كورنيو مونتيتشينو ضد شيلي) ؛ والقضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ؛ والقضية رقم 1511/2006 (غارسيا بيريا ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1512/2006 (دين ضد نيوزيلندا) ؛ والقضية 1550/2007 (برايان هيل ضد إسبانيا) ؛ والقضية رقم 1553/2007 (كورنينكو وميلينكفيتش ضد بيلاروس) ؛ والقضية رقم 1570/2007 (فاسيلاري وآخرون ضد اليونان) ؛ والقضية رقم 1576/2007 (كلاي ضد كندا) ؛ والقضية رقم 1585/2007 (باتيروف ضد أوزبكستان) ؛ والقضية رقم 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى) ؛ والقضية رقم 1614/2007 (دفوراك ضد الجمهورية التشيكية) ؛ والقضية رقم 1638/2007 (ويلفريد ضد كندا) ؛ والقضية رقم 1774/2008 (بويير ضد كندا) ؛ والقضية رقم 1766/2008 (عناني ضد كندا)؛ والقضية رقم 1871/2009 (فايد ضد كندا) .

(د) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

122 - تكشف القضايا عن شكل خاص من عدم الإثبات حينما يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بتّت فيها المحاكم المحلية. وقد ذكَّرت اللجنة تكراراً باجتهادها الذي مفاده أن آراءها لا يمكن أن تحل محل الحكم الصادر عن المحاكم المحلية فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة. فإذا خلصت هيئة قضائية أو محكمة إلى استنتاج معقول بخصوص مسألة محددة من المسائل المتعلقة بالوقائع في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، لا يمكن اعتبار أن قرارها كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة. لذلك، اعتبرت اللجنة الطلبات المتعلقة بإعادة تقييم الوقائع والأدلة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وينطبق ذلك بوجه التحديد على القضايا رقم 1178/2003 (سمانتسير ضد بيلاروس) ، ورقم 1263 و 1264/2004 (خسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان) ورقم 1276/2004 (إديف ضد طاجيكستان) ورقم 1278/2004 (ريشيتنيكوف ضد الاتحاد الروسي) ورقم 1309/2004 (بودولنوفا ضدالاتحاد الروسي) ورقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) ورقم 1455/2006 (كاور ضد كندا) ورقم 1529/2006 (كريدج ضد كندا) ورقم 1540/2007 (ناكراش وليو ضد السويد) ورقم 1551/2007 (تارليو ضد كندا) ورقم 1018/2001 (ن. ج. ضد أوزبكستان) .

(ﻫ) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

123 - قررت اللجنة أيضاً عدم قبول ادعاءات من حيث الاختصاص الموضوعي لكونها لا تدخل في إطار تطبيق مواد العهد. وكان ذلك في القضايا رقم 1529/2006 (كريدج ضد كندا) فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ فقدان ممتلكات؛ ورقم 1551/2007 (تارليو ضد كندا) ورقم 1455/2006 (كاور ضد كندا) بخصوص عدم اعتبار إجراءات الإبعاد ” إقراراً بتهمة جنائية “ حسب المفهوم الوارد في المادة 14؛ ورقم 1406/2005 (ويراوانسا ضد سري لانكا) التي خلصت فيها اللجنة إلى أن العهد لا يمنح الحق في المثول أمام هيئة محلفين، سواء تعلق الأمر بإجراءات مدنية أو بإجراءات جنائية، ويبقى المحك في جميع الإجراءات القضائية، سواء أمام هيئة محلفين أو أي هيئة قضائية أخرى، هو توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

124 - وأعلنت اللجنة أيضاً عدم مقبولية الادعاءات من حيث الاختصاص الموضوعي في القضيتين رقم 1576/2007 (كلاي ضد كندا) ورقم 1766/2008 (عناني ضد كندا) .

(و) عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

125 - يجوز للجنة، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، أن تُعلن عدم مقبولية أي بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُثيرت مسألة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات في إطار عدد من القضايا التي تكون قد انقضت فيها سنوات عدة بين تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة.

126 - وفي القضية رقم 1479/2006 (بيرسان ضد الجمهورية التشيكية) ، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد انتظر فترة تزيد على خمس سنوات بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ما يربو على ست سنوات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية) قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة. ودفع صاحب البلاغ بأن التأخير كان سببه عدم إتاحة معلومات. وكررت اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية مهلة زمنية لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية التي تمر قبل القيام بذلك لا تشكل في حد ذاتها إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، إلاّ في حالات استثنائية. وفي تلك الحالة، لم تعتبر اللجنة أن التأخر في تقديم البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1574/2007 (سليزاك ضد الجمهورية التشيكية) ، حيث وصل التأخير إلى ست سنوات ونصف السنة تقريبا منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

127 - وفي القضية رقم 1506/2006 (شيرغيل وآخرون ضد كندا) ، لم تعتبر اللجنة، بعد مراعاة الأسباب التي قدمها صاحب البلاغ، أن التأخر مدة عامين وثلاثة أشهر بعد استنفاد السبل المحلية يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

(ز) عدم المقبولية لكون المسألة ذاتها قد عُرضت على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

128 - عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من كون المسألة ذاتها ليست محل دراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وقد أبدت بعض الدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بعدم اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها قد نُظِر فيها فعلاً أمام هيئة أخرى.

129 - وبناءً عليه، وبموجب التحفظ الذي أبدته إسبانيا، أعلنت اللجنة أن القضية رقم 1490/2006 (بيندادو مارتيناز ضد إسبانيا) غير مقبولة باعتبار أنه قد سبق النظر فيها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكرت اللجنة في هذا القضية أيضاً أنه عندما تبني المحكمة الأوروبية قرارها بعدم المقبولية ليس على أسس إجرائية فحسب بل أيضاً على أسباب تشمل قدراً من دراسة الأسس الموضوعية للقضية، فإن المسألة نفسها تعتبر عندئذ قد خضعت ﻟ ـ ” الدراسة “ بالمعنى المقصود في التحفظات على الفقرة 2(أ) من المادة 5. غير أنه عندما تختلف الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية عن الحقوق التي يكفلها العهد، فإن المسألة التي تعلن المحكمة الأوروبية عدم قبولها لتعارضها مع الاتفاقية أو بروتوكولاتها لا يمكن أن تعتبر مسألة خضعت ” للدراسة “ بما يمنع اللجنة من النظر فيها.

130 - وفي القضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ، لاحظت اللجنة أن المحكمة الأوروبية لم تنظر في القضية بالمعنى الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5، ذلك أن قرارها يتصل بمسألة إجرائية فحسب.

(ح) قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

131 - عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أنه وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة. ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع أن تكون تلك السبل فعّالة على نحو معقول. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن أصحاب البلاغات مجبرون على توخي الحرص الواجب في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة. ومجرد الشكوك أو الافتراضات فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تحل أصحاب البلاغات من الالتزام باستنفادها.

132 - وفي القضية رقم 1382/2005 (صالح ضد أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يُستأنف الحكم الصادر بإدانة صاحب البلاغ أمام محكمة أعلى أو أمام أمين المظالم. وقد احتجت المحامية بدورها بأنه لم يتح لها الاطلاع على ملفات قضية موكلها، ولا استئناف الحكم الصادر بإدانته في ظل أي فرص نجاح معقولة، حيث منعتها الدولة الطرف عمداً من الاطلاع على ملف قضية موكلها، وبدون هذا الاطلاع على الملف لا يمكنها تقديم التماس لإجراء مراجعة قضائية لحكم الإدانة. وخلافاً لما يقضي به القانون المطبق، فقد طُلب من المحامية تقديم توكيل من صاحب البلاغ لتمثيله، على أن يكون موثقاً من موظف في قنصلية جمهورية أوزبكستان. وبما أن القانون لا ينص على هذا الشرط، فقد رأت اللجنة أن ذلك لا يحول دون قبول البلاغ. واعتبرت اللجنة أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت.

133 - وفي القضية رقم 1511/2006 (غارسيا بيريا ضد إسبانيا) ، لاحظت اللجنة أنه رغم إقرارها في سوابقها القانونية بعدم وجوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية لو كانت فرص نجاحها معدومة، فإن مجرد الشك في فعالية هذه السبل لا يعفي صاحبي البلاغ من شرط استنفادها. وبما أنّ صاحبي البلاغ لم يقدما للجنة أدلة تُمكِّنها من أن تخلص إلى أن وسائل الانتصاف لن تجدي فتيلاً في هذه الحالة، أعلنت اللجنة أن البلاغ غير مقبول. وقد طبقت اللجنة هذا المبدأ أيضاً في القضية رقم 1576/2007 (كلاي ضد كندا) ، وقضت، إضافة إلى ذلك، بأن الاعتبارات المالية لا تُعفي صاحب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف، وبأن عدم التقيد بالآجال الزمنية الإجرائية لتقديم الشكاوى يُضاهي عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

134 - وفي القضية رقم 1575/2007 (أستير ضد الجمهورية التشيكية) ، التي أعلنت اللجنة عدم قبولها لعدم استنفاد سبل الانتصاف، لاحظت اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5، بإشارتها إلى ” جميع طرق التظلم المحلية المتاحة “ ، إنما تشير في المقام الأول إلى طرق التظلم أمام القضاء.

135 - وفي القضية رقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) ، ادّعى صاحب البلاغ أنه أُلقي القبض عليه بصورة غير قانونية وأنه تعرض للتعذيب والتهديد على أيدي العناصر التي ألقت القبض عليه. فرفع شكوى إلى المحكمة العليا تتعلق بحقوقه الأساسية، ولكن دون جدوى. وأشارت اللجنة إلى أن المحكمة العليا أصدرت حكمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بعد مرور ست سنوات على تقديم الشكوى. وفي مرحلة تالية، أعلن المدعي العام أن جميع عناصر الشرطة الذين توصلت المحكمة العليا إلى استنتاجات سلبية بشأنهم سيُدانون. بيد أنه لم تقدَّم أي لوائح اتهام منذ تاريخ ذلك القرار، رغم أن ثماني سنوات قد مرت على تلك الأحداث. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب تفسر لماذا لم يمكن البت في قضية الحقوق الأساسية بشكل أسرع، أو لماذا لم توجَّه لوائح اتهام ضد عناصر الشرطة، كما أنها لم تدَّعِ وجود أي عناصر في القضية ربما تكون قد عقّدت التحقيق أو عرقلت فصل القضاء في القضية تلك المدة الطويلة. ولذلك، فإن اللجنة رأت أن التأخير في البت في الشكوى المتعلقة بالحقوق الأساسية وفي توجيه لوائح الاتهام هو تأخير مطول بشكل غير معقول بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وخلصت إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المتاحة له محلياً.

136 - وفي القضية رقم 1550/2007 ( برايان هيل ضد إسبانيا )، دفع صاحب البلاغ بأن القبض عليه كان انتهاكا للفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 14 من العهد لأن الجرم الذي اتهم بارتكابه كان قد تقادم عهده لحظة إلقاء القبض عليه. وقد قدّم عدة التماسات يطلب فيها إعادة النظر في الأمر بالقبض عليه وتعليق الحكم الصادر في حقه. وقدم في وقت لاحق طلبا بإنقاذ حقوقه الدستورية. على أن اللجنة لاحظت أن هذا الطلب قُدّم بعد انقضاء الأجل القانوني وأن صاحب البلاغ لم يشرح الأسباب التي دعته إلى عدم امتثال هذا الشرط القانوني. وبذلك اعتبرت اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

137 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول عدد آخر من البلاغات أو الادعاءات لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومنها القضايا رقم 1506/2006 (شيرغيل وآخرون ضد كندا) ، ورقم 1529/2006 (كريدج ضد كندا) ، ورقم 1551/2007 (تارليو ضد كندا) ، ورقم 1570/2007 (فاسيلاري وآخرون ضد اليونان) ، ورقم 1578/2007 (داستغير ضد كندا) ، ورقم 1580/2007 (ف. م. ضد كندا) ، ورقم 1584/2007 (تشن ضد هولندا) ، ورقم 1639/2007 (فارغاي ضد كندا) .

(ط) عبء الإثبات

138 - استندت اللجنة في آرائها، في سياق البروتوكول الاختياري، إلى جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تولي المزاعم التي لم يُطعن في صحتها ما تستحقه من اعتبار شريطة أن تكون مدعومة بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضيتين رقم 1483/2006 (باسونغو كيبايا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) ورقم 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى) .

(ي) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة

139 - يجوز للجنة، بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، أن تطلب إلى الدولة الطرف، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعذر تداركه على ضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عند الضرورة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسيه مثل هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد جرت الموافقة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الحالات تحديداً. كما طُبِّقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البلاغ خطر حقيقي بانتهاك الحقوق المكفولة في العهد.

140 - وفي القضايا رقم 1081/2001 (ن. ج. ضد أوزبكستان) ورقم 1163/2003 (إيساييف وآخرون ضد أوزبكستان) ورقم 1195/2003 (دوناييف ضد طاجيكستان) ورقم 1200/2003 (ساتورف ضد طاجيكستان) ورقم 1263/2004 ورقم 1264/2004 (خسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان) ، طلبت اللجنة إلى الدولتين الطرفين عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الضحايا المزعومين ما دامت القضايا ذات الصلة قيد النظر. وفي وقت لاحق، أحاطت الدولتان الطرفان اللجنة بقرار تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في القضايا المذكورة. وفي القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، التي قدمت اللجنة بشأنها طلباً مماثلاً، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن عقوبة الإعدام قد نُفِّذت في تاريخ غير محدد باعتبار أن طلب اللجنة وردها متأخراً. وفي القضية رقم 1280/2004 (توليبخوزايف ضد أوزبكستان) ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، بعد أن كانت ذكرت في أول الأمر أن تنفيذ حكم الإعدام قد تأجل ريثما تنظر اللجنة في القضية، أن الطلب بإعمال التدابير المؤقتة لم يبلغ المحكمة العليا إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام في السيد توليبخوزايف.

141 - وفي القضية رقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ ولأفراد أسرته الحماية من التعرض للترهيب والتهديد.

142 - وفي القضيتين رقم 1455/2006 (كور ضد كندا) ورقم 1540/2007 (نكراش وليو ضد السويد) ، طلبت اللجنة إلى الدولتين الطرفين عدم ترحيل أصحاب البلاغ ما دامت القضية الخاصة بكل منهم معروضة على اللجنة، وذلك لوجود خطر تعرُّض أصحاب البلاغ لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية في حال ترحيلهم. وقد استجابت الدولتان الطرفان لطلب اللجنة.

2 - القضايا الموضوعية

(أ) الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد)

143 - خلصت اللجنة في عدد من القضايا إلى وقوع انتهاكات للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، كالقضايا رقم 1469/2006 (سارما ضد نيبال) ورقم 1495/2006 (مدوي ضد الجزائر) ورقم 1560/2007 (مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين) . وفي القضية رقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) لاحظت اللجنة أن للمعالجة السريعة والفعالية أهمية خاصة في الفصل في القضايا التي تنطوي على التعذيب. ورأت اللجنة أنه ليس باستطاعة الدولة الطرف أن تتجنب مسؤوليتها بموجب العهد بسوقها حجة أن السلطات المحلية قد تناولت المسألة بالفعل أو لا تزال تتناولها، عندما يكون من الواضح أن سبل الانتصاف التي توفرها الدولة الطرف قد استغرقت مدة أطول مما يجب دون سبب أو تبرير وجيه، مما يدل على عدم تنفيذ سبل الانتصاف تلك. ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و 9 من العهد.

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

144 - وفي القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، ذكّرت اللجنة بأحكامها السابقة التي خلصت فيها إلى أن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تفي بشروط المحاكمة العادلة يرقى إلى انتهاك لأحكام المادة 6 من العهد. وقد نُفذت عقوبة الإعدام بحق السيد إدييف بشكل ينتهك الضمانات المنصوص عليها في المادة 7 والفقرات 3 (د) و (ﻫ) و (ز) من المادة 14 من العهد، ومن ثم فإن تنفيذها ينطوي أيضاً على انتهاك لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1280/2004 ( توليبخوزايف ضد أوزبكستان ).

145 - وفي القضية رقم 1406/2005 (ويراوانسا ضد سري لانكا) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ أُدين بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل والتحريض على القتل، وعلى أساس ذلك، صدر بحقه حكم إلزامي بالإعدام. ولم تعترض الدولة الطرف على أن حكم الإعدام إلزامي للجريمة التي أُدين بها، ولكنها دفعت بأنها تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام منذ ما يناهز 30 عاماً. وأشارت اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة التي خلصت فيها إلى أن فرض عقوبة الإعدام بصورة تلقائية وإلزامية يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، في ظروف تُفرض فيها عقوبة الإعدام دون أي إمكانية لأن تُراعى الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ملابسات الجريمة بعينها. وهكذا، فبينما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام، فإنها رأت أن فرض عقوبة الإعدام نفسها، في هذه الظروف، ينتهك حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

146 - وفي القضية رقم 1447/2006 (أميروف ضد الاتحاد الروسي) ، المتعلقة بمقتل زوجة صاحب البلاغ، وهي مواطنة روسية من أصل شيشاني، في أثناء تنفيذ عملية عسكرية، رأت اللجنة أن الوفاة الناجمة عن استخدام أسلحة نارية كانت تسوّغ على أدنى تقدير إجراء تحقيق فعّال في الضلوع المحتمل للقوات الاتحادية للدولة الطرف. ولاحظت اللجنة عدم قيام الدولة الطرف حتى بضمان الحصول على شهادة موظفي وزارة حالات الطوارئ وموظفي إدارة ستاروبروميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية في غروزني الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة. ولاحظت اللجنة أيضاً الدليل الذي لم يُطعن فيه والمقدَّم من صاحب البلاغ بحدوث نمط من الانتهاكات المدّعاة من جانب الدولة الطرف من النوع المؤكّد في هذه القضية، فضلاً عن حدوث نمط من التحقيقات الشكلية الروتينية وغير المثمرة والمشكوك في صدقيتها. ولاحظت اللجنة كذلك أنه على الرغم من انقضاء أكثر من تسع سنوات منذ الأحداث، ما زال صاحب البلاغ لا يعرف الملابسات المحددة التي تكتنف وفاة زوجته كما أن سلطات الدولة الطرف لم تقم بإدانة أي شخص أو مقاضاته أو تقديمه إلى العدالة. وظلت القضية الجنائية معلّقة دون أي إشارة من الدولة الطرف إلى متى سيقفل ملف هذه القضية. وقد خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 6، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2. وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى القوات الاتحادية للدولة الطرف من حرمان زوجته تعسفياً من الحياة، أشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وأخذت اللجنة في الحسبان الأدلة المقدّمة من صاحب البلاغ والتي تشير إلى المسؤولية المباشرة للدولة الطرف عن وفاة السيدة أميروفا ولكنها رأت أن هذه الأدلة لا ترقى إلى مستوى العتبة التي تسمح باستنتاج أنه قد حدث انتهاك مباشر للمادة 6.

147 - وخلصت اللجنة أيضاً إلى انتهاك المادة 6، وكذلك الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، في القضية رقم 1275/2004 (أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان) . فقد لاحظت اللجنة أنه بالرغم من انقضاء أكثر من ست سنوات على الأحداث ، فإن صاحبي البلاغ لا يزالان يجهلان الظروف الدقيقة التي أحاطت بوفاة ابنهما وأن سلطات الدولة الطرف لم تتهم ولم تحاكم ولم تقدم إلى القضاء أي شخص له علاقة بهذه الأحداث. وظلت الدعوى الجنائية معلّقة دون أن تبيّن الدولة الطرف متى سيقفل ملف هذه الدعوى. ورأت اللجنة أن استمرار تقاعس سلطات الدولة الطرف عن فتح تحقيق على النحو الملائم في ملابسات الوفاة قد حرم بالفعل صاحبي البلاغ من سبيل للانتصاف. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الدعوى المدنية التي قدمها صاحبا البلاغ للحصول على تعويض من سلطات الدولة الطرف ظلت معلّقة هي الأخرى إلى حين إقفال ملف الدعوى الجنائية.

148 - وفي القضية رقم 1473/2006، (موراليس تورنيل ضد إسبانيا) ، ادعى أصحاب البلاغ أن حقوق قريبهم المتوفي، الذي قضى عقوبة بالسجن، بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قد انتُهِكت بسبب رفض منحه إفراجاً مشروطاً في الشهور القليلة المتبقية من حياته، وبسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية التي كانت حالته تتطلبها. ولاحظت اللجنة أن السيد موراليس تورنيل قد شُخِّص على أنه مصاب بمرض لا شفاء منه وأنه نظراً لخصائص هذا المرض، لا توجد أسس تثبت وجود علاقة سببية بين وفاته وبين استمرار حبسه. أما فيما يتعلق بادعاء عدم حصوله في السجن على الرعاية الطبية التي كانت حالته تتطلبها، فقد لاحظت اللجنة عدم وجود معلومات كافية في الملف تُمكِّنها من أن تخلص إلى أن العلاج الطبي لم يكن كافياً وأن تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية في هذا الشأن كان تعسفياً. ولهذا السبب، اعتبرت اللجنة أنها لا تملك الأدلة الكافية التي تسمح لها أن تؤكد أن حقوق السيد موراليس تورنيل قد انتُهِكت فيما يتعلق بالمادة 6 من العهد.

(ج) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

149 - في القضية رقم 1163/2003 (إيساييف وكاريموف ضد أوزبكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب على أيدي المحققين مما اضطره إلى الاعتراف بجريمة القتل التي اتُّهِم بارتكابها؛ وقدمت صاحبة البلاغ اسم أحد المحققين الذي قام، حسبما تزعم، بضرب ابنها. كما زعمت صاحبة البلاغ أن التوضيحات التي قدمها ابنها بهذا الشأن لم تؤخذ بنظر الاعتبار وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك، وأن المحكمة استندت إلى اعترافاته الأولى عند تحديد دوره في ارتكاب الجريمة. وذكرت اللجنة أنه عندما تقدم شكوى تتعلق بسوء المعاملة بشكل يخالف أحكام المادة 7، يكون من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق فيها بشكل فوري وبنزاهة. وفي هذه الحالة لم تدحض الدولة الطرف تحديداً، لا من خلال عرض تفاصيل نظر المحاكم في القضية ولا بطريقة أخرى، ادعاءات صاحبة البلاغ، كما أنها لم تقدم أي معلومات لإثبات أنها أجرت أي تحقيق في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف، وجب إعطاء الوزن اللازم لادعاءات صاحبة البلاغ، وبذلك رأت اللجنة أن الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق ابنها بموجب المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

150 - وفي القضية رقم 1195/2003 (دوناييف ضد طاجيكستان) ، ادّعى صاحب البلاغ أن ابنه قد تعرض للضرب المبرح بعد توقيفه وطيلة فترة التحقيقات الأولية، على يد أفراد الشرطة والمحققين، إلى حد كسر ضلعين من أضلاعه. وادّعى أن ابنه قد أُكره جراء ذلك على الاعتراف باقتراف الجريمة التي اتهم بارتكابها. وقد اكتفت الدولة الطرف في ردها بالقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها، وأوضحت أن فحصاً طبياً أُجري للسيد دوناييف وخلص إلى عدم وجود آثار إصابات على جسده. إلاّ أن اللجنة لاحظت أن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من الفحص المذكور ولم تشرح الملابسات والسياق الذي جرى فيه هذا الفحص. وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وفي ضوء الوصف المفصل تفصيلاً لا بأس به من صاحب البلاغ بشأن الملابسات المتعلقة بإساءة معاملة ابنه؛ ونظراً لعدم وجود أي محضر للمحاكمة أو غيره من محاضر المحكمة؛ ونظراً لعدم تقديم أي توضيحات إضافية من الدولة الطرف بهذا الصدد، فإن اللجنة قررت وجوب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، على النحو المعروضة به في هذه القضية، تكشف عن انتهاك حقوق الضحية المزعومة بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

151 - وفي القضية رقم 1200/2003 (ساتوروف ضد طاجيكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب على يد المحققين، ومن ثم أُكره على الاعتراف بالذنب في عدد من الجرائم. وقدمت صاحبة البلاغ وصفاً مفصلاً لأساليب التعذيب المستخدمة. وأكدت أن ابنها تراجع أمام المحكمة عن اعترافاته التي كان قد أدلى بها أثناء التحقيقات الأولية وأوضح أن تلك الاعترافات قد انتزعت منه تحت التعذيب، ولكن المحكمة تجاهلت ادعاءاته. وادعت أيضاً أن ابنها أظهر للمحكمة علامات التعذيب المزعوم. كما طلب محاميه، دون طائل، فحص موكله على يد خبير في الطب الشرعي لتأكيد صحة هذه الادعاءات. وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من الحكم الصادر في حق ابنها ونسخة من طعنه في الحكم. ولاحظت اللجنة أن الحكم يشير إلى أن ابن صاحبة البلاغ قد تراجع عن اعترافاته أمام المحكمة باعتبارها اعترافات انتُزعت منه بالإكراه. ولكن هذه المسألة ظلت دون إجابة من المحكمة. كما لاحظت اللجنة أن المحكمة العليا اطلعت على مزاعم صاحبة البلاغ المتعلقة بالتعذيب. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قدمت رداً، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مفاده أن ابن صاحبة البلاغ لم يتعرض للتعذيب، وأنه لم يتقدم هو أو محاميه بشكوى بشأن حدوث تعذيب أو إساءة معاملة. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، لدى تقديم شكوى بشأن حدوث إساءة معاملة تتنافى والمادة 7 من العهد، بالتحقيق فيها فوراً وبنزاهة. وفي هذه الحالة، لم تفند الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ، سواء بعرض تفاصيل نظر المحاكم في القضية أو بطرق أخرى، أو بتقديم أي معلومات محددة في سياق هذا البلاغ تثبت مباشرتها أي تحقيق في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف، وجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ، ورأت اللجنة أن الوقائع المقدمة من صاحبة البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق ابنها بموجب المادة 7، والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد. وخلصت اللجنة إلى نفس الاستنتاج في القضيتين رقم 1263 و 1264/2004 (خسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان) وفي القضية رقم 1280/2004 (توليبخوزايف ضد أوزبكستان) .

152 - وفي القضية رقم 1447/2006 (أميروف ضد الاتحاد الروسي) التي زُعم فيها تعرض مواطن روسي من أصل شيشاني للتعذيب في أثناء تنفيذ عملية عسكرية، اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف قد أخفقت في واجبها التحقيق على نحو وافٍ في الادّعاءات المقدَّمة من صاحب البلاغ وخلصت إلى أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد في حالة السيدة أميروفا. ومع ذلك، فبالنظر إلى عدم توافر أدلة كافية تثبت المسؤولية المباشرة للدولة الطرف عن تعذيب السيدة أميروفا ثم وفاتها، لم يكن ممكناً للجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 7 بحد ذاتها. وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى الظروف البشعة التي اكتشف فيها صاحب البلاغ جثة زوجته المشوّهة، وما تلا ذلك من تدابير متراخية ومتقطعة للتحقيق في الملابسات التي أدت إلى الاستنتاجات المذكورة أعلاه بوقوع انتهاكات للمادتين 6 و 7، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2. ورأت اللجنة أن هذه الملابسات، منظوراً إليها مجتمعة، تتطلب من اللجنة استنتاج أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 قد انتُهكت.

153 - وثمة قضايا أخرى خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 7، منها القضية رقم 1469/2006 (شارما ضد نيبال) والقضية رقم 1495/2006 (مدوي ضد الجزائر) ، وهما قضيتان تتعلقان باختفاء الضحيتين المزعومتين، والقضية رقم 1418/2005 (إيسكياف ضد أوزبكستان) والقضية رقم 1483/2006 (باسونغو كيبايا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) والقضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) .

(د) حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

154 - في القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، لاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ ادعت بأن ابنها ألقي عليه القبض تعسفاً في 14 آب/أغسطس 2001، وأنه احتُجز بصورة غير قانونية في مبنى وزارة الداخلية لمدة تسعة أيام، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه وأنه أُكره على الاعتراف بالذنب؛ وأنه اتهم رسميا في 3 أيلول/سبتمبر 2001. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الإدعاءات. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أية معلومات هامة أخرى في الملف، وجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وعليه، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من العهد.

155 - وفي القضية رقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) ، ذكَّرت اللجنة بقرارات سابقة أصدرتها تفيد بأن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تحمي أيضاً حق الفرد في الأمن على شخصه خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية. والمادة 9، إذا فُسرت تفسيراً سليماً، لا تجيز للدولة الطرف أن تتجاهل التهديدات الموجهة ضد الأمن الشخصي لأفراد غير محتجزين خاضعين لولايتها. وقد ادعى صاحب البلاغ، في هذه القضية، أنه تعرض للتهديد والضغط لكي يسحب شكاواه. لذا فإن اللجنة استنتجت، في ظل هذه الظروف، أن عدم تحقيق الدولة الطرف في هذه التهديدات وعدم توفيرها أي حماية لصاحب البلاغ يشكلان انتهاكاً لحقه في الأمن على شخصه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

156 - وفي القضية رقم 1560/2007 (مارسيلانا وغومانوف ضد الفلبين) ، أشارت اللجنة إلى أن تفسير المادة 9 على نحو يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات التي يتعرض لها الأمان الشخصي لأفراد غير محتجزين خاضعين لولايتها يجرّد ضمانات العهد من فعاليتها. وبالنظر إلى أن الضحيتين كانا من العاملين في ميدان حقوق الإنسان وأن إحداهما على الأقل قد تعرضت لتهديدات في الماضي، فقد كانت هناك على ما يبدو حاجة موضوعية لقيام الدولة بتوفير تدابير حماية لهما لضمان سلامتهما. بيد أنه لا يوجد ما يدل على توفير مثل هذه الحماية لهما في أي وقت من الأوقات. بل على العكس من ذلك، ادّعى صاحبا البلاغ أن الجيش كان هو مصدر التهديدات التي تلقتها السيدة مارسيلانا. وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الملائمة لضمان حق الضحيتين في الأمان على شخصيهما.

157 - وفي القضية رقم 1460/2006 ( يكليموفا ضد تركمانستان )، ذكّرت اللجنة أن فرض الإقامة الجبرية قد يؤدي أيضا إلى الاستنتاج بانتهاك المادة 9. ولاحظت أنه، فيما عدا الاكتفاء بنفي توجيه السلطات التركمانية أي اتهام لصاحبة البلاغ أو محاكمتها في أي وقت من الأوقات، لم تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ بالقبض عليها واحتجازها من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، وأنها وضعت في الإقامة الجبرية من صيف عام 2003 إلى تموز/يوليه 2007 بدون أي أساس قانوني. ولهذا السبب، اعتبرت اللجنة أن صاحبة البلاغ حُرمت من حريتها أثناء هاتين الفترتين وأن احتجازها كان تعسفياً ومنتهكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

(ﻫ) الحق في المثول أمام قاضٍ (الفقرتان 3 و 4 من المادة 9 من العهد)

158 - في القضية رقم 1278/2004 (رشيتنيكوف ضد الاتحاد الروسي) ، ادّعى صاحب البلاغ أنه ألقي القبض عليه واعتقل في الحبس الاحتياطي بموجب قرار صدر عن مدعٍ عام. وأوضحت الدولة الطرف أن ذلك تم بموجب القانون المعمول به في ذاك الوقت. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية تبين أن المدعي العام كان يتمتع بما يلزم من موضوعية ونزاهة مؤسسية ليعتبر ” موظفاً مخولاً بممارسة سلطة قضائية “ بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. ومن هذا المنطلق، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، كما عرضت عليها، تبين وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكرسة في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

159 - وفي القضية رقم 1178/2003 (سمانتسر ضد بيلاروس) ، لاحظت اللجنة أن الفترة الفاصلة بين تاريخ إلقاء القبض على صاحب البلاغ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإدانته لأول مرة في 12 كانون الثاني/يناير 2004 هي 13 شهراً. وقد ظل صاحب البلاغ محتجزاً لفترة مجموعها 22 شهراً قبل إدانته، كما لقيت طلباته بالإفراج عنه بكفالة رفضا متكررا من مكتب المدعي العام والمحاكم. وأكدت اللجنة من جديد قرارها السابق بأن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يكون الاستثناء وأن الإفراج بكفالة واجب ما عدا في الحالات التي يُحتمل فيها أن يختفي المتهم أو يقوم بمحو الأدلة أو يؤثر على الشهود أو يغادر أراضي الدولة الطرف . وقد ادعت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أدين بجريمة خطيرة بصفة خاصة، وأن هناك خوفاً من قيامه بعرقلة إجراءات التحقيق والفرار في حال إطلاق سراحه بكفالة. ومع ذلك، فلم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن العوامل الخاصة التي يستند إليها هذا الشاغل ولماذا لم يكن بالإمكان معالجة الموضوع من خلال تحديد مبلغ مناسب للكفالة وشروط أخرى لإطلاق سراحه. ومجرد افتراض الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ سيتدخل في إجراءات التحقيق أو أنه سيفر في حالة إطلاق سراحه بكفالة لا يبرر الاستثناء من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

160 - وفي القضية رقم 1512/2006 (دين ضد نيوزيلندا) ، أشارت اللجنة إلى أن عقوبة الحبس الوقائي لا تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد، إذا كان هذا الحبس مبرراً بأسباب قاهرة قابلة لإعادة النظر من قِبل سلطة قضائية. ولاحظت أن العقوبة القصوى النهائية لجريمة صاحب البلاغ كانت سبع سنوات سجناً في الوقت الذي أدين فيه. وبناءً عليه، كان صاحب البلاغ قد قضى ثلاث سنوات حبساً لأسباب وقائية، وقت أول جلسة استماع بشأن الإفراج المشروط عام 2005. ورأت اللجنة أن عدم قدرة صاحب البلاغ على الطعن في وجود مبررات موضوعية لاستمرار حبسه لأسباب وقائية خلال ذلك الوقت كان انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونية فترة احتجازه.

161 - وفي القضية رقم 1460/2006 (يكليموفا ضد تركمانستان) ، أشارت اللجنة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ التي زعمت فيها أنها لم تتح لها الفرصة للطعن في عدم شرعية احتجازها. وذكّرت بأن المراقبة القضائية للتأكد من شرعية الاحتجاز ينبغي أن تشمل، بناءً على الفقرة 4 من المادة 9، إمكانية الأمر بالإفراج عن المعتقل إذا تبيّن أن هذا الاعتقال منافٍ لأحكام العهد، ولا سيما لأحكام الفقرة 1 من المادة 9. وبناءً عليه، ونظرا لعدم وجود أي شرح مرض من جانب الدولة الطرف بهذا الخصوص، خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من المعهد قد تعرضت للانتهاك.

162 - واستنتجت اللجنة أيضا، في القضية رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 على أساس أن صاحب البلاغ بقي في السجن قرابة سبع سنوات قبل صدور أول حكم ضده.

163 - ومن القضايا الأخرى التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للمادة 9، القضية رقم 1469/2006 (شارما ضد نيبال) والقضية رقم 1495/2006 (مدوي ضد الجزائر) ، وهما قضيتان تتعلقان باختفاء الضحيتين المزعومتين، والقضية رقم 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى) ، والمتعلقة باحتجاز موظف في الخدمة المدنية اتهمته السلطات بالتواطؤ مع المتمردين.

(و) المعاملة أثناء الاحتجاز (المادة 10 من العهد)

164 - في القضية رقم 1406/2005 (ويراوانسا ضد سري نكا) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة، ومن ذلك مثلاً أنه اعتُقل في زنزانة صغيرة وقذرة يرغم على البقاء فيها لمدة ثلاث وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليوم دون تقديم طعام كافٍ له. ولم تعترض الدولة الطرف أيضاً على الادعاء بأن لهذه الظروف أثراً على الصحة البدنية والعقلية لصاحب البلاغ. واعتبرت اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ على النحو الموصوف تشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية وفي احترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، وهي بالتالي مخالفة للفقرة 1 من المادة 10.

165 - وفي القضية رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، ادعى صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه كانت غير إنسانية، لا سيما بسبب حرمانه من الحصول على رعاية طبية ملائمة، الأمر الذي أدى إلى تدهور بصره تدهورا شديدا. ولم تبيّن الدولة الطرف كيف لبت الحاجة إلى الرعاية الطبية التي كانت تتطلبها حالة صاحب البلاغ، رغم طلبات صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن في ذلك انتهاك للفقرة 1 من المادة 10.

166 - وفي القضية رقم 1418/2005 (إيسكاييف ضد أوزبكستان) ، أحاطت اللجنة علماً بما أدلى به صاحب البلاغ من تفاصيل بشأن الظروف المتردّية في المرفقين الإصلاحيين اللذين احتُجز فيهما. وقد وصف صاحب البلاغ، على وجه التحديد، الظروف غير الصحية السائدة فيهما، وقال إن داء السل كان مستشرياً. وقدَّم نسخاً من رسائل الإحالة موقعة من إدارة السجن أرفق بها الشكاوى التي رفعها إلى عدة سلطات مختلفة بخصوص ما يدعيه من تردي ظروف الحبس وزعم أن كل الرسائل لم تسلم إلى الجهات التي وُجِّهت إليها. وادعى أن مدير إدارة السجن استدعاه وهدده بالانتقام إذا ما عاود الشكوى. ولم تعلق الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وإذ وضعت اللجنة في اعتبارها الوصف المفصَّل لظروف الحبس والتدابير التي اتخذها صاحب البلاغ، خلصت إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكِّل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

167 - وفي القضية رقم 1469/2006 (شارما ضد نيبال) ، ذكّرت اللجنة بأن للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في أن يُعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وفي هذه القضية، اختفى زوج صاحبة البلاغ وربما يكون قد مات أثناء احتجازه من قِبل الدولة الطرف. ونظراً لعدم تلقي أية تعليقات من الدولة الطرف بشأن اختفاء زوج صاحبة البلاغ، رأت اللجنة أن ذلك الاختفاء يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 10.

(ز) الحق في حرية التنقل (المادة 12 من العهد)

168 - في القضية رقم 1472/2006 (صيادي وآخرون ضد بلجيكا) ، صاحبا البلاغ هما مدير وأمينة ” مؤسسة الإغاثة ال عالمية“ ”Foundation Secours International“ . وكان اسما صاحبي البلاغ قد قُدّما من طرف بلجيكا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان ومن يرتبط بهما من أفراد وكيانات. وقد زعم صاحبا البلاغ عدم اطلاعهما على المعلومات التي تُسوّغ تقديم البيانات الشخصية الخاصة بهما إلى لجنة الجزاءات الخاصة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وأنهما لم يدانا بارتكاب أي جريمة، سواء في بلجيكا أو خارجها. وقد أُدرج اسما صاحبي البلاغ في القائمة المذيلة بقرار مجلس الأمن وبالتشريع التنظيمي لمجلس الاتحاد الأوروبي وبأمر وزاري بلجيكي. ونتيجة لذلك، جُمّدت أصولهما المالية ومُنعا من السفر إلى خارج بلجيكا. ولاحظت اللجنة أن منع الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، ولا سيما صاحبي البلاغ، هو منع تنص عليه قرارات مجلس الأمن، التي تعتبر الدولة الطرف نفسها مرتبطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. بيد أن اللجنة رأت أنه أياً كانت الحجة، فإنها مخوّلة بالنظر في مدى الاتساق بين التدابير الوطنية المتخذة لتنفيذ أحد قرارات مجلس الأمن وبين العهد. فمن واجب اللجنة، باعتبارها الضامن للحقوق التي يحميها العهد، أن تنظر إلى أي مدى يمكن أن تكون فيه الالتزامات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن على الدولة الطرف مبررا لانتهاك الحق في حرية التنقل الذي تحميه المادة 12 من العهد. ولاحظت اللجنة أن الالتزام بامتثال قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق قد يشكل ” تقييداً “ تتوخاه الفقرة 3 من المادة 12، وهو ضروري بوجه خاص لحماية الأمن الوطني والنظام العام. بيد أن اللجنة ذكرت بأن المنع من السفر قد نشأ بسبب تبليغ الدولة الطرف في بادئ الأمر لجنة الجزاءات باسمي صاحبي البلاغ. ورأت اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف غير مخولة شطب اسمي صاحبي البلاغ من قوائم الأمم المتحدة والقوائم الأوروبية، إلاّ أنها مسؤولة عن وجود اسميهما على هذه القوائم وعن قرار المنع من السفر الناجم عن ذلك.

169 - ولاحظت اللجنة أن التحقيق الجنائي الذي فُتح بشأن صاحبي البلاغ بطلب من النيابة العامة قد أفضى، في عام 2005، إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وأن صاحبي البلاغ لم يشكلا أي تهديد للأمن الوطني أو للنظام العام. ومن جهة أخرى، فقد طلبت الدولة الطرف نفسها مرتين شطب اسمي صاحبي البلاغ من قائمة الجزاءات، مقدرةً بذلك أنه لا ينبغي خضوعهما مستقبلاً لإجراءات منها تقييد حقهما في مغادرة البلد. وانتفاء وجه إقامة الدعوى وكذا الطلبات التي قدمتها السلطات البلجيكية لشطب اسمي صاحبي البلاغ من قائمة الجزاءات يدلاّن على أن القيود المفروضة لا تدخل في إطار الفقرة 3 من المادة 12. ومن ثم، رأت اللجنة أن الوقائع في مجملها لا تبين أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمغادرة البلد كانت ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام. وخلصت اللجنة إلى أن بلجيكا انتهكت المادة 12 من العهد.

170 - واستنتجت اللجنة أيضا حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 12 في القضية رقم 1460/2006 (يكليموفا ضد تركمانستان) ، بخصوص ادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت لتقييد حريتها في التنقل والسكن بالرغم من عدم توجيه تهمة جنائية ضدها. وفي القضية رقم 1585/2007 ( باتيروف ضد أوزبكستان )، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرتين 2 و 3 من المادة 12 لاتهام والد صاحب ال بلاغ بالسفر إلى الخارج في مهمة.

(ح) ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

171 - في القضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ، المرفوعة من مواطن كرواتي من أصل صربي، والمتعلقة بإنهاء حق صاحب البلاغ في حيازة شقة مملوكة للدولة كائنة في زغرب كان يعيش فيها صاحب البلاغ وأفراد أسرته، لاحظت اللجنة أنه، بالإضافة إلى رفض المحكمة سماع الشهود الذين استدعتهم ليشهدوا بشأن مغادرة صاحب البلاغ الدولة الطرف بالإكراه، رفضت المحكمة كذلك استلام معلومات إضافية تتعلق بأشخاص آخرين من القومية الصربية تركوا شققهم في ظروف مماثلة، مشيرة إلى أن تلك المعلومات ليست جزءاً من النقاش. وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة. غير أنه، نظراً للظروف التي كانت سائدة في الدولة الطرف عند حدوث الوقائع، ونظراً للأوضاع التي اضطرت الأسرة لمغادرة الشقة والانتقال إلى بلغراد، اعتبرت اللجنة أن قرار المحكمة بعدم سماع الشهود الذين اقترحهم صاحب البلاغ قرار تعسفي وينتهك مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام المحاكم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

172 - وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة لم تجر في فترة زمنية معقولة. ولاحظت أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير طول فترة الإجراءات في مجملها، والتي كادت تبلغ سبع سنوات، ابتداء من تاريخ تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998. وذكّرت اللجنة بأن الحق في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يقتضي عدداً من المتطلبات، بما في ذلك الشرط المتمثل في أن تُجرى الإجراءات أمام المحاكم المحلية بسرعة. ويتصل هذا الضمان بجميع مراحل إجراءات المحكمة، بما في ذلك الوقت المستغرق حتى صدور قرار الاستئناف النهائي. ويجب تقييم ما إذا كان التأخير غير معقول في ضوء الظروف الخاصة بكل دعوى، مع مراعاة جملة أمور من بينها درجة تعقيد الدعوى، وسلوك الأطراف، والطريقة التي تعاملت بها السلطات الإدارية والقضائية مع الدعوى، وأي تأثيرات سلبية ربما تركها التأخير على الوضع القانوني للشاكي. وهكذا رأت اللجنة، في ضوء الحرص الذي تحلى به صاحب البلاغ والتأثيرات السلبية التي تركها التأخير على عودة صاحب البلاغ وأسرته إلى كرواتيا، وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف تفسيراً لمبررات التأخير، أن إجمالي طول فترة الإجراءات لم يكن معقولاً، ويخالف الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

173 - وفي القضية رقم 1122/2002 (لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا) ، التي تتعلق باعتراض صاحبة البلاغ على الدرجة التي منحت لها في إطار امتحان تنافسي لشغل وظيفة محاضر بالجامعة، اعتبرت اللجنة أنه عند تحديد إمكانية وجود سبب مشروع للتخوف من عدم نزاهة القاضي، يكون رأي الأشخاص الذين يزعمون عدم توفر النزاهة مُهماً ولكنه لا يكون حاسماً. والعنصر الحاسم هو معرفة ما إذا كان التوجس مبرَّراً من الناحية الموضوعية. ورأت اللجنة أن بإمكان صاحبة البلاغ أن تنتابها على نحو معقول شكوك في حياد المحكمة نظراً إلى أن القاضي المقرر كان موظفا في الجامعة حيث كان يعمل مساعد محاضر (أحد أطراف الدعوى المعروضة على محكمة العدل العليا لمورسيا). وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن تخوفات صاحبة البلاغ بخصوص حياد القاضي كانت مبررة من الناحية الموضوعية وبالتالي لا يمكن أن تُوصف المحكمة بالنزاهة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

174 - وفي القضية رقم 1280/2004 (توليبخوزايف ضد أوزبكستان) ، بخصوص الحكم بالإعدام ثم تنفيذ الحكم في ابن صاحب البلاغ، رأت اللجنة أن المحاكم لم تبت في شكاوى الضحية المتعلقة بسوء معاملته على يد الشرطة ولم تعر اهتماما للطلبات العديدة التي قدمها ابن صاحب البلاغ ومحاميه من أجل الاستماع إلى عدد من الشهود والنظر في أدلة أخرى أمام المحكمة. ونتيجة لذلك، فقد شابت الإجراءات الجنائية عيوب وهو ما ألقى ظلالا من الشك في عدالة المحاكمة الجنائية برمتها. ونظرا لعدم تقديم الدولة الطرف أية ملاحظات وجيهة بهذا الخصوص، فقد خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

(ط) حق كل فرد في أن يُعتبر بريئا حتى تثبت إدانته (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

175 - في القضية رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، ادعى صاحب البلاغ أن حقه في أن يعتبر بريئا قد انتهك، بسبب تعرضه لحملة تشهير ضده في وسائل الإعلام الحكومية التي صوّرت صاحب البلاغ على أنه مدان حتى قبل محاكمته. وقد كتب صاحب البلاغ رسائل إلى السلطات المختصة يطلب فيها وقف نشر مثل هذه الأخبار؛ إلا أن هذه الرسائل لم تجد آذانا صاغية. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الوقائع. وقد خلصت اللجنة إلى أن هذه الوقائع، في الظروف المحيطة بهذه القضية، ترقى إلى انتهاك للفقرة 2 من المادة 14.

(ي) حق كل فرد متهم بجريمة في إعلامه بسرعة وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها (الفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد)

176 - في القضية رقم 1382/2005 (صالح ضد أوزبكستان) ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية من أجل إخطار صاحب البلاغ بالإجراءات القضائية الوشيكة ضده، الأمر الذي منعه من إعداد دفاعه أو المشاركة في هذه الإجراءات. ومن ثم، رأت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرات 3 (أ) و 3 (ب) و 3 (د) و 3 (ﻫ) من المادة 14 من العهد.

177 - واستنتجت اللجنة أيضاً حدوث انتهاك للفقرة 3 (أ) من المادة 14 في القضية رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، إذ كان على صاحب البلاغ انتظار عدة أشهر قبل إعلامه بالتهم الموجهة إليه وقبل السماح له بالاطلاع على ملفه.

(ك) الحق في الاتصال بمحامٍ (الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد)

178 - في القضيتين رقم 1263-1264 (خوسينوف وآخرون ضد طاجيكستان) ، ادعى أصحاب البلاغ أن أبناءهم وُجِّهت إليهم تهم يمكن أن يترتب عليها حكم بالإعدام دون أن تتاح لهم وسيلة فعالة للدفاع عن أنفسهم. وقد أكدت اللجنة مجدداً أنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل أداء المحامي المُعيَّن دوره في تمثيل المتهم على أكمل وجه، بما يحقق مصالح العدالة. وبناءً عليه، اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق الضحيتين المزعومتين التي تكفلها الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد.

(ل) حق كل فرد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

179 - في القضية رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، بررت الدولة الطرف التأخر الحاصل في شتى الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ بالتعقيد الذي يكتنف القضايا ذات الصلة وإلى العدد الكبير من الطعون التي قدمها صاحب البلاغ. على أن اللجنة رأت أن إعمال الحق في الاستئناف لا يمكن اتخاذه مبررا للتأخير غير المبرر في سير الإجراءات، مادامت القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3(ج) من المادة 14 تنطبق أيضا على إجراءات الاستئناف. وتبعا لذلك، اعتبرت اللجنة أن انقضاء فترة ثماني سنوات من تاريخ إلقاء القبض على صاحب البلاغ دون أن تصدر محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حكما نهائيا في القضية وأن استمرار إجراءات الاستئناف منذ عام 2000، يش كل انتهاكا للحكم المذكور أعلاه.

(م) حق كل فرد متهم بجريمة في التمتع بمساعدة قانونية (الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد)

180 - في القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، أحاطت اللجنة علماً بإدعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يتمكن من الوصول إلى محام إلا في 3 أيلول/سبتمبر 2001 على الرغم من أنه كان محتجزاً منذ 14 آب/أغسطس 2001 وكان يواجه عدداً من الاتهامات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليه ب الإعدام . كما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الإدعاءات تحديداً بل إنها اكتفت بالتأكيد في 3 أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك أمام المحكمة، على أن السيد إدييف اعترف بذنبه طواعية بحضور محامٍ. وذكرت اللجنة بأن من المبادئ المسلم بها، وخاصة في القضايا التي يمكن أن يترتب عليها حكم بالإعدام، أن يستعين المتهم بمحام بشكل فعلي في كافة مراحل المحاكمة. ونظراً إلى عدم وجود أية معلومات أخرى ذات صلة في الملف، فقد اعتبرت اللجنة أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

181 - واستنتجت اللجنة أيضاً وقوع انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 في البلاغ رقم 1397/2005 (إنغو ضد الكاميرون) ، بالنظر إلى الصعوبات التي ادعى صاحب البلاغ أنه وجدها في الاتصال بمحام يختاره هو.

(ن) حق الفرد في مناقشة الشهود بنفسه أو من قِبَل غيره (الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد)

182 - في القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، أشارت اللجنة إلى الأهمية التي يتسم بها الضمان الذي تنص عليه الفقرة 3 (ﻫ) من المادة 14، وهو ضمان يكفل للمتهم نفس السلطات القانونية المكفولة للنيابة العامة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماعهم أو مناقشتهم أو مواجهتهم. بيد أن هذا المبدأ لا يمنح حقاً مطلقاً في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل يمنح الحق في استدعاء شهود يسلم بأهميتهم بالنسبة إلى الدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم. وفي إطار هذه الحدود، ورهناً بمراعاة القيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7، يعود بصورة أساسية إلى المجالس التشريعية المحلية في الدول الأطراف تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن جميع الأفراد المشار إليهم في الالتماس المقدم من محامي السيد إدييف الذي رفضته المحكمة، كان بإمكانهم تقديم معلومات فيما يتعلق بادعائه بأنه أُكره على الاعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف لم تحترم شرط المساواة بين الادعاء والدفاع في تقديم الأدلة وأن ذلك يوازي الحرمان من العدالة. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن حق السيد إدييف بموجب الفقرة 3 (ﻫ) من المادة 14 قد انتهك.

183 - وفي القضيتين رقم 1263-1264 (خوسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان) ، لاحظت اللجنة أن معظم الشهود والطبيب الشرعي، الذين طلب محامي الدفاع إحضارهم في التماسه الذي رفضته المحكمة، كان بإمكانهم تقديم معلومات فيما يتعلق بادعاء الضحية المزعومة أن الأقوال التي أدلى بها خلال التحقيق السابق للمحاكمة قد انتُزِعت منه تحت التعذيب. وإن هذا العامل يجعل اللجنة تستنتج أن محاكم الدولة الطرف لم تحترم مبدأ التكافؤ بين الادعاء والدفاع في تقديم الأدلة، وأن هذا الموقف يمثل إنكاراً للعدالة وانتهاكاً لأحكام الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14.

184 - في القضية رقم 1311/2004 (أسيوك ضد بيلاروس) نظرت اللجنة في الإجراءات التي استنتجت محكمة بريست التابعة لدائرة موسكوفسكي على أساسها أن صاحب البلاغ قد ارتكب مخالفة إدارية بالتحرك بسيارته عبر الحدود الجمركية لبيلاروس فرارا من المراقبة الجمركية وأمرته بدفع غرامة مالية إضافة إلى مصادرة سيارته، لتتبيّن ما إذا كانت هذه الإجراءات تكشف عن أي انتهاك للحقوق المكفولة بموجب العهد. وذكّرت اللجنة باجتهادها الذي رأت فيه أن الممارسة الفعلية للحقوق بموجب المادة 14 تفترض ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إخطار المتهم بالتهم الموجهة إليه وإبلاغه بالمحاكمة. ويقتضي إصدار الحكم غيابياً، بصرف النظر عن سبب غياب المتهم، اتخاذ جميع الخطوات الواجبة لإبلاغ المتهم أو أسرته بموعد المحاكمة ومكانها وطلب حضوره. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن محكمة دائرة موسكوفسكي لم تستمع في جلسة المحاكمة لا إلى صاحب البلاغ نفسه ولا إلى أي شاهد بالنيابة عنه وذلك بسبب عدم الإبلاغ بموعد جلسة الاستماع. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبذل ما يكفي من الجهود لإبلاغ صاحب البلاغ بقرب إجراءات المحاكمة، الأمر الذي منعه من تحضير دفاعه أو المشاركة في هذه الإجراءات. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرات 3 (ب) و (د) و (ﻫ) من المادة 14 من العهد.

(س) حق الفرد في ألاّ يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب (الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد)

185 - في القضية رقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ انتهاك حقوق الضحية المزعومة بموجب أحكام الفقرة 3 (ز) من المادة 14، حيث إن الضحية أُكره على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب. وذكّرت اللجنة بأحكامها السابقة التي مفادها أن الصيغة الواردة في الفقرة 3 (ز) من المادة 14 بأنه لا يجوز ” إكراه أحد على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب “ يجب أن تُفهم على أنها تستبعد استخدام أي شكل مباشر أو غير مباشر من الإكراه الجسدي أو النفسي من جانب سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بذنب من المتهم. وذكّرت أيضاً بأنه في القضايا المتعلقة بالأقوال المنتزعة تحت الإكراه، فإن العبء يقع على الدولة الطرف لإثبات أن المتهم أدلى بأقواله طواعية وأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على أن من واجب الدولة الطرف أن تتحقق بحسن نية في كل ما يوجه إليها وإلى سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات بهذا الشأن. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجج، مشفوعة بوثائق ذات صلة، لدحض ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها أُكره على الاعتراف بذنبه، على الرغم من أنها كانت قادرة على القيام بذلك، وأن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من أدلة لدعم ادعائها. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد ( ) . وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1378/2005 (كسيموف ضد أوزبكستان) .

(ع) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

186 - تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر، وفقاً للقانون، في قرار إدانته وفي الحكم الصادر في حقه. وفي القضية رقم 1388/2005 (دي ليون كاسترو ضد إسبانيا) ، ادعى صاحب البلاغ، الذي حكم عليه بالسجن لارتكابه جريمة الاحتيال، أن المحكمة العليا لم تعد النظر بشكل كامل في الحكم الذي أصدرته في حقه المحكمة الإقليمية. غير أن اللجنة رأت أنه يتضح من هذا الحكم أن المحكمة العليا قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة الذي أجرته المحكمة الإقليمية. وبناءً عليه، لم تر اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14. وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1366/2005 (بيسيونيري ضد إسبانيا) ، أما في القضية رقم 1364/2005 (كاربنتيرو أوكليس ضد إسبانيا) فقد رأت أن المراجعة التي قامت بها المحكمة العليا لم تكن كافية وأن انتهاك ا للفقرة 5 من المادة 14 قد وقع.

(ف) حق الفرد في أن يُعترف له بالشخصية القانونية (المادة 16 من العهد)

187 - في القضية رقم 1495/2006 (مدوي ضد الجزائر) ، رأت اللجنة أنه عندما تقوم السلطات بإلقاء القبض على شخص ولا يُعرف شيء عن مصيره بعدئذ، فإن أي تقصير من جانب السلطات في تقديم معلومات يشكل حرماناً للمختفي من حماية القانون. وبالتالي، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 16 من العهد.

(ص) حق الفرد في ألا يتعرض لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته (المادة 17 من العهد)

188 - في القضية رقم 1472/2006 (صيادي وآخرون ضد بلجيكا) ، المتعلقة بإدراج اسمي صاحبي البلاغ في القائمة الموحدة بالأفراد والكيانات المنتمية لحركة الطالبان وتنظيم القاعدة أو المرتبطة بهما التي وضعتها وتشرف عليها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 ، لاحظت اللجنة أن القائمة الموحدة متاحة للجميع على شبكة الإنترنت، وأن اسمي صاحبي البلاغ قد ورد ذكرهما في القرار الوزاري المتعلق بالتدابير التقييدية تجاه حركة الطالبان في أفغانستان، والذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة الطرف. ورأت اللجنة أنه على الرغم من كون الدولة الطرف غير مخولة شطب اسمي صاحبي البلاغ من قوائم الأمم المتحدة والقوائم الأوروبية، إلاّ أنها مسؤولة عن وجود اسميهما على هذه القوائم. وخلصت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف قد شكلت تعدياً غير قانوني على شرف صاحبي البلاغ وسمعتهما، خلافاً لأحكام المادة 17 من العهد.

(ق) الحق في حياة أسرية (المادة 17 من العهد)

189 - في القضية رقم 1473/2006 (موراليس تورنل ضد إسبانيا) ، كان على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تقاعس إدارة السجن عن إبلاغ أصحاب البلاغ بخطورة حالة السيد موراليس تورنل في الشهور الأخيرة من حياته تشكل انتهاكاً لحق أصحاب البلاغ في عدم التعرض للتدخُّل التعسفي في شؤون أسرتهم. وذكّرت اللجنة برأيها في هذا الشأن وهو أن التعسف بالمعنى المقصود في المادة 17 لا يقتصر على التعسف في الإجراءات وإنما يمتد إلى معقولية التدخل في حقوق الشخص بموجب المادة 17 ومدى توافق ذلك مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه. ولاحظت اللجنة أن تشخيصا لحالة السيد موراليس تورنل أظهر، في نيسان/أبريل 1993، أنه مصاب بمرض لا شفاء منه وأن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير. وفي أيار/مايو 1993، أرسل السجن الذي كان يقبع فيه السجين هذه المعلومات إلى أسرته التي أعلنت استعدادها لرعاية المريض في حالة منحه إفراجاً مشروطاً. ووفقا للمعلومات المتاحة في الملف، لم تستأنف إدارة السجن الاتصال بأسرة السجين رغم استمرار تدهور حالته الصحية. كما أن إدار ة السجن لم تُ بلِّغ المديرية العامة للمؤسسات العقابية بتدهور الحالة الصحية للسجين. ولم تبلِّغ إدارة السجن أيضاً أسرة السجين بدخوله المستشفى للمرة الأخيرة عندما كان المريض مشرفاً على الموت. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن موقف إدارة السجن السلبي حرم أصحاب البلاغ من معلومات، وهو ما كان له تأثير بالغ بلا شك على حياتهم الأسرية، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره تدخلاً تعسفياً في الحياة الأسرية وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف، في الوقت ذاته، أن هذا التدخل كان معقولاً أو متسقاً مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه.

190 - وفي القضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه اضطر وأفراد أسرته إلى مغادرة الشقة المملوكة للدولة التي كان يشغلها في زغرب نتيجة ما تعرضوا له من تهديدات لكونهم ينتمون إلى الأقلية الصربية. وأحاطت علما أيضاً بعمليات التهديد والتخويف والفصل غير المبرر لابن صاحب البلاغ من عمله، مثلما أكدت ذلك محكمة محلية، كما لاحظت أنه على الرغم من عدم تمكن صاحب البلاغ من السفر إلى كرواتيا لأنه لم يكن يملك وثائق هوية شخصية، فقد أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته الشقة المعنية. وعلاوة على ذلك، وحسب ما أكدته محكمة بلدية زغرب، لم يكن هناك مبرر لعدم استدعاء صاحب البلاغ للمشاركة في الإجراءات أمام هذه المحكمة في عام 1995. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن تجريد صاحب البلاغ من حقوقه في الحيازة كان تعسفياً وبمثابة انتهاك للمادة 17 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

191 - وفي القضية رقم 1460/2006 (يكليموفا ضد تركمانستان) ، اعتبرت اللجنة أن تفتيش بيت صاحبة البلاغ دون أساس قانوني، وحرمانها من أرقام الهواتف الخاصة بها، ومصادرة شقتها وجواز سفرها وبطاقة الهوية يرقى إلى تدخل تعسفي في خصوصيات صاحبة البلاغ وفي شؤون أسرتها وبيتها.

(ر) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

192 - في القضية رقم 1233/2003 (أ. ك. وأ. ر. ضد أوزبكستان) ، أُدين صاحبا البلاغ بارتكاب جرائم تتعلق بنشر إيديولوجيا يروّجها الحزب السياسي السني الدولي (حزب التحرير). والقضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت القيود التي ينطوي عليها حُكما الإدانة هي قيود ضرورية لغرض من الأغراض المدرجة في الفقرة 3 من المادة 19. ولاحظت اللجنة أن المحاكم، وإن لم تتناول صراحة المادة 19 من العهد، كانت مهتمة بوجود تهديد متصور للأمن القومي (الإطاحة بالنظام الدستوري باستخدام العنف) ولحقوق الغير. كما أشارت اللجنة إلى الاستشارة التي أجرتها الدولة الطرف، وإلى أن أحد صاحبي البلاغ لم يعترض في دعوى الاستئناف على حكم إدانته، بل إنه طلب، إصدار حكم أكثر إنصافاً، في حين أن صاحب البلاغ الثاني قبل حكم إدانته. وفي ظل هذه الظروف، لا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن القيود المفروضة على حق صاحبي البلاغ في التعبير كانت متعارضة مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19.

193 - وفي القضية رقم 1334/2004 (مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان) ، ادعى صاحبا البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف إعادة تسجيل صحيفة ” أوينا “ التي تصدر باللغة الطاجيكية فيه انتهاك للمادة 19 من العهد من حيث إن هذا الرفض غير ” منصوص عليه قانوناً “ ولا يسعى إلى تحقيق هدف مشروع، على نحو ما يفهم من الفقرة 3 من المادة 19. ورأت اللجنة أن المسائل المتصلة بتسجيل و/أو إعادة تسجيل وسائط الإعلام الجماهيري تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير الذي تحميه المادة 19. وفي هذه القضية، رأت اللجنة أن تطبيق إجراء تسجيل وإعادة تسجيل ” أوينا “ لم يسمح للسيد مافلونوف، بصفته رئيس التحرير، والسيد سعدي، بصفته قارئاً، ممارسة حقهما في حرية التعبير، كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 19. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بأي محاولة لتناول الادعاءات المحددة لصاحبي البلاغ، كما أنها لم تقدم حججاً فيما يتعلق بتوافق الشروط المطبقة على قضية صاحبي البلاغ التي تعد بحكم الواقع قيوداً على الحق في حرية التعبير، مع أي من المعايير الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ولذا خلصت اللجنة إلى أن الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد، أي قدرة السيد مافلونوف على إصدار صحيفة ” أوينا “ ونقل المعلومات، وتمكن السيد سعدي من تلقي المعلومات والأفكار في شكل مطبوع، قد انتُهك. وأشارت اللجنة إلى أن للجمهور الحق في تلقي المعلومات كنتيجة مترتبة على الوظيفة المحددة للصحافي و/أو رئيس التحرير في نقل المعلومات.

194 - وفي القضية رقم 1553/2007 (كورنيكوف ضد بيلاروس) المتعلقة بحجز وإتلاف منشورات خاصة بحملة انتخابية لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح بشأن السبب الذي جعل القيود التي فرضتها على حق الضحية المزعومة في نشر معلومات قيوداً مبررة بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، باستثناء التأكيد أن احتجاز المنشورات وإتلافها كان قانونياً. وفي ظل هذه الظروف، ونظرا لعدم وجود أي معلومات إضافية في هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، أدى بدوره إلى وقوع انتهاك للمادة 25 مقروءة بالاقتران مع المادة 26.

(ش) حق الأسرة في التمتع بحماية المجتمع والدولة (الفقرة 1 من المادة 23 من العهد) وحق كل طفل على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير لحمايته (الفقرة 1 من المادة 24 من العهد)

195 - في القضية رقم 1407/2005 (أسينسي ضد باراغواي) ، كان على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت، في سياق سعي صاحب البلاغ للبقاء على اتصال مع ابنتيه القاصرتين ولممارسة حق الحضانة الذي منحته إياه المحاكم الإسبانية، حق صاحب البلاغ وابنتيه، كأسرة، في التمتع بحماية الدولة بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد. ولاحظت اللجنة أن الأسرة عاشت في البداية في باراغواي، وفي أيلول/سبتمبر 1999 انتقلت إلى إسبانيا. وابتداءً من كانون الثاني/يناير 2001، عندما غادرت زوجته السابقة إسبانيا نهائياً مع ابنتيها، بذل صاحب البلاغ محاولات عديدة للبقاء على اتصال مع ابنتيه، وللتوصل إلى إعادتهما ولتلبية احتياجاتهما المادية والعاطفية. وفي الدولة الطرف، تقدم صاحب البلاغ بطلبات إلى المحاكم في إطار نوعين من الإجراءات من أجل: (أ) تحقيق عودة الطفلتين؛ و (ب) التمكن من الوصول الفعال إلى ابنتيه وتأكيد حقه في الحضانة. وقد أدى النوع الأول من الإجراءات إلى صدور أحكام في ثلاث محاكم قضت فيها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا برفض إعادة الطفلتين. وذكرت كلتا المحكمتين أنهما أخذتا في الاعتبار المصالح الفضلى للطفلتين، واعتبرتا أن أخذ الطفلتين إلى إسبانيا سيعرضهما لخطر نفسي، نظراً إلى صغر سنهما. ولكن الحكم في كلتا المحكمتين لا يشرح ما تقصده كل محكمة من هذين اللفظين ” المصالح الفضلى “ و ” الخطر النفسي “ ، كما لم تبينا الدليل الذي استندتا إليه من أجل التوصل إلى الاستنتاج القائل بوجود هذا الخطر في الواقع. وما من شيء يبين أن بحث شكاوى صاحب البلاغ بشأن الأوضاع المعيشية غير الآمنة للطفلتين في باراغواي قد جرى كما يجب. كمـا لاحظت اللجنة أن المحكمة العليـا قد استغرقت ما يقرب من أربعة أعوام لإصدار حكمها وهي فترة أطول مما ينبغي بالنسبة لقضية مثل هذه. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف التي احتج بها صاحب البلاغ في الدولة الطرف بغية الاتصال بابنتيه والحصول على حق الحضانة، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي قرار بشأن حق الحضانة أو ترتيبات الزيارة لصالح صاحب البلاغ. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حق الأسرة في الحماية بموجب المادة 23 من العهد، فيما يتعلق بصاحب البلاغ وبابنتيه، أو لضمان حق الابنتين، بوصفهما قاصرتين، في الحماية بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

(ت) حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز (المادة 26 من العهد)

196 - في القضية رقم 1570/2007 (فاسيلاري ضد اليونان) ، كانت الوقائع تتعلق برسالة وُجّهت من ممثلي جمعيات محلية إلى صحيفة اتهموا فيها سكان مستوطنة خاصة بالغجر بارتكاب جرائم وطلبوا إبعادهم. وادعت صاحبتا البلاغ أنهما وقعتا ضحية انتهاك المادة 26 مقروءة بالاقتران بالمادة 2 من العهد، من حيث إن قانون مكافحة العنصرية لا يوفر للأفراد حماية كافية من التمييز، ولأن تطبيق المحاكم للقانون في هذه القضية لم يحم صاحبتي البلاغ. وأشارت اللجنة إلى أن قانون مكافحة العنصرية ينص على فرض عقوبات في حالة انتهاك أحكامه، وأن الموقعين على الرسالة المطعون فيها خضعوا للمحاكمة بموجب المادة 2 من هذا القانون ولكن بُرئت ساحتهم بعد ذلك. ولا تعتبر التبرئة في حد ذاتها انتهاكاً للمادة 26، وفي هذا الخصوص، ذكرت اللجنة بأن العهد لا يخول الحق في إخضاع شخص آخر للملاحقة القضائية. واعترضت صاحبتا البلاغ على عدم إدانة المحكمة المتهمين على أساس تفسيرها للقانون المحلي، وبوجه خاص ما إذا كان شرط ” القصد “ يمثل شرطاً مسبقاً ضرورياً لإثبات انتهاك المادة 2 من قانون مكافحة العنصرية. وقدمت صاحبتا البلاغ والدولة الطرف على السواء آراء متضاربة في هذا الخصوص. ولم تكن اللجنة في موقع يمكنها من التوفيق بين هذه المسائل المتنازع عليها المتعلقة بالوقائع والقانون، ورأت أن صاحبتي البلاغ لم تثبتا أن أحكام قانون مكافحة العنصرية 927/79 أو تطبيق هذا القانون من جانب المحاكم قد شكلا تمييزاً ضدهما بالمفهوم الوارد في المادة 26.

197 - وفي القضية رقم 1479/2006 (بيرسان ضد الجمهورية التشيكية) ، ادعى صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في استرجاع ممتلكاته التي سبق حجزها إثر مغادرته جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة وإقامته في بلد آخر حصل فيه على الجنسية. وقد ذكّرت اللجنة بآرائها السابقة التي مفادها أن مطالبة صاحب البلاغ باستيفاء شرط الجنسية التشيكية لردّ ممتلكاته، أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً يتعارض مع العهد. ومع مراعاة أن الحق الأصلي لصاحب البلاغ في ممتلكاته لم يكن مرتبطاً بالجنسية، اعتبرت اللجنة أن شرط الحصول على الجنسية هو شرط غير معقول. وبناءً عليه، اعتبرت اللجنة أن الوقائع تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد. وقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1508/2006 (أموندسون ضد الجمهورية التشيكية ) وفي القضية رقم 1574/2007 (سليزاك ضد الجمهورية التشيكية ).

198 - وفي القضية رقم 1493/2006 ( ويليامس لوكرافت ضد إسبانيا )، ادعت صاحبة البلاغ أنها تعرضت لتمييز عنصري عندما استهدفتها الشرطة من دون غيرها بسبب لون بشرتها في محطة قطار للتدقيق في وثائق هويتها. وتبيّن للجنة أن ثمة انتهاك للمادة 26 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، استنادا إلى الاعتبارات التالية:

اعتبرت اللجنة أن عمليات التدقيق في وثائق الهوية التي تجرى لأغراض الأمن العام أو منع الجريمة بشكل عام، أو لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تخدم غرضاً مشروعاً. بيد أنه لدى قيام السلطات بعمليات التدقيق هذه، ينبغي ألا تُعتبر الملامح الجسدية والإثنية للأشخاص الذين يخضعون للتدقيق في حد ذاتها مؤشرا على إمكانية وجودهم غير الشرعي في البلد. كما لا ينبغي أن تجري هذه العمليات بحيث تستهدف فقط أشخاصاً ذوي ملامح جسدية وإثنية معينة. ومن شأن التصرف خلاف ذلك ليس أن يؤثر سلبا في كرامة الأشخاص المعنيين فحسب، بل من شأنه أيضا أن يساهم في نشر مواقف العداء للأجانب في أوساط الجمهور عموما وأن يكون متعارضاً مع إعمال سياسة فعالة لمكافحة التمييز العنصري.

199 - وينبغي الحكم بموضوعية على مسؤولية الدولة التي تترتب على الصعيد الدولي جراء انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي قد تنشأ عن فعل أيٍّ من أجهزتها الرسمية أو عن امتناعها عن الفعل. وفي الحالة قيد النظر، بالرغم من عدم وجود أي أمر مكتوب في إسبانيا، على ما يبدو، يشترط صراحة إجراء عمليات التدقيق في وثائق الهوية من قبل الشرطة على أساس معيار لون البشرة، يبدو أن الشرطي اعتبر نفسه متصرفاً وفقاً لذلك المعيار، وهو معيار له ما يبرره في نظر المحاكم التي نظرت في القضية. وبذلك تكون مسؤولية الدولة مترتبة بوضوح. وعليه، يعود للجنة أن تقرر ما إذا كان ذلك التصرف منافياً لواحد أو أكثر من أحكام العهد.

200 - وفي القضية قيد البحث، يمكن أن يستشف من الملف أن عملية التدقيق في وثائق الهوية محل النزاع كانت ذات طابع عام. وتدّعي صاحبة البلاغ أن أحداً في المكان الذي كانت موجودة فيه لم يتعرض للتدقيق في وثائق هويته وأن الشرطي الذي أوقفها واستجوبها أشار إلى ملامحها الجسدية ليشرح لها سبب سؤالها هي، وليس أحداً آخر في المكان، إظهار وثائق هويتها. وهذه المزاعم لم تنفها الأجهزة الإدارية والقضائية التي قدمته لها صاحبة البلاغ قضيتها، ولم يُعترض عليها في الإجراءات المعروضة على اللجنة. وفي ظل هذه الظروف، لا يسع اللجنة إلى أن تستنتج أن صاحبة البلاغ استُهدفت من دون الآخرين للتدقيق في وثائق هويتها لا لشيء إلا بسبب خصائصها العرقية وأن هذه الخصائص كانت العامل الحاسم للاشتباه في تصرفها تصرفاً غير مشروع. وعلاوة على ذلك، تذكّر اللجنة باجتهادها الذي رأت فيه أنه ليس كل تباين في المعاملة يعد تمييزاً، إذا كانت معايير هذا التباين معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد. وفي القضية قيد النظر، ترى اللجنة أن معياري المعقولية والموضوعية غير متوفرين. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم لصاحبة البلاغ أي ترضية، كأن يكون ب الاعتذار لها باعتباره انتصافاً.

(ث) حق الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة (المادة 27 من العهد)

201 - في القضية رقم 1457/2006 (بوما ضد بيرو) ، ادعت صاحبة البلاغ أن تحويل مسار المياه الذي قامت به السلطات تنفيذاً لمشروع تاكنا الخاص أدى إلى هلاك الآلاف من رؤوس الماشية وإلى تدهور مراعي آيمارا التي تغطي مساحة 000 10 هكتار. وزعمت صاحبة البلاغ أن مشروع حفر الآبار أدى إلى تدمير أسلوب معيشتها واقتصاد المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه واضطر أفراد مجتمعها إلى التخلي عن أراضيهم وعن نشاطهم الاقتصادي التقليدي. واعترفت اللجنة أن بإمكان الدولة اتخاذ خطوات مشروعة لتعزيز نموها الاقتصادي. ومع ذلك، ذكّرت اللجنة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن لا تقوّض الحقوق التي تكفلها المادة 27. ولذلك يتعين على الدولة أن تجعل الحرية المتاحة لها في هذا المجال متناسبة مع الالتزامات التي يتعين عليها الامتثال لها بموجب أحكام المادة 27. كما أشارت اللجنة إلى أن التدابير التي يصل تأثيرها إلى حرمان جماعة من حرية التمتع بثقافتها هي تدابير لا تتماشى وأحكام المادة 27، في حين أن التدابير التي لا تؤثر إلا تأثيراً محدوداً على نمط حياة الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وسبل معيشتهم لن تصل بالضرورة إلى درجة الحرمان من الحقوق بموجب المادة 27.

202 - ورأت اللجنة أن مقبولية التدابير التي تقوّض أو تعرقل إلى حد كبير الأنشطة الاقتصادية الهامة ثقافياً لأقلية أو جماعة ما من جماعات السكان الأصليين، إنما ترتبط بما إذا كانت الفرصة قد أُتيحت لأفراد الجماعة المعنية للمشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بهذه التدابير وبما إذا كانت هذه التدابير ستسمح لهم بمواصلة الاستفادة من نشاطهم الاقتصادي التقليدي. ورأت اللجنة أن المشاركة في عملية صنع القرارات لا بد أن تكون فعالة، وهو أمر لا يتطلب مشاورة أفراد الجماعة المعنية فحسب، بل موافقتهم الحرة والمستنيرة والمسبقة أيضاً. وفضلاً عن ذلك، يتعين أن تحترم التدابير مبدأ التناسب لكي لا تعرّض بقاء المجتمع نفسه وأفراده للخطر. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم في أي وقت من الأوقات بمشاورة صاحبة البلاغ ولا مشاورة أفراد الجماعة التي تنتمي إليها فيما يتعلق بحفر الآبار. وفضلاً عن ذلك، لم تطلب الدولة الطرف من هيئة مستقلة مختصة إجراء دراسات لتحديد الآثار التي قد تترتب على الأنشطة الاقتصادية التقليدية من جراء حفر الآبار، كما أنها لم تتخذ تدابير للحد من الآثار السلبية المترتبة على ذلك وإصلاح الأضرار التي حدثت. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من مواصلة الاستفادة من نشاطها الاقتصادي التقليدي بسبب جفاف الأرض ونفوق مواشيها. ولذلك رأت اللجنة أن تصرف الدولة الطرف أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بطريقة معيشة وثقافة صاحبة البلاغ باعتبارها فرداً من أفراد جماعتها. وخلصت اللجنة إلى أن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ في التمتع بثقافتها بالاشتراك مع أفراد جماعتها الآخرين، عملاً بأحكام المادة 27 من العهد.

(خ) مسؤولية الدولة الطرف عن انتهاكات العهد خارج الولاية الإقليمية

203 - في القضية رقم 1539/2006 (موناف ضد رومانيا) ، قال صاحب البلاغ، وهو مواطن عراقي أمريكي محتجز في بغداد، إنه سافر إلى العراق في عام 2005 برفقة ثلاثة صحافيين رومانيين ليكون مترجماً ودليلاً لهم. وقد اختطف المسافرون ثم أفرج عنهم بعد بضعة أسابيع وأُخذوا إلى السفارة الرومانية في بغداد. وسلّمت السفارة صاحب البلاغ على الفور إلى أفراد جيش الولايات المتحدة الذي اقتادوه إلى مرفق للاحتجاز في بغداد بتهمة التورط في عملية الاختطاف. وادعى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف بنقله إلى سجن تابع للجيش الأمريكي دون إجراء تحقيقات ولا طلب ضمانات باحترام حقوقه كان انتهاكا للمواد 6 و 7 و 9 والفقرتين 1 و 2 من المادة 10 والفقرات 2 و 3 (ب) و (د) و (ﻫ) من المادة 14 من العهد.

204 - وكانت المسألة الرئيسية التي يتعين على اللجنة أن تنظر فيها هي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف، بسماحها لصاحب البلاغ بمغادرة مرافق السفارة الرومانية في بغداد، قد مارست ولاية قضائية على صاحب البلاغ على نحو عرّضه لخطر حقيق جعله يقع ضحية انتهاكات لحقوقه بموجب العهد وهو ما كان من المعقول توقعه. وذكّرت اللجنة باجتهادها الذي رأت فيها أن الدولة الطرف قد تكون مسؤولة عن انتهاكات العهد التي ترتكب خارج ولايتها الإقليمية إذا كانت حلقة في تسلسل العلاقة السببية التي يمكن أن تكون وراء انتهاكات تقع في ولاية قضائية أخرى. وعليه، لا بد أن يكون خطر حدوث انتهاك خارج الولاية القضائية نتيجة ضرورية ومتوقعة وأن يحكم عليه استناداً إلى المعلومات التي كانت تملكها الدولة الطرف في ذلك الوقت، وهذا الوقت في هذه القضية هو وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة. ورأت اللجنة أنه إذا كان هناك خلاف بشأن بعض الوقائع المتصلة بالقضية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: أُحضر صاحب البلاغ إلى السفارة، حيث مكث لبضع ساعات؛ وطلب تحديدا الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة باعتبار أنه مزدوج الجنسية؛ ولم يكن يدرك هو نفسه عندئذ أنه قد يتهم في وقت لاحق بجريمة في العراق وأنه من ثم قد يكون في حاجة إلى حماية الدولة الطرف. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف كانت ترى، عند مغادرة صاحب البلاغ السفارة، أن صاحب البلاغ سيكون محل مجرد إجراء إحاطة ولم يكن لديها أي سبب يحملها على رفض طلبه المحدد بالذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة، لا سيما بالنظر إلى وضعه كمواطن مزدوج الجنسية. ورأت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف كانت تعلم غير ذلك كان محض افتراض. وعدم البت في الدعوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ حتى الآن وتناول محكمة النقض العراقية في إطار المراجعة القضائية بعضاً من ادعاءات صاحب البلاغ على الأقل، يؤيد أكثر فأكثر حجة الدولة الطرف بأنها لا يمكن أن تكون على علم وقت مغادرة صاحب البلاغ السفارة بأنه سيتعرض لخطر انتهاك حقوقه بموجب العهد. وبالتالي لا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف مارست ولاية قضائية على صاحب البلاغ على نحو عرضه لخطر حقيقي جعله يقع ضحية انتهاكات بموجب العهد. وتبعا لذلك، خلصت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكش ف عن انتهاك أيٍّ من مواد العهد.

واو - سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

205 - عندما تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي:

” إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في ما إذا حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويلزم على الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة “ .

206 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الإنصاف.

207 - في بلاغات عدة تتعلق بوقوع انتهاكات لأحكام المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14، كما في القضايا رقم 1163/2003 (إيساييف ضد أوزبكستان) ، ورقم 1195/2003 (دوناييف ضد طاجيكستان) ، ورقم 1200/2003 (ساتوروف ضد طاجيكستان) ورقم 1276/2004 (إدييف ضد طاجيكستان) ورقم 1378/2005 (كاسيموف ضد أوزبكستان) ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح للضحية المزعومة سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل التعويض ومباشرة ومتابعة إجراءات جنائية لتحديد المسؤول عن إساءة معاملة الضحية، وإعادة المحاكمة. وطلبت اللجنة أيضاً إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما يشمل التعويض، في القضايا رقم 1178/2003 (سمانسر ضد بيلاروس) ورقم 1263-1264/2004 (خوسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان) . وفي القضية رقم 1200/2003 (ساتوروف ضد طاجيكستان) ، طلبت اللجنة إعادة محاكمة الضحية مع توفير الضمانات التي يكرسها العهد، أو الإفراج عنها. وفي القضية رقم 1280/2004 ( توليبخوزاييف ضد أوزبكستان )، حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات للمادة 6 وكذلك على المادة 7 والفقرتين 1 و 3 (ز) من المادة 14، طلبت اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تتيح لأم الضحية سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل دفع تعويضات مناسبة ومباشرة إجراءات جنائية لتحديد المسؤول عن إساءة معاملة الضحية.

208 - وفي القضية رقم 1278/2004 (ريشيتنيكوف ضد الاتحاد الروسي) ، بخصوص انتهاك الفقرة 3 من المادة 9، حيث إنه لم يتم إثبات أن المدعي العام كان يتمتع بما يلزم من موضوعية ونزاهة مؤسسية ليعتبر ” موظفاً مخولاً بممارسة سلطة قضائية “ . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل تعويضاً مناسباً. وقُدّم طلب مماثل في القضية رقم 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى) ، المتعلقة أيضاً بانتهاك المادة 9.

209 - وفي القضية 1311/2004 (أوسيوك ضد بيلاروس) ، حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات للفقرات 3(ب) و (د) و (ﻫ) من المادة 14، بسبب عدم إخطار صاحب البلاغ بتاريخ المرافعات في محاكمة إدارية مرفوعة ضده، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تتيح للضحية سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل دفع تعويضات مناسبة.

210 - وفي القضية رقم 1334/2004 (مافلونوف ضد أوزبكستان) ، المتعلقة بالحرمان من الحق في تسجيل صحيفة ” أوينا “ والتي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات للمادتين 19 و 27، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر في طلب إعادة تسجيل صحيفة ” أوينا “ وصرف تعويض لصاحب البلاغ.

211 - وفي القضية رقم 1364/2005 (كاربنتيرو أوكليس ضد إسبانيا) حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف مطالبة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يسمح بإعادة النظر في إدانته عند محكمة أعلى.

212 - وأشير أيضاً إلى واجب الدولة توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما يشمل التعويض، في القضية رقم 1382/2005 (صالح ضد أوزبكستان) ، التي تنطوي على انتهاك ضمانات عدة تتعلق بالمحاكمة العادلة، وفي القضية رقم 1460/2006 (يكليموفا ضد تركمانستان) ، المتعلقة بانتهاكات الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 12، والمادة 17 من العهد.

213 - وفي القضية رقم 1406/2005 (ويراوانسا ضد سري لانكا) ، التي تتعلق بفرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً ومناسباً، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه وصرف تعويض مناسب. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه طالما بقي صاحب البلاغ في السجن، وجب أن يعامل بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان.

214 - وفي القضية رقم 1407/2005 (آسنسي ضد باراغواي) ، المتعلقة بانتهاكات حق أفراد أسرة صاحب البلاغ في الحماية من جانب الدولة، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تيسير الاتصال بينه وبين ابنتيه.

215 - وفي القضية رقم 1418/2005 (إيسكييف ضد أوزبكستان) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للمادتين 7 و 10 فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل إقامة الدعوة الجنائية وملاحقة الجناة لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة صاحب البلاغ، ودفع تعويض مناسب له. وكررت اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة.

216 - وفي القضية رقم 1432/2005 (غوناراتنا ضد سري لانكا) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى انتهاك حق صاحب البلاغ في الحصول على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بإساءة معاملته أثناء احتجازه، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية صاحب البلاغ وأسرته من التهديدات ومن الترهيب، وبملاحقة ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات دون تأخير لا موجب له، وبضمان منح صاحب البلاغ جبراً فعالاً بما في ذلك التعويض المناسب.

217 - وفي القضية رقم 1447/2006 (أميروف ضد الاتحاد الروسي) ، التي تنطوي على انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادتين 6 و 7، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق على النحو الواجب في ملابسات وفاة زوجة صاحب البلاغ وفي أعمال التعذيب المزعومة، إلى جانب انتهاك المادة 7 فيما يتصل بصاحب البلاغ نفسه، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل، في جملة أمور، إجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة زوجته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، وتقديم تعويض مناسب له. ووجهت اللجنة طلباً مماثلاً في القضية رقم 1275/2004 (أوميتالييف وآخرون ضد قيرغيزستان) ، المتعلقة بانتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6.

218 - وفي القضية رقم 1457/2006 (بوما ضد بيرو) ، التي خلُصت فيها اللجنة إلى انتهاك حق صاحبة البلاغ، وسائر أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه، في التمتع بثقافتها الخاصة، أكدت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفِّر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، وأن تتخذ تدابير لتعويضها بشكل يتناسب والضرر الذي لَحِق بها.

219 - وفي القضيتين رقم 1469/2006 (شارما ضد نيبال) ورقم 1495/2006 (مدوي ضد الجزائر) ، والمتعلقتين باختفاء الضحايا المزعومين، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة في جملة أمور بمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم.

220 - وفي القضية رقم 1472/2006 (صيادي وآخرون ضد بلجيكا) ، المتعلقة بطلب شطب اسمي صاحبي البلاغ من القائمة الموحدة بالأفراد والكيانات المنتمية لحركة الطالبان وتنظيم القاعدة أو المرتبطة بهما التي وضعتها وتشرف عليها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 ، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، واعتبرت أنه وعلى الرغم من كون الدولة الطرف غير مختصة بشطب اسمي صاحبي البلاغ من القائمة، فهي ملزمة ببذل قُصاراها في ذلك الصدد، لدفع شكل من التعويض لصاحبي البلاغ ونشر الطلبات المتعلقة بشطب اسميهما من القائمة.

221 - وفي القضية رقم 1473/2006 (مورالس تورنيل ضد إسبانيا) ، المتعلقة بانتهاك حق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 17 نتيجة وفاة قريبهم في السجن، أكدت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفِّر لأصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك مناسب.

222 - وفي القضيتين رقم 1479/2006 (بيرسان) ، ورقم 1508/2006 (أموندسون)، ورقم 1574/2007 ( سليزاك ) ضد الجمهورية التشيكية المتعلقتين بانتهاك أحكام المادة 26 فيما يتصل برد ممتلكات الأشخاص الذين احتُجزت ممتلكاتهم خلال فترة الحكم الشيوعي، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض في حالة استحالة ردّ الممتلكات المعنية. وعلاوة على ذلك، كررت اللجنة رأيها الذي مفاده أن الدولة الطرف ملزمة بإعادة النظر في تشريعاتها وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة.

223 - وفي القضية 1483/2006 (باسونغو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، بخصوص انتهاك المادة 7، طلبت اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل امتثال قرار المحكمة العسكرية التي حكمت بالسجن على المسؤولين عن جلد الضحية.

224 - وفي القضية رقم 1493/2006 (ويليامس لوكرافت ضد إسبانيا) ، المتعلقة بانتهاك المادة 26 نتيجة لعملية التدقيق في وثائق هوية صاحبة البلاغ من قبل الشرطة على أساس اعتبارات عنصرية، اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاًً، بما يشمل الاعتذار لها علناً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير للإيعاز إلى أعوان الدولة بعدم ارتكاب أفعال مماثلة للفعل محل القضية.

225 - وفي القضية رقم 1510/2006 (فوينوفيتش ضد كرواتيا) ، التي خلُصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات لمواد عدة من العهد فيما يتصل بإنهاء حق صاحب البلاغ في الحيازة المحمية حماية خاصة، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسب.

226 - وفي القضية رقم 1553/2007 (كورنينكو وميلينكيفيتش ضد بيلاروس) ، التي تنطوي على انتهاكات حق صاحبي البلاغ في حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويضهما بمبلغ لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة المفروضة عليهما تضاف إليها قيمة المصاريف القانونية.

227 - وفي القضية رقم 1560/2007 (مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين) ، المتعلقة بحرمان الضحايا من الحق في الحياة، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفِّر سبيل انتصاف فعالاً لصاحبي البلاغ، بما في ذلك مباشرة ومتابعة إجراءات جنائية لإثبات المسؤولية عن خطف الضحيتين ومقتلهما، ودفع تعويض مناسب.

228 - وفي القضية رقم 1585/2007 (باتيروف ضد أوزبكستان) ، المتعلقة بانتهاكات الفقرتين 2 و 3 من المادة 12، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفِّر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم تعويضات له، فضلا عن تعديل تشريعها المتعلق بالخروج من البلد بحيث ينسجم مع أحكام العهد.

229 - وقد اكتفت اللجنة، في عدد من القضايا، بالإشارة إلى واجب الدولة الطرف بأن توفِّر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، مثلما هو الحال في القضيتين رقم 1512/2006 (دين ضد نيوزيلندا) ، ورقم 1122/2002 (لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا) .

الفصل السادس

أنشطة متابعة الآراء بموجب البروتوكول الاختياري

230 - في شهر تموز/يوليه 1990، اعتمدت اللجنة إجراء لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. وتتولى السيدة روث ودجوود مهام المقرر الخاص منذ تموز/يوليه 2009 (الدورة السادسة والتسعون).

231 - ومنذ عام 1991، بدأ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات عن متابعة الآراء. كما طلب بانتظام تقديم معلومات تتعلق بمتابعة جميع الآراء التي تخلص فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد. وخلصت اللجنة في 543 رأياً من أصل 681 رأياً اعتُمدت منذ عام 1979 إلى حدوث انتهاكات للعهد.

232 - وأية محاولة لتصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف حسب فئات معينة هي بالأساس محاولة غير دقيقة وغير موضوعية؛ وبالتالي من غير الممكن إيراد إحصاءات واضحة مُصنفة حسب الفئات للردود المقدمة في إطار إجراء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن استعداد الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف مناسب لصاحب البلاغ. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانب معينة منها فقط. وهناك بعض الردود تكتفي بالإشارة إلى أن المدعي قدّم طلباً بالتعويض بعد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه. بل تشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير سبيل انتصاف للمدعي، ولكنها ستمنحه تعويضاً على سبيل التكرم.

233 - أما بقية الردود المتعلقة بالمتابعة فهي تطعن في آراء اللجنة واستنتاجاتها استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

234 - وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالفعل، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

235 - ويتخذ هذا التقرير السنوي نفس شكل التقرير السنوي الأخير في عرض المعلومات المتعلقة بالمتابعة. ويقدم الجدول أدناه صورة كاملة عن الردود الواردة من الدول الأطراف حتى الدورة السادسة والتسعين (13-31 تموز/يوليه 2009)، بشأن الآراء التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للعهد. وهو يذكر، حيثما كان ذلك ممكناً، ما إذا كانت الردود مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير مرضية، فيما يخص الامتثال لتوصيات اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء متواصلاً. وتشير الملاحظات التفسيرية التي توجّب إلحاقها بعدد من القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بمتابعة الآراء.

236 - وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي الأخير (A/63/40) في المرفق ال تاسع من المجلد الثاني من هذا التقرير السنوي.

عرض المعلومات التي تلقتها اللجنة حتى الآن بشأن متابعة آرائها في إطار جميع الحالات التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للعهد

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحب البلاغ

وتقرير اللجنة

الرد الوارد من الدولة الطرف

الرد مرضٍ

الرد غير مرضٍ

لم يرد أي رد

الحوار بشأن المتابعة جارٍ

الاتحاد الروسي (10)

770/1997, Gridin A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1218/2003, Platanov A/61/40

X A/61/40

1278/2004, Reshnetnikov A/64/40

X

1310/2004, Babkin A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1447/2006, Amirov A/64/40

X

الأرجنتين (1)

400/1990, Mónaco de Ga l lichio A/50/40

X A/51/40

X

إسبانيا (21)

493/1992, Griffin A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت في آراء اللجنة، في ردها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995.

526/1993, Michael and Brian Hill A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40, A/64/40

X

701/1996, Gómez Vásquez A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

864/1999, Ruiz Agudo A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fe r nando A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada A/60/40

X A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández A/60/40

X A/61/40

X

1122/2002, Lagunas Castedo A/64/40

X

1211/2003, Oliveró A/61/40

X

X

1325/2004, Conde A/62/40

X

X

1332/2004, Garcia and ot h ers A/62/40

X

X

1351 and 1352/2005, Hens and Corujo A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1364/2005, Carpintero Uclés A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

1381/2005, Hachuel A/62/40

X

1473/2006, Morales Tornel A/64/40

X

(لم يحل الموعد)

1493/2006, Williams L e craft A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

أستراليا (24)

488/1992, Toonen A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson A/58/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك تعويضاً كافياً

X

900/1999, C . A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/ 80 /FU/1 A/60/40, A/62/40

X

930/2000, Winata et al A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 A/57/40, A/60/40 A/62/40, A/63/40

941/2000, Young A/58/40

X A/58/40, A/60/40 A/62/40, A/63/40

X

X

1011/2002, Madafferi A/59/40

X A/61/40

X

1014/2001, Baban et al A/58/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1020/2001, Cabal and Pasini A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X*

X

ملحوظة : يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CCPR/C/80/FU/1 . وتؤكد الدولة الطرف أنه من غير المألوف أن يتبادل شخصان الزنزانات وأنها طلبت من شرطة فيكتوريا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالة مرة أخرى. وهي لا تقبل أحقية أصحاب البلاغ في الحصول على تعويضات. ورأت اللجنة أن هذه القضية لا ينبغي استمرار النظر فيها في إطار إجراء المتابعة.

1036/2001, Faure A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie and Sa f del A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1157/2003, Coleman A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1069/2002, Bakhitiyari A/59/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1184/2003, Brough A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1255, 125 6, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270, et 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Rame z ani, Boostani, Behrooz and Sefed A/62/40

X A/63/40

X

1324/2004, Shafiq A/62/40

X A/62/40, A/63/40

X A/62/40

1347/2005, Dudko A/62/40

X A/63/40

X A/63/40

إكوادور (5)

238/1987, Bolaños A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón A/47/40

X A/59/40*

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 11 حزيران/يونيه 1992 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن كل ما قامت به الدولة الطرف هو أنها أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في 12 آذار/مارس 1986 بشأن اشتراكه في الجرائم.

319/1988, Cañón García A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

ألمانيا (1)

1482/2006, Gerlach A/63/40

X A/64/40

X

أنغولا (2)

711/1996, Dias A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

أوروغواي (52)

ألف - [5/1977, Massera

الدورة السابعة

43/1979, Caldas

الدورة التاسعة عشرة

63/1979 , Antonaccio

الدورة الرابعة عشرة

73/1980 , Izquierdo

X 43 réponses reçues (voir A/59/40*)

X (pour les a f faires r e groupées en D et G)

X (pour les affaires regro u pées en A, B, C, E, F)

X

الدورة الخامسة عشرة

80/1980, Vasiliskis

الدورة الثامنة عشرة

83/1981, Machado

الدورة العشرون

84/1981, Dermis

الدورة السابعة عشرة

85/1981, Romero

الدورة الحادية والعشرون

88/1981, Bequio

الدورة الثامنة عشرة

92/1981, Nieto

الدورة التاسعة عشرة

103/1981, Scarone

الدورة العشرون

105/1981, Cabreira

الدورة التاسعة عشرة

109/1981, Voituret

الدورة الحادية والعشرون

123/1982, Lluberas

الدورة الحادية والعشرون]

باء - [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero ]

جيم - [63/1979, Antonaccio

80/1980, Vasiliskis

123/1982, Lluberas ]

دال - [57/1979, Martins

الدورة الخامسة عشرة

77/1980, Lichtensztejn

الدورة الثامنة عشرة

106/1981, Montero

الدورة الثامنة عشرة

108/1981, Nuňez

الدورة التاسعة عشرة ]

هاء - [4/1977, Ramirez

الدورة الرابعة

6/1977, Sequeiro

الدورة السادسة

25/1978, Massiotti

الدورة السادسة عشرة

28/1978, Weisz

الدورة الحادية عشرة

32/1978, Touron

الدورة الثانية عشرة

33/1978, Carballal

الدورة الثانية عشرة

37/1978, De Boston

الدورة الثانية عشرة

44/1979, Pietraroia

الدورة الثانية عشرة

52/1979, Lopez Burgos

الدورة الثالثة عشرة

56/1979, Celiberti

الدورة الثانية عشرة

66/1980, Schweizer

الدورة السابعة عشرة

70/1980, Simones

الدورة الخامسة عشرة

74/1980, Estrella

الدورة الثامنة عشرة

110/1981, Viana

الدورة الحادية والعشرون

139/1983, Conteris

الدورة الخامسة والعشرون

147/1983, Gilboa

الدورة السادسة والعشرون

162/1983, Acosta

الدورة الرابعة والثلاثون]

واو - [30/1978, Bleier

الدورة الخامسة عشرة

84/1981, Barbato

الدورة السابعة عشرة

107/1981, Quinteros

الدورة التاسعة عشرة]

زاي - 34/1978, Silva

الدورة الثانية عشرة

* ملحوظة : ورد رد (لم يُنشر) في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف ، أفادت الدولة الطرف أن اختصاص المحاكم المدنية قد أعيد من جديد في 1 آذار/مارس 1985. وشمل قانون العفو الصادر في 8 آذار/مارس 1985 جميع الأفراد الضالعين في الجرائم السياسية أو لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 و 1 آذار/مارس 1985. وسمح القانون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمداً أو بتخفيف عقوباتهم. وعملاً بالمادة 10 من قانون تحقيق السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق ” التدابير الأمنية “ . وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف هؤلاء الأفراد أو أدانتهم. وعملاً بالقانون 15-783 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عامة باستئناف وظائفهم. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء ، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم ، أُفرج عن أصحابها في 14 آذار/مارس 1985، وشملها القانون 15-737. وفيما يتعلق بالقضايا المدرجة في الفئة دال ، أنهى قانون العفو منذ اليوم الأول الذي دخل فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة الأفراد، إلى حين صدور أوامر التوقيف، والقيود المفروضة على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وجميع عمليات التحقيق في الجرائم التي يشملها العفو. ومنذ 8 آذار/مارس 1985، لم يعد إصدار وثائق السفر يخضع لأي قيود. فقد استعاد سامويل ليختنشتاين، بعد رجوعه إلى أوروغواي، منصبـه كرئيـس لجامعة الجمهورية. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء ، أتيحت منذ 1 آذار/مارس 1985، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت إبان حكم حكومة الأمر الواقع. ومنذ 1985 إلى اليوم رفعت 36 دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق 22 دعوى منها بالاحتجاز التعسفي و 12 باستعادة الممتلكات. وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، إذ دفعت لـه 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة. أما قضية السيدة ليليان سيليبيرتي فلا تزال قيد النظر. وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد الدولة تطالب فيها بالتعويض. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة واو ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986، سن الكونغرس القانون رقم 15-848، المعروف بقانون ” انقضاء الدعوى العمومية “ . وقد أبطـل هـذا القانـون صلاحية سلطات الدولة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبها عناصر من الجيش أو أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو عند تنفيذ أوامر صادرة عن رؤسائهم قبل 1 آذار/مارس 1985. وأوقفت جميع الدعاوى القائمة. وفي 16 نيسان/أبريل 1989، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء. ويأمر هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر فتح تحقيقات.

159/1983, Cariboni A/43/40

قرارات مختارة، المجلد 2

X

X

322/1988, Rodríguez A/51/40 A/49/40

X A/51/40

X

أوزبكستان (22)

907/2000, Sirageva A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz A/60/40

X A/60/40

X

959/2000, Bazarov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1017/2001, Maxim Strakhov and 1066/2002, V. Fayzulaev A/62/40

X

1041/2002, Refat Tula y ganov A/62/40

X

1043/2002, Chikiunov A/62/40

X

1057/2002, Korvetov A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1071/2002, Agabekov A/62/40

X

1140/2002, Iskandar Kh u dayberganov A/62/40

X

1150/2002, Azamat Uteev A/63/40

X

1163/2003, Isaev and Karimov A/64/40

X

1280/2004, Tolipkhuzhaev A/64/40

X

1334/2004, Mavlonov and Sa’di A/64/40

X

1378/2005, Kasimov A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

1382/2005, Salikh A/64/40

X

1418/2005, Yuri Iskiyaev A/64/40

X

1585/2007, Batyrov A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

أوكرانيا (2)

726/1996, Zheludkov A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

أيرلند ا (1)

819/1998, Kavanagh A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

أيسلند ا (1)

1306/2004, Harraldsson A/62/40

X A/63/40, A/64/40

X

إيطاليا (1)

699/1996, Maleki A/54/40

X A/55/40

X

X

باراغواي (1)

1407/2005, Asensi A/64/40

X

البرتغال (1)

1123/2002, Correia de M a tos A/61/40

X A/62/40

X

X A/62/40

بلجيكا (1)

1472/2006, Sayadi et al. A/64/40

X

بنما (2)

289/1988, Wolf A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso A/50/40

X A/53/40

X

بوركينا فاسو (1)

1159/2003, Sankara A/61/40

X A/61/40, A/62/40 A/63/40 و

X

بولندا (1)

1061/2002, Fijalkovska A/60/40

X A/62/40

X A/62/40

بوليفيا (2)

176/1984, Peñarrieta A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre and Bizouarne A/52/40

X A/52/40

X

بيرو (15)

202/1986, Ato del Avellanal A/44/40

X A/52/40, A/59/40 A/62/40 et A/63/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laureano A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez Cas a franca A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe A/61/40

X A/61/40

X

1126/2002, Carranza A/61/40

X A/61/40, A/62/40

X

1153/2003, K. N. L. H. A/61/40

X A/61/40, A/62/40 A/63/40 و

X

1058/2002, Vargas A/61/40

X A/61/40, A/62/40

X

1457/2006, Poma A/64/40

X

بيلاروس (17)

780/1997, Laptsevich A/55/40

X A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko A/58/40

X A/59/40, A/62/40, A/63/40

887/1999, Lyashkevich A/58/40

X A/59/40, A/62/40 A/63/40 و

921/2000, Dergachev A/57/40

X

X

927/2000, Svetik A/59/40

X A/60/40, A/61/40 A/62/40 و

X A/62/40

1009/2001, Shchetko A/61/40

X

1022/2001, Velichkin A/61/40

X A/61/40

X

1039/2001, Boris et al . A/62/4 0

X A/62/40

X

1047/2002, Sinitsin, Leonid A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky A/61/40

X A/62/40

X

1178/2003, Smanster A/64/40

X

1207/2003, Malakhovsky A/60/40

X A/61/40

X

X

1274/2004, Korneenko A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1296/2004, Belyatsky A/62/40

A/63/40

X

1311/2004, Osiyuk A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

1553/2007, Korneenko, Milinkevich A/64/40

X

تركمانستان (2)

1450/2006, Komarovsky A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1460/2006, Yklymova ,

A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

ترينيداد وتوباغو (24)

232/1987, Pinto A/45/40 and 512/1992, Pinto A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie A/52/40

X

X

554/1993, La Vende A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo A/53/40

X

X

569/1996, Mathews A/43/40

X

X

580/1994, Ashby A/57/40

X

X

594/1992, Phillip A/54/40

X

X

672/1995, Smart A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale A/57/40

X

X

683/1996, Wanza A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo A/57/40

X

X

752/1997, Henry A/54/40

X

X

818/1998, Sextus A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy A/57/40

X A/58/40

X

899/1999, Francis et al . A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et al . A/59/40

X A/51/40, A/53/40

X

توغو (4)

422-424/1990 , Aduayom et al . A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

جامايكا (98)

92 قضية*

X

* ملحوظة : انظر الوثيقة A/59/40 . تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تفيد أنها ستجري تحقيقاً؛ وفي رد واحد تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994 - كليف جونسون - انظر A/54/40 ). وفي 36 رداً عامّاً أُبلغت اللجنة أن أحكام الإعدام قد خُففت. ولم يرد أي رد للمتابعة في 31 حالة.

695/1996, Simpson A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40, A/63/40, A/64/40

X

792/1998, Higginson A/57/40

X

X

793/1998, Pryce A/59/40

X

X

796/1998, Reece A/58/40

X

X

797/1998, Lobban A/59/40

X

X

798/1998, Howell A/59/40

X A/61/40

الجزائر (10)

992/20001, Bousroual A/61/40

X

1172/2003, Madani A/62/40

X

1085/2002, Taright A/61/40

X

1173/2003, Benhadj A/62/40

X

1196/2003, Boucherf A/61/40

X

1297/2004, Medjnoune A/61/40

X A/63/40

1327/2004, Grioua A/62/40

X

1328/2004, Kimouche A/62/40

X

1439/2005, Aber A/62/40

X

1495/2006, Madaoui A/64/40

X

الجماهيرية العربية الليبية (5)

440/1990, El-Megreisi A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar A/60/40

X A/61/40, A/62/40

X A/62/40

1143/2002, Dernawi A/62/40

X

1295/2004, El Awani A/62/40

X

1422/2005, El Hassy A/63/40

X

جمهورية أفريقيا الوسطى (2)

428/1990, Bozize A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

1587/2007, Mamour A/64/40

لم يحل الموعد بعد

X

الجمهورية التشيكية (21)*

* ملحوظة : بالنسبة إلى جميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الوثيقة A/59/40 .

516/1992, Simunek et al .

A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

* ملحوظة : أكد أحد أصحاب البلاغ أن توصيات اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض.

586/1994, Adam A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40, A/62/40

X

765/1997, Fábryová A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

774/1997, Brok A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Wa l derode A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

757/1997, Pezoldova A/58/40

X A/60/40, A/61/40 et A/62/40

X

823/1998, Czernin A/60/40

X A/62/40

X

857/1999, Blazek et al . A/56/40

X A/62/40

X

945/2000, Marik A/60/40

X A/62/40

X

946/2000, Patera , A/57/40

X A/62/40

X

1054/2002, Kriz A/61/40

X A/62/40

X

1445/2006, Polacek A/62/40

X

1448/2006, Kohoutek A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1463/2006, Gratzinger A/63/40

X

1479/2006, Persan A/64/40

X

1484/2006, Lnenicka A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1485/2006, Vlcek A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1488/2006, Süsser A/63/40

X

1497/2006, Preiss A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1508/2006, Amundson A/64/40

X

1533/2006, Ondraacka A/63/40

X

الجمهورية الدومينيكية (3)

188/1984, Portorreal ,

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

جمهورية كوريا (8)

518/1992, Sohn A/50/40

X A/60/40, A/62/40

X

574/1994, Kim A/54/40

X A/60/40, A/62/40

X

628/1995, Park A/54/40

X A/54/40, A/64/40

X

878/1999, Kang A/58/40

X A/59/40, A/64/40

X

926/2000, Shin A/59/40

X A/60/40, A/62/40, A/64/40

X

1119/2002, Lee A/60/40

X A/61/40, A/64/40

X

1321-1322/2004, Yoon, Yeo-Bzum & Choi, Myung-Jin,

A/62/40

X A/62/40, A/63/40 A/64/40

X

جمهوريـة الكونغو الديمقراطية (14)*

* ملحوظة : للاطلاع على مزيد من التفاصيل على مشاورات المتابعة، انظر الوثيقة A/59/40 .

16/1977, Mbenge ,

الدورة الثامنة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 2

90/1981, Luyeye ,

الدورة التاسعة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba ,

الدورة الثانية والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

138/1983, Mpandanjila et al .

الدورة السابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu,

الدورة السابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

194/1985, Miango

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

241/1987, Birindwa A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi A/45/40

X A/61/40

X

366/1989, Kanana A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et al.

(68 قاضياً (

A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga and Shandwe , A/61/40

X

جورجيا (5)

623/1995, Domukovsky A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri A/53/40

X A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani A/60/40

X A/61/40

X

الدانمرك (1)

1222/2003, Byaruhunga A/60/40

X* A/61/40

X

* ملحوظة : طلبت الدولة الطرف إعادة النظر في القضية.

رومانيا (1)

1158/2003, Blaga A/60/40

X

X

زامبيا (7)

314/1988, Bwalya A/48/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 1995 أنه قد دُفع تعويض لصاحب البلاغ وأفرج عنه وأن القضية أوقف البحث فيها.

326/1988, Kalenga A/48/40

326/1988, Kalenga A/48/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف أنها ستدفع تعويضاً لصاحب البلاغ. وفي رسالة لاحقة من صاحب البلاغ، مؤرخة 4 حزيران/يونيه 1997، يقول إنه لم يكن راضياً على المبلغ المقدم إليه وطلب إلى اللجنة أن تتدخل. وردت اللجنة أنه ليس من اختصاصها أن تطعن في مبلغ التعويض أو أن تعترض عليه أو أن تعيد تقييمه، وأنها لن تتدخل لدى الدولة الطرف.

390/1990, Lubuto A/51/40

X A/62/40

X

X

768/1997, Mukunto A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, Chongwe A/56/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

856/1999, Chambala A/58/40

X A/62/40

X

X

1132/2002, Chisanga A/61/40

X A/61/40, A/63/40

X

سانت فنسنت وجزر غرينادين (1)

806/1998, Thompson A/56/40

X A/61/40

X

سري لانكا (13)

916/2000, Jayawardena A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/63/40

X

909/2000, Kankanamge A/59/40

X A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam A/59/40

X A/60/40

X

1189/2003, Fernando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

X

1249/2004, Immaculate J o seph , et al A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

1373/2005, Dissanakye A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1376/2005, Bandaranayake A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1406/2005, Weerawanza , A/64/40

X

1426/2005, Dingiri Banda A/63/40

X

1432/2005, Gunaratna , A/64/40

X

1436/2005, Sathasivam A/63/40

لم يحل الموعد بعد

سلوفاكيا (1)

923/2000, Mátyus A/57/40

X A/58/40

X

السنغال (1)

386/1989, Famara Koné ,

A/50/40

X A/51/40

محضر موجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997

X

سورينام (8)

146/1983, Baboeram ,

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148-154/1983 Kamperveen , Riedewald, Leckie , De m rawsingh, Sohansingh , Rahman, Hoost .

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

السويد (1)

1416/2005, Al Zery A/62/40

X A/62/40

X

سيراليون (3)

839/1998, Mansaraj et al . A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et al . A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et al . A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

صربيا والجبل الأسود (1)

1180/2003, Bodrožić A/61/40

X A/63/40

X A/63/40

طاجيكستان (20)

964/2001, Saidov A/59/40

X A/60/40, A/62/40*

X

973/2001, Khalilov A/60/40

X A/60/40, A/62/40*

X

985/2001, Aliboeva A/61/40

A/62/40*

X A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1108 and 1121/2002, Kar i mov and Nursatov ,

A/62/40

X A/63/40

X

1117/2002, Khomidov A/59/40

X A/60/40

X

1195/2003, Dunaev A/64/40

X

1042/2002, Boymurudov A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1044/2002, Nazriev A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1096/2002, Abdulali Ism a tovich Kurbanov

A/62/40*

* لم ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

1200/2003, Sattorov A/64/40

X

1208/2003, Kurbanov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

X

1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004, Rakhmatov, S a farovs & Mukhammadiev A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1263/2004 and 1264/2004, Khuseynov and Butaev A/64/40

X

1276/2004, Idiev A/64/40

X

1348/2005, Ashurov A/62/40

X

غيانا (9)

676/1996, Yasseen and Thomas A/53/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo A/57/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

838/1998, Hendriks A/58/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai A/59/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

812/1998, Persaud A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

X

862/1999, Hussain and Hussain A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

X

867/1999, Smartt A/59/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga A/60/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

* لم ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

غينيا الاستوائية (3)

414/1990, Primo Essono A/49/40

A/62/40*

X

X

468/1991, Oló Bahamonde A/49/40

A/62/40*

X

X

1152 and 1190/2003, Ndong et al.and Mic Abogo A/61/40

A/62/40*

X

* لم ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

فرنسا (6)

196/1985, Gueye et al A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu and Bessert A/52/40

X A/53/40

X

666/1995, Foin A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

689/1996, Maille A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

690/1996, Venier A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

691/1996, Nicolas A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

الفلبين (11)

788/1997, Cagas A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

869/1999, Piandiong et al A/56/40

X لا ينطبق

1077/2002, Carpo et al A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse A/60/40

X

X

1320/2004, Pimentel et al

A/62/40

X A/63/40, A/64/40

X A/63/40

X

1421/2005, Larrañaga A/61/40

X

1466/2006, Lumanog A/63/40

1560/2007, Marcellana and Gumanoy A/64/40

X

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (1)

156/1983, Solórzano A/41/40

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/59/40*

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم ينشر). وأفادت الدولة الطرف في ردها أنها لم تتمكن من الاتصال بأخت صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يباشر إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف. ولم تشر إلى إجراء الدولة الطرف أي تحقيق كما طلبت اللجنة.

فنلندا (5)

265/1987, Vuolanne A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et al . A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

قيرغيزستان (5)

1461, 1462, 1476 et 1477/2006, Maksudov, R a himov, Tashbaev, Pirmatov A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1275/2004, Umetaliev A/64/40

X

الكاميرون (6)

458/1991, Mukong A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka A/60/40

X

X

1186/2003, Titiahongo A/63/40

X

1353/2005, Afuson A/62/40

X

1397/2005, Engo A/64/40

لم يحل الموعد بعد

كرواتيا (2)

727/1996, Paraga A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

1510/2006, Vojnović A/64/40

X

كندا (12)

24/1977, Lovelace

قرارات مختارة، المجلد 1

X

قرارات مختارة، المجلد 2، المرفق 1

X

27/1978, Pinkney

قرارات مختارة، المجلد 1

X

X

167/1984, Ominayak et al A/45/50

X A/59/40*, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن الانتصاف تمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كندي ومحمية تبلغ مساحتها 600 24 هكتار. ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت جماعة بحيرة لوبيكون ستحصل على تعويض إضافي.

359/1989, Ballantyne et Davidson A/48/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن المادتين 58 و 68 من ميثاق اللغة الفرنسية، وهو القانون الذي يشكل محور البلاغ، ستعدلان بمشروع قانون 86 ( 86, S.Q. 1993, c.40 ). وكان القانون الجديد سيدخل حيز النفاذ حوالي كانون الثاني / يناير 1994.

385/1989, Mc Intyre A/48/40

X*

X

* ملحوظة : انظر الحاشية عن القضية 359/1989 أعلاه.

455/1991, Singer A/49/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك تعويضاً كافياً

X

469/1991, Ng A/49/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (لم يُنشر). وأحالت الدولة الطرف آراء اللجنة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت منها المعلومات المتعلقة بطريقة الإعدام المستخدمة حالياً في ولاية كاليفورنيا، حيث يواجه صاحب البلاغ تُهماً جنائية. وأخبرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون ولاية كاليفورنيا ينص حالياً على أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالإعدام أن يختار بين الخنق بالغاز والحقنة المميتة. وإذا طلب في المستقبل تسليم مجرم قد يتعرض للإعدام ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ في الاعتبار.

633/1995, Gauthier A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X* A/60/40

* ملحوظة : قررت اللجنة أنها سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وستتخذ الإجراءات الملائمة.

1051/2002, Ahani A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* ملحوظة : نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما، ولم تقل اللجنة صراحة إن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياً.

1052/2002, Tcholatch A/62/40

لم يحل الموعد بعد.

كولومبيا (15)

45/1979, Suárez de Gue r rero

الدورة الخامسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40*

X

* ملحوظة : في هذه القضية ، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعويض زوج السيدة ماريا فاني سوارس دي غيريرو عن وفاة زوجته، وضمان الحماية الواجبة للحق في الحياة عن طريق تعديل القانون. وذكرت الدولة الطرف أن اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 قد أوصت بدفع تعويض لصاحب البلاغ.

46/1979, Fals Borda الدورة السادسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفير سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وأفادت الدولة الطرف أنه نظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

64/1979, Salgar de Montejo

الدورة الخامسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفير سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وأفادت الدولة الطرف أنه نظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

161/1983, Herrera Rubio,

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40*

X

* ملحوظة : كانت اللجنة قد أوصت باتخاذ تدابير فعالة للتعويض عن الانتهاكات التي كان السيد هيريرا روبيو ضحيتها، وبإجراء المزيد من التحقيقات في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، والسهر على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضاً للضحية.

181/1984, Sanjuán Arévalo brothers A/45/40

X A/52/40*

X

X

* ملحوظة : تغتنم اللجنة هذه الفرصة للإشارة إلى أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف بهذا الشأن فيما يخص آراء اللجنة وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخرى في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان. ونظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

195/1985, Delgado Paez A/45/40

X A/52/40*

X

* ملحوظة : طبقاً لأحكام المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي أصابته، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية.

514/1992, Fei A/50/40

X A/51/40*

X

X

* ملحوظة : أوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال. ورأت اللجنة أن ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ. ونظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

563/1993, Bautista de Arellana A/52/40

X A/52/40, A/57/40 A/58/40, A/59/40 et A/63/40

X

612/1995, Arhuacos A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et al . A/58/40

X A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Or e juela A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1361/2005, Casadiego A/62/40

X A/63/40

X

لاتفيا (1)

884/1999, Ignatane A/56/40

X A/57/40

X A/60/40*

* ملحوظة : قررت اللجنة عدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

ليتوانيا (2)

836/1998, Gelazauskas A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich A/58/40

X A/59/40

X

مدغشقر (4)

49/1979, Marais

الدورة الثامنة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X*

X

115/1982, Wight

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة : أفاد صاحب البلاغ أنه قد أفرج عنه (أنظر A/52/40 ). ولم تُقدم أية معلومات أخرى.

132/1982, Jaona

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel , A/42/40

وقرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X

X

موريشيوس (1)

35/1978, Aumeeruddy - Cziffra et al

الدورة الثانية عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X

قرارات مختارة، المجلد 2، المرفق 1

X

ناميبيا (2)

760/1997, Diergaardt A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller and En g elhard A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

النرويج (3)

631/1995, Spakmo A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag A/60/40

X A/61/40

X* (A/61/40)

* ملحوظة : تتوقع اللجنة المزيد من المعلومات عن المتابعة.

1542/2007, Aboushanif A/63/40

لم يحل الموعد بعد

النمسا (6)

415/1990, Pauger A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/807FU/1

X*

X

* ملحوظة : رغم أن الدولة الطرف أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم يقدَم لصاحب البلاغ سبيل انتصاف.

965/2001, Karakurt A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lederbauer A/62/40

X A/63/40

X

نيبال

1469/2006, Sharma A/64/40

X

نيكاراغوا (1)

328/1988, Zelaya Blanco A/49/40

(غير وافٍ) X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

نيوزيلندا (3)

1090/2002, Rameka et al A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

1368/2005, Britton A/62/40

X A/63/40

X

1512/2006, Dean A/64/40

X

هنغاريا (3)

410/1990, Párkányi A/47/40

X*

X

X

* ملحوظة : تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد.

521/1992, Kulomin A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

هولندا (8)

172/1984, Broeks A/42/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 23 شباط/فبراير 1995 (لم يُنشر). وذكرت الدولة الطرف أنها عدلت قوانينها بأثر رجعي متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البلاغ. وأشارت إلى قضيتين نظرت فيهما اللجنة في وقت لاحق، ورأت أن العهد لم يُنتهك فيهما، وهما قضية لي - فان دي ميير (478/1991)، وقضية كفالكانتي أراوخو - يونغن (418/1990)، نظراً لأنه جرى تصحيح عدم الاتساق و/أو القصور المزعوم بالتعديل الرجعي الأثر الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 1991. وبالتالي لما كانت القضية تشبه قضية بروكس فإن التعديل المتضمن في قانون 6 حزيران/يونيه 1991 أتاح لصاحب البلاغ وسيلة ترضية كافية.

182/1984, Zwaan-de Vries A/42/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن محامي صاحبة البلاغ أوضح في هذا الرد أن صاحبة البلاغ قد حصلت على فوائد شملت فترة السنتين التي لم تعمل فيها.

305/1988, van Alphen A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel A/50/40

X A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 28 آذار/مارس 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف أنه بالرغم من أن قوانينها وسياساتها في مجال تغيير الأسماء توفر ضمانات كافية لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل للمادة 17 من العهد، فإن الحكومة قررت، احتراماً لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البلاغ عما إذا كانوا لا يزالوا يرغبون في تغيير أسمائهم وفقاً لما جاء في طلبهم وإذا كانت هذه هي الحال سيؤذن لهم بذلك مجاناً.

786/1997, Vos A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen - Gielen A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

976/2001, Derksen A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger Veerman A/61/40

X

X

اليونان (2)

1070/2002, Kouldis A/61/40

X A/61/40

X

1486/2006, Kalamiotis A/63/40

X A/64/40

X

الفصل السابع

متابعة الملاحظات الختامية

237 - قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 ( ) ، وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وفي الفصل السابع من تقرير اللجنة السنوي الأخير (A/63/40، المجلد الأول)، قُدّمت معلومات محدثة عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. ويتضمن هذا الفصل مرة أخرى معلومات محدثة عن تجربة اللجنة حتى 1 آب/أغسطس 2009.

238 - وخلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي الحالي، اضطلع السير نايجل رودلي بالعمل كمقررٍ خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورات الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين للجنة، قدّم المقرر الخاص إلى اللجنة تقارير مرحلية عن التطورات التي حدثت في أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدة.

239 - وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها الآخذة في التطور، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها. وترحب اللجنة بنطاق وعمق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، وهذا ما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل الوارد أدناه ( ) . وفي الفترة التي يشملها التقرير منذ 1 آب/أغسطس 2008، تلقت اللجنة في إطار إجراء المتابعة معلومات من 16 دولة طرفاً (أوكرانيا، و أيرلند ا، وبربادوس، والبوسنة والهرسك، وتونس، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية التشيكية، وجورجيا، وشيلي، وفرنسا، وكوستاريكا، ومدغشقر، والنمسا، وهندوراس، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، والولايات المتحدة الأمريكية)، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، لم تتخلف سوى 11 دولة طرف (بنما، وبوتسوانا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وزامبيا، والسودان، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، وناميبيا، واليمن) عن تقديم المعلومات التي حان موعد تقديمها في إطار إجراء المتابعة. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن هذا الإجراء هو آلية بنّاءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يبدأ عند النظر في تقرير ما، كما أنه يساعد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري التالي ( ) .

240 - ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويتضمن تفاصيل عن أنشطة اللجنة خلال السنة الماضية. وبالتالي، فإن الجدول لا يتضمن أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة قبل 1 آب/أغسطس 2008، وبعد أن أجرت تقييماً لما قُدّم إليها من ردود بشأن المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

241 - وتلاحظ اللجنة أن دولتين طرفين معينتين لم تتعاونا معها في الاضطلاع بمهامها بموجب الجزء الرابع من العهد، وبذلك انتهكتا التزاماتهما (غامبيا وغينيا الاستوائية).

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

الدولة الطرف: غامبيا*

* قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، نشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف في دورتها الخامسة والسبعين.

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الوضع دون تَلَقِّي تقرير (15 و 16 تموز/يوليه 2002).

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: معلومات مفصلة عن الجرائم التي يُمكن أن تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام؛ وعدد عقوبات الإعدام المفروضة منذ عام 1995، وعدد السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم (المادة 6).

الفقرة 12: معلومات مفصلة عن أوضاع الاحتجاز في سجن مايل تو (المادة 10).

الفقرة 14: ضمان الأمن الوظيفي للقضاة؛ وتوضيح أسس إنشاء المحاكم العسكرية وعملها، وما إذا كان سير عملها مرتبطاً على نحو ما بوجود حالة طوارئ (المادتان 7 و 10).

الفقرة 24: التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 27 من العهد.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسلت أربع رسائل تذكير.

17 كانون الثاني/يناير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

14 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسل تذكير آخر وأُبلغت الدولة الطرف بأنه في حالة عدم تلقي ردّها بحلول الدورة الثالثة والتسعين، ستعتبر مخالفة لالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أبلغ المقرر الخاص الدولة الطرف بأن اللجنة أعلنت، في دورتها الثالثة والتسعين، أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد .

شباط/فبراير 2009 : أحيلت المسألة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لم توص اللجنة بأي إجراء.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002) (نظرت اللجنة في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

الدولة الطرف: مالي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1986)، المقدم في 3 كانون الثاني/يناير 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10(أ): تعجيل اعتماد قانون جديد للأسرة يتضمن إلغاء تعدد الزوجات (المواد 3 و 23 و 26).

الفقرة 10 (د): إلغاء عُرف تزويج الأرملة لشقيق زوجها، وهو عرف يقضي بأن يرث الأرملة إخوةُ الزوج المتوفى وأبناءُ عمه (المواد 3 و 16 و 23).

الفقرة 11: تدابير حظر وتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادتان 3 و 7).

الفقرة 12: اعتماد قوانين محددة تنص صراحة على حظر العنف المنزلي والمعاقبة عليه؛ وضمان تدابير مناسبة لحماية الضحايا (المادتان 3 و 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 نيسان/أبريل 2004

تاريخ تلقي المعلومات :

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 10(أ) و (د) و 11 و 12).

الإجراءات المتخذة:

18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 : أُرسِلَ تذكير.

21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : اجتمع المقرر الخاص، في الدورة الخامسة والثمانين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تُعنى بالرد على أسئلة المتابعة، وبأن الردود سترسل إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن.

6 تموز/يوليه 2006 : بعث المقرر الخاص رسالة إلى الممثل الدائم ذكّره فيها بعدم تلقي الردود، وطلب مقابلته. ولم يَرِد أي رد من الدولة الطرف.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

في الفترة ما بين شباط/فبراير 2007 وآذار/مارس 2008 : بعث المقرر الخاص خمس رسائل طلب فيها مقابلة ممثل للدولة الطرف.

27 آذار/مارس 2008 : أجريت مشاورات مع الدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين (رد منقوص بشأن الفقرات 10 (أ) و (د) و 11 و 12). وأفاد الوفد أيضاً بأن إعداد التقرير آخذ مجراه.

في الفترة ما بين حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل ثلاث رسائل تذكيرية (11 حزيران/يونيه، و 22 أيلول/سبتمبر 2008)، طُلب فيها الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث الذي تأخر موعد تقديمه منذ 1 نيسان/أبريل 2005، وأن تدرج في التقرير المعلومات المتأخرة المتعلقة بالفقرات 10 (أ) و (د)، و 11 و 12 .

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2005

الدورة الثامنة والسبعون (تموز/يوليه 2003) (نظرت اللجنة في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة التاسعة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

الدولة الطرف: سري لانكا

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الرابع والخامس (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1996)، المقدمان في 18 أيلول/سبتمبر 2002.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: عدم فرض قيود مفرطة على ممارسة الحقوق الأساسية؛ وعدم جواز الحياد عن حظر العقاب ذي التطبيق الرجعي (المادتان 14 و 15).

الفقرة 9: تدابير مناهضة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ والقيام بأسرع ما يمكن بتطبيق إجراء التحقيق في الشكاوى الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للشرطة؛ والتحقيق في حالات تخويف الشهود المشتبه في وقوعها؛ وتنفيذ برامج لحماية الشهود؛ وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى وقوعها وعرضها على القضاء (المواد 2 و 7 و 9).

الفقرة 10: تنفيذ توصيات الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتوصيات اللجان الرئاسية المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وإتاحة ما يكفي من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد التحقيق في جميع حالات الاختفاء وعرضها على القضاء (المواد 6 و 7 و 9 و 10).

الفقرة 18: منع مضايقة الصحفيين؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة فيها ومقاضاة المسؤولين عنها (المواد 7 و 14 و 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ تلقي المعلومات:

17 آذار/مارس 2005 : أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها بصدد استكمال ردود المتابعة التي ستُرسل إلى اللجنة في وقت قريب.

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 8 و 10).

16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 8 و 10).

16 تموز/يوليه 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرة 8 فيما يتعلق بالإجراء الذي تتبعه اللجنة الوطنية للشرطة بشأن الشكاوى والفقرة10 فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 1999).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين آذار/مارس 2005 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلت سبع رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في تذكيره المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثـل للدولـة الطـرف خلال الدورة الثانية والتسعين.

31 آذار/مارس 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين (قُدِّم رد ملموس بشأن الفقرة 8، بما في ذلك تفاصيل عن قرار المحكمة العليا الصادر مؤخراً والذي يقضي بجواز الاعتداد أمام القانون السريلانكي بالحقوق التي ينص عليها العهد؛ ولم يُقدّم رد بشأن الفقرات 9 و 10 و 18).

في الفترة ما بين حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل ثلاث رسائل تذكيرية طُلب فيها من الدولة الطرف أن تدرج في التقرير المعلومات المتأخرة بشأن الفقرتين 9 و 10.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري السادس قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الدولة الطرف: غينيا الاستوائية*

* قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، نشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغينيا الاستوائية، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف في دورتها التاسعة والسبعين.

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الحالة دون تلقي تقرير (27 تشرين الأول/أكتوبر 2003).

المعلومات المطلوبة:

لم تطلب اللجنة معلومات متابعة محددةً بل طلبت تقديم التقرير الأولي كاملاً بحلول 1 آب/أغسطس 2004.

تاريخ تلقي المعلومات: لم يَرِد التقرير الأولي

الإجراءات المتخذة:

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل أن الدولة الطرف بصدد إجراء مشاورات على الصعيد الداخلي.

في الفترة ما بين شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلت ثلاث رسائل تذكيرية. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وقدم الممثل توضيحاً للصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إعداد تقريرها الأولي، ووعد بتقديم هذا التقرير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 .

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسل تذكير آخر وأُبلغت الدولة الطرف بأنه في حالة عدم تلقي رد منها بحلول الدورة الثالثة والتسعين، ستعتبر مخالفة لالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد .

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أبلغ المقرر الخاص الدولة الطرف بأن اللجنة أعلنت، في دورتها الثالثة والتسعين، أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد .

شباط/فبراير 2009 : أحيلت المسألة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لم يوص باتخاذ أي إجراء.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2004

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

الدولة الطرف: سورينام

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1985)، المقدم في 1 تموز/يوليه 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تولي هيئة مستقلة التحقيق في حالات إساءة المعاملة التي يُدَّعى وقوعها أثناء الاحتجاز؛ ومقاضاة المسؤولين عنها؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ وتدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان (الفقرتان 7 و 10).

الفقرة 14: تصحيح الممارسة المتمثلة في احتجاز الأشخاص رهن المحاكمة لفترات مفرطة؛ وتعديل القانون لضمان سرعة مثول المعتقلين أو المحتجزين في قضية جنائية أمام قاض (الفقرة 9).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2005

تاريخ تلقي المعلومات:

5 أيار/مايو 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 11 و 14).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين أيار/مايو 2005 وشباط/فبراير 2006 : أُرسلت ثلاث رسائل تذكيرية.

آذار/مارس 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بتشكيل فريق خبراء قانونيين يُعنون بمسائل المتابعة. وقال إنهم سيعملون على تقديم ردود المتابعة قبل نهاية شهر حزيران/يونيه 2006.

في الفترة ما بين تموز/يوليه 2006 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسلت خمس رسائل تذكيرية.

17 كانون الثاني/يناير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

1 نيسان/أبريل 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين (رد منقوص بشأن الفقرتين 11 و 14). والتزم الوفد بتقديم ردود خطية في غضون شهر واحد. وأفاد الوفد أن إعداد التقرير الدوري الثالث (الذي حان موعده في 1 نيسان/أبريل 2008) آخذ مجراه وتوقَّع تقديم التقرير إلى اللجنة في نهاية عام 2008 أو في أوائل عام 2009.

23 أيلول/سبتمبر 2008 : ذكّر المقرر الخاص الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث الذي تأخر تقديمه منذ 1 نيسان/أبريل 2008، وأن تدرج في التقرير المعلومات المتأخرة بشأن الفقرتين 11 و 14.

16 كانون الأول/ديسمبر : أُرسل تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري .

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004)

الدولة الطرف: ناميبيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1996)، المقدم في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: اتخاذ تدابير لدعم تسجيل الزيجات العرفية ومنح الزوجات من زواج عرفي مسجل وأبنائهن الحقوق ذاتها الممنوحة للزوجات المتزوجات وفقاً للقانون المدني؛ وتكييف مشروعي القانون المزمع اعتمادهما والمتعلقين بالميراث والتركة غير الموصى بهما وبالاعتراف بالزيجات المعقودة في إطار القانون العرفي وفقا لتلك التدابير (المواد 3 و 23 و 26).

الفقرة 11: النص على أن التعذيب جريمة قانونية محددة (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 29 تموز/يوليه 2005

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلت سبع رسائل تذكيرية. وطلب المقرر الخاص في تذكيره المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل المقرر الخاص ثلاث رسائل يطلب فيها عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

في الفترة ما بين شباط/فبراير وآذار/مارس 2009 : استمر المقرر الخاص في طلب الالتقاء بممثل للدولة الطرف في اجتماع يعقد أثناء الدورة الخامسة والتسعين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الأولي. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري الثاني قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2008

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2004) (نظرت اللجنة في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة الثالثة والثمانون (آذار/مارس 2005) (نظرت اللجنة في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة الرابعة والثمانون (تموز/يوليه 2005)

الدولة الطرف: اليمن

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع المقدم (في موعده) في 4 آب/أغسطس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واعتماد قانون يحظر هذه الممارسة؛ وتقديم معلومات مفصلة عن (أ) عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذه الممارسة؛ و (ب) الإجراءات القانونية المتخذة ضد المرتكبين، إن وجدت؛ و (ج) فعالية البرامج وحملات التوعية المنفذة بهدف مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 3 و 6 و 7).

الفقرة 13: ضمان مبدأ تناسب إجراءات التصدي للتهديدات والأنشطة الإرهابية؛ وتقديم معلومات عن استنتاجات وتوصيات اللجنة البرلمانية المكلفة برصد حالة المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية (المواد 6 و 7 و 9 و 14).

الفقرة 14: إجراء تحقيق كامل ومحايد في مقتل أربعة أشخاص شاركوا في مظاهرة نظمت في 21 آذار/مارس 2003 (المادة 6).

الفقرة 16: تدابير لإلغاء العقوبات الجسدية، مثل الجلد وقطع الأطراف؛ وتعديل التشريع ذي الصلة بذلك (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 20 تموز/يوليه 2006

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلت أربع رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأكد الممثل أن حكومته ستقدم رداً على أسئلة المتابعة التي طرحتها اللجنة دون أن يلتزم بتاريخ محدد لتقديم هذه الردود.

13 حزيران/يونيه 2008 : أُرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الحادية والتسعين.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 : التقى المقرر الخاص، أثناء الدورة الرابعة والتسعين، بممثل الدولة الطرف الذي أفاد بأن الدولة الطرف ستبلغ المقرر الخاص بشأن الجدول الزمني المتوخى لتقديم الردود على أسئلة اللجنة المتعلقة بالمتابعة.

6 أيار/مايو 2009 : أُرسل تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: أرسلت الدولة الطرف مذكرة شفوية تطلب فيها تمديد المهلة المحددة لها لتقديم تقريرها الدوري المقبل. ونظرا لعدم تلقي أية معلومات، فقد اعتبر إجراء المتابعة فيما يخص التقرير الدوري الرابع منتهيا.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تموز/يوليه 2009

الدورة الخامسة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2005)

الدولة الطرف: البرازيل

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: الإسراع برسم حدود أراضي الشعوب الأصلية؛ وإتاحة سبل انتصاف مدنية وجنائية فعالة لمواجهة حالات التعدي على تلك الأراضي عمداً (المادتان 1 و 27).

الفقرة 12: (أ) تدابير إلغاء الإعدام خارج القضاء والتعذيب وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاعتداء التي تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛ و (ب) تولي هيئة مستقلة على وجه السرعة إجراء تحقيقات محايدة في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛ و (ج) مقاضاة الفاعلين وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبر ما يلحقهم من ضرر؛ و (د) إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، وبحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباستقلال القضاة والمحامين، التي ترد في التقارير التي يعدّونها بشأن زياراتهم إلى الدولة الطرف (المادتان 6 و 7).

الفقرة 16: تدابير تحسين وضع المحتجزين والسجناء؛ وقصر مدة الاحتجاز لدى الشرطة على يوم أو يومين بعد الاعتقال؛ ووضع حد لممارسة الاحتجاز في مخافر الشرطة؛ ووضع نظام لإطلاق السراح بكفالة رهن المحاكمة؛ وضمان إجراء المحاكمات على وجه السرعة؛ والعمل بتدابير بديلة غير السجن؛ ووضع حد لمواصلة حبس السجناء بعد انقضاء مدة عقوبتهم؛ ووضع نظام فعال لإطلاق السراح بكفالة (المادتان 9 و 10).

الفقرة 18: مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق النظر في أساليب أخرى للمحاسبة على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة إبان الدكتاتورية العسكرية، بسبل منها منع مرتكبي الانتهاكات من تقلد وظائف عمومية معينة وإقامة العدالة وإجراءات لتقصي الحقائق؛ والإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحفوظة حالياً بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 4553 (المادة 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

18 نيسان/أبريل 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 6 و 12 و 16 و 18).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلت ثلاث رسائل تذكيرية. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثلَيْن للدولة الطرف. والتزم وفد الدولة الطرف بتقديم معلومات المتابعة المطلوبة قبل الدورة الثانية والتسعين.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسلت رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات إضافية بشأن الفقرات 6 و 12 و 16 و 18.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير آخر.

6 أيار/مايو 2009 : أرسل تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد أية معلومات، ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة السابعة والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الدولة الطرف: باراغواي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 9 تموز/يوليه 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان إتاحة ما يكفي من الوقت والموارد للجنة الحقيقة والعدالة لأداء ولايتها (المادة 2).

الفقرة 12: مقاضاة المسؤولين عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم عقاباً مناسباً؛ ومنح الضحايا تعويضات (المادة 7).

الفقرة 17: تدابير ضمان استقلال السلطة القضائية (المادة 14).

الفقرة 21: خطوات ضمان احترام حقوق الطفل، بما في ذلك اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على عمل الأطفال (المادتان 8 و 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 7 و 17 و 21 وعدم الرد على الفقرة 12).

25 حزيران/يونيه 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشان الفقرات 12 و 17 و 21).

الإجراءات المتخذة:

6 كانون الأول/ديسمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير.

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، ووعد الممثل بتقديم المعلومات المطلوبة بشأن مسائل المتابعة غير المحسومة.

13 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الحادية والتسعين.

23 أيلول/سبتمبر 2008 : طلب المقرر الخاص من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، الذي حل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، المعلومات المتأخرة بشأن الفقرات 12 و 17 و 21.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : ذكّر المقرر الخاص الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي حل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وأن تدرج في التقرير المعلومات المتأخرة بشأن الفقرات 7 و 12 و 17 و 21.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري .

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الدورة السادسة والثمانون (آذار/مارس 2006)

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 30 آذار/مارس 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: تدابير متابعة توصيات اللجنة بشأن البلاغات الفردية وتقديم تقرير بشأن هذه التدابير؛ وقبول قيام المقرر الخاص للجنة بزيارة لمتابعة آراء اللجنة (المادة 2).

الفقرة 10: خطوات ضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم (المادة 2).

الفقرة 15: التحقيق في حالات الاختفاء القسري أو الإعدام تعسفاً التي يبلغ عنها؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ ومنح الضحايا تعويضاً مناسباً؛ وتعزيز تدابير احتواء ظاهرة تهجير السكان المدنيين (المواد 6 و 7 و 9).

الفقرة 24: تعزيز برنامج رعاية اليتامى؛ ومعاقبة كل شخص يُدان بتهمة إساءة معاملتهم (المادة 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 25 آذار/مارس 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر وطلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل بأن الحكومة بصدد إعداد ردود المتابعة دون أن يكون بإمكانه تحديد تاريخ تقديم الردود.

خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2008 : بعث المقرر الخاص ثلاث رسائل طلب فيها عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

17 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثل للدولة الطرف الذي أفاد بوجود مشاكل تنسيق في إعداد ردود المتابعة. وقال إنه سيبلغ حكومته بضرورة تقديم الردود قبل الدورة الرابعة والتسعين للجنة.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسل تذكير بذلك.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : طلب المقرر الخاص من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الرابع، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2009، المعلومات المتأخرة بشأن الفقرتين 11 و 14.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنهى إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث. وترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن تقريرها الدوري الرابع قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة، وبأن معلومات المتابعة المطلوبة ينبغي أن تُدرج في التقرير الدوري.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2009

الدولة الطرف: هونغ كونغ (الصين)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 14 كانون الثاني/يناير 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وإصدار قرارات ملزِمة للسلطات المعنية (المادة 2).

الفقرة 13: تدابير فعالة لمنع مضايقة الإعلاميين ومقاضاة المسؤولين عن ذلك؛ وضمان استقلال وسائط الإعلام وعدم تدخل الحكومة في أنشطتها (المادة 19).

الفقرة 15: ضمان مراعاة السياسات والممارسات المتصلة بحق الإقامة تمام المراعاة حق الأسر والأطفال في الحماية (المادتان 23 و 24).

الفقرة 18: ضمان انتخاب المجلس التشريعي بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة؛ وضمان توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي، بما فيها تلك المتعلقة بالشؤون الانتخابية والعامة، مع أحكام العهد (المواد 2 و 25 و 26)

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

23 تموز/يوليه 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 9 و 13 و 15 و 18).

8 نيسان/أبريل 2009 : استُلم رد منقوص (الفقرة 9: هناك تعاون ولكن المعلومات منقوصة/التوصيات غير منفذة؛ الفقرة 13: هناك تعاون ولكن المعلومات منقوصة؛ الفقرتان 15 و 18: التوصيات غير منفذة).

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للصين.

16 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة، بممثل للصين، وأفاد الممثل أن المسائل التي ذكر المقرر الخاص أنها تقتضي مزيداً من التوضيح سوف تحال إلى الحكومة وإلى سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

18 تموز/يوليه 2008 : أُرسِلت إلى البعثة الدائمة للصين مذكّرة تضمنت ملخصا للمسائل التي اعتبر المقرر الخاص أنها تقتضي مزيدا من التوضيح.

9 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أُرسل تذكير بذلك.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات إضافية وإشعارها بأن إجراء المتابعة فيما يخص مسائل معينة يعتبر منتهيا بسبب عدم تنفيذ التوصيات، وأن يطلب منها الإبلاغ عن هذه المسائل في تقريرها الدوري التالي.

موعد تقديم التقرير التالي: 2010

الدورة السابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف: جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1989)، المقدم في 3 تموز/يوليه 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تعبئة الرأي العام لمناهضة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وضمان إحالة الجناة إلى القضاء (المادتان 3 و 7).

الفقرة 12: ضمان أن تتولى هيئة مستقلة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة وتعسفاً والتعذيب وإساءة المعاملة، وأن يحال الجناة إلى القضاء وينالوا عقاباً مناسباً؛ وتحسين تدريب أفراد إنفاذ القانون؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ وتقديم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة وعدد الأشخاص الذين حوكموا وأدينوا، بمن فيهم الموظفون الحاليون أو السابقون في المكتب المركزي لقمع اللصوصية، وعن التعويض الممنوح للضحايا على مدى السنوات الثلاث الماضية (المواد 2 و 6 و 7 و 9).

الفقرة 13: ضمان عدم توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحيث يشمل جرائم أخرى؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد (المادتان 2 و 6).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 24 تموز/يوليه 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

20 شباط/فبراير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

1 نيسان/أبريل 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين. والتزم الوفد بإحالة طلب المقرر الخاص واللجنة إلى الحكومة. ولم تُقدَّم ردود.

11 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

29 أيار/مايو 2009 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد أية معلومات، ينبغي توخي إجراء مشاورات في الدورة السابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الثاني والثالث (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1998)، المقدمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: وضع حد على الفور لممارسة الاحتجاز السري، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول على وجه السرعة إلى أي شخص محتجز في سياق نزاع مسلح؛ وضمان تمتع جميع المحتجزين بحماية القانون في جميع الأوقات (المادتان 7 و 9).

الفقرة 13: ضمان ألا ينص أي تنقيح لدليل العمليات العسكرية الميدانية إلا على أساليب الاستجواب المتوافقة مع العهد؛ وضمان أن تكون أساليب الاستجواب ملزمة لجميع الوكالات الحكومية للولايات المتحدة ولأية وكالات أخرى تتصرف باسمها؛ وضمان وجود وسائل فعالة للقيام بنفس الإجراءات ضد الانتهاكات التي تقوم بها الوكالات العاملة خارج الهيكل العسكري؛ ومعاقبة الأفراد الذين يستخدمون أساليب استجواب أصبحت محظورة الآن أو وافقوا على استخدامها؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ وتقديم معلومات عن أي تنقيحات لأساليب الاستجواب التي يجيزها الدليل (المادة 7).

الفقرة 14: إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بوفيات مشبوهة وبالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين وأفراد متعاقدين تابعين للولايات المتحدة في مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو وأفغانستان والعراق وأماكن أخرى خارج البلد؛ ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بمقدار خطورة الجرم المرتكب؛ واعتماد التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا السلوك، بما يشمل التدريب وإعطاء التوجيهات الواضحة للموظفين والأفراد المتعاقدين التابعين للولايات المتحدة؛ والامتناع في سياق الإجراءات القضائية عن الاستناد إلى أدلة منتزعة بأساليب مخالفة للمادة 7؛ وتقديم معلومات بشأن منح الضحايا تعويضات (المادتان 6 و 7).

الفقرة 16: قيام الدولة الطرف بمراجعة تفسيرها الضيق للمادة 7 من العهد؛ وضمان عدم تسليم الأفراد، بمن فيهم الأفراد الذين تحتجزهم الدولة الطرف خارج إقليمها، إلى بلد آخر عند وجود خطر فعلي من تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة؛ وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة بحالات من هذا القبيل؛ وتعديل القوانين والسياسات لضمان عدم حدوث هذا الأمر؛ وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛ والتحلي بأكبر الحرص عند استخدام الضمانات الدبلوماسية، واعتماد إجراءات واضحة وشفافة إلى جانب آليات قضائية مناسبة لمراجعة الحالة قبل ترحيل الأفراد، وآليات فعالة لرصد مصير الأفراد بعد ترحيلهم (المادة 7).

الفقرة 20: تقديم معلومات عن تنفيذ قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد (المادة 14).

الفقرة 26: مراجعة الممارسات والسياسات لكفالة وفاء الدولة الطرف وفاء تاما بالتزامها بحماية الحياة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المسائل المتعلقة بدرء الكوارث والإغاثة؛ وتكثيف الجهود من أجل ضمان إيلاء حقوق الفقراء المراعاة الكاملة، ولا سيما الأفارقة الأمريكيون، في سياق خطط إعادة البناء التي وُضعت على إثر وقوع إعصار كاترينا، وذلك فيما يتعلق بإتاحة السكن والتعليم والرعاية الصحية؛ وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في ادعاء عدم إخلاء سجن ” باريش “ ، والادعاءات التي تنسب إلى الشرطة منعها سكان نيو أورلينز من عبور جسر نيو أورلينز الأكبر للوصول إلى غريتنا في لويزيانا (المادتان 6 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 و 26).

14 تموز/يوليه 2009 : قُدّمت معلومات إضافية.

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

10 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثلين للدولة الطرف، وأفاد هؤلاء أن الحكومة ستُبّلغ طلب المقرر الخاص الحصول على معلومات إضافية بشأن المسائل التي ظلت معلقة بخصوص الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 قبل الدورة الخامسة والتسعين للجنة.

6 أيار/مايو 2009 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال الردود الإضافية الواردة من الدولة الطرف للترجمة والنظر فيها في الدورة السابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

التقرير الذي نُظر فيه: تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو المقدم في 2 شباط/فبراير 2006 بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: التحقيق في القضايا التي لم يُبتّ فيها بعد المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم العرقية المرتكبة قبل عام 1999 وبعده؛ ومقاضاة الجناة؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ ووضع برامج فعالة لحماية الشهود؛ والتعاون التام مع هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (المواد 2 (3) و 6 و 7).

الفقرة 13: التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء والاختطاف التي لم يُبتّ فيها؛ ومقاضاة الجناة؛ والعمل من أجل حصول أسر الأشخاص المختفين والمختطفين على معلومات عن مصير الضحايا وعلى تعويض مناسب (المواد 2 (3) و 6 و 7).

الفقرة 18: تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أوضاع مأمونة تتيح عودة دائمة للمشردين إلى ديارهم، ولا سيما المشردون المنتمون إلى الأقليات؛ والعمل من أجل استردادهم ممتلكاتهم وحصولهم على تعويض عن الضرر المتكبد واستفادتهم من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها مؤقتاً الوكالة العقارية لكوسوفو (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الثاني/يناير 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

11 آذار/مارس 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 13 و 18).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2007 : أُرسلت ثلاث رسائل تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام أو مع ممثل يعينه الممثل الخاص للأمين العام، وذلك خلال الدورة الثانية والتسعين.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو .

22 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بالمستشار الأقدم لشؤون حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، السيد روكي رايموندو، الذي وافاه بمعلومات خطية وشفوية إضافية بشأن الفقرات 12 و 13 و 18 وتعهّد بتقديم المزيد من المعلومات بشأن (أ) الحالات التي حوكم فيها المرتكبون في قضايا الاختفاء والاختطاف وحُكم عليهم، وحصول الأقارب على معلومات بشأن مصير الضحايا، والتدابير المتخذة لضمان ما يكفي من الموارد لخطط تعويض الضحايا (الفقرة 13)؛ و (ب) التدابير المتخذة لتنفيـذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضمان عودة آمنة ودائمة للمشردين العائدين إلى ديارهم، لا سيما المنتمون منهم إلى الأقليات، وضمان استفادة العائدين المنتمين إلى الأقليات من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو (الفقرة 18). وحضر الاجتماع أيضا ممثل لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بريشتينا .

3 حزيران/يونيه 2009 : أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد أية معلومات، ينبغي إرسال تذكير بذلك.

موعد تقديم التقرير التالي: ...

الدورة الثامنة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2006)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: إعادة فتح النقاش العام والمحادثات بشأن الإصلاح الدستوري بهدف اعتماد نظام انتخابي يضمن تمتع جميع المواطنين بالحقوق على قدم المساواة بموجب المادة 25 من العهد، بصرف النظر عن عرقهم (المواد 2 و 25 و 26).

الفقرة 14: التحقيق في جميع قضايا الاختفاء التي لم يتم حلها بعد؛ وتشغيل المؤسسة المعنية بالمختفين تشغيلاً كاملاً وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2005؛ والتأكد من أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمختفين كاملة ودقيقة؛ وضمان حسن سير عمل صندوق دعم أسر المختفين، والشروع في أقرب وقت في دفع مستحقات الأسر (المواد 2 (3) و 6 و 7).

الفقرة 19: تحسين الأوضاع المادية والصحية داخل مراكز الاحتجاز والسجون ومصحات الأمراض العقلية في الكيانين كليهما؛ وتقديم العلاج الملائم للمصابين بأمراض عقلية؛ ونقل جميع المرضى من جناح الأمراض العقلية بسجن زنيتسا؛ وضمان استيفاء مستشفى الأمراض العقلية في سوكولاتس للمعايير الدولية (المادتان 7 و 10).

الفقرة 23: إعادة النظر في خطة نقل مستوطنة الغجر الموجودة في بوتمير؛ وإيجاد حلول بديلة لمنع تلوث مصادر المياه؛ والعمل من أجل أن تكون عملية إعادة التوطين خالية من التمييز ومطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (المواد 2 و 17 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول/ديسمبر 2007 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 8 و 14 و 19 و 23).

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 8 و 14 و 19 و 23).

4 آذار/مارس 2009 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 8 و 14 و 19 و 23).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الرابعة والتسعين، بممثلين للدولة الطرف الذي أبلغه بأن ردود الدولة الطرف على الأسئلة الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن المتابعة قد أُعدّت وستُقدّم بمجرد موافقة الحكومة عليها.

29 أيار/مايو 2009 : أُرسِلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد أية معلومات، ينبغي إرسال تذكير بذلك.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: هندوراس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 21 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التحقيق في جميع حالات إعدام الأطفال خارج القضاء؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وتعويض أسر الضحايا؛ وإنشاء آلية مستقلة تتولى الدفاع عن الطفل، مثل أمين مظالم معني بالأطفال؛ وتنظيم دورات تدريبية للموظفين العاملين مع الأطفال؛ وحملات التوعية (المادتان 6 و 24).

الفقرة 10: مراقبة جميع الأسلحة التي تحوزها قوات الشرطة؛ وتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وإجراء تحقيقات بشأن الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استعمال القوة؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وتعويض الضحايا وأسرهم (المادتان 6 و 7)

الفقرة 11: تحديد أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع؛ ووضع برامج لمكافحة هذه الأسباب؛ وتقديم المأوى لأطفال الشوارع؛ وتحديد هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتعويضهم ومساعدتهم؛ ومقاضاة المسؤولين عنها (المواد 7 و 8 و 24).

الفقرة 19: ضمان ممارسة أفراد مجتمعات السكان الأصليين حقهم في التمتع بثقافتهم على نحو كامل؛ وتسوية مشكلة أراضي أسلاف السكان الأصليين (المادة 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

7 كانون الثاني/يناير 2007 : معلومات متعلقة بالفقرة 18 (المادة 16) التي لم تعتبرها اللجنة ذات أولوية في الملاحظات الختامية.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 9 و 10 و 11 و 19).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير آخر .

22 أيلول/سبتمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أُرسِلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

6 أيار/مايو 2009 : أُرسِل تذكير بذلك إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي أية معلومـات، ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 10 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان تمتع العمال المهاجرين دون تمييز بحقوقهم التي ينص عليها العهد، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمرافق التعليمية على قدم المساواة، والحق في تشكيل نقابات؛ وإتاحة سبل انتصاف مناسبة (المواد 2 و 22 و 26).

الفقرة 13: منع جميع ضروب إساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية؛ وتشكيل هيئات تحقيق مستقلة؛ واعتماد مبدأ التفتيشات المستقلة للمرافق وتسجيل الاستجوابات بالفيديو؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقاباً مناسباً؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛ والكف عن اعتماد تدابير الحبس التأديبي المتسمة بالشدة والقسوة، ولا سيما استخدام الأغلال والسلاسل والأقنعة وتواتر فترات العزل لمدة 30 يوماً (المادتان 7 و 9).

الفقرة 18: ضمان تلاؤم المادة 7 من قانون الأمن الوطني والعقوبات المفروضة طبقاً لـه مع أحكام العهد (المادة 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

25 شباط/فبراير 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرتين 12 و 13؛ وردّ غير مرضٍ بشأن الفقرة 18).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

21 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل أن المعلومات الإضافية المتعلقة بأية مسائل لم يتم حلها سوف تُقدّم في التقرير الدوري الرابع.

22 تموز/يوليه 2008 : أُرسِلت إلى الدولة الطرف مذكرة تتضمن ملخصا للمسائل التي اعتبرها المقرر الخاص مسائل تقتضي المزيد من التوضيح.

6 أيار/مايو 2009 : أُرسِل تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي أية معلومـات، ينبغي إرسال تذكير آخر .

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: أوكرانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس المقدم (في موعده) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان الأمن والمعاملة المناسبة لجميع الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة؛ واتخاذ تدابير لضمان عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة؛ وإنشاء آلية مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة؛ ومراقبة استجوابات المشتبه فيهم في قضايا جنائية عن طريق التصوير بالفيديو؛ وإجراء تفتيش مستقل لمراكز الاحتجاز (المادة 6).

الفقرة 11: ضمان حق المحتجزين في أن يُعاملوا معاملة إنسانية وفي أن تُحترم كرامتهم؛ والحد من مشكلة الاكتظاظ في السجون، بسبل منها استخدام العقوبات البديلة؛ وتزويد المراكز بمَرافق النظافة الصحية؛ وضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء المناسب (المادة 10).

الفقرة 14: حماية حرية التعبير؛ والتحقيق في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين ومقاضاة المسؤولين عنها (المادتان 6 و 19).

الفقرة 16: حماية جميع أفراد الأقليات العرقية والدينية واللغوية من العنف والتمييز؛ وإتاحة سبل انتصاف قوية لتسوية هذه المشاكل (المادتان 20 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

19 أيار/مايو 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 7 و 11 و 14 و 16).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

6 أيار/مايو 2009 : أُرسِل تذكير بذلك إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي أية معلومـات، ينبغي إرسال تذكير آخر .

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدورة التاسعة والثمانون (آذار/مارس 2007)

الدولة الطرف: بربادوس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 18 تموز/يوليه 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؛ وحذف أحكام الإعدام الإلزامية من القوانين ذات الصلة بالموضوع وضمان تلاؤم هذه القوانين مع المادة 6 من العهد (المادة 6).

الفقرة 12: إلغاء العقوبة الجسدية كعقوبة مشروعة وكبح استخدامها في المدارس؛ واتخاذ تدابير من أجل إلغاء العقوبة الجسدية (المادتان 7 و 24).

الفقرة 13: إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين من الجنس الواحد، وحماية المثليين جنسياً من التحرش والتمييز والعنف (المادة 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

31 آذار/مارس 2009 : استُلم رد جزئي (الفقرة 9: رد مرض جزئيا إلى حد كبير، والتوصيات غير منفذة جزئيا؛ الفقرة 12: التوصيات غير منفذة؛ الفقرة 13: التوصيات غير منفذة والمعلومات منقوصة).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

31 آذار/مارس 2009 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الخامسة والتسعين، بسفير الدولة الطرف الذي قدّم له الرد المتعلق بالمتابعة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات إضافية وإشعارها بأن إجراء المتابعة فيما يخص مسائل معينة يعتبر منتهيا بسبب عدم تنفيذ التوصيات، وأن يطلب منها الإبلاغ عن هذه المسائل في تقريرها الدوري التالي .

موعد تقديم التقرير التالي: 29 آذار/مارس 2011

الدولة الطرف: شيلي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002)، المقدم في 8 شباط/فبراير 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الحكم الديكتاتوري؛ وضمان المحاكمة الفعلية للمشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الأفعال؛ وتقييم أهلية من قضوا عقوبات بسبب تلك الأفعال لممارسة وظائف عامة؛ ونشر الوثائق التي جمعتها اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب والتي من شأنها أن تفيد في كشف الأشخاص المسؤولين عن الإعدامات خارج القضاء وحالات الاختفاء القسري والتعذيب (المواد 2 و 6 و 7).

الفقرة 19: (أ) ضمان أن تؤدي المفاوضات مع مجتمعات السكان الأصليين إلى إيجاد حل يحترم حقوقهم المتعلقة بالأراضي؛ وتسريع إجراءات الاعتراف بتلك الحقوق المتعلقة بالأراضي؛ و (ب) تعديل القانون 18314 لجعله متوافقاً مع المادة 27 من العهد؛ ومراجعة أي تشريع قطاعي قد يكون مخالفاً للحقوق المنصوص عليها في العهد؛ و (ج) استشارة مجتمعات السكان الأصليين قبل منح تصاريح الاستغلال الاقتصادي للأراضي المتنازع عليها؛ وضمان ألا يمس هذا الاستغلال بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادتان 1 و 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

21 و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرتين 9 و 19).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسل تذكير آخر.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

22 حزيران/يونيه 2009 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف.

28 تموز/يوليه 2009 : عقد المقرر الخاص اجتماعا مع ممثل الدولة الطرف نوقشت فيه بعض الجوانب المتعلقة بالفقرتين 9 و 19. كما أبلغ السفير المقرر الخاص أن ردود الدولة الطرف على الأسئلة الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن المتابعة قيد الإعداد وستقدم في أقرب وقت ممكن.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي أية معلومـات قبل الدورة السابعة والتسعين للجنة، ينبغي إرسال تذكير آخر .

موعد تقديم التقرير التالي: 27 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: مدغشقر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1992)، المقدم في 24 أيار/مايو 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان استئناف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملها وفقاً لمبادئ باريس؛ وإتاحة الموارد المناسبة التي تمكنها من أداء دورها على نحو فعال وكامل ومنتظم (المادة 2).

الفقرة 24: ضمان حسن سير أعمال الهيئات القضائية وتمويلها على نحو كاف؛ والإفراج فوراً عن المحتجزين الذين اختفت ملفاتهم (المادتان 9 و 14).

الفقرة 25: ضمان عدم حدوث تأخر مفرط في النظر في القضايا المسجلة (المادتان 9 و 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

3 آذار/مارس 2009 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 7 و 24 و 25).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير.

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسل تذكير آخر.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف.

29 أيار/مايو 2009 : أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي أية معلومـات، ينبغي إرسال تذكير آخر .

موعد تقديم التقرير التالي: 23 آذار/مارس 2011

الدورة التسعون (تموز/يوليه 2007)

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ 1 آب/أغسطس 2005)، المقدم في 24 أيار/مايو 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال إساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة، وبوجه خاص: (أ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإجراءات الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون؛ و (ب) الشروع في إجراءات تأديبية وجنائية ضد المدعى بارتكابهم هذه الأفعال، ومنح تعويضات للضحايا؛ و (ج) توفير التدريب لقوة الشرطة فيما يتعلق بالطابع الإجرامي للإفراط في استخدام القوة (المواد 2 و 7 و 9 و 26).

الفقرة 14: التدابير الرامية إلى منع عزل المريض النفسي بلا ضرورة؛ وضمان وضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثل رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص وتدافع عنها؛ والمراجعة القضائية الفعلية لمشروعية قبول واحتجاز هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية (المادتان 9 و 16).

الفقرة 16: التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الغجر (المواد 2 و 26 و 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات : 1 آب/أغسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

18 آب/أغسطس 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 9 و 14 و 16).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

6 أيار/مايو 2009 : أرسل تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2011

الدولة الطرف: السودان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، المقدم في 28 حزيران/يونيه 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: (أ) تدابير لضمان أن يضع موظفو الدولة والمليشيات الخاضعة لسيطرة الدولة حداً على الفور لانتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) كفالة قيام هيئات الدولة وموظفيها بتوفير الحماية لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أطراف ثالثة؛ (ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بمن فيهم موظفو الدولة وأفراد المليشيات، وذلك على المستوى الوطني أو الدولي؛ (د) كفالة عدم وصول الدعم المالي أو المادي إلى المليشيات التي تشارك في عمليات تطهير عرقي أو تتعمد استهداف المدنيين؛ ( ) إلغاء جميع الحصانات في التشريعات الجديدة الناظمة لعمل قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني؛ (و) كفالة عدم منح عفو لأي شخص يُعتقد أنه ارتكب أو لا يزال يرتكب جرائم خطيرة؛ (ز) كفالة حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الجبر المناسب (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 12).

الفقرة 11: (أ) كفالة حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض؛ (ب) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسيير عمل الجهاز القانوني السوداني بكفاءة، ولا سيما المحاكم والهيئات القضائية الخاصة التي أُنشئت للنظر في الجرائم التي ارتكبت في السودان (المواد 2 و 6 و 7).

الفقرة 17: وضع حد لجميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛ وضمان تزويد لجان نزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج بما تحتاجه من موارد بشرية ومالية؛ واتخاذ تدابير للإسراع في وضع سجل مدني، وكفالة تسجيل جميع الولادات في أنحاء البلد كافة (المادتان 8 و 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

22 أيلول/سبتمبر 2008 : أُرسِلَ تذكير.

19 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير آخر.

22 حزيران/يونيه 2009 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها : على المقرر الخاص أن يواصل طلب عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 26 تموز/يوليه 2010

الدولة الطرف: زامبيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 30 حزيران/يونيه 1998)، المقدم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10: تدابير لزيادة موارد وصلاحيات اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان (المادة 2)؛

الفقرة 12: تدابير لمواءمة المادة 23 من الدستور مع المواد 2 و 3 و 26 من العهد؛

الفقرة 13: تدابير لمواءمة القوانين والممارسات العرفية مع أحكام العهد، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة (المادتان 2 و 3).

الفقرة 23: استحداث تدابير بديلة عن السجن؛ وكفالة إجراء محاكمات دون تأخير لا مبرر له؛ واتخاذ تدابير لتحسين أوضاع السجن والحد من الاكتظاظ في السجون وفي مرافق الاحتجاز (المواد 7 و 9 و 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2008 وأيار/مايو 2009 : أُرسِلت ثلاث رسائل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي توخي إجراء مشاورات في الدورة السابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 20 تموز/يوليه 2011

الدورة الحادية والتسعون (تشرين الأول/أكتوبر 2007)

الدولة الطرف: جورجيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 1 نيسان/أبريل 2006)، المقدم في 1 آب/أغسطس 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: تجميع بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف المنزلي؛ والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي؛ والمباشرة في إجراءات جنائية ضد الفاعلين؛ وحماية ضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و 23 و 26).

الفقرة 9: التحقيق الفوري والمحايد في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة على أيدي الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون؛ واستهلال تحقيقات جنائية ضد الفاعلين؛ وتوفير التدريب للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون؛ ومنح تعويضات للضحايا (المادة 6).

الفقرة 11: تدابير لتحسين أوضاع جميع المحرومين من حريتهم، وبوجه خاص، وضع حد للاكتظاظ في السجون (المادة 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

13 كانون الثاني/يناير 2009 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 8 و 9 و 11).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير.

29 أيار/مايو 2009 : أرسل تذكير لطلب معلومات إضافية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدولة الطرف: الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي تأخر تقديمه منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002)، المقدم في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10: اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة (المواد 3 و 7 و 26).

الفقرة 21: اعتماد قانون جنائي جديد في إطار زمني معقول (المادة 14).

الفقرة 23: مراجعة التشريعات، بما في ذلك قانون النشر الصادر في عام 1972، التي تتضمن تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير (المواد 18 و 19 و 21 و 22 و 25).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

24 تموز/يوليه 2009 : استُلمت معلومات.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير.

9 حزيران/يونيه 2009 : أرسل تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال ردود الدولة الطرف للترجمة والنظر فيها في الدورة السابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: النمسا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي تأخر تقديمه منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002)، المقدم في 21 تموز/يوليه 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد في حالات موت وإساءة معاملة المحتجزين لدى الشرطة؛ واستحداث دورات تدريب إلزامية في مجال حقوق الإنسان من أجل أفراد الشرطة والقضاة والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون (المواد 6 و 7 و 10).

الفقرة 12: توفير الإشراف الطبي المناسب والمعاملة اللائقة للمحتجزين المضربين عن الطعام الذين ينتظرون الترحيل؛ وإجراء تحقيق في قضية السيد جيفري أ.، وتوفير معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه القضية وفي قضية السيد يانكوبا سيسي (المادتان 6 و 10).

الفقرة 16: ضمان ألا يترك لتقدير الشرطة وحدها فرض قيود على اتصال الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه (المادة 9).

الفقرة 17: كفالة وضع طالبي اللجوء المحتجزين الذين ينتظرون الترحيل في مراكز مصممة تحديداً لهذا الغرض، والأفضل أن يكون ذلك في مراكز مفتوحة، وإتاحة الفرصة لحصولهم على خدمات مستشارين قانونيين أكفاء وعلى الرعاية الطبية المناسبة (المادتان 10 و 13).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 11 و 12 و 16 و 17).

22 تموز/يوليه 2009 : استُلمت معلومات إضافية.

الإجراءات المتخذة:

12 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

29 أيار/مايو 2009 : أرسل تذكير بذلك إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال ردود الدولة الطرف للترجمة والنظر فيها في الدورة السابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الدولة الطرف: الجزائر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 1 حزيران/يونيه 2000)، المقدم في 22 أيلول/سبتمبر 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: ضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز لسلطة الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة؛ ووضع سجل وطني لمراكز الاحتجاز والمحتجزين؛ وإتاحة الفرصة لهيئة وطنية مستقلة للقيام بزيارات إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها أشخاص حرموا من حريتهم (المادتان 2 و 9).

الفقرة 12: ضمان تمتع ضحايا الاختفاء و/أو أسرهم بسبل انتصاف فعالة، بما في ذلك منحهم التعويض، وضمان مثول جميع الأشخاص المحتجزين في مكان سري أمام قاض دون تأخير، والتحقيق في جميع حالات الاختفاء وإعلام أسر الضحايا بالنتائج التي تمخضت عنها التحقيقات، ونشر التقرير النهائي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 16).

الفقرة 15: ضمان إجراء تحقيقات تقوم بها هيئة مستقلة في جميع الادعاءات بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية ومعاقبة الفاعلين، وتحسين التدريب المقدم إلى الموظفين العموميين في مجال حقوق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين (المواد 2 و 6 و 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 11 و 12 و 15).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير.

29 أيار/مايو 2009 : أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدولة الطرف: كوستاريكا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ 30 نيسان/أبريل 2004)، المقدم في 30 أيار/مايو 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: تدابير لوضع حد للاكتظاظ في مراكز الاحتجاز (المادة 10).

الفقرة 12: تدابير مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (المادتان 2 و 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

17 آذار/مارس 2009 : ورد رد جزئي (الرد ينم عن تعاون، لكن المعلومات غير كاملة)

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 : أرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال رسالة لطلب معلومات إضافية وأكثر تحديداً.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الدورة الثانية والتسعون (آذار/مارس 2008)

الدولة الطرف: تونس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ 4 شباط/فبراير 1998)، المقدم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم رؤساؤهم، ومعاقبتهم، ومنح تعويض للضحايا؛ وتحسين التدريب المقدم إلى الموظفين العموميين؛ وتقديم بيانات إحصائية عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب (المادتان 2 و 7).

الفقرة 14: تخفيف جميع أحكام عقوبة الإعدام؛ والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد (المواد 2 و 6 و 7).

الفقرة 20: تدابير لوضع حد لأفعال الترهيب والمضايقات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق؛ وإجراء تحقيقات في التقارير التي تفيد عن حدوث هذه الأفعال؛ وضمان جعل أي قيود مفروضة على الحق في التجمع والتظاهر لأغراض سلمية متوائمة مع أحكام المواد 19 و 21 و 22 من العهد (المواد 9 و 19 و 21 و 22).

الفقرة 21: ضمان تسجيل الجمعيات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وتوفير الفرص التي تتيح لها الطعن بصورة فعالة وعاجلة في أي رفض لطلبات تسجيلها (المادتان 21 و 22).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

16 آذار/مارس 2009 : رد جزئي (الفقرة 11: رد ينم عن تعاون، لكن المعلومات منقوصة؛ الفقرة 14: لم تنفذ التوصيات؛ الفقرتان 20-21: إشعار بالاستلام لكن المعلومات غير محددة).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال رسالة لطلب معلومات إضافية والإشارة إلى أن إجراء المتابعة فيما يتعلق ببعض المسائل يعتبر مكتملاً بسبب عدم التنفيذ، والطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن هذه المسائل في تقريرها الدوري المقبل.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: بوتسوانا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2001)، المقدم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: التوعية بأسبقية القوانين الدستورية على القوانين والممارسـات العرفية، وبالحق في طلب إحالة قضية ما إلى محاكم تطبق القوانين الدستورية وفي الطعن في قرارات المحاكم العرفية أمام هذه المحاكم (المادتان 2 و 3).

الفقرة 13: كفالة عدم فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم الأشد خطورة؛ والتوجه نحو إلغاء هذه العقوبة؛ وتقديم المزيد من المعلومات عن عدد الإدانات بجرائم القتل، وعدد الحالات التي توصلت فيها المحاكم إلى إيجاد ظروف مخففة للأحكام، وعدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وعدد الأشخاص الذين يعدمون كل عام؛ وكفالة إبلاغ الأسر مسبقاً بتواريخ تنفيذ الحكم بحق من حُكم عليه بالإعدام من أفرادها، وتسليمها الجثامين لإجراء مراسم الدفن الخاصة بها (المادة 6).

الفقرة 14: سحب التحفظات على المـادتين 7 و 12 مـن العهد (المادتان 7 و 12).

الفقرة 17: كفالة عدم بقاء المتهمين لفترات زمنية غير معقولة في انتظار المحاكمة؛ وضمان مواءمة أوضاع الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ واتخاذ إجراءات فورية لخفض عدد السجناء؛ وزيادة استخدام تدابير بديلة عن السجن؛ وتعزيز إمكانية اتصال الأسر بالسجناء (المواد 7 و 9 و 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ 1 حزيران/يونيه 2004)، المقدم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان عدم تطبيق قوانين العفو على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية أو على جرائم الحرب؛ وإجراء تحقيقات شاملة في هذه الجرائم ومقاضاة الفاعلين ومعاقبتهم، ومنح تعويضات لضحاياها وأسرهم (المواد 2 و 6 و 7) .

الفقرة 14: النظر في إجراء تحقيقٍِ جديد وشامل في ادعاءات السيد خالد المصري والتماس تعاونه ومراعاة الأدلة المتاحة كلَّها؛ ومنح تعويض مناسب إذا ثبتت حدوث انتهاك؛ ومراجعة الممارسات والإجراءات الرامية إلى منع عملية التسليم غير القانونية (المواد 2 و 7 و 9 و 10).

الفقرة 14: التوصل إلى حلولٍ فورية ودائمة لصالح جميع المهجَّرين داخلياً بالتشاور معهم ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتهجير الداخلي (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2012

الدولة الطرف: بنما

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 31 آذار/مارس 1992)، المقدم في 9 شباط/ فبراير 2007 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تدابير للحد من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، وضمان مواءمة أوضاع السجن مع أحكام المادة 10 من العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المادة 10).

الفقرة 14: اعتماد تشريعات تتيح للاجئين التمتع بحقوقهم بموجب العهد؛ وضمان الوفاء بالالتزام بعدم الترحيل (المواد 2 و 6 و 7 و 9).

الفقرة 18: إنفاذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي؛ وضمان توفير عدد كاف من أماكن إيواء الضحايا وتوفير حماية الشرطة لهم؛ ومقاضاة الفاعلين ومعاقبتهم؛ وتوفير بيانات إحصائية عن قضايا العنف المنزلي التي يجري النظر فيها وعن النتائج التي خلصت إليها (المادتان 3 و 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير..

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنـصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 31 تموز/يوليه 2009

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (164)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006 (أ)

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

أيرلند ا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

أ يسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

بابوا غينيا الجديدة

21 تموز/يوليه 2008 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

البحرين

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (ﻫ)

3 حزيران/يونيه 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

جزر البهاما

23 كانون الأول/ديسمبر 2008

23 آذار/مارس 2009

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

ساموا

15 شباط/فبراير 2008 (أ)

15 أيار/مايو 2008

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (و)

12 آذار/مارس 2001

(ج)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

5 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فانواتو

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

21 شباط/فبراير 2009

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية (ز) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (112)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 2008

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989 (أ)

8 آذار/مارس 1990

أيسلند ا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تركيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

24 شباط/فبراير 2007

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1988

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ج)

12 آذار/مارس 1995

جمهورية مولدوفا

23 كانون الثاني/يناير 2008

23 نيسان/أبريل 2008

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

27 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (أ)

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (ح)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

كازاخستان

30 حزيران/يونيه 2009

30 أيلول/سبتمبر 2009

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998(أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (أ)

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002 (أ)

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1988

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وأعلنت ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (71)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

الأرجنتين

2 أيلول/سبتمبر 2008

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألبانيا

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

أوزبكستان

23 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

23 آذار/مارس 2009

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 2007 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

أيرلند ا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

أيسلند ا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجبل الأسود (ه‍(

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جمهورية مولدوفا

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

15 آذار/مارس 2009

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

شيلي

26 أيلول/سبتمبر 2008

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فرنسا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

2 كانون الثاني/يناير 2008

الفلبين

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

20 شباط/فبراير 2008

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبيريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

29 آذار/مارس 1995

المكسيك

26 أيلول/سبتمبر 2007 (أ)

26 كانون الأول/ديسمبر 2007

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

و أيرلند ا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998 (أ)

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هندوراس

1 نيسان/أبريل 2008

1 تموز/يوليه 2008

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

11 آذار/مارس 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2001

أجل غير مسمى

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

أيرلند ا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

أيسلند ا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

19 نيسان/أبريل 1983

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

أجل غير مسمى

سويسرا

16 حزيران/يونيه 2005

16 حزيران/يونيه 2010

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1992

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

و أيرلند ا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

31 آب/أغسطس 1972

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

(أ) انضمام.

(ب) ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و 49).

(ﻫ) قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

(و) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسلافية فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام في 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، أصبح اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هو ” صربيا والجبل الأسود “ . وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي: (أ) جمهورية صربيا ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و (ب) ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و (ج) إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/2 64 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

(ز) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40)، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات من 78 إلى 85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40)، الفصل الرابع.

(ح) أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2008-2009

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد موريس غليليه - أهانهانزو*

بنن

السيد يوغي إيواساوا**

اليابان

السيد إدوين جونسون لوبيز*

إكوادور

السيد فالتر كالين**

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل *

مصر

السيد راجسومر لالاه*

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا **

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك**

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي*

أيرلند ا

السيدة اليزابيث بالم*

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلند ا الشمالية

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو**

بيرو

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيدة روث ودجوود**

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة الخامسة والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر **

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيد الأزهري بوزيد ***

الجزائر

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد أحمد أمين فتح الله***

مصر

السيد يوغي إيواساوا**

اليابان

السيدة هيلين كيلر**

سويسرا

السيد راجسومر لالاه***

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا**

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك**

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي***

أيرلندا

السيد رافائيل ريفاس بوسادا***

كولومبيا

السير نايجل رودلي***

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلند ا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي***

الأرجنتين

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو**

بيرو

السيد كريستر ثيلين***

السويد

السيدة روث ودجوود**

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة السادسة والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر **

تونس

السيد محمد آيات ***

المغرب

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيد الأزهري بوزيد***

الجزائر

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد أحمد أمين فتح الله***

مصر

السيد يوغي إيواساوا**

اليابان

السيدة هيلين كيلر**

سويسرا

السيد راجسومر لالاه***

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا**

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك **

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي***

أيرلند ا

السيد رافائيل ريفاس بوسادا***

كولومبيا

السير نايجل رودلي***

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلند ا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي***

الأرجنتين

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو**

بيرو

السيد كريستر ثيلين***

السويد

باء - أعضاء المكتب

الدورة الرابعة والتسعون

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2424 المعقودة في 12 آذار/مارس 2007 (الدورة التاسعة والثمانون):

الرئيس :

السيد رافائيل ريفاس بوسادا

نواب الرئيس :

السيد أحمد توفيق خليل

السيدة إليزابيث بالم

السيد إيفان شيرير

المقرر :

السيد عبد الفتاح عمر

الدورتان الخامسة والتسعون والسادسة والتسعون

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2598 المعقودة في 16 آذار/مارس 2009 (الدورة التاسعة والثمانون):

الرئيس :

السيد يوغي إيواساوا

نواب الرئيس :

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

السير نايجل رودلي

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو

المقرر :

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

المرفق الثالث

التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة في 31 تموز/يوليه 2009)

الدولة الطرف

التقريـر

الأجل المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

27 تموز/يوليه 2009

أذربيجان

الرابع

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الأرجنتين

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

الأردن

الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

12 آذار/مارس 2009

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

أستراليا

السادس

1 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

إستونيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسرائيل

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

25 تموز/يوليه 2008

أفغانستان

الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

22 كانون الثاني/يناير 2008

ألبانيا

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

ألمانيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

إندونيسيا

الأولي

23 أيار/مايو 2007

لم يرد بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993 - 31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يردا بعد

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

أوغندا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

أوكرانيا

السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

أيرلند ا

الرابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

أيسلند ا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

إيطاليا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

بابوا غينيا الجديدة

الأولي

21 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

باراغواي

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لم يرد بعد

البحرين

الأولي

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يرد بعد

البرازيل

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

بربادوس

الرابع

29 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

البرتغال

الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

بلجيكا

الخامس

1 آب/أغسطس 2008

28 كانون الثاني/يناير 2009

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

30 تموز/يوليه 2009

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الرابع

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بنن

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

بوتسوانا

الثاني

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

بولندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

15 كانون الثاني/يناير 2009

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الثاني

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

توغو

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

10 تموز/يوليه 2009

تونس

السادس

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

21 تموز/يوليه 2009

الجبل الأسود (د)

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم يرد بعد

الجزائر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

الجمهورية التشيكية

الثالث

1 آب/أغسطس 2011

لم يحل بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الخامس

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الجمهورية الدومينيكية

الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

الجمهورية العربية السورية

الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

جمهورية كوريا

الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثالث

1 نيسان/أبريل 2012

لم يحل بعد

جمهورية مولدوفا

الثاني

1 آب/أغسطس 2004

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الرابع

10 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الرابع

20 تموز/يوليه 2011

لم يحل بعد

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

ساموا

الأولي

15 أيار/مايو 2009

لم يحل بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد (ب)

سان مارينو

الثالث

31 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

سري لانكا

الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يرد بعد

السلفادور

الرابع

1 آب/أغسطس 2007

13 كانون الثاني/يناير 2009

سلوفاكيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

26 حزيران/يونيه 2009

سلوفينيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد

السودان

الرابع

26 تموز/يوليه 2010

لم يحل بعد

سورينام

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

السويد

السابع

1 نيسان/أبريل 2014

لم يحل بعد

سويسرا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

18 تشرين الأول/أكتوبر2007

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

السادس

27 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

صربيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

29 نيسان/أبريل 2009

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يرد بعد

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 1991

لم يرد بعد (ب)

غواتيمالا

الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد (ب)

فانواتو

الأولي

21 شباط/فبراير 2010

لم يحل بعد

فرنسا

الخامس

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

الفلبين

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يرد بعد

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

فنلندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يحل بعد

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

27 تموز/يوليه 2009

الكاميرون

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

كرواتيا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

كولومبيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2008

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كينيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

لاتفيا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

ليختنشتاين

الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يحل بعد

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الرابع

23 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

المكسيك

الخامس

30 تموز/يوليه 2002

17 تموز/يوليه 2008

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

ملديف

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يرد بعد

المم لكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلند ا الشمالية

السابع

لم يحل بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و أيرلند ا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

السابع

لم يحل بعد

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الثالث (الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

لم يحل بعد

منغوليا

الخامس

31 آذار/مارس 2003

22 حزيران/يونيه 2009

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الثالث

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

ناميبيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

النرويج

السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

النمسا

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الرابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيوزيلندا

الخامس

1 آب/أغسطس 2007

24 كانون الأول/ديسمبر 2007

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

هنغاريا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

15 آذار/مارس 2009

هولندا (بما في ذلك الأنتيل وأروبا)

الخامس

31 تموز/يوليه 2014

لم يحل بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الرابـع

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

اليابان

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2011

لم يحل بعد

اليمن

الخامس

1 تموز/يوليه 2009

لم يرد بعد

اليونان

الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار تثبيت أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وأرسل تذكير في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر. وفي نهاية الدورة الثانية والتسعين، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف تقريرها، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها التسعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

(ج) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فإن الحكومة الصينية أوفت بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية، وبمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

(د) قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

تشاد

8 أيلول/سبتمبر 1996

18 أيلول/سبتمبر 2007

يُنظر فيه يومي 16 و 17 تموز/يوليه 2009

(الدورة السادسة والتسعون)

CCPR/C / TCD/1

CCPR/C/TCD/CO / 1

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1994

28 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ETH/1

كازاخستان

24 نيسان/أبريل 2007

28 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KAZ/1

باء - التقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

جمهورية مولدوفا

1 آب/أغسطس 2004

4 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة الخامسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/MDA/2 CCPR/C/MDA/Q/2

كرواتيا

1 نيسان/أبريل 2005

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة الخامسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/HRV/2 CCPR/C/HRV/Q/2

موناكو

1 آب/أغسطس 2006

3 نيسان/أبريل 2007

نُظر فيه يومي 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الدورة الرابعة والتسعون)

CCPR/C/MCO/2 CCPR/C/MCO/CO/2

صربيا

1 آب/أغسطس 2008

30 نيسان/أبريل 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SRB/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

أذربيجان

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005

4 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

نُظر فيه يومي 20 و 21 تموز/يوليه 2009 (الدورة السادسة والتسعون)

CCPR/C/AZE/3 CCPR/C/AZE/CO/3

رواندا

10 نيسان/أبريل 1992

23 تموز/يوليه 2007

نُظر فيه يومي 18 و 19 آذار/مارس 2009 (الدورة الخامسة والتسعون)

CCPR/C/RWA/3 CCPR/C/RWA/CO/3

نيكاراغوا

11 حزيران/يونيه 1991

20 حزيران/يونيه 2007

نُظر فيه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الدورة الرابعة والتسعون)

CCPR/C/NIC/3 CCPR/C/NIC/CO/3

سويسرا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

18 تشرين الأول/أكتوبر 2007

من المقرر النظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/CHE/3

أوزبكستان

1 نيسان/أبريل 2008

31 آذار/مارس 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السادسة والتسعين

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/UZB/3 CCPR/C/UZB/Q/3

إسرائيل

1 آب/أغسطس 2007

25 تموز/يوليه 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السابعة والتسعين

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ISR/3

إستونيا

1 نيسان/أبريل 2007

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السابعة والتسعين

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/EST/3

الأردن

21 كانون الثاني/يناير 1997

12 آذار/مارس 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/JOR/3

سلوفاكيا

1 آب/أغسطس 2007

26 حزيران/يونيه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SVK/3

جامايكا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

20 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/JAM/3

بلغاريا

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

31 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BGR/3

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

جمهورية تنزانيا المتحدة

1 حزيران/يونيه 2002

8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

نُظر فيه يومي 13 و 14 تموز/يوليه 2009 (الدورة السادسة والتسعون)

CCPR/C/TZA/4 CCPR/C/TZA/CO/4

الأرجنتين

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

17 كانون الأول/ ديسمبر 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السادسة والتسعين

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ARG/4 CCPR/C/ARG/Q/4

هولنـدا (بما فيها أروبا وجـزر الأنتيل الهولندية)

1 آب/أغسطس 2006

7 شباط/فبراير 2008

نُظر فيه يومي 14 و 15 تموز/يوليه 2009 (الدورة السادسة والتسعون)

CCPR/C/NET/4/Add.2 CCPR/NLD/CO/4

الكاميرون

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CMR/4

توغو

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

10 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TGO/4

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

أستراليا

31 تموز/يوليه 2005

7 آب/أغسطس 2007

نُظر فيه يومي 23 و 25 آذار/مارس 2009 (الدورة الخامسة والتسعون)

CCPR/C/AUS/5 CCPR/C/AUS/CO/5

إكوادور

1 حزيران/يونيه 2001

22 كانون الثاني/ يناير 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السادسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/ECU/5 CCPR/C/ECU/Q/5

الدانمرك

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

نُظر فيه يومي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الـدورة الرابعة والتسعون)

CCPR/C/DEN/5 CCPR/C/DEN/CO/5

إسبانيا

28 نيسان/أبريل 1999

9 شباط/فبراير 2007

نُظر فيه يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الدورة الرابعة والتسعون)

CCPR/C/ESP/5 CCPR/C/ESP/CO/5

اليابان

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

20 كانون الأول/ ديسمبر 2006

نُظر فيه يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (الدورة الرابعة والتسعون)

CCPR/C/JPN/5 CCPR/C/JPN/CO/5

نيوزيلندا

1 آب/أغسطس 2007

24 كانون الأول/ ديسمبر 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السادسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NZL/5 CCPR/C/NLZ/Q/5

المكسيك

30 تموز/يوليه 2002

30 تموز/يوليه 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السادسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MEX/5 CCPR/C/MEX/Q/5

بلجيكا

1 آب/أغسطس 2008

27 كانون الثاني/يناير 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BEL/5

هنغاريا

1 نيسان/أبريل 2007

11 آذار/مارس 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/HUN/5

منغوليا

31 آذار/مارس 2003

22 حزيران/يونيه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MNG/5

واو - التقارير الدورية السادسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

السويد

1 نيسان/أبريل 2007

17 تموز/يوليه 2007

نُظر فيه يوم 25 آذار/مارس 2009 (الدورة الخامسة والتسعون)

CCPR/C/SWE/6 CCPR/C/SWE/CO/6

الاتحاد الروسي

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

5 كانون الأول/ ديسمبر 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة الخامسة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/RUS/6 CCPR/C/RUS/Q/6

كولومبيا

1 نيسان/أبريل 2008

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السابعة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/COL/6

السلفادور

1 آب/أغسطس 2007

13 كانون الثاني/يناير 2009

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة السابعة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SLV/6

بولندا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

27 كانون الثاني/يناير 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/POL/6

المرفق الخامس

التعليق العام رقم 33 بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1 - اعتُمد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وهو نفس القرار الذي اعتُمد العهد بموجبه. ودخل كلٌ من العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976.

2 - ومع أن البروتوكول الاختياري يرتبط ارتباطاً عضوياً بالعهد، فإنه ليس نافذاً تلقائياً في جميع الدول الأطراف في العهد. فالمادة 8 من البروتوكول الاختياري تنصّ على أن الدول الأطراف في العهد لا تصبح أطرافاً في البروتوكول الاختياري إلا إذا أعربت بصورة مستقلة عن قبولها الالتزام به تحديداً. وقد أصبحت غالبية الدول الأطراف في العهد أطرافاً في البروتوكول الاختياري أيضاً.

3 - وتنص ديباجة البرو توكول الاختياري على أن غرضه هو ” تعزيز إدراك مقاصد “ العهد، وذلك بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد، من ” تلقي البلاغات المقدمة من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات أي حق من الحقوق المقررة في العهد، والنظر في هذه البلاغات “ . ويحدّد البروتوكول الاختياري إجراءً ويفرض على الدول الأطراف فيه التزامات ناشئة من هذا الإجراء، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب العهد.

4 - وتنصّ المادة 1 من البروتوكول الاختياري على أن تعترف كل دولة طرف فيه باختصاص اللجنة في أن تتلقى البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المقررة في العهد وأن تنظر في تلك البلاغات. ويترتب على هذا الحكم أن تلتزم الدول الأطراف بعدم عرقلة الوصول إلى اللجنة وأن تمنع اتخاذ أي تدابير انتقامية بحق أي شخص يقدم بلاغاً إلى اللجنة.

5 - وتقضي المادة 2 من البروتوكول الاختياري بأن على الأفراد الذين يقدمون بلاغات إلى اللجنة أن يستنفدوا قبل ذلك جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وعندما تعتبر دولة طرف، في ردها على بلاغ ما، أن هذا الشرط لم يستوف، فإن عليها أن تحدد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة التي لم يستنفدها صاحب البلاغ.

6 - وبالرغم من أن مصطلح ” صاحب البلاغ “ لم يرِد في البروتوكول الاختياري ولا في العهد، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستخدمه للإشارة إلى الشخص الذي يقدّم البلاغ إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ك ما تستخدم اللجنة مصطلح ” البلاغ “ الوارد في المادة 1 من البرو توكول الاختياري بدلاً من مصطلح ” الشكوى “ أو ” الالتماس “ ، بالرغم من أن هذا المصطلح الأخير هو المستخدم في الهيكل الإداري الحالي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يتولى فرعٌ يسمّى ” فريق الالتماسات “ التجهيز الأولي للبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - وتعكس المصطلحات المستخدمة كذلك طبيعة دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتمثل في تلقي البلاغات والنظر فيها. وإذا قررت اللجنة أن البلاغ مقبول وفرغت من النظر فيه في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية، فإنها تقوم بإحالة آرائها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ ( ) .

8 - ويتمثل الالتزام الأول للدولة الطرف التي يقدّم فرد ما دعوى ضدها بموجب البروتوكول الاختياري في الرد على البلاغ في غضون مهلة الأشهر الستة المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. وتقوم الدولة المعنية، في غضون تلك المهلة، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة وتشير إلى أي تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها. ويتوسع النظام الداخلي للجنة في تفصيل هذه الأحكام، بما في ذلك إمكانية النظر في مسألتي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كلٍ على حدة في حالات استثنائية ( ) .

9 - وعندما ترد الدولة الطرف على بلاغ يبدو متعلقاً بمسألة تكون قد نشأت قبل أن يصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة إليها (قاعدة الاختصاص الزمني)، فإن عليها أن تحتج بهذا الظرف صراحةً، وأن تعلّق على ” الأثر المستمر “ الممكن لانتهاك حدث في الماضي.

10 - ويتضح من خبرة اللجنة أن الدول لا تتقيد دوماً بهذا الالتزام. بيد أن الدولة المعنية عندما لا ترد على بلاغ ما أو ترد عليه رداً ناقصاً فإ نها تُضعف موقفها، لأن اللجنة تكون مضطرة حينئد إلى النظر في البلاغ دون أن تتوفر لها المعلومات الكاملة المتعلقة به. وقد تخلص اللجنة، في مثل هذه الظروف، إلى أن الادعاءات الواردة في البلاغ صحيحة إذا بدا أن جميع الملابسات المذكورة تثبت صحتها.

11 - وفي حين أن وظيفة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى النظر في البلاغات الفردية ليست وظيفة هيئة قضائية بهذا المعنى، فإن الآراء التي تصدرها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري تنطوي على بعض السمات الرئيسية للقرار القضائي. فهي آراء يجري التوصل إليها بروح قضائية، بما في ذلك اشتراط حياد أعضاء اللجنة واستقلالهم، والدقة في تفسير لغة العهد، والطابع الحاسم للقرارات.

12 - ويصف المصطلح المستخدم في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قرارات اللجنة بأنها ” آراء “ ( ) . وتتضمن هذه القرارات استنتاجات اللجنة بشأن الانتهاكات التي يدّعي صاحب البلاغ حدوثها، وإذا خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك بالفعل، فإنها تحدّد سبيل للانتصاف من الانتهاك المذكور.

13 - وتمثل آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً عن الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة بتفسير أحكامه. وتستمد هذه الآراء طابعها وأهميتها من الدور الأساسي للجنة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري كليهما.

14 - وتتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بأن ” تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته الرسمية المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية “ . ويشكل هذا الحكم أساساً للصيغة التي تستخدمها اللجنة دائماً في آرائها في الحالات التي تخلص فيها إلى حدوث انتهاك:

” ووفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال. وقد أقرّت الدولة الطرف، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك. وتودّ اللجنة في هذا الصدد أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التد ابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة “ .

15 - وتستمد آراء اللجنة طابعها كذلك من التزام الدول الأطراف بالعمل بنية حسنة، سواء فيما يتعلق بمشاركتها في الإجراء الذي يحدده البروتوكول الاختياري أو فيما يتعلق بالعهد نفسه. وينشأ واجب التعاون مع اللجنة من تطبيق مبدأ تنفيذ جميع الالتزامات التعاهدية بنية حسنة ( ) .

16 - وقد قررت اللجنة، في عام 1997، بموجب نظامها الداخلي، أن تعيّن عضواً من أعضائها مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء ( ) . ويقوم هذا العضو، عن طريق المراسلات الخطية وفي كثير من الأحيان أيضاً عن طريق الاجتماعات الشخصية مع الممثلين الدبلوماسيين للدولة الطرف المعنية، بحثّ الدولة الطرف على الامتثال لآراء اللجنة ومناقشة العوامل التي قد تعرقل إعمال تلك الآراء. وقد أدّى هذا الإجراء، في عدد من الحالات، إلى القبول بآراء اللجنة وتنفيذها في حين لم تتلق اللجنة رداً عندما كانت في السابق تكتفي بإحالة الآراء.

17 - ومن الجدير بالذكر أن امتناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة في قضية ما يصبح أمراً معروفاً على الملأ عن طريق نشر قرارات اللجنة في منشورات منها تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة.

18 - وقد امتنعت بعض الدول الأطراف، التي أحيلت إليها آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات التي تخصها، عن قبول آراء اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إلى إعادة فتح القضية. وفي عدد من هذه الحالات، بدرت هذه المواقف من دول أطراف لم تشارك في الإجراء ولم تف بالتزامها بالرد على البلاغات بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفي حالات أخرى، جاء الرفض، الكلي أو الجزئي، لآراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة الطرف في الإجراء وبعد أن نظرت اللجنة في حججها على أتمّ وجه. وفي جميع هذه الحالات، تعتبر اللجنة الحوار القائم بينها وبين الدولة الطرف حواراً متواصلاً بهدف تنفيذ آرائها. ويضطلع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بإجراء هذا الحوار، ويقدم إلى اللجنة تقارير منتظمة عن التقدم المحرز.

19 - وقد يطلب صاحب البلاغ أو تقرر اللجنة من تلقاء نفسها اتخاذ تدابير معينة، عندما يبدو أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف أو هددت باتخاذه قد يلحق بصاحب البلاغ أو الضحية ضرراً لا يمكن جبره، ما لم تلغ الدولة الطرف ذلك الإجراء أو تعلّقه ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. ومن الأمثلة على ذلك فرض عقوبة الإعدام والإخلال بواجب عدم الإعادة القسرية. ولكي يتسنى للجنة تلبية هذه الاحتياجات في إطار البروتوكول الاختياري، فقد أنشأت، بموجب نظامها الداخلي، إجراءً يقتضي اتخاذ تدابير حماية مؤقتة في الحالات التي تستدعي ذلك ( ) . والامتناع عن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة يتعارض مع التزام التقيد بنية حسنة بإجراء النظر في البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

20 - وتفتقر معظم الدول إلى تشريعات محددة تتيح إدماج آراء اللجنة في نظامها القانوني المحلي. بيد أن القوانين المحلية لبعض الدول الأطراف تنصّ على دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تخلص هيئات دولية إلى حدوثها. وفي جميع الأحوال، يجب على الدول الأطراف أن تستخدم كل ما لديها من وسائل لإ عمال الآراء التي تصدرها اللجنة.

المرفق السادس

القرار الذي اتخذته الدورة الخامسة والتسعين بشأن سبل تعزيز إجراء متابعة الملاحظات الختامية

طلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، إلى المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السير نايجل رودلي، أن يقدِّم إلى اللجنة مقترحات عن السبل الكفيلة بتعزيز إجراء المتابعة الخاص بها. وفي الدورة الخامسة والتسعين، ناقشت اللجنة واتخذت المقررات التالية من أجل تعزيز إجراء المتابعة الخاص بها:

1 - سينظر المقرر الخاص في سبل العمل مع المكاتب الميدانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على القضايا المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ” اللجنة “ ).

2 - سينظر المقرر الخاص في الصلات بين إجراء المتابعة الخاص باللجنة والاستعراض الدوري الشامل.

3 - إذا تخلّفت الدولة الطرف عن تقديم معلومات بخصوص المتابعة، ينبغي للمقرر أن يُرسِل إلى الدولة الطرف المعنية رسالة تذكيرية بعد مضي شهرين على انقضاء الموعد النهائي المحدد لإرسال تلك المعلومات. وفي حال عدم تلقّي أي رد من الدولة الطرف، ينبغي أن تُرسَل إليها رسالة تذكيرية أخرى بعد مضي شهرين. وفي حال التأخر عن الرد لفترة تزيد على ستة أشهر، يطلب المقرر الخاص ويعقد مشاورات مع مندوبين من الدولة الطرف للحصول على المعلومات المطلوبة أو للاتفاق على تاريخ تُرسَل بحلوله تلك المعلومات من قبل وفد الدولة الطرف.

4 - تنتهي مهمة المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بحلول الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري القادم، بما في ذلك في حال عدم تلقّي أية معلومات تتعلق بالمتابعة من الدولة الطرف المعنية. وينبغي إرسال مذكرة شفوية إلى الدول الأطراف المعنية لتذكيرها بحلول موعد تقديم تقريرها الدوري.

5 - بغية تيسير تقييم ما يرد من تقارير عن المتابعة وتعزيز ذلك التقييم، يمكن تصنيف المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بخصوص كل توصية من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، والتي طُلِب من الدولة الطـرف أن تقدم معلومات بشأن متابعتها في غضون سنة، حسب الفئات التالية:

(أ) ” رد يبعث على الارتياح بدرجة كبيرة “ ، أي أن معلومات المتابعة تبيِّن أن الدولة الطرف قد استجابت للتوصيات المحددة قيد النظر وأنها نفّذت التوصيات المقدمة من اللجنة إلى حد بعيد؛

(ب) ” رد متعاوِن وإن كان ناقصاً “ ، أي أن معلومات المتابعة تبيِّن إلى حد ما أن الدولة الطرف قد نفّذت التوصيات المقدمة من اللجنة جزئياً، ولكنها تكشف أيضاً أن الدولة الطرف لم تعالِج بعض القضايا التي أثارتها اللجنة في توصياتها وفي الشواغل التي أعربت عنها؛

(ج) ” التوصية (التوصيات) لم تنفَّذ “ ، أي أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن المتابعة بيّنت فيها بشكل واضح أنها غير مستعدة لتنفيذ التوصية (التوصيات)؛

(د) ” إقرار بالاستـلام “ ، أي أن الدولـة الطـرف أرسلت تقرير متابعة، لكنه لا يقدِّم أية معلومات موضوعية عن حالة تنفيذ التوصيات ذات الصلة؛

(ﻫ) ” لا رد “ .

6 - وينبغي أن يُشار في الملاحظات الختامية القادمة التي تعتمدها اللجنة إلى التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وكذلك إلى مستوى تعاون الدول الأطراف مع اللجنة في إطار إجراء المتابعة.

نشر الرسائل الموجّهة إلى فرادى الدول الأطراف في الموقع الشبكي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

7 - قررت اللجنة أن تطلب نشر الرسائل التذكيرية والرسائل التي تُبعث إلى فرادى الدول الأطراف في الموقع الشبكي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

زيارات المتابعة

8 - تشجع اللجنة على زيادة تطوير ممارسة زيارات المتابعة، التي من شأنها أن تمكِّن اللجنة من القيام بتقييم متعمَّق أكثر لمدى تنفيذ توصياتها على المستوى الوطني.

300810 270810 10-49018 (A)

*1049018*