الملاحظات الختامية

تقرير الدولة الطرف

الدورة الرابعة والعشرون، 15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2000 (تقرير الدورة: (CRC/C/97

CRC/C/15/Add.123

CRC/C/41/Add.5

إيران (جمهورية - الإسلامية)

CRC/C/15/Add.124

CRC/C/41/Add.4/Rev,1

جورجيا

CRC/C/15/Add.125

CRC/C/70/Add.4

الأردن*

CRC/C/15/Add.126

CRC/C/70/Add.2

النرويج*

CRC/C/15/Add.127

CRC/C/41/Add.6

قيرغيزستان

CRC/C/15/Add.128

CRC/C/11/Add.16

كمبوديا

CRC/C/15/Add.129

CRC/C/3/Add.56

مالطة

CRC/C/15/Add.130

CRC/C/28/Add.11

سورينام

CRC/C/15/Add.131

CRC/C/8/Add.39

جيبوتي

الدورة الخامسة والعشرون، 18 أيلول/سبتمبر - 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (تقرير الدورة: (CRC/C/100

CRC/C/15/Add.132

CRC/C/70/Add.3

فنلندا*

CRC/C/15/Add.133

CRC/C/3/Add.58

بوروندي

CRC/C/15/Add.134

CRC/C/11/Add.19 & Corr.1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (جزيرة مان)

CRC/C/15/Add.135

CRC/C/41/Add.7 &9

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (الأقاليم عبر البحار)

CRC/C/15/Add.136

CRC/C/28/Add.14

طاجيكستان

CRC/C/15/Add.137

CRC/C/70/Add.5

كولومبيا*

CRC/C/15/Add.138

CRC/C/11/Add.18

جمهورية أفريقيا الوسطى

CRC/C/15/Add.139

CRC/C/28/Add.12

جزر مارشال

CRC/C/15/Add.140

CRC/C/11/Add.17

سلوفاكيا

CRC/C/15/Add.141

CRC/C/28/Add.13

جزر القمر

الدورة السادسة والعشرون، 8-26 كانون الثاني/يناير 2001 (تقرير الدورة: (CRC/C/103

CRC/C/15/Add.142

CRC/C/11/Add.22

لاتفيا

CRC/C/15/Add.143

CRC/C/61/Add.1

ليختنشتاين

CRC/C/15/Add.144

CRC/C/70/Add.7

إثيوبيا*

CRC/C/15/Add.145

CRC/C/65/Add.9

مصر*

CRC/C/15/Add.146

CRC/C/11/Add.21

ليتوانيا

CRC/C/15/Add.147

CRC/C/11/Add.20

ليسوتو

CRC/C/15/Add.148

CRC/C/61/Add.2

المملكة العربية السعودية

CRC/C/15/Add.149

CRC/C/51/Add.3

بالاو

CRC/C/15/Add.150

CRC/C/8/Add.40 & 44

الجمهورية الدومينيكية

الدورة السابعة والعشرون، 21 أيار/مايو - 8 حزيران/يونيه 2001 (تقرير الدورة: (CRC/C/108

CRC/C/15/Add.151

CRC/C/70/Add.6

الدانمرك*

CRC/C/15/Add.152

CRC/C/51/Add.4 & 8

تركيا

CRC/C/15/Add.153

CRC/C/3/Add.57

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CRC/C/15/Add.154

CRC/C/65/Add.10

غواتيمالا*

CRC/C/15/Add.155

CRC/C/8/Add.41

كوت ديفوار

CRC/C/15/Add.156

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

جمهورية تنزانيا المتحدة

CRC/C/15/Add.157

CRC/C/3/Add.60

بوتان

CRC/C/15/Add.158

CRC/C/28/Add.15

موناكو

الدورة الثامنة والعشرون، 24 أيلول/سبتمبر - 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (تقرير الدورة: CRC/C/111 )

CRC/C/15/Add.159

CRC/C/8/Add.42

موريتانيا

CRC/C/15/Add.160

CRC/C/3/Add.62

كينيا

CRC/C/15/Add.161

CRC/C/78/Add.1

عمان

CRC/C/15/Add.162

CRC/C/65/Add.11

البرتغال*

CRC/C/15/Add.163

CRC/C/51/Add.5

قطر

CRC/C/15/Add.164

CRC/C/28/Add.16

الكاميرون

CRC/C/15/Add.165

CRC/C/3/Add.61

غامبيا

CRC/C/15/Add.166

CRC/C/65/Add.12

باراغواي*

CRC/C/15/Add.167

CRC/C/41/Add.8

أوزبكستان

CRC/C/15/Add.168

CRC/C/11/Add.23

الرأس الأخضر

الدورة التاسعة والعشرون، 14 كانون الثاني/يناير- 1 شباط/فبراير 2002 (تقرير الدورة: (CRC/C/114

CRC/C/15/Add.169

CRC/C/70/Add.8

لبنان*

CRC/C/15/Add.170

CRC/C/28/Add.17

اليونان

CRC/C/15/Add.171

CRC/C/41/Add.10

غابون

CRC/C/15/Add.172

CRC/C/41/Add.11

موزامبيق

CRC/C/15/Add.173

CRC/C/65/Add.13

شيلي*

CRC/C/15/Add.174

CRC/C/8/Add.43

ملاوي

CRC/C/15/Add.175

CRC/C/11/Add.24

البحرين

CRC/C/15/Add.176

CRC/C/61/Add.3

أندورا

جيم - التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ

13- بغية تقييم الإنجازات والتحديات فضلاً عن الاتجاهات الحالية في ميدان حقوق الطفل قررت اللجنة أن تبين في تقريرها المقدم عن فترة السنتين ما أنجزته من أعمال الرصد خلال الفترة قيد الاستعراض، مركزة بصفة خاصة على "التدابير العامة للتنفيذ" و"المبادئ العامة" المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

1 - التدابير العامة للتنفيذ

14- تولي اللجنة منذ مستهـل أعمالهـا في عام 1990 أهمية قصوى لما تشير إليه بعبارة "التدابير العامة للتنفيذ" (1) . وتشمل هذه التدابير الإصلاحات التشريعية، وتنسيق عملية التنفيذ ورصدها، وجمع البيانات وتحليلها، وتخصيص ما يلزم من موارد في الميزانية، والتعاون مع المجتمع المدني، ونشر الاتفاقية والتدريب عليها. وتعتبر اللجنة أن هذه التدابير هي بمثابة هيكل أساسي لإعمال حقوق الإنسان يقع في صلب الإعمال التام لحقوق الإنسان للطفل.

15- ولقد نظرت اللجنة خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير في 53 تقريراً (انظر الفقرة 11)، ولاحظت ما يلي.

(أ) التشريعات

16- بينما نشرت الدول، في أغلبية الحالات، الاتفاقية في منشورات حكومية رسمية، مثل الجريدة الرسمية، لم تدمج الاتفاقية كاملة في تشريعاتها إلا نادراً، أو يندر الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم. وبالتالي منحت الاتفاقية في الغالب مركزاً شكلياً وليس مركزاً جوهرياً.

17- والتشريعات في أغلبية الدول غير مطابقة كلياً لأحكام الاتفاقية. ولكن بعض الدول سارت، وإن كان سيرها بطيئاً، في اتجاه إصلاح القانون أو في اتجاه المبادرة إلى إجراء استعراض شامل لقوانينها بغية إصلاحها. وأحد المجالات التي واجهت اللجنة فيها صعوبات مجال القوانين العرفية أو الدينية، وهو مجال غالباً ما يبدو لأول وهلة وكأنه يتناقض وأحكام الاتفاقية. وفي أغلبية البلدان التي لديها قانون محلي، يؤثر هذا القانون تأثيراً كبيراً في حقوق الطفل لأنه يغطي عادة المسائل المشمولة في قانون الأسرة. ومن جهة أخرى، توجد حالات يكون القانون فيها كافياً لكنه لا يُطبق أو لا يُنفذ على النحو الواجب. وهذا يحد بالدرجة ذاتها من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومن ممارسة هذه الحقوق.

(ب) التحفظات

18- ومن دواعي السخرية أن تكون الاتفاقية التي صادقت عليها جميع الدول تقريباً موضع عدد كبير من الإعلانات والتحفظات أيضاً. ولكن ما يزيد قلق اللجنة هو طبيعة التحفظات، لا سيما عندما تكون ذات طابع عام، وذلك لأنها تقيد تطبيق الاتفاقية. فجعل تنفيذ الاتفاقية رهناً بتوافقها والقوانين المحلية قد يؤدي إلى نقض العديد من أحكامها ويثير مزيداً من القلق إزاء توافقها مع هدف الاتفاقية وغرضها.

19- ولقد ناشدت اللجنة الدول بصورة منتظمة أن تسحب إعلاناتها وتحفظاتها، عملاً بإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. وأوصتها بأن تقوم على الأقل بدراسة تحفظاتها أو بتقليص نطاقها بغية سحبها في نهاية المطاف. ولم تلب هذا الطلب سوى دولة واحدة في الفترة قيد الاستعراض، ولكن اللجنة ترى بوادر مشجعة في الاستعداد الذي أبدته بعض الدول لدراسة تحفظاتها وإعادة النظر فيها.

(ج) التنسيق

20- بما أن الاتفاقية تغطي مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالكامل، فإن تنفيذها تنفيذاً فعالاً، سواء فيما يتعلق بتحديد السياسات أو بتقديم الخدمات أو بأي إجراء آخر، يتطلب إقامة التعاون والتنسيق بين وزارات مختلفة وكذلك على جميع مستويات الحكومة. ولقد بينت خبرة اللجنة في هذا المجال أنه نادراً ما يلبى هذا الشرط. ولم يقم سوى عدد قليل من الدول بتعيين وزارة تتولى الدور الرئيسي في هذا المجال أو بإنشاء هيئة تنسيق مخصصة لهذا الغرض (أي إنشاء أي مجلس مشترك بين الوزارات أو فريق توجيهي).

21- ولقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قيام عدد من الدول الأطراف بتكليف هيئة وحيدة مهمة تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية. وتعتقد اللجنة أنه لا يمكن الجمع بين هاتين المهمتين الحاسمتين، وأنه يجب أن تضطلع بكل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى.

22- ومهمة التنسيق مهمة صعبة جداً في الدول الاتحادية أو في نظم حكم أخرى لديها درجة عالية من اللامركزية في اتخاذ القرارات. وإذ تلاحظ اللجنة أن اللامركزية قد تلبي احتياجات السكان المحليين تلبية أفضل، ترى أن التحدي الذي يواجه الحكومة المركزية هو التأكد من أن الحكومات المحلية تطبق المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية، ومن أنها تحصل على الموارد اللازمة لذلك.

(د) السياسة العامة الوطنية أو خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل

23- شجع إعلان وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل الذي عقد في عام 1990، جميع الدول على اعتماد خطط عمل وطنية للوفاء بالالتزامات المعتمدة. وعلى الرغم من أن دولاً عديدة لبت هذا الطلب، بقيت خطط العمل الوطنية هذه مهملة أو لم تمنح ما يكفي من الاهتمام والموارد لتنفيذها على النحو الواجب.

(ه‍) الرصد المستقل وآليات رفع الشكاوى

24- لا يوجد في أغلبية الدول التي درس وضعها خلال الفترة قيد النظر، نظام ملائم ومستقل لرصد مدى التمتع بحقوق الإنسان، ناهيك عن تنفيذ الاتفاقية. ويوجد في بعض البلدان أمناء مظالم، أو أمناء مظالم معنيون بالأطفال، أو مفوضون معنيون بحقوق الطفل، أو لجان وطنية لحقوق الإنسان، ولا ترجح اللجنة أي آلية على أخرى في هذا المجال. فالشرط الأساسي هو أن تمتثل كل مؤسسة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي المبادئ المعروفة "بمبادئ باريس" (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وعندما تكون ولايات المؤسسات الوطنية غير معينة تشجع اللجنة الدول على التأكد من أن أعمال تلك المؤسسات تشمل ميدان حقوق الطفل على وجه التحديد.

25- ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرصد المستقل وجود نظام لتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية المقدمة من الأطفال بشأن انتهاكات حقوقهم. وكي يكون هذا النظام فعالاً ينبغي لـه أن يكون متاحاً للأطفال وأن يكون ميسراً لهم. ولم ينشئ آلية من هذا النوع إلا عدد قليل من الدول.

26- ويقدم الخدمات العامة (أي الصحة والتعليم) بصورة متزايدة جهات غير حكومية مثل المنظمات شبه الخاصة/الخاصة، العاملة للربح/غير العاملة للربح، والمنظمات الدينية. ويثير قلق اللجنة عدم قيام الدول دائماً باعتماد وسيلة مناسبة لرصد نوعية وفعالية هذه الخدمات، ووسيلة لضمان مراعاة أحكام الاتفاقية مراعاة كاملة.

(و) جمع البيانات وتحليلها

27- يعتبر جمع البيانات شرطاً أساسياً مسبقاً لضمان الرصد السليم لحقوق الطفل. فهو وسيلة لرسم صورة للأطفال كجزء من السكان، ولتوفير أساس لوضع سياسات وبرامج وتقييم فعاليتهما. ولم تنشئ بعد العديد من الدول آليات لجمع البيانات التي تتعلق بالأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم، والتي تشمل جميع جوانب الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، لا تتوفر في أحيان كثيرة البيانات المصنفة بحسب معايير متنوعة (مثل الجنس والعمر والجنسية وما إلى ذلك)، وكذلك حال الإحصاءات المتصلة بفئات الأطفال الضعيفة (مثل ضحايا سوء المعاملة والمعوقين من الأطفال، وأطفال الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في حالة الفقر، وأطفال اللاجئين، والأطفال الذين يتعارض وضعهم مع القانون، وغيرهم).

(ز) توزيع الموارد

28- تتعهد الدول بموجب المادة 4 من الاتفاقية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أقصى حد ممكن تتيحه مواردها. وترى اللجنة أن التقييم المنهجي لأثر مخصصات ونفقات الميزانية على الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم هو تقييم أساسي في ضمان تطبيق المادة 4. غير أنه من المؤسف أن عدداً قليلاً من الدول قد اضطلع بتحليل من هذا النوع أو لديه قدرة على القيام بذلك.

29- ويعتبر التحول إلى اقتصادات السوق، وبرامج التكيف الهيكلي، وضخامة سداد الديون الخارجية من العوامل والصعوبات التي تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية.

30- وفي النظم اللامركزية أو الاتحادية تتولى الحكومة المحلية في بعض الأحيان مسؤولية تخصيص أموال من الميزانية للخدمات المتعلقة بالأطفال (مثل خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم). وفي هذه الحالات تكون الحكومة المركزية محدودة القدرة على تقليص الفوارق إلى حدها الأدنى في التمتع بالحقوق في كيانات إدارية مختلفة.

31- ورحبت اللجنة بالتزامات بعض الدول بالتعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية المتوخاة بموجب الاتفاقية. ورغم ذلك أعربت عن أسفها لتقلص ميزانيات المعونة الدولية خلال العقد الماضي. ولاحظت أيضاً بعين القلق أن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة البالغ 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمعونة الدولية لم يتحقق في غالبية كبيرة من البلدان المانحة. ومن سوء الحظ أن بعض المستفيدين لم يبذلوا جهوداً كافية لضمان تخصيص نسبة كافية من هذه المساعدة لبرامج حقوق الأطفال تحديداً.

(ح) التوعية والنشر والتدريب

32- ربما كانت إحدى أكبر العقبات التي تواجهها الهيئات التعاهدية في التنفيذ عقبة النقص في وعي الجمهور العام بما لـه من حقوق. وتعتبر هذه العقبة، في بعض جوانبها، تحدياً أكبر بصدد حقوق الطفل لأن النظرة السائدة في معظم المجتمعات لا تزال نظرة أبوية في معظمها.

33- ورغم وجود أمثلة قليلة متناثرة على أنشطة النشر الفعالة فإن الوعي بالاتفاقية لا يزال متدنياً. ومن الضروري مواصلة دراسة فعالية السبل المستخدمة لبلوغ الجمهور المستهدف. ومن أوجه القصور المشتركة ما يلي: توفر الكتب والتقارير، المترجمة ترجمة خاصة إلى لغات متنوعة؛ وتوفر المعلومات في الكتب والتقارير، لا سيما للأطفال أو لغير المختصين؛ والنشر وتدريب الفنيين العاملين من أجل الأطفال/في أوساطهم (مثل البرلمانيين، والقضاة، والمحامين، والشرطة، والأفراد الذين يعملون في أماكن الاحتجاز، وغيرهم)؛ وأنشطة التوزيع والتدريب المنهجية والمستمرة.

34- ومن التطورات الإيجابية التي لاحظتها اللجنة ما يلي: الوسائل المبتكرة للوصول إلى السكان الأميين (أي الوسائل الشفوية/البصرية)؛ وتدابير توعية الزعماء التقليديين والدينيين والمجتمعات المحلية بحقوق الطفل؛ وحسن التعاون في هذا المجال مع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ والمناقشات الوطنية في البرلمانات لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة.

(ط) التعاون مع المجتمع المدني

35- يعتبر التعاون مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، عنصراً حيوياً في تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في البلدان ذات الموارد المالية والبشرية المحدودة.

36- وجملة القول إن الدول عموماً تتعاون فعلاً مع المجتمع المدني، ولكن مجال التعاون يميل إلى محاباة المنظمات المشاركة في خدمات الرعاية أو الخدمات الاجتماعية وليس المنظمات المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المدنية. ومن المسلم به أن منظمات الرعاية أو المنظمات الخيرية تبدو للناظر في بعض الأحيان أنشط من غيرها في المسائل التي تتعلق بالأطفال، وتبدو بالتالي شريكة طبيعية في تنفيذ الاتفاقية. ولا يزال مصدراً من مصادر القلق كون العديد من منظمات الرعاية لم تُدخل بعد في أعمالها نهجاً يقوم على أساس الحقوق. ولكن اللجنة تلاحظ في الوقت نفسه أن الدول بذلت جهوداً غير كافية لإشراك المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في إعمال حقوق الطفل وتيسير أعمال هذه المنظمات، بل قامت في بعض الحالات النادرة بتقييد أنشطة هذه المنظمات.

37- وتسود حالة مماثلة بصدد المشاورات مع المجتمع المدني في صياغة تقارير الدول الأطراف.

2- مبادئ عامة

38- حددت اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت في عام 1991 أربعة مبادئ عامة للاتفاقية هي: عدم التمييز (المادة 2)، ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، واحترام آراء الطفل (المادة 12) (2) . وهذه تعتبر المبادئ الشاملة في الاتفاقية وينبغي قراءتها بموازاة كل حق من الحقوق الواردة فيها. ويتطلب ذلك في الممارسة العملية أن تنعكس هذه المبادئ العامة في القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر على الأطفال؛ غير أن ذلك لم يكن واضحاً في تقارير الدول الأطراف التي استعرضتها اللجنة.

39- وفيما يتعلق بالمبادئ العامة، واستناداً إلى التقارير التي نظرت فيها اللجنة والبالغ عددها 53 تقريراً (انظر الفقرة 11)، تلاحظ اللجنة ما يلي:

(أ) عدم التمييز

40- بينما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الإشارة صراحة إلى الأطفال في قانون حظر التمييز في معظم الدول، تشعر بقلق أكبر من ذلك إزاء كون أسس عدم التمييز في القانون أسساً ليست مفصلة تفصيل الأسس الواردة في المادة 2 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، لا تشمل الدول بحمايتها دائماً جميع الأطفال الموجودين في إطار ولايتها، بمن فيهم غير المواطنين واللاجئون وطالبو اللجوء.

41- وإضافة إلى أسس التمييز المحظورة في المادة 2، حددت اللجنة فئات من الأطفال الذين قد يكونون عرضة للتمييز بصفة خاصة في التمتع بحقوقهم. ومن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع، وفي المؤسسات، وفي المناطق الريفية/النائية، وفي حالة الفقر، والأطفال الذين انتهكوا القانون، وأطفال الشوارع، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال اللاجئين/المشردين داخليا. أما ضمان فرص كافية للحصول على قدر كاف من خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية لأطفال هذه الفئات فهو التزام لا يقل عن الالتزامات الأخرى للدول، ويتطلب مزيداً من الاهتمام.

42- لا يزال التمييز الجنساني ظاهراً على نحو بارز. والسن الدنيا لزواج البنات أقل في العادة من سن الزواج للبنين، وهذا يتصل في أحيان كثيرة بمحدودية فرص الحصول على الثقافة أو الثقافة الجنسية للبنات. وفي المقابل، يظهر التحيز الجنساني في بعض الدول عندما يقصّر الأولاد عن الأداء أو التحصيل في المدرسة مقارنة بالبنات. ويعاني الأطفال أيضاً بصورة غير مباشرة من قوانين أو ممارسات الأحوال الشخصية التمييزية الموجهة ضد أمهاتهم، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الحضانة والوصاية والجنسية.

43- وتلاحظ اللجنة بصورة متزايدة الفوارق في السن الدنيا للموافقة الجنسية فيما يتعلق بالميل الجنسي للبالغين.

44- ولوحظ تزايد اتجاهات التمييز العنصري وكره الأجانب، لا سيما في حالات اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المشردين. ومنذ انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، تطلب اللجنة بانتظام في توصياتها إلى الدول أن تقوم هذه الدول بتقديم المعلومات في تقاريرها اللاحقة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الالتزامات ذات الصلة الواردة في إعلان وخطة عمل ديربان A/CONF.189/12)، الفصل الأول).

(ب) مصالح الطفل الفضلى

45- إن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يولى أهمية رئيسية بما فيه الكفاية في القرارات التي تؤثر على الأطفال سواء في الأسرة، أم على مستوى السياسة العامة أم على المستوى القضائي أو الإداري. فعلى سبيل المثال، تستند القرارات التي تتخذ في بعض البلدان بموجب قانون الأسرة (مثل منح الحضانة) إلى سن الطفل وليس إلى مصالحه الفضلى. ومن المجالات الإشكالية الأخرى في هذا الصدد تحديد وضع الطفل بموجب قوانين اللجوء الوطنية.

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو

46- أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالمنازعات المسلحة. وإضافة إلى التعرض للموت والإصابات البدنية، وفي بعض الحالات للقتل والاختفاء والتعذيب خارج نطاق القانون، يكون الأطفال أيضاً عرضة للتشرد والعوق وسوء التغذية وما يتصل بذلك من أمراض تهدد حياتهم وبقاءهم ونموهم.

47- وفي الفترة قيد الاستعراض وقع نظر اللجنة على ممارسات بعض الدول المتمثلة في إصدار أحكام على أشخاص لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم تقضي بالسجن مدى الحياة والإعدام. وهذه انتهاكات واضحة للاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، فإن ظروف الاحتجاز في بعض الدول تعتبر ظروفاً بائسة يحتمل أن تعرض للخطر حياة المحتجزين الأحداث.

48- وأُعرب عن بالغ القلق إزاء سياسات "التطهير الاجتماعي"، أي قتل أطفال الشوارع، وإفلات مرتكبي هذا القتل من العقاب، وهؤلاء هم في أحيان كثيرة موظفون في مجال إنفاذ القانون. وعلى غرار ذلك، فإن إفلات مرتكبي جرائم الشرف من العقوبة أو فرض عقوبات رمزية عليهم كانا موضع انتقاد.

49- وفي حالة بعض الدول، لاحظت اللجنة أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد أصاب نسباً هائلة من السكان. وتسلم اللجنة بأن ضمان الحق في الحياة والبقاء والنمو للأطفال يشكل تحديات خطيرة في الأجل القصير وفي الأجل الطويل.

50- أما الممارسات التقليدية الضارة (مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وقتل الأطفال الذين تجيء ولادتهم بالمقعدة) وحوادث الطرق فقد اعتبرت أيضاً مسائل مثيرة للقلق في بعض الدول.

(د) احترام آراء الطفل

51- أما تقدم الدول في ضمان احترام آراء الطفل فكان تقدماً بطيئاً اعترضته مواقف مجتمعية تقليدية إزاء الأطفال. وجوهر الأمر هو أن الأساس لمشاركة الطفل باعتباره صاحب حقوق يبدأ في الأسرة وفي المدرسة. وفي هذا الصدد، كان إنشاء برلمانات الشباب موضع ترحيب، ولكن القلق يظهر حيث تكون هذه البرلمانات شكلاً رمزياً أو تكون منشأة بعملية لا تقوم على المشاركة. وبوجه عام، تظهر الآراء الأبوية في الإجراءات القضائية مثل حضانة الطفل والتبني والقضاء الجنائي.

رابعاً - استعراض الأنشطة الأخرى للجنة

ألف - أساليب عمل اللجنة

1- عملية الإبلاغ

52- في الجلسة 776 التي عقدت في 31 كانون الثاني/يناير 2002، قررت اللجنة توجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف التي حان موعد تقديم تقاريرها الأولية في عامي 1992 و1993، طالبة إليها تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة. وقررت اللجنة كذلك إبلاغ تلك الدول الأطراف في الرسالة ذاتها بأنه في حالة عدم تقديم تقاريرها في فترة السنة فإن اللجنة سوف تنظر في حالة حقوق الطفل في تلك الدول بدون تقرير أولي منها، وذلك على النحو المتوخى في "استعراض إجراءات الإبلاغ" CRC/C/33)، الفقرات 29-32) التي وضعتها اللجنة، وفي ضوء المادة 67 من النظام الداخلي المؤقت للجنة (CRC/C/4). (المرجع: CRC/C/111، الفصل السادس، نسخة غير محررة).

2- المبادئ التوجيهية للإبلاغ

53- في الجلسة 736 التي عقدت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الأولية المطلوب تقديمها من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة. وهذه المبادئ التوجيهية مستنسخة في المرفق السادس لهذا التقرير.

54- وفي الجلسة 776 التي عقدت في 31 كانون الثاني/يناير 2002، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن التقارير الأولية المطلوب تقديمها من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. وهذه المبادئ التوجيهية مستنسخة في المرفق السابع.

3- تقديم الدعم إلى اللجنة: خطة عمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية

55- بحثت اللجنة عن حلول مناسبة لمعالجة مشكلة عبء العمل الكبير والمتزايد، بما فيه التقارير المتأخرة. وفي عام 1995، ناقشت اللجنة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سبلاً يمكن بها زيادة الدعم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، أطلق المفوض السامي خطة العمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، هذه الخطة التي بدأ العمل بها في تموز/يوليه 1997. وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض، استفادت اللجنة استفادة عظيمة من المساعدة التقنية والفنية التي قدمها فريق الدعم في مكتب المفوض السامي. ويمول هذا الفريق في معظمه بتبرعات لبرنامج تعزيز الدعم للهيئات التعاهدية التابع للمفوضية.

56- قامت اللجنة في إطار خطة العمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، يشاركها في ذلك المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة دولية من المنظمات غير الحكومية، بتنظيم نشاط متابعة لتوصية اعتمدتها اللجنة في عام 1997 بشأن إدارة قضاء الأحداث CRC/C/15/Add.80)، الفقرة 36). وجرى هذا النشاط أيضاً في إطار فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث التابع للأمم المتحدة، وشارك في ذلك النشاط أيضاً مكتب اليونيسيف في أوغندا. وعقدت حلقة دراسية وطنية عنوانها "وضع الاستراتيجيات والتدريب في مجال إدارة قضاء الأحداث"، حضرها أكثر من 70 مشاركاً من جميع الدول الأطراف المعنية، منهم أجهزة إدارية في الدولة ومنظمات وطنية. ومثل اللجنة السيد دويك وشارك كشخص مورد (انظر أيضاً CRC/C/103، الفقرة 537).

4- تعليقات عامة

57- في الجلسة 695 التي عقدت في 25 كانون الثاني/يناير 2001، اعتمدت اللجنة تعليقها العام الأول على الفقرة 1 من المادة 29 (أهداف التعليم) من الاتفاقية. (المرفق الثامن). (المرجع: CRC/C/103، الفقرة 575). وقد يسر عملية صياغة هذا التعليق العام الأول تيسيراً كبيراً توفير موارد مالية كبيرة في إطار برنامج تعزيز دعم الهيئات التعاهدية. وشملت أيضاً إجراء مشاورات واسعة النطاق مع خبراء وأفرقة خبراء منها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، واليونيسيف، ومنظمة إنقاذ الطفولة - السويد.

58- وفي الجلسة 736 التي عقدت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، واصلت اللجنة مناقشتها لقضايا يمكن أن تكون موضوعاً لتعليقات عامة في المستقبل. وقررت الشروع في عملية صياغة التعليقات العامة بالتشاور مع شركاء لها حول: (أ) دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الطفل؛ (ب) وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز (المرجع: CRC/C/111، الفقرة 747). وفي عملية صياغة تلك التعليقات العامة تجري اللجنة مشاورات وثيقة مع العديد من الشركاء بمن فيهم هيئات حقوق الإنسان التعاهدية الأخرى الخمس، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والشبكة الأوروبية لأمناء مظالم الأطفال، وممثلي الأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.

5- تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية

59- في كانون الأول/ديسمبر 1995، اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 50/155 تعديلاً على الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل بهدف زيادة عضوية لجنة حقوق الطفل من 10 إلى 18 عضواً. واعتبرت هذه الزيادة عنصراً حاسماً بالنظر إلى عبء عمل اللجنة بالغ الثقل، وذلك في الغالب نتيجة للزيادة المشجعة جداً في عدد المصادقات.

60- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 50 من الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى قبوله من قبل أغلبية ثلثي الدول الأطراف (128 من 191). وفي 1 شباط/فبراير 2002، بلغ عدد صكوك القبول التي أودعت 113 صكاً. وتقوم اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف بتشجيع الدول الأطراف تشجيعاً نشطاً على تيسير قبول التعديل المقترح في بلدانها وعلى تقديم صكوك الإبلاغ إلى الأمين العام.

باء - التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

1- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وهيئات مختصة أخرى

61- خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير، واصلت اللجنة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى.

62- وعقدت اللجنة في أثناء دوراتها الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين اجتماعات مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة وكذلك مع منظمات غير حكومية لمناقشة تعاونها على تعزيز وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتحضر هذه الاجتماعات بصورة منتظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق المنظمات غير الحكومية المعني باتفاقية حقوق الطفل (انظر CRC/C/97، الفقرات من 577 إلى 587؛ وCRC/C/103، الفقرات من 559 إلى 567؛ وCRC/C/114، نسخة غير محررة، الفقرة غير مستكملة).

63- وبالاضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة أيضاً اجتماعات غير رسمية مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة التالية (الوثائق المشار إليها بين قوسين تتضمن معلومات مفصلة عن تلك الاجتماعات):

هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها

اليونيسيف CRC/C/100)، الفقرات 663-665؛ CRC/C/108، الفقرات 548-550؛

منظمة العمل الدولية CRC/C/111)، الفقرات 670-673).

المنظمات غير الحكومية

منظمة إيبوك العالمية CRC/C/97)، الفقرة 587)؛

المكتب الدولي لحقوق الطفل CRC/C/103)، الفقرتان 556-557)؛

التحالف من أجل وقف استخدام الجنود الأطفال CRC/C/108)، الفقرة 547)؛

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب CRC/C/108)، الفقرة 551).

جهات أخرى

لجنة أطفال دريزدن التابعة للجنة الوطنية الألمانية من أجل اليونيسيف CRC/C/100)، الفقرة 661)؛

معهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني CRC/C/100)، الفقرة 662)؛

الشبكـة الأوروبيـة لأمناء مظالم الأطفال ( الشبكة الأوروبية لأمناء مظالم الأطفال، CRC/C/103، الفقرات 568-570)؛

سفراء الشباب من هونغ كونغ CRC/C/103)، الفقرة 573)؛

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال CRC/C/108)، الفقرة 543)؛

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية CRC/C/108)، الفقرة 546)؛

شبكة حماية حقوق الطفل الخاضع لإجراءات الترحيل، اليابان CRC/C/108)، الفقرة 553)؛

المستشار الخاص لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانCRC/C/108)، الفقرة 554).

64- وكذلك عقدت اللجنة اجتماعات غير رسمية مع خبراء من آليات أخرى من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي:

صندوق التبرعات الاستئماني الخاص بأشكال الرق المعاصرة CRC/C/103)، الفقرة 572)؛

المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة CRC/C/111)، الفقرة 670)؛

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب CRC/C/108)، الفقرتان 544 و545)؛

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء CRC/C/108)، الفقرة 552)؛

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد CRC/C/114)، ستصدر قريباً).

65- شارك رئيس اللجنة في الاجتماعين الثاني عشر والثالث عشر لرؤساء الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان.

66- وتكلم أعضاء من أعضاء اللجنة أيضاً خلال عام 2000 أمام فريقين عاملين تابعين للجنة كانا قد أنشئا للنظر في مسائل وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

2 - المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة

67- حضر ممثلون عن اللجنة عدداً من الاجتماعات المتعلقة بأنشطتها ومنها:

الاجتماع الثاني لفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث التابع للأمم المتحدة (CRC/C/97، الفقرة 575، والفقرات 592-596)؛

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصب (CRC/C/97، الفقرات 588-590؛ CRC/C/100، الفقرة 654؛ CRC/C/103، الفقرة 551)؛

تطبيق حقوق الإنسان على الصحة الجنسية الإنجابية: Glen Cove+5 (CRC/C/111، الفقرة 667)؛

المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتربية في المدارس فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (CRC/C/114، ستصدر قريباً)؛

المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في الأغراض التجارية (المرجع نفسه).

68- وقدمت اللجنة المساهمة والبيان التاليين:

مساهمة اللجنة في الدورة الأولى للجنة التحضيرية ا لمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/PC.1/15

بيان اللجنة في المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتربية في المدارس فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (المرفق التاسع).

69- في الجلسة 703 التي عقدت في 25 أيار/مايو 2001، اعتمدت اللجنة بياناً موجهاً إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المكرسة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ حصيلة مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 - 8 حزيران/يونيه 2001) (المرفق العاشر). (المرجع: CRC/C/108، الفقرة 539).

70- وفي الجلسة 721 التي عقدت في 8 حزيران/يونيه 2001، اعتمدت اللجنة بياناً موجهاً إلى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة للأطفال (نيويورك، 11 - 15 حزيران/يونيه 2001) (المرفق الحادي عشر). (المرجع: CRC/C/108، الفقرة 540).

71- وفي الجلسة 721 التي عقدت في 8 حزيران/يونيه 2001، اعتمدت اللجنة بياناً موجهاً إلى الدورة الثانية للجنة التحضيرية ل لمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (جنيف، 21 أيار/مايو - 8 حزيران/يونيه 2001) (المرفق الثاني عشر). (المرجع : CRC/C/108، الفقرة 541).

72- وشارك أعضاء من اللجنة أيضاً في عدة اجتماعات عقدت على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني أثيرت فيها قضايا تتصل بحقوق الطفل.

3 - أنشطة أخرى ذات صلة

73- وفقاً للمادة 45 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل ، وفي ضوء المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة لمدة يومين حول موضوع "الأطفال والعنف" (2000 - 2001؛ انظر أيضاً الفصل الرابع، الفرع دال من هذا التقرير)، طلبت لجنة حقوق الطفل إلى الأمين العام، من خلال الجمعية العامة، إجراء دراسة دولية متعمقة في العنف ضد الأطفال.

74- وفي رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001 موجهة من رئيس لجنة حقوق الطفل إلى الأمين العام (A/56/488، المرفق)، ذكرت اللجنة على وجه التحديد أنه ينبغي للدراسة:

(أ) أن تسترشد ب اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، وأن تضع في اعتبارها التام التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يومي المناقشة العامة في عامي 2000 - 2001؛

(ب) ان توثّق مختلف أنواع العنف الذي يكون الأطفال ضحاياه، وانتشار هذا العنف وأثره على الأطفال والبالغين والمجتمعات. وينبغي لجوانب الدراسة أن تشمل العنف في الأسرة وفي المنزل، وفي المدارس، وفي مؤسسات الرعاية أو الإقامة الحكومية والخاصة، وفي أماكن العمل وفي الشوارع، وفي مرافق الاحتجاز والسجون، والعنف الذي تقوم به الشرطة، واستخدام عقوبة الاعدام والعقوبة البدنية. وينبغي للعنف أن يشمل جميع أشكال العنف البدني أو الذهني، والأذى أو الإساءة، والاهمال أو المعاملة المهملة، بما فيها الاعتداء الجنسي، والتعدي في المدارس، والعقوبة البدنية. وينبغي إيلاء الانتباه لأثر التمييز (بما فيه التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الوضع الاقتصادي وغيره) في أنماط العنف وتعرض الأطفال له؛

(ج) أن تسعى إلى تحديد الأسباب والعوامل التي تساهم في وقوع العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عوامل مثل دور التشريعات، وتثقيف الجمهور، وتدريب الفنيين، التي تساهم في الوقاية والحماية والتعافي أو تعرقلها، وأن تستكشف الصلات القائمة بين مختلف أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بصدد العنف ضد الأطفال؛

(د) أن تعتمد أساساً على البحوث والوثائق الموجودة، بما فيها التقارير المقدمة إلى اللجنة ومنها، وتقارير المقررين الخاصين وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والهيئات المتصلة بالأمم المتحدة بما فيها اليونسكو، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي من أجل المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والدراسات التي يضطلع بها الأكاديميون، ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية. وينبغي للدراسة أن تجمع معلومات عن آليات مختلفة من آليات حقوق الإنسان، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومدى معالجة مشكلة العنف ضد الأطفال في أنشطتها انطلاقاً من منظور من منظورات حقوق الإنسان؛

(ه‍) أن تجري بالتعاون مع جميع وكالات وهيئات الأمم المتحدة، لا سيما لجنة حقوق الطفل، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، وكذلك مع ما له صلة بذلك من المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات المهنية الدولية، وإشراك الأطفال أنفسهم في الدراسة.

75- وعلى هذا الأساس، وفي ضوء المعلومات المتعلقة بفعالية النهج القائمة، ينبغي للدراسة أن تؤدي إلى وضع استراتيجيات ترمي إلى القيام على نحو فعال بمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإيجاز خطوات يتعين اتخاذها على الصعيد الدولي ومن قبل الدول لتوفير الوقاية والحماية والتدخل والمعالجة والتعافي وإعادة الإدماج على نحو فعال. (المرجع: CRC/C/111، الفقرة 707).

76- واعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين القرار 56/138 بشأن حقوق الطفل، هذا القرار الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام إجراء دراسة حول مسألة العنف ضد الأطفال. وما زالت اللجنة تعتزم المشاركة مشاركة وثيقة في العملية التي تؤدي إلى إعداد التقرير.

جيم- المناقشات المواضيعية العامة

1- عنف الدولة ضد الأطفال

77- قررت لجنة حقوق الطفل، في ضوء المادة 75 من نظامها الداخلي، المؤقت، أن تكرس دورياً يوماً لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة معينة من مواد الاتفاقية أو موضوع من مواضيع حقوق الطفل، قصد تعميق فهم مضمون الاتفاقية وآثارها.

78- وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، في كانون الثاني/يناير 2000، أن تكرس يومين سنويين لإجراء مناقشة عامة (في أيلول/سبتمبر 2000 وأيلول/سبتمبر 2001) بشأن موضوع "العنف ضد الأطفال". وفي موجز أُعد لدورتها الرابعة والعشرين لتوجيه المناقشة العامة (CRC/C/97، المرفق السادس)، أشارت اللجنة إلى أنه سبق لها أن كرست عدة أيام لمناقشة قضايا لها صلة بهذا الموضوع منها:

- يوم في عام 1992 لمناقشة موضوع الأطفال والنزعات المسلحة؛

- يوم في عام 1993 لمناقشة موضوع الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛

- يوم في عام 1994 لمناقشة موضوع دور الأسرة في النهوض بحقوق الطفل؛

- يوم في عام 1995 لمناقشة موضوع إدارة شؤون قضاء الأحداث.

وبغية توفير الوقت للنظر بمزيد من التفصيل، قررت اللجنة أن تركز مناقشة موضوع "العنف ضد الأطفال" للعام 2000 على عنف الدولة الذي يعاني منه الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات التي تديرها الدولة أو تصدر ترخيصا لها أو تشرف عليها، وذلك في سياق شواغل "القانون والنظام العام". وفي عام 2001، ستركز المناقشة العامة على مشاكل العنف الذي يعاني منه الأطفال في المدارس وداخل الأسرة. وهذا التقسيم لا ينطوي على أي تمييز مفاهيمي ولا ينبغي اعتباره منافيا للجوانب العديدة المشتركة بين جميع أشكال العنف الذي يمارس ضد الأطفال.

79- ولاحظت اللجنة أن المادة 20 من الاتفاقية تنص بوضوح على أن "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح لـه، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة". ومما يؤسف لـه أن الأطفال المحرومين من حماية الأسرة هم في معظم الأحيان أكثر الأطفال تعرضا لأفظع أشكال سوء المعاملة والاعتداء، ويقع هذا الاعتداء في أغلب الأحيان إما على يد أجهزة الدولة أو بجعل تلك الأجهزة ذلك ممكنا بموافقتها أو تساهلها أو إهمالها.

80- إن تقسيم مناقشة عنف الدولة إلى موضوعين فرعيين يناقشهما في العمق فريقان عاملان في أثناء يوم المناقشة العامة من شأنه أن يؤدي حتماً إلى قدر من التداخل. وسوف يركز الفريقان العاملان على المسألتين التاليتين:

(أ) الفريق العامل الأول يعنى بموضوع "سوء معاملة الأطفال الذين ترعاهم الدولة والاعتداء عليهم وإهمالهم": على الدولة التزام خاص بتوفير الحماية من جميع أشكال الاعتداء للأطفال المحرومين من بيئة أسرية وعهد إلى الدولة برعايتهم (الاتفاقية، المادة 20). وواجب توفير الحماية الخاصة هذا يشمل الأطفال قيد التبني أو الحضانة. غير أنه بإمكان الدولة أن تتخذ ببالغ اليسر إجراءً مباشرا لمنع وقوع العنف ضد الأطفال المودعين في مؤسسات تديرها الدولة سواء إدارة مباشرة (المؤسسات العامة) أو من خلال نظم الترخيص والإشراف (المؤسسات الخاصة)؛

(ب) الفريق العامل الثاني يعنى بموضوع "العنف ضد الأطفال في سياق شواغل ` القانون والنظام العام ` ". يحق للأطفال الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم بأن يعاملوا في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث "بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره" (المادة 40 - 1). وللأطفال الحق في الحماية من جميع أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ)) ومن أي شكل آخر من أشكال الاعتداء (المادة  19). وأطفال الشوارع هم من أكثر الضحايا عرضة لأقسى أشكال العنف بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون أو دون محاكمة في بلدان عديدة. والأطفال الذين لا مأوى لهم هم عرضة لهذا العنف بشكل خاص. والعنف ضد هذه الفئة من الأطفال يمثل انتهاكا شديد الضرر بحقوقهم (المادتان 6 و37) لأنه يلي فشل الدولة في تقديم الحماية والرعاية للأطفال الذين تكون حقوقهم بالفعل هدفا للهجوم.

81- ويمكن أن تشمـل المناقشة قضايا من قبيل تعريف التعذيب أو الاعتداء بالمعنى المقصود في المادة 37(أ) وفي المادة 19(1) من الاتفاقية. غير أن اللجنة تريد أن تستكشف الجوانب الأوسع لهذه المواضيع، والأهداف الرئيسية للاجتماع هي:

(أ) عرض وتحليل ومناقشة طبيعة العنف ضد الأطفال ومداه وأسبابه وعواقبه على النحو الذي وصف أعلاه؛

(ب) عرض ومناقشة السياسات والبرامج (بما فيها التدابير التشريعية وغيرها) على الصعيدين الوطني والدولي لمنع وخفض عدد أنواع العنف ضد الأطفال ومعالجة ضحاياه وإعادة تأهيلهم؛

(ج) القيام خصوصا بتقديم توصيات تركز على التدابير الملموسة التي ينبغي ويمكن للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل أن تتخذها للحد من العنف ضد الأطفال في هذه الظروف ومنعه.

82- وفيما يتعلق بالمناقشات الموضوعية السابقة دعت اللجنة ممثلين عن أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك ممثلين عن الهيئات المختصة الأخرى ومنها المنظمات غير الحكومية والمنظمات البحثية والأكاديمية وفرادى الخبراء للمساهمة في المناقشة. وقدم البضع من المنظمات وفرادى الخبراء مساهمات ووثائق أخرى ذات صلة بهذا الموضوع.

83- ويرد تقرير مفصل عن مداولات يوم المناقشة العامة في تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين (CRC/C/100، الفصل الخامس). ويرد أدناه نص التوصيات المعتمدة:

على الصعيد الدولي

1- توصي اللجنة بأن يُطلب إلى الأمين العام من خلال الجمعية العامة الاضطلاع بدراسة دولية متعمقة في مسألة العنف ضد الأطفال تكون على نفس الدرجة من الدقة والأهمية اللتين تميز بهما تقرير عام 1996 الذي أعدته الخبيرة السيدة غراسا ماشيل بتكليف من الأمين العام عن أثر المنازعات المسلحة على الأطفال (A/51/306). وينبغي لهذه الدراسة:

(أ) أن تستكشف مختلف أنواع المعاملة العنيفة التي يكون الأطفال ضحاياها (بما في ذلك عنف الدولة، والعنف في المنزل والعنف في المدارس)، وأن تحدد أسباب هذا العنف ونطاقه وأثره على الأطفال؛

(ب) أن تستكشف الصلات بين أحكام مختلفة من أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان الدولية فيما يتصل بالعنف ضد الأطفال؛

(ج) أن تجمع المعلومات عن أنشطة مختلف آليات حقوق الإنسان وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومدى تناول مشكلة العنف ضد الأطفال في تلك الأنشطة انطلاقاً من منظور قائم على حقوق الإنسان؛

(د) أن تقدم توصيات بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها، بما فيها سبل الانتصاف الفعالة وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل.

2- سوف تنظر اللجنة في إعداد مجموعة من التعليقات العامة على أشكال مختلفة من أشكال العنف ضد الأطفال.

3- تحث اللجنة جميع الدول، ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية المعنية على إيلاء الانتباه من باب الأولوية للعنف ضد الأطفال في أثناء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للأطفال في عام 2001، وإدراج خطوات للقضاء على هذا العنف في خطة العمل التي ستنبثق عن هذه الدورة الاستثنائية.

4- توصي اللجنة آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتضمن ولايتها النظر في شكاوى فردية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بأن تقوم بتحديد سبل للاستجابة بفعالية أكبر للشكاوى الفردية التي تتعلق بالعنف ضد الأطفال. وتشجع المنظمات غير الحكومية على توزيع المعلومات عن وجود هذه الآليات ذات الصلة وعملها، بما في ذلك الآليات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبموجب البروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أيضاً توزيع المعلومات عن آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عاجلة، لا سيما من قبل المقررين الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب ومسألة الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام بإجراءات موجزة ومن قبل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والاحتجاز التعسفي. وتشجع اللجنة أيضاً المنظمات غير الحكومية وغيرها على النظر في سبل تمكنها من تقديم المساعدة القانونية وغيرها لرفع دعاوى فردية تتصل بانتهاكات حقوق الطفل في الحماية من التعذيب وغيره من أشكال العنف أمام آليات حقوق الإنسان المعنية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الإقليمي.

5- توصي اللجنة بالسعي إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز آلية حقوق الإنسان القائمة في الأمم المتحدة ضماناً للقيام على النحو المناسب بمعالجة موضوع العنف ضد الأطفال وحالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع. وتشجع اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنظيم حلقة عمل خاصة لجميع الهيئات التعاهدية المعنية والجهات التي تضطلع بإجراءات خاصة وهيئات ووكالات الأمم المتحدة لدراسة ما يلي:

(أ) العنف ضد الأطفال؛

(ب) فعالية آليات الأمم المتحدة القائمة في معالجة هذه الظاهرة؛

(ج) ضرورة تحسين وإيجاد سبل ممكنة لتحسين هذه الفعالية، بما في ذلك النظر في ضرورة استعراض تطبيق التعريف الحالي للتعذيب بهدف وضع الصفات الخاصة للأطفال في الاعتبار على نحو أنسب؛

(د) الحاجة الممكنة إما إلى بروتوكول اختياري للاتفاقية لوضع إجراء للشكاوى الفردية، أو لإنشاء "إجراء خاص" جديد في لجنة حقوق الإنسان؛

(ه‍) إمكانية النظر في تقديم المساعدة لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف وذلك من صناديق التبرعات القائمة في الأمم المتحدة.

استعراض التشريعات

6- تحث اللجنة الدول الأطراف على القيام بصفة عاجلة بإلغاء أي تشريع يسمح بفرض أحكام غير مقبولة (حكم الإعدام أو الحكم بالسجن المؤبد) لارتكاب جرائم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة لأن ذلك مخالف لأحكام المادة 37(أ) من الاتفاقية.

7- توصي اللجنة الدول الأطراف باستعراض جميع أحكام التشريعات الجنائية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة (بما في ذلك أي تشريع خاص ينطبق على القوات المسلحة) بغية ضمان أن يعكس هذا التشريع على النحو المناسب أحكام اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 37 و40). وتوصي أيضاً الدول الأطراف بالنظر في تضمين جميع قوانينها وأنظمتها المحلية ذات الصلة (بما فيها عند الاقتضاء تلك التي تتعلق بالأطفال الذين يتلقون الرعاية) أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين"، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985)، وأحكام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990)، وأحكام قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990)، وأحكام المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية (مبادئ فيينا التوجيهية المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997). وتوصي اللجنة خصوصاً باستعراض التشريعات الجنائية التي تنطبق على الأحدث وذلك بغية ضمان ألا تكون المحاكم مقيدة بأحكام سجن لا تتناسب مع الجريمة.

8- وتوصي اللجنة الدول الأطراف باستعراض جميع التشريعات ذات الصلة كي تضمن منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال مهما كانت خفيفة، بما في ذلك استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مثل الفلق والمعاقبة البدنية أو غير ذلك من التدابير العنيفة)، لأغراض العقاب أو التأديب في نظام قضاء الأحداث أو في أي سياق آخر. وتوصي اللجنة بأن يتضمن هذا التشريع فرض عقوبات مناسبة للانتهاكات وتوفير التأهيل للضحايا.

9- وتوصي اللجنة الدول الأطراف باستعراض جميع التشريعات ذات الصلة كي تضمن ألا يعتبر الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة وبحاجة إلى الحماية مجرمين (بما في ذلك تشريع يتناول الهجر، والتسييب، والبغاء، والنزوح "والتغيب عن المدرسة"، والهروب، وما إلى ذلك) وضمان التعامل مع هؤلاء الضحايا بموجب آليات حماية الطفل.

10- وتوصي اللجنة الدول الأطراف باستعراض التشريعات المتعلقة بحالات الطوارئ و/أو الأمن الوطني بغرض ضمان أن تنص هذه التشريعات على ضمانات مناسبة لحماية حقوق الطفل ومنع العنف ضده، وضمان عدم استخدامه على نحو غير مناسب وسيلة لاستهداف الأطفال (مثل الخطر على النظام العام أو رداً على الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع).

11- وتوصي اللجنة بصفة خاصة بأن تولي الدول الأطراف اعتباراً عاجلاً لضرورة توفير ضمانات مناسبة تكفل أمن الأطفال قيد الاحتجاز وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وذلك بوسائل منها فرض حدود زمنية صارمة للاحتجاز قبل المحاكمة بحيث يقل عدد الأطفال المحتجزين.

12- توصي اللجنة الدول الأطراف باستعراض التشريعات التي تتعلق بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية وذلك بغية ضمان إخضاع قرارات الإيداع لعمليات استعراض قضائي دورية، بما في ذلك الاستعراض بطلب من الأطفال أنفسهم. وينبغي أن يُستعرض هذا التشريع أيضاً بما يكفل نص القواعد والأنظمة ذات الصلة على معايير مفصلة للرعاية في جميع مؤسسات رعاية الأطفال (العامة والخاصة)، بما في ذلك حظر استخدام العنف.

13- توصي اللجنة برصد التنفيذ الفعال لجميع هذه التشريعات رصداً دقيقاً، بما في ذلك توفير الموارد اللازمة.

زيادة الوعي، والتحسيس، والتدريب

14- تشجع اللجنة الدول الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى على إيلاء أولوية لزيادة الوعي بمشكلة العنف ضد الأطفال:

(أ) تحث اللجنة على إطلاق حملات جماهيرية إعلامية لزيادة وعي الرأي العام وتحسيسه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال والأثر الضار الذي تلحقه بالأطفال، ولتناول القبول الثقافي للعنف ضد الأطفال بالتشجيع بدلاً من ذلك على "عدم التساهل" إزاء العنف؛

(ب) ينبغي تشجيع وسائط الإعلام على القيام بدور نشط في تثقيف الجمهور العام وزيادة الوعي. وينبغي تجنب التقارير السلبية (بتوجيه اللوم إلى فئات من الأطفال في حوادث فردية) وتشجيع التقارير الإيجابية (توجيه الانتباه إلى الانتهاكات)؛

(ج) ينبغي تعميم آراء وتجارب الأطفال في مجال العنف والاستماع إليها وذلك في السعي إلى زيادة الوعي؛

(د) ينبغي تجميع بيانات دقيقة ومأونة ومفصلة عن أعداد أوضاع الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات أو في ظل رعاية الدولة أو المحتجزين في انتظار محاكمتهم أو في مخافر الشرطة أو الذين يقضون أحكامهم أو الذين يخضعون لتدابير تحويلية أو بديلة، وما إلى ذلك؛

(ه‍) ينبغي قيام الدول الأطراف بترجمة المعلومات المناسبة عن العنف ضد الأطفال إلى لغاتها الوطنية والمحلية، وضمان توزيع هذه المعلومات على جميع الفئات المهنية المعنية وعلى الأطفال وعلى عامة الجمهور.

15- توصي اللجنة بوضع معايير دنيا للتأهيل والتدريب المهنيين للأفراد الذين يعملون في المؤسسات التي ترعى الأطفال، وفي النظم البديلة، وفي الشرطة، وفي مؤسسات معاقبة الأحداث، شريطة ألا يكون لهؤلاء سجل عنف سابق. أما المكانة المهنية، ومنح الجوائز والحوافز المهنية لهؤلاء العاملين فينبغي لها أن تضمن طلب مؤهلات مناسبة من هذه الفئات المهنية.

16- توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف، عن طريق الدخول في شراكة مع المنظمات غير الحكومية المعنية وطلب المساعدة التقنية الدولية عند الاقتضاء، بضمان توفير التدريب في مجال حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، العاملين في الرعاية والخدمات الاجتماعية والعاملين في مجال الصحة والمحامين والسلطة القضائية وأفراد الشرطة وقوى الأمن الأخرى وموظفي المؤسسات العقابية وما إليها. فهذا التدريب ينبغي لـه أن يتبع نهجاً متعددة التخصصات والاتجاهات وأن يتضمن معايير حقوق الإنسان ذات الصلة وأساليب اللاعنف في التأديب، وأن تعزز بدائل المؤسسات، وأن توفر المعلومات عن تطور الطفل وعن خلفية وحقوق وحاجات فئات الأطفال المعرضين للخطر الشديد (أطفال فئات الأقليات والأطفال المعوقين، ومن شابههم).

الوقاية بما فيها بدائل الايداع في المؤسسات

17- توصي اللجنة الدول الأطرف بتطوير استخدام التدابير البديلة بهدف تجنب الإيداع الطويل الأجل للأطفال في المؤسسات التي لا توفر البيئة التي يحتاج إليها الأطفال لا من أجل بقائهم فحسب بل أيضاً من أجل تطورهم، بما فيه تطورهم النفسي والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي بصورة تتمشى وكرامة الإنسان، وبغية إعداد الطفل لحياة فردية في مجتمع حر، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية.

18- توجه اللجنة أيضاً انتباه الدول الأطرف إلى أحكام الفقرة 3(ب) والفقرة 4 من المادة 40 من الاتفاقية اللتين تدعوان الدول الأطراف إلى معاملة الأطفال الذين يزعم أنهم انتهكوا أو يُسلَّم بأنهم انتهكوا القانون الجنائي معاملة لا تشمل اللجوء إلى الإجراءات القضائية كلما كان ذلك مناسباً، وضمان توفر مجموعة متنوعة من البدائل عن الرعاية في المؤسسات للتعامل مع هؤلاء الأطفال بطريقة مناسبة لرعايتهم وظروفهم وجريمتهم.

19- توصي اللجنة ببذل الجهود لتنفيذ أحكام المادة 18(2) من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً يوفر المساعدة المناسبة للآباء والأوصياء القانونيين في النهوض بمسؤولياتهم عن تربية الطفل. وتلاحظ اللجنة أن الزيارات المنزلية من قبل العاملين الاجتماعيين الذين يكلفون بمعالجة حالات يسمح لهم عددها بأن يكونوا فعالين في تقليل الحاجة إلى الإيداع في المؤسسات.

20- وبصفة خاصة، تشير اللجنة إلى وجوب القيام، وفقاً لأحكام المادة 23 من الاتفاقية، بتوفير الرعاية الخاصة وفرص الحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لسوق العمل وفرص الترفيه، وذلك بطريقة "تساعد الطفل على بلوغ أكمل ما يمكن من الاندماج الاجتماعي والتطور الفردي". وتشجع اللجنة الدول الأطراف على بذل كل جهد لتوفير المساعدة للأطفال للمعوقين وتقديم خدمات الدعم لأسرهم وذلك إلى ابعد حد ممكن على أساس الرعاية الخارجية أو في المجتمع المحلي نفسه تجنباً لإبعاد الأطفال المعوقين عن أسرهم وإيداعهم في مؤسسات.

21- توصي اللجنة الدول الأطراف ببذل كل جهد لتنفيذ أحكام المادة 20(3) من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛ كما توصي بتوفير حماية خاصة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية وهي حماية تتضمن كخيارات أفضل وضع الأطفال في أسر مناسبة منها أسر أفراد من أسر الأطفال أنفسهم (ومنها عند الاقتضاء أسر يتولى أمرها طفل)، وأسر حاضنة أو أسر متبنية كلما كان ذلك مناسباً، وتزويد هذه الأسر بالدعم والإشراف اللازمين؛ كما توصي اللجنة برصد واستعراض الإيداع المؤقت بانتظام. ولدى تطوير بدائل كهذه ينبغي للدول أن تنظر في الحاجات الخاصة للأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وينبغي بذل الجهود لإشراك الأطفال وآبائهم وأمهاتهم في القرارات التي تتعلق بأشكال الرعاية وبدائل الإيداع الأنسب للطفل.

22- توصي اللجنة، بصدد الأطفال المودعين في مؤسسات، بالنظر في العوامل التالية:

(أ) كثيراً ما يكون سجل المؤسسات الصغيرة التي ترعى الأطفال في جو شبيه بالبيئة المنزلية سجلاً أفضل من سجل غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال؛

(ب) يمكن أن تكون البيئات المؤسسية الصغيرة أو سبل توفير الرعاية والمساعدة للأطفال والدعم لأسرهم أقل كلفة وأفضل، من حيث تمتع الأطفال تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان، من الإيداع في المؤسسات الكبيرة التي تفتقر في بعض الأحيان للجانب الشخصي؛

(ج) يمكن أن يقوم عدد قليل من المهنيين المدربين تدريباً أفضل بتوفير رعاية للأطفال أنسب من الرعاية التي يقدمها عدد كبير من العاملين القليلي التدريب أو غير المدربين؛

(د) ينبغي بذل الجهود لضمان الاتصال بين الطفل وأسرته (عندما يكون ذلك مناسباً) وتجنب عزل الطفل في المؤسسات (وذلك مثلاً بضمان التعليم أو الترفيه أو الخدمات الصحية للطفل خارج المؤسسة).

23- توصي اللجنة الدول الأطراف بالنظر في وضع مخططات للقضاة للعمل مع العاملين في نظام مراقبة السلوك وفي الخدمات الاجتماعية لتقييم البدائل عن الحبس. وتشجع اللجنة أيضاً على النظر في بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة مثل مخططات الإفراج المشروط أو الإفراج بكفالة عن المسجون. وينبغي النظر أيضاً في استخدام آليات تقليدية ومحلية، حيث تكون هذه الآليات متمشية مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وذلك كوسيلة تبعد الأطفال عن الاتصال بنظام القضاء الجنائي الرسمي بدرجة أكبر.

24- توصي اللجنة الدول الأطراف ببذل كل جهد لضمان إيلاء الانتباه المناسب، عند تعيين موظفي الرعاية بالأطفال في جميع أنواع المؤسسات، لضرورة ضمان قدرة هؤلاء الموظفين على الاستخدام الفعال لطرق التأديب غير العنيفة. وينبغي للمؤسسات أن تعتمد استراتيجيات وسياسات مناهضة للترهيب والعنف، وتوفير التدريب للموظفين على تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات.

25- توصي اللجنة بتوفير تدريب خاص يرمي إلى تشجيع الحوار المباشر بين الشرطة والأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. وتوصي أيضاً الدول الأطراف بإقامة نظم دعم أساسها المجتمع المحلي من أجل هؤلاء الأطفال، ومدّهم بفرص التوجه إلى العاملين الاجتماعيين، وتشجيع فرص التعليم أو التدريب على العمل دون اشتراط الإيداع في المؤسسات.

آليات الرصد والتظلم

26- توصي اللجنة بإيلاء انتباه عاجل لضمان إقامة أنظمة تعمل على نحو فعال لرصد المعاملة التي يلقاها الأطفال المحرومون من أسرهم أو الذين يزعم أو يُسَلَّم بأنهم انتهكوا القانون الجنائي، ولتقديم المشورة لتحسين سبل رعايتهم وأوضاعهم. وينبغي لهذا الرصد:

(أ) أن يضمن الوصول الكامل إلى المرافق والسجلات وتفتيش جميع المؤسسات (العامة والخاصة، وكذلك مخافر الشرطة والمؤسسات الإصلاحية)؛

(ب) أن يسمح بإجراء زيارات مفاجئة وإجراء مشاورات خاصة مع الأطفال والموظفين؛

(ج) أن يرصد وضع وحالة الأطفال وتطورهم بدلاً من التركيز فقط على حالة المرافق أو على توفير الخدمات؛

(د) أن يساهم في استعراض منتظم للإيداع؛

(ه‍) أن يضع ترتيبات كافية للإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المؤسسات أو الموظفين، أو الأطفال أنفسهم، أو آبائهم، أو أوصيائهم القانونيين، ومن المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات أخرى من مؤسسات المجتمع المدني، وأن يقوم في الوقت ذاته بتوفير الحماية المناسبة من العمليات الانتقامية لا سيما للأطفال والموظفين؛

(و) أن يجعل الإبلاغ إلزامياً من قبل الموظفين عن حوادث العنف؛

(ز) أن يضمن إعلام الأطفال وتوعيتهم بوجود وعمل آليات التظلم وضمان مشاركتهم في تصميم آليات مناسبة، وضمان وضع حاجاتهم الخاصة في الاعتبار (مثلاً تجنب اضطرار الأطفال لتكرار أقوالهم ما لم توجد ضرورة مطلقة لذلك)، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من عاهات والذين تتباين قدراتهم اللغوية، وما إلى ذلك؛

(ح) أن يوفر ضمانات كاملة للتحقيق المستقل والدقيق في أية شكوى، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي في أية وفيات أو أذى بدني خطير، وأن يضمن اخضاع مرتكبي هذا العنف للتأديب على نحو مناسب، بما يشمل عند الاقتضاء إمكانية الطرد وتوجيه التهم الجنائية؛

(ط) أن يكفل النشر العلني الكامل للتقارير عن أية تحقيقات (والمحافظة في الوقت ذاته على حقوق الطفل في الحرمة الشخصية) وتعريف المسؤولين وصانعي السياسة المعنيين في الحكومة بهذه التقارير.

27- توصي اللجنة بأن تقدم الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل إلى الأطفال الموجودين تحت الرعاية أو قيد الاحتجاز جهة مستقلة عن السلطات التي تدير هذه المؤسسات، كما توصي بضمان تمكين الأطفال من المشاركة في رصد ظروف الرعاية.

28- توصي اللجنة بالنظر في إنشاء خدمات لتوفير المشورة والنصح والدعم للأطفال ضحايا العنف وذلك بطرق منها مثلاً خطوط الهاتف المباشرة أو ما شابهها من آليات.

الموارد

29- توجه اللجنة انتباه الدول الأطراف وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات إلى ضرورة ضمان تخصيص موارد كافية لحماية وإعادة تأهيل الأطفال الموجودين قيد الرعاية والأطفال الذين يزعم أو يُسلَّم بأنهم انتهكوا القانون الجنائي، وذلك بغية ضمان المنع الفعال لجميع أشكال العنف ضدهم.

30- تذكّر اللجنة الدول الأطراف بأنه، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، لا تخضع إلا "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" للتطبيق إلى "الحد الأقصى الذي تتيحه الموارد المتوفرة"؛ بينما "تضطلع [الدول الأطراف] بجميع التدابير المناسبة التشريعية والإدارية وغيرها" لإعمال جميع الحقوق الأخرى، بما فيها حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (وفقاً للمادة 37(أ)) والحق في الحماية من جميع أشكال العنف والاعتداء (المادة 19).

31- تشجع اللجنة الدول الأطراف ومانحي المساعدة التقنية الدولية على تخصيص الموارد للبرامج والتدابير الرامية إلى تحسين آليات الوقاية والحماية وإعادة التأهيل للأطفال المعرضين لجميع أشكال عنف الدولة.

32- توصي اللجنة الدول الأطراف بضمان تخصيص موارد إضافية لتحسين ظروف رعاية أو احتجاز الأطفال وذلك بسبل منها تحسين المكانة المهنية للذين يعملون من أجل الأطفال أو الذين على اتصال بالأطفال. وتحث الدول الأطراف وغيرها على استخدام الموارد المتوفرة استخداماً يساعد على أفضل وجه في وقاية وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف. وتوجه اللجنة الانتباه إلى ضرورة النظر في تخصيص الموارد كجزء من محاولة استعراض التشريعات ذات الصلة.

دور المنظمات غير الحكومية

33- تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على توجيه انتباه أكبر لوقاية وحماية الأطفال من عنف الدولة. وتحث المنظمات غير الحكومية على النظر في تقديم المساعدة القانونية إلى الأطفال ومحاميهم وفي مساعدة الحكومات في وضع تدابير مناسبة من تدابير الوقاية والحماية وإعادة التأهيل، إضافة إلى رصد حالة الأطفال الذين يعيشون في ظروف يتعرضون فيها للأخطار.

34- تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على القيام خصوصاً بتقديم الدعم إلى الدول الأطراف والأطفال في الجهود التي ترمي إلى ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وتجاربهم فيما يتصل بالعنف، ووضع هذه الآراء والتجارب في الاعتبار في المناقشات والسياسات العامة.

35- تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للمنظمات غير الحكومية لدى تقديم خدماتها إلى الأطفال أن تضمن عدم تنصُّل الدولة من التزاماتها عن طريق الإذن للمنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات والرعاية إلى الأطفال دون أن توفر الدولة الموارد اللازمة والإشراف المناسب.

36- وفقاً لأحكام المادة 45(أ) من الاتفاقية، تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على إعداد المعلومات وتقديمها إليها عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها الأشكال "المقبولة" ثقافياً.

2- العنف ضد الأطفال في الأسرة وفي المدرسة

84- اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، موجز المناقشة المواضيعية حول هذا الموضوع، المقرر أن تجرى في دورتها الثامنة والعشرين (CRC/C/103، المرفق الثامن).

85- ومرة أخرى، قُسِّم الموضوع إلى موضوعين فرعيين، يتناول فريق عامل كل واحد منهما. وسيركز الفريقان العاملان على القضايا التالية:

(أ) الفريق العامل الأول - العنف داخل الأسرة. أبرزت اتفاقية حقوق الطفل المبدأ القائل بأن الوالدين والأوصياء يتحملون الواجب والمسؤولية الرئيسيين بشأن تنشئة الأطفال، مع توافر الدعم اللازم من الدولة (المادتان 5 و18). وتقضي المادة 19 بأن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال وسوء المعاملة بما في ذلك الإساءة الجنسية بينما هم في رعاية الوالدين أو الأوصياء القانونيين؛

(ب) الفريق العامل الثاني - العنف في المدارس. كان أول وجه من أوجه العنف ضد الأطفال التي شكلت انتهاكاً لحقوق الأطفال في المدارس هو العنف الذي يمارسه المدرسون ضد طلابهم باسم التأديب المدرسي. ولا تتفق هذه الأساليب "التأديبية" (بما في ذلك العقوبة البدنية وأنواع المعاملة الأخرى التي يمكن تصنيفها على أنها "قاسية أو لا إنسانية أو مهينة") مع مقتضيات احترام كرامة الطفل وحقوقه بموجب الاتفاقية على النحو الذي تقضي به تحديداً المادة 28-2. وطبيعي أن تتناول مناقشات العنف ضد الأطفال في المدارس مشكلة ترهيب الطلاب الأقوياء للآخرين، أي العنف والمضايقات التي يتعرض لها الطلاب على أيدي غيرهم؛ وقد يؤدي الفشل في منع هذه الأشكال من العنف وحماية الأطفال منها إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم على النحو المبين في المادتين 28 و29 من الاتفاقية وكذلك في مبادئها العامة وخاصة الحق في التنمية المحدد في المادة 6.

86- وتتمثل الأهداف الرئيسية للاجتماع في التالي:

(أ) عرض وتحليل ومناقشة طبيعة العنف ضد الأطفال ومداه وأسبابه ونتائجه على النحو المبين أعلاه؛

(ب) عرض ومناقشة السياسات والبرامج (بما في ذلك التدابير التشريعية وغيرها) على الصعيدين الوطني والدولي بهدف درء هذه الأنواع من العنف ضد الأطفال والحد منها؛

(ج) التقدم، بشكل خاص، بتوصيات تركز على التدابير الملموسة التي يمكن للدول الأطراف وينبغي لها اتخاذها للحد من العنف ضد الأطفال ومنعه في هذه الظروف، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

` 1 ` استعراض التشريعات ذات الصلة؛

` 2 ` إعداد استراتيجيات مفيدة لحملات الإعلام والتثقيف الرامية إلى تغيير القيم الثقافية والتوجهات الاجتماعية التي تجيز اللجوء إلى العنف ضد الأطفال في المدرسة وداخل الأسرة؛

(د) تكملة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة نتيجة ليوم المناقشة العامة المعقودة في أيلول/سبتمبر 2000 حول موضوع "عنف الدولة ضد الأطفال" وبحث أهميتها بالنسبة للموضوعين الفرعيين: العنف ضد الأطفال في المدرسة وداخل الأسرة.

87- وترد مداولات يوم المناقشة العام في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والعشرين (CRC/C/111، الفصل الخامس). وترد أدناه التوصيات التي تم اعتمادها:

المبادئ التوجيهية

1- تحث اللجنة على عدم فهم الإشارتين إلى "الأسرة" و"المدرسة" على أنهما تعنيان التعريف الضيق لهما. فينبغي فهم الإشارة إلى "الأسرة" (أو "الوالدين") ضمن سياق محلي وقد لا يقتصر معناها على الأسرة "النواة"، بل يشمل أيضاً الأسرة الموسعة أو حتى تعاريف مجتمعية أوسع نطاقاً تشمل الأجداد والأشقاء والأقرباء الآخرين، والأوصياء أو موفري الرعاية والجيران، إلخ. وبالمثل، ينبغي فهم الإشارة إلى "المدرسة" (أو إلى "المدرسين") على أنها تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن التعليمية الرسمية وغير الرسمية.

2- توصي اللجنة بأن تسترشد جميع الإجراءات المتعلقة بقضية العنف ضد الأطفال برؤية بديلة للمدرسة والأسرة تقوم على احترام حقوق وكرامة الجميع، بما في ذلك حقوق وكرامة الأطفال والوالدين والمدرسين. وينبغي أن تكون الاستراتيجية الأساسية هي تركيز الإجراءات حول هذه الرؤية بدلاً من اللجوء إلى تدابير عقابية. ففي هذه الرؤية يتم بصورة متبادلة احترام العلاقات بين الأطفال والوالدين أو المدرسين، (وكذلك غيرهم من أفراد الأسرة أو الطلاب) وفيما بينهم والتشجيع على سلامة وأمن الجميع.

3- تعتبر اللجنة أن ممارسة العنف ضد الأطفال أمر غير مقبول مهما كانت الظروف، وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، ينبغي أن تراعي الإجراءات المتخذة لمنع ممارسة العنف ضد الأطفال الظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة وينبغي أن تضعها فعاليات محلية ملتزمة التزاماً كلياً. وينبغي للاستراتيجيات الوطنية أن تراعي على النحو الكامل السياق المحلي والفعاليات المحلية.

4- وفيما يتعلق بتصور مفهوم العنف، توصي اللجنة بأن تكون نقطة الانطلاق الحاسمة ويكون الإطار المرجعي لذلك تجارب الأطفال أنفسهم. ولذلك، ينبغي أن يشارك الأطفال والشباب بصورة فعلية في تعزيز العمل الهادف إلى منع العنف ضد الأطفال ورسم الاستراتيجيات له.

5- وتوصي اللجنة ببذل جهود لتعزيز العلاقة بين المجتمعات المحلية والأسر وبين المجتمعات المحلية والمدارس. فأعضاء المجتمعات المحلية، بمن فيهم الآباء والأمهات والأطفال والمدرسون، بحاجة إلى معرفة حقوقهم معرفة جيدة وإلى المشاركة مشاركة كاملة في الحياة المدرسية، بما في ذلك إدارة شؤون المدرسة.

6- تسلم اللجنة بأن الأشكال المختلفة للعنف ضد الأطفال (مثل المعاقبة الجسدية، والترهيب، والمضايقة الجنسية والإساءة الجنسية، والإساءة اللفظية والعاطفية) مترابطة، وأن العنف داخل الأسرة وفي المدارس يعزز أحدهما الآخر. ولذلك يجب أن تستند الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف إلى نهج شمولي وأن تركز على عدم التسامح بأي شكل من أشكال العنف. فالعنف الجسدي وغيره من أشكال العنف الشديد تحدث في الغالب في جو تكون فيه المضايقة اليومية ممارسة مألوفة. والتغاضي عن العنف في مجال ما يجعل من الصعب مقاومته في مجال آخر.

على الصعيد الدولي

7- توصي اللجنة، بموجب أحكام المادة 45(ج) من اتفاقية حقوق الطفل، بأن يُطلب إلى الأمين العام من خلال الجمعية العامة، الاضطلاع بدراسة دولية متعمقة في مسألة العنف ضد الأطفال. وينبغي لهذه الدراسة أن تكون شاملة ونافذة مثلما كان التقرير عن أثر المنازعات المسلحة على الأطفال، الذي أعدته الخبيرة السيدة غراسا ماشيل بتكليف من الأمين العام (A/51/306، المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1996). وينبغي لمثل هذه الدراسة أن:

(أ) تسترشد باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة وتراعي بالكامل التوصيات التي اعتمدتها اللجنة أثناء أيام المناقشة العامة في عامي 2000 و2001؛

(ب) تقوم بتوثيق مختلف أنواع العنف الذي يتعرض لـه الأطفال، وانتشار مثل هذا العنف وأثره على الأطفال والبالغين والمجتمعات. وينبغي أن تتضمن مجالات الدراسة العنف داخل الأسرة وفي المنزل، وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية أو مؤسسات الإقامة، الحكومية منها والخاصة، وفي أماكن العمل وفي الشوارع، وفي مرافق الاحتجاز والسجون، والعنف الذي يمارسه رجال الشرطة، واللجوء إلى عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية. وينبغي أن يشمل العنف جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي، والإيذاء أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة القائمة على الإهمال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، والترهيب في المدارس والمعاقبة الجسدية. وينبغي إيلاء الاهتمام إلى أثر التمييز (بما في ذلك التمييز القائم على الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك) على أنماط العنف والاستضعاف التي يتعرض لها الأطفال؛

(ج) تسعى إلى تحديد أسباب العنف ضد الأطفال والعوامل التي تفضي إليه، بما فيها العوامل التي تسهم في تدابير الوقاية والحماية والمعالجة أو تعترض سبيلها، مثل دور التشريع والتربية العامة، وتدريب المهنيين واستطلاع الروابط بين مختلف أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال؛

(د) تستفيد بالدرجة الأولى من البحوث والوثائق الموجودة، بما في ذلك تقارير لجنة حقوق الطفل، وتقارير المقررين الخاصين وغيرها من تقارير منظمة الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك التقارير المقدمة إلى هذه الهيئات، ومن دراسات يعدها الأكاديميون، وتعدها مؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية. وينبغي للدراسة أن تجمع المعلومات عن مختلف آليات حقوق الإنسان وهيئات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وعن مدى معالجة مشكلة العنف ضد الأطفال في أنشطتها من منظور حقوق الإنسان؛

(ه‍) يضطلع بها بالتعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها لا سيما لجنة حقوق الطفل، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، وكذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية الدولية، فضلاً عن إشراك الأطفال أنفسهم.

وعلى هذا الأساس، ومع مراعاة المعلومات المتعلقة بفعالية النهج الموجودة، ينبغي أن تؤدي الدراسة إلى وضع استراتيجيات ترمي إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها، بصورة فعالة، مع إبراز الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى الدولي وكذلك من قبل الدول للقيام بصورة فعالة بتوفير الوقاية والحماية والتدخل والإنقاذ والمعالجة وإعادة الادماج.

8- توصي اللجنة بمراعاة تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم (المادة 29-1 من الاتفاقية) الذي يشير إلى أن العقوبة الجسدية تتنافى وأحكام الاتفاقية، ويؤكد على أن للعنف في المدارس أثراً على حرمان الطفل من حقه في تعليم موجه إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛ وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والقيم المجسدة في الاتفاقية؛ وإلى الإعداد لحياة قائمة على المسؤولية في مجتمع حر.

9- وتؤكد اللجنة من جديد على الدعوة التي وجهتها إلى جميع الدول وإلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المعنية ، إلى الاهتمام من باب أولى بالعنف ضد الأطفال، أثناء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة للطفل، وتضمين خطة العمل التي ستتمخض عنها هذه الدورة خطوات للحد من هذا العنف والقضاء عليه.

10- تحث اللجنة هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها على اعتماد نهج يتسم بقدر أكبر من التكامل وتعددية القطاعات إزاء الوقاية من العنف الممارس ضد الأطفال، بما في ذلك من خلال الصحة العامة والنهج في مجال الوبائية، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل الفقر والتهميش الاجتماعي - الاقتصادي والأثر المترتب على الأشكال المتعددة للتمييز.

11- توصي اللجنة آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتضمن ولايتها النظر في شكاوى انفرادية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بأن تحدد سبلاً للاستجابة بفعالية أكبر لفرادى الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف داخل الأسرة وفي المدرسة. وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على نشر المعلومات عن وجود وعمل الآليات ذات الصلة (بما في ذلك الآليات العاملة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب أحكام المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبموجب البروتوكول الاختياري الجديد الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). وينبغي أيضاً نشر المعلومات عن آليات حقوق الإنسان الأخرى سواء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو الآليات الإقليمية، لا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصين المعنيين بمسائل العنف ضد المرأة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والحق في التعليم والممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والفتيات. كما تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات على النظر في أفضل الوسائل التي يمكن بواسطتها تقديم المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة لرفع الشكاوى الانفرادية المتعلقة بحقوق الأطفال الواجب حمايتهم من التعذيب وغيره من أشكال العنف، إلى الآليات ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان سواء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو الإقليمية.

12- توصي اللجنة بالسعي إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز آليات حقوق الإنسان القائمة في الأمم المتحدة بغية ضمان التصدي على النحو الواجب لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس. وتشجع اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنظيم حلقة عمل لجميع الهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة ذات الصلة، وإشراك هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، في بحث ما يلي:

(أ) العنف ضد الأطفال؛

(ب) فعالية آليات الأمم المتحدة القائمة في التصدي لهذه الظاهرة، وضرورة قيام غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان بإدراج مسألة العنف ضد الأطفال في معرض نظرها في تقارير الدول الأطراف؛

(ج) الحاجة إلى تحسين هذه الفعالية والسبل الكفيلة بذلك، بما فيها النظر على نحو أوفى في ضرورة مراعاة الخصائص المحددة للأطفال؛

(د) الحاجة الممكنة إما إلى بروتوكول اختياري للاتفاقية لوضع إجراء للشكاوى الانفرادية، أو لوضع إجراء خاص جديد للجنة حقوق الإنسان؛

(ه‍) إمكانية النظر في تقديم المساعدة لإنقاذ الأطفال ضحايا العنف، وذلك من صناديق التبرعات القائمة في الأمم المتحدة.

13- تعترف اللجنة بأن المبادرات الشعبية للنهوض بحقوق الطفل، والحركة العالمية لصالح الطفل، تتيح فرصة هامة لإحراز تقدم في الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لمشاركة الأطفال والشباب في مثل هذه المبادرات وتحث على زيادة استخدامها كمحافل للإعراب عن آرائهم. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها على تبادل خبراتها بشأن الوسائل الفعالة لمنع العنف ضد الأطفال.

مراجعة التشريعات المحلية

14- تحث اللجنة الدول الأطراف على مراجعة جميع التحفظات على المواد ذات الصلة في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بغية سحبها.

15- تحث اللجنة الدول الأطراف، بصفة عاجلة، على سن أو إلغاء تشريعاتها عند اللزوم، بغية منع جميع أشكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل الأسرة وفي المدرسة، بما في ذلك كشكل من أشكال التأديب، على النحو المنصوص عليه في أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 19 و28 و37(أ)، مع مراعاة المواد 2 و3 و6 و12، وكذلك المواد 4 و5 و9 و18 و24 و27 و29 و39.

16- توصي اللجنة بأن تتضمن مثل هذه التشريعات أحكاماً لفرض جزاءات مناسبة للانتهاكات ولتعويض الضحايا.

17- تحث اللجنة الدول الأطراف على مراجعة جميع تشريعات حماية الطفل ذات الصلة لضمان أن تكون الحماية الفعالة مشفوعة بتدخل يتناسب وسياقات وظروف كل حالة ويحبذ أقل الأساليب تطفلاً ويعتمد نهجاً إيجابياً يسعى إلى حماية الطفل من أي أذى إضافي. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بمراجعة تشريعاتها التي تتناول الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، لكي تكفل إخضاع جميع قرارات الاحتضان والرعاية لمراجعة قضائية دورية، بما في ذلك بناء على طلب من الأطفال أنفسهم، والنص على جمع شمل الأسرة كأفضل الحلول ضمن مستلزمات أحكام المواد 3 و9 و19 و39 من الاتفاقية.

18- وتوصي اللجنة برصد التنفيذ الفعال لمثل هذه التشريعات رصداً دقيقاً، بما في ذلك من خلال توفير التعليم والتدريب والموارد.

الوقاية: التوعية والتحسيس والتدريب

19- توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد بيانات واضحة عن سياساتها الوطنية بشأن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدرسة، واستخدامها لأغراض الدعوة ونشرها في جميع أرجاء البلاد.

20- توصي اللجنة بأن تجري كل دولة طرف دراسة شاملة عن حجم وطبيعة وأسباب وآثار العنف ضد الأطفال. وينبغي نشر هذه الدراسة على نطاق واسع واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج.

21- تشجع اللجنة الدول الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى، على إعطاء الأولوية لتعزيز الأخذ بنهج أكثر إيجابية إزاء الاعتراف بالطفل بوصفه من حملة لواء حقوق الإنسان والتوعية والعمل على إحداث تغيير في المواقف الثقافية إزاء حماية الطفل من العنف وتوافر سبل للتأديب بناءة وفعالة أكثر من غيرها. وينبغي لمثل هذا النهج أن يتضمن ما يلي:

(أ) إطلاق حملات إعلامية لزيادة وعي الجمهور وتحسيسه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والأثر الضار الذي تلحقه بالأطفال، وإشراك الزعماء الدينيين والتقليديين وقادة المجتمعات المحلية فيها، والتصدي للقبول الثقافي للعنف ضد الأطفال بالتشجيع بدلاً من ذلك على عدم قبول جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) إشراك الأطفال والآباء والأمهات بصورة فعلية في جميع جوانب رسم وتنفيذ حملات التوعية، بما في ذلك من خلال جهود التعليم من جانب الأنداد؛

(ج) تشجيع وسائط الإعلام على القيام بدور نشط في تثقيف الجمهور والتوعية. وينبغي لعملية التبليغ أن توجه الانتباه إلى الانتهاكات وأن تعكس آراء الأطفال وتجاربهم في مجال العنف، على أن تتجنب في الوقت نفسه عنصر الإثارة وأن تضمن حق الأطفال الضحايا في احترام خصوصيتهم. كما ينبغي لوسائط الإعلام وصناعة الترفيه تجنب نشر الصور المؤيدة لأي شكل من أشكال العنف؛

(د) قيام الدول الأطراف بترجمة المعلومات المناسبة عن حماية الأطفال من العنف إلى لغاتها الوطنية والمحلية، وبالسهر على نشرها على جميع الفئات المهنية المعنية وغيرها من المجموعات المعنية بالتبليغ، وعلى الأطفال والآباء والأمهات والجمهور عموماً، من خلال جميع القنوات المناسبة وبمشاركة المجموعات الشعبية.

22- توصي اللجنة بأن تكون المكانة المهنية والمكافأة وحوافز التقدم الوظيفي للعاملين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين والأفراد العاملين مع الأطفال على مستوى يسمح باشتراط مؤهلات مناسبة وخلفية خالية من العنف. كما توصي اللجنة بوضع معايير دنيا للتأهيل والتدريب المهنيين للأفراد الذين يعملون في النظام المدرسي، وإشراك نقابات المدرسين في وضع مدونات للسلوك والممارسات الحميدة من أجل التأديب دون عنف. وينبغي للمكانة المهنية والمكافآت وحوافز التقدم الوظيفي للمدرسين أن تكون على مستوى يضمن اشتراط مؤهلات مناسبة، وينبغي للدول الأطراف، عند التوظيف للعمل في مجالي التدريس وإدارة المدارس، أن تبذل كل ما في وسعها لإيلاء الاهتمام الواجب لضمان أن يكون للموظفين المعينين القدرة على الاستخدام الفعال لوسائل التأديب الخالية من العنف.

23- توصي اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الدخول في شراكة مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وطلب المساعدة التقنية الدولية عند الاقتضاء، بأن تضمن توفير التدريب في مجال حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية ذات الصلة التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، المدرسين والعاملين في إدارة المدارس، والعاملين الاجتماعيين، والمهنيين الصحيين والمحامين والعاملين في الهيئة القضائية وأفراد الشرطة وقوى الأمن الأخرى. وينبغي، لمثل هذا التدريب أن يتبع أساليب مشتركة بين التخصصات تشجع تضافر المناهج، وأن يتضمن معايير حقوق الإنسان ذات الصلة والعلاقات والأساليب التي تضمن الانضباط ولا تقوم على العنف، وأن يوفر معلومات عن نمو الطفل، وعن خلفية وحقوق واحتياجات فئات الأطفال المستضعفين بصفة خاصة، بمن فيهم الأطفال المعوقون.

24- وتوصي اللجنة بأن تكون المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته من العنف متاحة للأطفال، وأن تدرج في المناهج المدرسية وأن يشارك الأطفال بصورة فعلية في رسم الاستراتيجيات والحلول للحد من العنف والقضاء عليه داخل الأسرة وفي الإطار المدرسي، مثل الأخذ بسياسات لمكافحة الترهيب والعنف في المدارس.

استراتيجيات وقائية وحمائية أخرى

25- تشير اللجنة إلى أن توفير أقصى قدر من الحماية من العنف للأطفال المستضعفين بوجه خاص بسبب الإعاقة، وفقاً لأحكام المادة 23 من الاتفاقية، يستدعي توفير الرعاية الخاصة للأطفال المعوقين، وكذلك توفير فرص الحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والإعداد لسوق العمل وفرص الترفيه، وذلك بطريقة "تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي على أكمل وجه ممكن".

26- توصي اللجنة بإيلاء اهتمام خاص إلى مختلف أنماط الإساءة داخل الأسرة وشدة التعرض، وإلى التدابير الفعالة التي يمكن اعتمادها بالنسبة لمختلف فئات الأعمار. ويمكن للتمييز بين الجنسين أن يؤدي، داخل الأسرة، إلى أنماط مختلفة من الاستضعاف. فإذا كان الصبيان والفتيات معاً عرضة للعنف الجسدي والجنسي، فإن الصبيان أكثر تعرضاً للعنف الجسدي بينما الفتيات أكثر تعرضاً للعنف الجنسي، وهو أمر ينبغي مراعاته عند التخطيط لمنع العنف والاستجابة لـه. كما ينبغي مراعاة الحاجة إلى منع التمييز العنصري والأشكال المتصلة به، وكذلك التمييز القائم على التهميش الاجتماعي - الاقتصادي، وذلك عند التخطيط لتقديم الدعم للأسر، وعند إجراء التحقيق أو التدخل في حالات العنف أو على أساس تقييم احتمال وقوع العنف.

27- توصي اللجنة بإيلاء اهتمام كافٍ أيضاً لقضايا التمييز في منع العنف ضد الأطفال في المدارس والاستجابة لـه. فيمكن أن يؤدي التمييز القائم على الجنس إلى ظهور أنماط مختلفة من التعرض للخطر والإساءة يعاني منها الصبيان والفتيات. فقد يكون الصبيان أكثر عرضة من البنات للمعاقبة الجسدية كشكل من أشكال التأديب وتكون حمايتهم من العنف والترهيب من قبل غيرهم من الطلاب ومن المشاركة في العنف، أقل فعالية. وإذا كان الصبيان والفتيات عرضة للإساءة الجنسية، فإن الفتيات أكثر تعرضاً للاعتداء الجنسي من قبل المدرسين وغيرهم من الطلاب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حرمانهن من الحق في التعليم عندما يؤدي الخوف من التعرض لذلك الخطر إلى الابتعاد عن المدرسة. ويمكن لعوامل مثل التمييز العنصري وكره الأجانب، والعوامل الاجتماعية - الاقتصادية، والميول الجنسية، والحجم البدني أو القوة البدنية أن تسهم في تعرض الأطفال إلى مزيد من خطر الوقوع ضحية للأذى.

28- توصي اللجنة ببذل الجهود لتنفيذ أحكام المواد 18-2 و19-2 و24 و27 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً بتوفير المساعدة المناسبة للآباء والأمهات والأوصياء القانونيين للنهوض بمسؤولياتهم عن تربية الطفل. ويتضمن ذلك التصدي لجميع أشكال العنف داخل الأسرة، وكذلك ضمان وصول كل فرد إلى نوعية جيدة من الخدمات الصحية في فترات ما قبل الولادة وحول الولادة والطفولة المبكرة وذلك لتمتين الصلة بالأسرة في وقت مبكر. وتشجع للجنة على وضع وتنفيذ برامج الزيارة المنزلية، لأنها لاحظت أن ذلك قد يكون فعالاً في الحد من الحاجة إلى التدخل.

29- توصي اللجنة الدول الأطراف بالنظر في وضع مخططات تستهدف تحديد الأطفال المعرضين لخطر العنف داخل الأسرة وتقديم الخدمــات المناسبة للحد من هذه المخاطر، مع إيلاء الاهتمام الواجب لأحكام المادتين 12 و16 من الاتفاقية.

30- توصي اللجنة بإيلاء اهتمام خاص لمعالجة الأطفال ضحايا العنف، وهو أمر هام في الوقاية من مخاطر تجدد الإساءة.

31- توصي اللجنة بإيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى توسيع نطاق المساهمة والمشاركة في عمليات صنع القرارات في المدارس. فمن شأن مشاركة الآباء والأمهات والطلاب في عمليات الإدارة، وذلك مثلاً من خلال مجالس الطلاب وتمثيل الطلاب في مجالس المدارس، بما في ذلك في مجال وضع قواعد الانضباط ورصدها، أن تسهم في وضع استراتيجيات وقائية فعالة وإيجاد مناخ إيجابي في المدارس يحول دون العنف، سواء كان في شكل ما يسمى بالتأديب أو عند ممارسته فيما بين الطلاب.

32- كما ينبغي للاستراتيجيات الفعالة لمنع العنف في المدارس أن تتصدى للمشاكل الناجمة عن إمكانية حمل الأسلحة وتعاطي المواد المخدرة في البيئة المدرسية، أو التغاضي عن هذه التصرفات.

آليات الرصد وتقديم الشكاوى

33- توصي اللجنة بالمسارعة إلى إنشاء أنظمة تعمل على نحو فعال لرصد المعاملة التي يتلقاها الأطفال والإبلاغ عن الحالات التي يشتبه فيها بتعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدرسة، والتحقيق فيها. وينبغي لهذه النظم:

(أ) أن تضمن توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال - وبالدرجة الأولى المدرسين والمهنيين الصحيين - لزيادة قدراتهم على الكشف عن علامات سوء المعاملة وتقييم إمكانية حدوثها؛

(ب) أن تشجع المدارس والخدمات الصحية على الكشف عن أدلة تثبت العنف ضد الأطفال، والإبلاغ عنها، وأن توفر المعالجة المناسبة للضحايا ومرتكبي هذه الأفعال؛

(ج) أن تضمن الوصول الكامل إلى المرافق والسجلات وتفتيش جميع المدارس والمؤسسات الأخرى، والسماح بإجراء زيارات مفاجئة وإجراء مشاورات خاصة مع الأطفال والموظفين؛

(د) أن ترصد آراء وتصورات الأطفال المتعلقة بتجاربهم، بدلاً من مجرد التركيز على الظروف المادية للأسر، أو حالة المرافق وتقديم الخدمات من قِبل المؤسسات؛

(ه‍) أن تكفل وصول الشكاوى المقدمة بموجب إجراء إبلاغ إلزامي أو غير ذلك، عن حالات العنف، الواردة من المهنيين الصحيين وغيرهم من المهنيين ومن المدرسين والمدارس والأطفال أنفسهم ووالديهم والأوصياء عليهم، ومن المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، على استجابة منسقة ومتعددة التخصصات قد يترتب عليها أو لا يترتب إعمال القوانين في مرحلة أولية؛

(و) أن تكون مرتبطة ارتباطاً كاملاً بنظام استجابة مع ما يلزم من موارد لتقديم الدعم والمساعدة عند الاقتضاء، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل أو المعاقبة؛

(ز) أن تحمي المهنيين الذين يقومون بعملية الإبلاغ، أو غيرهم من الذين يقومون بالإبلاغ عن الشكاوى أو الشروع في تقديمها، من الأعمال الانتقامية أو من تحميل المسؤولية، بما في ذلك في حالات ارتكاب أخطاء معقولة عند تقييم المخاطر أو الإساءة؛

(ح) أن ترصد متابعة التقارير وتقدم الموارد الكافية لضمان عدم تراكم الحالات والتأخر المفرط في معالجتها، وأن يكون التحقيق في التقارير المتعلقة بالحالات المشتبه فيها بحدوث الإساءة كافياً للتمكن من تقييم المخاطر تقييماً دقيقاً؛

(ط) أن تضمن إنشاء وتشغيل آليات مستقلة وخارجية لتقديم الشكاوى وإجراءات لتلقي التقارير عن العنف ضد الأطفال، وأن توفر كامل الضمانات بإجراء تحقيق مستقل وشامل لأي حالة من حالات وفيات الأطفال وكذلك في أي شكوى بما في ذلك التحقيق القضائي في أي حالة من حالات إلحاق الأذى؛

(ي) أن تكفل مساءلة مرتكبي أعمال العنف على النحو الملائم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، توقيفهم عن العمل أو طردهم وتوجيه تهم جنائية ضدهم، ومنع الأشخاص المدانين بجرائم عنف ضد الأطفال من العمل في المؤسسات التي تخدم الأطفال؛

(ك) عندما يكون مرتكبو أعمال العنف أطفالاً، أن تكفل تطابق الإجراءات مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث؛

(ل) أن تكفل تلقي الأطفال المشورة والمساعدة القانونيتين والقيام على نطاق واسع بنشر المعلومات عن القواعد والحماية المتوفرة أمامهم لكي يكونوا على علم بوجود وعمل آليات تقديم الشكاوى، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى من قِبل الأطفال؛

(م) أن تكفل مشاركة الأطفال في تصميم آليات مناسبة تراعي الطفل (تشمل أيضاً الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكم) وتأخذ في الاعتبار احتياجاته الخاصة، وذلك مثلاً من خلال تجنب اضطرار التلاميذ لتكرار أقوالهم ما لم توجد ضرورة مطلقة لذلك، أو مراعاة احتياجات الأطفال المعوقين أو اختلاف القدرات اللغوية أو غيرها؛

(ن) أن تكفل علنية التقارير المتعلقة بأي تحقيقات (والحفاظ في الوقت ذاته على حق الأطفال الضحايا في الخصوصية الشخصية) وإطلاع المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات المعنيين عليها.

34- تحث اللجنة الدول الأطراف على ضمان جمع بيانات دقيقة ومستحدثة ومصنفة عن انتشار العنف داخل الأسرة وفي المدارس وعن شدته وأسبابه، بما في ذلك عن آراء وتجارب الأطفال، وكذلك عن فعالية البرامج والنهج القائمة.

35- تحث اللجنة الدول الأطراف على ضمان إدراج المعلومات المفصلة عن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدرسة، في تقاريرها عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك عن التدابير المتخذة للحد من العنف داخل الأسرة وفي المدارس والقضاء عليه.

36- تشجع اللجنة على إجراء بحوث ترمي إلى الكشف عن التكاليف الاجتماعية الاقتصادية الخفية للعنف ضد الأطفال، مثل تكاليف توفير الرعاية النفسية للأطفال الضحايا، في وقت لاحق من حياتهم، وكذلك إلى تحسين تقييم فعالية البرامج الوقائية والحمائية والعلاجية القائمة.

التنسيق والموارد

37- تؤكد اللجنة على الحاجة إلى إعداد إستراتيجيات وخطط عمل متكاملة ومتعددة القطاعات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية لضمان التنسيق الكامل والمتعدد الاختصاصات للجهود المبذولة لمنع العنف داخل الأسرة ورعاية الأطفال الضحايا، والتصدي للأسباب الجذرية للعنف (بما فيها العوامل الاجتماعية - الاقتصادية، والتمييز وغيرها من العوامل)، وإشراك الأطفال في تصميم استراتيجيات فعالة للوقاية والاستجابة.

38- وتؤكد اللجنة على الحاجة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة على المستوى الوطني، لضمان التنسيق الكامل والمتعدد الاختصاصات للجهود المبذولة لمنع العنف داخل المدارس، والتصدي للأسباب الجذرية للعنف (بما فيها التميز) وإشراك الأطفال في تصميم استراتيجيات فعالة للوقاية والاستجابة. وتسلم اللجنة بالصعوبة الشديدة في إدارة المدارس دون اللجوء إلى وسائل عنيفة للتأديب في حالة المدارس التي تشكو من اكتظاظ الطلاب وانعدام المواد الأساسية، ويفتقر فيها المدرسون إلى الحوافز المادية والمعنوية. وتؤكد اللجنة بشدة من جديد على حق كل طفل، بموجب أحكام المادتين 28 و29 من الاتفاقية، في الحصول على تعليم رفيع المستوى وتذكّر الدول الأطراف والشركاء الدوليين في التنمية بالتزامهم بتوفير الموارد الكافية لإعمال هذا الحق.

39- تحث اللجنة على توجيه الاهتمام إلى الحاجة إلى ضمان تخصيص الموارد الكافية لمنع العنف داخل الأسرة وفي المدارس والكشف عنه، ولحماية الأطفال الضحايا ومعالجتهم. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف بأنه، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، فإن التطبيق إلى "الحد الأقصى الذي تتيحه الموارد المتوفرة" يقتصر على "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" بينما يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ "جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها" لإعمال جميع الحقوق الأخرى، بما فيها حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف والاعتداء (المادة 19).

40- وتشجع اللجنة الدول الأطراف وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة للمساعدة التقنية الدولية على تخصيص الموارد للبرامج والتدابير الرامية إلى تحسين الوقاية من العنف داخل الأسرة وفي المدرسة، وحماية الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة، ومعالجة الضحايا، وذلك من خلال أمور منها زيادة الموارد المقدمة إلى الأسر والمهنيين في مجال التعليم. وتحث الدول الأطراف وغيرها على ضمان أفضل استخدام للمواد المتوفرة بما يساعد في حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والحيلولة دونها. وتوجه اللجنة الانتباه إلى ضرورة النظر في تخصيص الموارد كجزء من الجهود المبذولة لمراجعة التشريعات ذات الصلة.

دور المجتمع المدني

41- تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني على مزيد الاهتمام بمنع العنف وحماية الأطفال منه داخل الأسرة وفي المدرسة. وتحث المنظمات غير الحكومية على النظر في تقديم المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الأطفال والمدافعين عنهم، ورصد تنفيذ التشريعات، ومساعدة الحكومات في وضع تدابير مناسبة مطمئنة في مجالات الوقاية والحماية والمعالجة، فضلاً عن رصد حالة الأطفال الذين يعيشون في ظروف حرجة. وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تعمل على تعزيز رعاية الأطفال داخل أسرهم كلما كان ذلك ممكنا وأن ترجّح أساليب الوقاية والتدخل المبكر.

42- وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على تقديم الدعم للدول الأطراف وللأطفال لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وتجاربهم، وكذلك اقتراحاتهم بشأن منع حدوث العنف داخل الأسرة وفي المدرسة، ووضع ذلك في الاعتبار في المناقشات والسياسات العامة، وكذلك عند صياغة البرامج الخاصة بها.

43- تشير اللجنة إلى أن الدول، عندما تعهد إلى المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات والرعاية إلى الأطفال، لا يمكنها أن تتجنب التزاماتها هي والمتعلقة بتقديم الموارد اللازمة وممارسة الإشراف المناسب.

44- ووفقاً لأحكام المادة 45 (أ) من الاتفاقية، تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على القيام، في إطار عملية الإبلاغ، بإعداد وتقديم معلومات إليها عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدرسة، بما في ذلك الأشكال التي تعتبر "مقبولة" ثقافياً، كأن تعمد مثلاً إلى إنشاء واستكمال قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها، تلخص التزام كل دولة طرف بمنع العنف في إطار التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وامتثالها لتلك الالتزامات.

45- تشجع اللجنة الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الفئات المهنية ونقابات العمـال، في رسم وتنفيذ استراتيجيات تتعلق بمنع العنف وحماية الأطفال منه ومعالجة الأطفال ضحايا العنف، وإحاطة مثل هذه المجموعات علماً بجميع هذه الاستراتيجيات.

الحواشي

(1) انظر المبادئ التوجيهية للتقارير (HRI/GEN/2/Rev.1، الفصل السابع).

(2) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 41(A/47/41)، والمبادئ التوجيهية للتقارير الأولية، المرجع نفسه، الفرع ألف.

المرفق الأول

الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل أو انضمت إليها حتى 4 شباط/فبراير 2002 (191)

تاريخ بدء النفاذ

تا ريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام (أ)

تاريخ التوقيع

الدولة

15 أيلول/سبتمبر 1990

16 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

الاتحاد الروسي

13 حزيران/يونيه 1991

14 أيار/مايو 1991 (أ)

إثيوبيا

12 أيلول/سبتمبر 1992

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

أذربيجان

3 كانون الثاني/يناير 1991

4 كانون الأول/ديسمبر 1990

29 حزيران/يونيه 1990

الأرجنتين

23 حزيران/يونيه 1991

24 أيار/مايو 1991

29 آب/أغسطس 1990

الأردن

22 تموز/يوليه 1993

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

أرمينيا

2 أيلول/سبتمبر 1994

3 آب/أغسطس 1994

20 كانون الأول/ديسمبر 1993

إ ريتريا

5 كانون الثاني/يناير 1991

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

إ سبانيا

16 كانون الثاني/يناير 1991

17 كانون الأول/ديسمبر 1990

22 آب/أغسطس 1990

إ ستراليا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

استونيا

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 تموز/يوليه 1990

إسرائيل

27 نيسان/أبريل 1994

28 آذار/مارس 1994

27 أيلول/سبتمبر 1990

أفغانستان

2 أيلول/سبتمبر 1990

23 آذار/مارس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

إكوادور

28 آذار/مارس 1992

27 شباط/فبراير 1992

26 كانون الثاني/يناير 1990

ألبانيا

5 نيسان/أبريل 1992

6 آذار/مارس 1992

26 كانون الثاني/يناير 1990

ألمانيا

2 شباط/فبراير 1997

3 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

الإمارات العربية المتحدة

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1993

12 آذار/مارس 1991

أنتيغوا وبربودا

1 شباط/فبراير 1996

2 كانون الثاني/يناير 1996

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أندورا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

5 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

إندونيسيا

4 كانون الثاني/يناير 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

14 شباط/فبراير 1990

أنغولا

20 كانون الأول/ديسمبر 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

أوروغواي

29 تموز/يوليه 1994

29 حزيران/يونيه 199 4 (أ)

أوزباكستان

16 أيلول/سبتمبر 1990

17 آب/أغسطس 1990

17 آب/أغسطس 1990

أوغندا

27 أيلول/سبتمبر 1991

28 آب/أغسطس 1991

21 شباط/فبراير 1991

أوكرانيا

12 آب/أغسطس 1994

13 تموز/يوليه 1994

5 أيلول/سبتمبر 1991

إيران (جمهورية - الإسلامية)

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

28 أيلول/سبتمبر 1992

30 أيلول/سبتمبر 1990

آيرلندا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

26 كانون الثاني/يناير 1990

آيسلندا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1991

5 أيلول/سبتمبر 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

إيطاليا

31 آذار/مارس 1993

1 آذار/مارس 1993

30 أيلول/سبتمبر 1990

بابوا غينيا الجديدة

25 تشرين الأول/أكتوبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1990

باراغواي

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام (أ)

تاريخ التوقيع

الدولة

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

باكستان

3 أيلول/سبتمبر 1995

4 آب/أغسطس 1995 (أ)

بالاو

14 آذار/مارس 1992

13 شباط/فبراير 1992 (أ)

البحرين

24 تشرين الأول/أكتوبر 1990

24 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

البرازيل

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

9 تشرين الأول/أكتوبر 1990

19 نيسان/أبريل 1990

بربادوس

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

البرتغال

26 كانون الثاني/يناير 1996

27 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

بروني دار السلام

15 كانون الثاني/يناير 1992

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

بلجيكا

3 تموز/يوليه 1991

3 حزيران/يونيه 1991

31 أيار/مايو 1990

بلغاريا

2 أيلول/سبتمبر 1990

2 أيار/مايو 1990

2 آذار/مارس 1990

بليز

2 أيلول/سبتمبر 1990

3 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

بنغلاديش

11 كانون الثاني/يناير 1991

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

بنما

2 أيلول/سبتمبر 1990

3 آب/أغسطس 1990

25 نيسان/أبريل 1990

بنن

2 أيلول/سبتمبر 1990

1 آب/أغسطس 1990

4 حزيران/يونيه 1990

بوتان

13 نيسان/أبريل 1995

14 آذار/مارس 1995 (أ)

بوتسوانا

30 أيلول/سبتمبر 1990

31 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

بوركينا فاصو

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

19 تشرين الأول/أكتوبر 1990

8 أيار/مايو 1990

بوروندي

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك (ب)

7 تموز/يوليه 1991

7 حزيران/يونيه 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

بولندا

2 أيلول/سبتمبر 1990

26 حزيران/يونيه 1990

8 آذار/مارس 1990

بوليفيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1990

4 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

بيرو

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

بيلاروس

26 نيسان/أبريل 1992

27 آذار/مارس 1992 (أ)

تايلند

19 تشرين الأول/أكتوبر 1993

20 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

تركمانستان

4 أيار/مايو 1995

4 نيسان/أبريل 1995

14 أيلول/سبتمبر 1990

تركيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

30 أيلول/سبتمبر 1990

ترينيداد وتوباغو

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

تشاد

2 أيلول/سبتمبر 199 0

1 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

توغو

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

22 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

توفالو

6 كانون الأول/ديسمبر 1995

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

تونغا

29 شباط/فبراير 1992

30 كانون الثاني/يناير 1992

26 شباط/فبراير 1990

تونس

13 حزيران/يونيه 1991

14 أيار/مايو 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

جامايكا

16 أيار/مايو 1993

16 نيسان/أبريل 1993

26 كانون الثاني/يناير 1990

الجزائر

22 آذار/مارس 1991

20 شباط/فبراير 1991

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جزر البهاما

10 أيار/مايو 1995

10 نيسان/أبريل 1995 (أ)

جزر سليمان

21 تموز/يوليه 1993

22 حزيران/يونيه 1993

30 أيلول/سبتمبر 1990

جزر القمر

6 تموز/يوليه 1997

6 حزيران/يونيه 1997 (أ)

جزر كوك

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993

14 نيسان/أبريل 1993

جزر مارشال

15 أيار/مايو 1993

15 نيسان/أبريل 1993 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

23 أيار/مايو 1992

23 نيسان/أبريل 1992

30 تموز/يوليه 1990

جمهورية أفريقيا الوسطى

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية (ب)

10 تموز/يوليه 1991

10 حزيران/يونيه 1991

1 حزيران/يونيه 1990

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 تموز/يوليه 1991

11 حزيران/يونيه 1991

8 آب/أغسطس 1990

الجمهورية الدومينيكية

14 آب/أغسطس 1993

15 تموز/يوليه 1993

18 أيلول/سبتمبر 1990

الجمهورية العربية السورية

20 كانون الأول/ديسمبر 1991

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

25 أيلول/سبتمبر 1990

جمهورية كوريا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

23 آب/أغسطس 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1990

20 آذار/مارس 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

7 حزيران/يونيه 1991

8 أيار/مايو 1991 (أ)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (ب)

25 شباط/فبراير 1993

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

جمهورية مولدوفا

16 تموز/يوليه 1995

16 حزيران/يونيه 1995

29 كانون الثاني/يناير 1993

جنوب أفريقيا

2 تموز/يوليه 1994

2 حزيران/يونيه 1994 (أ)

جورجيا

5 كانون الثاني/يناير 1991

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

جيبوتي

18 آب/أغسطس 1991

19 تموز/يوليه 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

الدانمرك

12 نيسان/أبريل 1991

13 آذار/مارس 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

دومينيكا

4 تموز/يوليه 1992

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

الرأس الأخضر

23 شباط/فبراير 1991

24 كانون الثاني/يناير 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

رواندا

28 تشرين الأول/أكتوبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

رومانيا

5 كانون الثاني/يناير 1992

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

30 أيلول/سبتمبر 1990

زامبيا

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 أيلول/سبتمبر 1990

8 آذار/مارس 1990

زمبابوي

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 أيلول/سبتمبر 1990

ساموا

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمب ر 1991 (أ)

سان مارينو

13 حزيران/يونيه 1991

14 أيار/مايو 1991 (أ)

سان تومي وبرنسيبي

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993

20 أيلول/سبتمبر 1993

سان فنسنت وجزر غرينادين

2 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

سانت كيتس ونيفيس

16 تموز/يوليه 1993

16 حزيران/يونيه 1993 (أ)

سانت لوسيا

11 آب/أغسطس 1991

12 تموز/يوليه 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

سري لانكا

2 أيلول/سبتمبر 1990

10 تموز/يوليه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

السلفادور

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفاكيا (ب)

25 حزيران/يونيه 1991

سلوفينيا (ب)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

سنغافورة

2 أيلول/سبتمبر 1990

31 تموز/يوليه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

السنغال

6 تشرين الأول/أكتوبر 1995

7 أيلول/سبتمبر 1995

22 آب/أغسطس 1990

سوازيلند

2 أيلول/سبتمبر 1990

3 آب/أغسطس 1990

24 تموز/يوليه 1990

السودان

31 آذار/مارس 1993

1 آذار/مارس 1993

26 كانون الثاني/يناير 1990

سورينام

2 أيلول/سبتمبر 1990

29 حزيران/يونيه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

السويد

26 آذار/مارس 1997

24 شباط/فبراير 1997

1 أيار/مايو 1991

سويسرا

2 أيلول/سبتمبر 1990

18 حزيران/يونيه 1990

13 شباط/فبراير 1990

سيراليون

7 تشرين الأول/أكتوبر 1990

7 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

سيشيل

12 أيلول/سبتمبر 1990

13 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

شيلي

1 نيسان/أبريل 1992

2 آذار/مارس 1992

29 آب/أغسطس 1990

الصين

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

طاجيكستان

15 تموز/يوليه 1994

15 حزيران/يونيه 1994 (أ)

العراق

8 كانون الثاني/يناير 1997

9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

عمان

11 آذار/مارس 1994

9 شباط/فبراير 1994

26 كانون الثاني/يناير 1990

غابون

7 أيلول/سبتمبر 1990

8 آب/أغسطس 1990

5 شباط/فبراير 1990

غامبيا

2 أيلول/سبتمبر 1990

5 شباط/فبراير 1990

29 كانون الثاني/يناير 1990

غانا

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

21 شباط/فبراير 1990

غرينادا

2 أيلول/سبتمبر 1990

6 حزيران/يونيه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

غواتيمالا

13 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1991

30 أيلول/سبتمبر 1990

غيانا

2 أيلول/سبتمبر 1990

13 تموز/يوليه 1990 (أ)

غينيا

15 تموز/يوليه 1992

15 حزيران/يونيه 1992 (أ)

غينيا الاستوائية

19 أيلول/سبتمبر 1990

20 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

غينيا بيساو

6 آب/أغسطس 1993

7 تموز/يوليه 1993

30 أيلول/سبتمبر 1990

فانواتو

6 أيلول/سبتمبر 1990

7 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

فرنسا

20 أيلول/سبتمبر 1990

21 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

الفلبين

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

فنزويلا

20 تموز/يوليه 1991

20 حزيران/يونيه 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

فنلندا

12 أيلول/سبتمبر 1993

13 آب/أغسطس 1993

2 تموز/يوليه 1993

فيجي

2 أيلول/سبتمبر 1990

28 شباط/فبراير 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

فييت نام

9 آذار/مارس 1991

7 شباط/فبراير 1991

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

قبرص

3 أيار/مايو 1995

3 نيسان/أبريل 1995

8 كانون الأول/ديسمبر 1992

قطر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994

قيرغيزستان

11 أيلول/سبتمبر 1994

12 آب/أغسطس 1994

16 شباط/فبراير 1994

كازاخستان

10 شباط/فبراير 1993

11 كانون الثاني/يناير 1993

25 أيلول/سبتمبر 1990

الكاميرون

2 أيلول/سبتمبر 1990

20 نيسان/أبريل 1990

20 نيسان/أبريل 1990

الكرسي الرسولي

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كرواتيا (ب)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992

22 أيلول/سبتمبر 1992

كمبوديا

12 كانون الثاني/يناير 1992

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

28 أيار/مايو 1990

كندا

20 أيلول/سبتمبر 1991

21 آب/أغسطس 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

كوبا

6 آذار/مارس 1991

4 شباط/فبراير 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

كوت ديفوار

20 أيلول/سبتمبر 1990

21 آب/أغسطس 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

كوستاريكا

27 شباط/فبراير 1991

28 كانون الثاني/يناير 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

كولومبيا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

14 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

الكونغو

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991

7 حزيران/يونيه 1990

الكويت

10 كانون الثاني/يناير 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كيريباتي

2 أيلول/سبتمبر 1990

30 تموز/يوليه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

كينيا

14 أيار/مايو 1992

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لاتفيا

13 حزيران/يونيه 1991

14 أيار/مايو 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

لبنان

21 كانون الثاني/يناير 1996

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

30 أيلول/سبتمبر 1990

ليختنشتاين

9 نيسان/أبريل 1992

10 آذار/مارس 1992

21 آب/أغسطس 1990

ليسوتو

6 نيسان/أبريل 1994

7 آذار/مارس 1994

21 آذار/مارس 1990

لكسمبرغ

4 تموز/يوليه 1993

4 حزيران/يونيه 1993

26 نيسان/أبريل 1990

ليبيريا

1 آذار/مارس 1992

31 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

ليتوانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

مالطة

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

مالي

19 آذار/مارس 1995

17 شباط/فبراير 1995 (أ)

ماليزيا

18 نيسان/أبريل 1991

19 آذار/مارس 1991

19 نيسان/أبريل 1990

مدغشقر

2 أيلول/سبتمبر 1990

6 تموز/يوليه 1990

5 شباط/فبراير 1990

مصر

21 تموز/يوليه 1993

21 حزيران/يونيه 1993

26 كانون الثاني/يناير 1990

المغرب

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

المكسيك

1 شباط/فبراير 1991

2 كانون الثاني/يناير 1991 (أ)

ملاوي

13 آذار/مارس 1991

11 شباط/فبراير 1991

21 آب/أغسطس 1990

ملديف

25 شباط/فبراير 1996

26 كانون الثاني/يناير 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

15 كانون الثاني/يناير 1992

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

19 نيسان/أبريل 1990

المملكة المتح ـــ دة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

2 أيلول/سبتمبر 1990

5 تموز/يوليه 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

منغوليا

15 حزيران/يونيه 1991

16 أيار/مايو 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

موريتانيا

2 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 1990 (أ)

موريشيوس

26 أيار/مايو 1994

26 نيسان/أبريل 1994

30 أيلول/سبتمبر 1990

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

موناكو

14 آب/أغسطس 1991

15 تموز/يوليه 1991 (أ)

ميانمار

4 حزيران/يونيه 1993

5 أيار/مايو 1993 (أ)

ميكرونيزيا (ولايات - المتحدة)

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

26 أيلول/سبتمبر 1990

ناميبيا

26 آب/أغسطس 1994

27 تموز/يوليه 1994 (أ)

ناورو

7 شباط/فبراير 1991

8 كانون الثاني/يناير 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1992

6 آب/أغسطس 1992

26 كانون الثاني/يناير 1990

النمسا

14 تشرين الأول/أكتوبر 1990

14 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

نيبال

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

26 كانون الثاني/يناير 1990

النيجر

19 أيار/مايو 1991

19 نيسان/أبريل 1991

26 كانون الثاني/يناير 1990

نيجيريا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

6 شباط/فبراير 1990

نيكاراغوا

6 أيار/مايو 1993

6 نيسان/أبريل 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

نيوزيلندا

19 كانون الثاني/يناير 1996

20 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

نيوى

8 تموز/يوليه 1995

8 حزيران/يونيه 1995

20 كانون الثاني/يناير 1990

هايتي

11 كانون الثاني/يناير 1993

11 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

الهند

9 أيلول/سبتمبر 1990

10 آب/أغسطس 1990

31 أيار/مايو 1990

هندوراس

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

7 تشرين الأول/أكتوبر 1991

14 آذار/مارس 1990

هنغاريا

7 آذار/مارس 1995

6 شباط/فبراير 1995

26 كانون الثاني/يناير 1990

هولندا

22 أيار/مايو 1994

2 2 نيسان/أبريل 1994

21 أيلول/سبتمبر 1990

اليابان

31 أيار/مايو 1991

1 أيار/مايو 1991

13 شباط/فبراير 1990

اليمن

12 آذار/مارس 2001 (ب)

يوغوسلافيا (ج)

10 حزيران/يونيه 1993

11 أيار/مايو 1993

26 كانون الثاني/يناير 1990

اليونان

ـــــــــــــــ

(أ) انضمام.

(ب) خلافة.

(ج) لقد وقّعت يوغوسلافيا السابقة على الاتفاقية وصادقت عليها في 26 كانون الثاني/يناير 1990 و3 كانون الثاني/يناير 1991، على التوالي. وفي 12 آذار/مارس 2001 خلفت يوغوسلافيا الالتزامات المتعهد بها بموجب معاهدة يوغوسلافيا السابقة.

المرفق الثاني

الدول التي وقّعت (94 ) أو صدّقت أو انضمت (13) إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشـأن اشتـراك الأطفـال في المنازعـات المسلحة* حتى 1 شباط/فبراير 2002

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

15 شباط/فبراير 2001

الاتحاد الروسي

8 أيلول/سبتمبر 2000

أذربيجان

15 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

6 أيلول/سبتمبر 2000

الأردن

6 أيلول/سبتمبر 2000

إسبانيا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

إسرائيل

6 أيلول/سبتمبر 2000

إكوادور

6 أيلول/سبتمبر 2000

ألمانيا

30 نيسان/أبريل 2001

7 أيلول/سبتمبر 2000

أندورا

24 أيلول/سبتمبر 2001

إندونيسيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أوروغواي

7 أيلول/سبتمبر 2000

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

آيرلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7 أيلول/سبتمبر 2000

آيسلندا

6 أيلول/سبتمبر 2000

إيطاليا

13 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

26 أيلول/سبتمبر 2001

باكستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

البرازيل

6 أيلول/سبتمبر 2000

البرتغال

6 أيلول/سبتمبر 2000

بلجيكا

ــــــــــــ

* بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 12 شباط/فبراير 2002.

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 حزيران/يونيه 2001

بلغاريا

6 أيلول/سبتمبر 2000

بليز

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنغلاديش

8 آب/أغسطس 2001

31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

بنما

22 شباط/فبراير 2001

بنن

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوركينا فاصو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوروندي

7 أيلول/سبتمبر 2000

البوسنة والهرسك

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

بيرو

8 أيلول/سبتمبر 2000

تركيا

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

توغو

8 أيلول/سبتمبر 2000

جامايكا

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6 أيلول/سبتمبر 2000

الجمهورية التشيكية

6 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية كوريا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

8 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 تموز/يوليه 2001

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

7 أيلول/سبتمبر 2000

الدانمرك

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6 أيلول/سبتمبر 2000

رومانيا

5 حزيران/يونيه 2000

سان مارينو

8 أيلول/سبتمبر 2000

21 آب/أغسطس 2000

سري لانكا

18 أيلول/سبتمبر 2000

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سلوفاكيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

سلوفينيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

سنغافورة

8 أيلول/سبتمبر 2000

السنغال

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 حزيران/يونيه 2000

السويد

7 أيلول/سبتمبر 2000

سويسرا

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيراليون

23 كانون الثاني/يناير 2001

سيشيل

15 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

15 آذار/مارس 2001

الصين

8 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

21 كانون الأول/ديسمبر 2000

غامبيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

8 أيلول/سبتمبر 2000

غينيا - بيساو

6 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

8 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين

7 أيلول/سبتمبر 2000

فنـزويلا

7 أيلول/سبتمبر 2000

فنلندا

8 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام

6 أيلول/سبتمبر 2000

كازاخستان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الكاميرون

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

الكرسي الرسولي

27 حزيران/يونيه 2000

كمبوديا

7 تموز/يوليه 2000

5 حزيران/يونيه 2000

كندا

13 تشرين الأول/أكتوبر 2000

كوبا

7 أيلول/سبتمبر 2000

كوستاريكا

6 أيلول/سبتمبر 2000

كولومبيا

28 كانون الثاني/يناير 2002

8 أيلول/سبتمبر 2000

كينيا

1 شباط/فبراير 2002

لاتفيا

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 أيلول/سبتمبر 2000

لكسمبرغ

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

6 أيلول/سبتمبر 2000

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

مالطة

8 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

7 أيلول/سبتمبر 2000

مدغشقر

8 أيلول/سبتمبر 2000

المغرب

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

7 أيلول/سبتمبر 2000

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

منغوليا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

26 حزيران/يونيه 2000

موناكو

8 أيلول/سبتمبر 2000

ناميبيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ناورو

13 حزيران/يونيه 2000

النرويج

6 أيلول/سبتمبر 2000

النمسا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيجيريا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

7 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

هولندا

5 تموز/يوليه 2000

الولايات المتحدة الأمريكية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

يوغوسلافيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

اليونان

المرفق الثالث

الدول التي وقّعت (94) أو صدّقت أو انضمت (16) إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفال وبغـاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال* حتى 1 شباط/فبراير 2002

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

أذربيجان 8 أيلول/سبتمبر 2000

الأردن 6 أيلول/سبتمبر 2000

إسبانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

أستراليا 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

إسرائيل 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

إكوادور 6 أيلول/سبتمبر 2000

ألمانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000

أنتيغوا وبربودا 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

أندورا 7 أيلول/سبتمبر 2000 30 نيسان/أبريل 2001

إندونيسيا 24 أيلول/سبتمبر 2001

أوروغواي 7 أيلول/سبتمبر 2000

أوغندا 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

أوكرانيا 7 أيلول/سبتمبر 2000

آيرلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

آيسلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000 9 تموز/يوليه 2001

إيطاليا 6 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي 13 أيلول/سبتمبر 2000

باكستان 26 أيلول/سبتمبر 2001

البرازيل 6 أيلول/سبتمبر 2000

البرتغال 6 أيلول/سبتمبر 2000

بلجيكا 6 أيلول/سبتمبر 2000

بلغاريا 8 حزيران/يونيه 2001

بليز 6 أيلول/سبتمبر 2000

بنغلاديش 6 أيلول/سبتمبر 2000 6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 9 شباط/فبراير 2001

ـــــــــــــــــ

* بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 18 كانون الثاني/يناير 2002.

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

بنن 22 شباط/فبراير 2001

بوركينا فاصو 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك 7 أيلول/سبتمبر 2000

بوليفيا 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بيرو 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

بيلاروس 23 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

تركيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

توغو 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

جامايكا 8 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية كوريا 8 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 17 تموز/يوليه 2001

الدانمرك 7 أيلول/سبتمبر 2000

رومانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001

سان مارينو 5 حزيران/يونيه 2000

سلوفاكيا 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سلوفينيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

السنغال 8 أيلول/سبتمبر 2000

السويد 8 أيلول/سبتمبر 2000

سويسرا 7 أيلول/سبتمبر 2000

سيراليون 8 أيلول/سبتمبر 2000 17 أيلول/سبتمبر 2001

سيشيل 23 كانون الثاني/يناير 2001

شيلي 28 حزيران/يونيه 2000

الصين 6 أيلول/سبتمبر 2000

غابون 8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا 21 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا 7 أيلول/سبتمبر 2000

غينيا - بيساو 8 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا 6 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين 8 أيلول/سبتمبر 2000

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

فنزويلا 7 أيلول/سبتمبر 2000

فنلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام 8 أيلول/سبتمبر 2000

قبرص 8 شباط/فبراير 2001

قطر 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 (أ)

كازاخستان 6 أيلول/سبتمبر 2000 24 آب/أغسطس 2001

الكاميرون 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الكرسي الرسولي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

كمبوديا 27 حزيران/يونيه 2000

كندا 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كوبا 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 25 أيلول/سبتمبر 2001

كوستاريكا 7 أيلول/سبتمبر 2000

كولومبيا 6 أيلول/سبتمبر 2000

كينيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

لاتفيا 1 شباط/فبراير 2002

لبنان 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لكسمبرغ 8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين 8 أيلول/سبتمبر 2000

ليسوتو 6 أيلول/سبتمبر 2000

مالطة 7 أيلول/سبتمبر 2000

مدغشقر 7 أيلول/سبتمبر 2000

المغرب 8 أيلول/سبتمبر 2000 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المكسيك 7 أيلول/سبتمبر 2000

ملاوي 7 أيلول/سبتمبر 2000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 7 أيلول/سبتمبر 2000

وآيرلندا الشمالية

منغوليا 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موناكو 26 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

ناورو 8 أيلول/سبتمبر 2000

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

النرويج 13 حزيران/يونيه 2000 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001

النمسا 6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال 8 أيلول/سبتمبر 2000

نيجيريا 8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

هولندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

الولايات المتحدة الأمريكية 5 تموز/يوليه 2000

يوغوسلافيا 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

اليونان 7 أيلول/سبتمبر 2000

ــــــــــــــــ

(أ) انضمام.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة حقوق الطفل

بلد الجنسية

اسم العضو

المملكة العربية السعودية

قطر

تايلند

إيطاليا

هولندا

مصر

إ سرائيل

بوركينا فاصو

البرازيل

فنلندا

السيد ابراهيم عبد العزيز - الشدّي**

السيد غالية محمد بن حمد آل - ثاني**

السيدة سيزوري شوتيكول**

السيد لويجي تشيتاريلا**

السيد جاكوب أغبيرت دوك*

السيدة أمينة حمزة الجندي*

السيدة جوديث كارب*

السيدة آوا ندي أودراوغو*

السيدة ماريليا ساردينبرغ* *

السيدة أليزابيث تتغرشتت - تاهتيلا*

ــــــــــــــ

* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2003.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2005.

المرفق الخامس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل حتى 1 شباط/فبراير 2002

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1992

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/3/Add.5

16 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 أيلول/سبتمبر 1992

15 أيلول/سبتمبر 1990

الاتحاد الروسي

CRC/C/3/Add.44

11 حزيران/يونيه 1996

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

إكوادور

CRC/C/3/Add.10

Add.26 و

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

4 تشرين الأول/أكتوبر 1992

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

إندونيسيا

CRC/C/3/Add.37

2 آب/أغسطس 1995

19 كانون الأول/ديسمبر1992

20 كانون الأول/ديسمبر1990

أوروغواي

CRC/C/3/Add.40

1 شباط/فبراير 1996

15 أيلول/سبتمبر1992

16 أيلول/سبتمبر 1990

أوغندا

CRC/C/3/Add.22

Add.47 و

30 آب/أغسطس 1993

و13 تشرين الثاني/نوفمبر1996

24 تشرين الأول/أكتوبر 1992

25 تشرين الأول/أكتوبر 1990

باراغواي

CRC/C/3/Add.13

25 كانون الثاني/يناير 1993

11 كانون الأول/ديسمبر 1992

12 كانون الأول/ديسمبر1990

باكستان

23 تشرين الأول/أكتوبر 1992

24 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البرازيل

CRC/C/3/Add.30

17 آب/أغسطس 1994

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البرتغال

CRC/C/3/Add.45

12 أيلول/سبتمبر 1996

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

بربادوس

CRC/C/3/Add.46

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

بليز

CRC/C/3/Add.38

Add.49 و

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنغلاديش

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1992 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/3/Add.52

22 كانون الثاني/يناير 1997

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنن

CRC/C/3/Add.59

20 نيسان/أبريل 1999

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوتان

CRC/C/3/Add.19

7 تموز/يوليه 1993

29 أيلول/سبتمبر 1992

30 أيلول/سبتمبر 199 0

بوركينا فاصو

CRC/C/3/Add.58

19 آذار/مارس 1998

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

بوروندي

CRC/C/3/Add.2

14 أيلول/سبتمبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوليفيا

CRC/C/3/Add.7

Add.24 و

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

3 تشرين الأول/أكتوبر 1992

4 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بيرو

CRC/C/3/Add.14

12 شباط/فبراير 1993

30 تشرين الأول/أكتوبر 1992

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بيلاروس

CRC/C/3/Add.50

14 كانون الثاني/يناير 1997

31 تشرين الأول/أكتوبر 1992

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

تشاد

CRC/C/3/Add.42

27 شباط/فبراير 1996

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

توغو

CRC/C/3/Add.41

13 شباط/فبراير 1996

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

CRC/C/3/Add.57

16 شباط/فبراير 1998

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CRC/C/3/Add.16

14 نيسان/أبريل 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1990

رومانيا

CRC/C/3/Add.35

23 أيار/مايو 1995

10 تشرين الأول/أكتوبر 1992

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

زمبابوي

CRC/C/3/Add.51

21 كانون الثاني/يناير 1997

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

سانت كيتس ونيفيس

CRC/C/3/Add.9

Add.28 و

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

السلفادور

CRC/C/3/Add.31

12 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

السنغال

CRC/C/3/Add.3

Add.20 و

29 أيلول/سبتمبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

السودان

CRC/C/3/Add.1

7 أيلول/سبتمبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

السويد

CRC/C/3/Add.43

10 نيسان/أبريل 1996

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

سيراليون

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1992 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/3/Add.64

7 شباط/فبراير 2001

6 تشرين الأول/أكتوبر 1992

7 تشرين الأول/أكتوبر 1990

سيشيل

CRC/C/3/Add.18

22 حزيران/يونيه 1993

11 أيلول/سبتمبر 1992

12 أيلول/سبتمبر 1990

شيلي

CRC/C/3/Add.61

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 1992

7 أيلول/سبتمبر 1990

غامبيا

CRC/C/3/Add.39

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

غانا

CRC/C/3/Add.55

24 أيلول/سبتمبر 1997

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

غرينادا

CRC/C/3/Add.33

5 كانون الثاني/يناير 1995

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

CRC/C/3/Add.48

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

غينيا

CRC/C/3/Add.63

6 أيلول/سبتمبر 2000

18 أيلول/سبتمبر 1992

19 أيلول/سبتمبر 1990

غينيا - بيساو

CRC/C/3/Add.15

8 نيسان/أبريل 1993

5 أيلول/سبتمبر 1992

6 أيلول/سبتمبر 199 0

فرنسا

CRC/C/3/Add.23

21 أيلول/سبتمبر 1993

19 أيلول/سبتمبر 1992

20 أيلول/سبتمبر 1990

الفلبين

CRC/C/3/Add.54

9 تموز/يوليه 1997

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

فنزويلا

CRC/C/3/Add.4

Add.21 و

30 أيلول/سبتمبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 199 0

فييت نام

CRC/C/3/Add.27

2 آذار/مارس 1994

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

الكرسي الرسولي

CRC/C/3/Add.8

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

20 أيلول/سبتمبر 1992

20 أيلول/سبتمبر 1990

كوستاريكا

CRC/C/3/Add.62

13 كانون الثاني/يناير 2000

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

كينيا

CRC/C/3/Add.56

26 كانون الأول/ديسمبر 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1992

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالطة

CRC/C/3/Add.53

2 نيسان/أبريل 1997

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالي

CRC/C/3/Add.6

23 تشرين الأول/أكتوبر 1992

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

مصر

CRC/C/3/Add.11

15 كانون الأول/ديسمبر 1992

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

المكسيك

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1992 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/3/Add.32

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر1990

منغوليا

CRC/C/3/Add.36

25 تموز/يوليه 1995

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 أيلول/سبتمبر 1990

موريشيوس

CRC/C/3/Add.12

21 كانون الأول/ديسمبر 1992

29 تشرين الأول/أكتوبر 1992

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ناميبيا

CRC/C/3/Add.34

10 نيسان/أبريل 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 تشرين الأول/أكتوبر 1990

نيبال

CRC/C/3/Add.29/Rev.1

28 كانون الأول/ديسمبر 2000

29 تشرين الأول/أكتوبر 1992

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

النيجر

CRC/C/3/Add.25

12 كانون الثاني/يناير 1994

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

نيكاراغوا

CRC/C/3/Add.17

11 أيار/مايو 1993

8 أيلول/سبتمبر 1992

9 أيلول/سبتمبر 1990

هندوراس

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1993

CRC/C/8/Add.27

10 آب/أغسطس 1995

12 حزيران/يونيه 1993

13 حزيران/يونيه 1991

إثيوبيا

CRC/C/8/Add.2

Add.17 و

17 آذار/مارس 1993

2 كانون الثاني/يناير 1993

3 كانون الثاني/يناير 1991

الأرجنتين

CRC/C/8/Add.4

25 أيار/مايو 1993

22 حزيران/يونيه 1993

23 حزيران/يونيه 1991

الأردن

CRC/C/8/Add.6

10 آب/أغسطس 1993

4 كانون الثاني/يناير 1993

5 كانون الثاني/يناير 1991

إسبانيا

CRC/C/8/Add.31

8 كانون الثاني/يناير 1996

15 كانون الثاني/يناير 1993

16 كانون الثاني/يناير 1991

استراليا

CRC/C/8/Add.45

7 حزيران/يونيه 2001

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إستونيا

CRC/C/8/Add.44

20 شباط/فبراير 2001

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1993

4 كانون الثاني/يناير 1991

أنغولا

CRC/C/8/Add.10/Rev.1

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

26 أيلول/سبتمبر 1993

27 أيلول/سبتمبر 1991

أوكرانيا

CRC/C/8/Add.18

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1991

إيطاليا

CRC/C/8/Add.29

29 أيلول/سبتمبر 1995

2 تموز/يوليه 1993

3 تموز/يوليه 1991

بلغاريا

CRC/C/.8/Add.28

19 أيلول/سبتمبر 1995

10 كانون الثاني/يناير 1993

11 كانون الثاني/يناير 1991

بنما

CRC/C/8/Add.11

11 كانون الثاني/يناير 1994

6 تموز/يوليه 1993

7 تموز/يوليه 1991

بولندا

CRC/C/8/Add.12

25 كانون الثاني/يناير 1994

12 حزيران/يونيه 1993

13 حزيران/يونيه 1991

جامايكا

ا لتقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1993 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

21 آذار/مارس 1993

22 آذار/مارس 1991

جزر البهاما

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

20 تشرين الأول/أكتوبر 1999

9 تموز/يوليه 1993

10 تموز/يوليه 1991

جمهورية تنزانيا المتحدة

CRC/C/8/Add.40

1 كانون الأول/ديسمبر 199 9

10 تموز/يوليه 1993

11 تموز/يوليه 1991

الجمهورية الدومينيكية

CRC/C/8/Add.21

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

19 كانون الأول/ديسمبر 1993

20 كانون الأول/ديسمبر 1991

جمهورية كوريا

CRC/C/8/Add.32

18 كانون الثاني/يناير 1996

6 حزيران/يونيه 1993

7 حزيران/يونيه 1991

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CRC/C/8/Add.36

4 آذار/مارس 1997

16 أيلول/سبتمبر 199 3

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CRC/C/8/Add.39

17 شباط/فبراير 1998

4 كانون الثاني/يناير 1993

5 كانون الثاني/يناير 1991

جيبوتي

CRC/C/8/Add.8

14 أيلول/سبتمبر 1993

17 آب/أغسطس 1993

18 آب/أغسطس 1991

الدانمرك

11 نيسان/أبريل 1993

12نيسان/أبريل 1991

دومينيكا

CRC/C/8/Add.1

30 أيلول/سبتمبر 1992

22 شباط/فبراير 1993

23 شباط/فبراير 1991

رواندا

12 حزيران/يونيه 1993

13 حزيران/يونيه 1991

سان تومي وبرنسيبي

24 كانون الأول/ديسمبر 1993

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

سان مارينو

CRC/C/8/Add.13

23 آذار/مارس 1994

10 آب/أغسطس 1993

11 آب/أغسطس 1991

سري لانكا

CRC/C/8/Add.25

29 أيار/مايو 1995

24 حزيران/يونيه 1993

25 حزيران/يونيه 1991

سلوفينيا

12 شباط/فبراير 1993

13 شباط/فبراير 1991

غيانا

CRC/C/8/Add.22

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

19 تموز/يوليه 1993

20 تموز/يوليه 1991

فنلندا

CRC/C/8/Add.24

22 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 آذار/مارس 1993

9 آذار/مارس 1991

قبرص

CRC/C/8/Add.19

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

كرواتيا

CRC/C/8/Add.30

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

19 أيلول/سبتمبر 1993

20 أيلول/سبتمبر 1991

كوبا

CRC/C/8/Add.41

22 كانون الثاني/يناير 1998

5 آذار/مارس 1993

6 آذار/مارس 1991

كوت ديفوار

CRC/C/8/Add.3

14 نيسان/أبريل 1993

26 شباط/فبراير 1993

27 شباط/فبراير 1991

كولومبيا

ا لتقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1993 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/8/Add.35

23 آب/أغسطس 1996

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

الكويت

CRC/C/8/Add.23

21 كانون الأول/ديسمبر 1994

12 حزيران/يونيه 1993

13 حزيران/يونيه 1991

لبنان

CRC/C/8/Add.5

20 تموز/يوليه 1993

17 أيار/مايو 1993

18 نيسان/أبريل 1991

مدغشقر

CRC/C/8/Add.43

1 آب/أغسطس 2000

31 كانون الثاني/يناير 1993

1 شباط/فبراير 1991

ملاوي

CRC/C/8/Add.33

Add.37 و

6 تموز/يوليه 1994

12 آذار/مارس 1993

13 آذار/مارس 1991

ملديف

CRC/C/8/Add.42

18 كانون الثاني/يناير 2000

14 حزيران/يونيه 1993

15 حزيران/يونيه 1991

موريتانيا

CRC/C/8/Add.9

14 أيلول/سبتمبر 1995

13 آب/أغسطس 1993

14 آب/أغسطس 1991

ميانمار

CRC/C/8/Add.7

30 آب/أغسطس 1993

6 شباط/فبراير 1993

7 شباط/فبراير 1991

النرويج

CRC/C/8/Add.26

19 تموز/يوليه 1995

18 أيار/مايو 1993

19 أيار/مايو 1991

نيجيريا

CRC/C/8/Add.34

28 حزيران/يونيه 1996

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

هنغاريا

CRC/C/8/Add.20

Add.38 و

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 أيار/مايو 1993

31 أيار/مايو 1991

اليمن

CRC/C/8/Add.16

21 أيلول/سبتمبر 1994

1 شباط/فبراير 1993

2 شباط/فبراير 1991

يوغوسلافيا

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1994

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/11/Add.8

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

11 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيلول/سبتمبر 1992

أذربيجان

27 آذار/مارس 1994

28 آذار/مارس 1992

ألبانيا

CRC/C/11/Add.5

30 آب/أغسطس 1994

4 أيار/مايو 1994

5 نيسان/أبريل 1992

ألمانيا

CRC/C/11/Add.12

4 نيسان/أبريل 1996

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

آيرلندا

CRC/C/11/Add.6

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

آيسلندا

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1994 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/11/Add.24

3 آب/أغسطس 2000

14 آذار/مارس 1994

14 آذار/مارس 1992

البحرين

CRC/C/11/Add.4

12 تموز/يوليه 1994

14 كانون الثاني/يناير 1994

15 كانون الثاني/يناير 1992

بلجيكا

5 آذار/مارس 1994

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك

CRC/C/11/Add.13

23 آب/أغسطس 1996

25 نيسان/أبريل 1994

26 نيسان/أبريل 1992

تايلند

CRC/C/11/Add.10

16 شباط/فبراير 1996

3 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1992

ترينيداد وتوباغو

CRC/C/11/Add.2

16 أيار/مايو 1994

28 شباط/فبراير 1994

29 شباط/فبراير 1992

تونس

CRC/C/11/Add.18

15 نيسان/أبريل 1998

23 أيار/مايو 1994

23 أيار/مايو 1992

جمهورية أفريقيا الوسطى

CRC/C/11/Add.11

4 آذار/مارس 1996

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية

CRC/C/11/Add.23

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

3 تموز/يوليه 1994

4 تموز/يوليه 1992

الرأس الأخضر

4 كانون الثاني/يناير 1994

5 كانون الثاني/يناير 1992

زامبيا

CRC/C/11/Add.17

6 نيسان/أبريل 1998

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفاكيا

CRC/C/11/Add.7

27 آذار/مارس 1995

31 آذار/مارس 1994

1 نيسان/أبريل 1992

الصين

14 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1992

غينيا الاستوائية

CRC/C/11/Add.16

18 كانون الأول/ديسمبر 1997

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كمبوديا

CRC/C/11/Add.3

17 حزيران/يونيه 1994

11 كانون الثاني/يناير 1994

12 كانون الثاني/يناير 1992

كندا

CRC/C/11/Add.22

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

13 أيار/مايو 1994

14 أيار/مايو 1992

لاتفيا

CRC/C/11/Add.21

6 آب/أغسطس 199 8

28 شباط/فبراير 1994

1 آذار/مارس 1992

ليتوانيا

CRC/C/11/Add.20

27 نيسان/أبريل 1998

8 نيسان/أبريل 1994

9 نيسان/أبريل 1992

ليسوتو

CRC/C/11/Add.1

Add.15و Add 9و

Add.19و Add.15/Corr.1و

15 آذار/مارس 1994

14 كانون الثاني/يناير 1994

15 كانون الثاني/يناير 1992

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CRC/C/11/Add.14

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

4 أيلول/سبتمبر 1994

5 أيلول/سبتمبر1992

النمسا

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1995

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/28/Add.9

19 شباط/فبراير 1997

5 آب/أغسطس 1995

23 تموز/يوليه 1993

أرمينيا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنتيغوا وبربودا

آذار/مارس 1995

31 آذار/مارس 1993

بابوا غينيا الجديدة

19 تشرين الأول/أكتوبر 1995

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

تركمانستان

CRC/C/28/Add.4

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

15 أيار/مايو 1995

16 أيار/مايو 1993

الجزائر

CRC/C/28/Add.13

24 آذار/مارس 1998

21 تموز/يوليه 1995

22 تموز/يوليه 1993

جزر القمر

CRC/C/28/Add.12

18 آذار/مارس 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر مارشال

CRC/C/28/Add.6

23 أيار/مايو 1996

14 أيار/مايو 1995

15 أيار/مايو 1993

الجماهيرية العربية الليبية

CRC/C/28/Add.2

22 أيلول/سبتمبر 1995

13 آب/أغسطس 1995

14 آب/أغسطس 1993

الجمهورية العربية السورية

CRC/C/28/Add.19

5 شباط/فبراير 2001

24 شباط/فبراير 1995

25 شباط/فبراير 1993

جمهورية مولدوفا

CRC/C/28/Add.18

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

سان فنسنت وجزر غرينادين

15 تموز/يوليه 1995

16 تموز/يوليه 1993

سانت لوسيا

CRC/C/28/Add.11

13 شباط/فبراير 1998

31 آذار/مارس 1995

31 آذار/مارس 1993

سورينام

CRC/C/28/Add.14

14 نيسان/أبريل 1998

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

طاجيكستان

CRC/C/28/Add.8

27 كانون الثاني/يناير 1997

5 آب/أغسطس 1995

6 آب/أغسطس 1993

فانواتو

CRC/C/28/Add.7

12 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1995

12 أيلول/سبتمبر 1993

فيجي

CRC/C/28/Add.16

3 نيسان/أبريل 2000

9 شباط/فبراير 1995

10 شباط/فبراير 1993

الكاميرون

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الكونغو

3 تموز/يوليه 1995

4 تموز/يوليه 1993

ليبيريا

CRC/C/28/Add.1

27 تموز/يوليه 1995

20 تموز/يوليه 1995

21 تموز/يوليه 1993

المغرب

CRC/C/28/Add.15

9 حزيران/يونيه 1999

20 تموز/يوليه 1995

21 تموز/يوليه 1993

موناكو

CRC/C/28/Add.5

16 نيسان/أبريل 1996

3 حزيران/يونيه 1995

4 حزيران/يونيه 1993

ميكرونيزيا (ولايات - المتحدة)

CRC/C/28/Add.3

29 أيلول/سبتمبر 1995

5 أيار/مايو 1995

6 أيار/مايو 1993

نيوزيلندا

CRC/C/28/Add.10

19 آذار/مارس 1997

10 كانون الثاني/يناير 1995

11 كانون الثاني/يناير 1993

الهند

CRC/C/28/Add.17

14 نيسان/أبريل 2000

9 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1993

اليونان

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1996

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/41/Add.12

27 تموز/يوليه 2001

1 أيلول/سبتمبر 1996

2 أيلول/سبتمبر 1994

إريتريا

26 نيسان/أبريل 1996

27 نيسان/أبريل 1994

أفغانستان

CRC/C/41/Add.8

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

28 تموز/يوليه 1996

29 تموز/يوليه 1994

أوزبكستان

CRC/C/41/Add.5

9 كانون الأول/ديسمبر 1997

11 آب/أغسطس 1996

12 آب/أغسطس 1994

إيران (جمهورية - الإسلامية)

CRC/C/41/Add.4

7 نيسان/أبريل 1997

1 تموز/يوليه 1996

2 تموز/يوليه 1994

جورجيا

28 كانون الأول/ديسمبر 1996

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

ساموا

CRC/C/41/Add.3

6 آب/أغسطس 1996

14 تموز/يوليه 1996

15 تموز/يوليه 1994

العراق

CRC/C/41/Add.10

21 حزيران/يونيه 2000

10 آذار/مارس 1996

11 آذار/مارس 1994

غابون

CRC/C/41/Add.6

16 شباط/فبراير 1998

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

قيرغيزستان

CRC/C/41/Add.13

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

10 أيلول/سبتمبر 1996

11 أيلول/سبتمبر 1994

كازاخستان

CRC/C/41/Add.2

26 تموز/يوليه 1996

5 نيسان/أبريل 1996

6 نيسان/أبريل 1994

لكسمبرغ

CRC/C/41/Add.7

26 أيار/مايو 1999

6 أيلول/سبتمبر 1996

7 أيلول/سبتمبر 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية/أقاليم ما وراء البحار

CRC/C/41/Add.11

21 حزيران/يونيه 2000

25 أيار/مايو 1996

26 أيار/مايو 1994

موزامبيق

25 آب/أغسطس 1996

26 آب/أغسطس 1994

ناورو

CRC/C/41/Add.1

30 أيار/مايو 1996

21 أيار/مايو 1996

22 أيار/مايو 1994

اليابان

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1997

CRC/C/51/Add.3

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

3 أيلول/سبتمبر 1997

3 أيلول/سبتمبر 1995

بالاو

12 نيسان/أبريل 1997

13 نيسان/أبريل 1995

بوتسوانا

CRC/C/51/Add.4

7 تموز/يوليه 1999

3 أيار/مايو 1997

4 أيار/مايو 1995

تركيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1997

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

توفالو

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1997 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

5 كانون الأول/ديسمبر 1997

6 كانون الأول/ديسمبر 1995

تونغا

9 أيار/مايو 1997

10 أيار/مايو 1995

جزر سليمان

CRC/C/51/Add.2

4 كانون الأول/ديسمبر 1997

15 تموز/يوليه 1997

16 تموز/يوليه 1995

جنوب أفريقيا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

6 تشرين الأول/أكتوبر 1995

سوازيلند

CRC/C/51/Add.5

29 تشرين الأول/أكتوبر 1999

2 أيار/مايو 1997

3 أيار/مايو 1995

قطر

18 آذار/مارس 1997

19 آذار/مارس 1995

ماليزيا

CRC/C/51/Add.7

3 نيسان/أبريل 2001

7 تموز/يوليه 1997

8 تموز/يوليه 1995

هايتي

CRC/C/51/Add.1

15 أيار/مايو 1997

6 آذار/مارس 1997

7 آذار/مارس 1995

هولندا

CRC/C/107/Add.1

22 كانون الثاني/يناير 2001

16 كانون الثاني/يناير 2000

16 كانون الثاني/يناير 1998

هولندا

(جزر الأنتيل الهولندية)

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1998

CRC/C/61/Add.3

27 تموز/يوليه 2000

31 كانون الثاني/يناير 1998

1 شباط/فبراير 1996

أندورا

CRC/C/61/Add.4

20 كانون الأول/ديسمبر 2001

25 كانون الثاني/يناير 1998

26 كانون الثاني/يناير 1996

بروني دار السلام

9 كانون الثاني/يناير 1998

10 كانون الثاني/يناير 1996

كيريباتي

CRC/C/61/Add.1

22 أيلول/سبتمبر 1998

20 كانون الثاني/يناير 1998

21 كانون الثاني/يناير 1996

ليختنشتاين

CRC/C/61/Add.2

21 تشرين الأول/أكتوبر 1999

24 شباط/فبراير 1998

25 شباط/فبراير 1996

المملكة العربية السعودية

18 كانون الثاني/يناير 1998

19 كانون الثاني/يناير 1996

نيوي

التقارير الأولية المطلوب تقديمها في عام 1999

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

تاريخ بد ء النفاذ

الدولة الطرف

CRC/C/78/Add.2

15 نيسان/أبريل 2000

1 شباط/فبراير 1999

2 شباط/فبراير 1997

الإمارات العربية المتحدة

5 تموز/يوليه 1999

6 تموز/يوليه 1997

جزر كوك

CRC/C/78/Add.3

19 كانون الثاني/يناير 2001

25 آذار/مارس 1999

26 آذار/مارس 1997

سويسرا

CRC/C/78/Add.1

5 تموز/يوليه 1999

7 كانون الثاني/يناير 1999

8 كانون الثاني/يناير 1997

عمان

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1997

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

CRC/C/65/Add.5

12 كانون الثاني/يناير 1998

14 أيلول/سبتمبر 1997

الاتحاد الروسي

1 أيلول/سبتمبر 1997

إكواد و ر

4 تشرين الأول/أكتوبر 1997

إندونيسيا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

أوروغواي

15 أيلول/سبتمبر 1997

أوغندا

CRC/C/65/Add.12

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

24 تشرين الأول/أكتوبر 1997

باراغواي

CRC/C/65/Add.21

19 كانون الثاني/يناير 2001

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

باكستان

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1997 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

23 تشرين الأول/أكتوبر 1997

البرازيل

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بربادوس

CRC/C/65/Add.11

8 تشرين الأول/أكتوبر 1998

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

البرتغال

1 أيلول/سبتمبر 1997

بليز

CRC/C/65/Add.22

12 حزيران/يونيه 2001

1 أيلول/سبتمبر 1997

بنغلاديش

1 أيلول/سبتمبر 1997

بنن

1 أيلول/سبتمبر 1997

بوتان

CRC/C/65/Add.18

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 أيلول/سبتمبر 1997

بوركينا فاصو

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

CRC/C/65/Add.1

12 آب/أغسطس 1997

1 أيلول/سبتمبر 1997

بوليفيا

CRC/C/65/Add.8

25 آذار/مارس 1998

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

بيرو

CRC/C/65/Add.14

20 أيار/مايو 1999

30 تشرين الأول/أكتوبر 1997

بيلاروس

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

تشاد

1 أيلول/سبتمبر 1997

توغو

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

26 تشرين الأول/أكتوبر 1997

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CRC/C/65/Add.19

18 كانون الثاني/يناير 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

رومانيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1997

زمبابوي

1 أيلول/سبتمبر 1997

سانت كيتس ونيفيس

1 أيلول/سبتمبر 1997

السلفادور

1 أيلول/سبتمبر 1997

السنغال

CRC/C/65/Add.15

7 تموز/يوليه 1999

1 أيلول/سبتمبر 1997

السودان

CRC/C/65/Add.3

25 أيلول/سبتمبر 1997

1 أيلول/سبتمبر 1997

السويد

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1997 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

1 أيلول/سبتمبر 1997

سيراليون

6 تشرين الأول/أكتوبر 1997

سيشيل

CRC/C/65/Add.13

10 شباط/فبراير 1999

11 أيلول/سبتمبر 1997

شيلي

6 أيلول/سبتمبر 1997

غامبيا

1 أيلول/سبتمبر 1997

غانا

4 كانون الأول/ديسمبر 1997

غرينادا

CRC/C/65/Add.10

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

1 أيلول/سبتمبر 1997

غواتيمالا

1 أيلول/سبتمبر 1997

غينيا

18 أيلول/سبتمبر 1997

غينيا - بيساو

5 أيلول/سبتمبر 1997

فرنسا

19 أيلول/سبتمبر 1997

الفلبين

12 تشرين الأول/أكتوبر 1997

فنزويلا

CRC/C/65/Add.20

10 أيار/مايو 2000

1 أيلول/سبتمبر 1997

فييت نام

1 أيلول/سبتمبر 1997

الكرسي الرسولي

CRC/C/65/Add.7

20 كانون الثاني/يناير 1998

20 أيلول/سبتمبر 1997

كوستاريكا

1 أيلول/سبتمبر 1997

كينيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

مالطة

19 تشرين الأول/أكتوبر 1997

مالي

CRC/C/65/Add.9

18 أيلول/سبتمبر 1998

1 أيلول/سبتمبر 1997

مصر

CRC/C/65/Add.6

14 كانون الثاني/يناير 1998

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

المكسيك

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1997 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

1 أيلول/سبتمبر 1997

منغوليا

1 أيلول/سبتمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

نامبييا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1997

نيبال

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

النيجر

CRC/C/65/Add.4

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

نيكاراغوا

CRC/C/65/Add.2

18 أيلول/سبتمبر 1997

8 أيلول/سبتمبر 1997

هندوراس

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1998

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

CRC/C/70/Add.7

28 أيلول/سبتمبر 1998

12 حزيران/يونيه 1998

إثيوبيا

CRC/C/70/Add.16

12 آب/أغسطس 1999

2 كانون الثاني/يناير 1998

الأرجنتين

CRC/C/70/Add.4

5 آب/أغسطس 1998

22 حزيران/يونيه 1998

الأردن

CRC/C/70/Add.9

1 حزيران/يونيه 1999

4 كانون الثاني/يناير 1998

إسبانيا

15 كانون الثاني/يناير 1998

أستراليا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إستونيا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1998

أنغولا

CRC/C/70/Add.11

12 آب/أغسطس 1999

26 أيلول/سبتمبر 1998

أوكرانيا

CRC/C/70/Add.13

21 آذار/مارس 2000

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إيطاليا

2 تموز/يوليه 1998

بلغاريا

10 كانون الثاني/يناير 1998

بنما

2 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 تموز/يوليه 1998

بولندا

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1998 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

12 حزيران/يونيه 1998

جامايكا

9 تموز/يوليه 1998

جمهورية تنزانيا المتحدة

21 آذار/مارس 1998

جزر البهاما

10 تموز/يوليه 1998

الجمهورية الدومينيكية

CRC/C/70/Add.14

1 أيار/مايو 2000

19 كانون الأول/ديسمبر 1998

جمهورية كوريا

6 حزيران/يونيه 1998

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

16 أيلول/سبتمبر 1998

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

4 كانون الثاني/يناير 1998

جيبوتي

CRC/C/70/Add.6

15 أيلول/سبتمبر 1998

17 آب/أغسطس 1998

الدانمرك

11 نيسان/أبريل 1998

دومينيكا

22 شباط/فبراير 1998

رواندا

12 حزيران/يونيه 1998

سان تومي وبرينسيبي

24 كانون الأول/ديسمبر 1998

سان مارينو

12 شباط/فبراير 1998

غيانا

CRC/C/70/Add.17

21 أيلول/سبتمبر 2000

10 آب/أغسطس 1998

سري لانكا

CRC/C/70/Add.19

18 أيلول/سبتمبر 2001

24 حزيران/يونيه 1998

سلوفينيا

CRC/C/70/Add.3

3 آب/أغسطس 1998

19 تموز/يوليه 1998

فنلندا

CRC/C/70/Add.16

15 أيلول/سبتمبر 2000

8 آذار/مارس 1998

قبرص

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

كرواتيا

19 أيلول/سبتمبر 1998

كوبا

5 آذار/مارس 1998

كوت ديفوار

CRC/C/70/Add.5

9 أيلول/سبتمبر 1998

26 شباط/فبراير 1998

كولومبيا

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1998 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الكويت

CRC/C/70/Add.8

4 كانون الأول/ديسمبر 1998

12 حزيران/يونيه 1998

لبنان

17 نيسان/أبريل 1998

مدغشقر

31 كانون الثاني/يناير 1998

ملاوي

12 آذار/مارس 1998

ملديف

14 حزيران/يونيه 1998

موريتانيا

13 آب/أغسطس 1998

ميانمار

CRC/C/70/Add.2

1 تموز/يوليه 1998

6 شباط/فبراير 1998

النرويج

18 أيار/مايو 1998

نيجيريا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

هنغاريا

1 شباط/فبراير 1998

يوغوسلافيا

CRC/C/70/Add.1

3 شباط/فبراير 1998

30 أيار/مايو 1998

اليمن

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1999

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

11 أيلول/سبتمبر 1999

أذربيجان

27 آذار/مارس 1999

ألبانيا

CRC/C/83/Add.7

23 تموز/يوليه 2001

4 أيار/مايو 1999

ألمانيا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

آيرلندا

CRC/C/83/Add.5

27 نيسان/أبريل 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

آيسلندا

14 آذار/مارس 1999

البحرين

CRC/C/83/Add.2

7 أيار/مايو 1999

15 كانون الثاني/يناير 1999

بلجيكا

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 1999 (تابع)

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

5 آذار/مارس 1999

البوسنة والهرسك

25 نيسان/أبريل 1999

تايلند

3 كانون الثاني/يناير 1999

ترينيداد وتوباغو

CRC/C/83/Add.1

16 آذار/مارس 1999

28 شباط/فبراير 1999

تونس

23 أيار/مايو 1999

جمهورية أفريقيا الوسطى

CRC/C/83/Add.4

3 آذار/مارس 2000

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 1999

الرأس الأخضر

4 كانون الثاني/يناير 1999

زامبيا

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

سلوفاكيا

31 آذار/مارس 1999

الصين

14 تموز/يوليه 1999

غينيا الاستوائية

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

كمبوديا

CRC/C/83/Add.6

3 أيار/مايو 2001

11 كانون الثاني/يناير 1999

كندا

13 أيار/مايو 1999

لاتفيا

28 شباط/فبراير 1999

ليتوانيا

8 نيسان/أبريل 1999

ليسوتو

CRC/C/83/Add.3

14 أيلول/سبتمبر 1999

14 كانون الثاني/يناير 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

4 أيلول/سبتمبر 1999

النمسا

التقارير الدورية الثانية المطلوب تقديمها في عام 2000

الرمز

تاريخ التقديم

الموعد المقرر

الدولة الطرف

5 آب/أغسطس 2000

أرمينيا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

أنتيغوا وبربودا

31 آذار/مارس 2000

بابوا غينيا الجديدة

19 تشرين الأول/أكتوبر 2000

تركمانستان

15 أيار/مايو 2000

الجزائر

21 تموز/يوليه 2000

جزر القمر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

جزر مارشال

CRC/C/93/Add.1

8 آب/أغسطس 2000

14 أيار/مايو 2000

الجماهيرية العربية الليبية

CRC/C/93/Add.2

15 آب/أغسطس 2000

13 آب/أغسطس 2000

الجمهورية العربية السورية

24 شباط/فبراير 2000

جمهورية مولدوفا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سان فنسنت وجزر غرينادين

15 تموز/يوليه 2000

سانت لوسيا

31 آذار/مارس 2000

سورينام

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

طاجيكستان

5 آب/أغسطس 2000

فانواتو

11 أيلول/سبتمبر 2000

فيجي

9 شباط/فبراير 2000

الكاميرون

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الكونغو

3 تموز/يوليه 2000

ليبيريا

CRC/C/93/Add.3

13 تشرين الأول/أكتوبر 2000

20 تموز/يوليه 2000

المغرب

20 تموز/يوليه 2000

موناكو

3 حزيران/يونيه 2000

ميكرونيزيا (ولايات - المتحدة)

CRC/C/93/Add.4

19 شباط/فبراير 2001

5 أيار/مايو 2000

نيوزيلندا

CRC/C/93/Add.5

10 كانون الأول/ديسمبر 2001

10 كانون الثاني/يناير 2000

الهند

9 حزيران/يونيه 2000

اليونان

المرفق السادس

مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف أن تقدمهـا بموجب الفقرة 1 من المادة 8 مـن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل عن الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة

اعتمدتها اللجنة في جلستها 736 (الدورة الثامنة والعشرون) في

3 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تقدم الدولة الطرف، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبعد ذلك، وبموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تُدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أي معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول الاختياري. أما الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، فتقدم تقريراً كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير الشامل.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

3- وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إنفاذ الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وأن تشير إلى العناصر والصعوبات، إذا وجدت، التي تؤثر على درجة الامتثال للالتزامات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري.

4- وينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية والقرارات القضائية الرئيسية، والتعليمات الإدارية وغيرها من التعليمات ذات الصلة الموجهة إلى القوات المسلحة، ذات الطابع المدني والعسكري، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة والمؤشرات المشار إليها فيها والبحوث ذات الصلة. وعلى الدول الأطراف أن تشير، في التقارير المقدمة إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير، يشمل بيان اشتراك المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأخيراً، ينبغي أن تشير التقارير إلى التاريخ المرجعي المستخدم من أجل تحديد ما إذا كان شخص ما في حدود السن القانونية (مثل تاريخ ميلاد الشخص المعني أو اليوم الأول من السنة التي يبلغ فيها الشخص المعني هذه السن).

المادة 1

5- يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي بصورة خاصة:

(أ) معنى عبارة "الاشتراك المباشر" في تشريعات وممارسة الدولة المعنية؛

(ب) التدابير المتخذة بغية تفادي زج أو إبقاء فرد من أفراد القوات المسلحة دون سن 18 من العمر، في منطقة تقع فيها أعمال حربية، والعقبات التي واجهت تطبيق هذه التدابير؛

(ج) إيراد بيانات مفصلة عند الاقتضاء بشأن أفراد القوات المسلحة الذين هم دون سن 18 الذين أُسروا على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال الحربية.

المادة 2

6- يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 للخدمة الإجبارية في القوات المسلحة. وينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة، منها ما يلي:

(أ) عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسجيل وحتى الدخول الفعلي في القوات المسلحة)، وبيان السن الدنيا عند كل خطوة، وفي أي نقطة في هذه العملية التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة؛

(ب) الوثائق التي تعتبر موثوقة والتي تُطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهادة ميلاد، إفادة خطية، الخ)؛

(ج) أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ). ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن السن المخفّضة، وعملية وشروط إجراء هذا التغيير؛

(د) بالنسبة للدول الأطراف التي علقت الخدمة العسكرية الإجبارية ولكنها لم تُلغها، السن الدنيا المحددة للتجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية، وكيف يمكن إعادة العمل بالخدمة الإجبارية وفي ظل أي ظروف.

المادة 3

الفقرة 1

7- ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي:

(أ) السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وفقاً للإعلان المقدم عند التصديق أو الانضمام أو أي تغيير بعد ذلك؛

(ب) عند الاقتضاء، بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، والرتب العسكرية) تتعلق بالأطفال دون سن 18 من العمر الذين تطوعوا للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية؛

(ج) عند الاقتضاء، التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، لضمان أن تُمنح الأولوية عند تجنيد الأفراد الذين بلغوا السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي ولكنهم لم يبلغوا سن 18بعد، إلى الأفراد الأكبر سناً. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن تدابير الحماية الخاصة المعتمدة للمجندين الذين هم دون سن 18.

الفقرتان 2 و4

8- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عما يلي:

(أ) المناقشة التي جرت في الدولة الطرف قبل اعتماد الإعلان الملزم، والأشخاص الذين اشتركوا في هذه المناقشة؛

(ب) عند الاقتضاء، المناقشات أو المبادرات أو أي حملة على الصعيد الوطني (أو الإقليمي أو المحلي وغيره)، والرامية إلى تعزيز الإعلان إذا حدد سناً دنيا أقل من سن 18.

الفقرة 3

9- فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول الأطراف بشأن التجنيد الطوعي، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن تنفيذ هذه الضمانات وأن تشير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

(أ) وصف مفصل للإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد، ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع وحتى الدخول الفعلي في القوات المسلحة؛

(ب) الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد المتطوعين؛

(ج) الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة ميلاد، إفادة خطية، وما إلى ذلك)؛

(د) المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص وتوعيتهم بالمهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية. وينبغي أن تُرفق بالتقرير نسخة من أي مواد تستخدم لهذا الغرض؛

(ه‍) مدة الخدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح المبكّر؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين الذين هم دون سن 18، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجاز؛ والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الخدمة؛

(و) الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (المنح الدراسية، والإعلانات، والاجتماعات في المدارس، والألعاب وما إلى ذلك).

الفقرة 5

10- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عما يلي:

(أ) السن الدنيا لدخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها؛

(ب) بيانات مفصلة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها، بما في ذلك عددها، ونوع التعليم الذي توفره، ونسبة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في المنهاج الدراسي، ومدة التعليم، والموظفين الأكاديميين/العسكريين المعنيين، والمرافق التعليمية، وما إلى ذلك؛

(ج) إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية في المنهاج الدراسي، بما في ذلك المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛

(د) بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني) عن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس؛ ووضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة أم لا)؛ ووضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ وحقهم في مغادرة هذه المدارس في أي وقت وعدم مواصلة حياتهم العسكرية؛

(ه‍) التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق الانضباط المدرسي بصورة تتمشى مع كرامة الإنسان للطفل، وأي آليات للشكاوى متاحة في هذا السياق.

المادة 4

11- يرجى تقديم معلومات، في جملة أمور، عما يلي:

(أ) المجموعات المسلحة التي تعمل في/من إقليم الدولة الطرف أو التي تتمتع بملاذ في إقليمها؛

(ب) حالة أي مفاوضات بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة؛

(ج) بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، ومدة الخدمة في المجموعات المسلحة ومدة الاشتراك في الأعمال الحربية) عن الأطفال الذين قامت المجموعات المسلحة بتجنيدهم واستخدامهم في الأعمال الحربية، وعن الأطفال الذين اعتقلتهم الدولة الطرف؛

(د) أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 وعدم استخدامهم في الأعمال الحربية؛

(ه‍) التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة والمجتمعات المحلية بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 والتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد والمشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(و) اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى حظـر وتجريم تجنيد المجموعات المسلحة للأطفال الذين هم دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال الحربية، والقرارات القضائية ذات الصلة؛

(ز) البرامج (مثل حملات تسجيل الولادات) الرامية إلى منع تجنيد أو استخدام أكثر الأطفال عرضة للتجنيد أو الاستخدام من جانب المجموعات المسلحة، مثل الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وأطفال الشوارع، والأيتام.

المادة 5

12- يرجى بيان أحكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق في الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تساهم مساهمة أكبر في إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير أيضاً معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالأطفال في النـزاعات المسلحة والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الدولة الطرف في هذا الصدد.

المادة 6

الفقرتان 1 و2

13- يرجى ذكر التدابير المعتمدة من أجل كفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري في نطاق ولاية الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عما يلي:

(أ) أي استعراض أجري للتشريعات المحلية والتعديلات التي أدخلت عليها؛

(ب) المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني وتطبيقه في الولايات القضائية المحلية، وكذلك، عند الاقتضاء، نية الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على البروتوكول الاختياري؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتنسيق بينها وبين السلطات الاقليمية والمحلية، فضلاً عن المجتمع المدني؛

(د) الآليات والسبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمه دورياً؛

(ه‍) التدابير المعتمدة لكفالة التدريب في مجال حقوق الطفل لأفراد حفظ السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري؛

(و) توزيع البروتوكول الاختياري بجميع اللغات ذات الصلة على جميع الأطفال والكبار، ولا سيما أولئك المسؤولين عن التجنيد العسكري، والتدريب المقدم لجميع الفئات المهنية العاملة في أوساط الأطفال أو في صالحهم.

الفقرة 3

14- عند الاقتضاء، يرجى وصف التدابير المعتمدة فيما يتعلق بنزع السلاح، والتسريح (أو الإعفاء من الخدمة)، وتقديم المساعدة الملائمة لتعافي الأطفال جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً، على أن تراعى الحالة الخاصة بالبنات على النحو الواجب، وتقديم:

(أ) معلومات مفصلة عن الأطفال المعنيين بهذه العملية، ومشاركتهم في هذه البرامج، ومركزهم إزاء القوات المسلحة والمجموعات المسلحة (مثلاً، متى تنتهي عضويتهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؟)؛ وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب السن والجنس مثلاً؛

(ب) معلومات عن الميزانية المخصصة لهذه البرامج، والأفراد المشتركين فيها وتدريبهم، والمنظمات المعنية والتعاون فيما بينها، ومشاركة المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأسر، وغيرها؛

(ج) معلومات عن مختلف التدابير المعتمدة لكفالة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، مثل الرعاية المؤقتة، وإمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني، وإعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع المحلي، والتدابير القضائية ذات الصلة، على أن تراعى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعنيين، لا سيما بحسب سنهم وجنسهم؛

(د) معلومات عن التدابير المعتمدة لكفالة السرية وحماية الأطفال المشتركين في هذه البرامج من أضواء واستغلال وسائط الإعلام لهم؛

(ه‍) معلومات عن الأحكام القانونية المعتمدة لتجريم تجنيد الأطفال وما إذا كانت هذه الجريمة تدخل في نطاق اختصاص أي آلية محددة من آليات إقامة العدل يتم إنشاؤها في سياق النـزاع (مثل محكمة جرائم الحرب، والهيئات المعنية بالحقيقة والمصالحة)؛ والضمانات المعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية وشاهداً في هذه اللآليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) معلومات عن المسؤولية الجنائية للأطفال عن الجرائم التي ربما ارتكبوها خلال وجودهم مع القوات أو المجموعات المسلحة، والإجراءات القضائية الواجبة التطبيق، فضلاً عن الضمانات الرامية إلى كفالة احترام حقوق الطفل؛

(ز) عند الاقتضاء، معلومات عن أحكام اتفاقات السلام، التي تتناول مسائل نزع سلاح الأطفال المقاتلين، وتسريحهم، و/أو تعافيهم الجسدي والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 7

15- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك بطرق منها التعاون التقني والمساعدة المالية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقدم التقارير، معلومات عن أمور عدة، منها نطاق التعاون التقني أو المساعدة المالية الذي طلبت الدولة الطرف الحصول عليه أو عرضت تقديمه. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقديم المساعدة المالية، ويرجى وصف البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى التي اضطلع بها عن طريق هذه المساعدة.

المرفق السابع

مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية الواجب تقديمها من الدول الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 12، من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

اعتمدتها اللجنة في جلستها 777 (الدورة التاسعة والعشرون)

المعقودة في 1 شباط/فبراير 2002

أولا- مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الثاني، تقوم كل دولة طرف في هذا البروتوكول، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. ومن بعد ذلك، ووفقا للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول الاختياري. وترفع الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول الاختياري، والتي ليست طرفا في الاتفاقية، تقريراً مرة كل خمس سنوات.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

3- وينبغي أن تتضمن التقارير المعلومات التالية:

(أ) الوضع القانوني الذي يضفيه القانون المحلي على البروتوكول الاختياري وقابليته للتطبيق على صعيد القضاء المحلي؛

(ب) نية الدولة الطرف، عند الاقتضاء، سحب تحفظاتها بشأن البروتوكول الاختياري؛

(ج) الإدارات والهيئات الحكومية المختصة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعملها بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وكذا المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والإعلام، إلخ.؛

(د) نشر معلومات عن أحكام البروتوكول الاختياري على عامة الناس، بمن فيهم الأطفال والآباء بواسطة كافة الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب؛

(ه‍) نشر البروتوكول الاختياري وبيان ما يُقدَّم من تدريب مناسب لكافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم فضلاً عن سائر المجموعات ذات الصلة (الموظفون المكلفون بقضايا الهجرة وبإنفاذ القانون وبتقديم الخدمات الاجتماعية)؛

(و) الآليات والإجراءات المستخدمة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وأهم التحديات التي واجهت هذه العملية حتى الآن.

4- ويتعين على الدول الأطراف أن تشير، في تقريرها الذي تقدمه إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة وفي البقاء وفي النماء، واحترام آراء الطفل. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تشرح كيفية ومدى إسهام تنفيذ البروتوكول الاختياري في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36 (انظر ديباجة البروتوكول الاختياري). وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن توصف للجنة عملية إعداد التقرير، بما في ذلك، مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره.

5- كما تدعو اللجنة الدول الأطراف، فضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بكل المجالات المشار إليها في هذه المبادئ التوجيهية ، بتقديم ما يلي:

(أ) معلومات عن التقدم الذي أُحرِز في مجال التمتع بالحقوق المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) تحليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في مستوى الوفاء بالالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري؛

(ج) معلومات عن الميزانية المخصصة لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف والتي لها صلة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) بيانات مصنفة مفصلة؛

(ه‍) نسخ من أهم النصوص التشريعية والإدارية وغيرها من النصوص ذات الصلة، ومن القرارات القضائية والأبحاث ذات الصلة.

ثانيا- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

6- يُرجى تقديم معلومات عن القوانين والأنظمة الأساسية الجنائية والجزائية التي تغطي وتحدد الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل عند تعريف كل جريمة من الجرائم على حدة؛

(ب) العقوبات التي تطبق عند ارتكاب جريمة من هذه الجرائم وما هي الظروف المشددة أو المخففة لهذه العقوبات؛

(ج) قانون التقادم المسقط لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(د) أية أفعال أو أنشطة أخرى تشكل جرائم في نظر القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، والتي لا تغطيها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ه‍) مسؤولية الأشخاص القانونيين عن الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، مع إعطاء تعريف للشخص القانوني في الدولة الطرف؛

(و) رأي القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، في محاولة الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها سابقا، أو التواطؤ أو المشاركة فيها.

7- وبالنسبة لاعتماد الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 3، تُرجى الإشارة إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنطبق على الدولة الطرف، وكيف تكفل هذه الدولة تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا لا يتعارض مع هذه الاتفاقات الدولية.

ثالثا- الإجراءات الجنائية/الجزائية

الولاية القضائية

8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها:

(أ) عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليم الدولة الطرف، أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

(ب) عندما يكون المجرم المتهم من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في إقليمها؛

(ج) عندما تكون الضحية من مواطني تلك الدولة؛

(د) عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولم تقم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. يُرجى تحديد ما إذا كان يلزم طلب تسليم المجرم قبل إقرار الولاية القضائية للدولة الطرف.

9- ويُرجى ذكر أية تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف على الصعيد الوطني بهدف إقامة قوانين أخرى تتعلق بولايتها القضائية في الميدان الجنائي بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية.

تسليم المجرمين

10- يُرجى تقديم معلومات عن سياسة تسليم المجرمين التي تتبناها الدولة الطرف والمتصلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، مع إيلاء اهتمام خاص بمختلف الحالات التي تنص عليها المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبالنسبة لكل حالة لها صلة بالدولة الطرف، وفي ضوء البيانات المفصلة المطلوبة في هذه المبادئ التوجيهية في الفقرة 5 (د)، يُرجى ذكر عدد طلبات تسليم المجرمين التي تلقتها من الدول المعنية أو أرسلتها إليها، وتوفير بيانات مفصلة عن المجرمين والضحايا (السن ونوع الجنس والجنسية، إلخ.) كما يُرجى تقديم معلومات عن المدة التي تستغرقها الإجراءات، وعن الحالات التي وجهت فيها طلبات بتسليم المجرمين أو تم تلقيها ولم تكلل بالنجاح.

حجز ومصادرة المواد والعوائد وإغلاق المباني

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حجز ومصادرة المواد والعوائد المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب الجرائم، التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بصورة مؤقتة أو نهائية.

رابعا- حماية حقوق الأطفال الضحايا

12- في ضوء الفقرة 3 من المادة 8 والفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت ، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، بغية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع مراحل الإجراءات القضائية مع ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة. ويُرجى ذكر التدابير التي اتخذت من أجل ما يلي:

(أ) كفالة أن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في التشريعات والأنظمة الأساسية المحلية ذات الصلة، والتي تنظم معاملة الأطفال الضحايا بموجب نظام العدالة الجنائية؛

(ب) كفالة أن تجري التحقيقات الجنائية حتى في الحالات التي يصعُب فيها تحديد العمر الحقيقي للضحية، وذكر الوسائل التي استخدمت في تحديد هذا العمر؛

(ج) اتخاذ إجراءات تراعي كيان الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لكرامة الطفل وقدره، وخلفيته الثقافية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والاستجواب والمحاكمة ومواجهة الأطفال الضحايا والشهود واستجوابهم؛ وحق أحد الوالدين أو الأوصياء في حضور التحقيق؛ وحق الطفل في أن يمثله مستشار قانوني أو أن يطلب مساعدة قانونية مجانية. وفي هذا الصدد، تُرجى الإشارة إلى العواقب القانونية التي تترتب على ارتكاب طفل لجريمة بموجب القانون الواجب التطبيق، كنتيجة مباشرة للممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) إعلام الطفل بما يجري طيلة سير الإجراءات القانونية، وبيان هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه المهمة؛

(ه‍) السماح للطفل بالتعبير عن رأيه واحتياجاته واهتماماته؛

(و) تقديم خدمات الدعم المناسبة للطفل الضحية، بما في ذلك، الدعم النفساني-الاجتماعي والنفسي واللغوي في كل خطوة من الخطوات المتبعة في الإجراءات القانونية؛

(ز) القيام، حسب الاقتضاء، بحماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا؛

(ح) القيام، في الحالات المناسبة، بتوفير ما يلزم لسلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود لصالحهم، ومن يعنى من الأشخاص أو المنظمات بوقاية و/أو حماية الأطفال الضحايا من التعرض للإرهاب والانتقام ويسعى لإعادة تأهيلهم؛

(ط) ضمان تمكين جميع الأطفال الضحايا من الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الجهات المسؤولة قانونا عن ذلك، وتفادي التأخير الذي لا لزوم لـه في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات القاضية بمنح التعويضات؛

(ي) كفالة أن يتلقى الأطفال الضحايا المساعدة اللازمة، بما في ذلك، إعادة إدماجهم في المجتمع والسهر على شفائهم البدني والنفسي.

خامسا- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

13- في ضوء الفقرات 1 و2 و5 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والسياسات والبرامج التي وضعت بغية الحيلولة دون ارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الأطفال المعنيين بهذه التدابير الوقائية، وعن التدابير المتخذة التي تستهدف خاصّة الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذا النوع من الممارسات؛

(ب) الوسائل المستخدمة في سبيل توعية عموم السكان بهذه الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة تشمل ما يلي:

‘1‘ مختلف أوجه التوعية التي اعتمدت، بما في ذلك الأنشطة التعليمية والتدريبية؛

‘2‘ الجمهور المعني؛

‘3‘ اشتراك الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الأعمال والإعلام، إلخ؛

‘4‘ مشاركة الأطفال الضحايا أو الطفل الضحية و/أو المجتمعات المحلية؛

‘5‘ نطاق هذه الأنشطة (نطاقها المحلي و/أو الإقليمي و/أو الوطني و/أو الدولي)؛

(ج) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم التي يعالجها البروتوكول الاختياري، وكذا الآليات الموظفة في رصد هذا الوضع.

سادسا- المساعدة والتعاون الدوليان

الوقايــة

14- في ضوء الفقرة 3 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية، لا سيما الفقر والتخلف، التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

حماية الضحايا

15- في ضوء الفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عما يتم من تعاون دولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

إنفاذ القوانين

16- في ضوء المادتين 6 و10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عن المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف والتعاون الذي تبديه طيلة خطوات/مراحل الإجراءات الجنائية أو الجزائية فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري (إجراءات الكشف والتحري والمقاضاة ومعاقبة المجرمين وتسليمهم). وفي ضوء الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري الثاني.

17- وتُرجى الإشارة إلى الاتفاقات أو المعاهدات أو غيرها من الترتيبات الثنائية والإقليمية و/أو متعددة الأطراف،ذات الصلة بالموضوع، والتي تعتبر الدولة الطرف المعنية طرفا فيها، وكذا الإشارة إلى أية تشريعات وطنية لها صلة بهذا الموضوع. وأخيراً، يرجى بيان التعاون أو التنسيق الذي تم بين سلطات الدولة الطرف وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

المساعدة المالية وغيرها

18- وبالإشارة إلى التعاون الدولي، المذكور أعلاه (في الفقرات من 14 إلى 17)، يُرجى تقديم معلومات عن المساعدة المالية أو الفنية أو غيرها من المساعدات التي قُدمت و/أو التي تُلقيت عن طريق البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية القائمة أو غيرها من البرامج التي تم الاضطلاع بها لتحقيق هذا الهدف.

سابعا- أحكام قانونية أخرى

19- تُرجى الإشارة إلى أية أحكام واردة في التشريع المحلي أو القانون الدولي هي ذات صلة بالموضوع وسارية بالنسبة للدولة المعنية، وتفضي على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن حالة تصديق الدولة المعنية على أهم الصكوك الدولية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية، كما ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الالتزامات التي تعهدت بها تلك الدولة فيما يتعلق بهذه القضية، وعن الوفاء بهذه الالتزامات، والتحديات التي ووجهت.

المرفق الثامن

التعليق العام رقم 1(2001)

المادة 29، الفقرة (1): أهداف التعليم

المادة 29، الفقرة (1)، اتفاقية حقوق الطفل

"توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:

"(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛

"(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

"(ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته؛

"(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛

"(ه‍) تنمية احترام البيئة الطبيعية.".

تذييل

التعليق العام رقم 1(2001): أهداف التعليم

فحوى المادة 29(1)

1- تكتسي الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل أهمية بالغة. والأهداف التي حددتها هذه الفقرة للتعليم والتي وافقت عليها جميع الدول الأطراف أهداف تشجع وتدعم وتحمي القيم الأساسية للاتفاقية أي كرامة الإنسان المتأصلة في كل طفل وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتجزئة. وجميع هذه الأهداف، المبينة في خمس فقرات فرعية من المادة 29(1)، مرتبطة مباشرة بالاعتراف بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان وتأخذ في الاعتبار احتياجاته التنموية الخاصة والتطور التدريجي لمختلف قدراته. وهذه الأهداف هي: التنمية الشاملة لكافة إمكانات الطفل (29(1))(أ)، بما في ذلك تنمية احترام حقوق الإنسان (29(1))(ب) وتعزيز الإحساس بالهوية والانتماء (29(1)(ج) والتنشئة الاجتماعية للطفل وتفاعله مع الآخرين (29(1)(د)) ومع البيئة (29(1)(ه‍)).

2- إن المادة 29(1) لا تضيف إلى الحق في التعليم المعترف به في المادة 28 بعدا نوعيا يعكس حقوق الطفل والكرامة المتأصلة فيه فحسب بل تشدد أيضاً على ضرورة أن يكون التعليم مركزاً علـى الطفــل ومناسباً له وتمكينياً؛ وتبرز الحاجة إلى أن تكون عمليات التعليم قائمة على ذات المبادئ التي تنص عليها (أ) . والتعليم الذي يحق لكل طفل هو التعليم المصمم لتزويد الطفل بالمهارات الحياتية وتعزيز قدرته على التمتع بكافة حقوق الإنسان ونشر ثقافة مشبعة بقيم حقوق الإنسان المناسبة. ويتمثل الهدف المنشود في تمكين الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلم وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته وثقته بنفسه. ويتجاوز "التعليم" في هذا السياق التمدرس النظامي ليشمل المجموعة الواسعة من الخبرات الحياتية وعمليات التعلُّم التي تمكن الأطفال فردياً وجماعياً من تنمية شخصيتهم ومواهبهم وقدراتهم والعيش حياة خصبة ومرضية داخل المجتمع.

3- وليس حق الطفل في التعليم مسألة تتصل فقط بحصوله على هذا التعليم (المادة 28) بل وكذلك بمحتواه. ويشكل التعليم الذي يكون مضمونه نابعا من في قيم المادة 29(1) أداة ضرورية للجهود التي يبذلها كل طفل ليجد طوال حياته رداً متوازناً ومناسباً لحقوق الإنسان على التحديات التي ترافق فترة تغير أساسي ناجم عن العولمة والتكنولوجيات الجديدة والظواهر ذات الصلة. وتشمل هذه التحديات التوترات بين جملة أمور منها ما هو عالمي وما هو محلي، وما هو فردي وما هو جماعي، وما هو تقليدي وما هو عصري، وبين الاعتبارات الطويلة الأجل والاعتبارات القصيرة الأجل؛ والتنافس وتكافؤ الفرص، وانتشار المعرفة والقدرة على استيعابها، وما هو روحي وما هو مادي (ب) . ومع ذلك يبدو أن جميع العناصر المجسدة في المادة 29(1) غائبة إلى حد كبير، في معظم الأحيان، من البرامج والسياسات الوطنية والدولية بشأن التعليم التي تكتسي حقاً أهمية، أو موجودة فيها صوريا فقط كفكرة عرضية.

4- وتؤكد المادة 29(1) أن الدول الأطراف توافق على أن يكون التعليم موجهاً إلى مجموعة واسعة من القيم. ويتغلب هذا الاتفاق على الحواجز الدينية والقومية والثقافية القائمة في الكثير من أنحاء العالم. وقد يبدو بعض القيم المختلفة المعرب عنها في المادة 29(1) لأول وهلة متناقضاً في بعض الحالات. وهكذا قد لا تكون الجهود الرامية إلى تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الشعوب، التي تشير إليها الفقرة (1)(د)، دائماً متماشية تلقائياً مع السياسات المصممة، وفقاً للفقرة (1)(ج)، لتنمية احترام الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه والبلد الذي قد ينتمي إليه والحضارات المختلفة عن حضارته. غير أن جزءاً من أهمية هذا الحكم تكمن في الواقع في اعترافه بضرورة اتباع نهج متوازن إزاء التعليم ينجح في التوفيق بين مختلف القيم عن طريق الحوار واحترام الفرق. وفضلا عن ذلك فإن الأطفال قادرون على القيام بدور فريد من نوعه في التقريب بين الكثير من الفروق التي فصلت مجموعات من السكان عن أخرى في الماضي.

وظائف المادة 29(1)

5- إن المادة 29(1) تمثل أكثر من جرد أو قائمة لمختلف الأهداف التي ينبغي أن يحاول التعليم تحقيقها. وهي في السياق العام للاتفاقية تبرز جملة أمور منها الأبعاد التالية.

6- أولاً، تؤكد الطابع المترابط الضروري لأحكام الاتفاقية. وتستند إلى مجموعة متنوعة من الأحكام الأخرى وتعززها وتدمجها وتكملها ولا يمكن أن تُفهم فهماً صحيحا بمعزل عنها. وبالإضافة إلى المبادئ العامة للاتفاقية - عدم التمييز (المادة 2) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) وحق الطفل في أن يعرب عن آرائه وتؤخذ في الاعتبار (المادة 12) - يمكن الإشارة إلى أحكام كثيرة أخرى منها، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق ومسؤوليات الوالدين (المادتان 5 و18) وحرية التعبير (المادة 13) وحرية الفكر (المادة 14) والحق في المعلومات (المادة 17) وحقوق الأطفال للمعوقين (المادة 23) والحق في التعليم من أجل الصحة (المادة 24) والحق في التعليم (المادة 28) والحقوق اللغوية والثقافية للأطفال المنتمين إلى أقليات (المادة 30).

7- وليست حقوق الطفل قيما منفصلة أو منعزلة لا سياق لها بل توجد ضمن الإطار الأخلاقي الأوسع الموصوف جزئياً في المادة 29(1) وفي ديباجة الاتفاقية. وترد هذه المادة تحديداً على كثير من الانتقادات الموجهة إلى اتفاقية. وهي مثلا تشدد على أهمية احترام الوالدين وضرورة النظر إلى الحقوق ضمن الإطار الأخلاقي أو الأدبي أو الروحي أو الثقافي أو الاجتماعي الأوسع، وكون معظم حقوق الطفل مجسدة في قيم المجتمعات المحلية وغير مفروضة من الخارج على الإطلاق.

8- ثانياً، تولي المادة أهمية للعملية التي ينبغي أن يتم بواسطتها تعزيز الحق في التعليم. وهكذا، يجب ألا تُحبط القيم المنقولة في عملية التعليم الجهود الرامية إلى تعزيز التمتع بالحقوق الأخرى، بل تدعمها. ولا يشمل ذلك مضمون المناهج الدراسية فقط بل وكذلك العمليات التعليمية والطرق التربوية والبيئة التي يتم فيها التعليم سواء أكان ذلك في البيت أم المدرسة أم مكان آخر. والأطفال لا يفقدون حقوقهم الإنسانية بعبور أبواب المدارس. وهكذا يجب مثلاً أن يوفر التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل وتمكنه من التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لما تنص عليه المادة 12(1) ويشارك في الحياة المدرسية. ويجب أن يوفر التعليم بطريقة لا تحيد عن حدود الانضباط المنصوص عليها في المادة 28(2) وتشجع عدم اللجوء إلى العنف في المدرسة. وقد أوضحت اللجنة مراراً في ملاحظاتها الختامية أن استخدام العقاب البدني لا يحترم الكرامة المتأصلة في الطفل ولا الحدود الدقيقة للانضباط في المدرسة. وواضح أن الامتثال للقيم المعترف بها في المادة 29(1) يتطلب مدارس مناسبة للأطفال بكل معنى الكلمة ومتماشية من جميع النواحي مع كرامة الطفل. وينبغي تشجيع مشاركة الطفل في الحياة المدرسية، وإنشاء التجمعات المدرسية ومجالس الطلاب، والتثقيف عن طريق الأقران والتوجيه المتبادل بين الأنداد ومشاركة الأطفال في الإجراءات التأديبية المدرسية بوصف ذلك جزءاً من عملية تعلم وتجربة إعمال الحقوق.

9- ثالثاً، بينما تركز المادة 28 على التزامات الدول الأطراف فيما يخص إنشاء النظم التعليمية وضمان الوصول إليها، تشدد المادة 29(1) على الحق الفردي والذاتي في تعليم ذي نوعية معينة. وطبقاً للاتفاقية التي تشدد على أهمية العمل من أجل المصلحة الفضلى للطفل تؤكد هذه المادة رسالة التعليم المركز على الطفل: أي أن الهدف الرئيسي للتعليم هو تنمية شخصية كل طفل ومواهبه وقدراته، اعترافاً بما لكل طفل من خصائص ومصالح وقدرات واحتياجات تعليمية فريدة (ج) . وعليه يجب أن يكون المنهاج الدراسي مناسباً تماماً لظروف الطفل الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية ولاحتياجاته الحاضرة والمقبلة، ويأخذ في الاعتبار التام التطور التدرجي لقدراته، كما ينبغي أن تكون أساليب التعليم مناسبة لاحتياجات مختلف الأطفال. ويجب أيضاً أن يهدف التعليم إلى ضمان تعلم كل طفل المهارات الحياتية الأساسية وعدم مغادرة أي طفل المدرسة من غير أن يكون مؤهلا لمواجهة التحديات التي يمكن أن يصادفها في الحياة. ولا تشمل المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب فقط، بل كذلك المهارات الحياتية مثل القدرة على اتخاذ قرارات متوازنة، وتسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة، وبناء أسلوب حياة صحي، وعلاقات اجتماعية جيدة، والمسؤولية، والتفكير الناقد، والمواهب الإبداعية وغير ذلك من القدرات التي تزود الطفل بالأدوات اللازمة لتحقيق ما يختاره في الحياة.

10- والتمييز على أي أساس من الأسس المبينة في المادة 2من الاتفاقية، سواء أكان علنيا أم مستترا، يشكل إهانة لكرامة الطفل كإنسان ويمكن أن يقوض قدرة الطفل على الاستفادة من الفرص التعليمية. ولئن كان حرمان الطفل من الاستفادة من فرص التعليم مسألة تتصل في المقام الأول بالمادة 28 من الاتفاقية فإن هناك طرقاً كثيرة يمكن أن يخلف بها عدم الامتثال للمبادئ الواردة في المادة 29(1) آثاراً مماثلة. وكمثال خطير على ذلك يمكن أن تؤدي بعض الممارسات، مثل اتباع منهاج دراسي لا يتماشى مع مبادئ المساواة بين الجنسين والترتيبات التي تحد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها الفتيات من الفرص التعليمية الممنوحة، والظروف غير الآمنة أو غير المناسبة التي تثني الفتيات عن المشاركة، إلى تعزيز التمييز بين الجنسين. والتمييز ضد الأطفال المعوقين منتشر أيضاً في الكثير من النظم التعليمية الرسمية وفي عدد كبير جداً من الأوساط التعليمية غير النظامية بما في ذلك في البيت (د) . ويتعرض الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب أيضاً لتمييز كبير في الوسطين معاً (ه‍) . وتتناقض جميع هذه الممارسات التمييزية تناقضاً مباشراً مع شروط المادة 29(1)(أ) المتمثلة في أن يكون التعليم موجهاً إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

11- وتود اللجنة أيضاً أن تبرز الروابط بين المادة 29(1) والكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتنتشر العنصرية وما يتصل بها من ظواهر حيثما يوجد الجهل والمخاوف غير المبررة من الفروق العرقية والإثنية والدينية والثقافية واللغوية أو أشكال أخرى من الفروق، أو استغلال الأفكار المسبقة أو تعليم أو نشر القيم المشوهة. وتتمثل إحدى الوسائل الموثوقة والدائمة لاستئصال جميع هذه النقائص في توفير تعليم يعزز التفاهم وتقدير القيم المنصوص عليها في المادة 29(أ)، بما في ذلك احترام الفروق، ويتصدى لجميع مظاهر التمييز والإجحاف. لهذا ينبغي أن يحظى التعليم بأعلى الأولويات في جميع الحملات الرامية إلى مكافحة آفات العنصرية وما يتصل بها من ظواهر. ويجب أيضاً التشديد على أهمية التعليم المتعلق بالعنصرية كما مورست في التاريخ، وخاصة كما تتجلى أو تجلت في بعض المجتمعات. وليس السلوك العنصري سلوك ينفرد به "الآخرون". لهذا من الأهمية بمكان التركيز على مجتمع الطفل الخاص عند تعليم حقوق الإنسان والطفل ومبدأ عدم التمييز. ويمكن أن يساهم هذا التعليم مساهمة فعّالة في منع واستئصال العنصرية والتمييز الإثني وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

12- رابعاً، تشدد المادة 29(1) على اتباع نهج شامل إزاء التعليم يضمن إتاحة فرص تعليمية تعكس توازناً مناسباً بين تعزيز جوانب التعليم البدنية والعقلية والروحية والعاطفية للتعليم والأبعاد الفكرية والاجتماعية والعملية والأبعاد المتصلة بالطفولة والحياة كلها. والهدف العام من التعليم هو تعزيز قدرة الطفل على المشاركة مشاركة تامة وبمسؤولية في مجتمع حر وفرصة قيامه بذلك. وينبغي التشديد على أن هذا النوع من التعليم الذي يركز بالدرجة الأولى على تراكم المعارف، مشجعاً المنافسة ومؤدياً إلى فرض عبء عمل مفرط على الطفل، يمكن أن يعوق بصورة خطيرة نموه المتسق إلى أقصى إمكانات قدراته ومواهبه. وينبغي أن يكون التعليم مناسباً للطفل وملهماً ومشجعاً له. وينبغي أن توفر المدارس جواً إنسانياً وتسمح للطفل بالنمو بحسب التطور التدريجي لقدراته.

13- خامساً، تركز على ضرورة تصميم التعليم وتوفيره على نحو يروج ويعزز، بطريقة متكاملة وشاملة، مجموعة القيم الأخلاقية المجسدة في الاتفاقية، بما في ذلك التعليم من أجل السلام والتسامح واحترام البيئة الطبيعية. وقد يتطلب ذلك نهجاً متعدد الاختصاصات. إن ترويج وتعزيز قيم المادة 29(1) أمر ضروري ليس فقط بسبب المشاكل الموجودة في أماكن أخرى ويجب أيضاً التركيز على المشاكل داخل مجتمع الطفل الخاص. وينبغي، في هذا الصدد، أن يتم التعليم داخل الأسرة، على أن تقوم المدارس والمجتمعات أيضاً بدور هام. ولنشر احترام البيئة الطبيعية مثلاً يجب أن يربط التعليم قضايا البيئـة والتنمية المستدامة بالقضايـا الاجتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية والديموغرافية. وبالمثل، ينبغي أن يتعلم الأطفال احترام البيئة الطبيعية في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع كما ينبغي أن يشمل هذا التعليم المشاكل الوطنية والدولية على حد سواء وأن يشارك الأطفال مشاركة نشطة في المشاريع المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

14- سادساً، تعكس الدور الحيوي للفرص التعليمية المناسبة في تعزيز جميع حقوق الإنسان الأخرى وتفهم عدم قابليتها للتجزئة. ويمكن أن تعاق أو تقوض قدرة الطفل على المشاركة مشاركة تامة وبمسؤولية في مجتمع حر ليس فقط بحرمانه صراحة من التعليم بل وكذلك بعدم تيسير تفهم القيم المعترف به في هذه المادة.

تعليم حقوق الإنسان

15- يمكن أيضاً اعتبار المادة 29(1) حجر أساس مختلف برامج تعليم حقوق الإنسان التي دعا إلى وضعها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993 وروجت لها الوكالات الدولية. غير أن حقوق الطفل لم تحظَ دائماً بالمكانة البارزة التي تحتاج إليها في سياق هذه الأنشطة. وينبغي أن يوفّر تعليم حقوق الإنسان معلومات عن مضمون معاهدات حقوق الإنسان. غير أن من اللازم أيضاً أن يتعلم الأطفال حقوق الإنسان بمشاهدة معاييرها تطبق على أرض الواقع سواء في البيت أو المدرسة أو داخـل المجتمع. وينبغي أن يكون تعليم حقـوق الإنسان عملية شاملة تستمر مدى الحياة وتبدأ بتجلي قيم هذه الحقـوق في الحياة اليومية للطفل وتجاربه (و) .

16- وتعتبر القيم المجسدة في المادة 29(1) مفيدة للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يسودها السلم لكنها أهم بكثير بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع أو الطوارئ. وكما لوحظ في إطار عمل داكار، من الأهمية بمكان، في سياق نظم التعليم المتضررة بنزاعات أو كوارث طبيعية أو عدم الاستقرار، أن تنفذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف والنزاع (ز) . ويشكل التعليم المتعلق بالقانون الإنساني الدولي أيضاً بعداً هاماً، ولكنه مهملاً في معظم الأحيان، من أبعاد الجهود الرامية إلى إعمال المادة 29(1).

التنفيذ والرصد والاستعراض

17- إن الأهداف والقيم الواردة في هذه المادة مذكورة بعبارات عامة جداً ويمكن أن تكون آثارها متنوعة للغاية. ويبدو أن ذلك دفع الكثير من الدول إلى افتراض أن من غير اللازم، بل ومن غير المناسب، ضمان انعكاس المبادئ ذات الصلة في التشريع أو في التوجيهات الإدارية. وليس هناك ما يبرر هذا الافتراض. وإذا لم يكن هناك أي إقرار رسمي محدد في القانون الوطني أو السياسة الوطنية للمبادئ ذات الصلة فمن المستبعد أن تستخدم في الحاضر أو المستقبل في إلهام السياسات التعليمية حقاً. لهذا تدعو اللجنة جميع الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج هذه المبادئ رسمياً في سياساتها التعليمية وتشريعها على جميع المستويات.

18- ويتطلب الإعمال الفعلي للمادة 29(1) إعادة صياغة المناهج الدراسية بصورة جذرية لتضمينها مختلف جوانب التعليم وإعادة النظر بانتظام في الكتب المدرسية وغيرها من المواد والتكنولوجيات التعليمية فضلاً عن السياسات المدرسية. وواضح أن النهج التي تكتفي بمحاولة إضافة أهداف هذه المادة وقيمها إلى النظام القائم من غير تشجيع أي تغييرات أعمق نهج غير مناسبة. ولا يمكن إدماج القيم ذات الصلة إدماجاً فعّالاً في منهاج دراسي أوسع نطاقاً، ومن ثم جعلها متماشية معه ما لم يقتنع الأشخاص الذين يتوقع منهم أن ينقلوا ويشجعوا ويعلموا ويمثلوا هذه القيم قدر الإمكان، أنفسهم بأهميتها. لهذا تعتبر برامج التدريب قبل مباشرة الخدمة، وأثناء الخدمة، التي تروج للمبادئ الواردة في المادة 29(1)، أساسية بالنسبة للمدرسين ومديري التعليم وغيرهم من المعنيين بتعليم الطفل. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تعكس طرق التعليم المتبعة في المدارس روح اتفاقية حقوق الطفل وفلسفتها التعليمية وأهداف التعليم المبينة في المادة 29(1).

19- وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس البيئة المدرسية نفسها الحرية وروح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والمجموعات الإثنية والقومية والدينية والأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين، طبقاً لما تدعو إليه المادة 29(1)(ب) و(د). وليست المدرسة التي تسمح بالاضطهاد أو غيره من ممارسات العنف أو النبذ مدرسة تستوفي شروط المادة 29(1). وكثيراً ما تستخدم عبارة "تعليم حقوق الإنسان" بطريقة تغالي في تبسيط معانيها الضمنية. إن ما يحتاج إليه في ميدان التعليم النظامي لحقوق الإنسان هو نشر قيم وسياسات تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان ليس فقط في المدارس والجامعات بل وكذلك في المجتمع بصورة أعم.

20- وعموماً، لن يكون لمختلف المبادرات المطلوب من الدول الأطراف اتخاذها عملاً بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أسس كافية إذا لم ينشر على نطاق واسع نص الاتفاقية نفسها طبقاً لأحكام المادة 42. وسييسر ذلك أيضاً دور الأطفال كمروجين لحقوق الطفل ومدافعين عنها في حياتهم اليومية. ولتسهيل نشر النص على نطاق واسع ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتحقيق هذا الهدف كما ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تضع قاعدة بيانات شاملة للاتفاقية باللغات التي صدرت بها.

21- ولوسائل الإعلام بالمعنى العام لهذه العبارة دور رئيسي تقوم به سواء في ترويج القيم والأهداف المنصوص عليها في المادة 29(1) أو في ضمان عدم إحباط جهودها للجهود التي يبذلها الآخرون لتحقيق هذه الأهداف. والحكومات ملزمة بموجب المادة 17(أ) من الاتفاقية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة ل‍ "تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل" (ح) .

22- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتعليم بوصفه عملية دينامية ولاستحداث الوسائل المناسبة لقياس التغييرات التي تحدث مع مرور الوقت فيما يخص المادة 29(1). ولكل طفل الحق في الحصول على تعليم جيد، الأمر الذي يتطلب بدوره تركيزاً على نوعية البيئة التعليمية وعمليتي التعليم والتعلم وموادهما ونتائج التعليم. وتشير اللجنة إلى أهمية الدراسات الاستقصائية التي يمكن أن توفّر فرصة لتقييم التقدم المحرز استناداً إلى النظر في آراء جميع الجهات الفاعلة التي تشارك في هذه العملية، بما في ذلك الأطفال الموجودون حالياً في المدرسة والذين غادروها والمعلمون وقادة الشباب والآباء ومديرو التعليم والمشرفون عليه. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على دور الرصد على الصعيد الوطني الرامي إلى إتاحة الفرصة للأطفال والآباء والمعلمين للمشاركة في القرارات المتصلة بالتعليم.

23- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى وضع خطة عمل وطنية شاملة لتشجيع ورصد تحقيق الأهداف الواردة في المادة 29(1). وفي حالة رسم هذه الخطة في السياق الأوسع لخطة عمل وطنية بشأن الطفل أو خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان أو استراتيجية وطنية لتعليم حقوق الإنسان، يجب على الحكومة أن تضمن معالجة هذه الخطة مع ذلك لجميع القضايا التي تتناولها المادة 29(1) وذلك من منظور حقوق الطفل. وتحث اللجنة هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بالسياسة التعليمية وتعليم حقوق الإنسان على السعي إلى تحسين التنسيق من أجل زيادة فعالية تنفيذ المادة 29(1).

24- وينبغي أن يصبح تصميم وتنفيذ البرامج لترويج القيم الواردة في هذه المادة جزءاً من استجابية حكومات نموذجية لمعظم الحالات التي وقعت فيها انتهاكات متعاقبة لحقوق الإنسان. وبذلك يعقل مثلاً، حيثما تقع أحداث هامة مرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يشارك فيها أشخاص دون 18 عاماً، أن يفترض أن الحكومة لم تقم بكل ما هو مطلوب منها لترويج القيم المنصوص عليها في الاتفاقية عموماً وفي المادة 29(1) خصوصاً. وينبغي بالتالي اعتماد تدابير إضافية مناسبة بموجب المادة 29(1) تشمل البحث المتعلق بالتقنيات التعليمية التي قد يكون لها أثر إيجابي على إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية واستخدام هذه التقنيات.

25- ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنظر في تحديد إجراء استعراضي للرد على الشكاوى من عدم تماشي السياسات القائمة أو الممارسات المرعية مع المادة 29(1). ولا ينبغي أن تستتبع هذه الإجراءات الاستعراضية بالضرورة إنشاء هيئات قانونية أو إدارية أو تعليمية جديدة. ويمكن أيضاً أن يعهد بها إلى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أو الهيئات الإدارية القائمة. وتطلب اللجنة من كل دولة طرف القيام عند الإبلاغ عن هذه المادة بتحديد الإمكانيات الحقيقية الموجودة على الصعيد الوطني أو المحلي لإجراء استعراض للنهج الموجودة التي يدعى أنها غير متماشية مع الاتفاقية. وينبغي تقديم معلومات عن الطريقة التي يمكن أن تتم بها هذه الاستعراضات وعن عدد الإجراءات الاستعراضية التي تم الاضطلاع بها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

26- ولتركيز عملية بحث تقارير الدول الأطراف المتعلقة بالمادة 29(1) تركيزاً أفضل، وعملاً بما تنص عليه المادة 44 من أن تبين التقارير العوامل والصعوبات، تطلب اللجنة من كل دولة طرف أن تقدم بياناً مفصلاً في تقاريرها الدورية لما تعتبره أهم أولوية في نطاق اختصاصها تستدعي جهوداً أكثر تضافراً لتعزيز القيم التي تعكسها هذه المادة، وتبين برنامج الأنشطة التي تقترح الاضطلاع بها خلال السنوات الخمس التالية لمعالجة المشاكل المحددة.

27- وتطلب اللجنة إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وغيرها من الهيئات المختصة التي أشير إليها في المادة 45 من الاتفاقية أن تساهم مساهمة أكثر فعالية وانتظاماً في أعمال اللجنة المتصلة بالمادة 29(1).

28- سيتطلب تنفيذ خطط العمل الوطنية الشاملة لتعزيز الامتثال للمادة 29(1) موارد بشرية ومالية ينبغي إتاحتها إلى أقصى حد ممكن وفقاً للمادة 4. لهذا، ترى اللجنة أن القيود المتصلة بالموارد قيود لا يمكن أن تبرر عدم قيام دولة طرف باتخاذ أي من التدابير المطلوبة أو ما يكفي منها. وفي هذا السياق، وفي ضوء التزامات الدول الطرف المتصلة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي بصورة عامة (المادتان 4 و45 من الاتفاقية) وفيما يخص التعليم (المادة 28(3))، تحث اللجنة الدول الأطراف على إتاحة التعاون الإنمائي لضمان تصميم برامجها بطريقة تأخذ في الاعتبار التام المبادئ الواردة في المادة 29(1).

الحواشي

(أ) تحيط اللجنة علماً، في هذا الصدد، بالتعليق العام رقم 13(1999) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم، الذي يتناول جملة أمور منها أهداف التعليم بموجب المادة 13(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلفت اللجنة الانتباه أيضاً إلى المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف أن تقدمها بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية (CRC/C/58) الفقرات 112-116.

(ب) اليونسكو "Learning: The Treasure Within" تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين (1996) الصفحات 16-18.

(ج) اليونسكو The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 1994, p. viii.

(د) انظر التعليق العام رقم 5(1994) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المعوقين.

(ه‍) انظر التوصيات التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بعد يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 1998 بشأن الأطفال الذين يعيشون في عالم يعاني من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (A/55/41، الفقرة 1536).

(و) انظر قرار الجمعية العامة 49/184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي أعلنت فيه عن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

(ز)Education for All: Meeting our Collective Commitments، اعتمد في المنتدى العالمي للتعليم، داكار 26-28 نيسان/أبريل 2000.

(ح) تشير اللجنة إلى التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة الذي نظمته في 1996 بشأن الأطفال ووسائط الإعلام (انظر A/53/41، الفقرة 1396).

المرفق التاسع

المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي في جوانبه

المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز

(مدريد، 23 - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)

البيان الذي أدلى به نائب رئيس لجنة حقوق الطفل

يتناول المؤتمر موضوعا يقدم مثالاً توضيحياً قوياً على المصاعب التي ما زلنا نواجهها في تعزيز وحماية الحقوق المسلم بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ ما يزيد عن خمسين عاماً. فعلى الرغم من وضع مجموعة لا يُستهان بها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت هناك، للأسف، هوَّة واسعة بين المعايير الحالية والواقع اليومي. فتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال لا يمكن تحقيقه بمجرد اعتماد مجموعة متطورة من القواعد. وعلى وجه الخصوص، فما زال التعصب والتمييز بسبب الدين والمعتقد ظاهرتين متجليتين في جميع أنحاء العالم.

إن الإنسان يتعلم التمييز ويشهده ويتعرض لـه ويعانيه ويَدرُج على ممارسته على مر حياته. وعليه، فبإمكان التربية أن تؤدي دوراً جوهرياً، ليس في مكافحة التمييز فحسب، بل في الحيلولة دونه كذلك. فالتعليم عملية تجري داخل الأسرة والمجتمع وفي المدرسة كذلك. فإذا ما هدفَ التعليمُ قصداً إلى منع العنصرية والتعصب ومكافحتهما بدلاً من التغاضي عنهما أو الإسهام في تنميتهما، فإنه يقدم بذلك أكبر إسهام ممكن في تعزيز احترام حقوق الإنسان.

إن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد مؤخراً في ديربان، قد أقر بالصلة بين الحق في التعليم ومكافحة التمييز والتعصب. فقد سلَّم المشاركون فيه بما للتعليم من دور جوهري في منع واستئصال التعصب والتمييز بجميع أشكالهما. فالحق في تلقي التوعية بحقوق الإنسان والتربية المدرِكة للتنوع الثقافي والمحترِمة لـه، وخاصة لدى الأطفال واليافعين، هما في حد ذاتهما حقان من حقوق الإنسان، وكذلك من الاستراتيجيات الأساسية التي تساعد على تعزيز احترام الفروق وعدم التمييز وحرية الدين والمعتقد.

إن الهيئة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي أُمثِّلها في هذا المؤتمر، ألا وهي لجنة حقوق الطفل، مكلفة برصد ما تحرزه الدول من تقدم في الوفاء بما تعهدت به من التزامات بمقتضى أحكام معاهدة دولية من معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة الخاصة بهذه المناقشة. فاتفاقية حقوق الطفل، بما تتصف به من طابع شبه عالمي (191 دولة طرفا فيها حتى اليوم) وبما أوجدته من وعي تدريجي بالأطفال بوصفهم أفرادا كاملي الأحقية في الحقوق، هي أداة بالغة الفعالية لنشر ثقافة حقوق الطفل. واحترام حقوق الطفل يفضي بدوره إلى إحداث تغير اجتماعي وإلى زيادة احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عموما. وإن ما أوجدته الاتفاقية من نظرة جديدة إلى الطفولة يعمل تدريجيا على تغيير نظرتنا إلى الأطفال من مخلوقات ضعيفة بحاجة إلى تدابير حماية محددة إلى أشخاص يحق لهم التمتع بمجموعة حقوق الإنسان بكامل نطاقها.

إن دول العالم جميعها تقريبا، بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، ووفقا لأحكام المادة 2 منها، قد اتفقت على أن تكفل لكل طفل الحماية من جميع أشكال التمييز. كما قبلت الالتزام بأن تحترم جميع حقوق الإنسان وتضمنها لكل طفل، بغض النظر عن عنصر الطفل أو عنصر والديه أو لونهم أو لغتهم أو دينهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو أي وضع آخر. واتفقت الدول الأطراف على أن تضمن هذه الحقوق "لكل طفل يخضع لولايتها" دون تمييز. وعليه، فإن الحق في الحماية من التمييز، بما فيه التمييز القائم على المعتقد الديني، ينطبق على كل طفل، بصرف النظر عن جنسيته أو وضعه كمهاجر أو طالب لجوء أو لاجئ. بل إنه يسري على جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بغض النظر عما إذا كان تواجدهم في إقليم أية دولة طرف في الاتفاقية قانونياً أم غير قانوني.

وتُعتبر المادة 2 من الاتفاقية مبدأً من "المبادئ العامة" الأربعة التي ينبغي الاسترشاد بها في تفسير سائر الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. والمبادئ العامة الأخرى هي أيضا ذات صلة بهذا المؤتمر. فبمقتضى المادة 3، تلتزم الدول الأطراف، في كل ما يتعلق بالأطفال من إجراءات، بإيلاء الاعتبار الأولي لمصالح الطفل الفضلى وتُلزم المادة 6 الدول الأطراف بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. ويُعتبر أن نمو الطفل يشمل، في هذا السياق، نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والنفسي والاجتماعي. والمادة 12 تكفل للطفل حقه في التعبير بحرية عن آرائه في جميع المسائل التي تمسه، وهو حق ينبغي احترامه لدى اتخاذ القرارات داخل الأسرة والمدرسة وفي أوساط المجتمع الأوسع.

إن ما أقر به المجتمع الدولي للطفل من حقوق الإنسان يشمل مجموعة واسعة جدا من القضايا. ومن بين الحقوق المدنية الأساسية للطفل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، على نحو ما تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية. فوفقا لأحكام هذه المادة، يمكن لوالدي الطفل، في ممارسة حقه هذا، توجيه الطفل بطريقة تنسجم مع قدراته الآخذة في التطور. وإضافة إلى ذلك، تؤيد المادة 30 من الاتفاقية حق الطفل المنتمي إلى أقلية دينية في المجاهرة بدينه وممارسة شعائره. كما تدعو الاتفاقية الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الدينية في الحالات التي يتعين فيها اتخاذ ترتيبات لوضع الطفل قيد رعاية بديلة (المادة 20).

وتتناول الاتفاقية، في المادة 28 منها، حق كل طفل في التعليم. وتحقيقاً لإعمال هذا الحق، على الدول الأطراف أن تقوم، بوجه خاص، بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحا مجانا للجميع. كما ينبغي لها تطوير التعليم الثانوي، العام منه والمهني على السواء، وتوفيره وإتاحته لجميع الأطفال، وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس القدرات. وتولي لجنة حقوق الإنسان قدرا كبيرا من الاهتمام في حوارها مع الدول الأطراف لما يُتخذ في هذا الشأن من تدابير. وتؤكد اللجنة ضرورة التحاق البنات بالمدارس فضلا عن البنين، وضرورة ضمان فرص التعليم للأطفال المنتمين إلى أقليات أو إلى فئات محرومة اجتماعياً، والعمل على تخفيض معدلات ترك الدراسة.

غير أن حق الطفل في التعليم لا يقتصر على إتاحة الفرصة لـه للتعليم، بل يتعلق بمضمون هذا التعليم كذلك. وفي هذا الشأن، فإن الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية هي موضوع التعليق العام الأول الذي اعتمدته اللجنة. فهو يقدم التوجيه للدول الأطراف بشأن إعمال حـق الطفل في تعليم جيد النوعية، ويورد مثالاً واضحاً على ما تعلقه اللجنة من أهمية على دور التعليم ومضمونه. وقدمت اللجنة التعليق العام المذكور كإسهام رئيسي منها في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لاعتقادها الراسخ بأن التعليم الذي يعزز حقوق الإنسان والذي يحترم، هو نفسه، قيم حقوق الإنسان ومعاييرها، يؤدي دورا حاسم الأهمية في ما يبذل من جهد في سبيل التقليل من التعصب والتمييز وصولاً إلى القضاء عليهما.

والفقرة 1 من المادة 29 تضيف إلى الحق في التعليم، المعترف به في المادة 28، بُعدا نوعيا تتجلى فيه حقوق الطفل وكرامته الذاتية. فهي تحدد أهداف التعليم، الذي ينبغي أن يستهدف تحقيق كامل إمكانات الطفل، بما فيها تنمية احترام حقوق الإنسان لديه. كما ينبغي للتعليم أن يستهدف تنمية شعور مرهف بالهوية والانتماء لدى الطفل، فضلا عن جعله كائنا اجتماعيا يتفاعل مع غيره ومع البيئة. وتؤكد الفقرة 1 من المادة 29 أن الدول الأطراف توافق على أن يكون التعليم موجها نحو تنمية احترام مجموعة واسعة من القيم. هذه الموافقة، التي يدلل عليها تصديق كل دولة تقريبا من كل إقليم على الاتفاقية، تؤكد ما لقيم حقوق الإنسان ومعاييرها من إمكانات في تخطي حدود الدين والجنسية والثقافة التي يبدو أنها تعمل على تقسيم كثير من مناطق العالم. وتقر المادة 29 بضرورة اتباع نهج متوازن في التعليم، نهج يسعى إلى التوفيق بين مختلف القيم من خلال الحوار واحترام الفروق.

أما الفقرة الثانية من المادة 29 فتتناول حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية، رهنا فقط بضرورة مراعاة هذه المؤسسات لأهداف التعليم المنصوص عليها في الفقرة الأولى وبضرورة استيفاء ما قد تضعه الدولة الطرف من معايير دنيا في هذا الشأن.

فهناك إذن صلة واضحة ومباشرة بين أحكام المادة 29 من الاتفاقية ومكافحة التمييز والتعصـب. فالفقرة 1 من المادة 29 تدعو إلى إيجاد تعليم يستهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة. كما تدعو إلى إيجاد تعليم يرمي إلى تنمية احترام القيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل. وتؤكد أن الهدف الأساسي للتعليم هو إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية.

إن التمييز والظواهر المتصلة به تنمو في ظل الجهل، حيث لا تتم مواجهة المخاوف من الفروق، بما فيها أوجه الاختلاف الدينية - وهي مخاوف لا أساس لها - وحيث تُستغَل مظاهر التحامل أو تلقَّن قيم مشوَّهة. والتعليم الذي يحترم التزامات حقوق الإنسان ومسؤولياتها هو تعليم يتحدى جميع جوانب التمييز والتحامل. وعليه أن يفعل ذلك ليس فقط من خلال محتويات الكتب المدرسية ومضامين الدروس، بل أيضاً من خلال الطريقة التي يتم بها هذا التعليم. وينبغي للمعلمين والإداريين والخبراء الخارجيين والآباء أن يشاركوا، إلى جانب الطلبة، في الجهد الرامي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في مضمون التعليم وآليته على السواء. فإدراج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية لن ينجح في تعزيز القيم العالمية إلا إذا حرصت الفصول الدراسية والمدارس على الحفاظ على مناخ قائم على الاحترام المتبادل فيما بين الطلبة والراشدين. والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات أو تسوية المنازعات أو المحافظة على الانضباط ستكون من المقومات الجوهرية لتعليم قائم على أساس حقوق الإنسان، يتجاوز مضمون المناهج المدرسية.

لقد أشارت اللجنة في تعليقها العام إلى أن تنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل سيتطلب بذل مجموعة متنوعة من الجهود. فربما يلزم إعادة النظر بشكل أساسي في المناهج التعليمية وتنقيح الكتب المدرسية وإعادة تصميم السياسات التعليمية. وإن اتباع نُهُج لا تسعى سوى إلى فرض احترام حقوق الإنسان على النظام التعليمي القائم حاليا دون التشجيع على إحداث تغييرات أكثر عمقا سيثبت في كثير من الأحيان أنها نُهُج غير وافية. وإن مخططات التدريب قبل الخدمة وأثناءها، التي تعمل على تعزيز المبادئ التي تجسدها الاتفاقية، هي مخططات جوهرية إذا ما حرص من ينتظر منهم نشر قيم حقوق الإنسان وترويجها وتعليمها على تجسيد هذه القيم في سلوكهم؛ ويجب أن تشمل هذه المخططات المدرسين في جميع المراحل التعليمية، فضلا عن القائمين على المدارس وغيرهم من العاملين في مجالي التربية والتعليم. وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه، نظرا لعدم نشر نص الاتفاقية ذاته على نطاق واسع، فإن ما قد تتخذه الدول من مبادرات تنفيذا لأحكام الاتفاقية لن يكون قائماً على أسس كافية. وربما يلزم إجراء دراسات استقصائية لتقييم ما يُحرز من تقدم عن طريق التماس آراء جميع الفعاليات المشاركة في العملية. واقترحت اللجنة، على وجه الخصوص، مواصلة تنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة 29 بضمان أن ما قد يقع من أحداث رئيسية تنطوي على تعصب ديني أو غيره من أشكال التعصب يجب أن تفضي فوراً إلى بحث ما إذا كانت الحكومة قد فعلت كل ما في وسعها لتعزيز القيم المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي اتخاذ تدابير إضافية تنفيذا لأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية تداركاً لما قد يقع من حوادث من هذا القبيل، بما في ذلك بذل جهود خاصة وإجراء بحوث تعزيزا لكل ما قد يكون لـه أثر إيجابي من أساليب وتقنيات تعليمية.

إن إيجاد تعليم يُتوخى منه احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وعدم التمييز هو العامل الأساسي في الحيلولة دون تهميش الفئات الضعيفة الذي يفضي إلى مزيد من التعصب، مما يعمل على إيجاد حلقة مفرغة تكرس الإجحاف وتفضي إلى التوتر والنزاع في كثير من الأحيان. وعلينا أن نعمل على إيجاد تعليم خال من التمييز وأن نحرص على تربية الأطفال تربية تكون، سواء من حيث مضمونها أو آليتها، مراعيةً لحقوق الإنسان حق المراعاة، ومعززةً لقيم التفاهم والاحترام المتبادل والتنوع. وسنبُث بذلك روحا في اتفاقية حقوق الطفل وفي ما يمكن لهذا الصك الأساسي من صكوك حقوق الإنسان أن يقدمه من إسهام في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأطفال اليوم وراشدي الغد.

المرفق العاشر

بيان لجنة حقوق الطفل إلى الدورة الاستثنائية الخامسة والعشـرين للجمعية العامة من أجل مراجعة وتقييم شاملين لتنفيذ ما توصل إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)

(اعتُمد في جنيف في 25 أيار/مايو 2001، في الدورة السابعة والعشرين للجنة)

1- ترغب لجنة حقوق الطفل أن تعرب عن قلقها إزاء قصور الاعتراف بحق الطفل في السكن الملائم، المكرّس في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك في مشروع إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة (أ) . ولذا تناشد اللجنة الحكومات المشاركة في الدورة الاستثنائية لكي تضمن أن الإعلان الذي سوف يُعتمد يماشي ويؤكد من جديد المعايير الدولية بشأن حق الطفل في السكن الملائم والذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل. وتشجع الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الاعتراف بالحق في السكن الملائم، كعنصر من عناصر حقوق الإنسان في مستوى معيشي ملائم، الواردة في صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وفي قرارات لجنة حقوق الإنسان (ب) والجمعية العامة، وجدول أعمال الموئل الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية الذي عُقد في استنبول في عام 1996.

2- وفي عام 1996 اعتمدت لجنة حقوق الطفل بياناً تقدمت به إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (ج) ، تحث فيه على أن يعكس جدول أعمال الموئل بشكل ملائم الحق الأساسي في السكن الملائم الذي اعترف به المجتمع الدولي كحق من حقوق الطفل.

3- وكما ذكرت اللجنة في ذلك البيان، فإن الحق في مستوى معيشي ملائم اعترفت به أصلاً كحق من حقوق الطفل عصبة الأمم في عام 1924 (د) . كما بيّن إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1959 أن الطفل "يتمتع بحق في القدر الكافي من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية" (ه‍) .

4- وقد حظيت اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 44/25 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بمصادقة شبه عالمية، إذ صادقت عليها 191 من الدول الأطراف. ولم تصادق عليها حتى الآن سوى دولتان، وقد وقّعت إحداهما عليها في عام 1995.

5- والمادة 27 من الاتفاقية تجعل من هذا الحق واجباً ملزِماً للدول الأطراف فيها، وهي تنص على أن:

"1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

"2- يحتمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

"3- تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان".

6- وتعهدت الدول الأطراف أن تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وأن تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها "دون أي نوع من أنواع التمييز" (المادة 2)؛ وأن تولي الاعتبار الأول "لمصالح الطفل الفضلى" في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال (المادة 3)؛ وأن "تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه" (المادة 6)؛ وأن تكفل للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه وتولي هذه الآراء الاعتبار الواجب (المادة 12). وتُعتبر هذه المبادئ العامة الأربعة المبادئ التي يُهتدى بها في تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، بما فيها أحكام المادة 27 والعديد من الأحكام الأخرى التي تتصل بحق الطفل في السكن الملائم (ومنها مثلاً المادة 24 التي تتناول حق الطفل في الصحة، أو المادة 31 التي تتناول حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ).

7- ولدى المصادقة على الاتفاقية قبلت الدول الأطراف طوعاً الالتزام القانوني باتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي" (المادة 4). ومن ثم فإن الدول الأطراف في الاتفاقية مُلزمة بمواصلة إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في السكن الملائم، وكذلك في سياق مشاركتها في الأنشطة الدولية.

8- وقد أُنشئت لجنة حقوق الطفل، بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية، لدراسة التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى الاتفاقية. وبانعقاد دورة اللجنة السادسة والعشرين كانت قد نظرت في 150 تقريراً تقدمت بها الدول الأطراف. وقد تمكنت اللجنة بفضل الخبرة التي اكتسبتها في دراسة تقارير من مثل هذه المجموعة المتنوعة الكبيرة من الدول، تمكنت من إحقاق حق الطفل في السكن كمثال واضح على ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب إلى ترابط حقوق الإنسان وعالميتها وعدم إمكانية تجزئتها. وقد أُدرجت هذه المبادئ في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993.

9- وتنوّه اللجنة بصفة خاصة بأنها تواصل إيلاء الاهتمام الخاص، لدى النظر في التقدّم الذي تحرزه الدول الأطراف في إعمال الاتفاقية، إلى حق الطفل بالسكن الملائم فيما يتعلق بعدم التمييز، ولا سيما على أساس عنصر الطفل أو والديه أو لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو نوع جنسهم أو ثروتهم أو أي وضع آخر. وتهتم اللجنة أيضاً اهتماماً خاصاً بمسألة مراعاة حق الأطفال الذين يعيشون في الشوارع بالحماية الخاصة والمساعدة التي ينبغي للدولة أن توفرها للأطفال المحرومين مؤقتاً أو دائماً من بيئة الأسرة، وفقاً لأحكام المادة 20. وتود اللجنة أيضاً أن تسترعي الاهتمام إلى أحكام المادة 16 من الاتفاقية، التي تنص على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني لحياة الطفل الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ..."، وأن للطفل "حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرّض أو المساس".

10- وفي ظل ولاية اللجنة بالذات التي تقضي بالنهوض بإعمال حق الطفل في السكن الملائم، رحبت اللجنة بحرارة بتعيين لجنة حقوق الإنسان (و) ، مقرراً خاصاً يُعنى بمسألة "السكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم". وهي تتطلّع إلى تعاون وثيق مثمر مع المقرر الخاص وترحّب بمبادرات المقرر الخاص بهذا الصدد. وترحّب اللجنة أيضاً، وتسترعي اهتمام الدورة الاستثنائية في هذا الصدد، بتحليل الوضع القانوني للحق في السكن الملائم وللمسائل المتصلة بالطفل وحقوق السكن الواردة في التقرير الأول للمقرر الخاص (ز) .

11- وتُعرب اللجنة عن دعمها للبيان الذي تقدمت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الدورة الاستثنائية. وهي تشاطر وجهات النظر الواردة في ذلك البيان بشأن الحق في السكن الملائم كحق يقبل المقاضاة والتنفيذ وهو يخضع لإجراءات الإنصاف الوطنية في العديد من الدول.

12- وفي هذا الشأن تلاحظ لجنة حقوق الطفل مع الارتياح الجهود التي يبذلها العديد من الدول الأطراف لضمان حسن إدراج حقوق الطفل في نظمها القانونية المحلية، بما في ذلك تكرسيها بوصفها من الأحكام الدستورية. وهي ترحب بتعاظم السوابق القانونية التي تتراكم في الدول فيما يتناول تفسير الالتزامات الإيجابية الداخلة في إعمال حقوق الإنسان الطفل، بما في ذلك حق الطفل بالسكن الملائم. وتشير قرارات المحاكم ذات الصلة إلى أن التزامات الدول بشأن الحق في السكن الملائم تخضع لمعايير عالية بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالطفل (ح) . وهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان الطفل ينبغي أن يحتل مكانه بشكل ملائم لدى استعراض تنفيذ جدول أعمال الموئل.

الحواشي

(أ) كما هو وارد في الوثيقة HS/C/PC.2/3.

(ب) بما في ذلك أحدث القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن السكن الملائم بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم (2001/28) وبخصوص مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم بها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق (2001/34).

(ج) الوثيقة CRC/C/50، المرفق الثامن.

(د) المبدأ رقم 1 من إعلان حقوق الطفل في عصبة الأمم (إعلان جنيف)، الذي اعتُمد في عام 1924، والذي يتضمن الحق في "ظروف معيشية مادية وروحية ملائمة من أجل نمو الطفل نمواً طبيعياً في جو من الانسجام".

(ه‍) المبدأ رقم 4. اعتُمد الإعلان في قرار الجمعية العامة 1386(د-14).

(و) قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/9.

(ز) الوثيقة CN.4/2001/51، الفقرات 23 - 55 (لا سيما الفقرة 33) والفقرات 69 - 72.

(ح) كما تبيّن مؤخراً في حكم صدر عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، الدعوى القائمة بين حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وغيرها من جهة وأيرين غروتبوم وغيرها من جهة أخرى ، الحالة رقم 11/00، التي استمعت إليها المحكمة في 11 أيار/مايو 2000 وأصدرت بها حكماً في 4 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000.

المرفق الحادي عشر

بيان لجنة حقوق الطفل إلى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة للطفل

تابعت لجنة حقوق الطفل عن كثب ورحبت بفرصة المشاركة في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة للطفل، والتي تعتبرها مبادرة في غاية الأهمية. وهي تتوقع من هذا الحدث أن يجدد ويعزز التزام المجتمع الدولي بتمتع الأطفال بحقوق الإنسان الخاصة بهم، كما هي مكرسة في اتفاقية حقوق الطفل، التي تضم 192 دولة طرفاً وموقعاً. وقد وضعت القمة العالمية للطفل لعام 1990 مسألة المصادقة على الاتفاقية وإعمالها في مركز جدول الأعمال الدولي من أجل الطفل. وخبرة عقد من الزمن في عملية متابعة القمة العالمية، وبمسألة إعمال الاتفاقية، تشهد على أهمية ضمان تعزيز جميع الجهود الدولية الإضافية من أجل الأطفال لتوافق الآراء الموجود بشأن أهمية ترسيخ جميع الالتزامات ترسيخاً قوياً في حقوق الإنسان للطفل.

وترحب اللجنة بالمناقشات التي دارت في اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية. وهي تقدر بصفة خاصة الدعوات التي انطلقت من الغالبية العظمى من وفود الحكومات والمنظمات غير الحكومية لكي ترتكز حصيلة الدورة الاستثنائية ارتكازاً واضحاً على أساس تنفيذ المعايير الموضوعة في الاتفاقية.

وتود اللجنة أن تهنئ مكتب اللجنة التحضيرية على تقديمه "مسودة ثانية منقحة من الوثيقة الختامية" في صيغة محسنة جداً. وعلى وجه التحديد تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها لتضمين المسودة المنقحة الدور الحاسم الذي ينبغي أن يؤديه الأطفال، وكذلك أسرهم، والمنظمات غير الحكومية وغيرها في إطار الفقرة 26، والعنوان "شراكات ومشاركة" الذي تحمله.

ونظرت اللجنة في المسودة الثانية المنقحة للوثيقة الختامية (A/AC.256/CRP.6/Rev.2) ودرستها بعناية أثناء دورتها السابعة والعشرين، وهي تود أن تتقدم بالملاحظات التالية إلى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية.

1- إن المسودة الثانية المنقحة للوثيقة الختامية التي تقدم بها مكتب اللجنة التحضيرية تقر الدور الأساسي الذي تؤديه اتفاقية حقوق الطفل في إطار الجهود الوطنية والدولية لتحسين وضع الأطفال في شتى أنحاء العالم. وإن لجنة حقوق الطفل تقدر الإشارات المرجعية إلى الاتفاقية الواردة في الفقرات 4 و8 و25 و52 في المسودة الثانية المنقحة. غير أن اللجنة تلاحظ أن ثمة إشارات مرجعية أخرى إلى الاتفاقية كانت قد أدرجت في المسودة الأولى ولكن حذفت الآن، وهي تشعر ببالغ القلق إزاء غياب إشارات مرجعية قوية واضحة بخصوص معايير حقوق الطفل ذات الصلة في المسودة بأكملها.

2- وتشعر اللجنة بأن الدعوات إلى المصادقة على المعاهدات الدولية الحاسمة (الفقرة 24) لم تُبرز بشكل كافٍ في المسودة الحالية. وهي ترى أن الإشارة إلى المعاهدات الرئيسية المذكورة في حاشية لتلك الفقرة ينبغي تحديدها صراحة على أنها قائمة غير حصرية. وترى اللجنة أيضاً أن الإشارات إلى مثل هذه الصكوك (وبصفة خاصة إلى البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية) ينبغي أن تدرج أيضاً في الفروع ذات الصلة من مسودة الوثيقة الختامية (وبصفة خاصة في "الاستراتيجيات والإجراءات" ذات الصلة المدرجة في الفقرة 37). وتقترح اللجنة أن اتفاقية لاهاي عن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980 ينبغي أن تضاف إلى قائمة الصكوك. كما تود اللجنة أن تقترح أيضاً أن تكون الإشارة إلى الاتفاقية في الفقرة 4 مرتبطة ارتباطاً صريحاً بتجديد الدعوة في إعلان الألفية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2000، من أجل مصادقة عالمية وإعمال كامل للاتفاقية (وبروتوكوليها الاختياريين الاثنين).

3- وترحب اللجنة بأن مسودة الوثيقة تؤكد من جديد على الالتزامات المكرسة في الاتفاقية (الفقرة 4). وترى اللجنة، أنه بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الالتزامات بالاتفاقية ينبغي للوثيقة الختامية أن تربط أيضاً بصفة واضحة الالتزامات المضطلع بها في الدورة الاستثنائية بمسألة إعمال الاتفاقية. وكمثال واحد على ذلك، يمكن صياغة العبارة الأولى من الفقرة 5 لتكون كما يلي:

"ونحن نناشد بذلك جميع أعضاء المجتمع للانضمام إلينا في حركة عالمية من شأنها أن تساعد في [تعزيز احترام حقوق الطفل] وبناء عالم لائق بالطفل وذلك لرفع لواء المبادئ التالية:"

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 8 لا تشير إلى الجهود التي تبذلها معظم الدول لإعداد تقارير عن إعمال الاتفاقية وإلى الدروس المفيدة المستخلصة من دراسة مثل هذه التقارير. فهي تقدم شواهد عن العديد من التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والبرامج والسياسات التي اعتمدها العديد من الدول من بين التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، مساهمة منها في جعل هذا العالم أكثر ملائمة للأطفال. ومن الدروس الواضحة التي برزت هي الحاجة إلى استعراض منهجي لجميع التشريعات القائمة وذلك من منظور حقوق الطفل. ولذا تقترح اللجنة إعادة صياغة الفقرة 8 لتكون كما يلي:

"وكما جرى التوثيق في استعراض نهاية العقد الذي قام به الأمين العام بشأن متابعة القمة العالمية للطفل [ومئات التقارير التي تقدمت بها الدول إلى لجنة حقوق الطفل]، فقد كانت تسعينيات القرن الماضي عقداً حافلاً بالوعود العظام والجهود المعتدلة والإنجازات المتواضعة بالنسبة لعالم الطفل".

وكذلك الأمر فإن الفقرة 25 يمكن أن تصاغ من جديد لمتابعة الإشارة إلى الاتفاقية بإضافة إلى العبارة الأخيرة:

"ولذا فإننا نتعهد بإعمال [الاتفاقية من خلال] خطة العمل هذه وذلك من خلال":

(أ) [استعراض و] تعزيز التشريعات والسياسات، وتخصيص الموارد من أجل [احقاق] حقوق الطفل؛"

5- وفي مثال آخر، يمكن صياغة الفقرة 43 من جديد مضافاً إليها:

"[عملاً بأحكام المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل،] نستخدم، إلى أقصى حد ممكن، جميع الموارد المتاحة سواء وطنياً أو، حيثما يدعو الأمر، في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين الجنوب والجنوب، لإعمال [الاتفاقية، بما في ذلك من خلال تحقيق] الأغراض والأهداف الموضحة في خطة العمل هذه".

6- ويمكن بالمثل تعزيز فقرات أخرى، بما يعكس على نحو أفضل الدعوة الواسعة النطاق للعمل على إرساء الوثيقة الختامية بصورة راسخة في الاتفاقية، وذلك بإدراج إشارات واضحة إلى حقوق الطفل (بما في ذلك الإشارة إلى أحكام محددة في الاتفاقية).

7- وفيما يتعلق بمواضيع أكثر تحديداً، ترغب اللجنة التأكيد على ضرورة أن تعمل مسودة الوثيقة الختامية لبذل مزيد من الاهتمام بصفة خاصة إلى مسألتين تستحقان الأولوية:

(أ) حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والإهمال، بما في ذلك داخل الأسرة؛

(ب) ضرورة إيلاء المزيد من الأولوية إلى حماية حقوق الأطفال الذين يزعم أو يثبت أنهم خالفوا القانون.

8- وفيما يتعلق بحماية الطفل من جميع أشكال العنف، وإساءة المعاملة والإهمال (وهو التزام واضح بمقتضى المادة 19 والأحكام المتصلة بها في الاتفاقية)، تشعر اللجنة بأن الإشارة العامة إلى هذا الهدف في الفقرة 36(أ) ليست موضحة بشكل ملائم في "الاستراتيجيات والإجراءات" الأكثر تحديداً الموصوفة في الفقرة 37. ولذا ينبغي على الأقل تعديل النقطة الثانية لتكون كما يلي:

"تشجيع جميع البلدان على اعتماد وتنفيذ قوانين وتحسين إعمال السياسات والبرامج، لحماية الطفل من جميع أشكال العنف، [وإساءة المعاملة والإهمال (بما في ذلك إساءة المعاملة جنسياً)]، سواء في المنزل أو في المدرسة أو في مؤسسات أخرى، أو في إطار المجتمع".

9- وتود اللجنة أيضاً أن تقترح أن النقطة أو النقاط ذات الصلة (النقطتان الثانية والثالثة مثلاً) في الفقرة 37 من المسودة ينبغي أن تذكر أيضاً أن جميع القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ينبغي أن تنظر في ضرورة وضع إجراءات وبذل جهود متعددة التخصصات تأخذ الطفل بعين الاعتبار. كما ينبغي للإشارات التي تتحدث عن التعليم الجيد أن تذكر أيضاً أن "البيئة المواتية للطفل"، تدعو صراحة إلى حمايته من العنف. كما تقترح اللجنة إعادة صياغة النقطة الثالثة في الفقرة 34 لتصبح كما يلي:

"العمل بمشاركة الطفل على إنشاء بيئة تعليمية مواتية للطفل يشعر فيها التلميذ بالاطمئنان والحماية من [جميع أشكال العنف،] وإساءة المعاملة والتمييز، كما تشجعه على التعلم ..."

10- وطالما أبرزت اللجنة أهمية القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال. كما تدرك ملائمة توقيت الإشارات المرجعية إلى القضاء على استغلال الأطفال جنسياً في النقاط الأخيرة المذكورة في إطار الفقرة 37، ولا سيما في ضوء المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المزمع عقده في يوكوهاما في كانون الأول/ديسمبر 2001. ومع ذلك تلاحظ اللجنة قلة الاهتمام الذي أولي في الوثيقة الختامية إلى الحاجة الملحة لاعتماد وتنفيذ تشريعات فعالة وبرامج وسياسات واستراتيجيات في التربية العامة لكي تتصدى أيضاً إلى حماية الطفل من إساءة المعاملة جنسياً، بما في ذلك داخل الأسرة.

11- وتود اللجنة أن تنوه بأن القضاء الخاص بالأحداث هو واحد من المجالات التي تترتب فيها على الدولة مسؤولية أكثر مباشرة من أجل احترام وتعزيز حقوق الطفل. وتتفق اللجنة على أن المسائل الأربع المدرجة في الفقرة 36 بوصفها الأهداف الرئيسية من أجل "الحماية من إساءة المعاملة والاستغلال والعنف"، وحماية الطفل من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة، ومن آثار النـزاعات المسلحة، ومن الاستغلال والاتجار، ومن أسوأ أشكال العمل، إنما هي أولويات ملحة. وهي مشكلات تؤثر على أعداد هائلة من الأطفال والتي تكون حلولها معقدة وتتطلب تغييرات في سلوك الأفراد الضالعين بالأمر والمجتمع عموماً. وتقر اللجنة بأن احترام حقوق الطفل في إطار نظم القضاء الخاص بالأحداث تؤثر عادة على أعداد أصغر من الأطفال مما هو الحال في حالات إساءة المعاملة المدرجة في الفقرة 36. ومع ذلك تود اللجنة أن تسلط الأضواء على أن المعاملة التي يلقاها الأطفال لدى مخالفتهم القانون تعتمد حصراً على التدابير التي تتخذها الدولة (والعاملون لحسابها). ومن المفروض أن يكون تحسين احترام حقوق الطفل في مثل هذه الظروف أسهل تحقيقاً مما هو الحال في الظروف التي يتطلب فيها الإعمال الكامل لحقوق الطفل تغييرات هامة في القيم الثقافية والهياكل الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية. ومن ثم فإن احترام حقوق الأطفال الذين يزعم أو يثبت أنهم خالفوا القانون ينبغي أن ينظر إليها على أنها أولوية ملحة تتطلب تدابير فورية من جانب الدول للاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

12- وفي ظل هذه الاعتبارات فإن اللجنة تحث الدول على ضمان إدراج حماية هذه المجموعة من الأطفال الشديدة التعرض من بين الأهداف الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في الدورة الاستثنائية، وهي مدرجة في الفقرة 36. وبالإضافة إلى ذلك تقترح اللجنة أن الإشارات المرجعية ذات الصلة الواردة في النقطتين الخامسة والسادسة في الفقرة 37 من المسودة ينبغي أن تقر صراحة بوجود معايير أساسية أخرى لحماية الأطفال المخالفين للقانون فضلاً عن الحاجة إلى نظم قضاء خاصة بالأحداث منفصلة وموظفين مدربين تدريباً خاصاً، والعمل على تعزيز إعادة إدراج الأطفال في المجتمع وحمايتهم من التعذيب. كما ينبغي أن تشير الوثيقة الختامية صراحة إلى الالتزام بعدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج وذلك فيما يتعلق بالجنح التي ترتكب قبل سن الثامنة عشرة، وذلك عملاً بأحكام المادة 37(أ) من الاتفاقية، وأن يشترط اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز والسجن بالنسبة للأطفال "فقط بمثابة آخر تدبير لا مفر منه والأقصر فترة ممكنة من الزمن"، وذلك عملاً بأحكام المادة 37(ب) من الاتفاقية. وترى اللجنة أيضاً أنه من شأن حاشية تشير إلى معايير الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال أن تساعد في تضمين مسودة الوثيقة الختامية على نحو ملائم الالتزام بكفالة احترام حقوق الإنسان للأطفال الذين يزعم أو يثبت أنهم خالفوا القانون. وفضلاً عن ذلك تحث اللجنة على إدراج الأطفال المحتجزين بين مجموعات الأطفال المعرضين بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وأن تذكر هذه الفئة في النقطة الثانية في الفقرة 40.

13- وفيما يتعلق بمواضيع أخرى، تلاحظ اللجنة أن إشارة إلى تسجيل الولادات (وهو حق تقره المادة 7 من الاتفاقية وأمر حاسم لتمكين الطفل من التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى) قد أدرج في النقطة الأولى في الفقرة 37 من المسودة. وتضيف اللجنة أن تسجيل الولادات هو حق لجميع الأطفال، كما أنه استراتيجية مفيدة لحماية الطفل من إساءة المعاملة والاستغلال والعنف. كما أنه أمر أساسي في المساعدة على ضمان احترام حق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وحقه في التعليم. وتدرك اللجنة صعوبة إدراج هذه المسألة في إطار الهيكل الحالي للفرع باء من المسودة. ولذا تود أن تقترح إمكانية نقل هذه الإشارة المرجعية إلى الفقرات التمهيدية للفرع باء (أي قبل العنوان الذي يتقدم الفقرة 29).

14- وتأسف اللجنة أيضاً لأن الإشارة المرجعية في الفقرة 37 من المسودة إلى الالتزام بحماية الأطفال اللاجئين، والأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء والأطفال المشردون داخلياً، يبدو أنها تقصر المسألة على سياق النـزاعات المسلحة. ويبدو أن وضع النقطة ذات الصلة تحت ذلك العنوان وشكل صياغتها يهمل التمييز والمشكلات الخطيرة الأخرى التي يعاني منها الأطفال اللاجئون وغير المصحوبين دون أن تكون هنالك نزاعات مسلحة. ولذا تقترح اللجنة وضع تلك النقطة خارج الفرع الذي يتناول "الحماية من النـزاعات المسلحة"، وإذا لزم الأمر لتقسيم محتوياتها إلى مرجعين منفصلين، أحدهما يثير مشكلات حقوق الإنسان التي تؤثر على الأطفال اللاجئين والأطفال الذين يلتمسون اللجوء وأخرى تسلط الأضواء على الحاجة للعناية الخاصة بتلك المجموعات من الأطفال (بمن فيهم المشردين داخلياً) في إطار النـزاعات المسلحة.

وتحث لجنة حقوق الطفل وفود الحكومات على تجنب الإعلان في حصيلة الدورة الاستثنائية عن أية مجموعة جديدة ومختلفة من المبادئ لتوجيه التدابير المتخذة لصالح الطفل. فالمرامي والأهداف التي وضعتها الدورة الاستثنائية من أجل التدابير الفورية ينبغي إدماجها بقوة في عملية أطول أجلاً لإعمال ورصد جميع حقوق الطفل التي يعترف بها المجتمع الدولي، كما هي مكرسة في اتفاقية حقوق الطفل. وأخيراً تعرب اللجنة لجميع المشاركين في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية المكرسة للطفل عن أطيب تمنياتها لهم بأن تكلل مساعيهم بالنجاح والعطاء وتتلهف للاطلاع على حصيلة مداولاتهم.

المرفق الثاني عشر

لجنة حقوق الطفل:

بيان إلى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

أحاطت لجنة حقوق الطفل علماً مع اهتمام خاص بمشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/PC.2/27).

فهناك ملايين الأطفال الذين كانوا ولا يزالون ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويمكن أن يصبح الأطفال بطريق مباشر أو غير مباشر ضحايا للتمييز (نتيجة للتمييز ضد والديهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية). وقد أولت اللجنة، عند استعراضها ومناقشتها لتقارير الدول الأطراف، اهتماماً دائماً بتنفيذ مبادئ عدم التمييز (كما وردت في المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل)، ولا سيما فيما يتعلق بجماعات الأطفال الأكثر تعرضاً، بمن فيهم الأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً. وأعربت اللجنة عن قلقها لأن كثيراً من الأطفال غالباً ما يواجهون تمييزاً مزدوجاً و/أو متعدداً بحكم كونهم أعضاء في جماعتين أو أكثر من الجماعات المهمشة في مجتمعاتهم.

وتود اللجنة أن تشيد باللجنة التحضيرية على جهودها لتغطية جميع الجوانب ذات الصلة بمنع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولا شك أن نجاح اللجنة التحضيرية حتى الآن يعزى إلى التحضير الدقيق والمدخلات القيمة من جانب الدول عن طريق جملة أمور من بينها المؤتمرات الإقليمية، كما يعزى إلى الدعم الكامل والصادق من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ماري روبنسون وموظفيها. وإدراكاً بأن مشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي يغطي كثيراً من القضايا المتساوية من حيث الأهمية، تود اللجنة، على ضوء ولايتها، أن تقتصر على بعض الملاحظات المتعلقة بالتثقيف والتدريب والإعلام (الفصل الثاني) والأطفال (الفصل التاسع).

التثقيف والتدريب والإعلام

بينما قد يعتبر التثقيف أداة أكثر أهمية وإيجابية لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها، فإنه يمكن أن يستخدم أيضاً بصورة سلبية لتلقين وترويج ونشر دعايات عن أفكار أو نظريات التفوق عنصر واحد أو مجموعة من الأشخاص.

وفي تعليقها العام الأول المكرس لأهداف التعليم، (المادة 29-1 من الاتفاقية) أوضحت أهمية التعليم وتشجيع الفهم لاحترام جميع حقوق الإنسان على جميع مستويات النظام التعليمي. وقدمت اللجنة هذا التعليق العام كمساهمة منها في المؤتمر العالمي.

وإذ تلاحظ اللجنة الدور الهام للتثقيف في مكافحة التمييز العنصري، فإنها تعمل بصورة مستمرة على تشجيع الدول على كفالة حرية حصول جميع الأطفال ضمن ولايتها على التعليم الابتدائي الإلزامي دون أي تمييز. وهذا يعني أنه ينبغي التحاق كل طفل وألاّ يستبعد أي منهم لأسباب تتعلق بالتمييز. وينبغي تطبيق هذا المبدأ على التعليم الابتدائي والثانوي على السواء.

وبناء على هذه الملاحظات، تود اللجنة أن تتقدم بالمقترحات الملموسة التالية للفصل الخاص بالتثقيف والتدريب والإعلام:

(أ) يمكن أن يبدأ النص بفقرة عن الحصول على التعليم دون تمييز، مع التأكيد على وجوب اتخاذ الدول جميع الخطوات اللازمة لجعل هذا الحصول واقعاً بالنسبة لجميع الأطفال ضمن ولايتها؛

(ب) يمكن أن يؤكد النص بصورة أكثر وضوحاً على الحاجة إلى نوعية جيدة للتعليم (موارد مالية وبشرية كافية) لكي يعمل بكفاءة وفعالية على تحقيق أهداف التعليم الواردة في المادة 29-1 من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا، ضمن ما يشمل:

‘1‘ مناهج معدة لتشمل الحقائق الثقافية واللغوية للأطفال الذين ينتمون إلى أقليات أو جماعات أصلية أو إثنية، وكذلك إلى أطفال اللاجئين وغيرهم من الأطفال المهمشين اجتماعياً؛

‘2‘ ومواد تعليم يجري استعراضها بعناية وبصورة منتظمة لمنع الإشارات السلبية عن أطفال الأقليات وتشجيع الفهم والاحترام بشكل أفضل لجميع الثقافات والجماعات الإثنية ولاختلافاتها وتاريخها؛

‘3‘ وإشراك ومشاركة أطفال الأقليات ووالديهم بصورة نشطة في جميع الأمور المدرسية؛

(ج) وأخيراً يمكن أن يؤكد النص بصورة أكثر وضوحاً على أهمية تدريب المدرس مع التأكيد على تنمية قيم ومواقف تدعو لاحترام مبادئ عدم التمييز ومشاركة المجتمعات المحلية وتشجيع التقييم والبحث.

الأطفال

تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه أولي اهتمام خاص للأطفال في مشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي. وهذا أمر هام ليس فقط لأن الأطفال هم من بين الضحايا الأكثر تعرضاً للعنصرية، ولكن أيضاً لأنهم يستطيعون القيام بدور هام كمشاركين نشطين لمنع ومكافحة العنصرية. وهذا يمكن أن يعني ضمن ما يعني أن الأطفال:

(أ) يشاركون في إعداد برامج وأنشطة تتصدى لقضية العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجتمعاتهم ومدارستهم؛ و/أو

(ب) يؤخذ رأيهم في جمع معلومات ذات قيمة بشأن هذه القضايا؛ و/أو

(ج) يجري تمكينهم ودعمهم من أجل القيام بدور نشط لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وتبدي اللجنة التعليقات المحددة التالية:

(أ) تود اللجنة أن تقترح إدراج فقرة تشجع الدول على التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال. وتعد اتفاقية حقوق الطفل، ببروتوكوليها الاختياريين، وثيقة الصلة بمكافحة العنصرية بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضد الأطفال؛

(ب) وفيما يتعلق بالفقرة 43، ينبغي إضافة أطفال السكان الأصليين إلى القائمة؛

(ج) وفيما يتعلق بالفقرة 44: "يدعو المؤتمر العالمي لمكافحـة العنصرية الدول إلى إنشاء نظام كفؤٍ وفعّال لتجميع البيانات الإحصائية المجزأة والموثوقة وتحليلها (...) في حياة الأطفال، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس التقدم المحرز. وينبغي للدول أن تضمن عدم إساءة استعمال أي بيانات يتم جمعها (...)".

(د) وفيما يتعلق بالفقرة 44 مكرراً ، ينبغي استعمال كلمة "الأطفال" بدلاً من "النساء والفتيات" إذ ينبغي أن يكون تركيز هذا الفصل على الأطفال؛

(ه‍) وفيما يتعلق بالفقرة 45 مكرراً ، ينبغي الاستعاضة عن كلمة "النساء" بكلمة "الفتيات". وفضلاً عن هذا، ينبغي الاستعاضة عن عبارة "النساء والفتيات" بكلمة "الأطفال" أو "الفتيات والصبيان"؛

(و) وتعتقد اللجنة أن مضمون الفقرات 47-49 له طابع عام وقد يكون من الأفضل إدراجها في الديباجة أو في أي موضع آخر في الوثيقة.

ـ ـ ـ ـ ـ