الأمم المتحدة

A/HRC/51/L.22

الجمعية العامة

Distr.: Limited

3 October 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

باكستان، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية * ، شيلي، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، مصر*، ناميبيا، نيكاراغوا*: مشروع قرار

51/... ولاية الفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية للدول،

وإذ يكرر الطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم،

1 - يقرر تجديد ولاية الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها لفترة ثلاث سنوات لكي يواصل القيام بعمله وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7 / 21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 والقرارات الأخرى ذات الصلة ( ) ؛

2 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون على أكمل وجه مع الفريق العامل في إنجاز ولايته؛

3 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم ليضطلع بولايته؛

4 - يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرامج عملهما؛

5 - يقرر م وا صلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.