الأمم المتحدة

A/HRC/31/L.25

الجمعية العامة

Distr.: Limited

21 March 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

البند 4 من جدول الأعمال

إسبانيا * ٬ أستراليا*٬ إستونيا*٬ إسرائيل*٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ أندورا*٬ أوكرانيا*٬ آ يرلندا *، آيسلندا *، إيطاليا*٬ البرتغال*٬ بلجيكا٬ بلغاريا* ، بوتسوانا٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا* ، تركيا*٬ الجبل الأسود*٬ الجمهورية التشيكية*٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً ٬ جمهورية مولدوفا*٬ جورجيا٬ الدانمرك* ، رومانيا* ، سلوفاكيا* ، سلوفينيا*٬ السويد*٬ سويسرا٬ فرنسا* ، فنلندا*٬ قبرص* ، كرواتيا* ، كندا*٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ* ، ليتوانيا*٬ ليختنشتاين*٬ مالطة*٬ ملديف٬ موناكو*٬ النرويج* ، النمسا٬ هنغاريا*٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية*٬ اليابان*٬ اليونان*: مشروع قرار

31/... حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ‬

وإذ يلاحظ خطورة مسألة الاختطاف الدولي وأهمية العودة الفورية لجميع المختطفين، وإذ يحيط علم اً بنتائج المشاورات التي جرت على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، والتي شرعت على أساسها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إجراء تحقيقات بشأن جميع الرعايا اليابانيين، وإذ يتوقع أن تتحقق في أقرب وقت ممكن تسوية جميع المسائل المتصلة بالرعايا اليابانيين، ولا سيما عودة جميع المختطفين،

وإذ يرحب بحلقة النقاش المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك مسألة حالات الاختطاف الدولي والاختفاء القسري وما يتصل بها من مسائل، التي عقدت خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان،

وإذ يرحب باستئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المشتتة الشمل عبر الحدود، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وإذ يعرب عن أمله في أن تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا وأفراد الجالية الكورية في المهجر الترتيبات اللازمة للكشف عن مصير الأقارب وتبادل الرسا ئل وزيارة المدن الأصلية وتنظيم لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم، بالنظر إلى أن هذا الأمر يعد شاغل اً إنساني اً ملح اً يهم الشعب الكوري برمته، ولا سيما بسبب كبر سن العديد من أفراد الأسر المشتتة الشمل،

1 -

2 -

3- يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات اللجنة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطنيها الذين رُحّلوا إليها من الخارج، وأُنزلت بهم عقوبات تشمل الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبة الإعدام، ويحث بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان من دون عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، ويحث مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذين الصكين؛ ‬

4 -

5 -

6 - يرحب بقرار الجمعية العامة 70/ 172، الذي شجعت بموجبه الجمعية العامة مجلس الأمن على مواصلة نظره في استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة المساءلة، بسبل منها النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في نطاق جزاءات فعالة محددة الأهداف تُفرض على من يبدو أنهم يتحملون القسط الأوفر من المسؤولية عن الأعمال التي قالت عنها اللجنة إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية؛

7 - يرحب أيض اً بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع ثان للمجلس في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد اجتماعه المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2014 الذي نوقشت فيه حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويتطلع إلى مواصلة المشاركة الفعالة للمجلس بشأن هذه المسألة؛

8 -

9 - يرحب بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنس ان في دورته الحادية والثلاثين ( ) ، الذي دعا فيه المقرر الخاص المجلس إلى إنشاء فريق من الخبراء المستقلين يُعن ى بالمساءلة؛

10 - يشير إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يُعيّن، لمدة ستة أشهر، عددا ً لا يتجاوز اثنين من الخبراء المستقلين الموجودين لدعم عمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن طريق التركيز على قضايا المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلد، ولا سيما الانتهاكات التي ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، على نحو ما خلصت إليه لجنة التحقيق؛

11 - يطلب إلى فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة، مع مراعاة القانون الدولي الساري والممارسات السائدة للدول فيما يتعلق بالمساءلة، القيام بما يلي:

(أ) استكشاف النهج الملائمة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا سيما عندما ترقى تلك الانتهاكات إلى جرائم ضد الإنسانية، على نحو ما خلصت إليه لجنة التحقيق؛

(ب) التوصية بآليات عملية للمساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لضمان معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المحتملة المرتكبة ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

12 -

13 - يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها بهدف معالجة حالة حقوق الإنسان المزرية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ‬

14 - يرحب بإنشاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جهاز اً ميداني اً في سول لتعزيز رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لضمان المساءلة، وتقديم المزيد من الدعم للمقرر الخاص، ولتعزيز التعاون وبناء القدرات لحكومات جميع الدول المعنية والمجتمع المدني والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة، وإبقاء الأنظار موجهة صوب حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بوسائل منها القيام بمبادرات دؤوبة في مجالات التواصل والدعوة والتوعية؛

15 - يرحب أيض اً بتقرير المفوض السامي عن دور المفوضية وإنجازاتها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم إلى مجلس حقوق الإنس ان في دورته الحادية والثلاثين ( ) ، ويدعو المفوض السامي إلى موافاة المجلس بصورة منتظمة بمعلومات محدثة عن هذه المسألة؛

16 - يهيب بجميع الدول أن تحرص على اضطلاع الجهاز الميداني للمفوضية بعمله باستقلالية، وعلى امتلاكه الموارد الكافية، وعدم تعرضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛ ‬

17 - يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تبلغ عن جهود المتابعة التي تبذلها في التقرير السنوي العادي للأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ‬

18 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛ ‬

19 - يطلب أيض اً إلى المقرر الخاص أن يُدرج تقرير فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في مرفق بتقريره إلى المجلس في دورته الرابعة والثلاثين؛

20 - ينوّه بعقد المقرر الخاص حواراً مع ممثلي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيويورك في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من خلال مواصلة الحوار، على دعوة المقرر الخاص والتعاون التام معه، وعلى تمكين المقرر الخاص وموظفي الدعم من زيارة البلد من دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كي يتسنى لهم إنجاز هذه الولاية، وكذلك تعزيز التعاون التقني مع مفوضية حقوق الإنسان؛ ‬

21 -

22 - يشجع جميع الدول والأمانة العامة للأمم المتحدة ، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية التابعة لها، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمحافل الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والشركات التجارية المهتمة بالموضوع وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة ممن وجهت إليها لجنة التحقيق توصيات، إلى المضي قدم اً في تنفيذ تلك التوصيات؛

23 -

24 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص ومفوضية حقوق الإنسان فيما يخص الهيكل الميداني بكل ما يلزم من مساعدة وما يكفي من موظفين للاضطلاع بالولاية بشكل فعال، وأن يحرص على تلقي المكلف بالولاية الدعم من مفوضية حقوق الإنسان؛ ‬

25 - يقرر إحالة جميع التقارير المقدمة من المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب. ‬