تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المجلد الثاني

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السابعة والخمسون

الملحق رقم 40 (A/57/40 (Vol.II

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السابعة والخمسون

الملحق رقم 40 (A/57/40 (Vol.II

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المجلد الثاني

الأمم المتحدة نيويورك، 2002

A/57/40 (Vol.II)

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

ISSN: 0255-240X

المحتويات

الخلاصة

الفصل

الأول- الاختصاص والأنشطة

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

باء- دورات اللجنة

جيم- حضور الدورات

دال- انتخاب أعضاء المكتب

هاء- المقرران الخاصان

واو- الأفرقة العاملة

زاي- مسألة أتعاب أعضاء اللجنة

حاء- أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان

طاء- الاجتماع مع الدول الأطراف

ياء- عدم التقيد بمقتضى المادة 4 من العهد

كاف- التعليقات العامة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

لام- الموارد من الموظفين

ميم- الدعاية لأعمال اللجنة

نون- الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

سين- الاجتماعات المقرر أن تعقدها اللجنة

عين- اعتماد التقرير

الثاني- أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد: التطورات الجديدة

ألف- التطورات والمقررات الأخيرة فيما يتصل بالإجراءات

باء-- الملاحظات الختامية

جيم- الصلات بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والهيئـات المنشأة

بموجب معاهدات

دال- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ألف- التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2001 إلى

تموز/يوليه 2002

باء- التقارير المتأخرة وعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادة 40

المحتويات ( تابع )

الفق ر ات الصفحة

الفصل

الرابع- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

أوكرانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها

سويسرا

أذربيجان

جورجيا

السويد

هنغاريا

نيوزيلندا

فييت نام

اليمن

مولدوفا

الخامس- النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- تقدم العمل

باء- تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

جيم- النُهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

دال- الآراء الفردية

هاء- القضايا التي نظرت فيها اللجنة

واو- سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

السادس- أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

المرفقات

الأول- الدول الأطراف في العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسيـة وفـي البروتوكولين

الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 26تموز/

يوليو 2002

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

باء- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري

جيم- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دال- الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد

المحتويات ( تابع )

الصفحة

المرفقات (تابع)

المرفق

الثاني- أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها للفترة 2001-2002

ألف- أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

باء- أعضاء المكتب

الثالث- ألف- متابعة للملاحظات الختامية: المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في

21 آذار/مارس 2002

باء- المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 5 نيسان/أبريل 2002 بشأن

أساليب العمل

الرابع- تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الخامس- حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال

معروضة على اللجنة

السادس- تعليق عام في إطار الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

السابع- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظـر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقاريرها

في الدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين

الثامن- قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة قيد الاستعراض

التاسع- الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة 1

ألف- البلاغ رقم 580/1994 آشبي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 1

باء- البلاغ رقم 641/1995، جيدمبي ضد الكونغو

(الآراء المعتمدة في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 17

جيم- البلاغ رقم 667/1995 ريكتس ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 23

تذييل

دال- البلاغ رقم 677/1996، تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 31

تذييل

المحتويات ( تابع )

الصفحة

المرفقات (تابع)

المرفق

التاسع هاء- البلاغ رقم 678/1996، غويتييرس فيفانكو ضد بيرو

( تابع ) (الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 45

تذييل

واو- البلاغ رقم 683/1996، وانزا ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 55

زاي- البلاغ رقم 684/1996، ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 62

حاء- البلاغ رقم 695/1996 سيمسون ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 70

طاء- البلاغ رقم 721/1997، بودو ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 آب/أغسطس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 82

ياء- البلاغ رقم 728/1996، سهاديو ضد غيانا

(الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 88

تذييل

كاف- البلاغ رقم 747/1997، ديس فورس ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 97

لام- البلاغ رقم 763/1997، لانتسوفا ضد روسيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 107

ميم- البلاغ رقم 765/1997، فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية

الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 115

تذييل

نون- البلاغ رقم 774/1997، بروك ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 122

سين- البلاغ رقم 779/1997، آريلا نكالايارفي ضد فنلندا

(الآراء المعتمدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 131

تذييل

المحتويات ( تابع )

الصفحة

المرفقات (تابع)

المرفق

التاسع عين- البلاغ رقم 788/1997، كاغاس ضد الفلبين

( تابع ) (الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 149

تذييل

فاء- البلاغ رقم 792/1998، هيغينسن ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 161

صاد- البلاغ رقم 794/1998، جالوه ضد هولندا

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 166

قاف- البلاغ رقم 802/1998، روجرسون ضد أستراليا

(الآراء المعتمدة في 3 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 173

راء- البلاغ رقم 845/1998، كندي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 187

تذييل

شين- البلاغ رقم 848/1999، رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 201

تاء- البلاغ رقم 854/1999، ف اكنهايم ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 209

ثاء- البلاغ رقم 859/1999، خيمينيس فاكا ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 219

خاء- البلاغ رقم 865/1999، مارين غومس ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 232

تذييل

ذال- البلاغ رقم 899/1999، فرانسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 241

تذييل

ضاد- البلاغ رقم 902/1999، جوسلين ضد نيوزيلندا

(الآراء المعتمدة في 17 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 251

تذييل

المحتويات ( تابع )

الصفحة

المرفقات (تابع)

المرفق

التاسع ألف ألف- البلاغ رقم 906/2000، تشيرا فارغس ضد بيرو

( تابع) (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 268

باء باء- البلاغ رقم 916/2000، جاياواردينا ضد سري لانكا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 276

تذييل

جيم جيم- البلاغ رقم 919/2000، مولير وأنغلهارد ضد ناميبيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 286

دال دال- البلاغ رقم 921/2000، ديرغاتشيف ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 298

هاء هاء- البلاغ رقم 923/2000، ماتيوس ضد سلوفاكيا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 303

واو واو- البلاغ رقم 928/2000، بودلال سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 311

زاي زاي- البلاغ رقم 932/2000، جيلو ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 318

حاء حاء- البلاغ رقم 946/2000، باتيرا ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 348

تذييل

طاء طاء- البلاغ رقم 965/2000، كراكورت ضد النمسا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 359

تذييل

العاشر- قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنـت بموجبها عـدم قبـول البلاغات بمقتضى

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 371

ألف- البلاغ رقم 803/1998، ألتهامر ضد النمسا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 371

تذييل

المحتويات ( تابع )

الصفحة

المرفقات (تابع)

المرفق

العاشر باء- البلاغ رقم 825/1999، سيلفا ضد زامبيا

( تابع ) البلاغ رقم 826/1999، غودوين ضد زامبيا

البلاغ رقم 827/1999، دي سيلفا ضد زامبيا

البلاغ رقم 828/1999، بيريرا ضد زامبيا

(القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 379

جيم- البلاغ رقم 880/1999، إيرفنغ ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 385

تذييل

دال- البلاغ رقم 925/2000، كوا ضد البرتغال

(القرار الذي اعتمد في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون) 396

تذييل

هاء- البلاغ رقم 940/2000، زيبييه أكابي ضد كوت ديفوار

(القرار الذي اعتمد في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 415

واو- البلاغ رقم 1005/2001، سانتشث غنثالث ضد إسبانيا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 420

زاي- البلاغ رقم 1048/2002، ريلي وآخرون ضد كندا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 423

حاء- البلاغ رقم 1055/2002، أ. ن. ضد السويد

(القرار الذي اعتمد في 8 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 427

طاء- البلاغ رقم 1065/2002، منقريوس ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون) 429

ياء- البلاغ رقم 1087/2002، هيس ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون) 432

المرفق التاسع

الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي آندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد موريس غليلي أهانهانزو، السيد لويس هنكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد دافيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

ألف- البلاغ رقم 580/1994، آشبي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : منظمة إنترايتس (تمثلها السيدتان إيما بليفير، المديرة التنفيذية، وناتاليا شيفرين، موظفة قانونية، تنوب عن صاحب البلاغ وتمثله كمحامية)

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحية : السيد غلين آشبي

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ : 6 تموز/يوليه 1994 (البلاغ الأول)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 580/1994 المقدم إليها من منظمة إنترايتس بموجب البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها ، جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي موقع من قبل عضو من أعضاء اللجنة.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- قدمت منظمة إنترايتس البلاغ في 6 تموز/يوليه 1994 بالنيابة عن غلين آشبي، وهو مواطن ترينيدادي كان وقت تقديم هذا البلاغ ينتظر في سجن الدولة في بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباغو تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. وقد أعدم السيد آشبي في هذا السجن يوم 14 تموز/يوليه 1994 بعد إحالة الشكوى إلى سلطات ترينيداد وتوباغو. وقد زعمت المحامية أن السيد آشبي كان ضحية انتهاكات المادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرات 1 و3(ب) و(ج) و(د) و(ز) من المادة 14، والمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1) .

الوقائع كما عرضتها المحامية

2-1 أُوقف السيد آشبي في 17 حزيران/يونيه 1988. وأدين بارتكاب جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام في محكمة جنايات بورت أوف سبين في 20 تموز/يوليه 1989. ورفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو دعوى الاستئناف التي تقدم بها السيد آشبي في 20 كانون الثاني/يناير 1994. وفي 6 تموز/يوليه 1994, رفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص الطلب الذي تقدم به السيد آشبي فيما بعد ليحصل على موافقة اللجنة على منحه إذناً خاصاً للاستئناف. وقد زُعم أن صاحب البلاغ كان بذلك قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية التي يتيحها البروتوكول الاختياري. ورغم أنه من المحتمل أن يكون السيد آشبي قد احتفظ بالحق في تقديم طعن دستوري إلى محكمة ترينيداد وتوباغو (الدستورية) العليا، فقد زُعم أن عدم استطاعة الدولة الطرف أو عدم رغبتها في تقديم المساعدة القانونية للطعون الدستورية كان سيجعل من سبيل الانتصاف هذا سبيلاً وهمياً.

2-2 وقد اعتمدت حجج الادعاء في هذه القضية اعتمادا رئيسيا على شهادة شاهد واحد هو س. ويليامز الذي كان قد أقل السيد آشبي وشخصاً آخر يدعى ر. بلاكمان في سيارة إلى المنزل الذي وقعت فيه الجريمة. وأدلى هذا الشاهد بشهادة مفادها أن السيد آشبي كان يمسك بسكين جيب في يده قبل دخوله وبلاكمان منزل الضحية. وإضافة إلى ذلك، شهد ويليامز أن السيد آشبي قال بعدما غادر المنزل مع بلاكمان واستقل السيارة إنه "ضرب الرجل بالسكين". وعُززت هذه الشهادة بدليل قدمه اختصاصي في علم الأمراض استنتج أن سبب الوفاة يعزى إلى طعنة في الرقبة. وعلاوة على ذلك، زُعم أن السيد آشبي نفسه قد أقرّ شفوياً وخطياً بأنه قتل الضحية.

2-3 وشكك الدفاع بمصداقية شهادة س. ويليامز, وأكد أن السيد آشبي كان بريئاً. وقال إن هناك أدلة واضحة تثبت أن السيد ويليامز كان هو نفسه شريكاً في الجريمة؛ وبأن السيد آشبي لم يكن يحمل سكين جيب، بل إن بلاكمان هو الذي سعى لتوريط السيد آشبي في الجريمة وأن آشبي قد تعرض إثر احتجازه للضرب على أيدي ضابط في الشرطة اضطره للإدلاء بأقوال بعد أن تلقى وعداً بالعودة إلى المنزل في حال إدلائه بهذه الأقوال.

التسلسل الزمني للأحداث المحيطة بإعدام السيد آشبي

3-1 تلقت أمانة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بلاغ السيد آشبي, بموجب البروتوكول الاختياري, في 7 تموز/يوليه 1994. وفي 13 تموز/يوليه 1994، قدمت المحامية مزيداً من التوضيحات. وفي اليوم ذاته, أصدر المقرر الخاص للجنة المعني بالبلاغات الجديدة قراراً بموجب المادتين 86 و91 من النظام الداخلي للجنة يطلب فيه إلى سلطات ترينيداد وتوباغو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ريثما تبت اللجنة في هذه القضية، ويلتمس معلومات وملاحظات بشأن مسألة مقبولية الشكوى.

3-2 وقد سُلّم الطلب المقدم بموجب المادتين 86 و91 معاً إلى البعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو في جنيف في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت جنيف من بعد ظهر يوم 13 تموز/يوليه 1994 (أي في الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا بتوقيت ترينيداد وتوباغو). وقالت البعثة الدائمة لترينداد وتوباغو إنها أحالت هذا الطلب بواسطة الفاكس إلى السلطات في بورت أوف سبين في وقت يتراوح بين الساعة الرابعة والنصف والرابعة وخمس وأربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم ذاته (أي بين الساعة العاشرة والنصف والعاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو).

3-3 وتواصلت الجهود طوال ليلة 13 وحتى يوم 14 تموز/يوليه 1994 لاستصدار أمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد آشبي من كل من محكمة ترينيداد وتوباغو للاستئناف ومن اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص في لندن. غير أنه في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة القضائية قرارا بوقف تنفيذ الحكم بعيد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت لندن (أي بعيد الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو) من يوم 14 تموز/يوليه، تبين أن حكم الإعدام كان قد نفذ بحق السيد آشبي. وكانت محكمة ترينيداد وتوباغو, عندما أُعدم آشبي, تعقد جلسة تناقش فيها مسألة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

3-4 واعتمدت اللجنة في 26 تموز/يوليه 1994 قراراً علنياً أعربت فيه عن سخطها لعدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة المقدم بموجب المادة 86؛ وقررت أن تواصل النظر في قضية السيد آشبي بموجب البروتوكول الاختياري, وحثت بقوة الدولة الطرف على أن تكفل بجميع الوسائل المتاحة لديها عدم تكرار حدوث حالات مماثلة لحالة إعدام السيد آشبي. وقد أحيل قرار اللجنة العلني إلى الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 1994.

الشكوى

4-1 تزعم المحامية أن انتهاكاً للمادتين 7 و10 وللفقرة 3(ز) من المادة 14 قد حدث عندما تعرض السيد آشبي للضرب ولسوء المعاملة إثر احتجازه في مركز الشرطة. وأجبر على توقيع اعتراف بعد أن حصل على وعد بإخلاء سبيله في حال توقيعه.

4-2 ويُزعم أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة 3(د) من المادة 14 لأن السيد آشبي لم يحصل قبل المحاكمة وأثناءها على التمثيل القانوني الكافي. وتشير المحامية إلى أن المحامي المكلف بتقديم المساعدة للسيد آشبي لم يقض معه وقتاً يُذكر استعداداً للدفاع، وتفيد بأن المحامي ذاته هو الذي رافع عنه في دعوى الاستئناف دون أن يقدم حججاً مقنعة.

4-3 وتزعم المحامية أن محكمة الاستئناف لم تتدارك تقصير قاضي المحاكمة في توجيه انتباه هيئة المحلفين إلى خطر البت في القضية استناداً إلى دليل مشكوك في صحته قدمه أحد المتواطئين في الجريمة, فضلا عن عدم قيام المجلس الملكي الخاص بتصحيح ما شاب المحاكمة من سوء توجيه ومخالفات موضوعية بلغت حد حرمان السيد آشبي من الحق في محاكمة عادلة.

4-4 وقالت المحامية في بلاغها الأول إن السيد آشبي كان ضحية انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بسبب طول فترة احتجازه ريثما ينفذ حكم الإعدام بحقه، حيث إنه قد ظل محتجزاً لمـدة 4 سنوات و11 شهراً و16 يوماً. وتقول المحامية إن طول مدة الاحتجاز هذه، التي عاش السيد آشبي خلالها في ظروف من الاكتظاظ عانى فيها السجناء من انعدام أو سوء المرافق الصحية والترفيهية، يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بمقتضى أحكام المادة 7. وقد استشهدت المحامية, تأكيداً لحجتها، بالأحكام التي صدرت مؤخراً عن كل من اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص ومحكمة زمبابوي العليا (2) .

4-5 وتقول المحامية إن إعدام السيد آشبي قد شكل انتهاكا لحقوقه بموجب العهد، إذ إنه أعدم (1) بعد أن قُدم للمجلس الملكي الخاص تأكيد بأنه لن يعدم قبل أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة له؛ ( 2) في الوقت الذي كانت فيه محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو لا تزال تنظر في طلبه بوقف تنفيذ حكم الإعدام؛ (3) بعد لحظات فقط من نظر المجلس الملكي الخاص في هذا الطلب وإصداره قرار وقف التنفيذ. وإضافة إلى ذلك، فإن في إعدام السيد آشبي انتهاكاً لطلب اللجنة الموجّه بموجب المادة 86 من مواد نظامها الداخلي.

4-6 وتزعم المحامية أيضاً أن إعدام السيد آشبي قد حرمه من حقوقه بموجب ما يلي:

(أ) الفقرة 1 من المادة 14، إذ حُرم من حقه في محاكمة عادلة وأعدم قبل استكمال إجراءات الدعوى المؤجلة؛

(ب) الفقرة 5 من المادة 14، إذ أُعدم قبل قيام كل من محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو والمجلس الملكي الخاص واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمراجعة الحكم بإدانته ومشروعية هذا الحكم. وتذكّر المحامية، في صدد هذه المسألة الأخيرة، بالقرارات السابقة التي صدرت عن اللجنة ومفادها أن الفقرة 5 من المادة 14 تنطبق على أي مرحلة من مراحل الاستئناف التي ينص عليها القانون (3) .

4-7 وتسلِّم المحامية بأن من الأمور التي قد تكون موضع جدل ما إذا كان للسيد آشبي، بموجب الفقرة 5 من المادة 14، الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في قضيته، وما إذا كان إجراء إعادة النظر هذه متاحاً له في المحكمة الدستورية، وما إذا كان قد سعى فعلاً إلى متابعته والاعتماد عليه. وهي تزعم بأنه عندما يُسمح لأي فرد بأن يقدم طعناً دستورياً، وعندما يكون هذا الفرد ماثلاً فعلاً أمام المحكمة ملتمساً "إعادة النظر"، يحق له بموجب الفقرة 5 من المادة 14 أن تتاح له فعلياً إمكانية اللجوء إلى إجراء إعادة النظر هذه. كما تعتبر المحامية أن هذا التدخل في عملية الاستئناف كان تدخلاً خطيراً إلى حد أنه لم ينتهك الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 فحسب، بل إنه قد انتهك أيضاً الحق في محاكمة عادلة وفي المساواة أمام المحاكم بموجب الفقرة 1 من المادة 14. ومن الواضح أن العملية الدستورية تخضع للضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14. وتعتمد المحامية، في هذا الشأن، على آراء اللجنة في القضية رقم 377/1989 ( كوري ضد جامايكا ).

4-8 وتزعم المحامية أن المادة 6 قد انتُهِكت لأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة لم يُلتزم فيها بالضمانات الأخرى الواردة في العهد يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6، ونظراً لعدم الالتزام بالضمانات المحددة الأخرى الـواردة في الفقرتين 2 و4 من المادة 6. وفي الختام، تقول المحامية إن أي "حكم نهائي" بالمعنى الذي تتضمنه الفقرة 2 من المادة 6 يجب أن يُفهم في هذه القضية على أنه يشمل القرار المتعلق بالطلب الدستوري، إذ إن أي حكم نهائي بشأن الطلب الدستوري، يطعن في دستورية إعدام السيد آشبي، هو الذي يمثل في الواقع الحكم "النهائي" في هذه القضية. وإضافة إلى ذلك، فقد انتُهِكت الفقرة 4 من المادة 6 لأن السيد آشبي كان في الوقت الذي أُعدم فيه يسعى إلى ممارسة حقه في التماس تخفيف للعقوبة الصادرة بحقه.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامية عليها

5-1 تزعم الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 1995، أن سلطاتها "لم تكن، وقت إعدام السيد آشبي، على علم بالطلب الذي وجهه المقرر الخاص بموجب المادة 86. فقد أحالت ممثلية ترينيداد وتوباغو في جنيف مذكرة إحالة بالفاكس في الساعة الرابعة وأربع وثلاثين دقيقة من بعد ظهر يوم 13 تموز/يوليه 1994 (بتوقيت جنيف) (أي في الساعة العاشرة وأربع وثلاثين دقيقة بتوقيت ترينيداد)، وقد أشارت هذه المذكرة إلى مذكرة صادرة عن مركز حقوق الإنسان. غير أن الرسالة المشار إليها لم تكن مرفقة بهذه المذكرة. وقد تلقت وزارة الخارجية الطلب الذي قدم بالنيابة عن السيد آشبي، مرفقاً بطلب المقرر الخاص بموجب المادة 86 في 18 تموز/يوليه 1994، أي بعد انقضاء أربعة أيام على إعدام السيد آشبي".

5-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه "ما لم تكن اللجنة قد استرعت انتباه الممثل الدائم إلى الطابع الملحّ للطلب وإلى أن إعدام السيد آشبي بات وشيكاً، فما كان له أن يدرك بأي شكل من الأشكال طابع الإلحاح الشديد لإحالة الطلب على وجه السرعة إلى السلطات المختصة في ترينيداد وتوباغو. ومن غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة قد استرعت فعلاً انتباه الممثل الدائم إلى الطابع الملحّ للطلب". وقد أُعدم السيد آشبي في الساعة السادسة وأربعين دقيقة (بتوقيت ترينيداد وتوباغو) من يوم 14 تموز/يوليه 1994.

5-3 وتعرض الدولة الطرف التسلسل الزمني التالي للأحداث التي سبقت إعدام السيد آشبي: "في 13 تموز/يوليه 1994، قُدِّم طلب دستوري بالنيابة عن السيد آشبي يطعن فيه بدستورية تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وقد التمس محامو السيد آشبي أمراً بوقف تنفيذ الحكم ريثما يبت في الطلب الدستوري. ورفضت المحكمة العليا وقف التنفيذ وقررت أن السيد آشبي لم يقدم الحجج الوجيهة التي تبرر استصدار أمر بالتحفظ على هذا التنفيذ. وقد رفعت، بالنيابة عن السيد آشبي، دعوى استئناف وقدم طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم ريثما يبت في الاستئناف. كما سعى محامو السيد آشبي إلى إبطال مفعول الإجراءات المعمول بها في المحاكم في ترينيداد وتوباغو، إذ تجاوزوا كلاً من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وتوجهوا مباشرة إلى المجلس الملكي الخاص طالبين إليه إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم قبل أن تصدر المحاكم المحلية قراراتها. وقد حدث التباس بشأن ما إذا كان محامي الدولة الطرف قدم تعهداً إلى المجلس الملكي الخاص وما إذا كان قرار وقف التنفيذ أو إصدار أمر بالتحفظ على تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المحلية هو من اختصاص المجلس".

5-4 ثم تلاحظ الدولة الطرف أنه لكي "يبقي المجلس الملكي الخاص على الوضع الراهن، فقد أصدر في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة (أي في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو) من يوم 14 تموز/يوليه 1994 أمراً تحفظياً يسري في حال رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم، وكان ذلك قبل خمس دقائق من إعدام السيد آشبي. وقد ذكر محامي الادعاء أمام محكمة الاستئناف، في الساعة السادسة واثنتين وخمسين دقيقة (بتوقيت ترينداد وتوباغو)، أنه تلقى وثيقة بالفاكس من أمين سجل المجلس الملكي الخاص تشير إلى أن المجلس قد أصدر أمراً تحفظياً يسري في حال رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم. وقد بدا هذا الأمر مشروطاً برفض محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم".

5-5 وتقول الدولة الطرف إن "السيد آشبي قد أُعدم عملاً بقرار تنفيذ يحمل توقيع الرئيس، في وقت لم يصدر فيه أي أمر قضائي أو رئاسي بوقف تنفيذ هذا الحكم. ولقد نظرت اللجنة الاستشارية المعنية بصلاحية منح العفو في قضية السيد آشبي ولم توص بالعفو عنه".

5-6 ثم إن الدولة الطرف "تشكك في اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغ، إذ قُدِّم هذا البلاغ في وقت لم يكن فيه السيد آشبي قد استنفد ما هو متاح له من سبل انتصاف محلية، ولذلك اعتبر البلاغ غير مقبول بموجـب المادة 90". كما أنها تعترض على استنتاج اللجنة الوارد في قرارها العلني الذي صدر في 26 تموز/يوليه 1994، ومفاده أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب كل من البروتوكول الاختياري والعهد: "فبالإضافة إلى أن السلطات المعنية لم تكن على علم بالطلب، فإن الدولة الطرف تعتقد أن المادة 86 لا تجيز للجنة أن تتقدم بالطلب الذي تقدمت به ولا تفرض أي التزام على الدولة الطرف بأن تمتثل لهذا الطلب".

6-1 وتتحدث المحامية باستفاضة، في رسالة مؤرخة 13 كانون الثاني/يناير 1995، عن ظروف وفاة موكلها وتقدم ادعاءات جديدة تتعلق بالمادة 6 من العهد، فضلاً عن معلومات إضافية بشأن الشكاوى التي قُدمت بداية بموجب المادتين 7 و14. وهي تقدم هذه الملاحظات بناء على طلب صريح من ديسموند آشبي، والد غلين آشبي، بأن تواصل اللجنة نظرها في قضية ابنه.

6-2 وتعرض المحامية الأحداث التالية وفقاً لتسلسلها الزمني: "في 7 تموز/يوليه 1994، وجّه غلين آشبي رسالة خطية إلى لجنة الرأفة عن طريق محاميه في ترينيداد وتوباغو. وطالب السيد آشبي بالحق في أن يمثل أمام هذه الهيئة، مبيناً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت تنظر في بلاغه، وراجياً لجنة الرأفة التريث حتى تصدر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصياتها. غير أن لجنة الرأفة رفضت، في 12 تموز/يوليه 1994، التماس الرأفة المقدم من غلين آشبي". وفي اليوم ذاته، تُلي على السيد آشبي أمر الإعدام وذلك في الساعة السادسة صباحاً من يوم 14 تموز/يوليه 1994.

6-3 وفي 13 تموز/يوليه 1994، قدم محامو السيد آشبي في ترينيداد طلباً دستورياً إلى محكمة ترينيداد وتوباغو العليا ملتمسين إصدار أمر تحفظي يوقف تنفيذ الحكم للأسباب التالية: (1) تأخير تنفيذ حكم الإعدام (عملاً بحكم المجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغن )؛ (2) رفض لجنة الرأفة النظر في توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ (3) إن الفترة الفاصلة بين تلاوة أمر تنفيذ الحكم بحق السيد آشبي وتاريخ تنفيذه كانت قصيرة إلى حد لم يسبق لـه مثيل. وكان المطعون عليهم في هذا الطلب الدستوري هم المدعي العام ومفوض السجون ومدير السجن. وفي الساعة الثالثة والنصف تقريباً من بعد ظهر يوم 13 تموز/يوليه بتوقيت لندن، التمس محامي السيد آشبي في لندن، بالنيابة عنه، وقف تنفيذ الحكم، وذلك أثناء جلسة خاصة عقدها المجلس الملكي الخاص. ومن ثم أبلغ ممثل المدعي العام لترينيداد وتوباغو المجلس الملكي الخاص بأن السيد آشبي لن يُعدم حتى تُستنفد جميع سبل الحصول على وقف لتنفيذ الحكم، بما في ذلك الطلبان المقدمان إلى محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو وإلى المجلس الملكي الخاص. وقد سُجِّل ذلك كتابة ووقَّع عليه كل من محامي السيد آشبي والمحامي الممثل للمدعي العام.

6-4 وفي 13 تموز/يوليه أيضاً، رُفض طلب وقف تنفيذ الحكم بعد جلسة عقدتها محكمة العدل العليا في ترينيداد وتوباغو. وقُدّم على الفور طعن في هذا الرفض وبدأت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو النظر في هذا الطعن في الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت ترينيداد وتوباغو من صباح يوم 14 تموز/يوليه. وفي محكمة الاستئناف، قال محامي المطعون عليهم إنه على الرغم من أية توكيدات أمام المجلس الملكي الخاص، فإن غلين آشبي سيُعدم شنقاً في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو (أي ظهراً بتوقيت لندن) ما لم تصدر محكمة الاستئناف أمراً تحفظياً بهذا الشأن. ثم اقترحت محكمة الاستئناف رفع الجلسة حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو لكي تحصل على توضيحات بشأن ما حدث أمام المجلس الملكي الخاص. وقد طلب محامو السيد آشبي إلى المحكمة أن تصدر قرارا تتحفظ فيه على تنفيذ الحكم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، مشيرين إلى أن موعد تنفيذ حكم الإعدام كان قد تقرر في الساعة السابعة صباحاً. وأن محامي المدعى عليهم قد أوضح أنه لا يمكن للسيد آشبي أن يعتمد على التوكيدات التي قُدّمت إلى المجلس الملكي الخاص. وأعربت المحكمة عن رأيها بأنه يمكن للسيد آشبي أن يعتمد، في أثناء ذلك، على تلك التوكيدات، وامتنعت عن إصدار أمر تحفظي. وقررت المحكمة، عوضاً عن ذلك، أن ترفع الجلسة حتى الساعة السادسة صباحاً. وتقدم محامو السيد آشبي بطلب إلى المحكمة كي تصدر أمرا تحفظيا مؤقتا حتى الساعة السادسة صباحاً, لكنها رفضت هذا الطلب. ولم يبين محامو الدولة الطرف, في أي وقت من الأوقات, أن موعد الإعدام كان قد تقرر قبيل الساعة السابعة صباحاً.

6-5 وفي جلسة خاصة عقدتها اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في الساعة العاشرة والنصف (بتوقيت لندن) من صباح يوم 14 تموز/يوليه, وقع المحامي الممثل للمدعي العام في ترينيداد وتوباغو على وثيقة حملت أيضاً توقيع محامي للسيد آشبي دُوّن فيها ما حدث وما قيل في المجلس الملكي الخاص يوم 13 تموز/يوليه. وهذه الوثيقة, تتألف من ثلاث صفحات مكتوبة بخط اليد, وقد قام أمين سجل المجلس الملكي الخاص, على الفور, بإرسالها بالفاكس إلى كل من محكمة الاستئناف وإلى المحامين عن الطرفين في ترينيداد وتوباغو. وتلقى محامو السيد آشبي في ترينيداد وتوباغو هذه الوثيقة قبل الساعة السادسة صباحاً. ومن ثم طلب المجلس الملكي الخاص المزيد من التوضيحات بشأن موقف المدعي العام. ونظرا لأن المجلس لم يتلق أي توضيحات بهذا الشأن، فقد أمر بوقف تنفيذ الحكم حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت لندن، وأصدر تعليمات بعدم تنفيذ حكم الإعدام. وفي الوقت ذاته تقريباً، أي في الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو، التأمت من جديد محكمة الاستئناف. وأعلم محامو السيد آشبي المحكمة, في الوقت ذاته, بأن المجلس الملكي الخاص كان في تلك الأثناء يعقد جلسة في لندن. وقدمت محامية السيد آشبي أيضاً إلى المحكمة الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات التي كانت قد تلقتها بالفاكس.

6-6 وفي حوالي الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً، تقدم محامو السيد آشبي مرة أخرى بطلب إلى محكمة الاستئناف في ترينداد وتوباغو بأن تصدر أمراً تحفظياً. فلقي الطلب الرفض؛ لكن المحكمة أكدت ثانية على أنه يمكن للسيد آشبي أن يعتمد على التوكيدات المقدمة إلى المجلس الملكي الخاص. وفي هذه المرحلة، تقدم أحد محامي السيد آشبي إلى المحكمة حاملاً معه نسخة مكتوبة بخط اليد عن أمر صادر عن المجلس الملكي الخاص يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام. فلقد تلي عليه هذا الأمر بواسطة الهاتف، بعد أن صدر في حدود الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو (أي الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت لندن). وأُعلن بُعيد تلاوة الأمر أن السيد آشبي قد أعدم شنقاً في الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً.

القرار بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها الرابعة والخمسين المعقودة في تموز/يوليه 1995.

7-2 وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من أن قاضي المحاكمة لم يوجه هيئة المحلفين توجيهاً سليماً بشأن المخاطر الكامنة في الاعتماد على شهادة شخص يحتمل أن يكون شريكاً في الجريمة، تذكّر اللجنة بأن مراجعة الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود أساساً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد وليس إلى اللجنة. كما يعود للمحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة عمل المحاكمة وتوجيهات القضاة لهيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كان تقييماً تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة أو أن القاضي أخلّ إخلالاً بيّناً بالتزامه بالنزاهة. ولم يبين محضر المحاكمة المتعلق بقضية السيد آشبي أن محاكمته أمام محكمة جنايات بورت أوف سبين كانت مشوبة بمثل هذه العيوب. ولذلك، فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم توافقه مع أحكام العهد عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-3 أما فيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بسوء معاملة السيد آشبي بعد احتجازه، وبعدم الإعداد لدفاعه إعداداً كافياً، وبالقصور في تمثيله القانوني وبالطابع القسري المزعوم لاعترافه، وبالتأخير غير الضروري في البت في دعاوى استئنافه، وظروف احتجازه، فقد اعتبرت اللجنة أن هذه الشكاوى تستند جميعاً إلى أدلة كافية تبرر قبولها. وينبغي أن ينظر في هذه المزاعم التي قد تثير قضايا في إطار المادة 7 و الفقرة1 من المادة 10، والفقرات 3(ب) و(ج) و(د) و(ز) والفقرة 5 من المادة 14، بناءً على أسسها الموضوعية.

7-4 أما فيما يتعلق بالمزاعم المقدمة في إطار المادة 6، فقد لاحظت اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار شكوى السيد آشبي غير مقبولة بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن البلاغ قد قُدّم في وقت لم يكن السيد آشبي قد استنفد فيه بعد كل ما هو متاح له من سبل الانتصاف المحلية. وقد قالت المحامية إنه نظراً لكون السيد آشبي قد أُعدم بطريقة غير مشروعة وفي وقت كان يلتمس فيه سبل الانتصاف القضائية، فإن هذا يمنع الدولة الطرف من الادعاء بوجود سبل انتصاف أخرى لم تستنفد.

7-5 ولاحظت اللجنة أن المقرر الخاص للجنة قد أصدر, في 13 تموز/يوليه 1994, طلباً بوقف تنفيذ حكم الإعدام, عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي, وذلك منعاً لوقوع "ضرر لا يمكن جبره" على السيد آشبي؛ وكان الغرض من هذا الطلب أن يُسمح للسيد آشبي بأن يستكمل سبل الانتصاف القضائية وأن تتمكن اللجنة من البت في مسألة مقبولية بلاغ السيد آشبي. ولقد استنتجت اللجنة, في ظل ظروف هذه القضية، أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في شكوى السيد آشبي المقدمة في إطار المادة 6 وبأنه لم يكن لزاماً على المحامية أن تستنفد أولاً سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بزعمها أن السيد آشبي قد حرم بشكل تعسفي من حقه في الحياة قبل أن تتمكن من تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة.

8- وبالتالي فقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 14 تموز/يوليه 1995، أن البلاغ مقبول بقدر ما يظهر أنه يثير قضايا في إطار المادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرات 3(ب) و(ج) و(د) و(ز) و5 من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للقضية وتعليقات المحامية عليها

9-1 تقدم الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 1996، توضيحات وبيانات تتعلق بالأسس الموضوعية للقضية.

9-2 وتشير الدولة الطرف إلى محضر المحاكمة, فيما يتعلق بسوء المعاملة التي زعم أن السيد آشبي تعرض لها إثر احتجازه. وتقول الدولة الطرف إن هذه المزاعم قد أثيرت فيما يتصل باعتراف السيد آشبي، وإن الفرصة أتيحت له لتقديم الأدلة، وقد خضع لاستجواب بشأن هذه المسألة. ولقد نظرت المحكمة في الشكوى بحياد, ولذلك فإن استنتاجاتها هي التي ينبغي أن تسود.

9-3 وفيما يتعلق بعدم كفاية الإعداد للدفاع عن السيد آشبي، تزعم الدولة الطرف أن المحامي الذي كلفته المحكمة بالدفاع عن السيد آشبي هو محامٍ معروف وصاحب كفاءة قانونية، وهو يمارس عمله بصفته عضواً في نقابة المحامين الجنائيين في ترينيداد وتوباغو. وترفق الدولة الطرف بهذه المذكرة تعليقات محامي مرافعات سابق يفنّد فيها مزاعم السيد آشبي.

9-4 وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أن محاكمة عادلة قد جرت فيما يتعلق بادعاء الاعتراف القسري. ولقد كانت محكمة الاستئناف ومحكمة الدولة في ترينيداد وتوباغو على علم بالشكوى المتعلقة بهذا الاعتراف، وقد قامتا بمراجعة الوقائع والأدلة بطريقة حيادية.

9-5 أما فيما يتعلق بمسألة التأخير الذي لا داعي لـه في الفصل في دعوى استئناف السيد آشبي، فإن الدولة الطرف تشير إلى الظروف التي كانت تسود ترينيداد وتوباغو في ذلك الحين. وتزعم الدولة الطرف أن حالات التأخير تعزى إلى الممارسة المتبعة في جميع المحاكمات الخاصة بجرائم القتل, وهي تتمثل في كتابة مذكرات الأدلة بخط اليد ومن ثم طباعتها وتدقيقها من قبل قاضي المحاكمة, إضافة إلى ما لديه من برنامج عمل حافل في المحكمة. وعلاوة على ذلك، فقد تبين أنه من الصعب توظيف محامين مناسبين لملء الشواغر في الجهاز القضائي، حتى أنه قد تعيّن تعديل الدستور بحيث يسمح بتعيين القضاة المتقاعدين. ومع ذلك، لا يتوفر في المحكمة العليا عدد القضاة الكافي لتناول الأعداد المتزايدة لدعاوى الاستئناف في القضايا الجنائية. وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد نظرت خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 1994 ونيسان/أبريل 1995 في دعاوى استئناف تكاد تقتصر على قضايا جرائم القتل، مغفلة إلى حد بعيد دعاوى الاستئناف المدني، وذلك بعد القرار الصادر عن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغن.

9-6 وتؤكد الدولة الطرف أن ظروف احتجاز السيد آشبي كانت مماثلة لظروف سائر المسجونين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. وتشير الدولة الطرف إلى الشهادة المرفقة بمذكرتها والصادرة عن مفوض السجون والتي يصف فيها الأوضاع العامة للمسجونين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام. وتزعم الدولة الطرف أن الوقائع في قضية برات ومورغن والحكم الصادر في قضية زمبابوي يختلفان اختلافا كبيرا عن وقائع قضية السيد آشبي بحيث أن الإفادات التي اشتملت عليها القضيتان السابقتان لا تجدي نفعاً.

9-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 من العهد، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة ألا تنظر في هذا الادعاء لأن هناك دعوى بشأن إعدام السيد آشبي قد رُفعت إلى المحكمة العليا لترينيداد وتوباغو. وبالإضافة إلى هذا، تجادل الدولة الطرف بأنه لم يكن للسيد آشبي الحق في أن تنظر لجنة الرأفة في قضيته، وتشير في هذا الصدد إلى قرار يشكل سابقة صدر عن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص (4) .

9-8 وتعترض الدولة الطرف على تفاصيل الوقائع التي قدمتها المحامية. وبصفة خاصة، تقول الدولة الطرف إنه من غير الصحيح أن محكمة الاستئناف قد أعربت عن رأي مفاده أن بإمكان المحامية أن تعتمد على التوكيدات التي قدمت إلى المجلس الملكي الخاص بأنه لن يتم إعدام السيد آشبي، بل إن المحكمة قد أعربت عن عدم استعدادها لفعل أي شيء قبل أن تتوصل اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص إلى حل لهذا النزاع.

9-9 وفي 26 تموز/يوليه 1996, طلبت المحامية إلى اللجنة أن تعلق نظرها في الأسس الموضوعية للبلاغ، نظراً لأن أحد سبل الانتصاف المحلية الفعالة قد أصبح متاحاً. وقالت المحامية إن والد السيد آشبي قد رفع دعوى دستورية ومدنية ضد الدولة الطرف فيما يتعلق بظروف إعدام إبنه. وفي 16 تموز/يوليه 2001، طلبت المحامية إلى اللجنة أن تستأنف النظر في القضية وزعمت أن المحامين في ترينيداد وتوباغو لم يستطيعوا إيجاد حل للصعوبات التي تحول دون تلبية شروط إجرائية محددة تتعلق بالدعوى الدستورية والمدنية.

النظر في الأسس الموضوعية للقضية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي توفرت لديها من الأطراف في القضية، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن محاميي السيد آشبي في ترينيداد وتوباغو يتابعون، بالنيابة عنه وعن أبيه، إجراءات معينة لدى المحكمة فيما يتعلق بالظروف المحيطة بإعدامه. كما تلاحظ اللجنة أن الإجراءات المدنية والدستورية قيد البحث هي إجراءات لا صلة لها بالنظر في المزاعم الواردة في هذه القضية. لكن اللجنة احترمت، مع ذلك، طلب المحامية تعليق النظر في الأسس الموضوعية للقضية (انظر الفقرة 9-9).

10-3 وفيما يتعلق بادعاء تعرض السيد آشبي للضرب وبالظروف التي دفعته إلى التوقيع على الاعتراف، تلاحظ اللجنة أن السيد آشبي لم يقدم تفاصيل دقيقة بشأن هذه الأحداث تسمح بتحديد أولئك الذين يحملهم المسؤولية عن ذلك. إلا أن تفاصيل ادعاءاته ترد في محضر المحاكمة الذي قدمت الدولة الطرف نسخة منه. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة المحلية قد نظرت في مزاعم السيد آشبي وأُتيحت لـه الفرصة لتقديم الأدلة وخضع للاستجواب. كما وردت هذه المزاعم في قرار محكمة الاستئناف. وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة. والمعلومات المعروضة أمام اللجنة والحجج المقدمة من صاحب البلاغ لا تبين بوضوح أن تقييم المحاكم للوقائع كان تقييماً تعسفياً أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة (5) . وترى اللجنة أنه لم يكن هناك من الأدلة ما يكفي للخلوص إلى استنتاج أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

10-4 أما فيما يتعلق بالشكوى من عدم كفاية التمثيل القانوني أثناء المحاكمة وفي الإعداد لها ولإجراءات دعاوى الاستئناف، فإن اللجنة تشير إلى حالات سابقة خلصت فيها إلى أنه لا يمكن تحميل الدولة الطرف مسؤولية سلوك محامي الدفاع، ما لم يتضح للقاضي، أو كان ينبغي أن يتضح لـه، أن سلوك المحامي يتعارض مع مصالح العدالة (6) . ولا يوجد, في هذه القضية ما يدفع اللجنة إلى الاعتقاد بأن محامي الدفاع لم يجتهد أثناء المحاكمة في تقدير ما يخدم مصلحة موكله على الوجه الأفضل. ويبدو من محضر المحاكمة أن المحامي قام باستجواب جميع الشهود. كما يبدو من القرار المتعلق بدعوى الاستئناف أن المحكمة العليا قد ناقشت الأسس التي استندت إليها الدعوى التي أقامها المحامي وأنها راعت هذه الأسس مراعاة تامة. والمواد المعروضة على اللجنة لا تبين أن المحامية أو صاحب البلاغ قد اشتكيا إلى قاضي المحاكمة من عدم كفاية الوقت المخصص لإعداد الدفاع. وفي ظل هذه الظروف، تعتقد اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث أي انتهاك للعهد في هذا الصدد.

10-5 وتزعم المحامية أيضاً أن تأخيراً لا مبرر لـه قد حدث في البت في دعوى الاستئناف التي تقدم بها السيد آشبي. وتلاحظ اللجنة أن محكمة جنايات بورت أوف سبين أدانت السيد آشبي بارتكاب جريمة قتل وحكمت عليه بالإعدام في 20 تموز/يوليه 1989, وقد أكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 20 كانون الثاني/يناير 1994. وظل السيد آشبي رهن الاحتجاز طوال هذه المدة. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن التأخير في إجراءات الاستئناف بحق السيد آشبي. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تزعم أن المتهم يتحمل أية مسؤولية عن تأخير البت في الدعاوى، كما أن الطابع المعقد للقضية لا يعفي الدولة الطرف من هذه المسؤولية. وترى اللجنة أن عدم كفاية الموظفين أو تراكم العمل الإداري العام لا يعد مبرراً كافيـاً في هذا الصدد (7) . وبالنظر إلى عدم تقديم أي توضيح مقنع من الدولة الطرف، تعتقد اللجنة أن التأخير لمدة أربع سنوات ونصف السنة تقريباً لم يكن يتفق ومقتضيات الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد.

10-6 وفيما يتعلق بظروف احتجاز السيد آشبي (انظر الفقرة 4-4)، تؤكد اللجنة مجدداً رأيها الثابت وأن الاحتجاز لفترة محددة ريثما ينفذ الحكم بالإعدام لا يشكل بحد ذاته انتهاكاً للمادة 7 من العهد في غياب ظروف أخرى تستوجب اعتباره كذلك. وبالتالي ، تستنتج اللجنة أن المادة 7 لم تنتهك في هذه القضية.

10-7 أما فيما يتعلق بزعم السيد آشبي أن ظروف احتجازه شكلت انتهاكا للمادة 10 من العهد، فإن اللجنة تلاحظ عدم تقديم أية معلومات إضافية تؤيد زعم السيد آشبي، بعد صدور قرار اللجنة بشأن المقبولية. وبالتالي، فإن اللجنة لا ترى أي انتهاك للمادة 10 من العهد.

10-8 وفي الختام, تزعم المحامية أن السيد آشبي قد حُرم بصورة تعسفية من حياته عندما أعدمته الدولة الطرف وهي تدرك تماماً أنه كان يواصل التماسه سبل الانتصاف أمام كل من محكمة الاستئناف في الدولة الطرف، واللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أخلّت في ظل هذه الظروف (التي وردت تفاصيلها في الفقرات من 6-3 إلى 6-6 أعلاه) بالتزاماتها بموجب العهد. وإضافةً إلى ذلك، وبالنظر إلى أن ممثل المدعي العام قد أبلغ المجلس الملكي الخاص بأن السيد آشبي لن يُعدم إلا بعد أن يكون قد استنفد جميع إمكانات الحصول على وقف تنفيذ الحكم بإعدامه، فإن إعدامه على الرغم من هذا التوكيد قد شكل انتهاكاً لمبدأ حسن النية الذي يحكم تصرفات جميع الدول في وفائها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، بما فيها العهد. وتنفيذ حكم الإعدام بحق السيد آشبي في وقت كان يطعن فيه بتنفيذ الحكم قد شكل انتهاكاً بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6 من العهد.

10-9 أما فيما يتعلق بإعدام السيد آشبي، فإن اللجنة تشير إلى قراراتها السابقة التي رأت فيها أن الدولة الطرف تكون قد أخلّت إخلالاً خطيراً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري ، إلى جانب انتهاكها للحقوق الواردة في العهد، إذا ما قامت بأي أفعال لها أثر يمنع أو يعيق نظر اللجنة في أي بلاغ يدعي حدوث أي انتهاك للعهد أو يجعل نظر اللجنة في البلاغ مسألة جدلية والتعبير عن آرائها أمراً عديم الأهمية والنفع (8) . ويمثل تصرف الدولة الطرف فشلاً ذريعاً حتى في إبدائها لأبسط النوايا الحسنة التي يجب أن تتوفر لدى أي دولة طرف لكي تفي بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول.

10-10 وترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أخلّت بالتزاماتها بموجب البروتوكول عندما أعدمت السيد آشبي قبل أن تتمكن اللجنة من إنهاء نظرها ف ي البلاغ وتقديم آرائها. ومما لا يمكن تبريره خاصةً أن تعمد الدولة الطرف إلى تنفيذ حكم الإعدام بعد أن تصرفت اللجنة بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، فطلبت إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن فعل ذلك. فالاستخفاف بهذه المادة، ولا سيما في حال اتخاذ تدابير لا يمكن الرجوع عنها مثل إعدام الضحية المزعومة، يقوض أسس حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري.

11- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 6 ولأحكام الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد.

12- وبمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، كان من حق السيد آشبي أن يستفيد من سبل انتصاف فعالة وأهمها إنقاذ حياته. ولذلك يجب تقديم تعويض كاف لورثته من أفراد أسرته.

13- والدولة الطرف إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري فقد اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفصل في حدوث أو عدم حدوث انتهاك لأحكام العهد. وهذه القضية قد عرضت على اللجنة قبل أن يصبح انسحاب ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري نافذاً في 27 حزيران/يونيه 2000 (9) ؛ ووفقاً للمادة 12(2) من البروتوكول الاختياري تظل هذه القضية تخضع لأحكام البروتوكول. وقد تعهدت الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك لأحكام العهد. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) أصبح البروتوكول الاختياري, في بداية الأمر، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نافذا بالنسبة لترينيداد وتوباغو في 14 شباط/فبراير 1981. لكن حكومة ترينيداد وتوباغو انسحبت في 26 أيار/مايو 1998 من البروتوكول الاختياري. ثم عادت فانضمت إليه ، في اليوم ذاته، بعد أن ضمّنت صك إعادة انضمامها تحفظاً " مفاده ألا يكون للجنة اختصاص بأن تتلقى أية بلاغات تخص أي سجين محكوم عليه بالإعدام بصدد أي مسألة تتعلق بمقاضاته أو احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو الحكم الذي يصدر بحقه أو تنفيذ الحكم بإعدامه أو بأي مسألة تتصل بذلك". غير أن حكومة ترينيداد وتوباغو أعلنت مرة أخرى في 27 آذار/مارس 2000 انسحابها من البروتوكول الاختياري.

(2) اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص، قضية برات ومورغن ضد المدعي العام في جامايكا، الاستئناف رقم 10/1993 لدى المجلس الملكي الخاص، الحكم الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ ومحكمة زمبابوي العليا، الحكم رقم SC 73/93 الصادر في 24 حزيران/يونيه 1993 (لم ينشر).

(3) البلاغ رقم 230/1987، قضية هنري ضد جامايكا، الفقر ة 8-4؛ الآراء التي اعتُمدت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.

(4) قضية دي فريتاس ضد بني (1975)، 3 WLR 388؛ قضية ركلي ضد وزير السلامة العامة (الرقم 2) (1996)، 2 WLR 281 at 291G to 292G.

(5) قضية تيرينس سهاديو ضد غيانا، القضية رقم 728/1996، الآراء التي اعتمدت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الفقرة 9-3.

(6) انظر, ضمن مراجع أخرى, قرار اللجنة في البلاغ رقم 536/1993، بيريرا ضد أستراليا، الذي اعتبر غير مقبول في 28 آذار/مارس 1995.

(7) البلاغ رقم 390/1990، لوبوتو ضد زامبيا، الفقرة 7-3.

(8) انظر البلاغ رقم 707/1996، باتريك تايلور ضد جامايكا، الفقرة 8-5.

(9) البلاغات رقم 839/1998 و840/1998 و841/1998، منساراج وآخرون ضد سيراليون، وغبوري وآخرون ضد سيراليون، وسيساي وآخرون ضد سيراليون، الفقرة 5-1 وما بعدها؛ البلاغ رقم 869/1999، بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين، الفقرة 5-1 وما بعدها.

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، والسيد برفولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.

باء- البلاغ رقم 641/1995، جيدمبي ضد الكونغو

(الآراء المعتمدة في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية الكونغو الديمقراطية

قرار قبول البلاغ : 1 آب/أغسطس 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 9 تموز/يوليه 2002،

و قد اختتمت نظرها من النظر في البلاغ رقم 641/1995 المقدم إليها من السيد نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) ، ويقيم في بوجومبورا (بوروندي). يدعي أنه وقع ضحية انتهاك جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) للفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ وللمواد 7 و14 و17؛ وللفقرة 1 من الـمادة 23؛ وللفقـرتين (أ) و(ج) من المادة 25؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1985 كان صاحب البلاغ مديرا للمجموعة المدرسية التابعة لقنصلية زائير في بوجومبورا ببوروندي. وفي عام 1988عزله عن مهامه السيد مبولوكو إيكولو، سفير زائير في بوروندي آنذاك. وعلة هذا العزل قد تكون شكوى قدمها صاحب البلاغ وموظفون آخرون من موظفي المدرسة (1) إلى عدد من أصحاب المناصب العليا في زائير ، من بينهم رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية، يبلغون فيها عن اختلاس السيد إيكولو لرواتب موظفي ا لمجموعة المدرسية التابعة للقنصلية. ويدعي صاحب البلاغ، فيما يخص حالته بالذات، أن السفير قد استولى على راتبه لإكراهه على التخلي له عن زوجته.

2-2 وفي آذار/مارس 1988، بعثت زائير إلى بوجومبورا لجنة تحقيق يدعى أنها حررت تقريرا مفحما عن السفير وأكدت جميع الاتهامات الموجهة إليه. وفي آب/أغسطس 1988 ، أمر وزير الشؤون الخارجية الزائيري السيد إيكولو بتسديد جميع متأخرات رواتب صاحب البلاغ، وكان هذا الأخير قد نقل كمدير إلى المدرسة القنصلية في كيغالي برواندا. أما السفير الذي يدعى أنه لم يذعن للأمر، فقد عزل من منصبه وأعيد إلى زائير في 20 حزيران/يونيه 1989.

2-3 وفي أيلول/سبتمبر 1989، أصدرت وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أمرا بإرجاع صاحب البلاغ إلى وظيفته في بوجومبورا. فعاد صاحب البلاغ إلى بوروندي لتولي مهامه. وفي وقت لاحق، أخبر السيد إيكولو، وكان قد لبث في بوجومبورا رغم عزله حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 1989، السلطات الزائيرية بأن صاحب البلاغ ينتمي إلى شبكة من المعارضين السياسيين للحكومة الزائيرية. وعلى هذا الأساس، كان السيد إيكولو قد طلب إلى السلطات البوروندية طرد صاحب البلاغ. وهذا هو السبب، حسب قول صاحب البلاغ، الذي جعل السيد إيكولو وخلفه في السفارة، السيد فيزي توبي، يرفضان إرجاعه إلى وظيفته حتى بعد أن تسلما تأكيد ذلك من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، ورفضا أيضا تسديد ما يستحق من رواتبه.

2-4 ورفع صاحب البلاغ دعوى أمام وكيل النيابة لدى المحكمة الابتدائية في أوفيرا، فأحيل ملفه إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئنا ف في بوكافو في 25 تموز/يوليه 1990. وقد وجدت المحكمتان أن الوقائع تثبت تجاوزا لحدود السلطة، واستنكرتا سلوك السفير السابق. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1990، أحيلت القضية من جديد للاستشارة إلى محكمة كنشاسا حيث سجلت في شباط/فبراير 1991. ومنذ ذلك الحين، ورغم عرائض التذكير العديدة التي وجهها صاحب البلاغ، لم تُتخذ أية إجراءات أخرى. فتشفع صاحب البلاغ لدى وزير العدل و لدى رئيس الجمعية الوطنية. فتدخل له هذا الأخير عند وزير الشؤون الخارجية وعند وزير التربية الوطنية، اللذين تدخلا على ما يبدو لصالح صاحب البلاغ لدى السيد فيزي توبي، لكن دون جدوى.

2-5 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1990، رفع صاحب البلاغ على السيد إيكولو دعوى. بالزنا والتبليغ الكاذب والاتهام المجحف وإساءة استعمال السلطة واختلاس المال الخاص. وفي خطاب مؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1990، أخبر رئيس محكمة الاستئناف في كينشاسا صاحب البلاغ بأن السيد إيكولو، بصفته سفيرا، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن مقاضاته إلا بأمر من المدعي العام. فقدم صاحب البلاغ عدة شكاوى إلى المدعي العام يطلب إليه مقاضاة السيد إيكولو، لكن لم تتخذ أي إجراءات إلى يومنا هذا. ويعود سبب هذا التقصير، حسب صاحب البلاغ، إلى أنه يجب الحصول على إذن خاص من رئيس الجمهورية لمقاضاة أعضاء دوائر الأمن ولذا لا يستطيع المدعي العام أن يجازف ويلاحق السيد إيكولو، لأنه في الوقت نفسه موظف سام في جهاز الاستخبارات الوطني. وبالتالي، لا يمكن البت في هذه القضية عن طريق القضاء. ويرى صاحب البلاغ أنه في هذه الحال قد استنفد كافة سبل الانتصاف المتاحة والمجدية.

الشكوى

3-1 يفيد صاحب البلاغ بأن لحرمانه التعسفي من وظيفته، والاستيلا ء على رواتبه، وزعزعة استقرار أسرته، تبعات مشابهة للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. ويضيف أن الحكومة، من خلال المحكمة التي تمثلها، تحرمه من الحق في محاكمة عامة ومنصفة أمام محكمة مؤهلة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.

3-2 ويفيد صاحب البلاغ أيضا بأن سلوك السفير المنافي للأخلاق قد زعزع استقرار أسرته، إذ كانت له، فيما يدعى، علاقة جنسيـة مع زوجة صاحب البلاغ ، وهذا يمثل انتهاكا للمادة 17 من العهد. ويضيف صاحب البلاغ أن عائلته لا تتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 23 من العهد، بسبب الصعوبات التي يعيشها منذ عزله من عمله.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن حرمانه من ممارسة وظائفه كمدير لمدرسة حكومية يمثل انتهاكا لحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 25. ويؤكد أيضا أنه ضحية انتهاك المادة 26 من العهد إذ إنه أوقف عن عمله في الوظيفة الحكومية، دون أن تتخذ في حقه أي إجراءات تأديبية ، وهذا بالتالي يمثل انتهاكا للقانون. وبهذا الخصوص، يؤكد أن امتناع الحكومة عن إلزام السفير بالسماح له باستئناف عمله رغم عودته رسميا إلى منصبه، يمثل انتهاكا للفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد.

3-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأن بلاغه لم يعرض على هيئة دولية أخرى للتحري فيه أو فضه.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية الادعاء بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وقد بحثت اللجنة مسألة مقبولية البلاغ في دورتها الستين المعقودة في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 1997.

4-3 وترى اللجنة أن شكوى صاحب البـلاغ، التي يدعي فيها أن الوقائع التي وصفها تمثـل انتهاكـا للمـواد 7 و17 و23، و25(أ) من المادة 25 من العهد،لم تكن مؤيَّدة بما يجيز قبولها. فأعلنت اللجنة عدم قبول هذا الجزء من البلاغ، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 كما رأت اللجنة، في غياب أي معلومات من الدولة الطرف، أن شكوى صاحب البلاغ التي يدعي فيها حرمانه من الوظيفة الحكومية ومن المساواة أمام القانون وأمام المحاكم، بسبب عدم تطبيق الدولة الطرف لقراراتها في تسديد مستحقات صاحب البلاغ وفي إعادته إلى منصبه، ومنعه من التقاضي أمام المحاكم، يمكن أن تثير، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 25(ج) والمادة 26 من العهد، مسائل تستحق النظر فيها من حيث الموضوع. وأعلنت اللجنة قبول هذا الجزء من البلاغ في 1 آب/أغسطس 1997.

النظر في الأسس الموضوعية

5-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة لها كتابةًً من الطرفين المعنيين، وفق ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وترى أنها في حين تسلمت ما فيه الكفاية من المعلومات من صاحب البلاغ، لم تتلق أي جواب من الدولة الطرف، لا بشأن مقبولية هذا البلاغ ولا بشأن أسسه الموضوعية، وهذا رغم ما أُرسل إليها من إشعارات بالتذكير. وتذكّر اللجنة أن الدولـة الطرف ملزمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة، بأن تقدم إليها كتابةً إيضاحات أو بيانات توضح المسألة، وبأن تبين لها، عند الاقتضاء، التدابير التي يمكنها اتخاذها لتصحيح الوضع. وبما أن الدولة الطرف لم تبد أي تعاون في هذا الصدد، تجد اللجنة نفسها مضطرة إلى إيلاء الاعتبار الكامل لادعاءات صاحب البلاغ مادامت هذه الادعاءات مدعمة بالأدلة.

5-2 بالنظر إلى التظلم بشأن انتهاك المادة 25(ج) من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد صاغ ادعاءات واضحة تتعلق من جهة أولى بعزله من عمله في غياب أي إجراء قانوني، وخاصة انتهاكا للقانون الزائيري الذي ينظم شؤون موظفي الدولة، وتتعلق من جهة أخرى، بعدم إعادته إلى وظيفته خلافا لقرارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أيضا أن عدم تسديد مستحقات صاحب البلاغ رغم تعليمات وزارة الشؤون الخارجية، هو نتيجة مباشرة لعدم تطبيق قرارات السلطات المذكورة آنفا. وفي غياب جواب من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع في هذه الحالة تبين أن قرارات السلطات لصالح صاحب البلاغ لم تنفذ، ولا يمكن اعتبارها إنصافاً مرضياً بموجب المادة 25(ج)، مقترنة مع المادة 2 من العهد.

5-3 بما أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم تكن لديه من سبل مجدية للانتصاف أمام محكمة من المحاكم (المادة 25(ج) بالاقتران مع المادة 2 من العهد)، فلا تثور مسألة توافق الإجراءات هذه المحكمة مع أحكام المادة 14 من العهد. أما بالنسبة للمادة 26 من العهد، فقد استجابت اللجنـة لحجج صاحب البـلاغ وأقرت حدوث انتهاك للمادة 25(ج).

6-1 وعملا بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضة عليها تبين انتهاك جمهورية الكونغو الديمقراطية للمادتين 2 و25(ج) معا من العهد.

6-2 وعملا بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في سبيل انتصاف مجد يكون على الشكل التالي: (أ) إعادته فعلا إلى منصبه في الخدمة الحكومية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج، أو إلى منصب مماثل إن اقتضى الأمر ذلك (2) ؛ (ب) منحه تعويضا يُحسب على أساس مبلغ يساوي المستحقات في الرواتب والأجور التي كان سيحصل عليها منذ الفترة التي لم تتم فيها إعادته إلى وظيفته، والتي رئي أنها تبدأ اعتبارا من عام 1989 (3) .

6-3 وتذكّر اللجنـة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها بانضمامها للبروتوكول الاختياري قد التزمت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيلاً للانتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك. لذا، تُعرب اللجنة عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، في غضون تسعين يوماً. كما أن الدولة الطرف مدعوة لنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الفرنسي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) كانت هـذه الشكوى تحمل أيضـا توقيـع أوديا أميسي؛ البلاغ رقم 497/1992 (أوديا أميسي ضد زائير). قد أعلنت اللجنة عدم قبوله في 27 تموز/يوليه 1994.

(2) البلاغ رقم 630/1995، عبدولايي مازو ضد الكاميرون.

(3) البلاغات رقم 422/1990 و423/1990 و424/1990، أديمايو م. أدوايوم وسفيانو ت. دياسو. وياو س. دوبو ضد توغو.

جيم- البلاغ رقم 667/1995، ريكتس ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد هينسلي ريكتس (تمثله مؤسسة سيمونز وبورتون للمحاماة بلندن)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 نيسان/أبريل 1995 (الرسالة الأولى)

القرار بشأن مقبولية البلاغ : 30 نيسان/أبريل 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 4 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 667/1995، المقدم إليها من السيد هينسلي ريكتس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، تعتمد ما يلي :

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص لرأي مخالف شارك في التوقيع عليه عضوا اللجنة السيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسيد مارتن شاينين، ونص لرأي مخالف صادر عن السيد هيبوليتو إيريغوين.

ا لآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شييرر، السيد هيبوليتو سولاري - إيريغوين، السيد بتريك فيلا السيد ماكسويل يالدين.

1- صاحب البلاغ هو هينسلي ريكتس، وهو من مواطني جامايكا، كان وقت تقديم هذا البلاغ محتجزاً في مركز إعادة التأهيل، ساوث كامب، بكينغستون، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاكات جامايكا (1) للمواد 6(1) و(2)، و14(1) و(2)، و(3)(ب) و(د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 أدين صاحب البلاغ في 9 آذار/مارس 1983، بقتل شخص يدعى كلينتون كامبل، وأصدرت محكمة دائرة لوسيا القضائية في هانوفر، حكما بإعدامه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1983. وقدم طلباً للحصول على إذن بالطعن في الإدانة والعقوبة. ورفضت محكمة الاستئناف في جامايكا طلبه في 20 كانون الأول/ديسمبر 1984 . وبالرغم من إعداد مسودة طلب إعادة نظر دستورية في حزيران/يونيه 1986، وعدة طلبات من المحامي بلندن إلى المحامي الجامايكي السيد ديلي حتى آذار/مارس 1994، لم يقدم طلب إعادة النظر الدستورية قط. غير أن صاحب البلاغ، قدم التماسا في 1994 يطلب فيه إذنا خاصا بالاستئناف لدى اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص؛ ورُفض التماسه في 15 كانون الثاني/يناير 1995. ودفع، بالتالي، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وفي كانون الثاني/يناير 1993، صُنفت الجريمة التي أدين بها صاحب البلاغ كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الجرائم بحق الأشخاص لعام 1992 (التعديل)، وتم تخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة.

2-2 وأثناء المحاكمة، شهد السيد ماكينزي بأنه رأى صاحب البلاغ، الذي كان يعرفه، ينضم إلى مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص هم السيد كامبل، ورجلين آخرين، في ليلة 9 آذار/مارس 1983. ونشب شجار بين صاحب البلاغ والسيد كامبل، ثم فرّ السيد كامبل إلى منزله، يتبعه الرجال الثلاثة الآخرون. ثم سمع السيد ماكينزي "صراخا" فذهب إلى منزل السيد كامبل فرأى والدة السيد كامبل تنادي طالبة سيارة لأخذ السيد كامبل إلى المستشفى. وأدلى السيد ماكينزي بإفادة إلى د.س.بليك، الضابط في المخفر، بشأن ما رآه. وقدمت السيدة كامبل شهادة تفيد بأن ابنها دخل المنزل وهو مجروح ووقع منهارا على الأرض، وأنها طلبت سيارة. وقد أدلى الدكتور كارلتون جونز، الذي أجرى فحصا لجثة السيد كامبل بعد الوفاة، بشهادة مفادها أن المجني عليه توفي، في أغلب الظن، خلال نصف ساعة من إصابته بجروح تسببت فيه آلة حادة. وقدم الضابط د.س.بليك، الذي قام بالتوقيف، شهادة مفادها أن صاحب البلاغ اعترف عند القبض عليه بأنه اعتدى على السيد كامبل. وأدلى السيد كامبل بإفادة غير مشفوعة بيمين، ذكر فيها أنه هو والقتيل تشاجرا بسبب مخدرات وأن السيد كامبل بدأ يضربه بمحطب. وهرب صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة، حيث قيل له أن يعود في اليوم التالي. وعندما عاد إلى مخفر الشرطة، وجه له د.س. بليك تهمة القتل. وأنكر صاحب البلاغ قيامه بقتل السيد كامبل.

2-3 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1983، أدين صاحب البلاغ بتهمة القتل وحكم عليه بالاعدام بقرار من محكمة دائرة لوسيا القضائية. وبالرغم من أن المفروض في قرار هيئة المحلفين أن يكون قراراً يتخذ بالإجماع، يدعي صاحب البلاغ أن أربعة من المحلفين الإثنى عشر لم يتفقوا مع رئيس هيئة المحلفين وأن هذا الرئيس كذب على المحكمة حين أنبأها بأن المحلفين كانوا مجمعين في قرارهم. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 تم تقديم أربع إفادات كتابية مشفوعة بيمين جاء فيها أنهم لم يوافقوا على القرار.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادتين 14(1) و(2) من العهد. وذلك عملا بنص المادة 44(1) من قانون جامايكا الخاص بهيئة المحلفين ومفاده أن قرار هيئة المحلفين بإدانة أو تبرئة أي شخص متهم بالقتل "يجب أن يكون قرارا يُتخذ بالإجماع". ويؤكد صاحب البلاغ أنه خلافا لهذه القاعدة، لم يُتخذ قرار هيئة المحلفين في محكمة دائرة لوسيا القضائية بالإجماع. غير أن رئيس هيئة المحلفين ذكر أن الهيئة توصلت إلى قرار بالاجماع، وأنها رأت أن صاحب البلاغ مذنب وحصل محامي الموضوع، السيد إيريك فراتر في اليوم التالي للإدانة، أي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، على إفادات كتابية من أربعة من المحلفين يذكرون فيها أنهم تبيّنوا أن صاحب البلاغ مذنب وأن اثنين منهم احتجا في المحكمة على إعلان المحلف الآخر بهز رأسيهما، وأحدهم احتج بالبكاء أثناء قيام المحلف الآخر بقراءة القرار. وبالتالي، اعتبر صاحب البلاغ مذنبا بناء على قرار وافق عليه 8 فقط من 12 محلفا. وذكر محامي الدفاع أن المحكمة قصرت في توجيه تعليمات إلى أعضاء هيئة المحلفين تنبههم إلى ضرورة اتخاذ قرارهم بالإجماع، وأن عدم اعتراف المحكمة بالاختلاف الواضح في الرأي بين أعضاء هيئة المحلفين حرم صاحب البلاغ من حقه في أن يعتبر بريئا حتى يثبت ذنبه. وفي محكمة الاستئناف، مُثّل صاحب البلاغ بمحامية دفاع جديدة هي السيدة ج. نوسوورثي، التي عينتها المحكمة، بينما كان فيما قبل ممثلا بمحام خاص يترافع لقاء أتعاب. ولم تثر مسألة إجماع هيئة المحلفين لأن السيدة ج. نوسوورثي لم تكن على علم بها.

3-2 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المواد 14(3)(ب) و(د) من العهد. ولم يحترم حق صاحب البلاغ في الدفاع، ذلك أن المحامية المعينة على أساس المساعدة القانونية التي مثلته أمام محكمة الاستئناف في جامايكا لم تلتق به أبدا قبل الجلسة، ولم تتصل أبدا بالمحامي السابق، ومن ثم فهي لم تمثل صاحب البلاغ على نحو فعال وكاف.

3-3 كذلك يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة 6(1) و(2) من العهد. وفي هذا السياق، يلاحظ أن صاحب البلاغ قضى أكثر من 9 سنوات في السجن في انتظار أن تنفذ فيه عقوبة الاعدام، قبل أن يعاد تصنيف عقوبته. ومن المسلم به أنه لو تم تنفيذ العقوبة، لكان سيؤدي ذلك إلى حرمان تعسفي من الحياة كنتيجة للظروف المحيطة بعودة هيئة المحلفين وتقديمها إقراراً في محاكمته عن ارتكاب القتل. وفضلا عن ذلك، لم يكن حق صاحب البلاغ في الحياة محميا بالقانون طوال الفترة بأكملها.

3-4 ويشرح محامي الدفاع من لندن أنه عندما أحيلت إليه قضية صاحب البلاغ في كانون الثاني/يناير 1986، حاول تقديم طلب بإعادة نظر دستورية باسم صاحب البلاغ من خلال محامي الدفاع الجامايكي السيد دالي. ومع ذلك، وبالرغم من الطلبات المتكررة من محامي الدفاع حتى آذار/مارس 1994، فإن إعادة النظر الدستورية لم تطرح. وبالتالي، فهو يجادل بأن الانتصاف الدستوري، القائم من الناحية النظرية، ليس متاحا لصاحب البلاغ عمليا، نظرا لافتقاره إلى المال وعدم توافر المساعدة القانونية. وهو يشير هنا إلى اختصاص اللجنة في هذه المسألة.

3-5 وذكر أن هذه المسألة نفسها لم تكن موضوعاً لأي إجراء دولي آخر للتحقيق فيها أو لتسويتها.

مذكرة الدولة الطرف

4-1 ترفض الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 1996، الزعم القائل بأن المادة 6(1) و(2) انتهكت في حالة صاحب البلاغ، على أساس السنوات التسع التي قضاها في انتظار أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام قبل تغيير عقوبته إلى السجن مدى الحياة مع التوصية بأن يقضي خمسة عشر عاماً قبل أن يؤهّل للإفراج المشروط.

4-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14(1) و(2) من العهد، على أساس عدم موافقة أربعة أعضاء من هيئة المحلفين على القرار، لاحظت الدولة الطرف أن "المحلفين الأربعة المعنيين قدموا إقرارات كتابية مشفوعة بيمين يذكرون فيها أنهم اعترضوا على القرار لدى محامي الدفاع لصاحب البلاغ في اليوم الذي انتهت فيه المحاكمة، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1983. وترى النيابة العامة أن هذه الادعاءات تكتسي طابعاً خطيراً للغاية، يبرر القيام بتحقيق دقيق. وسيجري التحقيق في هذه المسألة وسيتم إبلاغ اللجنة بالنتيجة".

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 3(ب) و3(د) من المادة 14، على أساس أن محامي صاحب البلاغ لم يجادل بشأن عدم إجماع هيئة المحلفين كسبب للاستئناف، فإن الدولة الطرف تنفي المسؤولية. وتذكر أن واجبها هو توفير محام مؤهل ولكنها غير مسؤولة عن أسلوب تناول المحامي للقضية.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يدفع مقدم الالتماس، في تعليقاته المؤرخة 13 شباط/فبراير 1996، بأن تنفيذ عقوبة الإعدام في صاحب البلاغ كان من شأنه أن يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة نتيجة للظروف المحيطة بقرار هيئة المحلفين. ويتفق صاحب البلاغ في الرأي مع الدولة الطرف على أن عدم إجماع هيئة المحلفين يشكل مسألة خطيرة تسوغ إجراء تحقيق دقيق.

5-2 وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البلاغ في الاستئناف، يجادل المحامي بأنه يجب توفير تمثيل فعال في جميع القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام. وحيث أنه يتوجب على الدولة الطرف أن توفر محامياً مؤهلاً، فإن هذا يعني أن الدولة الطرف مسؤولة عن أسلوب تناول المحامي للقضية لضمان التمثيل الفعال.

القرار المتعلق بالمقبولية

6- أعلنت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آذار/مارس 1999، أن القرار مقبول بقدر ما يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 6 و14 من العهد. كذلك قررت اللجنة أن يُطلب من الدولة الطرف، بموجب المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة القرار إليها، شروحاً أو بيانات كتابية توضح المسألة وما اتخذ من تدابير، إن كانت هناك تدابير قد اتخذت. وطُلب، بصورة خاصة، من الدولة الطرف، أن تزود اللجنة بنتيجة تحقيقاتها وأن توفر نسخة من الأسباب الأصلية التي تستند إليها دعوى الاستئناف المقدمة باسم صاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات الكتابية المقدمة إليها من الأطراف، وفقاً لأحكام المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة لعدم تعاون الدولة الطرف المتمثل في تقصيرها في توفير نتائج التحقيقات المشار إليها في تقريرها المؤرخ كانون الثاني/يناير 1996 (الفقرة 4-2). وبالرغم من رسالتي تذكير وجهتا إلى الدولة الطرف، لم تتلق اللجنة أي معلومات اضافية.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 14(1) و(2) من العهد، على أساس أنه أدين وعوقب من طرف هيئة محلفين لم تجمع في قرارها، تلاحظ اللجنة أن أربعة أعضاء من هيئة المحلفين في محكمة دائرة لوسيا القضائية قدموا بعد المحاكمة بيانات كتابية مشفوعة بيمين تبين أنهم لم يوافقوا على القرار، وإن كانوا سلموا بأنهم لم يعبروا شفوياً عن اختلافهم في الرأي عندما أعلن رئيس هيئة المحلفين أن جميع المحلفين قبلوا القرار. وتلاحظ اللجنة أن المسألة التي تمثلها البيانات الكتابية للمحلفين أثيرت أثناء الاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص، الذي رفض الالتماس. كذلك تلاحظ اللجنة أن انعدام الاجماع المزعوم لم تجر اثارته أمام قاضي الموضوع ولا أمام محكمة الاستئناف. وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد قد انتهكتا.

7-3 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بأنه لم يكن ممثلاً تمثيلاً كافياً أثناء جلسة الاستئناف التي تخصّه، تلاحظ اللجنة أن المحامية القائمة بالمساعدة القانونية والتي مثلت صاحب البلاغ في الجلسة المذكورة، لم تتصل بصاحب البلاغ أو بالمحامي الخاص الذي أوكله صاحب البلاغ لقاء أجر والذي مثله في المحكمة الابتدائية، قبل جلسة الاستئناف. ومع ذلك، فبالرغم من أنه يتعين على الدولة الطرف أن توفر تمثيلاً فعالاً من خلال المساعدة القانونية، فليس مطلوباً من اللجنة أن تحدد كيف كان يجب تأمين ذلك، ما لم يكن واضحاً أن هناك تقصيراً في إقامة العدالة. وفي هذه الظروف، يتعذر على اللجنة الخلوص إلى حدوث انتهاك للفقرتين 3(ب) و3(د) من المادة 14.

7-4 وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للمادة 6 من العهد.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لأي من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.]

الحاشية

(1) بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لجامايكا في 23 آذار/مارس 1976، وأصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998.

تذييل

رأي فردي أعرب عنه عضوا اللجنة السيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسيد مارتين شاينين (رأي مخالف)

إننا نرى أنه كان ينبغي أن تستنتج اللجنة أن انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، وبالتالي للمادة 6 في هذه الحالة، قد حدث. وقد وصفت الدولة الطرف في مذكرتها الوحيدة المقدمة إلى اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن هيئة المحلفين التي كانت منقسمة في الواقع وبصورة واضحة للعيان (انظر الفقرة 3-1) "بأنه أمر بالغ الخطورة" ووعدت بإجراء "تحقيق دقيق". ولم ترد أي معلومات اضافية من الدولة الطرف.

وبالنظر إلى الظروف الوارد وصفها في الفقرة 3-2 وحقيقة أن اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص لم تبد أي أسباب لقرارها برفض دعوى الاستئناف من جانب صاحب البلاغ، لا توجد مادة أمام اللجنة يمكن أن تبين أن مسألة ما إذا كان هناك "خلاف واضح" داخل هيئة المحلفين كانت قد عولجت من طرف هيئة قضائية، ولا أي معلومات تفيد ما إذا كان يمكن عرض هذه المشكلة على هيئة أخرى.

وفي غياب أي تفسيرات من الدولة الطرف، خاصة بعد وعدها بالتحقيق في هذه المسألة وإحاطة اللجنة علماً بالنتائج، فإن من واجب اللجنة أن تعير الوزن اللازم لادعاءات صاحب البلاغ.

(توقيع) سيسيليا مدينا كيروغا

(توقيع) مارتين شاينين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي صادر عن عضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري يريغوين (رأي مخالف)

إنني مخالف في الرأي فيما يتعلق بهذا البلاغ بالاستناد إلى الأسس أدناه.

فيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية لانتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، يتعين على اللجنة، نظراً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف، أن تعير الوزن اللازم لبيانات صاحب البلاغ، التي تدعمها أدلة أخرى. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في اليوم التالي لقيام رئيس هيئة المحلفين بتقديم القرار على أنه قرار اتخذ بالإجماع، قدم أربعة أعضاء في الهيئة بيانات كتابية مشفوعة بيمين تبين أنهم اختلفوا في الرأي، وقدم اثنان منهم دليلاً علنياً مقنعاً على اختلاف رأيهما وقت إعلان القرار. وبالاضافة إلى ذلك، لم تتلق اللجنة نتائج التحقيق الذي أوضحت الدولة الطرف أنها ستجريه نظراً لخطورة موضوع البيانات الكتابية المقدمة من الأعضاء ذوي الرأي المخالف، حيث أن تنفيذ عقوبة الإعدام يتطلب اتخاذ قرار بالإجماع. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرتين 1 و2 من المادة 14.

وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يكن ممثلاً بصورة كافية أثناء جلسة الاستئناف التي تخصّه، تلاحظ اللجنة بقلق أن المحامية القائمة بالمساعدة القانونية التي مثلت صاحب البلاغ في هذه الجلسة لم تتصل بصاحب البلاغ؛ كما أنها لم تتصل بالمحامي الخاص الذي أوكله صاحب البلاغ لقاء أجر والذي مثله في المحكمة الابتدائية، قبل جلسة الاستئناف. وهذا الأمر حال بالفعل دون تمكين صاحب البلاغ من إعطاء محاميته معلومات وتعليمات أساسية لازمة للاستئناف، خصوصاً فيما يتعلق بالخلاف في الرأي فيما بين أعضاء هيئة المحلفين. والاتصال بين المحامي والمدعى عليه هو أحد الضمانات الدنيا بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من العهد.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

دال- البلاغ رقم 677/1996، تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد كينيث تيسديل (ويمثله نابارو ناسانسون، مكتب محاماة في لندن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ : 16 آذار/مارس 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)

القرار بشأن مقبولية البلاغ : 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 677/1996، المقدم إليها من السيد كينيث تيسديل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي آندو، السيد برافولا تشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلي أهانهانزو، السيد لويس هينيكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمير، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص لرأي مخالف شارك في التوقيع عليه أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم السيد ديفيد كريتسمير، والسيد راجسومر لالاه، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين.

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد كينيث تيسديل، وهو مواطن ترينيدادي محتجز حالياً في السجن المركزي في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات ارتكبتها ترينيداد وتوباغو للمواد 7 و9 و10 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب نابارو نيثانسون، وهو مكتب محاماة في لندن.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 اعتقل رجال الشرطة صاحب البلاغ في 28 أيار/مايو 1988 ونقلوه إلى المستشفى. وفي 31 أيار/مايو 1988، خرج من المستشفى ووجهت إليه رسمياً في 2 حزيران/يونيه 1988 تهمة قتل ابن عمه "لاكي" تيسديل في 27 أيار/مايو 1988. وبعد المحاكمة التي بدأت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1989، أدين صاحب البلاغ وصدر في حقه حكم بالإعدام بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 من جانب محكمة الجنايات في سان فرناندو. وقدم طلباً للسماح لـه باستئناف حكم الإدانة والعقوبة. ورفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو طعن صاحب البلاغ في 22 آذار/مارس 1994، وأوضحت الأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وفي 13 آذار/مارس 1995، رفضت اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص طلبه بأن يمنح إذناً خاصاً للطعن في الحكم. وفي 8 آذار/مارس 1996، صدر أمر بتنفيذ حكم الإعدام في 13 آذار/مارس، ثم تُلي هذا الأمر على صاحب البلاغ. وفي 11 آذار/مارس، قدم صاحب البلاغ التماساً بموجب الدستور إلى المحكمة العليا ضد حكم الإعدام الصادر بحقه، وقررت المحكمة العليا إرجاء تنفيذ الحكم. ثم سحب المدعي العام الدعوى من المحكمة العليا وعرضها على اللجنة الاستشارية المعنية بسلطة العفو. وفي 26 حزيران/يونيه، أُبلغ صاحب البلاغ بأن رئيس الجمهورية قد خفف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن لمدة 75 سنة مع الأشغال الشاقة. ويقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

2-2 وقد استند الادعاء العام في القضية إلى أن صاحب البلاغ قام، بحضور شخص يدعى إ. ستيوارت وآخر يدعى س. فلويد، بمهاجمة ابن عمه وطعنه عدة طعنات بخنجر، مما أدى إلى وفاته بعد إصابته بنزيف حاد. وأثناء المحاكمة، قدم الشاهدان ستيوارت وفلويد أدلة الإثبات ومفادها أنه في 27 أيار/مايو 1988، توجه صاحب البلاغ نحو الضحية الذي كان يعمل في معمل غير مشروع لتقطير الكحول لصنع مشروب "رم الأدغال". وكان الشاهدان يجلسان على جذع شجرة قريبٍ من المعمل يتعاطون شراب الرم. وشهر صاحب البلاغ دونما سبب واضح خنجراً وأخذ يطعن به ابن عمه حتى الموت. وركض ستيوارت وفلويد مبتعدين عن موقع الجريمة لكنهما لم ينذرا أحداً بذلك ولم يبلّغ أي منهما الشرطة عن الحادث. وقد عثر على جثة القتيل في وقت لاحق من اليوم نفسه على بعد حوالي 400 ياردة من موقع تقطير الكحول.

2-3 وقدم أحد أفراد شرطة التحري أدلة في المحاكمة تفيد بأنه مساء يوم 27 أيار/مايو 1988، وبعد أن تلقى بلاغاً يتعلق بالحادث، رأى صاحب البلاغ في الشارع ففر هذا الأخير هارباً. وأضاف الشرطي قائلاً إنه لم يلاحظ وجود أية جروح على جسم صاحب البلاغ في ذلك الحين. وقال إنه رآه ثانية صباح اليوم التالي أمام مركز الشرطة، وكان يجلس في مقطورة شاحنة صغيره ويداه مربوطتان بحبل والدم ينزف من جرح في مؤخرة رأسه وفي ساعده الأيمن أيضاً. وعندما سأله الشرطي عن سبب ذلك أخبره بأنه أصيب بهذه الجروح في وقت سابق من ذلك الصباح وأن القرويين أحضروه إلى مركز الشرطة.

2-4 وأدلى صاحب البلاغ بإفادة من قفص الاتهام دون أن يحلف اليمين، اعترف فيها بأنه كان بصحبة القتيل والشاهدين عصر يوم 27 أيار/مايو 1988. وأن مشادة حدثت بين القتيل وستيوارت، حيث هدد ستيوارت القتيل بخنجر كان يحمله. وحاول صاحب البلاغ التدخل فتلقى طعنة في مرفق ذراعه الأيمن فهم بالفرار مبتعداً عن المكان. ومن ثم وقع على الأرض وكل ما يتذكره بعد ذلك أنه استفاق في الغابة في اليوم التالي، فاستوقف سيارة شحن صغيرة نقلته إلى مركز الشرطة. وقد عالج سائق الشاحنة جروح صاحب البلاغ بقطع من الملابس. ونُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى فور وصوله.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، وأنه ظل طوال الفترة بين تاريخ إلقاء القبض عليه وتاريخ محاكمته محتجزاً لدى الشرطة لفترة سنة ونصف تقريباً، وأنه كان خلال تلك الفترة محبوساً في زنزانة (مساحتها 12 × 8 أقدام) ولم تكن الظروف فيها صحية على الإطلاق، حيث لم تكن تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، وكان السجناء يضطرون إلى التبول والتغوط في أي مكان في الزنزانة، ولم يكن هناك فراش للنوم ولا مكان يغتسلون فيه. وبعد الحكم عليه بالإعدام، احتجز في ظل ظروف مشابهة (في زنزانة مساحتها 10 × 8 أقدام) حيث كان هناك مصباح كهربائي فوق رأسه مباشرة، يضاء ليلاً ونهاراً. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يستقبل أي زائر وأنه كان محروماً من الاختلاء بنفسه، وأنه كان يوضع وهو مكبل اليدين في صندوق (مقاسه 3 × 3 أقدام) عند التشاور مع محاميه. وخلال مقابلاته مع المحامي، كان حارسان على الأقل يقفان وراء المحامي مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد مُنع صاحب البلاغ من إجراء فحص على عينيه حتى أيلول/سبتمبر 1996، رغم أن نظارته لم تعد صالحة منذ عام 1990. ويدعي صاحب البلاغ بأن سلطات السجن قد منعته من استلام نظارته بنفسه وأن النظارة التي استلمها حسب الوصفة المعطاة لـه لم تصحح نظره بما فيه الكفاية.

3-2 ويقول صاحب البلاغ إن طول فترة الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يشكل انتهاكا للمادة 7.

3-3 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 لأنه ظل محتجزاً لمدة سنة ونصف تقريباً قبل مثوله أمام المحكمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1989.

3-4 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه حُرم من حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو يدعي في هذا السياق أنه ما كان ينبغي ملاحقته قضائيا لأن هناك وقائع هامة لم يتم تقصيها ولأن الأدلة لم تكن كافية لإدانته. ويفيد بصورة خاصة بأنه لم يتم العثور على أي أثر للدم بين معمل تقطير الخمور والمكان الذي عُثر فيه على الجثة، ويضيف قائلاً إنه قد أُبلغ عند إلقاء القبض عليه في 28 أيار/مايو 1988 بأنه قد احتجز لمساعدة الشرطة في تحرياتها.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قاضي المحكمة أساء توجيه هيئة المحلفين بشأن الأدلة التي قدمها الشاهد ستيوارت، حيث لم ينبّه القاضي إلى وجوب التثبت من صحة أقوال الشاهد الذي كانت لـه مصلحة شخصية واضحة. كما أن القاضي لم يترك لهيئة المحلفين أمر البت في مدى تأثير حالة السُّكر على التهمة التي وجهت إلى صاحب البلاغ، رغم أنه كانت هناك أدلة كافية على أن القتيل والشاهدين كانوا مخمورين وقت الحادثة. ويضيف صاحب البلاغ قائلاً إن الطريقة التي أجمل بها القاضي الدعوى كانت متحيزة ضد صاحب البلاغ إلى أبعد الحدود.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يجتمع بأي محام على الإطلاق قبل يوم المحاكمة. وأنه تم أثناء المحاكمة تكليف محامين بالدفاع عنه في إطار المساعدة القانونية وأن المحامين نصحوا صاحب البلاغ بأن يدلي بشهادته من قفص الاتهام دون أن يحلف اليمين، وهددوه بأنهم سينسحبون من الدعوى إذا لم يفعل ذلك. وهو يقول بأن ذلك يشكل انتهاكاً للفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14.

3-7 وفيما يتعلق بالاستئناف، يقول صاحب البلاغ إنه تم في كانون الأول/ديسمبر 1993 تعيين محام للدفاع عنه في إطار المساعدة القانونية، ولم يكن صاحب البلاغ يريد أن يمثله هذا المحامي لأنه حديث التخرج من كلية الحقوق ولم يكن يعرف أي شيء عن القضية. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ أبلغ سلطات المساعدة القانونية، كما يدّعي، باعتراضاته هذه، فإن هذا المحامي استمر في تمثيله، لكنه لم يجر أية مشاورات معه، ولم يُمنح فرصة لإعطاء تعليمات لمحاميه ولم يكن حاضرا عند سماع دعوى الاستئناف. ولذا يقول إنه حُرم من تقديم استئناف فعال، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14(5).

3-8- ويفيد صاحب البلاغ بأن هذه المسألة نفسها لم تبحث في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

3-9 وفيما يتعلق بتخفيف عقوبة الإعدام في حزيران/يونيه 1996، يشكو صاحب البلاغ من أن قرار رئيس المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة 75 عاماً مع الأشغال الشاقة ليس قانونياً ويتسم بالتمييز. ويشير صاحب البلاغ إلى قرار اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص في قضيتي إيرل برات وإيفان مورغن و لينكلون أنتوني غيرا، ويدعي بأنه كان يتعين تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد. ويدعي صاحب البلاغ بأن ثلاثة وخمسين سجيناً آخرين كانوا ينتظرون لفترة تزيد على خمس سنوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم بسبب ارتكاب جرائم قتل، قد استفادوا من تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد، مما يعني، وفقا لما يقوله صاحب البلاغ، إنه سيتم إطلاق سراحهم بعد فترة متوسطة تتراوح بين 12 و15 عاماً، بينما لم يمنح هو فرصة اطلاق سراحه كبقية السجناء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

4- أُحيل البلاغ إلى الدولة الطرف في 12 كانون الثاني/يناير 1996، وطُلب إليها تقديم أية وثائق لها صلة بمقبولية البلاغ في موعد أقصاه 12 آذار/مارس 1996. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بأن حكم الإعدام الصادر في حالة صاحب البلاغ وأربع حالات أخرى معروضة على اللجنة قد خُفّف إلى عقوبة بالسجن لمدة خمسة وسبعين عاماً مع الأشغال الشاقة. ولم ترد أية ملاحظات من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، على الرغم من التذكير الذي أُرسل إليها في هذا الخصوص في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

5-1 وقد نظرت اللجنة في مسألة مقبولية البلاغ في دورتها الرابعة والستين في تشرين الأول/أكتوبر 1998.

5-2 وتأكدت اللجنة، حسبما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم تكن قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

5-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ استأنف الحكم الصادر بحقه وأن اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص قد رفضت طلب منحه إذنا خاصا للاستئناف، وبالتالي فإنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

5-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تعليمات القاضي لهيئة المحلفين لم تكن كافية، أشارت اللجنة إلى قراراتها السابقة وأكدت مرة أخرى أن مراجعة التعليمات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين أثناء المحاكمة مسألة لا تدخل عموما في نطاق اختصاص اللجنة بل هي من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التأكد من كون هذه التعليمات تعسفية على نحو واضح أو أنها تشكل حرماناً من العدالة. ولم يتبين من المواد المعروضة على اللجنة وجود أية أوجه نقص تشوب تعليمات القاضي أو سير المحاكمة. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولاً، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم حججاً بمعنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6- وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أن البلاغ مقبول بقدر ما يثير قضايا تندرج في إطار المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، أي فيما يتعلق بظروف احتجازه قبل صدور الحكم عليه وبعده؛ وفي إطار المادة 7، فيما يتعلق بالأمر الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في انتظار تنفيذ هذا الحكم وبعد القرار الصادر عن المجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغن ؛ وفي إطار الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14، فيما يتعلق بالتأخير في تقديم صاحب البلاغ إلى المحاكمة والنظر في استئنافه؛ والفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14، والفقرة 5 من نفس المادة، فيما يتعلق بتمثيله أثناء المحاكمة وفي دعوى الاستئناف؛ والمادة 26 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه كان ضحية للتمييز بسبب العقوبة التي وقّعت عليه بعد تخفيف عقوبة الإعدام.

النظر في الأسس الموضوعية للقضية

7- كرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة في عدة رسائل وردت بعد إعلان قبول الشكوى.

8-1 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و3 آب/أغسطس 2000، و11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، طُلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إلى اللجنة عن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق هذه المعلومات.

8-2 وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء كافة المعلومات المتاحة لها من الطرفين، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-3 وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم أية معلومات فيما يتعلق بمضمون ادعاءات صاحب البلاغ. وتذِّكر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري ينص على أن تتيح الدول الأطراف للجنة جميع المعلومات التي تتوفر لديها. ونظراً لعدم ورود رد من الدولة الطرف، ينبغي إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تضمنت أدلة تثبت صحة ما جاء فيها.

9-1 وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ في السجن المركزي في بورت أوف سبين قبل صدور الحكم عليه وبعده، تشير اللجنة إلى أن مختلف الرسائل التي قدمها صاحب البلاغ تضمنت مزاعم محددة فيما يتعلق بظروف احتجازه البائسة (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). وتذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة فيما يتصل بوجوب الامتثال لمعايير دنيا معينة فيما يتعلق بظروف الاحتجاز. ويبدو من ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم تتم تلبية هذه الشروط خلال مدة احتجازه منذ 28 أيار/مايو 1988. ونظرا لعدم ورود أي رد من الدولة الطرف، فلا بد للجنة من أن تولي أهمية خاصة لمزاعم صاحب البلاغ. وبالتالي ترى اللجنة أن الظروف التي وصفها صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، ترى اللجنة أن وجود نص في العهد يتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويشمل العناصر المنصوص عليها بصورة عامة في المادة 7 بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لا يعتبر أمراً ضروريا للنظر بصورة مستقلة في المزاعم الناشئة في إطار المادة 7.

9-2 وفيما يتعلق بأمر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في انتظار التنفيذ، تعيد اللجنة تأكيد قراراتها السابقة بأن التأخير المطول في تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل، بحد ذاته، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وبالتالي ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف، في غياب أية ظروف قاهرة أخرى، عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد.

9-3 وفيما يتعلق بالتأخير في تقديم صاحب البلاغ إلى المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه تم إلقاء القبض على صاحب البلاغ في 28 أيار/مايو 1988 ووجهت إليه رسمياً تهمة ارتكاب جريمة القتل في 2 حزيران/يونيه 1988. وبدأت محاكمته في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1989، وحكم عليه بالإعدام في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أن من حق أي شخص يتم توقيفه أو احتجازه بتهمة جنائية أن يقدم إلى المحاكمة ضمن فترة معقولة من الزمن. ويبدو من محضر المحاكمة أمام محكمة الجنايات في سان فرنندو أن كافة القرائن المتعلقة بدعوى النيابة العامة كانت قد جُمّعت بحلول 1 حزيران/يونيه 1988 وأنه لم تجر أية تحقيقات أخرى في هذا الصدد. وترى اللجنة، في إطار الفقرة 3 من المادة 9، وفي الظروف المحددة لهذه القضية، ونظراً لعدم وجود أي توضيح لسبب التأخير من جانب الدولة الطرف، أن طول الفترة الزمنية التي قضاها صاحب البلاغ قيد الاحتجاز قبل تقديمه إلى المحاكمة يعتبر غير معقول، وبالتالي فإنه يشكل انتهاكاً لهذه المادة.

9-4 وفيما يتعلق بالتأخر في سماع طعن صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى أنه قد أدين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وأن استئنافه رفض في 22 آذار/مارس 1994. وتذكر اللجنة بأن كافة مراحل الإجراءات القضائية يجب أن تتم "دون تأخير لا مبرّر لـه" بمعنى الفقرة 3(ج) من المادة 14. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بقراراتها السابقة بأن الفقرة 3(ج) من المادة 14 ينبغي التقيد بها تقيداً صارماً في أية إجراءات جنائية. وبالنظر إلى عدم تقديم أي إيضاح من جانب الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن تأخيراً امتد أربع سنوات وخمسة أشهر بين إدانة صاحب البلاغ ورفض استئنافه يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في هذا الصدد.

9-5 وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البلاغ أثناء المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه لم يتم تكليف محامٍ للدفاع عنه حتى يوم المحاكمة نفسه. وتذكر اللجنة بأن الفقرة 3(ب) من المادة 14 تنص على وجوب إعطاء المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه. وبالتالي ترى اللجنة أنه تم انتهاك الفقرة 3(ب) من المادة 14.

9-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تم في محكمة الاستئناف تكليف محامٍ للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية، وأنه رفض أن يمثله هذا المحامي. وتنص الفقرة 3(د) من المادة 14 على حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محامٍ من اختياره. غير أن اللجنة تذكر بقراراتها السابقة بأن المتهم لا يحق لـه اختيار المحامي إذا عُيِّن لـه محام في إطار المساعدة القانونية إذا لم يكن قادراً على تحمل نفقات التمثيل القانوني. وبالتالي ترى اللجنة أن الفقرة 3(د) من المادة 14 لم تنتهك في هذه الحالة.

9-7 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من سبل الطعن الفعالة لأن المحامي الذي يمثله لم يتشاور معه على الإطلاق ولم يستطع صاحب البلاغ إعطاءه أية تعليمات. وتعتبر اللجنة، في هذا الصدد، أن المرافعة في دعاوى الاستئناف تتم على أساس سجل الدعوى وأن الأمر يعود إلى المحامي في استخدام حنكته المهنية في عرض حجج الاستئناف وتقرير ما إذا كان سيسعى للحصول على تعليمات من المتهم أم لا. ولا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن عدم قيام المحامي المعين في إطار المساعدة القانونية باستشارة صاحب البلاغ. وفي ظل ظروف هذه القضية، لا ترى اللجنة أنه تم ارتكاب أي انتهاك للفقرة 3(د) والفقرة 5 من المادة 14 فيما يتعلق بسماع استئناف صاحب البلاغ.

9-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه كان ضحية تمييز بسبب تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن لمدة 75 سنة مع الأشغال الشاقة، تشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، فقد خففت الدولة الطرف في عام 1996 حكم الإعدام الصادر بحق سجناء كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لأكثر من خمس سنوات واستبدلت بهذه العقوبة عقوبة بالسجن المؤبد في 53 حالة وذلك استناداً إلى أحكام الدستور المتعلقة بتخفيف عقوبة الإعدام. وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة بأن المادة 26 من العهد تحظر التمييز في القانون وفي الواقع في أي مجال تنظّمه السلطات العامة وتحميه. وتعتبر اللجنة أن قرار تخفيف عقوبة الإعدام وتحديد مدة السجن يقع في نطاق السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وأنه يمارس هذه السلطة استناداً إلى عوامل عديدة. وبالرغم من أن صاحب البلاغ قد أشار إلى 53 حالة تم فيها تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد، فإنه لم يقدم أية معلومات عن عدد أو طبيعة الحالات التي تم فيها تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن مع الأشغال الشاقة لفترة محددة. وعليه فإن اللجنة لا تستطيع التوصل إلى استنتاج مفاده أن ممارسة هذه السلطة التقديرية في حالة صاحب البلاغ كانت تعسفية أو أنها تشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن ارتكاب انتهاكات للمادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3(ب) و(ج) من المادة 14 من العهد.

11- وبمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يحق للسيد تيسديل أن يستفيد من سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض والنظر من جانب السلطات المختصة في تخفيض مدة عقوبته. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

12- وعندما أصبحت ترينيداد وتوباغو طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان انتهاك للعهد قد حدث أم لا. وقد عرضت هذه القضية على اللجنة لكي تنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري نافذاً في 27 حزيران/يونيه 2000. ووفقاً للمادة 12(2) من البروتوكول الاختياري، فإنها تظل تخضع لانطباق أحكام البروتوكول الاختياري عليها. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بضمان أن يتمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل الانتصاف الفعالة والقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت حدوث أي انتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد راجسومر لالاه (رأي موافق)

إنني أوافق على آراء اللجنة لكنني أرغب في إضافة بعض الملاحظات بشأن طول فترة السجن البالغة 75 عاماً والتي خفّفت إليها العقوبة المحكوم بها على صاحب البلاغ.

إن صاحب البلاغ لم يثر أية قضية بشأن الأثر المحتمل للعقوبة المخففة، من حيث طولها، على حقوق صاحب البلاغ والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 10(1) و(3) من العهد. والنتيجة هي أن الدولة الطرف لم تمنح فرصة الإجابة على تلك المسألة ولم تستطع اللجنة أن تصدر حكماً فيها.

ومع ذلك، فإن لهذه المسألة أهميتها بالنظر إلى أن المادة 10(1) تقضي بمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان. فهل إن الحكم بالسجن لمدة 75 عاماً يفي بهذا المعيار؟

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 10(3) على وجوب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفترض كل من الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي أن يتم الإفراج عن السجين خلال فترة عمره المتوقعة. فهل تلبي العقوبة المخففة هذا الشرط؟

ولعل الدولة الطرف ترغب في أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند النظر في تخفيف العقوبة الموقعة على صاحب الطلب.

(توقيع) راجسومر لالاه

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي أبداه عضوا اللجنة السيد ديفيد كريتسمر والسيد إيفان شيرر ( رأي مخالف جزئياً)

يدعي صاحب البلاغ في هذه القضية أنه كان ضحية تمييز لأن عقوبة الإعدام التي حُكم عليه بها قد خُففت إلى عقوبة بالسجن لمدة 75 سنة مع الأشغال الشاقة، في حين أن الدولة الطرف قد قامت في السنة نفسها بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق 53 سجيناً إلى عقوبة بالسجن المؤبد. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الوقائع، ولم تقدم أي شرح للاختلاف المزعوم في المعاملة بين صاحب البلاغ والأشخاص الآخرين الذين كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام. وفي حين أننا نقبل أن صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبة تخضع بطبيعتها لسلطة تقديرية واسعة وأن ممارستها تستند إلى عوامل مختلفة، فإن هذه السلطة، كأي سلطة حكومية أخرى، يجب أن تمارس بطريقة غير تمييزية بغية ضمان حق جميع الأفراد في المساواة أمام القانون. وما دام صاحب البلاغ قد زعم بأنه عُومل معاملة مختلفة عن معاملة الأشخاص الآخرين في الوضع نفسه، فقد كان على الدولة الطرف أن تبين أن اختلاف المعاملة يستند إلى معايير معقولة وموضوعية. ونحن نرى أنه في غياب هذا التوضيح من جانب الدولة الطرف، كان يتعين على اللجنة أن تعتبر أن حق صاحب البلاغ في المساواة أمام القانون بموجب المادة 26 من العهد قد انتهك.

(توقيع) ديفيد كريتسمر

(توقيع) إيفان شيرر

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري يريغوين (رأي مخالف جزئياً)

إنني أخالف استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ الحالي استناداً إلى الأسس أدناه.

يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية تمييز لأن عقوبة الإعدام الصادرة بحقه قد خففت إلى عقوبة بالسجن لمدة 75 سنة مع الأشغال الشاقة، في حين أن رئيس الدولة الطرف قد قام في السنة نفسها، استناداً إلى المواد 87-89 من دستور جمهورية ترينيداد وتوباغو، بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد في حالة 53 سجيناً كانوا، مثل صاحب البلاغ، ينتظرون لمدة تزيد على خمس سنوات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، بسبب ارتكابهم جرائم قتل. ويكمن الفارق بين العقوبات المخففة في أن السجناء الذين يحكم عليهم بعقوبة السجن المؤبد يكونون مؤهلين للإفراج المشروط عنهم، في حين أن هذا الإفراج لا يتاح في حالة تخفيف العقوبة إلى عقوبة السجن لمدة 75 سنة. ولم تعترض الدولة الطرف على الأسس الموضوعية لشكوى صاحب البلاغ، بل إنها اعترضت فقط على الادعاء بأنه كان هناك 53 حالة تم فيها تخفيف عقوبة إلى السجن المؤبد، قائلة إن هذا العدد كان أقل من ذلك إلى حد ما.

وتلاحظ اللجنة أن تخفيف العقوبة أو إصدار أمر العفو في الدولة الطرف يعود إلى تقدير رئيس الجمهورية. ويعتبر تخفيف الحكم أو العفو من أجل تخفيض أو إلغاء العقوبة التي يتم فرضها بسبب ارتكاب جريمة أو أكثر عرفاً قانونياً راسخاً. ففي العصور الوسطى، كان الملوك ذوو السلطة المطلقة يمارسون الحق في الرأفة الذي أصبح يُمارس في النظم القانونية الحديثة من جانب الملوك الدستوريين، ورؤساء الجمهوريات أو السلطات الأخرى الأعلى مرتبة في المؤسسات التنفيذية للدول. بيد أن هذه السلطة التقديرية شهدت تغيرات هامة مع مرور الزمن. ففي حين أن هذه السلطة تعتبر حقاً لصاحبها، وهو رئيس الجمهورية في هذه الحالة، وله أن يمارسها حسب تقديره، فإن هذا العنصر التقديري يرتبط بصحة القرار وملاءمته، ولا تعتبر السلطة التقديرية مطلقة بل يجب أن تستند إلى معايير معقولة، وتقوم على أسس الأخلاق والإنصاف، بغية استبعاد التعسف.

والحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، المعترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6(4) منه، هو في جميع الأحوال حق يتمتع به أي شخص محكوم عليه بالإعدام، غير أن هذا لا ينطبق على الشخص الذي بيده سلطة تخفيف العقوبة، حيث إن ممارسة هذه السلطة ينبغي أن تقوم على أساس المعايير المشار إليها أعلاه وبالاتساق مع أحكام العهد. وفي القضية الحالية، كما يفيد صاحب البلاغ، عامل رئيس الجمهورية صاحب البلاغ معاملة تختلف عن معاملة العديدين من السجناء الآخرين المدانين في ظروف مماثلة، دون أن يكون هناك أي توضيح من جانب الدولة الطرف بأن هذا التمييز قد استند إلى معايير معقولة وموضوعية. وبالتالي فإن اللجنة تستنتج أن صاحب البلاغ كان ضحية انتهاك المادة 26 من العهد.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

هاء- البلاغ رقم 678/1996، غويتييرس فيفانكو ضد بيرو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد خوسي لويس غوتييرس فيفانكو

(تمثله رابطة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيرو

تاريخ تقديم البلاغ : 20 آذار/مارس 1995 (تاريخ البلاغ الأول)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ 678/1996 المقدم اليها من السيد خوسي غوتييرس فيفانكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ : السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلي أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسم ر ، السيد راجس ومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد باتريك في لا ، السيد ماكسويل يالدن

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص لرأي فردي بتوقيع عضو من أعضاء اللجنة هو السيد إيفان شيرر.

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 20 آذار/مارس 1995 هو السيد خوسيه لويس غوتييرس فيفانكو، وهو مواطن بيروفي حكم عليه بالسجن 20 سنة بتهمة الإرهاب، ثم أعفي عنه لأسباب إنسانية في 25 كانون الأول/ديسمبر 1998. ويدعي أنه ضحية لانتهاك بيرو للمادة 7 وللفقرات 1 و2 و3(ب) و(ج) و(د) و(ه‍) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله رابطة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية.

الحقائق كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ طالباً في كلية البيولوجيا في جامعة سان ماركوس، بليما، حتى وقت اعتقاله. وكان يعيش مع أبويه وأخوته السبعة. وكان صاحب البلاغ يعاني من قصور مزمن في القلب يمنعه من ممارسة تمرينات بدنية عنيفة.

2-2 وفي 27 آب/أغسطس 1992، قبض على صاحب البلاغ في منزل خطيبته، لويسا مرسيدس ماتشاكو روخاس. وأثناء وجوده في منزل هذه الأخيرة، حضر أفراد من الشرطة وقبضوا عليهما واقتادوهما في سيارة مساجين تابعة للشرطة إلى مكاتب الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وهناك، تعرض صاحب البلاغ للضرب، ثم اقتيد من جديد إلى سيارة المساجين حيث استمرت إساءة معاملته. وبعد ذلك اقتيد من جديد إلى مكاتب الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ونتيجة لهذه المعاملة السيئة، استلزم الأمر إدخال صاحب البلاغ مستشفى الشرطة، ثم نقل فوراً إلى مستشفى دوس دي مايو العام بسبب القصور المزمن في القلب الذي كان يعاني منه. وظل معتقلاً في هذا المستشفى طوال فترة تحقيق الشرطة لمدة 15 يوماً على نحو ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 25475 المؤرخ 6 أيار/مايو 1992، بشأن قضايا الإرهاب (1) .

2-3 وخلال تحقيق الشرطة، لم يكن صاحب البلاغ ممثلاً بمحامٍ. ومع ذلك، نظراً إلى أنه كان نزيلاً بالمستشفى، لم يطلب منه الإدلاء بأي أقوال. واتهمت الشرطة صاحب البلاغ بأنه اشترك في هجمات تخريبية ضد محل الأحذية باتا وضد أحد المطاعم، استناداً إلى أقوال المتهمين الآخرين.

2-4 ونظرت في هذه القضية المحكمة الجنائية العاشرة في ليما، التي كانت آنذاك هي المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب. وأمام المحكمة، أعلن صاحب البلاغ أنه كان ضحية ضروب من سوء المعاملة. وخلال التحقيق، كان صاحب البلاغ ممثلاً بمحام من اختياره.

2-5 وتمت الإجراءات الشفوية في جلسات سرية في إحدى غرف سجن الحراسة المشددة ميغيل كاسترو كاسترو (2) ، في ليما، ما بين 7 نيسان/أبريل و17 حزيران/يونيه 1994، بدون شهود أو خبراء. وكانت المحكمة مكونة من قضاة مجهولي الهوية، يجلسون وراء مرآة خاصة حتى لا يتسنى التعرف إلى هويتهم، وكانوا يتكلمون من خلال أجهزة مكبرة للصوت، تُغير أصواتهم. وفضلاً عن ذلك، لم يكن هؤلاء القضاة متخصصين بالضرورة في القانون الجنائي وكان يمكن اختيارهم من بين قضاة المحكمة العليا ومحكمة العمل. وخلال هذه المرحلة من القضية، كان يساعد صاحب البلاغ محام استعانت به والدة صاحب البلاغ في نفس يوم الجلسة الأولى حيث كان يمثل متهماً آخر في نفس القضية. وخلال الجلسة، أعلن المدعي العام أن المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ لم تثبت، ولكنه مضطر لاتهامه بموجب القانون (3) .

2-6 وفي 17 حزيران/يونيه 1994، حكمت الغرفة الخاصة المكلفة بقضايا الإرهاب التابعة لمحكمة أعلى درجة في ليما على صاحب البلاغ بعقوبة حرمان من الحرية لمدة 20 سنة، وأكدت محكمة العدل العليا هذه العقوبة في 28 شباط/فبراير 1995. وفي قرارها، ذكرت الغرفة الخاصة لمحكمة أعلى درجة في ليما أن المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ قد ثبتت بناء على أقوال أحد المتهمين المشتركين معه هو لازارو فاغو، الذي أكد أنه يعرف صاحب البلاغ وخطيبته فضلاً عن أنه أعارهما بيته كيما يضعا فيه البضائع التي أخذت لدى الهجوم على محل الأحذية باتا. وأوضحت المحكمة أيضاً أن المرض الخلقي لصاحب البلاغ لا يمكن أن يستخدم كأساس قانوني لإعفائه من المسؤولية نظراً للاتهامات التي وجهت إليه من جانب عديد من المتهمين الذين أكدوا أنه كان عضواً في "الدرب المضيء".

2-7 وبعد صدور الحكم، أُبلغت والدة صاحب البلاغ أنه ينبغي لها أن تغير المحامي لأن القانون الجديد ينص على أنه في قضايا الإرهاب، لا يجوز لمحاميي الدفاع في بيرو، باستثناء المحامين المعينين بأمر من المحكمة، أن يمثّلوا أكثر من متهم واحد في نفس الوقت (4) .

2-8 وفي عام 1996، رفعت والدة صاحب البلاغ دعوى باسمها لإعادة النظر في القضية أمام محكمة العدل العليا، حيث تكون الإجراءات كتابية ولا تعقد فيها جلسات عامة أو سرية. وفي 21 نيسان/أبريل 1999 رفضت المحكمة الدعوى (5) .

2-9 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1998، تم العفو عن صاحب البلاغ بموجب قرار المحكمة العليا رقم403-98-JUS، لأسباب إنسانية حيث أن صحته ساءت للغاية فعلاً بسبب مرضه وخطر أن تتدهور حالته بسرعة؛ ولكون إطلاق سراحه لن يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي والأمن الجماعي.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه خضع لأنواع من سو المعاملة أثناء اعتقاله، مما يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وذكر أيضاً أنه لم يُجر أي تحقيق بشأن هذا الموضوع بالرغم من الأقوال التي أدلى بها أثناء التحقيق القضائي.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تتم مراعاة الضمانات المتعلقة بالاجراءات العادية، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، حيث نظر في القضية في جلسات سرية وأمام محكمة مكونة من قضاة غير معروفي الهوية، وأن ممثل النيابة كان ملزماً بموجب القانون بتوجيه الاتهام للأشخاص الجاري محاكمتهم حتى إذا كان يعتبرهم أبرياء ولأن اعترافات كاذبة أخذت بوصفها عناصر إثبات.

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى انتهاك للفقرة 2 من المادة 14، ذلك لأنه خلال القضية لم يؤخذ في الاعتبار إلا وجوده في منزل خطيبته وأقوال أحد المتهمين المشتركين معه، ولكن دون أن تؤخذ في الاعتبار أي عناصر إثبات أخرى مثل أقوال الشهود خلال تحقيق الشرطة وعمليات التفتيش الجسدي وتفتيش المنزل التي لم تسفر عن أية نتيجة، وكذلك الفحوصات الطبية التي أكدت أنه لا يمكن أن يجري أكثر من 50 متراً دون أن يعرض حياته للخطر.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه سُجل تأخير لا مبرر له في النظر في الدعوى المرفوعة لإعادة النظر في القضية، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

3-5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يمكنه على الاطلاق ممارسة حقه في الدفاع خلال تحقيق الشرطة حيث لم يكن حاضراً، وأن القانون لم يسمح بأن يدافع عنه محام من اختياره خلال القضية، مما يمثل انتهاكاً للفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14.

3-6 وأخيراً يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يجر على الاطلاق استجواب الأشخاص الذين ألقوا القبض عليه حيث لا يسمح القانون بذلك، كما لم يجر استدعاء أي شاهد للمثول أمام المحكمة لمعارضة أقوال المتهمين المشتركين معه، مما يتعارض مع الفقرة 3(ه‍ ( من المادة 14.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في ملاحظاتها المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 1998 بشأن المقبولية وجوهر البلاغ، ذكرت الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، حيث أن الشكوك التي أعرب عنها صاحب البلاغ بشأن سلامة الأدلة تمثل مسألة ينبغي النظر فيها على المستوى الوطني من قبل محكمة بيروفية.

4-2 وترى الدولة الطرف أن الوقائع الفعلية والمبادئ القانونية التي جعلت صاحب البلاغ يخلص إلى أنه حصل انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد ليست معروضة على نحو واضح في الشكوى. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لم يثبت أن الضمانات الاجرائية لم تراع ذلك، لأن مراعاة الضمانات الدنيا أمر ينجم عن السير الطبيعي للقضية الجنائية لصاحب البلاغ، بموجب إجراءات مقامة مسبقاً. وبالمثل فإن قانونية الإجراءات لم تكن موضوعاً لأي ملاحظة، وأي اشارة إلى هذا الموضوع كانت ستسجل في ملف القضية، وهذا أمر لم يحدث. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أنه لم يحصل انتهاك لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و(د) و(ه‍) من الفقرة 3 من المادة 14.

4-3 وترى الدولة الطرف أن افتراض براءة صاحب البلاغ تدحضه تصريحات المتهم المشارك، لازارو غاغو، للشرطة، وقد تعرف هذا الأخير على صاحب البلاغ وخطيبته بوصفهما الشخصين اللذين كانا يحتفظان بالبضائع التي أُخذت لدى الهجوم على محل الأحذية باتا. وفضلاً عن ذلك، ذكرت لويسا ماتشاكو روخاس، خطيبة صاحب البلاغ، للشرطة أنهما ينتميان إلى الحزب الشيوعي في بيرو - الدرب المضيء - ووصفت جميع العمليات التي اشتركا فيها. وأخيراً، فقد أُخذت في الاعتبار تصريحات المتهمَين المشاركيَن، دانيال برادا روخاس وخايني تايبي سوارس للشرطة.

4-4 وفيما يتعلق بالفقرة 3(ج) من المادة 14، تؤكد الدولة الطرف أنه حتى إذا كان هناك بعض التأخير في النظر في دعوى إعادة النظر، فإن الطابع "المفرط" أو "غير المبرر" لهذا التأخير كان يتعين أن تخلص إليه المحكمة البيروفية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتأخيرات المزعوم أن لا مبرر لها لدى النظر في الدعاوى. وبعبارة أخرى، فإن النظام القضائي في بيرو ينص على سبل للانتصاف في حالات التأخير الذي يفترض أنه مفرط فيما يتعلق بإقامة العدل، ويتعين أن تتولى محكمة بيروفية النظر في هذا النوع من المسائل. وفي القضية الحالية، لم تستخدم السُبل المناسبة.

4-5 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 1999، أعلنت الدولة الطرف أنه تقرر الإعفاء عن صاحب البلاغ في 25 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأُطلق سراحه على الفور.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 رد صاحب البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف في تعليقاته المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وذكر أنه لدى تحقيق الشرطة كانت أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، التي تحظر صراحة رفع الدعاوى التي تتعلق بانتهاك الضمانات وحق المثول أمام المحكمة وحق الحماية "الأمبارو"، سارية المفعول، مما يعني أنه لم يكن لديه أي سبيل فعال للانتصاف لحماية حقّيه في الحرية والسلامة.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن البلاغ المقدم ليس الغرض منه تأكيد براءته. ومن ثم ينبغي رفض اعتراضات الدولة الطرف المتعلقة بالشكوك التي أعرب عنها صاحب البلاغ فيما يتعلق بصحة الأدلة التي أُخذت في الاعتبار لإثبات مسؤوليته.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظات الدولة الطرف التي وفقاً لها كانت العناصر الحاسمة التي أُخذت في الاعتبار لإثبات مسؤوليته هي تصريحات المتهمين للشرطة. وهو يرى أن هذه التصريحات قد أُخـذت في مرحلـة لم تتوفر فيها الضمانات المتعلقة بالإجراءات العادية، وبوجه خاص الحق في معرفة أدلة الإثبات، والحق في استجواب شهود الإثبات، والحق في تقديم أدلة التبرئة.

5-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأنه لدى القبض عليه، كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25475، التي تجيز للشرطة إبقاء المحتجزين في حبس انفرادي بدو ن إذن من القضاء، ما زالت سارية. وفي القضية المعنية، أكد جميع المحتجزين أنهم خضعوا لأنواع من سوء المعاملة خلال تحقيق الشرطة. ومن ثم فإن صحة أقوالهم مشكوك فيها، خاصة وأنه لم يجر أي تحقيق بشأن أفعال التعذيب هذه. وبناء عليه، يؤكد صاحب البلاغ أن قضيته كانت مجرد إجراء شكلي يستهدف تبرير المخالفات التي ارتكبتها الشرطة دون وضع الإجراءات القضائية في الاعتبار. وعلى هذا الأساس صدر الحكم عليه، انتهاكا لمبدأ البراءة.

5-5 وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى بسبب تأخير لا مبرر لـه في النظر في الدعوى المتعلقة بإعادة النظر في القضية، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى وجود "محكمة بيروفية مختصة" دون أن توضح ذلك بالتحديد. ووفقاً لصاحب البلاغ، يقع على عاتق الدولة الطرف أن تحدد صراحة السُبل المتاحة وأن تتأكد من توافقها مع مبادئ القانون المعترف بها دولياً. وفضلاً عن ذلك، فإن رفع دعوى بسبب التأخير في النظر في دعوى مرفوعة لإعادة النظر في القضية أمر من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة دعاوى متوالية لا نهاية لها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، وطبقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست معروضة بالفعل على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بالالتزام باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأكدت أنه ما زالت هناك إمكانيات للتظلم أمام المحاكم البيروفية المختصة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد نوع الإجراء الذي كان يمكن أن يلجأ إليه صاحب البلاغ أمام المحكمة. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه لم يثبت فيما يتعلق بهذه الحالة أن سبل الانتصاف المحلية كانت متاحة.

6-4 وفيما يتعلق بالادعاءات ذات الصلة بانتهاك المادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتناول هذه المسألة. ومع ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أية تفاصيل فيما يتعلق بأنواع سوء المعاملة التي تعرض لها بعد القبض عليه ولم تكشف الفحوصات الطبية التي أُجريت في المستشفى عن وجود أي آثار لسوء المعاملة. وبناء عليه، ترى اللجنة فيما يتعلق بهذه الحالة، أن الادعاءات المعرب عنها لم تدعم بأدلة كافية ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بانتهاك مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14، ترى اللجنة أنها لم تكن مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم ترى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن أبداً من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه خلال تحقيقات الشرطة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم لأغراض المقبولية ما يدل على أن ذلك يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ب) من المادة 14؛ ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبالتالي، تعلن اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ مقبول، وأنها ستنظر فيه من حيث وقائعه الموضوعية في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الوقائع الموضوعية

7-1 يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 لأن القضية التي حُكِم فيها عليه بسبب ارتكاب جريمة إرهاب لم تتوفر فيها الضمانات الضرورية حيث نُظِر فيها في جلسات سرية أمام محكمة مكوَّنة من قضاة غير معروفي الهوية ولم يكن مسموحاً لـه بموجب القانون لا باستدعاء شهود مثل أفراد الشرطة الذين قبضوا عليه واستجوبوه، ولا استجواب شهود آخرين خلال الإجراءات الشفوية للقضية، وأُخِذت في الاعتبار اعترافات زائفة ضده دون أن تؤخذ في الاعتبار عناصر إثبات أخرى مناسبة، مما يمثل انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكّدت أنه تمت مراعاة الضمانات الدنيا خلال القضية، ذلك لأنها متوخاة في إجراءات محددة مسبقاً، وأن صاحب البلاغ قد تمت محاكمته بموجب الإجراءات المذكورة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى السوابق القانونية في قضية بولاي كامبوس ضد بيرو (6) فيما يتعلق بقضية أمام "المحاكم المقنعة"، التي تُعقد في السجون في جلسات سرية ولا يمكن للمتهمين خلالها لا تحديد هوية القضاة ولا تحضير دفاعهم أو استجواب الشهود. وفي ظل نظام كهذا، لا يُكفل استقلال ونزاهة القضاة، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حصول انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14، ترى اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بالقول إن التأخير المزعوم كان من المفروض الاشتكاء منه أمام المحاكم الوطنية وقصرت في إثبات السبب الذي من أجله لم يُتخذ، في ظروف هذه القضية، أي قرار بشأن طلب إعادة النظر إلا في عام 1999؛ علماً بأن ذلك الطلب كان قد قُدِّم منذ عام 1996. وبالتالي ترى اللجنة أنه حدث انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تشير إلى حصول انتهـاك للفقرتين 1 و3(ج) من المادة 14 من العهد.

9- وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تسعى إلى إنصاف السيد خوسيه لويس غوتييريس فيفانكو فعلياً بما في ذلك تعويضه. وينبغي لها أيضاً أن تحرص على ألاّ تتكرر انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- ونظراً إلى أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبأن تكفل سبلاً مجدية للتظلم وتنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الصدد إذا ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ قرار اللجنة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر قرار اللجنة علناً.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) تنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25475 المؤرخ 6 أيار/مايو 1992، المتعلق بجريمة الإرهاب، على أن الشرطة الوطنية في بيرو مكلفة بالتحقيق في أفعال الإرهاب، من خلال الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب. والأخيرة مخوّلة إقرار ما إذا كانت الأدلة التي جمعتها هي نفسها كافية لتوجيه الاتهام. وهكذا، يجوز للشرطة، وفقاً لأحكام المادة المذكورة، أن تحتجز المشتبه فيهم لمدة 15 يوماً ولا ينبغي لها سوى إخطار القاضي والنيابة العامة بذلك في غضون ال‍ 24 ساعة التالية للتوقيف. وتنص المادة 12(د) على أنه يجوز للشرطة خلال هذه الفترة أن تأمر بحبس المحتجزين حبساً انفرادياً.

(2) تنص المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه على إجراء المحاكمة في المؤسسات الإصلاحية المعنية حتى لا يتسنى التعرف على هوية القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المعاونين القضائيين، من جانب المتهمين ومحامي الدفاع، لا بالبصر ولا بالسمع.

(3) وتنص المادة 13(د) من المرسوم على أن أعضاء النيابة العامة ملزمون بتوجيه الاتهامات، ولا يجوز لهم أن يبتّوا في براءة المتهمين حتى إذا لم يتوفر أي عنصر إثبات ضدهم.

(4) المادة 18 من المرسوم بقانون.

(5) تجدر الإشارة إلى أنه عندما قدم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم يكن قد اتُّخذ بعد أي قرار فيما يتعلق بدعوى إعادة النظر.

(6) البلاغ رقم 577/1994، الآراء المعتمدة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

تذييل

رأي فردي للسيد إيفان شيرر، عضو اللجنة

لقد شاركتُ اللجنة في آرائها فيما يتعلق بالبلاغ المعني. ومع ذلك أرى أن من الضروري أن أوضِّح أن اللجنة لم تعرب عن إدانتها للممارسة المتمثلة في "المحاكم المقنَّعة" في حد ذاتها وفي جميع المناسبات. إن ممارسة إخفاء هوية القضاة الذين ينظرون في القضايا الخاصة بقناع أو بوسيلة أخرى، المتَّبعة في بعض البلدان بسبب التهديدات الخطيرة على أمنهم نتيجة لأنشطة إرهابية أو أي أشكال أخرى من أشكال الجريمة المنظَّمة، ربما تكون ضرورية لتأمين حماية القضاة وإدارة العدل. غير أنه عندما تواجه دول أطراف في العهد مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، ينبغي لها أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد لعدم التقيُّد بالتزاماتها بموجب العهد، وبوجه خاص التزاماتها بموجب المادة 14، ولكن في حدود ما يقتضيه الوضع. وينبغي أن ترسل إعلانات عدم التقيد إلى الأمين العام للأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في المادة المعنية. وعندما تقدم الدول الأطراف الإعلانات التي تراها ضرورية، ينبغي لها أن تضع في الاعتبار التعليق العام رقم 29 (حالة الطوارئ) التي اعتمدتها اللجنة في 24 تموز/يوليه 2001. وفي هذه القضية، لم ترسل الدولة الطرف ملاحظات بشأن تصريحات صاحب البلاغ تستند إلى وجود حالة طوارئ. كما ولم تصدر الدولة الطرف إعلانات بعدم التقيد بموجب المادة 4 من العهد. وبناء عليه، لم يكن هناك مجال للبت في هذه الجوانب المحتملة للقضية المعنية.

(توقيع) إيفان شيرر

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

واو- البلاغ رقم 683/1996، وانزا ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من السيد مايكل وانزا (يمثله ستيفن تشامبرلين من شركة نوبارو ناثاتسون للقانون في لندن

الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ : 11 آذار/مارس 1996 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/،مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 683/1996 المقدم إليها من السيد مايكل وانزا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي آندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلي أهانانزو، السيد لويس هينكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد دافيد كريسمير، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو مايكل وانزا، وهو من مواطني ترينيداد وتوباغو وبنّاء سابق، ولد في عام 1964، وكان وقت تقديم البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في سجن الدولة في شارع فريدريك في بورت أوف سبين. وهو يدعي أنه كان ضحية انتهاك ترينيداد وتوباغو للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهعد الدولي. ويمثله محام. وفي 24 حزيران/يونيه 1996 خفف الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ إلى السجن 75 عاماً مع الأشغال الشاقة.

الوقائع كما يعرضها صاحب البلاغ

2-1 أدين السيد وانزا بالقتل في محكمة بورت أوف سبين العليا في 28 شباط/فبراير 1989 وحكم عليه بالإعدام. ورفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو استئنافه في 20 كانون الثاني/يناير 1994. ورفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص طلب الإذن له بالطعن في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995.

2-2 وفي 8 آذار/مارس 1996، قرئ على السيد وانزا أمر تنفيذ إعدامه في 13 آذار/مارس 1996، وقدم طلب دستوري نيابة عنه لوقف التنفيذ. وتمت الموافقة على وقف التنفيذ في انتظار نتيجة النظر في الطلب الدستوري. وفي 11 آذار/مارس 1996، قام ممثل صاحب البلاغ بتقديم الدعوى بمقتضى البروتوكول الاختياري؛ وصدر طلب حماية مؤقتة بمقتضى المادة 86 من النظام الداخلي للجنة في 14 آذار/مارس 1996. وفي حزيران/يونيه 1996، خُففت عقوبة الإعدام المحكوم بها على صاحب البلاغ، ونُقل من جناح المحكوم عليهم بالإعدام في السجن.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي أن السيد وانزا كان ضحية انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، لأنه احتُجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام طوال سبع سنوات وأربعة أشهر بين لحظة إدانته وتاريخ تخفيف حكم الإعدام في حزيران/يونيه 1996. وقال الدفاع في رسالته الأولى أن التأخير يمكن أن يجعل حكم الإعدام غير دستوري. وأشار في هذا الصدد إلى حكم اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغان وفي قضية غويرا ضد بابتست. وحكم محكمة زمبابوي العليا (1) .

3-2 ويدعي المحامي أن الكرب الذي عاناه السيد وانزا لفترة تجاوزت سبع سنوات كان يواجه فيها باستمرار احتمال تنفيذ الإعدام، مقترناً بظروف احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام في سجن الدولة، إنما تُعد معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 والفقرة (1) من المادة 10 من العهد. وفي هذا السياق، ذكر المحامي أن صاحب البلاغ كان محتجزاً في حبس انفرادي في زنزانته 22 ساعة يومياً، وأنه كان يقضي جانباً كبيراً من وقته في ظلام جبري.

3-3 ويبدو من إفادة صاحب البلاغ المشفوعة بيمين تأييداً لطلبه الدستوري أنه يدعي أنه كان محتجزاً في زنزانة صغيرة (تسعة أقدام على ستة أقدام) تضم سريراً وطاولة ومقعداً ودلواً للفضلات، وليس فيها نافذة وإنما فتحة تهوية صغيرة 18 بوصة على 8 بوصات. وكل صف الزنازين مضاء بمصابيح فلورية تبقى مضاءة طوال الليل وتؤثر على قدرة صاحب البلاغ على النوم. ولم يكن مسموحاً له بمغادرة زنزانته، باستثناء الخروج لمدة ساعة إلى الفناء، للقاء زواره وللاستحمام مرة واحدة في اليوم. أما في أيام الآحاد والعطلات فلم يكن ليغادر زنزانته بسبب النقص في موظفي السجن

3-4 ويدعي المحامي انتهاك الفقرة 3(ج) مقترنة مع الفقرة 5 من المادة 24 لعدم نظر محكمة الاستئناف في استئناف السيد وانزا خلال فترة معقولة؛ ويرى أن تأخيراً يكاد يبلغ خمس سنوات للفصل في استئناف ضد إدانة وحكم في قضية جريمة يعاقب عليها بالإعدام أمر غير مقبول تماماً. ويشار هنا إلى التعليق العام 13 [21] للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف

4- ذكرت الدولة الطرف في رسالة وردت في 9 تموز/يوليه 1996 أنه نظراً للطلب الدستوري المعلق الذي قدمه صاحب البلاغ فإن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996 أكدت الدولة الطرف تخفيف الحكم بإعدام صاحب البلاغ إلى السجن لمدة 75 سنة مع الأشغال الشاقة.

قرار اللجنة بشأن قبول البلاغ

5-1 نظرت اللجنة في دورتها الحادية والستين في مقبولية البلاغ. ولاحظت أن الطلب الدستوري الذي قدم نيابة عن صاحب البلاغ قد أصبح موضع جدل مع قيام رئيس ترينيداد وتوباغو بتخفيف حكم الإعدام، وبالتالي لم تعد هناك وسائل انتصاف متاحة وفعالة يطلب من صاحب البلاغ استنفادها.

5-2 ورأت اللجنـة أن صاحب البلاغ قـد أثبت بما يكفي لأغراض المقبولية ادعاءاته بمقتضى المادتين 7 و10(1)، بقدر ما تتعلقان بظروف احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وبمقتضى الفقرة 3(ج)، مقترنة مع الفقرة 5، من المادة 14، من حيث التأخير في الفصل في استئنافه.

6- وبالتالي فقد أعلنت اللجنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 مقبولية البلاغ من حيث أنه يثير فيما يبدو مسائل تنطبق عليها المادتان 7 و10(1) والفقرة 3(ج) مقترنة مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

رسالة الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية

7-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة بتاريخ 12 أيار/مايو 1999، ملاحظاتها على وقائع موضوع البلاغ. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم سوى ادعاءات عامة، مثل أنه كان محتجزاً في زنزانة انفرادية لمدة 22 ساعة يومياً، وأنه قضى كثيراً من وقته في ظلام جبري. وتنكر الدولة الطرف أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، سواء في جناح المحكوم عليهم بالإعدام أو بعد تخفيف الحكم، تمثل انتهاكاً للعهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أحكام المحاكم في دعاوى قدمت فيها ادعاءات مماثلة (2) ، حيث رأت المحكمة، بعد الاستماع إلى كل من مسؤولي السجن والمسجونين، أن الظروف لا تصل إلى درجة المعاملة القاسية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دعوى دول شادي وآخرين (3) حيث رأت اللجنة أنه ليس في ظروف السجن في ترينيداد وتوباغو خرق للمادة 10 من العهد. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد عومل طيلة الوقت باحترام للكرامة الإنسانية، وأنه لم يقدم دليلاً يؤيد دعواه بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك المادتين 7 و10 من العهد بسبب طول المدة التي قضاها في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، تشير الدولة الطرف إلى ما قضت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أن طول الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل بذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في غياب مزيد من الظروف القهرية. ولا توجد في الدعوى الحالية مثل هذه الظروف حسبما تقول الدولة الطرف، وترفض الدولة الطرف حجة مقدم البلاغ ومؤداها أن ظروف الاحتاجز قد تجعل تنفيذ حكم الإعدام غير مشروع، وتشير في هذا الصدد إلى دعوى فيشر ضد وزير الأمن العام (رقم 1) [1998] A.C. 673 وهيليـر وتوماس ضد أ. ج في ترينيداد وتوباغو [1999].

7-3 وفيما يتعلق بالتأخير المزعوم في النظر في الاستئناف، قالت الدولة الطرف أن المدة بين الإدانة والنظر في الاستئناف ليست مدة غير معقولة في الظروف التي كانت سائدة في البلاد في ذلمك الوقت (إثر محاولة الانقلاب). وقد حدثت زيادة في معدل الجريمة، مما عرّض المحاكم لضغوط شديدة، وأدى إلى تأخر الدعاوى. كما ظهرت مصاعب في الاعداد السريع لسجل كامل ودقيق للمحاكم مما يسبب تأخيرات. ومنذ ذلك الحين نفذت اصلاحات إجرائية لتفادي هذه التأخيرات. وخصصت موارد مالية وغير مالية للهيئة القضائية، وعين قضاة اضافيون في كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وتم تركيب وحدة تسجيلا بالحاسب الآلي لضمان توافر سجل كامل ودقيق بأقل قدر من التعطيل. ونتيجة لذلك أصبح الآن يُنظر في الطعون في غضون سنة واحدة من الإدانة.

8- وبالرغم من إصدار مذكرتين لم تصل من محامي مقدم البلاغ أي تعليقات على رسائل الدولة الطرف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ أن ظروف الاحتجاز تعد انتهاكاً للمادتين 7 و10(1) من العهد، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها المحامي وصاحب البلاغ تتناقض فيما بينها بالنسبة للإضاءة في الزنزانة. غير أنم الادعاءات المحددة المتبقية بشأن سوء ظروف الاحتجاز، ولا سيما أن الزنزانة صغيرة وليس بها نافذة وإنما فتحة تهوية تبلغ 18 بوصة على 8 بوصات، وأن صاحب البلاغ قد احتجز في هذه الزنزانة بين 22 و23 ساعة يومياً، وأنه لم يكن مسموحاً لـه بمغادرة الزنزانة في نهاية الأسبوع والعطل بسبب النقص في موظفي السجن هي ادعاءات لم تنازع فيها الدولة الطرف إلا بصورة شديدة العمومية. ووفقاً لأحكام اللجنة السابقة فإن مثل هذه الظروف تدعم استنتاج وجود انتهاك للمادة 10(1) في الدعوى الحالية. وفي ضوء هذا الاستنتاج بالنسبة للمادة 10، وهي مادة في العهد تتناول بشكل محدد وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتشمل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العناصر المبينة عموماً في المادة 7، فليس من الضروري النظر على حدة في الادعاءات الناشئة عن المادة 7.

9-3 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ أن احتجازه الطويل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10(1)، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أبقي في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ إدانته في 28 شباط/فبراير 1989 حتى 24 حزيران/يونيه 1996 حين خفف الحكم الصادر بحقه. وتشير اللجنة إلى حكمها السابق (4) بأن الاحتجاز المطوّل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في ذاته انتهاكاً للمادتين 7 و10(1) من العهد، في غياب المزيد من الظروف القهرية. وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تبين وجود مزيد من الظروف القهرية فيما عدا طول مدة الاحتجاز في الجناح المذكور. وتخلص اللجنة في هذا الصدد إلى أن الوقائع لا تكشف عن انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

9-4 وفيما يتعلق بانقضاء نحو خمس سنوات بين لحظة إدانة صاحب البلاغ وتاريخ الفصل في الاستئناف، أحاطت اللجنة علماً بإيضاحات الدولة الطرف، وخاصة إعلان أنها اتخذت خطوات لتدارك الوضع. ورغم هذا تود اللجنة أن تؤكد أن الحقوق المبينة في العهد تمثل الحدود الدنيا التي وافقت الدول الأطراف على مراعاتها (5) . كما تذكر الفقرة 3(ج) من المادة 14 أن من حق كل المتهمين أن يحاكموا دون إبطاء، وأن هذا الشرط ينطبق بالمثل على إعادة النظر في الإدانة والحكم، التي تضمنها الفقرة 5 من المادة 14. وترى اللجنة أن فترة نحو خمس سنوات بين إدانة مقدم البلاغ في شباط/فبراير 1989 وحكم محكمة الاستئناف برفض استئنافه في كانون الثاني/يناير 1994 لا تتمشى مع اشتراطات الفقرة 3(ج) من المادة 14 مقترنة مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع التي أمامها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3(ج) مقترنة مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد وانزا وسيلة انتصاف فعالة، بما يشمل النظر في الإفراج المبكر عنه.

12- واعترفت ترينيداد وتوباغو، حين أصبحت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان انتهاك للعهد قد وقع أم لا. وقد عرضت هذه الدعوى للنظر قبل سريان نقض ترينيداد وتوباغو للبروتوكول الاختياري في 27 حزيران/يونيه 2000؛ وبمقتضى المادة 12(2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. ووفقاً للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لكل الأفراد داخل أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن وسيلة انتصاف فعالة قابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) برات ومورغن ضد المدعي العام في جامايكا وآخرين، استئناف المجلس الملكي الخاص رقم 10 لعام 1993، الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ وغويرا ضــد باتيست وآخرين [1995] All ER583؛ ومحكمة زمبابوي العليا، الحكم S.C. 73/93 الصادر في 24 حزيران/يونيه 1993، في قضية اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلم في زمبابوي ضد المدعي العام الزمبابوي.

(2) دجووي رامياه ضد المدعي العام لترنيداد وتوباغو ومفوض السجون. H.C.A رقم 1174 لعام 1998، حكم محكمة العدل العليا الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قبول المجلس الملكي الخاص للاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو في دعوى توماس وهيلير وهي أن ظروف السجن لم تصل إلى درجة المعاملة القاسية وغير العادية انتهاكاً للمادة 5(2)(ب) من الدستور.

(3) البلاغ رقم 813/1998 (CCPR/C/63/D/813/1998)، الآراء التي اعتمدت في 29 تموز/يوليه 1998.

(4) انظر بين أمور أخرى آراء اللجنة في البلاغ رقم 558/1994، إيرول جوتسون ضد جامايكا، الفقرات 8-2 إلى 8-5، الآراء التي اعتمدت في 22 آذار/مارس 1996 CCPR/C/66/D/709/1996، إيفرتون بيلي ضد جامايكا، الآراء التي اعتمدت في 21 تموز/يوليه 1999، الفقرة 7-6.

(5) انظر آراء اللجنة في قضية لوبوتو ضد زامبيا، CCPR/C/55/396/1990، التي اعتمدت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995، الفقرة 7-3. انظر كذلك آراء اللجنة في قضية سكستوس ضد ترينيداد وتوباغو، CCPR/C/72/818/1998، التي اعتمدت في 16 تموز/يوليه 2001 الفقرة 7- 3.

زاي- البلاغ رقم 684/1996، ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد ر. س. (يمثله السيد سول ليرفرويند من مكتب المحاماة "سايمنز مويرهِد وبيرتن، لندن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ تقديم البلاغ : 13 آذار/ مارس 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 684/1996 المقدم إليها من السيد ر. س. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها إليها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي آندو، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد هيبوليتو سولاري يريغويين، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد أحمد توفيق خليل، السير نايجل رودلي، السيدة كريستين شانيه، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد عبد الفتاح عمر، السيد باتريك فلاّ، السيد ديفيد كريتسمر، السيد إيكارت كلاين، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد راجسومر لالاه ، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 13 آذار/مارس 1996 هو السيد ر. س.، وهو من مواطني ترينيداد وتوباغو يدعي أنه وقع ضحية إخلال ترينيداد وتوباغو (1) بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد) وبالمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 منه، ويمثله محام في هذه القضية.

1-2 وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 86 من النظام الداخلي للجنة، عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ ما دامت اللجنة تنظر في هذا البلاغ. وفي رسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحكم بإعدام صاحب البلاغ قد تم تخفيفه إلى الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة 75 عاما.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أدين صاحب البلاغ بجريمة القتل العمـد وصـدر حكـم بإعدامـه في 14 كانون الثاني/يناير 1991 أو 1992. ورفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو طلب الطعن الذي قدمه في 12 نيسان/أبريل 1994. كما رفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص التماسا لاحقا قدمه صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص بالطعن في تاريخ غير محدد.

2-2 وفي 8 آذار/مارس 1996، أُخطر صاحب البلاغ بصدور أمر بإعدامه في 13 آذار/مارس 1996. وفي يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس 1996، صدر أمر بوقف تنفيذ الإعدام بغية إخضاع صاحب البلاغ إلى فحص نفساني كامل، إذ ساد الاعتقاد بأن صاحب البلاغ مختل عقليا. وجادل المحامي، في رسالته الأولى، أن إعدام صاحب البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب العهد.

2-3 وفي 9 آذار/مارس 1996، زار المحامي دوغلاس مِندِس صاحب البلاغ في سجن الدولة. وعندما وصل المحامي إلى بوابـة السجن وطلب رؤيـة صاحب البـلاغ، أشار له الموظف المناوب بسبابته بحركة دائرية بجانب رأسه، للدلالة على أن صاحب البلاغ مخبول. وسأل الموظف المحامي عما إذا كان، في هذه الظروف، لا يزال يريد رؤية صاحب البلاغ. ولدى إصرار المحامي على ذلك ، قال الموظف إن اللقاء يتطلب ترتيبات أمنية خاصة.

2-4 وأثناء اللقاء، سأل المحامي صاحب البلاغ عما إذا كان يريد منه أن يقدّم نيابة عنه طلب استئناف دستوري أم لا. فأعرب صاحب البلاغ في بداية الأمر عن رغبته في أن يُعدَم. وبعد مزيد من النقاش، وافق على تقديم طلب استئناف دستوري. وعندما استفسر منه المحامي عن سبب سلوكه المتناقض، أجابه بأنه في حيرة من أمره وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرار. وأنهى المحامي لقاءه بصاحب البلاغ قائلا له إنه سيعود في وقت لاحق من اليوم ذاته حتى يفسح له المجال لاتخاذ قرار.

2-5 وقد خلص المحامي، استنادا إلى مظهر صاحب البلاغ وسلوكه، إلى جانب تعليقات حارس السجن بشأن جنون صاحب البلاغ، إلى أن هذا الأخير مختل عقليا. فاتصل بطبيب نفسي يُدعى بيتر لويس، واصطحبه إلى السجن بعد ظهر يوم 9 آذار/مارس 1996. وسأل السيد مندس صاحب البلاغ عما إذا كان يرغب بتقديم طلب استئناف دستوري لوقف تنفيذ الحكم بإعدامه، فردّ صاحب البلاغ بالايجاب. أما بالنسبة لباقي الوقائع، فلم يستطع المحامي أن يحصل على معلومات إضافية من صاحب البلاغ: إذ قدم تواريخ مختلفة لإدانته، ولم يكن يعي أن حكما بالاستئناف قد صدر أو أن التماسا قد قدم إلى اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص. ولم يستطع أن يتذكر اسم المحامي الذي مثله أثناء المحاكمة وقال إنه لم يزُره قط أي محام من أجل إعداد ملف الاستئناف. كما أنه لم يستطع تذكّر اسم الشخص الذي كان قد أدين بقتله.

2-6 وبعد مقابلته صاحب البلاغ، خلص السيد لويس في إفادة خطية مشفوعة بيمين قال فيها: "إن صاحب البلاغ مصاب بهلوسة سمعية ومن المحتمل أنه يعاني من خلل عقلي شديد قد يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرته على التفكير والتصرف بشكل طبيعي. وأنا أوصي بأن يخضع السيد ر. س. لفحص دقيق لحالته العقلية بغية تحديد درجة وطبيعة الخلل الذي أصابه".

2-7 وفيما يتعلق بأوضاع احتجاز صاحب البلاغ، أكد المحامي أنه، في 16 تموز/يوليه 1996، زار السجن الذي كان صاحب البلاغ معتقلاً فيه للقاء موكّليه والحصول على بعض المعلومات عن هذه القضية. ثم يذكر المحامي ما يلي (2) :

"إن المعلومات التي أدلى بها 3 سجناء صدرت في عام 1984 أحكام بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحقهم إلى السجن مدى الحياة تكشف عن أوضاع في السجن تبدو مروّعة تماماً، إذ يتقاسم عدد كبير من الأشخاص زنزانة واحدة، ولا يوجد أي مكان للاستلقاء، ناهيك عن النوم، وحيث المرافق الصحية متدهورة، علاوة على الافتقار إلى عمل مفيد وإلى مرافق تعليمية وترفيهية.

"والسجناء الذين صدرت أحكام بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحقهم إلى السجن مدى الحياة يتقاسمون زنزانات لا يزيد طولها على 9 أقدام وعرضها على 6 أقدام مع ما بين 9 و12 من السجناء الآخرين. وتحتوي الزنزانة الواحدة أربعة أسرّة، كل اثنين منهما فوق بعضهما، بحيث لا يستطيع أن ينام في آن واحد سوى أربعة رجالٍ. ويستخدم جميع المودعين في الزنزانة دلوا بلاستيكيا واحدا لاستخدامه كمرحاض. ولا يسمح لهم بتفريغ محتواه إلا مرة واحدة في اليوم. وتتم التهوية عن طريق نافذة واحدة بقضبان لا تزيد مساحتها على قدمين مربعين. ويظل السجين حبيسا في زنزانته مدة تبلغ في المتوسط 23 ساعة يومياً، وإن كان يسمح له ولرفاقـه في الزنزانة بمغادرتها، إستثنائيا وعلى نحو لا يمكن التنبؤ به، لفترة قد تبلغ 6 ساعات".

2-8 ويشير المحامي، فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام، إلى إفادات كتابية مشفوعة بيمين صادرة عن أربعة سجناء آخرين كان من المزمع إعدامهم وصاحب البلاغ في الفترة ذاتها، وخلص إلى أنهم يعيشون الأوضاع ذاتها التي يعيشها صاحب البلاغ. وقدم المحامي رسالة مفادها ما يلي:

"يحتجز السجناء في زنزانة جد ضيقة لا يزيد طولها على تسعة أقدام وعرضها على ستة أقدام. وتحوي الزنزانة سريرا وطاولة وكرسيا ودلوا للغائط، وهو دلو يستخدمه كل سجين كمرحاض. ولا توجد في الزنزانة نافذة، بل مجرّد ثقب صغير للتهوية لا يزيد طول فتحته على ثماني عشرة بوصة وعرضه على ثماني بوصات. وتستخدم في إضاءة مجمّع الزنزانات بكامله أضواء فلورية تبقى مضاءة طوال الليل وتؤثر في قدرتي [هكذا وردت] على النوم. ويظل السجناء محبوسين في هذه الزنزانة ثلاثا وعشرين ساعة يومياً باستثناء عُطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والأيام التي يكون فيها نقص في عدد موظفي السجن، حيث يظل السجناء داخل زنزاناتهم طيلة الأربع وعشرين ساعة. وإلى جانب الساعة الاعتيادية المخصصة يوميا للتمرين في ساحة السجن، لا يسمح لهم بمغادرة زنزاناتهم إلا لاستقبال الزوار، وللاستحمام مرة في اليوم وتنظيف دلو الغائط في الوقت ذاته.

"ويقضي السجناء ساعة التمرين البدني مكبلي الأيدي في ساحة مغلقة جد ضيقة، مما يجعل التمرين المجدي أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا. وتخضع الزيارات وغيرها من الامتيازات لقيود صارمة، إذ لا يسمح للسجناء إلا بتلقي زيارتين في الأسبوع لا تتجاوز مدة كل منهما عشرين دقيقة. أما أدوات الكتابة فلا يحصلون عليها إلا بناء على طلب يدرج في دفتر الطلبات. ولا تكون الأوراق أو الأقلام متاحة في كثير من الأحيان. ولا يسمح بالكتابة إلا بين الساعة الرابعة والنصف والساعة السابعة والربع من بعد ظهر أيام عطل نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية.

"ويخضع المحكوم عليهم بالإعدام إلى ثلاث عمليات تفتيش في اليوم لزنزاناتهم وشخصهم. وتنفذ آخر هذه العمليات في الساعة التاسعة والنصف ليلا، حيث يكونون نياما في كثير من الأحيان. فيوقظون من النوم ويُخضعون للتفتيش. وبعد مرور هنيهة على هذا التفتيش، تُقرع نواقيس الإنذار الإلكترونية في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لغرض تجربتها، مما يجعل من المتعذر عليهم العودة إلى النوم، ويختتم المحامي رسالته بأن صاحب البلاغ يشير إلى أن الزنزانات لا تزيد على 9 أقدام طولا و6 أقدام عرضا، ولا توجد فيها إلا فتحة صغيرة للتهوية لا يزيد طولها على ثماني عشرة بوصة. ويضاء جناح المحكوم عليهم بالإعدام بكامله بواسطة أضواء فلورية، بما في ذلك ليلا، مما يحول دون الخلود إلى النوم. ولا يُسمح للسجناء بالخروج من زنزاناتهم إلا ساعة واحدة في اليوم، باستثناء نهايات الأسبوع، حيث يحبسون طيلة الأربع والعشرين ساعة بسبب النقص في عدد الموظفين. ويتعذر أن تكون فترة التمارين البدنية مفيدة بما أن السجناء يقضونها مكبلي الأيدي. ويسمح لهم بزيارتين في الأسبوع فترة كل منهما عشرون دقيقة. وإمكانية استخدام كراسات الكتابة والكتب محدودة للغاية".

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إن إصدار أمر بتنفيذ حكم بالإعدام بحق سجين مختلٍ عقليا يشكل انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويدعي أنه وقع ضحية إخلال بأحكام المادتين 6 و7 من العهد، وللفقرة 1 من المادة 10 منه، بالاقتران مع قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و1989/64 بشأن ضمانات حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، إذ إنه ظل محتجزا في جناح المحكوم عليهم بالإعدام حتى تموز/يوليه 1996، وهو في حالة من الاضطراب العقلي. كما يقال إن غياب الرعاية الصحية في سجن الدولة في بورت - أوف - سبين يشكل إخلالاً بالفقرة 1 من المادة 22 والمادتين 24 و25 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعامل ـ ة السجناء .

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن الكرب النفسي الذي تعرض له قبل إصدار أمر تنفيذ الحكم بإعدامه وبعده يعتبر بمثابة إخلال بالمادة 7 وبالفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ويشير في هذا الصدد إلى أنه جرت العادة في ترينيداد وتوباغو ألا يصدر أكثر من أمرين بتنفيذ حكمين بالإعدام في نفس اليوم والساعة، لأن سجن الدولة غير مجهز لتنفيذ أكثر من ذلك من أحكام الإعدام في وقت واحد. وفي حالة صاحب البلاغ، صدرت خمسة أوامر بتنفيذ أحكام بالإعدام في نفس اليوم والساعة. ويجادل صاحب البلاغ بأنه، في هذه الظروف، يجبر على انتظار أن يصل دوره في المشنقة، وعلى تحمل سماع الأصوات لدى إعدام المحكومين الآخرين قبله، مع ما يراوده من أفكار حول ذلك. وقد تدوم هذه الحالة ساعات عديدة.

3-3 وإلى جانب الكرب النفسي، يؤكد صاحب البلاغ أن أوضاع احتجازه، سواءً بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه أو بعد صدور قرار تخفيف ذلك الحكم في نهاية حزيران/يونيه 1996، تشكل إخلالاً بالمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز قبول النظر في البلاغ

4-1 أبدت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1996، ملاحظاتها على جواز قبول البلاغ.

4-2 وجادلت الدولة بأنه نظرا لدعوى الاستئناف الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ والتي لم يبتّ فيها بعد، ينبغي عدم قبول الشكوى نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

القرار بشأن جواز قبول النظر في البلاغ

5-1 نظرت اللجنة خلال دورتها الحادية والستين في جواز قبول النظر في البلاغ. ولاحظت أن دعوى الاستئناف التي أقيمت نيابة عن صاحب البلاغ لم تعد ذات أهمية نظرا لإصدار رئيس ترينيداد وتوباغو قراراً بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحقه. وعليه، لم يعد ثمة مزيد من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة التي يتعين على صاحب البلاغ استنفادها.

5-2 ونوهت اللجنة بأن صاحب البلاغ قد دعّم بما يكفي من الأدلّة، لأغراض قبول النظر في البلاغ، ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، من حيث صلة هذه الادعاءات بمسألة ظروف صدور أمر تنفيذ الحكم بإعدامه، وعدم معالجته نفسانياً أثناء انتظاره تنفيذ حكم الإعدام فيه، وأوضاع احتجازه، سواءً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام أو بعد تخفيف الحكم. وبناء عليه، أعلنت اللجنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 جواز قبول النظر في البلاغ، حيث إنه يثير قضايا بموجب المادتين 6 و7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. كما طلبت إلى الدولة الطرف أن توافيها بنسخة من محضر المحاكمة والحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في القضية.

ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية للبلاغ

6- على الرغم من أن الدولة الطرف دعيت لإبداء ملاحظاتها بموجب مقرر اللجنة المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ورسالتي التذكير المؤرختين 22 أيلول/سبتمبر 2000 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، فإنها لم تبد أية ملاحظات أو تعليقات بشأن الوقائع الموضوعية للقضية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 بعد أن أعلنت اللجنة جواز النظر في القضية، شرعت في دراسة موضوع ادعاءات صاحب البلاغ على ضوء كافة المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن صدور قرار بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شخص مختل عقليا يشكل إخلالاً بالمادتين 6 و7 من العهد، فإن اللجنة تلاحظ أن المحامي الذي يمثل صاحب البلاغ لا يدعي أن موكِّله كان مختلا عقليا وقت إنزال عقوبة الإعدام، وأن ادعاءه يركز على الفترة التي صدر فيها الحكم بالإعدام. وقدم صاحب البلاغ معلومات تبين أن حالته العقلية عندما قرئ عليه قرار تنفيذ الحكم بالإعدام كانت جلية لمن كانـوا حولـه وكان من المفروض أن تكون واضحة لسلطات السجن. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه المعلومات. وترى اللجنة أن إصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام على صاحب البلاغ يشكل في هذه الظروف إخلالاً بالمادة 7 من العهد. وبما أن اللجنة ليس لديها مزيد من المعلومات عن حالة صاحب البلاغ العقلية في مراحل سابقة من الإجراءات، فهي ليست في وضع يسمح لها بالبت في ما إذا كان قد أخل أيضا بحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن أوضاع احتجازه في مختلف المراحل تشكل إخلالا بالمادة 7 وبالفقرة 1 من المادة 10 من العهد، وفي غياب أي رد من الدولة الطرف بشأن هذه الأوضاع على النحو الذي شرحه صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى أن المحامي الذي ينوب عن صاحب البلاغ قد قدم شرحاً مفصلا للأوضاع في السجن الذي كان صاحب البلاغ محتجزاً فيه، كما ادعى أن السجن لم يوفر أي علاج نفساني. وبما أن الدولة الطرف لم تقم بأي محاولة للطعن في الادعاءات المفصلة الصادرة عن محامي صاحب البلاغ، أو للاعتراض على صحة أن هذه الأوضاع تنطبق على صاحب البلاغ بالذات، فإن على اللجنة أن تعترف بمصداقية ادعاءات المحامي. وفيما يتعلق بما إذا كانت الأوضاع على نحو ما شُرحت مخلةً بأحكام العهد، ترى اللجنة، وهو ما خلصت إليه مراراً في ادعاءات مماثلة مدعمة بأدلة، أن أوضاع احتجاز صاحب البلاغ على نحو ما وُصفت به تنتهك حقه في أن يعامل معاملة إنسانية ومع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، ومن ثم فهي تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وعلى ضوء هذا الاستنتاج فيما يتصل بالمادة 10 من العهد، وهي مادة تتناول تحديداً حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتتضمن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العناصر الواردة عموماً في المادة 7، فليس من الضروري النظر بصورة منفصلة في الادعاءات الناشئة بموجب المادة 7.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالاستناد إلى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث إخلال بالمادة 7 وبالفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9- ويترتب على الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، يشمل الرعاية الطبية والنفسية المناسبة. كما يترتب عليها التزام بتحسين أوضاع الاحتجاز الراهنة بما يكفل احتجاز صاحب البلاغ في أوضاع تتمشى مع ما تنص عليه المادة 10 من العهد، أو بإخلاء سبيله، وبالحيلولة دون حدوث انتهاكات من هذا القبيل مستقبلا.

10- وقد اعترفت الدولة الطرف، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في ما إذا حدث أم لا إخلال بأحكام العهد. وقد قُدّمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري نافذاً في 27 حزيران/يونيه 2000؛ وهي لا تزال خاضعة لتطبيق أحكام البروتوكول الاختياري، وفقا للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري. وقد تعهدت الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما ترجو منها أن تنشر آراء اللجنة علناً.

[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في ترينيداد وتوباغو، في بداية الأمر، في 14 شباط/فبراير 1981. وفي 26 أيار/مايو 1998، انسحبت حكومة ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري. وفي اليوم ذاته، انضمت من جديد إلى البروتوكول، مدرجة في صك انضمامها من جديد تحفظا "مفاده أن اللجنة غير مختصة لتلقي وبحث البلاغات المتعلقة بأي سجين محكوم عليه بعقوبة الإعدام فيما يتعلق بأي مسألة متصلة بمقاضاته أو حبسه أو محاكمته أو إدانته أو إصدار حكم بحقه أو تنفيذ عقوبة الإعدام عليه، وأي مسألة لها علاقة بما سبق." وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قررت اللجنة أن هذا التحفظ لا يتفق وهدف البروتوكول الاختياري وغرضه، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ. وفي 27 آذار/مارس 2000، انسحبت حكومة ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري من جديد.

(2) يشير المحامي إلى أوضاع الاحتجاز في السجن بشكل عام، إلا أنه لا يذكر بصريح العبارة أن صاحب البلاغ تعرض شخصيا لهذه الأوضاع.

حاء- البلاغ رقم 695/1996، سيمسون ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد ديفن سيمسون (يمثله المحاميان السيدان ج. إ. جاميسون وجيريمي كوسكي من مكتب كليفرد شانس للمحاماة في لندن)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ تقديم البلاغ : 19 آذار/مارس 1996 (الرسالة الأولى)

القرار بشأن المقبولية: 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 695/1996 المقدم إليها من السيد ديفن سيمسون بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ (الرسالة الأولى المؤرخة 19 آذار/مارس 1996) هو مواطن جامايكي يدعى ديفن سيمسون ولد في 17 آب/أغسطس 1952 وكان وقت تقديم البلاغ مسجوناً في سجن منطقة سانت كاترين في جامايكا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. غير أن هذا الحكم خُفف إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة في 24 شباط/فبراير 1998. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محاميان.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أُلقي القبض على صاحب البلاغ في 15 آب/أغسطس 1991 بتهمة ارتكاب جريمة قتل. وقد تعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة وحرم من العلاج الطبي. ولم يُطلع السلطات على هذه المسألة لأنه لم يكن يعلم أن الضرب الذي تعرض له هو انتهاك لحقوقه. وقد احتُجز في زنزانة مع سبعة عشر سجيناً آخر في مخفر شرطة هالف وي تري، حيث كان بعض هؤلاء السجناء قد أدينوا بالفعل. ونُقل بعيد ذلك إلى السجن العام حيث وضع مع خمسة سجناء آخرين في زنزانة مساحتها 8 أقدام على 4. ولم يكن في الزنزانة إضاءة اصطناعية ولا دلو للفضلات، ولم يكن يُسمح له باستخدام المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم.

2-2 وقام أمين سجل المحكمة بتزويده بمحام، ذلك أنه لم يكن بمقدوره أن يوكل محامياً على نفقته الخاصة. غير أنه لم يلتق بمحاميه قبل جلسة السماع الأولى، وبالتالي فإن تمثيله فيها كان ضعيفاً. ولم يكن محامي صاحب البلاغ حاضرا للاستماع إلى أقوال شاهدين من شهود الإثبات الأربعة، حيث زعم أنه مضطر لمغادرة المحكمة من أجل المرافعة في محكمة أخرى.

2-3 ومثّل صاحب البلاغ في المحاكمة ثلاثة محامين. لكنه لم يلتق إلا بواحد منهم في مناسبة واحدة ولمدة خمس عشرة دقيقة قبل بدء المحاكمة. ولم يبذل المحامون كل ما في وسعهم لدحض الأدلة المقدمة ضد صاحب البلاغ، خاصة وأن الأوصاف التي قدمها أحد شهود الادعاء في وصف المعتدي لم تكن مطابقة لأوصافه البدنية، وهذا ما لم يوضحه تماما محامي صاحب البلاغ. ولم تكن المشاورات التي جرت بين صاحب البلاغ ومحاميه أثناء المحاكمة مشاورات منتظمة.

2-4 وفي بداية المحاكمة، اتهم صاحب البلاغ بتهمتين لا يعاقب عليهما بالإعدام فيما يتعلق بجريمة قتل. لكن القاضي سمح في اليوم الخامس من المحاكمة بتعديل التهمتين المتعلقتين بجريمة القتل إلى تهمتين يعاقب عليهما بالإعدام. ومثل صاحب البلاغ ثانية أمام المحكمة، على الرغم من أن التهمتين الموجهتين إليه خطأً على ما يبدو كانتا أيضا تهمتين بالقتل لا يعاقب عليهما بالإعدام. ومع ذلك، يبدو أن القاضي افترض أنه ينظر في قضية تتعلق بجريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام. ويقول صاحب البلاغ إن هذا التعديل قد جعله عصبي المزاج ما أدى إلى عدم تمكنه من الإدلاء بإفادة واضحة من قفص الاتهام.

2-5 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، أُدين صاحب البلاغ بارتكاب جريمتي قتل يعاقب عليهما بالإعدام، وحكمت عليه محكمة الدائرة المحلية في كنغستون بالإعدام (1) .

2-6 ومنذ أن صدر حكم الإدانة بحق صاحب البلاغ, وُضع في الحبس الانفرادي في زنزانة لفترات وصلت إلى 22 ساعة يوميا، وكان يقضي في الظلام معظم الوقت الذي يكون فيه مستيقظاً وبالتالي لم يكن بإمكانه أن يفعل أي شيء يقضي به وقته. وكانت الدّلاء تُستخدم وتُملأ بالفضلات البشريه وبالمياه الراكدة ولا تفرغ إلا مرة واحدة في اليوم. كما أن المياه الجارية لم تكن متوفرة في زنزانة صاحب البلاغ. وكان عليه الانتظار حتى يخرج من الزنزانة ليحصل على المياه الجارية ومن ثم يعبئها في زجاجة. وذُكر أيضاً أن صاحب البلاغ كان ينام على ورق مقوى و صحف يضعها على أرض من الإسمنت إلى أن حصل على فراش قديم في تشرين الأول/أكتوبر 1994.

2-7 وقد عانى صاحب البلاغ لسنوات عديدة من حالة صحية لم تُشخّص ولم تعالج تمثلت أعراضها بألم مبرح وانتفاخ كبير في خصيته. وأصبح يشكو من مشكلة في ظهره كان يعاني منها منذ الطفولة وكان يصعب عليه أن يجلس في وضع سليم لفترة طويلة من الوقت. كما أن الظلام الذي كان يخيّم على زنزانته قد أصابه بمشاكل بصرية. ورغم زيارة الطبيب له في السجن، فإن حبوب الدواء التي وصفت لصاحب البلاغ لم تكن تسكن من آلامه وقد مُنع من تلقي العلاج لدى جهة متخصصة.

2-8 وقد منحت محكمة الاستئناف صاحب البلاغ مهلة زمنية لكي يطعن في حكم الإدانة في التهمتين المنسوبتين إليه. ونظرت المحكمة في الاستئناف خلال الفترة من 13 إلى 15 نيسان/أبريل وفي 9 أيار/مايو 1994. وسمحت محكمة الاستئناف لصاحب البلاغ بأن يستأنف ضد الحكمين الصادرين بحقه بتهمة ارتكاب جريمتي قتل يعاقب عليها بالإعدام. واستبدلت بهذين الحكمين حكمي إدانة لارتكاب جريمتي قتل لا يعاقب عليهما بالإعدام وأصدرت حكماً بإعدام صاحب البلاغ، وذلك عملاً بالمادة 3(1 ألف) من قانون 1992 (المعدل) الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، التي تنص على توقيع عقوبة الإعدام على كل مَن تصدر بحقه أحكام متعددة لارتكابه جرائم قتل لا يعاقب عليها بالإعدام. ومن ثم استأنف صاحب البلاغ لدى اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص؛ لكن محامي صاحب البلاغ اعتبر أنه لا أسس في القانون يمكن لصاحب البلاغ أن يستند إليها للاستئناف ضد حكم الإدانة وأنه من الممكن الطعن في العقوبة فقط. وقد مُنح صاحب البلاغ إذناً خاصاً للاستئناف باعتباره شخصاً فقيراً، واستُمع إلى الاستئناف في 12 شباط/فبراير 1996؛ إلا أن المجلس الملكي الخاص رفض الاستئناف في 7 آذار / مارس 1996، وأقر فرض عقوبة الإعدام.

2-9- وفي 19 آذار/مارس 1996، قدم صاحب البلاغ من خلال محاميه التماساً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان طلب فيه وقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي. وفي 4 نيسان/أبريل 1996, وضع صاحب البلاغ في "زنزانة المحكوم عليهم" حيث تُلي عليه أمر يقضي بإعدامه في 18 نيسان/أبريل 1996. وفي 11 نيسان/أبريل 1996، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان, عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة, إلى الدولة الطرف ألا تنفذ حكم الإعدام بحق السيد سيمسون خلال فترة نظر اللجنة في بلاغه. وفي 12 نيسان/أبريل 1996 أوقفت الدولة الطرف تنفيذ الحكم بحق صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يزعم المحامي أن صاحب البلاغ ضحية انتهاكات للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وقد احتُجز صاحب البلاغ في سجن منطقة سانت كاترين ريثما تنفذ بحقه عقوبة الإعدام، وذلك لفترة تجاوزت الخمس سنوات، الأمر الذي يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة. كما يزعم المحامي أنه وفقاً لحكم المجلس الملكي الخاص فيما يتعلق بقضية إيرل برات وإيفـان مورغن ضد المدعي العام لجامايكا [1994]، قرار محكمة الاستئناف رقم 2 AC 1، "... في أية قضية تتجاوز فيها فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، تكون هناك أسس قوية تبرر الاعتقاد بأن هذا التأخير يشكل ضرباً من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".

3-2 وإضافة إلى ذلك، يزعم المحامي أن: (أ) الظروف الوارد وصفها أعلاه في الفقرتين 2-1 و2-6 والتي احتُجز فيها صاحب البلاغ منذ إلقاء القبض عليه، فضلاً عن عدم تمكنه من الحصول على العلاج الطبي حسبما ورد أعلاه في الفقرتين 2-1 و2-7، تشكل ضرباً من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبذلك فهي تشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد؛ و(ب) فترة التأخير، إذ ما نُظر إليها في سياق ظروف الاحتجاز وعدم توفير العلاج الطبي، تشكل انتهاكاً للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ويزعم المحامي في هذا الصدد أن منظمات غير حكومية عديدة (2) قد أبلغت عن الظروف المريعة لنظام السجن القائم في سجن مقاطعة سانت كاترين، وقد لاحظت أن حالة المرافق سيئة: إذ لا يوجد في الزنزانات فرش أو أسرّة أو أثاث؛ ولا مرافق صحية؛ وأنابيب المياه فيها مكسورة، كما أنها تحوي أكواماً من النفايات والبواليع فيها مفتوحة؛ وحتى عام 1994 لم تكن الزنزانات مزودة بالإضاءة الاصطناعية؛ ولا يوجد فيها سوى فتحات صغيرة للتهوية التي يدخل من خلالها نور طبيعي؛ ولا توفر فرص العمل للسجناء؛ كما لا توجد مرافق للاغتسال ولا يسمح للسجناء دائما بالاغتسال؛ ولا يوجد طبيب خاص للسجن بل يتولى عموماً معالجة المشاكل الصحية بوجه عام حراس سجن ممن تلقوا تدريبا محدودا للغاية؛ والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام يقبعون في زنزانات فردية يحتجزون فيها عموما لأكثر من 18 ساعة يومياً (3) .

3-3 ويذكر المحامي آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم 458/1991 (أ. موكونغ ضد الكاميرون ) الذي بيّنت اللجنة فيها أنه "ينبغي مراعاة بعض المعايير الدنيا فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز بصرف النظر عن مستوى التنمية في الدولة الطرف (...) ومن الجدير بالذكر أن هذه المتطلبات هي المتطلبات الدنيا التي ترى اللجنة أنه يتعين مراعاتها دائماً، حتى وإن كانت الاعتبارات الاقتصادية أو المالية تؤدي إلى صعوبة الامتثال لها".

3-4 ويزعم المحامي أيضاً أن صاحب البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 3 (ز) من المادة 14، وذلك لتعرّضه للضرب في مخفر الشرطة عند إلقاء القبض عليه.

3-5 وإضافة إلى ذلك، فإن المحامي يشتكي مما أصاب صاحب البلاغ من كرب جراء وضعه في "زنزانة المدانين". ويزعم أن الاعتقاد الذي ساد ذهن صاحب البلاغ في ذلك الوقت هو أن وقف التنفيذ سيطبق وأن عدم تمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من إصدار الطلب الموجه بموجب المادة 86 والذي تلتمس فيه, بالنيابة عن صاحب البلاغ, وقف تنفيذ الحكم لفترة زمنية معقولة، هو أمر لا إنساني ومهين.

3-6 ويشير المحامي إلى مخالفة الأصول المرعية في تعديل التهم الموجهة ضد صاحب البلاغ إبان المحاكمة، وإلى أن هذه المخالفة كانت تستدعي قيام محكمة الاستئناف بإصدار أمر يقضي بإجراء محاكمة جديدة عوضاً عن تصحيح تلك المخالفة على الورق باستبدال الحكمين بحكمي إدانة في جريمة قتل لا يعاقب عليها بالإعدام. ويُزعم أن تقصر محكمة الاستئناف في القيام بذلك يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، ذلك لأن صاحب البلاغ قد حرم من محاكمة عادلة.

3-7 وقيل أيضا إن تعديل التهمتين الذي أدخل في اليوم الخامس من المحاكمة يشكل انتهاكاً للفقرتين 3 (أ) و(ب) من المادة 14، لأنه لم يتح لصاحب البلاغ الوقت الكافي للتحدث إلى محاميه بشأن الطبيعية الحقيقية للتهمة الموجهة ضده ولم يقدِّر عواقب التهمتين اللتين تم إقرارهما ضده. وقيل إنه كان من الممكن فعلا أن يمضي الدفاع في مرافعته بطريقة مختلفة لو أن صاحب البلاغ علم منذ البداية بأنه سيتهم بجريمة قتل عقوبتها الإعدام. وأُشير في هذا الصدد إلى أن قضية صاحب البلاغ كانت واحدة من القضايا الأولى التي تناولتها المحكمة بموجب قانون عام 1992 (المعدل) بشأن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وإلى أن العاملين في مجال المحاماة والقضاء في جامايكا كانوا في ذلك الوقت غير ملمّين إلماماً تاماً بمعنى هذا القانون المعدل ومدلولاته.

3-8 كما زعم أنه لم يُتح لصاحب البلاغ ما يكفي من الوقت والتسهيلات قبل جلسة الاستماع الأولى لإعداد دفاعه وللتحدث إلى محاميه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 3 (ب) من المادة 14، كما لم تتح لـه الفرصة الملائمة لمناقشة الشهود أو طلب إحضارهم، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ه‍) من المادة 14. ويدعي المحامي في هذا الصدد بأن عدم التقاء صاحب البلاغ بمحاميه قبل جلسة الاستماع الأولى هو انتهاك للفقرة 3 (ب)، وبأن عدم حضور المحامي أثناء استجواب شاهدين من الشهود هو انتهاك للفقرة 3 (ه‍). ويزعم المحامي أن الإعداد لجلسة الاستماع الأولى لم يكن كافيا, وبالتالي فإن تمثيل صاحب البلاغ كان ضعيفاً أثناء جلسة المحاكمة (4) . كما يزعم المحامي أن انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14 قد حدث بسبب عدم التشاور بين صاحب البلاغ ومحاميته قبل جلسة المحاكمة ذاتها. وهو يدعي بأنه لم يسمح لصاحب البلاغ أن يلتقي بمحاميته إلا لفترة 15 دقيقة إذ طلب منها حارس السجن المغادرة. وإضافة إلى ذلك يدعي المحامي أن انتهاكا للفقرة 3 (ه‍) من المادة 14 قد حدث بسبب تصرف المحامية خلال المحاكمة حسبما ورد في الفقرة 2-3 أعلاه.

3-9 ويشير المحامي إلى انه بقرار المجلس الملكي الخاص تكون جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة قد استنفدت. ويضيف أن تقديم التماس دستوري إلى المحكمة (الدستورية) العليا في جامايكا لا يعد وسيلة من وسائل الانتصاف المتاحة لصاحب البلاغ (5) . كما يزعم المحامي أن سبل الانتصاف الدستورية هي سبل غير متاحة عملياً للفقراء مثل موكله، ذلك لأن الدولة الطرف لا تقدم المساعدة القانونية للالتماسات الدستورية. كما يدعي أن سبل الانتصاف الإدارية المتوفرة لصاحب البلاغ لا تنبئ بتحقيق نجاح معقول (6) .

رأي الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات المحامي عليها

4-1 تنفي الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1996 أن يكون في طول فترة انتظار صاحب البلاغ لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه ما يشكل انتهاكاً للعهد، وتشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة. كما تنفي الدولة الطرف أن تكون ظروف احتجاز صاحب البلاغ في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بمثابة انتهاك للمادة 10 من العهد.

4-2 وتتناول الدولة الطرف, في رسالة أخرى مؤرخة 12 آذار/مارس 1997، شكوى صاحب البلاغ بشأن التعديل الذي أُدخل على التهمتين الموجهتين ضده. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الشكوى قد عالجتها محكمة الاستئناف التي اختارت استبدال الحكمين بحكمي إدانة بجريمتي قتل لا يعاقب عليهما بالإعدام. غير أن هذا القرار لم يؤثر على حكم الإعدام لأن محكمة الاستئناف ارتأت أن الحكم الذي يصدر بموجب القانون المطبق بشأن جريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام هو الحكم ذاته الذي صدر بشأن القضية المعروضة حالياً والمتعلقة بجرائم قتل متعددة لا يعاقب عليها القانون بالإعدام. لهذا تعتقد الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف قد عالجت المسألة على النحو الواجب.

4-3 أما فيما يتعلق بالطريقة التي تولت بها المحامية الدفاع أثناء المحاكمة، فقد أعربت الدولة الطرف عن عدم قبولها بحدوث انتهاك للعهد يمكن أن تعتبر الدولة مسؤولة عنه. وتبين الدولة الطرف أن قراءة دقيقة للقانون تبين أنه عندما يدان أي شخص لارتكابه أكثر من جريمة قتل لا يعاقب عليها بالإعدام، فستكون النتيجة الحكم عليه بالإعدام.

4-4 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من أنه تعرَّض للضرب على يد رجال الشرطة عند إلقاء القبض عليه، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يعرض هذه المسألة على السلطات، زاعماً بأنه لم يكن يدري أن الضرب الذي تعرض له يشكل انتهاكاً لحقوقه. غير أن الدولة الطرف تجد صعوبة بالغة في تصديق ذلك وتقول إنه نظرا لعدم توفر أية أدلة تثبت ادعاء صاحب البلاغ، فهي لا تقبل بأن عملية الضرب المزعومه قد حدثت.

4-5 وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البلاغ في جلسة الاستماع الأولى، تفيد الدولة الطرف بأنه من واجبها تعيين محام كفؤ لكنها تنفي أية مسؤولية عن الطريقة التي يتولى بها المحامي عملية الدفاع.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنها ستحقق في الانتهاكات المزعومة للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 بشأن الادعاءات المتعلقة بعدم توفير العلاج الطبي وبالظروف التي عانى منها صاحب البلاغ جراء وضعه في زنزانة المحكوم عليهم.

5-1 ويذكر صاحب البلاغ في رسالة أن حراس السجن قاموا في 5 آذار/مارس 1997، خلال عملية تفتيش، بتحطيم سريره وبتمزيق بعض ثيابه وبعض الوثائق التي كانت في زنزانته. كما أزالوا زجاجة المصباح الكهربائي.

5-2 ويفيد المحامي، في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 1997، بأنه لا يكفي أن تقول الدولة الطرف إن نتيجة المحاكمة كانت نتيجة منصفة, رغم أن طريقة سير المحاكمة شابتها مخالفات. ويؤكد المحامي على أن التعديل الذي أدخل في اللحظة الأخيرة على التهمتين لم يؤثر على الحكم فحسب وإنما أيضا على الحالة النفسية لصاحب البلاغ، وبالتالي على طريقة المشاركة في سير عملية الدفاع عنه وعلى مدى إمكانية مشاركته فيها. ويعتقد المحامي أنه ربما أثر ذلك أيضا على طبيعة الأدلة التي عرضت أمام المحكمة. لهذا,كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تطلب إجراء محاكمة جديدة وليس مجرد تبديل الحكم.

5-3 أما فيما يتعلق بالتمثيل في جلسة الاستماع الأولى، فيقول المحامي إن أي محام يتخلف عن الاستماع إلى أدلة يقدمها شاهدان من أصل أربعة شهود إثبات ولا يناقش القضية مع موكله قبل جلسة المحاكمة لا يمكن أن يوصف بأنه محام "كفؤ".

اعتبارات المقبولية

6-1 نظرت اللجنة خلال دورتها الرابعة والستين في مقبولية البلاغ.

6-2 وفيما يتعلق بزعم المحامي عدم توفر الوقت الكافي لإعداد الدفاع عن صاحب البلاغ، إذ إن المحامين الموكلين بالدفاع عنه لم يلتقوا به سوى مرة واحدة قبل المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه كان يتعين على ممثلي صاحب البلاغ أو على صاحب البلاغ نفسه أن يطلب إرجاء موعد بدء المحاكمة، إذا اعتبر الوقت المتاح لتحضير الدفاع غير كاف. ويبدو من محضر المحاكمة عدم وجود طلب بإرجاء موعد بدء المحاكمة، لكن القاضي سمح في مناسـبة أخرى بإرجاء الموعد ليتسنى لمحامـي الدفاع النظر في الأدلة الجديدة. واعتبرت اللجنة بالتالي أن هذا الإدعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لكونه لا يستند إلى أدلة كافية (الفقرة 3-8).

6-3 أما فيما يتعلق بالشكوى التي مفادها أن ممثل صاحب البلاغ لم يجر استجوابا حسب الأصول لشهود الادعاء، فقد ذكّرت اللجنة بقرارات سبق لها أن أصدرتها ومفادها أن الدولة الطرف لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أداء محامي الدفاع، إلا إذا تبيّن للقاضـي أو كان ينبغي أن يتبين لـه أن تصرف المحامي يتعارض مع مصالح العدالة (7) . وكان رأي اللجنة, في القضية قيد النظر، أنه ما من سبب يمكن أن يبرر الاعتقاد بأن المحامية لم تُعمل اجتهاداتها المهنية أثناء المحاكمة لصالح موكلها، ولذلك فقد اعتبرت اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 3-8).

6-4 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة في إطار الفقرتين 3 (أ) و(ب) من المادة 14 فيما يتعلق بتعديل حكمي الإدانة الصادرين بحق صاحب البلاغ، أشارت اللجنة إلى أن أية مخالفة قانونية نجمت عن تعديل الحكمين في هذا الصدد قد عولجت في قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكمي الإدانة بجريمتي قتل يعاقب عليهما بالإعدام. ولذلك اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 3-7).

6-5 وفيما يتعلق بالشكوى من أن قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بتغيير حكمي الإدانة الصادرين بحق صاحب البلاغ من إدانة بارتكاب جريمتي قتل يعاقب عليها بالإعدام إلى إدانة بارتكاب جريمتي قتل لا يعاقب عليهما بالإعدام يشكل حرماناً من العدالة، وأنه كان ينبغي على المحكمة أن تطلب إجراء محاكمة جديدة عوضا عن هذا التغيير، فقد لاحظت اللجنة أن هذه المسألة لم تثر في جلسة الاستماع لاستئناف صاحب البلاغ أمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص، إذ إن المسألة الوحيدة التي طُرحت كانت مسألة العقوبة وليس الإدانة. والتالي فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 3-6).

6-6 أما فيما يتصل بالشكوى من أن صاحب البلاغ قد تعرض للضرب عند إلقاء القبض عليه وأنه لم يتلق أي علاج طبي في آب/أغسطس 1991، فقد لاحظت اللجنة أن هذه الشكوى لم تُعرض أبدا على السلطات قبل تقديم صاحب البلاغ الشكوى إلى اللجنة. ولذلك، اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبُل الانتصاف المحلية (الفقرة 2-1).

6-7 وفيما يتعلق بمسألة انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بسبب الوقت الذي أمضاه صاحب البلاغ في انتظار تنفيذ الحكم بالإعدام, أشارت اللجنة إلى قرارات سابقة (8) مفادها أن الاحتجاز لفترة زمنية محددة بانتظار تنفيذ الحكم بالإعدام لا يشكل انتهاكاً للعهد في غياب ظروف قاهرة أخرى. وفي القضية الحالية، رأت اللجنة أنه بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يحتج في إثبات شكواه بأي سبب آخر غير الفترة الزمنية، فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 3-1).

6-8 أما فيما يتعلق بالشكوى من أن صاحب البلاغ قد عانى من كرب نفسي بعد أن تلي عليه الحكم بالإعدام على الرغم من قيام محاميه بتقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فقد اعتبرت اللجنة أن عدم طلبها وقف تنفيذ الحكم قبل تلاوته على صاحب البلاغ لا يمكن أن يعتبر انتهاكاً للعهد يعزى إلى الدولة الطرف. ولذلك فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 1 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 3-5).

6-9 وقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أوضحت أنها ستحقق في شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بظروف احتجازه وعدم حصوله على العلاج الطبي. واعتبرت اللجنة أن هذه الشكاوى، وكذلك شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بظروف احتجازه السابق للمحاكمة، هي شكاوى مقبولة وينبغي النظر فيها بناء على أسسها الموضوعية.

6-10 كما اعتبرت اللجنة أن الادعاء بأن عدم حضور ممثلة صاحب البلاغ جلسة المحاكمة الأولى للاستماع إلى شاهدين من شهود الإثبات الأربعة قد يثير مسائل بموجب الفقرتين 1 و3(د) من المادة 14، وبالتالي ينبغي النظر فيه بناءً على أسسه الموضوعية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، عملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إضافية لتوضيح المسائل التي أثارها هذا البلاغ منذ صدور القرار بشأن مقبولية البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 تنص ضمناً على أن تنظر الدولة الطرف بحسن نية في جميع الادعاءات المقدمة ضدها وأن تزود اللجنة بجميع المعلومات التي تتوفر لديها. وبالنظر إلى عدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة بشأن المسألة المعروضة عليها، يتعيّن إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات موثقة بالأدلة.

7-2 أما فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 7 و10 من العهد، فتلاحظ اللجنة أن المحامي قدم ادعاءات محددة ومفصلة فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز غير اللائقة لصاحب البلاغ قبل محاكمته ومنذ أن صدر حكم الإدانة بحقه، وبعدم حصوله على العلاج الطبي. ولم تُردّ الدولة الطرف على هذه الادعاءات في ردود محددة, لكنها نفت في رسالتها الأولى أن يكون في ظروف الاحتجاز هذه ما يشكل انتهاكاً للعهد ومن ثم مضت قائلة إنها ستحقق في هذه الادعاءات، ومنها الادعاء المتعلق بعدم توفير العلاج الطبي (الفقرة 4-6). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُعلم اللجنة بنتيجة تحقيقاتها. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف لأي توضيح، تعتبر اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ وعدم حصوله على العلاج الطبي حسبما ورد آنفا تشكل انتهاكاً لحقه في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامة الإنسان الأصيلة، وبالتالي فهي تتنافى مع ما جاء في الفقرة 1 من المادة 10. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، وهي حكم يتناول حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويشمل العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7، فليس من الضروري أن ينظر في الادعاءات الناشئة عن هذه المادة على حدة (الفقرة 3-2).

7-3 وفيما يتعلق بادعاء المحامي الذي مفاده أن محامية صاحب البلاغ كانت غائبة عن جلسة الاستماع إلى شاهدين من الشهود الأربعة أثناء جلسة الاستماع الأولية، فقد قررت اللجنة في قرارها المتعلق بالمقبولية أن هذا الادعاء يمكن أن يثير مسائل في إطار الفقرتين 1 و3(د) من المادة 14. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تفيد بأن مسألة توفير المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية, لا سيما في القضايا التي تنطوي على الحكم بالإعدام، هي مسألة بديهية (9) . كما تشير اللجنة إلى قرارها بشأن البلاغ رقم 775/1997 (براون ضد جامايكا ) الذي اعتُمدته في 23 آذار/مارس 1999 والذي قررت فيه أنه ينبغي لقاضي التحقيق عدم المضي في تقديم الشهود أثناء جلسة المحاكمة الأولى دون إتاحة الفرصة لصاحب البلاغ للتأكد من حضور محاميه. وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن مسألة عدم حضور محامية صاحب البلاغ خلال جلسة الاستماع إلى الشاهدين لم تكن موضع جدال ولا يبدو أن القاضي قد أرجأ المداولات إلى حين عودتها. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد (الفقرة 3-8).

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من قبل جامايكا للمادة 10 وللفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

9- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تعتبر اللجنة أنه من حق صاحب البلاغ الاستفادة من سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك التعويض المادي الكافي، وتحسين ظروف الاحتجاز القائمة وإيلاء الاهتمام اللازم للإفراج المبكر عنه.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بقبولها أن تكون دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان انتهاك للعهد قد وقع أو لم يقع, وبأن الدولة الطرف قد تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل الحقوق المعترف بها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبأن توفر سبيلاً فعالاً ونافذاً للانتصاف في حال ثبوت انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) في المحاكمة، استندت القضية إلى أدلة شهود عيان قدمها ثلاثة شهود زعموا أنهم رأوا سيمسون قادماً إلى دكان البقالة الذي يملكه جورج س. كوكيت، وكان يعمل فيه سيسيل كوكيت (والد جورج س. كوكيت) وأخوه دونوفان في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 8 آب/أغسطس 1991. وشهدوا بأن سيمسون قد أخرج من جيبه مسدساً وأطلق منه طلقات عديدة، خارج الدكان وداخله ومن خلال النافذة، على دونوفان وسيسيل وسايمون كوكيت، ما أودى بحياة دونوفان وسيسيل كوكيت. كما شهد أحد الشهود بأن مشادة كانت قد وقعت بين سيمسون ودونوفان كوكت قبل أسبوع من الحادثة هدد سيمسون أثناءها بقتل العائلة برمتها. غير أن صاحب البلاغ أدلى بشهادة دون قسم نفى فيها قدومه إلى محل البقالة وقال إن الاتهامات الموجهة ضده هي اتهامات كاذبة كان وراءها أحد الشهود لاعتقاده بأن سيمسون قد أبلغ عن تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى إلى عملية مداهمة من قبل الشرطة قبل أسابيع قليلة من الحادثة.

(2) يشير المحامي تحديداً إلى مجلس جامايكا لحقوق الإنسان، والمنظمة الأمريكية لرصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية.

(3) حصل المحامي على هذه المعلومات المحددة من تقرير قامت منظمة العفو الدولية بتجميعه بعد البعثة التي قامت بها إلى سجن سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993.

(4) لم يقدم المحامي ولا صاحب البلاغ المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بهذه المسألة.

(5) يقول المحامي إن القانون يجيز فرض عقوبة الإعدام واحتجاز المتهم في السجن ريثما ينفذ بحقه حكم الإعدام، وإن المادة 17 من دستور جامايكا تنص على أنه "ليس في أي قانون أو فيما يُتخذ بموجب أي قانون ما يعتبر مخالفاً لهذا الباب أو مخلاً به ما دام ذلك القانون يجيز فرض أي نوع من العقوبة كانت مشروعة في جامايكا قبل صدوره مباشرة".

(6) يقول المحامي إنه وفقاً لما أفاد به مجلس جامايكا لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فإن "الإجراءات المحلية لمعالجة شكاوى السجناء لا توفر الانتصاف الكافي للسجناء " و"يبدو أن الشكاوى الخطيرة لم تعالج، (و) يُزعم أن السجناء قد تعرضوا لأعمال انتقامية من حراس السجن بعد ما اشتكوا من سوء معاملتهم".

(7) انظر، من بين مصادر أخرى، قرار اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 536/1993 بيريرا ضد أستراليا ، الذي اعتبر غير مقبول في 28 آذار/مارس 1995.

(8) انظـر البلاغ رقم 558/1994, إيرول جونسون ضد جامايكا ، الآراء المعتمدة في 22 آذار/مارس 1996.

(9) انظر، من بين مصادر أخرى، آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم 730/1996 كلارنس مارشال ضد جامايكا ، المعتمدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والبلاغ رقم 459/1991، أوسبورن رايت وآريك هارفي ضد جامايكا ، المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، والبلاغ رقم 223/1987، فرانك روبنسون ضد جامايكا ، المعتمدة في 30 آذار/مارس 1989.

طاء - البلاغ رقم 721/1997، بودو ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 آب/أغسطس 200 2 ، الدورة الرابعة والسبعون )*

المقدم من : السيد كليمنت بودو

الشخص المدَّعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ تقديم البلاغ : 13 حزيران/يونيه 1994 (البلاغ الأول)

القرار بشأن المقبولية : 5 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها من النظر في البلاغ رقم 721/1996، المقدم إليها من السيد كليمنت بودو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليةه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، الذي قدم بلاغه الأول في 13 حزيران/يونيه 1994، هو كليمنت بودو، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو، يقضي عقوبة سجن مدتها 10 سنوات، عند تقديم هذا البلاغ، في سجن كاريرا للمدانين في ترينيداد وتوباغو، وبالرغم من أن صاحب البلاغ لا يتذرع بأي أحكام محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق لمدنية والسياسية، فإن البلاغ يثير، فيما يبدو، مسائل في إطار المواد 7 والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3(ج) من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 18، من العهد. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يذكر صاحب البلاغ أنه احتُجز منذ 21 نيسان/أبريل 1989. وفي 24 كانون الثاني/يناير 1992، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لاتهامه بالسرقة. وذكر أن أقرب تاريخ للإفراج عنه هو 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (1) .

2-2 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1990، بينما كان صاحب البلاغ لا يزال في الاحتجاز السابق للمحاكمة، تم العثور في زنزانته على خريطة للسجن وسلاح مصنوع يدوياً. وعلى سبيل العقاب، أودع صاحب البلاغ في "زنزانة حبس انفرادي" في مبنى للزنزانات الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة مخصصة "لمن يحاولون الفرار" في سجن كاريرا. وظل صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين. وتمثل هذا الحبس الانفرادي في أن يبقى محبوساً لمدة 23 ساعة في اليوم، حيث ينام على سجادة سمكها بوصة واحدة. ويسمح لـه بالخروج مرة واحدة يومياً إلى الهواء الطلق والاستحمام. وخروجه إلى الهواء الطلق يتم في منطقة توجد بها مباول ومراحيض النزلاء، بينما يسمح للنزلاء الآخرين بالتنزه في مرفق أوسع وأكثر نظافة، ويمارسون فيه التمارين الرياضية ولعب كرة المضرب وكرة القدم، وممارسة أنشطة ترفيهية أخرى. أما المرفق الذي يذهب للتنزه فيه فرطب ولزج وموبوء بالديدان والذباب، وكثيراً ما توجد فيه فضلات بشرية ملقاة على الأرض. وإذا اشتكى صاحب البلاغ من ظروف المرفق الذي يتنزه فيه، فإنه يُترك في زنزانته. وفي آذار/مارس 1991، تم تخفيض وجباته الغذائية لمدة 21 يوماً.

2-3 وأصبح صاحب البلاغ، نتيجة لظروف احتجازه، في طريقه إلى فقد البصر. وأوصى طبيب السجن بأن يتعرض لضوء الشمس لمدة ثلاث ساعات يومياً على الأقل، ولكن هذه التوصية لا تنفذ. وبينما يُسمح للسجناء الآخرين الموجودين في مبنى زنزانات الإجراءات الأمنية القصوى بالمشاركة في برامج ترفيهية وبالتعبد بإقامة الصلاة المسيحية أو الإسلامية، أُنكرت هذه المزايا على صاحب البلاغ.

2-4 وبعد إدانته، وعند التقاط صورة فوتوغرافية له، أجبره المصور على حلاقة لحيته، بالرغم من ادعاء صاحب البلاغ بأن عقيدته الإسلامية تمنعه من القيام بذلك. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اشتكى صاحب البلاغ إلى مفتش السجون، الذي أذن له بإطلاق لحيته من جديد.

2-5 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1992، هدده الحراس واعتدوا عليه، وأعادوه إلى زنزانته. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، علم من سلطات السجن أن أحد السجناء قال لها إن صاحب البلاغ يخطط للفرار من السجن.

2-6 وفي 18 كانون الثاني/يناير 1993، تم تفتيش صاحب البلاغ، وأُخذت منه الملابس التي يؤدي بها الصلاة وتمت حلاقة لحيته عنوة. وبعد ذلك اعتدى عليه الحراس وتلقى ضربات في رأسه وصدره وفخذه وساقيه، وتم تجاهل طلبه للحصول على الرعاية الطبية الفورية. وبعد انقضاء عدة أسابيع، اشتكى من ألم مستمر، فأعطاه الموظف الطبي مسكنات. وفي 27 أيار/مايو 1993، اشتكى صاحب البلاغ كتابة إلى مفتش السجون، ولكن لم يُتخذ أي إجراء.

2-7 ومن حين لآخر، يُنقل صاحب البلاغ إلى سجن بورت أوف سبين لفترات حبس قصيرة. وعندما يكون صاحب البلاغ في سجن بورت أوف سبين، يُترك في زنزانة خافتة النور لمدة 24 ساعة في اليوم، ولا يسمح له بالخروج للترفيه أو التنزه. وهو لا يعرف السبب الذي من أجله يُنقل من سجن لآخر. وعند عودته إلى سجن كاريرا، كان يفرض عليه خلع ملابسه تماماً وحصر جلدة رأس ذكره. ثم يجبر على فتح ردفيه والجلوس 3 إلى 4 مرات أمام الحراس. ووفقاً لصاحب البلاغ فإنه لا يخضع أي مسجون آخر لمثل هذا الإذلال.

2-8 واعتدى حراس السجن على صاحب البلاغ في عدة مناسبات. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى تهديدات من الحراس بسبب الشكوى التي قدمها إلى الأمم المتحدة، ولم تكن الرسائل تُسلَّم له دائماً. ويذكر أيضاً أنه فُرض عليه طلب الإذن قبل الكتابة لأي شخص، وأحياناً كان يُرفض منحه الإذن للكتابة إلى الأمم المتحدة، وإلى الرئيس وإلى محاميه.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أن حقوقه انتهكت بشتى جوانب احتجازه. ويدَّعي أن الظروف التي تُرك فيها غير إنسانية وأن حالته البصرية ساءت نتيجة لذلك.

3-2 ويدَّعي أنه مُنع من حق ممارسة شعائره الدينية وأداء الصلاة الإسلامية، وقد انتُزع منه كتاب الصلاة الخاص به، وفي مناسبتين حُلقت لحيته.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن الطريقة التي استخدمها الحراس في تفتيشه، على النحو الوارد وصفه في الفقرتين 2-6 و2-7، طريقة مهينة وأن المساجين الآخرين لا يخضعون لمعاملة كهذه وأن الاعتداءات على شخصه غير مبررة ولا إنسانية.

3-4 وأخيراً، يدَّعي أنه وجد صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات من الأمم المتحدة والأفراد خارج السجن أو إرسال معلومات إليهم، نظراً لما كان يتلقاه من الحراس من تهديدات وتدخل في مراسلاته.

القرار بشأن المقبولية

4-1 نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، في مسألة مقبولية البلاغ. ولاحظت مع القلق عدم تعاون الدولة الطرف، التي لم تقدم أي ملاحظات بشأن المقبولية.

4-2 وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

4-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تدّع وجود أي سبل انتصاف محلية لم يستنفدها صاحب البلاغ بعد.

4-4 وقررت اللجنة ما يلي: "لعدم وجود ملاحظات من الدولة الطرف، فإن اللجنة لا علم لها بأي عقبات تحول دون مقبولية البلاغ، وترى أن البلاغ يمكن أن يثير مسائل، خاصة في إطار المواد 7 و10 و18 من العهد، ينبغي بحثها من حيث وقائعها الموضوعية". وبناء على ذلك قررت اللجنة في 5 تموز/يوليه 1999 أن البلاغ مقبول.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

5-1 رغم رسالتي التذكير المؤرختين 25 أيلول/سبتمبر 2000، و11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات أو تعليقات بشأن الوقائع الموضوعية لهذه القضية. وتأسف اللجنة لعدم تعاون الدولة الطرف، وتشير إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على وجوب أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، بحسن نية وفي المواعيد المحددة، جميع المعلومات المتوافرة لديها. ونظراً لأنه لم ترد معلومات من الدولة الطرف، فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ، بقدر ما هي مؤيدة بأدلة كافية.

5-2 وتلاحظ اللجنة أن ترينيداد وتوباغو كانت وقت تقديم التقرير طرفاً في البروتوكول الاختياري. وانسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000، وبدء سريان ذلك الانسحاب اعتباراً من 27 حزيران/يونيه 2000، لا يؤثر على اختصاص اللجنة في النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ.

6-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتوافرة لديها، وفقاً لما جاء في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز لفترة سنتين وتسعة أشهر قبل محاكمته، وتعيد تأكيد رأيها الثابت بأنه ينبغي أن تتم جميع مراحل ا لإجراءات القضائية دون تأخير بلا داعٍ. وتخلص اللجنة إلى أن انقضاء فترة 33 شهراً بين الاعتقال والمحاكمة يشكل تأخيراً لا مبرر له، ولا يمكن اعتباره متمشياً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف لهذا التأخير أو لعدم إجراء التحقيقات السابقة للمحاكمة في وقت مبكر، وسبب احتجاز صاحب البلاغ طوال هذه الفترة دون محاكمة، تخلص اللجنة إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

6-3 وتخلص اللجنة إلى أن التأخير في محاكمة صاحب البلاغ، في غياب أي تفسير من الدولة الطرف، يستتبع انتهاكا للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

6-4 وتلاحظ اللجنة شكوى صاحب البلاغ في الفقرتين 2-2 و2-6 أعلاه من أنه احتُجز في ظروف مروعة وغير صحية نجم عنها تدهور حالته البصرية. وترى أن الظروف الموصوفة في هذا البلاغ تعد انتهاكاً لحقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان المتأصلة فيه، وهي لذلك تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

6-5 وفيما يتعلق بالاعتداءات البدنية على سلامة صاحب البلاغ، وخاصة الحادث الموصوف في الفقرة 2-6 أعلاه، والتهديدات بممارسة العنف ضده، والمعاملة التي تلقاها عند قيام حراس السجن بتفتيشه (الفقرة 2-7)، فإن اللجنة تقرر، نظراً لعدم وجود شرح من الدولة الطرف، أن هذه المعاملة انتهاك للمادة 7 من العهد.

6-6 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه مُنع من إطلاق لحيته ومن العبادة وإقامة شعائر دينه، وأن كتب الصلاة الخاصة به انتزعت منه، فإن اللجنة تعيد التأكيد على أن حرية التعبير عن شعائر الدين أو العقيدة بالتعبد، وإقامة الشعائر الدينية وممارستها وتدريسها تشتمل على نطاق واسع من الأعمال، وأن مفهوم العبادة يمتد ليشمل الشعائر والطقوس التي ترمز إلى العقيدة، فضلاً عن الممارسات المختلفة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الأعمال. ونظراً لعدم وجود أي تفسير من الدولة الطرف فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الواردة في الفقرتين 2-3 إلى 2-6، تخلص اللجنة إلى أن المادة 18 من العهد قد انتهكت.

6-7 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الاعتداءات على حرمته وكرامته، وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف، فتخلص اللجنة إلى أن حقوقه قد انتُهكت في إطار ما تنص عليه المادة 17.

7- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه يتبين من الوقائع المعروضة عليها حدوث انتهاك للمادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3(ج) من المادة 14، والمادتين 17 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

8- وبموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تعتبر اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ الحصول على وسيلة انتصاف ملائمة، بما في ذلك تعويضه عن المعاملة التي تعرض لها. والدولة الطرف ملزمة بكفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- ومع مراعاة أن الدولة الطرف، إذ أصبحت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بالفصل في ما إذا كان قد وقع أو لم يقع انتهاك للعهد. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تضمن لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيلاً فعالاً ونافذاً يكفل الانتصاف في حالة ثبوت حدوث انتهاك ما، وتأمل اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة علناً.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحاشية

(1) لم توفر أي معلومات مستوفاة بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ لا يزال في الاحتجاز.

ياء - البلاغ رقم 728/1996، سهاديو ضد غيانا

(الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون )*

المقدم من : السيدة مارغريت بول (أخت السيد سهاديو)

الشخص المدعي أنه ضحية : السيد تيرنس سهاديو

الدولة الطرف : جمهورية غيانا

تاريخ البلاغ : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية : 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 728/1996 المقدم إليها من السيدة مارغريت بول (أخت السيد سهاديو) بموجب البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولا تشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد نايجل رودلي، السيد مارتين شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نصا رأيين فرديين لعضوين من أعضاء اللجنة هما: السيد مارتين شاينين والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة مارغريت بول. وهي تقدم البلاغ باسم أخيها تيرنس سهاديو، وهو مواطن غياني، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن جورجتاون بغيانا. وتدعي أن أخاها ضحية مزعومة لانتهاكات غيانا لحقوق الإنسان. ومع أنها لا تتذرع بأية مادة محددة من مواد العهد، فإن البلاغ يثير فيما يبدو قضايا بموجب المواد 7 و9 و10 و14 من العهد.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 18 أيلول/سبتمبر 1985، تم القبض على السيد تيرنس سهاديو، وعلى صديق له اسمه معتز علي، وعلى شرين خان، رفيقة هذا الأخير، في مقاطعة بربيس، بغيانا، بتهمة قتل فتاة تدعى روشانين قاسم، في وقت أبكر من نفس اليوم.

2-2 وتصرح صاحبة البلاغ بأن السيد سهاديو والمتهمين معه قد أدينوا وحكم عليهم بالإعدام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بعد مضي أربع سنوات وشهرين على القبض عليهم. وجرت فيما يبدو محاكمتان سابقاً في حزيران/يونيه 1988 وفي شباط/فبراير 1989 ولم تسفرا عن إصدار أي قرار. وعند الحكم بالاستئناف في عام 1992، صدر أمر بإعادة المحاكمة. وفي 26 أيار/مايو 1994، أدين السيد سهاديو والمتهمان معه مرة أخرى وحكم عليهم بالإعدام. وفي عام 1996، رفضت دعوى الاستئناف التي أقاموها وأُيد الحكم.

2-3 ويتبين من ملف الأدلة غير الكامل، المقدم من الضحية المزعومة وقت إعادة محاكمته في عام 1994، أن دعوى النيابة العامة قد استندت إلى أن تيرنس سهاديو ومعتز علي قد اتجها، وفقاً لخطة مشتركة شملت السيدة خان أيضاً، إلى منزل الفقيدة لسرقتها. وإن الضحية المزعومة والسيد علي قد قاما بتقييدها وذبحها. وأدلت شاهدة إثبات في المحاكمة بأنها سمعت مصادفة، صباح اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة، السيدة خان تستفسر من فتاة، بحضور المتهمين، عمن يمكن أن يكون في منزل الفقيدة. وقيل لهم إن روشانين قاسم ستكون بمفردها في المنزل. وأمرت السيدة خان المتهمين الآخرين حينذاك بالتوجه إلى منزلها للحصول على ما يمكنهما الحصول عليه. وأفادت الشاهدة بأنها رأت من نافذة على بعد منزلين السيدة قاسم في المنزل والرجلين يدخلانه ويخرجان منه بعد خمس عشرة دقيقة. وصرحت أيضاً بأن يدي السيد سهاديو كانتا ملطختين بالدم وأنه قام بغسلهما وبتسليم المجوهرات إلى السيدة خان. وخلال الاستجواب المضاد الذي أجرى معها، صرحت الشاهدة بأن الشرطة قد حبستها لمدة يومين وأنها حاولت الاتصال بمحام لأنه تم حبسها في رأيها رغماً عنها قبل أن تدلي بشهادتها.

2-4 والدليل الآخر الوحيد ضد السيد سهاديو هو اعترافه والتصريحات الأخرى التي أدلى بها رجال الشرطة المكلفون بالتحقيق. وعند إعادة محاكمة السيد سهاديو في عام 1994، رفض الدفاع تلقائية اعترافه ووضعه موضع التحقيق. وادعى السيد سهاديو أن ثلاثة من رجال الشرطة قد ضربوه أثناء استجواب الشرطة له في عام 1985 وأن أحد رجال الشرطة قد ضربه بمطرقة صغيرة على إصبع الرجل. وأنه قام عندئذ بالتوقيع على الاعتراف. وأدلى طبيب السجن بشهادة مفادها أن السيد سهاديو كان قد اشتكى لدى دخوله من أنه ضرب على ظهره. وعندما قام بفحصه، لم يجد أية جروح على ظهره وإنما اكتشف جرحاً في إصبع الرجل وأعطاه مضادات حيوية لعلاجه. وبعد التحقيق، صرح القاضي بأن الاعتراف مقبول.

2-5 وصرح رجال الشرطة المكلفون بالتحقيق عند إعادة محاكمة المتهم في عام 1994 بأنه تم القبض على الضحية المزعومة لأنه كان متواجداً خارج المنزل المجاور لمنزل السيدة قاسم وكانت هناك خدشات في الجزء الأعلى من جسمه. وأنكروا استعمال القوة ضده أو تهديده لدى استجوابه وأكدوا أنه كان يحصل بانتظام على وجبات الطعام أثناء اعتقاله.

2-6 وأنكر السيد سهاديو في تصريح أدلى به من قفص الاتهام تورطه بأي شكل في جريمة القتل وقال إنه تم ضربه لحمله على التوقيع على الاعتراف ثالث يوم توقيفه. وادعي أنه اقتيد بعد توقيفه إلى طبيب وأن هذا الطبيب قد قام بفحصه وأصدر على أثره شهادة طبية للشرطة تفيد بأنه لم يجد أية إصابة على جسده. وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الشخص المزعوم أنه ضحية لم يتلق أي غذاء إلى اليوم التالي لاعترافه.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن أخاها برئ وأنه لم يقبض عليه وعلى صديقيه إلا لأنهم كانوا غرباء على القرية التي كانوا يقضون إجازة فيها. وفي مركز الشرطة، زعم أنه تم ضرب السيد سهاديو وطرق أظافر أصابع رجليه بمطرقة صغيرة وأنه قام بالتوقيع على تصريحات سبق إعدادها خشية تعرضه للمزيد من سوء المعاملة.

3-2 ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم يكن هناك أي دليل لإدانة أخيها. وإن الشهادة الطبية وملف الشرطة كانا مفقودين عندما بدأت محاكمة أخيها وكان الدليل الوحيد هو اعترافه والشهادة التي أدلى بها أحد الشهود. وتدعي صاحبة البلاغ أن الشاهدة لم تتهم أخاها في أول تصريح أدلت به للشرطة وإنما اتهمته في تصريح ثان بعدما تم احتجازها لمدة يومين ولم يسمح لها بالاتصال بمحام. وتزعم صاحبة البلاغ أيضا أن القاضية كانت متحيزة لأنها طرحت على الشهود أسئلة لمساعدة النيابة العامة وأبدت ملاحظات فظة. ويقال إن هذا يشكل إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

3-3 وأخيرا، يدعي أن المدة التي استغرقتها الإجراءات في هذه القضية قد سببت ضرراً معنوياً.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

4- في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات حول مقبولية البلاغ. وبموجب المادة 86 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف أيضا عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد سهاديو.

5- وبمذكرة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1998، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن ليس لديها أي اعتراض على مقبولية البلاغ لأن السيد سهاديو قد استنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

6-1 وقامت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، بالنظر في مقبولية البلاغ.

6-2 وكما تقضي بذلك الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أنه لا يجري بحث المسألة نفسها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

6-3 وفيما يتعلق بالادعاء بعدم وجود أدلة كافية ضد السيد سهاديو لإدانته، رجعت اللجنة إلى الأحكام التي سبق أن أصدرتها، وكررت أنه ليس للجنة عموماً، بل لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير عناصر الأدلة كان بكل وضوح تقديراً تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار العدالة. ولم تثبت المواد التي عرضت على اللجنة وادعاءات صاحبة البلاغ أن هذا كان هو الوضع في محاكمة السيد سهاديو. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ لم توجه ادعاء في حدود المعنى النصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن القاضية كانت متحيزة، لاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أية معلومات محددة تدعم ادعاءها. ومن ثم، أعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه لم يتم إثباته لأغراض المقبولية.

6-5 واعتبرت اللجنة أن الادعاءات الأخرى لصاحبة البلاغ مقبولة وأنه ينبغي النظر فيها من حيث الموضوع لأنها تثير قضايا بموجب الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 فيما يتعلق بمدة الإجراءات، وبموجب المادتين 7 و14 فيما يتعلق بالظروف التي تم التوقيع فيها على الاعتراف.

7- ومن ثم، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أن البلاغ مقبول بقدر ما يمكن أن يثير قضايا بموجب المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 والمادة 14 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و22 أيلول/سبتمبر 2000، و24 تموز/يوليه 2001، طلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن موضوع البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن هذه المعلومات لم ترد بعد.

8-2 وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن جوهر ادعاءات صاحبة البلاغ. وتشير إلى أن البروتوكول الاختياري يقضي ضمناً بأن تتيح الدول الأطراف للجنة جميع المعلومات التي لديها. وأنه في حالة عدم الحصول على رد من الدولة الطرف، سيولى الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما يمكن إثباتها (1) .

9-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بطول الإجراءات، تلاحظ اللجنة أنه تم القبض على الشخص المزعوم أنه ضحية في 18 أيلول/سبتمبر 1985 وأنه بقي قيد الاحتجاز إلى أن صدرت بحقه الإدانة والحكم بالإعدام للمرة الأولى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بعد مرور أربع سنوات وشهرين على القبض عليه. وت شي ر اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تخول كل من قبض عليه الحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه. وتنص الفقرة 3(ج) من المادة 14 على وجوب محاكمة المتهم دون تأخير لا مبرر لـه. وت شي ر اللجنة إلى أنه ل و وجهت اتهامات جنائية في حالات الاحتجاز أو ال حبس الاحتياطي ، فإن الحماية التامة التي توفرها الفقرة 3 من المادة 9 وكذا المادة 14 تصبح واجبة. أما في ما يتعلق بحالات التأخير الأخرى المزعومة في إطار ال إجراءات الجنائية، ف تلاحظ اللجنة أنه تم النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به السيد سهاديو من نهاية نيسان/أبريل إلى بداية أيار/مايو 1992 وأنه بعد المحاكمة الثانية أدين الشخص المدعى أنه ضحية وحكم عليه بالإعدام مرة أخرى في 26 أيار/مايو 1994، بعد مرور س نت ين وشهر على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وفي سنة 1996، رفض استئناف ذلك الحكم و تم تأكيده . وترى اللجنة أن عدم تقديم الدولة الطرف تعليلاً مرضياً أو عدم وجود تبرير آخر يمكن استشفافه من الملف، يجعل من احتجاز الجاني الذي ينتظر المحاكمة انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد وانتهاكا ً م ستقلاً آخر للفقرة 3(ج) من المادة 14.

9-3 وفيما يتعلق بالظروف التي تم فيها التوقيع على الاعتراف، تلاحظ اللجنة أن السيد سهاديو حدد هوية من يحمّلهم مسؤولية ذلك : وت ظهر التفاصيل الإضافية لمزاعمه في سجل الأدلة. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بواجب الدولة الطرف في ضمان الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما تنص عل ى ذلك المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن من المهم في مجال منع الانتهاكات بموجب المادة 7 أنه يجب على القانون ، في إطار الإجراءات القضائية، أن يس تبعد مقبولية البيانات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة المحظورة. وتلاحظ اللجنة أن مزاعم السيد سهاديو بشأن التعذيب قد تم التطرق لها خلال المحاكمة الأولى التي جرت سنة 1989 ومرة أخرى خلال المحاكمة الثانية سنة 1994. و يظهر من سجل أدلة ا لمحاكمة الثانية أ نه كانت أمام السيد سهاديو فرصة لتقديم الأدلة وأن من شهدوا المعاملة التي عاملته بها الشرطة خلال احتجازه قد تم استجوابهم. وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة. ولا ت ثبت المعلومات التي عرضت على اللجنة ولا الحجج التي قدمتها صاحبة البلاغ أن تقدير المحكمة للوقائع كان تقديرا ً واضح التعسف أو بمثابة الامتناع عن الحكم . و من ثم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تؤيد وجود انتهاك لل مادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بالظروف التي تم فيها التوقيع على الاعتراف.

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مستندة إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

11- وترى اللجنة أن للسيد سهاديو الحق في سبيل فعال للتظلم بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 بسبب الفترة الطويلة التي قضا ها في السجـن الاحتياطـي انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 9 والتأخير الذي حصل في المحاكم ة اللاحقة انتهاكا ً للفقرة 3(ج) م ـ ن المادة 14 ، مما يستتبع تخفيف الحكم بالإعدام والتعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من العهد. وعلى الدولة الط ـ رف التـزام ب اتخاذ التدابير الملائمة لضمان عدم حصول انتهاكات مماثلة مستقبلا.

12- وقد سلمت غيانا باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لا بمجرد أن أصبحت دولة طرفا ً في البروتوكول الاختياري. وعملا ً بالمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبسبيل فعال للتظلم في حال ثبوت حصول انتهاك لتلك الحقوق. وترغب اللجنة في تلقي معلومات من الدولة الطرف خلال تسعين يوما عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. و ت طلب إلى الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة علناً .

[اعتُمدت الآراء با لإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

الحاشية

(1) البلاغ رقم 760/1997، ج. غ. أ. ديرغاردت وآخرون ضد ناميبيا ، الفقرة 10-2.

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد مارت ي ن ش ا ين ي ن (مخالف جزئيا)

إني أشاطر الأغلبية رأيها في نقطتين مهمتين، وهما: (أ) انتهاك العهد خلال الدعوى الجنائية التي أقيمت ضد السيد سهاديو، مما ترتب عليه فرض عقوبة الإعدام، و (ب) نتيجة لذلك يجب أن يستتبع التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بتوفير سبيل فعال للتظلم السماح للضحية ب الحفاظ على حياته. وكما تنص الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام مطلقا من خلال إجراءات تنطوي على انتهاك لأحكام ا لعهد.

أما وجه خلافي ف هو النهج الذي سلكته الأغلبية فيما يتعلق بالاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها من الأسلوب الذي تم من خلاله التعامل مع الاعترافات في أثناء سير الإجراءات القضائية. إن الذي مث َّ ل السيد سهاديو أمام اللجنة ، وهو الشخص الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه في سجن جورجتاون، هو أخته، وهي شخص عادي. ولما لم تزود الدولة الطرف اللجنة بأي معلومات، ما عدا موافق تها ال عامة على مقبولية جميع جوانب البلاغ ، فإن موقفي هو أنه لا يمكن التمسك ب طبيعة الملف الناقصة ضد السيد سهاديو.

وعموما، فإن على محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، استعراض الأدلة المقدمة ضد المتهم. بيد أنه في الحالة التي نحن بصددها، يبدو من المواد الناقصة المعروضة على اللجنة أن القاضي الذي ترأس المحاكمة، عندما عرض الأدلة على مصداقية الشهادة التي أدلى بها السيد سهاديو ، ومؤداها أنه وق ّ ع عل ى الاعتراف في ظل ظروف من المعاملة السيئة، استعمل عبارات أضر ت بالمدعى عليه. فعلى سبيل المثال، أشار إلى لون بشرة السيد سهاديو كأساس للاستدلال على أن المعاملة السيئة من المفترض أنها كانت ستترك آثارا تتجلى في الفحص الطبي الذي جرى بعد ذلك، بالإضافة إلى الخدش الموجود على إصبع الرجل الذي تمت الإشارة إليه. ولما لم تتعرض المحكمة حسب الأصول، بناء على ذلك، لإمكانية حصول إكراه أو معاملة سيئة في حالة تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، فإني أرى أن المادة 7 والمادة 14 من العهد قد انتهكتا.

( توقيع ) مارت ي ن ش ا ين ي ن

[ حرر با لإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري يريغو ي ن (مخالف)

إني أخالف وجهة نظر اللجنة للأسباب التالية:

1- يزعم صاحب البلاغ أن الشرطة انتزعت منه اعترافه عن طريق الضرب والمعاملة السيئة، ولا سيما ضربة بمطرقة على أحد أصابع رجله. وأكد طبيب السجن أن السيد سهاديو اشتكى من أنه ضرب على ظهره وأنه أصيب بجرح في رجل ه. ويصرح أيضا بأنه بسبب ذلك وصف له مضادات حيوية. وكرر صاحب البلاغ في وقت لاحق وهو في قفص الاتهام بأنه تعرض لل ضرب ل حمله ع لى التوقيع على اعتراف. وقد كان هذا الاعتراف المستند الرئيسي من الأدلة، التي قدمها المدعي العام ، واستعمل لتبرير الحكم بالإعدام.

2- وترى اللجنة في تعليقها العام رقم 20 أنه من أجل ال ردع ع ن الانتهاكات بموجب المادة 7، من المهم أن يحظر القانون ، في الإجراءات القضائية ، قبول البيانات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة المحظورة. ولم تنازع الدولة الطرف في ادعاء الضحية بأنه تعرض للضرب، كما أن المحكمة لم تنظر في ادعائه بأنه تعرض للتعذيب إلا بعد مرور أربع سنوات. وكما أعلنت اللجنة في مناسبات أخرى، فإن عدم إدلاء الدولة الطرف بتعليق هو بمثابة عدم التعاون بقدر ما تتقاعس الدولة الطرف عن الامتثال لال تزامها ، بموجب الف قرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بأن تقدم تعليلات أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة والإجراء، إن وجد، الذي ربما تكون قد اتخذته لإنصاف المتهم .

3- وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 من العهد، وأن استعمال ال اعتراف ال متنازع عليه في المحكمة كأساس للإدانة على القتل يشكل أيضا انتهاكا للفقرة 3(ز) من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 6 من العهد. ووفقا للفقرة 3(أ) من المادة 2 م ن العهد، فإن لصاحب البلاغ الحق في سبيل فعال للتظلم، مما يستتبع تخفيف الحكم بالإعدام. و على الدولة الطرف أيضا التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة مستقبلا.

( توقيع ) هيبوليتو سولاري يريغوين

[ حرر با لإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

كاف - البلاغ رقم 747/1997، ديس فورس ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

مقدم من : د. كاريل ديس فورس فالديرود (المتوفى في شباط/فبراير 200) وأرملته د. جوهانا كامرلاندر (محامية)

الضحيتان المزعومتان : صاحب البلاغ وأرملته

الدولة الطرف0 : الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ : 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

القرار بشأن المقبولية : 19 آذار/مارس 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 747/1997 المقدم إليها من المرحوم الدكتور كاريل ديس فورس فالديرود وأرملته د. جوهانا كامرلاندر بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي قدمها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلية أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ الأصلي هو د. كاريل ديس فورس فالديرود، وهو من مواطني الجمهورية التشيكية والنمسا، ويقيم في براغ، الجمهورية التشيكية. وتمثله زوجته د. جوهانا كامرلاندر بصفتها محاميته. ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية للفقرة 1من المادة 14، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكانت تشيكوسلوفاكيا قد صدقت على العهد في كانون الأول/ديسمبر 1975 وعلى البروتوكول الاختياري في آذار/مارس 1991. (1) وقد توفي صاحب البلاغ في 6 شباط/فبراير 2000، وتضطلع أرملته بمسؤولية متابعة البلاغ أمام اللجنة.

الوقائع كما هي معروضة

2-1 ولد د. ديس فورس فالديرود مواطناً من مواطني الإمبراطورية النمساوية الهنغارية في 4 أيار/مايو 1904 في فيينا من أصل فرنسي وألماني. وكانت عائلته قد استقرت للعيش في بوهيميا منذ القرن السابع عشر. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918، ذهب د. ديس فورس للإقامة في بوهيميا، وهي إحدى ممالك الإمبراطورية السابقة، وصار من مواطني الدولة التشيكوسلوفاكية الحديثة النشأة. وفي عام 1939، أكسبه امتلاكه للغة الألمانية كلغة أم الجنسية الألمانية تلقائيا بموجب المرسوم الذي أصدره هتلر في 16 آذار/مارس 1939، والذي نشأت بموجبه محمية بوهيميا ومورافيا. وفي 5 آذار/مارس 1941، توفي والد صاحب البلاغ، فورث عنه مزرعة هروبي روهتشيك.

2-2 وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، صودرت مزرعتـه في 6 آب/أغسطس 1945، بموجب مرسوم بينيس 12/1945، الذي صودر بموجبه ما يملكه الأشخاص العاديون من الألمان والمجريين من أراض دون حصولهم على أي تعويض. غير أن صاحب البلاغ احتفظ بجنسيته التشيكوسلوفاكية بفضل ثبوت ولائه لتشيكوسلوفاكيا أثناء فترة الاحتلال النازي، عملا بالفقرة 2 من المرسوم الدستوري 33/1945. ثم أُجبر على مغادرة تشيكوسلوفاكيا في عام 1949 لأسباب سياسية واقتصادية، بعد وصول حكومة شيوعية إلى الحكم في عام 1948. ثم عاد مرة أخرى إلى براغ ليقيم فيها إقامة دائمة بعد "الثورة المخملية" لعام 1989. وفي 16 نيسان/أبريل 1991، أبلغته وزارة الداخلية التشيكية بأنه لا يزال مواطنا تشيكيا. ومع ذلك، فقد منحته الوزارة الجنسية التشيكية مرة أخرى في 20 آب/أغسطس 1992، ويبدو أن هذا حدث بعد العثور على وثيقة تبين أنه كان قد فقد جنسيته في عام 1949، عندما غادر البلد.

2-3 و في 15 نيسان/أبريل 1992، دخل القانون 243/1992 حيز النفاذ. وينص القانون على إعادة الممتلكات الزراعية والحرجية المصادرة بموجب المرسوم 12/1945 إلى أصحابها. ولكي يحق للمطالب بممتلكاته استعادتها،كان لا بد من تمتعه بالجنسية التشيكية بموجب المرسوم 33/1945 (أو بموجب القانون 245/1948، أو القانون 194/1949، أو القانون 34/1953)، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية، وأن يكون قد ثبت ولاؤه للجمهورية التشيكية أثناء فترة الاحتلال الألماني، وأن يكون متمتعا بالجنسية التشيكية عند تقديم طلب الاستعادة. وقد قدم صاحب البلاغ طلب استعادة مزرعته بهربي روهوتشيك خلال المهلة المقررة، وأبرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 عقدا باستعادة أراضيه من مالكيها في ذلك الوقت، ووافق المكتب العقاري على العقد في 10 آذار/مارس 1993 (PU-R 806/93). ورفض المكتب العقاري المركزي الاستئناف الذي تقدمت به قرية تورنوف، وذلك بموجب القرار 1391/93-50المؤرخ 30 تموز/يوليه 1993. وعليه، استلم صاحب البلاغ أراضيه في 29 أيلول/سبتمبر 1993.

2-4 و يزعم صاحب البلاغ أن الدولة تدخلت لدى الجهاز القضائي، وأنها مارست ضغوطا مستمرة على السلطات الإدارية، ويشير، تدعيماً لادعائه، إلى رسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1993 موجهة من رئيس الوزراء التشيكي في ذلك الحين، فاكلاف كلاوس، إلى سلطات الدولة الطرف في سميلي والوزارات المعنية، متضمنة فتوى قانونية مفادها أن استعادة الممتلكات المصادرة قبل 25 شباط/فبراير 1948 "قانونية"، ولكنها رغم ذلك "غير مقبولة". ويقول صاحب البلاغ إن هذا البيان السياسي استُخدم بعد ذلك في إجراءات المحاكم. كما يذكر صاحب البلاغ أن تزايد الضغط السياسي على وزير الداخلية في نهاية عام 1993 جعله يعيد فتح قضية جنسيته. وعلاوة على ذلك، فقد تم إقناع ملاك الأرض السابقين بسحب موافقتهم على إعادة الأرض التي سبق أن منحوها.

2-5 و في 22 كانون الأول/ديسمبر 1994، قدم مكتب المدعي العام في مقاطعة سميلي طلبا إلى المحكمة المحلية بموجب الفقرة 42 من القانون 283/1993 لإلغاء قرار المكتب العقاري الصادر في 10 آذار/مارس 1993 وإبطال مفعولـه. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1994، رفضت المحكمة المحلية هذا الطلب. وفي الاستئناف، أُحيلت المسألة مرة أخرى إلى جهة الاختصاص الابتدائية.

2-6 وفي 7 آب/أغسطس 1995، التمست "مبادرة من المواطنين" إعادة النظر في قرار مكتب سميلي العقاري الصادر في 10 آذار/مارس 1993. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1995، بحث المكتب العقاري المركزي قانونية القرار ورفض طلب إعادة النظر فيه. ومع ذلك، فقد أحاط المكتب العقاري المركزي صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بأنه سيبدأ، رغم ذلك، إعادة النظر في القرار. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ألغى وزير الزراعة قرار مكتب سميلي العقاري الصادر في 10 آذار/مارس 1993، مدعياً أن السبب في ذلك يرجع إلى الشك في استيفاء صاحب البلاغ لشرط الإقامة الدائمة، وأحيلت المسألة مرة أخرى إلى القضاء. وفي 22 كانون الثاني/يناير 1996، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة العليا في براغ ضد قرار الوزير.

2-7 وفي 9 شباط/فبراير 1996، تم تعديل القانون 243/1992. فأُلغي شرط الإقامة الدائمة (عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي يقضي بعدم دستورية شرط الإقامة)، ولكن شرطا آخر أُضيف يتمثل في عدم الانقطاع عن التمتع بالجنسية التشيكوسلوفاكية/التشيكية منذ نهاية الحرب إلى 1 كانون الثاني/يناير 1990. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القانون استهدفه شخصيا، ويقدم على ذلك دليلا يتمثل في استخدام وسائط الإعلام والسلطات العامة التشيكية لتعبير "قانون فالديرود". وفي 3 آذار/مارس 1996، طبق مكتب سميلي العقاري القانون المعدل على حالته لإبطال اتفاق الإعادة الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992نظرا لعدم استيفاء الدكتور ديس فورس لشرط الاستحقاق الجديد المتمثل في التمتع بالجنسية بدون انقطاع. وفي 4 نيسان/أبريل 1996، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف أمام محكمة براغ المحلية ضد قرار المكتب العقاري.

2-8 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ الذي توفي أنه يجري تعمد المماطلة في سير الإجراءات المتخذة أمام المحاكم استغلالاً لكبر سنه، كما أن من المتوقع أن تكون نتيجة هذه الإجراءات سلبية. ومن ثم فإنه يطلب من اللجنة أن تعتبر بلاغه مقبولا، بسبب التأخير الذي تتعرض له الإجراءات وعدم الاعتقاد في فعالية سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ المتوفى وأرملته أن إعادة الممتلكات موضوع القضية قد أُلغيت لأسباب سياسية واقتصادية، وأن التشريع قد عُدل لاستبعاده من إمكانية الحصول على تعويض عن مصادرة أملاكه. كما يدعي أن هذا يشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد فضلا عن الفقرة 1 من المادة 14، بسبب التدخل السياسي في الإجراءات القانونية (قرار الوزير الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995). ويحيل صاحب البلاغ في هذا السياق أيضا إلى طول مدة التأخير في عرض قضيته.

3 -2 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن شرط التمتع بالجنسية بدون انقطاع لاستعادته ممتلكاته فيه انتهاك للمادة 26 من العهد، ويشير إلى السوابق القانونية للجنة في هذا الصدد. كما يدعي صاحب البلاغ أن شروط الإعادة المطبقة عليه شروط تمييزية مقارنة بالشروط المطبقة على عمليات المصادرة التي تمت بعد عام 1948.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تشير الدولة الطرف في ردها المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1997 إلى أن صاحب البلاغ طعن أمام محكمة براغ المحلية في قرار المكتب العقاري المحلي في سميلي يوم 8 آذار/مارس 1996. ولم تنته الإجراءات حتى حزيران/يونيه 1997، إذ لم يتسن للمكتب العقاري إرسال الملفات الخاصة بالقضية إلى المحكمة المحلية، حيث لم تزل هذه الملفات في حوزة المحكمة العليا.

4-2 ولما كان صاحب البلاغ قد رفع دعواه أمام المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 1996 ضد قرار وزير الزراعة بإلغاء الاستعادة، ولما كانت المرحلة التحضيرية للحصول على كافة الأدلة الوثائقية اللازمة قد انتهت بحلول كانون الأول/ديسمبر 1996، فإن الدولة الطرف تدفع بعدم حدوث أي تأخير بلا موجب.

4-3 وتذكر الدولة الطرف أن ثمة سبل انتصاف في حالة إحساس صاحب البلاغ بأنه يجري تطويل الإجراءات عن قصد. فكان يمكن لصاحب البلاغ أن يشكو إلى رئيس المحكمة، ومن هنا كانت هناك إمكانية لإعادة النظر في الموضوع مع وزير العدل. وثمة وسيلة أخرى من سبل الانتصاف المتاحة أمام صاحب البلاغ، تتمثل في تقديم شكوى دستورية يمكن قبولها حتى لو لم يكن الشخص قد استنفد سبل الانتصاف المحلية في حالة تأخر تطبيق هذه السبل بلا موجب وتعرضه لضرر بالغ نتيجة لذلك.

4-4 وترى الدولة الطرف أن الحقوق التي يذكرها صاحب البلاغ حقوق يمكن المطالبة بها من خلال شكوى دستورية، حيث إن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنطبق مباشرة، كما أن لها الغلبة على القانون.

4-5 وترفض الدولة الطرف ما افترضه صاحب البلاغ من عدم جدوى أية محاولة للمطالبة بحقوقه من خلال المحاكم بسبب التدخل السياسي في الإجراءات القضائية. فأما عن رسالة رئيس الوزراء المتعلقة بتفسير القانون رقم 243/1992، فإن الدولة الطرف تنكر أن هذه الرسالة تشكل تعليمات سياسية موجهة إلى المحاكم. وتشير الدولة الطرف إلى أن الرسالة لم تكن موجهة إلى المحكمة، وأنها كانت مجرد رد على طلب استعلام قدمه رئيس الفرع المحلي من حزبه، وأن محتوياتها كانت عامة الطابع. فإذا كان صاحب البلاغ يخشى، رغم ذلك، إمكانية تأثير الرسالة على حياد المحكمة، فيجوز لـه أن يطلب من المحكمة الدستورية أن تأمر بسحب الرسالة من ملف القضية بالمحكمة على أساس تدخل إحدى السلطات العامة في ممارسة حقه في محاكمة عادلة.

4-6 وتذكر الدولة الطرف أن التفرقة في المعاملة بين قانون الاستعادة رقم 243/1992 والقوانين المنطبقة على عمليات المصادرة التي تمت بعد عام 1948 لا تشكل تمييزا، حيث إن مجموعتي القوانين تخدمان أغراضا مختلفة، ولا يمكن مقارنتهما.

4-7 و ت خلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وأن بلاغه يكون بذلك غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. كما تدفع الدولة الطرف بعدم قبول البلاغ من حيث الموضوع نظرا لعدم ثبوت ادعاءات صاحب البلاغ و/أو عدم كشفها عما يتضح أنه انتهاك لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف

5-1 ي حيل صاحب البلاغ في تعليقاته إلى بلاغه الأصلي، ويدفع بأن الدولة الطرف لم تستطع أساسا الاعتراض على أي من ادعاءاته.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه ظل محتفظا بجنسي ته التشيكية بموجب مرسوم بينيس رقم 33 / 1945، وأن كافة اشتراطات القانون الأصلي 243 / 1992 تكون بذلك قد استوفي ت عندما وافق المكتب العقاري عل ى إعادة ممتلكات ه إليه . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف التزمت الصمت حيال التعديل 30 / 1996 الذي أضاف شرطا آخر ي تمثل في التمتع بالجنسية التشيكية بدون انقطاع ، وهو ما لم ينطبق عليه عندما تمت الموافقة على عقد الاستعادة في عام 1993. ويرى صاحب البلاغ أن هذا التعديل أتاح نزع ملكي ته مرة أخرى.

5-3 ويرى صاحب البلاغ أن تطبيق سبل الانتصاف الأخرى لن يكون مجديا بسبب المصالح السياسية في قضي ته . ويشير علاوة على ذلك إلى التأخير في تناول قضيت ه سواء عن قصد أو عن غير قصد.

5-4 و ي رفض صاحب البلاغ محاولة الدولة الطرف إ ظهار رسالة الوزير على أنها مجرد تعبير عن رأيه ، ويتمسك بأن ر أ ي رئيس الوزراء هو ب مثابة تفسير ل لقانون، ويدفع ب أن البعد السياسي لإجراءات استعاد ته أرضه يتضح بجلاء من خلال تفاعل عدة عناصر.

5-5 وفيما يتعلق بال ال ت م اس الذي تلقاه وزير ال زراعة من سكان المنطقة ، يشير صاحب البلاغ إلى أن قرار مكتب سميلي العقاري صدر في 10 آذار / مارس 1993، وأن الالتماس المرفوع ضده قُدم في 7 آب /أغسطس 1995، أي بعد مرور عامين و خمسة أشهر على صدور هذا القرار . ثم إن أمر وزير الزراعة بإلغاء قرار مكتب سميلي العقاري السابق تلا ذلك في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، أي بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على تقدي م الالتماس . ويتضح من هذا أن مهلة ال‍ 30 يوما المنصوص عليها في القانون 85 / 1990 فيما يتعلق بالحق في الطعن لم تحترم.

5-6 ويذكر صاحب البلاغ فيما تقدم به أيضا أن المحكمة العليا رفضت في 25 آب /أغسطس 1997 الشكوى التي قدمها ضد قرار الوزير الصادر في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1995. ويدعي صاحب البلاغ أن الأسباب التي قدمت ها المحكمة تبين أيضا الطابع السياسي ل لإجراءات.

5-7 وفي 25 آذار/مارس 199 8 ، رفضت محكمة براغ المحلية طعن صاحب البلاغ في رفض المكتب العقاري إعادة ممتلكاته إليه في عام 1996، حيث إنه لم يعد يستوفي الشروط المضافة إلى القانون بموجب التعديل 30 / 1996. وفي 24 تموز /يوليه 1998، تقدم صاحب البلاغ بشكوى ضد هذا القرار أمام المحكمة الدستورية التشيكية.

5-8 ويدفع صاحب البلاغ أيضا بأن ه حتى لو خلصت المحكمة الدستورية إلى قرار في صالح ه ، فإن القرار سيحال مرة أخرى إلى جهة الاختصاص الابتدائية (المكتب العقاري)، مما يترتب عليه المزيد من التأخير ال طويل وفتح الباب أمام ال مزيد من التدخلات السياسية. ويقول صاحب البلاغ إ ن هذه العملية بكاملها يمكنها أن تست غرق بسهولة خمسة أعوام أخرى. وهو يرى أن هذا وقت طويل بلا مبرر، لا سيما بالنظر إلى كبر سن ه .

5-9 وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى الجوانب البارزة من قضي ت ه. ف عقد الإعادة الذي أ ب رمه حظي بموافقة المكتب العقاري في 10 آذار /م ارس 1993، كما أن المكتب العقاري المركزي رفض الطعن في هذه الموافقة في 30 تموز /يو لي ه 1993، فتم إعمال قرار الاستعادة ب موجب القانون 243 / 1992. ولم يلغ وزير الزراعة قرار المكتب العقاري إلا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أي بعد مرور أكثر من عامين على تسلم صاحب البلاغ لأراضيه، وذلك بسبب عدم كفاية تحقق المكتب مما إذا كان صاحب البلاغ مستوفيا لشرط الإقامة الدائمة. ويتضح من قرارات المحكمة في هذه القضية أنه كا ن من المتوقع ، في الوقت الذي اتخذ فيه الوزير قراره ، أن تعل ن المحكمة الدستورية عدم دستورية شرط الإقامة هذا (وق د فعلت ذلك فيما بعد يوم 12كانون الأول/ديسمبر 1995 بعد أقل من شهرين من صدور قرار الوزير) . وبعد إضافة شرط التمتع بالجنسية بدون انقطاع إلى ال قانون 243 / 1992 بموجب القانون 30 / 1996 الصادر في 9 شباط / فبراير 1996، أعاد المكتب العقاري النظر في قانونية اتفاق الإعادة في قضية صاحب البلاغ، فأع لن بطلان الاتفاق في 3 آذار/مارس 1996 مطبقا القانون الجديد. وق د تأ خر الفصل في القضيت ي ن اللت ي ن رفعهما صاحب البلاغ في ذلك ال حين،كم ا اعترفت بذلك الدولة الطرف، ومرجع ذلك في إحدى القضيتين أن الوزير لم ي تسن له تقديم الأوراق التي تحتاج إليها المحكمة، ومرجعه في القضية الأخرى كثرة القضايا المتأخرة التي يتعين عرضها على المحاكم .

اعتبارات المقبو لي ة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد نظرت اللجنة أثناء دور ت ها الخامسة والستين المعقودة في آذار/مارس 1999 في مقبول ية البلاغ . و تلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على قبول البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصا ف المحلية المتاحة له . وتلاحظ اللجنة رغم ذلك أن المحكمة العليا رفضت في آب / أغسطس 1997 الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ في قرار الوزير ، و أن المحكمة المحلية في براغ رفضت في 25 آذار/مارس 1998 طعنه في قرار المكتب العقاري الصادر في عام 1996 . ويبين نص هذين القرارين عدم إمكانية الطعن أمام جهات أ خرى . و يحول هذا دون قيام صاحب البلاغ بأية محاولة أخرى لإثبات صحة اتفاق الإعادة الصادر في عام 19 92 والتماس الموافقة عليه .

6-3 وق د تقدم صاحب البلاغ من ذ ذلك ال حين بشكوى دستورية ضد قرار محكمة براغ المحلية الذي ينص على شرعية اشتراط التمتع بالجنسية بدون انقطاع . وت لاحظ اللجنة فيما يتعلق بالقضية الحالية أن المحكمة الدستورية قد بحثت دستورية القانون 243 / 1992 . وتر ى اللجنة ، آخذة في الحسبان تاريخ القضية ، أن تقديم صاحب البلاغ التماس ا دستوريا في قضي ته ل ا ي هيئ لـه فرصة معقولة للحصول على انتصا ف فع ال ، و ل ا ي شكل بذلك وسيلة ان تصاف فعالة ي تعين على صاحب البلاغ اللجوء إليها تنفيذا لأحكام الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

6-4 وفي هذا السياق ، تحيط اللجنة علما أيضا بالحجج التي قدمها صاحب البلاغ ، المتمثلة في أن افتراض فوزه بالطعن الدستوري سيجعل القضية تحال إلى جهة الاختصاص الابتدائية ، و أن الانتهاء منها قد ي ستغرق خمسة أعوام أخرى . وفي ظل هذه الظروف ، ومع مراعاة التأ خ يرات التي حدثت بالفعل في إجراءات القضية و التي ت عزى إلى الدولة الطرف، و التأ خ يرات التي من المرجح حدوث ه ا في المستقبل ، و تقدم صاحب البلاغ في العمر ، تخلص اللجنة أيضا إلى أن تطبيق سبل الا نتصاف المحلية استغرق وقتا أطول من الحد ال مع قول .

7- وفي 19 آذار/مارس 1999 ، قررت اللجنة اعتبار البلاغ مقبول ا نظرا لإثارته مسائ ل تندرج تحت إطار الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد .

النظر في الوقائع الموضوعية

8-1 ع ملا بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تتولى اللجنة بحث الوقائع الموضوعية في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين. وتلاحظ اللجنة أنها تلقت معلومات كافية من صاحب البلاغ المتوفى وأرملته، وأنها لم تتلق أية معلومات إضافية عن الأسس الموضوعية من الدولة الطرف عقب إحالة قرار اللجنة بقبول البلاغ إليها، على الرغم من تذكيرها بذلك مرتين. وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم تفسيرات أو بيانات كتابية لتوضيح المسألة وبيان وسيلة الانتصاف، إن وجدت، التي تكون قد مُنحت.

8-2 و تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد بسبب التدخل المزعوم لجهازي الحكومة التنفيذي والتشريعي في الإجراءات القضائية، لا سيما من خلال رسالة رئيس الوزراء المؤرخة 29 نيسان/أبريل 1993، وبسبب اعتماد تشريع ذي أثر رجعي يهدف إلى حرمان صاحب البلاغ من حقوق سبق لـه اكتسابها بموجب تشريع تشيكي سابق وقرارات صادرة عن مكتب سميلي العقاري. وفيما يتعلق باعتماد التشريع ذي الأثر الرجعي، تلاحظ اللجنة بخصوص الإدعاء بالتعسف وما ترتب عليه من انتهاك للمادة 26 في هذا الصدد، أن كيفية إقامة الصلة بين القانون 30/1996 والفقرة 1 من المادة 14 غير واضحة. وأما عن رسالة رئيس الوزراء، فتلاحظ اللجنة أنها كانت جزءا من الملف الإداري المتعلق بملكية صاحب البلاغ الذي تم تقديمه إلى المحكمة، وأنه لا يوجد ما يشير إلى استخدام هذه الرسالة فعليا في إجراءات المحكمة ولا إلى كيفية حدوث ذلك. ونظرا لعدم وجود أية معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى رأي مفاده أن مجرد وجود الرسالة في ملف القضية غير كاف لاستنتاج حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

8-3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 26 من العهد، تبدأ اللجنة بملاحظة أن القانون رقم 243/1992 يتضمـن بالفعل شرط التمتع بالجنسية كواحد من شروط إعادة الممتلكات، وأن القانون المعدل لـه رقم 30/1996 يضيف بأثر رجعي شرطا أكثر تشددا يتمثل في التمتع بالجنسية بدون انقطاع. كما تلاحظ اللجنة أن القانون المعدل يسقط أحقية الاسترداد عن صاحب البلاغ وأي شخص آخر في وضعه، يكون في غياب هذا القانون مؤهلا لاستعادة ممتلكاته. وبالتالي يعد هذا الأمر تعسفا يشكل انتهاكا للحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون وعدم التمييز بمقتضى المادة 26 من العهد.

8-4 و تشير اللجنة إلى آرائها في القضايا رقم 516/1993 (سيونيك وآخرون)، و586/1994 (جوزيف آدم)، و 857/1999 (بلازيك وآخرون) التي خلصت فيها اللجنة إلى أن اشتراط التمتع بالجنسية كشرط ضروري في القانون لإعادة ممتلكات سبق للسلطات مصادراتها يؤدي إلى تفرقة تعسفية وبالتالي تمييزية بين الأفراد الذين تساووا في وقوعهم ضحايا لمصادرات الدولة السابقة لممتلكاتهم، ويشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد. ومما يفاقم من هذا الانتهاك مسألة التطبيق بأثر رجعي للقانون المطعون فيه.

9-1 إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترى، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الدولة الطرف انتهكت المادة 26 بالإضافة إلى المادة 2 من العهد.

9-2 و وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، تعتبر الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لأرملة صاحب البلاغ المتوفى، د. جوهانا كامرلاندر، سبيل انتصاف فعالا يتمثل في هذه الحالة في سرعة رد الممتلكات موضوع القضية أو التعويض عنها، وذلك بالإضافة إلى دفع تعويض ملائم عن عدم تمتع صاحب البلاغ وأرملته بممتلكاتهما منذ إلغاء استعادتهما لها في عام 1995. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وفي ممارساتها الإدارية بما يكفل تمتع الجميع بالمساواة أمام القانون وبالحماية المتساوية من القانون.

9-3 و تشير اللجنة إلى أن الجمهورية التشيكية تعترف بمجرد أن أصبحت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت عملا بالمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح سبل انتصاف فعالة وقابلة للتطبيق في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات تستجيب فيها لهذه الآراء استنادا إلى البروتوكول الاختياري.

9-4 و تود اللجنة في هذا الصدد أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما من تاريخ إحالة هذه الآراء إلى الدولة الطرف معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الآراء. كما يُطلب من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحاشية

(1) زال وجود الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي 22 شباط/فبراير 1993، أخطرت الجمهورية التشيكية الجديدة بخلافتها لها في الالتزام بالعهد والبروتوكول الاختياري.

لام - البلاغ رقم 763/1997، لانتسوفا ضد روسيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيدة ييكاتِرينا بافلوفنا لانتسوفا (تمثلها السيدة كارينا موسكالنكو،

مركز الحماية الدولية).

الشخص المدعى أنه ضحية : ابن صاحبة البلاغ، السيد فلاديمير ألبرتوفيتش لانتسوف، المتوفى

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 763/1997 المقدم إليها من السيدة ييكاتِرينا بافلوفنا لانتسوفا أم السيد فلاديمير ألبرتوفيتش لانتسوف، المتوفى، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليةه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة ييكاتِرينا بافلوفنا لانتسوفا، والدة فلاديمير ألبرتوفيتش لانتسوف، المتوفى. وتدّعي السيدة لانتسوفا أن ابنها، وهو من مواليد 27 حزيران/يونيه 1969، كان ضحية انتهاكات روسيا للفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة 7، وللفقرة 1 من المادة 10 منه. وتمثلها محامية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 ألحق السيد لانتسوف جراحاً بشخص أثناء مشاجرة وقعت بينهما في آب/أغسطس 1994. ونتيجةً لذلك، رُفعت عليه دعوتان، إحداهما مدنية والأخرى جنائية. وفي 1 آذار/مارس 1995، قدّم تعويضات كاملة للمدعي عن الأضرار التي حُددت في القضية المدنية. وفي انتظار المحاكمة الجنائية، التي حُدّد تاريخها في 13 نيسان/أبريل 1995، أُطلق سراحة في البداية. غير أنه، في 5 آذار/مارس 1995، وإثر تخلفه عن المثول أمام المحقق، حُبس احتياطياً في مركز "ماتروسكايا تيشينا" للحبس الاحتياطي بموسكو، حيث توفّي في 6 نيسان/أبريل 1995، وكان عمره 25 عاما.

2-2 وتقول السيدة لانتسوفا في العرض الذي قدمته إن ابنها كان بصحة جيدة عندما دخل مركز ماتروسكايا تيشينا لأول مرة، غير أنه أصيب بتوعّك صحّي بسبب الأوضاع السيئة جداً في السجن. وتشتكي من أن ابنها لم يتلقّ أي علاج طبي رغم الطلبات المتكررة للحصول على ذلك. وأخيرا تفيد في الشكوى المقدمة أن الاتحاد الروسي لم يقدم المسؤولين عن وفاة ابنها إلى العدالة (1) .

2-3 وتقول صاحبة البلاغ إن الأوضاع في مراكز الحبس الاحتياطي بموسكو غير إنسانية، لا سيما بسبب شدة الاكتظاظ وسوء التهوية ورداءة الطعام وقذارة المرافق الصحية. وتشير في هذا الشأن إلى تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان عام 1994 (2) . وفي ما يتعلق بامكانية الحصول على الرعاية الصحية، يبيّن التقرير أن الاكتظاظ يزيد من عجز الموظفين عن توفير الغذاء والرعاية الصحية، ويشير إلى نسبة الانتشار العالية للأمراض في تلك المراكز (3) . وتعرَّض مركز ماتروسكايا تيشينا لانتقاد شديد في التقرير، حيث إن "الأوضاع فيه قاسية ولا إنسانية ومهينة؛ إنها تتصف بالتعذيب" (4) .

2-4 وذكرت السيدة لانتسوفا، بناءً على إفادات محتجزين آخرين في الزنزانة رفقة ابنها، أن حالته البدنية والعقلية بدأت تتدهور بُعَيدَ إيداعه مركز ماتروسكايا تيشينا. فقد بدأ ينحل وأخذت درجة حرارته ترتفع. وكان يسعل ويشهق أثناء التنفس. وقبل عدة أيام من وفاته، توقف عن الأكل وكان يقتصر على شرب الماء البارد. وفي مرحلة معينة، أصبح يهذي، إلى أن فقد وعيه في النهاية.

2-5 ويبدو أن معتقلين آخرين طلبوا تقديم رعاية طبية للسيد لانتسوف بعد الأسبوع الأول من اعتقاله، وأن طبيباً فحصه مرة أو مرتين في الزنزانة وأعطاه حبات أسبيرين لمعالجة ارتفاع درجة حرارته. غير أنه لم يتلقّ أية رعاية طبية خلال الفترة بين 3 و6 نيسان/أبريل، عندما كانت حالته الصحية تتدهور بسرعة وعلى نحو جليّ، وذلك بالرغم من الطلبات المتكررة الصادرة عن المعتقلين الآخرين بغية مساعدته. وفي 6 نيسان/أبريل، وبعد استغاثات المعتقلين الآخرين، وصل أفراد طاقم طبي حاملين نقالة. وتوفّي السيد لانتسوف في وقت لاحق من ذلك اليوم في مستوصف السجن. وورد في شهادة وفاته أن سبب وفاته يعود إلى "قصور حاد في القلب/الدورة الدموية، وتسمم، ودَنَف مجهول السبب".

2-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تبين صاحبة البلاغ أن قرار فتح تحقيق جنائي في وفاة السيد لانتسوف يندرج في نطاق اختصاص رئيس مركز الحبس الاحتياطي. ويقع القرار النهائي في هذا الشأن على عاتق مكتب النائب العام. وتقدمت السيدة لانتسوف بطلبات في حينها ومتكررة من أجل فتح تحقيق جنائي، غير أن طلباتها قوبلت دوما بالرفض. ولذلك فهي تخلص إلى أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

2-7 وقرارات النائب العام برفضَ فتح تحقيق جنائي أساسها استنتاج مفاده أن الوفاة في هذه الحالة نتجت عن عاملَين متضافرين هما الالتهاب الرئوي وظروف العزل المكربة، وأنه يستحيل الخلوص، في ظل هذه الظروف، إلى أن موظفي مركز الاحتجاز يتحملون مسؤولية الوفاة.

الشكوى

3- تدعي السيدة لانتسوفا أن الاتحاد الروسي انتهك حقوق الإنسان الأساسية لابنها، وذلك بالتسبب في وفاته نتيجة حبسه في أوضاع غير صالحة لبقاء الإنسان، وأن الاتحاد الروسي أيضا لم يف بالتزاماته في توفير أية حماية قانونية مجدية من تلك الانتهاكات. وهي ترى أن ذلك يشكّل انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، وللمادة 7، وللفقرة 1 من مادته 10.

القرار بشأن المقبولية

4- قامت الدولة الطرف، بموجب مذكرة مؤرخة 23 آذار/مارس 1998، بإحاطة اللجنة علماً بعدم اعتراضها على قبول البلاغ.

5-1 إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل أن تنظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يتوجب عليها، عملاً بالمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان ذلك البلاغ مستوفياً أم لا لشروط النظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 وتأكدت اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

5-3 وبناء على ذلك، قرّرت اللجنة في جلستها الثالثة والستين المعقودة في 7 تموز/يوليه 1998 قبول البلاغ على أساس أنه قد يثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 منه.

ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية للبلاغ

6-1 تبيّن الدّولة الطرف في ملاحظاتها على الوقائع الموضوعية للبلاغ، المؤرخة 28 كانون لأول/ديسمبر 1998، أنه أُلقي القبض على السيد لانتسوف يوم 5 آذار/مارس 1995 وأنه نُقل يوم 7 آذار/مارس 1995 إلى مركز حبس احتياطي حيث أودع في زنزانة مشتركة. ولدى ايداعه المركز، خضع لفحوص طبيّة وفقا للإجراء المعمول به. ولم يَشكُ وقتئذ من أية أعراض تتصل بصحّته، ولم تُلاحظ أية أعراض مرض على جسده، ولم يُبيّن فحص التنظير التألّقي للصدر أية أعراض مَرَضية. وفي حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 6 نيسان/أبريل 1995، قام رفاق السيد لانتسوف في الزنزانة بإبلاغ الحراس بأنه متوعك. وبعد أن فحصه الطبيب المناوب، نقل على وجه الاستعجال إلى المستشفى التابع لمركز الاحتجاز، غير أنه توفي في الساعة التاسعة والربع صباحا رغم ما اتُّخذ من التدابير المذكورة. وقامت لجنة تتألف من أطباء عاملين في مؤسسات الطب الوقائي التابعة لوزارة الداخلية وإدارة الصحة بموسكو بالتحقيق في وفاة السيد لانتسوف. وجاء في نتائج تحقيقها أن أسباب الوفاة تعود إلى التهاب رئوي تقرّحي في الجانبين سببَّته المكوّرات الرّئوية، وذات الجنب الثنائية وانخماص بُؤري أدّى إلى قُصور في جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية. وفي رأي الدولة الطرف أن الالتهاب العام للرئتين وتجويف الجنبة، وعدم طلب المريض مساعدة طبية، والأوضاع في السجن هي أمور ساهمت في سرعة النتيجة الحتمية.

6-2 وتعترف الدولة الطرف أنه عندما احتجز السيد لانتسوف، كانت مراكز الاحتجاز تحوي أكثر من ضعف عدد المحتجزين الذي صممت لاستيعابه، مما تسبّب في عدم توافق أوضاع الاحتجاز مع اللوائح التنظيمية النافذة. وخلصت لجنة التحقيق إلى أنه لم يرتكب أي خطأ طبي. وصدر تقرير تشريح الجثة بتاريخ 13 أيار/مايو 1995، وتم فيه تأكيد تشخيص أسباب الوفاة.

6-3 ولعدم حدوث جريمة، لم يبادر مكتب النائب العام الأقاليمي لموسكو - بريوبراجنسكايا التابع لإدارة النيابة العامة إلى إقامة دعوى جنائية. وأكد مكتب النائب العام لموسكو هذا القرار في وقت لاحق. وتبين خلال مراجعة القضية أن الأسرة لم تُخطر بالوفاة بسرعة، وأن الموظف المعني اعتبر مساءلاً عن ذلك.

6-4 وتقر الدولة الطرف بأن الأوضاع السائدة في مراكز الاحتجاز تطرح، بصفة عامة، مشكلة خطيرة أمام روسيا، وأن فرص ايجاد حلّ فوري لها منعدمة. وقد وُضعت مجموعة من التدابير الهادفة إلى إصلاح نظام السجون، بغية تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز لتتماشى والمعايير الدولية لمعاملة السجناء. وتستشهد الدولة الطرف بقرارين رئاسيين ومرسوم حكومي بوصفها أمثلة على ما اتخذ مؤخراً من خطوات بهدف نقل المسؤولية عن مؤسسات السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. وذكرت أن هناك مشروعاً قيد التنفيذ يقضي بزيادة عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز، غير أن صعوبات مالية تحول دون إنجازه.

تعقيب صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية للقضية

7-1 تلاحظ صاحبة البلاغ في تعقيبها المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 أن الدولة الطرف تقرّ بأهمّ وقائع القضية، وهي أن السيد لانتسوف كان قد دخل مركز الاحتجاز وهو يتمتع بصحّة تامة، غير أن الأوضاع السائدة هناك هي التي أودت بحياته.

7-2 وتلفت الانتباه إلى أنه مُنِح عناية طبية لم تتجاوز 15 دقيقة قبل وفاته. ورغم أن الأطباء كانوا قد أُبلغوا قبل بضعة أيام من وفاته بتدهور حالته الصحية واحتمال موته، فإنهم لم يحرّكوا ساكنا. وتفيد صاحبة البلاغ أن هذا السلوك شائع في ذلك السجن. وفيما يتعلّق بعدم قيام الدولة الطرف بتحقيق على النحو الصحيح، تشير صاحبة البلاغ إلى إفادات العديد من السجناء بشأن هذه النقطة، وتقول إنه كان بإمكان النيابة العامة جمع بيانات تجريمية لو قامت بتحقيق فعلي، وذلك بالاستماع إلى إفادات رفاق السيد لانتسوف السجناء. غير أن النيابة العامة لم تقم لسبب أو لآخر، بإجراء تحقيق على النحو الصحيح (5) .

7-3 كما ترفض صاحبة البلاغ ملاحظة الدولة الطرف أن مراكز الاحتجاز لا تحوي سوى ضعف عدد السجناء المصممة لاحتوائه. فتُبَيِّن الإفادات أن الاكتظاظ في المراكز هو خمسة أضعاف المستوى المبَيَّن، وأن السجناء يضطرون إلى النوم بالتناوب نظراً لقلة الأَسِرَّة.

7-4 وفي ما يتعلق بالتأخر في إبلاغ الأُسرة بالوفاة، تفيد صاحبة البلاغ أن السلطات في الواقع لم تسع البتة إلى إبلاغ أي كان. ولو لم تكن محامية السيد لانتسوف قد سعت إلى زيارته، لما كان لأحد أن يتيقّن مما إذا كانت أمه ستعلم بحقيقة وفاته أو متى ستعلم بذلك.

7-5 وأخيراً، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تحاول التملص من مسؤولياته ا بإيراد قوائم بمراسيم مختلفة ستصدر مستقبلاً وتهدف إلى تحسين الحالة في السجون. وفي رأيها أن ذلك ليس سوى قبول من جانب الدولة الطرف بالمعايير اللاإنسانية في السجون. وعلى أي حال، فإن تلك المراسيم قد اعتُمدت بعد وفاة نجلها بسنتين؛ وما يتخذ حالياً أو مستقبلاً من إجراءات لا يمكن أن يغير شيئاً، ولا يمكنه بأية صورة كانت أن يغير ما حدث، وهو أن الاتحاد الروسي قد انتهك حقوق الإنسان لشاب سليم الصحة عمره 25 عاماً، وأن تلك الانتهاكات قد أودت بحياته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 نظرت لجنة حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي قدمها إليها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وعلى اللجنة أن تبتّ في ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلَّت بأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 منه فيما يتصل بوفاة إبن صاحبة البلاغ.

9-1 وفيما يتعلق بأوضاع الاعتقال، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقرّ بأن الأوضاع السائدة في السجن سيئة وأن مراكز الاعتقال عند وقوع الأحداث كانت تحوي ضعف عدد السجناء المعَدَّة لاحتوائه. وتشير اللجنة أيضا إلى المعلومات المحدّدة التي تلقتها من صاحبة البلاغ، وخصوصاً ما يفيد منها أن عدد السجناء كان في الوقع خمسة أضعاف العدد المسموح باستيعابه في سجن ماتروسكايا تيشينا، وأن الأوضاع السائدة في ذلك السجن كانت لا إنسانية بسبب سوء التهوية ورداءة الطعام والمرافق الصحية. وترى اللجنة أن احتجاز ابن صاحبة البلاغ في الأوضاع السائدة وقتنئذ في ذلك السجن يعتبر انتهاكا لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

9-2 وفيما يتصل بوفاة السيد لانتسوف، تشير اللجنة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ، القائمة على شهادات العديد من رفاقه المعتقلين، والتي تفيد أنه إثر تدهور صحة ابن صاحبة البلاغ، لم يتلقّ رعاية صحية إلا خلال الدقائق القليلة الأخيرة من حياته، وأن السلطات القائمة على السجن كانت قد رفضت توفير هذه الرعاية لـه خلال الأيام السابقة لذلك، وأن تلك الحالة هي التي تسببت في وفاته. كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ومفادها أنه تم إجراء العديد من التحقيقات للوقوف عند أسباب الوفاة، وهي التهاب حاد للرئتين أدّى إلى عجز في أداء القلب، وأن السيد لانتسوف لم يطلب مساعدة طبية. وتؤكد اللجنة أن من واجب الدول ضمان حق المعتقلين في الحياة، ولا يقع على المعتقلين واجب طلب الحماية. والنية المعلنة للدولة الطرف في تحسين الأوضاع ليس لها أثر في تقييم هذه الحالة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض العلاقة السببية القائمة بين أوضاع اعتقال السيد لانتسوف وتدهور حالته الصحية الذي أدى إلى وفاته. وعلاوة على ذلك، وحتى إذا انطلقت اللجنة من تأكيد الدولة الطرف أن لا السيد لانتسوف نفسه ولا رفاقه المعتقلون طلبوا مساعدة طبية في حينها، فإن الواقع الأساسي يظلّ في أن الدولة الطرف، بتوقيفها واحتجازها أشخاصاً، تتحمّل مسؤولية الحرص على حياتهم. فعلى الدولة الطرف في تنظيمها مرافق الاحتجاز التابعة لها، أن تكون على دراية بالحالة الصحية لمعتقليها بقدر ما يمكن تَوَقُّع ذلك منها على نحو معقول. ولا يمكن لقلة الموارد المالية أن تنتقص من هذه المسؤولية. وترى اللجنة أن وحدة الخدمات الطبية، لو كانت تعمل على النحو الصحيح داخل مركز الاحتجاز، لكانت على علم بالتحول الخطير الذي طرأ على صحة السيد لانتسوف، وينبغي لها ذلك. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة بغية حماية حياة السيد لانتسوف خلال الفترة التي قضاها في مركز الاحتجاز. وتبعا لذلك، تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه قد حدث، في هذه الحالة، إخلال بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

9-3 وفي ضوء ما خلصت إليه اللجنة أعلاه من حدوث إخلال بالمادتين 6 و10 من العهد، لا ترى اللجنة ضرورة للبت في حدوث إخلال بالمادة 7.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بكفالة حماية السيد لانتسوف، الذي فقد حياته كنتيجة مباشرة للأوضاع السائدة في السجون. وتخلص اللجنة إلى أنه قد أُخلَّ بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد، وبالفقرة 1 من المادة 10 منه.

11- وترى اللجنة أن للسيدة لانتسوفا الحق في انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة في سبيل ما يلي: (أ) منح تعويض ملائم؛ و(ب) الإيعاز بإجراء تحقيق رسمي في وفاة السيد لانتسوف؛ و(ج) ضمان ألا يتكرر مستقبلاً حدوث حالات إخلال شبيهة بأحكام العهد، وخاصة باتخاذ خطوات فورية لضمان توافق أوضاع الاحتجاز مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و10 من العهد.

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث إخلال بأحكام العهد، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 2 من العهد، قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل تظلم فعالاً في حالة ثبوت وقوع انتهاك، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، نشر آراء اللجنة علناً.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

الحواشي

(1) يشير البلاغ أيضا إلى أن الإخطار بوفاة السيد لانتسوف لم يبلّغ إلى أسرته أو إلى المكتب المحلي لتسجيل الوفيات إلا في 11 نيسان/أبريل 1995، بعد أن اكتشف محامي السيد لانتسوف حقيقة وفاته لدى تواجده بمركز الاحتجاز لمقابلته. والظاهر أن هذه المسألة بحثها مدير مركز الاحتجاز لما قبل المحاكمة (حسبما جاء في الرسالة المؤرخة في 10 تموز/يوليه 1995 والموجهة من وكيل النيابة العامة بالمدينة، المقدمة مع البلاغ)، لكن نتائج التحقيق غير معروفة.

(2) تقرير المقرر الخاص، السيد نايجل س. رودلي، المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1994/37 (E/CN.4/1995/34/Add.1).

(3) المرجع نفسه، الفقرة 41.

(4) المرجع نفسه، الفقرة 71.

(5) يتذرع صاحب البلاغ بشهادة السيد إيغور كريبيِنِفيتش، الذي قال إن السيد لانتسوف كان يتوجع من شدة الألم في الليلة الأخيرة، وأن السلطات رفضت مساعدته، عندما كان يتألم من شدة المرض خلال الأسبوع الأخير والأيام الثلاثة الأخيرة. ويتضمّن الملف نسخا من قرارات رفض إدارة النيابة العامة إتخاذ إجراءات جنائية ضدّ مركز الاحتجاز، وجاء فيه أن رفاق السيد لانتسوف في السجن قد تم استجوابهم لكن شهاداتهم كانت متضاربة: فالبعض منهم قال إن أطباء كانوا قد فحصوا السيد لانتسوف قبل وفاته بيومين أو بثلاثة أيام، فيما أنكر ذلك البعض الآخر (ردّ مكتب النائب العام الأقاليمي لموسكو - بريوبراجنسكايا بتاريخ 9 نيسان/أبريل 1996، المستند رقم 7).

ميم - البلاغ رقم 765/1997، فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيدة إليسكا فابريوفا

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 28 أيار/مايو 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 765/1997، المقدم إليها من السيدة إليسكا فابريوفا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارل باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد إيفان شيرير، السيد ماكسويل يالدين.

ويرد في تذليل لهذه الوثيقة نص رأي فردي مخالف وقّعت عليه السيدة كريستين شانيه، العضو في اللجنة.

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي إليسكا فابريوفا، واسمها قبل الزواج فيشمان، وهي مواطنة تشيكية وُلدت في 6 أيار/مايو 1916. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية تمييز مارسته ضدها الجمهورية التشيكية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية في 12 حزيران/يونيه 1991.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كان والد صاحبة البلاغ، ريتشارد فيشمان، يملك عقاراً في بوكليتسه بمقاطعة يهلافا، تشيكوسلوفاكيا. وفي تعداد وطني للسكان أجري في عام 1930، سجل نفسه وأسرته على أنهم يهود. وبعد الاحتلال النازي في عام 1939 حُول العقار إلى ملكية آرية (1) . وكُلف موظف ألماني بالمصادرة. وقضى ريتشارد فيشمان نحبه سنة 1942 في معسكر أوشفيتز. ولا يمثل صاحبةَ البلاغ محام.

2-2 واحتُجز بقية أفراد الأسرة في معسكرات الاعتقال ولم يعد سوى صاحبة البلاغ وشقيقها فيتسلاف. وفي عام 1945، صودر عقار ريتشارد فيشمان بموجب مرسوم بينيس 12/1945 لأن لجنة المقاطعة قررت أنه ألماني خائن للجمهورية التشيكية (2) ، وقد بُني هذا الافتراض على أساس أنه كان يعيش "على الطريقة الألمانية".

2-3 ورُفض طعن صاحبة البلاغ في المصادرة. وأُيد قرار لجنة المقاطعة بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في براتيسلافا في 3 كانون الأول/ديسمبر 1951.

2-4 وبعد نهاية الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا، قدمت صاحبة البلاغ إلى المدعي العام في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 شكوى بسبب الامتناع عن الحكم في مطالبتها باستــرداد الملكيـة. ورُفضت شكواها في 21 آب/أغسطس 1991 لتقديمها بعد انقضاء المهلة المحددة بخمس سنوات من بعد المصادرة. وتفيد صاحبة البلاغ أنه لم يكن ممكناً إبان الحكم الشيوعي تقديم شكوى في غضون مهلة خمس سنوات كما ينص القانون على ذلك.

2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت في 17 حزيران/يونيه 1992 طلباً لاسترداد الملكية وفقاً للقانون رقم 243/1992 (3) . ورفض مكتب الأراضي في يهلافا طلبها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

الشكوى

3- تدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتمييز لأن القانون رقم 243/1992 لا يجيز لها استرداد أملاك والدها.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أفادت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أن مكتب الأراضي في يهلافا رفض في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 طلب صاحبة البلاغ استرداد أملاك والدها لعدم احترام الشروط القانونية. وأوضحت أنه يجوز رد الممتلكات المصادرة من أشخاص حُرموا من الجنسية التشيكوسلوفاكية بموجب مرسومي بينيس لعام 1945 إذا جدد المدعي جنسيته باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون. إلا أن القانون لم يتصد بنص صريح لحالة الأشخاص الذين لم يفقدوا جنسيتهم قط وصودرت ممتلكاتهم بصورة تنتهك القوانين السارية في ذلك الحين. ولما كان والد صاحبة البلاغ لم يفقد جنسيته التشيكوسلوفاكية قط فقد تعذر اعتباره شخصاً مؤهلاً وتعذر رد أملاكه له.

4-2 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أن طعن صاحبة البلاغ رُفض لأنه قُدم بعد فوات المهلة المحددة. ثم قدم محامي صاحبة البلاغ اعتراضاً لأن قرار مكتب الأراضي لم يُبلغ حسب الأصول إلى المحامي مباشرة وإنما إلى موظف من موظفيه لم يكن مخولاً تسلمه. وقبل مكتب الأراضي الاعتراض وأبلغ القرار ثانيةً. ثم طعنت صاحبة البلاغ في القرار. ورفضت محكمة المدينة الطعن بحكم مؤرخ 6 آب/أغسطس 1996، بدعوى أن القرار أُبلغ حسب الأصول في المرة الأولى وما كان ينبغي إبلاغه ثانيةً. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996، قدمت صاحبة البلاغ شكوى دستورية ردتها المحكمة الدستورية بدعوى أنها غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني.

4-3 على أساس جميع الأسباب المقدمة، أفادت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبته طرق التظلم المحلية ذلك أنها فوتت المهلة الزمنية المحددة للطعن.

4-4 وأفادت الدولة الطرف أيضاً أنه بعد تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، قررت المحكمة الدستورية في حالات مماثلة لحالة والد صاحبة البلاغ أن المدعين الذين لم يفقدوا جنسيتهم قط يحق لهم أيضاً استرداد أملاكهم بموجب القانون 243/1992. ونتيجة لذلك، قرر مكتب الأراضي المركزي، بعد نظره في ملف صاحبة البلاغ، إعادة النظر في قرار مكتب الأراضي في يهلافا في قضية صاحبة البلاغ، لمخالفته قرار المحكمة الدستورية. وفي 27 آب/أغسطس 1997، باشر مكتب الأراضي المركزي إجراءات إدارية، وألغى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وقضى بأن على صاحبة البلاغ أن تقدم طلباً جديداً لاستـرداد الملكية. كما أتاح لصاحبة البلاغ سبل الطعن الاعتيادية إن لم ترض بنتيجة الإجراءات. ولهذا السبب أيضاً، ذكرت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 1998، رفضت صاحبة البلاغ ما قالته الدولة الطرف من أن بلاغها غير مقبول لأنه سبق لها أن طعنت أمام المحكمة الدستورية ولم يعد أمامها سبيل آخر للطعن. إلا أن صاحبة البلاغ أكدت أن إجراءات جديدة طُلبت بعد تسجيل بلاغها لعرضه على نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

5-2 وفي رسالة لاحقة، أحالت صاحبة البلاغ نسخة من رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 1998، وردتها من وزارة الزراعة وأُخطرت فيها أن قرار مكتب الأراضي المركزي المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 والقاضي بإلغاء قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 أُبلغ إلى الأطراف المعنية الأخرى بعد انقضاء مهلة السنوات الثلاث لقرار مكتب الأراضي في يهلافا ولذلك لم يكن لـه أثر قانوني.

5-3 وادعت صاحبة البلاغ أن نمط التعسف في قضيتها يمثل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان بحرمانها من سبيل للانتصاف من التجاوزات المرتكبة بحقها وبحق أسرتها في الماضي.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6- لم ترد من الدولة الطرف أي ملاحظات جديدة، على الرغم من إحالة تعليقات صاحبة البلاغ إليها.

القرار بشأن المقبولية

7- نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والستين المعقودة في 9 تموز/يوليه 1999، في مقبولية البلاغ. وبعد أن تأكدت، عملاً بالفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن صاحبة البلاغ استنفدت جميع سبل التظلم المحلية المتاحة ومن أن القضية نفسها لا يُنظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، لاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أعادت فتح قضية صاحبة البلاغ بقرار صادر عن مكتب الأراضي المركزي في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وأن القرار القاضي بإلغاء القرار الأصلي الصادر عن مكتب الأراضي في يهلافا لم ينفذ قط نتيجة أخطاء ارتكبتها على ما يبدو سلطات الدولة الطرف. وفي هذه الظروف، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الطرفين بشأن الموضوع

8-1 لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات أو تعليقات بشأن موضوع القضية على الرغم من دعوتها إلى ذلك في قرار اللجنة المؤرخ 9 تموز/يوليه 1999 وفي رسالة تذكيرية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2000.

8-2 وفي رسائل مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2000، و29 آب/أغسطس 2000، و25 حزيران/يونيه 2001، أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة أنه على الرغم من اعتماد برلمان الدولة الطرف تدابير تشريعية جديدة تنظم رد الممتلكات المصادرة نتيجة المحرقة (القانون رقم 212/2000)، لم تشأ السلطات تطبيق هذه التدابير التشريعية ولم تعوضها قط.

8-3 ولم تقدم الدولة الطرف تعليقات إضافية على الرغم من إحالة المعلومات الآنفة الذكر إليها في رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2001.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، عملاً بما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي رسالة تعقيباً على قرار اللجنة بشأن المقبولية، تعتمد اللجنة على الرسائل المفصلة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تثير قضايا متعلقة بالقانون رقم 243/1992 بصيغته المعدلة. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم شروح أو بيانات خطية توضح المسألة وسبيل الانتصاف الذي أتاحته، إن وُجد. وتثير شكوى صاحبة البلاغ مسائل بموجب المادة 26 من العهد.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلمت بأن أفراداً في وضع مماثل لصاحبة البلاغ يحق لهم بموجب القانو ن رقم 243/1992 استرداد أملاكهم نتيجة تفسير لاحق صدر عن المحكمة الدستورية (الفقرة 4-4). وسلمت الدولة الطرف أيضاً بأن قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 كان قراراً خاطئاً وأنه كان ينبغي أن تتاح لـصاحبة البلاغ فرصة لتقديم طلب جديد أمام مكتب الأراضي في يهلافا. وجددت صاحبة البلاغ محاولتها التماس الانتصاف إلا أن الدولة الطرف ردتها خائبة إذ أُبلغت في رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 1998 وردتها من وزارة الزراعة أن قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 قرار نهائي بدعوى أن قرار مكتب الأراضي المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة.

9-3 ونظراً إلى الوقائع الآنفة الذكر، تستنتج اللجنة أن قرار مكتب الأراضي المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا إذا كان أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة فذلك راجع إلى خطأ إداري ارتكبته السلطات. وأدى ذلك إلى حرمان صاحبة البلاغ من معاملة مساوية للمعاملة التي نالها أشخاص ذوو حق مماثل في استرداد ممتلكات صُودرت فيما مضى. ويمثل هذا الحرمان انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 26 من العهد.

10- ولذلك، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 26 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل تظلم فعالاً، وهذا يشمل إتاحة الفرصة لتقديم طلب جديد باسترداد الملكية أو التعويض. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وممارساتها الإدارية لتكفل لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون والتمتع بحماية على قدم المساواة.

12- وتشير اللجنة إلى أن الجمهورية التشيكية، بصفتها دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل تظلم فعالاً وواجب الإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك.

13- وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ هذه الآراء في غضون 90 يوماً من إحالتها إليها.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

الحواشي

(1) أي جرى الاستيلاء على ممتلكات اليهود بوصفهم "غير آريين" وتحويلها إلى الدولة الألمانية أو إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين ألمان.

(2) تفيد صاحبة البلاغ أنه وفقاً للأمر رقم A 4600 9/11 45 VI/2 الصادر عن وزارة الداخلية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، خُولت لجان المقاطعات اختصاص النظر في ولاء الأشخاص الذين سُجلوا في عام 1930 بوصفهم يهوداً.

(3) ينـص القانـون 243/1992 علـى رد الممتلكـات التي صـودرت بموجب مرسومـي بينيس 12/1945 و108/1945. ومن شروط أهلية استرداد الملكية أن يكون المدعي قد مُنح الجنسية التشيكية بموجب المرسوم 33/1945 أو القوانين 245/1948 أو 194/1949 أو 34/1953.

تذييل

رأي فردي للسيدة كريستين شانيه العضو في اللجنة

لم ترَ الدولة الطرف ضرورةً لتقديم أي شرح لجوهر القضية لأن سبل التظلم المحلية لم تكن استُنفدت في نظرها.

وتستنتج اللجنة في الفقرتين 10-2 و10-3 من قرارها حدوث انتهاك للعهد في القرارات الإدارية إلا أنها لا تأخذ في اعتبارها ملاحظات الدولة الطرف التي أكدت فيها أنه كان يمكن الطعن في تلك القرارات عن طريق المحاكم وأن صاحبة البلاغ التمست سبيل الانتصاف هذا ولكن بعد فوات الأوان.

وعلى هذا الأساس، كان ينبغي، في نظري، اعتبار هذا البلاغ غير مقبول.

(توقيع) كريستين شانيه

[ حرر ب الإنكليزية والفرنسية، والنص الفرنسي هو النص الأصلي. كما س ي صدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

نون - البلاغ رقم 774/1997، بروك ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد روبرت بروك (متوفى) وأرملته داغمار بروكوفا

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ وأرملته داغمار بروكوفا

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كانون الأول/ديسمبر 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 774/1997 المقدم إليها من السيد روبرت بروك (متوفى) وأرملته داغمار بروكوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحبي البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السيد نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ الأصلي المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1996، روبرت بروك، مواطن تشيكي ولد في أيلول/سبتمبر عام 1916. وعندما توفي في 17 أيلول/سبتمبر 1997، أبقت زوجته داغمار بروكوفا على بلاغه. ويدعى أن الجمهورية التشيكية قد خرقت المواد 6 و9 و14(1) و26 و27 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية في 12 حزيران/يونيه 1991 (1) وصاحب البلاغ غير ممثل بمحام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان والدا روبرت بروك يملكان منزلاً في وسط براغ منذ عام 1927 (يدعى فيما يلي الملك). وقامت السلطات الألمانية، خلال في 1940 و1941، بمصادرة هذا الملك بأثر رجعي إلى 16 آذار/مارس 1939 لأن صاحبيه كانا يهوديين. وبيع الملك بعد ذلك لشركة ماتادور في 7 كانون الثاني/يناير 1942. وقام النازيون بترحيل صاحب البلاغ نفسه ثم عاد هذا الأخير إلى براغ في 16 أيار/مايو 1945 بعد أن أطلق سراحه من معسكر اعتقال. وأدخل فيما بعد المستشفى حتى تشرين الأول/أكتوبر 1945.

2-2 وبعد انتهاء الحرب، أصدر الرئيس بينيس في 19 أيار/مايو 1945، المرسوم رقم 5/1945، الذي أعقبه فيما بعد القانون 128/1946، والذي اعتبرت بموجبه جميع المعاملات المتعلقة بالملكية التي تمت تحت ضغط نظام الاحتلال على أساس الاضطهاد العرقي أو السياسي معاملات لاغية وباطلة. وأممت جميع ممتلكات العدو. وشمل ذلك ملك والدي صاحب البلاغ عملاً بقرار اتخذته وزارة الصناعة في 2 آب/أغسطس 1945. بيد أن وزارة الصناعة ألغت ذلك القرار في شباط/فبراير 1946. وألغت أيضاً عملية مصادرة الملك ونقل الملكية السابقة، وأقرت من جديد بأن والدي صاحب البلاغ هما المالكان الشرعيان، طبقاً لمرسوم بينيس رقم 5/1945.

2-3 بيد أن شركة ماتادور التي أممت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1945، استأنفت هذا القرار. وفي 7 آب/أغسطس 1946، ألغت المحكمة العقارية في براغ إعادة الملك إلى والدي صاحب البلاغ وأعلنت أن شركة ماتادور هي المالك الشرعي. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1947 أكدت المحكمة العليا هذا القرار. ورأت المحكمة أنه لمّا كانت الشركة قد أممت بجميع ممتلكاتها وفقاً لمرسوم بينيس رقم 100/1945 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، ولمّا كان مرسوم بينيس رقم 5/1945 لا ينطبق على الممتلكات الوطنية، فإن الوزارة قد أخطأت في اعتبار والدي صاحب البلاغ المالكين الشرعيين. وبذا بقي الملك في حوزة شركة ماتادور ، ونقل فيما بعد، عام 1954، إلى شركة تكنومات التابعة للدولة.

2-4 وفي أعقاب التحول إلى الحكم الديمقراطي ولدى اعتماد التشريع المتعلق برد الممتلكات، تقدم صاحب البلاغ بطلب لاسترداد ملكه بموجب القانون رقم 87/1991، المعدل بالقانون رقم 116/1994. وينص القانون المذكور على رد الممتلكات إلى ضحايا عمليات المصادرة غير القانونية التي جرت لأسباب سياسية إبان النظام الشيوعي (25 شباط/فبراير 1948-1 كانون الثاني/يناير 1990) أو تعويضهم. وتنص أحكام القانون أيضاً رد ممتلكات ضحايا الاضطهاد العنصري الممارس خلال الحرب العالمية الثانية الذين كانوا يستحقون ذلك بمقتضى المرسوم رقم 5/1945 أو تعويض هؤلاء الضحايا. على أن المحاكم (قرار المحكمة المحلية 26 C 49/95 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وقرار محكمة مدينة براغ 13 Co 34/94-29 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1996) رفضت طلب صاحب البلاغ. وتقول المحكمة المحلية في قرارها إن القانون المعدل يمدّد حق الرد ليشمل الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم أثناء الاحتلال الألماني والذين لم يتمكنوا من استرداد هذه الممتلكات بسبب الاضطهاد السياسي، أو الذين خضعوا لإجراءات قانونية تنتهك ما لهم من حقوق الإنسان بعد 25 شباط/فبراير 1948، وذلك بشرط أن يستوفوا الشروط المبينة في القانون رقم 87/1991. على أن المحكمة رأت أن صاحب البلاغ لا يحق لـه استرداد الملك لأن هذا الملك قد أُمم قبل 25 شباط/فبراير 1948، وهو التاريخ الرجعي المحدد للمطالبات بموجب الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 6 من القانون رقم 87/1991. وأكدت محكمة مدينة براغ هذا القرار.

2-5 وعملاً بالمادة 72 من القانون رقم 182/1993، تقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية بشكوى يقول فيها إنه قد انتُهك حقه في الملك. وتتيح هذه المادة للفرد أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية إذا انتهكت السلطات العامة حقوقه الأساسية المكفولة بموجب قانون دستوري أو معاهدة دولية، وبخاصة حقه في الملكية.

2-6 وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه نظراً إلى أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية قررتا أن صاحب البلاغ ليس صاحب الملك، فإنه ليست هناك حقوق ملكية قد انتهكت. وتمسكت المحكمة الدستورية، من تلقاء نفسها، بمسألة المحاكمة العادلة وخلصت إلى أن " الإجراءات القانونية تمت بشكل صحيح وأن جميع الأنظمة القانونية قد روعيت ". وبناء على ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الشكوى الدستورية لصاحب البلاغ في 12 أيلول/سبتمبر 1996.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن قرارات المحاكم في هذه القضية باطلة بسبب التمييز وأن تفسير المحاكم السلبي للوقائع تفسير اعتباطي ومخالف للقانون بصورة جلية.

3-2 وتؤكد أرملة صاحب البلاغ أن القانون رقم 87/1991، المعدل بالقانون رقم 116/1994، لا يطبق على قدم المساواة على جميع المواطنين التشيكيين. وترى من الواضح أن روبرت بروك قد استوفى جميع شروط الاسترداد المبينة في القانون، ولكنها تؤكد أن المحاكم التشيكية لا تريد تطبيق هذه المعايير نفسها على هذه القضية، مخالفة بذلك الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد.

3-3 وتؤكد أرملة صاحب البلاغ أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في عام 1947 كان مخالفاً للقانون، ولا سيما مرسوم بينيس رقم 5/1945 والقانون رقم 128/1946، اللذين ألغيا جميع عمليات نقل الملكية التي تمت بعد 29 أيلول/سبتمبر 1938 لأسباب تتعلق بالاضطهاد القومي أو العنصري أو السياسي. وتشير إلى أن شرك ة ماتادور ، وقت صدور مرسوم بينيس رقم 5/1945 (10 أيار/مايو 1945) لم تكن قد أُممت بعد وبالتالي، فإن شرط الاستثناء لا ينطبق.

3-4 وتقول أرملة صاحب البلاغ إن القانون رقم 87/1991 المعدل بالقانون 116/1994 (الفقرة 2 من المادة 3) يتضمن استثناء للقيود الزمنية ويسمح لصاحب البلاغ الذي يحق له استرداد الملك بموجب مرسوم بينيس رقم 5/1945، بأن يطالب باسترداد هذا الملك. وفي رأي أرملة صاحب البلاغ أن القصد من هذا الاستثناء هو السماح باسترداد الممتلكات التي صودرت قبل 25 شباط/فبراير 1948 لأسباب تتعلق بالاضطهاد العنصري، وبخاصة السماح برد ممتلكات اليهود.

3-5 وتؤكد أرملة صاحب البلاغ أيضاً أن عمليات المصادرة الأصلية قد وقعت كجزء من عملية إبادة جماعية، ولذا، فإنه ينبغي رد الملك إلى أصحابه بصرف النظر عن القانون الوضعي في الجمهورية التشيكية. وتشير إلى بلدان أوروبية أخرى يتم فيها رد الممتلكات اليهودية المصادرة إلى أصحابها الشرعيين أو إلى منظمات يهودية إذا تعذر تحديد هوية أصحابها. وتشير المادة 6 من العهد إلى الالتزامات الناشئة عن الإبادة الجماعية. وفي رأي صاحبي البلاغ أن هذا الحكم ينبغي ألا يقتصر على الالتزامات الناشئة تجاه أصحاب الشكاوى الذين قتلوا في عملية الإبادة الجماعية بل أن يتعداها إلى الالتزامات الناشئة تجاه الأشخاص الذين نجوا من الإبادة الجماعية، مثل روبرت بروك. وبذا فإن رفض رد الملك إلى أصحابه يشكل خرقاً للفقرة 3 من المادة 6 من العهد.

3-6 وتقول أرملة صاحب البلاغ إن الحكومة التشيكية رفضت على الدوام إعادة الممتلكات اليهودية، وإنه ما دامت مصادرة النازيين للممتلكات قد استهدفت الطائفة اليهودية ككل، فإن سياسة الجمهورية التشيكية المتمثلة في عدم رد هذه الممتلكات تمس أيضاً المجموعة برمتها. ونتيجة لذلك، وبسبب افتقار الطائفة اليهودية إلى قاعدة اقتصادية، لم تتوفر لها نفس الفرص للمحافظة على حياتها الثقافية مثلما توفرت للطوائف الأخرى، وبذا فإن الجمهورية التشيكية قد خرقت حقها المنصوص عليه في المادة 27 من العهد.

الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، على جواز قبول البلاغ. والأسباب التي يستند إليها هذا الاعتراض هي التالية:

(أ) تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يحتج إلا بالحق في الملكية في إطار الإجراءات الداخلية، وليس بالحقوق المعترف بها في العهد. ولذا فإنه لم يلجأ إلى سُبل الانتصاف الداخلية للدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ب) تشير الدول الطرف إلى أن الأحداث التي يشتكي منها صاحب البلاغ قد وقعت في الأربعينات، عندما صودر الملك المعني، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني؛

(ج) تلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يتعلق بالحق في الملكية، وهو حق لا يشمله العهد، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعة الموضوع.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تمكن في 19 شباط/فبراير 1946 من استرداد ملكه نتيجة لقرار وزارة الصناعة رقم II/2-7540/46 وليس على أساس قرار اللجنة الوطنية المخولة رد الممتلكات بموجب المرسوم رقم 5/1945. وتذكر كذلك أن الإجراء الذي اختاره صاحب البلاغ لا يتمشى مع التشريع الخاص الذي يحكم الإعفاءات من التأميم. يضاف إلى ذلك أن والد صاحب البلاغ لم يلجأ إلى المرسوم رقم 108/1945 الذي يُنظم مصادرة ممتلكات العدو وإنشاء الصندوق الوطني لرد الممتلكات. ولذا، فقد تخلى عن أفضل الطرق التي كانت متاحة له أمام وزارة الداخلية للطعن في رفض طلبات الإعفاء من التأميم.

4-3 وتؤكد الدولة الطـرف، إضافـة إلى ذلـك، أن صاحب البلاغ، عندما لجأ إلى المحاكم في عامي 1995 و1996، لم يشكُ من تمييز كما لم يعترض على الطريقة التي عالجت بها المحاكـم القضيـة بين عامـي 1946 و1947.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة خلصت، في البلاغ رقم 670/1995 (شلوسر ضد الجمهورية التشيكية) والبلاغ رقم 669/1995 (مالك ضد الجمهورية التشيكية)، إلى أن التشريع المذكور المطبق في هذه القضايا ليس للوهلة الأولى تشريعاً تمييزياً بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد لمجرد أنه لا ينص على تعويض ضحايا الإجحاف المرتكب في الفترة التي سبقت النظام الشيوعي.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن جميع عمليات رد الملكية التي تمت تطبيقاً للمرسوم رقم 5/1945 قد أُنهيت قبل 25 شباط/فبراير 1948، في حين أن القانون رقم 87/1991، بصيغته المعدلة، لا يشمل إلا الممتلكات التي صودرت بين 25 شباط/فبراير 1948 و1 كانون الثاني/يناير 1990.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تؤكد أرملة صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2001، أن الدولة الطرف لم ترد على حججها المتعلقة بتعديل القانون رقم 87/1991 بالقانون رقم 116/1994، وهي حجج تصفها بأنها جوهرية لتقدير الوقائع.

5-2 وتضيف أرملة صاحب البلاغ أن المنزل ما كان ليخضع قط للتأميم لو لم يحدث قبل ذلك نقل الممتلكات إلى الرايخ الألماني، وهو نقل يقوم على أسباب عرقية؛ وبالتالي، فإن القرارات التي أباحت التأميم كانت تمييزية. وهي تقر بأن البلاغ يتعلق بالحق في الملكية ولكنها توضح أن الأمر الأساسي في هذه القضية هو عنصر التمييز وعدم المساواة، وفي هذا خرق للمواد 6 و14 و26 و27 من العهد.

5-3 وتؤكد أرملة صاحب البلاغ من ناحية أخرى أن الشكوى تستوفي شرط الاختصاص الزمني، نظراً إلى أنها تتناول قرارات اتخذتها المحاكم التشيكية في عامي 1995 و1996.

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تؤكد أنه كان يحق لوالد صاحب البلاغ أن يطالب برد الملك تطبيقاً للقانون رقم 128/1946 قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، تجيب أرملة صاحب البلاغ بأن والد صاحب البلاغ كانت لديه أسباب وجيهة تجعله يخشى التعرض للاضطهاد السياسي من جانب النظام الشيوعي اعتباراً من 25 شباط/فبراير 1948. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعروض على اللجنة ليس الانتهاكات التي ارتكبها النظام الشيوعي وإنما تأكيد ومواصلة هذه الانتهاكات بسبب الرفض التعسفي لإنصاف الضحية إثر اعتماد قانون رد الممتلكات في التسعينات. وقد أحيلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 7 شباط/فبراير 2001، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد عليها.

بحث جواز القبول

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، كما اشترط في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه القضية نفسها ليست محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 وأحاطت اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على جواز قبول البلاغ وبتعليقات صاحب البلاغ على الموضوع. وهي ترى أن تأكيدات الدولة الطرف التي تقول إن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستوفي شرط الاختصاص الزمني بشأن جواز القبول هي تأكيدات لا محل لها في القضية المعنية لأن صاحب البلاغ قد أشار بوضوح إلى أن طلبه يتعلق بالقرارات التي اتخذتها المحاكم التشيكية في عامي 1995 و1996.

6-4 وفيما يتعلق باعتراضات الدولة الطرف بحكم طبيعة الموضوع، تلاحظ اللجنة أن البلاغ لا يتناول انتهاك الحق في الملكية بوصفه هذا وإنما رفض توفير الجبر لصاحب البلاغ بصورة تمييزية.

6-5 وعلاوة على ذلك، فإن رد اللجنة على قول الدولة الطرف إن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو أن الوقائع المذكورة في البلاغ قد عُرضت على المحاكم المحلية للدولة الطرف في الطلبات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ، ونظرت فيها أعلى سلطة قضائية لدى الدولة الطرف. إلا أنه يبدو أن القضايا المتصلة بالمواد 6 و9 و27 لم تطرح أمام المحاكم المحلية. وترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكاوى الأخرى الواردة في البلاغ.

6-6 وقد أعلنت اللجنـة عدم جواز قبول البلاغين رقم 669/1995 (مالك ضـد الجمهوريـة التشيكيـة) و670/1995 (شلوسر ضد الجمهورية التشيكية) لأنها رأت في كلتا الحالتين أن صاحب البلاغ لم يبين بالأدلة، لأغراض جواز القبول، أن القانون رقم 87/1991 ينطوي للوهلة الأولى على تمييز بالمعنى المقصود في المادة 26. وتلاحظ اللجنة، في قضية بروك، أن صاحب البلاغ وأرملته قد قدما ملاحظات وحججاً مفصلة مدعومة على نحو أكبر بالأدلة، وبما يكفي لجعل البلاغ مقبولاً وبما يجعل من الواجب النظر في القضية من حيث الأساس. وتتميز القضية الحالية أيضاً عن القضايا الأخرى بكون التعديل رقم 116/1994 الذي أُدخل على القانون رقم 87/1991 ينص على تمديد فترة إيداع طلب الاسترداد لأولئك الذين كان يحق لهم استرداد ممتلكاتهم بمقتضى مرسوم بينيس رقم 5/1945. وإن عدم تطبيق هذا الاستثناء على صاحب البلاغ يثير مسائل في إطار المادة 26 من العهد، وهي مسائل ينبغي النظر فيها من حيث الأساس.

6-7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يؤيد بالأدلة، لأغراض القبول، ادعاءاته القائلة بخرق الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الوقائع الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الأطراف، كما نصت على ذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991، المعدل بالقانون رقم 116/1994، على صاحب البلاغ يشكل انتهاكاً لحقه في المساواة أمام القانون وفي المساواة في التمتع بحماية القانون.

7-3 وينص هذان القانونان على رد الممتلكات التي صودرت بصورة غير شرعية لأسباب سياسية في ظل النظام الشيوعي إلى أصحابها أو تعويضهم. وينص القانون أيضاً على رد ممتلكات ضحايا الاضطهاد العنصري أثناء الحرب العالمية الثانية الذين كان يحق لهم ذلك بموجب مرسوم بينيس رقم 5/1945، أو تعويضهم. وتشير اللجنة إلى أن التشريع يجب ألا يميّز بين ضحايا المصادرة التي ينطبق عليها، نظراً إلى أن لجميع الضحايا الحق في الجبر، من دون أي تمييز تعسفي.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 87/1991، كما عدل بالقانون رقم 116/1994، كان سبباً في تقديم صاحب البلاغ طلباً لاسترداد الملك، إلا أن هذا الطلب رفض لأن التأميم الذي حدث في 1946/1947 استناداً إلى مرسوم بينيس رقم 100/1945 لا يدخل ضمن نطاق تطبيق قانوني 1991 و1994. فقد حُرم صاحب البلاغ من الاستفادة من قانون الاسترداد، في حين أن التأميم التشيكي في 1946/1947 لم يقع إلا لكون السلطات النازية صادرت ملك صاحب البلاغ وقت الاحتلال الألماني. وفي نظر اللجنة أن هذا الأمر يعتبر معاملة تمييزية ضد صاحب البلاغ، مقارنةً بالمعاملة التي لقيها الأفراد الذين صادرت السلطات النازية ممتلكاتهم ولكن هذه الممتلكات لم تُؤمم بعد الحرب مباشرة، وبذا فقد استفادوا من قانوني 1991 و1994. وسواء أكان التعسف متأصلاً في القانون نفسه أو نجم عن تطبيق هذا القانون في محاكم الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد حُرم على أي حال من حقه في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع الآخرين، وفي هذا خرق للمادة 26 من العهد.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ضوء الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع التي عُرضت عليها تُظهر حدوث خرق للمادة 26 من العهد، بالاقتران مع المادة 2.

9- وطبقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، من واجب الدولة الطرف أن تضمن لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة. وينبغي أن تتمثل وسيلة الانتصاف هذه في رد الملك المطالب به أو تقديم تعويض مناسب عن الفترة التي حُرم فيها صاحب البلاغ وأرملته من ملكهما، والممتدة من تاريخ اعتماد قرار المحكمة، وهو 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إلى تاريخ رد الملك. وينبغي للدولة الطرف أن تُنقح القوانين والممارسات الإدارية السارية في هذا المجال بحيث تكفل ألا تتصف النصوص ولا الطريقة التي تطبق بها بطابع تمييزي يخالف المادة 26 من العهد.

10- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت للجنة باختصاص تحديد ما إذا كان قد حدث خرق للعهد أم لا، وأنها تعهدت، طبقاً للمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن وسيلة انتصاف فعالة في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن اللجنة ترغب في أن توافيها الدولة الطرف، في غضون فترة 90 يوماً، بمعلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير . ]

الحاشية

(1) صدَّقت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية على البروتوكول الاختياري في آذار/مارس 1991 ولكنها كفت عن الوجود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي 22 شباط/فبراير 1993، أبلغت الجمهورية التشيكية بأنها خلفت الجمهورية السابقة في العهد والبروتوكول الاختياري.

سين - البلاغ رقم 779/1997، آريلا نكالايارفي ضد فنلندا

(الآراء المعتمدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيدة آني آريلا والسيد جوني نكَالايارفي

(تمثلهما المحامية السيدة جوهانا أوجالا)

الأشخاص المدعون بأنهم ضحايا : مقدِّما البلاغ

الدولة الطرف : فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 779/1997 المقدم إليها من السيدة آني آريلا والسيد جوني نكَالايارفي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من مقدِّمي البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين ، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

وبموجب المادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد مارتن شاينين في بحث هذه القضية.

وأُرفِق بهذه الوثيقة نص رأي موافق لرأي اللجنة يحمل توقيع السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، ونص رأي مخالف جزئياً يحمل تواقيع السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيدة كريستين شانيه، والسيد إيكارت كلاين، والسيد إيفان شيرير، والسيد ماكسويل يالدين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- مقدما البلاغ المؤرَّخ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 هما آني آريلا وجوني نكَالايارفي، وكلاهما من الرعايا الفنلنديين. وهما يدعيان أنهما ضحيتا انتهاكـات فنلندا للفقرة 3 من المادة 2 وللفقرتين 1 و2 من المادة 14 وللمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثلهما محامية في هذه القضية.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 مقدما البلاغ هما من مربيِّي حيوان الرَّنة، وهما من أصل إثني صامي وعضوان في تعاونية رعاة الرنة في ساليفارا. وتتصرف التعاونية في 000 286 هكتار من الأراضي التي أتاحتها الدولة لتربية الرنة. وفي 23 آذار/مارس 1994، أعلنت اللجنة عدم قبول بلاغ قدمه صاحبا هذا البلاغ وآخرون يدعون فيه أن أنشطة قطع الأشجار وشق الطرق في بعض مناطق تربية الرنة تشكل انتهاكاً للمادة 27 من العهد، ذلك لأن اللجنة رأت أن مقدمي البلاغ لم يستنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية (1) ، لا سيما وأن الدولة الطرف بينت أنه يمكن الاحتجاج بالمادة 27 في الإجراءات القضائية المحلية ذات الصلة، وهو ما كان يتعين على أصحاب البلاغ أن يقوموا به قبل اللجوء إلى اللجنة. وبعدئذ، وفي أعقاب مفاوضات فاشلة، رفع أصحاب البلاغ دعوى إلى المحكمة الابتدائية المحلية في لابي ضد الدائرة الوطنية للأحراج والمنتزهات (دائرة الأحراج). وكان الهدف من هذه القضية هو منع أي أعمال قطع للأشجار أو شق للطرق في منطقة ميرهامينما - كريسيلكا وذلك بالاستناد إلى أسس من بينها المادة 27 من العهد. ويُقال إن هذه المنطقة هي من بين أجود المراعي الشتوية لتعاونية ساليفارا.

2-2 وقررت المحكمة المحلية في 30 آب/أغسطس 1996، بعد تحقيق ميداني أُجريَ بطلب من مقدمي البلاغ، حظرَ قطع الأشجار وشق الطرق في منطقة كاريسيلكا التي تبلغ مساحتها 92 هكتارا، لكنها سمحت بذلك في منطقة ميرهامينما (2) . وانصب اهتمام المحكمة على معرفة ما إذا كانت "الآثار الناتجة عن قطع الأشجار ضارة بحيث يمكن اعتبار أنها تحرم الصاميين من إمكانية رعي الرنة الذي يعد جزءا من ثقافتهم، وما إذا كان هذا النشاط مجارياً للتطورات الحديثة ومجزياً ورشيداً". وقد اعتبرت المحكمة أن قطع الأشجار في منطقة ميرهامينما سيعود بالنفع على تربية الرنة على المدى الطويل وسيكون متوافقا مع هذه المصالح. ونظرا لاختلاف الظروف البيئية في منطقة كاريسيلكا، فإنه يُتوقع أن تنخفض الاحتياطيات من الأشنة على المدى البعيد. واستنادا إلى جملة أسس منها قرارات اللجنة (3) ، رأت المحكمة أن آثار قطع الأشجار هذه، إضافة إلى كون المنطقة أرضاً مخصصة لتوفير الغذاء في الحالات الطارئة، يحول دون تربية الرنة في هذه المنطقة. ومن بين العوامل التي كان لها أثرها في إصدار هذا القرار كشف خبير يشهد لصالح دائرة الأحراج عن عدم قيامه بزيارة الغابة المعنية. وبعد صدور القرار، تواصل نشاط قطع الأشجار في منطقة ميرهامينما كما كان مقرراً.

2-3 وفي دعوى استئناف قدمتها دائرة الأحراج إلى محكمة الاستئناف في روفانييمي سعى مجلس الأحراج إلى تطبيق إجراء عقد جلسات الاستماع إلى الإفادات الشفوية الذي كان إجراء استثنائيا حينئذ. واستجابت المحكمة لهذا الطلب في الوقت الذي رفضت فيه طلب مقدمي البلاغ بأن تقوم محكمة الاستئناف نفسها بتحقيق ميداني. وبعد أن قام الشاهد الخبير في غضون ذلك بزيارة الغابة المعنية، كرر الشهادة التي كان قد أدلى بها في المحكمة الابتدائية لصالح دائرة الأحراج. وصرح خبير آخر في شهادة لصالح دائرة الأحراج بأن تعاونية رعاة الرنة التي ينتمي إليها صاحبا البلاغ لن تتضرر كثيرا من جراء انخفاض مساحة أراضي الرعي بسبب قطع الأشجار، غير أن المحكمة لم يصل إلى علمها أن الخبير كان قد اقترح على السلطات أن يخفض صاحبا البلاغ حجم قطيعهما ب‍ 500 رأس بسبب الرعي المفرِط.

2-4 وفي 11 تموز/يوليه 1997 سمحت محكمة الاستئناف، بعد إبطال قرار المحكمة الابتدائية، بقطع الأشجار فــي منطقة كاريسيلكا أيضاً، وحكمت على صاحبي البلاغ بدفع مصاريف الدعوى التي بلغت 000 75 ماركاً فنلندياً (4) . فقد كان رأيها مخالفاً لما جاء في شهادة الخبير. إذ اعتبرت أن المنطقة الصغيرة المُقترحة لقطع الأشجار (التي لن تشملها أي أعمال إضافية لبناء الطرق) ستكون لها آثار ضعيفة على عدد أشجار الأشنة وستزيد من مساحة أراضي الأشنة مع مرور الوقت. وعندما اتضح للمحكمة أن المنطقة لم تكن المرعى الشتوي الرئيسي ولم تُستعمل كمنطقة احتياطية في السنوات الأخيرة، فقد استنتجت أنه لا يوجد ما يدل على أنه ستكون لذلك آثار ضارة على الرنة على المدى البعيد وأنه حتى الآثار في القريب العاجل لن تكون ذات شأن. ولم يُخطر مسبقاً صاحبا البلاغ لا من محكمة الاستئناف ولا من دائرة الأحراج بأن هذه الأخيرة قدمت إلى المحكمة حججاً يدعيان أنها مشوهة تستند إلى ما توصلت إليه اللجنة من عدم وجود انتهاك للمادة 27 من العهد في قضية منفصلة هي قضية جوني لانزمان وآخرين ضد فنلندا (5) . ولم يعلم صاحبا البلاغ بهذه الوقائع إلا بعد استلام حكم محكمة الاستئناف الذي تفيد فيه أن هذه الوقائع أُخِذت بعين الاعتبار ولكنه "من الجلي أنه ليس هناك داعٍ" لدعوة صاحبي البلاغ إلى التعليق عليها. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قررت المحكمة العليا، بناء على سلطتها التقديرية ودون تحديد أسباب ذلك، عدَم السماح باستئناف الحكم. وبعدئذ، شُرِع في قطع الأشجار في منطقة كاريسيلكا، ولكنه لم تجرِ أي عملية شق للطرق.

2-5 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، أقر أمين المظالم بأن بلدية إيناري وعمدتها قد مارسا على مقدمي هذا البلاغ ضغوطا لم تكن في محلها حيث طلبا منهما رسميا سحب دعواهما القانونية، غير أنه لم يخلُص إلى أن دائرة الأحراج قد تصرفت تصرفاً غير مشروع أو خاطئ (6) . واقتصر إجراء الإنصاف الذي اتخذه أمين المظالم على إخطار أطراف القضية باستنتاجه هذا. وفي 1 حزيران/يونيه 1998 دخل حيز التطبيق قرار لوزارة الزراعة والأحراج كان قد صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وهو يقضي بتقليص حجم قطيع الرنة المسموح به في منطقة ساليفارا ب‍ 500 رأس من 000 9 إلى 500 8 رأس. وفي 3 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، طالبت دائرة الأحراج مقدمي البلاغ بدفع ما يزيد على 000 20 ماركا فنلنديا لتسديد مصاريف الدعوى (7) . وهذا المبلغ الذي تطلب دائرة الأحراج دفعه يمثل قسطاً كبيراً من دخل صاحبي البلاغ الخاضع للضريبة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن حقهما بموجب المادة 27 من العهد قد انتُهِكَ لكون محكمة الاستئناف قد سمحت بقطع الأشجار وببناء الطرق في منطقة كاريسيلكا، التي تشمل أجود الأراضي التي خصصتها تعاونيتهما للرعي في فصل الشتاء. ويدعي صاحبا البلاغ أن قطع الأشجار في أراضي تربية الرنة، إضافة إلى القيام في نفس الوقت بتقليص عدد رؤوس الرنة المسموح به، يعني حرمانهما من حقهما في التمتع بثقافتهما بالاشتراك مع باقي الصاميين من جماعتهم الذين يمثل استمرار تربية الرنة عنصرا أساسيا من عناصر ثقافتهم.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن حقهما بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد قد انتُهك، حيث إن محكمة الاستئناف لم تلتزم الحياد وأصدرت حكماً مسبقاً على نتائج القضية وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص القانونية إذ ‘1‘ سمحت بجلسات الاستماع إلى الإفادات الشفوية في الوقت الذي رفضت فيه إجــراء تحقيــق ميداني، و’2‘ أخذت معلومات مادية بعين الاعتبار دون منح الطرف الآخر فرصة للتعليق عليها. كما أن صاحبيْ البلاغ يدعيان أن الحكم عليهما من قبل محكمة الاستئناف بدفع تكاليف المحاكمة، رغم أنهما كسبا القضية أمام المحكمة الابتدائية، يمثل جوراً يؤدي فعلاً إلى منع باقي الصاميين من الاحتجاج بالحقوق الواردة في العهد للدفاع عن ثقافتهـم وعن سبل عيشهم. ولا توفر الدولة أي مساعدة للمتنازعين من ضعفاء الحال لتسديد مصاريف الدعاوى (8) .

3-3 ويدعي مقدما البلاغ أيضا أن دائرة الأحراج قد مارست عليهما ضغوطا لم تكن في محلها في الوقت الذي كانت فيه القضية أمام المحاكم. فهما يدعيان أنهما تعرضا للمضايقات، وأن تجمعات عامة قد نُظمت لانتقادهما، وأن البلدية طلبت منهما رسميا سحب الدعوى وإلا عرَّضا التنمية الاقتصادية لتعاونية مربي الرنة إلى الخطر، وأن دائرة الأحراج قد ادعت ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن أحد مقدميْ البلاغ قد تصرف تصرفاً إجرامياً.

3-4 ويدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة العليا، برفضها السماح لهما بالاستئناف دون سبب معقول، قد انتهكت حق الانتصاف الفعال الذي تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وهما يدعيان أن عدم السماح لهما بالاستئناف أمام المحكمة العليا بعد أن اتضح سوء تطبيق أحكام العدالة بانتهاك المادة 14 من العهد إنما يعني عدم وجود سبيل للانتصاف فيما يخص هذا الانتهاك.

حجج الدولة الطرف فيما يخص مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية

4-1 جاء رد الدولة الطرف على البلاغ في رسالة مؤرخة في 10 نيسان/أبريل 1999. وتعترض الدولة الطرف على مقبولية القضية. وحجتها في ذلك هي أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل ببعض المزاعم. وحيث إن مقدميْ البلاغ لم يطعنا في ذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي يسمح بقطع الأشجار وشق الطرق في منطقة ميرهامينما، فإنهما بذلك لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة وبالتالي فإن هذا الجزء من الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وترى الدولة الطرف أنه لم يتبين حدوث أي انتهاك لأي حكم من أحكام العهد. أما فيما يتعلق بالادعاءات بحدوث انتهاكات للمادة 27، فالدولة الطرف تعترف بأن جماعة الصاميين أقلية عرقية بموجب هذه المادة وأن لأفرادها الحق في التمتع بما توفره هذه المادة من حماية. وهي تعترف أيضا بأن تربية الرنة هي جزء مقبول من الثقافة الصامية، وبذلك فهي محمية بموجب المادة 27 ما دامت تشكل عنصرا أساسيا في هذه الثقافة وتعتبر ضرورية لبقائها.

4-3 بيد أن الدولة الطرف تحاج، بالإحالة إلى قضية لوفلايس ضد كندا (9) وقضية إلماري لانزمان وآخرين ضد فنلندا (10) ، بأنه لا يتعين اعتبار كل تغيير محدود لأوضاع سابقة، بتدخل من الدولة، حرماناً من التمتع بالحقوق التي تكفلها المادة 27. ففي قضية لانزمان، طبقت اللجنة معيار ما إذا كان الأثر "كبيراً جدا بحيث يحول فعلاً دون التمتع [بالحقوق التي تكفلها المادة 27]". كما تحيل الدولة الطرف إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا النرويجية وعن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشترط أن يكون قد حدث تدخل خطير وكبير في مصالح السكان الأصليين قبل أن تُثارَ قضايا قابلة للمحاكمة (11) .

4-4 وفي هذه القضية، تركز الدولة الطرف على النطاق المحدود لقطع الأشجار الذي يشمل ما مساحته 92 هكتارا من مجموع 000 286 هكتار من الأراضي التي توجد تحت تصرف التعاونية. وتحيل الدولة الطرف إلى الوقائع الواردة في قضية جوني لانزمان وآخرين ضد فنلندا (12) حيث اعتبرت اللجنة أن قطع الأشجار الذي شمل 000 3 هكتار من مجموع 000 255 هكتار لا يعد انتهاكاً للمادة 27 من العهد.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمتين قد بحثتا بشكل مستفيض ادعاءات صاحبي البلاغ ودرستا القضية في ضوء المادة 27 من العهد بكل جلاء. وقد استمعتا إلى شهادات الخبراء ودرستا مادة وثائقية واسعة وأجرتا تحقيقا ميدانياً قبل تقييم الوقائع. وقررت محكمة الاستئناف أن مراعي الأشنة كانت فقيرة وأن قطع الأشجار سيساعد أراضي الأشنة على الانتعاش (13) . كما أن القطع الانتقالي المتوخى هو شكْل من أشكال القطع أخف وأقل أثراً من القطع الذي كان متوخى في قضية جوني لانزمان التي تبيّن فيها للّجنة عدم حدوث أي انتهاك للمادة 27. كما تعترض الدولة الطرف على اعتبار منطقة كاريسيلكا المنطقة التي تحتوي على "أجود المراعي (الشتوية)" ملاحِظَةً أن المحكمة استنتجت أن المنطقة ليست منطقة الرعي الرئيسية في فصل الشتاء وأنها لم تُستعمل خلال السنوات الأخيرة كمنطقة احتياطية.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أيضا، كما طالبت بذلك اللجنة في قضية جوني لانزمان ، أن الأشخاص المعنيين قد شاركوا بفعالية في اتخاذ القرارات التي تمسّهم. فخطط دائرة الأحراج وُضِعت بالتشاور مع أصحاب قطعان الرنة بوصفهم المجموعات الرئيسية التي يهمها الأمر. ونتيجة لرأي لجنة ساليفارا، تم اتباع توجه يقصد التوفيق بين الحراجة وتربية الرنة، بما في ذلك إتاحة منطقة محدودة للحراجة، وهو توجه يخالف ما كانت قد أوصت به في الأصل لجنة الحياة البرية. وفي هذا الخصوص، تشير الدولة الطرف إشارات مسهبة إلى الالتزامات القانونية لدائرة الأحراج بإدارة الموارد الطبيعية وحمايتها بشكل مستدام، بما في ذلك أخذ متطلبات الثقافة الصامية بعين الاعتبار فيما يتعلق بتربية الرنة (14) . وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ترى أن مختلف مصالح الحراجة وتربية الرنة قد دُرِست كما يجب عند اتخاذ أنسب التدابير لإدارة أنشطة الحراجة.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد أقرّت هذا النوع من الحلول التوفيقية في قضية إلماري لانزمان حيث اعتبرت أنه لكي تكون الخطط الاقتصادية متوافقة مع ما تنص عليه المادة 27، فإنه ينبغي أن يكون في مقدور أصحاب البلاغ مواصلة الاستفادة من تربية الرنة. كما أن التدابير المتصورة هنا تساعد أيضا في تربية الرنة من خلال تحقيق استقرار إمدادات الأشنة وتتوافق معها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من مربي الرنة، بمن فيهم صاحبا البلاغ، يمارسون نشاط الحراجة على أراضيهم إضافة إلى ممارسة نشاط تربية الرنة.

4-8 وفي الختام، تدّعي الدولة الطرف أنه، خلافا لما يؤكده صاحبا البلاغ، لم يُتخذ أي قرار بتقليص عدد رؤوس الرنة رغم أن لجان الرعاة والبرلمان الصامي قد أعربوا عن آراء في هذا الشأن.

4-9 وخلاصة القول إن الدولة الطرف ترى، فيما يخص هذا الادعاء، أن حق صاحبي البلاغ في التمتع بثقافتهما الصامية، بما في ذلك تربية الرنة، قد أُخِذ في هذه القضية بعين الاعتبار كما يجب. ولئن كانت ستترتب على عملية قطع الأشجار آثار ضارة ومؤقتة على المراعي، فلم يتضح أن عواقب هذه العملية ستسفر عن آثار خطيرة على المدى البعيد مما يمنع صاحبي البلاغ من مواصلة تربية الرنة في حدود المنطقة الحالية. وعلى العكس من ذلك، تبين أن المراعي في حالة سيئة جَرَّاء الرعي المفرط وأنها في حاجة إلى الانتعاش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساحة المنطقة المعنية تشكل جزءاً صغيراً جدا من مساحة منقطة التعاونية ككل، وقد استُعمِلت في فصل الشتاء غالباً في أوقات الأزمات في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

4-10 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 14، فإن الدولة الطرف ترفض أن يكون في الحكم بدفع مصاريف الدعوى أو في الإجراءات التي اتبعتها المحكمتان، ما يشكل انتهاكاً للمادة 14.

4-11 ففيما يخص مصاريف الدعوى، تشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب قانونها يكون الطرف الخاسر للقضية ملزماً بأن يدفع للطرف الرابح المصاريف القانونية المعقولة إذا طُلِبَ منه ذلك (15) . ولا يتغير الوضع بموجب القانون عندما تتكوَّن أطراف الدعوى من خواص وسلطة عمومية أو عندما تنطوي القضية على مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. وهذه المبادئ هي نفسها في العديد من الدول الأخرى، بما فيها النمسا وألمانيا والنرويج والسويد، وهي مبررة كوسيلة لتجنب رفع الدعاوى القانونية غير الضرورية ولتفادي التأخيرات. وحجة الدولة الطرف في هذا هي أن هذه الآلية، إضافة إلى الإعانة القانونية المجانية فيما يخص نفقات المحامين، تؤمن المساواة بين المدَّعين والمدَّعَى عليهم. غير أن الدولة الطرف تلاحظ أنه ابتداءً من 1 حزيران/يونيه 1999، سيسمح بموجب تعديل للقانون بأن تقوم المحاكم بتخفيض مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها إذا تبيَّن أنها غير معقولة أو غير منصفة بالنظر إلى ما تسفر عنه الإجراءات من وقائع وإلى وضع الأطراف وأهمية القضية المعنية.

4-12 وفي هذه القضية، خُفِّض بما مقداره 000 10 ماركا فنلندية المبلغ الذي حُكِمَ على صاحبي البلاغ بدفعه والذي طالبت به فعلاً في الواقع دائرة الحراجة كمصاريف للدعوى وقدره 765.59 83 ماركا فنلندية.

4-13 أما فيما يتعلق بالإجراء الذي اتبعته محكمة الاستئناف، فإن الدولة الطرف تقول إنه بموجب قانونها (كما كان في ذلك الوقت) لا يعود اتخاذ القرار بعقد جلسات الاستماع إلى الافادات الشفوية إلى الأطراف وإنما إلى المحكمة التي تتخذ الترتيبات اللازمة لعقد مثل هذه الجلسات حيثما اقتضت الضرورة ذلك، بغية تقييم مدى موثوقية وأهمية الافادات الشفوية التي أُدلِيَ بها أمام المحكمة المحلية. وبالنسبة لرفض إجراء التحقيق الميداني، اعتبرت المحكمة أنه بعد الاستماع إلى الافادات الشفوية وفحص الأدلة، لم يكن مثل هذا التحقيق سيؤدي إلى أية أدلة إضافية ذات صلة. ولأن ما سجلته المحكمة المحلية بشأن التحقيق لم يكن مثار خلاف، فلم يكن من الضروري إجراء التحقيق الميداني. وتلاحظ الدولة الطرف أنه كان بإمكان الشاهد زيارة ومعاينة المنطقة ذات الصلة وأن مثل هذه الزيارة لم تكن لتعرض مقتضيات العدالة للخطر. غير أن الحكم الصادر عن المحكمة لا يبين ما إذا كان الشاهد قد قام بزيارة إلى الغابة المعنية أو إلى أي مدى كانت الأدلة حاسمة. كما أنه كان إلى جانب صاحبي البلاغ أيضا شاهد اعتاد ارتياد الغابة المعنية.

4-14 أما فيما يتعلق بالملاحظات بشأن قضية جوني لانزمان التي قدمتها دائرة الأحراج بعد انتهاء مهلة الاستئناف، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن سبب حدوث ذلك هو أن آراء اللجنة قُدِّمت بعد انتهاء المهلة المذكورة. ولم تتضمن رسالة دائرة الأحراج إلا وصفا لوقائع القرار ولم يرد فيها أي تعليق مفصَّل (16) ، وبناء عليه، كان واضحا للدولة الطرف أنه لم يكن من الضروري طلب تعليق من الطرف الآخر. وتلاحظ الدولة الطرف أنه كان بوسع المحكمة بحكم وظيفتها، على أية حال، أن تأخذ آراء اللجنة في الحسبان كمصدر قانوني وأنه كان يمكن لكلا الطرفين التعليق على هذه الآراء في جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية.

4-15 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبي البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 2 بسبب انعدام سبل الانتصاف الفعال. فالعهد مُدمج بصورة مباشرة في القانون الفنلندي ومن الممكن الاحتجاج به مباشرة (وقد تم الاحتجاج به فعلاً) أمام المحاكم على كل المستويات. ويمكن استئناف أي حكم يصدر عن محكمة ابتدائية، في حين أن أحكام الاستئناف لا يمكن استئنافها إلا بعد الحصول على إذن بذلك. ولا يمنح هذا الإذن إلا عند الضرورة لضمان الثبات في ممارسات المحاكم، أو في حالة وجود خطأ إجرائي أو خطأ آخر يتطلب إبطال حكم صدر من محكمة أقل درجة، أو حيثما وجدت أسباب أخرى يُعتد بها. وفي هذه القضية، قامت محكمتان بالنظر في ادعاءات وآراء مقدمي البلاغ بصورة شاملة.

4-16 وفيما يخص الادعاءات العامة المتعلقة بالمضايقات والتدخل، تلاحظ الدولة الطرف أن دائرة الأحراج أبلغت الشرطة بأنها تشتبه في أن زوج السيدة المشاركة في تقديم البلاغ يرتكب جريمة قطع الأشجار دون ترخيص في أراض تابعة للدولة. وفي الوقت الذي ما زالت فيه الشرطة تحقق في القضية، دفعت السيدة مقدمة البلاغ تعويضاً إلى دائرة الأحراج عن الضرر وتكاليف التحقيق. إلا أن هذه الأمور لم تؤثر على تصرف دائرة الأحراج في القضايا التي أثارها البلاغ.

رد صاحبي البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف

5-1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رد صاحبا البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف.

5-2 ففيما يخص مقبولية البلاغ، صرح مقدِّماه بأنهما لم يلتمسا الانتصاف فيما يتعلق بقطع الأشجار في منطقة ميرهامينما، وأنهما ركزا في محكمة الاستئناف على الدفاع عن حكم المحكمة الابتدائية بشأن منطقة كاريسيلكا.

5-3 غير أنه فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للقضية، فإن صاحبي البلاغ يريان أن قطع الأشجار في منطقة ميرهامينما يؤثر بالضرورة تأثيراً مباشراً على حقوقهما التي تكفلها المادة 27. فقطع الأشجار في أجود الأراضي الشتوية للتعاونية يمسّ على نحو متزايد نشاط تربية الرنة الذي يمارسه صاحبا البلاغ ويزيد من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة كاريسيلكا كمنطقة للرعي، ولذلك يتعين أخذ عملية القطع هذه بعين الاعتبار. وتصبح منطقة كاريسيلكا ذات أهمية حرجة خاصة خلال الأزمات في فصلي الشتاء والربيع عندما تعاني قطعان الرنة من نقص الكلأ بسبب ندرة مثل هذه المناطق. كما يُحاج مقدما البلاغ بازدياد أهمية منطقة كاريسيلكا أيضا لأن هناك أنشطة أخرى في المنطقة تحد من إمكانيات الرعي، منها التنقيب عن الذهب على نطاق واسع، وعمليات التعدين الأخرى، والسياحة الواسعة النطاق، وتشغيل محطة رادار. وهما يشيران إلى أن تقلص مساحات الأراضي المتاحة للرعي بعد هذه الانتهاكات قد ساهم في الإفراط في الرعي في المراعي المتبقية. ويصرح صاحبا البلاغ بأن عملية قطع الأشجار في هذه المنطقة قد حدثت على أية حال.

5-4 ويعترض صاحبا البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأنه لم يُتَّخذ أي قرار بتقليص عدد قطعان الرنة، وكدليل مادي قدما نصَّ قرارِ وزارة الزراعة والغابات المؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيه 1998، وهو يقضي بتقليص قطعان ساليفارا ب‍ 500 رأس، من 000 9 إلى 500 8 رأس. وقد جاء هذا التخفيض نتيجة للحالة السيئـة للمراعـي (وهـو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها)، بينما استنتجت محكمة الاستئناف على ما يُزعم أن المراعي كانت كافية وفي حالة جيدة. كما أن صاحبي البلاغ يعترضان على إشارة الدولة الطرف إلى ما قاما به هما من عمليات قطع للأشجار معتبرين أن هذه الأعمال كانت ضرورية لتأمين سبل رزقهم في ظل ظروف اقتصادية سيئة، وأنه لا يمكن على أية حال مقارنة نطاق أعمال القطع هذه بنطاق العمليات التي نفّذتها الدولة الطرف.

5-5 أما فيما يخص حجج الدولة الطرف بشأن المسائل المُثارة في البلاغ بموجب المادة 14، يوضح صاحبا البلاغ فيما يتعلق بدفع مصاريف الدعوى أن النظام الحالي المعدل والأكثر مرونة في هذا الشأن لم ينطبق عليهما. فهذا التعديل قد تم لأسباب منها تقديم هذا البلاغ. وهما يشيران إلى أن سلطة الحراجة، بتطبيقها للحكم القاضي بدفع مصاريف الدعوى، قد أعلنت أنها تهدف إلى "تفادي المحاكمات غير الضرورية". لكن كون دعواهما قد قُبِلت في المحكمة الابتدائية يدل على أنه لا يمكن على الأقل اعتبارها غير ضرورية.

5-6 ويلاحظ مقدما البلاغ، فيما يخص مسألة الاستماع إلى الإفادات الشفوية وعدم إجراء محكمة الاستئناف تحقيقا ميدانيا، أنه بالرغم من كون عقد جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية أمراً استثنائياً فإنهما لم يعترضا على عقد هذه الجلسة في حد ذاتها وإنما على الإجراءات ككل. فالإجراءات في مجملها لم تكن منصفة لأنه في الوقت الذي سُمِح فيه بالإدلاء بالإفادات الشفوية، رُفِض التحقيق الميداني. ويدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة رفضت طلبهما المتعلق بإجراء تحقيق ميداني وذلك قبل الاستماع إلى كل الشهود. وعلى أية حال، فإن الإجراءات القانونية الفنلندية تقتضي إجراء التحقيق الميداني قبل عقد جلسة الاستماع الرئيسية. ويدعي صاحبا البلاغ أيضا أن سجلات التحقيق (التي تتضمن صفحة من محضر التحقيق وبعض الصور) لا تحل، ولا يمكن أن تحل، محل تحقيق ميداني يدوم يوما كاملا.

5-7 وفيما يتعلق بالعروض التي قدمتها دائرة الأحراج إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء المهلة المحددة، صرح صاحبا البلاغ أن العروض تضمنت آراء اللجنة في قضية جوني لانزمان وموجزاً للوقائع. وفي بداية جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية، أراد صاحبا البلاغ تقديم القرار إلى المحكمة لكنهما أخبِرا أن دائرة الأحراج قد سبق وقدمته. ولم تشِر المحكمة إلى موجز وقائع الدعوى الذي لم يَعلَمْ به صاحبا البلاغ أثناء جلسات المحاكمة. ويقول صاحبا البلاغ إن هذا الموجز قد تضمن، كما يتبين من الترجمة التي قدمتها الدولة الطرف، تفسيرا خاطئا لآراء اللجنة. فالموجز لا يمكن أن يعني، كما تدعي دائرة الأحراج، عدم حدوث أي انتهاك للعهد في هذه القضية. فمن الواضح أن القضيتين مختلفتان لأن آراء اللجنة في قضية جوني لانزمان قد استندت إلى معالجة المحاكم المحلية لهذه القضية، أما القضية الراهنة فما تزال في طور المعالجة. ويعتبر صاحبا البلاغ أنه كان لموجز الوقائع أثر على حكم المحكمة وأنه لم يكن في استطاعتهما الرد عليه، وهو ما يعد انتهاكا لحقوقهما التي تكفلها المادة 14. ولم تعالج المحكمة العليا هذا الانتهاك لأنها لم تأذن باستئناف الحكم. كما أن المادة 27 قد انتُهِكت لكون قطع الأشجار قد تواصل نتيجة الإجراءات المتبعة التي تشكل انتهاكاً للمادة 14.

5-8 وفي 7 آب/أغسطس 2001، قدم صاحبا البلاغ كدليل قرارا آخر أصدرته وزارة الزراعة في 17 كانون الثاني/يناير 2000 يقضي بتخفيض أعداد قطيع تعاونية ساليفارا ب‍ 1000 رأس إضافي (من 500 8 رأس إلى 500 7 رأس) بسبب سوء حال المراعي. وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 17 في المائة من مجموع القطيع خلال فترة سنتين ونصف السنة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وبالنظر إلى أن الشكاوى التي قدمها صاحبا البلاغ لا تتعلق بمنطقة ميرهامينما في حد ذاتها، فليس من الضروري أن تبدي اللجنة رأيها في الحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية فيما يتعلق بهذه المنطقة.

6-3 وفيما يخص ادعاء صاحبي البلاغ حدوث تدخل غير مناسب من قبل بلدية إناري، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية التي تعرضت لمحاولات التدخل قد تواصلت فعلاً، فإن صاحبي البلاغ لم يقيما الدليل على ادعائهما بأن هذه الوقائع قد أدت إلى انتهاك لحق من الحقوق الواردة في العهد.

6-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما تعرضا للمضايقات والتخويف أثناء الإجراءات حيث إن سلطة الأحراج دعت إلى اجتماع عام لانتقاد صاحبي البلاغ وادعت باطلاً بأنهما قاما بأعمال سرقة، فإن صاحبي البلاغ لم يفصّلا ادعاءاتهما في هذا الخصوص. وبسبب عدم توفر الأدلة المادية التي تدعم هذه الادعاءات، تجد اللجنة نفسها عاجزة عن النظر كما ينبغي في صحة هذه الادعاءات وأثرها على المحاكمة. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لم يكن معززاً بما يكفي من الأدلة لكي يكون مقبولاً، ومن ثم فهو يعتبر غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وترى اللجنة أن الأجزاء الأخرى من البلاغ مقبولة ومن ثم فقد شرعت في النظر في وقائعها الموضوعية. وقد نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان كما هو مطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 فيما يتعلق بحجة صاحبي البلاغ بأن الحكم الذي صدر عليهما على مستوى الاستئناف بدفع تكاليف باهظة يعد انتهاكاً لحقهم في المساواة في إمكانية اللجوء إلى المحاكم الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 14، تعتبر اللجنة أن صرامة القانون بإلزام الطرف الخاسر دفع مصاريف الدعوى إلى الطرف الرابح قد تضعف قدرة الأشخاص الذين يرون أن حقوقهم التي يكفلها العهد قد انتهكت على رفع دعاوى للانتصاف أمام المحاكم. ففي هذه القضية بعينها، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ هما فردان من الخواص رفعا دعوى يزعمان فيها أن حقوقهما بموجب المادة 27 من العهد قد انتُهِكت. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن حكم محكمة الاستئناف بدفع تكاليف باهظة دون ممارسة سلطتها التقديرية للنظر فيما يمكن أن ينطوي عليه ذلك بالنسبة لصاحبي البلاغ المعنيين، أو أثره على إمكانية لجوء مدعين آخرين في نفس الحالات إلى المحاكم، يشكل انتهاكاً لحقوق صاحبي البلاغ التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 مقترنة مع المادة 2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه في ضوء التعديلات التي أُدخلت سنة 1999 على القانون الذي يحكم الإجراءات القضائية، أصبحت محاكم الدولة الطرف تملك الآن السلطة التقديرية لأخذ هذه العناصر في الاعتبار في كل قضية على حدة.

7-3 وفيما يتعلق بادعاءات مقدمي البلاغ بموجب المادة 14 بأن محكمة الاستئناف كانت غير منصفة في الإجراء الذي اتبعته لكونها سمحت بالإدلاء بالإفادات الشفوية ورفضت إجراء تحقيق ميداني، ترَى اللجنة أن القاعدة العامة تقضي بأن تحدد المحاكم المحلية الإجراء الذي ينبغي اتباعه مراعاةً لمصالح العدالة. ويقع على عاتق صاحبي البلاغ عبء إثبات أن اتباع إجراء معين لم يكن منصفا. ففي هذه القضية، سُمِح بالإدلاء بالإفادات الشفوية لأن المحكمة رأت أنه من الضروري تحديد مدى موثوقية الإفادات الشفوية وقيمتها. ولم يبين صاحبا البلاغ أن هذا القرار كان تعسفيا بشكل واضح أو أنه قد أدى إلى حرمانهما من العدالة. وفيما يخص القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بعدم إجراء تحقيق ميداني، ترى اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يبينا أن قرار المحكمة الاستنادَ إلى التحقيق الذي أجرته المحكمة المحلية في المنطقة المعنية وإلى السجلات المتعلقة بهذا الإجراء، قد أدى إلى عدم الإنصاف في المحاكمة أو أنه غيّر بأية طريقة أخرى النتيجة التي كان سيسفر عنها النظر في القضية.

7-4 وفيما يخص ادعاء صاحبيْ البلاغ بأن محكمة الاستئناف انتهكت حقهما في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 لأنها لم تمنحهما فرصة التعليق على موجز الوقائع الذي يتضمن الحجة القانونية التي قدمتها سلطة الأحراج بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك، تلاحظ اللجنة أنه من الواجبات الأساسية للمحاكم ضمان المساواة بين الأطراف، بما في ذلك ضمان قدرة كل طرف على الاعتراض على حجج وأدلة الطرف الآخر (17) . وقد أعلنت محكمة الاستئناف أنه كان هناك "سبب خاص" جعلها تأخذ بعين الاعتبار العروض التي قدمها أحد الطرفين، بينما تبين لها أنه "من غير الضروري على نحو جليّ" دعوة الطرف الآخر إلى الرد. وبهذا فقد حُرِم صاحبا البلاغ من الرد على موجز الوقائع الذي قدمه الطرف الآخر وأخذته المحكمة في الحسبان لدى إصدار حكم في صالح الطرف الذي قدم هذه العروض. وتعتبر اللجنة أن هذه الحالات تكشف عن تقصير المحكمة في إتاحة الفرصة لكل طرف للطعن في عروض الطرف الآخر، وبذلك تكون قد انتهكت مبدأ المساواة أمام المحاكم ومبدأ المحاكمة العادلة الواردين في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

7-5 وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بانتهاك المادة 27 بسبب السماح بقطع الأشجار في منطقة كاريسيلكا، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن مقدمي البلاغ ينتميان إلى ثقافة أقلية وأن تربية الرنة هي مكون أساسي من مكونات ثقافتهم. وكان النهج الذي اتبعته اللجنة في الماضي هو التحقق مما إذا كانت الدولة الطرف تتدخل في تربية الرنة تدخلا جسيماً إلى درجة تجعلها تقصِّر في حماية حق صاحبي البلاغ في التمتع بثقافتهم. ولذلك فإن السؤال المطروح على اللجنة هو معرفة ما إذا كانت عمليات قطع الأشجار على مساحة ال‍ 92 هكتارا من منطقة كاريسيلكا تصل إلى هذه الدرجة.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ وغيرهما من المجموعات الرئيسية صاحبة المصلحة قد أستُشيروا بشأن تطور خطط قطع الأشجار التي وضعتها دائرة الأحراج وأن هذه الخطط قد عُدّلت جزئياً استجابة للانتقادات الموجهة من هذه الأوساط. وقد توصلت المحكمة المحلية بعد تقييمها لشهادات الخبراء التي تختلف في بعض جوانبها، إضافة إلى إجراء تحقيق ميداني، إلى أن منطقة كاريسيلكا ضرورية لتمتع مقدمي البلاغ بحقوقهما الثقافية التي تكفلها المادة 27 من العهد. إلا أن رأي محكمة الاستئناف في الأدلة كان رأيا مخالفا حيث رأت، استناداً إلى المادة 27 من العهد أيضا، أن عمليات القطع المقترحة ستسهم مساهمة جزئية في استدامة نشاط تربية الرنة على المدى البعيد إذ إنها تتيح تجديد موارد أراضي الأشنة بشكل خاص، إضافة إلى أن المنطقة المعنية لها أهمية ثانوية بالنسبة لتربية الرنة في الإطار العام لأراضي التعاونية. وبناء على العروض التي قدمها كل من صاحبي البلاغ والدولة الطرف، ترى اللجنة أنه لا تتوفر لديها معلومات كافية تمكنها من استخلاص استنتاجات نزيهة بشأن الأهمية الحقيقية للمنطقة بالنسبة لنشاط تربية الرنة وبشأن الآثار الطويلة الأجل بالنسبة لاستدامة هذا النشاط وعواقب ذلك في ضوء المادة 27 من العهد. ولذلك، ليس في مقدور اللجنة، في هذه الظروف، أن تخلص إلى أن قطع الأشجار على مساحة ال‍ 92 هكتارا يعد تقصيراً من جانب الدولة الطرف في حماية حق صاحبي البلاغ في التمتع بثقافتهما الصامية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 27 من العهد.

7-7 وفي ضوء ما خلصت إليه اللجنة أعلاه، ليس من الضروري النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ الأخرى بموجب المادة 2 من العهد.

8-1 إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملا بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع التي عُرِضت عليها تكشف عن انتهاك فنلندا للفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2 من العهد وكذلك عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد بمفردها.

8-2 وعملا بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لصاحبي البلاغ الحق في الاستفادة من إجراء إنصاف فعال. وفيما يخص الحكم الذي صدر ضد مقدمي البلاغ بدفع مصاريف الدعوى، ترى المحكمة أنه بالنظر إلى أن هذا الحكم قد شكَّل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 وأنه صدر بعد إجراءات شكلت هي نفسها انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، فإن من واجب الدولة الطرف إعادة الجزء الذي سبق أَنْ دفعه صاحبا البلاغ والكف عن المطالبة بما تبقى من هذه المصاريف. وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 الناشئ عن العملية التي طبقتها محكمـة الاستئناف في تناول موجز الوقائع الذي قدمته دائرة الأحراج بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك (انظر الفقرة 7-4)، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى ما انطوى عليه قرار محكمة الاستئناف من انتهاك لجوهر أحكام المحاكمة العادلة، فإنه من واجب الدولة الطرف إعادة النظر في ادعاءات مقدمي البلاغ. كما أنه من واجب الدولة الطرف ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

9- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطرف تتعهد، بموجب المادة 2 من العهد، بتأمين الحقوق المعترَف بها في العهد لكل الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وذلك من خلال إتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك ما، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتطبيق ما جاء في هذه الآراء. كما أن الدولة الطرف مُطالبَة بنشر آراء اللجنة هذه علناً.

]اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

الحواشي

(1) سارا وآخرون ضد فنلندا ، البلاغ رقم 431/1990.

(2) تشير الدولة الطرف إلى أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 92 هكتاراً تمثل نسبة 3 في المائة من مجموع مساحة الأراضي التي تستعملها التعاونية لأغراض الحراجة وقدرها 900 6 هكتار.

(3) سارا ضد فنلندا (البلاغ رقم 431/1990)، وكيتوك ضد السويد (البلاغ رقم 197/1985)، وأومينياك ضد كندا (البلاغ رقم 167/1984) وإلماري لانزمان ضد فنلندا (البلاغ رقم 511/1992)؛ إضافة إلى تعليقات اللجنة العامة رقم 23 (50).

(4) بلغ مجموع التكاليف التي طولب صاحبا البلاغ بدفعها معاً 965.28 73 ماركا فنلندية بمعدل فائدة سنوي قدره 11 في المائة.

(5) البلاغ رقم 671/1995.

(6) قدِّمت الشكوى قبل ذلك بثلاث سنوات تقريبا.

(7) لا تتوفر أية معلومات عما إذا كانت دائرة الأحراج تواصل السعي للحصول على المبلغ المتبقي المستحَق لها (ما يناهز 000 55 ماركا فنلندية).

(8) كان صاحبا البلاغ ممثلين مجاناً بمحام طيلة المحاكمة.

(9) البلاغ رقم 24/1977.

(10) البلاغ رقم 511/1992.

(11) قضية ألتا ، المحكمة النرويجية العليا، 26 شباط/فبراير 1982، و قضية ج. وَإ ضد النرويج ، الطلب رقم 9278/1981 والطلب 9415/1981 (مجمَّعان)، قرارات وتقارير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلد 35.

(12) البلاغ رقم 671/1995.

(13) تلاحظ الدولة الطرف بأن تعاونية أخرى قد اقترحت هذا النوع من قطع الأشجار في منطقتها لتحفيز نمو الأشنة.

(14) تشير الدولة الطرف إلى المرفق S.2 ب قانون 1993 الخاص بالدائرة الوطنية للحراجة والمنتزهات؛ والمرفق S.11 من مرسوم 1993 المتعلق بالدائرة الوطنية للحراجة والمنتزهات؛ ووثائق الفريق العامل المعني بتربية الرنة التابع لوزارة الزراعة والحراجة.

(15) الفرع 1 من الفصل 21 من قانون الإجراءات القضائية لعام 1993.

(16) جاء النص الكامل للأجزاء ذات الصلة من الرسالة كما يلي: "يتعلق قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبلاغ الذي قدمه أصحاب البلاغ الذي يعتبرون أن المحاكم الفنلندية لم تنظر في قضيتهم على النحو الواجب وأن نتيجة القضية لم تكن صحيحة. وقد رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البلاغ معتبرة أن ما توصلت إليه المحكمة العليا كان سديداً. كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد رأت، في نفس الوقت، أن عمليات قطع الأشجار التي قامت بها وخططت لها الدائرة الوطنية للحراجة والمنتزهات في منطقة أنجيلي لم تمثل حرمانا لأصحاب البلاغ من حقهم في ممارسة تربية الرنة كجزء من تراثهم الثقافي طبقاً للمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصلت إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العليا، فإن هذا القرار يؤيد ملاحظات الدائرة الوطنية للحراجة والمنتزهات".

(17) في قضية يانسن - غيلن ضد هولندا (البلاغ رقم 846/1999)، صرحت اللجنة بما يلي:"وبناءً عليه، كان من واجب محكمة الاستئناف، التي لم تكن مقيَّدة بأية مهلة زمنية محددة، أن تضمن لكل طرف إمكانية الطعن في الأدلة الموثَّقة التي قدمها الطرف الآخر أو ينوي تقديمها، أو تأجيل المحاكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي غياب تكافؤ الفرص المتاحة للأطراف في تقديم الأدلة لأغراض المحاكمة، ترى اللجنة في ذلك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد." (استُعمل الخط المائل للتأكيد).

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة برافولاتشاندرا ن. باغواتي (رأي موافق)

لقد اطلعت على نص الآراء التي عبّرت عنها أغل بية أعضاء اللجنة. وإنني أعرب عن موافقتي على هذه الآراء باستثناء ما ورد منها في الفقرة 7-2 وجزئياً ما ورد في الفقرة 8-2. وبما أنني متفق إلى حد كبير مع الأغلبية فيما يتصل بمعظم القضايا، فلا أعتقد أنه من الضروري سرد الوقائع من جديد، ومن ثم فسأنتقل مباشرة إلى مناقشة رأيي المخالف فيما يخص الفقرتين 7-2 و8-2.

ففيما يتعلق بالادعاء بحصول انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2، بسبب الحكم بدفع تكاليف باهظة، رأت أغلبية الأعضاء أن مثل هذا الحكم يمثل، بناء على وقائع القضية وظروفها، انتهاكاً لهاتين المادتين. وفي حين أن بعض الأعضاء قد أعربوا عن رأي مخالف، فإنني اتفق مع الأغلبية في رأيها ، غير أنني أعلّل هذا الرأي بطريقة مختلفة اختلافاً طفيفاً.

إذ يبدو جلياً بموجب القانون المعمول به حينئذ، أن المحكمة لم تكن لها أية سلطة تقديرية في مسألة الحكم بدفع مصاريف الدعوى. لقد كان من واجبها قانوناً الحكم بدفع أتعاب المحاكمة إلى الطرف الرابح. ولم يمكن في وسع المحكمة تكييف مصاريف الدعوى التي يتعين على الطرف الخاسر دفعها، أو حتى رفض الحكم بدفعها، مراعية في ذلك طبيعة الخصومة والصالح العام والوضع المالي لهذا الطرف. فمثل هذا الحكم القانوني يؤثر تأثيراً شديداً على غير الأثرياء من أصحاب الدعاوى، مما يحول دون ممارستهم لحقهم في التماس العدالة، لا سيما أولئك الذين يرفعون دعاوى أساسها الصالح العام. ثم إن فرض تكاليف باهظة بموجب مثل هذا الحكم القانوني المتصلب وغير المتبصر، بالنظر إلى ظروف هذه القضية، التي حاول فيها فردان ينتميان إلى قبيلة صامية التقاضي في دعوى من أجل الصالح العام لحماية حقوقهما الثقافية من إجراءات شعرا أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لهذه الحقوق، يُمثِّل في رأيي انتهاكاً واضحاً للفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2. ومن بواعث الارتياح أن لا تتكرر مثل هذه الحالة في المستقبل لأننا أُخبرنا أن القانون الخاص بالحكم بدفع مصاريف الدعوى قد عُدِّل منذئذ. وقد أصبحت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مبلغ التكاليف التي ستحكم بدفعها إلى الطرف الفائز أو الحكم بعدم دفع مثل هذه التكاليف على الإطلاق، وذلك بحسب الظروف المختلفة كتلك التي أشرت إليها أعلاه.

أما فيما يخص الفقرة 8-2، فإنني أرى أن لصاحبي البلاغ الحق في أن يُنصفا كما تنص عليه الفقرة 8-2 فيما يتصل بمصاريف الدعوى، ليس فقط لأن الحكم بدفع مصاريف الدعوى قد صدر عن محكمة الاستئناف بعد إجراءات شكلت هي نفسها انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 وذلك للأسباب المبينة في الفقرة 7-4، ولكن أيضاً لأن الحكم بدفع المصاريف قد شكل في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2، وذلك للأسباب المبينة في الفقرة 7-2. وإنني أوافق على باقي ما جاء في الفقرة 8-2 موافقة تامة.

(توقيع) برافولاتشاندرا ن. باغواتي

]حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

تذييل

رأي فرد ي لأعضاء اللجنة عبد الفتاح عمر، ون يسوكي أندو، وكريستين شانيه، وإيكارت كلاين، وإيفان شيرير وماكسويل يالدين (مخالف جزئيا)

بالرغم من أننا نوافق على النهج العام للجنة فيما يخص الحكم بدفع مصاريف الدعوى (انظر أيضا قضية ليندن ضد أستراليا (البلاغ رقم 646/1995)، فليس بوسعنا الموافقة، في القضية الراهنة، على أنه كانت هناك حجج وأدلة مقنعة تبين أن صاحبي البلاغ قد تأثرا بشكل كبير بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلى حد أن طريق لجوئهما إلى المحكمة قد سُدَّ أو سيُسَدُّ في المستقبل. ونحن نرى أنهما قصّرا في تقديم دليل ملموس على أنهما يعانيان ضائقة مالية.

وفيما يتعلق بالأثر الرادع الذي قد يعاني منه صاحبا البلاغ أو غيرهم من أصحاب البلاغات المحتملين في المستقبل، يجب عدم إغفال أن تعديلا قد أُدخِل على قانون الإجراءات القضائية يمنح المحكمة سلطة تخفيض مبلغ مصاريف الدعوى الذي قد يتضح أنه غير معقول أو غير منصف، مع أخذ الظروف المحددة للقضية المعنية بعين الاعتبار (انظر الفقرة 4-11 أعلاه).

بيد أنه بالنظر إلى أننا نؤيد الرأي القائل بأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مشوب بانتهاكه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد (انظر الفقرة 7-4 أعلاه)، فلا بد أن يتأثر أيضا حكمها المتعلق بمصاريف الدعوى. ولذلك فإننا نشاطر اللجنة رأيها بأن على الدولة الطرف أن تعيد إلى صاحبي البلاغ ذلك الجزء من المصاريف الذي سبق أَنْ دفعاه، وأن تكف عن السعي إلى تحصيل ما تبقّى منها. (انظر الفقر 8-2 من آراء اللجنة).

(توقيع) عبد الفتاح عمر

(توقيع) نيسوكي أندو

(توقيع) كريستين شانيه

(توقيع) إيكارت كلاين

(توقيع) إيفان شيرير

(توقيع) ماكسويل يالدين

]حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

ع ين - البلاغ رقم 788/1997، كاغاس ضد الفلبين

(الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد جينيوفال م. كاغاس، والسيد ويلسون بوتين، والسيد خوليو أستيلييرو (وتمثلهم المنظمة غير الحكومية "الحملة على إساءة تطبيق أحكام العدالة")

الأشخاص المدعون بأنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : الفلبين

تاريخ تقديم البلاغ : 17 أيلول/سبتمبر 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 788/1997 المقدم إليها من السيد جينيوفال م. كاغاس، والسيد ويلسون بوتين، والسيد خوليو أستيلييرو، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدن.

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأيين فرديين موقع عليهما من ثلاثة من بين أعضاء اللجنة هم: السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد هيبوليتو سولاري إيريغوين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ المؤرخ في 17 أيلول/سبتمبر 1996 هم السيد جينيوفال م. كاغاس، والسيد ويلسون بوتين، والسيد خوليو أستيلييرو، وجميعهم من مواطني الفلبين وهم محتجزون حالياً في سجن تينانغيس ومركز الاحتجاز الجنائي بالفلبين. وهم يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الفلبين للمادة 14(2) من العهد. وتمثلهم "الحملة على إساءة تطبيق أحكام العدالة"، وهي منظمة غير حكومية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في 23 حزيران/يونيه 1992، عثرت شرطة ليبمانان، بكمارين الجنوبية بالفلبين، على جثث ست نساء في مسكن الدكتورة دولوريس أريفالو، وهي واحدة من الضحايا. وكانت أيدي النساء الست مقيدة وكانت رؤوسهن مهشّمة.

2-2 وإن لم يكن هناك أية شهود على عمليات القتل الفعلية إلا أن أحد الجيران، هو السيد بوبليو ريلي، يزعم أنه شاهد أربعة رجال يدخلون منزل الدكتورة ريفالو مساء يوم 22 حزيران/يونيه 1992. وفي وقت لاحق تعرف السيد ريلي إلى أصحاب البلاغ الثلاثة على أنهم كانوا من بين الأفراد الذين رآهم في مساء اليوم المذكور. وبُعيد دخول الرجال الأربعة البيت، سمع الشاهد نفسه "أصوات ارتطام مكتومة" آتية من مسكن الدكتورة ريفالو. وبعد ذلك رأى سيارة تبتعد عن البيت.

2-3 وفي نفس الليلة، شاهد شرطي السيارة المذكورة وكتب رقم صفيحة تسجيلها المعدنية. وكشف التحقيق بعد ذلك أن رقم تسجيل السيارة هو رقم سيارة يملكها السيد كاغاس. أما الشخصان الآخران المتهمان مع السيد كاغاس والمشاركان معه في تقديم البلاغ فهما موظفان تابعان له.

2-4 أفاد التحقيق بأن السيد كاغاس مورّد للأدوية بمستشفى عُينت فيه الدكتورة ريفالو مديرة قبل الحادث ببعض الوقت. وأُفيد أيضاً بأن الدكتورة ريفالو رفضت شراء المواد الطبية من السيد كاغاس.

2-5 وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة نسخة مصادق عليها لبرقية يُزعم أن السيد كاغاس بعث بها إلى زوج الدكتورة ريفالو يطلب منه أن يقول لزوجته الدكتورة ريفالو ألا تمضي في طلب أية تخفيضات في أسعار الإمدادات الطبية.

2-6 وأوقف أصحاب البلاغ في 26 و29 و30 حزيران/يونيه 1992 بشبهة القتل العمد (ما يسمى بمذبحة ليبمانان). ويزعم أصحاب البلاغ أنهم أبرياء.

2-7 وفي 14 آب/أغسطس 1992، مثل أصحاب البلاغ أمام المحكمة وأمرت المحكمة باحتجازهم في انتظار المحاكمة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، تقدم أصحاب البلاغ بعريضة ملتمسين الإفراج بكفالة، وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1992 تقدموا بطلب لإلغاء أوامر الإيقاف. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993 رفضت محكمة الموضوع الإقليمية الإفراج عنهم بكفالة. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1994 أكدت محكمة الاستئناف بمانيلا قرار محكمة الموضوع الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993. ورُفض طلب بإعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف في 20 شباط/فبراير 1995. وفي 21 آب/أغسطس 1995 رفضت المحكمة العليا طعن أصحاب البلاغ في حكم محكمة الاستئناف.

2-8 في 5 حزيران/يونيه 1996 بعث السيد كاغاس برسالة باسم أصحاب البلاغ إلى مدير شؤون المحكمة العليا، قدم فيها وقائع إضافية دعماً لزعمهم وأنهم حرموا ظُلماً من حقهم في الإفراج بكفالة.

2-9 في 26 تموز/يوليه 1996، رد مدير شؤون المحكمة العليا على أصحاب البلاغ بأنه لم يعد لهم الحق في إثارة أية مسائل لم تثر أمام المحكمة العليا.

2-10 وفي رسالة لاحقة بتاريخ 29 أيار/مايو 1998، ادّعي أصحاب البلاغ بأن أحدهم، هو السيد خوليو أستيلييرو، قد تعرض في 24 و25 آذار/مارس 1997 لما يسمى ب‍ "التعذيب أو المعاملة الكحولية" (1) على أيدي حراس السجن لغرض إجباره على أن يصبح "شاهداً رسمياً". ويزعم أنه تم إبلاغ قاضي محكمة الموضوع الإقليمية، القاضي مارتن بادونغ، بسوء المعاملة المزعومة، ولكن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ وجود انتهاك للمادة 14(2) من العهد. وهم يزعمون أن أمر الاحتجاز لما قبل المحاكمة لا يستند إلا إلى أدلة غير مباشرة لا تكفي لتبرير الحرمان من الحق في الإفراج بكفالة، وأن الأمر لم تُعد النظر فيه المحاكم الأعلى درجة على نحو ملائم، وقد رفضت هذه المحاكم إعادة النظر في الوقائع كما حددها قاضي الموضوع.

3-2 يدعي أصحاب البلاغ أن مدير شؤون المحكمة العليا إذ رفض مطالبتهم المؤرخة في 26 تموز/يوليه 1996 قد استند إلى الجانب الشكلي في القانون وليس إلى جوهره، في حين أن المسألة تتعلق بحقوق دستورية أساسية.

3-3 ويلاحظ أصحاب البلاغ أنه في حين يُعتبر افتراض البراءة مبدأً مجسداً في الدستور الفلبيني إلا أن المتهمين المحرومين من إمكانية الإفراج بكفالة إنما يحرمون من حقهم في افتراض البراءة. كما ينازع أصحاب البلاغ بأن الحرمان من الإفراج بكفالة يحرمهم من الوقت الكافي والتسهيلات الملائمة لإعداد دفاعهم عن نفسهم على نحو ملائم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لمبدأ مراعاة الأصول القانونية.

3-4 والوقائع المقدمة من أصحاب البلاغ، وإن لم يستندوا إليها صراحة، تثير مسائل بموجب المادتين 9(3) و14(3) من العهد فيما يتصل بالوقت الذي قضاه أصحاب البلاغ في الاحتجاز قبل المحاكمة، وبموجب المادتين 7 و10 من العهد فيما يتصل بسوء المعاملة المزعومة التي يدعي السيد خوليو أستيلييرو أنه تعرض لها في يومي 24 و25 آذار/مارس 1997.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة في 16 آذار/مارس 1998، ملاحظاتها على القضية من حيث الموضوع.

4-2 والدولة الطرف إذ تؤكد أن الحق في مراعاة الأصول القانونية هو الأساس الذي تقوم عليه المرافعة الجنائية في اختصاصها القضائي ترى أن هذا المبدأ يُعتبر أنه تم الامتثال لـه طالما أن محكمة مختصة تكون قد استمعت للمتّهم، وتكون قد تمت مقاضاته مع المراعاة اللازمة للأصول القانونية ولم يعاقب إلا بعد صدور حكم طبقاً للقانون الدستوري.

4-3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحق في الإفراج بكفالة يمكن الحرمان منه متى تعلقت التهم بجريمة يعاقب عليها ب‍ "السجن المشدد المؤبد" وعندما تكون الأدلة قوية، وهذا تقييم يُترك أمره لتقدير القاضي.

4-4 وفي هذه القضية ترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ، وإن حرموا من الإفراج بكفالة إلا أنهم لم يحرموا من الحق في افتراض البراءة، وذلك لأن المحاكمة الكاملة وحدها على أساس الموضوع من شأنها أن تسمح بإعلان أنهم مذنبون دون أي شك معقول.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك ترى الدولة الطرف أنه وإن كان الاحتجاز قبل المحاكمة حالة قد يفتقر فيها أصحاب البلاغ للوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم عن أنفسهم، إلا أن مبدأ هذا الاحتجاز لا يحيد عن جوهر مراعاة الأصول القانونية طالما توافرت عناصر مراعاة الأصول القانونية المشار إليها في الفقرة 4-2.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن السيد كاغاس كان قد اعترف في رسالته المؤرخة في 5 حزيران/يونيه 1996 لمدير شؤون المحكمة العليا بأن "العيب الملاحظ في الأمر [الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993] لم يُثر أبداً في أمر تحويل الدعوى للمراجعة الذي وصل إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا" وأن السيد كاغاس اعترف بأنه توجّه بتظلمه إلى مدير شؤون المحكمة العليا مباشرة. وتلاحظ الدولة الطرف بهذا الخصوص أن مكتب مدير شؤون المحكمة العليا يخضع لسلطة المحكمة العليا ولا يشارك بأية طريقة من الطرق في الفصل في القضايا؛ وهو بالتالي لا يملك الاختصاص لمراجعة القرارات التي تتخذها المحكمة العليا. كما تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ كانوا ممثلين كما ينبغي من قبل هيئة دفاع مشهورة في مجال حقوق الإنسان.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة في 29 أيار/مايو 1998، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وكرر أصحاب البلاغ ادعاءهم بأن حرمانهم من الإفراج بكفالة أعاق إلى حد كبير إعمال حقهم الدستوري في افتراض البراءة. وبالإضافة إلى ذلك عندما يُحتجز متهم قبل المحاكمة فإنه يفتقر للوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه عن نفسه، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فقدان الحق في مراعاة الأصول القانونية إلى حد كبير.

5-3 وكقاعدة عامة، يجوز الإفراج بكفالة في جميع الدعاوى الجنائية. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عندما يكون شخص متهماً بارتكاب جريمة قد يترتب عليها الحكم بعقوبة مشددة، وما هو أهم من كل ذلك عندما تكون الأدلة ضد المتهم قوية. وهذا يقتضي أيضاً ضرورة تبرير أي استثناء من الحق في الإفراج بكفالة بشكل ملائم في القرارات.

5-4 وفي هذه القضية، يرى أصحاب البلاغ أن تبرير الحرمان من الحق في الإفراج بكفالة غير موجود في أمر محكمة الموضوع الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993. وهم يشيرون بالإضافة إلى ذلك إلى أن شرط الأدلة القوية لم يتم الوفاء به هو الآخر. وبهذا الخصوص يلاحظ أصحاب البلاغ أن النيابة اقتصرت على مجرد إبراز أنهم مشبوهون قد يكونون ارتبكوا الجريمة، مسندة استنتاجها إلى أدلة غير مباشرة. ويرى أصحاب البلاغ أنه في غياب شاهد رأى القتلة الحقيقيين لا تكفي الأدلة غير المباشرة المقدمة في هذه القضية لإثبات أن أصحاب البلاغ هم مرتكبو الجريمة.

5-5 ويلاحظ أصحاب البلاغ أيضاً أن كلاً من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا قد قصرتا نظرهما في جانب إجرائي من جوانب القضية، معتبرتين أن تقييم الوقائع إنما هو متروك لتقدير قاضي الموضوع، ولم تتطرقا لمسألة الحق في الإفراج بكفالة بتقدير الشرط الدستوري الذي ينص على ضرورة وجود أدلة قوية للحرمان من الحق في الإفراج بكفالة. وبعد ذلك، أثار أصحاب البلاغ هذه المسألة مع مدير شؤون المحكمة العليا، مدّعين أن هذا الأخير له السلطة والواجب لتوجيه نظر قضاة الموضوع عندما يحصل استهزاء واضح بالعدالة، في نطاق ولايته القضائية.

5-6 ولتمكين اللجنة من اتخاذ قرارها في ضوء جميع المعلومات المناسبة، وجه أصحاب البلاغ أيضاً نظر اللجنة إلى آخر التطورات التالية:

- رُفض طلب لإعادة إجراء التحقيق في 20 أيار/مايو 1998.

- لم يتم أبداً الاستظهار بالنص الأصلي للبرقية التي يزعم أن السيد كاغاس قد بعث بها إلى زوج السيدة أريفالو واستخدمتها النيابة في الأساس لإثبات دافع الجريمة، والظاهر أن نص البرقية قد ضاع. ويقدم أصحاب البلاغ شهادات تفيد بتعذر العثور على النص الأصلي لهذه الوثيقة.

ملاحظات الدولة الطرف الأخرى

6- التعليقات السابقة قدمتها الدولة الطرف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2000 بُعثت رسالة أخرى إلى الدولة الطرف تدعوها إلى تقديم ملاحظاتها على موضوع الدعوى. وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا ترغب في إبداء أية تعليقات إضافية على القضية وأحالتها إلى رسالتها السابقة المؤرخة في 16 آذار/مارس 1998.

المسائل والاجراءات المطروحة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تثر أية اعتراضات على مقبولية البلاغ، وأن أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن نفس القضية لا يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر أو تسوية أخرى من إجراءات وتسويات التحقيق الدولية، تعلن أن البلاغ مقبول.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14(2) من العهد، ونظراً للحرمان من الحق في الافراج بكفالة، تخلص اللجنة إلى أن هذا الحرمان لم يؤثر من باب أولى على حق أصحاب البلاغ في افتراض براءتهم. غير أن اللجنة ترى أن فترة الاحتجاز الاحتياطي المفرطة الطول، إذ تجاوزت تسعة أعوام، تؤثر فعلاً في حق افتراض البراءة وبالتالي تكشف عن انتهاك للمادة 14 (2).

7-4 وفيما يتعلق بالمسائل المثارة في إطار المادتين 9 (3) و14 (3) من العهد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ كانوا، وقت تقديم البلاغ، محتجزين لفترة تزيد على أربعة أعوام، ولم يحاكموا حتى ذلك الحين. كما تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن أصحاب البلاغ كانوا، وقت اعتماد آراء اللجنة، محتجزين بدون محاكمة لفترة تجاوزت تسعة أعوام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على انصاف المحاكمة. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام 8 الذي جاء فيه أن "الاحتجاز قبل الإحالة إلى المحاكمة ينبغي أن يكون إجراءً استثنائياً وينبغي أن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن"، وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير يبرر طول هذه المدة المفرط، ترى أن فترة الاحتجاز لما قبل المحاكمة تشكل في هذه القضية فترة زمنية غير معقولة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 9 (3) من العهد. وتشير اللجنة بالاضافة إلى ذلك إلى التزام الدولة الطرف بالسهر على محاكمة الشخص المتهم دون أي تأخير لا مبرر لـه، وتخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن انتهاك للمادة 14 (3) (ج) من العهد.

7-5 وفيما يتعلق بإدعاءات سوء المعاملة التي اشتكى منها السيد خوليو استيلييرو، تلاحظ اللجنة أن الادعاءات عامة جداً في طبيعتها، وتقصِّر في وصف طبيعة الأفعال التي يزعم ارتكابها. وبالتالي، وفي حين لم تستجب الدولة الطرف لدعوة اللجنة التعليق على رسالة أصحاب البلاغ المؤرخة في 29 أيار/مايو 1998، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا ما يكفي من الأدلة لإثبات أن حقوق السيد أستيلييرو بموجب المادتين 7 و10 من العهد قد انتُهكت.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للمواد 9 (3) و14 (2) و14 (3) (ج) من العهد.

9- وطبقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنح أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، الأمر الذي يقتضي تقديم تعويض ملائم عن الوقت الذي قضوه في الاحتجاز بشكل غير قانوني. كما أن الدولة الطرف ملزمة بضمان محاكمة أصحاب البلاغ بسرعة مع توفير كافة الضمانات المحددة في المادة 14 أو الافراج عنهم متى تعذر ذلك.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري فقد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تؤمّن لجميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة إثبات حصول انتهاك، تبدي رغبتها في الحصول من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، على معلومات حول التدابير المتخذة لإنفاذ آرائها.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.]

الحاشية

(1) لم يشرح أصحاب البلاغ في رسالتهم ما الذي تستتبعه مثل هذه المعاملة.

تذييل

رأي فردي أبداه عضوا اللجنة السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا والسيد رافائيل ريفاس بوسادا (رأي مخالف)

في هذه القضية، خلُصت اللجنة إلى أن الفلبين انتهكت المواد 9 (3) و14 (2) و14 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مخلّة بذلك بحقوق السيد كاغاس والسيد بوتين والسيد أستيلييرو. وبهذا الخصوص، أوافق على تصويت الأغلبية ولكني أختلف مع ذلك التصويت حيث أنني أعتقد أن اللجنة كان عليها أن تخلص أيضاً إلى أن الدولة انتهكت المادة 14 (1) من العهد. وأشرح أدناه الأسباب التي دفعتني إلى ذلك:

(أ) في الملف المعروض على اللجنة لا توجد أية إشارة إلى أن أصحاب البلاغ الثلاثة قد حوكموا وأدينوا وحكم عليهم بالسجن. ويمكن بالتالي افتراض أنّهم حرموا من حريتهم لمدة تسع سنوات بدون محاكمة وبدون إدانة، ذلك أنه كان من مسؤولية الدولة أن تخبر اللجنة بهذه المسألة، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للمادتين 9 (3) و14 (3) من العهد. ولا بد من ملاحظة أن الحرمان من الحرية طوال هذا العدد من السنوات لا يمكن اعتباره بمثابة قضاء عقوبة، لا سيما وأنه لا توجد في هذه القضية إدانة تسند ذلك. وهذا في رأيي يشكك في امتثال الدولة الطرف لأحكام المادة 9 (1) من العهد التي تحظر الاحتجاز التعسفي.

(ب) كونه لم تجر أية محاكمة طوال كل هذه الفترة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يشكل أم لا انتهاكاً للمادة 14 (3)، إنما يعرض للخطر حتماً تقديم الأدلة. وهذا الأمر يُخلّ بأية محاكمة لأصحاب البلاغ قد تقام. وهكذا فإن إمكانية استناد الحكم مثلاً إلى بيانات الشهود، التي تم الإدلاء بها بعد حصول الأحداث المسجلة بأعوام عديدة، تضع المتهمين في وضع تنعدم فيه إمكانية دفاعهم عن أنفسهم، خلافاً للضمانات التي يوفرها العهد. ولا يمكن اعتبار المحاكمة عن ارتكاب جريمة القتل أو القتل العمد، أياً كان الحال، التي تتم بعد مرور تسعة أعوام أو أكثر على الأحداث، "محاكمة منصفة" وفقاً للأحكام المحددة في المادة 14 (1).

(ج) أخيراً، فإن الدولة الطرف إذ تركت الوقت يمر دون محاكمة المتهمين حسب الأصول كما ينص على ذلك العهد، فإنها لم تنتهك وحسب المادة 14 (1) بالتقصير وإنما وضعت نفسها أيضاً في وضع يتعذر عليها معه الامتثال للعهد في المستقبل. وبالتالي، وإضافة إلى ذلك، لا يمكنني أن أوافق على الفقرة 9 من آراء الأغلبية. وأنا أرى في هذه القضية، أنه على الدولة أن تطلق سراح المحتجزين فوراً. فمن الواضح أن هناك مصلحة للدولة في الدعوى الجنائية، لكن هذه الدعوى لا يمكن إقامتها إلا ضمن حدود ما يسمح به القانون الدولي. وإذا كانت أجهزة العدالة الجنائية في دولة ما غير فعالة فإنه لا بد للدولة من تسوية المشكلة بطريقة غير الإخلال بالضمانات الموفرة للمتهمين.

(توقيع) سيسيليا مدينا كيروغا

(توقيع) رافائيل ريفاس بوسادا

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري يريغوين (رأي مخالف)

أسند صوتي المخالف لصوت الأغلبية الرافض لصوت الأغلبية فيما يتعلق بانتهاك المادتين 7 و10 من العهد الذي اشتكى منه صاحب البلاغ السيد خوليو أستيلييرو، إلى أساس الاعتبارات التالية:

في رسالة مؤرخة في 29 أيار/مايو 1998، ذكر أصحاب البلاغ أن أحدهم، هو خوليو أستيلييرو، قد تعرض للتعذيب في مناسبتين، وذلك في يومي 24 و25 آذار/مارس 1997. وقد أطلقوا على نوع التعذيب الذي تعرض له اسم "المعاملة الكحولية" وحددوا هوية المرتكب الرئيسي لهذه المعاملة بأنه مارلون أرغارين، الذين كان يعمل آنذاك كحارس بسجن تينانغيس - مركز الاحتجاز الجنائي في بيلي بمنطقة كامارينيس الجنوبية (الفلبين)، وهو المكان الذي كانوا محتجزين فيه. وذكروا كذلك أن الحارس أرغارين أصبح بعد ذلك مدير الأمن في دائرة العمليات وأنه، في ممارسة التعذيب، تمتع بتواطؤ غيره من الحراس في نفس السجن الذي سُجلت فيه الأحداث المعنية. واشتكوا أيضاً من أن الغرض من التعذيب المسلط على السجين أستيلييرو كان إجباره على أن يصبح "شاهداً رسمياً".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أصحاب البلاغ أن الشكوى فيما يتعلق بجميع هذه الأحداث رُفعت أمام القاضي مارتين بادونغ، رئيس محكمة الدرجة الأولى، الفرع 33، بيلي، منطقة كامارينيس الجنوبية، الذي لم يتخذ حسب قولهم أي إجراء للتحقيق في الشكوى.

ولو أن أصحاب البلاغ لم يشرحوا ماهية ما يسمى "المعاملة الكحولية"، إلا أنه لا يوجد شك، بالنظر إلى العبارات التي يستخدمها المشتكي والتي تتفق مع نص المادة 7 من العهد، أن الأمر يتعلق بتعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، لا يجوز إخضاع أحد لها. وبما أن السجين أستيلييرو قد حرم من حريته وأُخضع للتعذيب فإنه لم يعامل معاملة إنسانية أو بالاحترام الملازم لشخص الإنسان.

ولم توثَّق الشكوى المتعلقة بانتهاك المادتين 7 و10 من العهد بالتفاصيل التالية بشكل كلي:

(أ) تواريخ حدوث التعذيب؛

(ب) المكان الذي ارتكب فيه التعذيب؛

(ج) اسم مرتكب أفعال التعذيب المزعومة؛

(د) وظيفة هذا الشخص وقت التعذيب؛

(ه‍) المنصب الذي شغله لاحقاً؛

(و) وجود شركاء آخرين في ارتكاب هذه الأفعال؛

(ز) وظائف الشركاء المزعومين في أفعال التعذيب؛

(ح) إشارة محددة إلى الشكوى المرفوعة بشأن التعذيب؛

(ط) اسم القاضي الذي تلقى الشكوى؛

(ي) الرتبة الوظيفية للقاضي؛

(ك) التحديد الدقيق للمحكمة التي رُفعت إليها الشكوى.

وقد وجِّه نظر الدولة الطرف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 إلى جميع هذه التعليقات المبداة من أصحاب البلاغ والتي لها صلة بشكوى التعذيب، إلى جانب أنواع أخرى من التعليقات. والتزمت الدولة الطرف الصمت أمام هذه التعليقات، وهذه حقيقة تمثل، كما أعلنت اللجنة ذلك في مناسبات أخرى، قلة تعاون من جانب الدولة الطرف من خلال عدم الامتثال لالتزامها بموجب المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري والتقصير في تزويد اللجنة بتفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وما قد تكون الدولة قد اتخذته من تدابير تصحيحية إن هي اتخذت أية تدابير بهذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، تكررت قلة تعاون الدولة الطرف عندما ذكرت من جديد، رداً على طلب آخر وجهته إليها اللجنة في 20 أيلول/سبتمبر 2000، أنها لا ترغب في إبداء أية تعليقات أخرى على هذه المسألة، محيلة اللجنة إلى رسالتها الأولى المؤرخة في 16 آذار/مارس 1998. والملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف في تلك الرسالة لا توضح على الإطلاق أفعال التعذيب المشتكى منها، بما أن اللجنة لم تبلغ بحدوث هذه الأفعال إلا بعد تقديم الدولة لملاحظاتها.

وبالتالي، على اللجنة أن تراعي شكاوى أصحاب البلاغ وأن تعتبر، استناداً إلى جميع العناصر المعروضة عليها، أن هناك انتهاكاً للمادتين 7 و10 من العهد، إجحافاً بحقوق السجين خوليو أستيلييرو.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي.]

فاء - البلاغ رقم 792/1998، هيغينسن ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد مالكولم هيغينسن

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ تقديم البلاغ : 20 كانون الثاني/يناير 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ 792/1998 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد مالكولم هيغينسن عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ : السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد براف و لاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلي ه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسم ر ، السيد راجس و مر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان ش ي ر ي ر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك في لا ، السيد ماكسويل يالد ي ن.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المقدم في رسالة أولى مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1997 وفي رسالتين لاحقتين مؤرختين أيار/مايو 1997 و3 تموز/يوليه 1997 هو مالكولم هيغينسن، وهو مواطن جامايكي من مواليد 20 آذار/مارس 1974 وكان، أثناء تقديم البلاغ، نزيلا في السجن العام في كنغستون بجامايكا. وهو في الوقت الراهن محبوس في مركز إصلاح البالغين في سجن مقاطعة سانت كاترين. ويدعي أنه ضحية انتهاكات جامايكا(1) للمواد 2 و7 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أدانت دائرة المحكمة العليا المختصة بقضايا الأسلحة النارية في كنغستون بجامايكا، بناءً على ما تقدم به صاحب البلاغ وعلى ما جاء في جلسة المحكمة المؤرخة 19 أيار/مايو 1995، صاحب البلاغ بتهمة حيازته لسلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبتهمة الاغتصاب والسرقة بالإكراه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 5 و10 و7 سنوات على التوالي مع الأشغال الشاقة و قضاء هذه الفترات بشكل متزامن ، كما حكمت عليه، فضلا عن ذلك، بعقوبة الجلد 6 جلدات بعصا من فرع شجرة تمر هندي.

2-2 ودامت محاكمته خمسة أيام. وخلال المحاكمة، أدلت الضحية، التي اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة في حقها، بشهادة مفادها أنها في 25 تموز/يوليه 1993 في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، قامت بزيارة لصديقها الذي يشغل منصبا في إدارة شؤون الجنازات في سان آندرو. وفي طريقها إلى هذه الإدارة، لم تجد صديقها بل وجدت صاحب البلاغ الذي كان يشتغل بذات الإدارة. ودار بينهما حديث لبعض الوقت، قبل مجيء صديقة صاحب البلاغ، الذي انصرف برفقة صديقته. وبعد مغادرة صاحب البلاغ طوق الضحية مجموعة من الرجال تجهل هويتهم تماما وكانوا يحملون أسلحة نارية، وأخذوا الضحية إلى غرفة تقع وراء دائرة شؤون الجنازات حيث أقدم جميعهم على اغتصابها. وقد دخل صاحب البلاغ إلى الغرفة بعد مضي فترة من الوقت، بناءً على شهادة الضحية. وكان يحمل سلاحا ناريا بدوره. وطلبت الضحية من صاحب البلاغ أن يهبَّ لنجدتـها. إلا أنه، حسب أقوال الضحية، انضم إلى المجموعة واغتصبها. كما سلبت مجموعة الرجـال مـن الضحية ساعتهـا و200 دولار. وبعد انقضاء عدة ساعات على أخذ الضحية إلى دائرة شؤون الجنازات، أطلق سراحها وعادت إلى بيتها. وبعد مرور 9 أيام على الحادث قدمت الضحية شكوى إلى الشرطة وأمدتها باسم صاحب البلاغ. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1993، ألقي القبض على صاحب البلاغ واتهم بارتكاب الجريمة. ولا يبدو أن هناك أشخاصاً آخرين وجهت لهم تهم لها علاقة بالجريمة.

2-3 وقد أنكر صاحب البلاغ الادعاء المتعلق بالاغتصاب الجماعي واستعمال السلاح وحيازته، في حين اعترف بأنه كانت له مع هذه السيدة علاقة جنسية في ذات اليوم برضاها. وذكر صاحب البلاغ أنه قابل المدعية في اليوم نفسه وتحدث إليها. وزارته هي في بيته لأنها كانت تعيش بعض المشاكل مع صديقها، وقد جاءت مبادرة الاتصال الجنسي من طرفها.

2-4 وأثناء المحاكمة تركزت القضية على تحديد أدلة الإثبات التي قدمتها الضحية. وذكرت هذه الأخيرة أنها سمعت أحدهم ينادي صاحب البلاغ باسم "مالكولم" أثناء الاغتصاب، لذلك قدمت هذا الاسم وهذا الوصف إلى الشرطة. أما باقي الرجال فقد كانوا جميعهم غرباء بالنسبة لها. بيد أن صاحب البلاغ ادعى أنه عندما كان يتحدث معها قدم كل منهما نفسه للآخر، لذلك تعرفت على اسمه.

2-5 وقدم صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن بالطعن على أسس قوامها أن المحاكمة كانت غير عادلة (2) . ومن بين الأسس التي يقوم عليها الطعن أنه خلال إجراءات مناقشة الضحية فيما يتعلق بالتعرف على صاحب البلاغ، منع القاضي المحامي من مواصلة مناقشة الضحية. ورفضت محكمة الاستئناف الطلب بالحصول على إذن بالطعن.

الشكوى:

3-1 يثير صاحب البلاغ بعض المسائل بموجب المادة 14. فهو يدعي أنه لم يحاكم محاكمة عادلة، إذ إن القاضي أوقف محاميه ومنعه من مواصلة مناقشة المدعية وقامت الإدانة على أساس أقوال المدعية فقط. وهو يحتج كذلك على أن الحكم بجلده انطوى على انتهاك للمادة 7 من العهد، لأن عقوبة الجلد تشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ويرى صاحب البلاغ أن نص الفقرة 8 من المادة 26 من دستور جامايكا على دستورية القوانين النافذة قبل الدستور، يجيز فرض العقوبة البدنية. ويدعي أن الاعتماد على أنظمة أساسية تفرض عقوبة من هذا القبيل يشكل انتهاكا للمادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف، حسب صاحب البلاغ، أن تلغي تلك القوانين حتى تتمشى التشريعات المحلية مع العهد لضمان الحقوق التي يكفلها.

3-2 ويذكر صاحب البلاغ أيضا أن رفض طلبه الحصول على إذن بالطعن يجعل جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

النظر في مقبولية القبول وفي الوقائع الموضوعية

4-1 أحيل البلاغ مع المستندات المرفقة به إلى الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 1998. ولم ترد الدولة الطرف على طلب اللجنة بموجب المادة 91 من النظام الداخلي، بتقديم معلومات وملاحظات فيما يتعلق بجواز قبول البلاغ وأسسه الموضوعية، ولا على الطلب الذي قدمته إلى الدولة الطرف بعدم توقيع عقوبة الجلد على صاحب البلاغ بموجب المادة 86. وقد وجهت مذكرتين بالطلبين السابق ذكرهما إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و24 تموز/يوليه 2001. ولم ترسل الدولة الطرف إشعارا إلى اللجنة بأنه يجري التحقيق في الادعاءات إلا في 24 أيار/مايو 2001. وتُذَكِّر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري ينص ضمناً على أن تضع الدولة الطرف تحت تصرف اللجنة جميع المعلومات التي في حوزتها في الوقت المناسب، وتأسف لعدم تعاون الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضية. ففي غياب معلومات من طرفها، يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ طالما أنها مدعمة بالأدلة.

4-2 وقبل النظر في أي ادعاءات واردة في البلاغ، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 87 من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان يجوز قبول البلاغ أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-3 وأكدت اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر لتسوية التحقيقات الدولية.

4-4 وفيمـا يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قال إنه لم تتح له إمكانية الحصول على إذن بالطعن وأنه لا توجد سبل انتصاف محلية فعالة متاحة له. ولم تدّع الدولة الطرف أن هناك سبل انتصاف أخرى متاحة لصاحب البلاغ. ومن ثم ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ بموجـب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وبالرغم من أن مذكرة صاحب البلاغ تثير بعض المسائل بخصوص عدالة المحاكمة بموجب المادة 14، وحتى في غياب أي رد من الدولة الطرف، على الرغم من تعهدها بالتحقيق في المسألة، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات تدعم، لأغراض قبول البلاغ، ادعاءاته بأنه كان ضحية لانتهاك المادة 14 من العهد. ومن ثمة فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-6 أما الجزء المتبقي من البلاغ، أي الادعاء الذي تقدم به صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد فهو مقبول. فقد ادعى صاحب البلاغ أن استعمال عصا شجرة تمر هندي في ضربه يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وأن الحكم بهذه العقوبة أخل بحقوقه بمقتضى المادة 7 من العهد. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء. فبغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يتعين المعاقبة عليها، وبغض النظر عن إجازة القانون المحلي للعقوبة البدنية، تعتقد اللجنة اعتقادا جازما أن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقو بة قاسية ولا إنسانية ومهينة، لا تتفق ونص المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن الدولة الطرف بإصدارها أو بتنفيذها حكم الجلد بعصا شجرة تمر هندي تكون قـد انتهكـت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7.

5- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6- وعلى الدولة الطرف التزام بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد بتوفير وسيلة انتصاف فعالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك امتناعها عن تنفيذ حكم الجلد عليه، أو تقديمها تعويضا مناسبا إذا كان الحكم قد نُفذ. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق إلغائها الأحكام التشريعية التي تجيز استخدام العقوبة البدنية.

7- وقد اعترفت جامايكا، بمجرد أن أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية لتنظر فيها اللجنة قبل أن يصير نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري ساريا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12(2) من البروتوكول الاختياري، يستمر انطباق أحكام البروتوكول الاختياري على البلاغ. وقد تعهدت الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لكل الأشخاص الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد. وتأمل اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة علناً.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة ل جامايكا في 23 آذار/مارس 1976 ، وأصبح نقضها له ساريا في 23 كانون الثاني/يناير 1998 .

(2) لم يقدم صاحب البلاغ تاريخ الطعن ولا تاريخ إصدار محكمة الاستئناف لقرارها.

صاد - البلاغ رقم 794/1998، جالوه ضد هولندا

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد سامبا جالوه (ممثل بمحام، السيد بيتر بومان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

القرار بشأن المقبولية : 6 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 794/1998 المقدم إليها من السيد سامبا جالوه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أحالها إليها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد سامبا جالوه. ويدعي أنه ضحية لانتهاك هولندا للمادتين 9 و24 من العهد. وصاحب البلاغ ممثل بمحامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد روفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين.

2-1 يقول صاحب البلاغ إنه مواطن من كوت ديفوار وأنه ولد في عام 1979. ووصل إلى هولندا ف ي، أو في حوالي 3، أيلول/سبتمبر 1995. ولم يكن بحوزة صاحب البلاغ مستندات هوية ل دى وصوله، ولكن في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1995 سجلت سلطات الهجرة أنه يبلغ 15 سنة من العمر. وقبل ذلك، في 4 أيلول/سبتمبر 1995، قدم طلباً للجوء إلى وزير الدولة لشؤون العدل. ومنذ ذلك التاريخ وحتى حزيران/يونيه 1996، كان صاحب البلاغ تحت مسؤولية وكالة الوصاية، المعينة بوصفها الوصية القانونية على جميع القصر طالبي اللجوء والأجانب الذين لا يرافقهم أحد. وتم استقبال صاحب البلاغ وإسكانه في مرفق مفتوح (1) . وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، رُفض طلب صاحب البلاغ. وفي 29 كانون الثاني/يناير 1996، رفع استئنافاً ضد هذا القرار. وفي 12 حزيران/يونيه 1996، رُفض استئنافه.

2-2 وفي آب/أغسطس 1996، فر صاحـب البلاغ من المرفق الذي كان يأويه واختبأ خوفاً من الترحيل الفوري (2) . ونصحه محاميه بأن يقدم من جديد طلباً للحصول على مركز اللاجئ من أجل إنهاء وضعه غير القانوني وكيما يمكنه الوصول من جديد إلى التسهيلات التي تمنح للاجئين. وفي 4 أيلول/سبتمبر 1996، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً للحصول على صفة لاجئ إلى وزير الدولة لشؤون العدل. وفي 12 أيلول/سبتمبر 1996، بعد مقابلة مع إدارة الأجانب، صدر أمر باحتجازه للأسباب التالية: عدم حيازته لإذن صالح، وعدم حيازته لمستند يثبت هويته، وعدم توفر أي إمكانيات مالية لديه للحياة أو للعودة إلى وطنه، ووجود شكوك جدية بأنه لن يتعاون في حالة ترحيله (3) . وفي 17 أيلول/سبتمبر 1996، رُفض الطلب الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على صفة اللاجئ.

2-3 وفي 24 أيلول/سبتمبر 1996، رفضت محكمة دائرة هرتوغنبوش طلب صاحب البلاغ للحصول على حكم يفيد بأنه احتجز بصفة غير قانونية، بالرغم من أن محاميه كان قد أثـار مسألة مركزه كقاصـر، على نحو ما يُدَّعى. ويتبين من حكم المحكمة أن صاحب البلاغ قد عرض أمام ممثل كوت ديفوار في بروكسل للتأكد من هويته، ولكن كانت النتيجة سلبية. ويبدو أيضاً من الحكم أنه عُرض على قنصليتي سيراليون ومالي، وكانت النتيجتان سلبيتين أيضاً. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رفع المحامي طلباً لإعادة النظر في احتجاز صاحب البلاغ مرة أخرى. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1996، رفضت نفس المحكمة الطلب الثاني لصاحب البلاغ ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أنه كان يجري الإعداد للتحقق مرة أخرى من هويته من أجل تحديد جنسيته. ومع ذلك، أنهى وزير الدولة لشؤون العدل في 9 كانون الثاني/يناير 1996، احتجاز صاحب البلاغ، حيث لم يكن عند هذه النقطة أي احتمال واقعي لطرده. وأُخطر بعد ذلك صاحب البلاغ بأنه ينبغي له أن يغادر هولندا على الفور.

2-4 وفي 5 شباط/فبراير 1997، استأنف صاحب البلاغ الحكم برفض منحه صفة لاجئ بناء على طلبه الثاني. وقررت نفس المحكمة، في 23 نيسان/أبريل 1997، فتح الدعوى من جديد لتمكين صاحب البلاغ من إجراء فحص طبي. وأُجري هذا الفحص في أيار/مايو 1997. وفي 4 حزيران/يونيه 1997، عرض على المحكمة تقرير الفحص النفساني ونتائج اختبارات الأشعة السينية لتحديد عمر صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، أعلنت المحكمة قبولها لاستئناف صاحب البلاغ ومنحه وزير الدولة لشؤون العدل تصريحاً بالإقامة "يُقبل بوصفه طالب لجوء قاصراً غير مصحوب" يسري بدءاً من تاريخ طلب اللجوء الثاني (4) .

الشكوى

3-1 في البلاغ الأول، ذكر المحامي أن احتجاز صاحب البلاغ بموجب قانون الأجانب ينطوي على انتهاك للمادتين 9 و24 من العهد (5) . وقال المحامي إن الاحتجاز كان تعسفياً، فمن غير المنطقي أن يتوقع من صاحب البلاغ أن يحاول الهروب من الترحيل، حيث إنه قدّم نفسه إلى الشرطة طوعاً في 4 أيلول/سبتمبر 1996 ولأنه كان قاصراً. وذكر أيضاً أنه وفقاً لسياسة الدولة الطرف، فإن القصر الذين يطلبون صفة لاجئ يمنحون تصريحاً بالإقامة إذا لم يكن بإمكانهم العودة إلى وطنهم في غضون ستة أشهر.

3-2 وفي رسالة مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، أبلغ المحامي اللجنة أن موكله قد حصل على تصريح بالإقامة، ولكنه ما زال يرغب في الإبقاء على بلاغه أمام اللجنة على ضوء احتجازه غير القانوني لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 بناء على الوقائع الموضوعية وفيما يتعلق بالقانون، شرحت الدولة الطرف أن احتجاز المهاجرين غير القانونيين يدخل في نطاق المادة 26 من قانون الأجانب. وتؤكد الدولة الطرف أن احتجاز الأجانب ليس عقوبة ولكنه تدبير يهدف إلى تسهيل الطرد ويقتصر على الحالات التي يكون فيها الاحتجاز ضرورياً وفعالاً. ويجوز للمحاكم أن تعيد النظر في الاحتجاز لصالح الأجانب. وشرحت الدولة الطرف أنه يجوز أيضاً احتجاز القصّر الذين لا يرافقهم أحد بموجب نفس المادة في قانون الأجانب. ومع ذلك، فإن احتجاز القصر يطبق في حدود ضيقة للغاية.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9، شرحت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد احتجز لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر بموجب المادة 26 من قانون الأجانب، لأنه لم يكن لديه تصريح إقامة صالح ولا مستندات هوية ولا وسائل معيشة كافية، ولوجود أسباب جدية تدعو إلى اعتقاد أنه قد يُفلت من الطرد، ولأنه كان لدى السلطات انطباع بأنه يسيء استخدام إجراءات اللجوء. وبعد إعادة النظر من جانب المحكمة، قررت هذه الأخيرة، في 24 أيلول/سبتمبر 1996، أن الاحتجاز كان قانونيـاً، وأنه سبق لصاحب البلاغ أن أُفلت من الطرد، وأنه لم يقل الحقيقة بشأن هويته، وأن هناك احتمالاً كافياً لطرده حيث تقوم الدولة بالتحضير لإجراء تحقيق في هويته على يد خبير.

4-3 ومن رأي الدولة الطرف أن السلطات قد تصرفت بالحرص الواجب وليس على نحو تعسفي فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ. ويخضع الغرض من الاحتجاز لاستعراض مستمر من جانب السلطات المعنية بالتنفيذ ويجري النظر فيه من قبل محكمة مستقلة. وتضيف الدولة الطرف أنه لم يكن ممكناً في ذلك الوقت تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قاصراً.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 24، تعترف الدولة الطرف بأن عليها مسؤوليات خاصة فيما يتعلق بالقصر. وشرحت أنها وضعت سياسة خاصة فيما يتعلق بطالبي اللجوء القصّر غير المصحوبين. ويحق لطالب اللجوء القاصر غير المصحوب الحصول على تصريح بالإقامة رهناً بالشرط المقيد القائل "يقبل بوصفه طالب لجوء قاصراً لا يرافقه أحد". ويمنح هذا التصريح للقاصر إذا قدم طلباً للجوء ولكنه غير مؤهل للقبول بهذه الصفة. وفي هذه الحالات، يصدر تصريح بالإقامة إذا تبين في غضون ستة أشهر من تقديم طلب اللجوء أنه لا تتوافر لـه رعاية ملائمة في بلد الأصل. ولدى تقييم طلب اللجوء الأول، نظر وزير الدولة لشؤون العدل فيما إذا كان صاحب البلاغ مؤهلاً للحصول على إقامة بوصفه قاصراً لا يرافقه أحد وخلص إلى أنه ليس مؤهلاً لذلك، حيث لم يمكن إثبات أنه يقول الحقيقة نظراً للأقوال الكثيرة المتناقضة التي أدلى بها صاحب البلاغ وللشك في هويته. وعندما أعادت المحكمة النظر في رفضها لطلب اللجوء الأول لصاحب البلاغ، رأت عدم توافر عناصر كافية تجعلها تخلص إلى أن صاحب البلاغ كان قاصراً. ومع ذلك، لدى نظرها في الدعوى الثانية، قررت المحكمة إخضاع صاحب البلاغ لكشف طبي، على ضوء معلومات جديدة أثارها تتعلق بإصابته بتخلف عقلي. وعلى ضوء المعلومات الطبية والنفسانية التي وردت بعد ذلك، منح صاحب البلاغ تصريحاً بالإقامة.

تعليقات المحامي

5-1 لاحظ المحامي في تعليقاته أن صاحب البلاغ يعاني من "تخلف عقلي شديد"، وبالرغم من أن المحامي كان قد أثار مسألة التخلف العقلي، فإن السلطات لم تأخذ في الاعتبار عندما حُجز صاحب البلاغ. ولم يعترف بمشاكل صاحب البلاغ في نهاية الأمر إلا في نيسان/أبريل 1997، بعد تدخل المحكمة، ومُنح تصريحاً بالإقامة. وشرح المحامي أن الشكوى تركز على كون السلطات لم تعترف بالتخلف العقلي لصاحب البلاغ وبأنه يتصرف تصرُّف طفل عمره خمس سنوات. وفي ظل الظروف الخاصة بحالة صاحب البلاغ، يعتبر احتجازه غير مبرر ويمثل تخويفاً لـه. ووفقاً للمحامي، فإن إعادة النظر في الاحتجاز من جانب المحكمة لا تقلِّل من مسؤولية الدولة الطرف.

5-2 والمحكمة برفضها منح اللجوء لصاحب البلاغ، لم تعترف في مناسبتين بأن صاحب البلاغ كان متخلفاً عقلياً، ولهذا السبب لم يكن بإمكانه شرح أسباب طلبه للجوء. وفسرت المحكمة عدم قدرته على التعبير عن نفسه على النحو الملائم بأنها مسألة مصداقية لا عدم قدرة.

معلومات أخرى قدمتها الدولة الطرف

6- فيما يتعلق بتخلف القدرات العقلية لصاحب البلاغ، ذكرت الدولة الطرف أنه في المناسبتين اللتين طُلب فيهما من المحكمة أن تبت في قانونية احتجاز صاحب البلاغ في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر على التوالي، كان من الواضح أنه لم يسبق لـه أن تلقى أي تعليم مدرسي، وأن الكلمات والمفاهيم التي يستخدمها محدودة. ومع ذلك، لم تر المحكمة في هاتين الحقيقتين سبباً كافياً لإنهاء احتجازه. وفيما بعد، في نيسان/أبريل 1997، قررت نفس المحكمة إعادة فتح الدعوى للنظر في الاستئناف الذي رفعه صاحب البلاغ ضد الرفض في منحه صفة لاجئ وأتاحت لصاحب البلاغ إجراء فحص طبي. وبعد صدور التقرير المتعلق بالفحص النفساني فقط، والذي أثبت أن السن العقلية لصاحب البلاغ تعادل سن طفل بين 4 و7 سنوات، أمكن للمحكمة أن تتبين "التخلف العقلي" لصاحب البلاغ. وبناء عليه، أعلنت المحكمة أن استئناف صاحب البلاغ يستند إلى أسس سليمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتأكدت اللجنة بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحتج بعدم استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية, ونظراً لأن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتقرر مباشرة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات الكتابية التي تلقتها من الطرفين، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة 9 قد انتُهكت، تلاحظ اللجنة أن احتجازه كان قانونياً بموجب القانون الهولندي، المادة 26 من قانون الأجانب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تمت إعادة النظر في احتجاز صاحب البلاغ من قبل المحكمة في مناسبتين، مرة بعد 12 يوماً من بدء احتجازه، ومرة أخرى بعد ذلك بشهرين. وفي كلتا المناسبتين رأت المحكمة أن استمرار احتجاز صاحب البلاغ كان قانونياً، ذلك لأنه سبق لـه أن هرب من الطرد، وبسبب وجود شكوك في هويته، ولأن هناك احتمالات معقولة لطرده، حيث ما زال التحقيق جارياً بشأن هويته. ويبقى إذن السؤال مطروحاً لمعرفة ما إذا كان احتجازه تعسفياً. وتشير اللجنة إلى قراراتها (6) السابقة، وتلاحظ أن "التعسف" ينبغي تفسيره على نحو أوسع من عبارة "مخالف للقانون" كي ما يشمل العناصر ذات الصلة بالأمور غير المعقولة. ونظراً لفرار صاحب البلاغ من مرفق مفتوح كان قد سبق إيواؤه فيه منذ وصوله ولمدة 11 شهراً تقريباً، ترى اللجنة أنه ليس من غير المعقول احتجاز صاحب البلاغ لفترة محدودة من الوقت حتى استكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة بحالته. وبعد زوال عنصر الاحتمال المقبول بطرده تم إنهاء احتجازه . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن تعسفياً وبالتالي لا يمثل انتهاكاً للمادة 9 من العهد.

8-3 وأثار صاحب البلاغ ادعاءً آخر ضد احتجازه يتعلق بانتهاك الدولة الطرف لالتزامها بتوفير حماية خاصة لـه بوصفه قاصراً. وفي هذا الصدد يدعي محامي صاحب البلاغ أن مسألة "التخلف العقلي" قد أثيرت أمام سلطات الدولة الطرف ولكنه لم يحدد السلطات التي أثيرت أمامها هذه المسألة. وفضلا عن ذلك فإن حكم المحكمة فيما يتعلق بقانونية احتجاز صاحب البلاغ لا يبين أن المسألة قد أثيرت فعلاً أمام المحكمة خلال نظر الدعوى. وذكرت الدولة الطرف أنه كانت هناك شكوك حول سن صاحب البلاغ وأنه لم يكن من المؤكد أنه قاصر حتى صدور حكم المحكمة بعد الفحص الطبي في 4 حز يران/يونيه 1997. وعلى أي حال لا تمنع المادة 26 من قانون الأجانب احتجاز القصَّر. وتلاحظ اللجنة أنه فيما عدا أقوال صاحب البلاغ التي تفيد بأنه قد احتُجز، فإنه لم يقدم أي معلومات بشأن نوع مرفق الاحتجاز الذي جرى إيداعه فيه أو بشأن الظروف الخاصة لاحتجازه. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بشرح الدولة الطرف القائل بأن احتجاز القصَّر يطبق في أضيق الحدود. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن احتجاز القاصر لا يمثل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 24 من العهد. وفي الظروف المتعلقة بهذه الحالة، حيث كانت هناك شكوك بشأن هوية صاحب البلاغ، وحيث حاول الهروب من الطرد من قبل، وحيث كانت هناك احتمالات معقولة بطرده، وحيث كان هناك تحقيق جارٍ بشأن هويته، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأن احتجازه لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر استتبع عدم قيام الدولة الطرف بمنحه تدابير الحماية التي يقتضيها وضعه بوصفه قاصراً. ومن ثم ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 24(1) من العهد.

9- وبموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنس ان أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي من مواد العهد.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1995، سجلت سلطات الهجرة أن صاحب البلاغ يبلغ 15 سنة من العمر.

(2) يبدو أن إدارة الأجانب حاولت الاتصال بصاحب البلاغ في 9 آب/أغسطس 1996 ولكنه كان قد هرب بالفعل.

(3) لم تقدم أية تفاصيل أخرى بشأن نوع مرفق الاحتجاز أو ظروف احتجازه.

(4) هذه المعلومات قدمها المحامي بعد رسالته الأولى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

(5) أثار صاحب البلاغ في رسالته الأولى ادعاءً بانتهاك المادة 10، ولكنه لم يبق على هذا الادعاء في رسالته المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 أو في أية رسائل لاحقة، ولم تردّ الدولة الطرف عليه لهذا السبب.

(6) فان ألبن ضد هولندا ، القضية رقم 305/1988، الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 1990، سواريس دي غيريرو ، القضية رقم 45/1979، الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 1982.

قاف - البلاغ رقم 802/1998، روجرسون ضد أستراليا

(الآراء المعتمدة في 3 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد أندرو روجرسون

(يمثله السيد جون مكّورماك، محامي مرافعة ووكيل قضايا في داروين بأُستراليا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 20 نيسان/أبريل 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 802/1998 المقدم إليها من السيد أندرو روجرسون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارل باغواتي، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

عملاً بالمادة 84 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد إيفان شيرير في بحث هذه الحالة.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أندرو روجرسون، وهو مواطن أسترالي يقيم حاليا في ويلربي بالمملكة المتحدة. ويزعم أنه ضحية انتهاكات من قبل أستراليا للفقرات 3(أ) و(ب) من المادة 2؛ والفقرات 1، و3(أ) و(ب) و(ج) و(ز) من المادة 14، والمادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 15؛ والفقرة 1 من المادة 17؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محامٍ.

1-2 بدأ نفاذ العهد بالنسبة إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980، وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إليها في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991. أما التحفظ المقدم من الدولة الطرف لدى تصديقها على العهد فلا صلة لـه بهذه القضية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ محامي مرافعة ووكيل قضايا في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية ومديراً لشركة لوفتا المحدودة (Lofta Pty. Ltd.)، وهي شركة محاماة تعمل باسم لوفتوس وكاميرون (Loftus and Cameron). وفي تموز/يوليه 1991، أصدر شخص يدعى السيد تشيا، مدير الشركة المسجلة باسم تشيا المحدودة(Tchia Nominees PTY Ltd.) وشركة كاكيم المحدودة (Kykym PTY Ltd.)، تعليمات إلى صاحب البلاغ لمساعدته في بعض جوانب تطوير الأراضي في داروين. وفي 19 آب/أغسطس 1992، ألغى السيد تشيا الاتفاق واستخدم وكلاء قضايا آخرين للقيام بالعمل ذاته. وحاول صاحب البلاغ بعث اتفاق لوفتوس وكاميرون. وفي 24 آب/أغسطس 1992، قدم صاحب البلاغ إخطاراً بشأن هذه الأراضي وهدد برفع دعوى إخلال بعقد. وحاول صاحب البلاغ لعدة أسابيع الاجتماع بالسيد تشيا لبحث علاقتهما. ونجح صاحب البلاغ أخيرا في ترتيب اجتماع يُعقد في الساعة 5 بعد ظهر 1 أيلول/سبتمبر 1992. وفي الساعة 34/11 من اليوم ذاته استمعت المحكمة العليا في المنطقة الشمالية لطلب من جانب السيد تشيا وحده، وأصدرت المحكمة أخيراً أمراً بمنع صاحب البلاغ من الاتصال أو محاولة الاتصال بالسيد تشيا أو أي من الشركتين إلا من خلال وكلاء قضايا حُددت أسماؤهم في الأمر.

2-2 وفي الساعة 50/16 من بعد ظهر 1 أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشيا تسليم صاحب البلاغ أشياء منها الأمر ووثائق أخرى تتصل بطلب مباشرة الإجراءات. أما صاحب البلاغ فلم يقرأ الوثائق وردها فوراً إلى الوكلاء الذين أرسلوها إليه. فقد عرف صاحب البلاغ أن هذه الوثائق تتصل بنزاع بينه وبين السيد تشيا الذي كان من المقرر أن يجتمع به. وقرر صاحب البلاغ ألا يقرأ الوثائق وأن ينتظر وصول السيد تشيا؛ أما السيد تشيا فلم يلتزم بالموعد. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، التقى صاحب البلاغ بشخص يُدعى السيد رالي، وهو شريك في لوفتوس وكاميرون، وقدم اقتراح تسوية لإرساله إلى السيد تشيا. وفي الساعة 30/10 من يوم 2 أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشيا مرة أخرى أن يسلموا صاحب البلاغ أمر المنع في مكتبه. غير أن الباب الرئيسي المؤدي إلى بهو الاستقبال كان مقفلاً بأمر من صاحب البلاغ للحؤول دون قيام وكلاء السيد تشيا بالتسليم. وقالت امرأة كانت موجودة عند الباب الأمامي إن صاحب البلاغ غير موجود وإنها لا تستطيع أن تسمح بدخول المكتب. وفي الوقت ذاته تقريباً، التقى السيد رالي بالسيد تشيا؛ فرفض السيد تشيا اقتراح التسوية المقدم من صاحب البلاغ وذكر أمر المنع. وفي الساعة 13/11 من يوم 2 أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشيا إرسال الوثائق إلى صاحب البلاغ بواسطة الفاكس. وفي أثناء الإرسال توقف جهاز الفاكس عن الإرسال وانقطع الاتصال.

2-3 وفي الفترة من 2 إلى 4 وفي 9 أيلول/سبتمبر 1992، استمعت المحكمة العليا في المنطقة الشمالية إلى دعوى ضد صاحب البلاغ بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. ومنذ 3 أيلول/سبتمبر تولى محام تمثيل صاحب البلاغ. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 1992، أصدرت المحكمة قراراً أدانت فيه صاحب البلاغ بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. وغرّمت المحكمة صاحب البلاغ مبلغ 000 5 دولار وأمرته بدفع تكاليف المدعي على أساس تكاليف الوكيل والموكل. واستأنف صاحب البلاغ هذا الحكم واستمعت لدعوى الاستئناف هذه محكمة الاستئناف في المنطقة الشمالية في الفترة من 22 إلى 24 آذار/مارس 1993، وفي 17 آذار/مارس 1995 أيدت قرار المحكمة العليا ولكنها ألغت الغرامة وردت المسألة إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها. وفي 22 حزيران/يونيه 1995، رفضت المحكمة العالية في أستراليا أن تأذن بالاستئناف.

2-4 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، ألغت جمعية المحامين في المنطقة الشمالية شهادة الممارسة الممنوحة لصاحب البلاغ وذلك لفترة غير محددة.

2-5 وفي 6 أيار/مايو 1997، وفيما كان البلاغ ينتظر فعلاً بت اللجنة فيه، بدأت جمعية المحامين في المنطقة الشمالية إجراءات لشطب اسم صاحب البلاغ من سجل ممارسي المحاماة. وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع في هذه القضية في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 وفي 16 آب/أغسطس 1999، وقررت شطب اسم صاحب البلاغ من سجل ممارسي المحاماة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة العليا في أستراليا طلب صاحب البلاغ الإذن لـه بالاستئناف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه رغم تخفيف بعض الانتهاكات لحقوقه لدى الاستئ ناف لا يزال يواجه الانهيار مهنياً وكذلك تدهور حالته الصحية وإفلاسه الفعلي جراء تجاوز حدود السلطة من قِبَل القاضي في المحكمة العليا بالمنطقة الشمالية في دعوى انتهاك حرمة المحكمة وجراء تدابير جمعية المحامين. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إنه كان يعاني في وقت المحاكمة من حالة اضطراب عقلي هي حالة هيجان - ا كتئاب وأنه كان عاجزاً عن فهم ما يجري حوله فهماً مناسباً. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إنه يعالج من هذا المرض منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

3-2 وفيما يتعلق بإجراءات الاستماع في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية في دعوى انتهاك حرمة المحكمة، يحاجج صاحب البلاغ بالقول إنه أُحضر أمام القاضي في مهلة تقل عن ساعة واحدة من إبلاغه ولم يمثِّله محام. ويدعي صاحب البلاغ أن القاضي اعتمد نهجاً تحقيقياً واتخذ دور النائب العام. ويزعم صاحب البلاغ أن القاضي انتهك الفقرة 2 من المادة 2؛ والفقرات 1 و3(أ) و(ب) و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15؛ والمادة 17؛ والمادة 26 من العهد من خلال إجراءات مختلفة اتخذها في أثناء المحاكمة. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن القاضي سمح باستمرار الاجراءات رغم أنها تتعلق بأمر منع من جانب واحد، هذا الأمر الذي لم تتضمن النسخة المختومة من التنبيه المطلوب الذي يشير إلى السجن في حالة عدم الامتثال؛ ويحاج صاحب البلاغ بأنه لم يُبلغ تبليغاً مناسباً بشروط الأمر؛ وبأنه لم يتسلم نسخة من الأمر؛ كما يحاج بالقول في صدد الانتهاك المزعوم لحرمة المحكمة بأن ذلك الانتهاك لم يُحدد بتفاصيله قط في أمر المثول؛ وبأن حضور صاحب البلاغ في المحكمة تم بواسطة فاكس مضلِّل. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بالقول إن القاضي قام في أثناء المحاكمة باستبعاد شرط تقديم إفادات كأدلة فلم يكن لدى صاحب البلاغ بالتالي علم مسبق بما سيقوله متهموه ضده؛ ورفض القاضي السماح بالتأجيل لتمكين صاحب البلاغ من إعداد قضيته إعداداً مناسباً والسماح لمحاميه في الاجراءات اللاحقة بالإحاطة علماً بالأدلة التي قُدمت في اليوم السابق؛ وواصل القاضي الإجراءات بسرعة غير معهودة للاستماع للقضية وإصدار قرار سريع يدين فيه صاحب البلاغ دون أن يستمع لحجة بشأن العقوبة والتكاليف، وهذا من المستحيلات في القانون لأنه كان ينبغي اعتبار الاجراءات مجرد شكل من أشكال تنفيذ الإجراءات المدنية؛ وأبدى القاضي ملاحظات لا داعي لها ولا أساس لها بشأن أهليته لممارسة القانون. وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قصرت في تنفيذ قرار محكمة التمييز بإعادة النظر في الغرامة.

3-3 فيما يتعلق بالإجراء في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشمالية، يزعم صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرات 1 و3(ج) و5 من المادة 14؛ والمادة 26 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن إصدار المحكمة لقرارها استغرق نحو سنتين. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن القرار صدر بأغلبية قاضيين اثنين مقابل قاض واحد، وأن أحد الاثنين رفض طلباً بإعفاء نفسه من النظر في القضية بسبب تحيزه ضد صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن هذا القاضي كان يعرفه جيداً وكان قد أعرب في الماضي عن آراء ضارة بمصالح صاحب البلاغ.

3-4 فيما يتعلق بالإجراء في المحكمة العليا في أستراليا، يزعم صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للفقرتين 2 و3 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و5 من المادة 14؛ والمادة 26 من العهد. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن النهج الضيق الذي انتهجته المحكمة في منح الإذن الخاص لا يشكل على ما يبدو جبراً فعالاً للظلم، حسب ما تقتضيه التزامات أستراليا بموجب العهد. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن الوكيل العام في المنطقة الشمالية كان يعتزم في البداية دعم طلب صاحب البلاغ؛ لكنه قرر لاحقاً ألا يحضر جلسة الاستماع بعد أن أجرى حديثاً خاصاً مع كبير قضاة المحكمة العليا. ويزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للتحامل بسبب التواطؤ الممكن بين كبير القضاة في أستراليا وبين أرفع مسؤول قانون في المنطقة الشمالية. ويشعر صاحب البلاغ بالقلق إزاء تعليق من المحكمة بأنه، باعتباره محامياً يدرك الإجراءات، لم يتعرض لأي ظلم قد يلحق بشخص عادي. ويزعم صاحب البلاغ أن لـه الحق في أن يتوقع محاكمة نزيهة بغض النظر عن مهنته.

3-5 وفيما يتعلق بإجراء جمعية المحامين، يزعم صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 17 من العهد. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن جمعية المحامين تمارس مهام شبه حكومية ومهام قضائية وهي بالتالي ملزمة بالعمل على نحو يراعي حقوق الإنسان المراعاة الواجبة. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن الجمعية تصرفت دون أن تتيح له فرصة مناسبة لإسماع رأيه ودون إجراء أي تحقيق مستقل يكشف وجود المرض الجدي الذي يعاني منه صاحب البلاغ، ولكن الجمعية قبلت استنتاجات المحكمة العليا. ويحاج صاحب البلاغ بالقول بوجود دلالة لكون معظم أعضاء لجنة جمعية المحامين في بلدة داروين الصغيرة من منافسي صاحب البلاغ في عمله ومن محامي الحكومة الذين سبق لـه أن اصطدم بهم في الماضي. وإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بالقول إن الجمعية ملزمة بمنح مهلة زمنية تُسحب بعدها رخصة الممارسة. ويزعم صاحب البلاغ أن إجراءات شطب اسمه من سجل ممارسي المحاماة هي بمثابة انتهاك مستقل آخر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والوقائع الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة أيار/مايو 2000، مقدمة من الدولة الطرف، أبدت هذه الأخيرة ملاحظاتها على مقبولية البلاغ والوقائع الموضوعية لـه. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن مزاعم صاحب البلاغ لا أساس لها، وذلك لعدة أسباب ملخصة أدناه.

4-2 فيما يتعلق بالإجراء في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية، تحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على تحيز القاضي واكتفى بمجرد طرح مزاعم تعميمية بشأن إدارة الإجراء ونتيجته. وتحاج الدولة الطرف كذلك بأن عدم قيام صاحب البلاغ أو محاميه بإثارة مسألة التحيز أثناء الإجراءات يشكل دليلاً وجيهاً على أن إدارة الإجراء كانت مقبولة في تلك الظروف. وتحاج الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يبين الأُسس التي يمكن للمحكمة أن تتوصل بناء عليها إلى استنتاج بديل بشأن مسألة انتهاكه المزعوم لحرمة المحكمة. وتسلم الدولة الطرف بأن القاضي لم يتطرق في ممارسته لمهمة القضاء في جلسة الاجتماع بشأن أمر المنع الصادر عن جانب واحد للمسائل التي أُثيرت في الإجراءات اللاحقة التي تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة. وأخيراً، فإن الغرامة تظل لاغية لأن صاحب البلاغ لم يطلب إعادة استماع بعد صدور قرار محكمة التمييز.

4-3 إن الدولة الطرف تتفق والقول إن إجراءات المحكمة التي يتناولها هذا البلاغ تتصل بانتهاك جنائي لحرمة المحكمة وتقع ضمن نطاق الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ كان يدرك فعلاً الأساس الوقائعي والقانوني للتهمة الموجهة إليه وكانت لديه معلومات كافية تمكنه من الدفاع عن نفسه دفاعاً مناسباً. ولم يتساءل صاحب البلاغ في أي وقت من الأوقات، على ما يبدو، عن سرعة الإجراءات بحجة عدم استعداده للدفاع وحاجته إلى مزيد من الوقت والتسهيلات للإعداد للدعوى. وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية كارتونن ضد فنلندا (1) وتدفع بالقول إن أي قصور في إجراءات الدرجة الأولى تم تداركه في إجراءات محكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بالقول إن القاضي شجع صاحب البلاغ على تقديم تفسير للأحداث التي وقعت بعد صدور أمر المنع من جانب واحد ولم يطلب إليه الإدلاء بشهادته على نفسه. وكان لدى صاحب البلاغ دائماً خيار التزام الصمت. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 15، تدفع الدولة الطرف بالقول إن الإدانة بتهمة الانتهاك الجنائي لحرمة المحكمة لها ما يبررها بالاستناد إلى الوقائع التي تثبتت منها المحكمة العليا، أي عدم الامتثال عمداً لأمر المحكمة. وفي جميع الأوقات المعنية، كان فعل الانتهاك الجنائي لحرمة المحكمة قائماً في المنطقة الشمالية. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 17 تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يقدم سنداً كافياً لزعمه أن قاضي المحكمة العليا قد هاجمه في شرفه وسمعته على نحو غير مشروع. وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب مرضه المزعوم الذي يؤثر في قدرته وأهليته، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه لم يرد ذكر للمرض في أي وثيقة أو سجل مدون يفيد بأن صاحب البلاغ لم يتمكن من فهم الإجراءات ولم تطرح مسألة المرض سواء شفوياً أو في إفادة مكتوبة في أي من الإجراءات اللاحقة في المحكمة. وإضافة إلى ذلك، لقي صاحب البلاغ في جميع النواحي المعاملة التي يلقاها أي شخص آخر في وضع مماثل لوضعه.

4-4 وفيما يتعلق بالإجراءات أمام محكمة الاستئناف في المنطقة الشمالية، تدفع الدولة الطرف بالقول إن زعم التحيز بسبب صلات شخصية ومهنية سابقة لا يمكن قبوله نظراً إلى طبيعته العامة والغياب التام لأية أدلة مؤيدة لـه. ويشير القرار المكتوب الصادر عن القاضي انه نظر في كل جوانب طلب محامي صاحب البلاغ بشأن تخوّفه من وقوع تحيُّز. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بالقول إن مدة السنتين لصدور حكم المحكمة ليست مدة غير معقولة. وبما أن الاستئناف استند إلى القانون وليس إلى الوقائع، وبما أن جمعية المحامين كانت قد سحبت بالفعل رخصة ممارسة المحاماة من صاحب البلاغ بالاستناد إلى الوقائع التي أثبتتها المحكمة العليا، فإن التأخير لم يؤثر في قدرة صاحب البلاغ على ممارسة القانون. وإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المطروحة أمام المحكمة في دعوى الاستئناف تقتضي إلقاء نظرة مفصلة ودقيقة لا تجعل من مدة السنتين مدة ليست غير معقولة.

4-5 وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليا في أستراليا، تدفع الدولة الطرف بالقول إن مجرد كون نتيجة طلب الإذن الخاص نتيجة غير مؤاتية لصاحب البلاغ ليس في حدّ ذاته دليلاً يؤيد زعمه أنه حرم من فرصة الوصول إلى المحكمة على أساس المساواة. وتحاج الدولة الطرف بالقول إن طلب صاحب البلاغ قد فشل لأسباب معقولة ومشروعة هي أنه لم يطرح مسألة ذات أهمية عامة أو قانونية. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن المحادثة الهاتفية بين الوكيل العام للمنطقة الشمالية وبين رئيس القضاة كانت مناقشة عادية بين زميلين لا تثير أية شكوك بشأن حيدة المحكمة العليا. وفيما يتعلق بالتمييز المزعوم ضد صاحب البلاغ من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بسبب مهنته كمحام، فإن الدولة الطرف تدفع بالقول إنه لا هاتان المحكمتان ولا المحكمة العليا اتخذت قراراً استندت فيه إلى ما لدى صاحب البلاغ من معرفة تعود إلى مهنته فحسب.

4-6 وفيما يتعلق بالإجراءات أمام جمعية المحامين في المنطقة الشمالية، فإن الدولة الطرف تدفع بالقول إن صاحب البلاغ لم يقدم أي أساس للتحيز لدى أي عضو بالذات من أعضاء المجلس، وإنما اكتفى بالتعميم الشامل الذي لا يقوم على أساس. وتدفع الدولة الطرف كذلك بالقول إن ممارسة جمعية المحامين لصلاحيتها في إلغاء رخصة الممارسة لصاحب البلاغ ليست ` دعوى قضائية ` بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي أية حالة من الأحوال، لا بد من اعتبار أن صاحب البلاغ قد تنازل عن حقه في جلسة استماع شفوية لجمعية المحامين إذ رفض الحضور مرتين. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يتناول الطريقة التي يشكل بها سحب رخصة الممارسة منه اعتداء غير مشروع على شرفه وسمعته في إطار نص تلك الفقرة. ولم يكن قرار جمعية المحامين في حال من الأحوال قراراً غير مشروع في القانون المحلي ولم يشكل اعتداء.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد ألحقت به إجحافاً إضافياً لأنها تأخرت سنتين وخمسة أشهر في الرد على اللجنة. ويقدم صاحب البلاغ شكاوى إضافية تتعلق بالتطورات التي وقعت أثناء انتظار أن تبت اللجنة في بلاغه (انظر الفقرة 2-5).

5-2 يقدم صاحب البلاغ تفاصيل إضافية بشأن مزاعمه السابقة. وفيما يتعلق بحالته العقلية، يذكر صاحب البلاغ عرض إفادات أمام المحكمة وإثارة المسألة أمام المحكمة العليا. وإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أن سلوكه المضطرب وكذبه المخادع هما علامة على سوء حالته العقلية وقت انتهاك حرمة المحكمة في المحكمة العليا. أما فيما يتعلق بالإجراءات في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية، فإن صاحب البلاغ يزعم أن القاضي لم يلتزم النزاهة. ويشير صاحب البلاغ إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف في 12 أيار/مايو 1997 خلصت المحكمة فيه إلى أن قاضياً في المحاكمة المتعلقة بالدعوى التي اتهم فيها محلفان بانتهاك حرمة المحكمة ما كان ينبغي لـه أن يرأس جلسة الاستماع في قضية انتهاكهما حرمة المحكمة. ولذلك فإن القاضي نفسه الذي أصدر القرار من جانبه وحده ما كان ينبغي لـه أن يرأس المحاكمة المتعلقة بانتهاك ذلك القرار. وفيما يتعلق بالتأخير المزعوم في صدور قرار محكمة الاستئناف، يدفع صاحب البلاغ بالقول إنه بالنظر إلى عدم تمكنه من استرجاع رخصته لممارسة مهنته ما لم يصدر حكم عن المحكمة في دعوى الاستئناف، كان من الضروري البت سريعاً في الاستئناف.

5-3 وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليا بشأن شطب اسمه من سجل ممارسي القانون، يزعم صاحب البلاغ أنه لم تستمع إليه بإنصاف محكمة نزيهة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن رئيس القضاة في المحكمة كان متحيزاً لأنه أصدر قراراً في وقت سابق في استئناف صاحب البلاغ ضد إدانته بانتهاك حرمة المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يورد صاحب البلاغ مجموعة أمثلة يزعم أنها تشير إلى تحيز القاضي في سلوكه أثناء المحاكمة. ويزعم صاحب البلاغ كذلك أنه حرم من فرصة مناسبة للحضور شخصياً وعرض قضيته؛ وأن محاميه لم يكن مؤهلاً وخدع المحكمة؛ وأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة غير مقبولة؛ وأن الإجراءات معيبة؛ وأن القانون المحلي طبق تطبيقاً غير صحيح. وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليا في أستراليا بشأن شطب اسمه من سجل ممارسي القانون، يزعم صاحب البلاغ أن حقه في الاستئناف قد انتهك لأن القرار الخاطئ لم يلغ، وهذا يستتبع انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، والفقرتين 2 و3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بالقول إن المحكمة العليا افتقرت إلى النزاهة وميزت ضده بسبب وضعه كمحام سابق. وبما أن الاستئناف لم يتدارك بالتالي الانتهاكات التي وقعت في إجراءات الدرجة الأولى فإن هذه الانتهاكات مستمرة.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في الرسالة المؤرخة أيلول/سبتمبر 2001، تعلق الدولة الطرف على المزاعم الجديدة لصاحب البلاغ الناشئة عن إجراءات المحكمة بشأن شطب اسم صاحب البلاغ من سجل ممارسي المحاماة. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن مزاعم صاحب البلاغ ليس لها ما يؤيدها لعدة أسباب توجز أدناه.

6-2 فيما يتعلق بالإجراءات في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه كان لدى صاحب البلاغ وقت كاف للإعداد لجلسة الاستماع في 16 آب/أغسطس 1999 لأن الإجراءات بدأت فعلاً في 6 أيار/مايو 1997 وأُرجئت في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ وموعد عقد الجلسة في 16 آب/أغسطس 1999 كان قد حدد في نيسان/أبريل 1999. وتزعم الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن تقصير صاحب البلاغ ومحاميه في المحافظة على اتصالات مناسبة. والواقع أن محامياً ذا خبرة، ومعرفة بالقضية، مثَّل صاحب البلاغ في جلستي الاستماع. وإضافة إلى ذلك، لم يظهر للمحكمة العليا في المنطقة الشمالية أو المحكمة العليا في أستراليا أن سلوك محامي صاحب البلاغ كان مخالفاً لما يخدم العدالة. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ قصّر في إثبات أن تقديم استنتاجات المحكمة العليا بشأن انتهاك حرمة المحكمة والإجراء المشوب بالنواقص على ما يزعم على أنها أدلة قد أدّى إلى انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأن هذه المسألة لا تتعلق إلا بتطبيق القانون المحلي. وهذه المحاجة لا يمكن اللجوء إليها أيضاً كدليل على تحيز القاضي الذي رأس المحكمة.

6-3 وفيما يتعلق بإجراءات المحكمة العليا، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 2 من العهد إلا بصدد أي حكم من أحكام العهد الموضوعية الأخرى. وترى الدولة الطرف أن سبيل الطعن قد أتيح لصاحب البلاغ، وأن رفض المحكمة في نهاية المطاف لما قدمه من مواد ليس دليلاً على خرق للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يتعرض للتمييز لأن الإجراءات التأديبية التي اتُّخذت بحقه لها ما يبررها بالاستناد إلى معايير معقولة وموضوعيـة. وإضافـة إلى ذلك، فإن محاضـر المحاكمـة لا تتضمن أي دليل على معاملة المحكمة العليا لصاحب البلاغ معاملة تختلف عن معاملة أي محام آخر في دعوى استئناف ضد هيئة تأديبية. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لا تنص على حق في الاستئناف. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يؤيد استنتاجاً يفيد بأن القاضي كان متحيزاً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

اعتبارات المقبولية

7-1 قبل النظر في أي مطالبة ترد في أي بلاغ، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مستوفياً أم لا لشروط القبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تثبتت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه، في وقت المحاكمة في محكمة المنطقة الشمالية بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، كان يعاني فعلاً من اضطراب عقلي هو الهياج - الاكتئاب ولم يكن قادراً على الفهم السليم لما كان يدور حولـه (الفقرة 1 من المادة 14)، تشير اللجنة إلى أنها، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتثبت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أنه لا يبدو أن صاحب البلاغ قد زعم الإصابة بعجز في أي وقت من أوقات المحاكمة بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولاً بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ أن المحكمة العليا في المنطقة الشمالية والمحكمة العليا في أستراليا قد افتقرتا إلى الحيدة المطلوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 عند البت في إدانته بتهمة انتهاك حرمة المحكمة ثم عند شطب اسمه من سجل ممارسي المحاماة. "حيدة" المحكمة تعني أنه لا يجوز للقضاة أن يبيتوا تصورات مسبقة بشأن المسألة المعروضة عليهم، ولا ينبغي لهم التصرف تصرفاً يعزز مصالح أحد الأطراف ( 2 ) . وفي هذه الدعوى لم ينجح صاحب البلاغ في إقامة الدليل، لأغراض المقبولية، على تحيز القضاة عند استماعهم لدعواه. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 فيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بشأن انتهاكات محكمة التمييز في المنطقة الشمالية والمحكمة العالية في أستراليا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد عند نظرهما في الاستئناف المقدم منه ضد إدانته بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 5 تضمن حقاً في الاستئناف ` وفقاً للقانون ` . وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تفيد بأن نظاماً لا يتيح بصورة تلقائية الحق في الاستئناف قد يكون رغم ذلك ممتثلاً للفقرة 5 من المادة 14 طالما استتبعت دراسة طلب للإذن بالاستئناف مراجعة كاملة للإدانة والأحكام، وطالما أتاح الإجراء النظر الواجب في طبيعة الدعوى (3) . ولذلك فإن اللجنة ترى في هذه الظروف أن هذا الزعم غير مقبول على أساس المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن جمعية القانون في المنطقة الشمالية قد انتهكت حقه في محاكمة نزيهة وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد عندما لم تستند في إجراءاتها لإلغاء رخصة الممارسة إلا إلى القرار السابق الصادر عن المحكمة العليا في المنطقة الشمالية بدلاً من أن تضطلع هي نفسها بتحقيق قد يكشف وجود المرض الذي يزعم صاحب البلاغ أنه كان مصاباً به. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تفيد بأن قيام المحاكم بالإشراف على أنشطة الهيئات المهنية وفحص هذه الأنشطة قد يثير بشكل خاص مسائل في إطار المادة 14 من العهد (4) . غير أن التأثير الملزم لقرارات المحكمة بشأن اعتبارات جمعية القانون في إلغاء رخصة ممارسة المحاماة هو في الأساس مسألة من مسائل تطبيق القانون المحلي التي لا تستطيع اللجنة النظر فيها ما لم يكن واضحاً أن تلك القرارات تعسفية أو أنها بمثابة حرمان من العدالة. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقـم الدليـل على ما يزعمه لأغراض المقبولية، وبناء على ذلك تعتبر دعواه غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 أما فيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بشأن انتهاكات الفقرة 1 من المادة 17 من العهد في دعوى انتهاك حرمة المحكمة في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية وفي الإجراءات اللاحقة في جمعية القانون في المنطقة الشمالية بصدد إلغاء رخصة صاحب البلاغ لممارسة المحاماة، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبولية، على كون كلمات القاضي والدعوى ضد صاحب البلاغ تشكل اعتداء تعسفياً أو غير مشروع على شرفه وسمعته (انظر الفقرتين 3-2 و3-5). ولذلك فإن زعم صاحب البلاغ لا يستقيم في هذا الصدد بحسب مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري (5) .

7-8 فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب وضعه كمحام سابق في جميع إجراءات المحاكم على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبولية، على أنه عومل معاملة تختلف عن معاملة غيره من المحامين في حالة مماثلة. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الزعم غير مقبول على أساس المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-9 وتحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ بشأن انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 من العهد بصدد دعوى انتهاك حرمة المحكمة في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية، وانتهاك الفقرة 1 من المادة 2 بصدد الإجراءات في محكمة الاستئناف في دعوى انتهاك حرمة المحكمة، وانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 بصدد الإجراء في المحكمة العليا في دعوى انتهاك حرمة المحكمة وشطب اسمه من سجل المحامين (انظر الفقرات من 3-2 إلى 3-4 والفقرة 5-3) وتلاحظ اللجنة أن نص المادة 2 من العهد الذي يحدد التزامات عامة للدول الأطراف لا يمكن أن تنشأ عنه وحده بمعزل عن غيره مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري (6) . وترى اللجنة أن حجج صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-10 أما بصدد مزاعم صاحب البلاغ بشأن الإجراء أمام المحكمة العليا في المنطقة الشمالية وأمام المحكمة العليا في أستراليا في دعوى انتهاك حرمة المحكمة، ثم في قضية شطب اسمه من سجل ممارسي المحاماة، فإن اللجنة تلاحظ أن مزاعم صاحب البلاغ بشأن محتوى أمر المنع والتبليغ به، وإدارة القاضي للإجراءات، والقرارات الإجرائية تشير إلى تطبيق القانون المحلي (انظر الفقرتين 3-2 و5-3). وتشير اللجنة إلى ممارستها الفقهية الراسخة في اعتبار تفسير التشريعات المحلية في الأساس مسألة تعود إلى محاكم وسلطات الدولة الطرف ( 7 ) . ونظراً إلى أنه لا يبدو للجنة من المعلومات المعروضة أمامها أن القانون في القضية التي بين يديها قد فسر وطبق على نحو تعسفي أو كان تطبيقه بمثابة حرمان من العدالة، فإن اللجنة ترى أن البلاغ غير مقبول على أساس المادة 3 من البروتوكول الاختياري في هذا الصدد.

8- ترى اللجنة أن بقية البلاغ قد تثير مسائل في إطار الفقرتين 1 و3 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 من العهد. لذلك فإن اللجنة تعلن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في الوقائع الموضوعية.

اعتبارات الوقائع الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما هو منصوص عليه في للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بما يُزعم من انتهاكات للفقرة 3(أ) و(ب) و(ز) من المادة 14 من جانب المحكمة العليا في المنطقة الشمالية في دعوى انتهاك حرمة المحكمة، تلاحظ اللجنة أن الفقرات المذكورة لا تنطبق إلا على الإجراءات الجنائية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت بالقول إن الإجراءات موضوع هذا البلاغ تتصل بانتهاك جنائي لحرمة المحكمة وسلمت بأنها تقع في إطار الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. غير أن اللجنة تشير إلى أن مزاعم صاحب البلاغ في هذا الصدد كانت موضع مراجعة في محكمة الاستئناف في المنطقة الشمالية وفي المحكمة العليا في أستراليا، وأن صاحب البلاغ لا يثير هذه المزاعم ذاتها بصدد إجراءات الاستئناف. وتشير اللجنة إلى أنه من الممكن في محاكمات الاستئناف تصحيح أية مخالفات للإجراءات تقع أمام المحاكم الأدنى درجة ( 8 ) . ولذلك فإن اللجنة لا تستطيع التوصل إلى استنتاج على أساس المعلومات المعروضة عليها يفيد بوقوع انتهاك للفقرات 3(أ) و(ب) و(ز) من المادة 14.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بزعم صاحب البلاغ أن الإجراء في محكمة الاستئناف في المنطقة الشمالية في دعوى انتهاك حرمة المحكمة يشكل انتهاكاً لحقه في استماع نزيه تنص عليه الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد لأن المحكمة أصدرت قرارها بعد تأخير. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة استمعت لاستئناف صاحب البلاغ في الفترة من 22 إلى 24 آذار/مارس 1993. وتلاحظ اللجنة كذلك أن القاضيين الأدنى درجة أصدرا مشروعي قراريهما في 28 نيسان/أبريل و27 تموز/يوليه 1993 على التوالي؛ وفي 17 آذار/مارس 1995 رفضت المحكمة دعوى الاستئناف. ولم توضح الدولة الطرف ما الذي حصل في دعوى صاحب البلاغ بين هذين التاريخين، رغم وجود نظام لإدارة الدعاوى. وتجد اللجنة في ظروف هذه الدعوى أن التأخير لفترة تقارب السنتين في إصدار قرار نهائي يشكل انتهاكا لحق صاحب البلاغ في المحاكمة دون تأخير أكثر مما ينبغي، وذلك وفقاً لنص الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

9-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم من قبل المحكمة العليا في المنطقة الشمالية للفقرة 1 من المادة 15 من العهد في إجراءات دعوى انتهاك حرمة المحكمة، ترى اللجنة أن عبارة "الجريمة الجنائية" ينبغي تفسيرها تفسيراً ينسجم وعبارة "التهمة الجنائية" الواردة في الفقرة 3 من المادة 14، ولذلك ترى أن الفقرة 1 من المادة 15 تنطبق في الدعوى الحالية ( 9 ) . وتلاحظ اللجنة أنه يبدو من الوثائق المقدمة من الطرفين أن انتهاك حرمة المحكمة بخرق أمر منع كان يشكل قبل إدانة صاحب البلاغ بانتهاكها جناية بموجب القانون الأسترالي ( 10 ) . لذلك ترى اللجنة أن وقائع الدعوى لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن وقوع انتهاكات للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

11- وترى اللجنة أن استنتاجها الذي يفيد بأن انتهاكاً لحق صاحب البلاغ قد وقع بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد يشكل انتصافاً كافياً.

12- والدولة دولة إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري فقد اعترفت بحكم ذلك باختصاص اللجنة في البت فيما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا. ووفقاً للمادة 2 من العهد، تكون الدولة الطرف قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل تظلم فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة علناً.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) البلاغ رقم 387/1989، الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الفقرة 7-3.

(2) قضية كارتونن ضد فنلندا، البلاغ رقم 387/1989، الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الفقرة 7-2.

(3) قضية لوملي ضد جامايكا، البلاغ رقم 662/1995، الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 1999، الفقرة 7-3.

(4) انظر قضية ج.ل. ضد أستراليا، البلاغ رقم 491/1992، القرار الصادر في 28 تموز/يوليه 1992، الفقرة 4-3.

(5) انظر قضية ر.ل.م. ضد ترينيداد وتوباغو، البلاغ رقم 380/1989، القرار الصادر في 16 تموز/يوليه 1993؛ وقضية سيمونز ضد بنما، البلاغ رقم 460/1991، القرار الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

(6) قضية ك.إ.أ. ضد فنلندا، البلاغ رقم 316/1988، القرار الصادر في 10 تـموز/يولـيه 1991، الفقرة 6-2.

(7) انظر، من بين قضايا أخرى، قضية ماروفيدو ضد السويد، البلاغ رقم 58/1979، الآراء المعتمدة في 9 نيسان/أبريل 1981، الفقرة 10-1.

(8) انظر قضية كارتونن ضد فنلندا، البلاغ رقم 387/1989، الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الفقرة 7-3.

(9) انظر القضية المماثلة، قضية ج.ل. ضد أستراليا، البلاغ رقم 491/1992، القرار الصادر في 28 تموز/يوليه 1992، الفقرة 4-3.

(10) انظر قضية وسترمان ضد هولندا، القضية رقم 682/1996، الآراء المعتمدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

راء - البلاغ رقم 845/1998، كندي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد راوليِ كِنِدي (يمثله المحامي الأستاذ ساول ليهرفروند، من مكتب ساول سيمونز ومويرهد وبرتن)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ : 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 845/1998 المقدم إليها من السيد راولي كِنِدي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شييرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي موقّع من أعضاء اللجنة: السيد نيسوكي أندو، السيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، ونص رأي فردي (موافق) موقّع من السيد ديفيد كريتسمر والسيد ماكسويل يالدين .

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو روالي كِنِدي، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو كان، وقت تقديم البلاغ، في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام تم تخفيفه بعد ذلك. وهو يقضي حالياً حكما بالسجن لمدة 75 سنة (1) في سجن بورت - أوف - سبين بالدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات ارتكبتها ترينيداد وتوباغو للفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرات 1 و2 و4 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرتين 2 و3 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و3 (ج) و5 من المادة 14؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 3 شباط/فبراير 1987، أُصيب المدعو نوريس يورك بجراح أثناء سرقة ورشته الميكانيكية. وتوفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه. وقد أُلقي القبض على صاحب البلاغ في 4 شباط/فبراير 1987، ووجهت إليه تهمة القتل هو والمدعو وين ماثيوز في 9 شباط/فبراير 1987، ومث ُ ل أمام القاضي في 10 شباط/فبراير 1987. وقد حُوكم خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، وصدر حكم بإدانته بارتكاب التهمة المنسوبة إليه. وفي 21 كانون الثاني/يناير 1992، حكمت محكمة الاستئناف بإعادة محاكمته، فتمت إعادة المحاكمة فيما بين 15 و29 تشرين الأول/أكتوبر 1993. وأُدين صاحب البلاغ مرة أخرى، وحكم عليه بالإعدام. ثم تم رفع دعوى استئناف جديدة، ولكن محكمة الاستئناف رفضت في 26 كانون الثاني/يناير 1996 الإذن ب استئناف الحكم، وعللت قرارها في 24 آذار/مارس 1998. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت اللجنة القضائية ل ل مجلس الملكي الخاص الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص بالاستئناف باعتباره شخصا فقيرا.

2-2 وتمثل موقف النيابة العامة في أن نوريس يورك كان يؤدي عمله هو ورئيسته في العمل، السيدة شانغي، في محطة الخدمة التي يمتلكها، مساء يوم 3 شباط/فبراير 1987. وبينما كان السيد يورك يعد الحصيلة النقدية من مبيعات اليوم، دخل صاحب البلاغ والسيد ماثيوز إلى المحطة. وتدعي النيابة العامة أن صاحب البلاغ طلب من السيدة شانغي ربع غالون من البنزين، وأنها حين عادت وجدت السيد يورك و قد طوق صاحب البلاغ عنقه بذراعه، موجهاً مسدساً إلى جبينه. وادع ي أن ماثيوز قال لصاحب البلاغ إن السيد يورك يحاول الاستحواذ على مسدس، فضربه على رأسه عدة مرات بقطعة من الخشب، وغادر الغرفة. ثم طلب السيد يورك من المقتحمين أن يأخذا المال. وعندها ، رمت السيدة شانغي، بإيعاز من السيد يورك، السيد ماثيوز بكأس، فصوب صاحب البلاغ مسدسه إليها، وأمرها بالتزام الصمت. ثم جرى السيد ماثيوز وضرب السيد يورك على رأسه ثانيةً، فهوى على الأرض. وهرب المقتحمان بعد ذلك بالمال في سيارة يملكها السيد يورك. وفي اليوم التالي توفي السيد يورك متأثرا بالجراح التي أصابت رأسه.

2-3 وذُكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت استيفاءً لمقاصد الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي حين أن من الممكن نظرياً تقديم طلب دستوري، إلا أن هذه الإمكانية غير متاحة عملياً، بسبب عدم استعداد الدولة الطرف لتوفير مساعدة قانونية لمثل هذه الطلبات أو عدم قدرتها على ذلك، وبسبب صعوبة العثور على محام محلي مستعد لتمثيل من يقدم طلباً دستورياً بدون مقابل.

الشكوى

3-1 يحاج صاحب البلاغ بوقوع انتهاك للفقرتين 2 و3 من المادة 9، حيث إنه لم يبلَّغ بالتهم المنسوبة إليه إلا بعد مرور خمسة أيام على إلقاء القبض عليه، وأنه لم يُعرض على القاضي إلا بعد ستة أيام من توقيفه. ويشير المحامي إلى أن العهد يطالب باتخاذ هذه الإجراءات "سريعاً"، ويقول إن الفترة بين إلقاء القبض عليه وتوجيه التهم إليه لم تستوف هذا الشرط في قضيته.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14، على أساس تأخر إجراءات المحاكمة بدون مبرر. وهو يشير إلى أن الإجراءات استغرقت المدد التالية: (1) 21 شهراً من تاريخ توجيه التهمة إلى صاحب البلاغ حتى تاريخ بدء محاكمته الأولى، و (2) 38 شهراً من تاريخ إدانته حتى تاريخ عقد جلسة دعوى الاستئناف التي رفعها، و (3) 21 شهراً من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف حتى تاريخ بدء إعادة محاكمته، و (4) 27 شهراً من تاريخ الإدانة الثانية حتى تاريخ عقد جلسة دعوى الاستئناف الثانية، و (5) 26 شهراً من تاريخ جلسة دعوى الاستئناف الثانية حتى تاريخ إصدار محكمة الاستئناف لحكمها المعلل. ويحتج المحامي بعدم وجود سبب معقول لإجراء الاستئناف بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على وقوع الجريمة، ولانقضاء فترة إضافية مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر لكي تفصل محكمة الاستئناف في القضية، ويقول إن على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية عن هذا التأخير.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للمادتين 6 و7 ، والفقرة 1 من المادة 14، بسبب الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام في ترينيداد وتوباغو. ويشير إلى أن التمييز بين جريمة القتل التي يستحق عليها الإعدام وتلك التي لا يستحق عليها الإعدام، وهو تمييز موجود في قوانين العديد من بلدان القانون العام الأخرى (2) ، لم يسبق تطبيقه من قبل في ترينيداد وتوباغو (3) . ويُذكر أن التشدد في الإلزام بتوقيع عقوبة الإعدام عن القتل يتفاقم بسبب قاعدة القتل/الجناية في ترينيداد وتوباغو، التي تفيد بأن الشخص الذي يرتكب جناية يكتنفها عنف شخصي يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، ويدان بالقتل إذا ما أسفر العنف، ولو بدون قصد، عن مقتل المجني عليه. ويُذكر أن تطبيق قاعدة القتل/الجناية تعد تشدداً إضافياً وقاسياً على الأطراف الثانوية التي ربما امتنعت عن المشاركة إذا كانت على علم مسبقاً بأنه قد يصدر عن عملية السرقة ضرر بدني خطير أو وفاة.

3-4 وذُكر أنه، نظراً للتنوع الكبير في الظروف التي قد ت رتكب فيها جريمة القتل، فإن فرض عقوبة واحدة دون تفرقة على جرائم القتل بأنواعها ليس فيه التزام بعلاقة التناسب بين ظروف ارتكاب الجريمة الفعلية والعقوبة المفروضة، ومن ثم يصبح عقوبة قاسية واستثنائية تتنافى مع أحكام المادة 7 من العهد. وذكر أيضا أن انتهاكا قد وقع للمادة 6، حيث إن فرض عقوبة الإعدام بغض النظر عن ظروف ارتكاب الجريمة يشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية وحاط ّ ة بالكرامة، وعقوبة تعسفية لا تتناسب مع الجريمة، ولا يمكن أن تبرر حرمان أحد من حقه في الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن انتهاكا قد وقع للفقرة 1 من المادة 14، لأن دستور ترينيداد وتوباغو لا يتيح لصاحب البلاغ الادعاء بأن إعدامه مخالف للدستور باعتباره معاملة لا إنسانية أو حاطّة بالكرامة، أو معاملة قاسية، ولأن الدستور لا يتيح الحق في عقد جلسة قضائية أو محاكمة للبت فيما إذا كان ينبغي توقيع عقوبة الإعدام أو تنفيذها في جريمة القتل المحددة المرتكبة.

3-5 وذُكر أن فرض عقوبة الإعدام بدون وضع الظروف المخففة في الاعتبار أو إتاحة الفرصة لعرض هذه الظروف يعد قاسياً للغاية في قضية صاحب البلاغ، حيث إن الظروف التي ارتكب فيها جريمته تتمثل في أنه كان طرفا ثانويا في القتل، لذلك من الممكن اعتبار أنه يتحمل قدراً أقل من المسؤولية. ويشير المحامي إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم ضد الأفراد، الذي بحثه برلمان ترينيداد وتوباغو دون أن يعتمده. فوفقا للمحامي، كان من الممكن أن تقع جريمة صاحب البلاغ بوضوح ضمن فئة الجرائم التي لا يعاقَب عليها بالإعدام لو أن هذا القانون قد اعتُمد.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للإخلال بأحكام الفقرتين 2 و4 من المادة 6، لأن الدولة الطرف لم توفر ل ـ ه فرصة لممارسة حقه في التماس الرأفه في إطار جلسة استماع عادلة. ويبين المحام ي أن رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو مخول، بموجب المادة 87 من الدستور، سلطة تخفيف أي حكم يصدر بالإعدام، ولكنه يتخذ هذا القرار بعد استشارة وزير يُعَيِّنه، ويقوم هذا الوزير بدوره باستشارة رئيس الوزراء. وعملاً بالمادة 88 من الدستور يجب أن تؤسس أيضاً لجنة استشارية معنية بالعفو يترأسها الوزير المعين. وتنص المادة 89 من الدستور على أنه يجب على اللجنة الاستشارية أن تأخذ في الاعتبار بعض المواد، كتقرير قاضي المحكمة مثلاً، قبل إ سداء مشورتها. ويبين المحامي أن اللجنة الاستشارية هي بالفعل الهيئة المخوَّلة في ترينيداد وتوباغو سلطة تخفيف حكم الإعدام وأن لها حرية وضع القواعد الناظمة لإجراءاتها، وبالتالي، فهي ليست ملزمة بإتاحة فرصة للسجين للنظر في قضيته في محاكمة عادلة، كما أنها ليست ملزمة بإتاحة أي ضمانات إجرائية أخرى لمقدم الالتماس، مثل حق رفع كتاب خطي أو شفوي أو حق الاطلاع على المواد التي ستتخذ اللجنة الاستشارية قرارها بناء عليها ( 4 ) .

3-7 ويبـين المحام ي أن حق التماس الرأفة المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد يجب أن يفسر بأسلوب يضمن تطبيق هذا الحق تطبيقاً فعلياً، أي أنه يجب، تمشياً مع المبادئ العامة، أن يتم تأويله بطريقة تضمن لهذا الحق أن يكون عملياً وفعلياً بدلاً من أن يكون نظرياً أو صورياً ، وأنه يجب، بالتالي، أن يضمن هذا الحق للشخص الذي يلتمس الرأفة، الحقوق الإجرائية التالية:

- الحق في معرفة تاريخ قيام اللجنة الاستشارية بالنظر في القضية؛

- الحق في الاطلاع على المواد التي ستكون معروضة على اللجنة الاستشارية في جلسة الاستماع؛

- الحق في تقديم مذكرات قبل انعقاد جلسة الاستماع، سواء بخصوص المسائل العامة أو بخصوص المواد المعروضة على اللجنة الاستشارية؛

- الحق في أن تتاح للشخص جلسة استماع شفوية مع اللجنة الاستشارية؛

- الحق في أن تُعرض على اللجنة الاستشارية، وأن تدرس هذه اللجنة، الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن أي هيئة من الهيئات الدولية، كلجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

3-8 ويبين المحام ي ، فيما يتعلق بالظروف الخاصة التي تحيط بقضية صاحب البلاغ، أنه من المحتمل أن تكون اللجنة الاستشارية قد اجتمعت عدة مرات للنظر في طلب صاحب البلاغ دون معرفته وبدون إتاحة الفرصة ل ـ ه لتقديم مذكرات باسمه وبدون إطلاعه على المواد التي سيتم النظر فيها. ويبين المحام ي أن ذلك يشكل إخلالاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 6، والفقرة 2 من المادة 6 أيضاً، نظراً لأ نه لا يمكن للجنة الاستشارية أن تحدد بصورة موثوقة ما هي الجرائم التي تعتبر " أشد الجرائم خطورة" إلا إذا سمحت للسجين بالاشتراك اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار.

3-9 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للإخلال بأحكام المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 لأنه عندما كان ينتظر توجيه التهمة إليه والمثول أمام القاضي بعد توقيفه، تعرض للتعذيب والضرب على أيدي ضباط الشرطة. ويدعى أنه تعرض للضرب المتكرر وللتعذيب لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة. ويبين صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب على الرأس باستخدام إ حدى علامات المرور وأنه ضرب بكعب البندقية في ضلوعه، كما تعرض للركل المستمر من طرف ضباط شرطة ذكرهم بالاسم، وتعرض للكمات وجه ها إلى عينيه ضابط شرطة ذكره بالاسم، كما ه ُ دد بعقرب وبالإغراق، وحرم من الغذاء. وقد قدم صاحب البلاغ شكوى بشأن الضرب الذي تعرض له وكشف للمحكمة التي مثل أمامها بتاريخ 10 شباط/فبراير 1987 عن الكدمات التي أصيب بها، فأمر القاضي بنقله إلى المستشفى بعد جلسة الاستماع.

3-10 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية إخلال بأحكام المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، لأنه اعتقل تحت ظروف مروعة، سواء في الحبس الاحتياطي أو في جناح المحكوم عليهم بالإعدام . وهكذا اعتقل صاحب البلاغ، طوال فترتي الحبس الاحتياطي (21 شهراً قبل المحاكمة الأولى و21 شهراً قبل المحاكمة الثانية)، في زنزانة أبعادها ستة أقدام على تسعة أقدام ، كان يتقاسمها مع سجناء آخرين يتراوح عددهم بين خمسة وعشرة سجناء. ويذكر، فيما يتعلق بالفترة الإجمالية التي قضاها صاحب البلاغ في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وهي تناهز ثمانية أعوام، أنه احتجز في سجن انفرادي وأن أبعاد الزنزانة كانت ستة أقدام على تسعة أقدام، وأنه لا يوجد فيها سوى سرير وطاولة ونَضَد، ولم يكن يدخلها ضوء النهار، ولم تكن مجهزة بمرافق صحية ملائمة، فقد كانت خالية إلا من دلو من البلاستيك يستعمل كمرحاض. ويبين صاحب البلاغ أنه لم يكن يسمح ل ـ ه بالخروج من زنزانته أكثر من مرة في الأسبوع للتريُّض ، وأن الطعام المقدم لم يكن كافياً ويكاد لا يؤكل وأنه لم تتخذ أي ترتيبات بشأن الشروط الخاصة التي يجب أن يراعيها في غذائه. ونادراً ما كان يسمح ل ـ ه باستشارة طبيب أو طبيب أسنان بالرغم من طلبه ذلك.

3-11 وبا لنظر إلى ما جاء في الفقرة 3-10 أعلاه، يدعي صاحب البلاغ أن تنفيذ حكم الإعدام فيه في ظروف كهذه يشكل انتهاكاً لحقوقه بمقتضى المادتين 6 و7. ويشير محام يه إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ، إذ يبين هذا القرار أن اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام لمدة طويلة من الزمن يشكل، في تلك القضية إخلالاً بما يحظره دستور جامايكا من المعاملة اللاإنسانية والحاط ّ ة بالكرامة. و يحتج المحامي بأن الحجج نفسها تنطبق على هذه القضية.

3-12 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية للإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 2، و الفقرة 1 من المادة 14 لأنه، بسبب عدم توافر المساعدة القانونية، يجري حرمانه واقعياً من حقه في استئناف قضيته أمام المحكمة العليا للانتصاف من انتهاك حقوقه الأساسية. وهو يلاحظ أن تكاليف مباشرة إجراءات قضائية أمام المحكمة العليا تتجاوز إمكانياته المالية وإمكانيات الغالبية العظمى من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

3-13 وفيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته الدولة الطرف لدى انضمامها مجدداً إلى البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998، يدعي صاحب البلاغ أن اللجنة مختصة بالنظر في هذا البلاغ بغض النظر عن أنه يخص " سجين اً محكوم اً عليه بالإعدام فيما يتصل [ ... بمسائل] تتعلق بمقاضاته أو باعتقاله أو بمحاكمته أو بإدانته أو بالحكم الصادر عليه أو بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه".

رسالة الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليه ا

4-1 أشارت الدولة الطرف في الرسالة التي قدمتها بتاريخ 8 نيسان/أبريل 1999 إلى صك انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، المؤرخ 26 أيار/مايو 1998، وهو يشمل التحفظ التالي:

"... تنضم ترينيداد وتوباغو من جديد إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع تحفظها على المادة 1 منه، مفاده أن ه ليس من اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استلام ومعالجة بلاغات متصلة بأي سجين من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتتصل بأي أمر يتعلق بمقاضاته أو باعتقاله أو بمحاكمته أو بإدانته أو بالحكم الصادر بحقه أو بتنفيذ عقوبة الإعدام في ه، أو أي أمر يتصل بذلك".

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه، نظراَ لهذا التحفظ ولأن صاحب البلاغ سجين محكوم عليه بالإعدام، فليس من اختصاص اللجنة النظر في هذا البلاغ. وتفيد الدولة ب أن اللجنة، بتسجيلها البلاغ وادعائها فرض تدابير مؤقتة بمقتضى أحكام المادة 86 من نظامها الداخلي، تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها، لذا فإن الدولة الطرف تعتبر الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن هذا البلاغ لاغية وغير ملزمة.

5- ودفع صاحب البلاغ، في التعليقات التي قدمها بتاريخ 23 نيسان/أبريل 1999، أن رأي الدولة الطرف القائل إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تجاوزت نطاق اختصاصها عندما سجلت هذا البلاغ رأي لا أساس له من الصحة في إطار القانون الدولي واحتج بأن اللجنة، وليس الدولة الطرف، هي التي تبت في صحة التحفظ المقدم ، وذلك عملاً بالمبدأ العام الذي يقضي بأن الهيئة التي يقد َّ م تحفظ ما بشأن اختصاصها هي التي تبت في صحة هذا التحفظ و أثره. وأشار في هذا الصدد إلى الفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 24 ( 5 ) ، وإلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن الاختصاص القضائي على مصائد الأسماك (إ سبانيا ضد كندا ) .

قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

6- نظرت اللجنة، خلال دورتها السابعة والستين، في مقبولية البلاغ. وقررت أنه لا يمكن اعتبار التحفظ متفقا مع هدف البروتوكول الاختياري والغرض منه ، ولذا، ف إ ن ما من شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية أي من ادعاءات صاحب البلاغ لأي سبب آخر غير تحفظها، وترى أن الادعاءات مدعمة بما يكفي من الأدلة لكي تنظر فيها من حيث وقائعها الموضوعية. وعليه، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أن البلاغ مقبول (6) .

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 انقضى في 3 تموز/يوليه 2000 الموعد النهائي المحدد للدولة الطرف لتقديم المعلومات عن الأسس الموضوعية للادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ. ولم ترد معلومات ذات صلة بالموضوع من الدولة الطرف، على الرغم من إرسال رسالتين لتذكيرها بذلك في 28 شباط/فبراير 2001 و13 آب/أغسطس 2001.

7-2 وقد نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء كافة المعلومات المتاحة لها من الدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 ادعى المحامي أن الطابع الإلزامي لحكم الإعدام، وتطبيقه في قضية السيد كندي، يشكل انتهاكا للمواد 6(1) و7 و14(1) من العهد. ولم تتصد الدولة الطرف لهذا الادعاء. وتلاحظ اللجنة أن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بموجب قوانين ترينيداد وتوباغو لا يستند إلا إلى فئة واحدة خاصة من الجرائم التي يكون فيها الشخص المتهم مذنبا. وما أن يكتشف انطباق تلك الفئة، فلا مجال للنظر في الظروف الشخصية للمتهم أو الظروف الخاصة بالجريمة. وفي حالة ترينيداد وتوباغو، تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام ملزمة في حالة جرائم القتل، وأنه يجوز، بل ، وفي الحقيقة ، يجب فرضها في الحالات التي يرتكب فيها شخص جناية تشتمل على عنف شخصي يؤدي ولو عن غير قصد إلى وفاة المجني عليه. وترى اللجنة أن هذا النظام الملزم بفرض عقوبة الإعدام يحرم صاحب البلاغ من الحق في الحياة، بدون النظر، في ظل الظروف الخاصة بالقضية، فيما إذا كان هذا الشكل الاستثنائي من أشكال العقوبة متفقا مع أحكام العهد أم لا (7) . وعليه، ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

7-4 ولاحظت اللجنة ما ادعاه المحامي من أن عدم الاستماع إلى السيد كندي في أية مرحلة فيما يتصل بطلبه العفو، وعدم إبلاغه بوضع المداولات المتعلقة بهذا الطلب يفيدان بانتهاك حقه المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد. وبعبارة أخرى، يدعي المحامي أن ممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم ينبغي أن يكون محكوما بالضمانات الإجرائية التي تنص عليها المادة 14 (انظر الفقرة 3-8 أعلاه). وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن صياغة الفقرة 4 من المادة 6 لا تنص على إجراء معين لطرائق ممارسة حق العفو. وعليه، فالدول الأطراف هي صاحبة سلطة تحديد طرائق ممارسة الحقوق التي تكفلها الفقرة 4 من المادة 6. ولا يبدو أن الإجراء المتبع في ترينيداد وتوباغو والطرائق المنصوص عليها في المادتين 87 و89 من الدستور تنكر فعليا الحق الذي ترسيه الفقرة 4 من المادة 6. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى عدم وقوع انتهاك لهذ ه المادة .

7-5 وفيما يتصل بادعاء المحامي أن طول الإجراءات القضائية في قضيته يعتبر انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن أكثر من عشر سنوات قد مرت منذ الوقت الذي تمت فيه محاكمة صاحب البلاغ إلى الوقت الذي تم فيه رفض التماسه بالحصول على إذن خاص بالطعن أمام اللجنة القضائية ل لمجلس الملكي الخاص. وترى اللجنة أن التأخيرات التي ذكرها المحامي (انظر الفقرة 3-2 أعلاه)، ولا سيما التأخيرات في الإجراءات القضائية بعد صدور الحكم بإعادة المحاكمة، أي بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الحكم بإعادة المحاكمة في أوائل عام 1992 وحتى تاريخ رفض الطعن الثاني في آذار/مارس 1998، كانت "غير معقولة" بالمعنى المقصود من الف ق رة 3(ج) و5 مقترنة مع المادة 14. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن انتهاكا قد وقع لهاتين المادتين.

7-6 وادعى صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للفقرتين 2 و3 من المادة 9، لأن التهمة لم توجه إليه إلا في اليوم الخامس من إلقاء القبض عليه، ولأنه لم يعر َ ض على القاضي إلا في اليوم السادس من توقيفه. ولا منازع لكون صاحب البلاغ لم توجه إليه التهمة رسميا إلا في 9 شباط/فبراير 1987، وأنه لم يعرض على القاضي إلا في 10 شباط/فبراير 1987. وفي حين أن معنى كلمة "سريعاً" الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 يجب تحديده وفقا لكل قضية على حدة، إلا أن اللجنة تشير إلى سوابقها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري التي تفيد بأنه ينبغي ألا تتعدى مدة التأخير بضعة أيام قليلة. وفي حين أن المعلومات المتاحة للجنة لا تمكنها من تحديد ما إذا كان السيد كندي قد أحيط علما "سريعا" بالتهم المنسوبة إليه أم لا، فإن اللجنة تعتبر أنه لم يمثل "سريعا" أمام القاض ي، في انتهاك للفقرة 3 من المادة 9.

7-7 ولاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للضرب بعد إلقاء القبض عليه وأثناء احتجاز الشرطة له ادعاءات ثابتة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الادعاءات؛ وأن صاحب البلاغ قدم وصفا تفصيليا للمعاملة التي تعرض لها، محدداً كذلك أسماء ضباط الشرطة الذين ادعي تورطهم فيها؛ وأن القاضي الذي مث ُ ل أمامه يوم 10 شباط/فبراير 1987 أمر بتحويله إلى المستشفى للعلاج. وتعتبر اللجنة أن المعاملة التي تعرض لها السيد كندي أثناء احتجاز الشرطة له تشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد.

7-8 ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تشكل انتهاكا للمادتين 7 و10 (1). ومرة أخرى، لم تتصد الدولة الطرف لهذا الادعاء. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ظل في الحبس الاحتياطي لمدد يصل مجموعها إلى 42 شهراً برفقة ما لا يقل عن خمسة أو عشرة محتجزين آخرين في زنزانة من 6 أقدام على 9 أقدام؛ وأنه ظل على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة ثماني سنوات تقريباً، أودع خلالها ا لحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة خالية من المرافق الصحية إلا من دلو للغائط، وبلا إضاءة طبيعية، ولم يكن يسمح له بالخروج من زنزانته إلا مرة في الأسبوع، وأن الطعام المقدم له كان في مجمله غير كاف ولم يكن مراعياً لاحتياجاته الخاصة من الغذاء. وتعتبر اللجنة أن ظروف الاحتجاز هذه - التي لم تعترض الدولة الطرف عليها - تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7-9 وأحاطت اللجنة علماً بالادعاء (انظر الفقرة 3-11 أعلاه) بأن تنفيذ حكم الإعدام في صاحب البلاغ يشكل انتهاكا للمادتين 6 و7 من العهد. غير أن اللجنة تعتبر أن هذا الادعاء بالتحديد لم يعد ذا جدوى نظراً لتخفيف الحكم بإعدام صاحب البلاغ.

7-10 ويدعي صاحب البلاغ في النهاية أن غياب المساعدة القانونية اللازمة لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة14، مقترنة مع الفقرة 3 من المادة 2. وتلاحظ اللجنة أن العهد لا يتضمن أي التزام صريح بأن تقوم أية دولة طرف بتوفير المساعدة القانونية للأفراد في جميع القضايا، ولكن فقط عند الفصل في تهمة جنائية تقتضي مصلحة العدالة توفيرها (الفقرة 3(د) من المادة 14). كما أن اللجنة تدرك أن دور المحكمة الدستورية لا يتمثل في الفصل في التهم الجنائية في حد ذاتها، وإنما يتمثل في ضمان خضوع مقدمي الطلبات لمحاكمات عادلة. والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بجعل سبل الانتصاف التي توفرها المحكمة الدستورية والمنصوص عليها في المادة 14(1) من دستور ترينيداد وتوباغو متاحة وفعلية فيما يتصل بالبلاغات عن وقوع انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد. ونظراً لعدم توفير مساعدة قانونية لصاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية فيما يتصل ببلاغه بانتهاك حقوقه في محاكمة عادلة، تعتبر اللجنة أن حرمانه من المساعدة القانونية يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2.

8- وبالاستناد إلى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن ارتكاب ترينيداد وتوباغو انتهاكات للفقرتين 1 و7 من المادة 6، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14، والفقرتين 1 و3 (د) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9- وإن على الدولة الطرف التزاماً بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد بتوفير سبيل انتصاف فعّال للسيد راولي كندي، يشمل التعويض والنظر في إخلاء سبيله مبكراً. كما أن على الدولة الطرف التزاماً باتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة لتلك الانتهاكات في المستقبل.

10- وتدرك اللجنة أن ترينيداد وتوباغو انسحبت من البروتوكول الاختياري. غير أن هذه القضية قدمت إلى اللجنة لتنظر فيها قبل سريان نفاذ انسحاب ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 27 حزيران/يونيه 2000؛ وكانت لا تزال خاضعة لانطباق البروتوكول الاختياري، وفقا للمادة 12(2) من البروتوكول الاختياري. وقد تعهدت الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد المقيمين على إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وتوفير سبل انتصاف فعلية وقابلة للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن يصلها من الدولة الطرف في خلال 90 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتُمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

الحواشي

(1) ملاحظة: في تاريخ غير محدد بعد انتهاء فترة السنوات الخمس التي حددها المجلس الملكي الخاص كحد أدنى لتخفيف أحكام الإعدام، تم تخفيف الحكم بإعدام صاحب البلاغ إلى حكم بالسجن لمدة خمسة وسبعين عاماً. وقد أُخطر صاحب البلاغ بذلك في 8 شباط/فبراير 2000.

(2) يشير المحامي هنا إلى قانون المملكة المتحدة لعام 1975 بشأن جرائم القتل، الذي يقضي بأن فرض عقوبة الإعدام يقتصر على الجرائم الموجبة لها (القتل بإطلاق النار أو التفجير، والقتل المرتكب أثناء السرقة، والقتل بغرض مقاومة الاعتقال أو الهروب من الاحتجاز، وقتل أفراد الشرطة وموظفي السجون أثناء تأديتهم لمهام عملهم) عملاً بأحكام الفرع 5 من القانون المذكور، وعلى القتل المرتكب أكثر من مرة، عملاً بأحكام الفرع 6 منه.

(3) يشمل القانون في ترينيداد وتوباغو بعض الأحكام التي تخفف جريمة القتل العمد إلى جريمة القتل الخطأ في الحالات التي تكون فيها مسؤولية القاتل محدودة، أو عندما ترتكب الجريمة نتيجة لاستفزاز.

(4) يبين المحامي أن اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص هي التي أقرت هذه المبادئ في قضية ريكلي ضد وزير الأمن العام (رقم 2) (1996) 2WLR281 ، وفي قضية دي فرَيتاس ضد بنّي (1976) A.C. .

(5) I/GEN HR/1/Rev.3 ، 15 آب/أغسطس 1997، الصفحة 48 (من النص الإنكليزي).

(6) للاطلاع على نص القرار، انظر التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان لعام 2000، A/55/40 ، المجلد الثاني، المرفق الحادي عشر - ألف.

(7) الآراء المعتمدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن البلاغ رقم 806/1998 (قضية تومبسون ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين)، الفقرة 8-2 ( A/56/40 ، المجلد الثاني، المرفق العاشر - حاء).

تذييل

رأي فردي مقدم من أعضاء اللجنة السيد نيسوكي أندو، والسيد إيكارت كلاين والسيد ديفيد كريتسمر

عندما نظرت اللجنة في مقبولية هذا البلاغ، رأينا، في ضوء تحفظ الدولة الطرف المذكور في الفقرة 4-1 من آراء اللجنة، أن اللجنة ليست مختصة بالنظر في البلاغ، وأنه ينبغي بذلك إعلان عدم مقبولية البلاغ. ولم تقبل اللجنة رأينا، مؤكدةً أنها مختصة بالنظر في البلاغ. ونحن نحترم رأي اللجنة فيما يتصل باختصاصها، ولذلك شاركنا في النظر في البلاغ من حيث وقائعه الموضوعية.

(توقيع) نيسوكي أندو

(توقيع) إيكارت كلاين

(توقيع) ديفيد كريتسمر

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي مقدم من عضوي اللجنة السيد ديفيد كريتسمر والسيد ماكسويل يالدين (رأي موافق)

في البلاغ رقم 806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين )، انشققت على رأي اللجنة الذي يفيد بأن الطابع الإلزامي لحكم الإعدام كعقوبة عن القتل، وفقا لقانون الدولة الطرف يعني بالضرورة أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 6 بالحكم على صاحب البلاغ بالإعدام. ومن بين الأسباب الرئيسية لرأيي هذا أن عقوبة الإعدام بالدولة الطرف لا يلزم توقيعها إلا في حالة القتل العمد لإنسان آخر، وهي عقوبـة لا تشكل في رأينا، رغم شدة كراهة الموقعين أدناه لها، انتهاكا للعهد. غير أنه تبين في هذه القضية التي صدر فيها حكم إلزامي بالإعدام أن تعريف القتل قد يشمل المشاركة في جريمة ينطوي عليها عنف يسفر دون قصد عن وفاة شخص آخر. وعلاوة على ذلك، فالنيابة العامة لم تزعم في هذه القضية أن صاحب البلاغ قد قتل نوريس يورك مع سبق الإصرار.

وفي ظل هذه الظروف، ليس من دليل قاطع على أن صاحب البلاغ مدان بارتكاب واحدة من أخطر الجرائم، وهذا شرط لتوقيع عقوبة الإعدام بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وعلاوة على ذلك، فالطابع الإلزامي للحكم حرم المحكمة من فرصة النظر فيما إذا كانت فعلاً الجريمة المحددة التي ارتكبها صاحب البلاغ واحدة من أخطر الجرائم في حدود المعنى المقصود من الفقرة 2 من المادة 6 أم لا. ولذلك، فأنا أرى أن الدولة الطرف، حين أصدرت الحكم بالإعدام، تكون قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الحياة الذي تحميه الفقرة 2 من المادة 6 من العهد.

(توقيع) ديفيد كريتسمر

(توقيع) ماكسويل يالدين

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

شين - البلاغ رقم 848/1999، رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا،

(الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

مقدم البلاغ : السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا

(يمثله محام، هو السيد بيدرو بابلو كامارغو)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 أيلول/سبتمبر 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 848/1999 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليلي أهانهانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.

آراء اللجنة المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا، وهو مواطن كولومبي محتجز حاليا في سجن لا بيكوتا العام في كولومبيا لإدانته بارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات. وهو يدعي أنه وقع ضحية لانتهاك كولومبيا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا قد اتهم في 13 أيار/مايو 1990 بارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب اتهامه بخروقات أخرى للقانون. وقد أنيطت لجنة الادعاء في بوغوتا التي أنشئت بقرار صادر عن مكتب المدعي العام تم اعتماده بموجب المادة 250 من دستور كولومبيا لعام 1991 (1) ، بمسؤولية التحقيق في القضية في عام 1993، وتوجيه التهمة إليه.

2-2 وفي الحكم الصادر عن محكمة بوغوتا الإقليمية في 21 شباط/فبراير 1997، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 23 عاما ودفع غرامة. فاستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة الوطنية التي أيدت في قرارها الصادر في 4 تموز/يوليه 1997 حكم الإدانة الصادر عن محكمة أول درجة، ولكنها خفضت الحكم بالسجن إلى 21 عاما كما خفضت الغرامة. ثم رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997 أمام محكمة العدل العليا الكولومبية فأيدت المحكمة قرار الإدانة في 18 كانون الثاني/يناير 2001.

2-3 وقد أنشئت محكمة بوغوتا الإقليمية والمحكمة الوطنية بموجب المرسوم الحكومي رقم 2790 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 (النظام الأساسي للدفاع عن العدالة)، وأُدرجت في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدر تشريع به بموجب المرسوم رقم 2700 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1992 والذي أبطله القانون رقم 600 لعام 2000 المعمول به حاليا. وقد أبطل القانون رقم 504 لعام 1999 المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بسرية المحاكمات وعقدها في محاكم مغلقة. واستحدثت المادة 9 من المرسوم رقم 2790 منصب قضاة النظام العام وخولت هؤلاء القضاة صلاحية النظر في الجرائم المنصوص عليها في "النظام الأساسي المتعلق بالمخدرات" (1) . وصارت هذه المادة نصا قانونيا دائما بمقتضى المرسوم رقم 2271 لعام 1991. وقد سحب المرسوم رقم 2790 المذكور أعلاه اختصاص النظر في الجرائم المنصوص عليها في "النظام الأساسي المتعلق بالمخدرات" من "المحاكم الجنائية المحلية والمحاكم الجنائية الممارسة للقضاء المختلط" بوصفها محاكم متخصصة، وأنشأ "محاكم النظام العام أو المحاكم بدون مواجهة أو محاكم الطوارئ"، التي تحولت إلى أجهزة "عدالة إقليمية" سرية بعد دخولها حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1992.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك العهد لأن المرسوم رقم 2790 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 والمرسوم رقم 2700 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 طُبقا عليه بأثر رجعي. ويدعي على الأخص وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأن أياً من لجنة الادعاء في بوغوتوتا التي أجرت التحقيق ووجهت التهم إلى صاحب البلاغ، أو محكمة بوغوتا الإقليمية التي أصدرت الحكم ضد صاحب البلاغ، أو المحكمة الوطنية، لم يكن له وجود في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، أي يوم 13 أيار/مايو 1990. ويقول صاحب البلاغ إن لجنة الادعاء بدأت التحقيق معه في عام 1993، وإنها وجهت التهم إليه أمام محكمة بوغوتا الإقليمية عن جريمة يدعى ارتكابه لها في 13 أيار/مايو 1990. ويذكر صاحب البلاغ أن هذه المحكمة تصبح بذلك هيئة مخصصة أو لجنة خاصة غير شرعية.

3-2 ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة المختصة التي كان ينبغي أن تنظر في هذه القضية هي محكمة كالي الدورية للقضاء الجنائي والمختلط، بوصفها محكمة متخصصة، حيث إن المحاكم التي تندرج تحت هذه الفئة هي التي كانت مختصة، عندما ارتكبت الجريمة، بقضايا الاتجار في المخدرات. ومع ذلك، فبما أن هذه المحكمة قد ألغيت في 15 تموز/يوليه 1991، فكان ينبغي أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة كالي الجنائية، حيث إنها من محاكم القانون العام. وكان ينبغي أن تكون المحكمة المختصة في ثاني درجة، أي مرحلة الاستئناف، هي محكمة كالي المحلية القضائية العليا. ويذكر صاحب البلاغ أن ضمان توفير قاض أو محكمة تتسم بالكفاءة والاستقلال والحياد قد أُغفل، حيث حاكمه أعضاء مؤسسة منشأة بعد ارتكاب الجريمة. كما أنه يدعي أن الحق في محاكمته بما يتفق مع القوانين السابقة لتاريخ ارتكاب الفعل المتهم به، والضمان الراسخ في المادة 14 من العهد بأن الناس جميعاً سواء أمام القضاء قد انتُهكا، حيث إنه حوكم بموجب أحكام تقييدية طارئة وضعت بعد تاريخ ارتكاب الجريمة.

3-3 ويذكر صاحب البلاغ كذلك أنه حرم من الحق في محاكمة علنية، تعقد فيها جلسة علنية ويكون فيها حضور محامي الدفاع وممثل لمكتب المدعي العام إجباريا، كما هو مذكور في قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1992. ويشير صاحب البلاغ في هذا الشأن إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية إلسا كوباس ضد أوروغواي، وقضية ألبيرتا ألتيسور ضد أوروغواي (2) ، حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد في الحالتين، لأن المحاكمة تمت سراً في غياب المدعى عليه، ولأن النطق بالحكم لم يكن علنياً.

3-4 ووفقا لصاحب البلاغ، يبين قرار المحكمة الإقليمية الصادر في 21 شباط/فبراير 1997 أنه أدين في محاكمة سرية تمت في غيابه بصورة كتابية حصرياً وبدون جلسة علنية كان من الممكن، لو أنها عقدت، أن تمكنه من مواجهة شهود الادعاء والطعن في الأدلة المقدمة ضده. كما أن صاحب البلاغ لم يمثل نهائياً أمام المحكمة الإقليمية، ولم يجر أي لقاء مباشر بالقضاة الذين أدانوه، كما لم يلتق بقضاة المحكمة الوطنية بدون مواجهة الذين أصدروا الحكم عليه في محكمة ثاني درجة. ويقول صاحب البلاغ إنه حُرم من الضمان بتوفير محاكمة مستقلة وحيادية، لأنه افتُرض أنه كان رئيس "اتحاد كالي"، وهو تنظيم إجرامي مزعوم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ

4-1 تشير الدولة الطرف، في تعليقاتها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 1999 و2 أيار/مايو 2000 و28 حزيران/يونيه 2001 و26 شباط/فبراير 2002، إلى شروط مقبولية البلاغ، وتدفع بأن ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يتم الفصل بعد في المراجعة القضائية (3) ، كما أن أمامه سبل انتصاف أخرى، كتقديم طلب بإعادة النظر في الوقائع أمام محكمة العدل العليا، وهي وسيلة انتصاف مستقلة تمارس خارج العملية الجنائية، أو، في الحالات المستعصية، بتقديم طلب بالحصول على الحماية (أمبارو- Amparo)؛ وهي وسيلة تتيحها المحكمة الدستورية بصورة استثنائية لمواجهة الضرر الذي لا يمكن الانتصاف منه، عندما تنعدم أية وسيلة أخرى من وسائل الدفاع القضائي.

4-2 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى الدولة الطرف أن الآجال المحددة للإجراءات الجنائية في التشريع الكولومبي ليست ، للوهلة الأولى، غير معقولة ولا تعسفية، كما أنها لا تنكر الحق في عقد الجلسة القضائية في غضون فترة معقولة.

4-3 وأما عن الأسس الموضوعية للقضية، فتدفع الدولة الطرف بأن القانون رقم 2 قد سُن في عام 1984، لتلبية الحاجة الملحة إلى إدراج الأحكام المناسبة في النظام القانوني لمواجهة أشكال جديدة من الجرائم، منها الجرائم المتصلة بالاتجار في المخدرات. وقد عهد هذا القانون إلى قضاة متخصصين بولاية النظر في القضايا من هذا النوع. ثم أنيطت هذه الولاية بمحاكم النظام العام بموجب المرسوم رقم 2790 لعام 1990 الصادر بموجب دستور عام 1886. غير أنه تم إنشاء لجنة خاصة، بموجب الإصلاح الدستوري والدستور الجديد لعام 1991، لإعادة النظر في التشريع القائم. وبعد أن خلصت هذه اللجنة إلى أن التشريع يتمشى مع النظام الدستوري الجديد، قررت إدراجه بصورة دائمة في التشريع الجنائي من خلال المرسوم رقم 2266 لعام 1991. فصارت المحاكم الإقليمية المعروفة باسم المحاكم "بدون مواجهة" مختصة، بموجب هذا المرسوم، بجرائم الاتجار في المخدرات التي تندرج تحتها الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 250 من الدستور أنشأت مكتب المدعي العام، وأنها خولته سلطة التحقيق فيما يُرتكب في كولومبيا من أفعال يعاقب عليها القانون. وكان الغرض من هذه الأحكام، من حيث اتصالها بالأنشطة الجنائية كالاتجار في المخدرات، ضمان إقامة العدل بطريقة سليمة، حيث كانت إقامة العدل مهددة آنذاك تهديدا خطيرا بممارسات من قبيل فساد المسؤولين وترهيبهم. وتقول الدولة الطرف أيضا إن هذه الأحكام قد استمدت من تشريعات بلدان أخرى وأنها كُيفت للنظام الدستوري الكولومبي، وقد استخدمتها هذه البلدان في الحالات القصوى كتلك التي عاشتها في السنوات الأخيرة. وهذا لا ينطوي على تقييد للمبادئ والحقوق الإجرائية المذكورة أدناه.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأنه يترتب على ذلك أن المطالبات المتصلة بانتهاك مبادئ مثل أصول المحاكمات أو الشرعية لا أساس لها من الصحة، حيث إن المسؤولين القضائيين التزموا طوال فترة محاكمة صاحب البلاغ بكافة المبادئ الموضوعية والمعايير الإجرائية، لا سيما ما يتصل منها بحقوق الدفاع والتزام المحاكمة بطابع يكفل العلنية والمواجهة بين الخصوم. كما أن صاحب البلاغ كان يتمتع طوال الوقت بتمثيل من محاميه، وقد عُرِضت عليه كافة الأدلة، ومنح فرصة الطعن في الأدلة والأحكام الصادرة ضده.

4-6 وفيما يتعلق بالحجة المقدمة من صاحب البلاغ بخصوص عدم تطبيق أفضل القوانين الجنائية لحالته في قانون الإجراءات الكولومبي، تعتبر الدولة الطرف أن هذه الحجة تخرج عن نطاق العهد، وأنها بالتالي غير مقبولة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يرد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1999، و21 آب/أغسطس 2001، و23 نيسان/أبريل 2002، على الدولة الطرف فيما يتعلق بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية، ويذكر أن مشكلة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد حُلت بصدور القرار المتعلق بطلب المراجعة القضائية في 18 كانون الثاني/يناير 2001، ولكنه يؤكد على أن توصل المحكمة العليا إلى قرار بشأن طلب المراجعة استغرق 39 شهراً، ومن ثم فقد وقع تأخير لا مبرر له في تطبيق سبل الانتصاف المتاحة محليا. وفيما يتعلق بطلب المراجعة، يقول صاحب البلاغ إن هذا الأمر غير مقبول، حيث إن طلب المراجعة يشكل دعوى مستقلة، وليس وسيلة انتصاف تتفق مع الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ويدفع صاحب البلاغ بأن في القانون الجنائي "ليست الدعوى كوسيلة الانتصاف: فالدعوى حق مجرد باتخاذ إجراء قانوني ذي طبيعة عامة لبدء نشاط قضائي، في حين أن الانتصاف هو سبل الطعن في قرار صدر في قضية قيد النظر. وقد استُنفدت سبل الانتصاف العادية ووسيلة الانتصاف الخاصة المتمثلة في الاستئناف التي تم توفيرها، في هذه القضية، أثناء المحاكمة والإجراءات الجنائية بموجب القانون الجنائي الكولومبي، بحيث لم تعد هناك وسيلة انتصاف أخرى يمكن اللجوء إليها".

5-2 ويقول صاحب البلاغ أيضا إن طلب الحماية أي الأمبارو (Amparo) المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور غير مقبول كذلك، حيث إن المحكمة الدستورية أعلنت في قرارها الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1992 عدم دستورية المواد التي تتيح هذا الإجراء لمواجهة الأحكام والقرارات القضائية الأخرى الصادرة في القضايا الجنائية. وعلاوة على ذلك، فإن طلب الحماية لا يكون مقبولا إلا في حالة عدم توافر وسائل أخرى للدفاع القضائي أمام الشخص المعني، كوسيلة المراجعة القضائية.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى القرار الصادر في 26 نيسان/أبريل 2001 عن المجلس الأعلى للجهاز القضائي الذي خلص إلى أن طلب الحماية "لا يكون مقبولاً في حالة توافر وسائل أخرى للدفاع القضائي أمام مقدم الطلب. وبذلك لا يكون طلب الحماية وسيلة بديلة أو إضافية أو تكميلية لتحقيق الغاية المنشودة. كما لا يمكن الادعاء بأنها الملاذ الأخير المتاح للمدعى عليه، لأنها، بحكم طبيعتها التي منحها لها الدستور، الوسيلة الوحيدة للحماية المدرجة خصيصاً في الدستور لسد الثغرة التي ربما تحدث في النظام القانوني، وذلك لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الأفراد. ويُفهم، بالتالي، من ذلك أنه لا يمكن تقديم مطالبة، في حالة إمكانية تطبيق وسيلة انتصاف قانونية عادية، باستكمال الإجراءات بواسطة طلب الحماية، نظرا لأنه لا يمكن قبول هذه الآلية، وفقا للمادة 86 من الدستور، طالما أن هناك خيارا قانونيا آخر للمطالبة بالحماية.

5-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدفع صاحب البلاغ بأن تعليلات الدولة الطرف المتصلة بنظام العدالة "بدون مواجهة"، المنشأ "لضمان إقامة العدل بطريقة سليمة لمواجهة الآثار المدمرة المترتبة على الجريمة المنظمة"، وكذلك تحويل التشريع الجنائي الاستثنائي المؤقت إلى تشريع دائم، إنما تؤكد حقيقة مفادها أن دولة كولومبيا انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، التي تنص على المقاضاة في محكمة مختصة مستقلة حيادية، وتوفير ضمانات القانون الجنائي الواجبة، وضمان المساواة بين الجميع أمام القضاء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي مطالبات واردة في البلاغ، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مستوفياً لشروط القبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.

6-2 تأكدت اللجنة، عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من عدم دراسة المسألة ذاتها من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف هذه، قائلةً أيضاً إنه يوجد بالإضافة إلى وسيلة المراجعة القضائية وسائل انتصاف أخرى متاحة كطلب إعادة النظر والحماية. وتلاحظ اللجنة كذلك التعليلات التي تقدمت بها الدولة الطرف، ومفادها أن طلب الحماية إجراء استثنائي لا يتاح إلا في ظروف خاصة، وأن الحماية التي يقدمها إنما هي حماية مؤقتة تنتهي بإصدار القاضي لحكمه. وفي هذا الصدد، وبما أنه قد صدر في هذه القضية قرار من محكمة العدل العليا لا سبيل إلى الانتصاف منه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن هناك وسائل انتصاف داخلية فعالة لقضية السيد رودريغيس أوريخويلا.

6-4 وعليه، تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أنه لا يوجد مانع يحول دون إعلان مقبولية البلاغ، فتشرع في بحث الأسس الموضوعية للقضية.

بحث الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتيحت لها من الطرفين، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأنه حرم من حقه في أن يحاكَم أمام المحكمة المختصة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولأنه اتهم وحوكم في محكمتي أول درجة وثاني درجة أمام محكمتين أُنشئت ولايتهما بعد وقوع الأحداث قيد النظر. وتحيط اللجنة علما في هذا الصدد بالتعليلات التي قدمتها الدولة الطرف بأن القانون المذكور أُعد من أجل كفالة إقامة العدل بطريقة سليمة، حيث كانت إقامة العدل مهددة آنذاك. وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت الطريقة التي يشكل بها دخول قواعد إجرائية جديدة، وسريان هذه القواعد منذ تاريخ نفاذها، في حد ذاتهما، انتهاكا لمبدأ توفير المحكمة المختصة ومبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء، كما هو مقرر في الفقرة 1 من المادة 14.

7-3 ويقول صاحب البلاغ إن الإجراءات المتخذة ضده تمت بطريقة كتابية فقط، مع استبعاد عقد أية جلسة استماع، شفهية كانت أم علنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذين الادعاءين، بل اكتفت بالقول بأن القرارات الصادرة قد أعلنت. كما تلاحظ اللجنة أن ضمان حقوق الدفاع المذكورة في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، وبخاصة الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه‍)، يستلزم من كافة المحاكمات الجنائية أن تمنح الشخص المتهم بارتكاب الجناية الحق في جلسة استماع شفوية، يجوز له فيها المثول بشخصه أو تمثيل محام، ويجوز له تقديم الأدلة واستجواب الشهود. ومع الوضع في الحسبان أن صاحب البلاغ لم توفر له جلسة استماع أثناء المحاكمة التي انتهت بإدانته والحكم عليه، تخلص اللجنة إلى أن انتهاكا قد وقع لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقا للمادة 14 من العهد.

7-4 وبالنظر إلى هذا الاستنتاج القاضي بوقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقا للمادة 14 من العهد، للأسباب المذكورة في الفقرة 7-3 أعلاه، ترى اللجنة أن من غير الضروري النظر في الحجج الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقه في المحاكمة العادلة.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد.

9- ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، تكون الدولة الطرف ملزمة، بتوفير سبيل انتصاف فعّال للسيد ميغيل رودريغيس أوريخويلا.

10- وإن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لتصبح طرفا فيه، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطرف، وفقا للمادة 2 من العهد، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال في حالة ثبوت حدوث انتهاك ما، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنشر هذه الآراء.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) تنص هذه المادة على أن اختصاص محاكم النظام العام المسؤولة عن النظر في القضايا يجب أن يتضمن ما يعهد بها إليها، بموجب هذه المادة، من دعاوى ومحاكمات قيد النظر تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، بصرف النظر عن وقت ارتكابها، وما يتصل بهذه الأفعال من جرائم. كما أنها تنص على أن تكون للقوانين الوضعية المواتية أو القوانين الإجرائية المواتية التي تترتب عليها آثار موضوعية مواتية مماثلة، الغلبة، في كل قضية، على القوانين غير المواتية.

(2) انظر قضية إلسا كوباس ضد أوروغواي ، الرأي رقم 70/1980 الصادر في 1 نيسان/أبريل 1982، وقضية ألبيرتو ألتيسور ضد أوروغواي ، الرأي رقم 10/1997 الصادر في 23 آذار/مارس 1982.

(3) لم يكن قد صدر بعدُ قرار بشأن الانتصاف بالمراجعة القضائية، عندما أرسلت الدولة الطرف تعليقاتها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 1999 و2 أيار/مايو 2000.

تاء - البلاغ رقم 854/1999، فاكنهايم ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

مقدم البلاغ: السيد مانويل فاكنهايم (ممثلا بمحام، الأستاذ سيرج بوتو)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز / يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 854 / 1999، الذي قدمه السيد مانويل فاكنهايم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

ا لآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 إن صاحب البلاغ هو السيد مانويل فاكنهايم، وهو مواطن فرنسي، وُلد في 12 شباط/فبراير 1967 في سارغيمين (فرنسا). ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات من قبل فرنسا لأحكام الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 1 من المادة 9، والمادة 16، والفقرة 1 من المادة 17، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويُمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ، وهو شخص مصاب بالتقزّم، كان يشارك منذ تموز/يوليه 1991 في إحدى العروض الترفيهية التي تُعرف باسم "قذف الأقزام" من إنتاج شركة فان بروديكسيون. وكان يرُمى به، وهو مُحصّن بصورة كافية، مسافة قصيرة على مفرشة مملوءة بالهواء المضغوط من قبل بعض الزبائن الذين يتوافدون على المحل الذي كان يُنظم فيه العـرض (مرقص).

2-2 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، نشر وزير الداخلية الفرنسي تعميما خاصا بشرطة العروض الترفيهية، لا سيما تنظيم العروض التي تُعرف باسم "قذف الأقزام". وأصدر هذا التعميم أوامر إلى مديري الشرطة باستخدام ما أنيطوا به من سلطات لمطالبة العُمد بتوخي الحيطة والحذر إزاء العروض الطريفة المنظمة في بلدياتهم. وأوضح التعميم أن منع "قذف الأقزام" من المفروض أن يستند إلى الفقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-3 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، تقدم صاحب البلاغ بطلب أمام محكمة فيرساي الإدارية لإلغاء قرار صدر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 منع بموجبه عمدة مورسانغ سور أورج عرضا "لقذف الأقزام" تقرر إجراؤه في أحد مراقص بلديته. وبموجب حكم صدر في 25 شباط/فبراير 1992، ألغت المحكمة الإدارية قرار العمدة وذلك للأسباب التالية:

" حيث إ ن المستندات تخلو مما يثبت أن العرض الذي صدر في حقه أمر المنع كان يشكل مساسا بالنظام العام في مدينة مورسانغ سور أورج أو أمنها أو سلامتها ؛ و حيث أن مسألة ت صريح بعض الشخصيات علانية عن تذمرهم من عدم موافقتهم على تنظيم عرض كهذا لا يكفي وحده للقول إنه سيُسفر على إخلال بالنظام العام؛ وحيث إنه حتى وإن كان العرض المذكور قد تسبب في المس اس بكرامة الإنسان واكتسى طبيعة مهينة كما يدعي العم دة ، لا يمكن أن يصدر أمر المنع بشكل شرعي في غياب ظروف محلية خاصة؛ وبهذا، يكون القرار محل الطعن متجاوز ا ل حدود ا لسلطة ( )".

2-4 وفي 24 نيسان/أبريل 1992، استأنفت بلدية مورسانغ سور أورج، ممثلة بعمدتها، الحكم الصادر في 25 شباط/فبراير 1992.

2-5 وبموجب قرار صدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ألغى مجلس الدولة الحكم المذكور لأن "قذف الأقزام" تُعد، من جهة، عرضا ترفيهيا يمس كرامة الإنسان، الذي يشكل احترامها كلا لا يتجزأ من النظام العام، وأن السلطـة المفوضة بالاضطلاع بمهام الشرطة البلدية هي الجهة الضامنة له، ومن جهة أخرى، لأن احترام مبدأ حرية العمل والتجارة لا يمنع هذه السلطة من حظر نشاط ما، وإن كان هذا النشاط مشروعاً، متى كان من شأنه أن يخل بالنظام العام. وقد أوضح مجلس الدولة أن عرضا ترفيهيا كهذا يمكن منعه حتى في غياب ظروف محلية خاصة.

2-6 وفي 20 آذار/مارس 1992، قدم صاحب البلاغ التماسا آخر بهدف إلغاء القرار الصادر في 23 كانون الثاني /يناير 1992 الذي منع بموجبه عمدة بلدية إيكس أون بروفونس عرض "قذف الأقزام" تقرر إجراؤه في بلديته. وبموجب حكم صدر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992، ألغت محكمة مرسيليا الإدارية قرار العمدة لأن النشاط المذكور لم يكن في طبيعته يمس كرامة الإنسان. وبموجب طلب مؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، استأنفت مدينة إيكس أون بروفونس، ممثلة بعمدتها، هذا الحكم. وبموجب حكم صدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ألغى مجلس الدولة الحكم المذكور للأسباب نفسها المشار إليها أعلاه. ومنذ صدور هذا الحكم، قررت شركة فان بروديكسيون التخلي عن ممارسة هذا النوع من الأنشطة. ورغم أن صاحب البلاغ أبدى رغبته في مُواصلة ممارسة هذا النشاط، فإنه يعتبر منذ تلك الفترة عاطلاً عن العمل نظراً لغياب مُنظم لعروض "قذف الأقزام".

فحوى الشكوى

3- يؤكد صاحب البلاغ أن منعه من ممارسة عمله قد أثر سلبا على حياته وشكل مساسا بكرامته. ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك فرنسا لحقه في الحرية، والعمل، واحترام الحياة الخاصة ومستوى معيشة ملائم، وكذلك ضحية تمييز. ويوضح، من جهة، بأنه لا يوجد في فرنسا عمل بالنسبة للأقزام، وأن عمله، من جهة أخرى، لا يشكل انتهاكا لكرامته كإنسان لأن الكرامة تكمُن في الحصول على عمل. ويستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 5 (1) ، والفقرة 1 من المادة 9، والمادة16 (2) ، والفقرة 1 من المادة 17 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تعتبر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة في 13 تموز/يوليه 1999، في المقام الأول أن الانتهاكات المزعومة للفقرة 1 من المادة 9 والمادة 16 يجب استبعادها كليا لأن هذه الشكاوى لا تمت بصلة إلى الوقائع المذكورة. وتوضح الدولة الطرف أن الشكوى بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 إجمالا تشبه الشكوى بشأن انتهاك المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية، التي سبق أن رفعها صاحب البلاغ أمام اللجنة الأوروبية (3) . وترى أن هذه الشكوى يجب رفضها للأسباب نفسها التي أشارت إليها اللجنة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتعرض بالفعل إلى أي حرمان من الحرية. وفي ما يخص الشكوى بشأن انتهاك المادة 16 من العهد، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية حجج من شأنها أن توضح أن منع عروض قذف الأقزام قد مس بشكل من الأشكال بشخصيته القانونية. وتؤكد الدولة الطرف أيضا أن تدابير المنع هذه لا تمس البتة بشخصية صاحب البلاغ القانونية، وبالتالي لا تشكك في كونه صاحب حق. وترى الدولة الطرف، بالعكس، أن هذه التدابير تعترف بأنه يتمتع بالحق في احترام كرامته كإنسان وتكفل التمتع الفعلي بهذا الحق.

4-2 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تعلن الدولة الطرف أنه لم يتم است ن فا د سبل الطعن ال محل ية. وترى أن ه لما كان ال بلاغ يستند إلى نفس الوقائع والإجراءات التي رفعت إلى علم اللجنة الأوروبية، فإن غياب التمسك بشكوى انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية أمام السلطات القضائية الوطنية من شأنه هنا أيضاً أن يجعل الدعوى غير مقبولة . ومن باب الاحتياط، وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في احترام حياته الخاصة، ت شرح الدولة الطرف أن قرار المنع المتنازع بشأنه لم يشكل أي انتهاك للفقرة 1 من المادة 17 من العهد. و ترى الدولة الطرف، في المقام الأول ، أنه يبدو أن الحق الذي يطالب به صاحب البلاغ والذي يمكنه من أن "يُرمى به" بشكل علني و مهني لا يندرج في إطار نطاق الحياة الخاصة والعائلية. فضلاً ع ن ذلك، ليس هناك ما يثبت أنه يخضع لنطاق الحياة الخاصة. وتتذرع الدولة الطرف بأن ممارسة رمي الأقزام ممارسة عامة وتشكل بالنسبة ل صاحب البلاغ نشاطاً مهنياً حقيقياً. ولهذه الأسباب، تستن ت ج الدولة الطرف أن ه يبدو من المستبعد حماية هذه الممارسة باسم اعتبارات مستمدة من الاحترام الواجب ل لحياة الخاصة. إن هذه الممارسة تتعلق بالأحرى، وكما تؤكد ذلك الم برر ات التي اعتمدها مجلس الدولة، بحرية العمل أو حرية التجارة والصناعة. ثانياً، تضيف الدولة الطرف قائلةً إ نه حتى في حالة ما إذا سلمنا، في إطار تصور أ وسع لهذا المفهوم، بأن إمكانية "ال رمي " بصفة مهنية تتعلق فعلاً بحق صاحب البلاغ في احترام حياته الخاصة، فإن التقييد الذي طرأ على هذا الحق لا يتعارض وأحكام الفقرة 1 من المادة 17 من العهد. بالعكس، حسب الدولة الطرف، هناك اعتبارات قصوى مستمدة من الاحترام الواجب ل كرامة الإنسان البشري، تبرر التقي ي د المذكور. وبذلك فإن هذه الممارسة ت ستند إلى مبدأ أساسي ومن ث م فإنها لا تشكل مساسا غير شرعي، ولا اعتداء اعتباطي ا على حق الأفراد في احترام حياتهم الشخصية والعائلية.

4-3 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، ترى الدولة الطرف أن أحكام هذه المادة شبيه ة بالأحكام الواردة في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية ، كما تذك ّ ر بأن اللجنة سبق وأن نظر ت في هذه المادة، التي يحتج بها صاحب البلاغ في طلبه أمام هذه الهيئة، ورأت أنه لا ي م كن تطبيقها في هذه الحالة، لأن صاحب البلاغ لم يطالب فضلاً عن ذلك ب الاستفادة من أي حق يخضع لحماية الاتفاقية. وتطالب الدولة الطرف بأن يطبق الأمر نفسه على هذه الشكوى ، معللةً ذلك بأن صاحب البلاغ لم يبين أكثر من ذلك بأن حق الرمي مهنياً، الذي يطالب به، معترف به بموجب العهد أو أنه يرتبط بأحد الحقوق الواردة فيه. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه إذا ما سلمنا بأن صاحب البلاغ ينوي المطالبة بمثل هذه الحقوق، يستحسن التذكير بأن حرية العمل وحرية التجارة أو الصناعة ل ا تعد حقا من الحقوق التي تخضع لحماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-4 وبخصوص الانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن مجلس الدولة يرى أن الحكم المتعلق بعدم التمييز في هذه المادة يقابل الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، وأنه لمّا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه المادة الأخيرة، فإن مجال تطبيقها ينحصر في الحقوق التي يحميها العهد (4) . وترى الدولة الطرف أن هذا التفسير يفضي إلى الاستنتاج الذي سبق عرضه عند الحديث عن الانتهاك المزعوم في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ومؤداها أن حق القزم في أن يقذف لأغراض مهنية لا يرتبط بأي حق من الحقوق التي يحميها العهد، وأنه من ثم لا تطرح مسألة عدم التمييز. وتضيف الدولة الطرف أنه لو افترضنا، لأسباب منطقية، أن الحكم المتعلق بعدم التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من العهد يصدق على مجمل الحقوق التي يكرسها العهد والنظام القانوني الداخلي، فإنه تطرح مسألة الطبيعة التمييزية للمنع موضع النـزاع. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا المنع غير تمييزي من دون شك. والواقع أنه لا ينطبق إلا على الأشخاص المصابين بالتقزم لأنهم هم الوحيدون الذين يمكن أن يكونوا عرضة للنشاط الممنوع ولأن شناعة هذا النشاط تنجم بوجه خاص عن الخصائص البدنية لهؤلاء الأشخاص. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يؤخذ عليها التمييز في معاملتها بين الأقزام ومن ليسوا بأقزام، لأنهم ينتمون إلى فئتين مختلفتين من الناس، إحداهما لا تعنيها ظاهرة "القذف" لأسباب جسدية واضحة. وتلاحظ الدولة الطرف، على صعيد آخر، أن مسألة شناعة نشاط يتعلق بقذف أشخاص ذوي قامة عادية، أي غير مصابين بعجز معين، تطرح على نحو مختلف (5) . وخلصت الدولة الطرف إلى أن التفريق في المعاملة يقوم على فرق موضوعي بين الأشخاص المصابين بالتقزم ومن ليسوا بأقزام، ومن ثم، ونظراً إلى الهدف الرامي إلى صون كرامة الإنسان الذي يستند إليه هذا التمييز، فإن هذا التفريق في المعاملة مشروع، وعلى كل حال يتقيد بأحكام المادة 26 من العهد.

4-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 من العهد، أعلنت الدولة الطرف أن مقدم الطلب لم يستدل بأي شيء يثبت أن منع قذف الأقزام يتعارض مع الأحكام المعنية. وترى الدولة الطرف أن من الصعب تصور السبب الذي قيّدت السلطات الوطنية من أجله، بغير وجه حق، ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون الداخلي. وإذ تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم الطلب ربما يرى أن السلطات عبرت عن تصور واسع للغاية لمفهوم كرامة الإنسان، مما حرمه من التمتع بحقوقه في العمل ومزاولة النشاط الذي اختاره بحرية، فقد احتجت بأن حق الإنسان في احترام كرامته لا يعد حقاً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإن كانت بعض الأحكام التي ت رد فيه تستلهم هذا المفهوم – ولا سيما الأحكام المتعلقة بمنع المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ولهذا السبب الأول، استنتجت الدولة الطرف أن الفقرة 2 من المادة 5 لا تنطبق في هذا المقام. وأضافت الدولة الطرف أنه لو افترضنا جدلاً انطباق هذه المادة، فإن أحكامها لن تكون مجهولة. وتقول الدولة الطرف إن الغرض من المساعي التي بذلتها السلطات ليس الحد من حرية العمل وحرية التجارة والصناعة تعسفاً احتجاجاً باحترام كرامة الإنسان. بل إن الهدف من هذه المساعي، حسب الدولة الطرف، يتلخص في التوفيق بين ممارسة الحريات الاقتصادية والالتزام باحترام الأمن العام، بما فيه الآداب العامة؛ وهذا التوفيق من الأمور التقليدية في مجال الشرطة الإدارية. وتقول الدولة الطرف إن المفهوم المتبنى هنا ليست له أي طبيعة مفرطة، كما أشار إليه المفوض الحكومي فريدمان (6) في استنتاجاته، لأن الأمن العام ينطوي منذ أمد بعيد على اعتبارات تتعلق بالآداب العامة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن من المزعج أن ينصاع المبدأ الأساسي المتمثل في احترام الإنسان لاعتبارات مادية تخص صاحب البلاغ - التي هي فضلاً عن ذلك غير منتشرة - مما يضر بالمجموعة التي ينتمي إليها كاملة.

4-6 ولكل تلك الأسباب، تخلص الدولة الطرف إلى أنه يجب رفض البلاغ لأنه لا يقوم على أساس في كل الطعون التي قدمها.

تعليقات محامي صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يرى محامي مقدم الطلب في التعليق المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000 أن الدولة الطرف تتحصن بادئ ذي بدء وراء حُكمين متماثلين أصدرهما مجلس الدولة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995 يقر لعُمد المدن حق منع العروض الترفيهية التي تتضمن "قذف الأقزام" في مقاطعاتهم بحجة أن "وكرامة الإنسان عنصر من عناصر الأمن العام"، وإن لم تكن هناك ظروف محلية خاصة، وبالرغم من موافقة الشخص المعني. ويذكّر المحامي بالوقائع التي هي موضوع البلاغ سيما إلغاء المحاكم الإدارية الأحكام البلدية التي تمنع العروض وبالمنشور الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية.

5-2 وقال المحامي إن القرارات المهمة المتخذة مبدئياً في حالة السيد فاكنهايم مخيبة للآمال. ورأى أنه ينبغي إضافة عنصر رابع إلى التصور التقليدي لثلاثية الأمن العام الفرنسي التي تتلخص في السير الحسن (السلام) والسلامة (الأمن) وطمأنينة البلاد، وهو الآداب العامة التي تتضمن احترام كرامة الإنسان. وحسب المحامي، تعيد هذه السابقة القضائية في مطلع القرن الحادي والعشرين مفهوم النظام الأخلاقي إلى نشاط هامشي وغير مؤذ مقارنة بالعديد من التصرفات العنيفة والعدوانية التي يتغاضى عنها المجتمع الفرنسي. وأضاف قائلاً إن الأمر يتعلق بتكريس سلطة جديدة للشرطة، مما يؤدي إلى فتح الباب أمام جميع الانتهاكات ويطرح مسألة ما إذا كان العمدة سيمثل دور الرقيب على الآداب العامة وحامي حمى كرامة الإنسان. وتساءل أيضاً عما إذا كانت المحاكم ستبت في سعادة المواطنين. ويرى المحامي أنه كان من اختصاص القاضي إلى حد الآن أن يراعي حماية الآداب العامة لأن لها تداعيات على السلام العام. غير أن المحامي يؤكد أن هذا الشرط لا ينطبق على العرض المتعلق بقذف الأقزام.

5-3 وأقر المحامي العناصر التي استندت إليها شكواه وأكد أن العمل عنصر من عناصر كرامة الإنسان وأن حرمان شخص من عمله يعني حرمانه من جزء من كرامته.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ومع أن فرنسا أبدت تحفظاً بشأن الفقرة 2(أ) من المادة 5، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تحتج بهذا التحفظ، فلا مانع من أن تبحث اللجنة البلاغ.

6-3 أما الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الفقرة 1 من المادة 9 والمادة 16 من العهد، فقد أحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف فيما يتصل بعدم توافق هذه المزاعم مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي. وترى أن ا لعناصر التي عرضها مقدم الطلب لا تسمح بالاحتجاج بانتهاك للأحكام المطعون فيها وإقامة الدليل على مقبولية الطعون بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يحتج في أي وقت من الأوقات أمام المحاكم الوطنية بزعم انتهاك الحق في احترام الحياة الشخصية والأسرية. وعليه فإن صاحب البلاغ لم يستنفد في الدعوى الحالية جميع سبل الانتصاف التي كان بإمكانه اللجوء إليها. وتعلن اللجنة بالتالي أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 أما فيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة 2 من المادة 5 من العهد، فأشارت اللجنة إلى أن المادة 5 من العهد تمثل التزاماًَ عاماً من قبل الدول الأطراف ولا يمكن للأفراد الاحتجاج بها لتشكل بمفردها أساساً لبلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، فإن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. لكن هذا الاستنتاج لا يمنع اللجنة من أن تأخذ المادة 5 في الحسبان لدى تفسير أحكام أخرى في العهد وتطبيقها.

6-6 وفيما يتعلق بزعم التمييز بموجب المادة 26 من العهد، أحاطت اللجنة علماً بالملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف ومؤداها أن مجلس الدولة يرى أن نطاق انطباق المادة 26 ينحصر في الحقوق التي يحميها العهد. غير أن اللجنة ترغب في التذكير بسابقتها القضائية التي جاء فيها أن المادة 26 لا تكرر فقط الضمان الوارد في المادة 2 وإنما تنص أيضا على حق مستقل. وعليه فإن مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 26 لا يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولما لم تطرح الدولة الطرف حججاً أخرى ضد المقبولية، فإن اللجنة تعلن أن البلاغ مقبول لأنه يبدو أنه يثير مسائل بموجب المادة 26 من العهد، وتعمد إلى دراسة الشكوى في مضمونها طبقاً للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الجوهر

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ مع مراعاة جميع المعلومات المكتوبة التي أرسلها إليها الطرفان، طبقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان منع السلطات لنشاط "قذف الأقزام" يشكل تمييزاً بموجب المادة 26 من العهد كما يؤكد ذلك صاحب البلاغ.

7-3 وتذكّر اللجنة بسابقتها القضائية القائلة إن أي تفريق بين الأشخاص لا يشكل بالضرورة تمييزاً تمنعه المادة 26 من العهد. ومتى لم يقم التفريق على أسباب موضوعية ومعقولة، شكّل تمييزاً. وفي الدعوى الحالية، تتعلق المسألة بمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن يبرّر تبريراً مقبولا التفريق بين الأشخاص المعنيين بالمنع الذي نطقت به الدولة الطرف والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا المنع.

7-4 ولا ينطبق منع القذف الذي نطقت به الدولة الطرف في الدعوى الحالية سوى على الأقزام (على نحو ما ورد وصفه في الفقرة 2-1). غير أنه لو كان هؤلاء الأشخاص هم المعنيون دون غيرهم، فالسبب يرجع إلى أنهم هم وحدهم الذين يمكن قذفهم. وهكذا، فإن التفريق بين الأشخاص المعنيين بالمنع، وهم الأقزام، والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم المنع، أي الأشخاص غير المصابين بالتقزم، يقوم على سبب معقول وليس تمييزياً. وترى اللجنة أن الدولة الطرف أثبتت في الدعوى الحالية أن منع قذف الأقزام على النحو الذي يمارسه مقدم الطلب لا تشكل إجراءً تعسفياً لكنه كان ضرورياً للحفاظ على الأمن العام، ذلك أن هذا الأخير يدخل في حسبانه اعتبارات تتعلق بكرامة الإنساني، وهي اعتبارات تتوافق مع أغراض العهد. وعليه، فإن اللجنة تخلص إلى أن التفريق بي ن صاحب البلاغ والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم المنع الذي نطقت به الدولة الطرف يقوم على أسباب موضوعية ومعقولة.

7-5 ولم يفت اللجنة أن ثمة أنشطة أخرى غير ممنوعة ويحتمل أن تكون كذلك على أساس أسباب تشبه تلك التي بررت منع قذف الأقزام. غير أن اللجنة ترى، مع مراعاة أن منع قذف الأقزام يقوم على معايير موضوعية ومعقولة وأن مقدم الطلب لم يثبت أن هذا الإجراء كان له هدف تمييزي، أن مجرد احتمال وجود أنشطة أخرى قد تكون عرضة للمنع لا يكفي بمفرده لإعطاء منع قذف الأقزام صبغة تمييزية. ولأجل ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بنطقها بالمنع، لم تنتهك في الدعوى الحالية حقوق صاحب البلاغ على النحو المنصوص عليه في المادة 26 من العهد.

7-6 وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك للعهد.

[اعتمد بالفرنسية (وهو النص الأصلي) وباللغتين الإنكليزية والإسبانية. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].

الحواشي

(1) لا يقدم صاحب البلاغ حججاً في ما يخص الانتهاك المزعوم لهذه المادة.

(2) لا يقدم صاحب البلاغ حججاً في ما يخص الانتهاك المزعوم لهذه المادة.

(3) يتضح من خلال مستندات الملف، أن السيد مانويل فاكنهايم قد رفع شكواه ضد فرنسا أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في 4 شباط /فبراير 1994. وفي 16 تشرين الأول /أكتوبر 1996، أعلنت اللجنة أن الدعوى غير مقبولة وذلك، من جهة، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع وسائل الاستئناف المحلية فيما يخص بالانتهاكات المزعومة للمواد 8 و14 (التمييز في ممارسة الحق في العمل) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن جهة أخرى، لأن الشكاوى الذي تقدم بها صاحب البلاغ فيما يخص الفقرة 1 من المادة5، المادة 14 من الاتفاقية متعارضة من حيث الاختصاص الموضوعي.

(4) مجلس الدولة، ففي دوكوري ، avis de Section 15 نيسان/أبريل 1996، N. 176399.

(5) استنتاجات المفوض الحكومي باتريك فريدمان، RTDH ، 1996، ص 664.

(6) المفوض الحكومي ليس ممثلاً للإدارة وإنما هو عضو في هيئة لإصدار الأحكام تابعة لمجلس الدولة يدعى إلى إبداء رأيه بكل استقلالية في "حيثيات الدعوى والقواعد القانونية المطبقة، وكذا رأيه في الحلول التي يتطلبها النـزاع المعروض على القضاء، بوحي من ضميره". وقد ورد هذا التعريف الذي أعطاه مجلس الدولة نفسـه في أحد قراراته ( CE Sect . ، 10 تموز/يوليه 1957، Gervaise , Leb. P.467 ) في المادة L7 من قانون العدالة الإدارية (المصدر: "Justice et institutions judiciaires", La docmentation française, 2001 ) .

ثاء- البلاغ رقم 859/1999، خيمينيس فاكا ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا

الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ك ولومبيا

تاريخ البلاغ : 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 25 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 859/1999، المقدم إلى اللجنة من السيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

* اشترك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطيا من صاحب البلاغ ومن الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا، وهو كولومبي الجنسية يعيش في المنفى منذ عام 1988 في بريطانيا العظمى، حيث حصل على مركز اللاجئ في عام 1989. ويدَّعي أنه ضحية لانتهاكات كولومبيا لكل من الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة من 1 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 12، والفقرة 1 من المادة 17، والمادة 19، والفقرة 1 من المادة 22، والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان السيد خيمينيس فاكا يمارس مهنة المحاماة وكان يترافع في ميديين وفي منطقة أورابا، وكان مقر عمله في بلدية توربو. وفي هذه المنطقة، كان المستشار القانوني في المنطقة لعدد من النقابات العمالية والمنظمات الشعبية ومنظمات الفلاحين بما فيها نقابة عمال الزراعة وتربية المواشي في أنتيوكيا (سينتاغرو) ونقابة عمال الشحن والعمال الموسميين في توربو (سينديبراس).

2-2 ومنذ عام 1980، كان صاحب البلاغ عضواً في لجان مختلفة أنشأتها الحكومة للبحث عن حلول للنزاعات الاجتماعية ونزاعات العمل وللعنف في المنطقة: ومنها اللجنة الثلاثية واللجنة الخاصة لأورابا ولجنة الضمانات الدائمة لأورابا واللجنة الرفيعة المستوى. وكان أيضاً عضواً في الإدارة الوطنية والإقليمية للحزب السياسي المعارض، الجبهة الشعبية، حتى رحيله إلى المنفى في عام 1988.

2-3 ومنذ عام 1980، بدأ صاحب البلاغ يتلقى استدعاءات من كتيبة فولتيخيروس العسكرية، وتعرض لمضايقات وفترات احتجاز قصيرة، على يد تلك الكتيبة، بسبب أعماله المهنية نيابة عن النقابات. وفي ذلك الوقت أصبح الاحتجاز التعسفي للعاملين أمراً عادياً كما أصبح أمراً عادياً أيضاً حضور العسكريين اجتماعات النقابات، وكذلك ضرورة الحصول على إذن مسبق من قائد الكتيبة لممارسة أي نشاط نقابي.

2-4 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1981، ألقت إحدى الدوريات العسكرية في بلدية توربو القبض على المشاركين في اجتماع لسينتاغرو في أنتيوكيا، بمن فيهم صاحب البلاغ، واستجوبتهم والتقطت صوراً لهم. واقتيد بعضهم إلى مقر الكتيبة، حيث أخضعوا لأنواع مختلفة من التعذيب. وأطلق سراح صاحب البلاغ بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، بشرط أن يمثل أمام رئيس الاستخبارات العسكرية في غضون خمسة أيام. وعندما قام صاحب البلاغ بذلك، جرى استجوابه وحثه على "التعاون" مع السلطات العسكرية "تجنباً للتعرض لمشاكل فيما بعد".

2-5 وفي الفترة من 1984 إلى 1985، كان صاحب البلاغ مستشاراً لسينتاغرو في مفاوضات تتعلق بأكثر من 150 اتفاقية جماعية تم التوقيع عليها مع شركات الموز. وخلال هذه المفاوضات، كان أفراد الجيش والشرطة والاستخبارات يراقبون صاحب البلاغ ومنزله ومكتبه. وتلقى صاحب البلاغ تهديدات بالقتل وتعرض لمضايقات عن طريق المكالمات الهاتفية والرسائل المكتوبة التي تطالبه بالرحيل عن المنطقة، وتسأله عن المكان الذي يود أن يموت فيه، وكانت تلك الجهات تنذره بأنها تعرف المكان الذي تعيش فيه أسرته.

2-6 وبناء على ما سبق، رفع صاحب البلاغ أمام محكمة الدائرة الثانية في توربو شكوى جنائية بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاها. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1990، قامت هذه المحكمة بإبلاغ المحكمة الإدارية في أنتيوكيا بإحالة دعوى الابتزاز التي اتهم فيها مجلس إدارة سينيديبراس والتي سُجل فيها صاحب البلاغ طرفاً متضررا. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يعلم قط بنتيجة هذه الدعوى. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن لا علم لـه بنتائج التحقيقات التي أجريت في موضوع الشكوى الجنائية التي رفعها أمام مكتب النائب العام الإقليمي في توربو في أواسط عام 1984.

2-7 وفي أيلول/سبتمبر 1984، قدم صاحب البلاغ شكوى في المكتب الإقليمي لدائرة الأمن الإداري في توربو بسبب تلقيه تهديدات بالقتل، ولم يحط صاحب البلاغ علماً قط بنتائج التحقيق.

2-8 وفي 26 آب/أغسطس 1985، وضعت منشورات تحت أبواب عدد من البيوت تسأل: "هل أنت عضو في سينتاغرو؟ ألا يحرجك الانتماء إلى عصابة من القتلة والمجرمين المأجورين الذين يستهدفون الشعب ومن تجار المخدرات الذين يتزعمهم أرخيميرو كوريا، وأسدروبال خيمينيس، وفابيو فيلا؟". وبعدها بأيام وزع منشور آخر يحذر صاحب البلاغ من الوجود في بعض المناطق إذا لم يرد اللحاق بزملائه إلى المقبرة. وبعد هذه الحوادث، اختفى أحد أشقاء صاحب البلاغ وقُتل آخر.

2-9 وفي كانون الأول/ديسمبر 1985، رفع صاحب البلاغ وآخرون من قادة سينتاغرو شكوى أمام النائب العام من تدخل كتيبة فولتيخيروس في نزاعات العمل، وطلبوا فيها إجراء تحقيق لتحديد هوية الجنود المتورطين في أفعال المضايقة والتهديد. ولم يحط صاحب البلاغ علماً قط بنتائج ذلك.

2-10 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1986، رفع صاحب البلاغ شكـوى أمـام "محكمـة الـحق في الحياة" (Foro por el Derecho a la Vida) بمساعدة سلطات مختلفة منها النائب العام ومدير الدائرة الوطنية للإجراءات السابقة للمحاكمة.

2-11 وفي أوائل عام 1987، وجراء موجة العنف ضد العمال والسكان، أنشأت الحكومة لجنة رفيعة المستوى كان صاحب البلاغ عضواً فيها إلى جانب ممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية والأمنية. ولدى انعقاد هذه اللجنة، في شباط/فبراير 1987، رفع صاحب البلاغ شكاوى بشأن التهديدات بالقتل والمضايقات التي كان يتعرض لها. وبعد مشاركته في أعمال اللجنة، أُجبر صاحب البلاغ على مغادرة أورابا واللجوء إلى ميديين بسبب انعدام الأمن.

2-12 وفي 6 أيلول/سبتمبر 1987، طلب صاحب البلاغ من جديد إلى السلطات تأمين حمايته نظراً إلى تزايد تلقيه تهديدات مستمرة بالقتل، منذ بدء مشاركته في أعمال اللجنة الرفيعة المستوى. وبعد ذلك، قام مجهولون بزيارة صاحب البلاغ مرات عديدة، مما دفعه إلى إغلاق مكتبه في ميديين بصفة نهائية في تشرين الثاني/نوفمبر 1987 والانتقال إلى بوغوتا. وفيما بعد، تلقى صاحب البلاغ نصيحة بمغادرة البلد.

2-13 وفي 4 نيسان/أبريل 1988، فيما كان صاحب البلاغ متجهاًً في سيارة أجرة مع سونيا رولدان من المطار إلى ميديين، قام راكبا دراجة يرتديان ملابس مدنية بإطلاق النار على سيارة الأجرة فأصابا صاحب البلاغ برصاصتين. وفر الرجلان بعد الهجوم معتقدين أن صاحب البلاغ قد مات. وبعد خمسة أيام في المستشفى نقل صاحب البلاغ إلى مستشفى آخر لأسباب أمنية وبقي فيه إلى أن سمحت لـه حالته بالذهاب إلى المملكة المتحدة حيث طلب اللجوء في 20 أيار/مايو 1988. ومنح مركز اللاجئ في 4 كانون الثاني/يناير 1989. وأسفر ذلك الاعتداء عن إصابات منها عطل دائم في جهاز الحركة والجهاز الهضمي والأمعاء وعطل في الأوعية الدموية في إحدى ساقيه.

2-14 في 9 شباط/فبراير 1990، قدّم صاحب البلاغ، من خلال ممثل مفوض، مطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام المحكمة الإدارية لتقصير السلطات عن حماية حياته وضمان حقه في ممارسة مهنته كمحام، ورُفضت مطالبته في 8 تموز/يوليه 1991 (1) . وأجرت المحكمة الجنائية رقم 28 في ميديين تحقيقاً جنائياً في محاولة اغتيال صاحب البلاغ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن نتائج هذا التحقيق.

2-15 وفي أثناء وجوده في المنفى، تبادل صاحب البلاغ الرسائل بصفة منتظمة مع ابنته ومع أشخاص آخرين. وكانت هذه المراسلات توقف وتخضع للمراقبة بصفة مستمرة.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة قانوناً بطبيعة الحال بفتح تحقيق في محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وبموجب المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية في كولومبيا (المرسوم رقم 050 لعام 1987) الذي كان سارياً في حينه، ينبغي أن تكون المدة الإجمالية للتحقيق الأولي وإجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة نفسها 240 يوماً. بيد أن صاحب البلاغ يقول إنه مضى أكثر من 10 سنوات على محاولة الاغتيال، وما زالت نتائج هذه التحقيقات غير معروفة.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد إذ لا توفر الدولة الكولومبية لضحايا انتهاكات الحقوق الأساسية ضمانات كافية تجعل سبل التظلم المستخدمة فعالة. ويؤكد أن التحقيقات التي كان ينبغي للدولة أن تجريها تلقائياً في أعقاب محاولة الاغتيال لم تسفر عن أي نتيجة. ويوضح صاحب البلاغ أنه اضطر إلى مغادرة البلد فجأة، وأنه كان من الخطر أن يعيِّن محامياً لتأمين دفاعه، مما حرمه من إمكانية متابعة الإجراءات بصفة شخصية وعلى نحو نشط. وفضلاً عن ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه فوّض محامياً لرفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية في أنتيوكيا، ولكنها لم تبت قط في مطالبته. وهكذا، يرى صاحب البلاغ أنه، بالإضافة إلى التأخير المفرط في الإجراءات المتعلقة بسبل التظلُّم الداخلية، لم يكن سبيل التظلُّم المتاح فعالاً حيث أنكرت الإدارات الرسمية المختلفة وجود سجلات ودعاوى ورسائل وشكاوى وطلبات بشأن الحماية.

3-3 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أن الاعتداء عليه الذي تركه بين الحياة والموت ساعد عليه تصرف السلطات الكولومبية التي لم تفعل أي شيء لمنع الاعتداء، هو اعتداء ينطوي في حد ذاته على مساس بالحق في الحياة، الذي لا يجوز أن يُحرم منه أي شخص تعسفاً.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد لأن الدولة الطرف كانت ملزَمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه الشخصي وهو ما لم تقم به قط، وذلك فيما كانت على علم بالمضايقات العديدة والاستفزازات والتهديدات بالقتل التي كان صاحب البلاغ هدفاً لها، من قبل جهات منها سلطات الجيش والشرطة نفسها. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 9 كما في قضية ويليام إدواردو دلغادو بايس ضد كولومبيا (البلاغ رقم 195/1985)، الذي قُدِّمت بشأنه آراء اعتُمدت في 12 تموز/يوليه 1990.

3-5 وبالمثل، يرى صاحب البلاغ أن حق الفرد في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، المكفول بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من العهد، قد انتُهك لأنه مُنِع من الإقامة ومن ممارسة مهنته كمحام في المكان الذي كان قد اختاره، ولأنه لم يُكفل لـه أيضاً الحق في الإقامة وممارسة مهنته في بلده نظراً إلى أنه اضطُرَّ إلى الرحيل إلى المنفى. وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 12، يؤكد صاحب البلاغ أن السلطات الكولومبية لم تتخذ قراراً صريحاً يمنعه من دخول البلد، حيث حرم من هذا الحق لاعتبارات عسكرية.

3-6 وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إن مراسلاته مع ابنته، وكذلك مع أشخاص آخرين، خضعت للرقابة مرات عديدة من جانب الشرطة الوطنية، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

3-7 ويؤكد صاحب البلاغ أن الذين قاموا بمحاولة الاغتيال هذه فعلوا ذلك لمعاقبته على آرائه السياسية والاجتماعية، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 19 من العهد.

3-8 وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 22 وللمادة 25 من العهد، بسبب التزامه بالدفاع عن الحق في تكوين الجمعيات وعن حقوق العمال، ولأنه كان عضواً عاملاً في الحزب السياسي المعروف باسم الجبهة الشعبية، يضطلع بأنشطة اجتماعية وديمقراطية مختلفة لمصلحة الحزب.

المعلومات والملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمقبولية

4-1 في ملاحظاتها المؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 1999، تشير الدولة الطرف إلى المادة 1 والمادة 2 من البروتوكول الاختياري اللتين تنصان على شروط مقبولية البلاغ، وتؤكد أن السيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا لم يستنفد سبل التظلم الداخلية حيث رفع دعوى للمطالبة بالتعويض أمام محكمة انتيوكيا الإدارية. وأصدرت هذه المحكمة قرارها في الدرجة الأولى في 8 تموز/يوليه 1999، رافضة فيه ادعاءات صاحب البلاغ، ويُنتظر حالياً صدور قرار دعوى الاستئناف التي رُفعت في آب/أغسطس 1999.

4-2 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تكفل الدولة الطرف الحق الدستوري في حرمة المراسلات وتشير إلى أن أي تصرف غير قانوني في هذا الصدد ينبغي الإبلاغ عنه حتى يتسنى إجراء تحقيق بشأنه. ومن أجل ذلك، تلقت الشرطة الوطنية تعليمات بفتح تحقيق في هذا الموضوع بغية تحديد الوقائع.

4-3 ويرد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بقوله إن ادعاء الدولة الطرف أن سبل التظلم الداخلية لم تُستنفد، حيث لم يصدر بعد قرار مجلس الدولة، باعتباره محكمة تمييز، إنما هي حجة لا أساس لها، ويُذَكِّر بالقرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ورد فيها أنه لا ينبغي أن تكون سبل التظلم الداخلية متاحة فحسب وإنما ينبغي أيضاً أن تكون فعالة (2) . ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه، وفقاً للدولة الطرف، لا تعتبر المحكمة الإدارية تابعة للسلطة القضائية. ويقول إن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً بعد تسع سنوات وخمسة أشهر من رفع الدعوى، لأن بلاغه المقدم إلى اللجنة شكل ضغطاً على هذه المحكمة. ولذلك، فهو يرى أن سبل التظلُّم الداخلية قد استُنفدت لأن الإجراءات استغرقت وقتاً أطول كثيراً مما ينبغي.

4-4 وأوضحت الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أنه حسب المعلومات التي تلقاها مكتب أمين المظالم، وبعد النظر في سجلات الإدارة الوطنية لتلقي وتجهيز الشكاوى، لم يُعثر على أي شكوى تتعلق بالوقائع التي عرضها صاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، أكد مكتب النائب العام أنه لم يجر مباشرة أي تحقيق تأديبي من قبل مكتب النائب المفوض لدى القوات المسلحة أو مكتب النائب المفوض المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان أو مكتب النائب في محافظة أنتيوكيا، أو الإدارة الوطنية للتحقيقات الخاصة، ضد أفراد في الجيش بسبب التهديدات أو المضايقات أو الاستفزازات أو محاولة الاغتيال التي تعرَّض لها صاحب البلاغ.

4-5 وإضافة إلى ذلك ذكرت الدولة الطرف أن الرائد أوسكار فيرغيس فيرغيس رفع شكوى ضد صاحب البلاغ أمام محكمة التحقيقات العسكرية بسبب الوشاية والبلاغ الكاذب. وكان مبرّر هذه الشكوى الاتهامات التي وجهها كل من صاحب البلاغ وأنيبال بالاسيو تامايو أمام أجهزة الإعلام، بسبب تهديدات استهدفت صاحب البلاغ وأرخيميرو ميراندا. ودفعت هذه الاتهامات مكتب النائب المفوض لدى القوات المسلحة إلى فتح تحقيق بشأن سلوك الرائد فيرغيس، خلُص إلى عدم وجود أي مبرر لهذه الاتهامات.

4-6 وذكر صاحب البلاغ في ملاحظات إضافية مؤرخة 5 تموز/يوليه 2000، أن مكتب أمين المظالم قد أُنشئ بعد الوقائع الرئيسية المبلغ عنها في الشكوى، أي لدى صدور دستور 1991، في الوقت الذي كان فيه صاحب البلاغ في المنفى فعلاً. وأكد أن هذه الشكاوى كانت مفصلة ومعروفة لدى السلطات، وجاء فيها أن الفرقتين الرابعة والعاشرة في الجيش ربما كانتا مسؤولتين عن المضايقات والتهديدات بالقتل التي تعرض لها. وأضاف أن السلطات لم تتخذ أي إجراء بالرغم من إحاطتها علماً بهذه الوقائع. بل على العكس، فقد تقرر إنهاء التحقيق الوحيد الذي فُتِح بشأن هذا الموضوع، مما أعاق استجلاء الحقيقة. وفضلاً عن ذلك، لم يتم على الإطلاق تقدير مضمون الشكاوى وخطورة الموضوع، ولم يحاول أحد العثور على المحرضين أو الفاعلين.

4-7 وفيما يتعلق بالشكوى بسبب التشهير والبلاغ الكاذب، التي رفعها الرائد فيرغيس، يؤكد صاحب البلاغ أن السبب الوحيد لها هو إعاقة سير التحقيقات، التي كان يمكن أن تُحرج المؤسسة العسكرية، وعرقلة التحقيق الذي أُمِر بإجرائه ضد الرائد فيرغيس. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم استدعاؤه قط للمثول أمام أي سلطة عسكرية لتأكيد الوقائع. ويؤكد صاحب البلاغ أن القضاء الجنائي العسكري لم يكن مختصاً بالتحقيق في الانتهاكات المذكورة إذ لا صلة لـه على الإطلاق بالقوات المسلحة الكولومبية.

4-8 وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن سبل التظلم الداخلية لا ينبغي أن تكون متاحة فحسب وإنما يجب أن تكون فعّالة أيضاً.

المعلومات والملاحظات التي وردت من الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ بشأن الحقائق الموضوعية

5-1 أوضحت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 1999، بالإشارة إلى الانتهاك المزعوم للفقرة 3 من المادة 2، أنه في بعض الظروف يكون من الصعب التحقيق في وقائع قد تمس حقوق الفرد. وفضلاً عن ذلك، فإن كون النتائج النهائية للتحقيق الجنائي غير معروفة لا يعني بالضرورة أن الدولة الطرف لم تتصرف كما كان ينبغي لها، إذ يجب أن يؤخذ في الاعتبار تعقد الوقائع وكذلك نشاط الشخص المعني. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر الدولة الطرف أن التقرير المقدم من المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو يشير إلى أن الدعوة المرفوعة تتعلق بالابتزاز في مجلس إدارة سنديبراس وليس بمحاولة اغتيال. ويستنتج التقرير أنه فيما كان الابتزاز موجهاً على ما يذكر ضد مجلس إدارة سنديبراس، وفيما سجل السيد خيمينس باعتباره طرفاً متضرراً، فإن ذلك لا يعني أن الابتزاز استهدفه على وجه التحديد. وإذا كان صاحب البلاغ على حق في تأكيده بأن الدولة الطرف ملزمة رسمياً بفتح تحقيق بشان جرائم معينة، منها الاعتداء على الحياة، فإن الدعوى الجنائية التي يشير إليها لا صلة لها بالاعتداء المزعوم عليه.

5-2 وترفض الدولة الطرف الادعاء بأن صاحب البلاغ لم يعين محامياً بعد مغادرته البلد بسبب المخاطر التي كان ينطوي عليها الأمر. ومع ذلك فقد أتيحـت لـه إمكانية رفع شكوى من خلال المحكمة الإدارية، ولكن ليس فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالاعتداء عليه. وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاء وقوع انتهاك للالتزام بتأمين "سبيل تظلم فعال"، ذلك لأنه في القضية التي نظرت فيها المحكمة الإدارية في أنتيوكيا، قُدمت شهادات من قائد شرطة أورابا، تثبت أنه لم يرد في 1986 و1987 و1988 أي طلب من صاحب البلاغ لحماية سلامته الشخصية. وأفاد بذلك أيضاً كل من قائد شرطة أنتيوكيا، ورئيس دائرة الاستخبارات في الشرطة القضائية في أنتيوكيا، والمدير العام لمديرية شرطة القوات المسلحة.

5-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 6، تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، كما يتبين من الوقائع المعروضة في المطالبة، يحمل الحكومة مسؤولية التقصير في حماية حياته بل ويتهمها بالاشتراك بصفة مباشرة في الاعتداء الذي ارتكب من قبل عناصر مجهولة تابعة للدولة. ولكن لكي تكون دولة ما مسؤولة عن عدم الوفاء بالتزامها بضمان الأمن، يجب أن تكون السلطات قد تلقت من الضحية طلباً لحمايته بسبب خطر داهم، ورفضت السلطات هذا الطلب، أو قصّرت في توفير الحماية، أو وفرتها على نحو غير كاف. ووفقاً للدولة الطرف، فإن الطلبات العامة التي يعرب عنها من خلال بلاغات عامة ليست وسيلة فعالة لحث السلطات على تأمين حماية فعالة للفرد. والدولة الطرف لا تريد أن تتملص من التزامها الدستوري بتأمين الحماية لمواطنيها، ولكنها تؤكد في نفس الوقت أن كل حالة بعينها ينبغي أن تعالج بناء على وجاهتها.

5-4 وأخيراً، اتخذت الدولة الطرف مجموعة جديدة من الإجراءات لتأمين سلامة الأشخاص، وفيما يتعلق بزعماء النقابات بالذات، يوجد حالياً برنامج لحماية الشهود والأشخاص المهددين. وفي إطار هذا البرنامج، اعتمدت بعض التدابير مثل إنشاء مركز للمعلومات، وتوفير المساعدة التقنية، والإجراءات الوقائية، ومنح مساعدات في حالات الطوارئ، واقتناء وسائل اتصال وسيارات، وحماية الأفراد، وحماية مكاتب المنظمات غير الحكومية والمنظمات النقابية. وفضلاً عن ذلك، إذا قرر صاحب البلاغ العودة إلى كولومبيا، فإنه سيحظى بجميع الضمانات من جانب السلطات وسيحصل على الحماية التي تقتضيها حالته الخاصة.

5-5 ووفقاً للدولة الطرف، وفيما يتعلق بالفقرتين 1 و4 من المادة 12، والمادة 19، والفقرة 1 من المادة 22، والمادة 25 من العهد، فإن انتهاك الحقوق الأساسية لقطاعات اجتماعية مختلفة يؤدي إلى مساس بحقوق أساسية أخرى للسكان مثل حرية الفكر، والحق في الملكية، وحرية تكوين الجمعيات، وحق اختيار مكان الإقامة وحرية التنقل. بيد أنه لا يمكن الادعاء بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تنسب إلى الدولة الطرف كنتيجة غير مباشرة لأفعال عنف تمس مجموعة من الحقوق الأساسية. إن أفعال العنف تستهدف عادة أعضاء في المجتمع على نحو عشوائي، بصرف النظر عن حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية. وفي حالات كثيرة، يتعلق العامل الحاسم بظروف، مثل مكان الإقامة أو الأنشطة اليومية للشخص المعني. ومع ذلك، ونظراً إلى أن أفعال العنف لا تستهدف أساساً انتهاك هذه الحقوق أو غيرها، فإن الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة آثار هذه الأفعال ينبغي أن تكون موجهة إلى السبب الرئيسي لها، أي إلى النزاع الداخلي المسلح.

5-6 وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ترفض حجج صاحب البلاغ إذ لم يتبين من سرده للوقائع وجود أي حالة معينة يمكن أن تنسب فيها مسؤولية الانتهاك المزعوم لحقوقه الأساسية إلى عناصر تابعة للدولة.

5-7 وفي تعليقاته المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، يرد صاحب البلاغ على حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية مؤكداً أن هناك عناصر إثبات كافية في بلاغه للخلوص إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك العهد.

5-8 ويؤكد صاحب البلاغ، أنه استرعى انتباه المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو إلى التهديدات بالقتل التي تعرض لها، وهو ما سلمت به الدولة الطرف وتبين من ملف المحكمة الإدارية. والغرض من هذه الشكوى هو تعجيل الإجراءات الجنائية لتحديد هوية الذين وجهوا هذه التهديدات ولتأمين الحماية اللازمة لـه. ومع أن التهديدات بالقتل (الابتزاز) لا تقع في فئة محاولة الاغتيال التي تعرض لها فيما بعد، إلا أنه توجد علاقة سببية بينها إذ إن السلطات التي كانت على علم تام بالوضع، لم تفعل أي شيء لمنع هذه المحاولة أو لحمايته منها. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه وفقاً لأحكام المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على الدولة أن تفتح تحقيقاً تلقائيا بعد الشكوى المتعلقة بالاعتداء على حياته التي رفعها.

5-9 وإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات المنافية التي أدلى بها قائد الشرطة ومديرية القوات المسلحة، ربما كانت جزءاً من الاستراتيجية العامة المشجعة على الإفلات من العقاب، بشكل يمنع أي تظلم فعال.

5-10 وأخيراً، وفيما يتعلق ببرنامج حماية الشهود والأشخاص المهددين الذي تشير الدولة الطرف إلى وجوده، يرى صاحب البلاغ أنه ضمان حياة وأمن المواطنين يقتضي ما هو أكثر من إطلاق الوعود.

5-11 وذكرت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 30 آب/أغسطس 2001، أن صاحب البلاغ، بالرغم من التهديدات المتكررة التي تعرض لها، لم يتابع لا نتائج الشكاوى التي رفعها ولا توصيات المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو، كما لم يتوجه إلى سلطات وطنية أخرى.

القضاء والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتأكدت اللجنة بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بواجب استنفاد سبل التظلم الداخلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن سبل التظلم المذكورة لم تستنفد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التهديدات التي تعرض لها صاحب البلاغ مرات عديدة قبل الاعتداء على حياته قد أبلغ عنها أمام المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو ومكتب النيابة الإقليمية المحلية بتوربو دون أن تعرف حتى اليوم نتائج أي تحقيقات في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تنكر وجود هذه الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو ومكتب النيابة الإقليمية، ولكنها تقتصر على القول بأنه لم يجر القيام بأي تحقيق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تقتصر على الإشارة إلى وجود سبل تظلم داخلية أخرى، ولكنها لا تحددها ولا تحدد السلطات التي يتعين التوجُّه إليها. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأن سبل التظلم الداخلية، لا ينبغي أن تكون متاحة فحسب وإنما ينبغي أن تكون فعالة أيضاً. وترى اللجنة أنه لم يثبت أن سبل التظلم الداخلية كانت فعالة في الحالة المعنية.

6-4 وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تعرب اللجنة عن شكها في أن يكون رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر هو سبيل التظلم الوحيد المتاح في حالة شخص يتعرض لانتهاك من هذا النوع. وكذلك، تلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن تطبيق سبل التظلم الداخلية استغرق مدة طويلة على نحو مفرط، حيث لم تبت المحكمة الإدارية في القرار الذي اتخذ في الدرجة الأولى إلا بعد تسع سنوات.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 17 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى بشأن هذا الموضوع أمام المحاكم المعنية قبل عرضه على اللجنة. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وبناء عليه، ترى اللجنة أن الأجزاء الباقية في البلاغ مقبولة وتبدأ في النظر فيها من حيث الوقائع الموضوعية على ضوء المعلومات التي قدمها الطرفان، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الوقائع الموضوعية

7-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، ذلك أن الدولة الطرف كانت ملزمة، نظراً للتهديدات بالقتل التي تلقاها، باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين أمنه الشخصي، وهو ما لم تفعله أبداً. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة (3) بشأن الفقرة 1 من المادة 9 وتؤكد من جديد أن العهد يحمي حق الفرد في الأمان على شخصه حتى في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المعني محروماً من حريته. وتفسير المادة 9 على نحو يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات المعروفة ضد حياة الفرد الذي يخضع لولايتها لمجرد أن هذا الفرد ليس سجيناً أو معتقلاً، من شأنه أن يفرِّغ الضمانات المنصوص عليها في العهد من جوهرها.

7-2 وفي المسألة قيد النظر، كان السيد خيمينيس فاكا يتوقع على نحو موضوعي من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حماية لضمان أمنه نظراً للتهديدات التي تلقاها. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف الـواردة في الفقرة 5-1، ولكنها تلاحظ أن هذه الأخيرة لا تشير إلى الشكوى التي يؤكد صاحب البلاغ أنه قدمها إلى مكتب النائب العام في بلدية توربو وإلى إدارة الأمن الإداري في توربو، كما أنها لم تقدم أي حجة لإثبات أن العملية الموصوفة "بالابتزاز" لم تحدث في أعقاب الشكوى التي رفعها صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية في الدائرة الثانية في توربو بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاها. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن للجنة عدم ملاحظة أن الدولة الطرف لم تكذِّب أيضاً صاحب البلاغ عندما أكد أنه لم يتلق أي رد على طلبه بالتحقيق في هذه التهديدات وباتخاذ تدابير لضمان حمايته. وكان صاحب البلاغ ضحية لاعتداء بعد هذه التهديدات، مما يؤكد أن الدولة الطرف لم تتخذ، أو لم يكن بإمكانها أن تتخذ، تدابير كافية لضمان حق الشخص في الأمن، المعترف به للسيد أسدروبال خيمينيس بموجب الفقرة 1 من المادة 9.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاكٍ للفقرة 1 من المادة 6 من حيث إن الاعتداء الذي تعرض له يمثل انتهاكاً لحقه في الحياة وفي ألا يحرم منها تعسفاً، تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من العهد تنطوي على التزام بقيام الدولة الطرف بحماية الحق في الحياة لكل شخص يوجد في إقليمها ويخضع لولايتها. وفي الحالة قيد النظر، لم تنف الدولة الطرف تأكيدات صاحب البلاغ التي ورد فيها أن التهديدات وأفعال المضايقة التي أدت إلى الاعتداء على حياته قد ارتكبت من قبل عناصر تابعة للدولة، ولم تجر تحقيقاً لمعرفة هوية المسؤولين عن ذلك. ونظراً لظروف القضية، ترى اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرتين 1 و4 من المادة 12 من العهد، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي ترى فيها أنه لا يمكن اعتبار هذه الدولة مسؤولة عن انتهاك الحقو ق الأخرى التي قد تتأثر تأثراً غير مباشر بأفعال العنف. ومع ذلك، ونظراً إلى أن اللجنة قد رأت وقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9) ورأت أن القانون الداخلي لا يوفر سبل تظلم فعالة تسمح لصاحب البلاغ بالعودة الآمنة إلى بلده من منفاه المفروض عليه، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف لم تكفل لصاحب البلاغ حقه في البقاء في بلده وفي العودة إليه وفي الإقامة فيه. وبالتالي انتهكت الفقرتان 1 و4 من المادة 12 من العهد. وهذا انتهاك أثر بالضرورة تأثيراً سالباً على تمتع صاحب البلاغ بالحقوق الأخرى المكفولة في العهد.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تُظهر وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 6، وللفقرة 1 من المادة 9، وللفقرتين 1 و4 من المادة 12.

9- وبموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتأمين سبيل تظلم فعال للسيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا، بما في ذلك تعويضه عن الضرر الذي تعرض له، وباتخاذ تدابير فعالة لحماية أمنه وحياته على نحو يسمـح له بالعـودة إلى بلده. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مستقل في محاولة الاغتيال واتخاذ إجراءات جنائية عاجلة ضد المسؤولين عن ذلك. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام بالسهر على ألا تتكرر انتهاكات مشابهة في المستقبل.

10- ونظراً إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنه عملاً بالمادة 2 من العهد تلتزم الدولة الطرف بتأمين الحقوق المعترف بها في العهد لكل الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك ما، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتطبيق ما جاء في هذه الآراء. وتدعو الدولة الطرف إلى نشر آراء اللجنة.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر في وقت لاحق باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) يتبين من حكم المحكمة الإدارية في أنتيوكيا المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999 أن صاحب البلاغ يدعي في مطالبته أن حقه في الحرية والأمان على شخصه قد انتهك نتيجة للتهديدات التي تعرض لها والتي طلب حمايته منها، وكذلك بسبب الاعتداء الذي تعرّض له فيما بعد.

(2) البلاغ رقم 612/1995، خوسيه فيثنتي وآمادو فيافاغييه شابارو وديوسيلينا تورس كريسبو وهرمس أنريكي تورس سوليس وفيثنثيو شابارو إزكيردو ضد كولومبيا ، الآراء المعتمدة في 19 آب/أغسطس 1997.

(3) البلاغ رقم 195/1985، ويليام ادواردو ديلغادو بايز ضد كولومبيا ، الآراء المعتمــدة في 12 تموز/يوليه 1990.

خاء- البلاغ رقم 865/1999، مارين غومس ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد ألِخاندرو مارين غومِس (يمثله المحامي خوسيه لويس ماسون كوستا)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ البلاغ : 20 تموز/يوليه 1998 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 865/1999 المقدم من السيد ألِخاندرو مارين غومِس إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها كل ما أتاحه لها صاحب البلاغ والدولة الطرف من معلومات مكتوبة،

تعتمد ما يلي :

__________*اشترك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد مارتين شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين.ويرد مذَيَّلاً بهذه الوثيقة نص رأي منفرد يحمل توقيع السيدة كريستين شانيه، العضو في اللجنة.

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 هو السيد ألِخاندرو مارين غومِس، وهو مواطن إسباني يدعي أنه ضحية انتهاكات إسبانيا للفقرة 1 من المادة 14 وللمادة 25(ج)، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 انضم صاحب البلاغ إلى الحرس المدني في 1 آذار/مارس 1981، عندما كان عمره 19 سنة (1) ، وظل في الخدمة الفعلية حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، عندما أحيل إلى الخدمة "الاحتياطية الفعلية" بسبب فقدانه الكفاءة النفسانية واللياقة البدنية (2) . وبعد أن قضى أربع سنوات في الخدمة الاحتياطية الفعلية، أصدرت المحكمة الطبية العسكرية للمقاطعة وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 قرارا تعترف بالإجماع بأنه قادر على أداء الخدمة الفعلية (3) .

2-2- وفي قرار مؤرخ 28 نيسان/أبريل 1995، رفضت وزارة الدفاع طلب العودة إلى الخدمة الفعلية الذي قدمه صاحب البلاغ في شباط/فبراير 1995. واستند القرار إلى أن "الحكم الانتقالي المعني، الذي يبيح العودة إلى الخدمة الفعلية، لا يسري على الشخص المعني، لأن سبب إحالته إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية لم يكن هو السبب المشار إليه في الفقرة 1(أ) من المادة 4 من القانون رقم 20/1981 (4) ، وإنما هو عدم كفاءته النفسانية ولياقته البدنية، على النحو المشار إليه في الفقرة 1(د) من المادة 4".

2-3 وطلب صاحب البلاغ إعادة النظر قضائياً في القرار الصادر عن وزارة الدفاع في 28 نيسان/أبريل 1995؛ وفي 28 شباط/فبراير 1997 بتت في هذه المسألة شعبة القانون الإداري الخامسة في المحكمة العليا الوطنية، وأيدت قرار وزارة الدفاع. واستندت الشعبة في قرارها إلى أن رفض العودة إلى الخدمة الفعلية لشخص كان في الخدمة الاحتياطية الفعلية بسبب فقدان الكفاءة النفسانية واللياقة البدنية، التي استعادها فيما بعد، لا ينطوي على انتهاك للحق في تكافؤ فرص الخدمة العامة، على خلاف رفض العودة إلى الخدمة الفعلية لشخص كان في الخدمة الاحتياطية بسبب السن. وخلصت المحكمة العليا الوطنية إلى أن الحالتين مختلفتان وأنه لا يوجد بالتالي أي تمييز.

2-4 وقدم صاحب البلاغ دعوى انتصاف دستوري رفضتها المحكمة الدستورية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 على أساس أن القرار المعني ليس مخالفاً لمبدأ المساواة، حيث إنه يعالج مشاكل مختلفة على أساس معايير مختلفة.

الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن الحقوق المكفولة في المادتين 25(ج) و26 من العهد قد انتهكت عندما مُنع من العودة إلى الخدمة الفعلية في الحرس المدني بعد أن أعلنت محكمة طبية أنه استعاد كفاءته بعد المرض الذي أدى إلى إحالته إلى الخدمة الاحتياطية، نظرا إلى أن إعادة التجنيد مباحة لأفراد الحرس المدني العاملين في الخدمة الاحتياطية الفعلية بسبب السن. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن النص المؤقت الثاني من القانون رقم 28/1994 (5) يحدث تمييزاً. كما يتنافى مع الحق في الخدمة العامة في صفوف الحرس المدني وهي خدمة يجب أداؤها في ظل المساواة.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن من المنافي للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، والمادة 26 منه، أن يحرم، في إطار إجراءات الانتصاف الدستوري في المحكمة الدستورية، من إمكانية المثول أمام المحكمة بدون أن يمثله محام (6) ، نظرا إلى أن المادة 81-1 من قانون تنظيم المحكمة تتيح لحَمَلة الإجازة في القانون المثول بدون محام في إجراءات الانتصاف الدستوري، بينما يجب على غير حَمَلة الإجازة في القانون أن يوَكِّلوا محام.

ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بجواز النظر في البلاغ

4- اعترضت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 حزيران/يونيه 1999 على جواز النظر في البلاغ، حيث إن صاحب البلاغ قد استعان دوماً بمحام ومستشار ولم يشتك من أنه ضحية أي انتهاك. وبناء على ذلك، لا يمكن أن يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك، نظرا إلى أنه لم يدَّعِ ذلك قط أمام المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحب البلاغ على جواز النظر في البلاغ

5-1 يرد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1999، على الملاحظات الصادرة عن الدولة الطرف بشأن جواز النظر في البلاغ، ويبين أنه، بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1997، كان قد طلب إلى المحكمة الدستورية أن تعفيه من الاستعانة بمحام، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد والمادة 14 من دستور إسبانيا.

5-2 وفي 21 نيسان/أبريل 1997، رفضت المحكمة الدستورية ذلك الطلب، محذرةً صاحب البلاغ من أنها ستعلن عدم قبول طلبه ولن تنظر فيه ما لم يمثل أمامها مع محام له في غضون عشرة أيام.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للشكوى

6-1 أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999، إلى الإخلال المزعوم بالمادة 25(ج)، فدفعت بأنه، نظرا إلى أن صاحب البلاغ انخرط في صفوف الحرس المدني كموظف رسمي يتقاضى مرتب ضابط فيه، فمن الواضح أنه لم يحرم من فرصة الخدمة العامة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يخلط بين "فرصة تقلد الوظائف العامة"، وهو حق تكفله المادة 25(ج) من العهد، والتغييرات في الحالة الإدارية داخل الخدمة العامة، وهي تغييرات ليست مشمولة بالعهد. وما تنطوي عليه القضية التي يثيرها صاحب البلاغ ليست بالتالي فرصة تقلد الوظائف العامة، وإنما التحول من وضع إداري إلى وضع إداري آخر داخل الخدمة العامة.

6-2 أما فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 26 من العهد، فإن الدولة الطرف تعترض على صحة ما أفاد به صاحب البلاغ من أن النقل من الخدمة الفعلية مباح عندما يكون النقل إلى الخدمة الاحتياطية قد تم بسبب السن وليس بسبب المرض. وتفيد الدولة الطرف، أن صاحب البلاغ قد خلط بين اللوائح القانونية، وتبين أن الخدمة الاحتياطية الفعلية، على نحو ما ينص عليه القانون رقم 20/1981، قد ألغيت بالقانون رقم 28/1994 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، وينص الحكم الانتقالي السابع من هذا القانون على أن "ينقل أفراد الحرس المدني العاملون في الخدمة الاحتياطية الفعلية إلى الخدمة الاحتياطية". ولا يمكن أيضا الانتقال من الخدمة الاحتياطية إلى الخدمة الفعلية (7) .

6-3 وأصبح القانون رقم 20/1994 نافذاً في 20 كانون الثاني/يناير 1995. وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد تقرر يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 أنه لائق للخدمة الفعلية، وأُبلغ بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 بموافقة المحكمة الطبية على ذلك القرار. وحتى 20 كانون الثاني/يناير 1995، ظل صاحب البلاغ في الخدمة الاحتياطية الفعلية وكان بإمكانه طلب العودة إلى الخدمة الفعلية، غير أنه لم يفعل ذلك حتى 23 شباط/فبراير 1995، بينما كان لا يزال في الخدمة الاحتياطية وكانت أحكام الفقرة السابقة سارية عليه.

6-4 وجرى استثناء مؤقت من هذا الحظر على النقل من الخدمة الاحتياطية إلى الخدمة الفعلية، وأفادت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يذكر ذلك. وبمقتضى القانون رقم 20/1981، يمكن لقوة الحرس المدني أن تغير وضع أفرادها إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية لجملة أسباب، منها السن أو المرض. ووفقاً للقانون رقم 28/1994، تصبح الخدمة الاحتياطية الفعلية خدمة احتياطية، ويمكن لقوة الحرس المدني أن تغير وضع أفرادها إلى الخدمة الاحتياطية لجملة أسباب، منها السن أو المرض. غير أن صاحب البلاغ لا يذكر أن القانون رقم 28/1994، إضافة إلى استعاضته عن الخدمة الاحتياطية الفعلية بالخدمة الاحتياطية، يؤخر سن الانتقال إلى الخدمة الاحتياطية حتى 56 سنة (8) . وهذا التأخير في سن الانتقال إلى الخدمة الاحتياطية لا يمس إلا الأفراد الذين غيروا وضعهم أو يفكرون في تغييره إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية السابقة بسبب السن.

6-5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن القانون لا يميز بين أفراد الحرس المدني العاملين في الخدمة الاحتياطية بسبب المرض أو السن، وإنما يستعيض القانون عن الخدمة الاحتياطية الفعلية بالخدمة الفعلية ويؤخر سن التحول إلى الخدمة الاحتياطية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التأخير، من سن 50 إلى 56 سنة، يمس كل من غيروا أو يفكرون في إمكانية تغيير وضعهم إلى الخدمة الاحتياطية لدى بلوغهم 50 سنة. ولهذا الغرض، يتيح لهم القانون شهرا إما لطلب تحولهم إلى الخدمة الاحتياطية، حتى وإن لم يبلغوا 56 سنة من العمر، أو العودة إلى الخدمة الفعلية من الخدمة الاحتياطية، التي تحولوا إليها لدى بلوغهم سن 50 سنة والتي يؤخر القانون الانضمام إليها حتى بلوغ سن 56 سنة.

تعليقات صاحب البلاغ على الأسس الموضوعية للشكوى

7-1 يرد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2000، على ادعاءات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. ويؤكد، فيما يتعلق بالمادة 25 (ج) من العهد، أنه، بينما كان في الخدمة الاحتياطية الفعلية، فقد منع من أداء مهامه بوصفه فرداً من أفراد الحرس المدني. ويؤكد أيضا أن القضية التي رفعتها وزارة الدفاع قضية تنطوي بوضوح على تمييز، حيث إنه، لو كان في الخدمة الاحتياطية الفعلية بسبب السن، لكان بإمكانه العودة إلى الخدمة الفعلية، غير أنه تعذر عليه ذلك لأنه تحول إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية نتيجة مرضه وعلى الرغم من أن عمره كان أقل من 50 سنة.

7-2 أما فيما يتعلق بالمادة 26، يذكر صاحب البلاغ أن قرار وزارة الدفاع يشير إلى الحكم الانتقالي الثاني من القانون رقم 28/1994، وأن ذلك الحكم لا يسري عليه لأن تحوله إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية لم يكن بسبب السن وإنما بسبب عدم اللياقة نفسانياً وبدنياً، على نحو ما سبق بيانه في الفقرة 2-2. ويرى صاحب البلاغ بالتالي أن الحكم الانتقالي موضوع البحث هو حكم ينطوي على تمييز نظرا إلى عدم وجود أي فرق في المعاملة استناداً إلى معايير موضوعية ومعقولة.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تثبتت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف بشأن إمكانية قبول النظر في الشكوى، وهي ملاحظات تدعي فيها الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعترض البتة أمام المحاكم الوطنية على حاجته لمحام. ومع ذلك ترى اللجنة أن طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية أن تعفيه من توكيل محام يبرهن على أنه قد استنفد فعلاً سبيل الانتصاف هذا.

8-4 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد والمادة 26 منه على أساس أن صاحب البلاغ حرم من إمكانية المثول أمام المحكمة الدستورية بدون أن يوَكِّل محامياً يمثله، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا تصف حالة تندرج في نطاق المادتين المذكورتين. ويدعي صاحب البلاغ أن من قبيل التمييز ألا يُشترط على حَمَلة شهادات في القانون المثول أمام المحكمة الدستورية من خلال محامين يوَكِّلونهم، بينما يتوجب على من لا يحملون شهادات في القانون استيفاء هذا الشرط. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها (9) وتذَكِّر بأن اشتراط توكيل محامٍ، على نحو ما ذكرت المحكمة الدستورية نفسها، ينم عن ضرورة وجود شخص لديه دراية بالقانون يتولى معالجة طلب مقدم إلى المحكمة المذكورة. أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن ذلك الشرط لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ترى اللجنة أن الادعاءات لم يتم إثباتها بالأدلة على النحو الصحيح لأغراض جواز قبول النظر في الشكوى. وبناء على ذلك، فإن هذا الجانب من الرسالة لا يجوز قبول النظر فيه بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتعلن اللجنة جواز النظر في باقي البلاغ، وستنظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للقضية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه تقرر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 أن صاحب البلاغ قادر على أداء الخدمة الفعلية، وأنه أُبلغ بموافقة المحكمة الطبية على ذلك القرار في 15 كانون الأول/ديسمبر. غير أن صاحب البلاغ لم يطلب نقله إلى الخدمة الفعلية في ذلك الوقت. وتلاحظ اللجنة أن القانون الجديد رقم 20/1994 أصبح نافذاً في 20 كانون الثاني/يناير 1995 وأنه ألغى فئة "الخدمة الاحتياطية الفعلية"، تاركاً فقط فئة "الخدمة الاحتياطية"، وهي، وفقاً للمادة 103 من القانون رقم 17/1989، لا تبيح للأفراد العسكريين العاملين في الخدمة الاحتياطية الانتقال إلى الخدمة الفعلية. وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 20/1994 لم يمس صاحب البلاغ إلا بقدر ما أنه لم يتمكن اعتباراً من 20 كانون الثاني/يناير 1995، من طلب نقله إلى الخدمة الفعلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه، نظراً لعدم استغلال صاحب البلاغ فرصة طلب النقل إلى الخدمة الفعلية قبل 20 كانون الثاني/يناير 1995، فإن هذه الحالة هي من فعله هو وليست من فعل الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن القانون رقم 20/1994 ينطوي على تمييز لأنه لا يتيح العودة إلى الخدمة الفعلية إلا لمن كانوا في الخدمة الاحتياطية بسبب السن. غير أن اللجنة ترى أن هذا القانون لا ينطوي على تمييز، حيث إنه يكتفي بتحديد سن التقاعد إلى 56 سنة ويبيح للأشخاص الذين بدأوا الخدمة الاحتياطية الفعلية عند سن الخمسين أن يطلبوا العودة إلى الخدمة الفعلية، على نحو ما ينص عليه القانون، ثم أن يستندوا إلى السن الجديدة للتحول إلى الخدمة الاحتياطية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع، على نحو ما عرضها صاحب البلاغ، لا تكشف عن إخلال بأحكام المادة 26 من العهد.

9-3 وللأسباب ذاتها المذكورة في الفقرة السابقة، ترى اللجنة أنه لم يحدث أي انتهاك للحق في تكافؤ فرص تَوَلّي الوظائف العامة، على نحو ما تنص عليه المادة 25 (ج) من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تعمل بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن إخلال إسبانيا بأي حكم من أحكام العهد.

[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي للجنة ا لذي سيقدَّم إلى الجمعية العامة.

الحواشي

(1) ولد في 25 تموز/يوليه 1961.

(2) الفقرة 1 (د) من المادة 4 من القانون رقم 20/1981 المؤرخ 6 تموز/يوليه الذي استُحدثت بموجبه الخدمة الاحتياطية الفعلية وحُدِّدت أعمار التقاعد للأفراد العسكريين المحترفين.

(3) لم يقدِّم إلى الأمانة نسخة من القرار.

(4) تشير الفقرة 1 (أ) من المادة 4 إلى التحول إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية عند بلوغ الأعمار المحددة في المادة 5 من القانون رقم 20/1981.

(5) الحكم المؤقت الثاني من القانون رقم 28/1994 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يكَمِّل النظام الأساسي لموظفي الحرس المدني:

العودة إلى الخدمة الفعلية.

إذا كان أعضاء الحرس المدني الذين تقل أعمارهم عن السن المحددة في هذا القانون يعملون في الخدمة الاحتياطية الفعلية عند تاريخ بدء نفاذ هذا القانون عملاً بأحكام القانون رقم 20/1981 المؤرخ 6 تموز/يوليه الذي يقضي باستحداث الخدمة الاحتياطية الفعلية ويحدد أعمار تقاعد الأفراد العسكريين المحترفين، يجوز لهم أن يطلبوا العودة إلى الخدمة الفعلية في غضون شهر واحد من بدء نفاذ هـذا القانون، ويجب أن يظلوا في الخدمة الفعلية باستمرار لمدة لا تقل عن سنتين. أما من لا يمكنهم وقت تقديمهم الطلب وإتمام الفترة الدنيا من الخدمة الفعلية المطلوبة قبل بلوغ سن التحول إلى الخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، فلا يجوز لهم العودة إلى الخدمة الفعلية.

ولا يجوز أن يمارس خيار العودة المنصوص عليه في الفقرة السابقة سوى أعضاء الحرس المدني العاملين في الخدمة الاحتياطية الفعلية وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 4 من القانون رقم 20/1981.

(6) يحمل المحامي شهادة في القانون وينتمي إلى نقابة المحامين. ومهامه هي العمل كممثل في معظم القضايا المعروضة على المحاكم، وتحمل المسؤولية القانونية عن تكاليف القضية، والمساهمة بفعالية في جميع الإجراءات.

(7) الفقرة 7 من المادة 103 من القانون رقم 17/1989 المؤرخ 19 تموز/يوليه:

"يجوز لعضو في الجيش يعمل في الخدمة الاحتياطية أن يُحَوِّل وضعه إلى الخدمة الخاصة دون سواها، وأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وتعليق خدمته، وتعليق مهامه".

(8) لم يكن القانون رقم 20/1981 يبيح ذلك التحول إلا حتى بلوغ سن الخمسين وليس بعده.

(9) قضية مارينا تورّيغرويسا لافوانته وغيرها ضد إسبانيا ، القرار المؤرخ 16 تموز/يوليه 2001.

تذييل

رأي فردي صادر عن السيدة كريستين شانيه (رأي مخالف)

إني لا أتفق مع اللجنة في القرار الذي اتخذته بناءً على الأسباب المبينة في الفقرة 8-4.

فإنني أرى أن الامتياز الذي تمنحه الإجراءات المدنية الإسبانية لحَمَلة الإجازة في القانون، والذي لا يلزمهم بتوكيل محام في الإجراءات القضائية، يثير مبدئياً تساؤلات بشأن المواد 2 و14 و26 من العهد.

وللدولة الطرف أن تقدم حججاً مقنِعة لتبرير معقولية المعايير المطبقة، سواء من حيث المبدأ أو من الناحية العملية.

غير أن النظر في الأسس الموضوعية للقضية هو الأمر الوحيد الذي ربما كان قد يتيح الأجوبة اللازمة للنظر بجدية في القضية.

(توقيع) كريستين شانيه

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر فيما بعد بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي للجنة الذي سيقَدَّم إلى الجمعية العامة.]

ذال- البلاغ رقم 899/1999، فرانسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد غلينووي فرانسيس وآخرون (يمثلهم المحامي السيد سول لرفرويند)

الأشخاص المدعى بأنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ تقديم البلاغ : 14 أيار/مايو 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 25 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 899/1999 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد غلينووي فرانسيس والسيد نيفيل غلود والسيد كيث جورج بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* ش ارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد ن يسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد غليليه أهانهانزو، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رفائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا ، والسيد ماكسويل يالدين.

ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي مخالف جزئياً لقرار اللجنة أبداه عضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري يريغوين.

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ المؤرخ 29 أيار/مايو 1997، هم غلينووي فرانسيس ونيفيل غلود وكيث جورج، يقضون حالياً عقوبة بالسجن لمدة 75 عاماً في سجن الدولة, في ترينيداد. ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك ترينيداد وتوباغو (1) لأحكام الفقـرة 3 من المادة 2 والمادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرات 1 و3(ج) و5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلهم محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 اعتقُل السادة فرانسيس وغلود وجورج في 24 تموز/يوليه 1986 و23 تموز/يوليه 1986 و24 أيار/مايو 1987 على التوالي بتهمة قيامهم في 19 تموز/يوليه 1986 بقتل شخص يُدعى راميش هاريرل. واحتجزوا حتى موعد المحاكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 في جناح للحبس الاحتياطي في سجن غولدن غروف, في أروكا، وقبعوا في زنزانة لا تزيد مساحتها على تسعة أقدام طولاً وستة أقدام عرضاًً مع سجناء آخرين يتراوح عددهم بين 8 سجناء و15 سجيناً.

2-2 وبعد انقضاء فترة أربع سنوات وثلاثة أشهر على سجن السيدين فرانسيس وغلود وثلاث سنوات وخمسة أشهر على سجن السيد جورج، حُوكم أصحاب البلاغ خلال الفترة بين 6 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وأُدينوا بقرار اتخذته بالإجماع هيئة المحلفين وحُكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بارتكاب جريمة القتل هذه. ومنذ إدانتهم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 وحتى تخفيف الحكم الصادر بحقهم في 3 آذار/مارس 1997، مكثوا في السجن ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في سجن بورت أوف سبين, في ترينيداد. وحُبسوا حبساً انفرادياً في زنزانة لا تزيد مساحتها على تسعة أقدام طولاً وستة أقدام عرضاً وتحتوي على سرير حديدي وفراش ودكة ومنضدة (2) .

2-3 ونظراً لعدم توفر مرافق صحية في الزنزانة، أعطي أصحاب البلاغ دلوا بلاستيكيا لاستخدامه كمرحاض. وكانت التهوية فيها غير كافية, بل كادت تكون معدومة بسبب صغر فتحة التهوية التي لا يزيد طولها على 8 بوصات وعرضها على 8 بوصات، والضوء الوحيد كان بصيصاً من النور ينبعث من مصباح فلوري كان يضاء 24 ساعة يومياً ويقع فوق باب الزنزانة من الخارج. ولم يكن أصحاب البلاغ يغادرون زنزانتهم طوال فترة سجنهم إلا لجلب الطعام والاستحمام وتفريغ محتويات دلوهم البلاستيكي. وكانوا يتمتعون مرة واحدة في الشهر تقريباً بالتريض مكبلي الأيدي خارج زنزانتهم. ولم يسمح لهم سوى بعدد محدود من الحاجيات الشخصية، باستثناء أجهزة الراديو، غير أن إمكانية الحصول على مواد الكتابة والقراءة ظلت محدودة للغاية. وقال السيد فرانسيس أيضاً إنه حُرم من الحق في الاطلاع على نسخ من قوانين السجن، ولم يُسمح لـه بالكتابة إلى وزير الأمن القومي ليشكو لـه ظروف احتجازه، فزيارات الأطباء كانت غير منتظمة ورسائله إلى أسرته كانت تُصادر ولا ترسل إلا بعد توضيح سبب إرسالها. وقال السيد غلود كذلك إن كمية الطعام التي قدمت لـه كانت ضئيلة بدرجة جعلته يهزل إلى حد كبير، ولم يحصل على أية أدوية.

2-4 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تقدم أصحاب البلاغ إلى محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو بطلب إذن للطعن في أحكام الإدانة التي صدرت بحقهم. وفي 13 آذار/مارس 1995, رفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو طلبهم الإذن لهم بالطعن. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996, رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص الطلبات المقدمة من أصحاب البلاغ للحصول، بصفة أشخاص ضعفاء الحال، على إذن خاص للطعن في الإدانة. وفي 3 آذار/مارس 1997، خُففت عقوبة الإعدام التي أنزلت بأصحاب البلاغ إلى عقوبة بالسجن لمدة 75 عاماً.

2-5 واعتبارا من هذا التاريخ، احتُجز أصحاب البلاغ في سجن بورت أوف سبين, في زنزانة لا يزيد طولها على 9 أقدام وعرضها على 6 أقدام مع سجناء آخرين يتراوح عددهم بين 9 سجناء و12 سجيناً. وقيل إن مثل هذا الاكتظاظ يؤدي إلى حدوث مواجهات عنيفة فيما بين المساجين. وكان في الزنزانة سرير واحد فقط ولذلك كانوا ينامون على الأرض. وأُعطي لهم دلو بلاستيكي واحد لاستخدامه كمرحاض وكانوا يقومون بتفريغه مرة في اليوم، إلا أن الفضلات كانت تفيض منه أحياناً أو تندلق. وكانت التهوية غير كافية وتتم عن طريق نافذة ذات قضبان لا تتجاوز القدمين طولاً وعرضاً. ويظل السجناء في زنزانتهم لمدة متوسطها 23 ساعة يوميا، ولا تتاح لهم الفرصة للتعلّم أو العمل أو القراءة. والمكان المخصص لإعداد الطعام في السجن يبعد نحو مترين عن المكان الذي تُلقى فيه الفضلات مما يؤدي بالتأكيد إلى حدوث مخاطر صحية. ويقول أصحاب ا لبلاغ إن كمية الطعام ونوعيته لا تلبيان احتياجاتهم الغذائية، والآليات التي يستخدمها السجناء لتقديم الشكوى بهذا الشأن هي آليات غير ملائمة.

الشكوى

3-1 يركز أصحاب البلاغ في شكواهم على ما يزعمون أنه تأخير مفرط في الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيتهم، وعلى ظروف الاحتجاز التي تعرضوا لها في مختلف مراحل هذه المحاكمة.

3-2 وفيما يتعلق بالتأخير المزعوم، يدعي أصحاب البلاغ انتهاك حقوقهم التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد لمضي فترة أربع سنوات وثلاثة أشهر قبل تقديم السيدين فرانسيس وغلود للمحاكمة، ولمضي فترة ثلاث سنوات وخمسة أشهر على تقديم السيد جورج للمحاكمة. وهاتان الفترتان هما الفترتان الممتدّتان من تاريخ اعتقال أصحاب البلاغ في 19 تموز/يوليه 1986 و23 تموز/يوليه 1986 و24 أيار/مايو 1987 ولغاية بدء محاكمتهم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وبناء على ذلك يدعي أصحاب البلاغ أن هذا التأخير غير مقبول.

3-3 ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية سيليبرتي دي كاساريغو ضد أوروغواي ، وقضية ميلان سيكيرا ضد أوروغواي وقضية بينكني ضد كندا (3) ، حيث اعتُبر وجود فترات مماثلة من التأخير انتهاكاً للعهد. ويزعم أصحاب البلاغ بالاعتماد على قضية برات مورغن ضد المدعي العام لجامايكا (4) ، أن الدولة الطرف مسؤولة عن تجنب مثل هذه الفترات من التأخير في نظامها القضائي الجنائي، وأنها, لذلك, تستحق اللوم في هذه القضية. ويدعي أصحاب البلاغ أن التأخير ازداد جسامة لأنه لم يوكل إلى الشرطة إلا إجراء قدر ضئيل من التحريات، ولأن الأدلة المقدمة ضدهم لم تكن سوى شاهد عيان وحيد قدَّم أدلة مباشرة، وإفادات أدلى بها أصحاب البلاغ بعد التنبيه، وقرائن من الطب الشرعي أو أدلة علمية تمثلت في شهادات تحاليل صدرت خلال الفترة بين 24 تموز/يوليه و12 آب/أغسطس 1986.

3-4 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً انتهاك أحكام الفقرات 1 و3(ج) و5 من المادة 14 من العهد لمضي فترة غير معقولة تزيد على أربع سنوات وثلاثة أشهر قبل نظر محكمة الاستئناف في استئنافهم ورفضها الطعن الذي تقدموا به. ويشير أصحاب البلاغ إلى حالات مختلفة رأت فيها اللجنة أن فترات تأخير مماثلة (ولفترات أقصر من ذلك أيضاً) تشكل انتهاكاً للعهد (5) . ويفيد أصحاب البلاغ بأنه يجدر, عند تقييم مدى معقولية التأخير, مراعاة أنه حكم عليهم بالإعدام واحتجزوا طوال هذه المدة في ظروف غير مقبولة.

3-5 ويتعلق الجزء الثاني من الشكوى بظروف الاحتجاز الموصوفة أعلاه التي عانى منها أصحاب البلاغ خلال فترة ما بعد صدور الإدانة ومازالوا يعانون منها, في الوقت الحاضر, بعد تخفيف العقوبة. والمعروف أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أدانت مراراً هذه الظروف لكونها تنتهك المعايير المقبولة دولياً لتوفير الحد الأدنى من الحماية (6) . ويزعم أصحاب البلاغ أنهم ظلوا، بعد تخفيف العقوبة، يعانون من ظروف احتجاز تنتهك بوضوح، في جملة أمور، مجموعة متنوعة من القواعد النموذجية المحلية للسجون ومن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (7) .

3-6 وبالاستناد إلى التعليقين العامين للجنة رقم 7 ورقم 9 بشأن المادتين 7 و10 على التوالي، وكذلك إلى مجموعة من البلاغات التي رأت فيها اللجنة أن ظروف الاحتجاز تشكل انتهاكاً للعهد (8) ، يدعي أصحاب البلاغ أن الظروف التي تعرض لها كل منهم في كل مرحلة من مراحل الدعاوى تشكل انتهاكاً للقواعد النموذجية الدنيا التي لا يجوز انتهاكها (والتي يجب مراعاتها بغض النظر عن مستوى التنمية في الدولة الطرف)، وبالتالي فإن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وبالتحديد، يشير أصحاب البلاغ إلى قضية استريلا ضد أوروغواي (9) ، التي اعتمدت فيها اللجنة جزئياً، عند تحديدها المعاملة اللاإنسانية في سجن ليبرتاد، على "نظرها في بلاغات أخرى تؤكد ممارسة المعاملة اللاإنسانية في سجن ليبرتاد". وفي قضية نيبتون ضد ترينيدا د وتوباغو (10) ، وجدت اللجنة أن ظروفاً مماثلة لهذه القضية تشكل مخالفة للفقرة 1 من المادة 10، ودعت الدولة الطرف إلى تحسين الظروف العامة للاحتجاز من أجل تجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. ويؤكد أصحاب البلاغ ادعاءهم بانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بالإشارة إلى السوابق القضائية الدولية التي رأت أن قساوة ظروف الاحتجاز التي تبلغ حدا غير معقول تشكل معاملة لا إنسانية (11) .

3-7 وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 ومعها الفقرة 3 من المادة 2 لحرمانهم من الحق في الوصول إلى المحكمة لإثارة القضايا الواردة أعلاه. ويفيد أصحاب البلاغ أن الحق في تقديم طعن دستوري لم يمارس في ظروف هذه القضية بسبب التكاليف الباهظة لرفع الدعاوى أمام المحكمة العليا من أجل الحصول على الانتصاف الدستوري، وبسبب عدم توفير المساعدة القانونية لتقديم الطعون بعدم الدستورية والندرة المعروفة تماماً للمحامين المحليين الذين يبدون استعدادهم لتمثيل المدعين مجّاناً. ويشير أصحاب البلاغ إلى قضية شامباني وآخرون ضد جامايكا (12) التي تفيد بأنه في حال عدم توفير المساعدة القانونية، فإن الطعن بعدم الدستورية لا يشكل سبيلاً فعالاً للانتصاف لصاحب البلاغ المعسر في تلك القضية. ويستند أصحاب البلاغ إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (13) في الإشارة إلى أن فعالية الحق في الوصول إلى المحكمة تقتضي توفير المساعدة القانونية للمدعين المعسرين. ويفيد أصحاب البلاغ بأن ذلك ينطبق خاصة على حالة الحكم بالإعدام ويزعمون, بالتالي, أن عدم توفير المساعدة القانونية لتقديم الطعون بعدم الدستورية يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4- على الرغم من طلب اللجنة الموجه إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ورسائل التذكير التي وجهتها الأمانة إلى الدولة الطرف في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 و26 شباط/فبراير 2001 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2001، لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظة على مقبولية البلاغ و/أو الأسس الموضوعية لهذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي شكوى ترد في أي بلاغ، أن تقرر, وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وتأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث في هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ومن أنّه تمّ استنفاد جميع سبل التظلم المحلية المتاحة لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي حال عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات، تعتبر اللجنة, تحقيقاً لأغراض المقبولية, أن أصحاب البلاغ قدموا الأدلة الكافية التي تثبت صحة شكواهم.

5-3 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في جوهر هذه الادعاءات على ضوء كل ما أتاح لها أصحاب البلاغ من معلومات، وفقا لما تقتضيه أحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تعاون من جانب الدولة الطرف بخصوص كل من المقبولية وجوهر ادعاءات أصحاب البلاغ. وتنص المادة 91 من النظام الداخلي والفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري على أنه ينبغي للدولة الطرف في العهد أن تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد الموجّهة ضدها، وأن تلتزم بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة وإجراء الانتصاف الذي ربما تكون تلك الدولة قد اتخذته، وفي هذه الظروف ينبغي لها أن تولي ادعاءات أصحاب البلاغ الاهتمام اللازم بقدر ما تكون هذه الادعاءات مدعومة بالأدلة.

النظر في الأسس الموضوعية

5-4 فيما يتعلق بالتأخير غير المعقول خلال الفترة السابقة للمحاكمة، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي جاء فيها أنه "في الحالات التي تنطوي على تهم جسيمة مثل القتل العمد أو القتل والتي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل المتهم بكفالة ينبغي محاكمة المتهم بأسرع ما يمكن" (14) . وفي الحالة قيد البحث، التي كانت فيها الأدلة الوقائعية واضحة والتي لم تتطلب على ما يبدو إلا القليل من التحريات من جانب الشرطة، تعتبر اللجنة أنه يجب تقديم أسباب استثنائية للغاية تبرر فترتي التأخير اللتين استغرقتا أربع سنوات وثلاثة أشهر وثلاث سنوات وخمسة أشهر على التوالي قبل المحاكمة. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي تبرير لهذين التأخيرين، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ قد انتهكت بموجب الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

5-5 وفيما يتعلق بادعاء التأخير الذي دام أربع سنوات وثلاثة أشهر بين الإدانة والحكم بشأن الاستئناف، تشير اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ قدموا طلبهم للإذن لهم بالطعن في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وقد رفضت المحكمة هذا الطلب في آذار/مارس 1995، أي بعد مضي خمسة أشهر تقريباً. ونظراً لعدم قول أصحاب البلاغ إن مسؤولية التأخير في تقديم الطعن قد تعزى إلى الدولة الطرف، فإن اللجنة لا تستطيع تحديد حدوث أي انتهاك للفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد.

5-6 أما فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بأن ظروف الاحتجاز في كل مرحلة من مراحل سجنهم تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي ردود على الادعاءات المتعلقة بظروف الاحتجاز حسبما وصفها أصحاب البلاغ، فإنه يتعين على اللجنة أن تولي الاعتبار اللازم لادعاءات أصحاب البلاغ التي لم تُدحض حسب الأصول. وترى اللجنة أن ظروف احتجاز أصحاب البلاغ كما وصفت تشكل انتهاكاً لحقوقهم في التمتع بمعاملة إنسانية وفي الاحترام الواجب لكرامة الإنسان وتعتبرها بالتالي مخالفة للفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وبناء على هذه الاستنتاجات المتعلقة بالمادة 10 من العهد، وهي حكم من أحكام العهد التي تعالج تحديداً حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي تشمل العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7 وتنطبق على هؤلاء الأشخاص، فإنه ليس من الضروري النظر بصورة منفصلة في الادعاءات الناشئة بموجب المادة 7 من العهد.

5-7 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، التي تفيد بأنهم حرموا من الحق في الوصول إلى المحكمة لتعجيل البت في ادعاءاتهم، ترى اللجنة، بناء على استنتاجاتها أعلاه، أنه ليس هناك ما يدعو إلى البت في هذه المسألة.

6- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 4من المادة 5من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

7- وبناء على الفقرة 3(أ) من المادة 2من العهد، تلتزم الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب. وعلى ضوء السنوات الطويلة التي قضاها أصحاب البلاغ في ظروف احتجاز يرثى لها وتنتهك المادة 10 من العهد، ينبغي على الدولة الطرف أن تنظر في إخلاء سبيل أصحاب البلاغ. وعلى الدولة الطرف، على أية حال، أن تحسن دون إبطاء ظروف الاحتجاز في سجونها كي تتفق ظروف احتجاز أصحاب البلاغ مع أحكام المادة 10 من العهد.

8- ولمّا كانت ترينيداد وتوباغو طرفاً في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت هذه الدولة باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث انتهاك للعهد. وأحيلت هذه القضية إلى اللجنة للنظر فيها قبل انسحاب ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 27 حزيران/يونيه 2000؛ ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل تظلم يكون فعالاً وقابلاً للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) في بادئ الأمر, أصبح البروتوكول الاختياري سارياًً، في ترينيداد وتوباغو, في 14 شباط/فبراير 1981. وفي 26 أيار/مايو 1998، انسحبت حكومة ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي اليوم ذاته، أعادت انضمامها إليه بعد أن ضمَّنت صك إعادة انضمامها تحفظاً "يشترط عدم منح اللجنة صلاحية استلام ودراسة أية بلاغات تقدم بشأن أي سجين يُحكم عليه بالإعدام وبخصوص أي مسألة لها صلة بمقاضاته أو احتجازه أو محاكمته أو الحكم الذي يصدر بحقه أو بخصوص أي مسألة يتعلق بهذا الشأن". وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قررت اللجنة أن هذا التحفظ غير قانوني، إذ إنه يتعارض مع أهداف ومقاصد البروتوكول الاختياري. فانسحبت حكومة ترينيداد وتوباغو مرة أخرى من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000.

(2) وصف المحامي لظروف الاحتجاز هذه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام مستقى من زيارة قام بها لأصحاب البلاغ ومن المقابلات التي أجراها معهم في 15 تموز/يوليه 1996. ووصف الظروف في فترة ما بعد تخفيف العقوبة وصفاً مستقى من زيارات قام بها المحامي لسجناء آخرين ومن مقابلات أجراها معهم في ذات السجن وفي اليوم ذاته.

(3) البلاغات 56/1979 و6/1977 و27/1978، على التوالي.

(4)Privy Council)) [1994] 2 AC 1.

(5) يشير أصحاب البلاغ إلى قضية بنكني ضد كندا (البلاغ رقم 27/1978)، و ليتل ضد جامايكا (البلاغ رقم 283/1998)، و برات ومورغان ضد جامايكا (البلاغان 210/1986 و226/1987) و كيلي ضد جامايكا (البلاغ رقم 253/1987) و نبتون ضد ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم 523/1992).

(6) يشير أصحاب البلاغ إلى تحليل عام لظروف سجن بورت أوف سبين الموصوفة في كتاب فيفيان ستيرن المعنون: Deprived of their Liberty، (1990).

(7) يشير صاحب البلاغ, أيضاً، فيما يتعلق بالوضع العام، إلى ما ذكرت وسائل الإعلام في 5 آذار/مارس 1995 على لسان الأمين العام لرابطة العاملين في السجون إلى أن الأوضاع الصحية "متردية للغاية وغير مقبولة وتشكل خطراً على الصحة". كما قال الأمين العام للجمعية إن عمل مأمور السجن أصبح مضنياً بسبب شح الموارد وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة.

(8) قضية فالنتيني دي بازانو ضد أوروغواي (البلاغ رقم 5/1977) وبوفو كاربلال ضد أوروغواي (البلاغ رقم 33/1978) وسنديك أنتوناسيو ضد أوروغواي (البلاغ رقم 63/1979) وغوميز دي فويتوريه ضد أوروغواي (البلاغ رقم 109/1981)، وايت ضد مدغشقر (البلاغ رقم 115/1982)، وبينتو ضد ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم 232/1987)، وموكونغ ضد الكاميرون (البلاغ رقم 458/1991).

(9) البلاغ رقم 27/1980.

(10) البلاغ رقم 523/1992. تتمثل الظروف الموصوفة في وجود زنزانة لا يزيد طولها على 9 أقدام وعرضها على 6 أقدام يقبع فيها عدد من السجناء يتراوح بين 6 و9 سجناء وهي مزودة بثلاثة أسرة وبضوء غير كاف، والسماح للسجناء بمغادرة الزنزانة للتريض فقط لمدة نصف ساعة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ومدّهم بطعام غير صالح للأكل.

(11) أشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان بشـأن المادة 3، وإلـى رأي المحكمـة العليا في زمبابوي في قضية كونجوايو ضدّ وزير العـدل والشؤون القانونيـة والبرلمانيــة، وآخريـن . (1992) 2 SA 56, Gubay CJ for the Court.

(12) البلاغ رقم 445/1991، الذي اعتبر غير مقبول في 18 آذار/مارس 1993.

(13)[1979] 2 EHRR 305[1975] 1 EHRR 524 and Airey v. IrelandGolder v. United Kingdom. ويشير صاحب البلاغ أيضاًً إلى آراء اللجنة في قضية كاري ضد جامايكا (البلاغ رقم 377/1989) قائلاً إنه ينبغي أن توفر، حيثما تقتضي ذلك مصالح العدالة، المساعدة القانونية لأي متهم يطعن في دستورية الحكم في حال حدوث مخالفات في أي محاكمة جنائية.

(14) باروسو ضد بنما (البلاغ رقم 473/1991، في الفقرة 8-5).

تذييل

رأي فردي مقدّم من عضو اللجنة السيد هيبوليتو سولاري ييريغوين (مخالف جزئياً)

بناء على الفقرة 3(أ) من المادة 2، تلتزم الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب. وعلى ضوء السنوات الطويلة التي قضاها أصحاب البلاغ في ظروف احتجاز يرثى لها وتشكل انتهاكاً للمادة 10 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تخلي سبيل أصحاب البلاغ. وعلى الدولة الطرف، على أية حال، أن تحسن دون إبطاء ظروف الاحتجاز في سجونها كي لا تخالف ظروف احتجاز أصحاب البلاغ أحكام المادة 10 من العهد.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

ضاد- البلاغ رقم 902/1999، جوسلين ضد نيوزيلندا

(الآراء المعتمدة في 17 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيدة جولييت جوسلين وأخريات (يمثلهن المحامي السيد نايجل س. كريستي)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحبات البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (تاريخ البلاغ الأول)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 17 تموز/يوليه 2002،

وقد انتهت من النظر في البلاغ رقم 902/1999 الذي قدمته إلى اللجنة السيدة جولييت جوسلين وأخريات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي قدمتها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفي د كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.

أُلحق بهذه الوثيقة نص الرأي الفردي المطابق، بعد توقيعه من طرف السيد راجسومر لالاه والسيد مارتن شاينين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبات البلاغ هن كل من السيدة جولييت جوسلين والسيدة جنيفر روان، والسيدة مارجريت بيرل، والسيدة ليندسي زيلف، وكلهن مواطنات من نيوزيلندا، ولدت كل منهن على التوالي في التواريخ التالية: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1950، و27 أيلول/سبتمبر 1949، و16 تشرين الثاني/نوفمبر1950، و11 أيلول/سبتمبر 1951. تدعي صاحبات البلاغ أنهن وقعن ضحية انتهاكات نيوزيلندا لكل من المادة 16؛ والمادة 17 بمفردها ومقترنة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 23 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 23 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 26. و يمثل صاحبات البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ

2-1 أقامت كل من السيدة جوسلين والسيدة روان علاقة سحاقية في كانون الثاني/يناير 1988. ومنذئذ، تتحملان معا مسؤولية أطفالهما من زواجه م ا السابق . وحيث إنهما تعيشان معاً، فقد جمعتا أموالهما واشتركتا معاً في ملكية منزل مشترك. وتقوم بينهما علاقة جنسية. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 1995، تقدمتا، بموجب قانون الزواج لعام 1955 بطلب إلى المكتب المحلي لتسجيل المواليد والوفيات والزواج للحصول على ترخيص بالزواج، وذلك بإيداعهما لدى مكتب التسجيل المحلي إشعاراً بنيتهما على الزواج. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، رفض نائب المسجل العام الطلب.

2-2 وعلى نفس النسق، أقامت كل من السيدة زيلف والسيدة بيرل علاقة سحاقية في نيسان/أبريل 1993. وتتحملان معاً أيضاً مسؤولية الأطفال من زواجه م ا السابق ، وجمعتا مواردهما المالية. وتقوم بينهما علاقة جنسية. وفي 22 كانون الثاني/يناير 1996، رفض مكتب التسجيل المحلي إشعارهما بنيتهما الزواج. وفي 2 شباط/فبراير 1996، أودعت السيدة زيلف والسيـدة بيرل إشعاراً بنيـة الزواج لـدى مكتب آخر للتسجيل. وفي 12 شباط/فبراير 1996، أخبرهما المسجل العام عن عدم إمكانية السير في إجراءات الإشعار. كما أشار إلى أن المسجل، كان يتصرف قانونياً لدى تفسيره قانون الزواج بأنه يقتصر على الزواج بين رجل وامرأة.

2-3 رفعت جميع صاحبات البلاغ الأربع طلباً إلى المحكمة العليا بشأن إصدار إعلان ينص على حقهن، باعتبارهن أزواجاً سحاقيات، في الحصول على ترخيص بالزواج، وفي الزواج بموجب قانون الزواج لعام 1955. وفي 28 أيار/مايو 1996، رفضت المحكمة العليا الطلب. وإذ تلاحظ المحكمة العليا، في جملة أمور، أن نص الفقرة 2 من المادة 23 من العهد "لا يشير إلى الزواج بين أشخاص من نفس الجنس"، تؤكد أن النص التشريعي لقانون الزواج كان واضحاً في سريانه على الزواج بين امرأة ورجل فقط.

2-4 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها استئناف صاحبات البلاغ. وأكدت محكمة الاستئناف بالإجما ع أن أحكام قانون الزواج تنطبق انطباقاً واضحاً على الزواج بين امرأة ورجل فقط. بل وذهبت الأغلبية إلى أن قصر قانون الزواج على الزواج بين رجل وامرأة لا يشكل تمييزا. ولم يجد القاضي كيث، وهو يعبر عن وجهة نظر الأغلبية باستفاضة، ما يؤيد ا لرأي القائل إن قصر الزواج على الزواج بين رجل وامرأة يعد انتهاكا للعهد، لا في شكل العهد ولا في نصه، ولا في القرارات الفقهية السابقة للجنة ، ولا في الأعمال التحضيرية ولا في الكتابات الفقهية (1) .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبات البلاغ وقوع انتهاك للمادة 26، إذ إن عدم النص في قانون الزواج على الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس، يعتبر تمييزاً مباشراً ضدهن على أساس الجنس، وتمييزاً غير مباشر على أساس ميولهن الجنسية. وذكرت أن عدم تمكنهن من الزواج يتسبب في معاناتهن من " آثار ضارة حقيقة" في عدة أشكال: فهن محرومات من الزواج، وهو من أبسط الحقوق المدنية، ومستبعدات من العضوية الكاملة في المجتمع، وعلاقتهن موصومة، ويمكن أن يضر ذلك بقيمة الذات ؛ وليس لهن حق اختيار الزواج أو عدمه، كما هو الحال في الزواج من الجنس الآخر .

3-2 وتدعي صاحبات البلاغ أن التفرقة التي يتضمنها قانون الزواج لا يمكن تبريرها بأي سبب من الأسباب المختلفة التي قد تتذرع بها الدولة. وهذه الأسباب تقول إن الزواج يرتكز على الإنجاب، وإن الجناسيين لا يستطيعون الإنجاب؛ والاعتراف بزواج الجناسيين فيه إضفاء شرعية على "أسلوب حياة" معين؛ وإن الزواج يتسق والأخلاقيات العامة؛ وإن الزواج مؤسسة العمر الطويل؛ وإن هناك أشكالاً بديلة في الترتيبات التعاقدية أو الخاصة؛ وإن توسيع نطاق الزواج الحالي قد يفتح المجال أمام مخاطر جارفة؛ وإن الزواج بنيان أمثل للأبوة؛ وإن من الواجب احترام القرار الديموقراط ي الذي يصدر عن البرلمان.

3-3 ولتفنيد هذه التبريرات المحتملة، تلاحظ صاحبات البلاغ أولا، أن الإنجاب ليس في صلب الزواج، وأنه ليس دليلا ضروريا على الزواج في نيوزيلندا. وفي أي حال، يمكن للسحاقيات الإنجاب باستعمال تكنولوجيات الإنجاب، ولن يؤثر السماح بالزواج الجناسي على القدرة الإنجابية للمتزوجين بالجنس الآخر. ثانيا، لا وجود لما يسمى "أسلوب حياة" جناسي. وفي كل الأحوال، فإن قانون الزواج لا ينادي بأساليب حياة معينة، ولا وجود لدليل على أن أي أسلوب جناسي مفترض للحياة يتضمن عناصر قد تبرر تعذر الزواج. ثالثا، ووفقاً "لمبادئ سيراكوزا المتعلقة بتقييد وتقليص أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (2) ، لا تبرر الأخلاقيات العامة تمييزا يخالف العهد. وفي أي حال، تدعي صاحبات البلاغ، أن الأخلاقيات العامة في نيوزيلندا لا تؤيد استبعاد الجناسيين من الزواج.

3-4 رابعا، لا يمكن تبرير التمييز لا بطول المدة ولا بالتقاليد. وفي أي حال، فإن الأبحا ث التاريخية تبين اعتراف مجتمعات مختلفة في شتى أنحاء العالم وفي أوقات مختلفة بالاقتران الجناسي (3) . خامساً، إذا كان لا بد للجناسيين من إبرام عقود أو اتخاذ ترتيبات خاصة أخرى للحصول على منافع الزواج، لا بد من مطالبة الأشخاص المتزوجين بالجنس الآخر، بتحمل نفس الأعباء. وفي كل الأحوال، لا تمنح الترتيبات التعاقدية في نيوزيلندا كافة الفوائد ال متعلقة بالزواج. سادساً، لا يعني الترخيص بالزواج الجناسي الترخيص أيضا بتعدد الأزواج وزواج المحارم. فهناك أسباب أخرى لتحريم هذا النوع من الزواج، وهي أسباب لا توجد في حالة الزواج الجناسي. سابعاً، تدعي صاحبات البلاغ أن أبحاث العلوم الاجتماعية في أمريكا الشمالية بينت أن تأثير الوالدين الجناسيين على الأطفال لا ي ختلف اختلافا ملحوظا عن تأثير الوالدين من جنسين مختلفين، بما في ذلك في الهوية الجنسية والراحة العقلية والعاطفية (4) . وفي كل الأحوال، وفي الواقع يقوم أزواج جناسيون برعاية الأطفال، كما هو حال صاحبات البلاغ. وأخيرا، تدعي صاحبات البلاغ أنه لا يجب مراعاة الإرادة الديمقراطية كما تعبر عنها السلطات الوطنية، و لا سيما السلطة التشريعية في الدولة الطرف عندما يتعلق الأمر بمسألة من مسائل حقوق الإنسان (5) .

3-5 تدعي صاحبات البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 16. ويحاججن بالقول إن المادة 16 تهدف إلى السماح للأشخاص بتأكيد كرامتهم الجوهرية وذلك بالاعتراف بهم ك أشخاص اعتباريين على نحو سليم، كأفراد وكأزواج. فقانون الزواج بحرمانه صاحبات البلاغ من اكتساب الخصائص والمزايا القانونية المترتبة على الزواج، بما في ذلك مزايا قوانين التبني والإرث، والملكية الزوجية، وحماية الأسرة والوسيلة لإثباتها، يحرم صاحبات البلاغ من الدخول في مؤسسة هامة تتيح للأفراد اكتساب وممارسة الشخصية القانونية.

3-6 كما تدعي صاحبات البلاغ حدوث انتهاك للمادة 17 بمفردها ومقترنة بالفقرة 1 من المادة 2، لأن قصر الزواج على الزواج من الجنس الآخر يعد انتهاكا لحق صاحبات البلاغ في الأسرة وفي الخصوصية . وتدعي صاحبات البلاغ أن علاقتهن تستوفي كافة شروط الحياة الأسرية (6) ، ومع ذلك فإنهن محرومات من الاعتراف المدني عن طريق الزواج. وهذا بمثابة تقصير من قبل الدولة في الوفاء بالتزامها الإيجابي بحماية الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاحترام العلني لاختيار الفرد الأساسي والشخصي المتعلق بهويته الجنسية وبشراكته المترتبة على ذلك، يمثل تدخلا في مفهوم الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 (7) . وهذا التدخل تعسفي أيضا بقدر ما هو تمييزي لأن أساسه التحيز ولا مبرر لـه لما تقدم من الأسباب.

3-7 وتدعي صاحبات البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 23 بمفردها ومقترنة بالفقرة 1 من المادة 2. إذ يذكرن أن علاقتهن تبدي كل المعايير التي يستند إليها وجود الأسرة بزوجين من جنسين مختلفين، والمعيار الوحيد الذي ينقصها هو الاعتراف بها قانونيا. ويزعمن أن الفقرة 1 من المادة 2 تقتضي الاعتراف بالأسر من دون تمييز، وهذا ليس حال قانون الزواج.

3-8 وأخيرا، تدعي صاحبات البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 23 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2. ويحاججن بالقول إنه يجب تفسير حق المرأة والرجل في الزواج على ضوء الفقرة 1 من المادة 2، إذ تمنع هذه الفقرة التمييز أيا كان نوعه. وبما أن قانون الزواج يميز على أساس الجنس وهو أساس ممنوع، ويضم في نطاقه الميل الجنسي (8) ، فقد انتهكت حقوق صاحبات البلاغ بهذا الشأن. وفيما ترى المحكمة الأوروبية أن الحق المقابل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يقتصر على الزواج بين الرجل والمرأ ة (9) ، ينبغي للجنة أن تفضل تفسيراً أوسع نطاقاً. وإضافة إلى ذلك، يتبين عند دراسة نص العهد أن عبارة "الرجل والمرأة" في الفقرة 2 من المادة 23، لا تعني فقط جواز زواج الرجال من النساء، بل تعني أنه يمكن الزواج في فئة الرجال وفي فئة النساء.

3-9 أما بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن صاحبات البلاغ يدعين أنه لا جدوى من تقديم استئناف آخر ضد قرار محكمة الاستئناف إلى ال مجلس الملكي ، لأن المحاكم لا يمكنها رفض تطبيق التشريعات الأساسية مثل قانون الزواج.

ما قدمته الدولة الطرف بشأن قبول البلاغ، وأسسه الموضوعية

4-1 فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترفض الدولة الطرف زعم صاحبات البلاغ عدم جدوى استئناف آخر لدى المجلس الملكي، ملاحظة أن الصلاحية تظل للمجلس الملكي في تأويل أحكام قانون الزواج على أنها تتيح الزواج بين السحاقيات. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحاكم الابتدائية تعتبر أن المعنى التشريعي للقانون واضح، وأنه لا يوجد أي ت عارض بين قانون الحقوق والحق في عدم التمييز الوارد فيه . فالمسألة التي عرضت على المحاكم المحلية كانت مسألة تأويل التشريع، وفي مقدور المجلس الملكي تماما أن يأتي باستنتاج مخالف بشأن المعنى الصحيح لهذا القانون. غير أن الدولة الطرف ترفض صراحة التوصل إلى نتيجة بشأن مقبولية البلاغ على هذه الأسس أو غيرها.

4-2 وفيما يخص الوقائع، ترفض الدولة الطرف حجج صاحبات البلاغ بأن العهد يلزم الدولة الطرف بتمكين الجناسيين من الزواج، ملاحظة أن هذا النهج يحتاج إلى إعادة تعريف لقاعدة قانونية راسخة يحميها العهد نفسه ويعرفها، وهذه قاعدة تعكس القيم الاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف التي لا تتعارض مع العهد. فقوانين وسياسات الدولة الطرف تحمي الأزواج الجناسيين وتعترف بهم بطرق مختلفة، غير أن الاعتراف بهم من خلال مؤسسة الزواج هو اعتراف "يذهب أبعد كثيراً من أحكام العهد". تلاحظ الدولة الطرف أنه، فيما أنشأت عدة دول من الدول الأطراف أشكالاً من تسجيل الأزواج الجناسيين، لا توجد حالياً واحدة تسمح بالزواج الجناسي (10) . والمفهوم الأساس ي للزواج هو أنه يقع بين رجل وامرأة وذلك في العهد كما في الصكوك الدولية الأخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وأيضا في قانون نيوزيلندا.

4-3 حجة الدولة الطرف الأساسية هي أن أحكام الفقرة 2 من المادة 23 ت نص بوضوح على أن الزواج يمكن تعريفه تعريفاً صحيحاً باعتبار الأزواج من الجنسين فكلمة "تزاوج" في معناها العادي، تدل على أزواج من جنسين مختلفين (11) . ومن المهم أن يلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 23 هي النص الجوهري الوحيد على الحق المحمي بموجب العهد والمعبر عنه بألفاظ تحدد الجنس، أي "رجال ونساء"، فيما أُشير إلى كافة الحقوق الأخرى بعبارات محايدة من حيث نوع الجنس (12) . وجاء لفظ "زوج" في الفقرتين 3 و4 من المادة 23، ليقوّي هذا المعنى القريني بما يوحيه من دلالة على أن الطرفين في الزواج هما من جنسين مختلفين. وإن توافق الآراء العام بشأن ممارسة الدولة يؤيد هذا الرأي إذ لا تقيم أي دولة طرف زواجاً جناسياً، ولم تفسر أي دولة العهد بأنه يقتضي ذلك وبالتالي لم تقدم تحفظاً في هذا الصدد.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا التفسير للفقرة 2 من المادة 23 يتفق "والأعمال التحضيرية" للعهد. فقد أخذت المادة 23 مباشرة من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الإشارة الوحيدة في الإعلان التي تتناول الجنسين حيث تنص على حق "الرجل والمرأة ... في الزواج". وتتضمن "الأعمال التحضيرية" بشأن المادة 23 أيضاً إشارات متكررة إلى "الزوج والزوجة" (13) . ويؤكد هذا التفسير أيضا التعليقات الأكاديم ي ة (14) التي تحظى بالاحترام، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رأت مرارا أن النص المقابل في الاتفاقية الأوروبية لا يشمل الزواج الجناسي (15) .

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 23، بإشارتها الواضحة إلى الزواج بين جنسين مختلفين، ينبغي أن تؤثر في تفسير الحقوق الأخرى الواردة في العهد والتي يحتج بها. واستناداً إلى المبدأ التفسيري القائل إن " الأشيا ء العامة لا تنتقص من الأشياء الخاصة "، ومفادها ألا تقلل الأحكام العامة من شأن معنى الأحكام الخاصة، فإن المعنى المحدد للفقرة 2 من المادة 23 يستبع د تفسيرا مخالفا يستمد من أحكام أخرى أعمّ في العهد.

4-6 وبالنسبة للمادة 16، يحاجج الدولة الطرف بأن نصها يمنح حقا فرديا. ولا يمكن تأويل المادة 16 بأنها تنشئ التزاما بالاعتراف بأشكال محددة من العلاقات بطريقة معينة لأن الشخصية القانونية التي تحميها المادة 16، تعني الأفراد وليس الأزواج أو فئات اجتماعية أخرى. "فالأعمال التحضيرية" والتعليقات الأكاديمية تؤكد أن الهدف من المادة 16 هو منع الدولة من حرمان الأفراد من القدرة على التمتع بما له م من حقوق قانونية وإعمالها، لا معالجة قدرة الفرد على التصرف (16) . وبناء عليه، فإن المادة 16 لا يمكن تفسيرها بأنها تمنح الأهلية للحصول على حقوق نتيجة أي وضع قانوني بعينه، أو التصرف بطريقة معينة، مثل الدخول في عقد زواج، بموجب القانون.

4-7 وبالنسبة للمادة 17، بمفردها ومقترنة بالفقرة 1 من المادة 2، تشير الدولة الطرف إلى التعليق العام 16 للجنة، الذي ينص على أن المادة 17 تحمي من " جميع تلك التدخلات والاعتداءات " الموجهة ضد تعبير الشخص عن هويته. غير أن مقتضيات قانون الزواج لا تمثل تدخلا أو اعتدا ء موجها ضد أسر صاحبات البلاغ أو خصوصياتهن، لأنها محمية بالتشريع العام الذي يحكم الخصوصية، وحقوق الإنسان وقانون الأسرة. وخلافا للتشريعات الجنائية موضوع النزاع في قضية تونين ضد أستراليا (17) ، فإن قانون الزواج لا يسمح بالتدخل في المسائل الشخصية ولا يتدخل في خصوصية صاحبات البلاغ أو في حياتهن الأسرية، ولا يستهدف صاحبات البلاغ عامة كأعضاء في فئة من فئات المجتمع. ولا تخضع صاحبات البلاغ لأي قيد في التعبير عن هويتهن أو في إقامة علاقات شخصية، ولكنهن على عكس ذلك يطالبن الدولة بإضفاء وضع قانوني خاص على علاقتهن.

4-8 وبالنسبة للفقرة 1 من المادة 23 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2، تؤكد الدولة الطرف، خلافا لما يزعمه البلاغ، أنها تعترف بصاحبات البلاغ كأسر سواء في وجود الأطفال أو بدونهم. فالقوانين تنص على حماية الأسرة بطرق شتى، بما في ذلك القانون الخاص بحماية الأطفال، وحماية ممتلكات الأسرة، وحلّ الزواج، وما إلى ذلك. وفيما لا تشمل بعض تلك المجالات الزواج الجناسي، فإن بعضها قيد المراجعة (18) ، وهناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تنطبق فعلا على الزواج الجناسي (19) ، وذلك وفقاً للتغيرات الاجتماعية، كما تتضمن ذلك مراجعة دقيقة ومشاورات مستفيضة. وهذه المعاملة التمييزية جائزة إذ إن اجتهاد اللجنة واضح إزاء التباين الواسع بين مفاهيم الأسرة ومعاملتها القانونية (20) . ويعترف التعليق العام رقم 19 للجنة أيضا بأن القوانين والسياسات المتعلقة بالأسرة يمكن أن تختلف اختلافاً مناسباً بين شكل وآخر من أشكال الأسرة.

4-9 ولذا تذكر الدولة الطرف أن هناك مجالاً واضحاً بموجب الفقرة 1 من المادة 23 للمعاملة المتباينة لأشكال الأسرة المختلفة. ولذلك فإن المعاملة التمييزية للأسر التي تتألف من زوجين أو يترأسها زوجان تعكس أيضاً التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 23 ومنها الالتزام بقبول الزواج كمؤسسة منفصلة. وتلاحظ الدولة الطرف أنها بصدد إجراء استعراض منهجي للقانون والسياسات التي تؤثر في الزواج الجناسي الغرض منه ضمان استمرار مراعاة القيم الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال القانون والممارسة المتعلقين بالأسرة.

4-10 وبالنسبة للفقرة 2 من المادة 23 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2، تشير الدولة الطرف إلى قولها السابق بأنه لا يمكن فهم الفقرة 2 من المادة 23 على أنها تشمل حقاً في الزواج الجناسي. وفي أية حال، فإن عدم إمكانية سماح قانون نيوزيلندا بالزواج الجناسي ليس ناشئاً عن معاملة تمييزية لـه بل عن طبيعة مؤسسة الزواج المعترف به في الفقرة 2 من المادة 23 ذاتها.

4-11 أما بصدد المادة 26، فإن الدولة الطرف تؤكد أن عدم السماح بالزواج الجناسي يستمد مباشرة من الفقرة 2 من المادة 23 من العهد، وبالتالي لا يمكن أن ي شكل تمييزا في إطار المادة 26. وبالنسبة لعناصر التمييز في المادة 26، تدفع الدولة الطرف أولاً بأن عدم السماح بالزواج الجناسي لا ينشأ عن تمييز أو استبعاد أو تقييد وإنما عن طبيعة الزواج نفسه الكامنة فيه. فالمعروف الآن عالمياً أن الزواج مسموح به للأفراد من جنسين وهذا ما يعترف به القانون المدني في كافة الدول الأطراف الأخرى في العهد. وفيما أنشأت بعض الدول الأطراف في الأعوام الأخيرة أشكالا من الاعتراف الرسمي بالعلاقات الجناسية، فإن هذه العلاقات لم توصف بأنها زواج أو بأن له ا نفس ال أثر ال قانون ي الذي للزواج. وبهذه الصفة، فإن المفهوم الواضح للزواج، كما يؤكده معنى الفقرة 2 من المادة 23، تشير إلى أفراد من جنسين مختلفين.

4-12 وتحاجج الدولة الطرف بالقول إن محاولة صاحبات البلاغ تأويل مبدأ عدم التمييز تأويلاً يغير تعريف مؤسسة الزواج لا تسعى إلى عدم التمييز بل إلى المعاملة الواحدة، وهو ما يتجاوز كثيراً نطاق المادة 26. كما أن "الأعمال التحضيرية" للعهد تسلم بأن الحق في عدم التمييز لا يقتضي نفس المعاملة (21) . فمؤسسة الزواج مثال واضح على ما يقيمه جوهر القانون، بحكم الضرورة، من فرق بين الأزواج من جنسين مختلفين وغيرهم من الفئات الأخرى أو الأفراد الآخرين، وبالتالي فإن طبيعة مؤسسة الزواج لا يمكن أن تشكل تمييزا مخالفا للمادة 26.

4-13 ثانياً، التمكن من الزواج الجناسي بموجب قانون نيوزيلندا هو، في أي حال، لا يعتبر تمييزاً أو تفرقة على أساس نوع الجنس أو الميل الجنسي. فطبيعة الزوجين وليس طبيعة الفرد هي التي تحسم الموقف. وقانون الزواج يمنح جميع الأفرا د حقوقا متساوية في الزواج بغض النظر عن نوع الجنس أو الميل الجنسي، ولا يفرق بين الأشخاص على أي من هذه الأسس. بل إن قانون الزواج ينص على منح وضع مدني محدد لشكل معين من أشكال الفئات الاجتماعية. وفي هذا السياق تشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخراً والذي ينص على أن توفير منافع معينة لأزواج من جنسين مختلفين وليس للأزواج الجناسيين ليس تمييزاً أساسه نوع الجنس، لأنه النص يطبق بنفس الطريقة على الذكور والإناث (22) .

4-14 ثالثاً، تدفع الدولة الطرف بأن أي تفرقة لها ما يبررها بصورة موضوعية ومعقولة لغرض مشروع بموجب العهد. وإذ يفرق قانون الزواج بين الأزواج الجناسيين والأزواج من جنسين مختلفين فهو يعتمد على معايير واضحة وموضوعية من الناحية التاريخية، وغايته هي حماية مؤسسة الزواج وما تمثله من قيم اجتماعية وثقافية. وهذه غاية تنص على مشروعيتها صراحة الفقرة 2 من المادة 23 من العهد.

تعليقات صاحبات البلاغ

5-1 رفضت صاحبات البلاغ ما تقدمت به الدولة الطرف بشأن القبول والأسس الموضوعية. فبالنسبة للقبول، تحاجج صاحبات البلاغ بالقول إنه حتى إذا رأت المحاكم أن المعنى الحقيقي لقانون الزواج تمييزي ويمثل انتهاكاً لقانون إعلان الحقوق، فإنها ستظل ملتزمة بتطبيق قانون الزواج لأنه لا يمكن إغفال التشريع الأساسي بحجة أنه لا يتسق وقانون إعلان الحقوق. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية تحاجج صاحبات البلاغ بالقول إن حكم محكمة الاستئناف بأن قانون الزواج ليس تمييزا هو حكم خاطئ. ويحاججن بأن قانون الزواج قانون تمييزي لأن ` 1 ` الجناسيين يعاملون معاملة مختلفة عن معاملة الاختلاف الجنسي في الزواج؛ ` 2 ` ولأن هذا الفرق في المعاملة أساسه نوع الجنس والميل الجنسي؛ ` 3 ` ولأن الأزواج الجناسيين يعانون بالتالي من أضرار مادية ووصم بالعار. ولدعم أقوالهن، تستشهد صاحبات البلاغ بحكم أصدرته مؤخرا المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بشأن القول باعتبا ر منع الزواج بموجب القانون الكندي هو منع تمييزي (23) .

5-2 وتدفع صاحبات البلاغ بالقول إن المحاكم أخطأت، في مسألة من جوهر قانون نيوزلندا، عندما قررت عدم جواز الزواج الجناسي بموجب القانون المحلي. وتحاجج صاحبات البلاغ بالقول إن المحاكم تجاهلت تكليفاً في قانونها المحلي بوجوب تفسير قانون الزواج وفقاً للنص على عدم التمييز الوارد في قانون إعلان الحقوق لعام 1990. ولم تفعل المحاكم ذلك رغم أن الحكومة لم توفق في تبرير الفرق الوارد في قانون الزواج تبريرا موضوعيا. وتواصل صاحبات البلاغ قولهن إن المحاكم تستند خطأ إلى مفهوم "تقليدي" ثابت للزواج، ويدعين أن التمييز في الماضي لا يبرر الاستمرار فيه الآن، وأن منظورا كهذا يتجاهل تطور البنى الاجتماعية. وتقول صاحبات البلاغ إن الزواج بوصفه بنياناً اجتماعياً، يمكن بالتالي تفكيكه أو إعادة تركيبه اجتماعياً. وترى صاحبات البلاغ أن المحاكم المحلية، المكونة من أغلبية من ذوي الميول الجنسية العادية متجذرة في "سيطرة ذوي الميول العادية". وتدعي أن المجتمع والدولة قد برمجا ذاكرتها الانتقائية برمجة تجعل الزواج زواجاً بين جنسين مختلفين بحكم الطبيعة والفطرة، ومن ثم استبعدت صراحة "الآخرين المنحرفين" من الزواج. وتؤكد صاحبات البلاغ أن الزواج في نيوزلندا قانون علماني، وينفذ وفق قواعد علمانية، ولا ينبغي للمفاهيم الدينية للآخرين أن تحد من حقوق الجناسيين.

5-3 ووفقاً لصاحبات البلاغ، فإن استبعادهن من مؤسسة الزواج تحرمهن من الاعتراف بالكرامة المتأصلة في الجناسيين أو الاعتراف بحقوقهم المتساوية والثابتة بوصفهم أعضاء في الأسرة البشرية، توفير أساس الحرية والعدل للجناسيين، أو حماية حقوق الإنسان لهم، أو استعمال حكم القانون لحماية تلك الحقوق، أو بيان أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد إيمانها بكرامة وقيمة الجناسيين كبشر.

5-4 كما تعتبر صاحبات البلاغ أن للأزواج الجناسيين آمالا مشروعة مستمدة من الحكم بالمساواة الوارد في العهد، وأنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جاهدة وضع التدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز الاعتراف بالعلاقات بين الجناسيين، وذلك بسن تشريع ملائم. غير أن صاحبات البلاغ يتابعن قولهن إن التحسينات التدريجية المتعلقة بالوضع القانوني للأزواج الجناسيين ليست طريقة مرضية في معالجة التمييز الذي وقع في الماضي، وفي أي حال فإن التحسن الذي حدث لا يفضي إلى زيادة في المساواة. وتحاجج صاحبات البلاغ بالقول إن شمول الأزواج الجناسيين بقانون الملكية (العلاقات) لعام 1976 (الذي ينص على المساواة في حقوق الملكية في حالة الانفصال) (24) ، وقانون الكهرباء لعام 1992، وقانون العنف الأسري لعام 1995، وقانون التحرش لعام 1992، وقانون التأمين ضد الحوادث لعام 1998، والقانون المعدل لإعادة تنظيم الإسكان (الإيجارات وصلتها بالدخل) لعام 2000، لا يمثل اعترافاً كاملاً بالأزواج الجناسيين. وتفيد صاحبات البلاغ أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الاقتران المدني إلى البرلمان مقترحة بذلك بديلا عن الزواج نصه الاعتراف القانوني بالعلاقات. غير أن مشروع القانون هذا لن يكون كافياً وسيديم عدم المساواة، لأنه قد لا يمنح كل ما يترتب على الزواج من آثار قانونية. كما تحاجج صاحبات البلاغ بالقول إن التحسينات التشريعية الأخرى المقبلة التي يعتزم إدخالها في مشروع القانون المعدل لحقوق الإنسان لعام 2001، غير كافية عددا ولا مرضية عامة.

5-5 وأخيرا بالنسبة لممارسة الدولة ، تلفت صاحبات البلاغ النظر إلى أن إحدى الدول الأطراف وهي هولندا قد أتاحت الزواج المدني للأزواج الجناسيين، ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2001.

الوثائق الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 فيما رفضت الدولة الطرف تعليقات صاحبات البلاغ وأشارت إلى وثائقها الأصلية بشأن المسائل المتبقية، قدمت وثائق إضافية بشأن المواضيع التالية. تلاحظ الدولة الطرف أولا، أن حكومتها لم تقرر بعد اعتماد أو عدم اعتماد مشروع قانون الاقتران المدني المقترح حالياً من عضو في البرلمان. ثانيا، تفيد الدولة الطرف أنها واصلت استعراضها المنهجي للقانون والسياسات، وأنها أجرت من خلال إصدارها القانون المعدل لحقوق الإنسان، عدة تحسينات على الوضع القانوني للأزواج الجناسيين (25) . كما يأتي القانون المعدل بإجراء للتظلم بشأن حقوق الإنسان (يتضمن مساعدة قانونية حكومية) يسمح بالطعن في السياسات الحكومية. وستتمكن الهيئات القضائية والمحاكم القائمة من منح سبل انتصاف جوهرية. وفي حالة الطعن في التشريع، سيمكن لهذه الهيئات الإقرار بعدم الاتساق ومطالبة الحكومة بالرد في غضون 120 يوما، فيما يمكن إصدار أوامر إلزامية بشأن السياسات والممارسات. وفي أي حال، لا تقبل الدولة الطرف بالقول إن اتباع أسلوب منهجي وتدريجي يشكل انتهاكاً للعهد.

6-2 وتعارض الدولة الطرف تفسير صاحبات البلاغ لقانون الدعوى. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، خلافاً لافتراض صاحبات البلاغ، لم تر تمييزا في قضية شورت (26) ، واعتبرت المحكمة أن تجاوز حقوق المساواة لمقدمي الشكوى في تلك القضية، كان مبررا، وعليه، لم يكن هناك أي انتهاك لميثاق الحقوق والحريات في كندا. أما بالنسبة للحالة غير المحددة التي تشير إليها صاحبات البلاغ (27) ، فتلاحظ الدولة الطرف أنه في قضية Re an Application of T(28) ، قررت المحكمة العليا أن طلب تاء تبني طفلا من أطفال شريكتها السحاقية الثلاثة، قد لا يكون بناء على الوقائع، من مصالح الطفل الفضلى. ولن يجد الطفل أي فائدة في ذلك غير تلك التي وفرتها لـه الوصاية. وفي قضية A v R (29) بعد انفصالهما، منحت المحكمة إعانة لرعاية الطفل لصالح الوالد الوصي حتى يعول الطفل إعالة لائقة. وترفض الدولة الطرف الادعاء بأن هذه الحالات تمثل اعترافا غريباً بالعلاقة بعد انتهائها فقط، وتدفع بأن كل حالة كانت تقييماً دقيقاً لاحتياجات الأطفال، ولآثار العلاقة عليهم في كل مرحلة من مراحلها.

6-3 وأخيرا، ردا على ادعاء صاحبات البلاغ بأن العهد يخلق "أملا مشروعا" في الاعتراف بالأزواج الجناسيين، تقول الدولة الطرف إنها ملزمة بموجب الترتيبات الدستورية، بضمان اتساق قانونها المحلي مع العهد، وهو ما فعلته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:

النظر في مق بولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية الادعاء بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أنه لا يجري النظر في المسألة نفسها في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية على المستوى الدولي.

7-3 وبالنسبة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه كان هناك مجال لدى المجلس الملكي لتفسير قانون الزواج تفسيرا مخالفا لما انتهجته محكمة الاستئناف، وبالطريقة التي تسعى إليها صاحبات البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ إعلان الدولة الطرف صراحة أنها ل م "تقدم أي رأي بشأن جواز قبول البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري". وعلى ضوء هذا التصريح وفي غياب أي اعتراض على قبول البلاغ، تقرر اللجنة قبول البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 يتمثل الادعاء الأساسي لصاحبات البلاغ في أن العهد يلزم الدول الأطراف بمنح الأزواج الجناسيين حق الزواج، وفي أن الدولة الطرف بحرمانها صاحبات البلاغ من هذه الإمكانية، تنتهك حقوقهن المنصوص عليها في كل من المادة 16 و17 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 23، وفي المادة 26 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 23 من العهد تعالج مسألة الحق في الزواج معالجة صريحة. وبما أن العهد يتضمن حكما خاصا بالحق في الزواج لا بد لأي ادعاء بانتهاك هذا الحق أن ينظر فيه على ضوء هذا الحكم. فالفقرة 2 من المادة 23 من العهد هي النص الجوهري الوحيد في العهد الذي يعرف حقا من الحقوق باستعمال لفظ "الرجل والمرأة" وليس "كل إنسان" و"كل واحد" و"كافة الأشخاص". فاستعمال لفظ "الرجل والمرأة" وليس ألفاظاً عامة من قبيل تلك المستعملة في الجزء الثالث من العهد، فسر وبصورة موحدة على أنه إشارة إلى أن التزام الدول الأطراف التعاهدي الناشئ من الفقرة 2 من المادة 23 من العهد هو الاعتراف بالزواج باعتباره قراناً بين رجل وامرأة يرغبان في الزواج معاً.

8-3 وفي ضوء نطاق الحق في الزواج بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من العهد، لا ترى اللجنة أن مجرد رفض الدولة الطرف منح حق الزواج بين جناسيين يعني انتهاكها لحقوق صاحبات البلاغ بموجب المادتين 16 و17 والفقرتين 1 و2 من المادة 23 ، أو المادة 26 من العهد.

9- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك أي من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[اعتُمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية ، علماً أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر في وقت لاحق بالعربية والصينية والروسية، كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1)Harris, D., Joseph, S.: العهـد الدولـي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسية وقانون المملكة المتحدة، Oxford, Oxford University Press, 1995، عـدد الصفحـات 507 ("يبـدو واضحـاً أن المحررين لم يعتبروا زواج اللوطيين أو السحاقيات مسألة تندرج في نطاق الفقرة 2 من المادة 23").

(2) انظر الوثيقة E/CN.4/1985/4، أعيد نشرها في 36 ICJ Review 47 (حزيران/يونيه 1986).

(3) تشير صاحبات البلاغ إلى Pantazis, A.: "An Argument for the Legal Recognition of Gay and Lesbian Marriage", (1996) 113 South African Law Journal 556; and Eskridge, W.: "A History of Same-Sex Marriage", (1993) 79 Virginia Law Review 1419.

(4) تشير صاحبات البلاغ إلى Bozett, F.: Gay and Lesbian Parents (1987); Schwartz-Gottman, J.: "Children of Gay and Lesbian Parents", (1989) 14 Marriage and Family Review 177; and Patterson, C.: "Children of Lesbian and Gay Parents", (1992) 63 Child Development 1025.

(5) تذكر صاحبات البلاغ، بغرض الدعم، إلى تونين ضد أستراليا (البلاغ رقم 488/1992، الآراء المعتمدة في تاريخ 31 آذار/مارس 1994، الفقرة 9-5) وسثيرلاند ضد المملكة المتحدة(1997) 24 EHRR-CD) 22, at 62).

(6) تشير صاحبات البلاغ إلى قضية أميرودي زيفرا ضد موريشيوس وعبد العزيز وآخرون ضد المملكة المتحدة (البلاغ رقم 35/1998) ((1985) 7 EHRR 471).

(7) تشير صاحبات البلاغ إلى قضية كوريال ضد هولندا (البلاغ رقم 453/1991، الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994، الفقرة 10-2).

(8) تونين ضد أستراليا ، انظر المرجع المذكور آنفاً.

(9) قضية شيفيلد وهورشام ضد المملكة المتحدة (31-32/1997/815-816/1018-1019، الحكم الصادر في 30 تموز/يوليه 1998) لتأويل المادة 12 ("للرجل والمرأة، متى أدركا حق التزوج وتأسيس أسرة، وفق القوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق").

(10) تفيد الدولة الطرف أن القانون الذي قد يسمح بزواج المتماثلين جنسياً معروض الآن على برلمان هولندا.

(11) يعرف قاموس Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon (1993)، فـي الفقرة 1701-2 لفظ "تزوج" كالتالي: "ارتباط (شخصين، شخص بشخص آخر) بالزواج؛ ليكونا زوجاً وزوجة حسب القانون أو حسب العرف" ويعرف "الزواج" بأنه "ارتباط بين رجل وامرأة معترف به قانونيا".

(12) باستثناء حظر الحكم بالإعدام على النساء الحاملات بموجب الفقرة 5 من المادة 6.

(13) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة التاسعة (1953)، A2929، الفصل السادس، الفقرتين 155 و159؛ اللجنة الثالثة، الدورة التاسعة (1954)، A/5000، الفقرة 1.

(14) انظر Ghandi, S.: "Family and Child Rights", in Harris, D., Joseph, S. (eds.): العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون المملكة المتحدة(Oxford, 1995) 491، الفقرة 507: "يبدو واضحاً أن المحررين لم يعتبروا زواج المتماثلين جنسياً مسألة تندرج في نطاق الفقرة 2 من المادة 23، إذ إن هذه الفقرة تنص على أنه ` للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسـرة ` "؛ وNowak, M.، عهـد الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: CCPR Commentary (Engel, Kehl, 1993) ، الفقـرة 407: "إن حظـر "زواج" الأشخاص المتماثلين جنسياً يؤيده سهولة لفظ ("to marry")("se marier") وهو لفظ لا يشير تقليدياً إلا إلى أشخاص من جنسين مختلفين. كما أن الفقرة 2 من المادة 23 تؤكد بصورة خاصة، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الواردة في العهود الإقليمية، على حق "الرجل والمرأة"، في التزوج" [التأكيد في الأصل].

(15) كل من قضية ريز ضد المملكة المتحدة ، 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986، مجموعـة A رقم 106، الصفحة 19، الفقرة 49؛ وكوسي ضد المملكة المتحدة، 27 أيلول/سبتمبر 1990، مجموعة A رقـم 184، الصفحة 17، الفقرة 43؛ وشيفيلد وهورشام ضد المملكة المتحدة، 30 تموز/يوليه 1998، مجموعة A رقم 8، الصفحة 2030، الفقرة 66.

(16) انظر A/4625، الفقرة 35، ونواك (Nowak)، أعلاه، الفقرتين 283 و284.

(17) البلاغ رقم 488/1992.

(18) قدمت حكومة الدولة الطرف تشريعاً للبرلمان تقترح فيه معايير موحدة تتعلق بحقوق الملكية للأشخاص الذين يقيمون معاً دون زواج سواء أكانوا متماثلين جنسياً أو من جنسين مختلفين، وللأشخاص المتزوجين في حالة الانفصال.

(19) يتضمن ذلك الحكم المتعلق بالتعويض عن الحوادث بموجب قانون التأمين عن الحوادث لعام 1998، وقانون العنف الأسري لعام 1995 والهجرة إلى نيوزيلندا.

(20) قضية هوبو ضد فرنسا (البلاغ رقم 549/1993) وقضية أميرودي - زيفرا ضد موريشيوس (البلاغ رقم 35/1978).

(21) الدورة الخامسة (1949)، والدورة السادسة (1950)، والدورة الثامنة (1952)، A/2929، الفصل السادس، الفقرة 179.

(22) قضية غرانت ضد شركة قطارات ساوث - ويست المحدودة ، (القضية C-249/96، الحكم الصادر في 17 شباط/فبراير 1998).

(23) منشأة إيغل كندا، وشورت وآخرون ضد المدعي العام في كندا وآخرين (لم يرد بلاغ، 2001 BCSC 1365، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001).

(24) تشير صاحبات البلاغ في هذا السياق إلى حالة غير محددة أمام المحكمة العليا، حكمت فيها محكمة بمنح إعالة طفل ضد والدة سحاقية لم تكن لها كفالة الطفل، وكان قد رُفض طلبها بشأن التبني قبل ذلك. ويدعين العلاقة المعترف بها بعد الانفصال، ينبغي أن يعترف بها قبل الانفصال أيضاً.

(25) وهذا يتضمن الحكم الوارد في القانون الجنائي لعام 1961 ونظام قانون القضاء لعام 1908 (شركاء هيئة المحلفين)، وقانون الانتخابات لعام 1993 وقانون الاستفتاءات (التصويت عن طريق البريد) لعام 2000 (التسجيل في قوائم الانتخابات)، وقانون العطل لعام 1981 (الأهلية لإجازة الرعاية والحداد)، وقانون إدمان الخمر والمخدرات لعام 1966 (طلبات الأهل المتعلقة بالعلاج الإجباري)، وقانون الأنسجة البشرية لعام 1964 (الموافقة على التبرع بعد الموت بالأعضاء الداخلية أو أنسجة أخرى)، وقانون التأمين على الحياة لعام 1908 (قانون تنظيم ترتيبات التأمين على الأزواج)، وقانون حماية الحقوق الشخصية والممتلكات لعام 1988 (حماية الأشخاص العاجزين عن إدارة شؤونهم)، وقانون بيع المشروبات الروحية لعام 1989 (إدارة المباني المرخصة)، قانون الدعاوى العاجلة لعام 1957 (دائرة المستندات القضائية) وقانون المعاشات التقاعدية للمحاربين لعام 1954 (استحقاق المعاشات التقاعدية).

(26) المرجع المذكور آنفاً.

(27) انظر الحاشية 23 أعلاه.

(28)[1998] NZFLR 769.

(29)(1999) 17 FRNZ 647.

تذييل

رأي فردي، مقدم من السيد راجسومر لالاه، والسيد مارتين شاينين عضوي اللجنة (مؤيد)

لم نجد أية صعوبة في الانضمام إلى إجماع اللجنة على تفسير الحق في الزواج بموجب الفقرة 2 من المادة 23. إذ إن هذا النص يلزم الدول بالاعتراف بالزواج باعتباره قراناً بين رجل راشد وامرأة راشدة يرغبان في الزواج. ولا يقيد هذا النص، بأي حال من الأحوال، حرية الدول وفق الفقرة 2 من المادة 5، في الاعتراف بمصاحبة رجلين لبعضهما أو امرأتين لبعضهما على شكل زواج كانت أو على أي شكل آخر من هذا القبيل. غير أنه لا يمكن الاستناد إلى هذا النص في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان أو كرامة الفرد، كزواج الأطفال أو الزواج القسري.

بالنسبة للرأي الإجماعي للجنة بأنها لا ترى أي انتهاك للمادة 26 في عدم الاعتراف بالعلاقة بين صاحبات البلاغ من نفس الجنس كزواج، نود أن نضيف بضع ملاحظات. فلا ينبغي تفسير هذا الاستنتاج على أنه بيان عام بأن المعاملة التمييزية بين الأزواج العاديين والأزواج الجناسيين الذين لا يسمح لهم القانون بالزواج، لا تشكل أبداً انتهاكاً للمادة 26. وخلافاً لذلك، فإن فقه اللجنة يؤيد الموقف القائل إن هذا التفريق يمكن أن يكون تماماً، حسب ظروف الحالة المعينة، بمثابة تمييز محظور.

وخلافا لما أكدته الدولة الطرف (الفقرة 4-12)، فإن من رأي اللجنة الراسخ أن حظر التمييز على أساس نوع "الجنس" الذي تنص عليه المادة 26، يشمل أيضا التمييز على أساس الميل الجنسي (1) . وعندما رأت اللجنة أن بعض الاختلافات في معاملة الأزواج العاديين والأزواج من جنسين مختلفين غير متزوجين، هي اختلافات تعتمد على معايير معقولة وموضوعية وليست بالتالي تمييزية، كان مبرر هذا النهج قدرة الأزواج المعنيين على اختيار الزواج أو عدمه، بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج (2) . ولا توجد إمكانية اختيار كهذه للأزواج الجناسيين في بلدان لا يسمح فيها القانون بالزواج بين الجناسي أو بأي شكل آخر معترف به من الشراكة بين شخصين من نفس الجنس، وبتبعات مشابهة أو مطابقة لتبعات الزواج. ولذا، فإن حرمان الأزواج الجناسيين من بعض الحقوق أو الامتيازات المتاحة للأزواج العاديين قد يكون بمثابة تمييز محظور بموجب المادة 26، إلا إذا كان له ما يبرره وفقاً لمعايير معقولة وموضوعية.

غير أننا نجد في الحالة الراهنة أن صاحبات البلاغ لم يثبتن، ربما عن قصد، تأثرهن شخصياً، في صدد بعض الحقوق التي لا ترتبط بالضرورة بمؤسسة الزواج، جراء التفرقة بين المتزوجين وغير المتزوجين التي تعتبر تمييزاً بموجب المادة 26. وإشارتهن إلى التفريق في المعاملة بين الأزواج العاديين والأزواج الجناسيين، كانت إما إشارة متكررة إلى رفض الدولة الطرف الاعتراف بالاقتران الجناسي باعتباره "زواجاً" في شكله المحدد (الفقرة 3-1)، وهي مسألة حسمتها اللجنة في إطار المادة 23، أو إشارة غير مسندة إلى ما إذا كانت صاحبات البلاغ قد تأثرن بذلك وكيف (الفقرة 3-5). وإذا أخذ في الاعتبار تأكيد الدولة الطرف أنها تعترف بصاحبات البلاغ كأسر بأطفال أو بدون أطفال (الفقرة 4-8) شعرنا بالثقة في الانضمام إلى إجماع اللجنة بأنه لم يقع أي انتهاك للمادة 26.

(توقيع) راجسومر لالاه

(توقيع) مارتين شاينين

[اعتُمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر في وقت لاحق بالعربية والصينية والروسية، كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

حواشي التذييل

(1) تونين ضد أستراليا ، البلاغ رقم 488/1992.

(2) داننغ ضد هولندا ، البلاغ رقم 180/1984.

ألف ألف- البلاغ رقم 906/2000، تشيرا فارغس ضد بيرو

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد فيلكس إنريكه تشيرا فارغَس - ماتشوكا

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيرو

تاريخ تقديم البلاغ : 15 أيلول/سبتمبر 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 906/2000 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد فيلكس إنريكه تشيرا فارغَس - ماتشوكا عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية المقدمة إليها من صاحب البلاغ ومن الدولة الطرف،

تعتمد الآراء التالية:

__________

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد رافاييل ريفاس بوسادا، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيدة كريستين شانيه، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد عبد الفتاح عمر، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد باتريك فيلا، والسيد ديفيد كريتسمير، والسيد إيكارت كلاين، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد لويس هانكين، والسيد ماكسويل يالدين.

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فيلكس أنريكه تشيرا فارغَس - ماتشوكا، وهو مواطن من بيرو يدَّعي أنه ضحية إخلال بيرو بأحكام المادتين 14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع أن صاحب البلاغ لا يذكر ذلك صراحةً، فإن بلاغه قد يثير أيضاً مسائل بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة 25 من العهد، والفقرة 3 من المادة 2 منه. وقد وكَّل صاحب البلاغ محامياً يمثله.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ ضابطاً برتبة رائد في شرطة بيرو الوطنية ورئيساً لشعبة مكافحة المخدرات في شرطة مدينة تروخيليو. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1991، توفي السيد آورَيو بيرِس أريبَلو، الذي كان محتجزاً في مخفر شرطة سان أندريس بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وأفاد صاحب البلاغ أن المتوفى كان في عهدة عناصر الشرطة الوقائية، ولم يكن في عهدة مقر دائرة التحقيق في شؤون المخدرات.

2-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه، إثر وفاة السيد بيرِس أريبَلو، قام بالإبلاغ عن ذلك إلى مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية وإلى قاضي محكمة التحقيق الثانية، اللذين توليا النظر في هذه القضية على الفور. بيد أنه، في تقرير مؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1991، بيَّن مكتب المستشار القانوني لمقر الشرطة الوطنية أن قاضي التحقيق بمدينة تروخيليو لم يتولَّ صلاحية التحقيق في هذه القضية، لعدم قيام المدعي العام للمقاطعة بالإبلاغ عن هذه القضية حسب الأصول، فضلاً عن أن إحاطته علماً بظروفها وملابساتها كانت تدبيراً وقائياً فقط ولم تكن بهدف إقامة دعوى قضائية.

2-3 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، صدر أمر إداري بإعفاء صاحب البلاغ من مهام منصبه كإجراء تأديبي، بعد خدمة دامت 26 عاماً (1) . وقد اتخذ هذا القرار استناداً إلى تقرير مؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 تتضمن نتائج تستند إلى تقرير مقدم من الشرطة يفيد صاحب البلاغ أن لا وجود لـه أصلاً؛ كما يستند إلى تقرير تأديبي ثانٍ مؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 اتهم فيه صاحب البلاغ بالإخلال بأحكام المادة 84-جيم-6 من اللوائح التأديبية، رغم أن صاحب البلاغ يفيد أن المادة المذكورة تتعلق بحالة مختلفة.

2-4 وفي اليوم ذاته، صدر أمر بإلقاء القبض على صاحب البلاغ، دون تفويض قضائي ودون أن يكون قد ألقي القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، ونقل إلى ليما، حيث أرغم على عقد مؤتمر صحفي. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم توجه لا في المحاكم العادية ولا في المحاكم العسكرية تهم بأي إهمال أو مسؤولية جنائية لدى نهوضه بمهامه، أو بارتكاب أية جناية أخرى أدت إلى موت السيد بيرِس أريبَلو، وأنه لم يحاكم ولم يصدر بحقه أي حكم.

2-5 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991، أصدر مكتب المستشار القانوني للمديرية العامة للشرطة الوطنية في بيرو فتوى خلص فيها إلى أن صاحب البلاغ، بصفته مدير إدارة مكافحة المخدرات، لم يقم بإحاطة القيادة علماً بتورط السيد بيرِس أريبَلو بالاتجار غير المشروع في المخدرات. غير أن صاحب البلاغ يدَّعي أن دائرة شرطة مدينة تروخيليو قد قامت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بإبلاغ قيادة الشرطة فوراً وحسب الأصول بوجود معتقلين لديها متورطين في الاتجار بالمخدرات. كما قامت المديرية العامة للشرطة الوطنية في بيرو بإبلاغ وزارة الداخلية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بإلقاء القبض على السيد بيرِس أريبَلو ، وعلى أشخاص آخرين.

2-6 ويفيد صاحب البلاغ أن تقرير هيئة التحقيق التابعة للشرطة الوطنية في بيرو المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، الذي يستند إلى التقريرين التأديبيين المؤرخين 8 و16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 وإلى آراء مكتب المستشار القانوني في المديرية العامة للشرطة الوطنية في بيرو، يتضمن تجاوزات شتى تشكل إخلالاً بأحكام النظام الداخلي لهيئة التحقيق، كعمليات الشطب والمحو للساعة والتاريخ على السواء. وكذلك، لم تتم إحاطة صاحب البلاغ علماً مسبقاً بمثوله أمام هيئة التحقيق (2) . ونظراً لكونه معتقلاً، في ذلك الوقت، فقد واجه مصاعب في إعداد ملف دفاعه، ولم تتح له سوى دقيقتين لعرض قضيته، ولم تتح له فرصة لتقديم أدلة تنفي التهمة عنه.

2-7 وفي 30 كانون الثاني/يناير 1995، قدم صاحب البلاغ دعوى انتصاف أمام المحكمة الثالثة بمدينة تروخيليو التي تتولى الفصل في القضايا المدنية، طالباً إليها إعلان عدم جواز وضع قرار إعفائه من منصبه موضع التنفيذ. وفي 2 آذار/مارس 1995، أصدرت المحكمة المذكورة قرارها في هذه القضية بإعلانها عدم جواز تنفيذ القرار المذكور، وأمرت بإعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة الفعلية في الشرطة الوطنية برتبة رائد. وقدم مكتب المدعي العام لوزارة الداخلية طلباً بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية الابتدائية في تروخيليو، التي أصدرت في 20 حزيران/يونيه 1995 قراراً يؤيد الحكم القاضي بإعادة تولي صاحب البلاغ مهام منصبه. وفي وقت لاحق، تقدم المدعي العام بطلب استئناف هذا القرار أمام هيئة التحكيم الدستورية التابعة للمحكمة العليا، التي أعلنت في قرار مؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1995 أن ليس من اختصاصها النظر في هذا الطلب. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 1995، أعلنت المحكمة المدنية الابتدائية في تروخيليو رفض هذا الطلب.

2-8 وفي 12 كانون الثاني/يناير 1996، أصدرت المحكمة الثالثة المختصة في النظر في القضايا المدنية في تروخيليو أمراً بتنفيذ الحكم الصادر في 2 آذار/مارس 1995 والقاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الشرطة برتبة رائد. وفي رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 1996، اعترض المدعي العام على إعادة صاحب البلاغ إلى منصبه، بحجة أن ذلك يجب أن تسبقه إجراءات إدارية معينة.

2-9 وفي 15 شباط/فبراير 1996، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الثالثة المختصة في القضايا المدنية في تروخيليو أن توعز إلى وزارة الداخلية أن تنفِّذ قرار إعادته إلى الخدمة وأن تنشره في الجريدة الرسمية. وفي 23 أيار/مايو 1996، أصدرت المحكمة قراراً بمنح وزارة الداخلية مهلة عشرة أيام لتنفيذ قرار المحكمة العليا ونشره. غير أن المدعي العام للشرطة الوطنية أعلن في 28 أيار/مايو 1996 إلغاء القرار المذكور، مدعياً أنه لم يتم إنجاز الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حسب الأصول، وأن هذا القرار ينبغي أن يوقِّعه رئيس الجمهورية.

2-10 وفي 8 و12 آب/أغسطس 1996، بعث صاحب البلاغ رسالتين مصدقتين لدى كاتب العدل إلى وزارة الداخلية وإلى رئيس الجمهورية على التوالي، مبلغاً إياهما بعدم تنفيذ الأمر القضائي. وفي 9 نيسان/أبريل 1997، وجهت المحكمة الثالثة المدنية في تروخيليو كتاباً رسمياً إلى رئيس ديوان رئاسة جمهورية بيرو طالبة فيها معلومات عما آل إليه مشروع القرار الذي أحاله وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية في 15 شباط/فبراير 1996. وفي 25 حزيران/يونيه 1997، طلبت المحكمة مجدداً إلى رئيس الجمهورية أن يوقع القرار، ولكن دون جدوى.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل إخلالاً بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، حيث أخل بالحكم القاضي بأن المتهم يعتبر بريئاً وكذلك بحقه في إثبات براءته، حيث إنه قد عوقب وأُعفي من منصبه دون مقاضاته أمام محكمة مختصة. كما يوجه النظر إلى ما حدث من تجاوزات في الإجراءات الإدارية.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه قد حدث إخلال بأحكام المادة 17 من العهد، حيث إن الاتهام الذي وجه إليه قد أضر بحسن سمعته ومس بكرامته ونال مما هو مشهود عنه في نهوضه بمهام وظيفته كضابط في الشرطة، لا سيما إثر المؤتمر الصحفي الذي أضرَّ بفرص ترقيته مستقبلاً إلى رتبة عقيد.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أدلت الدولة الطرف في 22 آذار/مارس 2000 بملاحظاتها بشأن جواز قبول النظر في البلاغ، كما أدلت في 27 تموز/يوليه 2000 بملاحظاتها بشأن مضمونه.

4-2 وتعترض الدولة الطرف على جواز قبول النظر في البلاغ، مؤكدة أن وزارة الداخلية، لدى تنفيذها قرار إعلان عدم جواز تطبيق القرار الذي يقضي بإعفاء صاحب البلاغ من مهام منصبه، قد اتخذت ما يلزم من تدابير لإيجاد حل لهذه المسألة، وأنها أمرت، بقرارها المؤرخ 21 آب/أغسطس 1997، بإعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة الفعلية بوصفه رائداً في الشرطة الوطنية في بيرو. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعد يعتبر ضحية، نظراً لأن قضيته قد سويت.

4-3 وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف وجوب إعلان عدم جواز النظر في البلاغ، لأن صاحبه قد أخل بالإجراءات القضائية المتبعة، حيث إنه قدمه بعد مضي شهر على صدور القرار الذي أعيد بموجبه إلى وظيفته.

4-4 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف على مضمون البلاغ، اكتفت الدولة الطرف بتكرار الحجج ذاتها التي ساقتها بشأن جواز النظر في البلاغ، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم قبول النظر فيه.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 أدلى صاحب البلاغ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2000 بتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في البلاغ؛ كما أدلى، في 23 كانون الثاني/يناير و15 آب/أغسطس 2001، بتعليقاته على ملاحظاتها بشأن مضمونه.

5-2 وردَّ صاحب البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف التي تشكك فيها في قبول النظر في البلاغ، فذكر أنه قدم في 15 شباط/فبراير 1996 دعوى دستورية بعدم تنفيذ قرار إعادته أمام المحكمة الثالثة المختصة بالنظر في قضايا القانون المدني في تروخيليو، التي فصلت في القضية في صالحه. وفي وقت لاحق، أحيل القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية. وفي 2 شباط/فبراير 1998، أحال المدعي العام في وزارة الداخلية إلى المحكمة الدستورية القرار الصادر في 21 آب/أغسطس 1997، الذي أعيد بموجبه صاحب البلاغ إلى وظيفته. بيد أن المدعي العام قد أغفل الإشارة إلى قرار لاحق صدر في 29 آب/أغسطس 1997، كان صاحب البلاغ قد أحيل بموجبه إلى التقاعد تعسفاً في إطار إعادة تنظيم جهاز الشرطة. وعليه، بيَّن صاحب البلاغ أن هذه العملية برمتها كانت مجرد تمويه، حيث إنه، منذ إقصائه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2000 (3) ، لم يعد إلى الخدمة الفعلية.

5-3 وفيما يتعلق بالمضمون، رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بقوله إن قرار إقصائه الصادر عن حكومة ألبرتو فوخيموري قد صدر دون مراعاة الأصول القانونية ودون ذكر الأسباب الموجبة لذلك. ويؤكد صاحب البلاغ أن قرار 29 آب/أغسطس 1997 مخالف للأصول لعدم وجود ما يبرره، ويشكل بالتالي فصلاً تعسفياً.

المسائل الموضوعية والإجرائية المطروحة أمام اللجنة

6-1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبت، عملاً بالمادة 87 من نظامها الداخلي، في جواز النظر في الشكوى أو عدم جوازه بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد خلصت اللجنة إلى أنه، عملاً بأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لم تعرض المسألة ذاتها على أية هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تشكك في جواز النظر في البلاغ، بدعوى أن قرار 21 آب/أغسطس 1997 يقضي بإعادته إلى الخدمة الفعلية، الأمر الذي يحسم القضية. إلا أن اللجنة تحيط كذلك علماً بإفادة صاحب البلاغ التي أكد فيها أنه لم يعد إلى وظيفته. وفي ضوء وقائع هذه القضية، تعلن اللجنة جواز النظر في البلاغ، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المادة 25 من العهد، وتقرر الشروع في النظر في مضمونه.

النظر في مضمون البلاغ

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء كل ما قدمته إليها الأطراف من معلومات وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات فيما يتعلق بمضمون شكوى صاحب البلاغ. ونظراً لعدم ورود رد من الدولة الطرف في هذا الشأن، بات يتعين على اللجنة أن تنظر على النحو الواجب في تظلمات صاحب البلاغ، حسبما تستند إليه من وقائع.

7-3 ففيما يتعلق بمزاعم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أنه قد أخل بحقه في أن يعتبر بريئاً وبحقه في الدفاع كذلك، حيث فُصل من وظيفته دون مثوله أمام محكمة مختصة. وتعيد اللجنة إلى الأذهان أن الفقرة 1 من المادة 14 تكفل لكل فرد، لدى الفصل في حقوقه والتزاماته، أن تكون قضيته محل نظر من قبل محكمة حيادية، بما في ذلك حقه في الاحتكام إلى القضاء في المسائل المدنية. وتنوه اللجنة في هذا الصدد أن المحكمة الثالثة المختصة بالقضايا المدنية في تروخيليو ومحكمة تروخيليو الابتدائية المدنية كلاهما أقرتا بأن فصل صاحب البلاغ كان غير شرعي، وأمرتا بإعادته إلى وظيفته. وعليه، ترى اللجنة أنه لم يحدث في هذه الحالة إخلال بأ صول المحاكمة العادلة على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. كما ترى اللجنة أن المحاكم الوطنية قد أقرت ببراءة صاحب البلاغ؛ وعليه، فلم يحدث انتهاك للحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد؛ وللسبب ذاته، لم يحدث إخلال بالمادة 17 منه.

7-4 وترى اللجنة أنه، وإن لم يذكر صاحب البلاغ ذلك صراحةً، يطرح البلاغ مسائل بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 25 المتعلقة بحق كل مواطن في أن تتاح له، على قدم المساواة، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده، وبالتلازم مع الحق في تنفيذ القرارات والأحكام القضائية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ التي شرح فيها أنه، على الرغم من قرار 21 آب/أغسطس 1997، لم يعد قط إلى منصبه، بل صدر قرار جديد في 29 آب/أغسطس 1997 يحيله على التقاعد بدعوى إعادة تنظيم جهاز الشرطة. ونظراً لأن الدولة الطرف لم تشرح كيفية إعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة، ولم تحدد الرتبة التي منحت له ولا التاريخ الذي عاد فيه إلى تولي مهام منصبه، حسبما تقتضيه أحكام القانون في ضوء صدور قرار الإلغاء في 2 آذار/مارس 1995، ترى اللجنة أنه حدث إخلال بالفقرة (ج) من المادة 25 من العهد، بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 منه.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة تشكل إخلالاً بالفقرة (ج) من المادة 25 من العهد، بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 منه.

9- وبمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن من حق صاحب البلاغ أن يتاح له سبيل انتصاف فعال، وذلك على النحو التالي: أ) أن يعاد فعلياً إلى تسلم مهام وظيفته، وإلى تقلد المنصب الذي كان يشغله، مع كل ما يترتب عليه ذلك، وبالرتبة التي كان سيبلغها لو لم يفصل من وظيفته في عام 1991، أو في منصب مماثل (4) ؛ ب) أن يحصل على تعويض يحدَّد مبلغه استناداً إلى مجموع المرتَّبات المستحقة له وغيرها من التعويضات التي كان سيتقاضاها منذ فصله عن وظيفته (5) . وأخيرا، يتعين على الدولة الطرف أن تحرص على عدم تكرار حدوث انتهاكات من هذا القبيل مستقبلاً.

10- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث إخلال بأحكام العهد أم لم يحدث، وأن الدولة، وفقاً لأحكام المادة 2 من العهد، تتعهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوقَ المعترفَ بها في العهد، وبأن توفر سبيلَ انتصاف فعالاً وقابلاً للتطبيق في حال ثبوت حدوث إخلال بأحكام العهد، ترغب أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من إجراءات في سبيل وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما ترجو من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) ينص القرار المذكور على أن صاحب البلاغ قد أخل إخلالاً جسيماً بمعايير الانضباط واللوائح الناظمة للخدمة في الشرطة، لسوء معالجته إحدى حالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مما أسفر عن مقتل المشتبه به، المدعو آورَيو بيرِس أريبَلو.

(2) لم يذكر صاحب البلاغ في بلاغه تاريخ انعقاد هذه الجلسة.

(3) تاريخ تقديم صاحب البلاغ تعليقاته على جواز النظر في البلاغ.

(4) انظر آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 630/1995. قضية عبدولايه مازو ضد الكاميرون، الفقرة 9؛ والبلاغ رقم 641/1995. قضية غيدومبيه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(5) انظر آراء اللجنة بشأن البلاغات 422/1990 و423/1990 و424/1990. قضايا آديمايو م. آدوايوم، وسوفيانو ت. دياسّو، وياوو س. دوبو ضد توغو، الفقرة 9.

باء باء- البلاغ رقم 916/2000، جاياواردينا ضد سري لانكا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد جيالات جاياواردينا

الضحية المزعومة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سري لانكا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 شباط/فبراير 2000 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 22 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 916/2000، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد جيالات جاياواردينا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هنكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.ويرد كتذييل لهذه الوثيقة نص لرأي يخالف جزئياً رأي اللجنة وقع عليه أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، السيد برافلاتشاندرا باغواتي، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه, السيد ماكسويل يالدين.

آراء اللجنة المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد جيالات جياواردينا، وهو مواطن سريلانكي، يقيم في كولومبو، بسري لانكا، ويدعي أنه ضحية انتهاكات سري لانكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم أنه لا يحتج بأي حكم محدد من أحكام العهد، يبدو أن البلاغ يثير قضايا تندرج ضمن إطار الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وهو غير ممثل بمحامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو طبيب وعضو في الحزب الوطني الموحد في سري لانكا. وكان عضواً في البرلمان يمثل المعارضة عندما بعث برسالته الأولى, ولكن حزبه فاز بغالبية مقاعد البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2001 فتم تعيينه وزيراً لشؤون إعادة التأهيل وإعادة التوطين واللاجئين. غير أن السيدة شاندريكا بندرانايك كوماراتونغا، رئيسة سري لانكا، راحت تطلق، منذ عام 1998، الاتهامات علناً في مقابلات أجرتها مع أجهزة الإعلام بأن صاحب البلاغ متورط مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وقامت مؤسستا الإذاعة والتلفزيون اللتان "تسيطر عليهما الحكومة" ببث هذه الادعاءات على نطاق واسع. وإضافة إلى ذلك، فقد نشرت صحيفة الديلي نيوز الادعاءات ذاتها في 9 و10 أيلول/سبتمبر 1998 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2000، على التوالي.

2-2 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2000، اتهمت الرئيسة مجدداً صاحب البلاغ, في مقابلة تلفزيونية بثتها القناة التلفزيونية الحكومية, بأنه متورط مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم يمض يومان على هذه المقابلة حتى اغتيل, في كولومبو وعلى يد مسلح مجهول الهوية, أحد المحامين, وهو قائد لمؤتمر عموم تاميل سيلان كان يؤيد علناً حركة نمور تحرير تاميل إيلام. فخشي صاحب البلاغ أن يقتل هو أيضاً بعد أن عرضته اتهامات الرئيسة لتهديدات كثيرة بالقتل من أشخاص مجهولي الهوية كانوا إما يتصلون به هاتفياً وإما يتبعونه من مكان لآخر.

2-3 وفي 2 آذار/مارس 2000، طلب الأمين العام للبرلمان من وزارة الدفاع أن توفر لصاحب البلاغ الحماية ذاتها التي يتمتع بها أعضاء البرلمان في شمال شرق البلاد نظراً لأن عمله كان يتركز في هذه الأقاليم. وذكر أن صاحب البلاغ تلقى بعض التهديدات بالقتل وطالب بأن يوفر له المزيد من الحماية الشخصية. وأكد الأمين العام للبرلمان, في رسالتين وجههما إلى صاحب البلاغ, أنه لم يتلق أي جواب من وزارة الدفاع على طلبه. وفي 13 آذار/مارس 2000، اتهمت الرئيسة الحزب الوطني الموحد بالتواطؤ مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام وذلك في مقابلة نشرتها مجلة "Far Eastern Economic Review".

2-4 وفي 15 آذار/مارس 2000 على وجه التقريب، حصل صاحب البلاغ على حارسين أمنيين إضافيين، ولكن دون تزويدهما بأي "أجهزة للاتصال في حالة الطوارئ" , ولم يوفر له زجاج داكن اللون لسيارته. فهذه التدابير الأمنية توفر لجميع أعضاء البرلمان الحكوميين الذين يتعرضون للتهديد، فضلاً عن تزويدهم بأكثر من 8 حراس.

2-5 وقدم صاحب البلاغ المعلومات الإضافية التالية في رسائل عديدة أرسلها بالفاكس. فقد نشرت إحدى الصحف الحكومية, في 8 حزيران/يونيه 2001، مقالاً أشارت فيه إلى ورود اسم صاحب البلاغ في إحدى المجلات على أنه جاسوس يعمل لصالح حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وزعم صاحب البلاغ أنه تلقى إثر هذه الحادثة نحو 100 تهديد بالقتل عبر الهاتف وتبعه أشخاص عديدون مجهولو الهوية في سيارات غير مميّزة. وقد أدت هذه المكالمات الهاتفية إلى إصابة أسرة صاحب البلاغ ب‍ "صدمة نفسية شديدة". وفي 13 حزيران/يونيه 2001، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى الشرطة طالبا فيها المزيد من الحماية، ولكنه لم يحصل عليها.

2-6 وفي 18 حزيران/يونيه 2001، أدلى صاحب البلاغ ببيان أمام البرلمان أوضح فيه أن حياته وحياة أسرته في خطر. كما طلب من رئيس البرلمان أن يحيل شكواه إلى "لجنة الامتيازات" (1) . وبناءً على شكواه إلى رئيس البرلمان، أنشئت "لجنة مختارة" (2) لتنظر في هذه الشكوى، بيد أن "التأجيل غير الديموقراطي لتقديم هذه الشكوى إلى البرلمان "أدى إلى عدم النظر في هذه المسألة (3) .

2-7 وإضافة إلى ذلك، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى الشرطة بحق نائب وزير في الحكومة كان قد هدده بالقتل. وفي 3 نيسان/أبريل 2001، أوعز المدعي العام إلى "رئيس قسم الجرائم في الشرطة" بملاحقة هذا الوزير. بيد أن المدعي العام أبلغ رئيس قسم الجرائم في الشرطة، في 21 حزيران/يونيه 2001، بأن عليه (أي المدعي العام) أن يعيد النظر مرة أخرى في هذه القضية في ضوء البيانات التي قدمها محامي نائب الوزير. ويعتقد صاحب البلاغ أن ذلك يرجع إلى ضغوط سياسية. وفي 19 حزيران/يونيه 2001، كتب صاحب البلاغ مذكرة وجهها إلى رئيس البرلمان يطلب منه فيها أن يوعز إلى وزير الدفاع أن يؤمن له المزيد من الحماية وفقا لما طالب به سابقا الأمين العام للبرلمان.

2-8 وفي التواريخ التالية، صدرت عن الرئيسة والأجهزة الإعلامية الحكومية ادعاءات بشأن تورط صاحب البلاغ مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام: 25 حزيران/يونيه 2001؛ 29 تموز/يوليه 2001؛ 5 آب/أغسطس 2001؛ 7 آب/أغسطس 2001؛ 12 آب/أغسطس 2001. وقيل إن هذه الادعاءات قد عرّضت حياة صاحب البلاغ لمزيد من الخطر.

2-9 وعلاوة على ذلك، زعم صاحب البلاغ أن شخصاً مسلحاً مجهول الهوية قد تبعه في 18 تموز/يوليه 2001، بالقرب من مكتبه في دائرته الانتخابية. وقدم صاحب البلاغ, في اليوم ذاته, شكوى إلى الشرطة ، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وفي 31 آب/أغسطس 2001، عُثر عند مفترق للطرق بالقرب من منزله, على قنبلة يدوية قابلة للانفجار (4) . ثم زعم صاحب البلاغ أن الرئيسة أبدت، إبان حملة الانتخابات البرلمانية التي انتهت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، ملاحظات مماثلة بشأن العلاقة بين الحزب الوطني الموحد وحركة نمور تحرير تاميل إيلام.

الشكوى

3-1 يشكو صاحب البلاغ من أن الادعاءات التي صدرت عن رئيسة سري لانكا عبر الأجهزة الإعلامية الحكومية بشأن تورطه المزعوم مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام قد عرّضت حياته للخطر. ويزعم أن هذه الادعاءات هي بمثابة مضايقة لـه وقد أشاعتها الرئيسة بسبب جهوده الرامية لتوجيه الانتباه إلى قضايا تمس حقوق الإنسان في سري لانكا. وهو يدعي أن الفرصة لن تتاح له لمقاضاة رئيسة سري لانكا لكونها تتمتع بحصانة تحميها من الملاحقة القانونية.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحم حياته, إذ رفضت أن توفر له القدر الكافي من الأمن رغم ما تلقاه من تهديدات بالقتل.

3-3 كما يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات في أي من الشكاوى التي أودعها لدى الشرطة بشأن التهديدات بالقتل التي وجُّهت إليه.

آراء الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف آراءها بشأن مقبولية البلاغ في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 وآراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 2001. وتعتقد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحاول الاستفادة من أي سبيل من سبل الانتصاف المحلية وفقاً لما تقضي به المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتقول الدولة الطرف إنه إذا كان صاحب البلاغ يظن أن ادعاءات الرئيسة قد انتهكت حقوقه المدنية والسياسية، فإن الدستور وقانون العقوبات في سري لانكا يوفران له سبل الانتصاف من أجهزة الإعلام، بمنعها من نشر أو بث أي معلومات، أو باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. كما تقول الدولة الطرف إنه بالإضافة إلى تصريح صاحب البلاغ بأن الرئيسة تتمتع بحصانة تحميها من الملاحقة القضائية، فهو لم يدع أنه لا يثق بالجهاز القضائي في سري لانكا فيما يتعلق بتحقيق الأغراض المتمثلة في السعي لضمان حقوقه ومطالبته بالإنصاف مما لحقه جراء نشر المواد أو بثها.

4-2 وتعترض الدولة الطرف على ما صرّح به صاحب البلاغ من أنه قد تلقى مكالمات تهديد بالقتل وأن أشخاصاً مجهولي الهوية قد لاحقوه, إذ ليس هناك أي ذكر لتقديمه مثل هذه الشكاوى إلى السلطات المحلية. كما تقول، في هذا الصدد، إن عدم قيام صاحب البلاغ بالإبلاغ عن هذه التهديدات هو عامل هام في تقييم مدى صدقه.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ, بصفته عضواً في البرلمان وطبيباً ممارسا,ً كان يعيش حياة منفتحة جداً، ويشارك في برامج تلفزيونية سياسية وطبية. وقد شارك بنشاط في مناقشات سياسية عبر التلفزيون والإعلام المطبوع، دون أن يكون هناك ما يدل على أنه قد أبدى في ذلك من ضبط للنفس ما يبديه عادة أي شخص يزعم أنه "يتعرض لتهديد خطير". وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف إنه رداً على الادعاءات التي صدرت عن الرئيسة، أصدر صاحب البلاغ نفياً حظي بقدر مماثل من التغطية التلفزيونية والإذاعية والصحفية في القطاعين الحكومي والخاص.

4-4 و تزعم الدولة الطرف أيضاً أن عدم تقديم صاحب البلاغ أي شكوى إلى السلطات المحلية حول تلقيه تهديدات بالقتل وعدم سعيه للاستفادة مما هو متاح لـه من سبل قانونية للانتصاف من تصرف أجهزة الإعلام, لمنعها من نشر مواد يعتبرها مسيئة لـه يدل على انغماس صاحب البلاغ في عملية سياسية في المحافل الدولية، ترمي إلى الإساءة إلى سمعة حكومة سري لانكا عوضاً عن مناصرة أي حق من حقوق الإنسان تعرض للانتهاك. وترى الدولة الطرف أن عدم إشارة صاحب البلاغ إلى انتهاك أي حق محدد من الحقوق الواردة في العهد إنما يؤكد الفرضية التي ذكرت أعلاه.

4-5 وإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إنه لا توجد أي علاقة بين اغتيال قائد مؤتمر عموم تاميل سيلان، الذي كان محامياً، وادعاءات الرئيسة ضد صاحب البلاغ. وبأن الرئيسة لم تشر إلى قائد هذا الحزب في المقابلة المذكورة. وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ كان يعرب علنا عن تأييده لحركة نمور تحرير تاميل إيلام ولفترة طويلة من الزمن. وتشير الدولة الطرف إلى أن هناك الكثير من المحامين الذين يرافعون أمام المحاكم السريلانكية عن أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام ولكنهم لم يتعرضوا مطلقاً إلى أي شكل من أشكال المضايقة أو التهديد، كما أنهم لم يتقدموا إلى السلطات بشكاوى من هذا القبيل.

4-6 وأخيراً، تقول الدولة الطرف إن من حق رئيسة سري لانكا، بوصفها مواطنة في هذا البلد، أن تعبر عن آرائها بشأن المسائل ذات الأهمية السياسية شأنها شأن أي شخص آخر يمارس حقوقه الأساسية في حرية التعبير والرأي.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يزعم صاحب البلاغ، فيما يتعلق بمسألة المقبولية، أن شكواه لا تتعلق بالصحافة السريلانكية ولا بالشرطة السريلانكية, وإنما بادعاءات الرئيسة بشأن تورطه مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وهو يزعم أن الرئيسة ذاتها يجب أن تخضع للمساءلة بشأن التصريحات التي أدلت بها ضده. ولكن تمتعها بحصانة قانونية لم يمكنه من استنفاد أي سبيل انتصاف محلي. ويقتبس صاحب البلاغ من الدستور السريلانكي ما يلي،

- 30-(1) "رئيس جمهورية سري لانكا هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

- 35-(1) لا يجوز رفع أي دعوى ضد شخص يتولى منصب الرئاسة أو مواصلة النظر فيها أمام أي محكمة أو جهاز قضائي بشأن أي فعل قام به أو أغفل القيام به سواء بصفته الرسمية أو الشخصية".

5-2 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يتقدم بأي شكوى رسمية بخصوص التهديدات بقتله وبضرورة حصوله على المزيد من الحماية، يؤكد صاحب البلاغ, مجدداً, على المحاولات التي قام بها في هذا الصدد، مبيناً أنه قدم شكاوى كثيرة إلى الشرطة. وقدم نسخة عن واحدة من هذه الشكاوى مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2000.

5-3 ويضيف صاحب البلاغ قائلاً إن رئيس البرلمان طلب, في 18 تموز/يوليه 2001, من وزير الدفاع أن يوفر المزيد من الحماية لصاحب البلاغ. كما وجه زعيم المعارضة رسالة خطية في 23 تموز/يوليه 2001 إلى الوزير تضمنت الطلب ذاته (5) . وأعلم الوزير، في رسالة مؤرخة 27 تموز/يوليه 2001، زعيم المعارضة بأنه أحال الرسالتين معاً إلى الرئيسة لكي تنظر فيهما. ويقول صاحب البلاغ إنه لا يتوقع الحصول على المزيد من الحماية نظراً لأن الرئيسة تشغل أيضاً منصب القائد الأعلى لقوات الشرطة والقوات المسلحة.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظات أبدتها منظمات دولية بشأن هذه المسألة حيث أشارت إلى ادعاءات الرئيسة وطلبت منها أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حياة صاحب البلاغ، بما في ذلك التحقيق في التهديدات بقتله. ويقول صاحب البلاغ إن الرئيسة لم تستجب لهذه الطلبات.

5-5 وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إن الرئيسة أطلقت, جهراً وعلانية, صفة المؤيد لحركة نمور تحرير تاميل إيلام على زعيم مؤتمر عموم تاميل سيلان، إلا أنه لم يقصد, بأي حال من الأحوال, أن تحقق اللجنة في ملابسات موت هذا الزعيم.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أنه لا يجري النظر في نفس القضية في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيقات أو التسويات الدولية تحقيقا لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة إدعاء صاحب البلاغ أن حقوقه قد انتهكت عندما تلقى تهديدات بالقتل على إثر الادعاءات التي صدرت عن الرئيسة بشأن تورطه مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وادعاءه أنه لم تتح لـه سبل انتصاف من الرئيسة ذاتها لأنها تتمتع بحصانة تحميها من أي ملاحقة قضائية. وتصرّ الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ كان يستطيع اتخاذ إجراء قانوني ضد أجهزة الإعلام التي بثت أو نشرت ادعاءات الرئيسة. وإن كانت الدولة الطرف لا تعترض على قول صاحب البلاغ بأنه من غير الم مكن رفع دعوى ضد الرئيسة بسبب ما تتمتع به من حصانة، إلا أنها لا تبين ما إذا كان هناك أي سبيل انتصاف فعال متاح لصاحب البلاغ للحصول على تعويض عما يحتمل أن تلحقه ادعاءات الرئيسة من ضرر بأمنه الشخصي. ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية، ولذلك يعد هذا الجزء من البلاغ مقبولاً. وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكوى يمكن أن تثير مسائل في إطار الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

6-4 وفيما يتعلق بمسألة عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ حول ما تلقاه من تهديدات بالقتل، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بعدم استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم هذه الشكاوى إلى السلطات المحلية المختصة. وتلاحظ اللجنة، من المعلومات التي وردت إليها، أن صاحب البلاغ كان قد قدم إلى الشرطة شكويين على الأقل. ولهذا السبب، ولأن الدولة الطرف لم تبين التدابير الأخرى التي كان يمكن لصاحب البلاغ أن يتخذها التماساً للانتصاف المحلي، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكوى يمكن أن تثير مسائل تندرج في إطار الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وهي لا تجد أي سبب يدعوها إلى أن تشكك في مقبولية هذا الجانب من البلاغ.

6-5 أما فيما يتعلق بمسألة تقاعس الدولة الطرف عن حماية صاحب البلاغ بتوفير المزيد من الأمن لـه، فإن اللجنة تلاحظ حجة صاحب البلاغ ومفادها أن الأمن الذي توفر لـه لم يكن كافياً ولا بالقدر الذي يتوفر لأعضاء البرلمان الآخرين، ولا سيما أولئك الذين يعملون منهم في شمال شرق البلاد. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف لم تقدم رداً محدداً في هذا الصدد, فإن صاحب البلاغ يقرّ بحصوله على "حارسين أمنيين إضافيين"، إلا أنه لا يقدم أي معلومات إضافية ودقيقة عن مستوى الأمن الذي يتوفر لـه مقارنة مع ما يتوفر لأعضاء آخرين في البرلمان. وبالتالي فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة التي تدعم شكواه تحقيقاً لأغراض المقبولية.

6-6 وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن تلك الأجزاء من البلاغ المتعلقة بالشكوى التي قدمت بصدد ادعاءات الرئيسة ضد صاحب البلاغ، وبعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في التهديدات بالقتل التي تعرض لها صاحب البلاغ، هي أجزاء مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من أن الادعاءات التي جهرت بها رئيسة سري لانكا, قد عرضت حياته للخطر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاجج فيما إذا كانت الرئيسة قد أدلت بهذه التصريحات فعلاً. بل إنها اعترضت على ادعاء صاحب البلاغ أنه تلقى تهديدات بالقتل جراء ادعاءات الرئيسة الموجهة ضده، ولكن اللجنة ترى، استناداً إلى المعلومات المفصلة التي وردت إليها من صاحب البلاغ، أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ بأنه تلقى هذه التهديدات في أعقاب التصريحات التي أدلت بها الرئيسة وأنه خشي على حياته. ولهذه الأسباب، ولأن التصريحات المذكورة هي تصريحات أدلت بها رئيسة الدولة التي تتصرف وهي تتمتع بحصانة نص عليها دستور الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة عن أي انتهاك لحق صاحب البلاغ في حماية أمنه الشخصي بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-3 أما فيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ من أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بمقتضى العهد لتقاعسها عن التحقيق في الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى الشرطة بشأن ما تلقاه من تهديدات بالقتل ، فإن اللجنة تلاحظ ما ادعته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لم يتلق أي تهديدات بالقتل ولم يقدم أي شكاوى أو بلاغات بهذا الشأن. غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج أو إثباتات محددة لدحض المعلومات التي أوردها صاحب البلاغ مفصلة في شكويين على الأقل من الشكاوى التي قدمها إلى الشرطة. وتستنتج اللجنة، في هذه الظروف، أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في هذه التهديدات قد انتهك حق صاحب البلاغ في حماية أمنه الشخصي بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك سري لانكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

9- وطبقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تستنتج اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ أن يستفيد من سبيل انتصاف ملائم.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تؤمِّن لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة إثبات حصول انتهاك، تبدي رغبتها في الحصول من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، على معلومات حول التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويطلب, كذلك, إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[حُرّرت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) لم تتوفر معلومات إضافية عن هذه اللجنة.

(2) لم تتوفر معلومات إضافية عن هذه اللجنة.

(3) لم يقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية بشأن هذه المسألة.

(4) وفقاً لما ورد في المقال الذي نشرته الصحيفة، وقدمه صاحب البلاغ بشأن هذه المسألة، فقد أجريت التحقيقات وتبين للموظف المسؤول أن الحادثة لا شأن لها بصاحب البلاغ.

(5) يوجه صاحب البلاغ اهتمام اللجنة إلى الفقرة التالية من هذه الرسالة؛ "قدم السيد جاياواردينا شكاوى عديدة إلى الشرطة المحلية وإلى المفتش العام شخصيا, إلا أن جميعها لم تجد نفعاً. بل إن شخصاً مسلحاً مجهول الهوية قد شوهد في 18 تموز/يوليه 2001، يتسكع أمام منزله. ومما يدعو للأسف هو أن يلاحظ المرء, رغم ذلك كله، أن وزارتكم لم تتخذ أي إجراء للاستجابة لطلب رئيس البرلمان".

تذييل

رأي فردي يخالف جانباً مـن آراء اللجنة أبداه أعضاء اللجنة السيد نيسوكي أندو والسيد برافولاتشاندرا باغواتي والسيد إيكارت كلاين والسيد ديفيد كريتسمر والسيد راجسومر لالاه والسيد ماكسويل يالدين

إننا نشاطر اللجنة رأيها بشأن تقاعس الدولة الطرف عن التحقيق في التهديدات بالقتل التي تلقاها صاحب البلاغ.

بيد أننا لا نوافق على قرار اللجنة الذي أقر, بموجب البروتوكول الاختياري, بمقبولية زعم صاحب البلاغ أن حقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد قد انتهك بسبب ادعاءات الرئيسة ضده عبر الأجهزة الإعلامية الحكومية (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). ونحن نعتقد أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

ووفقاً لما ذُكر أعلاه، فإن مزاعم صاحب البلاغ تتعلق بادعاءات الرئيسة عبر الأجهزة الإعلامية الحكومية، غير أنه لم يوضح سبب عدم قيامه باتخاذ أي إجراء قانوني بحق الأجهزة الإعلامية أو برفع دعوى أمام المحاكم لوقف إثارة مثل هذه الادعاءات ضده. أما كون الرئيسة تتمتع, بوصفها رئيسة للدولة, بحصانة شخصية تحميها من أي ملاحقة قضائية فلا يعني أنه لا يوجد أي إجراء للانتصاف من تصرف أي جهاز آخر من الأجهزة الحكومية أو من الأجهزة التي تخضع لسيطرة الحكومة. وبناء على ذلك، نعتقد أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وأنه ما كان ينبغي تناوله في إطار الأسس الموضوعية للبلاغ.

(توقيع) السيد نيسوكي أندو

(توقيع) السيد برافولاتشاندرا باغواتي

(توقيع) السيد إيكارت كلاين

(توقيع) السيد ديفيد كريتسمر

(توقيع) السيد راجسومر لالاه

(توقيع) السيد ماكسويل يالدين

جيم جيم- البلاغ رقم 919/2000، مولير وأنغلهارد ضد ناميبيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد مايكل أندرياس مولير والسيدة إيمكي أنغلهارد

(يمثلهما المحامي السيد لايت كلينتون)

الشخصان اللذان يدعيان أنهما ضحيتان : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : ناميبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 26 آذار/مارس 2002،

وأنهت نظرها في البلاغ رقم 919/2000، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من طرف السيد مايكل أندرياس مولير والسيدة إيمكي أنغلهارد، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري - يرينغوين، السيد باتريك فيلا والسيد ماكسويل يالدين الآراء المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- إن صاحبي البلاغ، المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وهما السيد مايكل أندرياس مولير (يدعى فيما يلي السيد مولير)، وهو مواطن ألماني، ولد في 7 تموز/يوليه 1962، والسيدة إيمكي أنغلهارد (تدعى فيما يلي السيدة أنغلهارد)، وهي مواطنة ناميبية، ولدت في 16 آذار/مارس 1965، يدعيان أنهما ضحيتا انتهاك ناميبيا (1) للمادة 26، والفقرة 4 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ويمثلهما محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 جاء السيد مولير، وهو صانع مجوهرات، إلى ناميبيا في تموز/يوليه 1995 كزائر، وفُتن بالبلد لدرجة أنه قرر الاستيطان في مدينة سواكوبموند. وبدأ يعمل لحساب مصنع أنغلهارد ديزاين، وهو مصنع مجوهرات أنشئ منذ عام 1993، وتملكه السيدة أنغلهارد. وتزوج صاحبا البلاغ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وقبل الزواج، التمسا مشورة قانونية بشأن إمكانية تبني لقب السيدة أنغلهارد. وأفادهما محام ممارس بأن ذلك ممكن. بعد الزواج، عادا إلى نفس المحامي الممارس لاستكمال إجراءات تغيير اللقب. فعلما عندئذ أنه على حين يجوز للزوجة أن تحمل لقب زوجها بدون أية إجراءات، إلاّ إنه يتعين على الزوج أن يقدم طلباً لتغيير لقبه.

2-2 وينص قانون الأجانب رقم 1 لعام 1937 (المشار إليه فيما بعد باسم قانون الأجانب) في الفقرة 1 من المادة 9 منه، كما تم تعديله بإعلان الحاكم العام رقم 15 لعام 1989، على أن حمل لقب آخر غير ذلك الذي حمله الشخص ووصف به نفسه أو توفى حاملا إياه قبل عام 1937، بدون تصريح من الحاكم العام أو من موظف رسمي في الدائرة الحكومية، وبدون نشر هذا التصريح في الجريدة الرسمية، أو ما لم ينطبق عليه أحد الاستثناءات المدرجة في القانون، يعتبر جريمة. والاستثناء الوارد في الفقرة 1(أ) من المادة 9 من قانون الأجانب يتمثل في حالة المرأة التي تحمل لدى زواجها لقب زوجهـا. ويزعم السـيد مولير أن هـذه المادة تنتهك حقوقه بموجب الدستور الناميبي في المساواة أمام القانون والحماية من التمييز على أساس الجنس (المادة 10)، وحقه وحق أسرته في الخصوصيات (الفقرة 1 من المادة 13)، وحقه في المساواة بخصوص الزواج وخلال قيام الزواج (الفقرة 1 من المادة 14)، وحقه في حماية الدولة الطرف لحياة أسرته حماية كافية (الفقرة 3 من المادة 14).

2-3 ويزعم السيد مولير أيضاً أن هناك أسباباً عديدة تبرر رغبة زوجته ورغبته هو في أن يحمل لقب السيدة أنغلهارد. ويدعي أن لقبه، مولير، لقب شائ ع جداً في ألمانيا، ويعطي مثالاً على ذلك بالإفادة بأن دليل الهاتف في مدينة ميونيخ، التي ينتمي إليها، يتضمن عدة صفحات يرد فيها لقب مولير، وأن هناك 11 شخصاً يحملون اسم مايكل مولير في دليل الهاتف في مدينة ميونيخ وحدها. ويدعي أن لقب أنغلهارد أقل شيوعاً بكثير، وأن الاسم له أهميته بالنسبة لزوجته وبالنسبة له لأن تجارتهما قد اشتهرت باسم أنغلهارد ديزاين، وأن ليس من الصواب تغيير الاسم إلى مولير ديزاين لأن هذا اللقب يفتقر إلى ما يميزه. ومن المهم كذلك أن تزاول مصانع المجهورات تجارتها بلقب بعينه لأن استعمال الشخص للقبه يعني أن هذا الشخص فخور بعمله، وذلك يرفع مستوى جودة الصنعة في نظر الزبائن. ويزعم السيد مولير أنه لو استمر في استعمال لقبه، ولو استمرت زوجته في استعمال لقبها، لافترض الزبائن والموردون أنه أحد الموظفين لديها. والسيد مولير وزوجته أبوان أيضاً لبنت تحمل لقب أنغلهارد، ويود السيد مولير أن يكون له نفس لقب ابنته ليجنبها الملاحظات التي تسيء إليها القائلة عنه بأنه ليس أباها.

2-4 وقدم السيد مولير شكوى إلى المحكمة العليا على مستوى الأقاليم في ناميبيا في 10 تموز/يوليه 1997 زعم فيها أن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب غير قانونية لأنها تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون والحماية من التمييز، والحق في الخصوصيات، والحق في المساواة بخصوص الزواج وأثناء الزواج، وفيما يتعلق بالحق في الحياة الأسرية.

2-5 وقدمت السيدة أنغلهارد إقراراً خطياً مشفوعاً بيمين مع شكوى زوجها، بينت فيه أنها تؤيد الشكوى وأنها تود هي الأخرى أن يكون اسم العائلة المشترك هو أنغلهارد لا مولير، للأسباب التي أوردها زوجها. وردت الدعوى وتحمل المدعيان تكاليفها في 15 أيار/مايو 1998.

2-6 ورفض الاستئناف الذي رفعه السيد مولير أمام المحكمة العليا في ناميبيا وتحمل المصاريف في 21 أيار/مايو 1999. ولما كانت المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في ناميبيا، يؤكد صاحبا البلاغ أنهما استنفدا سبل الانتصاف الداخلية.

الشكوى

3-1 يزعم السيد مولير أنه ضحية انتهاك المادة 26 من العهد لأن الفقرة 1(أ) من المادة 9 من قانون الأجانب لا تسمح له بأن يحمل لقب زوجته إلا إذا استوفى إجراءً معيناً يتمثل في تقديم طلب إلى دائرة حكومية، بينما تجيز للنساء حمل لقب أزواجهن إذا كن يرغبن في ذلك، بدون اتباع هذا الإجراء. وبالمثل، تزعم السيدة أنغلهارد أن لقبها لا يمكن أن يستعمل كاسم العائلة ما لم يتم الامتثال لنفس هذه الإجراءات، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26. ويؤكدان أن هذه المادة من القانون تفرق بكل وضوح بين الرجال والنساء تفرقة تمييزية، إذ إنه يجوز للنساء تلقائيا أن يحملن ألقاب أزواجهن عند الزواج، على حين يتعين على الرجال تقديم طلب من خلال إجراءات محددة. وتقضي الإجراءات بأن يقوم الرجل الذي يود حمل لقب زوجته بما يلي:

’ 1 ‘ أن ينشر في طبعتين متتاليتين للجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، بصيغة معينة، إعلاناً يتضمن نيته تغيير لقبه والأسباب التي تدعوه إلى ذلك التغيير، وعليه أن يدفع نفقات هذه الإعلانات؛

’ 2 ‘ أن يقدم بياناً إلى الحاكم العام أو إلى موظف رسمي في الدائرة الحكومية يكون لديه تصريح منه؛

’ 3 ‘ أن يقدم مفوض الشرطة وقاضي الدائرة تقريرين عن صاحب الطلب؛

’ 4 ‘ أن يُرفق بتقرير القاضي أي اعتراض على أن يحمل الشخص لقباً آخر؛

’ 5 ‘ أن يثبت للحاكم العام أو لموظف رسمي في الدائرة الحكومية يكون لديه تصريح منه، على أساس هذا البيان وهذين التقريرين، أن صاحب الطلب حسن السيرة وأن هناك أسباباً كافية تؤيد حمله لقباً آخر؛

’ 6 ‘ أن يدفع مقدم الطلب رسوماً مقررة وأن يمتثل لأية شروط أخرى قد يقتضيها النظام.

3-2 ويشير صاحبا البلاغ إلى قضية تمييز مماثلة رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي قضية Burghartz v. Switzerland (2) . وفي هذه القضية، صرحت المحكمة الأوروبية بأن الهدف المـراد تحقيقه، وهو أن يكون للأسرة لقب مشترك يعكس وحدتها، هدف يمكن بلوغه إما بتبني لقب الزوجة كاسم العائلة والسماح للزوج بإضافة لقبه، أو بالعكس. وصرحت المحكمة أيضاً، قبل أن تستنج أن المادتين 14 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكتا، بأن ليست هناك تقاليد حقيقية قائمة في هذه القضية، وأنه ينبغي مع ذلك، على أي حال، تفسير الاتفاقية على الدوام في ضوء الأوضاع الراهنة، خاصة فيما يتعلق بأهمية مبدأ عدم التمييز. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى التعليق العام رقم 18 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (3) ، الذي ذكرت فيه اللجنة صراحة أن أية تفرقة قائمة على أساس الجنس يشملها معنى التمييز الوارد في المادة 26 من العهد، وأن من عناصر التمييز المحظور ألا يكون محتوى قانون تمييزياً. ويفيد صاحبا البلاغ بأن تطبيق تفسير اللجنة للمادة 26 من العهد، كما ورد في التعليق العام رقم 18، يجعل الفقرة 1(أ) من المادة 9 من قانون الأجانب تميز ضد الرجال والنساء معاً.

3-3 ويزعم صاحبا البلاغ أنهما ضحيتا انتهاك الفقرة 4 من المادة 23 من العهد لأن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب تتعدى على حقهما في المساواة فيما يخص الزواج وأثناء الزواج إذ إنها لا تجيز استعمال لقب الزوجة كاسم مشترك للعائلة إلا بتطبيق إجراءات محددة، بينما تجيز استعمال لقب الزوج بدون هذه الإجراءات. ويشير صاحبا البلاغ إلى التعليق العام رقم 19 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (4) ، الذي تذكر فيه اللجنة بصدد الفقرة 4 من المادة 23 من العهد، أن حق كل زوج في الاحتفاظ باسمه العائلي الأصلي أو في الاشتراك على قدم المساواة في اختيار اسم عائلي، حق ينبغي أن يُصان.

3-4 ويشير صاحبا البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية Coeriel et al v. the Netherlands (5) ، ويزعمان أن الفقرة ا من المادة 17 قد انتهكت، لأن لقب الشخص يمثل مكوناً مهماً من مكونات هويته، وأن الحماية من التدخل في خصوصياته بشكل تعسفي وغير قانوني تشمل حماية حق الشخص في أن يختار لقبه ويغيره.

3-5 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، يلتمس صاحبا البلاغ ما يلي:

(أ) إفادة خطية بأن حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد قد انتهكت؛

(ب) أن الفقرة 1(أ) من المادة 9 من قانون الأجانب تنطوي، بوجه خاص، على ما يشكل انتهاكا للمادة 26، والفقرة 4 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد؛

(ج) أن تسمح ناميبيا فوراً للسيد مولير بأن يحمل لقب السيدة أنغلهارد دون الامتثال للأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب؛

(د) ألا يستعيد المدعى عليهم في المحكمة العليا على مستوى الأقاليم في ناميبيا وفي المحكمة العليا في ناميبيا المصاريف التي حكم لهم بها في هاتين المحكمتين؛

(ه‍) وأن تعدل ناميبيا الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب على النحو الذي يكفل الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أبدت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2000، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وأبدت، في رسالتها المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

فيما يتعلق بالمقبولية

4-2 فيما يتعلق بالسيد مولير، تؤكد الدولة الطرف أنه استنفد سبل الانتصاف الداخلية لكونه قدم طلبه إلى المحكمة العليا على مستوى الأقاليم في ناميبيا وأنه استأنف أمام المحكمة العليا في ناميبيا. ومع ذلك، تلفت النظر إلى أن صاحب البلاغ قدم طلبه مباشرة إلى المحكمتين ولم يمتثل للأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تملك السلطة ولا التفويض للنظر في طلب صاحب البلاغ لالتماس سبيل انتصاف محدد، كما ورد ذكره في الفقرة 3-5(د) أعلاه، لأن صاحب البلاغ لم يدّع في الإجراءات الوطنية أن المحكمة العليا غير مختصة بالبت في قضية المصاريف، ولم يحتج بأن القوانين الناميبية بشأن البت في قضية المصاريف من جانب المحاكم الوطنية قد انتهكت الدستور الناميبي أو التزامات ناميبيا بموجب العهد.

4-3 وفيما يتعلق بالسيدة أنغلهارد، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تستنفد سبل الانتصاف الداخلية ولم تفسر الأسباب التي حالت دون قيامها بذلك. ويمكن من ثم الاحتجاج بأنه لا يجوز قبول بلاغ السيدة أنغلهارد طبقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأن رد الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ لا يتعلق بادعاءاتها.

فيما يتعلق بالأسس الموضوعية

4-4 فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن المادة 26 من العهد قد انتهكت، تفيد الدولة الطرف أنها لا تماري في أن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب تفرق بين الرجال والنساء. ومع ذلك، تؤكد أن التفرقة لها مبررها المعقول وهو هدفها الكامن في أداء وظائف اجتماعية واقتصادية وقانونية مهمة. وإن الألقاب تستعمل لتأكيد هوية الفرد تحقيقاً لأهداف مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين، وإصدار التراخيص، والزواج، والإرث، والتصويت، والترشيح، واستخراج جوازات السفر، والضرائب، والسجلات العامة، وأنها تشكل من ثم مكوناً مهماً لهوية الشخص، انظر قضية Coeriel et al v. The Netherlands . وإن المادة 9 من قانون الأجانب تجسّد تقليداً قائماً منذ وقت طويل في المجتمع الناميبي، وهو تقليد تحمل الزوجة بموجبه لقب زوجها، ولم يحدث أن أبدى أي زوج في الماضي رغبته في حمل لقب زوجته منذ أن بدأ نفاذ قانون الأجانب في عام 1937. وإن التفرقة التي أنشأها قانون الأجانب تستهدف تحقيق الضمان القانوني وتأكد الهوية، وهما بالتالي هدفان يقومان على معايير معقولة وموضوعية.

4-5 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب لا تقيد حق السيد مولير في أن يحمل لقب زوجته، وإنما تنص على ضرورة تطبيق إجراء بسيط وغير معقد لتمكين صاحب البلاغ من تحقيق رغبته. وإن الفرق بين هذه القضية وقضية Burghartz v. Switzerland هو أن صاحب البلاغ في تلك القضية لم يكن أمامه سبيل انتصاف تمكنه من ضمّ لقبه إلى لقب زوجته بوضع شرطة وصل بينهما.

4-6 وتزعم الدولة الطرف أن المادة 26 من العهد تتميز بعنصر من المعاملة غير العادلة وغير المنصفة وغير المعقولة، وهذا لا ينطبق على قضية صاحب البلاغ، وتزعم أيضاً أن الغرض من الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب ليس هو التقليل من شأن الذكور في ناميبيا فرادى أو كمجوعة.

4-7 ورداً على ادعاء صاحب البلاغ بأن الفقرة 4 من المادة 23 من العهد قد انتهكت، تؤكد الدولة الطرف أن القانون الناميبي يجيز لصاحب البلاغ، وفقا لهذه المادة، ولتفسير اللجنة الوارد في التعليق العام رقم 19 ، المشاركة على قدم المساواة مع زوجته في اختيار اسم جديد، وإن تعين عليه القيام بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

4-8 وفيما يتعلق بادعاء السيد مولير بموجب الفقرة 1 من ا لمادة 17 من العهد، تزعم الدولة الطرف أن هذا الحق لا يحمي صاحب البلاغ إلا من التدخل التعسفي في خصوصياته، أي من التدخل اللامعقول وغير المنطقي أو غير القانوني. وبالنظر إلى الهدف المتوخى من الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب، كما ورد وصفه أعلاه، وحيث أن لصاحب البلاغ أن يغير لقبه إذا ما رغب في ذلك فإن القانون لا يفتقر إلى أسس منطقية ولا ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 17.

4-9 وتعترض الدولة الطرف على سبل الانتصاف التي يلتمسها صاحب البلاغ.

تعليقات صاحبي البلاغ

5-1 قام صاحبا البلاغ، في الرسالة المؤرخة 5 آذار/مارس 2001، بالردّ على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 لا يعترض السيد مولير على أنه كان بإمكانه تقديم طلب لتغيير لقبه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب. بيد أنه يؤكد أن الإجراء المطلوب لكي يغير الرجال لقبهم إذا ما رغبوا في ذلك هو مناط التمييز. ولذلك يكون من باب التناقض الامتثال للإجراء المقرر.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن السيدة أنغلهارد لم تستنفد سبل الانتصاف الداخلية، يؤكد صاحبا البلاغ أنه لم تكن هناك فائدة ترجى من قيام السيدة أنغلهارد بتقديم طلب إلى المحكمة بشكل منفصل عن قضية زوجها لأن طلبها ما كان ليختلف عن الطلب الأول الذي رفضته المحكمة العليا في ناميبيا. ويشير صاحبا البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية Barzhig v. France (6) حيث ذكرت اللجنة أن ليس من الضروري استنفاد سبل الانتصاف الداخلية إذا كان الطلب سيرفض حتماً، أو إذا كانت السوابق القضائية التي أرستها أعلى المحاكم الوطنية ستحول دون تحقيق نتيجة إيجابية. وقد أفادا أيضاً بأن السيدة أنغلهارد قد أيدت طلب زوجها في الإجراءات القانونية الوطنية بأكملها، وأن وضعها في حد ذاته كان معروفاً قانوناً وواقعاً بالنسبة للمحاكم المحلية.

5-4 وفيما يتعلق بالمادة 26، جرى التأكيد على أنه متى كانت التفرقة قائمة على أساس الجنس وحده، وجب أن يكون لذلك أسباب قوية جداً وأسباب قانونية. وأن ما ينبغي النظر فيه هو ما إذا كانت الأهداف التي أوردتها الدولة الطرف على درجة كافية من الأهمية لتبرير هذه التفرقة القائمة على أساس الجنس. وما من أحد ينازع في أن لقب الشخص يشكل مكوناً مهماً لهويته، ولكن من المسلم به، كنتيجة لذلك، أن يحظى الحق المتساوي للشريكين في الزواج في أن يختارا أي اللقبين سيكون الاسم العائلي، بأعلى قدر من الحماية.

5-5 وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الدولة الطرف " التقليد القائم منذ وقت طويل" لا يبرر التفرقة، لأن هذه التفرقة لم تحدث إلا في منتصف القرن التاسع عشر، وبالرجوع إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في قضية Burghartz v. Switzerland ، فالواجب تفسيره في ضوء الأوضاع الراهنة، خاصة فيما يتعلق بأهمية مبدأ عدم التمييز. ولضرب مثل على أن التقاليد لا ينبغي لها أن تؤيد القوانين والممارسات التمييزية، يشير صاحبا البلاغ إلى الفصل العنصري الذي كان يشكل فيما مضى النهج التقليدي الذي كانت تنتهجه جنوب أفريقيا لسن قوانين تديم عملية التمييز العنصري.

5-6 وجرى التأكيد على أن ادعاءات الدولة الطرف بأن الإبقاء على التفرقة الواردة في الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب لما فيه مصلحة الإدارة العامة والجمهور بوجه عام لا يشكل هدفاً منطقياً لأن إمكانية تحقيق هذه المصلحة لن تقل بمنح زوجين متعاقدين الحق في اختيار أحد اللقبين اسماً لعائلتهما.

5-7 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الإجراءات المطلوب استيفاؤها ليحمل الرجل لقب زوجته إذا ما رغب في ذلك، ليست بالبساطة التي تدعيها الدولة الطرف، وهو يحيل إلى الإجراءات كما هو وارد وصفها أعلاه (الفقرة 3-1).

5-8 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Stjerna v. Finland (7) والذي بينت فيه المحكمة أنه تحقيقاً "لأغراض المادة 14 ]من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[، يكون الفرق في المعاملة تمييزياً إذا لم يكن له مبرر موضوعي ومعقول، أي إذا لم يكن يحقق هدفاً مشروعاً..."، ويفيدان بأن ليس هناك مبرر معقول للتفرقة موضع الشكوى. ويؤكدان أن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب تديم "تقليداً متّبعاً منذ وقت طويل" ينزل بالمرأة إلى مكانة ثانوية في إطار الزواج.

5-9 وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بشأن التعليق العام رقم 19 على المادة 23 من العهد، فمن المسلم به أنه ينبغي تفسيره على النحو الذي يشمل لا اختيار الاسم العائلي فحسب، بل وطريقة وضع هذا الاختيار موضع التنفيذ. وفي هذا الصدد، يفيد صاحبا البلاغ بأن طلب الزوج تغيير لقبه يمكن أن يقبل أو يرفض من جانب وزير الشؤون الداخلية، عندما لا تكون تكاليف الإعلان أو الرسوم المقررة في متناول صاحب الطلب.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفيما يتعلق بجميع انتهاكات العهد التي يدعي السيد مولير أنها حدثت، تلاحظ اللجنة أن هذه المسائل طُرحت برمتها بموجب الإجراءات الداخلية، وأن الدولة الطرف أكدت أن السيد مولير قد استنفد سبل الانتصاف الداخلية. وليس هناك من ثم ما يحول دون استنتاج أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بالسيد مولير.

6-3 أما فيما يتعلق بادعاءات السيدة أنغلهارد، فقد أبدت الدولة الطرف اعتراضها على القول إن سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت. وحتى لو قامت السيدة أنغلهارد بعرض طلبها من خلال نظام المحاكم في ناميبيا، سواء مع طلب زوجها أو على انفراد، فإن طلبها، المماثل إلى حد كبير لطلب السيد مولير، كان سيلاقي الرفض حتماً، لأنه سبق وأن رفض طلب السيد مولير من جانب أعلى محكمة في ناميبيا. وقد صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سابقة قضائية فـي قضيـة ( Barzhig v. France ) مفادها أنه لا حاجة لصاحب بلاغ أن يلتمس سبل انتصاف هي عديمة الفعالية قطعاً، وتستنتج من ثم أن ادعاءات السيدة أنغلهارد مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ومع أن الدولة الطرف قد امتنعت عن التعليق على الأسس الموضوعية لادعاءات السيدة أنغلهارد، فإن من رأي اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في جوهر القضية فيما يتعلق بادعاءات هذه السيدة، لأن الأمر ينطوي على قضايا قانونية لا فرق بينها تخص صاحبي البلاغ كليهما.

6-4 وقد تأكدت اللجنة أيضاً من أن المسألة ذاتها ليست محل بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-5 بناء على ذلك، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول إذ إنه يمكن أن يثير مشاكل تندرج في إطار المادة 26، والفقرة 4 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

6-6 وقد بحثت اللجنة جوهر ادعاءات صاحبي البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، كما تقضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بأن المادة 26 من العهد قد انتهكت، تلاحظ اللجنة، دون اعتراض من أطراف القضية على ذلك، أن الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب تفرق على أساس الجنس، فيما يتعلق بحق الذكور أو الإناث في حمل لقب الزوج الآخر لدى الزواج. وتكرر اللجنة ما وضعته من سوابق قضائية ثابتة مفادها أن الحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون دون أي تمييز لا يجعل الفوارق في المعاملة كلها تمييزية. بل إن التفرقة القائمة على معايير معقولة وموضوعية لا تعتبر من قبيل التمييز المحظور بالمعنى الوارد به في المادة 26 (8) . على أن المعاملة المختلفة القائمة على أساس من الأسس المحددة الوارد ذكرها في البند 2 من المادة 26 من العهد، تفرض عبئاً ثقيلاً على الدولة الطرف لشرح سبب التفرقة. وعلى اللجنة أن تنظر من ثم في ما إذا كانت أسباب التفرقة على أساس نوع الجنس، كما هي مجسدة في الفقرة 1 من المادة 9، تلغي هذا الشرط الذي يجعل الحكم تمييزاً.

6-8 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الغرض المتوخى من الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب هو تحقيق أهداف اجتماعية وقانونية مشروعة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الضمان القانوني. وتلاحظ اللجنة أيضاً رسالة الدولة الطرف ومفادها أن التفرقة الواردة في المادة 9 من قانون الأجانب قائمة على أساس تقليد عريق في ناميبيا، مقتضاه أن تحمل المرأة لقب زوجها، في حين لم يبد الرجال في الواقع أية رغبة حتى الآن في حمل لقب زوجاتهم؛ وعلى هذا النحو فإن القانون الذي يتناول الأوضاع السائدة إنما يعكس حالة مقبولة عموماً في المجتمع الناميبي. ومن اليسير تلبية الرغبة غير المألوفة التي يبديها زوجان في أن يكون لقب الزوجة هو الاسم العائلي لهما وذلك بتقديم طلب لتغيير اللقب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأجانب. بيد أن اللجنة لا تدرك حقيقة وهي أنه ما دام يمكن تسجيل اختيار لقب الزوجة مثلما يمكن تسجيل اختيار لقب الزوج، فكيف يمكن للنهج القائم على أساس الجنس، الذي تتناوله الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب، أن يحقق الهدف المتمثل في تحقيق الضمان القانوني. ونظراً إلى أهمية مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، فلا يمكن قبول الحجة القائلة بأن التقليد القائم منذ وقت طويل يبرر، بشكل عام، الفرق في المعاملة بين الرجال والنساء، وهو فرق مخالف للعهد. ولا يمكن أن يقبل العقل بإخضاع إمكانية اختيار لقب الزوجة ليكون الاسم العائلي لشروط أشد صرامة وإرباكاً بكثير من شروط الخيار البديل (اختيار لقب الزوج)؛ وعلى أي حال، فإن سبب التفرقة ليست له أهمية كافية ترجحه على النهج المستثنى عموماً والقائم على نوع الجنس. وعليه، تستنتج اللجنة أن صاحبي البلاغ كانا ضحيتي التمييز وانتهاك المادة 26 من العهد.

6-9 ولما كانت اللجنة قد استنتجت أن المادة 26 من العهد قد انتهكت، فليس من الضروري في نظرها أن تبدي رأيها بشأن احتمال انتهاك المادتين 17 و23 من العهد.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 26 من العهد.

8- ووفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقع على كاهل الدولة الطرف التزام بأن تكفل لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعال يجنّب التمييز في اختيار لقبهما المشترك. وعلى الدولة الطرف أن تمتنع أيضاً عن إنفاذ أمر المحكمة العليا بدفع المصاريف، أو في حالة إنفاذه بالفعل، عليها أن ترد المبلغ ذا الصلة.

9- وأخذاً بعين الاعتبار أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين في إقليمها والمشمولين بولايتها القضائية، الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة التأكّد من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عما تتخذه من التدابير لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها.

الحواشي

(1) بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لناميبيا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بانضمامها إليه.

(2) انظر الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم A280-B، المؤرخ 22 شباط/فبراير 1994.

(3) انظر التعليق العام رقم 18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، الفقرتين 7 و12.

(4) انظر التعليق العام رقم 19 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1990، الفقرة 7.

(5) انظر الآراء الواردة في القضية رقم 453/1991 المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

(6) انظر الآراء الواردة في القضية رقم 327/1988 المؤرخة 11 نيسان/أبريل 1991.

(7) انظر الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم A299B المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الفقرة 48.

(8) انظر الآراء الواردة في قضية Danning v. The Netherlands، القضية رقم 180/1984.

دال دال- البلاغ رقم 921/2000، ديرغاتشيف ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد ألكسندر ديرغاتشيف

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ البلاغ : 28 أيلول/سبتمبر 1999 (تاريخ البلاغ الأول)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 2 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من النظر في البلاغ رقم 921/2000 الذي قُدم إلى اللجنة من السيد ألكسندر ديرغاتشيف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي قدمها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمرو، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد روفايل ريفاز بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1999، هو ألكسندر ديرغاتشيف، مواطن بيلاروسي. ويدعي أنه ضحية لانتهاك بيلاورس للمواد 2 و14 و19 من العهد. ولا يمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 21 آذار/مارس 1999، كان صاحب البلاغ، العضو في جبهة شعب بيلاروس، وهي حزب سياسي في جمهورية بيلاروس، يحمل لافتة خلال إضراب قام هو بتنظيمه. وكان مكتوباً على اللافتة التي يحملها ما يلي: "يا أنصار النظام الحالي! لقد قُدْتُم الشعب إلى الفقر لخمس سنوات. توقفوا عن الإنصات إلى الأكاذيب. انضموا إلى الكفاح الذي تقوده جبهة شعب بيلاروس من أجلكم".

2-2 وفي 29 آذار/مارس 1999، حوكم صاحب البلاغ في محكمة دائرة سمورغون. ورأت المحكمة أن العبارة المكتوبة على اللافتة هي بمثابة دعوة للعصيان ضد الحكومة القائمة و/أو لتدمير النظام الدستوري في جمهورية بيلاروس. وبناء عليه رأت أن اللافتة تمثل جريمة إدارية بموجب مدونة الجرائم الإدارية في بيلاروس (الفقرة 2 من المادة 167). ومن ثم، أدانت المحكمة صاحب البلاغ وحكمت عليه بغرامة قدرها 5 ملايين روبل بيلاروسي. وأمرت أيضاً بمصادرة اللافتة. واستدعت المحكمة كشهود أيضاً ضباط الميليشيا الذين كانوا حاضرين في الخدمة خلال الإضراب.

2-3 ولم يقر صاحب البلاغ بالذنب خلال نظر المحكمة في الدعوى وقال إن التعبير المكتوب على اللافتة ليس إلا تعبيراً سياسياً مشروعاً في سياق انتخابات ديمقراطية. وفي 21 نيسان/أبريل 1999، رفضت محكمة غرودننسكي الإقليمية استئناف صاحب البلاغ. واستأنف صاحب البلاغ بعد ذلك الحكم أمام المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس. وفي 9 حزيران/يونيه 1999، أكدت المحكمة العليا الإدانة، ولكنها خففت الحكم الذي حكمت به المحكمة ووجهت إنذاراً إلى صاحب البلاغ. ويدعي أنه بذلك، تكون قد استنفدت جميع سبل التظلم المحلية.

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إن حقوقه بموجب المادتين 19 و2 انتُهِكَتْ بإدانته لإعرابه عن رأي سياسي ونشره معلومات حقيقية. ويؤكد أنه قد ثبت بصفة محايدة وموضوعية أن المعلومات المتعلقة بتزايد الفقر ونشر الأكاذيب من جانب موظفي الدولة هي معلومات ثبتت صحتها بصورة مستقلة وموضوعية. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن تطبيق قانون الانتخابات في جمهورية بيلاروس الذي يحظر ترشيح أشخاص في الانتخابات البرلمانية خضعوا لإدانة إدارية في السنة السابقة للانتخابات على حالته يمثل انتهاكاً لحقوقه. ويبدو أيضاً أن هذه الحجج يمكن الدفع بها بموجب المادة 25 من العهد، وإن لم يفعل ذلك صاحب البلاغ.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في أن ينظر في قضيته أمام محكمة مستقلة وفقاً للمادة 14 قد انتُهِكَ، ذلك لأن نفس الرئيس الذي انتقده صاحب البلاغ في لافتته هو الذي عين القضاة للنظر في حالته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية

4- في مذكرة شفوية مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أفادت الدولة الطرف أن رئيس المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس قرر في 31 آب/أغسطس 2000 إلغاء جميع القرارات التي سبق اتخاذها فيما يتعلق بصاحب البلاغ وأنهى القضية. وبناء عليه، ذكرت الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس للمضي في النظر في البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف

5- في رسالة وردت في شباط/فبراير 2001، رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الطرف. ورفض صاحب البلاغ رد الدولة الطرف، على أساس أن الدولة الطرف لم تذكر ما إذا كانت تقر بحدوث انتهاك للعهد أم لا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتأكدت اللجنة، بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد طرق التظلم المحلية بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدفع بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ.

6-4 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 14، ترى اللجنة أن مجرد ادعاء صاحب البلاغ بأن القاضي في حالته لم يكن مستقلاً لأن رئيس الدولة الطرف هو الذي يعين القضاة، لا يثبت لأغراض المقبولية ادعاء صاحب البلاغ بأنه قد جرى انتهاك المادة 14. وبناء عليه، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي يحظر أن يسمى كمرشحين للبرلمان أشخاص جرت إدانتهم في السنة السابقة للانتخابات، ترى اللجنة أن هذا القانون يتعارض مع المادة 25 من العهد. ومع ذلك، فنظراً إلى إلغاء إدانة صاحب البلاغ وإلى أن صاحب البلاغ لم يعد ممنوعاً من الترشيح للانتخاب، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يدع أنه منع من التسمية كمرشح بموجب هذا القانون، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 ترى اللجنة أن الجزء الباقي من البلاغ مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتقرر مباشرة النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ.

النظر في الوقائع الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الت ي تلقتها من الطرفين، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 ترى اللجنة أن قيام صاحب البلاغ بالإعراب عن رأي سياسي معين بحمل اللافتة المذكورة، هو أمر يقع في نطاق حرية التعبير التي تحميها المادة 19 من العهد. ولم تقدم الدولة الطرف ما يفيد بانطباق أي من القيود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد على هذه الحالة، ولذلك ترى اللجنة أن إدانة صاحب البلاغ لتعبيره عن آرائه تمثل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد.

8- وبموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد. ومع ذلك، وبالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بإلغائها القرارات التي اتخذت ضد صاحب البلاغ، في أعقاب تقديم البلاغ، قد صححت الوضع برفع الظلامة على نحو تراه اللجنة ملائماً في حدود معنى المادة 2 من العهد. ومطلوب من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع.

[اعتمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لكريستين شانيه

إنني أرى أنه في هذه القضية ليس في وسع اللجنة أن تبت في طبيعة ونطاق سلطة المحكمة العليا في بيلاروس أو الظروف التي عرضت فيها هذه القضية على القاضي (الآراء، الفقرة 4).

ولذلك فإن قرار القاضي الذي صدر في 31 آب/أغسطس 2000 بإنهاء الإجراءات القضائية، والاستنتاج المتعلق بالطرف لا يمكن التسليم باعتبارهما لا يشكلان جزءاً من قرار يقع في سياق سبل الانتصاف المحلية التي كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفدها قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة.

فقد قدم السيد ديرغاتشيف بلاغه في 28 أيلول/سبتمبر 1999.

فبدون معلومات عن طبيعة السلطة التي يمارسها رئيس المحكمة العليا وعن دوره في الإجراءات القضائية في إطار سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف، يصعب عليَّ أن أعتبر أن تدخل القاضي لاحقاً لا يشكل سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

(توقيع) كريستين شانيه

هاء هاء- البلاغ رقم 923/2000، ماتيوس ضد سلوفاكيا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : إيستفان ماتيوس

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سلوفاكيا**

تاريخ تقديم البلاغ : 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 22 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 923/2000، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد إيستفان ماتيوس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.**صدقت الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية على البروتوكول الاختياري في آذار/مارس 1991 ولكن الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية انتهى وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي 28 شباط/فبراير 1993، أعلنت الجمهورية السلوفاكية خلافتها في العهد والبروتوكول الاختياري.

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو إيستفان ماتيوس، وهو مواطن سلوفاكي، كان مقيماً في سلوفاكيا وقت تقديم البلاغ. وهو يدَّعي أنه وقع ضحية انتهاكات من قبل سلوفاكيا للفقرتين (أ) و(ج) من المادة 25، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يذكر صاحب البلاغ أن المجلس البلدي لروزنافا أصدر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 القرار 193/98 الذي يقضي بتشكيل خمس دوائر انتخابية في هذه المنطقة، ويتقدم ما مجموعه 21 ممثلاً لانتخابات المجلس البلدي لروزنافا، المزمع إجراؤها في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر 1998. وتقرر أن يكون لكل دائرة انتخابية العدد التالي من الممثلين: خمسة في الدائرة الانتخابية رقم 1، وخمسة في الدائرة الانتخابية رقم 2، وسبعة في الدائرة الانتخابية رقم 3، واثنان في الدائرة الانتخابية رقم 4، واثنان في الدائرة الانتخابية رقم 5. وبمقتضى الفقرة 9 من المادة 1 من القانون رقم 346/1990 الخاص بالانتخابات في الهيئات البلدية، "يتم في كل بلدة إنشاء دوائر بلدية متعددة الولاية يُنتخب فيها ممثلون في المجلس القروي أو المجلس البلدي بالتناسب مع عدد سكان البلدة، على ألا يتجاوز عددهم 12 ممثلاً في دائرة انتخابية واحدة".

2-2 ووفقاً لصاحب البلاغ، فإنه عندما قارن عدد المقيمين بالنسبة لكل ممثل في فرادى الدوائر الانتخابية في بلدة روزنافا، توصل إلى الأرقام التالية: ممثل واحد لكل 000 1 مقيم في الدائرة رقم 1؛ وممثل واحد لكل 800 مقيم في الدائرة رقم 2؛ وممثل واحد لكل 400 1 مقيم في الدائرة رقم 3؛ وممثل واحد لكل 200 مقيم في الدائرة رقم 4؛ وممثل واحد لكل 200 مقيم في الدائرة رقم 5. ومن ثم فإن عدد الممثلين في كل دائرة من الدوائر لم يكن متناسباً مع عدد سكانها. وكان صاحب البلاغ مرشحاً في الدائرة الانتخابية رقم 3 ولكنه لم يستطع الحصول على مقعد ذلك أن ترتيبه كان الثامن ولم يُنتخب سوى سبعة نواب في هذه الدائرة.

2-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد طرق التظلم المحلية المتاحة، يشير صاحب البلاغ إلى الوسائل الإدارية والقضائية التالية التي لجأ إليها لالتماس الانتصاف.

• قدم صاحب البلاغ شكوى في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وأرسل شكوى كتابية، يشار إليها ب‍"إشعار عام"، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى رئيس بلدية روزنافا، بموجب الفقرة 13 من البند 4 من القانون رقم 369/1990، الخاص بالمسائل البلدية، يدعي فيها "عدم مشروعية" القرار 193/98. وبمقتضى هذا القانون، لرئيس البلدية سلطة الاعتراض على إنفاذ قرار ما للمجلس البلدي، في حالة ثبوت أنه ينتهك القانون. ويزعم صاحب البلاغ أن هذه الشكوى لم يُنظر فيها.

• في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام في روزنافا، بالتحقيق في مشروعية القرار 193/98، بموجب الفقرة 11 من المادة 1 من القانون رقم 314/1996 الخاص بالملاحقات القضائية. وفحص المدعي العام طلب صاحب البلاغ ولكنه خلص إلى أن صاحب البلاغ أخفق في إثبات حدوث انتهاك للقانون.

• في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى رئيس المجلس الوطني بموجب الفقرة 48 من القانون 346/1990 الخاص بالانتخابات في الهيئات البلدية. ويجيز هذا القانون للمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية أن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من إعلان نتائج الانتخابات، إذا كانت هذه الانتخابات لا تتماشى مع القانون. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي رد على الالتماس أو على رسالة التذكير التي وجهها في 8 آذار/مارس 1999.

• في 29 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الدستورية يشكك فيه في دستورية القرار 193/98، بموجب المادة 129 من الدستور، ويطلب فيه من المحكمة إعلان عدم صحة الانتخابات، وفقاً للفقرة 63 من القانون رقم 38/1993 الخاص بتنظيم المحكمة الدستورية. ونظرت المحكمة في التماس صاحب البلاغ ولكنها رفضته في 12 أيار/ مايو 1999.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن حقوق "مواطني روزنافا" قد انتهكت بموجب المادة 25(أ) و(ج) من العهد، ذلك أنهم لم يُمنحوا فرصة متساوية في التأثير في نتائج الانتخابات من حيث ممارسة حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، من خلال انتخاب ممثلين لهم. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر صاحب البلاغ أن حقوقهم انتُهكت نظراً لأنهم لم يُمنحوا فرصة متساوية في ممارسة حقهم في أن يُنتخبوا إلى مناصب في المجلس البلدي.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه انتُهكت بموجب المادة 25(أ) و(ج)، ذلك أنه كان يلزمه عدد أكبر بكثير من الأصوات لكي يُنتخب في المجلس البلدي، مما كان يلزم المرشحين في دوائر أخرى، نظراً لأن عدد الممثلين في كل دائرة لم يكن متناسباً مع عدد السكان فيها. ويزعم صاحب البلاغ أن هذا الأمر أدى إلى هزيمته في الانتخابات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رسالة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2000، تحاجج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى سبيل الانتصاف المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي أضاع فرصته في الطعن في القرار المذكور.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه قدم شكوى إلى عمدة بلدة روزنافا، تزعم الدولة الطرف أنها ليست في موقف يسمح لها بالتعليق، ذلك أنها ليست على علم بمضمون أو شكل هذا الإشعار. وعندما يتم إبلاغها بمضمون هذه الشكوى، ستحتفظ الدولة بحقها بالتعليق عليه.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم اقتراحاً إلى المدعي العام في روزنافا بالتحقيق في مشروعية ودستورية القرار 193/98، يزعم فيه أن هذا القرار يتعارض مع المادة 9 من القانون رقم 346/1996 الخاص بالانتخابات البلدية، والمعدل بالقانون رقم 331/1998، ويتعارض مع الفقرة 4 من المادة 30 من دستور الجمهورية السلوفاكية. وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام نظر في هذه الشكوى، وقرر أن صاحب البلاغ أخفق في إثبات حدوث انتهاك لهذا القانون. أما فيما يتعلق بمسألة الدستورية، فتزعم الدولة الطرف أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام أن ينظر في هذه المسألة. وهي تشرح وظيفة المدعي العام بموجب القانون رقم 314/1996 على النحو التالي: "يقوم المدعي العام برصد احترام القوانين وغيرها من القواعد القانونية الملزمة عموماً في أسلوب عمل وقرارات الهيئات الإدارية العامة؛ وكذلك بتأمين وفاء الهيئات الإشرافية، أساساً، بالتزاماتها القانونية وفاءً فعلياً". ومن ثم، فإن مكتب المدعي العام ليس مخولاً تقييم دستورية مثل هذه القرارات.

4-4 كذلك، توضح الدولة الطرف أن الالتماس الموجه إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رُفض، ذلك أن دستورية القرار 193/98 هو مسألة لا يمكن لأي جهة سوى المحكمة الدستورية أن تنظر فيها.

4-5 وفيما يتعلق بالطلب المقدم من صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية، توضح الدولة الطرف أن هذه المحكمة رفضت الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ، ذلك أن الانتهاك المزعوم لم يحدث أثناء الانتخابات وإنما في "المرحلة التحضيرية" للانتخابات. وقررت المحكمة أنه كان ينبغي لصاحب الشكوى أن يطعن في القرار 193/98 أمام المحكمة الدستورية فور اعتماده من قبل المجلس البلدي لروزنافا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وقبل إجراء الانتخابات نفسها. وتحاجج الدولة الطرف بأنه كان من شأن إصدار المحكمة الدستورية إعلاناً في هذه المرحلة المتأخرة يقضي بعدم صحة الانتخابات، أن يشكل تدخلاً كبيراً في الحقوق التي اكتسبتها بحسن نية أطراف ثالثة، ولا سيما النواب، الذين حصلوا على ولاياتهم بحسن نية ودون انتهاك للقانون، وكان من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى "حالة شك في الحياة العامة لمجتمعنا".

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية هي الهيئة الوحيدة المخولة البت في دستورية قرار ما يُزعم أنه ينتهك أي مادة من مواد دستور الجمهورية السلوفاكية. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تقدم بطلبات إلى الأجهزة غير المناسبة لحماية حقوقه، فاقداً بذلك الفرصة لطلب الحماية الفعالة التي يكفلها الدستور. ووفقاً للدولة الطرف، "فإن أحد مبادئ الدولة في ظل سيادة القانون هو إرساء اليقين القانوني، وأحد الشروط المسبقة لذلك هو ممارسة المرء لحقوقه في الوقت المناسب. وهذا لا يعني احترام الفترة التي يحددها القانون لتقديم شكوى ما فحسب، وإنما أيضاً ممارسة هذا الحق في الوقت الذي حدث فيه الانتهاك المطعون فيه".

تعليقات صاحب البلاغ

5- يرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية هي المحكمة الوحيدة التي لديها سلطة البت في دستورية وقانونية القرارات الصادرة عن هيئات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي. كذلك يرفض صاحب البلاغ الزعم القائل إن أي شكوى من هذا القبيل كان ينبغي تقديمها إلى المحكمة الدستورية فور اعتماد القرار وأثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن الفرع 53 من البند 3 من القانون رقم 38/1993، ينص على أنه يمكن تقديم شكوى دستورية في غضون شهرين من تاريخ دخول القرار حيز النفاذ القانوني الكامل. ومن ثم، يزعم صاحب البلاغ، أنه كان يحق لـه تقديم شكواه حتى 5 كانون الثاني/يناير 1999 على الأقل (شهران من تاريخ صدور القرار) وأنه قام بذلك بالفعل في 29 كانون الأول/ديسمبر 1998، أي قبل انقضاء المهلة المحددة بمدة. وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أنه لو كانت المحكمة الدستورية أعلنت عدم صحة الانتخابات لأدى ذلك إلى حالة من "عدم الشك في الحياة العامة لمجتمعنا"، يشدد صاحب البلاغ على أنه من المصلحة الفضلى للجمهور تأمين احترام الدستور وحقوق الإنسان.

البت في المقبولية

6-1 نظرت اللجنة أثناء الدورة الحادية والسبعين في مقبولية هذا البلاغ.

6-2 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، ذلك أن صاحب البلاغ لم يستخدم وسيلة الانتصاف الملائمة في الوقت المناسب. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لجأ إلى إجراءات متنوعة من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية، منذ صدور القرار المذكور، حتى تقديم التماسه إلى المحكمة الدستورية. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية نظرت بالفعل في القضايا التي أثارها صاحب البلاغ في شكواه وأنها لم ترفض هذه الشكوى إلا بعد أن درست المسائل المثارة فيها دراسة كاملة، على أساس أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم شكواه في وقت مبكر، أي أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات وقبل عقد الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت بالأدلة أنه يمكن لدعوى، مثل التي قدمها صاحب البلاغ، أن تنظر فيها أي هيئة إدارية أو قضائية أخرى غير المحكمة الدستورية خلال فترة زمنية قانونية. وترى اللجنة أنه من غير المعقول أن يُنتظر من صاحب البلاغ أن يتوقع، قبل النظر في الدعوى، قرار المحكمة الدستورية بشأن مسألة التأخير في رفع الدعوى. ولهذه الأسباب، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وبناء على ذلك، قررت اللجنة في 21 آذار/مارس 2001، أن البلاغ مقبول من حيث صلته بحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

7-2 وكررت الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، الحجج التي ساقتها في مرحلة المقبولية وقدمت ملخصاً لحكم المحكمة الدستورية. فقد خلصت المحكمة الدستورية إلى أنه عند مقارنة عدد الناخبين لكل نائب من النواب في الدوائر الانتخابية الخمس المختلفة يتضح أن عدد الناخبين كان أكبر بخمس مرات لكل مرشح في الدائرة الانتخابية رقم 3 منه في الدائرة الانتخابية رقم 5. ولهذا السبب، قررت المحكمة أن القرار 193/98 ينتهك الحقوق الدستورية لصاحب البلاغ فضلاً عن الفقرة 9 من المادة 1 من القانون رقم 346/1990 الخاص بالانتخابات في الهيئات البلدية (1) . غير أن المحكمة أضافت أن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور لا يمكن حمايتها إلا إذا كان إعمال هذه الحقوق لا يؤدي إلى تقييد أو إبطال حقوق الغير وفي هذه الدعوى، نظراً لأن الانتهاك حدث أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات لا أثناء سماع الدعوى نفسه، فقد رأت المحكمة أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم شكواه قبل الانتخابات، لتفادي التدخل في حقوق أطراف ثالثة، بمن فيهم أعضاء المجلس المنتخبون، الذين نالوا مناصبهم بحسن نية. وعلى هذا الأساس رفضت المحكمة الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ.

7-3 وتسلم الدولة الطرف بحدوث خطأ في إنشاء الدوائر الانتخابية وتأسف "لانتهاك حق صاحب البلاغ في أن يُنتخب نائباً في مجلس البلدية بشروط متساوية...". ولاحظت أنه لو كانت الشكوى قُدمت أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات، لكانت المحكمة الدستورية في وضع يسمح لها بإلغاء هذا القرار.

تعليقات صاحب البلاغ

8-1 في رسالة مؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. فكرر النقاط التي أوردها في بلاغه الأول. ولاحظ أيضاً أنه حصل على مشورة قانونية مفادها أنه لم يكن يستطيع أن يرفع دعوى إلى المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات لعدم وقوع انتهاك لحقوقه الدستورية قبل ذلك، وإنما انتهاك لقانون الانتخابات فحسب.

8-2 وعلاوة على ذلك، يقدم صاحب البلاغ تفاصيل عن دعويين أمام المحكمة الدستورية زعم فيهما حدوث انتهاكات للقانون أثناء المراحل التحضيرية للانتخابات الحكومية المحلية، وأعلنت المحكمة بشأنهما أن الانتخابات باطلة ولاغية. ويدعي صاحب البلاغ أن مسألة وجوب تقديم الشكوى قبل إجراء الانتخابات لم تكن عائقاً يحول دون إبطال الانتخابات. وفي هذه الحالات، يشير صاحب البلاغ مرة أخرى، فيما يتعلق بمسألة موازنة حقوقه بحقوق أطراف ثالثة، إلى الإجراءين المتخذين قبل رفع دعواه حيث ألغيت الانتخابات دون النظر في حقوق الأشخاص المنتخبين. ويفيد أيضاً بأن مصلحة كل مجتمع ديمقراطي تتمثل في احترام الدستور، الأمر الذي يكفل حقوق الإنسان الأساسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، كما تنص الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بما إذا كانت المادة 25 من العهد قد انتُهكت، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية في الدولة الطرف رأت أن رسم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي نفسه مع وجود فروق شاسعة بين عدد السكان لكل ممثل منتخب، بالرغم من أن قانون الانتخابات يقتضي أن تكون هذه الدوائر الانتخابية متناسبة مع عدد السكان، إنما أدى إلى انتهاك المساواة في الحقوق الانتخابية التي يقتضيها دستور الدولة الطرف. وفي ضوء هذا الإعلان، واستناداً إلى فقرة دستورية مماثلة لشرط المساواة الوارد في المادة 25 من العهد، وفي غياب أي إشارة من الدولة الطرف إلى عوامل قد تفسر الفروق في عدد السكان أو الناخبين المسجلين لكل ممثل منتخب في مختلف أنحاء روزنافا، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك من جانب سلوفاكيا للفقرتين (أ) و(ج) من المادة 25 من العهد.

11- وتسلِّم اللجنة بأن إلغاء انتخابات بعد إجرائها قد لا يكون دائماً وسيلة الانتصاف الملائمة في حالة حدوث عدم مساواة في الانتخابات، لا سيما عندما تكون عدم المساواة متأصلة في القوانين والقواعد المحددة قبل الانتخابات، لا في مخالفات وقعت في الانتخابات نفسها. وعلاوة على ذلك، ففي ملابسات هذه الحالة بالذات، ونظراً للفترة المنقضية منذ إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 1998، ترى اللجنة أن خلوصها إلى حدوث انتهاك هو في حد ذاته انتصاف كاف. والدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون تسعين يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. كما أن الدولة الطرف مدعوة لنشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

الحاشية

(1) وفقاً لهذا الحكم، انتُهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 30 من الدستور التي تنص على أن "حق التصويت يمارَس من خلال انتخابات عامة وعادلة ومباشـرة بالاقتراع السري ...." والفقرة 4 التي تنص على "حق المواطنين في إمكانية الوصول إلى المناصب الانتخابية والمناصب العامة بشروط متساوية".

واو واو- البلاغ رقم 928/2000، بودلال سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد بودلال سوكلال (تمثله المحامية السيدة نتاليا شيفرين، المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ تقديم البلاغ : 2 شباط/فبراير 2000 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والمجتمعة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 928/2000 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد بودلال سوكلال بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها خطيا من صاحب البلاغ، والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلي أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري آيريغوين والسيد ماكسويل يالدين.

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، المقدم في 2 شباط/فبراير 2000، هو بودلال سوكلال، مواطن من ترينيداد وتوباغو، يقضي حاليا مدة عقوبة بالسجن في ترينيداد وتوباغو مدتها 50 عاما تنفيذا لمجموعة من الأحكام الصادرة ضده. ويدعي أنه ضحية لانتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3(ج) و(د) والفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله محامية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في أيار/مايو 1989، ألقي القبض على صاحب البلاغ واتهم بارتكاب جنحتي الجماع الجنسي والفحش الجسيم مع قصر. وبعد تحقيق أولي أجري في حزيران/يونيه 1992، أفرج عنه بكفالة في 27 تموز/يوليه 1992. وحبس صاحب البلاغ حبسا احتياطيا من وقت توقيفه إلى وقت الإفراج عنه بكفالة، وتجاوزت مدة الحبس هذه ثلاث سنوات بعدما تم توقيفه.

2-2 وفي شباط/فبراير 1997، جرت محاكمة صاحب البلاغ في المحكمة العليا حيث ترافع على أساس أنه غير مذنب. وكان ممثلا من جانب محامية منتدبة لتقديم المساعدة القانونية له. وأدين وحكم بجلده 12 جلدة، وبسجنه لمدة 50 عاما على مجموعة من الأحكام التي صدرت ضده، وهي تعادل حكما مدته 20 عاما بعد إسقاط العقوبات الصغرى.

2-3 وأقام صاحب البلاغ دعوى بالاستئناف وكان موعد انعقاد الجلسة في محكمة الاستئناف هو 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. ولم يتلق من المحامية المنتدبة لـه أية مشورة بشأن الاستئناف الذي قدمه، ولم يقابلها قبل انعقاد الجلسة. وخلال المداولات، صرحت محامية صاحب البلاغ أمام المحكمة بأنها لم تجد أي سبب يبرر مواصلة الاستئناف. ومن ثم، رفض الإذن بالاستئناف وأعيد تأكيد الحكم.

2-4 ووفقا للمحامية فإن إمكانيات صاحب البلاغ لا تسمح لـه بتكليف محام خاص لاتخاذ إجراء دستوري بصدد هذه القضية وأنه لم يتمكن من العثور على محام يقوم بذلك مجانا. وتصرح أيضا بأنه حتى إذا وجد صاحب البلاغ شخصا يمثله، فإن دستور ترينيداد وتوباغو لا يكفل إجراء محاكمة سريعة أو حقا في إجراء محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة وأن أية وسيلة انتصاف دستورية لن تكون من ثم فعالة في هذه الظروف لتغطية فترات التأخير.

الشكوى

3-1 تزعم محامية الدفاع أن صاحب البلاغ وقع ضحية لانتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 لأنه حبس حبسا احتياطيا لفترة زمنية مفرطة في انتظار المحاكمة وأن محاكمته قـد جرت بتأخير لا داعي له.

3-2 وتشير محامية الدفاع إلى قرارات اللجنة الفقهية، وبصفة خاصة القرار الذي اتخذته في قضية ستدمان ضد جامايكا (1) والذي أكدت فيه أنه نظرا إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب لشرح تصرفها، فقد شكل التأخير الذي دام قرابة 27 شهرا بين تاريخ توقيف مقدم الطلب وتاريخ المحاكمة انتهاكا لالتزامات الدولة بموجب الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3(ج) من المادة 14، بمحاكمة المتهم بدون تأخير لا داعي له.

3-3 وتزعم محامية الدفاع أن وقائع هذه القضية ليست معقدة وأن القضية تنطوي على عدد محدود من الشهود وعلى بضعة ادعاءات. ومن ثم، تحاجج بأنها ليست قضية يمكن أن يكون فيها تأخير ما مبررا بسبب وجود حالة فعلية معقدة. وتزعم أيضا أنه لا يمكن عزو أي تأخير في هذه القضية إلى صاحب البلاغ الذي كان تواقا بالفعل إلى أن تعقد جلسة للنظر في قضيته في أقرب وقت ممكن.

3-4 وتزعم محامية الدفاع أن الدولة الطرف مسؤولة عن فترة التأخير بأكملها. كما أنها تحاجج بأن النيابة العامة والسلطات القضائية قد أخضعت صاحب البلاغ، بدون أي تفسير لفترة تأخير دامت حوالي ثلاثة أعوام قبل إجراء تحقيق أولي في قضيته، ولفترة تأخير أخرى دامت أربعة أعوام وتسعة شهور قبل رفع قضيته للمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم أية أسباب تبرر حبسه احتياطيا بدلا من الإفراج عنه بشرط إعادة مثوله وقت المحاكمة، كما تقضي بذلك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتفيد محامية الدفاع بأن الفترة الزمنية التي امتدت قرابة ثماني سنوات بين وقت توقيف صاحب البلاغ ووقت محاكمته أطول حتى من فترة التأخير التي سبقت المحاكمة في قضية ستدمان ضد جامايكا والتي اعتبرتها اللجنة فترة مفرطة الطول.

3-5 وبالإضافة إلى ذلك، تزعم محامية الدفاع أنه بعد انقضاء قرابة تسع سنوات على وقوع الأحداث المعنية (2) فإن نزاهة محاكمة صاحب البلاغ قد مست مساسا شديدا لأنه يحتمل أن الشهود الذين استدعوا إلى حضور المحاكمة لم يتذكروا بالضبط الأحداث التي وقعت. وفي هذا الصدد، تشير المحامية إلى أن اثنين من الشهود كانا يبلغان 10 سنوات و12 سنة وقت وقوع الأحداث المعنية. وتذهب إلى أنه من المستبعد، وقد قاربا العشرين من العمر، أن يتمكنا من الإدلاء بدقة بشهادات على أحداث وقعت في صباهما.

3-6 وتزعم محامية الدفاع أيضا أن صاحب البلاغ ضحية لانتهاك أحكام الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد لأنه لم يمثل تمثيلا قانونيا فعالا. وفي هذا الصدد، تزعم أن المحامية المنتدبة لصاحب البلاغ قد أعلنت أمام محكمة الاستئناف أنها لم تجد أي سبب يبرر الاستئناف، وذلك بالرغم من أنه كانت هناك بالفعل أسباب جلية منها بوجه خاص أن صاحب البلاغ قد عانى من فترة تأخير ناهزت ثماني سنوات في انتظار المحاكمة وأن القاضي المكلف بالقضية لم يأخذ على ما يبدو هذا العامل في الاعتبار عند البت فيها.

3-7 وتذهب محامية الدفاع إلى أن الحق في التمثيل الفعال جزء لا يتجزأ من الحق في محاكمة عادلة ومن الحق في الاستئناف. وتشير إلى آراء اللجنة في قضية كيلي ضد جامايكا (3) التي أفادت فيها اللجنة "بضرورة اتخاذ تدابير تكفل قيام المحامي، متى تم انتدابه، بتمثيل موكله تمثيلا فعالا لصالح العدالة".

3-8 وتذهب محامية الدفاع إلى أن اللجنة قد أكدت في عدة مناسبات أنه حيثما يقرر محامي المتهم عدم وجود أسباب تبرر الاستئناف، عليه التشاور مع المتهم وإبلاغه مسبقا بنيته في سحب الاستئناف (4) . وهذا الواجب المتمثل في إبلاغ المتهم يشمل أيضا المحكمة التي تعقد فيها جلسة الاستئناف. وتذهب محامية الدفاع إلى أنه في قضية ستدمان ضد جامايكا ، التي أبلغ فيها محامي المتهم المحكمة بعدم وجود أسباب تبرر الاستئناف، رأت اللجنة أنه لا يمكنها التشكك في تقدير المحامي كمهني، وإنما أضافت أن "على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأبلغه بذلك. وإلا، كان عليها أن تتأكد من أن المتهم على علم بذلك بحيث يتسنى له النظر في أي خيار آخر متبق له".

3-9 وتذهب محامية الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لصاحب البلاغ عندما أبلغت المحكمة بأنها لم تجد أي سبب يبرر استئناف الحكم، كانت تسحب بالفعل استئناف صاحب البلاغ دون علم منه ومن ثم بدون موافقته. وأخيرا، تصرح بأنه ليس هناك ما يشير إلى أن محكمة الاستئناف قد تحققت مما إذا كان صاحب البلاغ قد أطلع على النحو الواجب على نية المحامية بسحب الاستئناف. وتشير محامية الدفاع إلى قرارات اللجنة الفقهية (5) في هذا الصدد وتذهب إلى أن هذه العوامل تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 والفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-10 وبالرغم من أن محامية الدفاع لم تدّع بالتحديد أنه حدث انتهاك لأي من الحقوق المحمية بالعهد بصدد الحكم بالجلد 12 جلدة، فإن وقائع القضية تثير مشكلة بموجب المادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 أرسل البلاغ والوثائق المشفوعة به إلى الدولة الطرف في 17 أيار/مايو 2000. ولم ترد الدولة الطرف على طلب اللجنة، بموجب المادة 91 من النظام الداخلي، بتقديم معلومات وملاحظات بصدد مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وذلك بالرغم من تعدد رسائل التذكير التي أرسلت إليها. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تقضي ضمنا بأن تنظر الدولة الطرف بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة إليها، وأن توافي اللجنة بجميع المعلومات التي لديها. وبما أن الدولة الطرف لم تتعاون مع اللجنة بشأن المسألة المطروحة عليها، فلا بد من إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تم إثباتها بالأدلة.

4-2 وقبل النظر في الادعاءات الواردة في البلاغ، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من النظام الداخلي، أن تقرر ما إذا كان يجوز قبول البلاغ أم لا وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-3 وتلاحظ اللجنة أن ترينيداد وتوباغو كانت وقت تقديم البلاغ طرفا في البروتوكول الاختياري. وأن انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000، والذي بدأ مفعوله في 27 حزيران/يونيه 2000، لا يمس اختصاص اللجنة بالنظر في هذا البلاغ.

4-4 وقد تحققت اللجنة، كما تقضي بذلك الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدِّع أن هناك أية سبل انتصاف محلية لم يستنفدها صاحب البلاغ بعد وأنها لم تثر أي اعتراض آخر بشأن قبول الدعوى. وبناء على المعلومات المعروضة عليها، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

4-5 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حكم بالجلد 12 جلدة وتشير إلى القرار الذي اتخذته في قضية أوسبورن ضد جامايكا (6) والذي قضت فيه بأنه بصرف النظر عن طابع الجريمة الواجب المعاقبة عليها، ومهما كانت درجة وحشيتها، فإن رأي اللجنة قد استقر على أن العقوبة الجسدية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة بما يتنافى والمادة 7 من العهد. وفي هذه القضية، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف، بفرض حكم الجلد بالسوط، قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7.

4-7 وتلاحظ اللجنة أن محامية الدفاع قد ادعت أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 9، لأن صاحب البلاغ قد حبس حبسا احتياطيا لفترة مفرطة الطول قبل محاكمته. ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لحبس صاحب البلاغ احتياطيا ولمدة حبسه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد قضى ثلاث سنوات في الحبس قبل الإفراج عنه بكفالة وتعتبر من ثم أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

4-8 وفيما يتعلق بادعاء محامية الدفاع بأن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3(ج) من المادة 14 لأن محاكمة صاحب البلاغ لم تجر في غضون فترة زمنية معقولة بعد توجيه التهمة إليه، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد انتظر لمدة سبع سنوات وتسعة شهور من وقت توقيفه إلى تاريخ محاكمته. ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لهذا التأخير. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن هذه فترة زمنية مفرطة وأن الدولة الطرف قد انتهكت من ثم الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

4-9 وتلاحظ اللجنة أن محامية الدفاع قد ادعت أنه بسبب التأخير الذي دام سبع سنوات وتسعة شهور من تاريخ توقيف صاحب البلاغ إلى تاريخ محاكمته، ما كان يمكن التوقع من الشهود أن يدلوا بشهادات دقيقة على أحداث زعم وقوعها قبل ذلك بتسع سنوات، وأن نزاهة المحاكمة قد أضيرت بشدة. وبما أنه يتبين من الملف أن المحكمة العليا قد تناولت القضيتين المرتبطتين بمصداقية الأدلة وتقييمها، فإن من رأي اللجنة أن أثر التأخير على مصداقية شهادات الشهود لا يؤدى إلى استنتاج منفصل بشأن انتهاك العهد عن ذلك الذي تم التوصل إليه أعلاه بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14.

4-10 وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة 3(د) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن محامية الدفاع المنتدبة من الدولة قد سلمت بعدم وجود أسباب تبرر الاستئناف. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أحكامها الفقهية السابقة (7) وترى أن شرطي المحاكمة النزيهة والتمثيل يقضيان بأن يكون صاحب البلاغ على علم بأن محاميه لا ينوى الترافع أمام المحكمة، وبأن لديه فرصة للبحث عن محام آخر يمثله حتى يتسنى له إبداء أوجه قلقه عند الاستئناف. وفي هذه القضية، لا يبدو أن محكمة الاستئناف قد اتخذت أية خطوة تكفل احترام هذا الحق. وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 قد انتهك.

4-11 وفي رأي اللجنة أن نفس الوقائع كما وردت الإشارة إليها في الفقرة 4-10 لا تثير قضية منفصلة بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

5- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بناء على الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع كما وجدتها اللجنة تكشف عن انتهاك ترينيداد وتوباغو للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3(ج) و(د) من المادة 14 وللمادة 7 من العهد.

6- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ التماس سبيل انتصاف فعال يسفر عن تعويضه ومنحه فرصة لإقامة دعوى جديدة بالاستئناف، أو إذا لم يعد ذلك ممكنا، النظر حسب الأصول في الإفراج عنه مبكرا. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل. وإذا لم تكن العقوبة الجسدية المفروضة على صاحب البلاغ قد نفذت، فإن الدولة الطرف ملزمة بعدم تنفيذ هذا الحكم.

7- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة في البت في ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت عملا بالمادة 2 من العهد بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإعمال إذا ما ثبت وقوع انتهاك، تود اللجنة الحصول من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، على معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

]اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقا بالصينية والروسية والعربية أيضا كجزء من التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة.[

الحواشي

(1) البلاغ رقم 528/1993.

(2) لا تقول متى وقعت الأحداث.

(3) البلاغ رقم 253/1987.

(4) تشير محامية الدفاع إلى قضية برنكني ضد جامايكا رقم 253/1987 وإلى قضية رايت وهارفي ضد جامايكا ، رقم 459/1991.

(5) تشير محامية الدفاع إلى قضية برنكي ضد كندا ، الواردة في البلاغ رقم 7/1978، والتي عانى فيها مقدم الطلب من تأخير دام أكثر من عامين لتلقي نسخة محضر المحاكمة التي دارت بشأنه، وزعمت بعد ذلك أن حقه في محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة وحقه في الاستئناف قد انتهكا. ووفقا لمحامية الدفاع أن اللجنة كانت قد أكدت أن حق الشخص أن يُحاكم بدون تأخير لا داعي لـه حق يحب أن يطبق مع الحق في 000 أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر فيها وأنه كان هناك من ثم انتهاك لكلا هذين الحكمين معا.

(6) البلاغ رقم 759/97.

(7) قررت اللجنة، في القضايا التالية، أن سحب استئناف بدون تشاور، سيكون بمثابة انتهاك أحكام الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد: كولينز ضد جامايكا(356/89)، ستيدمان ضد جامايكا(528/93)، سميث وستيوارت ضد جامايكا(668/95)، موريسون وغراهام ضد جامايكا(461/91)، موريسون ضد جامايكا(663/95)، مكليود ضد جامايكا(734/97)، جونز ضد جامايكا(585/94).

زاي زاي- البلاغ رقم 932/2000، جيلو ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : الآنسة ماري هيلين جيلو وأشخاص آخرين (تمثلهم الآنسة ماري هيلين جيلو)

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ : 25 حزيران/يونيه 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز/ يوليه 2002،

وقد أنهت النظر في البلاغ رقم 932/2000 المقدم من الآنسة ماري هيلين جيلو وأشخاص آخرين عملا بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها المعلومات الخطية المقدمة إليها من أصحاب البلاغ ومن الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

__________*اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيوسكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رفائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ، وعددهم 21 شخصاً، هم جان أنطونين وفرانسوا أوبير وآلان بويسو وجوسلين بيري شميت وصوفي بيستون داماري وميشيل غارلان فيليزو وماري هيلين جيلو وفرانك غواش وفرانسين غيو كيرافيك وألبير كيرافيك وأودري كيرافيك وكارول كيرافيك وساندرين كيرافيك أوبير وكريستوف ماسياس وجان لوي ماسياس ومارتين باريس ماسياس وجان فيليزو وبول بيشون ومونيك كيرو فاليو بويسو وتيري شميت وساندرين تاستي سابي، وكلهم مواطنون فرنسيون مقيمون في كاليدونيا الجديدة، إحدى محافظات فرنسا في ما وراء البحار. ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات فرنسا للفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والمادتين 25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثل أصحاب البلاغ الآنسة ماري هيلين جيلو، وهي نفسها من أصحاب البلاغ.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 وقعت منظمتان سياسيتان من كاليدونيا الجديدة، هما جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني وحزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية، والحكومة الفرنسية، في 5 أيار/مايو 1998، الاتفاق المعروف باتفاق نوميا. وحدد هذا الاتفاق المندرج في إطار عملية تقرير المصير نطاق تطور كاليدونيا الجديدة (1) على الصعيد المؤسسي على مدى السنوات العشرين المقبلة.

2-2 وقد أدى تنفيذ اتفاق نوميا إلى إجراء تعديل دستوري ينطوي على استثناءات من بعض المبادئ الدستورية، كمبدأ المساواة في الحقوق السياسية (هيئة انتخابية محدودة بالنسبة للاقتراعات المحلية). وبذلك، ومن خلال تصويت مشترك بين مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، والموافقة على مشروع التعديل الدستوري من قبل المجلسين، أدرج القانون الدستوري رقم 98-610 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة، باباً في الدستور هو الباب الثالث عشر بعنوان "الأحكام الانتقالية المتعلقة بكاليدونيا الجديدة". ويتضمن هذا الباب، المادتين 76 و77 التاليتين:

تنص المادة 76 من الدستور على ما يلي:

"يدعى سكان كاليدونيا الجديدة إلى الإدلاء بآرائهم قبل 13 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن أحكام الاتفاق الموقع في نوميا في 5 أيار/ مايو 1998 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في 27 أيار/مايو 1998. ويقبل للمشاركة في الاقتراع الأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 2 من القانون رقم 88-1028 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وتتخذ التدابير اللازمة لتنظيم الاقتراع بمقتضى مرسوم يصدر عن مجلس الدولة بعد النظر فيه من قبل مجلس الوزراء".

وتنص المادة 77 على ما يلي:

كاليدونيا الجديدة في كنف احترام المبادئ التوجيهية التي يحددها الاتفاق، ووفقاً للإجراءات اللازمة لتنفيذه، يحدد القانون الأساسي الموضوع بعد استشارة الجمعية التشريعية لكاليدونيا الجديدة: [...] - القواعد المتعلقة بالمواطنة وبالنظام الانتخابي [...] - الشروط والآجال التي يتعين فيها على المعنيين من سكان كاليدونيا الجديدة أن يدلوا بآرائهم بشأن التحول إلى السيادة الكاملة".

2-3 وقد أجري استفتاء أولي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وحظي اتفاق نوميا بموافقة 72 في المائة من الأصوات المدلى بها، وتقرر إجراء استفتاء آخر أو استفتاءات أخرى في المستقبل. ولم يكن أصحاب البلاغ مؤهلين للمشاركة في هذا الاقتراع.

2-4 ويعترض أصحاب البلاغ على إجراءات تحديد جمهور الناخبين في هذه الاستفتاءات، كما حددها اتفاق نوميا ونفذتها الحكومة الفرنسية.

2-5 وفيما يتعلق بالاستفتاء الأول الذي أجري في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حدد المرسوم رقم 98-733 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، والمتعلق بتنظيم استفتاء سكان كاليدونيا الجديدة المنصوص عليه في المادة 76 من الدستور، جمهور الناخبين استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 88-1028 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 (كما ينص عليه البند 6-3 من اتفاق نوميا) وذلك كالآتي: "تقبل مشاركة ... الناخبين المدرجين في القوائم الانتخابية للإقليم في تاريخ إجراء الاستفتاء والمقيمين في كاليدونيا الجديدة منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1988".

2-6 وبالنسبة للاستفتاءات المقبلة، حدد البرلمان الفرنسي جمهور الناخبين، من خلال القانون الأساسي رقــم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999، والمتعلق بكاليدونيا الجديدة، في المادة 218 منه (التي تكرر البند 2-2 من اتفاق نوميا) (2) والتي تنص على ما يلي:

"يقبل للمشاركة في الاستفتاء الناخبون المدرجون في القوائم الانتخابية وقت إجراء الاستفتاء والذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية:

(أ) أن يكونوا قد قبلوا للمشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998؛

(ب) إذا كانوا غير مسجلين في القائمة الانتخابية لاستفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أن يستوفوا شرط الإقامة اللازم للمشاركة في هذا الاستفتاء؛

(ج) إذا كان قد تعذر عليهم التسجيل في القائمة الانتخابية لاستفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 نظرا لعدم استيفاء شرط الإقامة، أن يثبتوا أن تغيبهم كان عائدا لأسباب عائلية أو مهنية أو صحية؛

(د) أن يكونوا قد حصلوا على المركز المدني العرفي أو، إذا كانوا قد ولدوا في كاليدونيا الجديدة، أن يتخذوا منها مركزا لاهتماماتهم المادية والمعنوية؛

(ه‍‍) أن يكون أحد والديهم مولودا في كاليدونيا الجديدة، ويكون مركز مصالحهم المادية والمعنوية في هذا الإقليم؛

(و) أن يستطيعوا إثبات إقامتهم في كاليدونيا الجديدة لمدة عشرين عاما بلا انقطاع، حتى تاريخ إجراء الاستفتاء، أو حتى تاريخ لا يتجاوز 31 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ز) أن يكونوا مولودين قبل 1 كانون الثاني/يناير 1989، و يكون محل إقامتهم في كاليدونيا الجديدة من عام 1988 إلى عام 1998؛

(ح) إذا كانوا مولودين في 1 كانون الثاني/يناير 1989 أو بعد هذا التاريخ، وأن يكونوا قد بلغوا سن الاقتراع عند تاريخ إجراء الاستفتاء، ويكون أحد والديهم مستوفيا لشروط المشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

ولا تعد الفترات التي قضيت خارج كاليدونيا الجديدة لأداء الخدمة الوطنية، أو للدراسة أو تلقي التدريب، أو لأسباب عائلية أو مهنية أو صحية، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مقيمين فيها قبل تلك الفترات، انقطاعا للأجل الذي يؤخذ في الاعتبار لتقييم مدى استيفاء شرط الإقامة".

2-7 وحيث إن أصحاب البلاغ لا تتوفر فيهم الشروط المفصلة أعلاه، فهم يصرحون بأنهم قد استبعدوا من المشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وأنهم سوف يستبعدون أيضاً من المشاركة في الاستفتاءات المزمع إجراؤها ابتداء من عام 2014.

2-8 ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم استنفذوا جميع سبل الانتصاف الداخلية للاعتراض على هذه الانتهاكات.

2-9 ففي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998، قدم أصحاب البلاغ عريضة جماعية لمجلس الدولة يلتمسون فيها إلغاء المرسوم رقم 98-733 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، ومن ثم إلغاء استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 من قبل هيئة الناخبين المحدودة المقرَّرة لـه. ورفض مجلس الدولة هذه العريضة في حكمه الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وبيّن، على وجه الخصوص، أن ما تكتسيه الالتزامات الدولية من سيادة بموجب المادة 55 من الدستور لا ينطبق في المجال الداخلي على الأحكام ذات الصبغة الدستوريـة، وأن أحكـام المواد 2 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي استند إليها الملتمسون، لا يمكن أن تكون لها، في الدعوى الحالية، أسبقية على أحكام قانون 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 (الذي يحدد هيئة الناخبين في إطار المرسوم رقم 98-733 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998 والمتعلق باستفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998) نظراً لأن هذه الأحكام هي ذات صفة دستورية.

2-10 وكان كل من أصحاب البلاغ قد طلب من اللجنة الإدارية لنوميا إدراج اسمه في قوائم الناخبين وبالتالي تمكينه من المشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ولمّا رفع كل من أصحاب البلاغ دعوى أمام المحكمة ضد رفض اللجنة تسجيله، أكدت محكمة الدرجة الأولى في نوميا ذلك القرار (3) . ورفضت محكمة النقض، في حكمها الصادر في 17 شباط/فبراير 1999، طعن كل من لجأ إليها من أصحاب البلاغ، بحجة أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور والمتعلقة باستفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

2-11 ويعتبر أصحاب البلاغ، علاوة على ذلك، أن أية محاولة للطعن في أي انتهاك من المؤكد حدوثه في المستقبل لحقهم في التصويت خلال ما سينظم من استفتاءات ابتداء من عام 2014 هي محاولة لا جدوى منها ومآلها الفشل المحتوم. وهم يشيرون إلى أن المجلس الدستوري قد أعلن في قراره رقـم 99-410 DC الصـادر في 15 آذار/مارس 1999 أن القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999 مطابق للدستور، رغم خروجه عن بعض القواعد أو المبادئ ذات الصفة الدستورية، وأن المجلس الدستوري لا ينظر في دعاوى الأفراد، وأن كل المحاكم الإدارية والقضائية ترى أنها ليست مؤهلة لإلغاء أو استبعاد أي حكم تشريعي أساسي حتى ولو كان، كما يرى أصحاب البلاغ، حكماً غير دستوري في واقع الأمر. كما يؤكدون أن أحكام القضاء الناتجة عن حكم مجلس الدولة الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (المذكور أعلاه) لا تترك أي مجال أمام القاضي الإداري لمراقبة مدى توافق قانون يستند صراحة إلى الدستور مع أحكام اتفاقية ما. ويقول أصحاب البلاغ إن نظرية المانع الدستوري هذه تتبعها أيضا محكمة النقض، وهو ما يعني فشل كل محاولة للجوء في المستقبل إلى القاضي الانتخابي. وأخيرا، يختم أصحاب البلاغ بقولهم بأن كل محاولة للطعن في حرمانهم من حق التصويت في الاستفتاءات التي ستجرى ابتداء من عام 2014 سيكون مآلها الرفض الحتمي، بل من الممكن أن يعاقبوا عليها بغرامة الطعن التعسفي، أو يحكم عليهم بتكبد النفقات الخارجة عن مصاريف الدعوى.

الشكوى

3-1 يعتبر أصحاب البلاغ، أولاً، أن تجريدهم من حق التصويت في استفتاء عام 1998 وما سيجرى من استفتاءات ابتداء من عام 2014 هو أمر غير شرعي، إذ إنه يمس بالتمتع بحق مكتسب وغير قابل للتجزئة، وهو ما يتعارض والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين أصحاب البلاغ أنهم، فضلا عن كونهم مواطنين فرنسيين، يحملون بطاقات ناخبين وكما أنهم مسجلون في القائمة الانتخابية لكاليدونيا الجديدة. وهم يوضحون أيضاً أن مدة إقامتهم في كاليدونيا الجديدة في تاريخ إجراء استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 كانت تتراوح بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر على أدنى تقدير وتسع سنوات وشهر واحد على أقصى تقدير، وأن اثنين منهم، وهما السيد شميت وزوجته، مولودان في كاليدونيا الجديدة. كما يشيرون إلى أن إقامتهم الدائمة هي في كاليدونيا الجديدة، حيث يودون البقاء، ذلك لأن هذا الإقليم هو مركز حياتهم العائلية والمهنية.

3-2 ويرى أصحاب البلاغ، ثانياً، أن حرمانهم من حق التصويت يشكل تمييزا ليس مبررا ولا معقولا ولا موضوعيا ضدهم. وإذ يعترض أصحاب البلاغ على الشروط الموضوعة لتحديد هيئة الناخبين في اقتراع عام 1998 والاقتراعات التي ستنظم ابتداء من عام 2014، بسبب ما اعتمدته فرنسا من استثناءات من القواعد السارية في المجال الانتخابي (4) وما يترتب عن ذلك من انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنهم يشددون على أشكال التمييز التالية.

3-3 يوجه أصحاب البلاغ النظر، أولاً، إلى ما يلحق بالمواطنين الفرنسيين دون غيرهم من تمييز عائد تحديداً إلى إقامتهم في هذا الإقليم. ويبينون أن شروط مدة الإقامة المحددة للاقتراع تخالف القانون الانتخابي الواجب تطبيقه على كل مواطن فرنسي، بغض النظر عن مكان إقامته. ويعتبر أصحاب البلاغ أن ذلك يؤدي إلى (أ) معاقبة أولئك الذين اختاروا الإقامة في كاليدونيا الجديدة، و(ب) معاملة تنطوي على تمييز بين المواطنين الفرنسيين فيما يتعلق بحق التصويت.

3-4 ويدعي أصحاب البلاغ، ثانياً، وجود تمييز بين المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة حسب طبيعة الاقتراعات. ويندد أصحاب البلاغ بوجود هيئتين من الناخبين، إحداهما مشتركة بين جميع المقيمين وتشارك في الانتخابات الوطنية، والأخرى منحصرة في مجموعة من المقيمين وتشارك في الانتخابات المحلية.

3-5 ويشتكي أصحاب البلاغ، ثالثاً، من التمييز على أساس الأصل العرقي أو الوطني بين المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة. وهم يرون أن السلطات الفرنسية قد حددت هيئة ناخبين خاصة بالاقتراعات المحلية، إيثارا للكاناك (5) والكلدوش (6) بدعوى أنهم من أصل كاليدوني قح، وأن ممثليهم السياسيين قد وقَّعوا على اتفاق نوميا. ويعتبر أصحاب البلاغ أن هذا الاتفاق قد أبرم على حساب بقية المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة (7) ، والمتحدرين من فرنسا الأم (ومن بينهم أصحاب البلاغ)، والبولينيزيين، والواليسيين، والفوتونيين، والآسيويين، وهم يمثلون جزءا لا يستهان به تبلغ نسبته 7.67 في المائة من مجموع الناخبين الكاليدونيين المحرومين من حقهم في التصويت.

3-6 ويرى أصحاب البلاغ، رابعا، أن تحديد هيئة الناخبين المحدودة على أساس المولد (8) يؤدي إلى تمييز بين مواطنين منتمين إلى البلد نفسه، وهو فرنسا.

3-7 ويرى أصحاب البلاغ، خامساً، أن الشرط المتعلق بالصلة الأبوية (9) ينطوي على تمييز.

3-8 ويقول أصحاب البلاغ، سادساً، إنهم ضحايا تمييز قائم على انتقال حق التصويت بالوراثة (10) ، ومرده شرط الصلة الأبوية.

3-9 ويرى أصحاب البلاغ، في مقام ثالث، أن مدة الإقامة اللازمة للمشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والمحددة بعشرة أعوام، هي مدة مبالغ فيها. وهم يؤكدون أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اعتبرت مدة الإقامة التي حددها دستور بربادوس (11) بسبعة أعوام مخالفة للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-10 ويعتبر أصحاب البلاغ، كذلك، أن مدة الإقامة اللازمة للحصول على حق التصويت في الاستفتاءات التي ستجرى ابتداء من عام 2014، والمحددة بعشرين عاما، هي مدة مبالغ فيها. ويعيدون التأكيد على أن السلطات الفرنسية قد عمدت إلى تحديد هيئة الناخبين بما يخدم مصلحة الكاناك والكالدوش، الذين يبقى حقهم في التصويت، في نهاية الأمر، محمياً من الآثار المترتبة على الإقامة المطولة خارج كاليدونيا الجديدة. ويوضح أصحاب البلاغ أن مدة الإقامة اللازمة للمشاركة في استفتاءات تقرير المصير في ساحل الصومال الفرنسي (12) عام 1959، وفي إقليم عفار وعيسى عام 1976 وفي كاليدونيا الجديدة عام 1987، كانت قد حددت بثلاثة أعوام. وكان الغرض منها يكمن، في رأي أصحاب البلاغ، في الحيلولة دون تصويت الموظفين المستقدمين من فرنسا الأم لفترة محدودة، لا تتجاوز غالبا ثلاثة أعوام، والذين لا يزمعون الاندماج وكان من الممكن أن يولد التصويت لديهم تنازعا بين المصالح. بيد أن أصحاب البلاغ يركزون على أنهم ليسوا في وضعية الموظفين المستقدمين من فرنسا الأم لفترة عابرة في كاليدونيا الجديدة، وإنما هم في وضعية مواطنين فرنسيين اختاروا الاستقرار فيها بصفة دائمة ونهائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يدّعون أن شرط الإقامة لمدة عشرين سنة في كاليدونيا الجديدة مخالف للتعليق العام رقم 25(57) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الفقرة 6 منه (13) .

3-11 ويدعي أصحاب البلاغ أن فرنسا قد انتهكت أحكام المواد 2 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويلتمسون أن ترد إليهم فرنسا كامل حقوقهم السياسية. كما يطلبون أن تقوم فرنسا بتعديل أحكام القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999 التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك كي يتسنى لهم المشاركة في الاستفتاءات التي ستجرى ابتداء من عام 2014.

تعليقات الدولة الطرف بشأن جواز قبول البلاغ

4-1 اعتبرت الدولة الطرف في ما أبدته من تعليقات في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000، في المقام الأول، أنه ليس هناك، على ما يبدو، ما يمنع النظر في البلاغ الذي قدمه أصحابه. وبقدر ما يبين أصحاب البلاغ أنهم قد استبعدوا من جمهور الناخبين في كاليدونيا الجديدة ممن شاركوا في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 عقب اتفاق نوميا، والذين سيشاركون مجدداً في استفتاءات بخصوص تطور مركز إقليم كاليدونيا الجديدة بين سنتي 2014 و2019؛ وبقدر ما يبيِّنون أيضاً أنهم استنفدوا سبل الطعن المتاحة لهم أمام الهيئات القضائية الوطنية - التي حكمت برفض دعاواهم بصفة نهائية - في ما يتعلق بما ينتقدونه، كما تقول الدولة الطرف، من أعمال تندرج ضمن القانون الداخلي، فإنه ينبغي النظر إليهم على أنهم أشخاص يدَّعون - بوجه حق أو دون وجه حق - أنهم ضحايا انتهاك لأحكام العهد وأنهم قد استوفوا شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتثير الدولة الطرف مسائل جوهرية ترى أنها تؤثر على مقبولية البلاغ.

4-3 وفي هذا الصدد، تبين الدولة الطرف أنه ينبغي استبعاد الاعتراض المتعلق بانتهاك أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد والذي ي رد ضمن ادعاءات أصحاب البلاغ ولا يكرر في تعليقاتهم الختامية. وترى الدولة الطرف أن إجراءات تحديد جمهور الناخبين المدعوين للمشاركة في الاستفتاءات المتصلة بتطور المركز الواجب تطبيقه على إقليم كاليدونيا الجديدة، وإن كانت تمس على نحو لا جدال فيه حق بعض المواطنين في التصويت، فهي خالية من أي تأثير على حرية التنقل واختيار محل الإقامة بالنسبة للأشخاص الموجودين بانتظام على الأراضي الفرنسية التي تشكل كاليدونيا الجديدة جزءا منها.

4-4 وترى الدولة الطرف كذلك أن الاحتجاج بأحكام الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد هو احتجاج لا لزوم له.

4-5 وترى الدولة الطرف أن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد تنص على مبدأ عدم التمييز في التمتع بالحقوق التي أقرها العهد، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بها إلا إذا اقترنت بأحد الحقوق الأخرى الواردة في نفس الصك. وتعتبر الدولة الطرف، في الدعوى الحالية، أنه من غير المفيد الاحتجاج بأحكام هذه الفقرة بالاقتران مع المادة 25 المتعلقة بحرية التصويت والتي تنص، بالإشارة إلى المادة 2 ذاتها، على حظر جميع أشكال التمييز في هذا المجال. وترى الدولة الطرف أن الاحتجاج بالمادة 25 من العهد، يستتبع بالضرورة، في حد ذاته، مراقبة اللجنة لاحترام أحكام الفقرة 1 من المادة 2.

4-6 وتقول الدولة الطرف إن المادة 26 من العهد تفرض حظراً عاماً على جميع أشكال التمييز النابعة من القانون، وهو حظر يمكن، خلافا للمبدأ المطروح في الفقرة الأولى من المادة 2، ووفقا للآراء السابقة الصادرة عن اللجنة (14) ، الاحتجاج به بصفة مستقلة. وترى الدولة الطرف أن الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة 2، الواردة في المادة 25 من العهد، تشكل بالنسبة لهذا الحكم العام المتعلق بعدم التمييز، قانونا خاصا ينشئ مستوى معادلا على الأقل، إن لم يكن مستوى أعلى، من الحماية. وترى الدولة الطرف بالتالي أن الاحتجاج بالمادة 26 من العهد لا يضيف إلى فضية أصحاب البلاغ أية حجية تتعدى تلك التي ينطوي عليها الاحتجاج بأحكام المادة 25.

4-7 وهكذا فإن الدولة الطرف تستنتج، دون التشكيك في الأسس الموضوعية لشكوى التمييز المقدمة من أصحاب البلاغ، أن النظر في هذه الشكوى من منظور الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 26 من العهد لا يجدي نفعا، ما دام من الممكن تقييم هذه الشكوى بالقدر نفسه من الوجاهة استنادا إلى أحكام المادة 25 وحدها.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5-1 يلاحظ أصحاب البلاغ، في الردود التي قدموها في 20 شباط/فبراير 2001، عدم اعتراض الدولة الطرف على قبول البلاغ من الناحية الشكلية.

5-2 ويرفض أصحاب البلاغ الاعتراض القانوني للدولة الطرف في ما يتصل بالفقرة الأولى من المادة 12 من العهد. ويبينون أنه لا وجود لحرية التنقل داخل دولة ما ولاختيار أحد رعايا هذه الدولة لمحل إقامته اختيارا فعليا، وهما حقان تكفلهما المادة 12 من العهد، إلا إذا كان هذا التنقل أو هذا الاستقرار في محل إقامة جديد بمنأى عن الآثار المترتبة على إلغاء حق آخر من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ألا وهو حق التصويت المرتبط بطبيعته بالإقامة. ويعتبر أصحاب البلاغ أن حق تغيير محل الإقامة، بعدد المرات التي تجيزها المادة 12، يصبح بلا معنى إذا أدى هذا الخيار تباعا إلى حرمان الفرد من جميع حقوقه المدنية في محل الإقامة الجديد، لمدة 10 أعوام أو 20 عاما.

5-3 ويعترض أصحاب البلاغ أيضا على ما صدر عن الدولة الطرف من ادعاءات بعدم جواز قبول البلاغ بناء على ما يتسم به الاحتجاج بالفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 26 من العهد من صبغة التزيد في الحجة لا أكثر. وكنتيجة لذلك، يرى أصحاب البلاغ أن أحكام القانون الداخلي التي يعترضون عليها تنطوي على انتهاك لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2، مقترنة بأحكام المادتين 25 و26، كما تنطوي على انتهاك للمادة 26 من العهد.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

6-1 تبدي الدولة الطرف، في تعليقاتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 2001، ملاحظاتها التمهيدية بشأن صفة الضحية التي يدعيها أصحاب البلاغ. إذ ترى أنه لا يحق لهم الاتصاف بصفة ضحايا انتهاك أحكام العهد - بالمعنى الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 90 من نظام اللجنة الداخلي - بسبب تحديد هيئة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاءات، إلا إذا أدى هذا التحديد أو كان سيؤدي إلى استبعادهم من الاقتراعات المتنازع فيها.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف، على أساس الوقائع التي عرضها أصحاب البلاغ، أن معظم أصحاب البلاغ لم يستوفوا، عند تاريخ إجراء استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، شرط الإقامة اللازم المحدد بمدة 10 أعوام (إلا أن اثنين منهم، وهما السيد شميت وزوجته يصرحان بأنهما يقيمان في كاليدونيا الجديدة منذ أن ولدا. وتلاحظ الدولة الطرف أنه ليس هناك بالتالي أي داع لاستبعادهما من المشاركة في الاستفتاء، إلا إذا اعترى هذه الإقامة انقطاع، وهو ما لا يوضحانه). وتخلص الدولة الطرف إلى أن الغالبية من أصحاب البلاغ يثبتون، على هذا النحو، أن اعتراضهم على شروط تنظيم استفتاء تشرين الثاني/نوفمبر 1998 كان بدافع المصلحة الشخصية.

6-3 وتعتبر الدولة الطرف، في المقابل، أنه يتضح من المعلومات ذاتها التي قدمها أصحاب البلاغ وعددهم 21 شخصا، أن السيدة صوفي ديماري، وحدها ستستبعد في الأجل المحدد بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 من الاستفتاءات المقبلة بموجب تطبيق شرط الإقامة لمدة 20 عاما. وترى الدولة الطرف أن العشرين الباقين من أصحاب البلاغ، على افتراض مكوثهم في إقليم كاليدونيا الجديدة وهو ما قالوا إنهم ينوون أن يفعلوه، ستكون مدة إقامتهم قد تجاوزت العشرين عاما، ويكون في استطاعتهم، من ثم، المشاركة في مختلف الاستفتاءات. وتخلص الدولة الطرف إلى أن عشرين شخصا من أصحاب البلاغ وعددهم 21 لا يثبتون أن لديهم أية مصلحة شخصية من الاعتراض على إجراءات تن ظيم الاستفتاءات المقبلة، وهم لا يدَّعون، من ثم، أنهم ضحايا انتهاك للعهد، وهو ما يفضي إلى عدم جواز قبول هذا الجزء من بلاغهم.

6-4 وتذكر الدولة الطرف بموقفها بشأن رفض الدعوى في ما يتعلق، من ناحية، بالشكوى القائمة على حدوث انتهاك لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد، باعتبارها على درجة بينة من عدم التوافق مع الحكم المستشهد به، وفي ما يتعلق، من ناحية أخرى، بالاحتجاج بأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 26 من العهد، نظرا لما يكتسيه هذا الاحتجاج من صبغة التزيد في الحجة.

تعليقات أصحاب البلاغ على الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

7-1 يرفض أصحاب البلاغ، في ردودهم المقدمة في 9 أيار/مايو 2001، اعتراض الدولة الطرف على ما ذكره أصحاب البلاغ العشرون في ما يتعلق بذلك الجزء من البلاغ المتصل بالاستفتاءات المقبلة. وهم يعتبرون أن الدولة الطرف لم تقدم حججاً بشأن عدم جواز قبول البلاغ في ما أبدته من تعليقات في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وأن رفض الدعوى المؤرخ 22 شباط/فبراير 2001 جاء متأخرا عن أوانه. كما يبينون أن أصحاب البلاغ العشرين لن يتسنى لهم المشاركة في الاستفتاءات المزمعة ابتداء من عام 2014، في حالة مغادرتهم، وفقا لحقهم المنصوص عليه في المادة 12 من العهد، لكاليدونيا الجديدة بصفة مؤقتة، ولفترة تحول دون استيفائهم لشرط الإقامة المستمرة لمدة 20 عاما. كما يبينون أن صاحبي البلاغ المولودين في كاليدونيا الجديدة، وهما السيد شميت وزوجته، قد استبعدا بالفعل من المشاركة في استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إذ بات شرط الإقامة المستمرة لمدة 10 سنوات غير مستوفى، نظرا لإقامتهما خارج كاليدونيا الجديدة بين عامي 1988 و1998.

7-2 ويتمسك أصحاب البلاغ أيضا بذلك الجزء من البلاغ المتعلق بالفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 12 والمادة 26 من العهد، وهم يعترضون بالتالي على ادعاء الدولة الطرف عدم جواز قبول البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 تبني الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 2001، حجتها على ذلك ال جزء من البلاغ الذي تراه مقبولا من حيث أسسه الموضوعية، وهو الجزء المتعلق بحدوث انتهاك لأحكام المادة 25 من العهد.

8-2 وتُذّكر الدولة الطرف بأنه وفقا للتفسير الواسع الذي تفسر به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أحكام المادة 25 في تعليقها العام رقم 25 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1996، تُكرس هذه المادة على وجه الخصوص حق المواطنين في ا لتصويت في الانتخابات أو في الاستفتاءات (انظر الفقرة 10 من التعليق). غير أن اللجنة تسلم بأن هذا الحق قد يخضع لتقييدات، شريطة أن تقوم هذه التقييدات على معايير معقولة (المرجع نفسه). كما تشير على الأخص إلى أن معايير تمييزية كتلك ال م حظورة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد لا يمكن أن تشكل أساس ا لهذه التقييدات (انظر الفقرة 6).

8-3 وتبين الدولة الطرف أن ال استفتاء ات موضوع النزاع القائم تتعلق بالتطور المؤسسي في كاليدونيا الجديدة و برغبة هذا الإقليم المحتملة في الحصول على الاستقلال. وت س هم هذه ال استفتاءا ت في عملية تقرير مصير سكان هذا الإقليم، حتى وإن لم يكن هدف هذه ا لاستفتاء ات المباشر هو ال فصل في مسألة حصول الإقليم على كامل سيادته. وترى الدولة الطرف أن الاعتبارات التي أدت إلى اعتمــاد المادة 53 من الدستور، التي تنص على أنه "لا انفصال.... إقليم ما دون موافقة السكان المعنيين"، تنطبق على هذه الاستفتاءات (سواء كانت هذه المادة قابلة للتطبيق عليه م أم لا ). وترى الدولة الطرف أن طبيعة هذه الاستفتاءات تقتضي أن تقتصر على الحصول على آراء الأشخاص "المعنيين" بشأن مستقبل إقليم محدود والقادرين على إثبات تميُّزهم بخصائص معينة وليس على آراء جمع السكان.

8-4 وتتابع الدولة الطرف استنتاجاتها بالتأكيد على أن جمهور الناخبين الذي حُدد وفقاً ل لخ يارات التي تبناها ال مفاوض ون على اتفاقات نوميا، بالنسبة ل مختلف الاستفتاءات المتنازع فيها ، هو بالفعل جمهور ناخبين "م حدود "، مختلف ع ن جمهور الناخبين "العاديين"، المتوافق مع التسجيلات في ال قوائم الانتخابي ة .

8-5 و تؤكد الدولة الطرف أيضا أن ه إلى جانب الشرط الخاص بال ت سجيل في ال قوائم الانتخابية، أضيف في ال استفتاء الأول الذي نُظم في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 شرط خاص ب مدة إقامة لعشر سنوات إلى حين موعد الاقتراع . وفي ما يخص الاستفتاءات القادمة ، فإن الناخبين مطالبون إما ب أن يكونوا قد شاركوا في الاستفتاء الأول أو ب أن ي ُ ثبتوا أن لهم روابط خاصة تربطهم بإقليم كاليدونيا الجديدة (الولادة، الروابط العائلية، الخ .) أو، في غياب ذلك، أن يكونوا قد أقاموا في الإقليم لمدة 20 سنة بحلول تاريخ إجراء الاستفتاء ذي الصلة.

8-6 و لا يبدو، كما ترى الدولة الطرف، أن أصحاب البلاغ يشككون في مبدأ ا قتصار جمهور الناخبين على السكان الم عنيي ن. ومع ذلك، تذكر الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يسوقون الحجج التالية دعما لشكواهم من حدوث انتهاك المادة 25 من العهد: انتهاك ال حق في ال تصويت؛ و التمييز بين المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة وغيرهم من المواطنين ؛ و التمييز بين المقيمين الكاليدونيين أنفسهم حسب طبيعة الاقتراعات ؛ والتمييز على أساس الأصل العرق ي أو النسب ؛ والتمييز على أساس مكان الولادة ؛ والتمييز على أساس الروابط العائلية ؛ والتمييز على أساس انتقال ال حق في ال تصويت عن طريق ال وراث ة، ومدة الإقامة المفرطة الطول التي تسمح بالمشاركة في ا لاستفتاء الأول ، ومدة الإقامة المفرطة الطول أيضا التي تسمح بالمشاركة في الاستفتاءات ال قادمة؛ وتجريد أصحاب البلاغ من الحق في التصويت.

8-7 و كتمهيد، تشير الدولة الطرف إلى ضرورة رفض الحجة التي يرى فيها أصحاب البلاغ أن لهم حق اً مطلق اً في المشاركة في الاستفتاءات الم تنازع فيها ، وذلك ما دامت المادة 25 من العهد تنص على أن ال حق في المشاركة في الاقتراع يمكن أن ي خضع لتقييدات معقولة.

8- 8 وترى الدولة الطرف أن النقاش ينحصر إذن في مسألة مدى توافق ال تقييدات المفروضة على جمهور الناخبين مع أحكام المادة 25 من العهد. و بالنسبة لهذه النقطة ، ترى الدولة الطرف أن الحج ة المبهمة تتصل على ما يبدو ب فكرتين أساسيتين: وهما أن المعايير المستعملة لتحديد جمهور الناخبين قد تكون معايير تمييزية والفترات المحددة لاستيفاء شرط مدة الإقامة قد تكون فترات طويلة إلى حد مفرط .

8-9 و تلاحظ الدولة الطرف أن الإجراءات التشريعية المتنازع فيها إنما تعكس الخيارات التي تبنتها بكل حرية المنظمات السياسية التمثيلية المحلية التي تفاوضت على اتفاقات نوميا. وترى الدولة الطرف أن المُشرع، وهو يعبر عن هذه الخيارات التي لم يكن مُجبراً على تبنيها قط، قد أعرب عن اهتمامه بمراعاة رأي ممثلي السكان المحليين في ما يخص طرائق إقرار عملية ترمي إلى تقرير مصيرهم. وتعتبِر الدولة الطرف أن هذا الموقف يتسم بضمان الخيار الحر لوضعهم السياسي، وهو خيار ترمي المادة 25 من العهد على وجه التحديد إلى حمايته (انظر تعليق اللجنة العام المشار إليه سابقا، الفقرة 2).

8-10 ومع ذلك، لا تجادل الدولة الطرف في أن تلك الخيارات المتبناة ينبغي أن تطبق في كنف مراعاة أحكام المادة 25 من العهد. وهي ترى، في هذا الشأن، أن هذه الأحكام قد تم احترامها بالكامل في هذه القضية.

8-11 وتوضح الدولة الطرف، في المقام الأول، أن الشكوى بشأن الطابع التمييزي للمعايير التي وضعت لتعريف جمهور الناخبين لا أساس لها.

8-12 وترى الدولة الطرف أن هناك بالفعل فرقا موضوعيا في الوضع في ما يخص الاستفتاءات المتنازع فيها بين الأشخاص الذين سمح لهم بالتصويت والأشخاص الذين لم يُسمح لهم بذلك.

8-13 وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف أن التقييدات المفروضة على جمهور الناخبين يمليها الغرض من الاستفتاءات نفسه. وتُؤكد الدولة الطرف على أن هذا الأمر صحيح، كما يؤكد على ذلك أصحاب البلاغ أنفسهم، حيث إنهم مسجلون على قوائم انتخابية "عادية" وهم يتمتعون دون قيد بحقهم في التصويت في الاستفتاءات غير تلك المعنية بإقليم كاليدونيا الجديدة. وترى الدولة الطرف أنه ليس من الصواب القول إنهم قد حُرموا من حقهم في التصويت. وقد قُـيّد هذا الحق في التصويت بحيث لم يُسمح لأصحاب البلاغ بالمشاركة في الاستفتاءات التي جرت أو التي ستجري (تنطبق على فرد واحد من بين أصحاب البلاغ) بخصوص المسائل التي يُنظر إليهم فيها على أنهم غير "معنيين" بها.

8-14 وتؤكد الدولة الطرف أن ه من الطبيعي أن يُقصد بكلمة "المعنيي ن " باقتراعات ي جري تحضيرها في إطار عملية ل تقرير المصير الأشخاص الذين يبرهنو ن على أن لهم روابط خاص ة تربطهم بالإقليم الذي سوف يحدد الاستفتاء مصيره ، وهي تجعل مشاركتهم ف ي التصويت أمرا مشروعا.

8-15 وتوضح الدولة الطرف، في ما يخص هذه القضية، أن النظام المطعون في صحته يسمح بتقييم هذه الروابط انطلاقا من عدة عناصر بديلة وغير تراكمية هي: مدة الإقامة في الإقليم، وأن يتمتع الشخص بالوضع المدني العرفي، والمصالح المادية والمعنوية في الإقليم، تُضاف إليها ولادة الشخص المعني أو والديه في الإقليم، وبالنسبة للقُصر الذين ولدوا بعد استفتاء عام 1998، نظراً لأنه سُمح لآبائهم بالمشاركة في هذا الاستفتاء.

8-16 وتؤكد الدولة الطرف أن الأمر يتعلق هنا بمعايير موضوعية لا علاقة لها بالانتماء العرقي أو الخيارات السياسية للسكان والتي تدُل بلا شك على متانة روابط الأشخاص المعنيين بإقليم كاليدونيا الجديدة. وترى الدولة الطرف أنه من المرجح أن يعتبر الأشخاص الذين يستوفون شرطا واحدا على الأقل من بين الشروط المحددة أشخاصاً معنيين بمستقبل الإقليم أكثر من الأشخاص الذين لا يستوفون أي شرط منها.

8-17 و تخلص الدولة الطرف إلى أن الت حديد المستخدم في ما يخص جمهور الناخبين يؤدي بالتالي إلى اختلاف في معاملة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مختلفة موضوعها فيما يتصل بالروابط التي تربطهم بالإقليم. ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن هذا التحديد لا يمكن أن يعتبر تمييزياً.

8-18 وتضيف الدولة الطرف ، وإن كانت تسلم على سبيل الاستدلال فقط بأن التعريف المستخدم في ما يخص جمهور الناخبين ي ُعد تمييزا ً إيجابيا ً ، فإنه لا يتعارض مع المادة 25 من العهد.

8-19 وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بأن، اللجنة، في تعليقها العام رقم 18، تُؤكد على ما يلي: "إذا حدث في دولة ما أن كان الوضع العام لبعض مجموعات السكان يمنع أو يعوق التمتع بحقوق الإنسان، يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح هذا الوضع. ويجوز أن تنطوي هذه الإجراءات على معاملة هذه المجموعات من السكان، مؤقتاً، معاملة تفضيلية في مسائل محددة بالمقارنة ببقية السكان. ومع ذلك، وطالما دعت الحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح التمييز الواقع، فإن التفريق هنا مشروع بمقتضى العهد".

8-20 وبالمقابل، ترى الدولة الطرف أن الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر مثل هذه الإجراءات لأنها، تنطوي، بدعوى التمييز الإيجابي، على ما "قد يؤدي إلى تكريس حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية".

8-21 وتقول الدولة الطرف إنه بالنظر إلى هذه الأحكام، يبدو من الواضح أنه إذا ما كان هدف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستفتاءات المعنية هو تفضيل مجتمع ما (كمجتمع الكاناك مثلا) بالسماح له وحده فقط بالمشاركة في الاقتراع أو بمنح أفراده معاملة أو صفة تمثيلية تفضيلية عبر هيئة معينة، فإن ممارسة تمييزية كهذه لن يُنظر إليها بالتأكيد على أنها تقييد مقبول بموجب المادة 25 من العهد.

8-22 وتؤكد الدولة الطرف، مع ذلك، وكما أشار إليه المحامي العام الأول (15) السيد لويس جوانيه في استنتاجاته، عندما قامت محكمة النقض بالنظر في دعوى التمييز المعنية، بأن المعايير المتبعة في تحديد جمهور الناخبين هي معايير لا تقوم على التمييز بين الكالدوش والميلانيزيين، وإنما تقوم على التمييز بين المواطنين المقيمين على أساس مدة إقامتهم في الجزيرة والروابط التي يُثبتون وجودها، بغض النظر عن أصولهم الميلانيزية أو الأوروبية أو الواليزية أو غيرها.

8-23 وتوضح الدولة الطرف أن هذه المعايير تمنح فعلاً المقيمين منذ فترة طويلة ميزة على الأشخاص الوافدين مؤخرا إلى الإقليم. وترى أنه، وبالرغم من الحجج التي تم سردها أعلاه، وإذا جاز اعتبار هذا الإجراء ذا طابع تمييزي إيجابي، فإن هذا السبب لا يخالف، من حيث المبدأ، أحكام العهد، كما أشارت إلى ذلك اللجنة في تعليقها العام رقم 18 المشار إليه أعلاه. ويمكن رفض إجراء تقييدي كهذا إن هو أدى إلى إدامة منح حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وهذا الأمر لا ينطبق على هذه القضية، وذلك نظرا إلى المعايير المتبعة.

8-24 وتؤكد الدولة الطرف، في المقام الثاني، أنه لا أساس أيضاً للشكوى من أن للتقييد المفروض على جمهور الناخبين حسب مدة إقامتهم في كاليدونيا الجديدة هو تقييد غير معقول.

8-25 وتشير الدولة الطرف إلى الحجة التي قدمها أصحاب البلاغ والتي ترى أن اشتراط الإقامة لمدة 10 سنوات و20 سنة للمشاركة في الاستفتاءات السابقة والاستفتاءات القادمة على التوالي هو اشتراط مخالف للمادة 25 من العهد، ذلك لأن هذه الفترات طويلة إلى حد مفرط ولأنها تؤدي إلى استبعاد جزء مهم من جمهور الناخبين.

8-26 وتوضح الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يستشهدون، دعما لهذه الحجة، بقرارات سابقة للجنة قضت فيها بأن مدة السبع سنوات التي حددها دستور بربادوس لكي يصبح الشخص مؤهلا للانتخاب في مجلس النواب غير معقولة. وتُب ين الدولة الطرف أن الأمر هنا لا يتعلق بموقف اعتمدته اللجنة، وإنما هو رأي منفرد اتخذه واحد من بين أعضائها البالغ عددهم 18 عضواً أثناء عقد إحدى الجلسات (16) ، ولم يسبق أن اعتمدته اللجنة نفسها من قبلُ. ولم تصدر اللجنة، في أي وقت من الأوقات، حُكما ينحو المنحى الذي أشار إليه أصحاب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف، من جهة أخرى، أن اللجة ذاتها لم تتطرق إلى هذه المسألة عند النظر في التقرير الدوري الثاني لبربادوس عام 1988 (17) .

8-27 وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إن اللجنة في تعليقها العام على المادة 25 من العهد (18) لا تستشهد بأي حالة تقوم على مدة إقامة تعتبرها غير معقولة.

8-28 ومن جهة أخرى، ترى الدولة الطرف أنه، في هذه القضية، إذا كانت المشاركة في استفتاء تشرين الأول/نوفمبر 1998 خاضعة لشرط الإقامة لمدة 10 سنوات وإذا استوجبت الاستفتاءات القادمة استيفاء شرط الإقامة لمدة 20 سنة، فإنه إذا لم يستوف الأشخاص المعنيون أيا من الشروط المطلوبة، لا يمكن النظر إلى هذه الشروط على أنها شروط غير معقولة.

8-29 وتوضح الدولة الطرف أنه من الصحيح أن الفترات المحددة لمدة الإقامة تتجاوز فترة السنوات الثلاث المحددة لعدد من الاستفتاءات السابقة (مثلا القانون الصادر في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1966 بشأن الاستفتاء المتعلق بالساحل الفرنسي الصومالي؛ والقانون الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1976 بشأن الاستفتاء المتعلق بإقليم عفار وعيسى).

8-30 وترى الدولة الطرف، مع ذلك، أنه لا شيء يجيز الاعتقاد بأن هذه الحدود الزمنية القصوى، التي تفي بالحاجة لجعل الاستفتاءات تقتصر على السكان ذوي الأصول المحلية الحقيقية، قد حددت في ظروف غير معقولة على ضوء المادة 25 من العهد.

8-31 وتقول الدولة الطرف، في المقام الأول، إن هذه الحدود القصوى الخاصة بمدة الإقامة تستجيب للحرص الذي أبداه ممثلو المجموعات السكانية المحلية في إطار التفاوض على اتفاقات نوميا، على ضمان أن تعبِّر الاستفتاءات عن إرادة المجموعات السكانية المحلية "المعنية" وألا تتأثر نتائجها بتصويت كاسح من قبل مجموعات سكانية و فدت مؤخرا إلى الإقليم، والتي لا تبرهن على وجود روابط متينة تربطها بهذا الإقليم. وترى الدولة الطرف أن هذا الحرص أمر مشروع تماما بالنسبة لاستفتاءات تُنظم في إطار عملية تقرير المصير.

8-32 وترى الدولة الطرف، في المقام الثاني، أن هذه الشروط أدت إلى استبعاد نسبة ضئيلة فقط من مجموع السكان المقيمين (حوالي 7.5 في المائة من هؤلاء السكان) في الاستفتاء الأول وأن الأمر نفسه سيتكرر، إلا في حالة وقوع تغيير ديمغرافي مهم، في الاستفتاءات القادمة التي لن يشكل فيها معيار مدة الإقامة المعيار الوحيد الذي يسمح بالحصول على الحق في التصويت.

8-33 وفي الختام، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن الاستناد إلى أي قرار صادر عن اللجنة في هذا الشأن يعتبر هذه الحدود الزمنية القصوى، التي لا تبدو غير معقولة سواء من حيث أسسها، أو من حيث آثارها العملية، فترات متعارضة مع أحكام المادة 25 من العهد.

8-34 ونظرا لكل هذه الأسباب، ترى الدولة الطرف أن الشكوى من انتهاك المادة 25 من العهد يجب أن تُقابل بالرفض.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

9-1 يدعي أصحاب البلاغ مرة أخرى، في تعليقاتهم المؤرخة في 9 أيار/مايو 2001، حدوث انتهاك من قبل فرنسا للفقرة 1 من المادة 12 من العهد، وذلك استناداً إلى الحجج التي تم سردها سابقا ومع الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 27 (67) بشأن حرية التنقل، في فقراته رقم 2 و5 و 8 (19) .

9-2 ويعرب أصحاب البلاغ عن رغبتهم في الإبقاء على الجزء الخاص ببلاغهم المتعلق بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

9-3 ويُؤكد أصحاب البلاغ موقفهم الداعي إلى أن تنظر اللجنة في انتهاك المادة 26 من العهد، بمعزل عن بقية الأحكام، أو في ما يتصل بالمادة 25 من العهد.

9-4 ويعترض أصحاب البلاغ على الحجج التي قدمتها الدولة الطرف والتي تدعي فيها عدم انتهاكها للمادة 25 من العهد.

9-5 ويؤكد أصحاب البلاغ مرة أخرى، وفي المقام الأول، حقهم المطلق، بوصفهم مواطنين يستوفون كل الشروط الموضوعية اللازمة لتمتعهم بمركز الناخب، (لا سيما الشروط التي تتعلق بسن الرشد المدني، وعدم الحرمان من الحقوق المدنية بعد إدانة بمقتضى القانون العام، أو إصابة بعجز كبير) والتي تُمكنهم من التصويت في الاستفتاءات السياسية التي تُنظم في دوائرهم الانتخابية.

9-6 ويذكر أصحاب البلاغ بأنهم يعتبرون أنفسهم أشخاصاً ينتمون إلى فئة السكان "المعنيين" باستفتاءات تشرين الثاني/نوفمبر 1998 والاستفتاءات القادمة بشأن وضع كاليدونيا الجديدة. وهم يشددون في المقام الأول على مصالحهم الشخصية في هذا الإقليم وروابطهم القوية به. ويؤكدون، كذلك، أن المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة معنيون دون سواهم في حياتهم اليومية "بالقانون الكاليدوني" منذ اعتماد القانون الأساسي رقم 209-99 الصادر في 19 آذار/مارس 1999.

9-7 ويرى أصحاب البلاغ كذلك أن مبدأ "التمييز الإيجابي" لا يمكن تطبيقه في المجال الانتخابي، ولا يمكن استخلاصه من التعليق العام رقم 1 8 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

9-8 ويوضح أصحاب الإبلاغ أن اللجنة تحدد شرطا لازما لاتخاذ تدابير خاصة بالتمييز الإيجابي، ألا وهو أن تكون هذه التدابير ذات طابع مؤقت وأن يكون في الوضع العام لبعض المجموعات السكانية ما يمنع أو يعيق التمتع بحقوق الإنسان.

9-9 ويرى أصحاب البلاغ أن شرط الإقامة المتواصلة لمدة 20 سنة للمشاركة في الاستفتاءات القادمة لا يشكل تقييداً زمنياً بل إنه يمثل وضعاً دائماً للاستبعاد القانوني لطالبي الجنسية الكاليدونية مستقبلا.

9-10 كما يتساءل أصحاب البلاغ كيف يمكن لممارسة حقوقهم في التصويت وحقوق الذين يوجدون في وضعهم أن تمنع مجتمعات كاليدونية أخرى من التمتع بحقوق الإنسان أو أن تعرض هذا التمتع للخطر. وهم يؤكدون، مُجددا، أن الأحكام التي تُنظم المشاركة في الاستفتاء الذي جرى عام 1998 والاستفتاءات التي ستجري اعتبارا من عام 2014 قد صاغتها السلطات الفرنسية كإجراء ينطوي على محاباة على الصعيد الانتخابي اتخذ لأسباب سياسية محضة. ويرى أصحاب البلاغ أن هذه السلطات قد حددت، من خلال اتفاق نوميا، المعيار الموضوعي الزائف لإطالة مدة الإقامة بهدف التمييز غير المباشر الذي لا يخلو من المكر.

9-11 ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم ترد بجدية على الانتقادات الموجهة إلى المدة المفرطة الطول بخصوص الإقامة المتواصلة كشرط للمشاركة في استفتاء عام 1998 والاستفتاءات القادمة.

9-12 ويقدم أصحاب البلاغ الحجج التالية. فهم يلاحظون، في المقام الأول، أن المجتمَعين الرئيسيين في كاليدونيا الجديدة يتشكلان، من جهة، من السكان ذوي الأصول الميلانيزية (44 في المائة من مجموع السكان) ومن السكان ذوي الأصول الكالدوشية، من جهة أخرى (30 في المائة من مجموع السكان). ويقول أصحاب البلاغ إن أنصار الاستقلال كانوا يشكلون دوما الأقلية وإنه، منذ نتائج الاقتراع الخاص بتقرير المصير في عام 1987، والرافض بكثافة لفكرة الاستقلال، لا بد لأي اقتراع مشابه من أن يفضي، في السياق الحالي، إلى رفض الاستقلال مع وجود مخاطر نشوب فوضى. ويوضح أصحاب البلاغ أن جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني (التي تمثل الكاناك) طلبت، في هذه الظروف، من حزب التجمع من أجل بقاء كاليدونيا في الجمهورية (الذي يمثل الكالدوش)، والذي رأى أن الأمر يناسبه، "تفاهما" يرمي، من جهة، إلى منع السكان المنتسبين إلى غير الكاناك وغير الكالدوش (20) من التدخل في المناقشات السياسية وفي مستقبل الإقليم ما أمكن ذلك، ومنعهم من جهة ثانية من الحصول في الاقتراعات التي ستجري اعتبارا من عام 2014 على أصوات الناخبين الكاناك الإضافيين، أملين أن يحدث نمو ديمغرافي أكبر ضمن المجتمع الميلانيزي.

9-13 وردا على حجج الدولة الطرف القائلة بأن الفترات المحددة لمدة الإقامة تراعي القلق الذي أبداه ممثلو السكان المحليين في إطار التفاوض على اتفاق نوميا لضمان أن تعكس الاستفتاءات رغبة السكان "المعنيين"، يؤكد أصحاب البلاغ أن هذا القلق الذي تشعر به الأحزاب السياسية المحلية لا يشكل سببا للاستثناء ولا حتى تبريرا موضوعيا ومشروعا بالمعنى المقصود في العهد.

9-14 ويرفض أصحاب البلاغ أيضا ملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن 7.5 في المائة من المقيمين الكاليدونيين الذين استبعدوا من الاستفتاءات المذكورة يمثلون نسبة ضئيلة في كاليدونيا الجديدة. وهم يوضحون، بالتالي، أن الأمر يتعلق في الواقع بنسبة 7.67 في المائة من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

9-15 وفي الختام، يخلص أصحاب البلاغ، مرة أخرى، إلى حدوث انتهاك للمادة 25 من العهد من قبل فرنسا.

مداولات اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

10-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد، وذلك وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي.

10-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست معروضة حالياً على أية هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، وذلك عملاً بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-3 وفي ما يتعلق بوضع أصحاب البلاغ كضحايا بمفهوم المادة 1 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بالمصلحة الشخصية لأصحاب البلاغ في رفض الشروط التي نُظم بها استفتاء تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

10-4 وفي ما يخص الاستفتاءات القادمة التي ستجري اعتبارا من موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، نظرت اللجنة في حجة الدولة الطرف التي مفادها أن السيدة صوفي دوماريت هي الوحيدة التي سيتم استبعادها لأنها لا تستوفي شرط الإقامة مدة 20 سنة. وترى الدولة الطرف، على العكس من ذلك، أن بقية أصحاب البلاغ وعددهم 20 شخصا سيستوفون، على افتراض مكوثهم في كاليدونيا الجديدة، كما ينوون، مدة تتجاوز 20 سنة تُمكنهم من المشاركة في الاستفتاءات القادمة. وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ وعددهم 20 شخصا ليست لهم مصلحة شخصية في ت قديم الشكوى، وبناء عليه، فهم لا يستطيعون أن يدعوا أنهم ضحايا، وبالتالي ينبغي عدم قبول هذا الجانب من البلاغ. كما أحاطت اللجنة علما بحجج أصحاب البلاغ التي تفيد، في جملة أمور، أنهم وباستثناء السيدة صوفي دوماريت لا يمكنهم المشاركة في الاستفتاءات القادمة، على افتراض مغادرتهم مؤقتا كاليدونيا الجديدة لمدة لا تسمح لهم بالوفاء بشرط الإقامة المتواصلة لمدة 20 سنة، وذلك تماشيا مع حقوقهم المستمدة من المادة 12 من العهد.

10-5 وتلاحظ اللجنة، بعد النظر في الحجج المقدمة وعناصر البلاغ الأخرى، أن 20 من أصل 21 من أصحاب البلاغ قد أعربوا، من جهة، عن رغبتهم في البقاء في كاليدونيا الجديدة، باعتبار أن هذا الإقليم يشكل مكان إقامتهم الدائمة ومركز حياتهم عائليا ومهنيا، وأشاروا، من جهة أخرى، وبصفة فرضية بحتة، إلى العديد من الاحتمالات كمغادرة

كاليدونيا الجديدة مؤقتا أو لفترة غياب حسب الحالة الخاصة بكل فرد منهم، وهي فترة قد تؤدي إذا ما طالت إلى استبعاد الشخص المعني من الاستفتاءات القادمة. وترى اللجنة أن الحجج الأخيرة التي يطرحها أصحاب البلاغ وتتعارض في حقيقة الأمر مع حجتهم الرئيسية القائلة بإقامتهم الدائمة في كاليدونيا الجديدة في الحاضر والمستقبل، لا تخرج عن إطار الاحتمالات والافتراضات النظرية (21) . وهكذا، فإن السيدة س. دوماريت، التي لم تُقِم حتى الآن مدة 20 سنة، يمكن أن تعتبر نفسها ضحية فيما يخص الاستفتاءات المزمع إجراؤها، وذلك بمفهوم المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10-6 وقد أحاطت اللجنة علما بحجج الدولة الطرف بشأن عدم توافق تلك الادعاءات موضوعيا مع أحكام العهد. وتعتبر اللجنة أن العناصر التي قدمها أصحاب البلاغ وتم النظر فيها سابقا تفتقر إلى الإثبات الكافي وبالتالي لا تسمح بقبول الشكوى بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 5-2).

10-7 وفي ما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بانتهاك المادتين 25 و26 من العهد، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول إذ يبدو أنه يثير مسائل فيما يتعلق بالمواد المحتج بها، وهي ترى أنه ينبغي النظر في الشكوى استناداً إلى أسسها الموضوعية وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة بعين الاعتبار المعلومات المكتوبة التي قدمتها الأطراف، وذلك طبقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت القيود المفروضة على جمهور الناخبين فيما يتصل بالمشاركة في الاستفتاء الذي جرى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 والاستفتاءات التي ستجري اعتباراً من عام 2014 تشكل انتهاكا للمادة 25 من العهد، كما يؤكد على ذلك أصحاب البلاغ.

12-1 ويؤكد أصحاب البلاغ، في المقام الأول، أن لهم حقا مطلقا ومكتسبا وغير قابل للتجزئة في المشاركة في التصويت في جميع الاستفتاءات السياسية التي تنظم في مكان إقامتهم.

12-2 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بقراراتها السابقة الصادرة في إطار المادة 25 من العهد ومفادها أن الحق في التصويت ليس حقا مطلقا وأنه يمكن فرض قيود على ممارسة هذا الحق شريطة ألا تكون تمييزية أو غير معقولة (22) .

13-1 ويؤكد أصحاب البلاغ، في المقام الثاني، أن المعايير المستخدمة في تحديد جمهور الناخبين بالنسبة للاستفتاءات المحلية تمثل خروجاً على القوانين الفرنسية في المسائل الانتخابية (الحق في التصويت لا يمكن أن يتوقف إلا على معيار التسجيل في لائحة انتخابية، سواء في بلدة السكن الحقيقي، بغض النظر عن مدة الإقامة، أو في بلدة الإقامة الفعلية لمدة ست أشهر) وبالتالي فقد فرضت عليهم تقييدات تمييزية تخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

13-2 ولغرض بحث الطابع التمييزي أو غير التمييزي للمعيار المتنازع فيه ترى اللجنة طبقا لقراراتها المشار إليها أعلاه، أن تقييم أي تقييدات يجب أن يشمل كل حالة على حدة، على أن يؤخذ في الاعتبار على وجه الخصوص هدف التقييدات ومبدأ التناسب.

13-3 وفي ما يخص هذه الحالة، لاحظت اللجنة أن الاقتراعات المحلية تجري في سياق عملية تقرير مصير سكان كاليدونيا الجديدة. وفي هذا الصدد، أخذت اللجنة بعين الاعتبار الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذه الاستفتاءات السياسية، التي حددت أساليبها اتفاقية نوميا وكرسها تصويت الكونغرس (23) أو البرلمان (24) وفقا لنوع الاقتراع، يفترض فيها، بحكم غايتها، أن تسمح باستطلاع آراء الأشخاص "المعنيين" بمستقبل كاليدونيا الجديدة وليس آراء السكان كلهم.

13-4 وعلى الرغم من أن اللجنة غير مختصة بموجب البروتوكول الاختياري بالنظر في بلاغ يدَّعى فيه حدوث انتهاك للحق في تقرير المصير الذي تنص على حمايته المادة 1 من العهد، فإنها يمكن أن تفسر المادة 1، عندما يكون للأمر صلة باختصاصها، لتحديد ما إذا ما كانت الحقوق المحمية بمقتضى الجزأين الثاني والثالث من العهد قد انتُهكت. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه، في هذه الحالة المطروحة، يمكن مراعاة أحكام المادة 1 عند تفسير المادة 25 من العهد.

13-5 وفي ما يتعلق بشكاوى أصحاب البلاغ، تلاحظ اللجنة، كما تؤكد الدولة الطرف، أن المعايير التي تتعلق بالحق في المشاركة في التصويت في الاستفتاءات تهدف إلى تحديد جمهور ناخبين محدود النطاق، وبالتالي التفريق بين من هم محرومون من الحق في التصويت - بمن فيهم صاحب (أصحاب) البلاغ في الاستفتاء المعني، من جهة، ومن يسُمح لهم بممارسة هذا الحق، بحكم ارتباطهم القوي بالإقليم الذي يكون تطوره المؤسسي موضع الاستفتاء، من جهة ثانية. والمسألة التي يتعين على اللجنة الفصل فيها هي معرفة ما إذا كان هذا التفريق متمشياً مع المادة 25 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن كل تفريق لا يشكل تمييزا، إذا كان يقوم على المعايير الموضوعية والمعقولة وإذا كان الهدف المنشود منه هدفا مشروعا بموجب العهد.

13-6 ويتعين على اللجنة، بادئ ذي بدء، النظر في ما إذا كانت المعايير المستخدمة في تحديد هيئة الناخبين المقيدة هي معايير موضوعية أم لا.

13-7 وتلاحظ اللجنة، تماشيا مع المسألة المطروحة في كل اقتراع، أنه بالإضافة إلى التسجيل في القوائم الانتخابية، فإن المعايير المستخدمة فيما يخص استفتاء عام 1998 بشأن مواصلة أو عدم مواصلة عملية تقرير المصير، والشرط الخاص بمدة الإقامة في كاليدونيا الجديدة، من جهة، وفي الاستفتاءات القادمة التي تتعلق مباشرة بخيار الحصول على الاستقلال، واستيفاء الشروط الإضافية المتعلقة بالوضع المدني العرفي، ووجود المصالح المادية والمعنوية في الإقليم، من جهة أخرى، تتكون عند ولادة المعني بالأمر أو ولادة آبائه في الإقليم. وينتج عن ذلك أنه كلما اقترب تاريخ تقرير المصير، يصبح عدد المعايير أكبر وتؤخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تؤكد على مدى قوة الروابط بالإقليم. وتُضاف إلى الشرط الخاص بمدة الإقامة (التي تختلف عن الفترات المحددة لمدة الإقامة) الكفيلة بتحديد رابطة ذات طابع عام بالإقليم الصلات الأكثر خصوصية.

13-8 وترى اللجنة أن المعايير المشار إليها أعلاه تقوم على عناصر تفريق موضوعية بين المقيمين في ما يتعلق بعلاقتهم بكاليدونيا الجديدة، أي مختلف أنواع الروابط التي تربطهم بهذا الإقليم، سواء كانت هذه الروابط خاصة أو عامة، وذلك طبقا لهدف كل اقتراع وطبيعته. بيد أنه تُطرح مسألة الآثار المترتبة على الطابع التمييزي أو غير التمييزي لهذه المعايير.

13-9 وفي ما يخص شكوى أصحاب البلاغ بشأن التمييز ضدهم على أساس الانتماء العرقي أو الأصل الوطني نتيجة استفتاء عام 1998، تحيط اللجنة علما بحججهم ومفادها أن المقيمين الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة القادمين من فرنسا (بمن فيهم أصحاب البلاغ) والبولينيزيين والواليزيين والفوتينيين والقادمين من جزر الأنتي ولارينيون يمثلون جزءاً مهماً تبلغ نسبته 7.67 في المائة من مجموع الناخبين الكاليدونيين الذين استبعدوا من الاقتراع (25) .

13-10 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعيار المستخدم في استفتاء عام 1998 يميز بين المقيمين من ناحية ارتباطهم بالإقليم على أساس الشرط الخاص بمدة "الإقامة" (للتمييز بينها وبين مسألة فترات الإقامة المتقطعة)، بعض النظر عن أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الوطنية. وترى اللجنة، أيضا، أن حجج أصحاب البلاغ تفتقر إلى إيضاحات عن الأهمية الرقمية للفئات المشار إليها أعلاه، سواء كانوا يمثلون الأغلبية أم لا، من بين 7.67 في المائة من الناخبين المستبعدين من المشاركة في التصويت.

13-11 وبناء عليه، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدل على أن المعيار المستخدم في اقتراع عام 1998 كان يهدف إلى تحديد حقوق مختلفة بالنسبة لفئات عرقية أو ذات أصول وطنية مختلفة.

13-12 وفيما يخص شكاوى أصحاب البلاغ بشأن التمييز ضدهم على أساس الولادة، والروابط العائلية، وانتقال حق التصويت بالوراثة (والانتهاك الأخير ناشئ عن معايير ناظمة للروابط العائلية، في نظر أصحاب البلاغ)، وهو ناشئ إذن عن المعايير التي ستستخدم في الاستفتاءات اعتبارا من عام 2014، ترى اللجنة أن المقيمين الذين يستوفون هذه المعايير لهم ظروف مختلفة موضوعياً عن ظروف أصحاب البلاغ الذين يقوم ارتباطهم بالإقليم على أساس مدة الإقامة. وتلاحظ اللجنة، من جهة ثانية، أن مدة الإقامة تؤخذ في الحسبان في المعايير التي ستستخدم في الاقتراعات القادمة وأن هذه المعايير هي معايير بديلة. ولا يستند تحديد الناخبين من بين المقيمين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة إلى الروابط الخاصة بالإقليم (مثل الولادة والروابط العائلية) فقط، بل يستند إلى مدة الإقامة أيضاً. وهكذا يُستنتج أن كل رابطة خاصة أو عامة بالإقليم حُدِّدت من خلال معايير الروابط بكاليدونيا الجديدة، قد طُبِّقت على المقيمين الفرنسيين.

13-13 وختاما، ترى اللجنة أنه، في ما يخص هذه الحالة، تسمح المعايير الخاصة بتحديد هيئة الناخبين المقيدة ب معاملة مختلفة لأشخاص يعيشون في ظروف مختلفة موضوعيا من حيث ارتباطهم بكاليدونيا الجديدة.

13-14 ويتعين على اللجنة، أيضا، أن تنظر في ما إذا كان التفريق الذي أسفرت عنه المعايير المشار إليها أعلاه معقولا وما إذا كان الهدف المنشود هدفاً مشروعاً من منظور العهد.

13-15 وتلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ التي مفادها أن هذه المعايير، رغم كونها مكرسة في القانون الدستوري الصادر في 20 تموز/يوليه 1998 والقانون الأساسي الصادر في 19 آذار/ مارس 1999، تخرج عن القوانين الوطنية في المجال الانتخابي فضلاً عن كونها غير مشروعة من منظور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

13-16 وتُذكّـر اللجنة، في هذه الحالة، بأن البحث في المادة 25 من العهد يستتبع مراعاة المادة 1. وترى اللجنة، والحالة هذه، أن المعايير التي وُضعت معقولة ما دامت تطبق حصراً على اقتراعات تنظم في إطار تقرير المصير لا غير. ولا يمكن إذن تبرير هذه المعايير، وهو ما تفعله الدولة الطرف، إلا بالنظر إلى المادة 1 من العهد. وترى اللجنة، دون إبداء أي رأي بشأن مفهوم "الشعوب" الوارد في المادة 1 أنه من المعقول في هذه الحالة حصر المشاركة في الاستفتاءات المحلية في الأشخاص " المعنيين" بمستقبل كاليدونيا الجديدة ممن يبرهنون على وجود روابط قوية تربطهم بهذا الإقليم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، استنتاجات المحامي العام الأول في محكمة النقض، ومفادها أنه تُشرّع في كل عملية تقرير المصير تقييدات تفرض على جمهور الناخبين لأن ضرورة ضمان ترسيخ الهوية بما فيه الكفاية تقتضي ذلك. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضا اعتراف اتفاق نوميا والقانون الأساسي الصادر في 19 آذار/مارس 1999 بمبدأ المواطنة في كاليدونيا الجديدة (التي لا تُستثنى من المواطنة الفرنسية بل ترتبط بها) مما يعبِّر عن المصير المشترك الذي اختير ويوفر الأساس للتقييدات المفروضة على جمهور الناخبين لا سيما بالنسبة للاستفتاءات النهائية.

13-17 وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن التقييدات الخاصة بجمهور الناخبين الناجمة عن المعايير المقررة لاستفتاء عام 1998 والاستفتاءات التي ستجري اعتبارا من 2014 تراعي معيار التناسب لأنها تقتصر، محليا، على الاقتراعات المحلية الخاصة بتقرير المصير وليست لها إذن أي آثار على المشاركة في الانتخابات العامة سواء كانت تشريعية أو رئاسية، أو أوروبية أو بلدية أو على صعيد المشاركة في الاقتراعات المقرّرة.

13-18 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المعايير الخاصة بتحديد جمهور الناخبين بالنسبة لاستفتاء عام 1998 والاستفتاءات التي ستنظم اعتبارا من عام 2014 غير تمييزية، بل تقوم على أسس الممايزة الموضوعية والمعقولة والمتلائمة مع أحكام العهد.

14-1 أخيراً، يـرى أصحاب البلاغ أن الفترات الزمنية القصوى المتصلة بشرط مدة الإقامة، وهي 10 سنوات و20 سنة على التوالي بالنسبة للاستفتاءات المذكورة، وهي فترات مفرطة الطول وتؤثر في حقهم في التصويت.

14-2 وترى اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد الفترات الزمنية القصوى لمدة الإقامة. بيد أنه يمكنها أن تدلي برأيها في ما إذا كانت هذه الفترات ذات طابع مفرط في الطول أم لا. ويتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص بتبيان اللجنة ما إذا كان الهدف من هذه الفترات أو الأثر المترتب عليها هو تقييد مشاركة المجموعات السكانية "المعنية" في كاليدونيا الجديدة تقييداً غير متناسب، بالنظر إلى طبيعة وهدف الاستفتاءات المعنية.

14-3 وبالإضافة إلى موقف الدولة الطرف من أن المعايير المستخدمة في تحديد جمهور الناخبين تنطوي على ميزة للأشخاص ذوي الإقامة الطويلة الأجل مقارنة بالأشخاص الذين وفدوا مؤخرا وذلك بسبب الفوارق في مصالحهم في كاليدونيا الجديدة، وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الفترات الزمنية القصوى المحددة لمدة الإقامة تهدف، برأي الدولة الطرف، إلى ضمان أن تعبّر الاستفتاءات عن رغبة المجموعات السكانية "المعنية" بحيث لا يؤثر تصويت كاسح لمجموعات سكانية وفدت مؤخرا إلى الإقليم ولا ترتبط بروابط متينة تربطها بهذا الإقليم.

14-4 وفي ما يتعلق بأصحاب البلاغ الذين يبلغ عددهم 21 شخصاً، تلاحظ اللجنة أن استبعادهم من استفتاء 1998 يعزى إلى كونهم لم يستوفوا شرط الفترة الزمنية المحددة وهي 10 سنوات من الإقامة المتواصلة. كما تلاحظ اللجنة أن عدم مشاركة واحد من بين أصحاب البلاغ في الاستفتاء القادم بسبب الفترة المحددة وهي 20 سنة من الإقامة المتواصلة، بينما يتمتع أصحاب البلاغ الآخرون البالغ عددهم 20 شخصا بحق التصويت في هذا الاستفتاء، 18 منهم على أساس معيار الإقامة واثنان آخران على أساس ولادتهما في كاليدونيا الجديدة، وليس لانتماءاتهم العرقية أو لأصولهم القومية أي علاقة في هذه الحالة بالذات.

14-5 وترى اللجنة، أولا وقبل كل شيء، أن الفترات الزمنية القصوى المحددة لا تتسم بطابع غير تناسبي بالنظر لطبيعة الاستفتاءات المعنية وهدفها، فيما يخص وضع أصحاب البلاغ، حيث يظهر جليا أن عدم مشاركتهم في الاستفتاء الأول لا تأثير لها، في هذه الحالة، وبالنسبة للأغلبية الساحقة منهم فيما يخص الاستفتاء النهائي.

14-6 كما ترى اللجنة أن كل فترة زمنية قصوى محددة وهي وسيلة تسمح بتقييم مدى قوة الارتباط بالإقليم، بحيث لا يسجل في كل استفتاء سوى المقيمين الذين تربطهم بالإقليم رابطة متينة. وترى اللجنة، في ما يتعلق بهذه القضية، أن الفرق في الفترات المحددة من اقتراع لآخر يرتبط بالموضوع الذي يطرحه كل استفتاء، وفي ما يخص الفترة المحددة ب‍ 20 سنة، بدلا من 10 سنوات بالنسبة للاستفتاء الأول، تُعتبر هذه الفترة مبررة على أساس الإطار الزمني لتقرير المصير، مع التأكيد من جانب آخر على أن هناك روابط أخرى قد روعيت في هذا الاقتراع.

14-7 وتذكّر اللجنة بأن معيار فترة الإقامة هو معيار غير تمييزي، فهي ترى، في ما يخص هذه القضية، أن الفترات الزمنية القصوى المحددة لاستفتاء عام 1998 والاستفتاءات التي ستجري اعتبارا من عام 2014 ليست مفرطة حيث إنها تندرج في إطار طبيعة هذه الاقتراعات وهدفها، أي عملية تقرير للمصير تشمل مشاركة أشخاص يثبتون أن لهم روابط كافية تربطهم بالإقليم الذي سيحدد الاستفتاء مستقبله. ويتبين فعلا أن هذه الفترات المحددة ليست غير متناسبة فيما يظهر بالنظر إلى أن عملية إنهاء للاستعمار تشمل مشاركة المقيمين الذين ساهموا، بقطع النظر عن انتماءاتهم العرقية أو السياسية، ولا يزالون يساهمون في بناء كاليدونيا الجديدة من خلال روابطهم المتينة بهذا الإقليم.

15- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تشكل انتهاكا للعهد.

[اعتمد باللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر في وقت لاحق بالعربية والصينية والروسية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) شهدت كاليدونيا الجديدة (وهي مجموعة جزر تقع جنوب غربي المحيط الهادئ، تبلغ مساحتهـا:

058 19 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها: 000 197 نسمة وعاصمتها نوميا) التي استعمرتها فرنسا سنة 1853، عدة تحولات مؤسسية. فبعد أن كانت إدارة شؤونها في يد حاكم، حصلت على مركز إقليم من أقاليم ما وراء البحار في إطار الدستور الفرنسي لعام 1946. ولقد مرَّ هذا الإقليم حتى سنة 1988، بمأزق قانوني بين منحه قدراً من الاستقلالية وإعادة فرض وصاية الدولة. واقترن هذا التطور، ابتداء من سنة 1984، بجو من العنف بين دعاة الاستقلال ومناهضيه. وأفضت وساطة السلطات الفرنسية، عام 1988، من أجل إعادة استتباب السلم المدني، من خلال "بعثة تحاور"، إلى إبرام اتفاق سياسي محلي وإلى استنتاجات مفادها أن "إجراء اقتراع بشأن تقرير المصير هو السبيل لتحديد مستقبل كاليدونيا الجديدة (...). وستعرض أحكام هذا الاتفاق على الشعب الفرنسي للتصديق عليه عن طريق الاستفتاء." وكان همّ المفاوضين تلافي الوقوع مجددا في تجربة الاستفتاء المحلي السابق بشأن تقرير المصير الذي نُظم سنة 1987. إذ أفضى هذا الاستفتاء إلى حدوث مواجهة بين الطرفين، حول "السؤال القاطع" المتمثل في الحصول على الاستقلال أو البقاء في كنف الجمهورية الفرنسية، ونجم عن ذلك تجدد أعمال العنف الفتاكة، قبل أن يؤول على هذا النحو إلى الفشل السياسي الذريع. وعقب الاتفاق المعروف باتفاق ماتينيون المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1988، والمنبثق عن "بعثة التحاور"، طرحت الحكومة الفرنسية عملية تقرير المصير للاقتراع العام من خلال استفتاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وأفضى الأمر إلى إصدار القانون الانتخابي رقم 88-1028 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، والذي تضمن أحكاما تنظيمية وتحضيرية تتعلق بتقرير كاليدونيا الجديدة لمصيرها. وحدد القانون الانتخابي هذا الذي حظي بموافقة 57 في المائة من الأصوات المدلى بها، تنظيم اقتراع استفتائي في كاليدونيا الجديدة بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 1998. وأفضت فترة التعايش بين المجموعات سنة 1998 إلى مرحلة ثانية، تمثلت بما يعرف باتفاق نوميا. وتجسد هذا الأخير، باتفاق مشترك، في قرار إرجاء الأجل مرة أخرى ومواصلة المسار في إطار ميثاق جديد. وينطوي الاتفاق على اعتراف ب‍ "الظلال السوداء للفترة الاستعمارية"، كما يتوخى إنشاء كيان قانوني جديد بالنظر إلى الدستور الفرنسي. ويتضمن نقلا لا يستهان به لعدد من صلاحيات الدولة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة. وها هي كاليدونيا الجديدة تمارس في نهاية المطاف، وفقا لإجراءات تدريجية لا رجعة فيها، ولاية عامة في جميع الميادين، باستثناء القضاء، والنظام العام، والدفاع، والعملة، والجوانب الأساسية من الشؤون الخارجية. وقد يتسنى نقل هذه الصلاحيات الحكومية إلى كاليدونيا الجديدة، عقب هذه الفترة الانتقالية، وبعد موافقة السكان المعنيين. ويتضمن الاتفاق أيضا الاعتراف بالمواطنة في كاليدونيا الجديدة: "تشكل المواطنة أساس القيود المفروضة على جمهور الناخبين في ما يتعلق بالانتخابات المتصلة بمؤسسات البلد وفي ما يتعلق بالاستفتاء النهائي". ومن المزمع أن يدلي "مواطنو كاليدونيا الجديدة"، في أجل يتراوح بين 15 و20 عاما، بآرائهم في مسألة الحصول على الاستقلال، أو، في حال عدم تحقيق هذا الهدف، الإبقاء على الحكم الذاتي.

(2) النقطة 2-2 من اتفاق نوميا: "يقتصر جمهور الناخبين في الاستفتاءات المتعلقة بالتنظيم السياسي لكاليدونيا الجديدة، التي ستبدأ عقب المهلة المحددة لتطبيق هذا الاتفاق (البند 5) على الفئات التالية: الناخبون المدرجون في القوائم الانتخابية وقت إجراء الاستفتاءات المقررة في البند 5 الذين قبلت مشاركتهم في الاقتراع المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الانتخابات، أو الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة فيه، إضافة إلى الذين بإمكانهم إثبات أن انقطاعهم عن الإقامة في كاليدونيا الجديدة يرجع إلى أسباب مهنية أو عائلية، وكذلك الذين يقع مركز اهتماماتهم المادية والمعنوية في كاليدونيا الجديدة ممن لهم فيها مركز قانوني عرفي أو ممن ولدوا فيها، أو ممن تتركز مصالحهم المادية والمعنوية في كاليدونيا الجديدة ولم يولدوا فيها وهم من أب أو أم مولودين على أراضيها. كما يستطيع التصويت في تلك الاستفتاءات الشباب الذين بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات والمسجلون في القوائم الانتخابية ممن ولدوا قبل عام 1988 وكانت كاليدونيا الجديدة هي محل إقامتهم في الفترة من عام 1988 وعام 1998، أو ممن ولدوا بعد عام 1998 وكان أحد والديهم يستوفي الشروط اللازمة للتصويت في اقتراع نهاية عام 1998، أو ممن يمكن أن تنطبق عليهم تلك الشروط. ويستطيع التصويت كذلك في تلك الاستفتاءات من يثبتوا في عام 2013 إقامتهم إقامة دائمة في كاليدونيا الجديدة لمدة عشرين عاما".

(3) الأحكام الصادرة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بخصوص التماس السيد جان إتيين أنطونين وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بخصوص التماسات كل من السيد ألان بويسو، والسيدة جوسلين بيري شميت، والسيدة صوفي بيستون ديماري، والسيدة ميشيل غارلان فيليزو، والسيد جان فيليزون والسيدة مونيك كيرو فاليو، والسيد تييري شميت، وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بخصوص التماسات كل من السيد فرانسوا أوبير، والآنسة ماري هيلين جيلو، والسيد فرانك غواش، والسيدة فرانسين غيلو كيرافيك، والسيد ألبير كيرافيك، والآنسة أودري كيرافيك، والآنسة كارول كيرافيك، والسيدة ساندرين كيرافيك أوبير، والسيد كريستوف ماسياس، والسيد جان لوي ماسياس، والسيدة مارتين باري ماسياس، والسيد بول بيشون، والسيدة ساندرين تاستي.

(4) عملا بأحكام المادة لام-11 من القانون الانتخابي الفرنسي، تتضمن ممارسة حق التصويت التسجيل في قائمة انتخابية، إما في بلدة الإقامة الحقيقية، بغض النظر عن مدة الإقامة، أو في بلدة الإقامة الفعلية منذ 6 أشهر.

(5) الكاناك: مجموعة ميلانيزية يعود تواجدها في كاليدونيا الجديدة إلى حوالي 4000 عام.

(6) الكلدوش: سكان من أصل أوروبي استقروا في كاليدونيا الجديدة منذ استعمارها عام 1853.

(7) تفيد المعلومات الجزئية التي قدمها أصحاب البلاغ أن 34 في المائة من جملة 000 197 نسمة في كاليدونيا الجديدة من أصل أوروبي (بمن فيهم الكالدوش)، و3 في المائة من أصل بولينيزي، و9 في المائة من أصل واليسي، و4 في المائة من أصل آسيوي.

(8) البندان (د) و(ه‍) من المادة 218 من القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999.

(9) البندان (ه‍) و(و) من المادة 218 من القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999.

(10) البندان (ه‍ ( و(و) من المادة 218 من القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999.

(11) يحيل أصحاب البلاغ إلى المرجع التالي: مجموعة الوثائق الصادرة عن اللجنة ، 1981-1982، المجلد 1، CCPR/3 . وفي الواقع، لا يتعلق الأمر، كما تبرزه الدولة الطرف فيما يلي (الفقرتان 8- 26 و8- 27)، بموقف اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وإنما بموقف فردي أعرب عنه أحد أعضائها أثناء جلسة نظر خلالها في تقرير بربادوس. وفي ذلك الوقت، لم تكن اللجنة تعتمد تعليقات ختامية.

(12) سمي ساحل الصومال الفرنسي، الذي استعمرته فرنسا سنة 1898، بأرض عفار وعيسى سنة 1967، وحصل على استقلاله فأصبح جمهورية جيبوتي في 27 حزيران/يونيه 1977.

(13) التعليق العام رقم 25(57) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 6: "[...] يجب، حيثما أقرت المساهمة المباشرة للمواطنين، ألا يميز بين المواطنين على الأسس المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 وألا تفرض عليهم قيود غير معقولة " .

(14) رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية إبراهيما غايي ، 3 نيسان/أبريل 1989.

(15) المحامي العام الأول في محكمة النقض: تتكون النيابة العامة التابعة لمحكمة النقض من قضاة يحملون لقب المدعين العامين. ويُطلب منهم، بصفتهم شخصية، إبداء آرائهم، بكل حرية ودون تحيز، في ملابسات الحالة ومصادر القانون المطبقة، وكذلك إبداء آرائهم في الحلول التي يتطلبها النزاع المعروض على القضاء، وذلك حسب ما يمليه عليهم ضميرهم. ويضطلع المحامي العام الأول الذي يأتي في الصدارة، بمسؤولية محددة في البث في الأمور أمام دوائر المحكمة عندما تعقد في جلسات عامة نظرا لأهمية مسألة المبدأ الذي تبث فيه المحكمة.

(16) مجموعة الوثائق الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 1981 - 1982 الجزء الأول، CCPR/3 ، الدورة 256، 24 آذار/مارس 1981، الصفحة 71، الفقرة 9.

(17) CCPR/C/SR.823 و SR.825 و SR.826 .

(18) 12 تموز/يوليه 1996، CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 .

(19) التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 27 (67)، الفقرة 2 "والتقييدات المسموح بها، التي يمكن فرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة 12، يجب ألا تبطل مبدأ حرية التنقل"؛ والفقرة 5: "وينطبق الحق في حرية التنقل على إقليم الدولة المعنية كله، بما في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية"؛ والفقرة 8: "لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد".

(20) 26 في المائة من سكان كاليدونيا الجديدة: 4 في المائة من أصل أوروبي، و9 في المائة من أصل واليزي وفوتيني، و3 في المائة من أصل بولينيزي، و4 في المائة من أصل أسيوي، و6 في المائة من أصول أخرى. وحسب المحامي العام الأول في محكمة النقض، في عام 1996، يأتي توزيع سكان كاليدونيا الجديدة على النحو التالي: 33 في المائة من الأوروبيين، و44 من الميلانيزيين، و22 في المائة تشكلها فئات أخرى.

(21) البلاغ رقم 35/1978 شيرين عمر الدين جفرا و19 امرأة أخرى من موريشيوس (الفقرة 9-5).

(22) البلاغ رقم 500/1992 ج. ديبرسزني ضد هولندا، والبلاغ رقم 44/1979 ألبا بييترارويا بالنيابة عن روساريو بييترارويا سابالا ضد أوروغواي ؛ والتعليق العام رقم 18 الخاص بالمادة 25 (الدورة السابعة والخمسون، 1996)، الفقرات 4 و10 و11 و14.

(23) القانون الدستوري رقم (98-610) الصادر في 20 تموز/يوليه 1998، حيث تُـعرف المادة 76 شروط المشاركة في اقتراع عام 1998. يتكون الكونغرس من الجمعية الوطنية ومجلس النواب لتعديل الدستور، طبقا للمادة 89 من دستور 4 تشرين الأول/أكتوبر 1958.

(24) القانون الأساسي رقم (99-209) الصادر في آذار/مارس 1999، حيث تحدد المادة 218 شروط المشاركة في الاقتراعات اعتباراً من عام 2014.

(25) مع أن أصحاب البلاغ قد أشاروا إلى أنهم غير قادرين على إعطاء إيضاحات عن أعداد هؤلاء المقيمين من بين 7.67 في المائة من الناخبين المستبعدين .

حاء حاء- البلاغ رقم 946/2000، باتيرا ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد ل. ب.

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ وابنه

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ : 17 أيار/مايو 1999 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 946/2000، الذي قدمه السيد ل. ب. إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رفائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي اشترك في التوقيع عليه عضوا اللجنة السيد نيسوكي أندو والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي. الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- إن صاحب البلاغ هو ل. ب.، وهو مواطن تشيكي يدعي أنه وقع هو وابنه ضحيّتي انتهاك من قبل الجمهورية التشيكية (1) لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 17، والفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ رجل أعمال وممثل رئيسي للمنظمة غير الحكومية "العدالة من أجل الأطفال" وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الوساطة الأسرية وله ابن وُلد عام 1989. ومنذ أن انفصل عن زوجته وأم ابنه، السيدة ر.ب. في آذار/مارس 1991، ظلت حضانة ابنهما من حق الأم وحدها، ولم يكن من حقه الاتصال بابنه بانتظام.

2-2 وبموجب حكم مبدئي أصدرته المحكمة الإقليمية لغرب براغ في 12 تموز/يوليه 1993 وأُقرّ في حكم مبدئي آخر صدر عن المحكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، حصل صاحب البلاغ على الحق في الالتقاء بابنه مرة كل أسبوعين من يوم السبت صباحاً إلى يوم الأحد مساءً. بيد أن السيدة ر.ب. لم تمتثل للحكمين ورفضت أن يلتقي صاحب البلاغ بابنه بانتظام منذ ذلك الوقت. والفترة الوحيدة التي سُمح فيها لصاحب البلاغ بالالتقاء بابنه كـانت في عامـي 1994 و1995 حيث كانت اللقاءات تتم بشكل غير منتظم، بل وتحت إشراف أحد أفراد أسرة السيدة ر.ب. أو موظفي أمن مسلحين. وقد فرضت غرامات على السيدة ر.ب. مراراً وتكراراً لرفضها الامتثال لحكمي المحكمة.

2-3 وفي عام 1994، أقام صاحب البلاغ دعوى جنائية ضدها لعدم امتثالها لحكمي المحكمة المذكورين، وذلك وفقاً للفقرة 171 من المادة 3 من القانون الجنائي رقم 140/1961. ونظرت في القضية محكمة أوكرسني سود أوستي ناد لابيم، ولم يكن قد تم البت فيها وقت توجيه صاحب البلاغ رسالته إلى اللجنة في 9 شباط/فبراير 2002.

2-4 وفي وقت لاحق، وجّه صاحب البلاغ اتهامات جنائية جديدة ضد السيدة ر.ب. لعدم امتثالها لأحكام مبدئية أخرى حصل بموجبها على حق الالتقاء بابنه في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى آب/أغسطس 1998. وظلت القضية معلقة لمدة عامين من 11 كانون الثاني/يناير 1999 إلى 14 شباط/فبراير 2001 عندما انسحب القاضي من القضية في نهاية الأمر. ورفض القاضي الجديد التهم التي وجهت إلى السيدة ر.ب. إلا أن صاحب البلاغ يزعم أن هذا القرار لم يرسل إلى الطرفين وفقاً للقانون، وأنه لم يدخل من ثم حيز النفاذ. وقد رفضت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية.

2-5 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، أدانت المحكمة الإقليمية في مدينة كلادنو السيدة ر.ب. بارتكاب ثلاثة أفعال جنائية ذات صلة بقضية حضانة الطفل. وقد استؤنف هذا الحكم، ولكن قُبيل صدور حكم محكمة الاستئناف، حصلت السيدة ر.ب. بصدد اثنين من الأفعال الجنائية، بينما لم يُبتّ في الفعل الجنائي الثالث الذي سقط في نهاية الأمر بفعل التقادم. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قدم صاحب البلاغ شكوى دستورية رفضت على أساس أنه لم يكن طرفاً في القضية الجنائية.

2-6 وفي شهادة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 1992، أفاد الدكتور ي.ك. وهو أخصائي لدى المحكمة، والدكتور ي.ب.، بأن زوجة صاحب البلاغ تعاني من اضطرابات عقلية في نمو شخصيتها. وجاء في شهادة أخرى صادرة عن الدكتور ي.ج. والدكتور ح.د. في 11 أيار/مايو 1993 أن عدم سماح زوجة صاحب البلاغ بأن تكون هناك اتصالات بين الأب والابن إنما يضر بمصلحة ابنهما. وتم تأييد هاتين الشهادتين بشهادتين أخريين صدرتا عن أخصائي لدى المحكمة هو الدكتور ف.ف.، بتاريخ 14 أيار/مايو 1995 و15 نيسان/أبريل 1997.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن حقوقه وحقوق ابنه في حماية حياتهما الأسرية قد انتهكت، بما في ذلك حقه في الالتقاء بابنه بانتظام.

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أن السلطات التشيكية قد رفضت العمل بأحكام المحكمة التي أجازت لـه الالتقاء بابنه بانتظام، وأن هذا يمثل انتهاكاً لحقه وحق ابنه في حماية حياتهما الأسرية بموجب المادة 17، وحقه في الانتصاف الفعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، بمذكرة شفهية مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تعتبر أن البلاغ غير مقبول لأن سبل الانتصاف الداخلية لم تستنفد ولأنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

4-2 ففيما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطرف بأن إجراءات الطلاق بين صاحب البلاغ وزوجته، التي بدأت في عام 1989، لا تزال قائمة وأن حضانة ابنهما تخضع من ثم لقرارات مؤقتة. ويصل الآن حجم ملفات قضية الطلاق المحتفظ بها لدى المحكمة إلى عدة آلاف من الصفحات.

4-3 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد وجّه تهماً جنائية ضد السيدة ر.ب. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بدعوى أنها أعاقت تنفيذ حكم صدر من المحكمة، وذلك عملاً بالفقرة 3 من المادة 171 من القانون الجنائي رقم 140/1961.

4-4 وفي 16 أيلول/سبتمبر 1997، عقدت جلسة أمام المحكمة المحلية في مدينة أوستي. وتفيد محاضر هذه الجلسة بأن صاحب البلاغ قد طلب، بعد انتهاء ممثل الإدعاء من مرافعته، معلومات عن حقوقه الإجرائية. وقد نصحه القاضي بقراءة قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 141/1961، المادة 43. ورفض صاحب البلاغ القيام بذلك، واحتج بأن القاضي والمدعى العام وجميع الوكلاء في مكتب المدعى العام المحلي متحيزون ضده. وأبلغ المحكمة أيضاً بأنه وجّه تهماً جنائية ضد القاضي. وفي 19 أيلول/سبتمبر 1997، قررت المحكمة عدم تجريد القاضي من أهلية النظر في القضية بدعوى التحيز. وقد طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم بتقديم شكوى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة أوستي ناد لابرن، التي رفضت الشكوى في 23 آذار/مارس 2000. وحُدد موعد عقد الجلسة التالية للنظر في القضية الجنائية في 23 شباط/فبراير 2001، ولكن القضية لا تزال معلقة.

4-5 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1994، وجّه صاحب البلاغ مرة أخرى تهماً جنائية ضد السيدة ر.ب. عملاً بالمادة 237 من القانون الجنائي بدعوى ارتكابها جريمة التعسّف في اغتصاب حقوقه.

4-6 بيد أن الشرطة قررت، في 30 حزيران/يونيه 1995، عدم متابعة هذه القضية. ورفض المدعى العام في مدينة أوسيت ناد لابم الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن قرار الشرطة، وذلك في قرار اتخذه وفقاً للمادة 148، الفقرة 1(ج)، من قانون الإجراءات الجنائية.

4-7 ووجه المدعى العام تهماً جنائية منفصلة إلى السيدة ر.ب. في المحكمة المحلية بمدينة أوستي ناد لابم، بدعوى أنها أعاقت تنفيذ حكم صادر عن المحكمة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 171 من القانون الجنائي. وعقدت الجلسة في 13 أيار/مايو وفي 17 آب/أغسطس 1999 حيث أدلى كل من صاحب البلاغ وزوجته بأقوالهما. وأرجئت المحاكمة بعد ذلك لجمع المزيد من الأدلة. وطلب القاضي الحصول على بعض المستندات التي كانت لدى المحكمة الإقليمية، ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها لأن الملف كان قد أرسل في هذه الأثناء إلى المحكمة العليا بصدد الاستئناف الذي رفعه صاحب البلاغ. وأرجئت الجلسة التالية أيضاً لجمع أدلة إضافية بعدما طلب محامي السيدة ر.ب. تضمين الأدلة رأي خبير بشأن ابنهما. ولا تزال القضية قائمة.

4-8 وأقام المدعى العام قضية جنائية أخرى ضد السيدة ر.ب. على أساس التهم الجنائية التي وجهّها إليها صاحب البلاغ. على أن المحقق قرر عدم مواصلة الإجراءات بناءً على رأي أخصائي في علم النفس الإكلينيكي ذكر فيه أن ابن صاحب البلاغ مصر تماماً على رأيه ويرفض قضاء الوقت مع صاحب البلاغ وفقاً لما حكمت به المحكمة.

4-9 وقد تظلم صاحب البلاغ من قرار المحقق. وفي 5 نيسان/أبريل 2000، رفض المدعى العام شكواه لكونها لا تقوم على أي أساس من الصحة، عملاً بالفقرة 1(أ) من المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-10 وطلب صاحب البلاغ إعادة النظر في هذا القرار، ولكن إجراء الشكوى قد أوقف في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 بحجة أنه غير قائم على أية أسس قانونية.

4-11 وقدم صاحب البلاغ ما مجموعه ثماني شكاوى دستورية، رفضت منها سبع شكاوى بدعوى أنها تفتقر على نحو واضح لأي أساس من الصحة. وتتعلق الشكاوى بحدوث انتهاكات مزعومة للحق في الحماية القضائية. وفي اثنتين من الشكاوى الدستورية، تظلم صاحب البلاغ من الغرامة التي فرضت عليه لتفوهه بكلمات يتهجّم فيها على أحد القضاة. وفي شكوى أخرى، طلب فرض غرامة على السيدة ر.ب.، وفي شكوى أخرى أيضا، تظلم من قرار مفتش الشرطة بعدم إقامة دعوى جنائية. وفي اثنتين من الشكاوى، طالب صاحب البلاغ بإلغاء حكم أصدرته محكمة إقليمية، وقرار أصدرته المحكمة الدستورية، كما طلب في شكوى أخرى معلومات إضافية لتقديم التماسه. أما الشكوى الدستورية الوحيدة التي لم ترفض كغيرها بحجة أنه من الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة، فلم تنظر فيها المحكمة الدستورية لأنها لم تكن تشكل إجراءً سليماً لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، وإنما كانت مجرد شكوى من الإجراءات التي اتخذت في مكتب المدعى العام وطلباً لاتخاذ ترتيبات أولية.

4-12 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأن الشكاوى الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ تتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يُحتج بها أمام اللجنة، وأنه ينبغي من ثم اعتبار البلاغ غير مقبول لأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

4-13 وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة الطرف أن المس تندات التي قدمها صاحب البلاغ لا تكشف عن حدوث تدخل تعسفي أو غير قانوني من جانب السلطات التشيكية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

4-14 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، وفيما يخص المادة 17، تؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أنها لم تتدخل قط تدخلاً تعسفياً أو غير قانوني في حقوق صاحب البلاغ بالمعنى المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، وأن جميع إجراءات وأحكام المحاكم بكافة درجاتها قد امتثلت للقواعد الإجرائية المنصوص عليـه في القانون التشيكي. وتشير إلى أن الالتماسات والدعاوى العديدة التي قدمها صاحب البلاغ قد أسفرت عن حدوث تأخير كبير في الفصل في مسألة الطلاق وحضانة ابنه. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فقد اتهم صاحب البلاغ بالتحيّز جميع السلطات المعنية بتسوية مشاكله العائلية، بما في ذلك، قيامه بتوجيه تهم جنائية ضد المحققين ووكلاء النيابة والقضاة فضلا عن تلك التهم تلك التي وجهها ضد حمويه السابقين وغيرهما من الأشخاص الذين تربطهم صلة بالسيدة ر.ب.

4-15 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الفقرة 3(أ) و(ج) من المادة 2 من العهد قد انتهكت، تزعم الدولة الطرف أن البلاغ يخرج عن نطاق هذه الفقرة.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2002. ويزعم أن الدولة الطرف قد عرضت الوقائع على غير حقيقتها بعدة طرق. فهي تجنبت، كما يقول، جوهر القضية، وهو حرمانه من الالتقاء بابنه على مدى 11 عاماً، فضلاً عن أن السلطات التشيكية قد أهملت حماية حقوقه كأب إذ لم تجر تحقيقات ملائمة في ادعاءاته الجنائية.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية لأنه لم يحتج بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الشكاوى الدستورية التي قدمها، يشير صاحب البلاغ إلى أنه احتج بجوهر الحقوق المنصوص عليها في العهد في شكواه من أن الدولة الطرف لا توفر له الحماية من التدخل التعسفي في ح ياته الشخصية والعائلية وأنها لا تعمل على إنفاذ هذه الحماية بجميع الوسائل المتاحة.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن الالتماسات والشكاوى العديدة التي رفعها صاحب البلاغ إلى المحاكم قد أخَرَّت الإجراءات، يحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تخلط بين العلة والمعلول وأن السبب في تقديم هذه الالتماسات والشكاوى العديدة إنما يرجع إلى ما أبدته الدولة الطرف من تغاضٍ إزاء السلوك الإجرائي الذي سلكته السيدة ر.ب.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن التهمة الجنائية الوحيدة التي وجهها ضد أي من جدّي ابنه هي تلك التي وجهها ضد والدة السيدة ر.ب. لأنها قيّدت حقوقه الأبوية واعتدت عليه لفظياً وبدنياً. وأفاد بأنه وجّه تهماً أيضا ضد الزوج الجديد للجدة، الذي هدد بقتله ولم يعاقب على ما ألحقه به من أذى بدني في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

5-5 ويقول صاحب البلاغ إن المادة 1 من القانون الجنائي تقضي بأن توجّه الإجراءات الجنائية نحو تعزيز سيادة القانون واستباق الأفعال الجنائية ومنع ارتكابها. وهو يعتبر أن هذه المادة من القانون تفرض على الدولة الطرف التزاماً باتخاذ إجراءات لوقف انتهاك حقوقه في الحضانة ومنع مواصلة انتهاك هذه الحقوق. ويشدد صاحب البلاغ على أنه أقام دعاوى جنائية ضد السيدة ر.ب. لا لأنه يعتقد بضرورة حبسها، بل لأن إجراء إيداعها السجن قد يقنعها بالتخلي عن رفضها الآثم لحقوقه في الحضانة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تثبتت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بمعيار المقبولية المنصوص عليـه في الفقرة 2(ب) من المادة 5، تزعم الدولة الطرف أن الشكاوى الدستورية التي رفعها صاحب البلاغ تتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي احتج بها أمام اللجنة وأنه لم يستنفد من ثم سبل الانتصاف الداخلية. وفي حين أنه ليس هناك ما يوضح بالضبط طابع هذه الإجراءات، تلاحظ اللجنة أن إجراءات الطلاق وحقوق الحضانة قد استمرت لمدة 13 عاماً دون أن يتخذ بشأنها قرار نهائي (2) . وفي حين أن تأخر الإجراءات يمكن أن يعزى إلى صاحب البلاغ إلى حد ما، فإن اللجنة تستنتج، مع مراعاة جميع ملابسات القضية، أن تطبيق سبل الانتصاف قد طال إلى حد غير مقبول (3) بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ادعى أيضاً في شكاواه أن حقوق ابنه قد انتهكت. ولكن بما أنه لا يدعي تمثيل ابنه، فإن اللجنة تستنتج أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وقد أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ لم يكشف عن حدوث أي تدخل تعسفي أو غير قانوني من جانب السلطات التشيكية بالمعني المنصوص عليه في المادة 17 من العهد. ومع ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، أن بلاغه يثير قضايا بموجب المادة 17 من العهد حيث زعم أن الدولة الطرف قد أهملت حماية حقه في الالتقاء بابنه. ولذلك تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير قضايا تندرج في إطار المادة 17 مقترنة بالمادة 2 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 17، تشير اللجنة إلى ما ادعته الدولة الطرف من أنه ليست هناك وثائق تدل على أنها تدخلت بشكل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الأسرية لصاحب لبلاغ، وأن أحكام المحاكم بجميع درجاتها قد امتثلت للقواعد الإجرائية المنصوص عليه في القانون، وأن التأخر في الفصل في إجراءات الطلاق والحضانة يرجع إلى الالتماسات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ. إلا أن البلاغ الحالي لا يستند إلى الفقرة 1 من المادة 17 من العهد فحسب، بل إنه يستند أيضاً إلى الفقرة 2 من هذه المادة التي تنص على أن لكل فرد الحق في أن توفر لـه الحماية التي يكلفها القانون من التدخل في حياته الشخصية والعائلية أو الاعتداء عليها.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن المادة 17 تشمل عموماً تأمين حماية فعالة لحق كلا الأبوين في الاتصال بانتظام بأطفالهما القصر. وبينما قد تكون هناك ظروف استثنائية تحتم وقف الاتصال هذا لصالح الطفل ولا يمكن اعتبارها غير مشروعة أو تعسفية، إلا أن المحاكم المحلية في الدولة الطرف قد حكمت في هذه القضية بضرورة الإبقاء على هذا الاتصال. ولذلك تتمثل القضية المطروحة على اللجنة في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أمَّنت لصاحب البلاغ حماية فعالة لحقه في الالتقاء بابنه وفقاً للأحكام التي أصدرتها المحاكم في الدولة الطرف.

7-4 وبالرغم من أن المحاكم قد فرضت على زوجة صاحب البلاغ مراراً وتكراراً غرامات بسبب عدم امتثالها للأوامر المبدئية الصادرة عنها لتنظيم سبل التقاء صاحب البلاغ بابنه، فلم يتم إنفاذ هذه الغرامات بالكامل ولم يستعض عنها بتدابير أخرى تكفل مراعاة حقوق صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، ومع مراعاة التأخر الشديد في جميع مراحل الإجراءات، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، مقترنة بالفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد، لم تحظ بحماية فعالة. لذلك، وبناء عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 17 مقترنة بالمادة 2 من العهد.

8- ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تدابير تؤمن سرعة تنفيذ أوامر المحكمة بشأن الاتصال بين صاحب البلاغ وابنه. كما أن عليها التزاماً بالعمل على منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وبما أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقرر ما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آرائها هذه.

]اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.[

الحواشي

(1) صدقت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية على البروتوكول الاختياري في آذار/مارس 1991، ولكن الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية زالت من الوجود في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي 22 شباط/فبراير 1993، أخطرت الجمهورية التشيكية بأنها خلفت الجمهورية الاتحادية كطرف في العهد والبروتوكول الاختياري.

(2) انظر القضية رقم 514/1992، Fei v. Colombia، الفقرة 8-4، الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 1995.

(3) انظر أيضاً القضية رقم 417/1990، Balaguer v. Spain، الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 1994.

تذييل

رأي فردي أبداه عضوا اللجنة السيد نيسوكي أندو والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

رغم أنني أوافق على قبول البلاغ على أساس الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فلا يسعني أن أشاطر اللجنة رأيها بأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 مقترنة بالمادة 3 من العهد قد انتهكت.

فأنا أرى، أولاً، أن الحكم المنصوص عليه في المادة 1، لا يكفل، للأب المنفصـل عن زوجته، "حقاً مطلقاً" في الالتقاء بابنه عندما يكون الابن في حضانة الأم. وينبغي للجنة الرجوع إلى الآراء التي اعتمدتها بشأن البلاغ رقم 201/1985 (هندريكس ضد هولندا) حيث اعتبرت أن الحالة نفسها أو حالة مماثلة تثير قضايا في إطار المادة 23.

ثانياً، تستنتج اللجنة فيما يبدو أن صاحب البلاغ لم يحظ "بحماية فعالة" على النحو المنصوص عليه في المادتين 17 و2 (الفقرة 7-4). بيد أنني اعتبر أن الدولة الطرف قد فعلت ما كان بوسعها. فبموجب حكم مبدئي صدر عن المحكمة الإقليمية لغرب براغ في 12 تموز/يوليه 1993 وتم إقراره في حكم مبدئي آخر صدر عن المحكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، حصل صاحب البلاغ على الحق في الالتقاء بابنه مرة كل أسبوعين. وبالفعل، أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الالتقاء بابنه خلال عامي 1994 و1995، وإن تم ذلك بشكل غير منتظم وتحت إشراف أحد أفراد أسرة الأم أو موظفي أمن مسلحين (الفقرة 2-2). ولاحقاً، وجه المدعى العام تهماً جنائية إلى الأم لعدم امتثالها لقرار المحكمة (الفقرة 4-6). وبالإضافة إلى ذلك، وجه المدعى العام تهماً جنائية إلى الأم على أساس التهم الجنائية التي كان صاحب البلاغ قد وجّهها بنفسه (الفقرة 4-7). ومن الواضح أن الأم قد تعرضت مراراً وتكراراً لغرامات فرضت عليها (الفقرة 2-2).

ثالثاً، مع أنني لا أفهم رفض الأم المتعنت لأن يلتقي الأب بابنه، فإنني أحيط علماً بما ذكره أخصائي في علم النفس الإكلينيكي، أثناء الإجراء المتخذ بصدد التهم الجنائية الأخرى الوارد ذكرها أعلاه، عن شدة تمسك الابن بآرائه ورفضه قضاء الوقت مع أبيه وفقاً لما أمرت به المحكمة (الفقرة 4-7). وحيث إن الابن كان قد تجاوز العاشرة من العمر وأنه يُفترض بالتالي أن يكون قادراً على أن يحكم على الأمور بنفسه، وإن الأب لم يبد أي تعليق بشأن هذه النقطة بالذات، فإنني أعتقد أن على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب ل رغبة الابن. وما أود أن أشدد عليه في هذا الصدد هو أن "مصلحة الطفل الفضلى" هي أكثر ما يهم في هذه القضية وأن المحاكم التشيكية لا بدّ وأن تكون لديها مواد ملموسة للفصل في المسألة، في حين أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنة بمواد كافية تثبت عكس ما توصلت إليه المحاكم من أحكام. وعلى أية حال، فقد استقر قضاء اللجنة على أنه ليس لها هي، بل للمحاكم المحلية المختصة، أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية ما إلا إذا كان هذا التقييم متحيزاً أو إذا انطوى على حرمان من العدالة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.

وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد قصرت في توفير الحماية بجميـع الوسائل المتاحة (الفقرة 5-3)، وتذكر اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً بتزويد صاحب البلاغ بوسيلة انتصاف فعالة يجب أن تشمل تدابير تكفل سرعة تنفيذ أوامر المحكمة بشأن اتصال الأب بابنه (الفقرة 8). إلا أنه بالنظر إلى الطابع المحدد للمسائل الأسرية بوجه عام والظروف الخاصة لهذه القضية، لا بد لي أن أعترف بأن سبيل الانتصاف القضائي لا يفضي إلى تسوية جميع المسائل وأن هناك حدوداً معينة لا يمكن ولا ينبغي لـه تعديها. ولذلك يصعب توقع أن يكون بوسع الدولة الطرف القيام بأكثر مما قامت به فعلاً.

طاء طاء- البلاغ رقم 965/2000، كراكورت ضد النمسا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد ممتاز كراكورت (يمثله محام، الدكتور إرنست أيبلتاور)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ تقديم البلاغ : 13 كانون الأول/ديسمبر 2000 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 4 نيسان/أبريل 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 965/2000 الذي قدمه السيد ممتاز كراكورت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شييرر، السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي واحد اشترك في التوقيع عليه عضوا اللجنة السير نايجل رودلي والسيد مارتن شاينين.

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- إن صاحب البلاغ، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، هو ممتاز كراكورت، مواطن تركي، ولد في 15 حزيران/يونيه 1962. ويدعي أنه ضحية انتهاك جمهورية النمسا للمادة 26 من العهد. ويمثله محام.

2- وقد قدمت الدولة الطرف تحفظين وثيقي الصلة بالموضوع يؤثران على النظر في هذه القضية. فعند التصديق على العهد في 10 أيلول/سبتمبر 1978، أبدت الدولة الطرف تحفظاً يفيد، في جملة أمور، بما يلي: "تفسر المادة 26 بأنها تعني أنها لا تستثني معاملة المواطنين النمساويين معاملة مختلفة عن الأجانب، وهو ما تجيزه أيضاً الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1) . وعند التصديق على البروتوكول الاختياري في 10 كانون الأول/ديسمبر 1987، أبدت الدولة الطرف تحفظاً يقول: "على أن يكون مفهوماً، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من العهد لن تنظر في أي بلاغ يقدمه فرد ما إلا بعد التأكد من أن المسألة ذاتها لم تكن بالفعل محل دراسة من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

3-1 يحمل صاحب البلاغ الجنسية التركية (فقط)، ولكن لديه تصريح إقامة لا محدود في النمسا. وهو موظف في "الرابطة من أجل مساعدة الأجانب" في لينز التي توظف 10 أشخاص في المجموع. وفي 24 أيار/مايو 1994، جرى انتخاب لعضوية مجلس عمل الرابطة (Betriebsrat)، الذي له حقوق وعليه مسؤوليات بموجب القانون لتعزيز مصالح الموظفين والإشراف على الامتثال لشروط العمل. وكان صاحب البلاغ يستوفي الشرطين القانونيين الرسميين اللذين يقضيان بأن يكون الشخص قد تجاوز سن 19 سنة وأن تكون مدة عمله قد تعدت ستة شهور، فانتخب، هو وموظف آخر، السيد فلاديمير بولاك، لشغل المقعدين الشاغرين في مجلس العمل.

3-2 وفي 1 تموز/يوليه 1994، قدم السيد بولاك طلباً إلى المحكمة الإقليمية في لينز لإلغاء انتخاب صاحب البلاغ بدعوى أن ليس له حق الترشيح في مجلس العمل. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1994، وافقت المحكمة على طلبه على أساس أن قانون العمـل ذا الصلــة، أي المــادة 53(1) مـن قانــون العـلاقات المهنيــة (Arbeitsverfassungsgesetz)، يقصر حق الترشح لعضوية مجالس العمل هذه على المواطنين النمساويين أو على رعايا الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبما أن صاحب البلاغ لا يستوفي أياً من هذين المعيارين، فلم يكن مؤهلاً للترشح لمجلس العمل.

3-3 وفي 15 آذار/مارس 1995، رفضت محكمة الاستئناف في لينز استئناف صاحب البلاغ وأكدت قرار المحكمة الأدنى درجة. وصرحت أيضاً بأن المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُنتهك لأنه لم يتم التعدي على الحق في الانضمام إلى نقابة العمال. وفي 21 نيسان/أبريل 1995، استأنف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا وطلب أن تراجع المادة 53(1) من القانون (بما في ذلك بالنسبة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) مراجعة دستورية من جانب المحكمة الدستورية.

3-4 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، بحثت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ ورفضت طلبه بإجراء مراجعة دستورية. واعتبرت أن مجلس العمل ليس "رابطة" بالمعنى المنصوص عليه في المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ذلك أنه رابطة مؤسسة على أساس طوعي وخاص، وإنما القانون هو الذي يحدد تنظيمه ووظائفه، وهو مماثل لغرفة تجارية. كما أن موظفيه، بوصفهم هذا، ليسوا رابطة مستقلة لأنهم لا يكونون مجموعة من الأشخاص المرتبطين ببعضهم ارتباطاً طوعياً. أما فيما يتعلق بحجج التمييز ضد الأجانب، فقد اعتبرت المحكمة، بالرجوع إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الفرق في المعاملة بين المواطنين النمساويين والأجانب مبرر، سواء في إطار الفوارق التي تقيمها المعاهدات الاقتصادية الأوروبية في مسائل العمل بين المواطنين وغير المواطنين، أو كذلك بالنظر إلى العلاقة الخاصة القائمة بين المواطنين والدولة التي ينتمون إليها. يضاف إلى ذلك أن مدة العضوية القانونية في مجلس العمل يمكن أن تكون محل نزاع لأن مدة إقامة الأجنبي يمكن أن تكون محدودة وأن تخضع لقرار إداري.

3-5 وفي 24 تموز/يوليه 1996، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1999، استنتجت الغرفة الثالثة للمحكمة، بأغلبية الأصوات، أن الطلب 32441/96 يفتقر بكل وضوح إلى أي أساس وأنه، بالتالي، غير مقبول. ورأت المحكمة أن مجلس العمل، بوصفه هيئة منتخبة تمارس وظائف تتمثل في مشاركة الموظفين في شؤون الرابطة، لا يجوز أن يعتبر بمثابة "جمعية" بالمعنى الوارد في المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الأحكام القانونية المعنية لا تتعارض مع أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

الشكوى

4-1 يزعم صاحب البلاغ أن المادة 53(1) من القانون والأحكام التي أصدرتها المحاكم في الدولة الطرف لتطبيق هذا الحكم تنتهك حقوقه الواردة في المادة 26 من العهد فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون والحماية من التمييز. ويشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى أن اللجنة قد توصلت في قضيتي ( بروكس ضد هولندا ) (2) وزوان دي فريز ضد هولندا (3) إلى استنتاجات مفادها أن التشريع المتعلق بمنع التمييز القائم على أساس الجنس قد انتهك. ويزعم صاحب البلاغ أن التفرقة الواردة في قانون الدولة الطرف بشأن أهلية الترشح لانتخابات مجالس العمل بين المواطنين النمساويين ومواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمواطنين الآخرين، ليس لها أي أساس منطقي أو موضوعي.

4-2 ويزعم صاحب البلاغ أنه عندما يحظى موظف ما بثقة زملاء موظفين لتمثيل مصالحهم في مجلس عمل بانتخابه عضواً في هذا المجلس، لا ينبغي أن يرفض خيارهم هذا بحكم القانون لأسباب لا تقوم على أي أساس آخر سوى الجنسية. ويحاجّ بأن ليس هناك ما يمكن أن يبرر افتراض القانون بأن المواطن النمساوي أو مواطن أحد الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية قادر على تمثيل مصالح الموظفين على نحو أفضل. كما أن القانون، وفقاً لصاحب البلاغ، لا يقصر استبعاد غير المواطنين على من ليس لديهم مثلاً تصريح إقامة صالح لمدة الولاية أو على الذين لا يتحدثون الألمانية بطلاقة، ومن ثم، فإن هذا الاستثناء استثناء واسع أكثر من اللازم. ويؤكد أنه لا ينبغي تفسير تحفظ الدولة الطرف على المادة 26 من العهد على أنه يضفي الشرعية على أية معاملة غير متساوية بين المواطنين وغير المواطنين.

4-3 أما فيما يتعلق بقضايا المقبولية، فيسلم صاحب البلاغ بتحفظ الدولة الطرف على المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ولكنه يجادل بأن ليس هناك ما ينفي اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في هذا البلاغ لأن المحكمة الأوروبية لم تنظر إلا في قضية "تكوين الجمعيات" بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولأنها لم تبحث قضيتي التمييز والمساواة أمام القانون. ويفيد صاحب البلاغ بأن ليس للمادة 26 من العهد ما يعادلها في الاتفاقية الأوروبية، وأنه ينبغي، من ثم، اعتبار البلاغ مقبولاً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ

5-1 تعترض الدولة الطرف، بالرسالتين المؤرختين 31 تموز/يوليه 2001 و14 آذار/مـارس 2002،على مقبولية البلاغ وعلى أسسه الموضوعية.

5-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تقول الدولة الطرف إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت بالفعل في القضية ذاتها، وأنه بحكم التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ليس للجنة أن تنظر في هذا البلاغ.

5-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تقدم الدولة الطرف ثلاث حجج لتعليل عدم انتهاك العهد. أولا، تصرح الدولة الطرف بأن هذا الادعاء يدخل، بمفهومه الصحيح، في إطار المادة 26 الواجب قراءتها جنباً إلى جنب المادة 25 لأن الحق في الانتخاب في مجالس العمل حق سياسي فـي إدارة الشؤون العامة بموجب المادة 25. بيد أن المادة 25، كما تم تأكيد ذلك في التعليق العام للجنة رقم 18، تعترف صراحة بحق الدول الأطراف في التفرقة على أساس الجنسية عند الاعتراف بهذا الحق. وعليه، لا يحول العهد دون قيام الدولة الطرف بمنح مواطنيها دون سواهم حق الاشتراك في إدارة الشؤون السياسية، ولهذا السبب وحده ينبغي رفض الادعاءات.

5-4 ثانياً، تقول الدولة الطرف إن تحفظها على المادة 26 من العهد لا يجيز للجنة النظر في البلاغ، وإنها استبعدت أي التزام بمعاملة المواطنين وغير المواطنين معاملة متساوية، فواءمت بذلك بين التزاماتها بموجب العهد والتزاماتها التي تتحملها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (انظر الفقرة 2 من المادة 1). وعليه، فإنه لا يقع عليها أي التزام بموجب المادة 26 بأن تمنح الأجانب أيضاً نفس المعاملة التي تمنحها للمواطنين، وليس لصاحب البلاغ أي حق بموجب المادة 26 في أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المواطنون النمساويون فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخاب في مجلس العمل.

5-5 ثالثاً، تقول الدولة الطرف إنه إذا توصلت اللجنة إلى دراسة المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت التفرقة في المعاملة بين صاحب البلاغ ومواطني النمسا/الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية مبررة، فستلاحظ أن هذه التفرقة قائمة على أسس معقولة وموضوعية. وتحاج الدولة الطرف بأن الامتيازات الممنوحة لمواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ناتجة عن التزام قانوني دولي تعاقدت الدولة الطرف عليه على أساس المعاملة بالمثل، ويتمثل هدفه المشروع في إلغاء فرق المعاملة بين العمال داخل حدود الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية/المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (4) للإفادة بأن الامتيازات الممنوحة لرعايا دول معينة بموجب اتفاق من اتفاقات القانون الدولي مباحة من زاوية المادة 26. وقد أفادت اللجنة في ملاحظاتها بأن إنشاء فئات مميزة من الأفراد المتمتعين بهذه الامتيازات على أساس المعاملة بالمثل يقوم على أسس معقولة وموضوعية.

5-6 وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصدرته محكمتها العليا في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 والذي أكد، بالاعتماد على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تبرير معاملة مواطني الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية معاملة تفضيلية، أن معاهدة الانضمام إلى الجماعة الأوروبية تشكل سبباً موضوعياً يبرر اختلاف الوضع القانوني للمواطنين النمساويين/مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومواطني بلدان أخرى.

5-7 وتشير الدولة الطرف في الختام إلى أن قضية معرفة ما إذا كان يحق للموظفين الأتراك الترشيح للانتخاب في مجالس العمل، كمسألة متعلقة بالقانون الأوروبي الواجب تطبيقه مباشرة، هي مسألة يفصل فيها حالياً أمام محكمة العدل الأوروبية (5) . وتشدد الدولة الطرف مع ذلك على أنه حتى إذا توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هذا الحق قائم، وهي نتيجة ستحقق الغرض المتوخى من الشكوى الراهنة المقدمة من صاحب البلاغ، فإن التفرقة الواردة في القانون الساري بين المواطنين النمساويين/مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين الآخرين تفرقة تظل لها مبررات موضوعية وتتمشى، من ثم مع المادة 26.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 يرفض صاحب البلاغ، في تصريحات مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2001، الحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

6-2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يشدد صاحب البلاغ على أن الطلب الذي قدمه إلى المحكمة الأوروبية يتعلق بالحق في تكوين جمعيات، وهو حق تحميه المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أن الطلب المقدم الآن طلب يتعلق بالتمييز والمساواة أمام القانون بموجب المادة 26 من العهد. وعليه، يزعم صاحب البلاغ، بالرجوع عموماً إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن المسألة المرفوعة الآن أمام اللجنة ليست "ذات المسألة" التي كانت مرفوعة سابقاً أمام المحكمة الأوروبية. وعلى أي حال، يصرح صاحب البلاغ بأن رفض البلاغ لافتقاره إلى أي أساس من الصحة لا يسمح باعتبار أنه تم "النظر" في المسألة، بالمعنى المنصوص عليه في تحفظ الدولة الطرف.

6-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يصرح صاحب البلاغ بأن المادة 25 غير ذات صلة بهذه القضية لكونها تتعلق بالشؤون العامة لا بقضايا تنظيم الهياكل المهنية في القطاع الخاص. وبما أن مجالس العمل تمثل موظفي مؤسسات القطاع الخاص تمثيلاً مركزياً، فليس هناك بُعد عام يمكن أن يدخل ضمن نطاق المادة 25 ولا ينبغي النظر في الشكوى إلا بموجب المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 26.

6-4 ويزعم صاحب البلاغ مرة أخرى أن المادة 26 تفرض على الدولة الطرف التزاماً عاماً بتجنب ممارسة التمييز ممارسة قانونية وعملية، ويصرح بأن ليست هناك أسس معقولة وموضوعية للتفرقة. وأن التفرقة المعقولة يمكن أن تتمثل لا في فرض حظر عام على مواطني بلدان أخرى غير النمسا/الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بل في منح من يمتلك منهم، مثل صاحب البلاغ، قدرات لغوية وقانونية كافية، حق الترشيح للانتخاب في مجالس العمل. ويقول إن مجرد وجود الحكم الذي اعتمده مجلس الجمعيات التابع للجماعة الاقتصادية الأوروبية والإجراءات المرفوعة حالياً أمام محكمة العدل الأوروبية تؤكد إشكالية التفرقة العامة الراهنة في ميدان العمل بين المواطنين النمساويين/مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين الآخرين الذين يؤدون نفس المهام في العمل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد تثبتت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد تثبتت اللجنة من أن سبل التظلم المحلية قد استنفدت.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن تحفظها على المادة 5 من البروتوكول الاختياري ينفي اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغ، تفيد اللجنة بأن ما ينبغي فهمه من مفهوم "المسألة ذاتها" بالمعنى الوارد به في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو أنه يشير إلى الشكوى ذاتها المتعلقة بانتهاك حق خاص يتمتع به نفس الفرد (6) . وفي هذه الحالة، يقدم صاحب البلاغ ادعاءات دقيقة بالتمييز واللامساواة أمام القانون، وهي ادعاءات لم تقدم، وما كان يمكن أن تقدم، إ لى الهيئات الأوروبية. وعليه، لا تعتبر اللجنة أن تحفظ الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري يمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7-5 وقد أحاطت اللجنة علماً بتحفظ الدولة الطرف على المادة 26، وهو تحفظ تفهم الدولة الطرف بموجبه هذه المادة على أنها "تعني أنها لا تستثنى معاملة المواطنين النمساويين معاملة مختلفة عن الأجانب، وهو ما تجيزه أيضا الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". وترى اللجنة، بالتالي، أنها لا تستطيع النظر في ذلك الجزء من البلاغ الذي يشير إلى أن هناك تفرقة ليس لها ما يبررها في قانون الدولة الطرف بين المواطنين النمساويين وصاحب البلاغ. بيد أن ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في الشكوى المتعلقة بالتفرقة الأخرى الواردة في قانون الدولة الطرف بين الأجانب الذين هم من مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبين الأجانب الآخرين الذين صاحب البلاغ واحد منهم. وفي هذا الصدد، تجد اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع بدون تأخير في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان، كما تقضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى تندرج في حقيقة الأمر في إطار المادة 25 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الحقوق التي تحميها هذه المادة حقوق تتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية العامة للدولة، وأنها لا تغطي مسائل العمل في القطاع الخاص مثل انتخاب موظف في لجنة عمل شركة خاصة. وتستنتج أن المادة 25، وأية آثار ضارة يمكن أن تترتب عليها بالنسبة لصاحب البلاغ، لا تنطبق على وقائع هذه الحالة.

8-3 وفيما يتعلق بتقدير مسألة التفرقة في ضوء المادة 26، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها الثابتة التي تفيد بأن أوجه التفرقة الواردة في قانون دولة من الدول الأطراف لا تتناقض جميعها مع هذا الحكم، إذا كانت مبررة على أسس معقولة وموضوعية (7) .

8-4 وفي هذه القضية، منحت الدولة الطرف صاحب البلاغ، وهو ليس من مواطني النمسا ولا من مواطني دولة من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حق العمل في أراضيها لفترة غير محدودة. والسؤال الذي يطرح بالتالي هو ذلك الذي يتعلق بمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب معقولة وموضوعية تبرر استثناء صاحب البلاغ - على أساس جنسيته فقط - من الاشتراك عن كثب وبشكل طبيعي في واقعة من وقائع العمل في الدولة الطرف المتاح الاشتراك فيها خلاف ذلك لرعايا الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ألا وهي الترشيح للانتخاب في لجنة العمل ذات الصلة. ومع أن اللجنة كانت قد استنتجت في قضية من القضايا (رقم 658/1995، فان أورد ضد هولندا) أنه يمكن لاتفاق دولي يمنح معاملة تفضيلية لمواطني دولة طرف وقعَت عليه أن يشكل سبباً معقولاً وموضوعياً للتفرقة، فلا يجوز استخلاص قاعدة عامة يكون مفادها أن هذا الاتفاق يشكل في حد ذاته سبباً كافياً إزاء الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. وإنما لا بد من البت في كل قضية بناء على وقائعها الذاتية. وفيما يتعلق بهذه القضية، ينبغي للجنة أن تأخذ في اعتبارها الوظيفة التي توكل إلى أعضاء مجالس العمل، ألا وهي تعزيز مصالح الموظفين والإشراف على الامتثال لشروط العمل (انظر الفقرة 3-1). وفي ضوء ذلك، لا يكون من المعقول إقامة تفرقة بين الأجانب، فيما يتعلق بقدرتهم على الترشح للانتخاب في مجالس العمل، على أساس جنسيتهم المختلفة فقط. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ كان موضع تمييز يشكل انتهاكاً للمادة 26.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 26 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل تظلم فعالاً يتمثل في تعديل القانون الواجب التطبيق بحيث تنتفي التفرقة غير السليمة بين الأشخاص ممن هم في حالة صاحب البلاغ ومواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

11- وبما أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تحسم ما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى، في غضون تسعين يوماً، معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها.

]اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.[

الحواشي

(1) تنص الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية على ما يلي: "لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها".

(2) البلاغ رقم 172/1984.

(3) البلاغ رقم 182/1984.

(4) فان أورد ضد هولندا ، البلاغ رقم 658/1995.

(5) يتعلق هذا النزاع بتفسير الفقرة 1 من المادة 10 من قرار المجلس المعني بالجمعيات رقم 1/80 الذي يقضي من الدول الأعضاء في الجماعة أن تمنح الموظفين الأتراك الذين يعملون بشكل قانوني في هذه الدول نفس المركز الذي تمنحه للعمال الذين هم من رعايا الدول الأعضاء في الجماعة باستبعاد أي تمييز يكون قائماً على الجنسية، فيما يتعلق بالأجر و"بأوضاع العمل الأخرى". وكان رأي الوزارة الاتحادية للعمل والصحة والشؤون الاجتماعية، بناء على تفسيرها للسوابق القضائية ذات الصلة لمحكمة العدل الأوروبية، أن المادة قابلة للإنفاذ مباشرة، وأن حق الترشيح للانتخاب في مجالس العمل يشكل جزءاً من "أوضاع العمل الأخرى". وهذا التفسير الذي هو في صالح الأشخاص ممن هم في حالة صاحب البلاغ قد اعترضت عليه المحكمة الدستورية وأحالت القضية الآن إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم بشأنها.

(6) انظر آراء اللجنة في قضيتي بلوم ضد السويد (البلاغ رقم 191/1985)، وسانشيز لوبيز ضد إسبانيا (البلاغ رقم 777/1997).

(7) انظر على سبيل المثال بروكس ضد هولندا (البلاغ رقم 172/1984)، و سبرينغر ضد هولندا (البلاغ رقم 395/1990) و كافانا ضد آيرلندا (البلاغ رقم 819/1998).

تذييل

رأي فردي (مخالف جزئيا) أبداه عضوا اللجنة، السير نايجل رودلي والسيد مارتن شاينين

إننا نشاطر اللجنة آراءها بأن المادة 26 من العهد قد انتهكت. ومع ذلك، نرى أن تحفظ الدولة الطرف على هذه المادة يجب ألا يفهم على أنه ينفي اختصاص اللجنة بالنظر في القضية المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت التفرقة بين المواطنين ال نمساويين والأجانب مخالفة للمادة 26.

ويشير كل من نص التحفظ والملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في هذه القضية إلى أن النمسا تنوي تحقيق الانسجام بين التزاماتها بموجب العهد والالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ومن ثم، فإن هذا التحفظ، إذا فسّر وفقاً للمعنى العادي للعبارة التي صيغ بها، يتمثل أثره في منع اللجنة من تقدير ما إذا كانت التفرقة بين المواطنين النمساويين والأجانب تصل إلى حد التمييز القائم على أساس "العرق، أو اللون، أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني" (1) الذي يتنافى وأحكام المادة 26 من العهد.

ومع ذلك، لم تتصد اللجنة، في ممارساتها، لأوجه التمييز القائمة على أساس الجنسية من زاوية العرق، أو اللون، أو الإثنية، أو مفاهيم من هذا القبيل، وإنما تصدت لها باعتبارها قضية قائمة بذاتها بموجب المادة 26 (2) . وفي رأينا أن أوجه التمييز القائمة على أساس الجنسية تندرج ضمن مفهوم "أو غير ذلك من الأسباب" الوارد في المادة 26 لا ضمن أي من أسباب التمييز المشمولة بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ومن ثم، فإن التحفظ الذي أبدته النمسا على المادة 26 لا يؤثر على اختصاص اللجنة بالنظر في ما إذا كانت التفرقة بين المواطنين والأجانب تصل إلى حد التمييز الذي تحظره المادة 26 من العهد على أسس أخرى غير تلك التي تشملها أيضاً الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعليه، ليس هناك ما يمنع اللجنة من تقدير ما إذا كانت التفرقة القائمة على أساس الجنسية لا تتمشى في حد ذاتها مع المادة 26 في هذه القضية.

ومن ثم، نعتبر أن القضية المرفوعة أمام اللجنة تتعلق بالتوفيق بين تشريع الدولة الطرف كما هو مطبق في القضية الراهنة بمنع الأجنبي من أن يرشح نفسه للانتخاب في مجالس العمل، وبين التزاماتها المنصوص عليها في المادة 26. وليس في رد الدولة الطرف ما يقنعنا بأن هذا القيد قيد معقول أو موضوعي. وهنا يكمن انتهاك الدولة الطرف للمادة 26 من العهد.

]حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.[

حواشي التذييل

(1) المصطلحات المستخدمة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويتضح بجلاء من الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن الجنسية ليست مشمولة بمفهوم "الأصل القومي".

(2) إبراهيم غوي و742 سنغالياً آخر متقاعداً من أفراد الجيش الفرنسي ضد فرنسا (البلاغ رقم 196/1985).

المرفق العاشر

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم قبـول البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 803/1998، ألتهامر ضد النمسا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد روبرت ألتهامر وآخرون (يمثلهم المحامي السيد ألكسندر ه‍ . أ. موراوا)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2002،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاشندرا ناتوارلال باغواتي، السيد لويس هينكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجوسمير لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليو سولاري إيريغويين، السيد باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي بتوقيع عضو اللجنة السيد إيكارت كلاين. قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب البلاغ هم، روبرت ألتهامر و15 مواطناً نمساوياً يقيمون جميعاً في النمسا وأغلبهم في مدينة سلزبرغ. وهم يدعون أنهم ضحايا انتهاك النمسا للمادة 26 من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 كان أصحــاب البــلاغ يعملــون فـي هيئـة التأمينــات الاجتماعيـة فــي سلزبـرغ (Salzburger Gebietskrankenkasse) وقد تقاعدوا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1994. ويبين المحامي أنهم يتقاضون استحقاقاتهم التقاعدية بموجب الخطط المقررة لهذا الغرض في لوائح الخدمة الخاصة بموظفي هيئة التأمينات الاجتماعية (Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern). ويتألف المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه أصحاب البلاغ من مبلغ يدفعه الصندوق العام للمعاشات التقاعدية (ASVG-Pension) ومن مبلغ إضافي تدفعه هيئة التأمينات الاجتماعية. وبينما تم تكييف المبلغ المدفوع من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية ليتفق مع التطورات الاقتصادية باستخدام معامل سنوي (Rentenanpassungsfaktor) عملاً بالقانون العام للضمان الاجتماعي (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz-ASVG)، فإن المبلغ المدفوع من هيئة التأمينات الاجتماعية مرتبط بتطور معاشات الموظفين العاملين على النح والمنصوص عليه في اللوائح.

2-2 وفي 1 كانون الثاني/يناير 1994 أصبح التعديل المدخل على اللوائح ساري المفعول. وبموجب اللوائح الجديدة أصبح التعديل المزمع إدخاله في المستقبل على المعاشات التقاعدية المدفوعة من هيئة التأمينات الاجتماعية مرتبطاً بالمعامل السنوي المستخدم لتحديد المعاشات المدفوعة من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية .

2-3 وفي 22 آب/أغسطس 1994 رفع أصحاب البلاغ دعوى ضد الهيئة الإقليمية للتأمينات الاجتماعية في سلزبرغ، طالبين إصدار حكم تفسيري يبين أن الاستحقاقات التقاعدية تسدد بالمبلغ المحسوب وفقاً للوائح بصيغتها المستخدمة قبل التعديل المدخل في شهر كانون الثاني/يناير 1994، عوضاً عن الصيغة المعدلة، كما طلبوا تعويضاً عن الخسائر المالية التي تكبدوها. ويبين أصحاب البلاغ أنهم تكبدوا خسارة كبيرة في دخولهم بسبب تعديل اللوائح. وأوضح أصحاب البلاغ أن فارق الدخل بين الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين سيرتفع إلى 340 في المائة سنوياً خلال الفترة بين عامي 1994 و1997 عملاً باللوائح الجديدة.

2-4 وفي 11 كانون الثاني/يناير 1995، رفضت المحكمة المحلية (Landesgericht Salzburg) دعوى أصحاب البلاغ. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995، رفضت محكمة الاستئناف العليا (Oberlandesgericht Linz) دعوى الاستئناف التي رفعها أصحاب البلاغ أمامها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 استأنف أصحاب البلاغ قضيتهم أمام المحكمة العليا (Oberster Gerichtshof) التي رفضت دعوى الاستئناف بتاريخ 27 آذار/مارس 1996. ويزعم أن أصحاب البلاغ استنفدوا جميع سبل التظلم المحلية.

2-5 ورفع المحامي بالنيابة عن أصحاب البلاغ طلباً إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعياً وقوع انتهاك للمادة 1 (الحق في الملكية) من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1) . وأحيلت القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن دخل البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2001 أعلنت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة أن الطلب غير مقبول (2) .

الشكوى

3-1 يدعي المحامي أن أصحاب البلاغ ضحايا انتهاك المادة 26 من العهد. ويزعم أنهم سددوا مبالغ اشتراكاتهم في خطة المعاشات التعاقدية لدى الهيئة الإقليمية للضمان الاجتماعي، وأنهم مؤهلون، بناء عليه، للحصول على الاستحقاقات المقررة بموجب هذه الخطة عملاً بالقواعد المحددة في اللوائح.

3-2 ويوضح المحامي أن الهيئات الإقليمية للضمان الاجتماعي هي مؤسسات منشأة بموجب القانون العام وأن اللوائح تتمثل في مرسوم تشريعي (Verordnung) يكاد ينظِّم جميع المسائل التي تتناولها الهيئة فيما يتعلق بالعمل، ومن بينها مبلغ الاستحقاقات التقاعدية وأسلوب حسابها، بما يشمل الزيادات أ والتعديلات الدورية. ويبين المحامي أنه توجد أوجه شبه عديدة بين خطط المعاشات التقاعدية المهنية (Betriebsrenten) التي يوفرها أرباب العمل في القطاع الخاص والخطة الموضوعة بموجب اللوائح، بيد أنه يمكن تعديل اللوائح، بقرار من جهة واحدة، عملاً بمرسوم تشريعي تصدره الدولة الطرف.

3-3 ويشدد المحامي على أن خطة المعاشات التقاعدية المعنية لا صلة لها بالخطة العامة للمعاشات التقاعدية في إطار نظام الضمان الاجتماعي القائم على أساس القانون العام للضمان الاجتماعي، ولكنها خطة تسري فقط على موظفي الهيئات الإقليمية للضمان الاجتماعي. ويوضح المحامي أن جميع الموظفين العاملين في النمسا يسهمون في الصندوق العام للمعاشات التقاعدية عملاً بالقانون العام للضمان الاجتماعي، بدفع نسبة معينة من دخلهم، على ألا تتجاوز المساهمة الحد الأقصى المحسوب (Höchstbeitragsrundlage). ويعدل المبلغ المدفوع في إطار هذه الخطة باستخدام معامل سنوي يأخذ في الاعتبار نسبة التضخم، وأسعار الفائدة، والنفقات العائلية، وما شابه ذلك من أمور. ولقد وضعت هذه الخطة لتوفر التغطية العامة الأساسية لتأمينات التقاعد.

3-4 والخطة الموضوعة بموجب اللوائح هي نظام مستقل يوفر تأمينات إضافية. ويشترك الموظفون في هذا النظام بدفع نسبة معينة من دخلهم الإجمالي، وذلك يشمل المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى المبلغ المحسوب. ولهذه الخطة صلة بالعمل وهي، بناء عليه، قائمة بصفة أساسية على العلاقة التعاقدية الموجودة بين الموظفين والهيئة. ويبين المحامي أن خطتي المعاشات التعاقدية مختلفتان إلى حد كبير لأنهما تخدمان أغراضاً مختلفة وتحسبان على أسس مختلفة وتخصان فئات مختلفة من الناس، ولأنهما قائمتان على أهداف مختلفة. وبناء عليه فإن قرار تعديل الاستحقاقات المستحقة لأصحاب البلاغ بموجب اللوائح بتطبيق المعايير المنصوص عليها في القانون العام للضمان الاجتماعي ينتهك مبدأ المساواة، إذ يتناول بنفس الأسلوب نمطين وقائعيين مختلفين كلياً.

3-5 كما يحاج المحامي بأنه ولئن كانت خطة المعاشات التقاعدية التي ينتسب إليها أصحاب البلاغ شبيهة بخطط المعاشات التقاعدية المهني ة الخاصة، إلا أن هذه الأخيرة لا تتعرض لأي تدخل، مما يشكل انتهاكاً منفصلاً للحق في المساواة.

3-6 ويضيف المحامي قائلاً إنه ل وتدخل رب عمل في القطاع الخاص في خطة المعاشات التقاعدية بتغيير أسلوب حساب المبالغ المعدلة، لتوافر للموظفين المعنيين سبيل للتظلم تمسكاً بحجة الإخلال ببنود العقد. ولكن لا يتوافر، في حال أصحاب البلاغ، أي سبيل للتظلم ، نظراً إلى أن الخطة هي مرسوم تشريعي وأن رب العمل ه وكيان شبه حكومي. ولا يمكن للمحاكم أن تتدخل إلاَّ في حال وجود انتهاك لأحكام الدستور. ويشكل ذلك، في نظر المحامي، انتهاكاً إضافياً لحق أصحاب البلاغ في المساواة.

3-7 ويشير المحامي إلى بلاغ سابق هو البلاغ رقم 608/1995 المقدم من فرانز ناهليك ضد النمسا بشأن تعديل أدخل من قبل على اللوائح وأعلنت اللجنة أنه غير مقبول في 22 تموز/يوليه 1996، ويحذِّر من الأثر التراكمي للتدخل التدريجي على مراحل.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تقول الدولة الطرف في رسائلها المؤرخة في 22 تموز/يوليه 1998 و2 حزيران/يونيه و23 آب/أغسطس 1999، إن لوائح الخدمة الخاصة بموظفي هيئة التأمينات الاجتماعية ليست مرسوماً بل هي اتفاق جماعي لأنها تضبط العلاقات بين هيئات التأمينات وموظفيها المتقاعدين. وككل اتفاق جماعي، توضع اللوائح بقرار مشترك بين رابطة مؤسسات التأمينات الاجتماعية ونقابة العمال، وتمثل النقابة مصالح موظفي القطاع الخاص. وتدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز التدخل في عملية اتخاذ القرار وأنه لا يمكن، بالتالي، أن تُحمَّل الدولة الطرف مسؤولية أي انتهاك محتمل للمادة 26 من العهد قد ينجم عن اتفاق جماعي.

4-2 وتوضح الدولة الطرف أن القانون العام للضمان الاجتماعي ينص على أحكام تسمح بإبرام عقود فردية بشأن شروط العمل، والدخل، والمعاشات التقاعدية. ويحدد نطاق العقود الفردية بموجب الاتفاقات الجماعية التي تضبط جملة أمور من بينها تعديلات المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها الموظفون السابقون. ولا يُقَيِّد الأطراف في الاتفاقات الجماعية، لدى تعديل أحكام هذه الاتفاقات، إلاَّ ما يحظره القانون والسياسة العامة. وإذا لم تَضْبُط الاتفاقات الجماعية نطاق العقود الفردية تكون أحكام العقود الفردية ملزمة قانوناً بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين، ومن بينهم الموظفون السابقون. وهذا الجانب من الاتفاقات الجماعية يقع بحكم طبيعته في إطار القانون الخاص.

4-3 وتزعم الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية ل وأنها أصدرت قراراً لكانت نظرت في نفس هذه المسائل والوقائع بالاستناد، إلى حد كبير، إلى نفس الأسس القانونية.

4-4 كما تحاج الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، بأنه لا تترتب على تعديل اللوائح آثار سلبية بالنسبة لأصحاب البلاغ. وإذا كان من المحتمل أن يفضي التعديل إلى وضع تزداد فيه المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها أصحاب البلاغ بنسبة أقل من نسبة ازدياد دخل الأشخاص العاملين، فإن الدولة الطرف تدحض أن تكون معاشاتهم التقاعدية قد انخفضت انخفاضاً كبيراً نتيجة هذا التعديل. وتزعم الدولة الطرف أنه في الفترة بين عامي 1975 و1995، أي في ظرف تسع سنوات على الأقل، كان معامل تعديل المعاشات التقاعدية المحدد بموجب القانون العام للتأمينات أعلى في الواقع من الزيادات التي طرأت على معاشات موظفي الهيئة.

4-5 وتدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن أن تحمل المسؤولية إلاَّ عما وقع من انتهاكات للعهد ولا عن أحداث ستقع في المستقبل. ولا يمكن في الوقت الحاضر إثبات وجود أي فارق يذكر بين تطور معاشات موظفي الهيئة العاملين وأسلوب حساب المعاشات التقاعدية.

4-6 وتدعي الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، أنه يوجد سبب موضوعي يفسر الاختلاف الموجود في تطور معاشات موظفي الهيئة العاملين وتطور المعاشات التقاعدية، وه وأن الموظفين المتقاعدين لا يسهمون في صندوق البطالة أ وفي التأمينات التقاعدية، وأن الأقساط التي يسددونها للتأمينات الصحية أقساط مخفضة. وتدحض الدولة الطرف وجود تفاوت في معاملة موظفي الهيئة السابقين والموظفين السابقين الذين يحصلون على معاشاتهم التقاعدية في إطار خطة أخرى من خطط المعاشات التقاعدية المهنية، نظراً إلى أن الجهتين تطبقان نفس القواعد الأساسية وتتركان هامشاً تقديرياً لدى ضبط تفاصيل الخطط.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 يطلب المحامي إلـى اللجنة أن ترفض رسالتي الدولـة الطرف المؤرختين في 2 حزيران/يونيه و23 آب/أغسطس 1999 لفوات الموعد المحدد من اللجنة لاستلامهما.

5-2 ويزعم المحامي أن الطلب المرفوع إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى وإن كان يخص نفس الأشخاص والوقائع، فه ويثير مسائل مختلفة تماماً. فيطالب في هذه القضية بإعمال الحقوق المحمية على وجه الحصر إما بموجب العهد (الحق في مساواة حقيقية) أو بموجب الاتفاقية الأوروبية (الحق في الملكية). ولا توجد سابقة قضائية تؤكد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد توسع نطاق تحقيقاتها عمداً لتشمل مسائل خارجة عن موضوع الطلب.

5-3 ويزعم المحامي أن أصحاب البلاغ لا يدعون وجود تمييز في الآثار السلبية المترتبة على اللوائح المعدلة بل في أسلوب تطبيق تلك اللوائح. وبناء عليه، لا يعتبر التفاوت النقدي الناجم عن ذاك التمييز لغير صالح أصحاب البلاغ موضوعاً له شأن هنا. ويقدم المحامي جداول تبين الأثر الشامل المترتب على تعديلات اللوائح في المعاشات التقاعدية التي تقاضاها أحد أصحاب البلاغ خلال الفترة بين عامي 1994 و1999. وتظهر هذه الحسابات أن التفاوت الناجم عن اللوائح المعدلة في الجزء الخاضع للوائح من الاستحقاقات التقاعدية الشهرية كان بنسبة 0.17 في المائة في عام 1994 وأنه ارتفع تدريجياً ليبلغ 3.5 في المائة في عام 1999. ويبين الرقم الأخير انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة في المعاشات التقاعدية الإجمالية المدفوعة في عام 1999، مقارنة بالمبلغ الذي كان سيدفع لولا وجود التعديل. وبعد التعديل، سجل ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة في استحقاقات المعاشات التقاعدية الإجمالية خلال الفترة بين عامي 1994 و1999.

5-4 ويدعي المحامي أن أسباب التعديل التي ساقتها الدولة الطرف لم تكن الأسباب التي تناولها الشركاء في الاتفاق الجماعي. ويضيف المحامي مبيناً أن عبء المساهمات المختلف بين الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين أُخِذ في الاعتبار من قبل، نظراً إلى أن الموظفين المتقاعدين لا يحصلون إلاَّ على 80 في المائة من آخر معاش تقاضوه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر عملاً بالمادة 87 من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الأثر المضاعف يطبق الآن، كما يقول أصحاب البلاغ، على المبلغ المدفوع من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية والمبلغ الإضافي المدفوع من هيئة التأمينات الاجتماعية. ولم يثبت أصحاب البلاغ أن التغير الطارئ على أسلوب حساب استحقاقاتهم التقاعدية ينطوي على تمييز أو يندرج بشكل آخر في نطاق المادة 26 من العهد. وبناء عليه، قصّر أصحاب البلاغ في تقديم الأدلة الكافية، لأغراض القبول، لإثبات مطالبتهم المقدمة في إطار المادة 26 من العهد.

6-3 وعلى ضوء الاستنتاج أعلاه، لا يوجد ما يستدعي أن تنظر اللجنة فيما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يمنع اللجنة من النظر في البلاغ لأنه يخص نفس الموضوع الذي أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنـه غير مقبول بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2001.

7- وبناء عليه تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أنه يجب أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].

الحواشي

(1) الطلب رقم 34314/96.

(2) جاء نص التعليل، في جزئه ذي الصلة بالموضوع، بالعبارات التالية: "تخلص المحكمة، فيما يتصل بمسائل الدعوى المشمولة في اختصاصها، أن هذه المسائل لا تنطوي على أي ظاهرة تشير إلى وقوع انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أ وفي البروتوكولات الملحقة بها".

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد إيكارت كلاين

في رأيي، كان يتعيّن على اللجنة أن تنظر في مسألة ما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ (انظر الفقرتين 4-3 و6-3)، قبل التطرق لمسألة إثبات الادِّعاء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 6-2). والسبب في ذلك ه وأن التحفظ، في حالة انطباقه، يستبعد اختصاص اللجنة للنظر في البلاغ. وهذا الاعتبار ه والوحيد الذي من شأنه أن يفسح المجال لتقدير مسألة الإثبات، سواء كان ذلك لأغراض المقبولية أو فيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ.

(توقيع) إيكارت كلاين

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

باء - البلاغ رقم 825/1999، سيلفا ضد زامبيا

البلاغ رقم 826/1999، غودوين ضد زامبيا

البلاغ رقم 827/1999، دي سيلفا ضد زامبيا

البلاغ رقم 828/1999، بيريرا ضد زامبيا

(القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدمة من : السيد ولفدانيلاج دون هيو جوزيف فرانسيس سيلفا (825/1998)،

والسيد دون كلارينس غودوين (826/1998)،

والسيد سونيل راندومباج دي سيلفا (827/1998)،

والسيد ت. ج. أ. بيريرا (828/1998)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغات

الدولة الطرف : زامبيا

تواريخ تقديم البلاغات : 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (825/1998)، و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (826/1998)، و28 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (827/1998)، و25 تشرين الأول/ أكتوبر 1997 (828/1998) - (الرسائل الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2002،

__________*اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليلي أهانهانزو، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسمير لالاه، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري إيرغويين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدن. تعتمد ما يلي:

ضمت القضايا الأربع في مشروع واحد لأنها تتصل بادعاء واحد في وقت واحد وضد دولة طرف واحدة.

القرار بشأن مقبولية البلاغ

1- أصحاب هذه البلاغات هم السادة ولفدانيلاج دون هيو جوزيف فرانسيس سيلفا، ودون كلارينس غودوين، وسونيل راندومباج دي سيلفا، وت. ج. أ. بيريرا، المواطنون من سري لانكا. وهم يدعون أنهم ضحايا انتهاك زامبيا للفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولم يمثلهم محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات

2-1 يذكر أصحاب البلاغات، وهم محامون، أنه قد عرض على كل واحد منهم، فيما بين 21 آب/أغسطس و3 أيلول/سبتمبر 1991 وظيفة مساعد لمحامي المساعدة القانونية بالدوائر الحكومية في جمهورية زامبيا. وتضمن العرض مرتباً بالعملة المحلية وعلاوة حوافز تتراوح بين 260 4 دولاراً و080 7 دولاراً سنوياً تدفع في سري لانكا على أساس شهري. وتتحمل حكومة زامبيا مصاريف السفر من وإلى زامبيا، شريطة أن يقضي أصحاب البلاغات 24 شهراً في الخدمة على الأقل.

2-2 وقبل أصحاب البلاغات العرض، وسافروا إلى زامبيا. وبدأ السيد سيلفا عمله اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1992، والسيد غودوين والسيد دي سيلفا اعتباراً من 6 أيار/مايو 1992، والسيد بيريرا اعتباراً من 8 نيسان/ أبريل 1992.

2-3 ويدعي أصحاب البلاغات حدوث تأخير لا مبرر لـه في دفع الحوافز لهم (1) ، وفرض ضريبة عليهم تصل إلى 35 في المائة خصمت من الحوافز في الفترة من 1 نيسان/أبريل 1993 لفترة امتدت ما بين تسعة أشهر وعام كامل من بدء أدائهم لواجباتهم. ويدعي أصحاب البلاغات أن الضريبة المخصومة منهم تشكل انتهاكاً جسيماً للاتفاق بينهم وبين حكومة زامبيا. ولذا فقد طالبوا الحكومة إما برد قيمة الضريبة وإما بإنهاء عقودهم وترتيب عودتهم إلى سري لانكا.

2-4 ويقول أصحاب البلاغات إن الحكومة لم تستجب لطلبهم. ونتيجة لهذا ولافتقارهم إلى المال لم يتمكنوا من العودة إلى سري لانكا قبل إكمالهم 24 شهراً، حسب نصوص العقد. ولذا اضطروا إلى العمل في ظروف لم يكونوا قد اتفقوا عليها. فاستقالوا جميعاً فيما بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 1994 وعادوا إلى سري لانكا.

2-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإنهم يشيرون إلى محاولة السيد دي سيلفا في 4 آب/أغسطس 1994 التماس الخلاص من محكمة زامبيا العليا في لوساكا. وفي هذه الحالة نصحتهم المحكمة العليا بأن يتفق الطرفان على تسوية ودّية، ولكن قيل إن حكومة زامبيا لم تعرض أي تسوية على السيد دي سيلفا ولا على أصحاب البلاغات الآخرين. ثم إن أصحاب البلاغات يقولون إنهم قبل سعيهم إلى سبيل انتصاف أخرى تذرعوا بشرط إنهاء خدماتهم الواردة في العقد وأحقيتهم في تذاكر عودة إلى سري لانكا.

الشكوى

3-1 يقول أصحاب البلاغات إنهم بسبب خصم 35 في المائة ضريبة على حوافزهم لم يتمكنوا من العودة إلى سري لانكا قبل أن يتموا 24 شهراً في الخدمة، وهو الشرط اللازم لاستحقاقهم تذاكر عودة إلى سري لانكا. ويقولون إن الدولة الطرف لو كانت تريد تغيير شروط العقد لأمكنهم إنهاء العقد الأول مع إمكانية عودتهم إلى سري لانكا وليطالبوا بإبرام عقود جديدة. غير أن الحكومة لم تتقدم بعرض من هذا القبيل مفترضة أنها بحاجة إلى خدماتهم. ويدعون بأن هذا هو بمثابة عمل سخرة ويشكل انتهاكاً للفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد.

3-2 ويطالب السيد بيريرا، بالإضافة إلى رد ضريبة الحوافز إليه، بأن تدفع لـه علاوة الحوافز عن السنة الثالثة من العقد، حيث لم يستطع إكمالها لإجباره على مغادرة زامبيا، كما يطالب بالمكافأة المنصوص عليها في العقد.

ملاحظات الدولة الطرف على قبول البلاغات شكلاً وموضوعاً

4-1 عرضت الدولة الطرف بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2000 وأخرى مؤرخة 26 آذار/مارس 2001 ملاحظاتها بشأن قبول البلاغات شكلاً وموضوعاً.

4-2 وتقول الدولة الطرف بشأن الشكل إن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. وتذكر الدولة الطرف أنه وإن كان السيد دي سيلفا قد نصح من المحكمة العليا بتسوية المسألة ودياً مع الحكومة فما كان ذلك ليتعارض مع نتيجة أي إجراءات قضائية تالية، وكان بوسعه الاستئناف أمام المحكمة العليا بالدولة الطرف. كما تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغات قرروا بحرية الاحتجاج بالشرط الوارد في عقودهم الذي يعطيهم الحق في تذاكر سفر للعودة إلى سري لانكا، الأمر الذي يصعب معه متابعة سبل الانتصاف المحلية، وبذا تكون حكومة الدول الطرف بريئة.

4-3 ثم إن القضايا التي أثارها أصحاب البلاغات كان من الممكن تسويتها على نحو ملائم على المستوى الوزاري، وأنهم أبلغوا في عدة مناسبات بالإجراءات الحكومية التي استخدموها في إعادة تسوية مرتباتهم ومصاريف سفرهم وعائلاتهم إلى المقر.

4-4 وأما عن الموضوع فتقول الدولة الطرف إن حكومة زامبيا عينت بعض مواطني سري لانكا في الفترة 1990-1991 للعمل في وزارة الشؤون القانونية بسبب النقص في عدد المحامين المؤهلين العاملين في الحكومة.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أنه قد جرى التوقيع مع أصحاب البلاغات في حزيران/يونيه 1992 على إضافة للعقد الابتدائي أُدخلت تعديلات طفيفة على الشروط نتيجة لنظم سعر الصرف الجديد الصادرة عن مصرف زامبيا. ووقع أصحاب البلاغات على هذه الإضافة على النحو الواجب. كذلك أوضحت الدولة الطرف أن السبب في هذه الإضافة هو أن الحكومة سعت في ذلك الوقت إلى التحكم في تدفق النقد الأجنبي وتداوله في البلد أمام الموارد المالية المحدودة المتاحة. ونتيجة لهذا أصبح النقد الأجنبي غير متوافر بصورة دائمة فكانت عاقبة ذلك سيئة على انتظام دفع علاوات الحوافز. وأشارت الدولة الطرف أخيراً إلى أنه بناء على الإضافة للعقد، ورغم أن المرتبات المحلية أُخضعت لضريبة أعلى، لم تتأثر علاوات الحوافز والمنح في هذا الصدد، إذ ظلت معفاة من الضرائب.

4-6 أما عن تأخير صرف علاوات الحوافز، فالدولة الطرف ترى أن هذا يعد ظرفاً لم يكن متوقعاً وقت التعيين، ولكنها تؤكد أن العلاوات قد أفرج عنها حسبما يتبين من سجلاتها.

4-7 وأما عن المكافأة المنصوص عليها في عقد التعيين فقد أكدت الدولة الطرف أن شروط الحصول على هذه المكافأة هو إكمال 30 شهراً من الخدمة بصورة مرضية.

4-8 وبالنسبة للسكن (2) ، فالدولة الطرف توضح أن الحكومة، توفر السكن حسب العقد إذا كان متاحاً، وفي هذه الحالات تخصم حصة من الإيجار من مرتب الموظف تتفاوت بين موظف وآخر حسب مرتبه.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف بالنسبة لتصاريح العمل أن هذه التصاريح تصدر وفقاً لأحكام قانون الهجرة وتتفاوت فترات صلاحيتها.

4-10 كما أن الدولة الطرف توجه نظر اللجنة إلى أن أصحاب البلاغات طلبوا قبل تسلمهم العمل بشهر واحد إعادة تقييم مرتباتهم، الأمر الذي يغيّر من شروط عملهم ويتطلب ترقيتهم إلى درجة أعلى. وفي نهاية المطاف أعادت حكومة زامبيا التقييم رغم عدم استيفائهم للشروط. وفضلاً عن هذا فقد طالب أصحاب البلاغات بدفع نفقات ذات طابع شخصي كأجر المكالمات الهاتفية وسيارات الأجرة والمأكولات والمشروبات الزائدة وكل هذا قبلته حكومة زامبيا.

4-11 وتفند الدولة الطرف ادعاءات أصحاب البلاغات بأن استقالاتهم حالت دون مواصلتهم السعي في سبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى أن تصاريح عملهم لم تكن عقبة في هذا الصدد، وأنهم كانت أمامهم فسحة من الوقت تكفي لحل المسألة ودياً. وكذلك تعترض الدولة الطرف على ادعاءات أصحاب البلاغات بأن تخفيض مرتباتهم من جانب واحد منعهم من تحمل نفقات إقامتهم في زامبيا لمواصلة مقاضاتهم لحكومة غير راغبة بل ومعادية لهم.

4-12 وأخيراً، تود الدولة الطرف توضيح أنه خلافاً لما قدمه أصحاب البلاغات، لم تتأثر بارتفاع الضريبة إلا المرتبات المحلية، وتم بيان ذلك في الإضافة التي وقعوها.

تعليقات أصحاب البلاغات

5-1 رد أصحاب البلاغات في رسالتين مؤرختين 16 و28 تموز/يوليه 2001، على ما ورد من الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية يحتج أصحاب البلاغات بأن المحكمة العليا نصحتهم بتسوية الأمر ودياً لأنها لم ترد إحراج الحكومة، ولكن لم يتخذ أي إجراء من جانب الحكومة لعلاج الحالة. ونتيجة لهذا، فلما لم يتخذ قرار نهائي من المحكمة العليا، لم يتمكن أصحاب البلاغات من الاستئناف أمام المحكمة العليا. ثم إن أصحاب البلاغات لم يخطروا بعدم التوصل إلى تسوية ودية إلا قبيل رحيلهم إلى سري لانكا، مما لم يتح لهم متسعاً من الوقت لمتابعة سبل أخرى للانتصاف. ولذا يرى أصحاب البلاغات أنهم بذلوا جهداً معقولاً لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-3 وفيما يتعلق بالوضع التعاقدي، فإن أصحاب البلاغات يشددون على عدم وجود مشكلة بالنسبة للضريبة على المرتبات المحلية، ولكن يصرون على أنه قد خصمت من حوافزهم ضريبة بنسبة 35 في المائة ويطالبون باستردادها. ويشيرون في هذا الصدد إلى رسالة من النائب العام مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 تناقض ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة في 26 آذار/مارس 2001، حيث ذكر فيها أنهم لا "يستحقون أن تدفع لهم علاوات حوافز [...] دون خصم الضريبة" وأنهم "يستحقون علاوات حوافز [...] بعد خصم ضريبة الدخل".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي بلاغ، أن تقرر وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن هذه المسألة نفسها غير معروضة في إطار أي إجراء دولي آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية، لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وترى اللجنة، لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري، أن أصحاب البلاغات لم يبيّنوا بالقدر الكافي، لأغراض قبول البلاغ، كيف يمكن النظر إلى تحصيل الضريبة على علاوات الحوافز على أنه يشكل عمل سخرة بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد.

6-4 وفي ضوء الاستنتاج الذي تم التوصل إليه أعلاه، لا تجد اللجنة لزوماً لتناول قضية استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذا تقرر اللجنة:

(أ) عدم قبول البلاغات في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ أصحاب البلاغات والدولة الطرف بهذا القرار.

[حُرّر بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية أيضاً بوصفه جزءاً من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) يدعي السيد بيريرا أنه تلقى علاوة الحوافز الأولى عن نيسان/أبريل 1992 في نيسان/أبريل 1993.

(2) لم يتقدم أي من أصحاب البلاغات بادعاء محدد بشأن السكن.

جيم - البلاغ رقم 880/1999، إيرفنغ ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد ثيري إيرفنغ (يمثله المحامي السيد مايكل أوكيفي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 نيسان/أبريل 2002،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهانهانزو، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومو لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين.وعملاً بالمادة 84(أ) من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد إيفان شيرير في بحث هذا البلاغ.ويرد كتذييل لهذه الوثيقة نص رأي مخالف بتوقيع عضوي اللجنة السيد لويس هانكين والسيد مارتن شاينين.

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو السيد ثيري إيرفنغ، مواطن أسترالي مولود في عام 1955. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أستراليا للفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام. وبموجب رسالة من المحامي مؤرخة 29 أيار/مايو 2001، تم التنازل عن المطالبة الأولية المقدمة من صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من العهد.

1-2 ولدى التصديق على العهد، أبدت أستراليا تحفظاً على الفقرة 6 من المادة 14 من العهد مفاده "أن تقديم التعويض بسبب خطأ قضائي في الظروف المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 14 قد يتم بموجب إجراءات إدارية لا بموجب أحكام قانونية خاصة".

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 8 كانون الأول/ديسمبر 1993، أدانت هيئة محلفين في محكمة دائرة كايرنز صاحب البلاغ بارتكاب جريمة سرقة باستخدام السلاح في فرع مصرف ANZ في كايرنز في 19 آذار/مارس 1993؛ وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. وطلب صاحب البلاغ تلقي المساعدة القانونية للطعن في الحكم، غير أن دائرة المساعدة القانونية في ولاية كوينزلند رفضت الطلب. وقد مثل أمام محكمة الاستئناف في كوينزلند دون محام، وردت المحكمة الطعن في 20 نيسان/أبريل 1994.

2-2 وفي 3 أيار/مايو 1994، طلب صاحب البلاغ منحه مساعدة قانونية لتمويل تقديم التماس للحصول على إذن خاص للطعن أمام المحكمة العليا الأسترالية. وفي 28 أيار/مايو 1994، رفض مكتب المساعدة القانونية في ولاية كوينزلند هذا الطلب. وفي تموز/يوليه 1994، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً إلى لجنة مراجعة قضايا المساعدة القانونية لإعادة النظر في ذلك القرار. وفي آب/أغسطس 1994، رفضت لجنة المقاطعة مرة أخرى تقديم المساعدة القانونية. ثم لم يفلح صاحب البلاغ في تقديم طعون إلى هيئات أخرى، بما في ذلك لجنة العدالة الجنائية في ولاية كوينزلند، وجمعية القانون في ولاية كوينزلند وأمين مظالم ولاية كوينزلند.

2-3 وقدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً إلى لجنة مراجعة قضايا المساعدة القانونية، ملتمساً المساعدة القانونية للسماح لـه بالطعن في القرار. وفي كانون الثاني/يناير 1995، منحت اللجنة صاحب البلاغ المساعدة القانونية لكي يحيل المسألة إلى محام لاستشارته بشأن إمكانيات الطعن. وفي نيسان/أبريل 1995، رُفض مرة أخرى منح صاحب البلاغ المساعدة القانونية. وفي 17 تموز/يوليه 1995، رفضت الدائرة القانونية لشؤون السجناء في ولاية كوينزلند التماس صاحب البلاغ تلقي المساعدة. وفي 28 آب/أغسطس 1995، رفض مكتب المساعدة القانونية في إقليم العاصمة الأسترالية طلب صاحب البلاغ للمساعدة القانونية.

2-4 وفي آب/أغسطس 1995، قدمت إلى صاحب البلاغ وثائق تذكره بوصفه المدعى عليه في دعاوى تعويض أقامها ثلاثة صرافين يعملون في بنك ANZ، وهو بنك ينكر صاحب البلاغ سرقته. وفي 22 أيلول/سبتمبر 1995، ذكر صاحب البلاغ لدى مثوله في هذه الدعاوى أنه أدين خطأ بارتكاب الجريمة . وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، رفض السماح لـه بتقديم أدلة إضافية في نفس الدعاوى، وصدر أمر بجبره بالتعويض.

2-5 واعتبر صاحب البلاغ، بعد استنفاد جميع سبل التمثيل والمساعدة الممكنة المعروفة لديه، أن لا خيار لـه إلا أن يمثل نفسه بنفسه في المحكمة العليا الأسترالية، على الرغم من فشله سابقاً بوصفه ملتمساً يمثل نفسه في محكمة الطعون في ولاية كوينزلند. وفي 2 أيار/مايو 1996، قبلت المحكمة العليا الوثائق التي جمّعها صاحب البلاغ المحتجز بوصفها طلب إذن خاص بتقديم طعن. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، أي بعد مرور أربع سنوات من يوم إدانته، منحت المحكمة العليا فوراً صاحب البلاغ إذناً خاصاً بالطعن، وقبلت الطعن، وأبطلت جطك الإدانة وأمرت بإعادة محاكمته. وقبلت المحكمة تنازل التاج في جلسة الاستماع بأن المحاكمة الأصلية التي خضع لها صاحب البلاغ لم تكن منصفة. ولاحظت المحكمة أن لديها "شكوكاً بالغة بشأن ملابسات تلك القضية" و"أن الحالة مزعجة جداً" و"أن المتهم في جميع هذه الإجراءات قد حرم من تلقي المساعدة القانونية لتقديم طعنه". وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1997، أفرج عن صاحب البلاغ بكفالة. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998، صرّح مدير التحقيقات العمومية في ولاية كوينزلند أن صاحب البلاغ لن يحاكم من جديد، وأصدر بياناً بعدم محاكمته.

2-6 وفي 6 تموز/يوليه 1998، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى وزير العدل في ولاية كوينزلند يلتمس فيه تعويضاً على سبيل الهبة بسبب خطأ قضائي ناجم عن سجنه بغير حق لأكثر من أربع سنوات ونصف. وطلب صاحب البلاغ أيضاً تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق في ملابسات إدانته وسجنه بغير حق. وفي 10 آب/أغسطس 1998 و18 أيلول/سبتمبر 1998 و21 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً إلى وزير العدل في ولاية كوينزلند.

2-7 وفي 11 كانون الثاني/يناير 1999، أحالت وزارة العدل في ولاية كوينزلند الادعاءات بشأن الخطأ القضائي إلى لجنة العدالة الجنائية في ولاية كوينزلند. وفي 19 آذار/مارس 1999، أقام صاحب البلاغ دعوى في المحكمة العليا في ولاية كوينزلند ضد الموظف المسؤول عن التحقيق وضد ولاية كوينزلند، ملتمساً تعويضات عن التحقيق الكيدي الذي تعرض لـه وتعويضات اتعاظية.

2-8 وفي 25 تموز/يوليه 1999، التمس صاحب البلاغ التعويض مرة أخرى من وزير العدل في ولاية كوينزلند. وفي آب/أغسطس 1999، أجابت لجنة العدالة الجنائية بأن قضية صاحب البلاغ ليست قضية تثير شكاً معقولاً بحدوث خطأ قضائي. وعندئذ، التمس صاحب البلاغ مرة أخرى التعويض من وزير العدل. وفي أيلول/سبتمبر 1999، أبلغ مستشار السياسة العامة الأقدم لدى وزير العدل صاحب البلاغ بأنه "استناداً إلى مشورة لجنة العدالة الجنائية وقراركم بإقامة دعوى قضائية، فإن وزير العدل لن ينظر في طلبكم بشأن تلقي تعويض على سبيل الهبة ولكنه سينتظر نتيجة دعواكم القضائية". وفي 15 آب/أغسطس 2000، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة العدالة الجنائية البرلمانية في ولاية كوينزلند. وفي أوائل شباط/فبراير 2002، لم يكن قد ورد أي رد على شكواه من اللجنة البرلمانية، وقيل إن القضية ما زالت قيد التحقيق.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وأنه بذل جميع الجهود المعقولة للحصول على تعويض، بسبب سجنه الجائر، من وزير العدل في ولاية كوينزلند على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، دون أن تتكلّل تلك الجهود بالنجاح.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه استوفى جميع الشروط اللازمة للحصول على التعويض بموجب أحكام الفقرة 6 من المادة 14. فهو أولاً قد أدين يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1993 بارتكاب جريمة. وثانياً، ألغت المحكمة العليا الأسترالية حكم إدانته في 8 كانون الأول/ديسمبر 1997. وثالثاً، كان قرار المحكمة العليا قراراً نهائياً. ورابعاً، يؤكد صاحب البلاغ أن الإدانة ألغيت على أساس وقائع جديدة أو وقائع اكتُشفت حديثاً بيّنت بصورة قاطعة وجود خطأ قضائي، ولا سيما أنه لم يحاكَم محاكمة منصفة وأن المحكمة أساءت بصورة جسيمة تطبيق أحكام العدالة فيما يتصل بملابسات القضية. وأخيراً، يذكر صاحب البلاغ أنه لم يثبت أن عدم كشف الوقائع المجهولة المعنية يعزى إليه كلياً أو جزئياً. ونظراً إلى أن جميع العناصر اللازمة للتعويض بموجب الفقرة 6 من المادة 14 قد استوفيت، كان ينبغي أن تدفع ولاية كوينزلند له تعويضاً. وحيث أن هذا التعويض لم يُدفع، تكون الفقرة 6 من المادة 14 قد انتُهكت.

أقوال الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تلاحظ الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2000، فيما يتصل بمقبولية البلاغ، ما يلي:

- لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ففي وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ يواصل إجراءين مختلفين أحدهما بشأن تحقيق كيدي وتعويض اتعاظي ضد مفتش التحقيق وولاية كوينزلند، والتمس في الإجراء الآخر التعويض من وزير العدل في كوينزلند عن سجنه بصورة جائرة. والإجراءان، كما تقول الدولة الطرف، قيد نظر حثيث وقيل بالتالي إنهما فعّالان. ولا توجد أي ظروف خاصة تعفي صاحب البلاغ من استنفاد هذه السبل. وتؤكد الدولة الطرف أن البت النهائي في الشكاوى سيستغرق ما يتراوح بين 12 و18 شهراً، بافتراض المتابعة الحثيثة للمسألة، وتنفي الدولة الطرف أن محاكم ولاية كوينزلند تؤخر بصورة غير معقولة سعي السيد إيرفنغ للانتصاف.

- لم يبيِّن صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 6 من المادة 14 نظراً إلى أن الحكم النهائي في قضيته، أي قرار المحكمة العليا الأسترالية، لم يشكِّل الإدانة الأولية ولم يؤكِّدها. وحيث يجب وفقاً للفقرة 6 من المادة 14 من العهد أن يؤكد الحكم النهائي حكم الإدانة، وأن حكم المحكمة العليا في القضية الراهنة كان عكس الإدانة تماماً، فإن الفقرة 6 من المادة 14 غير قابلة للتطبيق في ظروف هذه القضية وينبغي إعلان أن هذه المطالبة غير مقبولة من حيث الموضوع.

4-2 وبقدر ما يتعلق الأمر بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف تؤكد ما يلي:

- أن الفقرة 6 من المادة 14 من العهد لم تُنتهك لأن صاحب البلاغ لم يكن موضع إدانة بموجب "حكم نهائي" بمفهوم هذا الحكم. وتذكِّر الدولة الطرف بأن "الحكم النهائي" هو الحكم الذي يصبح غير قابل للطعن. وكانت إدانة صاحب البلاغ قابلة للطعن دائماً بموجب آليات نظام إعادة النظر في القضاء الأسترالي. وفي أستراليا عموماً وفي ولاية كوينزلند على وجه التحديد، لا يكون حكم صادر عن محكمة تدين شخصاً ما حكماً نهائياً في مرحلته الأولى على الأقل، نظراً إلى أن من حق المدان دائماً الطعن في هذه الإدانة. وتلاحظ الدولة الطرف أن نجاح صاحب البلاغ في الطعن أمام المحكمة العليا الأسترالية يدحض أي حجة بأن حكم المحكمة العليا لولاية كوينزلند كان حكماً نهائياً.

تعليقات صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف

5-1 يدّعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بقبول بلاغه، ما يلي:

- إن دعوى التظلم التي أقامها لا يمكن أن تؤخذ على أنها تشكل دعوى تظلُّم متاح بمفهوم الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري نظراً إلى أن ذلك التظلُّم ليس فعالاً. وإضافة إلى ذلك، فإن مجرد إمكانية دفع مبالغ على سبيل الهبة بسبب السجن الجائر في حالة رفض مطالبات صاحب البلاغ لا يمكن كذلك اعتبار أنها تشكل انتصافاً بمفهوم الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأنها مرهونة بممارسة السلطات التقديرية للدولة الطرف. وفي الختام، يؤكد صاحب البلاغ أن تطبيق إجراءات التظلم استغرق "مدداً تتجاوز الحدود المعقولة" من جانب السلطات القضائية لولاية كوينزلند.

5-2 وكبديل للحجة الأساسية المتصلة بالمادة 14(6)، يدّعي صاحب البلاغ الآن أن حكم المحكمة لم يشكل "حكماً نهائياً" بمفهوم هذا الحكم، وإنما يشكل نقض إدانته. وهو يلاحظ السيد إيرفين أن منحه إذناً خاصاً للطعن أمام المحكمة العليا يخضع للسلطة التقديرية الكاملة ولا يُمنح إلا إذا رأت المحكمة العليا أن الطلب متصل بمسألة قانونية أو أنه يكتسي أهمية للجمهور. وحيث لا يوجد حق إلزامي في الطعن أمام المحكمة العليا، فإن صاحب البلاغ يدّعي أنه أدين بموجب "الحكم النهائي" الصادر عن محكمة الطعون في ولاية كوينزلند. وهو يدّعي أيضاً أنه طعنه المقدم إلى المحكمة العليا لا يمكن اعتباره طعناً عادياً لأن إدانته نقضتها المحكمة العليا عقب طلب إذن خاص بالطعن قُدِّم بعد مرور سنتين على الوقت الذي كان ينبغي عادة أن يقدَّم في غضونه الطلب. ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طعنه في غضون المهل الزمنية العادية بسبب رفض الدولة الطرف منحه المساعدة القانونية. وبالتالي، وفي الظروف الخاصة لهذه القضية، فإن حكم محكمة الطعون في ولاية كوينزلند، التي أكدت إدانته، هو الذي كان "نهائياً" بمفهوم الفقرة 6 من المادة 14.

رسائل أخرى مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 بقدر ما يتعلق الأمر بالمقبولية، تدّعي الدولة الطرف أن التأخير الذي يشتكي منه صاحب البلاغ، بشأن سير الإجراءين المقامين فيما يتعلق بالتحقيق الكيدي والتعويض فيما يتصل بالسجن الجائر، هو تأخير يُعزى أساساً إليه وليس إلى الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يُعزى إلى الدولة الطرف أي تأخير في رد لجنة العدالة الجنائية البرلمانية في ولاية كوينزلند على صاحب البلاغ، نظراً إلى أن هذه اللجنة البرلمانية لا تخضع لتوجيهات السلطة التنفيذية في ولاية كوينزلند.

6-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف تكرر أنه لم تصدر إدانة بموجب "حكم نهائي" على نحو ما تستلزمه الفقرة 6 من المادة 14 في حالة صاحب البلاغ. وتدّعي الدولة الطرف أن تمتُّع المحكمة العليا بالسلطة التقديرية لرفض منح إذن خاص للطعن في أحكام صادرة عن محكمة الطعون في ولاية كوينزلند لا ينفي الطبيعة العادية لإجراء الطعون، نظراً إلى أن الحق في الطعن يخضع عادة لشروط متصلة بالوقت أو المركز إذ "أن شرط الإذن الخاص بتقديم الطعون إلى المحكمة العليا هو جزء عادي من الأسلوب المعتمد لإعمال الحق في الطعن المضمون في الدستور الأسترالي".

6-3 كما أن وجود مهل زمنية إلزامية لتقديم طلبات الإذن الخاص بالطعن لا يؤدي إلى استنتاج مختلف: فعدم تقديم طلب في غضون فترة الثمانية والعشرين يوماً العادية لا يحدِّد ما إذا كانت المحكمة العليا ستبت في الطلب أم لا. وثمة تأخيرات متواترة فيما يتصل بطلبات الإذن الخاص، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساعدة القانونية، وكثيراً ما تمنح المحكمة العليا تمديدات زمنية تقدَّم في غضونها تلك الطلبات. وبالتالي تطعن الدولة الطرف في حجة صاحب البلاغ البديلة وهي أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نيسان/أبريل 1994 يشكِّل "حكماً نهائياً" لأغراض الفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

رسالة المحامي الختامية

7-1 يشدد المحامي، في رسالة تكميلية مؤرخة 5 شباط/فبراير 2002، على أن الدعويين المقامتين ضد الموظف الذي قبض على صاحب البلاغ وضد ولاية كوينزلند (آذار/مارس 1999) وضد وزير العدل في ولاية كوينزلند (كانون الأول/ديسمبر 1999) قد أُقيمتا بعد رفض ولاية كوينزلند الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من العهد؛ وإضافة إلى ذلك، تؤكد ولاية كوينزلند أنها لن تتفاوض بشأن أي تسوية للمسألة وأن الدعويين اللتين أقامهما صاحب البلاغ ستعرضان على المحاكم، بما في ذلك أي حكم في جميع الطعون الممكن تقديمها. وفي الختام، يجب الاعتبار أن مواصلة إجراءات التظلم المحلية "تتجاوز المدد المعقولة" وذلك ليس بحكم أن أكثر من سبع سنوات قد انقضت فعلاً منذ السجن الجائر الذي تعرض لـه صاحب البلاغ وإنما على ضوء رفض ولاية كوينزلند القاطع بأن تنظر في تقديم تعويض على سبيل الهبة حتى انتهاء جميع الطعون.

7-2 ويتناول المحامي مسألة وصف الدولة الطرف للإذن الخاص للطعن أمام المحكمة العليا بوصفه حقاً مكفولاً بموجب الدستور. ويشير المحامي إلى أن المحكمة العليا ذاتها كانت قد أعلنت (1) أن منح إذن خاص باللجوء إلى المحكمة العليا ليس إجراء مقاضاة عادية؛ ويجب أن يبيّن أي طلب جوانب تستقطب السلطة التقديرية للمحكمة لمنح الإذن العادي أو الإذن الخاص لتقديم الطعن؛ ولا يوجد أي حق في منح إذن خاص. وبالتالي، فإن الإجراءات الجنائية في ولاية كوينزلند تكون نهائية عندما تكون محكمة الاستئناف في ولاية كوينزلند قد أصدرت حكمها.

7-3 ويلاحظ المحامي، بشأن مسألة تحفظ الدولة الطرف على المادة 14(6) أن أحكام التحفظ لا تمكن الدولة الطرف وولاية كوينزلند إلا من إعفائهما من إعمال تشريعات لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها بموجب المادة 14(6) وليس من إعفائهما من التزاماتهما بموجب المادة 2 باتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد إجراءات أخرى لإعمال الحقوق المجسدة في العهد. ويلاحظ المحامي، في هذا الصدد، أن ولاية كوينزلند لم تصدر أي مبادئ توجيهية إدارية لإعمال الالتزامات المتعهد بها في إطار المادة 14(6) وأن المتطلبات الإضافية للدولة الطرف (وولاية كوينزلند) ومفادها أن من واجب أي شخص أن يقدم الدليل على وجود "ظروف استثنائية"، الأمر الذي تصفه الدولة الطرف بأنه "فعل جسيم غير مشروع" من جانب سلطة التحقيق، تُثبت وجود شروط مسبقة للتعويض غير متوخاة في المادة 14(6).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الأساسي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 والوقائع المبينة في البلاغ، والتي لم تطعن فيها الدولة الطرف، تبين أن السيد إيرفنغ تعرض لظلم واضح. ويبدو أن هذه الحالة تثير مسألة جسيمة فيما يتعلق بامتثال الدولة الطرف للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد نظراً إلى أن السيد إيرفنغ قد حُرم مراراً من المساعدة القانونية في قضية اعتبرت فيها المحكمة العليا الأسترالية ذاتها أن مصلحة العدالة تستلزم تقديم تلك المساعدة. ويبدو بالتالي أن السيد إيرفنغ كان ينبغي أن يتلقى تعويضاً. والمطالبة الوحيدة التي قدمها صاحب البلاغ هي مطالبة مستندة إلى الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، والمسألة المعروضة على اللجنة هي بالتالي بيان ما إذا كانت هذه المطالبة مقبولة أم لا.

8-3 وتذكر اللجنة بشروط تطبيق الفقرة 6 من المادة 14:

"حين يكون قد صدر على شخص حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أُنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب".

8-4 تلاحظ اللجنة أن إدانة صاحب البلاغ في محكمة دائرة كيرنس، في 8 كانون الأول/ديسمبر 1993، إدانة أكدتها محكمة استئناف ولاية كوينزلند في 20 نيسان/أبريل 1994. وقد طلب السيد إيرفنغ الإذن بأن يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الأسترالية. ومُنح السيد إيرفنغ الإذن بالطعن، وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، أبطلت المحكمة العليا الأسترالية حكم الإدانة على أساس أن محاكمة صاحب البلاغ لم تكن منصفة. ونظراً إلى أن حكم محكمة استئناف ولاية كوينزلند كان خاضعاً للطعن، وإن كان بالإذن استناداً إلى أُسس الطعن العادية، يبدو أن إدانة صاحب البلاغ ربما لم تشكل "حكماً نهائياً" بمفهوم الفقرة 6 من المادة 14 من العهد حتى صدور حكم المحكمة العليا الأسترالية. غير أن طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا الأسترالية قُبل على أساس أن المحاكمة الأصلية لم تكن منصفة وليس على أساس أن واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف حملت الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، وإن كان حكم محكمة استئناف ولاية كوينزلند يشكل "حكماً نهائياً" وفقاً للفقرة 6 من المادة 14. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 لا تسري في هذه الحالة وأن هذه المطالبة غير مقبولة من حيث موضوعها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9- وبالتالي، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلغ بهذا القرار صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحاشية

(1) في القضية " كولينز ضد الملكة " (1975) B, CLR 120.

التذييل

رأي مستقل أبداه عضوا اللجنة السيد لويس هينكين والسيد مارتن شاينين (رأي مخالف)

إننا نعتقد أن الفقرة 6 من المادة 14 قد انتهكت. فهذه الفقرة تنص على ما يلي:

"حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أُنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب".

واستنتاج اللجنة أن الدولة الطرف غير ملزمة بتوفير التعويض مستند إلى واحد من أساسيين منفصلين. وإننا نخالف ذلك الرأي.

(أ) إننا نرى أن إدانة السيد إيرفنغ كانت "نهائية". ونرى أن كلمة "نهائي" الواردة في الفقرة 6 من المادة 14 لا يمكن أن تُفهم على أنها تعني أن الإدانة التي لا يمكن إبطالها هي وحدها التي تعتبر نهائية. وإذا كانت هذه هي الحال، فإن الإشارة إلى حكم نهائي يُبطل تكون خالية من أي معنى. ونعتقد أنه لا يمكن أن يوجد معيار وحيد لما يعتبر إدانة نهائية في هذا الإطار نظراً إلى التباينات فيما بين النُظم القانونية. وبالتالي، يجب على اللجنة أن تجري تقييماً على أساس كل حالة على حدة حول ما إذا كانت الإدانة نهائية أم لا.

وفي هذه الحالة، أدانت محكمة دائرة كيرنس السيد إيرفنغ في كانون الأول/ديسمبر 1993. ورفضت محكمة استئناف ولاية كوينزلند طعنه في نيسان/أبريل 1994. ولم يكن طعن آخر إلى المحكمة العليا الأسترالية متاحاً إلا بموجب إذن خاص بالطعن، وهو ما لم يتمكن السيد إيرفنغ من الحصول على المساعدة القانونية لتقديمه. ويبدو أن السيد إيرفنغ كان يقضي عقوبة السجن الموقعة عليه طوال إجراءات الطعن.

ونرى أن إدانة السيد إيرفنغ أصبحت "نهائية" عندما انقضت الفترة العادية التي كان ينبغي تقديم طلب للحصول على إذن بالطعن فيها، وبسبب حرمانه من المساعدة القانونية، لم يتمكن السيد إيرفنغ من التماس الإذن بالطعن. وفي أثناء الإجراءات العادية، كان هذا التاريخ غير المحدد في عام 1994 هو التاريخ الذي أصبحت فيه الإدانة "نهائية". ولم تُبطل المحكمة العليا الإدانة الأصلية ولم تأمر بإجراء محاكمة جديدة إلا في كانون الأول/ديسمبر 1997.

وكبديل لتحديد ما إذا كانت الإدانة نهائية أم لا، نشير إلى قضية سابقة اتخذت اللجنة بشأنها قراراً، وهي قضية W.J.H. ضد هولندا (البلاغ رقم 408/1990). ففي تلك القضية، اتخذت اللجنة موقفاً وهو أن إدانة محكمة ابتدائية لا يمكن أن تُعتبر إدانة نهائية وذلك في جملة أمور لأن صاحب البلاغ "لم يتعرض لأي عقاب" نتيجة تلك الإدانة (الفقرة 6-3).

(ب) إن نص الفقرة 6 من المادة 14 غير واضح بشأن ما إذا كانت عبارات "واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف" تتصل بالعفو فقط أو أنها تشير أيضاً إلى مسألة إبطال الحكم. وفي هذه القضية، اعتمد أغلبية أعضاء اللجنة رأياً وهو أن الفقرة 6 من المادة 14 تستلزم ظهور واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف بشأن إبطال الحكم بشأن العفو على حد سواء.

ونعتقد أن هذا الشرط، إذا فُسّر بصورة مناسبة، يسري على العفو فقط ولا يسري على إبطال الحكم. ونرى أن هذا النهج أكدته اللجنة في قضية بافو موهونن ضد فنلندا (البلاغ رقم 89/1981) حيث فسّرت اللجنة الحكم المعني على أساس أنه يبت في قضية إبطال الحكم بصورة مستقلة عن اشتراط توافر واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف (الفقرة 11-2).

(توقيع) لويس هينكين

(توقيع) مارتن شاينن

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

دال- البلاغ رقم 925/2000، كوا ضد البرتغال

(القرار الذي اعتمد في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)*

المقدم من : السيد وان كووك كوا (يمثله المحامي السيد بيدرو ريدينها)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : البرتغال

تاريخ تقديم البلاغ : 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي آندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليلي أهانهانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفيس بوسادا، والسيد نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين.يرد كتذليل لهذه الوثيقة نص خمسة آراء فردية موَقّع عليها من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي آندو، والسيد برافولاتشاندار ناتوارلال باغواتي، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد ماكسويل يالدين. قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 صاحب البلاغ، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، هو السيد وان كووك كوا، وهو مواطن برتغالي يقيم في ماكاو، ينفذ حاليا حكما صادرا عليه بالسجن في سجن كولواني في ماكاو. وعند تقديم البلاغ، كانت ماكاو إقليماً خاضعاً للسيادة الصينية والإدارة البرتغالية (المادة 292 من دستور البرتغال). ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام.

1-2 والبرتغال طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 15 أيلول/سبتمبر 1978 وطرف في البروتوكول الاختياري منذ 3 آب/أغسطس 1983. وفي 27 نيسان/أبريل 1993، أصدرت البرتغال إعلاناً بسريان العهد على ماكاو. وليس هناك ما يدل على صدور مثل هذا الإعلان فيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو. ولم تقدم البرتغال تحفظا أو تصدر إعلاناً بعدم سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو.

1-3 وعند تقديم البلاغ، كانت ماكاو لا تزال خاضعة للإدارة البرتغالية. وعادت ماكاو إلى الإدارة الصينية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، بعد أربعة أيام من تقديم البلاغ ضد البرتغال.

1-4 وكان النظام الأساسي لماكاو الصادر في 15 شباط/فبراير 1976 (القانون رقم 1/76) هو الذي يحكم الوضع القانوني لماكاو حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وكانت المادة 2 من هذا النظام تنص على أن إقليم ماكاو يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الدولي العام، ويتمتع بالاستقلال الإداري والاقتصادي والمالي والتشريعي في إطار الدستور البرتغالي. وكان الجهاز القضائي في ماكاو جزءاً من النظام القضائي البرتغالي. كما أن الإعلان المشترك بين الصين والبرتغال الصادر في بكين في 13 نيسان/أبريل 1987 (الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير 1988) قد حدّد الوضع القانوني لماكاو بموجب القانون الدولي العام بنصه على أن ماكاو إقليم صيني خاضع للإدارة البرتغالية، وفقا للترتيبات السرية المعقودة في عام 1976. ولم ترد ماكاو في الدستور البرتغالي الذي صدر في 2 نيسان/أبريل 1976 ضمن الأقاليم الخاضعة للسيادة البرتغالية ولكن أشير إليها بوصفها إقليماً خاضعاً للإدارة البرتغالية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بتاريخ 1 أيار/مايو 1998، أُلقي القبض على صاحب البلاغ ووضع في سجن كولواني في ماكاو للاشتباه في اشتراكه كفاعل معنوي في محاولة اعتداء مزعومة على مدير الشرطة القضائية في ماكاو. وعرض بعد 48 ساعة على قاضي التحقيقات الجنائية الذي رأى أنه لا يوجد ما يـدل على علاقة صاحب البلاغ بمحاولة الاعتداء المزعومة ولكن وجه إليه تهمة الاشتراك في جمعية سرية. وأمر بحبسه احتياطيا إلى حين محاكمته.

2-2 وفي أيــار/مايو 1998، طعـن صاحب البـلاغ في قرار احتجـازه أمـام المـحكمة العليــا في ماكاو (Tribunal Superior de Justiça de Macao) ورفضت المحكمة الطعن في 21 تموز/يوليه 1998 عـلى أسـاس أن "المتهم عضو في جمعية 14 قيراط السرية".

2-3 وفي 27 نيسان/أبريل 1999، بدأت محاكمة صاحب البلاغ و9 متهمين آخرين أمام إحدى المحاكم ذات الاختصاص العــام في ماكاو (Tribunal de Competência Genérica) بتهمة الاشتراك في جمعية سرية ولكن المحكمة أجلت على الفور النظر في الدعوى إلى 17 حزيران/يونيه 1999. وقدم رئيس المحكمة في غضون هذه الفقرة استقالته وغادر إقليم ماكاو. ويُدعى أنه كان يتعين، طبقا للإجراءات الواجبة التطبيق، أن تحال الدعوى إلى القاضي البديل لرئيس المحكمة ولكن عوضاً عن ذلك، اسُتدعي قاض جديد من البرتغال خصيصا للفصل في هذه الدعوى ثم عاد إلى البرتغال بعد الانتهاء من النظر فيها مباشرة. ويُدعّى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للمادة 31-2 من المرسوم بقانون رقم 55/92/ميم الصادر في 18 آب/أغسطس 1992.

2-4 وأجلت المحكمة النظر في هذه الدعوى إلى 29 أيلول/سبتمبر ثم إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ويُدعى أن المحكمة انتهكت الحقوق المتصلة بالدفاع وبوجه خاص الحق في اعتبار المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته، حيث أعلن رئيس المحكمة في مناسبات كثيرة، ومنذ التحقيق الابتدائي، أن صاحب البلاغ مذنب فيما هو منسوب إليه. وذُكر أيضا أن المحامين مُنعوا أساسا من الاتصال بموكليهم إلى حين الانتهاء من استجواب شهود الإدعاء (أُلغي هذا الإجراء بعد الاحتجاج عليه في الصحافة). ويُقال إن نقابة المحامين في ماكاو وجهت رسالة عاجلة إلى مجلس القضاء في الإقليم للشكوى من وصف المتهمين في محضر الجلسة بأنهم"خطيرون بطبيعتهم" بدعوى احتمال قيام محاميهم بتخويف الشهود.

2-5 وقدم ثمانية من المتهمين العشرة، من بينهم صاحب البلاغ، التماساً لرد رئيس المحكمة الجديد نظرا للشك في حياده نتيجة لبعض الملاحظات التي صدرت عنه والتي يُدعى أنها تدل على انحيازه، ولكن المحكمة العليا رفضت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هذا الالتمـاس ورفضت الأمر بتنحية رئيس المحكمة، وسمحت بمواصلة المحاكمة. وقدم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 طعن ثان لعدم حياد رئيس المحكمة ورُفض هذا الطعن في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وفي هذا التاريخ، انسحب محامي صاحب البلاغ وقال في المذكرة التي قدمها إلى أمانة المحكمة إنه عاجز عن مواصلة الدفاع عن موكله بطريقة سليمة وفعالة. وبعد انسحاب محامي صاحب البلاغ، قام رئيس المحكمة بانتداب أحد المحامين الحديثي العهد بالمحاماة من الجمهور الذي كان حاضراً في الجلسة ورفض طلب التأجيل المقدم من المحامي الجديد لتمكينه من الإطلاع على أوراق الدعوى. ويقال إنه انتدب محامياً آخر أيضاً ولكنه انسحب أيضا فقام رئيس المحكمة عندئذ بتعيين أحد كتّاب المحكمة ثم كاتباً آخر للدفاع عن المتهم دون أن تتوفر في أي منهما الشروط الدنيا الواجبة لتأمين الدفاع. وحوكم صاحب البلاغ نتيجة لذلك دون تزويده بمحامٍ للدفاع عنه ودون توفير الفرصة له لتعين محام جديد من اختياره.

2-6 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قُدم التماس ثالث لرد رئيس المحكمة ورُفض هذا الالتماس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

2-7 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، صدر الحكم بإدانة صاحب البلاغ وحكم عليه بالسجن مدة تبلغ خمسة عشر عاماً. واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة ثاني درجة (Tribunal de Segunda Instância ، القضية رقم 46/2000)، ونظر الاستئناف في آذار/مارس 200، وصدر الحكم في 28 تموز/يوليه 2000. وأيدت محكمة آخر درجة (Tribunal de Ultima Instância)في 16 آذار/مارس 2001 الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة.

2-8 ويفيد محامي صاحب البلاغ بأن ذات الموضوع لم يعرض على أي هيئة دولية أخرى للتحقيق والمحاكمة.

الشكوى

3- يدعي محامي صاحب البلاغ أن انتهاكات عديدة للمادة 14 من العهد قد ارتكبت، من بينها حرمان صاحب البلاغ من محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة، وانتهاك قرينة البراءة، وانتهاك الضمانات الأساسية للدفاع، بما في ذلك حق المتهم في الاتصال بمحامٍ وحقه في وجود من يدافع عنه بالوجه المناسب أثناء المحاكمة (1).

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها

4-1 في رسالة مؤرخة 29 حزيران/يونيه 2000 تشير الدولة الطرف إلى المادة 2 من النظام الأساسي لماكاو التي كانت تتمتع ماكاو بموجبها بالاستقلال الذاتي ولم تكن خاضعة لسيادة البرتغال. وتفيد الدولة الطرف بأنه بينما كان سريان العهد يمتد إلى ماكاو بموجب قرار البرلمان البرتغالي رقم 41/92 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، فإنه لم يصدر مثل هذا القرار فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

4-2 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البروتوكول الاختياري ليس من بين الصكوك المدرجة في المذكرة الموجهة من الحكومة البرتغالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن الصكوك التي وافقت جمهورية الصين الشعبية على خلافة البرتغال فيها.

4-3 وتحيل الدولة الطرف إلى المادة 1 من البروتوكول الاختياري وتفيد بأن ماكاو ليست دولة طرفاً في البروتوكول. وترجو من اللجنة بالتالي أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.

4-4 وفي حالة عدم الموافقة على ذلك، ترجو الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم مسؤولية البرتغال عن ماكاو حالياً، وعدم وجود سند قانوني لاتخاذ إجراءات دولية في هذا الشأن.

4-5 كما تدفع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً لعدم الفصل بعد في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ. ولا يمكن القول بأن الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة ضد رئيس المحكمة نهائية لأن مفهوم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ينطبق على جميع الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد البرتغال مسؤولة عن الفصل في الاستئناف ما دامت المحكمة المختصة بذلك حالياً هي محكمة إقليم ماكاو الإداري الخاص الخاضعة لولاية جمهورية الصين الشعبية.

5-1 ويدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2000 أن البروتوكول الاختياري مكمل للعهد وأنه يعتبر بالتالي سارياً على ماكاو بموجب القرار 41/92 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992.

5-2 وبصرف النظر عن انتقال إدارة الإقليم إلى جمهورية الصين الشعبية في 19-20 كانون الأول/ديسمبر 1999، من الواضح أن الأحداث موضوع البلاغ قد وقعت في الفترة التي كانت فيها البرتغال مسؤولة عن ماكاو والتي كانت فيها ملزمة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بأنه يجوز الفصل بين الأحكام المتعلقة بعدم حياد رئيس المحكمة عن الأحكام المتعلقة بإدانة أو براءة صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أن الانتهاكات المزعومة ارتُكبت من قبل محكمة خاضعة للولاية البرتغالية وليس من قبل محاكم خاضعة لولاية جمهورية الصين الشعبية. وعلاوة على ذلك، فلقد فُصل نهائياً في الاستئناف المقدم أمام محكمة ثاني درجة في 28 تموز/يوليه 2000.

5-4 وقد نظرت محكمة ثاني درجة في ادعاءات عن صاحب البلاغ التي تشمل، في جملة أمور، أن محكمة أول درجة لم تكن مختصة ولا محايدة، وأن رئيس المحكمة كان منحازاً ضد المتهمين، وأن المحكمة انتهكت بانتظام مبدأ المحاكمة الحضورية ومبدأ المساواة بين الأطراف (الحكم، الفرع 1-5- ألف). وأكد الحكم الصادر عن محكمة ثاني درجة اختصاص محكمة أول درجة ورأى أن لا أساس من الصحة للادعاءات الأخرى المقدمة من صاحب البلاغ بشأن المخالفات الإجرائية. وأكدت المحكمة إدانة صاحب البلاغ بتهمة الربا والاشتراك في جمعية سرية. وخففت مع ذلك العقوبة لتكون بالسجن مدة ثلاثة عشر عاماً وعشرة أشهر. وأيدت محكمة آخر درجة في حكمها الصادر في 16 آذار/مارس 2001 الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بأكمله.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو في الفترة التي كانت خاضعة فيها للإدارة البرتغالية، حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انضمت إلى البروتوكول الاختياري اعتباراً من 3 آب/أغسطس 1983. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بسريان البروتوكول لأن ماكاو لم تكن جزءا لا يتجزأ من البرتغال بعد اعتماد الدستور الجديد في عام 1976. ولا يمكن أيضاً القول بذلك بالاستناد إلى قرار البرلمان البرتغالي 41/92 الذي أدى رسمياً إلى توسيع نطاق سريان العهد ليشمل ماكاو لأن العهد والبروتوكول الاختياري صكان كل منهما منفصل عن الآخر.

6-3 ومن جهة أخرى، لا تؤيد اللجنة الرأي القائل بأن عدم صدور إعلان مماثل فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري يحول دون تطبيق البروتوكول على هذا البلاغ. وتسترعي اللجنة النظر إلى منطوق المادة 1 من البروتوكول الاختياري الذي ينص في جملته الأولى على ما يلي:

"تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفاً في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد المشمولين بولاية تلك الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد".

و جميع هذه العناصر موجودة في البلاغ قيد البحث. فالبرتغال طرف في العهد، وطرف أيضاً في البروتوكول الاختياري، وتعترف بصفتها هذه باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد "المشمولين بولايتها". وكان الأفراد في ماكاو مشمولين بولاية البرتغال حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي البلاغ قيد البحث، كانت الدولة الطرف تمارس ولايتها على صاحب البلاغ عن طريق المحاكم التابعة لها. ولما كان الهدف من البروتوكول الاختياري هو تعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد فإنه يكون ساريا على كافة الأماكن الخاضعة لولاية الدولة الطرف إلا إذا وجد ن ص صريح (تحفظ/إعلان) يقضي بخلاف ذلك . و لا وج ود لمثل هذا النص . ولذلك تخلص اللجنة إلى اختصاصها في استلام ونظر البلاغ المقدم من صاحب البلاغ بقدر تعلقه بادعائه بأنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المقررة في العهد (2) .

6-4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على ما يلي:

"رهنا بأحكام المادة 1، يجوز للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع سبل التظلم المحلية المتاحة (التشديد مضاف) ، تقديم بلاغ كتابي إلى اللجنة لتنظر فيه".

" والآثار المترتبة على هذه المادة واضحة : فإلى حين استنفاد سبل الانتصاف المتاحة بموجب النظام القانوني المحلي، لا يجوز للفرد الذي يدعي أن أي حق من حقوقه المذك و رة في العهد قد انتهك أن يقدم بلاغا إلى اللجنة. وعلى اللجنة بالتالي أن ترفض أي بلاغ يقدم إليها قبل استيفاء هذا الشرط لعدم مقبوليته. وجرى العمل في اللجنة فعلا على رفض البلاغات التي لم تستنفد فيها سبل الانتصاف المحلية المتاحة بوضوح . وهكذا، في البلاغات التي يدعى فيها انتهاك القواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة في القضايا الجنائية مث لا، لا تقبل اللجنة البلاغات ولا تقوم بتسجيلها عندما يكون من الواضح أنه لم يتم بعد البت في الاستئناف المقدم في الحكم. غير أن المشكلة في أحيان كثيرة هي أنه لا يكون واضحا من البلاغ نفسه ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية متاحة وفي حالة إتا ح تها ما إذا كان صاحب البلاغ قد استنفدها فع لا . وفي هذه الحالات، لا يسع اللجنة إلا أن تسجل البلاغ وأن تؤجل الفصل في المقبولية إلى حين النظر في ملاحظات صاحب البلاغ والدولة الطرف بشأن مسألة سبل الانتصاف المحلية. وعندما تقرر اللجنة رفض البلاغ لعدم مقبوليته بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فإنها تفعل ذلك عمو م ا طبقا للممارسة المتبعة في الهيئات الدولية الأخرى لصنع القرار وتنظر فيما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في الوقت الذي تنظر فيه في البلاغ (وليس في الوقت الذي قدم فيه). والفكرة الكامنة وراء ذلك هي أن رفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقت النظر فيه سيكون عديم الجدوى لإمكان قيام صاحب البلاغ عندئذ بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعوم. غير أن هذه الفكرة تقتضي عدم حدوث تغير في الوضع القانوني للدولة الطرف بين تاريخ تقديم البلاغ وتاريخ النظر فيه، أي عدم حدوث ما يحول قانونا دون قيام صاحب البلاغ بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعوم. فإذا لم يتوفر هذا الشرط، تكون الممارسة مخالفة للشروط المنصوص عليها في ا لبروتوكول الاختياري. ".

6-5 وفي البلاغ قيد البحث، أثيرت ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم صلاحية القاضي البرتغالي الخاص وكذلك الادعاءات الأخرى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 من العهد في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ إلى محكمة ثاني درجة في ماكاو. ولم تكن هذه المحكمة قد نظرت بعد في الاستئناف عند تقديم البلاغ. وصدر الحكم في الاستئناف وفي طعن آخر قدم إلى محكمة آخر درجة في 28 تموز/يوليه 2000 و16 آذار/مارس 2001، على التوالي، بعد انتهاء الإدارة البرتغالية لماكاو. ولما كانت سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد بعد عند تقديم البلاغ فإنه لم يكن من الجائز لصاحب البلاغ عندئذ وفقا المادة 2 من البروتوكول الاختياري أن يقدم البلاغ. ولم يكن من الجائز لصاحب البلاغ وفقا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري أن يقدم البلاغ بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية أيضا لأنه لم يعد خاضعا للولاية البرتغالية.

6-6 ومن الجدير بالذكر أيضا أن النظر في الاستئناف والطعن المقدمين من صاحب البلاغ بعد انتهاء خضوع ماكاو للإدارة البرتغالية لا يعني أن سبل الانتصاف هذه لم تعد سبلا محلية للانتصاف كان من الواجب استنفادها قبل تقديم البلاغ ضد البرتغال. فعندما أصبحت ماكاو إقليما إداريا خاصا تابعا لجمهورية الصين الشعبية، لم يتغير نظامها القانوني ولم يتغير أيضا نظام الطعون الجنائية فيها. ولذلك فقد بقي هذا الاستئناف وذاك الطعن من سبل الانتصاف الواجبة الاستنفاد بموجب النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن الدولة التي تمارس الولاية على الإقليم.

6-7 وختاما، بينما ترى اللجنة أنه كان للأفراد الخاضعين لولاية البرتغال الذين يدعون أن حقوقهم المنصوص عليها في العهد قد انتهكت، في الفترة التي كانت البرتغال تمارس فيها الولاية على ماكاو وبعد انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، الحق في تقديم بلاغات ضد البرتغال، فإنها ترى، بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، عدم مقبولية هذا البلاغ.

7- ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم قبول البلاغ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) عولجت هــذه المسائل، بما في ذلك مسألة الانتهاك المزعوم للمادة 31-2 من المرسوم بقانون رقم 55/92/ميم (انظر الفقرة 2-3 أ علاه ) في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في 28 تموز/يوليه 2000 وكذلك في الحكم الصادر من محكمة آخر درجة في 16 آذار/مارس 2001.

(2) انظر أيضاً القاعدة العامة الواردة في المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

تذييل

ر أي فردي أبداه عضوا اللجنة السيد عبد الفتاح عمر والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي (رأي مخالف جزئيا)

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

وفيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو خلال الفترة التي كانت خاضعة فيها للإدارة البرتغالية ، أي حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت على العهد وأصبحت طرفا فيه اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر 1978 ، ولكن فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فلم يتم التصديق عليه إلا بعد ذلك بخمس س نوات ، ودخل حيز النفاذ في 3 آب/أغسطس 1983. لذلك من الواضح أن العهد والبروتوكول الاختياري صكان منفصلان وأن التصديق على العهد لا يعني التصديق على البروتوكول الاختياري ضمنيا ، وهذا ما دعا الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري كصك منفصل.

والمسألة الأولى التي تستوجب البحث لتحديد ما إذا كان البروتوكول الاختياري ساريا على ماكاو حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999 هي ما إذا كان هناك في نص البروتوكول الاختياري ما يفيد بأن تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري يؤدي إلى سريانه على ماكاو بوصفها إقليما خاضعا لإدارة تلك الدولة. ولا يجوز بالطبع الاحتجاج بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري لأن ماكاو لم تكن جزءا لا يتجزأ من البرتغال. وقد يعتمد البعض على المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أن "تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة".

وتختلف الآراء حول ما إذا كان سريان المعاهدة يمتد تلقائيا إلى الأقاليم التابعة أم يلزم وجود إجراء قانوني خاص لذلك. ولا نعتقد أن من المفيد أن نناقش هذه الآراء المتعارضة حاليا لاختلاف الفقهاء بشدة حول هذه المسألة. غير أن من الواضح في رأينا، بالنظر إلى أن ماكاو لم تكن في أي وقت جزءا لا يتجزأ من البرتغال، أنه لا يمكن القول بأن ماكاو كانت جزءا من إقليم البرتغال، وبالتالي أن البروتوكول الاختياري كان ساريا على ماكاو بموجب المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فلم يؤد تصديق البرتغال على البروتوكول الاختياري إلى سريانه تلقائيا على ماكاو.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لو فرض جدلا، خلافا لما ذكر أعلاه، أن المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واجبة التطبيق، فإنها تكون واجبة التطبيق أيضا فيما يتعلق بالعهد وفي هذه الحالة كان م ن الواجب أن يعتبر العهد ساريا على ماكاو من تاريخ تصديق البرتغال عليه. ولكن لا جدال في أن العهد لم يكن ساريا على ماكاو فور تصديق البرتغال عليه. وأصبح العهد ساريا على ماكاو لأول مرة بناء على القرار الصادر ع ن البرلمان البرتغالي اعتبارا من 17 كانون الأول/ديسمبر 1992. فلم يكن العهد ساريا على ماكاو قبل صدور هذا القرار. وامتد سريان العهد إلى ماكاو بموجب القرار البرلماني الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويدل أيضا القرار البرلماني الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن سريان العهد على ماكاو على أنه لم يكن في نية البرتغال إطلاقا عند التصديق على العهد أن يكون ساريا على ماكاو. والنتيجة الحتمية لما سلف هي أن العهد أصبح ساريا على ماكاو لأول مرة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992.

وبالرجوع مرة أخرى إلى سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو، فلقد أوضحنا من قبل أن البروتوكول الاختياري لم يصبح ساريا على ماكاو بتصديق البرتغال عليه. وهناك سبب إضافي لعدم إمكان القول بأن البروتوكول الاختياري أصبح ساريا على ماكاو بتصديق البرتغال عليه. فإذا كان ذات العهد غير سار على ماكاو حتى 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، كيف يمكن أن يكون البروتوكول الاختياري، الذي يوفر فقط الآليات اللازمة للتصدي لانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، ساريا على ماكاو في تاريخ سابق؟ وما دام البروتوكول الاختياري لم يصبح ساريا على ماكاو نتيجة للتصديق عليه من قِبل البرتغال، من الواجب الآن النظر فيما إذا كان البروتوكول الاختياري قد أصبح ساريا على ماكاو في أي وقت لاحق.

من الواضح أنه لا يوجد نص قانوني صريح بشأن سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو. والحجة الوحيدة التي ي مكن أن تقدمها الدولة الطرف لسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو هي أن القرار الصادر بسريان العهد على ماكاو اعتبارا من 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 كان يشمل ضمنيا سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو. ولكن من الواضح أنه لا يمكن الدفاع عن هذا القول. فأولا ، إن العهد والبروتوكول الاختياري صكان منفصلان. ويمكن التصديق على العهد دون التصديق على البروتوكول الاختياري. ولا يعني التصديق على العهد التصديق على البروتوكول الاختياري. وإذا كان العكس صحيحا ، لم يكن هناك ما يدعو الدولة الطرف في العهد إلى التصديق بعد ذلك على البروتوكول الاختياري على حدة لأن التصديق على العهد كان سيشمل ضمنيا التصديق على البروتوكول الاختياري أيضا. ولكن من المسلم به أن البروتوكول الاختياري لا يكون ملزما إلا بعد تصديق الدولة الطرف عليه. وفي البلاغ قيد البحث ، على الرغم من سريان العهد على ماكاو اعتبارا من 17 كانون الأول/أكتوبر 1992 بموجب القرار الخاص الصادر من البرلمان البرتغالي، لم يشمل هذا السريان البروتوكول الاختياري أيضا. وحصرت البرتغال سريان أحد الصكين على ماكاو دون الآخر عمدا. فانصرفت نية البرتغال بوضوح إلى سريان العهد على ماكاو وعدم سريان البروتوكول الاختياري عليها. كما ت ؤكد ذلك بقوة المذكرة الموجهة من البرتغال إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاهدات التي ستنتقل المسؤولية عنها إلى الصين و التي أشارت إلى العهد فقط ول م تشر إلى البروتوكول الاختياري. وبناء على ما سلف ، ليس هناك أدن ى شك في أن البروتوكول الاختياري لم يكن ساريا على ماكاو في أي وقت من الأوقات ولذلك ينبغي عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

و قد رأى بعض أعضاء اللجنة أن البلاغ يدخل في جميع الأحوال في نطاق المادة 1 من البروتوكول الاختياري وأنه ما دام صاحب البلاغ خاضعا لولاية البرتغال عند تقديم البلاغ فان اللجنة تكون مختصة بالنظر في البلاغ. ولكن هذا القول باطل من ناحيتين. فأولا، حتى يكون ممكناً ل صاحب البلاغ الاحتجاج بالمادة 1 من العهد فيما يتصل بقبول البلاغ، يلزم أن يكون البروتوكول الاختياري ساريا على ماكاو. ولكن كما ذكر أعلاه لم يكن البروتوكول الاختياري ساريا على ماكاو في أي وقت من الأوقات وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بالمادة 1. وثانيا، يلزم لسريان المادة 1 أن يكون صاحب البلاغ الذي يشكو من انتهاك حقوقه بموجب العهد خاضعا لولاية الدولة الطرف، ليس عند تقديم البلاغ فقط، ولكن عند نظر اللجنة في البلاغ أيضا. ف المادة 1 تنص على "اختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة". وفي البلاغ قيد البحث، لم يكن صاحب البلاغ عند نظر اللجنة في البلاغ خاضعا لولاية البرتغال نظراً لانتقال إدارة الإقليم إلى الصين اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. ولذلك، لا تسري المادة 1 في جميع الأحوال على البلاغ قيد البحث.

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقتضي الفقرة 2(ب) من المادة 5 أن يكون الفرد المعني قد استنفد جميع سبل التظلم المحلية المتاحة عند نظر اللجنة في البلاغ. فلا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ إلا إذا استنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. والوقت الذي ينبغي أن يكون الفرد المعني قد استنفد فيه جميع سبل الانتصاف المحلية هو الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في البلاغ. ويتفق جميع أعضاء اللجنة على أن صاحب البلاغ كان قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة عند نظر اللجنة في البلاغ. فلا يجوز بالتالي القول بعدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف الم ح لية.

و في المحصلة ، نرى أن البلاغ غير مقبول .

( توقيع ) عبد الفتاح عمر

(ت وقيع ) برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد نيسوكي آندو (رأي مخالف جزئيا)

في البلاغ قيد البحث، أوافق على ما خلصت إليه اللجنة من عدم مقبولية البلاغ لعدم خضوع صاحب البلاغ لولاية البرتغال عند النظر في استئنافه أمام محكمة ثاني درجة في أيار/مايو 2000 وعند صدور حكم المحكمة العليا في آذار/مارس 2001 (انظر الفقرات 6-4 و6-5 و2-7). ولكن لا أوافق على ما ارتأته اللجنة من عدم جواز القول بعدم سريان البروتوكول الاختياري على أي مكان يكون خاضعا لولاية الدولة الطرف دون وجود نص صريح على عدم سريانه (الفقرة 6-3). ولست مقتنعا على الإطلاق بما ارتأته اللجنة وذلك للأسباب التالية:

أولا، ذكرت الدولة الطرف بوضوح أنه بينما امتد سريان العهد إلى ماكاو بموجب قرار صادر من البرلمان البرتغالي، لم يصدر مثل هذا القرار فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري (الفقرة 4-2). وثانيا، وافقت اللجنة على الدفع المقدم من الدولة الطرف بعدم ورود البروتوكول الاختياري ضمن المعاهدات المدرجة في المذكرة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاهدات التي وافقت الصين على خلافة البرتغال فيها بينما ورد العهد ضمن هذه المعاهدات (الفقرة 4-1). وثالثا، بينما توافق اللجنة على أنه يلزم وجود إشارة "صريحة" من الدولة المعنية (الصين في هذه الحالة) لاستمرار سريان العهد، فهي تفترض أنه لا لزوم لمثل هذه الإشارة فيما يتعلق بامتداد سريان البروتوكول الاختياري (البرتغال في هذه الحالة).

__________(1)الوثيقة A/53/40، المرفق السابع، الفقرة 40. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، لا بد من الاعتراف بأنه بينما يكون استمرار سريان العهد مسألة بين دولتين مختلفتين (الصين والبرتغال) فإن توسيع نطاق سريان البروتوكول الاختياري ليشمل ماكاو يمثل مسألة تخص دولة واحدة فقط (البرتغال وحدها). والحقيقة مع ذلك هي أن العهد أصبح ساريا على إقليم ماكاو الإداري الخاص لوجود إشارة "صريحة" من الصين بذلك بينما لم يصبح البروتوكول الاختياري ساريا على نفس الإقليم لعدم وجود مثل هذه الإشارة "الصريحة" من الصين. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 26 المعنون "استمرارية الالتزامات" الذي جاء فيه " أ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبنت ، على الدوام، وجهة النظر القائلة ... بأن السكان فور منحهم حماية ا لحقوق الواردة في العهد ، تؤول تلك الحماية إلى الإقليم وتظل ملكا لسكانه، برغم ما يطرأ من تغير على حكومة الدولة الطرف، بما في ذلك تجزئتها إلى أكثر من دولة واحدة أو تحولها إلى دولة خلف أو أي إجراء لاحق تتخذه الدولة الطرف ويستهدف حرمانهم من الحقوق التي يضمنها العهد " (1) .

و إنني شخصيا أوافق على رأي اللجنة كبيان لسياستها العامة ولكن لا أوافق عليه كبيان لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. ففي ممارسة الدول بشأن العهد، وبعد تجزئة يوغوسلافيا السابقة وتشيكوسلوفاكيا، أعلنت كل دولة من الدول التي نشأت حديثا في وسط وشرق أوروبا عدا كازاخستان (لم تصدر كازاخستان أي إعلان) أنها دولة "خلف" فيما يتعلق بالعهد. وأشارت جميع الدول المنفصلة أو المستقلة الأخرى أنها "تنضم إلى" العهد، مما يدل على أنها لم تخلف الدول السابقة في العهد ولكنها تلتزم بالالتزامات الجديدة ذات الصلة فقط. و يتبين بوضوح من الممارسة المقابلة للدول فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري أن الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا فقط أعلنتا "صراحة" خلافتهما في الالتزامات المتصلة بالبروتوكول الاختياري. وممارسة الدول هذه تدل قطعا على عدم أيلولة الالتزامات المتصلة بالعهد "تلقائيا" إلى أي دولة، ناهيك عن الالتزامات المتصلة بالبروتوكول الاختياري. ويلزم أن تعلن الدولة "صراحة" قبولها أو عدم قبولها للالتزامات المتصلة بالعهد و/أو البروتوكول الاختياري. ولا يجوز افتراض قبول الدولة لهذه الالتزامات في حالة عدم صدور مثل هذا الإعلان.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وجهت لدى النظر في التقرير الدوري الرابع المقدم من البرتغال السؤال المحدد التالي: "ما هي ا لإجراءات المتخذة بشأن تطبيق البروتوكول الاختياري على إقليم ماكاو الإداري الخاص؟" وأجاب الوفد بأن المفاوضات مع الصين لم تتناول البروتوكول الاختياري (CCPR/C/SR.1794، الفقرة 9). وبناء على هذا الرد، يصعب القول بأن البروتوكول الاختياري كان ساريا، كصك منفصل عن العهد، على ماكاو. ولكن في الموضوع قيد البحث، تفيد الدولة الطرف صراحة، ردا على ادعاءات صاحب البلاغ، بأنه لم يصدر ع ن برلمان البرتغال عندما كانت ماكاو خاضعة للإدارة البرتغالية أي قرار بشأن سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو، ويدل ذلك على أنه لم يكن في نية البرتغال إطلاقا تطبيق البروتوكول الاختياري على ماكاو.

( توقيع ) نيسوكي آندو

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أبداه أعضاء اللجنة السيد إيكارت كلاين والسيد رافائيل ريف ا س بوسادا والسيد ماكسويل يالدين (رأي مخالف جزئيا)

في رأينا أنه كان من الواجب على اللجنة أن تقرر قبول البلاغ.

فنحن نوافق على ما خلصت إليه اللجنة من سريان البروتوكول الاختياري الذي ينص على اختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات، في الموضوع قيد البحث، على ماكاو.

ولكن لا نوافق على ما خلصت إليه اللجنة من أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ويعتمد رأينا المخالف ل سببين يتصل كل منهما بالآخر .

فأولا، لا نعتقد أن سبل انتصاف " محلية " أخرى كانت متاحة لصاحب البلاغ حقا بعد انتهاء الإدارة البرتغالية لماكاو. فصحيح أن نظام الطعون الجنائية السابق كان سيظل قائما طبقا للاتفاق المعقود بين الدولة الطرف وجمهورية الصين الشعبية. ولكن صحيح أيضا أن المحاكم التي كان من الواجب على صاحب البلاغ أن يلجأ إليها بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999 (والتي لجأ إليها فعلا) لم تعد خاضعة للدولة الطرف، وهي الدولة التي قدم ضدها هذا البلاغ . وقدم صاحب البلاغ بلاغه في 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 أي قبل أربعة أيام فقط من عودة ماكاو إلى الإدارة الصينية. والقول بأنه كان من الواجب على صاحب البلاغ أن يستنفد في مثل هذه الفترة الزمنية المحدودة سبل الانتصاف المحلية (أي البرتغالية ) الأخرى يتنافى بوضوح مع المنطق . وعلى الرغم من أن المرجع في الفصل في مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو تاريخ تقديم البلاغ وليس تاريخ النظر فيه من جانب اللجنة (ولا مجال لمناقشة هذه المسألة الآن)، فإن صاحب البلاغ كان سيستوفي هذا الشرط لولا الظروف الخاصة التي أحاطت بالموضوع قيد البحث.

وثانيا، نعتقد أن رأي اللجنة غير مصيب من ناحية أخرى أيضا. فمطالبة صاحب البلاغ ، وقت تقديم البلاغ باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وإلا كان بلاغه غير مقبول، من جهة ، والقول بعد قيامه بذلك بأن بلاغه غير مقبول لأنه لم يعد يخضع لولاية ا لبرتغال ، من جهة أخرى، إنما ينشئ حالة غير مقبول ة يحرم فيها صاحب البلاغ من أي حماية فعالة يرمي العهد والبروتوكول الاختياري إلى توفيرها.

ولهذه الأسباب، نرى أنه كان من الواجب على اللجنة أن تعلن قبول البلاغ.

( توقيع ) إيكارت كلاين

( توقيع ) رافائيل ريفيس بوسادا

( توقيع ) ماكسويل يالدين

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أبداه عض ــ و اللجنة السيد ديفيد كريتسمر (رأي موافق جزئيا مع احتمال تحفظه بشأن هذه المسألة)

لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في الموضوع قيد البحث عند تقديم البلاغ. وللأسباب الواردة في آراء اللجنة، ينبغي عدم قبول البلاغ، حتى إذا كان البروتوكول الاختياري ساريا على الانتهاكات المزعومة للعهد والمنسوبة إلى السلطات القائمة في ماكاو قبل انتقال إدارة الإقليم إلى جمهورية الصين الشعبية. وأعتقد إ زاء ما سلف أنه لم يكن هناك داعيا للفصل في سريان أو عدم سريان البروتوكول الاختياري على هذه الانتهاكات المزعومة. واحتفظ برأيي فيما يتعلق بهذه المسألة.

( توقيع ) ديفيد كريتسمر

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد مارتن شاينين (رأي مخالف)

من الجدير بالذكر بداية، على الرغم من النتيجة التي توصلت إليها أغلبية أعضاء اللجنة بعدم مقبولية البلاغ، أنه لا توجد أغلبية حول سبب معين لعدم المقبولية. والأعضاء الذين تولوا صياغة أسباب هذا القرار هم أقلية من أعضاء اللجنة، يمثلون موقف أغلبية الأعضاء الذين توصلوا إلى عدم المقبولية.

ولا يتفق هذا القرار، في رأيي، مع سوابق اللجنة. فلقد استقر موقف اللجنة على أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هي التي تتطلب استنفاد سبل الانتصاف المحلية كشرط للمقبولية. وينبغي أن تؤخذ الإشارة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية في المادة 2 كشرط لتقديم البلاغات الفردية بالمفهوم العام لهذه القاعدة وليس كشرط منفصل للمقبولية. ويخضع اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية للسلطة التقديرية للجنة (الجزء الأخير من الفقرة 2 من المادة 5). ويجوز للجنة أيضا أن تعيد النظر في قرار عدم المقبولية (الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي للجنة). ولذلك ليس من المعقول أن يقال إ ن المادة 2 تضيف شرطا جديدا هو استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم البلاغ و إ نه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ في حالة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عند تقديم البلاغ على الرغم من استنفادها عندما أتيحت للجنة الفرصة لاتخاذ قرار بشأن المقبولية.

ولا تؤثر الظروف الخاصة لانتقال السيادة ع لى ماكاو على هذا الوضع. وإذا كان لانتقال السيادة أي تأثير على اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية فإنه سيكون نتيجة لعدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة بالنسبة للبرتغال. ولذلك، استنفدت سبل الانتصاف بالنسبة للبرتغال في تاريخ انتقال السيادة، بصرف النظر عن المرحلة التي كانت الإجراءات قد وصلت إليها في ذاك التاريخ.

( توقيع ) مارتن شاينين

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

هاء - البلاغ رقم 940/ 2000، زيبييه أكا بي ضد كوت ديفوار

(القرار الذي اعتمد في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : السيد زيبييه أكا بي (يمثله كل من المحامي السيد جويل بتاي والمحامي السيد جان - كلود ريشار)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كوت ديفوار

القرار بشأن المقبولية : 1 آب/أغسطس 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 9 تموز/يوليه 2002،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- صاحب البلاغ هو السيد زيبييه أكا بي، الذي ولد في كوت ديفوار ويقيم في فرنسا. وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاكات كوت ديفوار للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محامٍ.

__________*شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.

ا لوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يزعم صاحب البلاغ أنه لا يستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، أي تلك التي تم تحديد تاريخها في 17 أيلول/سبتمبر 2000، لا كناخب ولا كمرشَّح، وذلك تبعاً للأحكام الجديدة المنصوص عليها في المادة 35 من الدستور وفي قانون الانتخابات.

2-2 ويفيد صاحب البلاغ بأنه، بموجب المرسوم رقم 200-497 المؤرخ في 17 تموز/يوليه 2000 والذي ينص على تعديل مشروع الدستور، قام رئيس الدولة، الجنرال روبير غي بتعديل الفقرة 3 من المادة 35 من الدستور بشأن شروط أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية، فأصبحت كما يلي: "يجب على المرشح أن يكون من أصل إيفواري، وأن يكون والدان أيضا من أصل إيفواري. وألا يكون قد تخلى عن جنسيته أبدا". و تتكرر هذه المعايير المتعلقة بال أهلية في المادتين 53 و54 من مشروع قانون الانتخابات. وأخيراً، تمت الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبي أجري يوم 23 تموز/يوليه 2000، مما أدى إلى اعتماد كل من مشروع الدستور ومشروع قانون الانتخابات.

2-3 ويذكر صاحب البلاغ أن مراجعة الدستور والقانون الانتخابي قد جاءت في ظروف سياسية خاصة في كوت ديفوار، حيث تم خلع رئيس الجمهورية السابق من قبل المجلس العسكري الذي يتولى الحكم الآن وهو المسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة.

2-4 ونظراً إلى الأحكام الدستورية والانتخابية الجديدة، يؤكد صاحب البلاغ أنه حرم أولاً، كناخب، من إمكانية التصويت للمرشح الذي يختاره والذي لا يمكنه ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية لأنه لا يستوفي الشروط المتعلقة بالأصل القومي وبالجنسية. ويلفت صاحب البلاغ الانتباه أيضا إلى جنسيته المزدوجة، الفرنسية والإيفوارية، ويؤكد أنه بسبب معايير الأهلية المتعلقة بعدم التخلي عن الجنسية الإيفوارية، التي تعني حسب قوله، عدم اكتساب جنسية أخرى، فإنه لا يستطيع - وإن رغب في ذلك - أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.

الشكوى

3-1 يعترض صاحب البلاغ على المعايير التي وضعت بشأن الترشيحات للانتخابات الرئاسية ، لأنها ت شكل تمييزا ً ضده ، وإخلالاً بالمادة 25 من العهد.

3-2 وي شي ر صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقم 25 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكد هذا التعليق من ناحية، أن الجنسية هي التي تحدد دون سواها منح الحقوق السياسية كما يؤكد، من ناحية أخرى، أن لكل مواطن الحق في التمتع بهذه الحقوق السياسية دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو المولد أو أي وضع آخر. ويذكّر كذلك، بأنه لن تقبل إلا ال تقييدات ال قائمة على معايير موضوعية ومعقولة . وأخيراً، يذكّر صاحب البلاغ بالفقرة 15 من التعليق العام رقم 25، التي تنص على ما يلي: " يجب ألا يستث نى أي شخص مؤهل، غير من تنطبق عليه هذه التقييدات، من ترشيح نفسه للانتخاب لأسباب غير م ع قولة أو لأسباب تمييزية من قبيل [...] النسب [...]".

3-3 ويعتبر صاحب البلاغ أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يجب أن يقيّم بالقيا س إلى مدى الفعالية والضرورة العاجلة. ويدعي أنه بسبب المشروعية السياسية والقانونية التي يضفيها اعتماد ال استفتاء ال شعبي لمشروعي الدستور وقانون الانتخابات، لا يمكن اللجوء إلى أي سبيل من سبل الانتصاف المحلية بصورة فعالة في مواجهة معايير التأهيل. ويضيف أنه يجب أخذ وضع كوت ديفوار السياسي في الاعتبار، أي ظرف تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد تولي العسكر ل لسلطة . وأخيرا، يحتج صاحب البلاغ بقانون الانتخابات الذي ينص على وضع قائمة المرشحين في حدود مدة لا تتجاوز 15 يوما قبل انتخابات 17 أيلول/سبتمبر 2000، لتبرير استعجال بلاغه، لأنه أحال قضيته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 27 تموز/يوليه 2000.

3-4 ويرى صاحب البلاغ أن كوت ديفوار قد انتهكت المادة 25 من العهد.

3-5 وذكر صاحب البلاغ أن القضية لم تعرض على أية هيئة دولية أخرى للتحقيق فيها أو لتسويتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ في ملاحظاتها المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

4-2 أولاً، تؤكد الدولة الطرف أن جنسية صاحب البلاغ الإيفوارية لم تثبت. وتذكر الدولة الطرف أن القانون رقم 61-45 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 بشأن قانون الجنسية الإيفوارية، المعدل بالقانون رقم 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972، ينص في الفقرة 2 من المادة 1 على أن "تُكتسب الجنسية أو تفقد بعد الولادة ، بموجب القانون أو بموجب قرار تتخذه ا لسلطة العامة ، حسب الشروط التي يحددها القانون" . ومن جهة أخرى، على من يدعي حيازته الجنسية الإيفوارية، بموجب المادة 89 من هذا القانون، أن يقدم الأدلة على ذلك.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم قط مستندات تثبت أنه من جنسية إيفوارية، لا سيما وأن الولادة على أرض الوطن في كوت ديفوار ليست شرطا كافيا لاكتساب الجنسية الإيفوارية.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 48 من قانون الجنسية، المذكور أعلاه، تنص على أن "الإيفواري الراشد يفقد جنسيته إن هو اكتسب جنسية أجنبية بمحض إرادته، أو اعترف بأن له جنسية أخرى".

4-5 وتفيد الدولة الطرف بأنه، حتى وإن قدم صاحب البلاغ أدلة على أنه إيفواري، فإن اكتسابه الجنسية الفرنسية في 24 آب/أغسطس 1983، بموجب المادة 135 من قانون الجنسية الفرنسية، يفقده الجنسية الإيفوارية منذ ذلك التاريخ، أي منذ مدة 17 سنة.

4-6 وتستخلص الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يخضع، بالتالي، لقانون كوت ديفوار، وأن اللجنة ملزمة، بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بإعلان عدم اختصاصها في هذه القضية.

4-7 وثانياً، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل، في أي وقت من الأوقات، على كونه قد لجأ إلى القضاء الإيفواري، وعلى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. كما تؤكد الدولة الطرف أن تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2000 المحدد للانتخابات الرئاسية، إنما هو تاريخ غير صحيح وهو، بالإضافة إلى ذلك، تاريخ استخدمه صاحب البلاغ كذريعة يتملص بها من سبل الانتصاف المحلية. وأوضحت الدولة الطرف أن الانتخابات الرئاسية قد أُجّلت إلى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2000. والواقع أن صاحب البلاغ، كما تقول الدولة الطرف، لم يقدم أدلة على لجوئه إلى القضاء الإيفواري منذ إرجاء هذا التاريخ. وتوضح الدولة الطرف أنه كان في إمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى إلى المجلس الدستوري المنصوص عليه في الدستور الجديد والذي تمارس مهامه مؤقتا الغرفة الدستورية التابعة للمحكمة العليا (1) . وعلاوة على ذلك، وبناء على ما أفادت به الدولة الطرف، كان بوسع صاحب البلاغ أن يقدم التماساً إلى رئيس المحكمة العليا، وذلك لطلب البت في أمر عاجل - حسبما هو منصوص عليه في حالات الاستعجال بموجب المادة 79 (2) من القانون رقم 94-440، المؤرخ 16 آب/أغسطس 1994 والذي يحدد تشكيل المحكمة العليا وتنظيمها ومهامها وسير عملها.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أخيرا على أن صاحب البلاغ لم يرشح نفسه للرئاسة، وهذا ما يمثل إساء ة استعمال لحق تقديم البلاغات إلى اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5- صرح صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2002 أنه "لا ينوي الرد على ملاحظات الدولة الطرف".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة، طبقا لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه القضية ليست قيد النظر من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الطلب لم يقدم أي برهان يبين الإجراءات التي اتخذها لنيل حقوقه ، لا كناخب ولا كمرشح للرئاسة. وبذا، تعتبر اللجنة أنه لم يثبت كونه ضحية وبالتالي فإ ن البلاغ يعتبر غير مقبول وفقاً للمادة الأولى من البروتوكول الاختياري.

6-4 ولذلك فإنه ليس ضروريا، في هذه الظروف، أن تتناول اللجنة بقية الحجج التي أثارتها الدولة الطرف بشأن قبول البلاغ.

7- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) الأ مر رقم 2000-428، المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 2000، وهو ينص على إنشاء غرفة دستورية: المادة 1: "تنشأ بموجب هذا غرفة خاصة في المحكمة العليا يطلق عليها اسم "الغرفة الدستورية"، وتكلف بمراقبة شرعية سير الاستفتاء، والانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2000، والتحقيق فيها"؛ المادة 6: "تبتّ الغرفة الدستورية، وفقاً للأحكام السارية، في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية ...".

(2) المادة 79: في جميع حالات الطوارئ، يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بناء على مجرد طلب، أن: (أ) يعين خبيراً للتأكد، دون تأخير، مما إذا كانت هناك أية أسس تبرر إقامة الدعاوى أمام الغرفة الإدارية: ويبلّغ محامي الدفاع، إن وجد، بنتائج ذلك على الفور؛ و(ب) يأمر باتخاذ جميع التدابير االأخرى التي يراها مفيدة ، دون المساس بموضوع الدعوى ولا إعاقة تنفيذ أي قرار من القرارات الإدارية.".

واو - البلاغ رقم 1005/2001، سانتشث غنثالث ضد إسبانيا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيدة كونثبثيون سانتشث غنثالث (يمثلها المحامي السيد خوسيه ماثون كوستا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 تموز/يوليه 1999 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2002،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- صاحبة البلاغ هي السيدة كونثبثيون سانتشث غنثالث، إسبانية الجنسية، تدّعي أنها ضحية لانتهاك إسبانيا لأحكام المادتين 24 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي آندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمير، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرز، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 2-1 كانت صاحبة البلاغ تعمل في مدرسة أطفال تابعة لبلدية لوس ألكثارس وتندرج وظيفتها في الفئة المهنية لمعاونة حضانة، مع أن المهام التي كانت تؤديها هي وزميلتها تيريسا بارانكو كامبيليو كانت مهام مدرسات في مدارس الأطفال. ورفعت الاثنتان دعوى ضد بلدية لوس ألكثارس كيما يدفع لهما المرتب الخاص بالفئة المهنية لمدرسات في مدارس الأطفال، بدلاً من المرتب الخاص بفئة معاونات حضانة، التي كانت تعتبر وظيفتهما مندرجة فيها.

2-2 وفي 31 تموز/يوليه 1995، رفض قاضي محكمة مورثيا الابتدائية الدعوى، حيث اعتبر أن صاحبة البلاغ وزميلتها تندرجان في الفئة المهنية لمعاونات الحضانة دون ممارستهن مهام تخصّ فئة أعلى. واستأنفت كلتاهما الحكم أمام غرفة الشؤون الاجتماعية التابعة لمحكمة مورثيا العليا التي أصدرت حكماً في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997 اعترفت فيه بأنه، بالرغم من أن صاحبة البلاغ وزميلتها تؤديان مهام متماثلة، فقد أصدرت حكمها لصالح تيريسا بارانكو كامبيليو وحدها، واستندت في قرارها إلى أن الأخيرة حائزة للقب مدرسّة تعليم عام أساسي، بتخصص في الدراسات الإنسانية.

2-3 ورفعت صاحبة البلاغ دعوى نقض أمام غرفة الشؤون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا، التي رفضت الدعوى في 9 تموز/يوليه 1998. وفي وقت لاحق، رفعت صاحبة البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو)، ورُفضت الدعوى في 3 حزيران/يونيه 1999.

الشكوى

3-1 ترى صاحبة البلاغ أن رفض الموافقة لها على إمكانية المثول أمام المحكمة دون أن تكون ممثلة بوكيل (1) ، خلال دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) التي رفعتها أمام المحكمة الدستورية هو أمر يتعارض مع المادتين 14-1 و26 من العهد، نظراً إلى أن القانون الأساسي للمحكمة المذكورة يسمح في مادته 81-1 للحائز على شهادة الحقوق بإمكانية المثول أمام المحكمة خلال دعوى الأمبارو دون أن يكون ممثلاً بوكيل، بينما ينبغي لغير الحاصلين على شهادة الحقوق المثول أمام المحكمة مع وكيل.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ حدوث إخلال بالمادة 26 من العهد، لأنه بالرغم من ممارستها هي وزميلتها مهام متطابقة في وظيفتين متطابقتين، فقد عاملتهما المحاكم معاملة غير متساوية، بالاستناد إلى درجة جامعية لا صلة لها بالموضوع.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنه حدث إخلال بالمادتين 14-1 و26 من العهد، حيث رُفضت إمكانية مثولها أمام المحكمة الدستورية دون أن تكون ممثلة بوكيل. وترى صاحبة البلاغ أن عدم اشتراط حضور الحاصلين على شهادة الحقوق أمام المحكمة الدستورية من خلال وكيل، في الحالات التي يتعين فيها على غير الحاصلين على هذه الشهادة الامتثال لهذا الشرط، يمثل تمييزاً. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة (2) وتُذكّر، على نحو ما أكدت المحكمة الدستورية نفسها، بأن اشتراط وجود وكيل يخضع لضرورة أن يتولى شخص لديه معرفة بالقانون مسؤولية مباشرة الإجراءات المتعلقة بالدعوى أمام هذه المحكمة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأن هذا الشرط لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعمة بالأدلة على النحو الواجب لأغراض المقبولية. وبالتالي فلا يجوز النظر في هذا الجانب من البلاغ، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 لقد تم التعاقد مع صاحبة البلاغ وزميلتها تحت الفئة المهنية "معاونة حضانة" إلى أن حصلت الثانية على ترقية إلى فئة مدَرِّسة بمدرسة أطفال لكونها حاصلة على لقب مدرسة تعليم أساسي عام. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ ذات الصلة بالإخلال بالمادة 26 بسبب عدم المساواة في المعاملة بينها وبين زميلتها على أساس أن زميلتها حاصلة على درجة جامعية، تقول اللجنة إنه ليس كل اختلاف في المعاملة ينطوي على تمييز، ما دام ذلك يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة. وترى اللجنة أن شكوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالإخلال بالمادة 26 غير مدعمة بالأدلة على النحو الواجب لأغراض المقبولية، وعليه، فلا يجوز النظر في هذا الجانب من البلاغ أيضاً، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

الحواشي

(1) الوكيل هو الحائز على شهادة حقوق، وينتمي إلى هيئة الوكلاء الذين يتولون مهام التمثيل في معظم القضايا أمام المحاكم، ويتحملون مسؤولية تغطية تكاليف القضية ويشاركون مشاركة نشطة في جميع الإجراءات والقضايا.

(2) مارينا تورغرسا لافونته وآخرون ضد إسبانيا ، الآراء المعتمدة في 16 تموز/يوليه 2001، وألخاندرو مارين غومس ضد إسبانيا ، الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

زاي- البلاغ رقم 1048/2002، ريلي وآخرون ضد كندا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)*

المقدم من : السيد كينيث ريلي وآخرين

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 شباط/فبراير 2001

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2002،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي آندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمير، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا. قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- ان أصحاب البلاغ المؤرخ 8 شباط/فبراير 2002 هم كينيث رايلي وهاورد ستيسي دافيس وكريستن مارغريث مانسبريج، وهم جميعاً مواطنون كنديون، يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 9 والمادة 18 والفقرتين 3 و4 من المادة 23 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل مقدمو البلاغ أي محامٍ.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في عام 1990، أدخلت الحكومـة الكنديـة تعديـلاً علـى لائحـة شرطة الخيّالة الملكية الكندية(Royal Canadian Police) حيث سمحت في المادة 64(2) من هذه اللائحة للمفوض بأن "يعفي أي فرد من أفراد شرطة الخيّالة الملكية الكندية من ارتداء أي قطعة من الزي المميز ... بالاستناد إلى المعتقدات الدينية لذلك الفرد". وفيما بعد، رُخص لضابط من طائفة الخالصة السيخ بارتداء العمامة بدلا من قبعة "الخيّالة" التقليدية التي رفافها عريض وأعلاها مرتفع".

2-2 والسيد ريلي والسيد دافيس كانا يعملان في شرطة الخيالة الملكية الكندية وهما الآن متقاعدان وعضوان في منظمة هدفها المحافظة على التقاليد في شرطة الخيالة الملكية الكندية. وسعى أصحاب البلاغ إلى الحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية الكندية (دائرة المحاكمة)، بأن تمنع المفوض في شرطة الخيالة الملكية الكندية من أن يسمح لأي فرد فيها بارتداء رموز دينية كجزء من الزي الخاص بها. وعلى وجه الخصوص، يدعي أصحاب البلاغ أن قرار المفوض بالسماح بارتداء عمامة طائفة الخالصة السيخ بدلا من القبعة التقليدية هو أمر مخالف للدستور. وفي 8 تموز/يوليه 1994، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب أصحاب البلاغ وقررت عدم وجود أي انتهاك للدستور الكندي.

2-3 واستأنف أصحاب البلاغ هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية لكندا (دائرة الطعون). وفي 31 أيار/مايو 1995، أكدت دائرة الطعون قرار دائرة المحاكمات. ورفضت المحكمة العليا فيما بعد طلب أصحاب البلاغ بالسماح لهم باستئناف القرار، ولم تقدم أي أسباب لقرارها هذا.

2-4 وذكر أصحاب البلاغ أنه لفهم كيفية تأثرهم شخصيا بالمادة 64(2) من لائحة شرطة الخيالة الملكية الكندية، يتعين على المرء أن يفهم أن شرطة الخيّالة الملكية الكندية ليست مجرد قوة شرطة اتحادية حيث أن ضباطها البالغ عددهم 000 20 ضابط، يتواجدون في جميع مستويات أجهزة إنفاذ القوانين في كندا وأن شرطة الخيّالة الملكية الكندية جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. كما ذكروا أن الاستراتيجية التي اتبعوها في تقديم الد عوى العامة إلى المحكمة الفيدرالية تقابل الالتزامات الفردية المنصوص عليها في ديباجة العهد. وبما أن الديباجة تنص على أن "على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد"، فإن أصحاب البلاغ يعتقدون أن هناك ما يبرر عرض قضيتهم على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن إظهار الشرطة الوطنية الكندية لرموز طائفة الخالصة السيخ يعني ضمناً تبني الشرطة/الدولة لطائفة الخالصة السيخ التي تقتصر في عضويتها على "الجنود - القديسين" الذكور، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من العهد.

3-2 كما يدعي أصحاب البلاغ أن الفقرة 1 من المادة 9 تجسد مبدأ توفير العدالة الأساسية للشخص دون أن يساوره أي خوف من وقوع تحيز. ويدعي أصحاب البلاغ أنه يتعين على ضباط شرطة الدولة ألا يتصرفوا بصورة غير متحيزة فحسب بل أن يبدو مظاهر الحياد عند ممارستهم لسلطات إنفاذ القوانين. ووفقا لأصحاب البلاغ، هناك أدلة دامغة تفيد أن إظهار المعتقدات الدينية من جانب ضابط من ضباط الشرطة يؤدي إلى إثارة المخاوف في نفوس العديد من الكنديين.

3-3 وفضلاً عن ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أنه بغية حماية حقوقهم بموجب المادة 18 من العهد، ينبغي أن تظل الدولة علمانية وأن المادة 64(2) من لائحة شرطة الخيّالة الملكية الكندية تنتهك حقوقهم بموجب هذه المادة من العهد لأنها تدخل صفة الطائفية في أكثر وكالات الدولة ظهوراً للعيان.

3-4 كما يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 23، لأن المعتقدات الدينية للخالصة السيخ تؤيد ممارسة الزيجات المرتبة في كندا. ويدعي أصحاب البلاغ أن صلة شرطة الخيّالة الملكية الكندية بهذه الطائفة تعكس تبني الدولة لهذه الممارسة.

3-5 وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك لأحكام المادة 26 والفقرة 1 من المادة 2، لأن حقوقهم (على الأقل حقوق أحدهم الذي هو من الكاثوليك الرومان) في التمتع على أساس المساواة بما يوفره القانون من حماية ومنافع قد انتُهكت بهذه اللائحة التي تشرك شرطة الخيّالة الملكية الكندية في تعزيز المصالح الدينية والسياسية لطائفة الخالصة السيخ. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذا الوضع الخاص الذي سُمح به لطائفة الخالصة السيخ، ينطوي على تمييز يقوم على الدين وهو مخالف لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، لأنه مرفوض للمجموعات الأخرى (1) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم ضحية انتهاكات المادة 3 والفقرة 1 من المادة 9 والمادة 18 والفقرتين 3 و4 من المادة 23 والمادة 4 والمادة 26 والفقرة 1 من المادة 2، لأن لائحة شرطة الخيّالة الملكية الكندية تسمح للضباط من طائفة الخالصة السيخ بارتداء رموز دينية كجزء من الزي الرسمي لها. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 26 والفقرة 1 من المادة 2، بأن هذا الوضع هو وضع خاص يسمح به لطائفة الخالصة السيخ، ولا يسمح بـه للمجموعات الدينية الأخرى. وترى اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يتمكنوا من إثبات كيفية تأثر تمتعهم بحقوقهم بموجب العهد بالسماح لضباط من طائفة الخالصة السيخ بارتداء رموز دينية. وبذلك لا يمكن اعتبارهم "ضحايا" ضمن معنى المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى أصحاب البلاغ وإلى الدولة الطرف.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحاشية

(1) ذكر قاضي الموضوع في حكم أصدرته المحكمة الفيدرالية أنه "لم يتم دعوة أي شاهد طالب بالحصول على استثناء على أساس ديني أو أساس مشابه آخر و رفض طلبه هذا. ولا توجد أمامي أية حالة ملموسة للتمييز بل وفضلا عن ذلك، فإن البيان المتفق عليه للوقائع يشير إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية ستنظر في أي طلب للحصول على استثناء بالاستناد إلى اعتبارات دينية تقوم على أساس مماثل للأساس الذي استند إليه في الموافقة على طلب الخالصة السيخ بارتداء العمامة".

حاء - البلاغ رقم 1055/2002، أ. ن. ضد السويد

(القرار الذي اعتمد في 8 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة و السبعون)*

المقدم من : السيد أسبيورن سكيولداغر

الشخص المدعى أنه ضحية : أ.ن. (لم يفصح عن الاسم)

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 14 تموز/يوليه 1998 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 8 تموز/يوليه 2002،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 مقدم هذا البلاغ هو السيد أسبيورن سكيولداغر، مواطن سويدي. وهو يشير إلى تفويض من والدي المدعى بأنه ضحية ويفيد بأنه يعرض البلاغ الحالي باسم السيد أ.ن. المعتل عقلياً وفاقد القدرة. ولا يحدد صاحب البلاغ مواد العهد التي يدعي أنها انتهكت، ولكن يبدو أن المسائل التي يشكو منها تثير قضايا تدخل مبدئياً في نطاق المادة 9 وقضايا فرعية تدخل في نطاق المادة 7.

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي آندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمير، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرز، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 1-2 ولقد بدأ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. ولدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، سجلت الدولة الطرف تحفظاً على البروتوكول هذا نصه: "على أساس أن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول تعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 28 من العهد المذكور لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن هذه المسألة لم تبحث أو تدرس في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية".

الش كوى

2-1 يرى صاحب البلاغ أن المدعى بأنه ضحية، والذي يعاني من قدر من العجز العقلي، قد احتجز في إحدى مؤسسات المعوقين عقلياً، دون تفويض قانوني على أساس مستمر. ويرى صاحب البلاغ أن ظروف الاحتجاز تجعل المحتجزين غير قادرين على الممارسة الصحيحة لحرية الحركة الطبيعية. كما يرى صاحب البلاغ أن المدعى بأنه ضحية قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له فيما يتعلق بحالته.

2-2 وفي 23 كانون الثاني/يناير 1996، قدم صاحب البلاغ طلباً يتعلق بالوقائع والقضايا نفسها إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 22 شباط/فبراير 1996 قُيِّد الطلب في الملف رقم 30274/96. وفي 9 آذار/مارس 1998، تلقت لجنة تابعة للمفوضية، منشأة بموجب الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية وأحيلت إليها هذه القضية من المفوضية، تقريراً منصوصاً عليه في المادة 47 من النظام الداخلي للمفوضية، وبعد مناقشته، رأت اللجنة أن المسائل المشكو منها لا تنم عن حدوث انتهاك للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

3-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

3-2 وترى اللجنة بناء على المواد المقدمة من صاحب البلاغ أن من غير الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ يحمل تفويضاً صحيحاً بأن يمثل الشخص المدعى بأنه ضحية، وما إذا كان المقصود من البلاغ هو النظر في حالة فردية للسيد أ.ن. أم في حالة أعمّ، وما إذا كانت وسائل الانتصاف قد استنفدت بالفعل، أو ما إذا كانت المسألة نفسها قد بحثت بالفعل في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بالمعنى الذي ورد في تحفظ الدولة الطرف المشار إليه في الفقرة 1-2 أعلاه. غير أن اللجنة تعتبر أنه حتى في حالة توضيح هذه المسائل فإن صاحب البلاغ لم يقدم، لأغراض قبول البلاغ، ما يؤيد صحة أي ادعاء بانتهاك للعهد.

4- ولذلك، تقرر اللجنة:

(أ) عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ بهذا القرار، وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

طاء - البلاغ رقم 1065/2002، منقريوس ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة و السبعون)

المقدم من : مكرم أسهم أندراوس منقريوس

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : استراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 نيسان/أبريل 2002،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- مقدم البلاغ المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 هو السيد مكرم أسهم أندراوس منقريوس، وهو مواطن أسترالي مولود في القاهرة، مصر، في 17 كانون الأول/ديسمبر 1950 وهو يدعي أنه ضحية انتهاك استراليا (1) لأحكام المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 هاجر صاحب البلاع من مصر إلى أستراليا في عام 1972 وأقام في ملبورن. وبين 10 تموز/يوليه و4 تشرين الأول/أكتوبر 1974، اشتغل عاملاً يدوياً بشركة مترو للبلاستيك المحدودة، وهي شركة تنتج المواد البلاستيكية باستخدام قوالب ثقيلة تسمى قوالب البلاستيك.

2-2 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1974، وخلال ساعات العمل، تعرض صاحب البلاغ لحادث انفصل فيه قالب بلاستيك ثقيل يزن عدة أطنان عن الرافعة التي كانت تحمله وسقط على ساقه اليمنى.

2-3 ونتيجة للحادث، فصلت الشركة صاحب البلاغ من عمله على الفور، وطلب مديرها منه عدم التقدم بأي شكوى. وانفضت الشركة بعد ذلك بثلاثة أشهر.

2-4 وتلقى صاحب البلاغ علاجاً في مستشفى ألفريد في ملبورن وأخبره الطبيب بأن الإصابة لا تحتاج إلى إجراء جراحة وأن العلاج الوحيد لها هو الراحة. وظل صاحب البلاغ ملازماً للفراش لمدة 16 شهراً بعد الحادث ولم يكن قادراً على العمل. وخلال هذه الفترة لم يحصل على أي تعويض من صاحب العمل.

2-5 وفي عام 1981، وكان الألم في ساقه يتزايد، استشار طبيباً متخصصاً في ملبورن فأوصى بإجراء جراحة. وأُجريت الجراحة في عام 1982 ودفعت إدارة الضمان الاجتماعي الاسترالية تكاليف العلاج واحتفظت، حسب ادعائه، بجميع السجلات الطبية وشهادات الأطباء. ولم تنجح العملية الجراحية نجاحاً كاملاً حيث استمرت معاناة صاحب البلاغ.

2-6 ثم أقام صاحب البلاغ في المملكة المتحدة، ولكنه لم يقدم أي معلومات عن الإجراءات التي اتخذها هناك بشأن اصابته.

2-7 ولما علم صاحب البلاغ بوجود أطباء ممتازين في سويسرا متخصصين بهذا النوع من الإصابات، سافر إلى جنيف في نيسان/أبريل 1996 وأُجريت لـه فحوص طبية بمستشفى الكانتون. وأوصى الأطباء بعلاج فعال لتوسع الأوردة ولفتق أربي بعلاج تصلب الأنسجة.

2-8 وفي عام 1995، طلب صاحب البلاغ مساعدة قانونية من معهد فيكتوريا القانوني بأستراليا لمواجهة التكاليف الطبية فأرسل إليه المعهد قائمة بأسماء المحامين الذين يمكنهم مساعدته. ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي مساعدة من أولئك المحامين.

2-9 وفي أيار/مايو 1996، أحال محام سويسري القضية، نيابة عن صاحب البلاغ، إلى القنصلية الأسترالية في جنيف فردت بضرورة عرض الأمر مباشرة على وزارة الضمان الاجتماعي في أستراليا.

2-10 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، استشار صاحب البلاغ محامياً آخر في سويسرا لرفع دعوى في أستراليا. وطلب محامي صاحب البلاغ مساعدة محامين أستراليين أكدوا صعوبة رفع هذه الدعوى بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي انقضت على الحادث. ورغم المعلومات الإضافية التي قدمها المحامي السويسري عن القضية، لم يتابع المحامون الأستراليون القضية. ولم يتخذ صاحب البلاغ أي إجراء آخر في هذا الصدد.

2-11 وما زال جرح صاحب البلاغ ينزف إلى اليوم. ويقول إن الإصابة قد سببت لـه إعاقة شديدة بحيث لم يعد بإمكانه الحصول على عمل دائم.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للمادة 26 من العهد، لأنه حرم من فرصة متساوية للحصول على حقوقه الاجتماعية في أستراليا ومن المساعدة القانونية.

3-2 كما يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من الاستفادة من سبيل انتصاف في أستراليا ولذا فهو يعتبر أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

3-3 ويطالب صاحب البلاغ بالنفقات الطبية المتعلقة بإصابة ساقه والتي لا بد أن تتحملها الدولة الطرف، كما يطالب بالتعويض عن خسارة دخله وعن عدم قدرته على الكسب في المستقبل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم المستندات الكافية لدعم ادعائه، لأغراض القبول، ولبيان كيفية وقوعه ضحية لانتهاك للمادة 26 من العهد.

4-3 ثم إن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ، وإن كانت أمامه سبل لعرض قضيته على السلطات الأسترالية، فهو لم يثبت أنها تؤخر أمر انصافه دون مبرر أو أنها قد لا تنصفه بالفعل. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبرر عدم قيامه باتخاذ أي إجراء طوال الوقت الذي انقضى على مغادرته أستراليا وإلى أن بدأ اتخاذ خطوات أخرى في سويسرا في عام 1995.

5- لذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ بهذا القرار وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.

الحاشية

(1) بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للدولة الطرف، في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991.

ياء - البلاغ رقم 1087/2002، هيس ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)*

المقدم من : بيتر هيس

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا**

تاريخ تقديم البلاغ : 26 شباط/فبراير 2001، و6 آب/أغسطس 2001 و10 أيار/مايو 2002

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 2002،

تعتمد ما يلي :

__________*شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمير، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رافاييل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين.**عملاً بالفقرة 1(أ) من المادة 84 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد إيفان شيرر في النظر في هذه الحالة. قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- صاحب البلاغ المؤرخ على التوالي في 26 شباط/فبراير 2001، و6 آب/أغسطس 2001 و10 أيار/مايو 2002، هو بيتر هيس، ويدعي أنه ضحية لإخلال أستراليا بالمادة 7، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1) ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يقطن صاحب البلاغ في أستراليا الغربية. وفي الفترة التي كان يعالج فيها في المستشفى العام المعروف باسم مستشفى سير تشارلز غيردنير في بيرث وفي مستشفيين اثنين آخرين بين عامي 1977 و1989، تم حقن صاحب البلاغ 24 حقنة، من دواء ديبو - ميدرول الذي تصنعه شركة فارماسيا وأبجون، وذلك في القراب الشوكي في العمود الفقري. وهو يدعي أن ذلك تم دون موافقته. وقد أخبر الأطباء صاحب البلاغ بأن الحقن غير ضارة.

2-2 وفي عام 1977، نبهت وزارة الصحة الأسترالية شركة فرماسيا وأبجون إلى أن دواءها غير صالح للاستعمال حقنا في القراب الشوكي، واقترحت عليها إدراج تنبيه في التعليمات بشأن الدواء. غير أنّ الشركة لم تفعل ذلك. ثم في عام 1982، قدمت الشركة طلبا إلى اللجنة الأسترالية المعنية بتقييم العقاقير تلتمس فيه الإذن كي يُستعمَل هذا الدواء عن طريق الحقن في القراب الشوكي. فرفضت اللجنة هذا الطلب في عام 1983 (2) . غير أن لجنة التأمين على الصحة التابعة لحكومة الكومنولث واصلت دفع تكاليف هذه الحقن. وفي عام 1992، كشف وزير الصحة في الحكومة العمالية الفدرالية، برايان هاو، في البرلمان، على أن دواء ديبو - ميدرول لم يُقبَل ولم يقيَّم من طرف اللجنة الأسترالية المعنية بتقييم العقاقير، وأن هذا الدواء قيد الاستعمال التجريبي. وبحسب صاحب البلاغ، فإن حقن ديبو - ميدرول سبب معروف في التهاب الغشاء العنكبوتي في الدماغ، وهذا مرض يسبب التهاب بطانة الغشاء العنكبوتي ( أحد الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي).

2-3 ولمّا كان صاحب البلاغ يشتكي من ألم حادّ في ظهره وفي رأسه وذراعيه، فقد أُجري لـه فحص في النخاع الشوكي بواسطة رسم نخاعي في تشرين الأول/أكتوبر 1979. فتم تشخيص إصابته بالتهاب مزمن في الغشاء العنكبوتي في الدماغ. وابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1980، حصل على راتب تقاعد العجز الكامل. وواصل الأطباء معالجته بحقن ديبو - ميدرول حتى شهر أيار/مايو 1989، أي حتى اليوم الذي كان فيه عائدا إلى بيته من المستشفى، فالتوت ساقه اليمنى فسقط على الأرض، وانكسرت رجله اليمنى.

2-4 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، أرسل صاحب البلاغ خطابا إلى طبيبه المختص في معالجة الألم، يسأله عما إذا كان قد استعمل دواء الديبو - ميدرول، وعن عدد الحقن الذي ناوله إياها في الفترة ما بين عامي 1977 و1989. ولما لم يجب الطبيب، اتصل به صاحب البلاغ هاتفيا في مكتبه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1991. عندئذ أُخبِر بأن ملفه الطبي قد نقل من هناك، وأن الطبيب قد توفي قبل ثلاثة أشهر. أرسل صاحب البلاغ حينئذ خطابا إلى كل من زوجة الطبيب، بصفتها القائمة على إدارة التركة، وإلى المستشفيات الثلاثة حيث كان الطبيب يعالجه، ولم يتلق أي جواب. كما اتصل بمكتب وزير الصحة لأستراليا الغربية. وأخيرا أجابه مستشفيان اثنان من أصل ثلاثة. وفي 22 أيلول/سبتمبر 1992، فحصه خبير في طب العمود الفقري، واستنتج أنه يمكن عزو 70 في المائة من أعراض مرض صاحب البلاغ إلى مضاعفات التهاب الغشاء العنكبوتي التي تسبب فيها تناوله لدواء ديبو - ميدرول.

2-5 وفي 27 حزيران/يونيه 1991، اتصل صاحب البلاغ بمؤسسة كاشمان وشركائه القانونية، التي كانت بصدد رفع "دعوى جماعية" ضد شركة فرماسيا وأبجون، تتضمن 122 مدّعياً عولجوا بحقن الديبو - ميدرول. بدأت ال إجراءات في 1993، وكانت فيها قضية صاحب البلاغ من القضايا الرئيسية الست (3) .

2-6 وفي العريضة التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في نيوساوث ويلز ، طلب ومعه أربعة أشخاص آخرين من المدعين إلى المحكمة بأن تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 2، الباب 12 من القانون SCR(4) . وفي 29 شباط/فبراير 1996 ردت المحكمة الدعوى نهائيا، وقضت بأن يتحمل مقدمي الدعوى المصاريف.

2-7 وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في نيوساوث ويلز في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، رُفض نهائيا ومن جديد طلب كل من صاحب البلاغ وثلاثة مدعين آخرين بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، وأُجّلت مطالبتهم بإحالة دعوى كل منهم إلى المحاكم التابعة لمنطقة كل منهم (5) .

2-8 وفي عام 2000، فسرت المحكمة العليا في أستراليا القانون المتعلق بالتقادم والمطبق في كافة أرجاء أستراليا بطريقة أدت إلى إدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة العليا لأستراليا الغربية. وبحسب صاحب البلاغ، فإن هذا التفسير يعني أن قضيته حين إحالتها إلى المحكمة العليا لأستراليا الغربية كانت قد سقطت بالتقادم. ولو عولجت دعوى صاحب البلاغ في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز ، لما سقطت بالتقادم لأ ن هذه الولاية وعدداًً من الولايات الأخرى تمنح المدعي تمديدا لمدة ست سنوات ليرفع دعواه ابتداء من اللحظة التي يدرك فيها أنه تكبد ضررا من جراء إهمال طبي أو ممارسة مهنية سيئة.

2-9 وفي فاكس مؤرخ في 23 شباط/فبراير 2001، أخبرت مؤسسة كاشمان وشركائها صاحب البلاغ بأنها توقفت عن تمثيله كموكل. غير أن المحكمة العليا في نيوساوث ويلز أخبرته في خطاب مؤرخ في 14 آذار/مارس 2001 بأن الإجراءات قد أرجئت إلى 20 تموز/يوليه 2001، وبأن القضية ستتم مداولتها في ذلك التاريخ رغم غياب صاحب البلاغ أو موكليه القانونيين. وبما أن صاحب البلاغ لم يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية، ولم يتمكن من السفر، نصحه محام بإنهاء الدعوى لأنها، حسب هذا المحامي، ستضيع في متاهات "نقاط شكلية" (6) . واكتشف صاحب البلاغ لاحقا أن المحكمة قد حكمت عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بدفع مصاريف اثنين من المدعى عليهم اعتباراً من تاريخ 7 تموز/يوليه 2000.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية تمييز وهو ما يخل بالمادة 26 من العهد، لأن دعواه ضد شركة فارماسيا وأبجون سقطت بالتقادم في أستراليا الغريبة، في حين أن نفس الدعوى لو رفعت في نيوساوث ويلز لما كانت لتسقط بالتقادم. ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف واصلت ممارساتها التمييزية بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في أستراليا.

3-2 يدعي صاحب البلاغ أنه قد أجريت عليه تجارب طبية بدون موافقته، وهذا يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد.

3-3 كما يدعي صاحب البلاغ أنه بنقل دعواه من ولاية لا تخضع فيها الدعوى لقانون التقادم إلى ولاية تخضع فيها لهذا القانون، فإن المحاكم الأسترالية تكون قد انتهكت حقوقه المتعلقة بالمساواة في التماس العدالة أمام المحاكم ، وفق الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. كما أن تأخير الأطباء والمستشفيات في إعطائه سجلاته الطبية كان السبب في عدم مراعاته لقانون التقادم، ومن ثم حرمه من حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في جواز أو عدم جواز النظر في الادعاء بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد بأن قانون الدولة الطرف يقضي بتقادم دعوى صاحب البلاغ ضد شركة فرماسيا وأبجون في أستراليا الغربية، في حين أن نفس الدعوى لو رفعت في نيوساوث ويلز لما كانت لتسقط بالتقادم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لغرض إجازة النظر في الادعاء، أن الفرق في قانون التقادم في مختلف أنحاء دولة فدرالية ي ثير في حد ذاته قضية بموجب المادة 26.

4-3 وفيما يخص ادعاء مقدم البلاغ بأنه أُخضع لتجارب طبية بدون موافقته مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذه التجارب وقعت في الفترة من عام 1977 إلى 1989، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في أستراليا. وبالتالي فإن هذه الدعوى المتعلقة بالمعالجة التي تلقاها صاحب البلاغ فعلا قبل أيلول/سبتمبر 1991 غير مقبولة بسبب الاختصاص الزمني .

4-4 وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم الأسترالية قد انتهكت حقوقه المتعلقة بالمساواة في التماس العدالة أمام المحاكم ، وفق الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ب نقل دعواه من ولاية لا تخضع فيها لقانون التقادم إلى ولاية تخضع فيها لهذا القانون، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لغرض جواز النظر في الادعاء، أنه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، كان سيحقّ لـه رفع الدعوى أمام محاكم نيوساوث ويلز ، أو أن حكم المحكمة العليا بأن القضية تخضع للولاية القضائية لمحاكم أستراليا الغربية كان س ي ثير قضية بموجب المادة 14 من العهد. كما ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لغرض جواز النظر في الادعاء، أن تأخير الأطباء والمستشفيات في إعطائه سجلاته الطبية قد يثير قضية بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5- بناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ بهذا القرار، وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.

[حُرّر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(1) بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لأستراليا في 24 أيلول/سبتمبر 1991.

(2) يؤكد ذلك خطاب أرسل إلى الأونورابل جودي مويلان العضو في البرلمان، والممثل لدائرة بيرس، من وزارة الصحة والشيخوخة. ويتضمن هذا الخطاب، المؤرخ في 29 نيسان/أبريل 2002، إشارة إلى خطاب موجّه من صاحب البلاغ.

(3) المعلومات الوحيدة التي قدمت عن الإجراءات تتمثل في الحكمين الوارد وصفهما أدناه.

(4) لا توجد أية تفسيرات بشأن اسم القانون أو محتوياته.

(5) رفع صاحب البلاغ الدعوى بالضرر ضد كل من شركة فارماسيا وأبجون والمستشفيات الثلاثة التي تمت فيها مناولته الدواء ديبو - ميدرول، والأطباء الخمسة الذين عالجوه بهذا الدواء.

(6) لم يُذكر ما إذا كان صاحب البلاغ قد اتبع نصائح المحامي.

091202 061202 02-72523 (A)

*0272523*