الفصل

الفقرات

الصفحة

الخلاصة

xi

الأول - الاختصاص والأنشطة

1-48

1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1-9

1

بــــاء - دورات اللجنة

10

2

جيم - حضور الدورات

11

3

دال - انتخاب أعضاء المكتب

12-13

3

هاء - المقرران الخاصان

14-15

3

واو - الأفرقة العاملة

16-20

4

زاي - مسألة أتعاب أعضاء اللجنة

21-23

5

حــاء - أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان

24-26

6

طـــاء - الاجتماع مع الدول الأطراف

27

7

يــــاء - عدم التقيد بمقتضى المادة 4 من العهد

28-35

7

كاف - التعليقات العامة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

36-37

9

لام - الموارد من الموظفين

38-39

10

ميــم - الدعاية لأعمال اللجنة

40

11

نــون - الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

41-45

11

سيـن - الاجتماعات المقرر أن تعقدها اللجنة

46-47

12

عيــن - اعتماد التقرير

48

12

الثاني - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد: التطورات الجديدة

49-63

13

ألف - التطورات والمقررات الأخيرة فيما يتصل بالإجراءات

50-56

13

بــــاء - الملاحظات الختامية

57

15

جيم - الصلات بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والهيئـات المنشأة بموجب معاهدات

58-61

16

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

62-63

17

الثالث - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

64-72

18

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2001 إلى تموز/يوليه 2002

65

18

بــــاء - التقارير المتأخرة وعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادة 40

66-72

18

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

73-84

23

أوكرانيا

74

23

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

75

28

سويسرا

76

38

أذربيجان

77

42

جورجيا

78

49

السويد

79

54

هنغاريا

80

58

نيوزيلندا

81

62

فييت نام

82

66

اليمن

83

73

مولدوفا

84

78

الخامس - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

85-222

83

ألف - تقدم العمل

88-94

84

بــــاء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

95

86

جيم - النُهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

96-98

86

دال - الآراء الفردية

99-100

87

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

101-209

88

واو - سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

210-222

128

السادس - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

223-256

132

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسيـة وفـي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 26تموز/ يوليو 2002

161

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (149)

161

بــــاء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (102)

167

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (47)

171

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (47)

172

الثاني - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها للفترة 2001-2002

175

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

175

بــــاء - أعضاء المكتب

176

الثالث - ألــف - متابعة للملاحظات الختامية: المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 21 آذار/مارس 2002

177

بــــاء - المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 5 نيسان/أبريل 2002 بشأن أساليب العمل

178

الرابع - تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

181

الخامس - حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

187

السادس - تعليق عام في إطار الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

189

السابع - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظـر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقاريرها في الدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين

191

الثامـن - قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة قيد الاستعراض

195

التاسع - الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة

ألف - البلاغ رقم 580/1994 آشبي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

بــــاء - البلاغ رقم 641/1995، غيدمبي ضد الكونغو

(الآراء المعتمدة في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

جيم - البلاغ رقم 667/1995 ريكتس ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

دال - البلاغ رقم 677/1996، تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل

هــاء - البلاغ رقم 678/1996، غويتييرس فيفانكو ضد بيرو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

واو - البلاغ رقم 683/1996، وانزا ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

زاي - البلاغ رقم 684/1996، ساهادات ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

حاء - البلاغ رقم 695/1996 سيمبسون ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

طــاء - البلاغ رقم 721/1997، بودو ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 2 آب/أغسطس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

يــــاء - البلاغ رقم 728/1996، ساهاديو ضد غيانا

(الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

كــاف - البلاغ رقم 747/1997، ديس فورس ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

لام - البلاغ رقم 763/1997، لانتسوفا ضد روسيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

ميــم - البلاغ رقم 765/1995، فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية

الآراء المعتمدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

نــون - البلاغ رقم 774/1997، بروك ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

سيــن - البلاغ رقم 779/1997، آريلا ونكاتلايارفي ضد فنلندا

(الآراء المعتمدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

عيــن - البلاغ رقم 788/1997، كاغاس ضد الفلبين

(الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

فـــاء - البلاغ رقم 792/1998، هيغينسن ضد جامايكا

(الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

صــاد - البلاغ رقم 794/1998، جالوه ضد هولندا

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

قــاف - البلاغ رقم 802/1998، روجرسون ضد أستراليا

(الآراء المعتمدة في 3 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

راء - البلاغ رقم 845/1998، كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

شيــن - البلاغ رقم 848/1999، رودريغس أوريخويلا ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تــــاء - البلاغ رقم 854/1999، واكنهايم ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

ثــــاء - البلاغ رقم 859/1999، خيمينيس فاكا ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

خــاء - البلاغ رقم 865/1999، مارين غوميس ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

ذال - البلاغ رقم 899/1999، فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل

ضــاد - البلاغ رقم 902/1999، جوسلن ضد نيوزيلندا

(الآراء المعتمدة في 17 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل

ألف ألف - البلاغ رقم 906/2000، شيرا فارغاس ضد بيرو

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

بــاء بــــاء - البلاغ رقم 916/2000، جاياواردينا ضد سري لانكا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل

جيم جيم - البلاغ رقم 919/2000، مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا

(الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

دال دال - البلاغ رقم 921/2000، درغاتشيف ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 2 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

هــاء هــاء - البلاغ رقم 923/2000، ماتيوس ضد سلوفاكيا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

واو واو - البلاغ رقم 928/2000، بودلال سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

زاي زاي - البلاغ رقم 932/2000، جيلو ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

حـاء حـاء - البلاغ رقم 946/2000، باتيرا ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل

طـاء طــاء - البلاغ رقم 965/2000، كراكورت ضد النمسا

(الآراء المعتمدة في 4 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

العاشر - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنـت بموجبها عـدم قبـول البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

ألف - البلاغ رقم 803/1998، ألتهامر ضد النمسا

(القرار المعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

بــــاء - البلاغ رقم 825/1999، سيلفا ضد زامبيا

البلاغ رقم 826/1999، غودوين ضد زامبيا

البلاغ رقم 827/1999، دي سيلفا ضد زامبيا

البلاغ رقم 828/1999، بيريرا ضد زامبيا

(القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

جيم - البلاغ رقم 880/1999، إيرفنغ ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل

دال - البلاغ رقم 925/2000، كوا ضد البرتغال

(القرار الذي اعتمد في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل

هــاء - البلاغ رقم 940/2000، زيبييه ضد كوت ديفوار

(القرار الذي اعتمد في 9 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

واو - البلاغ رقم 1006/2001، سانتش غنثالث ضد إسبانيا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

زاي - البلاغ رقم 1048/2002، ريلي وآخرون ضد كندا

(القرار الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

حاء - البلاغ رقم 1055/2002، أ. ن. ضد السويد

(القرار الذي اعتمد في 8 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

طــاء - البلاغ رقم 1065/2002، منقريوس ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 1 نيسان/أبريل 2002، الدورة الرابعة والسبعون)

يــــاء - البلاغ رقم 1087/2002، هيسي ضد أستراليا

(القرار الذي اعتمد في 15 تموز/يوليه 2002، الدورة الخامسة والسبعون)

الخلاصة

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 31 تموز/يوليه 2002 والدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين للجنة. ومنذ اعتماد التقرير الأخير، أصبحت دولة واحدة (إريتريا) طرفاً في العهد، وأصبحت أربع دول (أذربيجان ومالي والمكسيك ويوغوسلافيا) أطرافاً في البروتوكول الاختياري، وأصبحت دولتان (ليتوانيا ويوغوسلافيا) طرفين في البروتوكول الاختياري الثاني، وبذلك أصبح مجموع الدول الأطراف في هذه الصكوك 149 و102 و47 على التوالي.

ونظرت اللجنة، خلال الفترة قيد الاستعراض، في 11 تقريراً أولياً ودورياً بموجب المادة 40 واعتمدت الملاحظات الختامية بشأنها (في الدورة الثالثة والسبعين: أوكرانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم فيما وراء البحار، وسويسرا، وأذربيجان؛ وفي الدورة الرابعة والسبعين: جورجيا والسويد وهنغاريا؛ وفي الدورة الخامسة والسبعين: نيوزيلندا وفييت نام واليمن ومولدوفا). كما نظرت في حالة بلد واحد لم يرد منه تقرير، واعتمدت ملاحظات ختامية مؤقتة بهذا الخصوص. وبموجب إجراء البروتوكول الاختياري، اعتمدت اللجنة 35 رأياً بشأن البلاغات، وأعلنت قبول بلاغين وعدم قبول 13 بلاغاً. ولم يوقف النظر في أي بلاغ (انظر الفصل الرابع أدناه للاطلاع على الملاحظات الختامية، والفصل الخامس للاطلاع على معلومات بشأن القرارات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري).

وتواصل اللجنة إعرابها عن القلق لأن الدول الأطراف، بصفة عامة، التي نظر في تقاريرها في الفترة قيد الاستعراض لم تقدم معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنها. ولذلك فقد اعتمدت اللجنة إجراءً لمتابعة ملاحظاتها الختامية في عام 2001 (انظر التقرير السنوي للجنة عن عام 2001، A/56/40، المجلد الأول، الفصل الثاني).

وفي الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة عدداً من المقررات الرامية إلى بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية (انظر المرفق الثالث - ألف أدناه). ويشمل أهم التدابير تعيين مقرر خاص لمتابعة الملاحظات الختامية؛ وفي الدورة الخامسة والسبعين، عين السيد ماكسويل يالدن مقرراً خاصاً. كما اعتمدت اللجنة في الدورة الرابعة والسبعين عدداً من المقررات بشأن أساليب العمل، ترمي إلى تبسيط وزيادة فعالية إجراء النظر في تقارير الدول (انظر أدناه المرفق الثالث - باء والفصل الثاني، الفقرتان 55 و56).

وتعرب اللجنة من جديد عن أسفها لأن دولاً أطرافاً كثيرة لا تمتثل للالتزام بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. ولذا فقد اعتمدت اللجنة إجراءً للتعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. غير أن هذا الإجراء لا يعفي الدول الأطراف من التزامها بإرسال التقارير.

وفي الدورة الخامسة والسبعين، طبقت اللجنة لأول مرة الإجراء الجديد للتعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. وقد نظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وذلك دون ورود تقرير من الدولة الطرف أو وجود وفد يمثلها. ووفقاً للمادة 69 ألف، الفقرة 1، من نظامها الداخلي المنقح، اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وأحيلت هذه الملاحظات إلى الدولة الطرف.

وقد استمرت زيادة عبء العمل الملقى على عاتق اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، خلال الفترة قيد الاستعراض، ويتضح ذلك من العدد الكبير من الحالات المسجلة. وقد سُجّل ما مجموعه 102 من البلاغات بموجب البروتوكول، وبحلول نهاية الدورة الخامسة والسبعين بلغ مجموع البلاغات التي لم يبت فيها 262 بلاغاً، أي أكثر من أي وقت مضى (انظر الفصل الخامس أدناه). وبفضل عمل فريق الالتماسات المنشأ مؤخراً في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يزدد عبء العمل المتأخر في التعامل مع البلاغات، ولكن يلزم توفير المزيد من الموارد من أجل التعامل بسرعة مع البلاغات المقدمة بموجب إجراء البروتوكول الاختياري.

وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن دولاً أطرافاً كثيرة قد تقاعست عن تنفيذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وتواصل اللجنة، من خلال مقررها الخاص لمتابعة آرائها، سعيها إلى تأمين تنفيذ الدول الأطراف لآرائها، وذلك بترتيب لقاءات مع ممثلي الدول الأطراف التي لم ترد على طلب اللجنة للمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، أو التي جاء ردها غير متناسب مع طلب اللجنة، إلاّ إنه لم يمكن إيفاد بعثات المتابعة إلى الدول الأطراف المعنية بسبب نقص الأموال. (انظر الفصل السادس أدناه).

وفي 16 تموز/يوليه 2002 (في الدورة الخامسة والسبعين) اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم 30 [75] بشأن التزام الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب العهد. وتلغي هذه الملاحظة العامة الملاحظة العامة رقم 1 بشأن الموضوع ذاته (انظر المرفق السادس أدناه).

وقام السيدان لالاه وسولاري يريغوين بتمثيل اللجنة في المؤتمر العالمي المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان في جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001. وفي الدورة الرابعة والسبعين، أطلع السيدان لالاه وسولاري يريغوين اللجنة على مداولات المؤتمر والتوصيات الرئيسية الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان. وقررت اللجنة أن تولي اهتماماً خاصاً في أنشطتها لجميع الجوانب ذات الصلة بالإعلان وبرنامج العمل. وقام السير نايجل ردولي بتمثيل اللجنة في المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، المعقود في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وأطلع اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، على النتائج التي خلص إليها هذا المؤتمر.

وتود اللجنة أن تسجل ما يحدث من تأخير في توفير الكثير من وثائقها الرسمية بكل لغات العمل مما يتسبب في مواجهتها صعوبات كثيرة في أداء أنشطة ولايتها. واللجنة تحث الأمانة على بذل المزيد من الجهود لتوفير الوثائق في التوقيت المناسب. ثم إنه ينبغي بذل قصارى الجهد لاستئناف نشر مقررات اللجنة المنتقاة بموجب البروتوكول الاختياري.

وقد لاحظت اللجنة خفض قيمة أتعاب أعضائها إلى مبلغ رمزي قدره دولار واحد وفق ما قررته الجمعية العامة في 27 آذار/مارس 2002. وتعتبر اللجنة أن هذا التخفيض لا يتفق والمادة 35 من العهد. وهي تأسف لعدم إجراءات مشاورات مسبقة وتحث الجمعية العامة على إعادة النظر في هذا الأمر.

وقد ظل أعضاء مكتب اللجنة كما كانوا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق حيث ظل السيد ب. ن. باغواتي رئيساً، والسادة ع . عمر، ود. كريتزمير وه‍. سولاري يريغوين نواباً للرئيس، والسيد إ. كلاين مقرراً.

الفصل الأول

الاختصاص والأنشطة

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1- في 26 تموز/يوليه 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والسبعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 149 دولة ( ) ، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 102 من الدول ( ) . وقد بدأ نفاذ الصكين منذ 23 آذار/مارس 1976.

2- ومنذ صدور التقرير الأخير، أصبحت إريتريا طرفاً في العهد.

3- ومنذ صدور التقرير الأخير، صدقت أربع دول أخرى على البروتوكول الاختياري، وهي أذربيجان ومالي والمكسيك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

4- وحتى 26 تموز/يوليه 2002، لم يطرأ أي تغيُّر في عدد الدول (47) التي أصدرت الإعلان المتوخى في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد. وفي هذا الصدد، تناشد اللجنة الدول الأطراف أن تُصدِر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد وأن تستخدم هذه الآلية، بغية جعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية.

5- أما البروتوكول الاختياري الثاني، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفاذه في 11 تموز/يوليه 1991. وحتى 26 تموز/يوليه 2002، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول المذكور 47 دولة، بزيادة دولتين اثنتين منذ صدور التقرير الأخير للجنة، وهما جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وليتوانيا.

6- وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين الاختياريين، تبين الدول التي أصدرت الإعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 41 من العهد.

7- أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول الأطراف بصدد العهد و/أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العام. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنه لم يتم سحب أي تحفظات على العهد أثناء الفترة التي يتناولها هذا التقرير، وتشجع اللجنة الدول الأطراف على النظر في إمكانية سحب التحفظات على العهد.

8- وقد اعترضت الحكومات التالية على التحفظات التي أبدتها بوتسوانا بشأن المادة 7 والفقرة 3 من المادة 12 لدى تصديقها على العهد في 8 أيلول/سبتمبر 2000 (ويرد تاريخ الاعتراض بين قوسين): إسبانيا (9 تشرين الأول/أكتوبر 2001) وآيرلندا (11 تشرين الأول/أكتوبر 2001) والبرتغال (26 تموز/يوليه 2001) والدانمرك (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2001) والسويد (25 تموز/يوليه 2001) وفرنسا (15 تشرين الأول/أكتوبر 2001) والنرويج (11 تشرين الأول/أكتوبر 2001) والنمسا (17 تشرين الأول/أكتوبر 2001) وهولندا (9 تشرين الأول/أكتوبر 2001). وترى الدول المعترضة أن تحفظ بوتسوانا على المادة 7 من العهد وعلى الفقرة 3 من المادة 12 منه، وهو تحفظ يحد من تطبيق هذه الأحكام بالإحالة إلى مضمون التشريعات السارية في بوتسوانا، يتعارض مع غرض العهد ومقصده ذلك أنه يسعى إلى الحد من مسؤوليات بوتسوانا بموجب العهد عن طريق الاحتجاج بمبادئ عامة من قانونها الدستوري. وتلاحظ الدول المعترضة أن اعتراضها لا يحول دون بدء نفاذ العهد بين الدولة المعترضة وبوتسوانا.

9- وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته الوديع، بأنه ما من دولة طرف في البروتوكول الاختياري الثاني قد اعترضت في غضون 12 شهراً من تاريخ إبلاغ الوديع (5 تشرين الأول/أكتوبر 2000) على تعديل التحفظ الذي أبدته أذربيجان لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني. وعليه، اعتُبر أن الدول الأطراف قد قبلت التحفظ المعدَّل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

باء - دورات اللجنة

10- عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. فقد عُقدت الدورة الثالثة والسبعون (الجلسات 1956 إلى 1984) في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وعُقدت الدورة الرابعـة والسبعون (الجلسات 1985 إلى 2011) في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 18 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2002، وعُقدت الدورة الخامسة والسبعون (الجلسات 2012 إلى 2041) في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2002.

جيم - حضور الدورات

11- شارك في الدورة الثالثة والسبعين 17 عضواً من أعضاء اللجنة. وشارك جميع أعضاء اللجنة في الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين.

دال - انتخاب أعضاء المكتب

12- قامت اللجنة في جلستها 1897 (الدورة الحادية والسبعون)، المعقودة في 19 آذار/مارس 2001، بانتخاب أعضاء مكتبها التالية أسماؤهم لمدة سنتين، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 من العهد:

الرئيس: السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

نواب الرئيس: السيد عبد الفتاح عَمر

السيد دافيد كرِتزمر

السيد هيبوليتو سولاري يَريغوين

المقرر: السيد إيكارت كلاين

13- وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات الثالثة والسبعين إلى الخامسة والسبعين، تسعة اجتماعات (ثلاثة في كل دورة) توفرت فيها الترجمة الشفوية. وعملاً بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب مقرراته في محاضر رسمية تقيَّد في سجل بجميع المقررات المعتمدة. ونظراً لما أُجري من تخفيضات في الميزانية، فلم يتسنَّ للمكتب عقد جلساته خلال الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين إلا أثناء انعقاد الجلسات العادية للجنة، مما قلَّل من الوقت المتاح للجلسة العامة لبحث الأنشطة الأخرى المسندة إلى اللجنة.

هاء - المقرران الخاصان

14- التقى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، السيد نيسوكي أندو، خلال الدورة الثالثة والسبعين، بممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. والتقى السيد أندو، خلال الدورة الرابعة والسبعين، بممثلي أنغولا وبيرو وتوغو وسيراليون والفلبين وناميبيا ونيكاراغوا. وقدم إلى اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين تقريراً مفصلاً عمّا اضطلع به من أنشطة متابعة. والتقى السيد أندو خلال الدورة الخامسة والسبعين بممثلي إسبانيا وكولومبيا.

15- وواصل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، السيد مارتن شاينين، مهامه خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير. وسجل 102 من البلاغات، وأحال هذه البلاغات إلى الدول الأطراف المعنية، وأصدر 27 مقرراً من المقررات بشأن التدابير المؤقتة للحماية عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة.

واو - الأفرقة العاملة

16- أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين 62 و89 من نظامها الداخلي، أفرقة عاملة اجتمعت قبل كل دورة من دوراتها الثلاث. وعُهد إلى تلك الأفرقة بمهمة تقديم توصيات إلى اللجنة: (أ) بشأن البلاغات التي ترد بموجب البروتوكول الاختياري؛ (ب) ولأغراض المادة 40، بما في ذلك إعداد قوائم موجزة بالمسائل المتعلقة بالتقارير الأولية أو التقارير الدورية المقرر أن تنظر فيها اللجنة.

17- وقام ممثلون عن وكالات متخصصة وعن هيئات فرعية (منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان)، بتقديم معلومات مسبقة عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نظرت الأفرقة العاملة أيضاً في العروض الشفوية والمكتوبة التي قدمها ممثلون عن منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، وجماعة المساواة الآن، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة المحامين لحقوق الإنسان، وعدة منظمات وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان. ورحبت اللجنة بتزايد اهتمام ومشاركة هذه الوكالات والمنظمات وشكرتها على ما قدمته من معلومات.

18- الدورة الثالثة والسبعون (8-12 تشرين الأول/أكتوبر 2001): شُكِّل فريق عامل موحد معني بالبلاغات والمادة 40، مؤلف من السيدة مدينا كيروغا والسادة عَمر وباغواتي وخليل ولاّلاه وريفاس بوسادا وسولاري -يَريغوين. وانتُخب السيد ريفاس بوسادا رئيساً - مقرراً.

19- الدورة الرابعة والسبعون (11-15 آذار/مارس 2002): كان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف من السادة عَمر وباغواتي وكلاين وكرتزمِر والسير نايجل رودلي. وانتُخب السيد كلاين رئيساً - مقرراً. وكان الفريق العامل المعني بالمادة 40 يتألف من السادة أندو وغليلي - أهانهانزو وخليل وريفاس بوسادا وسولاري - يَريغوين ويالدن. وانتُخب السيد يالدن رئيساً - مقرراً. كما شارك أعضاء كل فريق عامل في جميع جلسات الفريق العامل الآخر أو في العديد منها.

20- الدورة الخامسة والسبعون (1-5 تموز/يوليه 2002): كان الفريق العامل المعني بالبلاغات مؤلفاً من السيد باغواتي والسيدة شانيه والسيد كرِتزمِر والسيد ريفاس بوسادا والسير نايجل رودلي والسيد سولاري - يَريغوين. وانتُخب السير نايجل رودلي رئيساً - مقرراً للفريق العامل. ونظراً لإنشاء فرقة عمل لكل تقرير قطري خلال الدورة الخامسة والسبعين (انظر أدناه، الفصل الثاني، الفقرة 56 والمرفق الثالث - باء)، لم يُدع أي فريق عامل لما قبل الدورة لعقد اجتماعات بشأن المادة 40 خلال الدورة الخامسة والسبعين.

زاي - مسألة أتعاب أعضاء اللجنة

21- اعتمدت الجمعية العامة في 27 آذار/مارس 2002 القرار 56/272 الذي تخفض بموجبه الأتعاب التي تصرف لأعضاء اللجنة من مستواها الحالي إلى مبلغ قدره دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة اعتباراً من 6 نيسان/أبريل 2002. ويطبَّق هذا الإجراء أيضاً على لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة القانون الدولي والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. وفي 24 نيسان/أبريل 2002، أبلغ المراقب المالي للأمم المتحدة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن كامل الأتعاب المطبقة قبل 6 نيسان/أبريل 2002 ستظل سارية خلال عام 2002 بالنسبة إلى هيئات رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان التي اجتمعت قبل ذلك التاريخ، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وسيبدأ العمل بنظام الأتعاب المعدل ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2003.

22- وبعث رئيس اللجنة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 3 نيسان/أبريل 2002 بالنيابة عن اللجنة، وجّه فيها الانتباه إلى المادة 35 من العهد، التي تنص على أن يتقاضى أعضاء اللجنة "مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار " (تم إبراز هذه العبارة في الرسالة). ورأت اللجنة أن تخفيض الأتعاب إلى مبلغ رمزي قدره دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة، وعلى أساس التقيد فقط بنص المادة 35، مع تجاهل روحها ومضمونها الحقيقيين، هو أمر لا يرتقي إلى تفسير للعهد بحسن نية. وأشارت كذلك إلى أن هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل اللجنة.

23- وتأسف اللجنة لعدم التشاور المسبق معها، وهي ما زالت على رأيها بأن تخفيض الأتعاب التي تُصرف لأعضائها يتعارض مع المادة 35 من العهد، وهي ترجو من الجمعية العامة إعادة النظر في هذه المسألة، بغية العمل مجدداً، في أقرب فرصة ممكنة، بنظام الأتعاب السابق.

حاء - أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان

24- أُحيطت اللجنة علماً، في جميع دوراتها، بالأنشطة التي اضطلعت بها هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمسائل حقوق الإنسان؛ وعلى وجه الخصوص، أتيحت لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليقات العامة والملاحظات الختامية ذات الصلة صدرت عن لجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب. وتناولت اللجنة أيضاً التطورات ذات الصلة في الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. وألقت مفوضة حقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في دورتها السبعين، وقدمت شرحاً لأنشطة المفوضية بعد اختتام المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد في ديربان بجنوب أفريقيا، كما قدمت شرحاً لأنشطة المفوضية في إطار رد الأمم المتحدة على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة. وتحدثت المفوضة أمام اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين.

25- وقد عقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في ديربان في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001. ومثّل اللجنة في المؤتمر السيد سولاري - يَريغويِن والسيد لاّلاه؛ وشارك السيد عَمر والسيد غليلي - أهانهانزو في المؤتمر أيضاً بصفتهما مقررَين خاصين للجنة حقوق الإنسان. وبعد إصدار الصيغة النهائية لإعلان وبرنامج عمل ديربان في 2 كانون الثاني/يناير 2002، قدم ممثل اللجنة المعيَّن لدى المؤتمر، السيد سولاري - يَريغويِن، تقريره وتقييمه لنتائج أعمال المؤتمر إلى اللجنة خلال دورتها الرابعة والسبعين. كما أدلى السادة لاّلاه وعَمر وغليلي - أهانهانزو بتعليقاتهم على نتائج المؤتمر. وفي 5 نيسان/أبريل 2002، بعث الرئيس، بإسم اللجنة، رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يؤكد لها فيها أن اللجنة ستولي الاهتمام الواجب للفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان في جميع الأنشطة التي تضطلع بها، ولا سيما في إطار إجراءات الإبلاغ من قبل الدول وفي سياق النظر في التعليقات العامة.

26- وعقد في مدريد في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز. وقد دعا إلى عقد هذا المؤتمر السيد عَمر (بصفته مقرراً خاصاً للجنة حقوق الإنسان معنياً بالحق في حرية الدين أو المعتقد) وحكومة إسبانيا. وسعى المؤتمر إلى صياغة استراتيجية لمنع التعصب في مجال التعليم. وحضره ما يزيد عن 80 وفداً حكومياً. وألقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام المؤتمر بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. وشارك السير نايجل رودلي في المؤتمر باسم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. واعتمد المؤتمر وثيقة ختامية بتوافق الآراء. وقام السيد عَمر والسير نايجل رودلي بإطلاع اللجنة، خلال دورتها الرابعة والسبعين، على نتائج المؤتمر.

طاء - الاجتماع مع الدول الأطراف

27- وعلى نحو ما ورد مفصلاً في التقرير السنوي الأخير (A/56/40، المجلد الأول، الفقرة 27)، فقد وجدت اللجنة ما يشجعها في نتائج الاجتماع الاستشاري الأول الذي عقد مع الدول الأطراف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وعليه، قررت اللجنة في 26 تموز/يوليه 2001 تنظيم اجتماع استشاري مماثل أثناء دورتها السادسة والسبعين التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

ياء - عدم التقيد بمقتضى المادة 4 من العهد

28- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة مترتبة عليها بمقتضى أحكام العهد ولا تجيز الفقرة 2 من المادة ذاتها أي عدم تقيّد بأحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16 و18. وتقضي الفقرة 3 بوجوب إخطار الدول الأطراف فوراً عن طريق الأمين العام بعدم التقيد بأي من الالتزامات. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد.

29- وفي حالات عدم التقيد، تنظر اللجنة فيما إذا كانت الدولة الطرف قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، وهي تصر بوجه خاص على وجوب إنهاء حالة عدم التقيد في أقرب وقت ممكن. وفي حالات النزاع المسلح الداخلي والخارجي التي تؤثر على الدول الأطراف في العهد، تبحث اللجنة بالضرورة ما إذا كانت هذه الدول الأطراف تمتثل لجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام العهد. وعند تفسير المادة 4 من العهد، يُشار إلى ممارسة اللجنة في إطار إجراء تقديم التقارير وإجراء البروتوكول الاختياري. ويوفر التعليق العام للجنة رقم 29 الذي اعتمد خلال الدورة الثانية والسبعين مبادئ توجيهية يلزم أن تحترمها الدول الأطراف أثناء حالة الطوارئ (انظر الوثيقة A/56/40، المجلد الأول، المرفق السادس).

30- وفيما يتعلق بالدول الأطراف في العهد، فإن استمرار حالات عدم التقيد ما فتئ يشكل موضوعاً لمناقشات تجري في إطار النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد، وكثيراً ما أُشير إلى هذه الحالة في الملاحظات الختامية، بما في ذلك بعض الملاحظات التي اعتمدت خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير، على أنها مسألة تبعث على القلق. وبينما لا تشكك اللجنة في حق الدول الأطراف في عدم التقيد بالتزامات معينة في حالات الطوارئ وفقاً للمادة 4 من العهد، فهي تحث الدول الأطراف دائماً على التراجع عن حالات عدم التقيد في أسرع وقت ممكن.

31- وفيما يتعلق بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، فقد نظرت اللجنة في حالات عدم التقيد في معرض نظرها في فرادى البلاغات. وقد حرصت اللجنة دوماً على تفسير حالات عدم التقيد تفسيراً دقيقاً، وقررت في بعض الحالات أن الدول كانت مسؤولة عن الإخلال بأحكام العهد، على الرغم من جواز عدم التقيد.

32- وقد قامت حكومة السودان خلال الفترة قيد الاستعراض بإخطار الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام، في 17 آب/أغسطس 2001، بأن مرسوماً رئاسياً اعتمد في كانون الثاني/يناير 2001 عملاً بالمادة 43(د) من الدستور السوداني قد قضى بتمديد فترة حالة الطوارئ في السودان إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. وقيل إن ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء هو الظروف الاستثنائية التي تسود بعض مناطق السودان والتي تهدد أمن البلد واستقراره تهديداً خطيراً. ومع أن الدولة الطرف لم تحدد في الإخطار أحكام العهد التي لم تتقيد بها، فقد لاحظت أن مقتضيات الحالة قد استوجبت اتخاذ كل ما تم اتخاذه من إجراءات وأن تلك الإجراءات لا تتنافى مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي.

33- وأثناء الفترة قيد الاستعراض أيضاً، أبلغت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 أنها تحتفظ بحقها في عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 9 من العهد استناداً إلى ما يُخَوِّلها قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والمحافظة على الأمن لسنة 2001 من سلطات موَسَّعة في مجال التوقيف والاعتقال. وقيل إن اعتماد التشريع المذكور، الذي جاء رداً على الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، تستوجبه تماماً مقتضيات الحالة. وهو نص مؤقت بدأ سريانه لفترة مدتها 15 شهراً أولية وسينتهي مفعوله ما لم يقرر المجلس التشريعي تمديد العمل به. وإذا كانت نية سلطات المملكة المتحدة هي طرد شخص أو إبعاده لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، فإن مواصلة الاحتجاز قد لا تتوافق دائماً مع أحكام المادة 9 من العهد. وذكرت الحكومة أنها نظرت ملياً فيما إذا كانت ممارسة ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والمحافظة على الأمن لسنة 2001 من سلطات موَسَّعة في مجال الاحتجاز هي ممارسة تتنافى مع الالتزام المترتب عليها بمقتضى المادة 9، وقررت أن تستفيد من حقها في عدم التقيد الذي تمنحها إياه الفقرة 1 من المادة 4 من العهد.

34- وخلال الفترة قيد الاستعراض أيضاً، أبلغت حكومة الأرجنتين الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام في 21 كانون الثاني/يناير 2002، بأنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 من العهد، تم إعلان حالة الحصار في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 في كامل أراضي الأرجنتين بموجب المرسوم رقم 1678/2001. وقد رُفع هذا الحصار في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بموجب المرسوم رقم 1689/2001. واعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، أُعلنت حالة الحصار في مقاطعات بوينُس آيرِس (بالمرسوم رقم 16/2001) وإنترِ ريُّس (بالمرسوم رقم 18/2001) وسان خوان (بالمرسوم رقم 20/2001). وقد انتهى العمل بهذه المراسيم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، ورُفعت حالة الحصار في المقاطعات الثلاث في ذلك التاريخ. وتلاحظ الدولة الطرف أنه نظراً للفترة المحدودة التي كانت فيها مراسيم إعلان حالة الحصار نافذة، لم تعتمد لوائح تنفيذية ناظمة لها، ومن ثم، لم تحدَّد أحكام العهد التي أصبح تطبيقها محدوداً نتيجة للوضع.

35- وأبلغت حكومة بيرو، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2002، الدول الأطراف الأخرى عن طريق الأمين العام، بإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة آرِكيبا اعتباراً من 17 حزيران/يونيه 2002. وذكرت أن حالة الطوارئ هذه ستدوم لفترة 30 يوماً فقط، وأن الضرورة قد اقتضت فرضها بسبب الاشتباكات العنيفة التي حدثت في المقاطعة منذ 14 حزيران/يونيه 2002، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص وتدمير ممتلكات عامة وخاصة. والحقوق التي لم يتم التقيد بها هي حق الفرد في صون حرمة بيته وحقه في حرية التنقل وحرية الاجتماع، وحقه في الحرية وفي الأمن على شخصه، وهي حقوق يضمنها دستور بيرو في الفقرات 9 و11 و12 و24(و) من المادة 2 منه.

كاف - التعليقات العامة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

36- ناقشت اللجنة في دوراتها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين تعليقاً عاماً منقحاً بشأن التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. وقد بات هذا التنقيح ضرورياً نظراً لتعديل المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير ولتعديل مواد النظام الداخلي المتصلة بذلك. ويحل التعليق العام رقم 30 الذي اعتمد في 16 تموز/يوليه 2002 محل التعليق العام رقم 1، وهو يرد في المرفق السادس بهذا التقرير.

37- وفي الدورة الرابعة والسبعين للجنة، قدم السير نايجل رودلي مشروعاً أولياً لتعليق عام على المادة 2 (طبيعة الالتزامات القانونية المفروضة على الدول الأطراف في العهد) جرت مناقشته في الدورة تلك. واستناداً إلى المناقشة، سيتم إعداد مشروع منقح. وتماشياً مع القرار الذي اتخذه مكتب اللجنة في 20 آذار/مارس 2002، فإن هذا المشروع المنقح للتعليق العام سيتاح لهيئات أخرى تتولى رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان، كما سيتاح لسائر المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المهتمة بالأمر، من أجل التعليق عليه وإبداء ملاحظاتها بشأنه.

لام - الموارد من الموظفين

38- رحبت اللجنة ببدء خطة العمل العالمية لهيئات رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان والتي تتخذ جنيف مقراً لها، كما رحبت بإنشاء فريق للنظر في الالتماسات. ولاحظت أن تعيين ثلاثة خبراء استشاريين لفريق الالتماسات وإضافة اثنين من الموظفين الفنيين المبتدئين من أجل الإجراء الخاص بتقديم التقارير وفريق الالتماسات هما إجراءان من شأنهما أن يساهما إلى حد ما في تدارك حالة النقص الخطير في موارد الموظفين التي سبق أن أشارت إليها اللجنة. وتأمل اللجنة أن تساعدها هذه التطورات على التصدي لمعالجة البلاغات التي ما برحت آخذة في التراكم، وعلى الانتهاء من دراستها في نهاية المطاف، كما تأمل في أن تفضي هذه التطورات إلى تزويدها بخدمات أفضل. ولاحظت اللجنة أن عدد البلاغات المتراكمة التي تنتظر معالجتها قد انخفض مقارنة بالعام الماضي، وهو تطور إيجابي. وترحب اللجنة أيضاً بتعيين موظف مكلف بالمتابعة سيتولى مساعدة اللجنة في أنشطة المتابعة التي تضطلع بها، ولا سيما ما يتعلق منها بالملاحظات الختامية.

39- وبينما تجد اللجنة ما يشجعها في نتائج خطة العمل العالمية وفي عمل فريق الالتماسات، فإنها تؤكد مرة أخرى حاجتها إلى عدد كافٍ من موظفي الفئة الفنية ذوي الخبرة وغيرهم من الموظفين لتوزيعهم على جميع جوانب أعمالها. ونظراً لأن خطة العمل تعتمد على ما تقدمه الجهات المانحة من مساهمات خارجة عن الميزانية، فإن إطارها الزمني قد يكون محدوداً. وكذلك آثارها. ولذلك فإن توفير عدة وظائف ثابتة إضافية هو وحده الذي سوف يكفل، في نهاية المطاف، قدرة اللجنة على النهوض بمسؤولياتها على النحو الصحيح وفي الوقت المناسب. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً أن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لسفر موظفي أمانتها قد خُفِّضت تخفيضاً إضافياً عن فترة السنتين 2002-2003، وقد أثر ذلك سلباً في خدمة الدورة الرابعة والسبعين للجنة، وأجبر اللجنة على أن توافق على نقل دورتها السابعة والسبعين (آذار/مارس 2003) من نيويورك إلى جنيف.

ميم - الدعاية لأعمال اللجنة

40- التقى الرئيس، يرافقه أعضاء المكتب، بممثلي الصحافة بعد كل دورة من دورات اللجنة الثلاث التي عقدت خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير. ولاحظت اللجنة أنه، باستثناء المؤسسات الأكاديمية (انظر الفقرة 45 أدناه)، لا يزال يلزم بذل المزيد من الجهد من أجل التوعية بأنشطتها، وأنه لا بد من زيادة الدعاية لتعزيز آليات الحماية بموجب العهد.

نون - الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

41- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات التي تواجهها في تأخر صدور وثائقها، ولا سيما تقارير الدول الأطراف، نتيجة للتأخر في أعمال التحرير والترجمة. وقد لاحظت اللجنة في هذا الصدد أنه، عملاً بالتوصية التي قدمتها في دورتها السادسة والستين، أصبحت التقارير المقدمة من الدول الأطراف ترسل للترجمة، كلما أمكن، بدون تحرير، وأن هذه الممارسة الجديدة قللت من التأخير في صدور التقارير. ومن جهة أخرى، فإن تقارير عديدة دُرست خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير لم تكن متاحة بلغة واحدة أو أكثر من لغات عمل اللجنة إلا قبل النظر فيها بفترة وجيزة.

42- ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن المحاضر الموجزة لجلساتها لا تصدر إلا بعد تأخير كبير. فالمحاضر الموجزة لجلسات نيويورك تصدر أحياناً بعد مرور زهاء سنتين على انعقاد الجلسات.

43- وقد حثت اللجنة مراراً وتكراراً، في تقاريرها السنوية السابقة، على إصدار المجلدين 3 و4 من القرارات المختارة المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري على سبيل الأولوية. وقد طُلب ذلك أيضاً كجزء من خطة العمل. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنجاز عملية إعداد المجلد 3 ومواصلة العمل على إعداد المجلد 4، ولكنها تلاحظ بقلق أن هذين المجلدين لم يَصدُرا بعد، ويرجع هذا في المقام الأول إلى قيود تقنية ومالية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يحرز في هذا الشأن سوى تقدم قليل منذ نشر التقرير السنوي الأخير، وهي تحث على التعجيل في إصدار المجلدين على سبيل الأولوية.

44- وكررت اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء توقف نشر وثائقها الرسمية بعد الفترة 1991-1992، ولاحظت مع الأسف أنه لم يتم تخصيص اعتمادات لنشر مجلدات أخرى. وقد تم تناول هذه المسألة أيضاً في خطة العمل.

45- وترحب اللجنة بنشر قراراتها المتخذة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري في قواعد بيانات جامعات مختلفة، منها جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية (http://wwwl.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm)، وبنشر موجز للسوابق القانونية فيما يتعلق باجتهادات اللجنة بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري. وقد أعدت هذا الموجز جامعة أوترِخت بهولندا (http://sim.law.un.nl/SIM/Dochome.nsf). وفضلاً عن هذا، تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التعريف بعملها قد تحسّن بفضل مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة شؤون الإعلام. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى على ما تبديه من اهتمام متزايد بعملها. وتوصي اللجنة بأن يتم تزويد قاعدة بيانات هيئات رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان في موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية (www.unhchr.ch) بوظائف بحث كافية.

سين - الاجتماعات المقرر أن تعقدها اللجنة

46- أقرت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين الجدول الزمني للاجتماعات المقرر أن تعقدها في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 2002-2003، وهو على النحو التالي: الدورة السادسة والسبعون، 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ والدورة السابعة والسبعون، 17 آذار/مارس - 4 نيسان/أبريل 2003، والدورة الثامنة والسبعون، 14 تموز/يوليه - 1 آب أغسطس 2003؛ والدورة التاسعة والسبعون، 20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

47- وقررت اللجنة خلال دورتها الثانية والسبعين أن تطلب إضافة أسبوع إلى اجتماعات دورتها الخامسة والسبعين المقرر عقدها في تموز/يوليه 2002، يكرَّس للنظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الطلب. واستنسبت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين أن تؤجل تنفيذ قرار تخصيص أسبوع إضافي لعقد مزيد من الجلسات إلى دورة مقبلة خلال فترة السنتين الراهنة.

عين - اعتماد التقرير

48- نظرت اللجنة، في جلستيها 2037 و2038 المعقودتين في 24 و25 تموز/يوليه 2002، في مشروع تقريرها السنوي السادس والعشرين الذي يتناول الأنشطة التي اضطلعت بها في دوراتها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين المعقودة في عامي 2001 و2002. وقد اعتُمد التقرير بالإجماع بصيغته المنقحة في أثناء المناقشة. وبموجب مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/105 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985، أذن المجلس للأمين العام بإحالة التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة مباشرة.

الفصل الثاني

أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد: التطورات الجديدة

49- يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أساليب عملها بموجب المادة 40 من العهد، وكذلك مقررات اللجنة بشأن متابعة ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف.

ألف - التطورات والمقررات الأخيرة فيما يتصل بالإجراءات

50- قررت اللجنة في آذار/مارس 1999 أنه ينبغي، من الآن فصاعداً، اعتماد قوائم القضايا التي تستخدم للنظر في تقارير الدول الأطراف في الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعداد للمناقشة التي ستجرى مع اللجنة. ومن الأمور الأساسية للنظر في تقارير الدول الأطراف ما يتمثل في جلسات الاستماع التي تتاح فيها لوفود الدول الأطراف فرصة للرد على الأسئلة المحددة التي يطرحها أعضاء اللجنة. ولذلك تُشجع الدول الأطراف على استخدام قائمة القضايا من أجل الإعداد على نحو أفضل لإجراء مناقشة بناءة، ولكن الدول غير مطالبة بأن تقدم ردوداً خطية. وقد وضعت هذه الممارسة موضع التنفيذ في صيف عام 1999. وأُحرز تقدم في هذه الممارسة، غير أن اللجنة تلاحظ أنه إذا أرادت الدول الأطراف تقديم ردوداً خطية على قوائم القضايا، وجب أن تفعل ذلك قبل النظر في التقرير، حتى يتسنى ترجمتها في الوقت المناسب إلى لغات عمل اللجنة. وقد أظهرت التجربة أن تقديم ردود مفصلة على قوائم القضايا قبل النظر في التقرير بوقت قصير وبلغة واحدة فقط من لغات العمل يجعل أعضاء اللجنة غير الملمين بتلك اللغة في وضع غير مؤات لهم على نحو خطير.

51- واعتمدت اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 مبادئ توجيهية جديدة موحدة بشأن تقارير الدول الأطراف تحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة وتهدف إلى تيسير إعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية والتقارير الدورية. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على تعليمات لوضع تقارير أولية شاملة على أساس تناول كل مادة على حدة، وتقارير دورية مركزة تتناول أساساً الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطراف بتقديم معلومات في تقاريرها الدورية عن كل مادة من مواد العهد بل ينبغي أن تركز على تلك الأحكام التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وتلك التي حدثت تطورات هامة بشأنها منذ تقديم التقرير السابق. وقد نشرت المبادئ التوجيهية الموحدة والمنقحة في الوثيقة CCPR/C/66/GUI/Rev.2، المؤرخة 26 شباط/فبراير 2001 (انظر التقرير السنوي للجنة لعام 2001، A/56/40، المجلد الأول، المرفق الثالث - ألف).

52- ومنذ بضع سنوات، ما زالت اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدد التقارير التي تأخر موعد تقديمها وإزاء عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها القائمة بموجب المادة 40 من العهد (انظر التقرير السنوي للجنة لعام 2001، A/56/40، المجلد الأول، الفصل الثالث - باء، والفصل الثالث - باء من هذا التقرير). وقد اجتمع خلال دورات اللجنة من الثامنة والستين إلى الحادية والسبعين فريقان عاملان تابعان لها لبحث السبل الممكنة لتحسين وزيادة فعالية إجراء تقديم التقارير بموجب المادة 40. واقترح الفريقان العاملان إدخال تعديلات على النظام الداخلي بهدف مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، وتبسيط الإجراء المعمول به. واعتمدت هذه التعديلات رسمياً في أثناء الدورة الحادية والسبعين، وصدر النظام الداخلي المنقح بوصفه الوثيقة CCPR/C/3/Rev.6 وCorr.1 ( انظر المرفق الثالث - باء في التقرير السنوي لعام 2001). وقد أُبلغت جميع الدول الأطراف بتعديلات النظام الداخلي، وتقوم اللجنة بتطبيق النظام المنقح منذ نهاية دورتها الحادية والسبعين (نيسان/أبريل 2001). وتؤكد اللجنة من جديد أن التعليق العام 30[75] الذي اعتمد في الدورة الخامسة والسبعين يبين التزامات الدول الأطراف القائمة بموجب المادة 40 من العهد.

53- وتتضمن التعديلات إجراءات لمعالجة الحالات التي تتخلف فيها الدول الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو تطلب فيها تأجيلاً لمثولها أمام اللجنة بناء على إخطار عاجل. وفي كلتا الحالتين، يجوز للجنة، من الآن فصاعداً، إخطار الدول المعنية بأنها تعتزم بحث التدابير التي اعتمدتها تلك الدول، على أساس المواد المتوفرة لديها، بغية تنفيذ أحكام العهد، حتى وإن لم يتوفر لها تقرير الدولة الطرف المعنية. كما يتضمن النظام الداخلي المعدل إجراء متابعة للملاحظات الختامية للجنة؛ وبدلاً من تحديد وقت معين في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية لتقديم الدولة الطرف تقريرها التالي، سوف يطلب من الدولة الطرف تقديم تقرير إلى اللجنة خلال فترة محددة مع ردود على توصيات اللجنة، تبين الخطوات التي اتخذتها، إذا اتخذت مثل هذه الخطوات، لتنفيذ التوصيات. وبعد ذلك، تبحث هذه الردود من جانب المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتسفر عن قرار يُتخذ في جلسة عامة للجنة بتحديد موعد نهائي لتقديم التقرير التالي.

54- وفي أثناء الدورة الخامسة والسبعي ن ، طبقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة على دولة لم تقدم تقريراً. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير ودون حضور وفد من الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وأحالتها إلى الدولة الطرف. كما قررت اللجنة أن تنظر، في تشرين الأول/أكتوبر 2002 في أثناء دورتها السادسة والسبعين، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام، وهي بلد طرف آخر لم يقدم تقريراً.

55- وفي أثناء الدورة الرابعة والسبعين للجنة، عقد السيد كلاين اجتماعاً لفريق عامل لبحث الخيارات في تنفيذ الإجراء الجديد لمتابعة الملاحظات الختامية. وبحثت اللجنة توصيات الفريق أثناء دورتها الرابعة والسبعين؛ وفي 21 آذار/مارس 2002، اعتمدت اللجنة مقررات تبيّن طرائق متابعة الملاحظات الختامية. وهذه المقررات مستنسخة في المرفق الثالث - ألف بهذا التقرير. وفي أثناء الدورة الخامسة والسبعين، عينت اللجنة السيد يالدن مقرراً خاصاً جديداً لها لمتابعة الملاحظات الختامية.

56- وفي أثناء الدورة الرابعة والسبعين أيضاً، قام فريق عامل مؤلف من السيدة شانيه، والسادة هانكين، وخليل، وكلاين (الرئيس وعاقد اجتماع الفريق)، ولالاه، ومدينا كيروغا، وشاينين، وشيرر، ويالدن، والسير نايجل رودلي ببحث مقترحات مقدمة من السيدين هانكين وشاينين في عام 2001 بهدف تبسيط إجراء النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40. وفي 5 نيسان/أبريل 2002، اعتمدت اللجنة عدداً من المقررات بشأن أساليب العمل، وهذه المقررات مستنسخة في المرفق الثالث - باء في هذا التقرير. ويتمثل الابتكار الأساسي في إنشاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية، التي يتألف كل منها مما لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن ستة من أعضاء اللجنة، وهي تتولى المسؤولية الرئيسية عن إجراء المناقشات بشأن تقارير الدول. وتأمل اللجنة في أن يعزز إنشاء فرق العمل القطرية هذه نوعية الحوار مع الوفود أثناء النظر في تقارير الدول. وقد عقدت أولى اجتماعات لفرق العمل المعنية بالتقارير القطرية في أثناء الدورة الخامسة والسبعين.

باء - الملاحظات الختامية

57- تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية بموجب مقرر اتخذته في جلستها 1123 المعقودة في 24 آذار/مارس 1992. وتعتبر اللجنة الملاحظات الختامية بمثابة منطلق لإعداد قائمة القضايا التي يجري تناولها أثناء النظر في التقرير التالي للدولة الطرف. وفي بعض الحالات، تلقت اللجنة من الدول الأطراف المعنية تعليقات على ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في إطار الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي. وصدرت هذه التعليقات والردود في شكل وثائق. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت هذه التعليقات والردود من الجمهورية الدومينيكية، ومن موريشيوس (حول الفقرة 38 من الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الأقاليم التابعة للمملكة المتحدة والواقعة فيما وراء البحار، وهي تتناول الأقاليم البريطانية في المحيط الهندي)؛ ومن جمهورية فييت نام الاشتراكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقد صدرت ردود هذه الدول الأطراف في شكل وثائق متاحة لدى أمانة اللجنة، أو يمكن الرجوع إليها على شبكة المفوضية السامية لحقوق الإنسان علـى الشبكة العالميةwww.unhchr.ch, Treaty Body Database,) Documents, Category "concluding observations").

جيم - الصلات بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات

58- لا تزال اللجنة ترى أنه من المجدي الاجتماع بالأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان باعتباره يوفر محفلاً لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن الإجراءات والمشاكل اللوجستية، وتبسيط أساليب العمل، وتحسين التعاون بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وضرورة الحصول على خدمات الأمانة بقدر كاف لتمكين جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من الاضطلاع بولاياتها على نحو فعال.

59- عُقد الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه 2002. وفي غياب رئيس اللجنة وجميع أعضاء مكتبها الآخرين، قام السيد ريفاس بوسادا بتمثيل اللجنة في الاجتماع. واجتمع رؤساء الهيئات بأعضاء مكتب لجنة حقوق الإنسان، وبالمقررين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العامل للجنة حقوق الإنسان، وبممثلي الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة الرئيسية الستة المتعلقة بحقوق الإنسان، وغيرهم.

60- وقد عُقد الاجتماع الأول المشترك بين اللجان في جنيف في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2002. وجمع الاجتماع بين ممثلين عن كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وبالنظر إلى أن رئيس اللجنة لم يتمكن من حضور الاجتماع، فقد قام السيدان سولاري - يريغوين ويالدن بتمثيل اللجنة. وتركزت المناقشات على إمكانيات مواءمة أساليب عمل جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون فيما بينها، وعلى مسألة شكل ومضمون الملاحظات الختامية، ومتابعة الملاحظات الختامية، والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية.

61- وأوصى الاجتماع الأول المشترك بين اللجان بأن يتم عقد اجتماع آخر خلال عام 2004 يتناول المسائل التي لم يبت فيها في الاجتماع الأول ويركز على قضية موضوعية واحدة يحددها الاجتماع الخامس عشر لاجتماع الرؤساء الذي سيعقد في عام 2003.

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

62- نظرت اللجنة، في عام 1999، في مسألة اشتراكها في المبادرة الناشئة عن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التعاون في تناول مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة في مجال حقوق الإنسان. ورحبت اللجنة بما يوليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في برامجه الإنمائية، لا سيما تلك المتصلة بالمساعدة التقنية، من اعتبار لاستنتاجات اللجنة الناتجة عن نظرها في تقارير الدول الأطراف. وفي حين أن المؤشرات، أي المعايير الكمية والنوعية لتقييم مدى امتثال الدول الأطراف لأحكام معاهدات حقوق الإنسان وقدرة الدولة الطرف على ممارسة الإدارة السديدة، لا تشمل بعد الكثير من الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اللجنة تزمع القيام بدورها في تحسين وتطوير هذه المؤشرات لكي تتحدد الأهداف المتوخى تحقيقها من موارد الأمم المتحدة بصورة أكثر فعالية.

63- ووجه رئيس اللجنة، السيد باغواتي، في 2 نيسان/أبريل 2001، رسالة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طلب فيها مرة أخرى أن يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساهمة في وضع قوائم بالقضايا المتعلقة بالتقارير الأولية و/أو الدورية للدول الأطراف. ومنذ ذلك الحين، وردت مساهمة بصدد تقرير دوري واحد فقط.

الفصل الثالث

تقـديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

64- تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة 1 من المادة 40 من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز في التمتع بمختلف الحقوق وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر في تنفيذ العهد. وتتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. وبموجب المبادئ التوجيهية الراهنة للجنة، التي تم اعتمادها في الدورة السادسة والستين وتعديلها في الدورة السبعين ( انظر الوثيقة CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، تم التخلي الآن عن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة قد قررتها بنفسها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز/يوليه 1981 (CCPR/C/19/Rev.1)، واستعيض عنها الآن بنظام أكثر مرونة أصبح بموجبه تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يتم النظر فيه بموجب المادة 40. ويجوز أن يعاد النظر في التاريخ على أساس التعليقات التي قد تقدمها الدول الأطراف بشأن الملاحظات الختامية. وقد طبق هذا النظام على جميع التقارير التي بحثتها اللجنة خلال دوراتها من الثالثة والسبعين إلى الخامسة والسبعين.

ألف - التقـارير المقـدمة إلى الأمـين العـام في الفترة من آب/أغسطس 2001 إلى تموز/يوليه 2002

65- خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم تقدم إلى الأمين العام سوى سبعة تقارير دورية:فقد تم تقديم ثلاثة تقارير دورية ثانية من قبل إسرائيل وإستونيا وسلوفاكيا؛ وقدمت لكسمبرغ والبرتغال تقريرين دوريين ثالثين؛ وقدمت مصر التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين ضمتهما في تقرير واحد؛ وقدمت السلفادور التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس في تقرير واحد.

باء - التقارير المتأخرة وعدم وفـاء الـدول الأطـراف بالتزاماتها بموجب المادة 40

66- يتعين على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها بحيث يتسنى للجنة الاضطلاع بمهامها على النحو الواجب بمقتضى هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشأن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ أن أنشئت اللجنة.

67- وتواجه اللجنة مشكلة التقارير التي تأخر موعد تقديمها والتي ظلت تتزايد رغم المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها اللجنة، وما أدخل على أساليب عملها من تحسينات هامة أخرى. وقد قبلت اللجنة أن تنظر في آن واحد في التقارير الدورية حتى ولو كانت قد صدرت في وثائق منفصلة. وقد فعلت ذلك في تموز/يوليه 2000 في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لاستراليا. وللسبب ذاته، قبلت اللجنة تقديم تقريرين دوريين تضمنا في وثيقة واحدة تقريرين تأخر موعد تقديمهما. وقد فعلت ذلك عندما قبلت ضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر، المقدمين في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. واللذين ستنظر فيهما خلال الدورة السادسة والسبعين (تشرين الأول/ أكتوبر 2002). ولا تشجع اللجنة ممارسة الدول الأطراف للجمع بين تقارير تأخر تقديمها. وبعد اعتماد المبادئ التوجيهية الجديدة، يُحدد في الملاحظات الختامية موعد تقديم التقرير الدوري التالي.

68- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تقصير الدول في تقديم تقاريرها يعوق أداء اللجنة لوظائفها في مجال الرصد بموجب المادة 40 من العهد. وتورد اللجنة أدناه الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من خمس سنوات، وتلك التي لم تقدم التقارير المطلوبة بمقتضى مقرر خاص اتخذته اللجنة. وتكرر اللجنة أن هذه الدول تقصر تقصيراً خطيراً في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى 31 تموز/ يوليه 2002) أو التي لم تقدم تقريرا مطلوباً بموجب مقرر خاص اتخذته اللجنة

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد

سنوات التأخير

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

17

سورينام

الثاني

2 آب/أغسطس 1985

16

كينيا

الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

16

مالي

الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

16

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

13

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

13

بربادوس

الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

11

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

11

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

11

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثالث

31 تموز/يوليه 1991

10

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

10

(أشـارت إلى أن التقرير الدوري الثـاني سيقـدم بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

سان مارينو

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

10

بنما

الثالث

31 آذار/مارس 1992

10

رواندا

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

10

مدغشقر

الثالث

31 تموز/يوليه 1992

9

غرينادا

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

9

ألبانيا

الأولي

3 كانون الثاني/يناير 1993

9

الفلبين

الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1993

9

البوسنة والهرسك

الأولي

5 آذار/مارس 1993

9

(أشـارت الدولة الطرف إلى أن التقرير الأولي قيد الإعداد)

بنن

الأولي

11 حزيران/يونيه 1993

9

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

9

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

8

موريشيوس

الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

8

أنغولا

الأولي/الخاص

31 كانون الثاني/يناير 1994

8

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

8

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

8

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

7

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

7

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

7

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

7

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

6

جمهورية إيران الإسلامية

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

7

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

7

السلفادور

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

6

ناميبيا

الأولي

27 شباط/فبراير 1996

6

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

5

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

5

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

5

الأردن

الدوري الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

5

مالطة

الأولي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

5

سلوفينيا

الدوري الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

5

سري لانكا

الدوري الرابع

10 أيلول/سبتمبر 1996

5

أوغندا

الأولي

20 أيلول/سبتمبر 1996

5

69- ومرة أخرى، تسترعي اللجنة الانتباه بوجه خاص إلى أن هناك 33 تقريراً أولياً لم يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأولية السبعة عشر التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه). وهذا الموقف يعوق بلوغ أحد الأهداف الرئيسية للعهد، وهو هدف تمكين اللجنة من رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير التي تقدمها هذه الدول.

70- ولاحظت اللجنة أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، قامت دولتان من الدول الأطراف (فييت نام وغامبيا) بإخطار اللجنة بأنهما لن تتمكنا من إيفاد وفد إلى اللجنة في التاريخ المحدد وطلبتا تأجيل الموعد. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقصير الدول على هذا النحو في التعاون في عملية تقديم التقارير والنظر فيها، وبخاصة انسحابها في مرحلة متأخرة؛ فهذا السلوك من شأنه أن يزيد من تفاقم مشكلة تراكم التقارير المقرر بحثها لأنه يستحيل على اللجنة أن تحدد موعداً للنظر في أي تقرير آخر إذا ورد الإشعار في آخر لحظة.

71- وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 52 و53 من الفصل الثاني، يسمح الآن النظام الداخلي المعدل للجنة بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي قصرت في تقديم تقاريرها بموجب المادة 40 أو التي طلبت تأجيل موعدها المقرر للمثول أمام اللجنة. وكما لوحظ في الفقرة 54 من الفصل الثاني، فقد طبقت اللجنة لأول مرة الإجراء الجديد خلال دورتها الخامسة والسبعين فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.

72- وقد قررت اللجنة في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000 أن تطلب من كازاخستان تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى لحظة اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأولي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأولي بموجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

73- تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اعتماد التدابير التصحيحية تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

74- أوكرانيا

(1) نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (CCPR/C/UKR/99/5) في جلساتها 1957 و1958 و1959 المعقودة في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2001. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1971 و1972 المعقودتين في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته أوكرانيا في وقته المحدد. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن تنفيذ العهد في الواقع العملي وإن كان يقدم معلومات بخصوص القواعد والتشريعات التي تحكم التزامات أوكرانيا بموجب العهد. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات خطية إضافية رداً على أسئلة اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(3) تعرب اللجنة عن تقديرها للتغييرات الهامة التي حدثت في أوكرانيا منذ تقديم التقرير الأخير. وتمثل هذه التغييرات إطارا دستورياً وقانونياً إيجابياً لمواصلة إعمال الحقوق الواردة في العهد.

(4) وترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد في حزيران/يونيه 1996 وهو ما يشكل اعترافاً قانونياً بحقوق الإنسان والحريات الفردية.

(5) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك في أوقات الحرب. وتأمل اللجنة أن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(6) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالقانون الجديد الخاص باللاجئين لعام 2001 ، والقانون الخاص بالهجرة لعام 2001، والقانون الخاص بالجنسية لعام 2001، وإلغاء التجريم على التشهير بالغير. كما ترحب اللجنة بإنشاء محكمة دستورية جديدة، واعتماد قانون جنائي جديد، وسن تشريع جديد فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان، وإنشاء نظام محاكم للاستئناف.

(7) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم الذي أوكِلت إليه مسؤولية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.

دواعي القلق والتوصيات

(8) تعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام القوانين المحلية يمكن أن تجبّ ما ينص عليه العهد من حقوق في حال وجود تنازع بينهما. ولم يتضح للجنة، لا من خلال دراسة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف ولا من خلال المناقشة مع الوفد، كيفية حل التنازع المحتمل بين الحقوق التي ينص عليها العهد والقوانين المحلية.

يتعين على الدولة الطرف طبقا للمادة 2 من العهد أن تكفل إعمال كل الحقوق الواردة في العهد إعمالاً فعالاً بما في ذلك من خلال محاكم قانونية مستقلة ونزيهة تعمل وفقاً لمقتضيات المادة 14.

(9) وبينما تعترف اللجنة بإحراز بعض التقدم في مسألة مساواة النساء بالرجال في الحياة السياسية والعامة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى تمثيلهن المتدني في البرلمان والمناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

على الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة لإعمال تعهداتها بموجب المادتين 3 و26 بغرض تحسين تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وينبغي للدولة الطرف النظر في اعتماد تدابير إيجابية، بما فيها تدابير تربوية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.

(10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي ضد النساء ما يزال يمثل مشكلة في أوكرانيا.

بغية حماية النساء من العنف المنزلي، يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير إيجابية، بما في ذلك سنَّ تشريعات ملائمة وتنفيذها وتدريب رجال الشرطة وتوعية السكان.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي حالة الطوارئ، حسب ما هو متصور في المادة 64 من الدستور الأوكراني، إلى تقييد الحق في حرية التفكير الذي تنص عليه المادة 34 من الدستور وحرية الدين، وذلك بشكل لا يتوافق وأحكام المادة 4 من العهد.

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن أن يكون إطار صلاحياتها خلال حالة الطوارئ إطاراً يتوافق مع المادة 4 من العهد، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 29 بعين الاعتبار.

(12) وتلاحظ اللجنة بقلق النقص الكبير في الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم.

ينبغي للدولة الطرف توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لمكتب أمين المظالم لتمكينه من أداء عمله بفعالية.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بأعمال المضايقة التي تقوم بها الشرطة، وخاصة ضد الأقلية من الغجر والأجانب.

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لاجتثاث كل أشكال المضايقات من قبل الشرطة وإنشاء سلطة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه المضايقات.

(14) وتأسف اللجنة لعدم تقديم الوفد المعلومات المطلوبة عن تدابير مكافحة الأعمال والمنشورات العنصرية والمعادية للسامية، وعن حالة المقابر اليهودية المصادرة في ظل الاحتلال النازي.

يُطلب من الدولة الطرف تقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة في غضون الأجل المحدد في الفقرة 98 أدناه. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحظر الأعمال العنصرية والمعادية للسامية والمعاقبة عليها وإعلام اللجنة بما اتخذ من تدابير في غضون الأجل المحدد في الفقرة 98.

(15) ولا تزال اللجنة قلقة لاستمرار موظفي إنفاذ القوانين في ممارسة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق المحتجَزين على نطاق واسع.

يتعين على الدولة الطرف إنشاء نظام أكثر فاعلية لرصد معاملة كافة المحتجزين، وذلك لضمان حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد حماية تامة. كما يتعين أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فعالة من قبل سلطة مستقلة في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وملاحقة المسؤولين عنه، وأن يحصل الضحايا على التعويضات الملائمة. كما يتعين أن يُكفل عملياً حق المحتجزين في أن يحصلوا مجاناً على خدمات المحامين والأطباء فور إلقاء القبض عليهم وخلال كل مراحل الاحتجاز. وينبغي أن تتاح للمحتجز فرصة للاتصال فوراً بأحد أفراد عائلته لإخباره باعتقاله وبمكان احتجازه. وينبغي أن تخضع للتحقيق كل أقوال المحتجَزين التي يدَّعون أنها انتزعت منهم بالإكراه وأن لا تُستعمَل هذه الأقوال إطلاقاً إلا كأدلة على التعذيب.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص التقارير التي تتحدث عن استِئْساد الجنود الأكبر سناً على المجندين الشباب في القوات المسلحة مما أدى في بعض الحالات إلى وفيات وحالات انتحار وفرارٍ من الجندية.

يتعين على الدولة الطرف تعزيز التدابير لإنهاء هذه الممارسات وملاحقة المذنبين، واتخاذ خطوات لتوعية وتدريب أفراد قواتها المسلحة من أجل استئصال الثقافة السلبية التي تشجع على مثل هذه الممارسات.

(17) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدة الاحتجاز المسموح بها بوصفها "تدبيراً وقائياً مؤقتاً" (قد تصل إلى 72 ساعة) تحت تصرف سلطات إنفاذ القانون وقبل إخطار المقبوض عليهم بالتهم الموجهة إليهم، وإزاء تمديد هذه المدة لتصل إلى 10 أيام في بعض الحالات بمبادرة من أحد وكلاء النيابة. ولا تتوافق هذه الممارسة مع المادة 9 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضا بشأن عدم وجود أية آلية فعالة لمراقبة مثل هذا الاحتجاز.

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتقليص مدة هذا الاحتجاز وتحسين الرقابة القضائية لضمان الامتثال للحقوق الواردة في العهد. كما تطلب اللجنة معلومات مفصلة عن تكوين "هيئة التحقيق"، التي أشار إليها الوفد، وطريقة تعيينها ووظائفها وسلطاتها، فضلاً عن معلومات بشأن ممارساتها الفعلية.

(18) لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار الممارسات المتعلقة بالاتجار بالنساء في أوكرانيا.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الممارسة، بما في ذلك من خلال ملاحقة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، وإنفاذ أحكام المادة 8 من العهد إنفاذاً تاماً.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العمل بنظام التراخيص ("بروبيسكا") الذي لا يتوافق مع الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة المنصوص عليه في المادة 12 من العهد.

يتعين على الدولة الطرف إلغاء نظام الرخص الداخلية وإنفاذ أحكام المادة 12 من العهد إنفاذاً تاماً.

(20) وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية غير مقبول إلا لأسباب دينية وفيما يخص فقط بعض الديانات التي ترد في قائمة رسمية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا التقييد لا يتوافق مع أحكام المادتين 18 و26 من العهد.

على الدولة الطرف توسيع نطاق مبررات الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية بموجب القانون ليشمل، دون تمييز، جميع المعتقدات الدينية وغيرها من القناعات، ولكي يؤدي المستنكفون ضميرياً، دون تمييز، أية خدمات بديلة تُطلب منهم.

(21) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسات التخويف والمضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل موظفي الحكومة بصفة خاصة.

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير لوضع حد لممارسات التخويف والمضايقة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي إجراء تحقيق فوري في حالات التخويف والمضايقات المبلَّغ عنها.

(22) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أعمال تخويف ومضايقات بحق الصحفيين. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود معايير لمنح أو حجب رخص وسائط الإعلام الإلكترونية مثل محطات التلفزة والإذاعة، مما يؤثر سلباً على ممارسة حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن يؤدي نظام الإعانات التي تقدمها الحكومة إلى خنق حرية التعبير.

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تمكن الصحفيين من أن يقوموا بأنشطتهم دون خوف من الملاحقة وأن تتوقف عن مضايقتهم وتخويفهم حتى يتسنى إنفاذ الحق في حرية التعبير والصحافة إنفاذا كاملاً كما هو منصوص عليه في المادة 19 من العهد؛

(ب) على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لكي تحددّ بشكل واضح في القانون وظائف وصلاحيات لجنة الاتصالات التابعة للدولة في أوكرانيا. ويتعين أن تخضع قرارات لجنة الاتصالات هذه للمراقبة القضائية؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وضع معايير واضحة لدفع وسحب الإعانات التي تقدمها الدولة للصحافة لتجنب صرف هذه الإعانات من أجل كبت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غموض وعدم تعريف مفهوم "الأقليات القومية"، وهو العامل المهيمن في تشريع الدولة بشأن الأقليات القومية، لكنه لا يغطي كامل نطاق المادة 27 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود حالات تمييز ومضايقات ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية التمتع بالحماية الفعالة من التمييز وأن تكفل تمتع أفراد هذه الجماعات بثقافتهم الخاصة وباستخدام لغتهم الخاصة طبقا للمادة 27 من العهد.

نشر المعلومات عن العهد

(24) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر نص هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة وتطلب توزيع التقرير الدوري المقبل على الجمهور على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أوكرانيا.

(25) وعملا بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، فإن الدولة الطرف مدعوَّة لتقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن الخطوات التي تتخذها لمعالجة القضايا المثارة في الفقرات 83 و86 و87 و88 و90 و92 و96 من هذه الملاحظات الختامية.

(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

75- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها

الجزء الأول

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CCPR/C/UK/99/5) والتقرير الموحد الذي يضم التقريرين الرابع والخامس عن أقاليم ما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة (CCPR/C/UKOT/99/5) في جلساتها من 1960 إلى 1963 المعقودة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1976 و1977 المعقودتين في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

مقدمة

(2) نظرت اللجنة في تقرير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والتقرير المتعلق بأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير التكميلي المستفيض الذي يغطي الأحداث التي استجدت منذ تقديم التقرير الأولي وللردود المقدمة مسبقاً على أسئلة اللجنة الخطية. وتعرب اللجنة عن أسفها لتقديم تقرير الدولة التكميلي في مرحلة متأخرة، وتوفيره بلغة واحدة فقط من لغات العمل. وتشيد اللجنة بصفة خاصة بإدراج الدولة الطرف في ردودها بياناً شاملاً بالإجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها لمتابعة كل ملاحظة من ملاحظات اللجنة الختامية بعد النظر في التقرير السابق. وفيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها كل الوثائق المشار إليها في التقرير المتعلق بهذه الأقاليم، مما حال دون قيام أعضاء اللجنة ببحث التقرير باستفاضة.

الجزء الثاني

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بدخول قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيز التنفيذ. وهي ترى أن ما أفضى إليه ذلك من ارتقاء بمستوى التدقيق القضائي للإجراءات التنفيذية والتشريعية، وتكليف السلطات بالواجب القانوني المتمثل في التصرف بما يتفق والحقوق التي هي مماثلة في جوهرها للعديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، يشكل خطوة مهمة نحو ضمان الامتثال للحقوق التي يكفلها العهد وضمان وجود سبل انتصاف في حالة خرقها.

(4) وترحب اللجنة بإبرام اتفاق بلفاست في نيسان/أبريل 1998 وبالتغيرات المعتمدة في آيرلندا الشمالية استنادا إلى هذا الاتفاق، حيث سعت الدولة الطرف وغيرها من الجهات التي وقعت عليه إلى التخلي عن التدابير الاستثنائية التي كانت سارية في تلك الولاية القضائية والعمل على زيادة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشيد اللجنة إشادة خاصة بإنشاء ديوان مستقل للمظالم من الشرطة، يختص بالشكاوى المتعلقة بكافة أوجه استخدام الشرطة للعنف، ولـه سلطات واسعة في مجالي التحقيق والإنفاذ، كما تشيد بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وهي ترحب أيضا بقيام الدولة الطرف مؤخرا، بما يتوافق مع هذه التطورات، بسحب إخطارها بعدم التقيد بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

(5) وترحب اللجنة أيضا بتوسيع نطاق قانون العلاقات بين الأعراق ليشمل كافة الهيئات العامة، كما ترحب باعتماد قانون التمييز بسبب الإعاقة.

دواعي القلق الرئيسية، والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، في سعيها إلى تحقيق جملة أهداف منها تفعيل التزاماتها بمكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1373(2001)، تنظر في اعتماد تدابير تشريعية يُحتمل أن تكون لها آثار بعيدة المدى على الحقوق التي يكفلها العهد، وقد تستدعي، وفقاً لما تراه الدولة الطرف، عدم التقيد بعدد من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ينبغي للدولـة الطرف أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها في هذا الشأن امتثالا كاملا لأحكام العهد، بما فيها ما ينطبق من الأحكام المتعلقة بعدم التقيد والواردة في المادة 4 من العهد.

(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف، رغم إدراجها العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني الداخلي من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998، بتوفير مستوى الحماية نفسه للحقوق الأخرى التي يكفلها العهد بما فيها أحكام المادتين 26 و27.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر على سبيل الأولوية في كيفية ضمان توفير الحماية الفعلية والمتسقة لكامل الحقوق المنصوص عليها في العهد للأشخاص الخاضعين لولايتها. وينبغي لها أن تنظر على سبيل الأولوية في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول.

(8) وتعرب اللجنة عن انزعاجها البالغ لأنه، بعد مرور وقت طويل على قتل أشخاص (منهم مدافعون عن حقوق الإنسان) في آيرلندا الشمالية، لا يزال هناك عدد كبير من الحالات التي تنتظر إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها. وتزيد هذه الظاهرة من شعور اللجنة بالانزعاج لأنه لم يتم بعد التحقق من مدى صحة الادعاءات المتواصلة بشأن اشتراك وتآمر أفراد من قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، بما فيها وحدة مباحث قوات الأمن، في تلك العمليات.

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة، نظرا لمرور الوقت، التدابير اللازمة لضمان تقديم توضيح كامل وشفاف وصادق لملابسات انتهاكات الحق في الحياة في آيرلندا الشمالية في هذه القضايا وغيرها.

(9) وعلى الرغم من أن اللجنة تقدر حق التقدير إنشاء هيئات متخصصة لمعالجة مجالات مختلفة ومحددة من مجالات التمييز، كلجنة المساواة بين الأعراق، ولجنة تكافؤ الفرص، ولجنة حقوق المعوقين، إلا أنها تعتبر أن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة تخولها تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان سيكون إضافة قيّمة إلى سبل الانتصاف المتاحة للمتضررين من هذه الانتهاكات، ولا سيما الأشخاص الذين يعد لجوؤهم إلى المحاكم، من الناحية العملية، مكلفا للغاية أو صعباً أو مستحيلاً.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان من أجل توفير وتأمين سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات المزعومة لكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها من إبقاء الدولة الطرف على قانون قديم ينص على عدم جواز ممارسة السجناء المدانين لحقهم في التصويت. ولا تجد اللجنة أي مبرر لهذه الممارسة في العصر الحديث، فهي تُعتبر بمثابة عقوبة إضافية ولا تسهم في إصلاح السجين وإعادة تأهيله الاجتماعي، مما يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 10 مقترنة بالمادة 25 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها الذي يحرم السجناء المدانين من الحق في التصويت.

(11) وعلى الرغم من إعراب اللجنة عن تقديرها لإدراج جرائم جنائية جديدة تتعلق بالعنف أو التحرش أو الأذى الجنائي المشدّد بسبب العنصرية، فإنها تشعر بانزعاج بالغ لتكرر اندلاع أعمال شغب عنيفة مؤخرا لأسباب عرقية أو إثنية رافقها سلوك إجرامي في بعض المدن الكبرى. وقد أثرت هذه الأحداث تأثيراً خطيراً على تمتع العديد من الأشخاص المنتمين إلى جماعات إثنية مختلفة بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و26.

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل سعيها إلى تحديد هوية المسؤولين عن اندلاع أعمال العنف هذه وأن تتخذ التدابير الملائمة لذلك بمقتضى قوانينها. وينبغي لها أيضا أن تعمل على تيسير الحوار بين الجماعات وبين قادة الجماعات، وتحديد أسباب التوتر العنصري وعلاجها من أجل منع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تيسير قيام الأحزاب السياسية بوضع ترتيبات فيما بينها تضمن عدم إثارة التوترات العنصرية أثناء الحملات السياسية.

(12) وتعرب اللجنة عن انزعاجها للتزايد الحاد في عدد الحوادث العنصرية في نظام العدالة الجنائية، لا سيما تلك الأعمال العنصرية التي يقال إن أفراد الشرطة وموظفي السجون قد مارسوها على نزلاء السجون. كما أن أعمال عنف عنصرية بين سجناء وضعوا معا بطريقة غير ملائمة قد أسفرت عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في العهد، شملت حالة قتل واحدة على الأقل.

ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على الإبلاغ بشفافية عن الحوادث العنصرية التي تقع داخل سجونها، وأن تضمن التحقيق السريع والفعال في الحوادث العنصرية. وينبغي لها أن تضمن اتخاذ تدابير تأديبية ووقائية ملائمة لحماية الأشخاص المعرضين بشكل خاص لهذه الحوادث. وينبغي للدولة الطرف، تحقيقا لهذه الغاية، أن تولي اهتماما خاصا لتحسين تمثيل الأقليات الإثنية في إدارات الشرطة والسجون.

(13) وعلى الرغم من إعراب اللجنة عن تقديرها لحدوث عدد من التحسينات على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في تمثيل الأقليات الإثنية في مختلف ميادين الحياة العامة، فضلا عن إضافة تكليف إيجابي في قانون العلاقات بين الأعراق (المعدل) لعام 2000 يلقي على عاتق بعض الهيئات العامة واجب تعزيز المساواة بين الأعراق، فإن اللجنة لا تزال قلقة من الانخفاض النسبي في مستويات مشاركة أفراد الأقليات في الحكومة والخدمة المدنية، ولا سيما خدمات الشرطة والسجون.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان أن تعكس الحياة العامة فيها بصورة أفضل تنوع سكانها.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ثمة أشخاصاً تعرضوا للاعتداء والمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية، منذ وقوع الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، وأن الدين استُغل في التحريض على ارتكاب أعمال إجرامية. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها لاستمرار وقوع حوادث العنف والترهيب على أساس الانتماء الديني في آيرلندا الشمالية.

ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق تشريعها الجنائي ليشمل الجرائم التي تتم بدافع الكراهية الدينية، وينبغي لها أن تتخذ خطوات أخرى لضمان حماية الجميع من التمييز بسبب المعتقدات الدينية.

(15) وتلاحظ اللجنة أن نسبة النساء المشاركات في الحياة العامة، لا سيما في الوظائف العليا للسلطتين التنفيذية والقضائية وفي البرلمان، وكذلك في القطاع الخاص، لا تزال منخفضة، رغم التحسن المسجّل في الآونة الأخيرة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التمثيل المناسب للنساء في تلك الميادين.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز ملتمسي اللجوء في مرافق احتجاز مختلفة لأسباب غير الأسباب المشروعة المنصوص عليها في العهد، ومنها مراعاة المقتضيات الإدارية. وتعتبر اللجنة أي احتجاز لملتمسي اللجوء في السجون غير مقبول، أياً كان السبب. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ملتمسي اللجوء يتعرضون أحيانا للاحتجاز لفترة ممتدة بعد الرفض النهائي لطلبهم، عندما يتعذر ترحيلهم لأسباب قانونية أو لاعتبارات أخرى. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من أنه قد يكون للممارسة المتمثلة في تشتيت ملتمسي اللجوء آثار سلبية على تمكنهم من الحصول على المشورة القانونية وعلى نوعية تلك المشورة. كما أن ممارسة التشتيت، وكذلك الدعم بواسطة نظام القسائم، قد أديا في بعض الحالات إلى تعريض الأمن الشخصي لملتمسي اللجوء إلى الخطر.

ينبغي للدولة الطرف أن تفحص بدقة نظامها الخاص بمعالجة طلبات اللجوء بما يضمن توفير الحماية الكاملة للحقوق التي يكفلها العهد لكل ملتمس لجوء، مع عدم تقييد هذه الحقوق إلا في حدود ما تمليه الضرورة واستنادا إلى الأسباب المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لاحتجاز ملتمسي اللجوء في السجون.

(17) وعلى الرغم من تقدير اللجنة للحظر الذي فُرض مؤخرا على استخلاص استنتاجات سلبية من صمت المشتبه فيهم في غياب محاميهم، فإنها تشعر بالقلق إزاء المبدأ الذي يجيز لهيئة المحلفين استخلاص استنتاجات سلبية من صمت الأشخاص المتهمين.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذا الجانب من الإجراءات الجنائية، بهدف إلغائه، من أجل ضمان الامتثال للحقوق المكفولة بموجب المادة 14 من العهد.

(18) ولا تزال اللجنة قلقة، رغم ما حدث من تحسن في الحالة الأمنية في آيرلندا الشمالية، من استمرار الاختلاف في بعض عناصر الإجراءات الجنائية بين آيرلندا الشمالية وبقية أنحاء الولاية القضائية للدولة الطرف. وأكثر ما يقلق اللجنة، في ظل ما يسمى بنظام محاكم ديبلوك (محاكم بدون هيئات محلفين) في آيرلندا الشمالية، خضوع الأشخاص المتهمين بارتكاب بعض "الجرائم المدرجة في الجداول" لنظام مختلف من نظم الإجراءات الجنائية، يشمل المحاكمة بدون وجود هيئة للمحلفين. وينطبق هذا الإجراء المعدَّل ما لم يشهد النائب العام، دون اضطراره إلى التبرير أو الشرح، بعدم ضرورة تناول الجريمة كواحدة من الجرائم المدرجة في الجداول. وتشير اللجنة إلى تفسيرها للعهد بأنه يطالب سلطات المقاضاة المختصة بتقديم أسباب موضوعية ومنطقية لتبرير تطبيق إجراء جنائي مختلف على قضية بعينها.

ينبغي للدولة الطرف أن تراقب بعناية، وباستمرار، ما إذا كانت متطلبات الحالة الخاصة في آيرلندا الشمالية لا تزال تبرر أيا من هذه الاختلافات الإجرائية. وينبغي لها بصفة خاصة أن تضمن تقديم أسباب موضوعية ومنطقية، في كل قضية يخضع فيها شخص لولاية نظام المحاكم العاملة بدون هيئة محلفين، وإدراج هذا الشرط في التشريع ذي الصلة (بما في ذلك قانون أحكام الطوارئ في آيرلندا الشمالية لعام 1996).

(19) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز، بموجب قانون الإرهاب العام لسنة 2000، احتجاز المشتبه فيهم لمدة 48 ساعة بدون تمكينهم من الاتصال بمحام، إذا اشتبهت الشرطة في أن هذا الاتصال قد يؤدي مثلاً إلى التأثير على الأدلة أو إلى تنبيه مشتبه فيه آخر. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يبرر منح هذه السلطات لا سيما في ظل ظروف لم يتم فيها اللجوء إلى هذه السلطات في إنكلترا وويلز لسنوات عديدة، ويشتبه في عدم توافقها مع المادتين 9 و14 وغيرهما من مواد العهد، ووجود وسائل أخرى أقل تعارضا مع العهد لتحقيق الغايات نفسها.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه السلطات في ضوء آراء اللجنة.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام قانون الإجراءات والتحقيقات الجنائية لعام 1996 تمكّن المدعين العامين من التماس قرار من المحكمة غير قابل للطعن بعدم الكشف للمدعى عليه عن مواد الإثبات الحساسة التي يُكشف لـه عنها في الحالات الأخرى، وذلك استنادا إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الحصانة. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت ضرورة وجود هذه الترتيبات.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه الأحكام في ضوء ملاحظات اللجنة والملاحظات الختامية السابقة المتعلقة بالمادة 14، بغية كفالة الاحترام الكامل للضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة السلطات التي يجيزها قانون أسرار الدولة لعام 1989 لمنع موظفي لتاج السابقين من أن يعرضوا على الملأ المسائل التي تمسّ الشأن العام بحق، ومنع الصحفيين من نشر هذه المواضيع.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقليص استخدام سلطاتها في حماية سريّة المعلومات المتصلة اتصالا حقيقيا بشؤون الأمن القومي وقصرها على الحالات التي تثبت فيها ضرورة عدم السماح بنشر المعلومات.

الجزء الثالث

أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

(22) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام فيما يتصل بجميع الجرائم في كافة أقاليم ما وراء البحار؛ وتلاحظ الإبقاء على هذه العقوبة في جزر تركس وكايكوس في حالتي القرصنة والخيانة.

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ضعف الحماية الموفرة للحقوق المنصوص عليها في العهد في أقاليم ما وراء البحار، وقلة تطبيقها مقارنة بما يحدث في سائر مناطق المملكة. وتعرب اللجنة عن أسفها لكون أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 التي ترتقي كثيرا بمستوى حماية العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد لا تشمل أقاليم ما وراء البحار (باستثناء بيتكيرن وسانت هيلانة إلى حدّ ما). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في تشريعات الأقاليم، ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام الجهاز القضائي أو عدم إمكانية تطبيق الجهاز القضائي لها. والآثار المترتبة على ذلك مؤسفة بشكل خاص في أقاليم ما وراء البحار (جزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسانت هيلانة وبيتكيرن) التي لا تتضمن دساتيرها أبوابا بشأن الحقوق الأساسية. وفي هذا الصدد، سيسرّ اللجنة أن تتلقى ردوداً على الأسئلة التي لم يجب عليها الوفد.

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لإدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في النظم القانونية الداخلية لكل إقليم من أقاليم ما وراء البحار.

(24) وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم توفير التدريب الملائم بخصوص العهد للمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء أقاليم ما وراء البحار، وهي حالة تعترف بها الدولة الطرف.

ينبغي للسلطات المختصة أن تضع برامج تدريب وتثقيف لمسؤوليها الحكوميين، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الأشخاص الذين يمارسون السلطات الحكومية في مختلف أقاليم ما وراء البحار.

الجوانب الإيجابية، ودواعي القلق الرئيسية والتوصيات

برمودا

(25) ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في برمودا التي أسندت إليها سلطات في مجالات التحقيق والمقاضاة والتوفيق والتثقيف.

جزر فرجن البريطانية

(26) تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء القواعد الدستورية غير المتسقة مع المادتين 3 و26 من العهد، والتي كانت تميز بين الحقوق الممنوحة لأزواج مواطني جزر فرجن البريطانية من الجنسين.

جزر كايمان

(27) تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون قضاء الأحداث الذي يوفر نظاماً لمحاكمة المجرمين الأحداث ويركز على الاحتياجات الخاصة بهذه المجموعة.

(28) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف فئات الأشخاص الذين ينص قانون كايمان على ترحيلهم، وبخاصة "غير المرغوب فيهم" و"المعوزين"، بعبارات مبهمة وغير واضحة، ومن أن ترحيل هؤلاء الأشخاص قد ينتهك المادتين 17 و23 من العهد. وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة أن سبل الطعن في مدى توافق هذا التدبير مع ما تنص عليه المادة 13 من العهد غير كافية، حيث إن الترحيل يتم بموجب أمر يصدره الحاكم بعد اطلاعه على تقرير أحد القضاة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها المتعلق بالترحيل بحيث ينص على معايير واضحة وفعالة لأي قرار بالترحيل وإيجاد سبل محايدة للطعن فيه، بغية ضمان الامتثال للمواد 17 و23 و26.

جزر فوكلاند/مالفيناس

(29) ترحب اللجنة بصدور مرسوم العلاقات بين الأعراق لعام 1994 (الذي يعتمد أحكام قانون العلاقات بين الأعراق لعام 1974 (المملكة المتحدة)) وقانون حظر التمييز بسبب الجنس لعام 1998 اللذين يهدفان إلى القضاء على التمييز بسبب العرق أو الجنس.

(30) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مرسوم إصلاح قانون الأسرة لا يلغي صفة انعدام الشرعية، رغم أنه "يسعى إلى إزالة كل ما يمكن تجنبه من تمييز ضد الطفل المولود خارج نطاق الزواج أو إلصاق وصمة به". كما تعتبر اللجنة أن عدم وجود أي حق في التعويض، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، يشكل انتهاكا لأحكام هذه المادة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل هذه الجوانب من قوانينها لجعلها متمشية مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 24 مقترنة بالمادة 26، وبموجب المادة 14 من العهد.

جبل طارق

(31) تعرب اللجنة عن تقديرها لقانون العنف المنزلي وقضايا الزوجية لعام 1998 ومرسوم النفقة (المعدل) لعام 1998 اللذين ينصان على أوامر الحماية وأوامر الاستبعاد لصالح الأطراف الضعيفة في العلاقات الزوجية.

مونتسيرات

(32) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتأكيدها على الاستمرار في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان على الرغم من ثورات البراكين التي حدثت في الأعوام 1995 و1996 و1997. وتشيد اللجنة إشادة خاصة بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في تشرين الأول/أكتوبر 1996.

(33) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المسجونين لفترة طويلة والذين فُرض عليهم قضاء مدة العقوبة في أقاليم ما وراء البحار الأخرى.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية قيام المسجونين لفترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم على أراضيها، وذلك وفقا للمواد 10 و17 و23 و24 من العهد؛ وإلا فينبغي لها البحث، كبديل لذلك، عن وسائل أخرى للعقاب غير السجن.

سانت هيلينا

(34) تحيط اللجنة علما باعتماد مرسوم النظام العام لسنة 1997 الذي يوفر مخططا قانونيا حديثا ينظم سير الاجتماعات والمجالس العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتعيين محامي إجراءات عام في سنة 1998 لتقديم مشورة قانونية ومساعدة قانونية وتمثيل قانوني بالمجان لمن يرغب في ذلك.

(35) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حبس المسجونين المتهمين والمدانين معاً، لا سيما أن سانت هيلينا ليست إقليماً من أقاليم ما وراء البحار التي ينطبق عليها التحفظ على الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الفصل بالطريقة الملائمة بين المسجونين المتهمين والمدانين.

جزر توركس وكايكوس

(36) تحيط اللجنة علما بإنشاء وافتتاح مرفق احتجاز جديد يتم فيه الفصل بالكامل بين السجينات والسجناء ويتولى الإشراف عليه ملاك من الموظفات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للانخفاض الحاد في معدل وفيات الرضع (من 30 في المائة إلى 13 في المائة في خلال عامين)، عقب اعتماد سلسلة من تدابير الرعاية الصحية الأولية.

(37) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار جزر توركس وكايكوس، دون غيرها من أقاليم ما وراء البحار، في فرض عقوبة الإعدام على جريمتي الخيانة والقرصنة. وتعتبر اللجنة أن هذا الأمر قد يثير مسائل تتعلق بالمادة 6 من العهد، لا سيما وقد أُلغيت عقوبة الإعدام على جريمة القتل.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة على جريمتي الخيانة والقرصنة.

إقليم المحيط الهندي البريطاني

(38) على الرغم من عدم إدراج هذا الإقليم في تقرير الدولة الطرف (حيث يبدو أن الدولة الطرف تعتبر أن العهد لا ينطبق على هذا الإقليم لكونه غير مأهول بالسكان)، فإن اللجنة تحيط علما بأن الدولة الطرف تقرّ بعدم مشروعية قيامها بمنع سكان الجزيرة الذين غادروا الإقليم أو أُخرجوا منه من العودة إليه.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل قدر الإمكان على جعل ممارسة سكان الجزيرة لحق العودة إلى إقليمهم مسألة قابلة للتطبيق. وينبغي لها أن تنظر في التعويض عن حرمان هؤلاء الناس من هذا الحق لفترة طويلة. وينبغي لها إدراج الإقليم في تقريرها الدوري المقبل.

الجزء الرابع

(39) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية التي قدمتها ردا على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

(40) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خلال فترة 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بسياسات وممارسات الدولة الطرف، الواردة في الفقرات 105 و107 و110 و122 أعلاه. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها في تقريرها الدوري السادس الذي يتعين تقديمه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

76- سويسرا

(1) نظرت اللجنة في تقرير سويسرا الدوري الثاني (CCPR/C/CH/98/2) في جلستيها 1964 و1965 المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1977 و1978 المعقودتين في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر2001.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الشامل الذي قدمته الدولة الطرف في وقته المحدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير التكميلي الشامل الذي يغطي التطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير الأولي. (وتأسف لكون التقرير التكميلي قُدِّم في وقت متأخر جدا فتعذرت إتاحته بأكثر من لغة من لغات عمل اللجنة). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف على الملاحظات الختامية بعد نظر اللجنة في التقرير الأوَّلي، وللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد في الرد على أسئلة اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز حماية الحقوق التي يكفلها العهد منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص اعتماد الدستور الاتحادي المنقَّح الذي يتضمن شرعة حقوق والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2000 .

(4) وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في آذار/مارس 1998، بعد صدور توصيات عن اللجنة بهذا الشأن (انظر الفقرة 28 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.70)، بإلغاء المرسوم الاتحادي بشأن الخطب السياسية التي يلقيها الأجانب، وهو المرسوم الذي كان يقيد حرية التعبير من قبل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) ما تزال اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تر أن من المناسب سحب تحفظاتها على العهد. وتحيط اللجنة علما بالولاية التي مُنِحت للإدارة الاتحادية لدراسة مسألة سحب التحفظات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان وهي تأمل في أن تُسحَب كل التحفظات على العهد بحلول موعد النظر في التقرير القادم. وتوصي اللجنة من جديد بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

(6) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هيكل الاتحاد يمكن أن يعوق وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق دون قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية".

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن أن تكون السلطات في كل الكانتونات والبلديات على وعي بالحقوق التي ينص عليها العهد وبواجبها المتمثل في تأمين احترامها.

(7) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي التشريعات العاجلة "التي ليس لها أساس دستوري" والمسموح بها بمقتضى المادة 165 من الدستور الاتحادي، إلى عدم التقيد بإعمال الحقوق التي يكفلها العهد دون مراعاة متطلبات المادة 4 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يضمن الإطار الذي تسن فيه تشريعاتها العاجلة امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 4 من العهد.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها من تزايد حالات التعصب العنصري. وبينما تشيد اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية من أجل مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكره الأجانب، فإنها تلاحظ أن هذه اللجنة ليست لها صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة التحريض على العنصرية والتمييز.

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الصارم لقوانينها المتعلقة بمكافحة التحريض على العنصرية والتمييز. ويتعين عليها أن تنظر في توسيع ولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية أو إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان لها صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية (المادتان 2 و20 من العهد).

(9) وفيما يتعلق بالمادة 3 من العهد، تعترف اللجنة بالتقدم المحرز منذ تقديم التقرير الأولي في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتلاحظ بوجه خاص الشروع في تنفيذ خطة العمل المعنونة "المساواة بين المرأة والرجل". لكن اللجنة ما تزال قلقة لأن النساء ما زلن في وضع غير متكافئ مع الرجال في مجالات عدة، لا سيما فيما يتعلق بتساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة وفي تقلد المناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

يجب على الدولة الطرف أن تطبق خطة العمل التي وضعتها وأن تعتمد سياسات ملزِمة لتأمين الامتثال للمادة 3 في جميع أنحاء إقليمها.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات تحمي الأفراد من التمييز في القطاع الخاص في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

يتعين على الدولة الطرف ضمان وجود تشريعات في جميع أنحاء إقليمها لحماية الأفراد من التمييز في القطاع الخاص، عملا بالمادتين 2 و3 من العهد.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى حالات من المعاملة الفظة للموقوفين أو المعتقلين من قبل الشرطة، مع ملاحظة أن هؤلاء الأشخاص كثيرا ما يكونون من الأجانب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لافتقار العديد من الكانتونات لآليات مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بممارسة العنف وغيره من أشكال سوء التصرف من قبل الشرطة. ولا يمكن أن تعتبر إمكانية اللجوء إلى المحاكم بديلاً لمثل هذه الآليات.

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل وجود هيئات في كل الكانتونات لها سلطة تلقي وتحرِّي كل الشكاوى المتعلقة باستعمال القوة المفرط والتجاوزات الأخرى التي ترتكبها الشرطة والتحقيق فيها بفعالية. ويتعين أن تكون سلطات هذه الهيئات كافية لكي تضمن، حسب الاقتضاء، تقديم المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم تحول دون وقوع تجاوزات في المستقبل، وضمان تعويض الضحايا كما ينبغي (المادة 7 من العهد).

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن العديد من الضمانات التي تكفلها المادتان 9 و14 لا ترِد في قانون الإجراءات الجنائية في بعض الكانتونات ومن أنه لم يُعْتَمد حتى الآن أي قانون موحد للإجراءات الجنائية. وبالتالي فإن الحقوق التي تكفلها المادتان 9 و14 لا تُحتَرم على الدوام. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تشير إلى حرمان المحتجَزين من الحق في الاتصال بمحام بعد اعتقالهم أو إخبار أحد أقربائهم باحتجازهم.

على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لضمان التنفيذ الفعال لجميع الحقوق التي تنص عليها المادتان 9 و14 من العهد في جميع أنحاء إقليمها.

(13) ويساور اللجنة قلق بالغ لأنه خلال إبعاد الأجانب كانت هناك حالات معاملة مهينة واستعمال مفرط للقوة نجمت عنها في بعض الحالات وفاة المبعَدين.

على الدولة الطرف ضمان أن تتم كل عمليات الإبعاد القسري بصورة تتفق والمادتين 6 و7 من العهد، وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تكفل ألا تؤدي أساليب السيطرة على الأشخاص المعنيين إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم الجسدية.

(14) وبينما تلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن إجراء الحبس الانفرادي غير مطبق في سويسرا، فإنها تعرب عن قلقها لأن قانون الإجراءات الجنائية في بعض الكانتونات ما زال فيما يبدو يسمح بمثل هذا الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تجيز قوانينها المعمول بها في جميع أنحاء البلد تطبيق إجراء الحبس الانفرادي الذي يعد خرقا للمادتين 9 و10 من العهد.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عواقب التمييز في مختلف تشريعات الدولة الطرف بين المواطنين وغير المواطنين، نظراً لأن غير المواطنين يمثلون شريحة كبيرة من القوة العاملة. وهي قلقة بوجه خاص إزاء حالة الأجانب الذين لا يحملون تراخيص عمل، لأنهم قد يصبحون ضحايا للاستغلال والتعسف. وتتكون فئة أخرى من الفئات الضعيفة من الأزواج الأجانب لأشخاص أجانب ممن يحملون تصاريح بالإقامة والذين في حال إبعادهم بعد النهاية الفعلية لمعاشرتهم الزوجية قد يجدون أنفسهم مجبرين على العيش في ظل علاقات يتعرضون فيها للتعسف.

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بالتمييز بين المواطنين والأجانب والتمييز بين مختلف فئات الأجانب، لا سيما الأشخاص الذين لا يحملون تراخيص إقامة وأزواج الأجانب الحائزين على تراخيص إقامة، وذلـك بهدف احترام حقوق هؤلاء الأشخاص وضمانها (المواد 2 و3 و9 و12 و17 و23).

(16) على الدولة الطرف أن تنشر على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية بصفة خاصة.

(17) والدولة الطرف مدعوَّة، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، إلى تقديم معلومات في غضون 12 شهرا من تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 152 و154 من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إدراج المعلومات المتعلقة بباقي توصياتها في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف الذي سيُقَدَّم في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

77- أذربيجان

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان (CCPR/C/AZE/99/2)في جلستيها 1974 و1975 المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001 . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالإيضاحات الصريحة والبناءة التي قدمها الوفد عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الأوَّلي. وتشكر اللجنة الوفد أيضاً على تزويدها بمعلومات مستوفاة عن الحالة القانونية في أذربيجان، لكنها تأسف لعدم تزويدها بمزيد من المعلومات بشأن التنفيذ الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد.

الجوانب الإيجابية

(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها، في فترة انتقال من الحكم الشمولي والنزاع المسلح مع ما ترتب عليه من تشريد جزء كبير من السكان، بعملية ترمي إلى جعل تشريعاتها تتمشى مع التزاماتها الدولية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإصدار عدد كبير من القوانين بغية مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات العهد.

(4) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، في عام 1998، وكذلك بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد وإن كانت قد أبدت تحفظاً يتعلق بزمن الحرب. كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري.

(5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، تعلو، بموجب أحكام المادة 151 من الدستور، على القوانين المحلية في حالة وجود تنازع فيما بينها.

(6) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي سمح بموجبه للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ومرافق الاحتجاز في أذربيجان.

(7) وترحب اللجنة بإصلاح نظام الإجراءات الجنائية والمسؤوليات الوزارية، لا سيما نقل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمرافق الاحتجاز، من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) إن اللجنة، إذ تثني على حكم الدستور الذي ينص على أن تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، في حالة الطوارئ، يخضع للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف (المادة 71(3))، تعرب عن قلقها لأن الإخطارات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللجوء إلى المادة 4 من العهد، جاءت عامة وغامضة إلى حد كبير.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون مشروع القانون بشان حالات الطوارئ، وكذلك أي تطبيق مقبل لـه، متمشياً مع أحكام المادة 4 من العهد، كما ينبغي أن تكفل عدم السماح عملياً بأي تقييد للحقوق ما لم يتم الوفاء بشروط المادة 4.

(9) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة وحراس السجون. وقد تفسّر هذه الحقيقة قلة عدد الشكاوى المسجلة، خلافاً للمعلومات الواردة من مصادر غير حكومية بشأن وجود أعداد كبيرة من الانتهاكات (المواد 2 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تُسند إليها صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيره من أنواع سوء استخدام السلطة من قبل موظفي إنفاذ القوانين، والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عنها.

(10) إن اللجنة، إذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل قوانينها تتمشى مع المعايير الدولية لمنع التعذيب، تشعر بقلق عميق إزاء فشل الدولة الطرف المبلّغ عنه في ضمان تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية، وإزاء استمرار تلقي اللجنة لتقارير عن اللجوء للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يتمكن من تقديم إيضاحات بشأن عدد التحقيقات والملاحقات التي أجريت فيما يتعلق بالتعذيب، لا سيما بموجب القانون الجنائي الجديد، أو بشأن سبل الانتصاف المتاحة أمام الضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض (المادتان 2 و7 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لالتزاماتها المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة وبصورة فورية وغير منحازة في جميع إدعاءات التعرض للتعذيب، وملاحقة الأشخاص المسؤولين، وكذلك تقديم التعويض إلى الضحايا أو، بحسب الحالة، إلى أسرهم.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يتم دائماً، في التطبيق العملي، احترام ما ينص عليه القانون من حق للمحتجزين في الوصول إلى محامٍ، والحصول على مشاورة طبية والسماح لأفراد أسرهم بزيارتهم (المادتان 7 و9من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن احترام هذه الحقوق احتراماً كاملاً من قبل وكالاتها المعنية بإنفاذ القوانين، ووكلاء النيابة العامة، والقضاء.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة اكتظاظ السجون. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم سوى معلومات غير كافية فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في هذا الصدد (المادة 10 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على مشكلة اكتظاظ السجون ولضمان معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، وفقاً لمتطلبات المادة 10.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم فحص مرافق السجون فحصاً مستقلاً شفافاً.

يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ نظاماً لإجراء تفتيش مستقل لمرافق الاحتجاز، شريطة أن يتضمن عناصر مستقلة عن الحكومة بغية ضمان الشفافية والامتثال لأحكام المادة 10.

(14) وبينما تقدّر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح نظام القضاء، بما في ذلك إصدار المرسوم الرئاسي بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2000 لتحسين إجراءات تعيين القضاة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث تجاوزات أثناء عملية الاختيار. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام ضمان ثبات وظيفة القضاة، ولأن قرارات تعيين القضاة التي تؤثر على أقدميتهم والتي يبدو أنها تتخذ وفقاً للسلطة التقديرية للسلطات الإدارية، قد تعرض القضاة لضغوط سياسية وتعرض استقلالهم ونزاهتهم للخطر. وترى اللجنة أن القانون الجديد المتعلق بنقابة المحامين قد يعرض للخطر ممارسة المحامين لمهامهم بصورة حرة ومستقلة (المادة 14من العهد).

توصي اللجنة بوضع إجراءات واضحة وشفافة تطبَّق على عمليات تعيين وانتداب القضاة، بغية ضمان التنفيذ الكامل للتشريع المعمول به ولضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية. ويتعين على الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، أن تكفل ألا تؤثر معايير الانتساب إلى نقابة المحامين وشروط العضوية فيها على استقلال المحامين. ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن الفرق بين "المحامي المرخص له" والمحامي العضو في نقابة المحامين.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأنها لم تتلق أية معلومات عن مدى انتشار مشكلة الاتجار بالمرأة، لأن الدولة الطرف هي، حسب التقارير، بلد المنشأ كما أنها بلد العبور فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة. وعلى الرغم من أن الوفد قد سلم بالحاجة إلى إصدار تشريع لمكافحة الاتجار بالمرأة، إلا أنه لاحظ أن الاتجار بالمرأة غير معرَّف بوصفه جريمة جنائية مستقلة إذا لم تكن الضحية قاصرة؛ وفضلاً عن ذلك، لم يقدم الوفد معلومات قاطعة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا النوع من الاتجار (المادتان 3 و8 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لعدة حقوق منصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المادتين 3 و8، وذلك من خلال فرض عقوبات على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مناسبة لمساعدة المرأة على الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم تعرض المرأة للإجهاض الذي يهدد حياتها.

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لمساعدة المرأة على الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتجنب اللجوء إلى عمليات الإجهاض التي تهدد حياتها، واعتماد برامج مناسبة لتنظيم الأسرة تحقيقاً لهذه الغاية.

(17) وفيما يتعلق بالمواد 3 و9 و26 من العهد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي لا يُعترف به، فيما يبدو، باعتباره مشكلة. كما تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة بشأن هذه الأمور لا يتم الاحتفاظ بها بصورة منتظمة، وأن المرأة لا تعرف إلا القليل عن حقوقها وسبل الانتصاف المتاحة لها، وأنه لا تتم معالجة الشكاوى على النحو الواجب.

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب من قبل الزوج. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملة إعلامية فعالة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بصورة منتظمة بجمع وحفظ البيانات الموثوقة عن مدى انتشار العنف والتمييز ضد المرأة بجميع أشكالهما.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار المواقف التقليدية إزاء المرأة والتي تعتبر أن دور المرأة الأول هو دور الزوجة والأم (المادتان 3 و26 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع. ويتعين عليها أن تنظم برامج تدريبية خاصة للمرأة وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.

(19) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التحسن الذي حدث مؤخراً، فإن نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي القوى العاملة في القطاع الخاص، لا سيما على المستويات العليا للسلطة التنفيذية وفي البرلمان، لا تزال نسبة منخفضة إلى حد غير مقبول (المادة 3 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات مناسبة لتحقيق تمثيل متوازن للمرأة في هذه المجالات.

(20) وفيما يتعلق بحقوق الأجانب، ترى اللجنة أن الأحكام الواردة في تشريعات الدولة الطرف التي تنص على مبدأ المعاملة بالمثل في ضمان ما ينص عليه العهد من حقوق للأجانب، هي أحكام مخالفة للمادتين 2 و26 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في الحصول الفوري على التمثيل القانوني هو حق مكفول للمواطنين فقط، وفقاً للمادة 61 من الدستور.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مناسبة لكي تضمن تمتع الأجانب بجميع حقوقهم وفقاً للمادتين 2 و26 من العهد.

(21) تلاحظ اللجنة أن القانون لا يتضمن أي حكم يتعلق بوضع المستنكف الضميري من أداء الخدمة العسكرية الذي يمكن قانوناً المطالبة به بموجب المادة 18 من العهد.

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن للأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية إمكانية المطالبة بالتمتع بوضع المستنكف الضميري وتمكينهم من أداء خدمة بديلة دون تمييز.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحق في حرية التعبير في مجال وسائط الإعلام. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بهذه المسألة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن رفع دعاوى المضايقة والتشهير الجنائي من أجل إسكات الصحفيين الذين يوجهون انتقادات إلى الحكومة أو إلى الموظفين الحكوميين، وكذلك عن إغلاق منافذ المطبوعات وفرض غرامات كبيرة، بهدف تقويض حرية التعبير (المادة 19 من العهد).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي جعل التشريع المتعلق بالتشهير الجنائي متوافقاً مع أحكام المادة 19، من خلال ضمان توازن مناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير.

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات المبلغ عنها والتي تواجه تسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وعملها بحرية (المواد 19 و22 و25 من العهد).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من العمل دون عائق. وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام تسجيل الأحزاب السياسية لكبت أصوات الحركات السياسية المعارضة للحكومة وللحد من حقوق تكوين الجمعيات التي يكفلها العهد. وبصفة خاصة، ينبغي أن يوضح التشريع مركز الرابطات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، في الفترة بين تقديم طلب التسجيل واتخاذ القرار النهائي المتعلق بذلك؛ وينبغي أن يكون هذا المركز متوافقاً مع أحكام المواد 19 و22 و25.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدخل الخطير في العملية الانتخابية، وإن كانت تلاحظ بيان الوفد فيما يتعلق بمعاقبة وطرد المسؤولين وإلغاء نتائج الانتخابات في 11 دائرة انتخابية ثبت فيها حدوث انتهاكات خطيرة، وتنظيم انتخابات جديدة في هذه الدوائر.

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة 25 من العهد.

(25) وتشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى وعي الجمهور بأحكام العهد منخفض، فيما يبدو (المادة 2 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تعرِّف على نطاق واسع بأحكام العهد وبتوافر آلية للأفراد لتقديم الشكاوى، على النحو المنصوص عليه، فور بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.

(26) ويتعين على الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه الملاحظات التي أبدتها اللجنة خلال النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية.

(27) وبموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان توافق مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ (الفقرة 164 أعلاه) مع المادة 4 من العهد؛ وإجراء تحقيقات في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب، وملاحقة الأشخاص المسؤولين، ودفع تعويضات إلى الضحايا أو، بحسب الحالة، إلى أسرهم (الفقرة 166)؛ والتدابير القانونية والعملية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بها (الفقرتان171 و173)؛ المتخذة لضمان عدم تجاوز أية قيود تفرض على حرية التعبير للحدود المسموح بها بموجب المادة 19(3) من العهد (الفقرة 178)؛ وكذلك التدابير المتخذة لضمان جعل الانتخابات العامة تعبّر على النحو المناسب عن خيارات الشعب (الفقرة 180). وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، الواجب تقديمه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، معلومات تتعلق بما تبقى من التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف.

78- جورجيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجورجيا (CCPR/C/GEO/2000/2) فـي جلستيها 1986 و1987 المعقودتين في 18 و19 آذار/مارس 2002. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2001 و2002 المعقودتين في 28 آذار/مارس 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف في حينه. إلى أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن المعلومات الضرورية عن تنفيذ العهد تنفيذاً عملياً، وذلك رغم المعلومات المقدمة عن التشريعات ذات الصلة بالالتزامات المنصوص عليها في العهد.

الجوانب الإيجابية

(3) تقدر اللجنة التقدم الكبير الذي أحرز في جورجيا منذ تقديم تقريرها السابق. فهذا التقدم يشكل الأساس لوضع إطار سياسي ودستوري وقانوني بناء لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام ولتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(5) وترحب اللجنة بإنشاء فريق التدخل السريع الذي تتمثل مهمته في زيارة مراكز الشرطة وغيرها من مراكز الاحتجاز لإجراء التحقيقات على وجه السرعة استجابة للشكاوى.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء المحكمة الدستورية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإجراءات الراهنة التي تعوق سبل اللجوء إليها.

ينبغي للدولة الطرف إصلاح إجراءات اللجوء إلى المحكمة الدستورية لكفالة الحماية الكاملة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد.

(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات وفاة المحتجزين التي لا تزال تحدث بأعداد كبيرة في مراكز الشرطة والسجون، بما في ذلك حالات الانتحار وحالات الوفاة بسبب مرض السل. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضاً إزاء تعدد حالات الإصابة بالسل المبلغ عن حدوثها في السجون.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حق جميع الأشخاص المحتجزين في الحياة والصحة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف تحسين المرافق الصحية والوجبات الغذائية والأوضاع العامة للمحتجزين وتوفير الرعاية الطبية الملائمة لهم، على نحو ما تنص عليه المادة 10 من العهد. وينبغي لها أيضاً كفالة سرعة التحقيق في كل حالة وفاة تحدث في مراكز الاحتجاز على أن تتولى هذا التحقيق هيئة مستقلة.

(8) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انتشار واستمرار حالات إخضاع السجناء للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الموظفين القائمين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون.

(أ) ينبغي للدولة الطرف ضمان المعاقبة على جميع أشكال التعذيب وما شابهه من أشكال سوء المعاملة باعتبارها جرائم خطيرة بموجب تشريعها امتثالاً للمادة 7 من العهد؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء نظام فعال لمراقبة معاملة جميع السجناء من أجل حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد حماية كاملة؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان قيام سلطة مستقلة بالتحقيق على النحو الواجب في جميع الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء وتعويض الضحايا على النحو الملائم؛

(د) عندما يُحرم شخص من حريته، ينبغي القيام فوراً، منذ بداية فترة احتجازه وخلال جميع مراحل الاحتجاز، بتمكينه من الحصول مجاناً على خدمات المحامين والأطباء؛

(هـ) ينبغي فحص جميع الأقوال التي تنتزع بالقوة من المحتجزين، ولا يجوز استخدامها قط إلا كأدلة على التعذيب؛

(و) ينبغي للدولة الطرف أن توفر لأفراد الشرطة وموظفي السجون التدريب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحظر التعذيب.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الفترة (يمكن أن تصل إلى 72 ساعة) التي يجوز فيها استبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمكن المتهم، إلى حين انعقاد جلسة محاكمته، من أن يشتكي لقاض من التجاوزات أو سوء المعاملة التي يتعرض لها أثناء فترة احتجازه.

ينبغي للدولة الطرف ضمان إعلام المحتجزين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي أن تتاح للمحتجزين فرصة تقديم الشكاوى إلى قاض من أية إساءة معاملة يتعرضون لـها أثناء مرحلة التحقيق، على نحو ما تقتضيه المادتان 7 و14 من العهد.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء جواز احتجاز شخص أو سجنه أو منعه من مغادرة محل إقامته لعدم وفائه بالتزامات تعاقدية.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المدنية والجنائية متوافقة مع أحكام المادتين 11 و12 من العهد.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها المحتجزون والمتهمون بارتكاب جرائم في الحصول على خدمات المحامين، لا سيما أولئك الذين تعينهم المحكمة. ومع أن القانون يقضي بتوفير خدمات هؤلاء المحامين الأخيرين، فإن مشاكل الميزانية تعوق التمتع بهذا الحق.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للشخص المحتجز التمتع الكامل بحقه في أن يمثله محام وفقا للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد؛ وهذا يشمل رصد اعتمادات كافية في الميزانية لإنشاء نظام فعال لتوفير المساعدة القانونية.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها من وجود عوامل تؤثر تأثيراً سلبياً على استقلال السلطة القضائية، مثل التأخر في دفع مرتبات القضاة وعدم وجود ضمانات كافية بشأن مدة ولايتهم.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للقضاة القدرة على الاضطلاع بوظائفهم باستقلال تام، وضمان مدة ولايتهم وفقا للمادة 14 من العهد. وينبغي لها أيضاً تأمين قيام هيئة مستقلة بفحص شكاوى فساد القضاء المدعومة بالأدلة، واتخاذ التدابير التأديبية أو العقوبات المناسبة.

(13) ورغم اعتراف اللجنة بأن الجهود التي بذلت لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحياة السياسية والحياة العامة قد أحرزت قدراً من التقدم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي الوظائف العليا في القطاعين العام والخاص.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملائمة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26 لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وفي المراكز العليا في القطاعين العام والخاص على نحو ما تنص عليه المادة 3 من العهد. وينبغي لها أيضاً النظر في اتخاذ تدابير، بما في ذلك في مجال التعليم، للنهوض بوضع المرأة في المجتمع.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في جورجيا.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك سن التشريعات الملائمة وتنفيذها، وتدريب أفراد الشرطة، وتعزيز الوعي العام، وتنظيم دورات تدريبية عملية في مجال حقوق الإنسان لحماية النساء من العنف المنزلي، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف توفير معلومات محددة عن حالة العنف المنزلي.

(15) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الممارسات التي تنطوي على الاتجار بالنساء في جورجيا.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسات ومكافحتها، وذلك بسن قانون يعاقب على الاتجار بالنساء، وينبغي لها تنفيذ أحكام المادة 8 من العهد تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات وقائية لاستئصال مشكلة الاتجار بالنساء وتوفير برامج لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي أن تكفل قوانين وسياسات الدولة الطرف توفير الحماية والدعم للضحايا.

(16) ومع أن اللجنة ترحب بتعيين أمينة مظالم، فإنها تلاحظ بقلق أن وظائفها ليست محددة تحديداً واضحاً وأن السلطة الممنوحة لها فيما يتصل بتنفيذ التوصيات محدودة.

ينبغي للدولة الطرف تحديد وظائف أمينة المظالم بوضوح، وتأمين استقلالها عن السلطة التنفيذية، واتخاذ إجراءات تكفل أن تكون لها علاقات مباشرة مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتخويلها سلطات إزاء الوكالات الحكومية الأخرى، وفقا للمادة 2 من العهد.

(17) وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق تزايد عدد أعمال التعصب الديني ومضايقة الأقليات الدينية بمختلف عقائدها، وخاصة شهود يهوه.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين على نحو ما تنص عليه المادة 18 من العهد. وينبغي لها أيضاً القيام بما يلي:

(أ) التحقيق في الحالات المتعلقة بمضايقة الأقليات الدينية واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها؛

(ب) محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم؛

(ج) تنظيم حملة للتوعية العامة بشأن التسامح الديني والحيلولة، من خلال التثقيف، دون حدوث التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يعاني منه المستنكفون الضميريون عن أداء الخدمة العسكرية لأن الخدمة البديلة عن الخدمة العسكرية تدوم 36 شهراً مقابل 18 شهراً للخدمة العسكرية؛ وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات واضحة بشأن القواعد التي تحكم حالياً الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية والذين هم من المستنكفين الضميريين إمكانية اختيار الخدمة المدنية مع عدم وجود تمييز بين مدة أداء هذه الخدمة ومدة أداء الخدمة العسكرية، وفقاً لما تقضي به المادتان 18 و26 من العهد.

(19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات التي تواجهها الأقليات في التمتع بهويتها الثقافية أو الدينية أو السياسية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية التمتع بحماية فعالة من التمييز وأن تكفل لأفراد هذه الجماعات إمكانية تمتعهم بثقافتهم واستخدامهم للغتهم وفقا لما تقضي به المادة 27 من العهد.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مضايقة أعضاء المنظمات غير الحكومية، وخاصة أعضاء المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمنظمات غير الحكومية إمكانية اضطلاعها بوظائفها بأمان بما يتمشى والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

(21) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر نص هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة والعمل على نشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع بين أفراد الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في جورجيا.

(22) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بتقديم معلومات، في غضون 12 شهراً، عن التدابير المعتمدة لمعالجة للقضايا المطروحة في الفقرات 190 و191 و192 من هذه الملاحظات الختامية.

(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 نيسان/أبريل 2006.

79- السويد

(1) نظـرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الخامس للسويد (CCPR/C/SWE/2000/5) في جلستيها 1989 و1990 المعقودتين في 20 آذار/مارس 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2003 و2004 المعقودتين في 1 نيسان/أبريل 2002 .

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير في حينه وفقا للمبادئ التوجيهية. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يشتمل على معلومات مفيدة حول التطورات التي استجدت منذ أن نُظر في التقرير الدوري الرابع. وترحب اللجنة كذلك بالإجابات التي قُدمت على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، تسترعي اللجنة الانتباه إلى الحوار الصريح الذي أجري مع الوفد والإيضاحات الشفوية المفيدة التي قُدمت. وأخيرا، تلاحظ اللجنة مع التقدير الأهمية التي يوليها الوفد للدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمساهمات التي تقدمها في تأمين مراعاة العهد.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في كانون الثاني/يناير 2002، التي تتضمن بين أولوياتها الحماية من التمييز، وحقوق المعوقين، وحقوق الأطفال والمسنين، والحق في السكن، وحق الأقليات القومية والصاميين، والحرمان من الحرية، وحرية التعبير والدين؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية، في شباط/فبراير 2001، لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وكراهية الشواذ جنسياً والتمييز؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية في عام 1997.

(4) وتلاحظ اللجنة بارتياح التعديلات القانونية المنطبقة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2002 والتي تكفل للأطفال الذين يطلبون اللجوء سبل الحصول على التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك الرعاية الصحية، بالشروط ذاتها السارية على الأطفال المقيمين في السويد.

(5) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بدور مساند للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) إن اللجنة، إذ تشيد بالطريقة التي ترجع بها المحاكم إلى العهد عند تفسير الحقوق، تعرب عن أسفها لأنه لا يجوز الاحتجاج بالعهد في حد ذاته أمام المحاكم السويدية أو أمام السلطات الإدارية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يكفل، في بعض المجالات (المواد 25 و26 و27)، يكفل قدراً أكبر من الحماية الممنوحة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدمجت في القانون السويدي المحلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن تشريعاتها المحلية تنص على الإعمال التام للحقوق المبينة في العهد وأن سبل الانتصاف متاحة فيما يخص ممارسة هذه الحقوق.

(7) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف المنـزلي بالرغم من التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع سياستها الرامية إلى القضاء على ممارسة العنف المنـزلي، وعليها في هذا الإطار أن تتخذ تدابير أكثر فعالية بغية الحيلولة دون ممارسة هذا النوع من العنف وتقديم المساعدة إلى ضحاياه.

(8) كما تلاحظ اللجنة بقلق حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات "جرائم الشرف" التي تتعرض لها الفتيات والنساء المنحدرات من أصل أجنبي (المواد 3 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل حظر هذه الممارسات والقضاء عليها. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، والعمل في نفس الوقت على ترويج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع عموماً، لا سيما في صفوف القطاعات الضعيفة من مجتمعات المهاجرين.

(9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاعتراف بالزواج المبكر للفتيات اللائي لا يحملن الجنسية السويدية المقيمات في السويد (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لتوفير حماية أفضل للقصّر فيما يتعلق بالزواج والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهم.

(10) وتلاحظ اللجنة بقلق حدوث عدة حالات تتعلق باستخدام رجال الشرطة للقوة المفرطة مما أدى إلى التعرض لإصابات خطيرة وإلى الوفاة، كما هو الحال مثلا بالنسبة للمحتجزين أو ما حدث خلال مؤتمر قمة غوتبورغ (المواد 6 و7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استكمال التحقيقات في حالات استخدام القوة المفرطة على أن تجرى هذه التحقيقات في ظل أوضاع تتسم بالشفافية التامة وعن طريق جهاز مستقل عن السلطات المعنية بإنفاذ القانون، وتبعاً للنتائج التي يتمخض عنها التحقيق، ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل بمحاكمة أفراد الشرطة المتورطين في أعمال العنف هذه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعمل على ضمان تلقي أفراد الشرطة لتدريب أفضل في مجال حقوق الإنسان. وخلال المظاهرات، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أي معدات من شأنها أن تهدد حياة الإنسان.

(11) وتلاحظ اللجنة حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بحق المتهم في تكليف محام بالدفاع عنه وحقه في أن يُزود بمترجم فوري (المادة 14 من العهد).

الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم الإيضاحات الضرورية لكي تؤكد للجنة أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المادة 14 من العهد.

(12) واللجنة، إذ تتفهم المقتضيات الأمنية ذات الصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، وإذ تحيط علماً بالنداء الذي وجهته السويد من أجل حماية حقوق الإنسان في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، تعرب عن قلقها إزاء آثار هذه الحملة على حالة حقوق الإنسان في السويد، لا سيما بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات طرد ملتمسي اللجوء المشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية. وبالرغم من الضمانات التي تقدمها هذه البلدان باحترام حقوقهم الإنسانية، فإن بإمكانها أن تعرض سلامة المطرودين وحياتهم للخطر، ولا سيما في غياب جهود جادة بما فيه الكفاية لرصد تلك الضمانات (قيام السفارة بزيارتين خلال ثلاثة أشهر، الأولى بعد نحو خمسة أسابيع من العودة وبمراقبة من سلطات الاعتقال) (المادتان 6 و7 من العهد). كما تشدد اللجنة على حظر ارتكاب انتهاكات للحقوق الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي (حرية التعبير والحياة الخاصة)، لا سيما عن طريق اللجوء المتكرر لعمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ونتيجة للجو المشحون بالشكوك تجاههم (المواد 13 و17 و19 من العهد).

(أ) على الدولة الطرف أن تضمن توافق التدابير المتخذة في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، توافقاً تاماً مع العهد. كما أنها مطالبة بضمان ألا يكون القلق إزاء الإرهاب مصدرا من مصادر التعسف؛

(ب) على الدولة الطرف كذلك الحفاظ على ممارساتها وتقاليدها فيما يخص احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعندما تقوم دولة طرف بطرد شخص ما إلى دولة أخرى على أساس تأكيدات بصدد معاملة الدولة المستقبلة لذلك الشخص، عليها أن تنشئ آليات يعتد بها لضمان امتثال الدولة المستقبلة لتلك التأكيدات ابتداءً من اللحظة التي يتم فيها الطرد؛

(ج) الدولة الطرف مطالبة أيضاً بالقيام بحملة تثقيفية عن طريق وسائط الإعلام لحماية السكان المنحدرين من أصل أجنبي، لا سيما العرب والمسلمون منهم، من التصورات النمطية التي تربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار مظاهر العنصرية وكره الأجانب، سواء تعلق الأمر برفض السماح بدخول الأماكن العامة لأسباب إثنية أو بالمصاعب التي يواجهها الأجانب في سوق العمل (المادتان 19 و26 من العهد).

يجب أن تبذل الدولة الطرف جهودا دائبة لتحسين تطبيق القوانين التي توقع عقوبات على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، ولإدماج أعضاء جماعات الأقليات في المجتمع، ولنشر ثقافة التسامح، وبخاصة كجزء من برامج التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود نشاط مكثف لمنظمات النازيين الجدد ولإنتاج وتوزيع ما يطلق عليه موسيقى "سيطرة البيض" التي تنادي بتفوق الجنس الأبيض (المادة 20 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لمراجعة سياستها إزاء إنشاء المنظمات العنصرية والمعادية للأجانب وأنشطة هذه المنظمات، ولا سيما منظمات النازيين الجدد. وينبغي لها أيضاً أن تراجع مواقفها حيال إنتاج وتوزيع ما يطلق عليه موسيقى "سيطرة البيض".

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق المحدود المتاح للبرلمان الصامي لكي يضطلع بدور هام في عملية اتخاذ القرارات بخصوص قضايا تمس أراضي السكان الصاميين الأصليين الموروثة وأنشطتهم الاقتصادية، ومن بينها إقامة مشاريع في ميادين الطاقة الكهرمائية والتعدين والغابات، فضلاً عن خصخصة الأراضي (المواد 1 و25 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإشراك الصاميين بمنحهم سلطة أكبر في عملية اتخاذ القرارات التي تمس بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم.

(16) وينبغي للدولـة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية.

(17) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن توفر، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 218 ولا سيما بشأن رصد حالات الأشخاص المطرودين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم المزمع تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2007 معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد ككل.

80- هنغاريا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من هنغاريا (CCPR/C/HUN/2000/4) في جلستيها 1993 و1994 المعقودتين في 22 آذار/مارس 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2005 (الدورة الرابعة والسبعون) المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وبالمناقشة البناءة التي أجرتها اللجنة مع وفد الدولة الطرف. وتقدر اللجنة التفاصيل والبيانات الإحصائية الإضافية المقدمة من الوفد استكمالاً للمعلومات الواردة في التقرير. وتلاحظ اللجنة أنه كان من الأجدى لو أن هذه المعلومات قد أدرجت في التقرير ذاته بما يتيح للجنة أن تنظر في ذلك التقرير بمزيد من التعمق.

الجوانب الإيجابية

(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الكبير الذي أحرزته في تعزيز المؤسسات الديمقراطية الخاضعة لولايتها القضائية. وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وبغيرها من الخطوات المتخذة منذ تقديم آخر تقرير للدولة الطرف، وهي تدابير وخطوات تهدف إلى إقامة وتعزيز نظام لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص إنشاء إطار لحماية الأقليات وتمثيلها في الانتخابات.

(4) وترحب اللجنة بمساهمة المحكمة الدستورية في تسوية أوجه التعارض بين التشريعات الوطنية والالتزامات المتعهد بها بموجب العهد.

(5) وتحيط اللجنة علماً بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ستحترم الضمانات المنصوص عليها في العهد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) بالرغم من أن العهد مدرج في النظام القانوني الوطني وأنه قابل للتطبيق مباشرة أمام المحاكم الهنغارية، فإن الحقوق المنصوص عليها في العهد ليست جميعها مكفولة عملياً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود أحكام تشريعية شاملة تمنع التمييز، بالرغم من نص المادة 26 من العهد.

يطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لسن تشريعات شاملة لمنع التمييز (المادة 26 من العهد).

(7) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة الغجر الذين ما زالوا متضررين من حيث معظم جوانب الحياة المشمولة بالعهد، على الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن أسفها إزاء التمييز الجاري ضد الغجر فيما يتعلق بالعمل والسكن والتعليم والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة. كما أن الأعداد الغفيرة إلى حد مفرط من أفراد الغجر المسجونين، والتقارير التي تشير إلى إساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة، واستمرار وجود مدارس منفصلة مخصصة لهم، هي أيضاً من دواعي القلق المتواصل الذي يساور اللجنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير تحسين حالة الغجر. وإضافة إلى اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية، يوصى بقوة بتدريب الموظفين ولا سيما رجال الشرطة، كما يوصى بشن حملة نشطة لتغيير مواقف الجمهور إزاء الغجر. وينبغي أيضاً أن تكف الدولة الطرف عن وضع أطفال الغجر في مدارس خاصة أو فصول خاصة وأن تولي الأولوية للتدابير التي تمكنهم من الاستفادة من المدارس والفصول النظامية (المادتان 26 و27 من العهد).

(8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما زال يبيح الاحتجاز لأجل قصير يصل إلى 12 ساعة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول المرحلة الأولية للاعتقال السابق للمحاكمة (بما يصل إلى 72 ساعة) والصعوبات التي يواجهها المعتقلون في الاتصال بأسرهم والحصول على خدمات محامٍ، ولا سيما إذا كان المعتقل يفتقر إلى المال اللازم للاستعانة بخدمات محامٍ خاص. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الاعتقال المستمر السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، والخطر الذي ينطوي عليه ذلك الاعتقال من حيث تعريض المعتقلين لسوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيضاً عن عميق أسفها لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الاعتقال السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في إمكانية إلغاء هذه الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ولا سيما الأحكام التي تبيح الاعتقال في مراكز الشرطة لمدة تتجاوز 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسجام قوانينها وممارستها مع المادة 9 من العهد. وينبغي أيضاً أن تسترعي الدولة الطرف انتباه القضاة إلى الخطر الخاص المتمثل في إساءة المعاملة في مراكز الشرطة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حقوق المعتقلين في الاتصال بأسرهم والحصول على المساعدة القانونية (المواد 7 و9 و14 من العهد).

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإزاء التمييز الذي تتعرض له المرأة في سوق العمل، فضلاً عن نقص تمثيلها في المناصب العليا في الحكومة وفي القطاع الخاص.

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير إيجابية بغية إعمال التزاماتها بموجب العهد لضمان تكافؤ مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص على السواء (المادة 3 من العهد).

(10) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار التقارير التي تشير إلى ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير الحازمة لتشجيع تطوير ثقافة حقوق الإنسان ولمنع العنف ضد المرأة؛ وفي هذا الصدد، لا بد من توفير التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات وفي جميع فئات المجتمع. وينبغي بوجه خاص أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع المرأة على إبلاغ السلطات بما تتعرض له من عنف منزلي، وأن تزيد من توعية موظفي الشرطة في مجال معالجتهم لادعاءات الاغتصاب ونتائجه النفسانية اللاحقة بالضحية. وينبغي أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية سن المزيد من التشريعات لمعالجة العنف المنزلي، بما في ذلك إصدار أوامر تقييدية كوسيلة لعزل المرأة عن أفراد الأسرة الذكور العنيفين؛ وينبغي للدولة الطرف أن تتيح المأوى وغير ذلك من الدعم لضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و7 و9 من العهد).

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات في هنغاريا وإزاء تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفي من الدعم لتنظيم الأسرة باستعمال وسائل فعالة لمنع الحمل.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية حياة المرأة وصحتها، وذلك بزيادة فعالية تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل (المادة 6 من العهد).

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة التقارير التي تشير إلى إساءة المعاملة من جانب وكالات إنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي تقوم بها الدولة الطرف في هذه الحالات، وعدد الإدانات المحدود جداً في الحالات التي يحقق فيها.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتثقيف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة بغية منع هذه المعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء التحري والتحقيق بالدقة اللازمة عندما تحدث تلك المعاملة. وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مستقلاً للتحقيق في شكاوى التجاوزات المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القوانين (المادة 7 من العهد).

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اكتظاظ السجون على الرغم من بناء سجون جديدة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتقليل أسباب الاعتقال المنصوص عليها بموجب القانون وأن تشجع بدائل للاعتقال وأن تشيد ما يحتاج إليه الحال من سجون إضافية (المادة 10 من العهد).

(14) تلاحظ اللجنة بقلق الممارسات التمييزية فيما يتعلق بتسجيل جماعات دينية معينة في هنغاريا وقلة الحماية التي تحظى بها الحقوق الدينية لملتمسي اللجوء والسجناء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن رد ممتلكات الكنيسة لم يكتمل في الوقت المناسب. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن البرامج التثقيفية المتعلقة بالتسامح الديني وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد هي برامج غير كافية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة المنظمات الدينية بما يتفق مع أحكام العهد؛ وينبغي لها أن تعزز حماية الحقوق الدينية لملتمسي اللجوء والسجناء؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستكمل عملية رد ممتلكات الكنيسة دون تمييز؛ وأن تنفذ برامج تثقيفية لتعزيز التسامح والقضاء على التمييز على أساسي الدين والمعتقد (المادتان 18 و26 من العهد).

(15) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء نقص المعلومات الواردة من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التزاماتها عملياً بموجب المادة 19 من العهد.

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات كافية عن هذه المسألة.

(16) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

(17) وبموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها في ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن حالة الغجر (الفقرة 230) والاعتقال السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة (الفقرة 231). وتطلب اللجنة إدراج المعلومات عن بقية توصياتها في التقرير الدوري الخامس المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2007.

81- نيوزيلندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا (CCPR/C/NZL/2001/4 وHRI/CORE/1/Add.33) في جلستيها 2015 و2016، المعقودتين في 9 و10 تموز/يوليه 2001 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2026 المعقودة في 17 تموز/يوليه 2002.

مقدمة

(2) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الممتاز الذي يتضمن معلومات مفصلة عن القوانين والممارسات المتصلة بتنفيذ العهد، والمقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. إلا أنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير.

(3) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يتضمن معلومات مفيدة عن التطورات المستجدة منذ نظرها في التقرير الدوري الثالث، فضلاً عن الردود على الشواغل التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق. وترحب اللجنة أيضاً بالردود المكتوبة المقدمة على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها.

الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة ب‍"عملية التحقق من التوافق لعام 2000" التي قامت بموجبها لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا بفحص جميع القوانين والأنظمة والسياسات الحكومية والممارسات الإدارية للتحقق من توافقها مع أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان. كما ترحب بعملية التدقيق التي اضطلعت بها الحكومة لتحديد وإزالة أوجه التضارب بين قانون حقوق الإنسان والتشريعات والأنظمة والسياسات والممارسات الحكومية، هذه العملية المعروفة باسم "عملية التحقق من الامتثال لعام 2001".

(5) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن محاكم نيوزيلندا على دراية بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف بموجب العهد وبالتعليقات العامة للجنة وأنها تأخذها في اعتبارها عند البت في القضايا.

(6) وترحب اللجنة بسن ما يلي:

(أ) القانون المعدل بشأن إجازة الأبوين وحماية العمل (إجازة الأبوين المدفوعة) لعام 2002؛

(ب) القانون المعدل بشأن حقوق الإنسان لعام 2001؛

(ج) قانون علاقات العمل لعام 2000؛

(د) قانون العنف المنزلي لعام 1995.

(7) وترحب اللجنة بإحراز مزيد من التقدم في حماية وتعزيز حقوق شعب الماوري بموجب العهد، ولا سيما التعديلات التي جاء بها القانون المعدل بشأن الأراضي المخصصة لشعب الماوري الذي بدأ نفاذه في عام 1998. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون ينص على تعويض المؤجرين عن التأخر في مراجعة قيمة الإيجارات، وعلى ضمان إيجارات سنوية منصفة، كما ينص على تعويض المستأجرين (ومعظمهم من غير الماوري) في ظروف معينة. ويساعد نهج التعويض من الأموال العامة على تلافي أوجه التوتر التي يمكنها لولا ذلك أن تعرقل الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأراضي والموارد.

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

(8) توجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد على الدول أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأن بعض الحقوق المكفولة في العهد لا تنص عليها "شرعة الحقوق" ولأنها لا تتمتع بمركز أعلى من التشريع العادي. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز بمقتضى أحكام "شرعة الحقوق" سن تشريعات لا تتفق مع أحكام العهد، وتأسف لحدوث ذلك في عدد م ن الحالات على ما يبدو، على نحو أدى إلى حرمان الضحايا من أي سبيل للانتصاف بمقتضى القانون المحلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي وضمان الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد لكل من يقع ضحية لانتهاك الحقوق المنصوص عليها فيه.

(9) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا ترى ضرورة لأن تدرج ضمن أسباب التمييز المحظورة جميع الأسباب المذكورة في العهد، ولا سيما التمييز القائم على اللغة، وإن فُسرت اللغة في نيوزيلندا على أنها سمة عرقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الداخلي لجعله متوافقاً تماماً مع أحكام المادتين 2 و26 من العهد.

(10) وفيما يخص الآثار الممكنة لعقوبة الحبس الاحتياطي على الحقوق الواردة في المادة 15 بالاقتران مع مواد أخرى من العهد، تلقت اللجنة رداً مكتوباً من الدولة الطرف بعد إقفال الحوار. إلا أنه لا تزال لدى اللجنة بعض الشواغل، وهي تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الدولة الطرف في هذا الشأن.

ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه المسألة معالجة كاملة في تقريرها الدوري المقبل وينبغي أن تبلغ اللجنة بأي تطورات جديدة ذات صلة بذلك.

(11) وتعترف اللجنة بأن المقتضيات الأمنية المتصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 حملت نيوزيلندا على اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001). إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم إيلاء الاعتبار الكامل لما لهذه التدابير أو التغييرات في السياسة العامة من آثار في التزامات نيوزيلندا بمقتضى العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتشريعات والممارسات الجديدة على طالبي اللجوء، بما في ذلك "إبعاد خطر الهجرة عن سواحل البلد"، وعدم وجود آليات رصد فيما يخص طرد المشتبه في ممارستهم أنشطة إرهابية إلى بلدان منشئهم، الأمر الذي يمكن أن يعرض سلامة المطرودين وحياتهم للخطر على الرغم من التأكيدات المتعلقة باحترام حقوقهم الإنسانية (المادتان 6 و7 من العهد).

الدولة الطرف ملزمة بضمان توافق التدابير المتخذة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وعلى الدولة الطرف أن تكفل ألا يؤدي تعريف الإرهاب إلى التعسف وأن تكفل توافقه مع أحكام العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ممارستها المتمثلة في التقيد الدقيق بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن المقيمين الدائمين في نيوزيلندا، وحتى بعض المواطنين في حالات معينة، يحتاجون إلى تأشيرة عودة لدخول نيوزيلندا من جديد، لأن ذلك يمكن أن يتعارض مع أحكام الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لضمان امتثالها مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

(13) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم التعاقد مع شركة خاصة على إدارة أحد السجون وأداء خدمات الحراسة. وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف قررت أن تعهد بإدارة جميع السجون إلى القطاع العام بعد انقضاء العقد الحالي في تموز/يوليه 2005 وأن المتعاقدين يُتوقع منهم احترام معايير الأمم المتحدة الدنيا بشأن معاملة السجناء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الخصخصة في مجال تتحمل فيه الدولة الطرف المسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم قد لا تفي فعلياً في التطبيق العملي بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد وبإمكانية مساءلتها عن أي انتهاكات. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه لا توجد على ما يبدو أي آلية للرصد اليومي تسمح بالتحقق من أن السجناء يعاملون معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان وأنهم يستفيدون من هذه المعاملة التي تهدف أساساً إلى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من مختلف الحقوق المكفولة بموجب المادة 10 من العهد.

(14) وفيما تعترف اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يخص شعب الماوري، ومنها إعمال حقوقهم المتعلقة بالأرض والموارد، فإنها تشعر بالقلق لأنهم ما زالوا يشكلون فئة محرومة في المجتمع النيوزيلندي فيما يخص التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد في جميع مجالات الحياة اليومية.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها من أجل ضمان تمتع شعب الماوري تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

(15) ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل مراجعة تحفظاتها على المادة 10 من العهد بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.

(16) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطا ق واسع نص تقريرها الدوري الرابع، والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بوجه خاص.

(17) وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال الحقوق في الممارسة العملية. وينبغي أن تبين التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم التقرير الدوري الخامس بحلول 1 آب/أغسطس 2007.

82- فييت نام

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من فييت نام (CCPR/C/VNM/2001/2) في جلساتها 2019 و2020 و2021، التي عُقدت يومي 11 و12 تموز/يوليه 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2031، التي عُقدت يوم 19 تموز/يوليه 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته فييت نام والذي يتضمن معلومات مفصّلة عن التشريعات المحلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة استئناف المناقشات مع الدولة الطرف. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإرسال وفد هام من العاصمة يتألف من ممثلين عن مختلف السلطات الحكومية لبحث التقرير. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها للتأخير الكبير في تقديم التقرير الذي كان من المقرر تقديمه عام 1991. كما تعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في الواقع العملي، فضلاً عن عدم توافر وقائع وبيانات عن تنفيذ العهد. وبناء على ذلك، لم يتسن إجراء معالجة فعالة لعدد من الادعاءات الموثوق بها والمحققة عن حدوث انتهاكات لأحكام العهد، وهي الانتهاكات التي عرضت على اللجنة. ووجدت اللجنة أن من الصعب عليها تحديد ما إذا كان الأفراد في أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها يتمتعون بصورة كاملة وفعالة بحقوقهم الأساسية بمقتضى العهد.

الجوانب الإيجابية

(3) لاحظت اللجنة في هذا الصدد التطورات التي حدثت داخل الدولة الطرف التي تُظهِر حدوث بعض التخفيف في القيود السياسية التي كانت قد أثارت مسائل خطيرة تتعلق بالانتهاكات الفادحة التي حدثت بالحقوق التي يحميها العهد.

(4) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني الداخلي للامتثال لالتزاماتها الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي، وهو الوضع الذي ما زال غير واضح. كما تشعر بالقلق لأنه يبدو أن بعض الأحكام الدستورية لا تتفق مع العهد، ولأن الدستور الفييتنامي لم يتضمن جميع الحقوق الواردة في العهد ولا النطاق الذي يمكن أن تقتصر عليه أو المعايير المستخدمة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الفييتنامي يفرض تفسير الحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة يمكن أن تضر بتمتع جميع الأفراد بهذه الحقوق.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحماية الفعالة لجميع الحقوق الواردة في العهد وضمان احترامها الكامل وتمتع الجميع بها. (المادة 2 من العهد)

(6) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إعلان الوفد أنه لمّا كان للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف الحق في اللجوء إلى الآليات الوطنية، فإن الدولة الطرف ليست في حاجة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

ينبغي للدولة الطرف أن تفكر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان الموقرة للأشخاص الذين يخضعون لولايتها.

(7) وعلى الرغم من الانخفاض المسجّل في عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 44 إلى 29، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الجرائم التي ما زال من الممكن فرض عقوبة الإعدام في حال ارتكابها. ولا يبدو أن هذه العقوبة قاصرة على الجرائم التي تعتبر أشد الجرائم جسامة. وبهذا الخصوص، ترى اللجنة أن تعريف بعض الأعمال مثل معارضة النظام وانتهاك الأمن القومي التي قد تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام، تعريف غامض بصورة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 6من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل استعراض قائمة الجرائم التي قد يجوز بشأنها تسليط عقوبة الإعدام من أجل خفض هذه القائمة وقصرها على الجرائم التي قد تُعتبر من أشد الجرائم جسامة على النحو الذي تشترطه الفقرة 2 من المادة 6، وبغرض إلغاء عقوبة الإعدام تعزيزاً للمادة 6 من العهد.

(8) وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد، والتي تفيد بأنه لا يوجد في الوقت الحاضر سوى ثلاثة أشخاص خاضعين للاعتقال الإداري، الذي أشار الوفد إلى أنه اعتقال لأغراض المراقبة، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذه الممارسة على النحو المنصوص عليه في المرسوم CP-31، حيث إنه ينص على إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال المنزلي لفترة تصل إلى عامين دون تدخل من قاض أو مسؤول قضائي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية التي يمكن بمقتضاها للمدعي العام أن يمدّد فترة الاحتجاز الوقائي للفرد دون حدود زمنية، "إذا اقتضى الأمر، وبالنسبة للجرائم الجسيمة المخلة بالأمن القومي".

يتعين أن تضمن الدولة الطرف عدم إخضاع أي شخص لتقييد تعسفي لحريته، وإحضار جميع الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم على الفور أمام قاض أو غيره من المسؤولين المفوضين بممارسة سلطات قضائية بحكم القانون، وعدم جواز حرمانهم من حريتهم إلا على أساس حكم قضائي يستند إلى القانون على النحو الذي تشترطه الفقرتان 3 و4 من المادة 9 من العهد.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق لأن النظام القضائي ما زال هشّاً نتيجة لنقص المحامين المؤهلين والمدربين تدريباً مهنياً ونقص الموارد المتاحة للنظام القضائي، وتعرّض المحامين للضغوط السياسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن محكمة الشعب العليا غير مستقلة عن نفوذ الحكومة. كما تشعر بالقلق لأن النظام القضائي يطلب رأي اللجنة الدائمة التابعة للمجلس الوطني فيما يتعلق بتفسير القوانين، وأن اللجنة الدائمة هي المسؤولة عن وضع المعايير والتعليمات التي تعتبر ملزِمة بالنسبة للقضاء.

يتعين على الدولة الطرف، من أجل تنفيذ المادة 14 من العهد، اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز النظام القضائي وضمان استقلاليته، والسهر على معالجة جميع الادعاءات الخاصة بالضغوط غير الضرورية على النظام القضائي على الفور.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإجراءات التي تُتّبع في اختيار القضاة فضلاً عن عدم ضمان الاستمرار في المنصب (التعيينات لمدة أربع سنوات فقط) مقترناً بالإمكانية التي ينص عليها القانون والمتمثلة في اتخاذ تدابير تأديبية ضد القضاة نتيجة لأخطاء في الأحكام القضائية. فكل هذه الأمور تعرِّض القضاة لضغوط سياسية وتهدِّد استقلاليتهم وحيادهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع الإجراءات التي تسري على تعيين القضاة وتكليفهم من أجل حماية وضمان استقلالية وحياد القضاء إعمالاً للمادة 14 من العهد. وعليها أن تضمن عدم فصل القضاة من مناصبهم ما لم تثبت محكمة مستقلة أنهم ارتكبوا تصرفات لا تليق بهم.

(11) وأعربت اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن هيئة مستقلة مشكّلة قانوناً تتمتع بسلطات الإشراف والتحقيق في الشكاوى التي تقدم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الشكاوي ضد رجال الشرطة ودوائر الأمن وحراس السجون. وربما يكون ذلك هو السبب في قلة عدد الشكاوى المسجلة وذلك عكس المعلومات التي وصلت من مصادر غير حكومية والتي تشير إلى حدوث عدد كبير من الانتهاكات (المواد 2 و7 و10 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ، بحكم القانون، هيئة مستقلة دائمة لمراقبة حقوق الإنسان، وتتمتع بسلطات وموارد كافية لتتلقى وتتحرّى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغير ذلك من أوجه تجاوز حدود السلطة الصادرة عن الموظفين العموميين، بما في ذلك أفراد دوائر الأمن ومباشرة الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم.

(12) وتعرب اللجنة عن الأسف لنقص المعلومات الدقيقة التي قدمها الوفد فيما يتعلق بعدد ومواقع جميع مراكز الاعتقال أو المؤسسات التي يتم فيها حجز الأشخاص ضد إرادتهم والظروف التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يتم فيها احتجاز الأشخاص ضد إرادتهم وعدد وأسماء هذه المؤسسات وعدد النزلاء في كل منها وعمّا إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين احتياطياً أو محكوماً عليهم.

(13) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحقوق القانونية للمعتقلين في الحصول على المساعدة القانونية والمشورة الطبية والاتصال بأفراد أسرهم لا تُحترم دائماً في الواقع العملي.

يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من احترام هذه الحقوق بصورة دقيقة من جانب الأجهزة المنفِّذة للقوانين وهيئة الادعاء والهيئة القضائية.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تؤكد أن العنف المنزلي ضد المرأة ظاهرة جديدة، وأنه على الرغم مما بذل من جهود لا يوجد نهج شامل لتلافي ومعاقبة من يرتكبون هذا العنف (المواد 3 و7 و9 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم تأثيرات التدابير التي اتخذتها بالفعل لمعالجة حالات العنف المنزلي ضد المرأة. وينبغي لها أن تعزِّز وتحسِّن فعالية التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة هذا العنف. وينبغي للدولة الطرف أن تتوسع في تنفيذ برامج التدريب والتوعية الموجهة للهيئة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وأعضاء المهن القانونية فضلاً عن تدابير إذكاء الوعي لضمان عدم تسامح المجتمع مع العنف ضد المرأة.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لمساعدة النساء في تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم تعرضهنّ لحالات إجهاض تهدد حياتهن (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ من التدابير ما يكفي لمساعدة النساء على تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وتجنب اللجوء إلى حالات الإجهاض التي تهدد حياتهن، وتطبيق برامج تنظيم الأسرة الملائمة لتحقيق هذا الغرض.

(16) تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الوفد لم تكن كافية لكي تكوِّن اللجنة فكرة واضحة عن الوضع في فييت نام فيما يتعلق بالحريات الدينية. وفي ضوء المعلومات المتوافرة للجنة والتي تفيد بقمع ممارسات دينية معينة أو منعها بشدة في فييت نام، تشعر اللجنة بقلق شديد لأن ممارسة الدولة الطرف في هذا الخصوص لا تحقق المتطلبات الواردة في المادة 18 من العهد. وتشعر اللجنة ببالغ القلق نتيجة للادعاءات الخاصة بتعرُّض زعماء دينيين للمضايقة والاعتقال، وتعرب عن الأسف لتقصير الوفد في تقديم معلومات تتعلق بهذه الادعاءات. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها للقيود المفروضة على المراقبين الخارجيين الذين يودون التحقيق في هذه الادعاءات.

يُطلب من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مستكمَلة عن عدد الأفراد الذين ينتمون لمختلف الجاليات الدينية وعدد أماكن العبادة فضلاً عن التدابير العملية التي تتخذها السلطات لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

(17) تحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا يتضمن أحكاماً تنص على مركز المستنكف ضميرياً من الخدمة العسكرية، الذي يمكن المطالبة به قانوناً بموجب المادة 18 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية الحق في المطالبة بالتمتع بمركز المستمنكف ضميريا وأداء خدمة بديلة دون تمييز.

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى فرض قيود واسعة النطاق على حق الحرية في التعبير في أجهزة الإعلام، وأن قانون الصحافة لا يسمح بوجود أجهزة إعلام مملوكة للقطاع الخاص. كما تشعر بالقلق إزاء قوانين الصحافة التي تفرض قيوداً على المطبوعات التي يقال، ضمن جملة أمور، إنها مضرّة بالاستقرار السياسي أو مهينة للمؤسسات الوطنية. وهذه التهم المحددة بصورة عامة لا تتفق والفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي تعديل قوانين الصحافة بما يؤدي إلى الامتثال للمادة 19 من العهد.

(19) على الرغم مما لاحظته اللجنة من أن الدولة الطرف تنفي وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد في هذا الصدد، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء وفرة المعلومات إزاء معاملة "الديغار" (أهالي الجبال) مما يشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة للمادة 7 والمادة 27 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المحددة المتعلقة بالسكان الأصليين ولا سيما الديغار وإزاء التدابير التي تتخذ لضمان احترام حقوقهم بمقتضى المادة 27 في التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك دينهم ولغتهم فضلاً عن الاضطلاع بنشاطاتهم الزراعية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان احترام حقوق أفراد المجتمعات الأصلية. وينبغي منح المنظمات غير الحكومية وغيرها من جهات رصد حقوق الإنسان حق الوصول إلى نجود مناطق الوسط.

(20) في حين أخذت اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة بشأن الأحزاب السياسية، وإزاء كون الحزب الشيوعي فقط هو الحزب المسموح له بالعمل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تردد من عقبات تُفرض على تسجيل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والأحزاب السياسية على حرية عملها (المواد 19 و22 و25 من العهد). وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء العقبات التي توضع أمام المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمقررين الخاصين ممّن تتمثل مهامهم في التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أراضي الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية والدولية والأحزاب السياسية من العمل دون أية عراقيل.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الاجتماعات العامة والمظاهرات. (المادة 25 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط عقد الاجتماعات العامة، وعلى وجه الخصوص الإشارة إلى ما إذا كان يمكن حظر عقد الاجتماعات العامة، وشروط ذلك، وما إذا من الممكن الطعن في هذه التدابير.

(22) ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم تقريرها الدوري الثاني، الذي تنظر اللجنة فيه حالياً، والردود المكتوبة التي قدمتها رداً على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة وعلى وجه الخصوص هذه الملاحظات الختامية.

(23) يُطلب من الدولة الطرف، إعمالاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالفقرات 264 و269 و271 و273 و276 و278 أعلاه. وتطلب اللجنة أن تُدرج المعلومات المتعلقة بما تبقى من توصيات في التقرير الدوري الثالث الذي سيقدَّم في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004.

83- اليمن

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليمن (CCPR/C/YEM/2001/3) ، في جلستيها 2027 و2028 المعقودتين في 17 و18 تموز/يوليه 2002 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2036المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقرير يحتوي معلومات هامة بشأن التشريعات الداخلية المتعلقة بتنفيذ العهد. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن هذا التقرير يحتوي معلومات مفيدة بشأن البعض مما استجد من تطورات قانونية ومؤسسية منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. ومع ذلك تأسف اللجنة للنقص في البيانات المقدمة بشأن الأحكام القضائية والجوانب العملية لتنفيذ العهد. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً بالردود الجزئية التي قدمت على الأسئلة المطروحة والهواجس التي أُعرب عنها لدى النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً بما أبداه الوفد اليمني من استعداد للتعاون معها.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالأهمية الممنوحة في المادة 6 من الدستور اليمني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترحب أيضاً ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما تعيين وزيرة دولة لحقوق الإنسان في عام 2001 وإبرام اتفاق تعاون تقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وفقاً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 1995، الفقرتان 258 و265)، وكذلك مع منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، وإنشاء مراكز لمساعدة الأطفال المحرومين. وتلاحظ أيضاً تزايد عدد المنظمات غير الحكومية، لا سيما في ميدان حقوق المرأة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) تأسف اللجنة للغموض المحيط بموضوع الأهمية القانونية المعطاة للعهد مقارنة مع القانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعمال تشريعها إعمالاً كاملاً الحقوق المنصوص عليها في العهد وتوفير سبل الانتصاف لممارسة هذه الحقوق.

(5) وتحيط اللجنة علماً بتكوين ودور اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، التي هي لجنة حكومية، ولكنها تلاحظ عدم وجود لجنة لحقوق الإنسان مستقلة عن السلطات، وعدم وجود مشروع لهذه الغاية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى إنشاء مؤسسة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، تكون مكلفة بوجه خاص بتلقي الشكاوى وفتح التحقيقات ورفع الدعاوى عند الاقتضاء، وذلك باستقلال تام.

(6) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 3 و6 و7 من العهد). وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء استمرار العنف المنزلي، بالرغم من النصوص التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل استئصال هذه الممارسات. وينبغي لها بوجه خاص أن تحرص على ملاحقة مرتكبيها، وأن تنمّي في نفس الوقت ثقافة لحقوق الإنسان داخل المجتمع، مع تعزيز الوعي بحقوق المرأة، لا سيما حقها في السلامة الجسدية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه ومساعدة الضحايا.

(7) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتصل بالزواج والطلاق، وكذلك حقوق وواجبات الزوجين.

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها على نحو يكفل للمرأة، في جميع ميادين الحياة والمجتمع، المساواة الكاملة مع الرجل على الصعيد القانوني وفي التطبيق العملي، كيما تمتثل للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد (المواد 3 و7 و8 و17 و26).

(8) وتلاحظ اللجنة مع القلق، أنه لا يجوز للزوجة، على الأقل وفقاً للقانون، الخروج من منزلها بدون إذن من زوجها (المواد 3 و12 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه الممارسة ولضمان احترام حقوق المرأة في الواقع العملي وبموجب القانون وفقاً للمواد 3 و12 و26 من العهد.

(9) وتلاحظ اللجنة استمرار ممارسة تعدد الزوجات التي تنطوي على مساس بكرامة الإنسان وتمثل تمييزاً وفقاً للعهد (المادتان 3 و26 من العهد).

تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على القضاء على تعدد الزوجات ومكافحته على الصعيد الاجتماعي بوسائل فعالة.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة زواج الفتيات في سن مبكّرة للغاية، وإزاء عدم تساوي الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن الزواج (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الفتيات من الزواج المبكر وأن تقضي على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسن الزواج.

(11) وتلاحظ اللجنة الوضع التمييزي ضد المرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تُزيل من تشريعاتها أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها.

(12) وتشعر اللجنة بقلق إزاء الإبقاء على احتجاز نساء أتممن قضاء عقوبة الحبس التي حُكم بها عليهن، ولكن يجري الإبقاء عليهن في الاحتجاز بسبب موقف المجتمع منهن ولفظهن من جانب أسرهن (المواد 3 و9 و26 من العهد).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حلول ملائمة تتيح إعادة إدماج هؤلاء النساء في المجتمع.

(13) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، غير أنها تلاحظ نقص تمثيل النساء في القطاعين العام والخاص (المادتان 3 و26).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تحسين مشاركة المرأة على جميع مستويات المجتمع والدولة.

(14) وتلاحظ اللجنة عدم وضوح الأحكام القانونية التي تسمح بإعلان حالة الطوارئ وعدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون تشريعاتها متفقة مع أحكام العهد كيما تضمن بوجه خاص عدم انتهاك الحقوق التي لا يجوز المساس بها.

(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام في القانون اليمني لا تتفق مع ما يقضي به العهد، وأن الحق في التماس العفو غير مكفول للجميع، على قدم المساواة. والدور المهيمن لأسرة الضحية فيما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ العقوبة على أساس تعويض مالي يتنافى هو الآخر مع المواد 6 و14 و26 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في مسألة عقوبة الإعدام. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 6 من العهد تحد من الظروف التي يمكن أن تبرر عقوبة الإعدام وتكفل لكل شخص يُحكم عليه بهذه العقوبة الحق في التماس العفو. وبالتالي تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل تشريعها وممارستها يتفقان مع أحكام العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مدّها بمعلومات مفصلة حول عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وعدد الذين نُفذ فيهم هذا الحكم منذ عام 2000.

(16) وتشعر اللجنة بقلق بالغ لكون عقوبتي البتر والجلد، وبوجه أعم العقوبات الجسدية، ما زالت مكرسة في القانون وفي الممارسة، وهو ما يتعارض مع المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لوقف هذه الممارسات وضمان احترام أحكام العهد.

(17) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يكون مسؤولاً عنها موظفون معنيون بتنفيذ القوانين. وتشعر بقلق أيضاً إزاء عدم إجراء تحقيقات بوجه عام بشأن هذه الممارسات الذميمة ومعاقبة مرتكبيها. وتشعر بقلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى (المادتان 6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تشرع في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وفقاً لنتائج التحقيقات. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى.

(18) واللجنة إذ تفهم مقتضيات الأمن ذات الصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء آثار هذه الحملة على حالة حقوق الإنسان في اليمن، على المواطنين والأجانب على حدّ سواء. وتشعر اللجنة بالقلق، في هذا السياق، إزاء موقف قوات الأمن، بما في ذلك الأمن السياسي، التي تقوم بتوقيف واعتقال كل شخص يشتبه فيه بأن لـه صلة بالإرهاب، وذلك انتهاكاً للضمانات المنصوص عليها في العهد (المادة 9). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالات طرد الأجانب الذين يشتبه فيهم بأن لهم نشاطاً إرهابياً، دون أن يكون بإمكانهم الطعن في هذه التدابير بالطرق القانونية. يضاف إلى ذلك أن قرارات الطرد هذه تتخذ دون أن توضع في الاعتبار الأخطار الجسيمة على السلامة الجسدية لهؤلاء الأشخاص وعلى حياتهم في بلد المقصد (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على ألاّ تخرج التدابير التي تتخذ من أجل مكافحة الإرهاب عن حدود ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، وعلى أن تكون متفقة على نحو كامل مع أحكام العهد. والدولة الطرف مدعوة إلى السهر على ألا يكون الخوف من الإرهاب مصدراً للتعسف.

(19) وتلاحظ اللجنة أن استقلال القضاة لا يبدو مكفولاً في جميع الظروف (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع القضاء في مأمن من أي تدخل وفقاً لأحكام العهد.

(20) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات المساس بحرية الدين أو الوجدان، لا سيما المساس بحق الشخص في تغيير دينه (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تتفق تشريعاتها وممارستها مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على احترام حق الشخص في تغيير دينه إذا كان يرغب في ذلك.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض القيود التي تفرضها التشريعات اليمنية على حرية الصحافة وإزاء المصاعب التي يواجهها الصحفيون في ممارسة مهنتهم لدى انتقادهم للسلطات (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على احترام أحكام المادة 19 من العهد.

(22) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بنشر نص تقريرها الدوري الثالث والملاحظات الختامية هذه على نطاق واسع.

(23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها متابعة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 286 إلى 293 المتعلقة بوضع المرأة، والفقرة 295 المتعلقة بعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذين نفذ فيهم الحكم منذ عام 2000. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

84- مولدوفا

(1) نظرت اللجنة في تقريـر مولدوفــا الأولي (CCPR/C/MDA/2000/1) في جلستيها 2029 و2030 المعقودتين في 18 و19 تموز/يوليه 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2038 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى العهد في عام 1993 وتعرب لها عن تقديرها لتقريرها الأولي. وقد سعى هذا التقرير إلى تقديم إطار شامل للقوانين والسياسات، ولو أن اللجنة كانت لستجني فائدة أكبر لو انصب التركيز على الحقائق العملية للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة للتأخر الكبير في تقديم التقرير الذي كان من المفروض تقديمه في عام 1994.

(3) وفيما تقدر اللجنة تعليقات الوفد على مجموعة الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً فإنها تأسف لأن عدداً كبيراً من الأسئلة بقي جزئياً أو كلياً دون إجابة في ختام المناقشة. ووردت مواد إضافية موجزة في الأسبوع الذي أعقب حضور الوفد، إلا أن اللجنة لا تزال تتطلع إلى تلقي ردود مكتوبة وافية على أسئلتها، وهو ما تعهدت الدولة الطرف بتقديمه.

(4) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم، لا في تقريرها ولا في عرضها الشفوي، معلومات أكثر تفصيلاً عن الحالة في منطقة ترانسنيستريا. وفيما تقر اللجنة بأن سيطرة السلطات المولدوفية على منطقة ترانسنيستريا محدودة وبأن هياكل حكم موازية أُقيمت في المنطقة، لا بد مع ذلك أن تكون اللجنة في وضع يسمح لها بتقييم مدى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع الأراضي الخاضعة لولاية الدولة الطرف. ومع ذلك ترحب اللجنة باستعداد سلطات الدولة الطرف للسعي إلى إيجاد حلول دائمة لهذه المسألة على نحو يمكّنها من الوفاء بمسؤولياتها بمقتضى العهد على أكمل وجه في تلك المنطقة.

الجوانب الإيجابية

(5) ترحب اللجنة باعتماد دستور في عام 1994 يتضمن أحكاماً تنص على حماية حقوق الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف، بما في ذلك عدم التمييز والمساواة أمام القانون، كما تنص على تعزيز النظام القانوني للدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لمنح المحكمة الدستورية صلاحية إلغاء كل تشريع يتنافى وهذه الحقوق، كما حدث مثلاً عندما قضت المحكمة بعدم دستورية نظام "بروبيسكا" (اشتراط الحصول على تصريح للتنقل داخل البلد). كما ترحب اللجنة بإلغاء العمل القسري في عام 1998، وبإنشاء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية مساوية لها في المدة.

(6) وترحب اللجنة بإلغاء الدولة الطرف عقوبة الإعدام، وتدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(7) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إنشاء مؤسسات فعالة مهمتها تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك المحامون البرلمانيون (أمناء المظالم) ومركز حقوق الإنسان، وإقامة أجهزة تشريعية وتنفيذية إضافية معنية بحقوق الإنسان.

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تعرب اللجنة عن قلقها لما أشارت إليه الدولة الطرف في ردها على أسئلة الأعضاء من عدم إجراء أية دراسة لضمان تماشي التدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة عملاً بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) مع التزاماتها بموجب العهد.

الدولة الطرف ملزمـة بضمان تماشي تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة بموجـب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) تماشياً تاماً مع أحكام العهد.

(9) وتشعر اللجنة بعميق القلق إزاء الأوضاع السائدة في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، ولا سيما عدم امتثالها للمعايير الدوليـة (التي اعترفت بها الدولة الطرف)، بما فـي ذلك الضمانات المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد. وتشعر اللجنة ببالغ الانزعاج إزاء انتشار الأمراض، ولا سيما السل، كنتيجة مباشرة لأوضاع السجون. وتذكّر الدولة الطرف بالتزامها بضمان صحة وحياة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وترقى الأخطار المحدقة بصحة المحتجزين وحياتهم نتيجة انتشار الأمراض المعدية وعدم حصولهم على الرعاية الكافية إلى انتهاك للمادة 10 من العهد ويمكن أن تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 9 و6.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان توافق أوضاع المحتجزين في مرافقها مع المعايير الواردة في المواد 6 و7 و10 من العهد، بما في ذلك منع انتشار الأمراض وتوفير العلاج الطبي الملائم للمرضى، سواء في السجن أو قبل احتجازهم.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من المحاولات الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل وقف أنشطة الأشخاص المتورطين في تهريب الأفراد، لا تزال تصل تقارير كثيرة عن انتشار الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 8 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل وضع حد للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء، سواء كان ذلك الاتجار ناشئاً في أراضيها أو عابراً لها.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول المدة المنقضية قبل مثول شخص مشتبه في ارتكابه جريمة أمام القضاء، وإزاء الفترات الطويلة للغاية التي يستغرقها الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات الاحتجاز الإداري لأشخاص يوصفون على ما يبدو بأنهم "متسكّعون" وطول مدة هذا الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مثول جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أمام القضاء سريعاً، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من العهد. وامتثالاً للمادتين 9 و14، ينبغي أيضاً القيام دورياً بمراجعة حالة الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة، كما ينبغي محاكمتهم دون تأخير لا مبرر لـه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 4 من المادة 9 بتمكين الأشخاص المحتجزين إدارياً من مباشرة إجراءات للتحقق من شرعية احتجازهم.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الأحكام الواردة في قوانين الدولة الطرف والتي تثير شكوكاً في مدى استقلال ونزاهة قضاتها، كما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء قصر مدة التعيين الأول للقضاة واشتراط وفائهم بمعايير معينة لتمديد ولايتهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها لتمكين القضاة من شغل وظائفهم مدة كافية تكفل استقلالهم، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 14. وتشدد اللجنة على ضرورة عدم تنحية القضاة إلا بموجب إجراء موضوعي ومستقل ينص عليه القانون.

(13) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار وجود عوائق مصطنعة في الدولة الطرف تعترض ممارسة الأفراد والمنظمات لحرياتهم الدينية بموجب المادة 18 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قوانينها وسياساتها المتصلة بتسجيل المنظمات الدينية احتراماً كاملاً لحق الأشخاص الخاضعين لولايتها في حرية التعبير الكاملة عن معتقداتهم الدينية، كما تقضي بذلك المادة 18.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق لأن هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية (تلفزيون وراديو مولدوفا) تخضع لتوجيهات لا تتفق مع شرطَيْ الحياد وعدم التمييز فيما يخص الآراء السياسية، بما يتنافى مع المادتين 19 و26 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، التي تكفل لهيئة البث الحكومية التمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يخص مضمون برامجها، وتكفل التعبير المناسب في برامج الهيئة عن الآراء المتنافسة، بما في ذلك آراء الأحزاب السياسية المعارضة للسياسة الحكومية.

(15) كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط إشعار السلطات المختصة بالتجمعات المقترحة قبل تنظيمها بخمسة عشر يوماً. وترى اللجنة أن اشتراط هذه المهلة الطويلة يقيّد أشكال التجمع المشروعة تقييداً لا مبرر له.

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانونها بما يكفل المراعاة الواجبة لتمتع الأفراد المعنيين تمتعاً كاملاً في الواقع العملي بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 من العهد، فيما يخص المهلة الزمنية اللازمة لإشعار سلطاتها مسبقاً بالتجمعات والإجراءات المطبقة على الطلبات والطعون في القرارات الأولية.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشروط التي تفرضها الدولة الطرف على تسجيل الأحزاب السياسية، مثل لشروط المتعلقة بتمثيلها الإقليمي، يمكن أن تشكل انتهاكاً للمادة 25 من العهد بتقييدها حق الأفراد في التعبير الكامل عن حرياتهم السياسية.

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها وسياساتها المتعلقة بتسجيل الأحزاب السياسية، وأن تحذف منها ما يقيد الممارسة الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما المادة 25.

(17) وفيما ترحب اللجنة بالتحسن التدريجي في تمثيل المرأة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التدني الشديد لمستوى مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة الطرف، ولا سيما في تقلد المناصب العليا في القطاع العام وقطاع الأعمال.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة مشاركة منصفة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة وغيرها من قطاعات الحياة في مولدوفا، على نحو يتفق مع أحكام المادتين 3 و26 من العهد.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكن الوفد من الإجابة على ما إذا كان الاعتماد على الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل سبباً في ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً دقيقاً لمسألة الإجهاض ووفيات الأمهات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لخفض معدل وفيات الأمهات المرتفع.

(19) وفيما تعترف اللجنة بالخطوات المتخذة من أجل تحسين المركز القانوني للأقليات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالتها في الواقع العملي. وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء حالة قوم الغاغوز والغجر الذين لا يزالون يتعرضون لتمييز خطير، ولا سيما في الأرياف.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحويل التزاماتها الدولية بمقتضى المادتين 26 و27 من العهد إلى إنجازات عملية لأقلياتها، ولا سيما قوم الغاغوز والغجر في المجتمعات الريفية.

(20) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي والردود المقدمة على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

(21) وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وعليه، ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أن تشير الدولة الطرف أيضاً إلى التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

(22) وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات مناسبة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و11 و13 أعلاه. وينبغي أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004.

الفصل الخامس

النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

85- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 102 دولة من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، البالغ عددها 149 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). ومنذ صدور التقرير السنوي الأخير، أصبح كل من أذربيجان ومالي والمكسيك ويوغوسلافيا طرفاً في البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنة تنظر، بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، في الرسائل الواردة من دولتين طرفين انسحبتا من البروتوكول الاختياري (هما جامايكا، وترينيداد وتوباغو)، في 1998 و2000 على التوالي، لأن هذه الرسائل قُدمت قبل بدء سريان الانسحاب.

86- وينظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي، تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السّرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ما، وقرارات وقف النظر في البلاغ) فتنشر ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

87- ويجهز البلاغات الموجهة إلى اللجنة المعنية حقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يقدّم فريق الأمانة السابق الذكر الخدمات للإجراءات المتعلقة بالبلاغات بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - تقدم العمل

88- بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة عام 1977. وسُجل منذ ذلك الحين 107 1 بلاغات فيما يتعلق ب‍ 71 دولة طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 103 بلاغات سُجلت أثناء الفترة التي يتناولها هذا التقرير (28 تموز/يوليه 2001 - 26 تموز/يوليه 2002). وهذا يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة في القضايا المسجلة، مقارنة مع الفترة السابقة المشمولة بالتقرير.

89- وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال‍ 107 1 المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 404 بلاغات، منها 313 بلاغاً وجدت فيها انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: 310؛

(ج) البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: 143؛

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 250.

90- وبالإضافة إلى ذلك، تلقى فريق الالتماسات أكثر من 300 بلاغ، وأُخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب أكثر من 000 3 رسالة بأن قضاياهم لن تعرض على اللجنة، وذلك مثلاً لأن من الواضح أنها خارجة عن نطاق العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجلّ لهذه المراسلات وهي موجودة في قاعدة بياناتها. وسيسجّل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عددا من هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأنها.

91- وانتهت اللجنة، أثنـاء الدورات الثالثة والسبعين إلى الخامسة والسبعين من النظر في 35 قضية باعتماد آراء بشأنها. وهذه القضايا هي: 580/1994 (أشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، و641/1995 (جيدمبي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، و667/1995 (ريكاتس ضد جامايكا)، و677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، و678/1996 (غوتيريس فيفانكو ضد بيرو)، و683/1996 (وانزا ضد ترينيداد وتوباغو)، و684/1996 (ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو)، و695/1996 (سيمسون ضد جامايكا)، و721/1996 (بودو ضد ترينيداد وتوباغو)، و728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، و و747/1997 (ديس فورس فالدروب ضد الجمهورية التشيكية)، و763/1997 (لانتسوفا ضد روسيا)، و774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكيـة)، و765/1997 (فابريوفا ضـد الجمهوريـة التشيكيـة)، و779/1997 (آريلا ونكلييرفي ضد فنلندا)، و788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، و792/1998 (هيغنسون ضد جامايكا)، و794/1998 (جالّوه ضـد هولنـدا)، و802/1998 (رودجرسـون ضـد أستراليـا)، و845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، و848/1999 (رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا)، و854/1999 (فاكنهايم ضد فرنسا)، و859/1999 (خيمينيز فاكـا ضـد كولومبيـا)، و865/1999 (غوميـز ضـد إسبانيـا)، و899/1999 (فرنسيس ضد ترينداد وتوباغو)، و902/1999 (جوسلن ضد نيوزيلندا)، و906/2000 (شيرا فارغاس ضد بيرو)، و916/2000 (جايا واردينا ضد سري لانكا)، و919/2000 (مولّر وإنغلهارد ضـد ناميبيـا)، و921/2000 (ديرغتشايف ضد بيلاروس)، و923/2000 (ماتيوس ضد سلوفاكيا)، و928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، و932/2000 (جيلو ضـد فرنسـا)، و946/2000 (ل. ب. ضـد الجمهوريـة التشيكيـة)، و965/2000 (كاراكورت ضد النمسا). ويرد في المرفق التاسع نص هذه الآراء.

92- وانتهت اللجنة أيضا من النظر في 13 قضية بإعلان عدم قبولها. وهذه القضايا هي القضية رقم 803/1998 (ألتهامر ضد النمسا)، و825/1999 (سيلفا ضد زامبيا)، و826/1999 (غودوين ضد زامبيا)، و827/1999 (دي سيلفا ضد زامبيا)، و828/1999 (بيريرا ضد زامبيا)، و880/1999 (إيرفينغ ضد أستراليا)، و925/2000 (كوي ضد البرتغال)، و940/2000 (زييه كا بي ضد كوت ديفوار)، و1005/2001 (سانشيـس غونزالس ضـد إسبانيا)، و1048/2002 (رايلي وآخرون ضد كندا)، و1055/2002 (أ. ن. ضد السويد)، و1065/2002 (مانكاريوس ضد أستراليا)، و1087/2002 (هيس ضد استراليا). ويرد في المرفق العاشر نص هذه القرارات.

93- وبموجب النظام الداخلي للجنة، تعمد هذه الأخيرة، في الأحوال العادية، إلى البت في مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجوز للدولة التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر بشكل مستقل في المقبولية. بيد أن هذا الطلب لا يُحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ في غضون المهلة المحددة ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم المعلومات بشأن وقائع البلاغ إلى ما بعد بت اللجنة في مقبولية البلاغ. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في 7 حالات، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ.

94- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أعلن الفريق العامل مقبولية بلاغ، سوف يُنظر فيه في دورة لاحقة على أساس وقائعه الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتمدت اللجنة مقررات إجرائية في عدد من القضايا غير المبتوت فيها (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من نظام اللجنة الداخلي). وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى غير مبتوت فيها.

باء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

95- إن ازدياد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع أديا، كما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، إلى تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة. ويبين الجدول أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يخص البلاغات طوال السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001.

الجدول 1

البلاغات التي تم بحثها في الفترة 1997-2001

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

العام

القضايا الجديدة المسجلة

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

القضايا غير المفصول فيها في 31 كانون الأول/ ديسمبر

القضايا المقبولة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

القضايا الـتي هي في مرحلة ما قبل القبـول حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2001

81

41

222

25

197

2000

58

43

182

27

155

1999

59

55

167

36

131

1998

53

51

163

42

121

1997

60

56

157

44

113

(أ) العدد الإجمالي لكافة القضايا التي فصل فيها (باعتماد آراء وبقرارات عدم المقبولية، والقضايا التي أوقف النظر فيها).

جيم - النُهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

96- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عند وصولها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الحادية والسبعين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس 2001، عُيّن السيد شاينين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 98 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 27 قضية تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي وسحب هذا الطلب عند الاقتضاء، في التقرير السنوي لعام 1997A/52/40) ، المجلد الأول، الفقرة 467).

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

97- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلك الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويمكن له القيام بذلك أيضاً كلما رأى أن على اللجنة نفسها أن تبت في مسألة المقبولية. ولا يمكن للفريق العامل أن يعتمد مقررات تعلن عدم قبول البلاغات، ولكن بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وعملاً بهذه القواعد، أعلن الفريق العامل المعني بالبلاغات، الذي اجتمع قبل انعقاد دورات اللجنة الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، قبول بلاغ واحد.

98- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحد ويقوم بدور المقرر فيما يخصه في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف لدور المقرر في تقرير عام 1997 (A/52/40، الفقرة 469).

دال - الآراء الفردية

99- تسعى اللجنة جاهدة، في عملها بموجب البروتوكول الاختياري، للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. غير أن المادة 98 (الفقرة 4 من المادة 94 سابقاً) من نظامها الداخلي تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وبموجب هذه المادة، يمكن أيضاً للأعضاء أن يرفقوا آراءهم الفردية بآراء اللجنة التي يُعلن فيها قبول أو عدم قبول البلاغات (الفقرة 3 من المادة 92 سابقاً).

100- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُرفقت آراء فردية بآراء اللجنـة في 16 قضيـة، هي القضايـا رقـم 667/1995 (ريكاتس ضد جامايكا)، و677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، و678/1996 (غوتيريس فيفانكو ضد بيرو)، و684/1996 (ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغـو)، و728/1996 (سهاديـو ضـد غيانـا)، و774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكية)، و765/1997 (فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية)، و779/1997 (آريلا ونكّالايرفي ضد فنلندا)، و788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، و845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، و865/1999 (غوميس ضد إسبانيا)، و899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينداد وتوباغو)، و902/1999 (جوسلن ضد نيوزيلندا)، و916/2000 (جايا واردينا ضد سري لانكا)، و946/2000 (ل. ب. ضد الجمهورية التشيكية، و965/2000 (كاراكورت ضد النمسا). وأُرفقت آراء فردية أيضاً بمقـررات اللجنـة الـتي أعــلنت فيها عدم قبول ثلاثة بلاغات، هي: 803/1998 (ألتهامر ضد النمسا)، و880/1999 (إيرفينغ ضد أستراليا)، و925/2000 (كوي ضد البرتغال). وأُرفق رأي فردي فيما يتعلق بمقرر أُعلن فيه قبول بلاغ واحد.

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

101- يرد استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من دورتها الثانية التي عقدت عام 1977 إلى دورتها الثانية والسبعين التي عقدت في تموز/يوليه 2001 في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 2001، التي تتضمن، فيما تتضمنه، ملخصات للقضايا الاجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها. ويرد في مرفقات التقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري.

102- وصدر مجلدان يتضمنان مجموعة مختارة من المقررات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري، من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977 - 1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2). وما زال إصدار المجلد الثالث للمقررات المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين في المرحلة المبلغ عنها في العام الماضي، أي "متوقعاً عن قريب". ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمّع ومفهرس على النحو الوافي.

103- ويبين الملخص التالي التطورات الأخرى المتعلقة بالقضايا قيد البحث خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات على البروتوكول الاختياري والإعلانات التفسيرية له

104- في القضية رقم 925/2000 (كوي ضد البرتغال)، تناولت اللجنة بالنظر مسألة تطبيق العهد والبروتوكول الاختياري على ماكاو واعتبرت أنه في غياب تحفّظ أو إعلان صريح في هذا الشأن من جانب البرتغال، وحتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، عندما حُوّلت ماكاو لتخضع للإدارة الصينية، كان المقيمون في ذلك الإقليم يخضعون لولاية البرتغال، وكان بالتالي بإمكانهم تقديم بلاغات مستوفية الشروط إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتشير اللجنة في مقررها إلى ما يلي:

"فيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو في الفترة التي كانت خاضعة فيها للإدارة البرتغالية، حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انضمت إلى البروتوكول الاختياري اعتباراً من 3 آب/أغسطس 1983. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بسريان البروتوكول لأن ماكاو لم تكن جزءا لا يتجزأ من البرتغال بعد اعتماد الدستور الجديد في عام 1976. كما ولا يمكن الخلوص من قرار البرلمان البرتغالي 41/92 إلى استنتاج إيجابي يوسع رسمياً نطاق سريان العهد ليشمل ماكاو، لأن العهد والبروتوكول الاختياري صكان كل منهما منفصل عن الآخر." (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة 6-2)

و"بالعكس، لا تشارك اللجنة في الرأي القائل بأن عدم صدور إعلان مماثل فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري يحول دون تطبيق البروتوكول على هذا البلاغ. وتسترعي اللجنة النظر إلى منطوق المادة 1 من البروتوكول الاختياري الذي ينص في جملته الأولى على ما يلي:

` تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفاً في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد ` .

"وجميع هذه العناصر موجودة في البلاغ قيد البحث. فالبرتغال طرف في العهد، وطرف أيضاً في البروتوكول الاختياري، وتعترف بصفتها هذه باختصاص اللجنة في استلام وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد "المشمولين بولايتها". وكان الأفراد في ماكاو مشمولين بولاية البرتغال حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي البلاغ قيد البحث، كانت الدولة الطرف تمارس ولايتها على صاحب البلاغ عن طريق المحاكم التابعة لها.

" ولما كان الهدف من البروتوكول الاختياري هو تعزيز إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد فإنه يكون ساريا على كافة الأماكن الخاضعة لولاية الدولة الطرف إلا إذا وجد ن ص صريح (تحفظ/إعلان) يقضي بخلاف ذلك . و لا وج ود لمثل هذا النص . ولذلك تخلص اللجنة إلى اختصاصها في استلام و بحث البلاغ المقدم من صاحب البلاغ بقدر تعلقه بانتهاك البرتغال المزعوم لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد. (انظر أيضاً القاعدة العامة الـواردة في المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)" (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة 6-3)."

105- وأرفق برأي اللجنة عدد من الآراء الفردية (انظر المرفق العاشر، الفرع دال، التذييل).

106- وفي القضية رقم 965/2000 (كاراكورت ضد النمسا)، نظرت اللجنة في تحفظ مقدم من النمسا على المادة 5 من البروتوكول الاختياري، التي تنص على أنه "[...] لا يجوز للجنة [...] أن تنظر في أي بلاغ من أي فرد إلا بعد التأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية." وردا على اعتراض الدولة الطرف بأن تحفظها يلغي صلاحيات اللجنة التي تقضي بالنظر في البلاغ لأن صاحبه عرض قضيته أصلاً على نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاحظت اللجنة ما يلي:

"يجب أن يُفهم "مفهوم ` المسألة ذاتها ` ، بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أنه يشير إلى الادعاء ذاته والوحيد بانتهاك حقّ محدد للفرد نفسه. وفي هذه القضية، فإن صاحب البلاغ يتقدم بادعاءات قائمة بذاتها تتصل بالتمييز والمساواة أمام القانون، والتي لم تقدم إلى الأجهزة الأوروبية ولم يكن من الممكن فعلاً تقديمها إليها. ووفقا لذلك، فإن اللجنة لا ترى أن تحفظ الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري يمنعها من النظر في البلاغ" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة 7-4).

107- وفي القضية نفسها، تناولت اللجنة أيضا بالدرس التحفظ الذي أبدته النمسا على المادة 26 من العهد، الذي أكدت الدولة الطرف من خلاله أنها تفهم من أحكام هذه المادة أنها "لا تستبعد وجود معاملة للرعايا النمساويين وأخرى للأجانب، وهو ما تجيزه أيضاً الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

"وتعتبر اللجنة نفسها، تبعا لذلك، في وضع يحول دون نظرها في البلاغ بقدر ما أنه يحاج بتمييز غير مبرّر في قوانين الدولة الطرف بين الرعايا النمساويين وصاحب البلاغ. غير أنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ المتعلق أيضاً بالتمييز في قانون الدولة الطرف بين الأجانب الذين هم من رعايا بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية وصاحب البلاغ بوصفه أجنبياًُ هو الآخر" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة 7-5).

2- عضوان من أعضاء اللجنة يُرفقان رأياً فردياً بآراء اللجنة

108- وفي القضية رقم 803/1998 (التهامر ضد النمسا)، ارتأت اللجنة أنها لا تحتاج إلى النظر في المسألة المتعلقة بتحفظ الدولة الطرف على الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرا إلى أنه ثبت للجنة بالفعل أن ادعاء صاحب البلاغ لم يدعّم بالأدلة على النحو الكافي. وأُرفق برأي اللجنة رأي فردي.

109- وفي القضية رقم 845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، ذكر مجدداً أربعة من أعضاء اللجنة أنه كان من المفروض إعلان عدم قبول البلاغ بسبب تحفظ الدولة الطرف.

(ب) عدم جواز النظر في البلاغات بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

110- واصلت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض النظر في بلاغات قُدّمت قبل أن تنسحب الدول الأطراف المعنية من البروتوكول الاختياري بموجب المادة 12 منه. وهي القضايا رقم 580/1994 (آشبي ضد ترينيداد توباغو)، و667/1995 (ريكيتس ضد جامايكا)، و677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، و683/1996 (وانزا ضد ترينيداد وتوباغو)، و684/1996 (ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو)، و695/1996 (سيمسون ضد جامايكا)، و721/1996 (بودو ضد ترينيداد وتوباغو)، و728/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، و792/1998 (هيغنسون ضد جامايكا)، و845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، و899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو).

111- ولاحظت اللجنة في القضية 728/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو) ما يلي:

"إن ترينيداد وتوباغو، عند تقديم البلاغ، كانت طرفا في البروتوكول الاختياري. ولا يؤثر انسحاب الدولة الطرف منه بتاريخ 27 آذار/مارس 2000، ودخول ذلك الانسحاب حيز النفاذ بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2000، في صلاحية اللجنة بالنظر في هذا البلاغ" (المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة 4-3).

(ج) عدم جواز القبول بسبب غياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

112- لاحظت اللجنة في القضية رقم 932/2000 (جيلو ضد فرنسا)، ما يلي:

"في ما يخص الاستفتاءات القادمة التي ستجري اعتبارا من موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، نظرت اللجنة في حجة الدولة الطرف التي مفادها أن السيدة صوفي دوماريه هي الوحيدة التي سيتم استبعادها لأنها لا تستوفي شرط الإقامة مدة 20 سنة. وترى الدولة الطرف، على العكس من ذلك، أن بقية أصحاب البلاغ وعددهم 20 شخصا سيستوفون، على افتراض مكوثهم في كاليدونيا الجديدة، كما ينوون، مدة تتجاوز 20 سنة تُمكنهم من المشاركة في الاستفتاءات القادمة. وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ وعددهم 20 شخصا ليست لهم مصلحة شخصية في تقديم الشكوى، وبناء عليه، لا يستطيعون أن يدعوا أنهم ضحايا، وبالتالي ينبغي عدم قبول هذا الجانب من البلاغ. كما أخذت اللجنة علما بحجج أصحاب البلاغ التي تفيد في جملة أمور، أنهم وباستثناء السيدة صوفي دوماريه، لا يمكنهم المشاركة في المشاورات القادمة، على افتراض مغادرتهم مؤقتا كاليدونيا الجديدة خلال مدة من شأنها أن تمنعهم من الوفاء بشرط 20 سنة من الإقامة المتواصلة، وذلك تماشيا مع حقوقهم المستمدة من المادة 12 من العهد." (المرفق التاسع، الفرع زاي زاي، الفقرة 10-4)

وتلاحظ اللجنة، بعد النظر في الحجج المقدمة وعناصر البلاغ الأخرى، أن 20 من أصل 21 من أصحاب البلاغ قد: (أ) أكدوا رغبتهم في البقاء في كاليدونيا الجديدة، باعتبار أن هذا الإقليم يشكل مكان إقامتهم الدائمة ومركز حياتهم عائليا ومهنيا، و(ب) أشاروا، بصفة فرضية بحتة، إلى العديد من الاحتمالات كمغادرة كاليدونيا الجديدة مؤقتا، من ناحية، أو من ناحية أخرى فترة غياب حسب الحالة الخاصة بكل فرد منهم، فترة قد تؤدي بصاحبها إذا ما طالت إلى استبعاده من الاستفتاءات القادمة. وترى اللجنة أن الحجج الأخيرة التي يطرحها أصحاب البلاغ وتتعارض في حقيقة الأمر مع حجتهم الرئيسية القائلة بإقامتهم الدائمة في كاليدونيا الجديدة في الحاضر والمستقبل، لا تخرج عن إطار الاحتمالات والإمكانات النظرية. وبالتالي، فإن السيدة س. دوماريه، التي لم تُقِم حتى الآن لمدة 20 سنة بكاليدونيا الجديدة، يمكن أن تعتبر نفسها ضحية بالنسبة إلى الاستفتاءات المزمع إجراؤها، وذلك بمفهوم المادة 1 من البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 10-5)

(د) الادعاءات التي لا يتم إثباتها (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

113- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذي يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

114- وصاحب البلاغ غير ملزم بإثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول، ولكن يجب عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعاء" ليس مجرد زعم، وإنما هو زعم مدعم بقدر معين من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءً لأغراض المقبولية، تعتبر البلاغ غير مقبول، طبقاً للمادة 90(ب) من نظامها الداخلي.

115- والبلاغات التي أعلن عدم قبولها لعدم دعمها بأدلة هي البلاغات المتعلقة بالقضايا رقم 641/1995 (غيدومبيه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، و695/1996 (سيمسون ضــد جامايكـا)، و728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، و774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكية)، و779/1997 (آريلا ضد فنلندا)، و792/1998 (هيغنسون ضد جامايكا)، و802/1998 (رودجرسون ضد أستراليا)، و803/1998 (التهامر ضد النمسا)، و825-826/1999 (سيلفا وآخرون ضد زامبيا)، و865/1999 (مارين غوميس ضد إسبانيا)، و916/2000 (جاياواردينا ضد سري لانكا)، و921/2000 (ديرغاتشيف ضـد بيلاروس)، 932/2000 (جيلو ضد فرنسا)، و1055/2002 (إ. ن. ضد السويد)، و1065/2002 (مانكاريوس ضد أستراليا)، و1087/2002 (هيس ضد أستراليا).

(هـ) صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة

116- في القضية رقم 728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، وفيما يتصل بادعاء مفاده أن إدانة صاحب البلاغ لم تكن تستند إلى أدلة كافية، فإن اللجنة:

"رجعت إلى الأحكام التي سبق أن أصدرتها، وكررت أنه ليس للجنة عموماً، بل لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير عناصر الأدلة هو بكل وضوح تقدير تعسفي أو أنه بمثابة إساءة تطبيق لأحكام العدالة" (المرفق التاسع، الفرع باء، الفقرة 6-3).

117- وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 580/1994 (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو) فيما يتصل بادّعاء مُقدّم بموجب المادة 7 من العهد (الفقرة 10-3) وفي القضية رقم 677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو) فيما يتصل بادعاء مُقدم بموجب المادة 14 من العهد. غير أن اللجنة رأت في بعض الحالات أن مسألة الاختصاص مسألة يجب أن يُنظر فيها مع وقائع القضية.

(و) الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

118- يجب أن تثير البلاغات مسألة تتعلق بتطبيق العهد. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختياري أن تعمل كهيئة استئنافية عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقانون المحلي، ما زالت بعض البلاغات تستند إلى سوء الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشاكل تُعنى بها مواد العهد التي يحتج بها صاحب البلاغ، قضايا يعلن عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد.

119- وفي القضية 880/1999 (إيرفينغ ضد أستراليا)، نظرت اللجنة في شروط تطبيق الفقرة 6 من المادة 14من العهد ولاحظت ما يلي:

"إن إدانة صاحب البلاغ في محكمة كيرنز المحلية بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1993 أكدتها محكمة الاستئناف لكوينزلاند بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1994. وتقدم السيد إيرفينغ بطلب الإذن للطعن في ذلك الحكم أمام المحكمة العليا لأستراليا، فاستُجيب لطلبه. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997 ألغت المحكمة العليا الإدانة على أساس أن محاكمة صاحب البلاغ لم تكن منصفة. ونظرا إلى أن قرار محكمة الاستئناف لكوينزلاند استُؤنف (رغم أن ذلك تم بطلب إذن من صاحب البلاغ) بموجب الأسس العادية للاستئناف، يبدو أنّ إدانة صاحب البلاغ، لم تكن، حتى إصدار قرار المحكمة العليا لأستراليا، تمثل "حكما نهائيا" كما تنص على ذلك الفقرة 6 من المادة 14. لكن، حتى وإن اعتُبر قرار محكمة الاستئناف لكوينزلاند "حكما نهائيا" لأغراض الفقرة 6 من المادة 14، فقد قُبل الاستئناف على أساس أن المحاكمة الأصلية لم تكن منصفة وأنه لم تكن هناك وقائع جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 لا تنسحب على القضية قيد النظر، وأن الادعاء غير مقبول في الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري" (الفقرة 8-4).

120- وأرفق في هذا الصّدد بآراء اللجنة رأيان فرديان.

121- وأُعلن عدم قبول أحد الادعاءات لعدم توافقه مع العهد في القضية 854/1999 (فاكنهايم ضد فرنسا)، التي لاحظت فيها اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 5 من العهد، تلاحظ اللجنة أن المادة 5 من العهد تتعلق بالتعهدات العامة من جانب الدول الأطراف ولا يمكن للأفراد الاستناد إليها كسبب قائم بذاته لتوجيه بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وبالتالي فإن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. غير أن هذا الاستنتاج لا يمنع اللجنة من مراعاة المادة 5 عند تفسير أحكام العهد الأخرى وتطبيقها". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 6-5)

(ز) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

122- تنص الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحة محلياً. وفي الحالة رقم 925/2000 (كوي ضد البرتغال)، تناولت اللجنة بالدرس ما إذا كان ينبغي تقييم شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الوقت الذي قُدّم فيه البلاغ أو عند نظر اللجنة فيه. وفي حين خلصت أغلبية أعضاء اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول، لم يتفق الأعضاء على أرضية مشتركة لإعلان عدم مقبوليته. وبالتالي، يشرح قرار اللجنة سبب عدم القبول الذي أيدته أغلبية من بين الأعضاء الذين رأوا أن البلاغ غير مقبول. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ما يلي:

"إن الآثار المترتبة على [المادة 2 من البروتوكول الاختياري] واضحة: فإلى حين استنفاد سبل الانتصاف المتاحة بموجب النظام القانوني المحلي، لا يجوز للفرد الذي يدعي أن أي حق من حقوقه المذكورة في العهد قد انتهك أن يقدم بلاغاً إلى اللجنة. وعلى اللجنة بالتالي أن ترفض أي بلاغ يقدم إليها قبل استيفاء هذا الشرط لعدم مقبوليته. وجرى العمل في اللجنة فعلاً على رفض البلاغات التي لم تستنفد فيها سبل الانتصاف المحلية المتاحة بوضوح. وهكذا، ففي البلاغات التي يدعى فيها انتهاك القواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة في القضايا الجنائية مثلاً، لا تقبل اللجنة البلاغات ولا تقوم بتسجيلها عندما يكون من الواضح أنّ البت في الاستئناف لا يزال عالقاً. غير أن المشكلة في أحيان كثيرة هي أنه لا يكون واضحا من البلاغ نفسه إذا كانت سبل الانتصاف المحلية متاحة وفي حالة إتا ح تها إذا كان صاحب البلاغ قد استنفدها فع لا . وفي هذه الحالات، لا يسع اللجنة إلا أن تسجل البلاغ وأن تؤجل الفصل في المقبولية إلى حين النظر في ملاحظات صاحب البلاغ والدولة الطرف بشأن مسألة سبل الانتصاف المحلية. وعندما تقرر اللجنة رفض البلاغ لعدم مقبوليته بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فإنها تفعل ذلك عمو م ا طبقا للممارسة المتبعة في الهيئات الدولية الأخرى لصنع القرار وتنظر فيما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في الوقت الذي تنظر فيه في البلاغ (وليس في الوقت الذي قدم فيه). والفكرة الكامنة وراء ذلك هي أن رفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقت النظر فيه يكون عديم الجدوى لأنه بإمكان صاحب البلاغ أن يقوم عندئذ ب مجرد تقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعوم. غير أن هذه الفكرة تقتضي عدم حدوث تغير في الوضع القانوني للدولة الطرف بين تاريخ تقديم البلاغ وتاريخ النظر فيه، أي عدم حدوث ما يحول قانونا دون قيام صاحب البلاغ بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعوم. فإذا لم يتوفر هذا الشرط، تكون الممارسة مخالفة للشروط المنصوص عليها في ا لبروتوكول الاختياري " (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة 6-4)

" وفي البلاغ قيد البحث، أثيرت ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم صلاحية القاضي البرتغالي الخاص وكذلك الادعاءات الأخرى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 من العهد في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ إلى محكمة ثاني درجة في ماكاو. ولم تكن هذه المحكمة قد نظرت بعد في الاستئناف عند تقديم البلاغ. وصدر الحكم في الاستئناف وفي طعن آخر قدم إلى محكمة آخر درجة في 28 تموز/يوليه 2000 و16 آذار/مارس 2001، على التوالي، بعد انتهاء الإدارة البرتغالية لماكاو. ولما كانت سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد بعد عند تقديم البلاغ فإنه لم يكن من الجائز لصاحب البلاغ عندئذ وفقا ً ل لمادة 2 من البروتوكول الاختياري أن يقدم بلاغاً. وبعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يعد صاحب البلاغ خاضعاً لولاية البرتغال، وبالتالي لم يكن من الجائز قبول بلاغه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 6-5)

" ومن الجدير بالذكر أيضا أن النظر في الاستئناف والطعن المقدمين من صاحب البلاغ بعد انتهاء خضوع ماكاو للإدارة البرتغالية لا يعني أن سبل الانتصاف هذه لم تعد سبلا ً محلية للانتصاف من الواجب استنفادها قبل تقديم البلاغ ضد البرتغال. فعندما أصبحت ماكاو إقليما إداريا خاصا تابعا لجمهورية الصين الشعبية، لم يتغير نظامها القانوني ولم يتغير أيضا نظام الطعون الجنائية فيها. فبقي لذلك هذا الاستئناف وذاك الطعن سب ي ل ي انتصاف واجب ي الاستنفاد بموجب النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن الدولة التي تمارس الولاية على الإقليم " (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 6-6) .

123- وأرفق برأي اللجنة عدد من الآراء الفردية (انظر المرفق العاشر، الفرع دال، التذييل).

124- وفي القضية 919/2000 (مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا)، كان صاحبا البلاغ زوجا وزوجة، لكن الزوج فقط هو الذي استنفد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة. واعتبرت الدولة الطرف أنه يجب أن تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالزوجة لأنها لم تستنفذ وسائل الانتصاف المحلية. وخلصت اللجنة إلى ما يلي:

"إن السيدة إنغلهارد، حتى وإن كان بإمكانها أن تسلك في الدعوى المقدمة منها سبل النظام القضائي الناميب ي ، إلى جانب زوجها أو بمفردها، إلا أن دعواها المشابهة تماما للدعوى التي قدمها السيد مولر، كان مآلها الرفض حتماً، بما أن محكمة ناميبيا العليا رفضت الدعوى التي رفعها السيد مولر. وكانت اللجنة اعتمدت سابقة قضائية (في قضية بارزيغ ضد فرنسا) مفادها أن صاحب البلاغ لا يحتاج إلى السعي وراء سبل انتصاف لا نزاع في كونها عديمة الجدوى، وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن ادعاءات السيدة إنغلهارد مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري" (الفقرة 6-3).

125- وأعادت اللجنة تأكيد أحكامها السابقة القاضية بأنه يتعين استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة فقط في آرائها بشأن القضية رقم 848/1999 (رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا) فلاحظت ما يلي:

"فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على البلاغ على أساس التقصير في استنفاد تلك السبل، مشيرة أيضاً إلى أنه توجد، بالإضافة إلى سبيل التظلم المتمثل في المراجعة القضائية، سبل انتصاف أخرى مثل طلب المراجعة والحماية. كما تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تشرح فيها أن طلب الحماية إجراء فرعي لم يُسمح به إلا في حالات استثنائية، وأن الحماية لا تعدو أن تكون مؤقتة في انتظار إصدار القاضي لحكمه. وبهذا الخصوص فإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها كونه صدر في هذه القضية حكم عن محكمة العدل العليا لا يمكن للتظلم منه، ترى أنه لم يتم إثبات توفر سبل الانتصاف المحلية". (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 6-3

126- وأعلنت اللجنة قبول بعض الادعاءات، آخذة في اعتبارها التأخير الذي لا مبرر لـه في تطبيق سبل الانتصاف المحلية. وفي القضية رقم 859/1999 (خيمينيس فاكا ضد كولومبيا) لاحظت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بمدى تقدم الدعوة المتعلقة بالتعويض عن الضرر المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تعرب اللجنة عن شكها في أن يكون رفع دعوى بالتعويض عن الضرر هو سبيل التظلم الوحيد المتاح في حالة شخص يتعرض لانتهاك من هذا النوع. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن تطبيق سبل التظلم الداخلية استغرق مدة طويلة على نحو مفرط، حيث لم تبت المحكمة الإدارية في القرار الذي اتخذ في الدرجة الأولى إلا بعد تسع سنوات". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 6-4)

127- وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أعلن عدم قبول النظر في بعض الادعاءات لعدم سلوك سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. انظر القضايا رقم 802/1998 (رودجرسون ضد أستراليا)، و854/1999 (فاكنهايم ضد فرنسا)، و1065/2002 (مانكاريوس ضد أستراليا).

(ح) عدم جواز النظر في بلاغ ما بسبب تقديمه إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

128- تنص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أنه على اللجنة أن تتأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأبدت بعض الدول، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً لمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة نفسها محل دراسة في هيئة أخرى. وأثناء الفترة التي يتناولها هذا الاستعراض، عالجت اللجنة هذه المسألة.

129- عالجت اللجنة هذه المسألة في القضية رقم 965/2000 (كاراكورت ضد النمسا)، التي فسّرت فيها اللجنة أيضاً مفهوم "المسألة ذاتها" (انظر أعلاه، الفقرة 224). وأحاطت علماً بالمسألة في قضيتين أُعلن عدم جواز قبولها لأسباب أخرى، هما القضية رقم 803/1998 (التهامر ضد النمسا)، والقضية 1055/2002 (إ. ن. ضد السويد).

(ط) عبء الإثبات

130- تستند اللجنة في آرائها، بموجب البروتوكول الاختياري، إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها لها الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يستحقه، شريطة أن يكون مدعماً بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا رقم 641/1995 (غيدومبيه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) و667/1995 (ريكتس ضد جامايكا)، و677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغـو)، و695/1996 (سمسون ضد جامايكا)، و721/1996 (بودو ضد ترينيداد وتوباغو)، و728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، و747/1997 (ديس فورس فالديرود ضـد الجمهوريـة التشيكيـة)، و765/1997 (فابريوفـا ضـد الجمهورية التشيكية)، و792/1988 (هيغنسون ضد جامايكا)، و899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو)، و928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو).

131- وفي القضية رقم 747/1997 (ديس فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية)، ذكّرت اللجنة في هذا المضمار بما يلي: "إن الدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم تفسيرات أو بيانات كتابية لتوضيح المسألة وبيان وسيلة الانتصاف، إن وجدت، التي تكون قد مُنحت" (المرفق التاسع، الفرع كاف، الفقرة 8-1).

(ي) التدابير المؤقتة بموجب المادة 86

132- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو من ينوب عنهم. ونظراً للطابع المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في القضايا. كذلك طُبقت المادة 86 في ظروف أخرى، وعلى سبيل المثال في حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد حقيقياً أو كان فيها صاحب البلاغ معرضاً لهذا الخطر.

(ك) الإخلال بالالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري

133- متى تجاهلت دولة طرف قرارات اللجنة المتخذة بموجب المادة 86، جاز للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بما تعهدت به من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري.

134- وفي القضية رقم 580/1994 (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، نُفّذ حكم الإعدام في الضحية في الوقت الذي طلب فيه المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بموجب المادة 86 من النظام الداخلي للجنة، تعليق تنفيذ حكم الإعدام ريثما تنظر اللجنة في البلاغ. وأشارت اللجنة إلى قراراتها السابقة في القضية 869/1999 (بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين) فذكرت بما يلي:

"إن الدولة الطرف تكون قد أخلّت إخلالاً خطيراً، إلى جانب انتهاكها للحقوق الواردة في العهد، بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا ما قامت بأي أفعال لها أثر منع أو تعطيل نظر اللجنة، في أي بلاغ يدعي حدوث أي انتهاك للعهد أو يجعل نظر اللجنة في البلاغ مسألة جدلية والتعبير عن آرائها أمراً عديم الأهمية والنفع. ويمثل تصرف الدولة الطرف فشلاً ذريعاً حتى في إبدائها أبسط النوايا الحسنة التي يجب أن تتوفر لدى أي دولة طرف لكي تفي بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري" (المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة 10-9).

"وترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أخلّت بالتزاماتها بموجب البروتوكول عندما أعدمت السيد آشبي قبل أن تتمكن اللجنة من إنهاء نظرها في البلاغ وتقديم آرائها. ومما لا يُغتفر خاصةً أن تعمد الدولة الطرف إلى تنفيذ حكم الإعدام بعد أن تصرفت اللجنة بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، فطلبت إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن فعل ذلك. فالاستخفاف بهذه المادة، ولا سيما في حال اتخاذ تدابير لا يمكن الرجوع عنها مثل إعدام الضحية المزعومة، يقوّض أسس حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 10-10)

2- المسائل الموضوعية

(أ) حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة 1 من العهد)

135- تعلقت القضية رقم 932/2000 (جيلو ضد فرنسا) بالانتخابات الجارية في كاليدونيا الجديدة لتحديد مستقبل الإقليم في سياق عملية لتقرير المصير. وخلصت اللجنة في هذه القضية إلى أن الانتخابات قد نُظمت بطريقة تتفق مع المادتين 25 و26 من العهد. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"على الرغم من أن اللجنة غير مختصة بموجب البروتوكول الاختياري بالنظر في بلاغ يدعي وجود انتهاك للحق في تقرير المصير الذي تنص على حمايته المادة 1 من العهد، فإنها يمكن أن تفسر المادة 1، عندما يكون الأمر مهمّا، لتحديد ما إذا ما كانت الحقوق المحمية بمقتضى الفرعين الثاني والثالث من العهد قد انتُهكت. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه، في هذه الحالة المطروحة، يمكن مراعاة أحكام المادة 1 عند تفسير المادة 25 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع زاي زاي، الفقرة 13-4)

"وتُذكّـر اللجنة، في هذه القضية، بأن البحث في المادة 25 من العهد يجب أن يتم بالاقتران مع المادة 1. وترى اللجنة، والحالة هذه، أن المعايير المحددة معقولة طالما طُبقت بدقة وفقط على الاقتراع الذي ينظم في إطار تقرير المصير ولا غير. ولا يمكن إذن تبرير هذه المعايير، وهو ما تفعله الدولة الطرف، إلا بالنظر إلى المادة 1 من العهد. وترى اللجنة بالفعل أنه، دون رأي تبديه بشأن مفهوم "الشعوب" الوارد في المادة 1، من غير المعقول في هذه الحالة حصر المشاركة في الاستفتاءات المحلية على الأشخاص "المعنيين" بمستقبل كاليدونيا الجديدة ممن يبرهنون على وجود روابط قوية تربطهم بهذا الإقليم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، استنتاجات المحامي العام الأول في محكمة النقض، التي خلصت إلى أن تُشرّع في كل عملية تقرير مصير، تقييدات تفرض على هيئة الناخبين لأن ضرورة ضمان تحديد الهوية بما فيه الكفاية تقتضي ذلك. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضا اعتراف اتفاق نوميا والقانون الأساسي الصادر في 19 آذار/مارس 1999 بمبدأ المواطنة في كاليدونيا الجديدة (التي لا تستبعد المواطنة الفرنسية بل ترتبط بها) وهذا يترجم عن الاشتراك في المصير الذي اختير ويؤسس للتقييدات المفروضة على هيئة الناخبين، لا سيما لأغراض الاستفتاء النهائي". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 13-16)

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

136- تحمي الفقرة 1 من المادة 6 الحق في الحياة الملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

137- وفي القضية رقم 580/1994 (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، نُفّذ حكم الإعدام في الضحية المزعومة في حين لم تستنفد سبل الانتصاف أمام محاكم استئناف الدولة الطرف، وأمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكي الخاص ولجنة حقوق الإنسان. وذلك، فضلاً عن استنتاج توصلت إليه اللجنة ومفاده أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري (انظر الفقرة 49 أعلاه)، وخلصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة 6 إلى ما يلي:

"بالنظر إلى أن ممثل المدعي العام قد أبلغ المجلس الملكي الخاص بأن السيد آشبي لن يُعدم إلا بعد أن يستنفد جميع إمكانات الحصول على وقف تنفيذ الحكم بإعدامه، فإن إعدامه على الرغم من هذا التوكيد قد شكل انتهاكاً لمبدأ حسن النية الذي يحكم تصرفات جميع الدول في وفائها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، بما فيها العهد. وإن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد آشبي في وقت كان يطعن فيه بتنفيذ الحكم قد شكل انتهاكاً بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة 10-8)

138- وفي القضية رقم 845/1998 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو)، ادّعى صاحب البلاغ أن الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام وتنفيذها في هذه الحالة يشكّلان انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"إن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بموجب قوانين ترينيداد وتوباغو لا يستند إلا إلى فئة واحدة خاصة من الجرائم التي يكون فيها الشخص المتهم مذنباً. وما أن يتم الخلوص إلى انطباق تلك الفئة، فلا مجال للنظر في الظروف الشخصية للمتهم أو الظروف الخاصة بالجريمة. وفي حالة ترينيداد وتوباغو، تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام ملزمة في حالة جرائم القتل، وأنه يجوز، بل وفي الحقيقة يجب، فرضها في الحالات التي يرتكب فيها شخص جناية تشتمل على عنف شخصي يؤدي ولو عن غير قصد إلى وفاة المجني عليه. وترى اللجنة أن هذا النظام الملزم بفرض عقوبة الإعدام يحرم صاحب البلاغ من الحق في الحياة، بدون النظر، في ظل الظروف الخاصة بالقضية، فيما إذا كان هذا الشكل الاستثنائي من أشكال العقوبة متفقاً مع أحكام العهد أم لا. وعليه، ترى اللجنة أن انتهاكاً قد وقع للفقرة 1 من المادة 6 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 7-3).

139- أرفق خمسة أعضاء رأياً فردياً بآراء اللجنة.

140- وفي القضية نفسها، ادعى صاحب البلاغ أن عدم الاستماع إليه عند طلبه العفو، وعدم إبلاغه بوضع المداولات المتعلقة بطلبه يفيدان بانتهاك لحقه المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"إن صيغة الفقرة 4 من المادة 6 لا تنص على إجراء معين لطرائق ممارسة حق العفو. وعليه، فالدول الأطراف هي صاحبة سلطة تحديد طرائق ممارسة الحقوق التي تكفلها الفقرة 4 من المادة 6. ولا يبدو أن الإجراء المتبع في ترينيداد وتوباغو والطرائق المنصوص عليها في المواد من 87 إلى 89 من الدستور تنكر فعلياً الحق الذي ترسيه الفقرة 4 من المادة 6. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى عدم وقوع انتهاك لأحكام هذه المادة". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-4).

141- وفي القضية رقم 763/1997 (لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي) حيث توفي صاحب البلاغ وهو في الحبس بسبب غياب العلاج الطبي الملائم، أكّدت اللجنة ما يلي:

"إن من واجب الدول ضمان حق المعتقلين في الحياة، ولا يقع على المعتقلين واجب طلب الحماية. [...] فعلى الدولة الطرف، في تنظيمها مرافق الاحتجاز التابعة لها، أن تكون على دراية بالحالة الصحية لمعتقليها بقدر ما يمكن تَوقُع ذلك منها على نحو معقول. ولا يمكن لقلة الموارد المالية أن تنتقص من هذه المسؤولية. وترى اللجنة أن وحدة الخدمات الطبية، لو كانت تعمل على النحو الصحيح داخل مركز الاحتجاز، لكانت على علم بالتحول الخطير الذي طرأ على صحة السيد لانتسوف ولما توجّب عليها ذلك. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة بغية حماية حياة السيد لانتسوف خلال الفترة التي قضاها في مركز الاحتجاز. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه قد حدث، في هذه الحالة، إخلال بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع لام، الفقرة 9-2).

142- وفي القضية رقم 859/1999 (خيمينيس فاكا ضد كولومبيا) لاحظت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي وفقاً لها حدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 لمجرد كون أن الاعتداء الذي تعرض له يمثل انتهاكاً لحقه في الحياة وفي ألا يحرم منها تعسفاً، تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من العهد تنص على أن الدولة الطرف عليها التزام بحماية الحق في الحياة لكل شخص يوجد في إقليمها ويخضع لولايتها. وفي الحالة المعنية، لم تكذِّب الدولة الطرف تأكيدات صاحب البلاغ التي ورد فيها أن التهديدات وأفعال المضايقة التي أدت إلى الاعتداء على حياته قد ارتكبت من قبل عناصر تابعة للدولة، ولم تقم كذلك بأي تحقيق من أجل تحديد هوية المسؤولين عن ذلك. ونظراً لظروف القضية، ترى اللجنة أنه كان هناك انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 7-3)

(ج) حظر التعذيب وسوء المعاملة (المادة 7 من العهد)

143- في القضية رقم 728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، زعم صاحب البلاغ أنه وقّع على اعتراف بعد أن تعرّض لمعاملة قاسية جدّا. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة بواجب الدولة الطرف في ضمان الحماية من الأفعال التي تتعارض مع المادة 7 من العهد، وترى اللجنة أن من المهمّ، بغية منع الانتهاكات بموجب هذا الحكم، أن "يستبعد القانون، في إطار الإجراءات القضائية، مقبولية البيانات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة المحظورة". (المرفق التاسع، الفرع ياء، الفقرة 9-3). غير أن اللجنة لاحظت ما يلي:

"إن مزاعم السيد ساهاديو بشأن التعذيب قد تم التطرق لها خلال المحاكمة الأولى التي جرت سنة 1989 ومرة أخرى خلال المحاكمة الثانية سنة 1994. ويظهر من سجل أدلة المحاكمة الثانية أنه كانت أمام السيد ساهاديو فرصة لتقديم الأدلة وأن من شهدوا المعاملة التي عاملته بها الشرطة خلال احتجازه قد تم استجوابهم. وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة. ولا تثبت المعلومات التي عرضت على اللجنة ولا الحجج التي قدمها صاحب البلاغ أن تقدير المحكمة للوقائع كان تقديراً واضح التعسف أو بمثابة إساءة تطبيق أحكام العدالة. ومن ثم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تؤيد وجود انتهاك للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بالظروف التي تم فيها التوقيع على الاعتراف". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 9-3).

144- وأُرفق بآراء اللجنة رأيان فرديان.

145- وفي القضية رقم 928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، حُكم بجلد صاحب البلاغ "12 جلدة" وادعى أن ذلك شكّل عقوبة جسدية تتعارض والمادة 7 من العهد. وتشير اللجنة إلى القرار الذي اتخذته في القضية رقم 759/1997 (أوسبورن ضد جامايكا) والذي قضت فيه بأنه "بصرف النظر عن طابع الجريمة الواجب المعاقبة عليها، ومهما كانت درجة وحشيتها"، فإن رأي اللجنة قد استقر على "أن العقوبة الجسدية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة بما يتنافى والمادة 7 من العهد". وبالتالي ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بفرض حكم الجلد، قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 7". (المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة 4-6).

146- وفي قضية أخرى تتعلق بالعقاب الجسدي، وهي القضية رقم 792/1998 (هيغنسون ضد جامايكا)، خلصت اللجنة، تبعا للموقف الثابت الذي اتبعته في قراراتها السابقة، إلى أن عقوبة الجلد بعصا شجرة التمر الهندي تشكّل معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد.

147- وفي القضية رقم 684/1996 (سهاداث ضد ترينيداد وتوباغو)، تناولت اللجنة بالدرس مسألة ما إذا كان إصدار أمر تنفيذ حكم الإعدام في حق شخص مختلّ عقليا (عند إصدار الأمر) يشكّل معاملة تحظرها المادة 7 من العهد. ورأت اللجنة في قرارها ما يلي:

"لقد قدم المحامي معلومات مفادها أن المدارك العقلية لصاحب البلاغ عند تلاوة أمر تنفيذ حكم الإعدام كانت جلية للعيان وكان من المفروض أن تكون جلية لسلطات السجن. ولم تعترض الدولة الطّرف على هذه المعلومات. وترى اللجنة أن إصدار أمر بتنفيذ حكم الإعدام في صاحب البلاغ في مثل هذه الظروف يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع زاي، الفقرة 7-2).

(د) حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

148- تنص الفقرة 1 من المادة 9 من العهد على حق كل فرد في الحرية، أي في عدم التعرض للتوقي ف أو الاعتقال تعسفاً، فضلاً عن نصها على حق كل فرد في الأمان على شخصه.

149- في القضية رقم 859/1999 (خيمينيس فاكا ضد كولومبيا)، رأت اللجنة ما يلي:

"في الحالة المعنية، كان السيد خيمينيس فاكا يتوقع على نحو موضوعي من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حماية لضمان أمنه نظراً للتهديدات التي تلقاها. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف الواردة في الفقرة 5-1، ولكنها تلاحظ أن هذه الأخيرة لا تشير إلى الشكوى التي يؤكد صاحب البلاغ أنه قدمها إلى مكتب النائب الإقليمي لمحلية توربو وإلى المكتب الإقليمي لإدارة الأمن في توربو، كما أنها لم تقدم أي حجة لإثبات أن العملية الموصوفة "بالابتزاز" لم تحدث في أعقاب الشكوى التي رفعها صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الثانية التابعة لدائرة توربو بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاها. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن للجنة عدم ملاحظة أن الدولة الطرف لم تكذِّب أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ عندما أكد أنه لم يتلق أي رد على طلبه بالتحقيق في هذه التهديدات وباتخاذ تدابير لضمان حمايته. وكان صاحب البلاغ ضحية لاعتداء بعد هذه التهديدات، مما يؤكد أن الدولة الطرف لم تتخذ، أو لم يكن بإمكانها أن تتخذ، تدابير كافية السيد أسدروبال خيمينيس في الأمان على شخصه، بموجب الفقرة 1 من المادة 9". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 7-2).

150- وفي القضية رقم 916/2000 (جاياواردينا ضد سري لانكا)، لاحظت اللجنة ما يلي:

"فيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ أن المزاعم الصادرة علناً عن رئيس سري لانكا تعريض حياة صاحب البلاغ للخطر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع كون هذه البيانات أُدلي بها فعلاً. كما أنها لا تنازع حقيقة أن صاحب البلاغ تلقى تهديدات بالقتل على إثر مزاعم الرئيس ولكن اللجنة ترى، بالاستناد إلى المعلومات المفصلة المقدمة من صاحب البلاغ، أنه لا بد من إعطاء الأهمية اللازمة لادعاءات صاحب البلاغ وأنه تلقى هذه التهديدات بعد صدور تصريحات الرئيس وأن صاحب البلاغ يخشى على حياته. لهذه الأسباب، ونظراً لكون التصريحات صدرت عن رئيس الدولة الذي يتمتع بحصانة منحته إياها الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الدولة تتحمل مسؤولية انتهاك حق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع باء باء، الفقرة 7-2)

"وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب العهد إذ قصّرت في التحقيق في الشكاوى التي رفعها إلى الشرطة فيما يتصل بالتهديدات بالقتل التي تلقاها، تحيط اللجنة علماً بمحاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتلق أية تهديدات بالقتل وبأنه لم يتم تلقي أية شكاوى أو تقارير تفيد بحصول هذه التهديدات. غير أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجج أو مواد محددة لدحض رواية صاحب البلاغ المفصلة بشأن تقديمه شخصياً لشكوايين على الأقل إلى الشرطة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن تقصير الدولة الطرف في التحقيق في هذه التهديدات لحياة صاحب البلاغ ينتهك حقه في الأمان على شخصه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-3)

(هـ) الحق في تقديم الموقوف أو المعتقل سريعاً إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

151- نظرت اللجنة، في العديد من القضايا، في حق كل معتقل أو محتجز في أن يُحاكم خلال مهلة معقول ة ، كما هو منصوص عليه في ا لفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وفيما يتعلق ب القضايا رقم 721/1996 (بودو ضد ترينيداد وتوباغو)، و788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، و728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، و928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، رأت اللجنة أن عدم تقديم الدولة الطرف أية تبريرات أو شروح مقنعة ، يجعلها تخلص إلى أن مرور فترة تتراوح بين سنتين وتسعة أشهر وتسع سنوات منذ لحظة اعتقال أصحاب البلاغات و لحظة مثولهم أمام المحكمة أو إخلاء سبيلهم بكفالة، مسألة تشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

152- وفي القضية رقم 788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، أعادت اللجنة إلى الأذهان تعليقها العام رقم 8 الذي جاء فيه أن "الاحتجاز قبل المحاكمة ينبغي أن يكون إجراءً استثنائيا وينبغي أن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن". (المرفق التاسع، الفرع عين، الفقرة 7-4).

153- وفيما يتعلق بالقضية نفسها والقضيتين رقم 728/1996 (ساهاديو ضد غيانا) و721/1996 (بودو ضد ترينيدا د وتوباغو)، رأت اللجنة أن التأخير في المحاكمة يشكل كذلك انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

154- وفي القضية رقم 677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، التي فيها احتُجز صاحب البلاغ لمدة سنة ونصف تقريبا قبل المحاكمة، لاحظت اللجنة ما يلي:

"احتُجز صاحب البلاغ في 28 أيار/مايو 1988 ووُجهت إليه رسميا تهمة القتل في 2حزيران/يونيه 1988. وبدأت محاكمته في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1989 وحُكم عليه بالإعدام في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على حق الموقوف أو المعتقل بتهمة ارتكاب جريمة في أن يقدم إلى المحاكمة خلال مهلة معقولة. ويبدو من نسخة وقائع المحاكمة أمام محكمة الجنايات بسان فيرناندو أن جميع الأدلة المتعلقة بالمقاضاة قد تم جمعها في 1 حزيران/يونيه 1988، ولم تجر أي تحقيقات إضافية. وترى اللجنة أنه في سياق الفقرة 3 من المادة 9، وفي هذه الظروف بالذات التي تحيط بالقضية الحالية وفي غياب تبرير الدولة الطرف للتأخير في المحاكمة، فإن بقاء صاحب البلاغ موقفا فترة طويلة قبل محاكمته يعتبر أمرا غير معقول، ويشكل، بناء عليه، انتهاكا لهذا الحكم". (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-3).

155- وفي القضية رقم 845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، وُجَّهت التهمة إلى صاحب البلاغ بعد مرور خمسة أيام على توقيفه ومَثُل أمام قاض بعد مرور ستة أيام. وأعربت اللجنة عن رأيها قائلة ما يلي:

"في حين أن معنى كلمة "سريعاً" الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 يجب تحديده وفقا لكل قضية على حدة، إلا أن اللجنة تشير إلى سوابقها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري التي تفيد بأنه ينبغي ألا تتعدى مدة التأخير بضعة أيام. وفي حين أن المعلومات المتاحة للجنة لا تمكنها من تبيّن ما إذا كان السيد كينيدي قد أحيط علما "سريعا" بالتهم الموجهة إليه أم لا، فإن اللجنة تعتبر أنه لم يمثل "سريعا" أمام القاضي، وذلك انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 7-6).

(و) المعاملة أثناء السجن (المادة 10 من العهد)

156- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان. وفي القضية رقم 695/1996 (سيمسون ضد جامايكا)، لاحظت اللجنة أن:

"المحامي قدم ادعاءات محددة ومفصلة فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز غير اللائقة لصاحب البلاغ قبل محاكمته ومنذ أن صدر حكم الإدانة بحقه، وبعدم حصوله على العلاج الطبي. ولم تَرُد الدولة الطرف على هذه الادعاءات بإجابات محددة، لكنها نفت في رسالتها الأولى أن يكون في أوضاع الاحتجاز هذه ما يشكل انتهاكاً للعهد ومن ثم مضت قائلة إنها ستحقق في هذه الادعاءات، ومنها الادعاء المتعلق بعدم توفير العلاج الطبي (الفقرة 4-6). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُعلم اللجنة بنتيجة تحقيقاتها. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف لأي توضيح، تعتبر اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ وعدم حصوله على العلاج الطبي حسبما ورد آنفا تشكل انتهاكاً لحقه في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامة الإنسان الأصيلة، وبالتالي فهي تتنافى مع ما جاء في الفقرة 1 من المادة 10. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، التي يتناول أحد أحكامها حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويشمل العناصر المنصوص عليها بشكل عام في المادة 7، ليس من الضروري أن ينظر في الادعاءات الناشئة عن هذه المادة على حدة". (المرفق التاسع، الفرع حاء، الفقرة 7-2).

157- وقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية 899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو).

158- وفي القضية رقم 845/1999 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، تلاحظ اللجنة أن:

"صاحب البلاغ ظل في الحبس الاحتياطي لمدة وصل مجموعها إلى 42 شهراً برفقة خمسة محتجزين آخرين على الأقل وعشرة على الأكثر في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 6 أقدام على 9 أقدام؛ وأنه ظل على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة ثماني سنوات تقريباً، أودع خلالها الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة خالية من المرافق الصحية، إلا من دلو للغائط، ولا يرى فيها نور النهار، ولم يكن يسمح لـه بالخروج من زنزانته إلا مرة في الأسبوع، فيما كان الطعام المقدم في مجمله غير كاف ولم يكن مراعياً لاحتياجاته الخاصة من الغذاء. وتعتبر اللجنة أن ظروف الاحتجاز هذه - التي لم تعترض الدولة الطرف عليها - تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 7-9).

(ز) حرية التنقل؛ حق الفرد في العودة إلى بلده (المادة 12 من العهد)

159- تحمي الفقرة 1 من المادة 12 الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة؛ وتنص الفقرة 3 من المادة 12 على أنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد.

160- وتنص الفقرة 4 من المادة 12 من العهد على أنه لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده.

161- وفي القضية رقم 859/1999 (خيمنيس فاكا ضد كولومبيا)، اضطر صاحب البلاغ إلى الفرار من بلده والعيش في المنفى. وبالإضافة إلى مسألة حرية التنقل في حد ذاتها، تناولت اللجنة الآثار التي يمكن أن يُخلِّفها انتهاك الحق في حرية التنقل على التمتع بباقي الحقوق التي يخولها العهد.

"وفيما يتصل بادعاءات صاحب البلاغ بأنه وقع ضحية انتهاك للفقرتين 1 و4 من المادة 12 من العهد، تحيط اللجنة علما بالملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف والتي مفادها أن ارتكاب انتهاكات لحقوق أخرى من قبيل الحق في حرية التنقل لا يمكن أن تكون من مسؤولية الدولة الطرف في حالة القضايا التي تنشأ عن ارتكاب أفعال عنف بطريقة غير مباشرة. ومع ذلك، وفي ضوء ما تم الخلوص إليه آنفا من انتهاك لحق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9)، وفي ضوء تخمين اللجنة وأن سبل الانتصاف الفعالة لم تكن متاحة للسماح لصاحب البلاغ بالعودة آمنا من منفاه القسري، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تكفل حق صاحب البلاغ في البقاء في بلده والعودة إليه والإقامة فيه. وبناءً عليه، حدث انتهاك للفقرتين 1 و4 من المادة 12 من العهد. ولهذا الانتهاك، لا محالة، أثر سلبي على تمتع صاحب البلاغ بباقي الحقوق التي يكفلها العهد". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، افقرة 7-4)

(ح) ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

162- تنص الفقرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم، والحق في أن تكون قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. وفي القضية 779/1997 (آريلا ضد فنلندا)، رأت اللجنة في بادئ الأمر، فيما يتعلق بادعاء مفاده أن إتاحة المحكمة فرصة للإدلاء بإفادات شفوية وعدم سماحها في الوقت نفسه بإجراء تحقيق ميداني قد أدى إلى عدم الإنصاف في المحاكمة، أنه يتعين على المحاكم المحلية أن تحدد هذا الجانب من الممارسات الإجرائية من أجل خدمة مصالح العدالة. وأشارت اللجنة إلى ما يلي:

"يقع على عاتق صاحبي البلاغ عبء إثبات أن اتباع إجراء معين لم يكن منصفا. ففي هذه القضية، سُمح بالإدلاء بالإفادات الشفوية لأن المحكمة رأت أنه من الضروري تحديد مدى موثوقية الإفادات الشفوية وأهميتها. ولم يبين صاحبا البلاغ أن القرار كان تعسفيا بشكل واضح أو أنه كان بمثابة إساءة تطبيق لأحكام العدالة. وفيما يخص القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بعدم إجراء تحقيق ميداني، ترى اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يبيّنا أن قرار المحكمة الاستناد إلى التحقيق الذي أجرته المحكمة المحلية في المنطقة المعنية وإلى السجلات المتعلقة بهذا الإجراء، قد أدى إلى عدم الإنصاف في المحاكمة أو أنه غيَّر بأية طريقة أخرى النتيجة التي كان سيسفر عنها النظر في القضية. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن الإجراءات التي طبقتها محكمة الاستئناف في الوقائع المذكورة آنفا لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 14". (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة 7-3)

163- وفي القضية نفسها، رأت اللجنة أن مقدار المصاريف التي يتعين على الطرف الذي خسر القضية أن يدفعها قد يشكل انتهاكا لمبدأ الإنصاف في اللجوء إلى المحاكم بالمعنى الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

"وتعتبر اللجنة أن صرامة القانون بإلزام الطرف الخاسر بدفع مصاريف الدعوى إلى الطرف الرابح قد تضعف قدرة الأشخاص الذين يرون أن حقوقهم التي يكفلها العهد قد انتهكت على رفع دعاوى للانتصاف أمام المحاكم. ففي هذه القضية بعينها تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ هما فردان من الخواص رفعا دعوى يزعمان فيها بأن حقوقهما بموجب المادة 27 من العهد قد انتُهِكت. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن حكم محكمة الاستئناف بدفع تكاليف باهظة دون ممارسة سلطتها التقديرية للنظر فيما يمكن أن ينطوي عليه ذلك بالنسبة لصاحبي البلاغ المعنيين، أو أثره عل إمكانية لجوء مدعين آخرين في نفس الحالات إلى المحاكم، يشكل انتهاكاً لحقوق مقدمي البلاغ التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه في ضوء التعديلات التي أُدخلت سنة 1999 على القانون الذي يحكم الإجراءات القضائية، أصبحت محاكم الدولة الطرف تملك الآن السلطة التقديرية لأخذ هذه العناصر في الاعتبار في كل قضية على حدة". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-2)

164- وفي هذا الصدد، أُرفقت بآراء اللجنة عدة آراء فردية.

165- وأيضاً في القضية نفسها، ادعى صاحبا البلاغ أنه رُفض منحهما الحق في التعليق على الرسالة الأخيرة التي أرسلتها الدولة الطرف وأن هذه المسألة شكلت كذلك انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وأشارت اللجنة إلى سابقتها القضائية في القضية رقم 846/1999 (ي انسن - غيلن ضد هولندا) كما وردت في التقرير السنوي السابق (A/56/40، المجلد الأول، الفقرة 147)، فلاحظت ما يلي:

"أنه من الواجبات الأساسية للمحاكم ضمان المساواة بين الأطراف، بما في ذلك ضمان قدرة كل طرف على الاعتراض على حجج وأدلة الطرف الآخر. وقد أعلنت محكمة الاستئناف أنه كان هناك "سبب خاص" جعلها تأخذ العروض التي قدمها أحد الطرفين بعين الاعتبار، بينما تبين لها أنه "من غير الضروري على نحو جليّ" دعوة الطرف الآخر إلى الرد. وبهذا فقد حُرِم مقدما البلاغ من الرد على موجز الوقائع الذي قدمه الطرف الآخر وأخذته المحكمة في الحسبان لدى إصدار حكم في صالح الطرف الذي قدم هذه العروض. وتعتبر اللجنة أن هذه الحالات تكشف عن تقصير المحكمة في إتاحة الفرصة لكل طرف للطعن في عروض الطرف الآخر، وبذلك تكون قد انتهكت مبدأ المساواة أمام المحاكم ومبدأ المحاكمة العادلة الواردين في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة 7-4).

166- وفي القضية رقم 667/1995 (ريكيتس ضد جامايكا)، التي ادعى فيها صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك للفقرتين 1 و2 من المادة 14 لأن إدانته من طرف هيئة المحلفين لم تكن بإجماع الآراء، فإن اللجنة أشارت إلى ما يلي:

"قدَّم أربعة أعضاء من هيئة المحلفين في محكمة لوتسيا الدورية بعد المحاكمة إقرارات كتابية مشفوعة بيمين مفادها أنهم لم يوافقوا على القرار الصادر، رغم اعترافهم بعدم إدلائهم شفويا برأيهم المخالف عندما أعلن رئيس هيئة المحلفين أن الحكم قد وافقت عليه هيئة المحلفين كاملة. وتلاحظ اللجنة أن المسألة التي عرضتها هيئة المحلفين في إقراراتها قد أثيرت في الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، التي رفضت الالتماس. وتشير اللجنة كذلك إلى أن ما ادعي من عدم وجود توافق في الآراء لم يثر لا أمام قاضي المحكمة ولا أمام قاضي الاستئناف. ولا تستطيع اللجنة، في هذه الظروف، أن تخلص إلى حدوث انتهاك للفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع جيم، الفقرة 7-2).

167- وأرفق ثلاثة أعضاء رأياً فردياً بآراء اللجنة هذه.

168- وفي القضية رقم 845/1998 (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، تناولت اللجنة مسألة المساعدة القانونية وما إذا كانت تشكل التزاما للدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد:

"تلاحظ اللجنة أن العهد لا ينص بصريح العبارة على التزام من هذا القبيل يفرض على الدولة الطرف أن توفر المساعدة القانونية للأفراد في جميع الحالات وإنما في حالة تحديد تهمة جنائية كلما كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك (الفقرة 3 (د) من المادة 14). كما أن اللجنة تعي أن دور المحكمة الدستورية لا يكمن في تحديد التهمة الجنائية في حد ذاتها، وإنما في السهر على توفير محاكمة منصفة لمقدمي الشكاوى. والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بإتاحة وإعمال سبل الانتصاف في المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 من دستور ترينيداد وتوباغو، بالنسبة للانتهاكات المدعى ارتكابها ضد الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفيما يتعلق بعدم إتاحة أية مساعدة قانونية لصاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية وبالنظر في ادعائه الذي جاء فيه أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك، ترى اللجنة أن عدم إتاحة المساعدة القانونية لصاحب البلاغ يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، مقترنة مع الفقرة 3 من المادة 2". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 7-10).

169- وفي القضية رقم 848/1999 (رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا)، تطرقت اللجنة لمسألة الطابع العلني للإجراءات الجنائية. وفي الخلوص إلى حصول انتهاك للمادة 14 لاحظت ما يلي:

"يؤكد صاحب البلاغ أن الإجراءات التي رُفعت ضده إنما تمت كتابة فقط، مستبعدة أية جلسة سماع شفوية أو علنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه المزاعم بل إنها اقتصرت فقط على الإشارة إلى أن الأحكام كانت علنية. وتلاحظ اللجنة أنه لضمان حقوق الدفاع التي تكفلها الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، ولا سيما منها فقرتاها الفرعيتان (د) و(ه‍)، لا بد لكل محاكمة جنائية من منح المتهم الحق في محاكمة شفوية يُسمح لـه فيها بالمثول شخصياً أو بواسطة ممثله أو محاميه ويتمكن فيها من تقديم ما لديه من أدلة ومن استجواب الشهود. ومراعاة لكون صاحب البلاغ لم يتمتع بجلسة سماع طوال الإجراءات التي أفضت إلى إصدار الحكم بالإدانة وفرض العقوبة، تخلص اللجنة إلى حصول انتهاك لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 7-3)

(ط) الحق في افتراض البراءة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

170- تنص الفقرة 2 من المادة 14 على أن من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم. وفي القضية رقم 788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، رأت اللجنة أنه على الرغم من أن رفض الكفالة لم يكن مخالفاً للفقرة 2 من المادة 14 من باب أولي، فإن طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، التي دامت في هذه القضية ما يربو عن تسع سنوات، قد أثر في الحق في افتراض البراءة وشكل بذلك انتهاكا لهذا الحكم.

(ي) الحق في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع (الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد)

171- في القضية رقم 677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، التي لم يعين فيها أي محام لينوب عن صاحب البلاغ إلا في يوم المحاكمة بالذات، قررت اللجنة أن هذا التأخير في تعيين محامٍ يشكل انتهاكا لحق المتهم في أن يكون له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه كما تنص على ذلك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.

(ك) الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له (الفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد)

172- تنص الفقرة 3 (ج) من المادة 14 على أن لكل متهم بجريمة أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. وفيما يتعلق بالقضايا رقم 788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين) و728/1996 (ساهاديو ضد غيانا) و928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، رأت اللجنة أن ملابسات القضايا التي كشفت عن انتهاك للفقرة 3 من المادة، تشكل كذلك انتهاكا منفصلا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وفي القضية رقم 788/1997، انتظر أصحاب البلاغ محاكمتهم لمدة تربو عن تسع سنوات بعد تاريخ توقيفهم. وفيما يتعلق بالقضية رقم 728/1996، لم يمثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة إلى بعد مرور أربع سنوات وشهرين على توقيفه وأصدرت محكمة الاستئناف آخر قرار لها بعد مرور أكثر من ست سنوات على محاكمته الأولى. وفيما يتعلق بالقضية رقم 928/2000، لم يمثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة إلى بعد مرور سبع سنوات وتسعة أشهر على توقيفه.

173- وفي القضية نفسها، ادعى صاحب البلاغ أنه لا يمكن، بعد مرور تسع سنوات على وقائع القضية، توقّع أن يدلي الشهود بدقة بشهاداتهم وبأن في ذلك انتهاكاً منفصلاً للفقرة 3 (ج) من المادة 14. بيد أن اللجنة رأت ما يلي:

"بما أنه يبدو من ملف القضية أن المحكمة العليا تناولت مسألة مصداقية الأدلة وتقييمها، فإن اللجنة ترى أن ما يخلفه التأخير من أثر في مصداقية الشهادات التي يدلي بها الشهود لا يشكل انتهاكا للعهد يمكن فصله عن النتيجة المتوصل إليها آنفا بموجب الفقرة 3 (ج) من المادة 14". (المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة 4-9).

174- وفي القضية 580/1994 (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ انتظر أكثر من أربع سنوات في الاحتجاز قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في قضيته. وأحاطت اللجنة علما:

"بتوضيح الدولة الطرف لأسباب التأخر في إجراءات الاستئناف في قضية السيد آشبي. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تذكر أن التأخر في الإجراءات راجع إلى المتهم ولا أنه يمكن تبرير عدم الالتزام بهذه المسؤولية بكون القضية معقدة. فعدد الموظفين غير الكافي وتراكم الملفات لا يشكلان مبررا كافيا في هذا الصدد . وفي غياب أية شروح مقنعة من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن التأخير لمدة زهاء أربع سنوات ونصف لا يتفق ومقتضيات الفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة 10-5).

175 - واتخذت اللجنة قرارا مماثلاً في القضية رقم 683 / 1996 (وانزا ضد ترينيداد وتوباغو) التي انتظر فيها صاحب البلاغ خمس سنوات قبل أن ت نظر المحكمة في طعنه، وفي القضية رقم 899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو)، التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14، لأن أصحاب البلاغ لم يحاكموا إلا بعد أربعة أعوام وثلاثة أشهر.

176 - وفي القضية رقم 802 / 1998 (رودجرسون ضد أستراليا)، تناولت اللجنة مسألة ما إذا كان التأخير في إصدار قرار في قضية جنائية يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وأشارت اللجنة في قرارها إلى ما يلي:

"أن المحكمة نظرت في طعن صاحب البلاغ في الفترة من 22 إلى 24 آذار / مارس 1993. وتلاحظ اللجنة كذلك أن القاضيين الأدنى درجة أصدرا مشروعي قراريهما في 28 نيسان / أبريل و27 تموز / يوليه 1993 على التوالي؛ وفي 17 آذار / مارس 1995 رفضت المحكمة دعوى الاستئناف. ولم توضح الدولة الطرف ما جدَّ من ظروف في دعوى صاحب البلاغ بين هذه التواريخ رغم وجود نظام لإدارة الدعاوى. وتجد اللجنة في ملابسات هذه الدعوى أن التأخير لفترة تقارب السنتين في إصدار قرار نهائي يشكل انتهاكا لحق صاحب البلاغ في المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه ، وذلك وفقاً لنص الفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد" ( المرفق التاسع، الفرع قاف، الفقرة 9-3).

(ل) الحق في المساعدة القانونية (الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد)

177- تنص الفقرة 3 (د) من المادة 14 على جملة أمور من بينها حق كل متهم في الدفاع القانوني والمساعدة القانونية المجانية. وفي القضية رقم 695/1996 (سمبسون ضد جامايكا)، ادعى صاحب البلاغ أن محاميه كان غائبا أثناء الاستماع لاثنين من الشهود في الجلسة التمهيدية. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة بأنه ينبغي توفير المساعدة القانونية في مراحل الإجراءات كافة ولا سيما في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام. كما أشارت إلى سابقتها القضائية في القضية رقم 775/1997 (براون ضد جامايكا)، A/56/40، التي صدر فيها قرار يقضي بأنه لا ينبغي للقاضي أن يشرع في استجواب أحد الشهود في الجلسة التمهيدية دون السماح لصاحب البلاغ بضمان حضور محاميه لينوب عنه. وبذلك خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها، تكشف عن انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14، ذلك أنه اتضح أنّ القاضي لم يؤجل الجلسة في غياب المحامي.

178 - وفي القضية رقم 928 / 2000 (بود ل ال ضد ترينيداد وتوباغو)، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يحصل على دفاع قانوني فعال بما أنه لم يسمع محاميه يخبر المحكمة بعدم وجود أية أسس للاستئناف إلا في جلسة الاستئناف. واللجنة، إذ تعيد إلى الأذهان سابقتها القضائية في قضايا تتعلق بعقوبة الحكم بالإعدام التي خلصت فيها إلى أن سحب استئناف دون استشارة صاحب البلاغ قد يشكل انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد، فإنها تصرح بما يلي:

" إ ن ش َ رطي المحاكمة العادلة والتمثيل يقضيان بأن يكون صاحب البلاغ على علم بأن محاميه لا ينوي الترافع أمام المحكمة، وبأن لديه فرصة للبحث عن محام آخر يمثله حتى يتسنى له إبداء أوجه قلقه عند الاستئناف. وفي هذه القضية، لا يبدو أن محكمة الاستئناف قد اتخذت أية خطوة تكفل احترام هذا الحق. و ف ي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( د ) من المادة 14 قد انتهك" ( المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة 4-10) .

179- وفي القضية رقم 677/1997 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، ذكّرت اللجنة بسابقتها التي خلصت فيها إلى أن "المتهم لا يحق له أن ينتدب محاميا ينوب عنه إذا ما انتدبت المحكمة محاميا يقوم بذلك، وإذا لم يكن قادرا على تحمل تكاليف الدفاع" (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-6).

180- وفي قضية شبيهة بالقضية السابقة، وهي القضية رقم 667/1995 (ريكيتس ضد جامايكا)، خلصت اللجنة إلى أنه "وإن كان من واجب الدولة الطرف أن توفر مساعدة قانونية فعالة بتعيينها محاميا، إلا أنّ تحديد كيفية كفالة هذا التعيين ليس من مسؤولية اللجنة، إلا إذا اتضح أنه أُسيء تطبيق أحكام العدالة" (المرفق التاسع، الفرع جيم، الفقرة 7-3).

181- وفي القضية رقم 848/1999 (رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا)، رأت اللجنة أن المادة 14 من العهد لم تُنتهك، مشيرة إلى الفقرة 3(د) فيما يتصل في جلسات سماع شفوية وفي أن يكون ممثلاً في الإجراءات الجنائية. (انظر الفقرة 85 أعلاه).

( م ) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

182 - تنص الفقرة 5 من المادة 14 من العهد على أن لكل شخص أ ُ دين بجريمة ٍ من الجرائم حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.

183- وفي القضية 677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ وأن حقوقه بموجب الفقرتين 3(د) و5 من المادة 14 قد انتُهكت لأن محاميه لم يستشيره قبل الاستئناف، رأت اللجنة أن:

"المرافعة في دعاوى الاستئناف تتم على أساس سجل الدعوى وأن الأمر يعود إلى المحامي في استخدام حنكته المهنية في عرض حجج الاستئناف وتقرير ما إذا كان سيسعى للحصول على تعليمات من المدعى عليه أم لا. ولا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن عدم قيام المحامي المعين في إطار المساعدة القانونية باستشارة صاحب البلاغ. وفي ظل ظروف هذه القضية، لا ترى اللجنة أنه تم ارتكاب أي انتهاك للفقرة 3(د) والفقرة 5 من المادة 14 فيما يتعلق بسماع استئناف صاحب البلاغ" (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-7).

184- وفي القضية رقم 899/1999 (فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو)، خلصت اللجنة إلى عدم وجود أي انتهاك لحكم هذه المادة ولاحظت ما يلي:

"فيما يتعلق بادعاء التأخير الذي دام أربع سنوات وثلاثة أشهر بين الإدانة والحكم بشأن الاستئناف، تشير اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ قدموا طلبهم للإذن بالطعن في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وقد رفضت المحكمة هذا الطلب في آذار/مارس 1995، أي بعد مضي خمسة أشهر تقريباً. ونظراً لعدم تقديم أصحاب البلاغ أي محاجة بأن مسؤولية التأخير في تقديم الطعن قد تعزى إلى الدولة الطرف، فإن اللجنة لا تستطيع الخلوص إلى حدوث أي انتهاك للفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ذال، الفقرة 5-5)

( ن) الحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (المواد 17 و23 و24 من العهد)

185- بحثت اللجنة مسألة عدم إنفاذ الأوامر القضائية بشأن حق الزيارة في القضية رقم 946/2000 (ل. ب. ضد الجمهورية التشيكية):

" فيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 17، تشير اللجنة إلى ما ادعته الدولة الطرف من أنه ليست هناك وثائق تدل على أنها تدخلت بشكل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ، وأن أحكام المحاكم بجميع درجاتها قد امتثلت للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون، وأن التأخر في الفصل في إجراءات الطلاق والحضانة يرجع إلى الالتماسات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ. إلا أن البلاغ الحالي لا يستند إلى الفقرة 1 من المادة 17 من العهد فحسب، بل إنه يستند أيضاً إلى الفقرة 2 من هذه المادة التي تنص على أن لكل فرد الحق في أن توفر لـه الحماية التي يكلفها القانون من التدخل في حياته الشخصية والعائلية أو الاعتداء عليها". (المرفق التاسع، الفرع حاء حاء، الفقرة 7-2).

"تلاحظ اللجنة أن المادة 17 تشمل عموماً تأمين حماية فعالة لحق كلا الأبوين في الاتصال بانتظام بأطفالهما القصر. وبينما قد تكون هناك ظروف استثنائية تحتم وقف الاتصال هذا لصالح الطفل ولا يمكن اعتبارها غير مشروعة أو تعسفية، إلا أن المحاكم المحلية في الدولة الطرف قد حكمت في هذه القضية بضرورة الإبقاء على هذا الاتصال. ولذلك تتمثل القضية المطروحة على اللجنة في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أمَّنت لصاحب البلاغ حماية فعالة لحقه في الالتقاء بابنه وفقاً للأحكام التي أصدرتها المحاكم في الدولة الطرف". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-3)

186- أُرفق بآراء اللجنة رأي فردي.

187- وفي القضية رقم 902/1999 (جوسلين ضد نيوزيلندا)، بحثت اللجنة مسألة زواج القرينين المتماثلين جنسياً. ولاحظت ما يلي:

"يتمثل الادعاء الأساسي لصاحبات البلاغ في أن العهد يلزم الدول الأطراف بمنح القرناء من المتماثلين جنسياً حق الزواج، وأن الدولة الطرف بحرمان صاحبات البلاغ من هذه الإمكانية، تنتهك حقوقهن المنصوص عليها في كل من المادة 16 و17 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 23، وفي المادة 26 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 23 من العهد تعالج مسألة الحق في الزواج معالجة صريحة. وبما أن العهد يتضمن حكما خاصا بالحق في الزواج لا بد لأي ادعاء بانتهاك هذا الحق أن ينظر فيه على ضوء هذا الحكم. فالفقرة 2 من المادة 23 من العهد تنص على الحكم القائ م بذاته الوحيد في العهد الذي يعرف حقا من الحقوق باستعمال لفظ "الرجل والمرأة" وليس "كل إنسان" و"كل شخص" و"كافة الأشخاص". فاستعمال لفظ "الرجل والمرأة" وليس ألفاظ عامة من قبيل تلك المستعملة في الجزء الثالث من العهد، فسر بصورة متسقة وموحدة على أنه يشير إلى أن التزام الدول الأطراف الناشئ عن الفقرة 2 من المادة 23 من العهد يتعلق بالاعتراف بالزواج الذي يتمثل في ارتباط رجل وامرأة يرغبان في الزواج من بعضهما البعض". (المرفق التاسع، الفرع ضاد، الفقرة 8-2).

"وفي ضوء نطاق الحق في الزواج بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من العهد، لا ترى اللجنة أن مجرد رفض الدولة الطرف منح حق الزواج لقرينين من المتماثلين جنسياً يعني انتهاكها لحقوق صاحبات البلاغ بموجب المادتين 16 و17 والفقرتين 1 و2 من المادة 23 ، أو المادة 26 من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 8-3).

188- وأُرفق بآراء اللجنة رأي فردي.

( س ) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

189 - تحمي المادة 18 الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وتنص الفقرة 3 من المادة 18 على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في المجاهرة ب دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

190- وقد تعلّقت القضية رقم 721/1996 (بودو ضد ترينيداد وتوباغو) بصاحب بلاغ سُجن، ويدعي صاحب البلاغ هذا أن كتاب الصلوات الذي كان في حوزته قد صودر وأنه مُنع من الالتحاء ومن إقامة شعائره الدينية. وقد خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 18 فأكدت من جديد على أن:

"حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم تشمل مجموعة واسعة من الأفعال ، ومفهوم العبادة يمتد إلى الطقوس والشعائر التي يعبر بها تعبيرا مباشرا عن العقيدة، وكذلك إلى الممارسات المختلفة التي تعتبر جزء ً ا لا يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر . وتخلص اللجنة، إذا لم تقدم الدولة الطرف أي شروح عن ادعاءات صاحب البلاغ [...]، إلى حدوث انتهاك للمادة 18 من العهد" (المرفق التاسع، الفرع طاء، الفقرة 6-4).

( ع ) حرية الرأي (المادة 19 من العهد)

191 - تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 19، يجوز فرض قيود على هذه الحقوق شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

192- وفي القضية رقم 921/2000 (درغاتشيف ضد بيلاروس)، ادعى صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد لأنه حكم عليه بدفع غرامة لأنه كان يحمل، خلال إضراب نظمه، ملصقا كتب عليه "هلموا أتباع النظام الحالي ! يا من قاد الشعب إلى الفقر طيلة خمس سنوات. ثوروا على القول الكاذب. انضموا إلى الجبهة الشعبية لبيلاروس في كفاحها من أجلكم". ولما لم تبد الدولة الطرف أي ملاحظات على البلاغ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد.

( ف ) الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمشاركة في الانتخابات، وتقلد الوظائف العامة (المادة 25 من العهد)

193- في القضية رقم 932/2000 (جيلو ضد فرنسا)، أشارت اللجنة إلى قرارها السابق فيما يتصل بالمادة 25 من العهد "وهو أن الحق في التصويت ليس حقاً مطلقاً وأنه يجوز فرض قيود عليه، شريطة ألا تكون هذه القيود تمييزية أو غير معقولة". (المرفق التاسع، الفرع زاي زاي، الفقرة 12-2).

194- وإذ رأت اللجنة أن المادة 25 قد انتُهكت فقد لاحظت ما يلي:

"أن كل فترة زمنية قصوى محددة وسيلة تسمح بتقييم مدى قوة الارتباط بالإقليم، بحيث لا يسجل في كل استفتاء سوى المقيمون الذين تربطهم رابطة متينة بالإقليم. وترى اللجنة، في ما يتعلق بهذه القضية، أن الفرق في الفترات المحددة من اقتراع لآخر يرتبط بالرهان الذي يطرحه كل استفتاء: ففي ما يخص الفترة المحددة ب‍ 20 سنة، بدلا من 10 سنوات بالنسبة للاستفتاء الأول، تُعتبر هذه الفترة مبررة بطول مدة تقرير المصير، مع التأكيد من جانب آخر على أن روابط أخرى تم مراعاتها في الاستفتاء النهائي". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 14-6).

"واللجنة إذ تلاحظ أن معيار طول مدة الإقامة معيار غير تمييزي، فترى، في ما يخص هذه القضية، أن الفترات الزمنية القصوى المحددة لاستفتاء عام 1998 والاستفتاءات التي ستجري من عام 2014 فصاعداً ليست بمفرطة حيث إنها تندرج في إطار طبيعة هذه الاقتراعات وهدفها، أي عملية تقرير للمصير تشمل مشاركة أشخاص يثبتون أن لهم روابط كافية تجمعهم بالإقليم الذي سيحدد مستقبله الاستفتاء. ويتبين فعلا أن هذه الفترات المحددة ليست غير متناسبة فيما يظهر بالنظر إلى عملية إنهاء للاستعمار تشمل مشاركة المقيمين الذين ساهموا بقطع النظر عن انتماءاتهم العرقية أو السياسية، ولا يزالون يساهمون، في بناء كاليدونيا الجديدة من خلال الروابط المتينة التي تربطهم بهذا الإقليم". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 14-7). انظر الفقرة 51 أعلاه.

195- كما نظرت اللجنة في مسألة انطباق المادة 25(ج) في سياق حالة طرد من الخدمة العمومية. ولدى الخلوص إلى حصول انتهاك لنص هذه المادة في القضية رقم 641/1995 (جيدمبي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، لاحظت اللجنة ما يلي:

"بالنظر إلى الانتهاك المزعوم للفقرة (ج) من المادة 25 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ادّعى ادعاءات واضحة تتعلق من جهة بطرده من عمله استخفافاً بالإجراء القانوني، وخاصة انتهاكا للقانون الزائيري الذي ينظم شؤون الموظفين الحكوميين وتتعلق، من جهة أخرى، بعدم إعادته إلى وظيفته خلافا لقرارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أيضا أن عدم تسديد مستحقات صاحب البلاغ رغم تعليمات وزارة الشؤون الخارجية، هو نتيجة مباشرة لعدم تطبيق قرارات السلطات المذكورة آنفا. وفي غياب جواب من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع في هذه الحالة تبين أن قرارات السلطات لصالح صاحب البلاغ لم تنفذ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها انتصافاً فعلياً من انتهاك المادة 25(ج) مقترنة مع المادة 2 من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 5-2).

( ص ) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

196 - تضمن المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز . وتناولت اللجنة من جديد، في دورتها الثالثة والسبعين، مسألة استعادة الأملاك المصادرة في الجمهورية التشيكية إبان الحرب العالمية الثانية وبعد هذه الحقبة، وذلك فيما يتعلق بثلاث قضايا مختلفة هي القضايا رقم 747/1997 (ديس فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية)، و765/1997 (فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية)، و774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكية). وخلصت اللجنة، في القضايا الثلاث، إلى حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد ولكن لأسباب تختلف عن بعضها البعض.

197 - وفي القضية رقم 747 / 1997 (دي س فور س فالديرود ضد الجمهورية التشيكية)، ادعى صاحب البلاغ أن حقه في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع الآخرين قد انتهك بسبب سن قانون 1996 الجديد الذي يجعل التمتع بالجنسية بدون انقطاع شرطا لاستعادة ال أملاك ال مصادرة. وأشارت اللجنة في البداية إلى أن :

"القانون رقم 243 / 1992 يتضمن بالفعل شرط التمتع بالجنسية كواحد من شروط إعادة الممتلكات، وأن القانون المعدل له رقم 30 / 1996 يضيف بأثر رجعي شرطا أكثر تشددا يتمثل في التمتع بالجنسية بدون انقطاع. كما تلاحظ اللجنة أن القانون المعدل ي ُ سقط أحقية الاسترداد عن صاحب البلاغ وأي شخص آخر في وضعه يكون في غياب هذا القانون مؤهلا لاستعادة ممتلكاته. و ي عد هذا تعسفا شكل بالتالي انتهاكا للحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماي ته وعدم التمييز بمقتضى المادة 26 من العهد" . (المرفق التاسع، الفرع كاف، الفقرة 8-3) .

"وتشير اللجنة إلى آرا ئ ها في القضايا رقم 516 / 1993 (سي م ونيك وآخرون)، و586 / 1994 (جوزيف آدم)، و857 / 1999 (بلازيك وآخرون) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن اشتراط التمتع بالجنسية كشرط ضروري في القانون لاسترداد ممتلكات سبق للسلطات مصادرتها يؤدي إلى تفرقة تعسفية وبالتالي تمييزية بين الأفراد المتساوين في كونهم ضحايا لمصادرات الدولة السابقة لممتلكاتهم، ويشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد. ومما يزيد من خطورة هذا الانتهاك مسألة التطبيق بأثر رجعي للقانون المطعون فيه" . ( نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 8-4).

198 - وفي قضية أخرى هي القضية رقم 774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكية)، بحثت اللجنة مسألة ما إذا كان تطبيق قانونين مختلفين في قضية صاحب البلاغ، هما قانونا 1991 و1994، اللذان ينصان على رد الممتلكات المصادرة في ظل النظام الشيوعي إلى أصحابها أو تعويضهم يشكل انتهاكا للحق في المساواة أمام القانون. وأشارت اللجنة إلى ما يلي:

"ينص هذان القانونان على رد الممتلكات التي تمت مصادرتها بصورة غير شرعية لأسباب سياسية في ظل النظام الشيوعي إلى أصحابها أو تعويضهم. وينصان أيضاً على رد ممتلكات ضحايا الاضطهاد العنصري أثناء الحرب العالمية الثانية الذين كان يحق لهم ذلك بموجب مرسوم بينيس رقم 5 / 1945، أو دفع تعويضات للضحايا . وتشير اللجنة إلى أن التشريع يجب ألا يميز بين ضحايا المصادرة السابقة التي ينطبق عليها، نظراً إلى أن لجميع الضحايا الحق في الجبر، من دون أي تمييز تعسفي" . (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 7-3) .

"وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 87 / 1991، الم عدل بالقانون رقم 116 / 1994، كان سبباً في تقديم صاحب البلاغ طلباً لاسترداد ا لأملاك ، إلا أن هذا الطلب ر ُ فض لأن التأميم الذي حدث في الفترة 1946 -1947 استناداً إلى مرسوم بينيس رقم 100 / 1945 لا يدخل ضمن نطاق تطبيق قانوني 1991 و1994. وبالتالي فقد حُرم صاحب البلاغ من الاستفادة من قانون الاسترداد، ولو أن التأميم التشيكي في 1946 -1947 لم ي تم إل ا لأنّ السلطات النازية صادرت ممتلكات صاحب البلاغ وقت الاحتلال الألماني. وفي نظر اللجنة يعتبر هذا الأمر معاملة تمييزية ضد صاحب البلاغ، مقارنةً بالمعاملة التي لقيها الأفراد الذين صادرت السلطات النازية ممتلكاتهم ولكن هذه الممتلكات لم تؤمم ب عد الحرب مباشرة ، وبذلك فقد استفادوا من قانوني 1991 و1994. وسواء أكان التعسف متأصلاً في القانون نفسه أو نجم عن تطبيق هذا القانون في محاكم الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد حُرم على أي حال من حقه في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع الآخرين، وفي هذا خرق للمادة 26 من العهد" . ( نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-4) .

199 - وأُرفقت بآراء اللجنة ثلاثة آراء فردية.

200- وفي قضية أخرى، هي القضية رقم 765/1997 (فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية)، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف نفسها قد اعترفت بحق صاحب البلاغ في استعادة أملاكه، فإن هذا الأخير لم يستطع في نهاية الأمر أن يسترد هذه الأملاك بسبب القواعد الإجرائية. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"أن الدولة الطرف سلمت بأن أفراداً في وضع مماثل ل وضع صاحبة البلاغ يحق لهم بموجب القانون رقم 243 / 1992 استرداد أملاكهم نتيجة تفسير لاحق صدر عن المحكمة الدستورية (الف ق رة 4-4). وسلمت أيضاً بأن قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 1994 كان قراراً خاطئاً وأنه كان ينبغي أن تتاح لصاحبة البلاغ فرصة لتقديم طلب جديد أمام مكتب الأراضي في يهلافا. وجددت صاحبة البلاغ محاولتها التماس الانتصاف ، إل ا أن الدولة الطرف ردتها خائبة إذ أُبلغت في رسالة مؤرخة 25 أيار / مايو 1998 وردتها من وزارة الزراعة ب أن قرار مكتب الأراضي في يهلافا المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 قرار نهائي بدعوى أن قرار مكتب الأراضي المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة" ( المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة 9-2).

"ونظراً إلى الوقائع الآنفة الذكر، تستنتج اللجنة أن قرار مكتب الأراضي المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا إذا كان أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة فذلك راجع إلى خطأ إداري ارتكبته السلطات. وأدى ذلك إلى حرمان صاحبة البلاغ من معاملة مساوية للمعاملة التي حظي بها أشخاص ذوو حق مماثل في استرداد ممتلكات صودرت فيما مضى. ويمثل هذا الحرمان انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 26 من العهد" ( نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 9-3).

201 - وأُرفق بآراء اللجنة رأي فردي واحد.

202 - وفي القضية رقم 965/2000 (كاراكورت ضد النمسا)، ادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بموجب المادة 26 من العهد إذ اعتبرته غير أهل للانتخاب في عضوية مجلس الشركة التي يشغل فيها منصبا لأنه لا ينتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد ما يلي:

"الدولة الطرف منحت صاحب البلاغ، وهو شخص لا يحمل الجنسية النمساوية/جنسية من جنسيات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الحق في العمل في إقليمها إلى أجل غير مسمى. ويبقى السؤال المطروح إذن هو ما إذا كانت ثمة أسس معقولة وموضوعية تبرر استبعاد صاحب البلاغ، استنادا إلى جنسيته فقط، من التمتع بحق يرتبط ارتباطا طبيعيا ووثيقا بمسألة العمل في الدولة الطرف في حين أن المواطنين المنتمين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتمتعون بهذا الحق، ويتعلق ذلك بالحق بالترشح للانتخابات لعضوية مجلس الشركة المعنية. وفيما استنتجت اللجنة في إحدى القضايا (وهي القضية رقم 658/1995، فان أورد ضد هولندا) أن الاتفاق الدولي الذي ينيط رعايا الدولة الطرف فيه بمعاملة تفضيلية يمكن أن يشكل أساساً موضوعيا ومعقولا للمعاملة التفضيلية فإنها ترى أنه يجب ألا تُستمد من ذلك قاعدة عامة تنص على أن اتفاقاً من هذا القبيل في حد ذاته يشكل أساسا كافيا وفقا لمقتضيات المادة 26 من العهد. ومن الضروري، خلافا لذلك، الفصل في كل قضية من القضايا بالنظر في ملابساتها. وفيما يتعلق بالدعوى الحالية، على اللجنة مراعاة الوظيفة التي يضطلع بها الأعضاء في مجلس الشركة، أي النهوض بمصالح الموظفين والسهر على احترام ظروف العمل (انظر الفقرة 3-1). وبغية تحقيق هذا الهدف، من غير المعقول التمييز بين المواطنين والأجانب فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات لعضوية مجلس الشركة استنادا فقط إلى اختلاف جنسية الأجانب عن المواطنين. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ تعرض للتمييز انتهاكاً للمادة 26" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة 8-4).

203 - أُرفق بآراء اللجنة رأي فردي.

204 - وفيما يتعلق بالقضية رقم 919/2000 (مولر وإينغلهارد ضد ناميبيا)، ادعى صاحبا البلاغ أن الممايزة على أساس الجنس الكامنة في تشريعات الدولة الطرف، فيما يتعلق بحق الذكور والإناث في حمل كنية الزوج الآخر عند الزواج أمر ينتهك المادة 26 من العهد. وأعادت اللجنة التأكيد على سابقتها القضائية الثابتة وعلى القضية رقم 180/1984 (دانينغ ضد هولندا)، التي خلصت فيها إلى ما يلي:

"الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته دون أي تمييز لا يضفي طابع التمييز على جميع أوجه الاختلاف في المعاملة. والتفضيل القائم على معايير معقولة وموضوعية لا يرقى إلى حد التمييز المحظور في إطار معنى المادة 26. بيد أن الاختلاف في المعاملة استنادا إلى أسس محددة ينص عليها الشرط 2 من المادة 26 من العهد، يجعل الدولة تتحمل عبئا ثقيلا يفرض عليها تبرير هذا التفضيل. وبناءً عليه، يتعين على اللجنة أن تنظر في ما إذا كانت الأسباب التي أنشأت معاملة تفضيلية على أساس نوع الجنس، كما هو وارد في الفقرة 1 من الفرع 9، تنزع عن هذا الحكم طابع التمييز أم لا تنزعه" (المرفق التاسع، الفرع جيم جيم، الفقرة 6-7).

"وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي توضح من خلالها أن الهدف من وراء الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب يكمن في بلوغ الأهداف الاجتماعية والقانونية المشروعة، لا سيما تحقيق الأمن القانوني. وتشير اللجنة كذلك إلى رسالة الدولة الطرف ومفادها أن التمييز الوارد في المادة 9 من قانون الأجانب يستند إلى عادة ضاربة في القدم تفترض أن تحمل المرأة في ناميبيا كنية زوجها، في حين أن الرجل، من الناحية التطبيقية، لم يعرب قط عن أمله في حمل كنية زوجته؛ وبناءً عليه فإن القانون الذي يعالج الوضع العادي للحالات ليس سوى انعكاس لوضع مقبول عموماً في المجتمع الناميبي. أما رغبة الزوجين غير المألوفة في أن يكون اسمهما العائلي هو كنية الزوجة فهي مسألة يسهل أخذها بعين الاعتبار بتقديم طلب بتغيير الكنية بما يتفق والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأجانب. إلا أن اللجنة، لم تتوصل إلى السبب الذي يجعل النهج القائم على أساس نوع الجنس، الوارد في الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الأجانب، يحقق الهدف الكامن في تحقيق الأمن القانوني، بما أنه يمكن تسجيل اختيار كنية الزوجة وكذلك اختيار كنية الزوج. ونتيجة لأهمية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فإن حجة العادة الضاربة في القدم لا يمكن اعتبارها مبررا عاما لمعاملة الرجل معاملة تختلف عن المرأة، وهو ما يخالف أحكام العهد. وأن تخضع مسألة اختيار كنية الزوجة كاسم عائلي لشروط أكثر تقييدا وتعقيدا من مسألة اختيار البديل (اختيار كنية الزوج) أمر لا يمكن اعتباره معقولا؛ فلا يكتسي الدافع في التمييز، على أية حال، أهمية كافية تجعله يتجاوز النهج القائم على أساس نوع الجنس والمستبعد على العموم. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ قد وقعا ضحيتين للتمييز ولانتهاك المادة 26 من العهد" (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 6-8).

205- وفي القضية رقم 677/1996 (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، ادعى صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للتمييز لأن حكم الإعدام الصادر في حقه قد خُفِّف إلى السجن لمدة 75 عاما مع الأشغال الشاقة، في حين خُفِّف حكم الإعدام الصادر في حق السجناء الثلاثة والخمسين الآخرين إلى السجن مدى الحياة، وهو حكم يسمح عمليا بإخلاء سبيل السجين بأسرع مما يسمح به الحكم بالسجن لمدة 75 عاما. وذكّرت اللجنة بما يلي:

"أن سابقتها القضائية الراسخة التي خلصت فيها إلى أن المادة 26 من العهد تحظر التمييز في القانون، وفي واقع الأمر، في أي مجال تنظمه السلطات العامة أو تحميه. وترى اللجنة أن قرار تخفيف حكم بالإعدام والتمييز في مدة الحبس تدخل ضمن اجتهاد رئيس المحكمة وأن هذا الأخير يمارس هذا الاجتهاد مستندا إلى عوامل عديدة. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ قد أشار إلى 53 قضية خُفِّف الحكم بالإعدام الصادر فيها إلى السجن مدى الحياة، فإنه لم يقدم أي معلومات عن عدد أو طبيعة القضايا التي خُفِّف الحكم بالإعدام الصادر فيها إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة محددة. وبناءً عليه، ليس في وسع اللجنة أن تخلص إلى أن ممارسة هذا الاجتهاد في قضية صاحب البلاغ ممارسة تعسفية وتنتهك المادة 26 من العهد" (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-8).

206- وأُرفقت بآراء اللجنة أربعة آراء فردية.

207- في القضية رقم 854/1999 (فاكنهايم ضد فرنسا)، كان على اللجنة أن تبتّ في ما إذا كان الحظر التي تفرضه السلطات الفرنسية على قذف الأقزام يشكل نوعاً من التمييز لأغراض المادة 26 من العهد. وخلصت اللجنة إلى عدم حصول انتهاك للمادة 26 فقد رأت أن:

"حظر القذف الذي فرضته الدولة الطرف في هذه الحالة لا ينطبق إلا على الأقزام (كما ورد وصف ذلك في الفقرة 2-1). غير أن السبب لاستفراد هؤلاء الأشخاص هو أنهم الأشخاص الوحيدون الذين يمكن قذفهم. وبالتالي فإن التمييز بين الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحظر، أي الأقزام، والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم، يستند إلى سبب موضوعي وليس لـه أي غرض تمييزي. وترى اللجنة أن الدولة الطرف أثبتت، في هذه الحالة، أن الحظر المفروض على قذف الأقزام كما يتعاطاه صاحب البلاغ ليس تعسفياً بل هو ضروري لحماية النظام العام بما في ذلك، في جملة أمور، اعتبارات كرامة الإنسان التي تتفق وأهداف العهد. وبالتالي فإنها تخلص إلى وجود تمييز بين صاحب البلاغ والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم حظر الدولة الطرف يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 7-4).

( ق ) حقوق الأقليات (المادة 27 من العهد)

208 - تنص المادة 27 من العهد على أنه لا يجوز أن يُحرم الأشخاص المنت م ون إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم.

209 - وفي القضية رقم 779/1997 (آريلا ضد فنلندا)، كان صاحبا البلاغ ينحدران من إثنية الصاميين والذين يعتمدون في معيشتهم على تربية الر نّ ة . وادعيا أن في قطع الأشجار وبناء الطرقات في بعض المناطق التي يمارس فيها الصاميون نشاط تربية الرنّة انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 27 من العهد. وأعربت اللجنة عن رأيها قائلة ما يلي:

"لا جدال في أن مقدمي البلاغ ينتميان إلى ثقافة أقلية وأن تربية الرن ّ ة هي مكون أساسي من مكونات ثقافته ما . وكان النهج الذي اتبع ت ه اللجنة في الماضي هو التحقق مما إذا كانت الدولة الطرف تتدخل في تربية الرن ّ ة تدخلا جسيماً إلى درجة تجعلها تقص ّ ر في حماية حق مقدمي البلاغ في التمتع بثقافتهم ا . وبذلك فإن السؤال المطروح على اللجنة هو معرفة ما إذا كانت عمليات قطع الأشجار على مساحة ال‍ 92 هكتارا من منطقة كاريسيلكا تصل إلى هذه الدرجة" (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة 7-5).

"وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ وغيرهما من المجموعات الرئيسية صاحبة المصلحة قد استشيروا بشأن تطور خطط قطع الأشجار التي وضعتها دائرة الأحراج وأن هذه الخطط قد عُدِّلت جزئياً استجابة للانتقادات الموجهة من هذه الأوساط. وقد توصلت المحكمة المحلية بعد تقييمها لشهادات الخبراء التي تختلف في بعض جوانبها، إضافة إلى إجراء تحقيق ميداني، إلى أن منطقة كاريسيلكا ضرورية لتمتع مقدمي البلاغ بحقوقهما الثقافية التي تكفلها المادة 27 من العهد. إلا أن رأي محكمة الاستئناف في الأدلة كان رأيا مخالفا حيث رأت، استناداً إلى المادة 27 من العهد أيضا، أن عمليات قطع الأشجار المقترحة ستسهم مساهمة جزئية في استدامة نشاط تربية الرنة على المدى البعيد إذ إنها تتيح تجديد موارد أراضي الأشنة بشكل خاص، إضافة إلى أن المنطقة المعنية لها أهمية ثانوية بالنسبة لتربية الرنة في الإطار العام لأراضي التعاونية. وبناءً على العروض التي قدمها كل من صاحبي البلاغ والدولة الطرف، ترى اللجنة أنه لا تتوفر لديها معلومات كافية تمكنها من استخلاص استنتاجات نزيهة بشأن الأهمية الحقيقية للمنطقة بالنسبة لنشاط تربية الرن ّ ة وبشأن الآثار الطويلة الأجل بالنسبة لاستدامة هذا النشاط وعواقب ذلك في ضوء المادة 27 من العهد. ولذلك، ليس في مقدور اللجنة، في هذه الظروف، أن تخلص إلى أن قطع الأشجار على مساحة 92 هكتارا يعد تقصيراً من جانب الدولة الطرف في حماية حق مقدمي البلاغ في التمتع بثقافتهما الصامية، مما يشكل انتهاكا للمادة 27 من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة 7-6).

واو- سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

210 - بعد أن تخلص اللجنة، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تخفيف العقوبة أو الإفراج عن صاحب البلاغ أو تقديم تعويض وافٍ له عن الانتهاك الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة، عند البت بخصوص سبيل انتصاف، ما يلي:

"نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت ّ فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وعملية في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة" .

211 - و أثناء الفترة المستعرضة ، وفيما يتصل بثلاث قضايا مرتبطة بما ادعي من معاملة تمييزية فيما يتعلق باسترداد الأملاك في الجمهورية التشيكية، قدمت اللجنة توصيتها في القضيتين رقم 747/1997 (ديس فورس فالديرود ضد الجمهورية التشيكية) و774/1997 (بروك ضد الجمهورية التشيكية)، وكان مفادها أن سبل الانتصاف الفعالة جراء انتهاك المادة 26 من العهد قد تستتبع استرداد الأملاك أو تقديم تعويض عن هذا الانتهاك وكذلك تقديمه عن الفترة التي حُرم فيها الضحايا من ملكيتهم. ومع ذلك فقد أُرفق بآراء اللجنة رأي فردي يخالف قرار الأغلبية في قضية بروك ضد الجمهورية التشيكية. وفيما يتعلق بالقضية الثالثة، وهي القضية رقم 765/1997 (فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية)، وفيما اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها قد كشفت النقاب أيضاً عن انتهاك للمادة 26، فقد أكدت أن سبل الانتصاف الفعالة يتعين أن تفسح المجال لتقديم طلب جديد باسترداد الأملاك أو بالتعويض وليس الاسترداد المباشر كما هو الحال بالنسبة للقضيتين الأخريين.

212- وفي القضايا الثلاث ذاتها، تناولت اللجنة كذلك مسألة المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماي ته بصورة أشمل، وأوصت الدولة الطرف بما يلي:

"ضرورة مراجعة التشريعات والممارسات الإدارية لكفالة تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون والتمتع بحمايته" (المرفق التاسع، الفرع نون، القضية رقم 774/1997، الفقرة 9؛ والقضية رقم 747/1997، الفرع كاف، الفقرة 9-2؛ والقضية 765/1997، الفرع جيم، الفقرة 10).

213- وفي القضية رقم 965/2000 (كاراكورت ضد النمسا)، التي خلصت فيها اللجنة أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة 26، أوصت اللجنة بتقديم سبل انتصاف متينة بتأكيدها على أن سبل الانتصاف الفعالة تتمثل في "تغيير القانون الساري لتفادي حـدوث معاملة تمييزية في غير محلها بين الأشخاص الذي يعيشون ذات الظروف التي يعيشها صاحب البلاغ والمواطنين من رعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة 10).

214- وفي القضية رقم 779/1997 (آريلا ضد فنلندا)، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية وعدم السماح لصاحبي البلاغ بالتعليق على الموجز المقدم من الطرف الخصم والذي جاء في وقت متأخر أمران يتناقضان مع مبدأ المحاكمة العادلة، وأكدت اللجنة أن "من واجب الدولة الطرف إعادة قسط من التكاليف التي تحملها صاحبا البلاغ سابقا، والامتناع عن المطالبة بدفع أي قسط آخر من المبلغ" (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة 8-2). واعتبرت اللجنة، فضلا عن ذلك، أنه "بما أن قرار محكمة الاستئناف قد شابَهُ انتهاك جسيم لأحكام المحاكمة العادلة، فإن من واجب الدولة الطرف أن تراعي ادعاءات صاحبي البلاغ".

215 - وفي قضية أخرى حُكم فيها على صاحب البلاغ بتحمل التكاليف القضائية (القضية رقم 919/ 2000، مولر وإينغلهارد ضد ناميبيا)، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن "تمتنع عن إنفاذ قرار المحكمة العليا القاضي بدفع مبلغ من المال أو أن ترد ذلك المبلغ، إذا ما كان القرار قد نُفِّذ".

216- وفي القضايا التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود تأخير لا مبرر له أثناء فترتي احتجاز الضحايا ومثولهم أمام العدالة، ما انفكت اللجنة تؤكد على تقديم التعويض للضحايا وما خالف ذلك من وسائل انتصاف رهناً بظروف كل حالة. وفيما يتعلق بالقضية رقم 788/1997 (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، وهي القضية التي احتجز فيها أصحاب البلاغ مدة تربو عن تسع سنوات دون مثولهم أمام المحكمة، فقد أوصت اللجنة بضرورة "محاكمتهم على الفور مع إحاطتهم بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14، وإذا تعذر ذلك، فإخلاء سبيلهم" (المرفق التاسع، الفرع عين، الفقرة 9). وأُرفق بقرار اللجنة رأيان فرديان. وفيما يتعلق بالقضية رقم 728/1996 (ساهاديو ضد غيانا)، حيث احتجز صاحب البلاغ أثناء إجراء دام أكثر من عشر سنوات وحكم عليه بعقوبة الإعدام، أوصت اللجنة ب‍ "تخفيف عقوبة الإعدام" (المرفق التاسع، الفرع ياء، الفقرة 11).

217- وفي القضية رقم 928/2000 (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو)، التي وقع فيها صاحب البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 لعدم السماح له برفع دعوى استئناف على نحو صحيح، أكدت اللجنة أن من حق صاحب البلاغ أن تتاح لـه "فرصة رفع دعوى استئناف جديدة، أو، إذا تعذر ذلك، إيلاء الاعتبار الواجب لإخلاء سبيله" (المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة 6).

218- وفي القضيتين رقم 802/1998 (رودجرسون ضد أستراليا)، ورقــم 923/2000 (ماتيوس ضـد سلوفاكيا)، خلصت اللجنة إلى أن استنتاج حدوث انتهاك يشكل إنصافا وافيا لصاحب البلاغ.

219- وفي القضية رقم 641/1995 (جيدمبي ضد الكونغو)، التي عُزل فيها صاحب البلاغ عن منصبه كمدير للمدرسة القنصلية في بوجومبورا، رأت اللجنة ما يلي:

"عملا بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في سبيل انتصاف ملائم يكون على الشكل التالي: (أ) إعادته فعلا إلى منصبه في الخدمة الحكومية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج، أو إلى منصب مماثل إن اقتضى الأمر ذلك؛ و(ب) منحه تعويضا يُحسب على أساس مبلغ يساوي المستحقات في الرواتب والأجور التي كان سيحصل عليها منذ الفترة التي لم تتم فيها إعادته إلى وظيفته والتي رئي أنها تبدأ اعتبارا من عام 1989". (المرفق التاسع، الفرع باء، الفقرة 6-2).

220- وورد سبيل انتصاف مماثل في آراء اللجنة في القضية رقم 906/2000 (شيرا فارغاس ضد بيرو) (المرفق التاسع، الفرع ألف ألف، الفقرة 9).

221- و في القضية رقم 921/2000 (ديرغاتشايف فاكا ضد بيلاروس)، خلصت اللجنة إلى أن "الدولة الطرف، إذ ألغت الأحكام الصادرة في حق صاحب البلاغ بعد تقديم البلاغ فقد صحّحت الوضع بتوفير سبيل انتصاف تعتبره اللجنة ملائماً بمعنى المادة 2 من العهد" (المرفق التاسع، الفرع دال دال، الفقرة 8).

222 - وتتولى اللجنة رصد امتثال الدول لآراء اللجنة من خلال ما تقوم به هذه الأخيرة من إجراءات متابعة، على نحو ما ورد وصفه في الفصل السادس من هذا التقرير.

الفصل السادس

أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

223- منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين اختتام دورتها الخامسة والسبعين في تموز/يوليه 2002، اعتمدت 404 آراء بشأن البلاغات التي نظرت فيها بموجب البروتوكل الاختياري. وقد تبين للجنة حدوث انتهاكات في 313 بلاغاً منها.

224- وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء يمَكِّنها من رصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيـاري، وأنشأت ولايـة لمقرر خاص يُعنى بمتابعة الآراء A/45/40)، المرفق الحادي عشر). ويتولى السيد نيسوكي أندو مهام المقرر الخاص منذ دورة اللجنة الحادية والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2001.

225- وبدءاً من عام 1991، أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات على سبيل المتابعة. كما كانت تُطلب بانتظام معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاك للعهد. ومحاولات تصنيف ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف هي بالضرورة محاولات ذاتية وغير دقيقة. ويمكن اعتبار ما يقرب من 30 في المائة من الردود الواردة مرضيةً، لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم الطلب. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جانباً واحداً منها. وهناك ردود معَيَّنة يتبين منها ببساطة أن الضحية لم تطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لها.

226- أما باقي الردود فهي تطعن، استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، طعناً صريحاً في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

227- وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب بلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، نادرا ما أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصياتها موضع التنفيذ، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

228- ويتضمن تقرير اللجنة السنوي السابق A/56/40)، المجلد الأول، الفصل السادس)، استقصاءً مفصلاً لكل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو المطلوبة والتي لم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 2001. والقائمة التالية تستوفي هذا الاستقصاء، وتبين الحالات التي لم ترد بشأنها ردود بعد، ولكنها لا تتضمن الردود المتعلقة بما اعتمدته اللجنة من آراء، أثناء دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، حيث لم يَحِن بعد موعد تقديم الرد عليها على سبيل المتابعة. وفي كثير من هذه الحالات، لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق.

أنغولا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 711/1996 - دياز - (A/55/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2001، زار صاحب البلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأبلغها بأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة. انظر الفقرة 9 أدناه.

الأرجنتين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 400/1990 - مونَكو دي غاييتشيو (A/50/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 455.

أستراليا: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 488/1992 - تونن (A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 456؛

البلاغ رقم 560/1993 - أ. (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، انظر A/53/40، الفقرة 491. وانظر أيضاً A/55/40، الفقرة 605 وA/56/40، الفقرة 183؛

البلاغ رقم 930/2000 - ويناتا وآخرون (A/56/40)؛ للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر الفقرة 10 أدناه؛

البلاغ رقم 802/1998 - روجيرسون (المرفق التاسع): لم يطلب أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف.

النمسا: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 415/1990 - باوغر (A/47/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 716/1996 - باوغر (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 606 والفقرة 11 أدناه؛

البلاغ رقم 965/2001 - كاراكورت (المرفق التاسع): لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

بيلاروس: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 780/1997 - لابتِسفيتش (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 185 والفقرة 12 أدناه؛

البلاغ رقم 921/2000 - ديرغاتشيف (المرفق التاسع): لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

بوليفيا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 176/1984 - بنيارييتا (A/43/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 530؛

البلاغ رقم 336/1988 - بيسوارنِه وفيياستره (A/47/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 531.

الكاميرون: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 458/1991 - موكونغ، (A/49/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة. انظر A/52/40، الفقرتان 524 و532؛

البلاغ رقم 630/1995 - مازو(A/56/40) ؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 13 أدناه.

كندا: آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 24/1977 - لَفلَيس (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف الذي ورد في إطار المتابعة، انظر: مقررات مختارة، المجلد 2، المرفق الأول؛

البلاغ رقم 27/1978 - بينكني (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 167/1984 - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة والمؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛

البلاغ رقم 359/1989 - بالنتاين ودَيفيدسن، والبلاغ رقم 385/1989 وماكينتاير (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة والمؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

البلاغ رقم 455/1991 - سينغر (A/49/40)؛ لم يُطلب أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 469/1991 - نغ (A/49/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994؛

البلاغ رقم 633/1995 - غوتييه (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 607، وA/56/40، الفقرة 186 والفقرة 14 أدناه؛

البلاغ رقم 694/1996 - والدمان (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 608، وA/56/40، الفقرة 187 والفقرة 14 أدناه.

جمهورية أفريقيا الوسطى: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 428/1990 - بوزيز (A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 457.

كولومبيا: آراء في ثلاث عشرة قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

للاطلاع على القضايا الثماني الأولى وعلى الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرات 439-441، وA/52/40، الفقرات 533-535؛

البلاغ رقم 563/1993- باوتيستا (A/52/40). تلقت اللجنة رسالة من الدولة الطرف، مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1997، تحيل فيها نسخة من القرار 11/96 الذي اعتمدته لجنة وزارية منشأة بموجب الإذن التشريعي رقم 288 لعام 1996 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1996، والذي يوصي بدفع تعويض إلى أسرة الضحية. كما تلقت مذكرة إضافية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 تؤكد أن القضية معروضة على المحكمة العسكرية العليا للبت فيها. وتذكر الدولة الطرف أن مبلغاً غير محدد دُفع للأسرة في تاريخ غير محدد؛

البلاغ رقم 612/1995 - آرواكُس (A/52/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة. وأُجريت مشاورات متابعة أثناء الدورة السابعة والستين والدورة الخامسة والسبعين؛

البلاغ رقم 687/1996 - روخَس غارسيّا (A/56/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 848/1999 - رودريغس أورويلا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 859/1999 - خيمينس فاكا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

كرواتيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 727/1996 - باراغا (A/56/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 188.

الجمهورية التشيكية: آراء في سبع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون (A/50/40)؛ انظر الفقرة 16 أدناه:

البلاغ رقم 586/1994 - آدم (A/51/40)؛ للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 458. وأكد أحد أصحاب البلاغ (في قضية سيمونيك) أن توصيات اللجنة قد نُفِّذت، واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم ترد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسة والستين (انظر A/53/40، الفقرة 492 وA/54/40، الفقرة 465). وانظر أيضا أدناه؛

البلاغ رقم 857/1999 - بلازيك وآخرون (A/56/40)؛ انظر الفقرة 16 أدناه؛

البلاغ رقم 765/1997 - فابريوفا (المرفق التاسع)؛

البلاغ رقم 774/1997 - بروك (المرفق التاسع)؛ انظر الفقرة 16 أدناه؛

البلاغ رقم 747/1997 - ديس فورز فالديرودي (المرفق التاسع): للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 16 أدناه.

البلاغ رقم 946/2000 - باتيرا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) : آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 16/1977 - أمبينغي وآخرون؛ انظر الفقرة 17 أدناه؛

البلاغ رقم 90/1981 - لويَيَه؛

البلاغ رقم 124/1982 - موتيبا؛

البلاغ رقم 138/1983 - امباندانجيلا وآخرون؛

البلاغ رقم 157/1983 - مباكا نسوسو؛

البلاغ رقم 194/1985 - ميانغو (مقررات مختارة، المجلد 2)؛

البلاغان رقم 241/1987 ورقم 242/1987 - بيريندوا وتشيسِكيدي (A/45/40)؛

البلاغ رقم 366/1989 - كَنانا (A/49/40)؛

البلاغ رقم 542/1993 - تشيشيمبي (A/51/40).

لم يرد أي رد في إطار المتابعة بصدد أي حالة من الحالات الوارد ذكرها أعلاه، على الرغم من توجيه رسائل تذكير إلى الدولة الطرف. وأثناء الدورتين الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين، لم يتمكن المقرر الخاص للجنة من إجراء اتصال بالبعثة الدائمة لزائير، بغرض مناقشـة إجـراء المتابعة. وفي 3 كانون الثاني/يناير 1996، وجه مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لزائير لدى الأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع متابعة مع الممثل الدائم للدولة الطرف أثناء الدورة السادسة والخمسين. ولم يرد أي رد. وأثناء الدورة الثالثة والسبعين للجنة، اجتمع المقرر الخاص في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001، بممثلي البعثة الدائمة الذين أعربوا عن موافقتهم إبلاغ كينشاسا بالقلق الذي يساور المقرر الخاص وتقديم رد خطي. ولم ترد بعدُ أي ردود.

البلاغ رقم 641/1995 - غيدومبي (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

الجمهورية الدومينيكية: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 188/1984 - بورتورّيال (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛

البلاغ رقم 193/1985 - خِيري (A/45/40)؛

البلاغ رقم 449/1991 - موخيكا (A/49/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، إلا أنه غير كامل في قضية خِيري. وقد أجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/52/40، الفقرة 538).

إكوادور: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 238/1987 - بولانيوس (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع باء؛

البلاغ رقم 277/1988 - تِران خيخون (A/47/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 11 حزيران/يونيه 1992؛

البلاغ رقم 319/1988 - كانيون غارسيّا (A/47/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 480/1991 - فوِينساليدا (A/51/40)؛

البلاغ رقم 481/1991 - أورتيغا (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، والمؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1998، انظر A/53/40، الفقرة 494. وأُجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في أثناء الدورة الحادية والستين، (انظر A/53/40، الفقرة 493). للاطلاع على الردين الآخرين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 29 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 466.

غينيا الاستوائية: رأيان في قضيتين خلصا إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 414/1990 - بريمو إيسونو؛

البلاغ رقم 468/1991 - أولوه باهاموندي (A/49/40). لم يرد بعد رد في إطار المتابعة في كلتا الحالتين، بالرغم من إجراء مشاورات مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرات 442 - 444، وA/52/40، الفقرة 539).

فنلندا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 265/1987 - فوّولانِّه (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/44/40، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛

البلاغ رقم 291/1988 - تورِّس (A/45/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع جيم؛

البلاغ رقم 387/1989 - كارتونِّن (A/48/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 467؛

البلاغ رقم 412/1990 - كيفنما (A/49/40)؛ لم ينشر الرد الأولي الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1994؛ للاطلاع على رد آخر ورد في إطار المتابعة، مؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 468.

البلاغ رقم 779/1997 - آريلاء وآخرون (المرفق التاسع)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 18 أدناه.

فرنسا: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 196/1985 - غيِّه وآخرون (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 459؛

البلاغ رقم 549/1993 - هوبو (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 495؛

البلاغ رقم 666/1995 - فوان (A/55/40)؛ لم يُطلب أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 689/1996 - مايّ (A/55/40)؛ لم يطلب أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛

البلاغان رقم 690/1996 ورقم 691/1996 - فنييه ونيكولا (A/55/40)؛ لم يطلب أي رد في إطار المتابعة، لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر.

جورجيا: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 623/1995- دوموكوفسكي؛

البلاغ رقم 624/1995- تسيكلاوري؛

البلاغ رقم 626/1995 - غلبخياني؛

البلاغ رقم 627/1995 - دوكفادزهِ (A/53/40)؛ للاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر A/54/40، الفقرة 469.

غيانا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 676/1996 - ياسين وتوماس (A/53/40)؛ لم ترد أي ردود في إطار المتابعة. وفي عدة رسائل، كان آخرها مؤرخاً 23 آب/أغسطس 1998، أعرب الممثل القانوني لصاحبي البلاغ عن قلقه لأن وزير الشؤون القانونية في غيانا قدم توصية إلى حكومته بعدم الامتثال لقرار اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2000، أبلغ والد ياسين اللجنة بأن توصياتها لم تنفذ حتى الآن. وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدمت منظمة Interights، الممثل القانوني لصاحبي البلاغ، هذه المعلومات نفسها؛

البلاغ رقم 728/1996 - ساهادييو (المرفق التاسع)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة.

هنغاريا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 410/1990 باراكانيي (A/47/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 521/1992 - كولومين(A/51/40) ؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 540.

آيرلندا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 819/1998 - كافانا (A/56/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر أدناه.

إيطاليا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 699/1996 - مالِكي (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40 الفقرة 610.

جامايكا: آراء في ثلاث وتسعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 25 رداً مفصلاً في إطار المتابعة، يتبين من 19 منها أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة، ووعد ردان بإجراء تحقيق، وأعلن رد واحد إطلاق سراح صاحب البلاغ (انظرA/54/40، الفقرة 470)؛ وورد 36 رداً عاماً تكتفي بالإشارة إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق أصحاب البلاغات. ولم ترد ردود في إطار المتابعة في 31 قضية. وأجريت مشاورات متابعة مع ممثلي الدولة الطرف الدائمين لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصي حقائق للمتابعة في جامايكا (A/50/40، الفقرات 557 - 562). انظر أيضاً A/55/40، الفقرة 611 وأدناه. وللاطلاع على المذكرة الشفوية المؤرخة 4 تموز/يوليه 2001، والتي تتعلق بالقضية رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا، انظر A/56/40 الفقرة 190؛

البلاغ رقم 792/1998 - هيغينسون (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

لاتفيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 884/1999 - إغناتاني (A/56/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 21 أدناه.

الجماهيرية العربية الليبية: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 440/1990 - المقريسي (A/49/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة. وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن شقيقه قد أطلق سراحه في آذار/مارس 1995. ولم يقدم التعويض بعد.

مدغشقر: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 49/1979 - ماريه؛

البلاغ رقم 115/1982 - وايت؛

البلاغ رقم 132/1982 - جاونا؛

البلاغ رقم 155/1983 - هامل (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ لم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن كل هذه الحالات الأربع؛ وأخبر صاحبا البلاغين الأولين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة أثناء الدورة التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة 543).

موريشيوس: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 35/1978 - أوميرودي - زيفرا وآخرون (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر مقررات مختارة، المجلد 2، المرفق الأول.

ناميبيا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 760/1997 - دييرغارت (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 22 أدناه؛

البلاغ رقم 919/2000 - مولر (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

هولندا: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 172/1984 - بروكس (A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1995؛

البلاغ رقم 182/1984 - زوان دي فريس (A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 305/1988 - فان ألفن (A/45/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/46/40، الفقرتان 707 و708؛

البلاغ رقم 453/1991 - كوريَل (A/50/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 28 آذار/مارس 1995؛

البلاغ رقم 786/1997- فوس (A/54/40)، للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 612؛

البلاغ رقم 846/1999- يانسن خيلن (A/56/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 23 أدناه.

نيكاراغوا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 328/1988 - زيلايا بلانكو (A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 192، والفقرة 24 أدناه.

النرويج: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 631/1995 - سباكمو (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 613.

بنما: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 289/1988- وولف (A/47/40)؛

البلاغ رقم 473/1991- بارّوسو (A/50/40). للاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 22 أيلول/سبتمبر 1997، انظر A/53/40 الفقرتان 496 و497.

بيرو: آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 202/1986 - أتو دل أفيانال (A/44/40)؛ انظر الفقرة 25 أدناه؛

البلاغ رقم 203/1986 - مُنيوس إرموسا (A/44/40)؛

البلاغ رقم 263/1987 - غُنسالِس دل ريّو (A/48/40)؛

البلاغ رقم 309/1988 - أوريوِّلاّ فَلِنسوِلاّ (A/48/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في هذه القضايا الأربع، انظر A/52/40، الفقرة 546؛

البلاغ رقم 540/1993 - لاوريانو (A/51/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 577/1994 - بولاي كامبُس (A/53/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 498؛

البلاغ رقم 678/1996 - غوتييريز فيفانكو (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 906/1999 - شيرا فارغاس (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

وأجرى المقرر الخاص في الدورة الرابعة والسبعين للجنة مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف الذين تعهدوا بإبلاغ العاصمة وتقديم تقرير إلى اللجنة. ولم ترد بعدُ أي معلومات من الدولة الطرف.

الفلبين: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 788/1997 - كاغاس (المرفق التاسع)؛

البلاغ رقم 869/1999 - بياندونغ وآخرون (A/56/40)؛ لم ترد أي ردود في إطار المتابعة.

وأجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي البعثة الدائمة للفلبين في الدورة الرابعة والسبعين للجنة. ولم ترد أي معلومات إضافية.

جمهورية كوريا: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 518/1992 - سون(A/50/40) ؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة (انظر A/51/40 الفقرتان 449 و450؛ وA/52/40، الفقرتان 547 و548)؛

البلاغ رقم 574/1994 - كيم (A/54/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 628/1995 - بارك (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة 471.

الاتحاد الروسي: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 770/1997 - غريدين (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 26 أدناه؛

البلاغ رقم 763/1997 - لانتسوفا (المرفق التاسع): لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

سانت فنست وجزر غرينادين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات :

البلاغ رقم 806/1998 – تومبسن (A/56/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة.

السنغال: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 386/1989 - فَمارا كونيه (A/50/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 461. انظر أيضا المحضر الموجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997(CCPR/C/SR.1619) .

سيراليون: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 839/1998 - مانسارج وآخرون (A/56/40)؛

البلاغ رقم 840/1998 - غبوري وآخرون (A/56/40)؛

البلاغ رقم 841/1998 - سيزاي وآخرون (A/56/40)؛ للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر الفقرة 27 أدناه.

سلوفاكيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 923/2000 - ماتيوس (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

إسبانيا: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 493/1992 - غريفن (A/50/40)؛ لم يُنشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، وهو يطعن، في الواقع، في النتائج التي خلصت إليها اللجنة؛

البلاغ رقم 526/1993 - هيل (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 499 وA/56/40 الفقرة 196؛

البلاغ رقم 701/1996 - غوميث فاسكيث (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرتان 197 و198، والفقرة 28 أدناه. وخلال الدورة الخامسة والسبعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل الدولة الطرف الذي تعهد بإبلاغ العاصمة وتقديم رد كتابي.

سري لانكا: آراء قي قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 916/2000 - جافاواردينا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

سورينام: آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 146/1983 والبلاغات من رقم 148 الى رقم 154/1983 - بابورام وآخرون (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ وجرت مشاورات أثناء الدورة التاسعة والخمسين (انظرA/51/40 ، الفقرة 451، و A/52/40، الفقرة 549(؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرتان 500 و501. وللاطلاع على مشاورات المتابعة التي جرت أثناء الدورة الثامنة والستين للجنة، انظر A/55/40، الفقرة 614.

توغو: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغات من رقم 422/1990 إلى رقم 424/1990 - أدوايوم وآخرون؛

البلاغ رقم 505/1992 - أكلا (A/51/40). انظر A/56/40، الفقرة 199، وانظر الفقرة 29 أدناه للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة.

ترينيداد وتوباغو: آراء في اثنتين وعشرين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقـم 232/1987، والبلاغ رقـم 512/1992 - بينتـو (A/45/40 وA/51/40

البلاغ رقم 362/1989 - سوغريم (A/48/40)؛

البلاغ رقم 447/1991 - شالتو (A/50/40)؛

البلاغ رقم 434/1990 - سيراتان؛

البلاغ رقم 523/1992 - نيبتون (A/51/40)؛

البلاغ رقم 533/1993 - إلاهيَه (A/52/40)؛

البلاغ رقم 554/1993 - لافندِه؛

البلاغ رقم 555/1993 - بيكارو؛

البلاغ رقم 569/1993 - ماثيوز؛

البلاغ رقم 672/1995 - سمارت (A/53/40)؛

البلاغ رقم 594/1992 - فيليب؛

البلاغ رقم 752/1997 - هنري (A/54/40)؛

البلاغ رقم 818/1998 - سيكستوس (A/56/40)؛

البلاغ رقم 580/1994 - آشبي؛

البلاغ رقم 677/1996 - تيسدال؛

البلاغ رقم 683/1996 - وانزا؛

البلاغ رقم 684/1966 - ساهادات؛

البلاغ رقم 721/1996 - بودو؛

البلاغ رقم 845/1998 - كينيدي؛

البلاغ رقم 899/1999 - فرانسيس وآخرون؛

البلاغ رقم 928/2000 - سوكلال (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

وقد وردت ردود في إطار المتابعة بصدد قضايا بينتو وشالتو ونيبتون وسيراتان . ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بصدد بقية القضايا. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورة الحادية والستين (A/53/40، الفقرات 502 - 507)؛ وانظر أيضا A/51/40، الفقـرات 429 و452، و453 وA/52/40، الفقرات 550 - 552، وانظر أدناه.

أوروغواي: آراء في خمس وأربعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 43 رداً في إطار المتابعة مؤرخة 17تشرين الأول/أكتوبر 1991، غير أنها لم تنشر. وورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ 31 أيار/مايو 2000، بشأن القضية رقم 110/1981 فيانا أكوستا، يمنح مبلغا قدره 000 120 دولار من دولارات الولايات المتحدة للسيد فيانا. ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن رأيين يتعلقـان بالبلاغين رقم 159/1983 - كاريبوني (مقررات مختارة، المجلد 2) والبلاغ رقم 322/1988 - رودريغيس (A/49/40)؛ انظر أيضا A/51/40 الفقرة 454.

فنـزويلا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 156/1983 - سولورسانو (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

زامبيا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 314/1988 - بواليا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 3 نيسان/أبريل 1995؛

البلاغ رقم 326/1988 - كالنِغا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 3 نيسان/أبريل 1995؛

البلاغ رقم 390/1990 - لوبوتو (A/51/40)؛

البلاغ رقم 768/1997 - موكونتو (A/54/40)؛ ولم ترد بعد أي ردود في إطار المتابعة بالرغم من المشاورات التي أجراها المقرر الخاص مع ممثلي البعثة الدائمة في 20 تموز/يوليه 2001(انظر A/56/40، الفقرة 200). وانظر الفقرة 31 أدناه.

البلاغ رقم 821 /1998 - تشونغوي (A/56/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة مؤرخ 23 كانون الثاني /يناير 2001، يطعن في آراء اللجنة، ويزعم عدم استنفاد السيد تشونغوي سبلَ الانتصاف المحلية. ويذكر صاحب البلاغ ، في رسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 2001، أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير عملاً بآراء اللجنة. انظر أيضاً A/56/40، الفقرة 200، والفقرة 31 أدناه.

229- وللاطلاع على معلومات إضافية عن حالة كل الآراء التي لم ترد عنها بعد معلومات متابعة، أو التي حدد لها أو ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجوع إلى تقرير المتابعة المرحلي الذي أعد للدورة الرابعة والسبعين للجنة (الوثيقة CCPR/C/74/R.7/Rev.1، المؤرخة 28 آذار/مارس 2002)، وناقشته اللجنة في جلستها العلنية 2009 المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2002 (CCPR/C/SR.2009). كما يمكن الرجوع إلى التقارير السابقة للجنة، وخاصة A/56/40، الفقرات من 182 إلى 200.

استعراض الردود الواردة في إطار المتابعة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير، ومشاورات المتابعة التي أجراها المقرر الخاص، وما حدث من تطورات أخرى

230- ترحب اللجنة بالردود التي وردت في إطار المتابعة أثناء فترة التقرير، وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتخذت أو المقرر اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف التي أرسلت إلى المقرر الخاص ردوداً أولية على سبيل المتابعة على الانتهاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بما تخلص إليه من نتائج. ويرد أدناه ملخص للردود التي وردت في إطار المتابعة والتطورات الأخرى التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض.

231- أنغولا: فيما يتعلق بالقضية رقم 711/1996 - دياز (A/55/40)، اجتمع المقرر الخاص بممثلي الدولة الطرف أثناء الدورة الرابعة والسبعين للجنة، المعقودة في آذار/مارس 2002، و أبلغ الوفد المقرر الخاص أنه سيوافيه بالمعلومات، ولكنها لم ترد حتى الآن.

232- أستراليا: فيما يتعلق بالقضية رقم 930/2000 - ويناتا وآخرون (A/56/40)، قدمت الدولة الطرف ردا مؤقتا في مذكرة شفوية مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2001. ومفاد هذا الرد أنه في 13 آب/أغسطس 2001 استوفى السيد ويناتا والسيدة لي الشروط الأساسية التي تجيز منحهما تأشيرة والدين في الخارج وتسمح بإدراج طلبهما ضمن طابور انتظار الحصول على تأشيرة الوالدين. وأشارت الدولة الطرف إلى أن الطلب على هذه التأشيرات مرتفع وأنه لا يمنح منها إلا عدد محدود كل سنة. وتُمنح التأشيرات بالتسلسل استناداً إلى تاريخ تقديم الطلب. وعلى هذا الأساس، قد يستغرق الأمر بعض الموعد تقديم قبل أن يمنح السيد ويناتا والسيدة لي تأشيرة والدين. وكررت الدولة الطرف أن معيار الحصول على تأشيرة والدين هو أن يكون مقدم الطلب خارج أستراليا حين يُمنح التأشيرة. وبناء عليه، يتعين على السيد ويناتا والسيدة لي أن يكونا خارج أستراليا كي يُمنحا تأشيرة والدين. وإذا مُنحا هذه التأشيرة، جاز لهما عندئذٍٍٍ العودة إلى أستراليا. وقالت الدولة الطرف إنها تنظر في الموعد تقديم الحاضر في ما إذا كان يمكن للسيد ويناتا والسيدة لي البقاء في أستراليا ريثما يمنحان تأشيرة والدين وفي الأسس التي تجيز لهما ذلك بموجب القانون الأسترالي، وأنها ستقدم ردا وافيا في أقرب موعد تقديم ممكن. ولكن هذا الرد لم يرد بعد. وفي مذكرة مؤرخة 15 تموز/يوليه 2002، ذكرت الدولة الطرف أنه لم تتسن بعد تسوية هذه الحالة، ومع ذلك لا يزال السيد ويناتا والسيدة لي موجودين في البلد؛ وهناك عدد من الخيارات التي يجري بحثها، بما في ذلك الكيفية التي يمكن بها وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

233- النمسا: فيما يتعلق بالقضية رقم 716/1996 - باوغر (A/54/40)، أبلغ مقدم البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 أنه لم يُنصف إنصافاً فعلياً، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي الواجب دفعه على أساس استحقاقات المعاش التقاعدي، وأن الدولة الطرف لم تتوقف عن ممارسة التمييز. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الثان /يناير 2002، أن قوانينها المتعلقة بمعاشات الترمُّل تحترم تماما مبدأ المساواة في المعاملة منذ عام 1995. غير أنه لم يكن من الممكن تطبيق قانون المعاشات المعدل بأثر رجعي، وذلك لأسباب متعلقة بالميزانية. ولم تكن هناك أي ة إمكانية قانونية تسمح ب دفع مبلغ لصاحب البلاغ على سبيل الهبة، لأن في ذلك أيضا معاملة غير عادلة لا مبرر لها لصالح صاحب البلاغ مقارنة بغيره من الأرامل الذين يعيشون الظروف نفسها ، ولا سيما مقارنة بمن ترملوا مؤخرا. وبناء عليه، لم تستطع الدولة الطرف أن تنفذ آراء اللجنة.

234- بيلاروس: فيما يتعلق بالقضية رقم 780/1997 - لابتسِفيتش (A/55/40)، تلقت اللجنة مذكرة شفوية من الدولة الطرف، مؤرخة 17 تموز/يوليه 2000، تؤكد فيها أن السلطات المختصة في بيلاروس تدرس مدى صحة آراء اللجنة. وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2002، أن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة، ولذلك التمس مساعدة اللجنة.

235- الكاميرون: فيما يتعلق بالقضية رقم 630/1995 - مازو (A/56/40)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2002 أن صاحب البلاغ قد أعيد إدماجه في السلك القضائي، وأن حياته المهنية تأخذ مجراها الطبيعي. غير أن الدولة الطرف أشارت إلى عدم وجود أي حق في إعادة الوضع المهني لصاحب البلاغ إلى ما كان عليه. وقد كان لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى السلطة الإدارية المعنية لطلب ذلك، غير أنه لم يقم بذلك حتى الآن. وبناء عليه، ينبغي اعتبار هذا العنصر من ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول، وعلى أية حال، لا تعتبر الترقية مسألة تلقائية بل تتوقف على مجموعة من العوامل الفردية بما فيها موارد الميزانية. ولم يقدم صاحب البلاغ، فضلا عن ذلك، طلبا إلى وزارة العدل يلتمس فيه ترقيته، وهو ما كان متاحاً لـه. وتعهدت الدولة الطرف بالسعي إلى تلافي تكرار مثل هذا التأخر مستقبلاً لدى النظر في ادعاءات من هذا القبيل.

236- كندا: فيما يتعلق بالقضية رقم 633/1995 - غوتييه (A/54/40)، أخبر صاحب البلاغ اللجنة ، في رسالة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، بأن رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية منحته تصريحاً مؤقتاً مدته ستة أشهر، وبأنه قَبِله لأسباب اقتصادية مع إبداء احتجاجه. وقد رُفض منحه تصريحاً دائما ولا يزال يطالب بالعضوية في رابطة الصحافيين البرلمانيين. و ذكر صاحب البلاغ أن الخبير المستقل الذي عينه رئيس مجلس العموم لمراجعة قضيته كان مستعجلاً وسطحيا، وخلص إلى خلاف نتائج اللجنة. وقد اعتبر رئيس مجلس العموم أن المسألة منتهية. وأخبر صاحب البلاغ اللجنة ، في رسالة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2002 ، أن الدولة الطرف امتنعت مجدداً عن الامتثال لآراء اللجنة. وأحيط صاحب البلاغ علما بأن جميع التعاملات يجب أن تتم مع منظمة الصحافيين البرلمانيين المستقلة، ولم يمنح إلا تصريحاً مؤقتاً محدود الفائدة. والتمس من اللجنة تحديد قدر التعويض الذي ينبغي للدولة الطرف أن تدفعه له.

237- وفيما يتعلق بالقضية رقم 694/1996 - والدمان (A/55/40)، أخبر صاحب البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2002 أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لمعالجة التمييز الذي حددته اللجنة، وطلب إلى المقرر الخاص إثارة الأمر من جديد مع سلطات الدولة الطرف.

238- الجمهورية التشيكية: في 24 كانون الثاني/يناير 2002، زار رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون في جنيف، فحثته على كفالة تنفيذ آراء اللجنة. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2002، اجتمع وفد تشيكي يضم نائب مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بموظفي أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة التنفيذ المعلق للقضايا التشيكية التي اكتشفت فيها اللجنة حدوث انتهاكات للعهد. وأفاد الوفد أن الدولة الطرف تفحص التشريع المتعلق بالرد على ضوء آراء اللجنة بهدف إدخال تعديلات، وستقترح حلولا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد تم التأكيد على أن اللجنة لا يهمها سوى التشريع المتعلق بالرد وليس مراسيم بينيش لفترة ما بعد الحرب. وفيما يتعلق بالقضية رقم 747/1997، ديس فورز فالديرودي (المرفق التاسع)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 2002، أن التدابير التشريعية المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة قد شُرع فيها، والتمست تمديد المهلة إلى غاية آذار/مارس 2002 بسبب تعقد القضية. وفي 15 شباط/فبراير 2002، التمست الدولة الطرف تمديدا إلى غاية أيار/مايو 2002 لتقديم ردها. وقدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2002، حكما أصدرته المحكمة الدستورية لصالحه في 14 آذار/مارس 2002 تحيل فيه القضية لسلطة المحكمة الابتدائية. وفي رسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن سلطة المحكمة الابتدائية، في رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2002، طلبت إليه تقديم عدد إضافي كبير من الوثائق، بما في ذلك الدليل على أن الضحية المعنية لم تتصرف بما يخل بمصالح الدولة. وبناء عليه، ادعى صاحب البلاغ أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لم تكن كافية ولم تسفر إلا عن تمديد الفترة التي من المنتظر أن تنصفه خلالها إنصافاً كاملاً.

239- جمهورية الكونغو الديمقراطية: فيما يتعلق بالقضية رقم 16/1977 - أمبينغي وآخرون (A/45/40)، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 2002 أن الدولة الطرف امتنعت، قبل وبعد تغيير النظام، عن تطبيق آراء اللجنة لمدة تجاوزت عقداً من الزمن. وبات صاحب البلاغ محروما من الاستفادة من ممتلكاته ولم يقدم إليه أي تعويض عن الخسائر التي تكبدها. وقد كفلت السلطات رد بعض الممتلكات لأشخاص آخرين، إلا أن صاحب البلاغ لم يعامل بالطريقة نفسها.

240- فنلندا: فيما يتعلق بالقضية رقم 779/1997 - آريلاء وآخرون (المرفق التاسع)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2002، أن التكاليف التي تحملها أصحاب البلاغ قد ردت إليهم. ويمكن اعتبار جزء من التكاليف التي رُدت بمثابة تعويض عن ضرر غير نقدي يتعلق بعدم إرسال مذكرة مصلحة الغابات. أما فيما يتعلق بإعادة النظر في ادعاءات صاحب البلاغ، فإن النظام القانوني الفنلندي يجيز الطعن في حكم نهائي عن طريق اللجوء إلى ما يسمى الطعن الاستثنائي الذي ينص عليه الفصل 31 من قانون الإجراءات القضائية. واللجوء إلى هذا الإجراء أمر عائد، بصفة رئيسية، إلى الطرف المتضرر. فيجوز لـه، على سبيل المثال، أن يرفع إلى المحكمة العليا طلباً بإلغاء الحكم، فتنظر المحكمة في الطلب وتقرر ما إذا كان ثمة سبب يدعو إلى إلغاء الحكم. وبإمكان مستشار العدل، فضلا عن ذلك، أن يقدم بصفة مستقلة طلبا بإلغاء الحكم في القضايا التي تنطوي على مصالح عامة هامة. وبناءً عليه، ستقدم الحكومة آراء اللجنة إلى مستشار العدل بهدف تقييم ما إذا كانت ثمة أسس للجوء إلى الطعن الاستثنائي. وسترسل آراء اللجنة، فضلا عن ذلك، إلى السلطات المعنية وفقا للإجراءات المعتادة.

241- آيرلندا: فيما يتعلق بالقضية رقم 819/1998 - كافانا (A/56/40)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالتين مؤرختين 1 و13 آب/أغسطس 2001، أنها عرضت على صاحب البلاغ 000 1 جنيه آيرلندي كتعويض عن الانتهاك الذي تعرض لـه. وفيما يتعلق بمسألة نظام المحاكم، قدمت الدولة الطرف تقريرا مؤقتاً أعدته إحدى اللجان يتناول التعديلات الممكن إدخالها على نظام المحاكم الجنائية الخاصة. وفي رسالتين مؤرختين 22 آب/أغسطس 2001 و5 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعرب المحامي عن رفضه مبلغ 000 1 جنيه آيرلندي الذي عرضته الدولة الطرف كتعويض واعتبره حلاً غير كاف وغير فعال. وفي رسالة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتغيير القانون أو الإجراءات المتعلقة بصلاحيات مدير النيابات العامة التي تخوله سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الخاصة. وصرح صاحب البلاغ أن اللجنة التي أنشئت لاستعراض قوانين الجرائم الموجهة ضد الدولة لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالكامل وإن قيل إنها أوشكت على إنهائه. وسيقدَّم التقرير إلى الحكومة متى تم إعداده، غير أن الحكومة لم تلتزم بأي تاريخ تقرر فيه ما إذا كانت ستطبق توصيات التقرير أم لا. وخلص صاحب البلاغ إلى أنه لن يطبّق عملياً عما قريب أي إجراء حكومي لتغيير القانون أو الممارسة لتفادي حدوث انتهاكات أخرى للعهد. وفي رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2002، قدم صاحب البلاغ رفض محكمة النقض العليا طعنه في رفض المحكمة العالية النظر في طلب المراجعة القضائية على أساس آراء اللجنة، مشيرا بذلك إلى رفض المحكمة انطباق العهد أو آراء اللجنة في آ يرلندا. وفي رسالة مؤرخة 21 أيار/مايو 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه لم يتلق أي رد من الدولة الطرف بعد رفضه عرضها في آب/أغسطس من السنة الماضية، وأن مدير النيابات العامة ما زال يحيل الأفراد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة دون تقديم الأسباب الداعية لذلك.

242- جامايكا: فيما يتعلق بالقضية رقم 695/1996 - سمبسون (المرفق التاسع)، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2002، أن حكم الإعدام الصادر ضد موكله قد خُفف في عام 1998 وأن محكمة الاستئناف الجامايكية لم تحدد بعد الفترة التي لا يكون فيها مؤهلا لإخلاء السبيل المشروط، مما يجعله (بعد مرور سبع سنوات من الحبس) غير مؤهل لإخلاء السبيل المشروط. كما يعاني صاحب البلاغ من تردي حالته الصحية التي لم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير لتحسينها.

243- لاتفيا: فيما يتعلق بالقضية رقم 884/1999 - إغناتاني (A/56/40)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 و7 آذار/مارس 2002، أن فريق العمل المشكَّل للنظر في آراء اللجنة قدَّم إلى مجلس الوزراء اقتراحات بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الآراء. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وافق المجلس على إدخال تعديلين تشريعيين على "النظام الأساسي لمركز اللغات التابع للدولة" وعلى "التنظيمات المتعلقة بدرجة إتقان لغة الدولة التي تقتضيها مزاولة المهام المهنية والوظيفية في إجراء اختبارات الكفاءة اللغوية"، مما يسمح بإزالة المشاكل التي حددتها اللجنة. كما أبلغت الدولة الطرف صاحبة البلاغ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001 بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق آراء اللجنة.

244- ناميبيا: فيما يتعلق بالقضية رقم 760/1997 - دييرغارت (A/55/40) قامت الدولة الطرف، في أعقاب المشاورات التي أجرتها مع المقرر الخاص أثناء الدورة الرابعة والسبعين، بإبلاغ اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيار/مايو 2002، أن دستورها لا يحظر استخدام لغات أخرى غير الإنكليزية في المدارس، وأن أصحاب البلاغ لم يدَّعوا أ نهم أسسوا مدرسة غير ناطقة بالإنكليزية وأنه طُلب منهم إغلاقها. وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود أية محاكم خاصة، ولا أي قانون يمنع المحاكم التقليدية التي لجأ إليها أصحاب البلاغ من استعمال اللغة التي يختارونها. ويُزوَّد الأشخاص الذين يَمثُلون أمام المحاكم الرسمية الناطقة بالإنكليزية بمترجمين فوريين في أي لغة من اللغات الرسمية الإثنتي عشرة، وتتكفل الدولة بدفع أجورهم، ولا تأخذ المرافعات مسارها في غياب المترجمين الفوريين. وتذكر الدولة الطرف أن مداولات المجتمع المحلي لأصحاب البلاغ تجري، كغيرها من المداولات، باللغة التي يتم اختيارها، إلا أن جميع هذه المداولات تدون باللغة الرسمية وهي الإًنكليزية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ما من دولة أفريقية تتيح الترجمة لكل الأشخاص الذين يرغبون في التكلم بلغات أخرى غير الإنكليزية، وأن على موظفي الخدمة المدنية أن يعملوا في شتى أنحاء البلاد خلافاً للنظام القديم. وإذا كان موظف من موظفي الخدمة المدنية يتكلم لغة غير رسمية، فسيحاول مساعدة الأشخاص الذين يتكلمون تلك اللغة. وتشير الدولة الطرف إلى تعميم صادر من وزير العدل في 9 تموز/يوليه 1990 يجيز لموظفي الخدمة المدنية تلقي ومعالجة الرسائل الواردة بغير الإنكليزية، غير أن الرد عليها ينبغي أن يكون كتابة باللغة الإنكليزية.

245- هولندا: فيما يتعلق بالقضية 846/1999 - يانسن - خيلن (A/56/40)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2001، أنها دفعت لصاحبة البلاغ على سبيل الهبة 000 5 غيلدر هولندي، تشمل أي تكاليف مترتبة على تقارير الطب النفسي المقدمة في إطار الإجراءات الوطنية، ومبلغاً إضافياً قدره 500 3 غيلدر هولندي لتسديد تكاليف المساعدة القانونية. أما فيما يتعلق بالقضية الهيكلية، فإن دخول القانون الإداري العام حيز النفاذ يحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

246- نيكاراغوا: فيما يتعلق بالقضية رقم 328/1988 - زيلايا بلانكو (A/49/40)، كررت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 19 آذار/مارس 2002 وعقب المشاورات التي أجرتها مع المقرر الخاص في الدورة الرابعة والسبعين للجنة في آذار/مارس 2001، ما ذكرته في رسائل سابقة إلى اللجنة من عدم وجود أي إجراء خاص في نيكاراغوا للمطالبة بتعويض في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. إلا أنه يمكن لصاحب البلاغ أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم العادية طبقاً لقانون الإجراءات المدنية. ولا يمكن دفع التعويض بموجب مرسوم تنفيذي أو قرار إداري، وإنما يقتضي حكماً قضائياً. وفيما يتعلق بطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بإجراء تحقيق رسمي في ما عاناه صاحب البلاغ من تعذيب وسوء معاملة، توضح الدولة الطرف أنه، بالنظر إلى السنوات العديدة التي انقضت منذ حدوث هذه الانتهاكات، فمن الصعب جداً عليها أن تجري التحقيقات اللازمة، وبالنظر كذلك إلى أن مكتب أمن الدولة لم يعد قائماً، فإن سلطات السجون السابقة قد نقلت إلى أماكن أخرى، ويستفيد بعضها من قرارات العفو العام.

247- بيرو: فيما يتعلق بالقضية رقم 202/1986 - أتو دل أفيّانال (A/44/40)، أبلغ مقدم البلاغ اللجنة ، في رسائل مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و3 كانون الأول/ديسمبر 2001 و3 كانون الثاني/يناير 2002 و22 نيسان/أبريل 2002 و15 أيار/مايو 2002 [و1حزيران/يونيه 2002] ، أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة بعدُ.

248- الاتحاد الروسي: فيما يتعلق بالقضية رقم 770/1997 - غريدين (A/55/40)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أن المحكمة العليا ومكتب المدعي العام قد راجعا مجددا القضية على ضوء آراء اللجنة غير أنهما لا يشاطرانها الرأي. وقد اتخذت كافة الإجراءات وفقا للقانون. وما أن طلبت أسرة مقدم البلاغ المشورة القانونية حتى قُدم ت لها. وامتنع صاحب البلاغ ومحاميه أثناء الإجراءات عن إثارة كثير من القضايا التي احتجا بها أمام اللجنة، على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة لذلك، كما أن بعض المسائل التي أثيرت حُكِم فيها لصالح صاحب البلاغ. وفي رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2002، قدم صاحب البلاغ ردا مفاده أن الدولة الطرف لم تول آراء اللجنة الاحترام الواجب، وأن البيانات التي تقدمها الدولة الطرف الآن كان ينبغي تقديمها قبل الفصل في القضية. وعلى أي حال، أكد صاحب البلاغ أن ما تقدمت به الدولة الطرف من ادعاءات واستنتاجات وقائعية كان غير صحيح وطعن في أمثلة محددة.

249- سيراليون: فيما يتعلق بالقضايا رقم 839/1998 - مانساراج وآخرون، ورقم 840/1998 - غبوري وآخرون، ورقم 841/1998 - سيزاي وآخرون (A/56/40)، أجرى المقرر الخاص مشاورات مع سفير سيراليون في الدورة الرابعة والسبعين للجنة، فأفاد السفير أن الأشخاص الستة المعنيين قد أطلق سراحهم. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة كذلك، في مذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2002، بأنه قد أُعيد إقرار حق الطعن في قرارات المحاكم العسكرية، غير أنها ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لآراء اللجنة لأنه ليس لهذه الأخيرة اختصاص النظر في الشكوى.

250- إسبانيا: فيما يتعلق بالقضية رقم 701/1996 - غوميث فاسكويث (A/55/40)، صرح محامي صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 25 آب/أغسطس 2001، أنه فيما صدر قرار عن الهيئة العامة لقضاة المحكمة العليا يقضي بتطبيق آراء اللجنة، فإن الالتماسات التي قدمها إلى دائرة الجنايات في المحكمة العليا لم تتكلل بالنجاح. وقدمت الدولة الطرف للجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2001، معلومات عن مجموعة التدابير التشريعية قيد التنفيذ الرامية إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية. و أعربت الدولة الطرف، لأسباب متعلقة باستقلال القضاء، عن عدم رغبتها في التعليق على طلب صاحب البلاغ الذي تنظر فيه حاليا المحكمة العليا. وفي رسالة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2001، قدم محامي صاحب البلاغ نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، ورفضت فيه طلب صاحب البلاغ، الذي يقوم على أساس الأثر المباشر المزعوم لآراء اللجنة في القانون المحلي. وقد انتقد محامي صاحب البلاغ شروط الحكم ونبرته، وأشار إلى أنه قدم طلباً إلى المحكمة الدستورية يطعن فيه في هذا القرار. والتمس من جديد أن تتخذ اللجنة إجراءات لإقامة وسيلة انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2002، قدمت الدولة الطرف اللجنة أيضاً نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة العليا، كما وصفت التقدم المحرز في التعديلات التشريعية المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه بالرغم من أن المحكمة العليا قد رفضت طلب صاحب البلاغ إلغاء حكم إدانته، فقد أدرج وزير العدل مادة في قانون لجنة التدوين في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بغية صياغة قانون جديد يهدف إلى تطبيق مبدأ المقاضاة الجنائية على درجتين في جميع القضايا الجنائية.

251- توغو: فيما يتعلق بالقضايا من رقم 422 إلى 424/1990 - أدوايوم وآخرون، والقضية 505/1992 - أكلا (A/51/40)، أبلغت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2001، فيما يتعلق بالسيد أكلا، أن ادعاءاته بتقييد الدولة الطرف لحريته في التنقل ومصادرتها لمنزله باطلة على نحو يمكن إثباته وأنه يمكن إيفاد بعثة للتحقق من ذلك. وفيما يتعلق بقضية السيد أدوايوم وآخرون، ادعت الدولة الطرف أن سحب التهم لا يعني أن الأفعال المنسوبة إليهم لم تُرتكب، وبناء عليه، لم يكن بالإمكان دفع أية تعويضات. وقد حاججت الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ كانوا يسعون إلى زعزعة البلـد سياسيـاً، وبأن ردها عليهم تبرره بالتالي أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وأنه لا يتوجب عليها تقديم أي تعويض. وفيما يتعلق بالمادة 25، ادعت الدولة الطرف أن هذه المادة لا تسري على شخص سبق وتقلد وظيفة عامة أو لا يزال يتقلدها. وبناء عليه، يجدر الحديث، بدلاً من التعويض، عن إعادة تنظيم أوضاع أصحاب البلاغ، وهو ما حدث فعلاً. وفي الدورة الرابعة والسبعين، أجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي البعثة الدائمة لتوغو.

252- ترينيداد وتوباغو: فيما يتعلق بالقضية رقم 523/1992 - نيبتون (A/51/40)، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة، في رسالة مؤرخة 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، معلومات عن تردي الأوضاع في السجن.

253- زامبيا: فيما يتعلق بالقضية رقم 768/1997 - موكونتو (A/54/40)، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2002، أن الدولة الطرف دفعت لـه تعويضاً قدره 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد اعتبر صاحب البلاغ هذا المبلغ غير كاف مقارنة بالمبلغ الذي يطالب به وهو 000 80 دولار، وأشار كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2002، أشارت الدولة الطرف إلى أن الطرفين اتفقا على أن مبلغ 000 5 دولار هو تسوية تامة ونهائية وقدمت تعهدا موقعا من صاحب البلاغ يعلن فيه رضاه التام بمبلغ 20 مليون كواتشا.

254- وفيما يتعلق بالقضية رقم 821/1998 - تشونغوي (A/54/40)، ادعت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أن اللجنة لم تحدد قيمة التعويض الواجب دفعه، ولا حتى أوعزت بدفع مبلغ 2.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، الذي يطالب به صاحب البلاغ. كما أعربت مجددا عن أملها في أن يُستمع إلى آرائها استناداً إلى الأسس الموضوعية للقضية. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، في الدورة الثالثة والسبعين للجنة، اجتمع المقرر الخاص بممثلي بعثة زامبيا. وأُفيد في الاجتماع أنه لا يمكن فتح باب المرافعة في القضية من جديد وأنه أفسح المجال للدولة الطرف لتقديم ردود للجنة في الأجل المحدد لذلك. وفي 5 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعرب صاحب البلاغ عن اعتراضه على رأي الدولة الطرف، والتمـس وسيلة انتصاف فعالة. وقدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، نسخاً من الرسائل التي تبادلها المدعي العام وصاحب البلاغ وقُدمت له فيها ضمانات بأن الدولة الطرف ستحترم حقه في الحياة وتدعوه فيها إلى العودة إلى أرض الوطن. أما فيما يتعلق بمسألة التعويض، فقد أبلغ المدعي العام صاحب البلاغ أنه سيُنظر في ذلك بعد الانتهاء من تحقيقات إضافية في الحادث، الأمر الذي تأخر بسبب رفض صاحب البلاغ التعاون من قبل. وفي رسالة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2002، رفض صاحب البلاغ مرة أخرى حجج الدولة الطرف وطالب بوسيلة انتصاف فعالة. وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، أشارت الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية لا يمكنها أن تقضي بدفع مبلغ التعويض المطالب به، وأن صاحب البلاغ قد فر من البلد لأسباب لا تتعلق بالحادث موضع النقاش، وأن الحكومة لا ترى أساساً لرفع دعوى، ومع ذلك فلصاحب البلاغ حرية القيام بذلك. واعتبرت الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس لـه، ومع ذلك فهي تتخذ تدابير إيجابية كافية بصدده. وفي رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2002، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف قدمت تعويضات في قضايا أخرى بموجب البروتوكول الاختياري. كما تحدث صاحب البلاغ عن محاولات أخرى قام بها عملاء للدولة لاغتيال السيد كاوندا منذ الحادث الذي شكل موضوع البلاغ واحتجازه مدة طويلة بدون محاكمة. وأعرب مجددا عن خشيته على حياته إن هو عاد إلى بلده. وأشار إلى أنه لم تتخذ أية إجراءات بخصوص الاستنتاجات التي خلصت إليها مؤخرا لجنة تحقيق في تعذيب أشخاص يشتبه في قيامهم بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 1997. وكرر مطالبته بإنصاف واف. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002، أعربت الدولة الطرف من جديد عن موقفها بأنها غير ملزمة بقرار اللجنة ما دامت سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. وقالت إن صاحب البلاغ اختار أن يغادر البلد بمحض إرادته، وأنه حر في بدء الإجراءات حتى في غيابه. وعلى أية حال، فقد أكد الرئيس الجديد لصاحب البلاغ أنه حر في العودة. وتأمل الدولة الطرف، في واقع الأمر، أن يقوم صاحب البلاغ بذلك ويقدم بعدئذ طلبا للانتصاف القانوني. ويقال إن السيد كاوندا، الذي تعرض لذات الاعتداء الذي تعرض لـه صاحب البلاغ، هو مواطن حر يعيش حياته دون أي تهديد لحرياته.

القلق إزاء فعالية المتابعة

255- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تزايد عدد القضايا التي لا تنفذ فيها الدول الأطراف آراء اللجنة، ولا ت بلغ فيه ا اللجنة ضمن المهلة المحددة، وهي 90 يوماً، بالتدابير المتخذة. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 من العهد (انظر الفصل الخامس، الفقرة [70]).

256- تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن توصيتها، الواردة في تقاريرها السابقة والتي تدعو فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى رصد ميزانية لبعثة متابعة واحدة في السنة على الأقل، لم تنفذ حتى الآن. كما أن اللجنة تعتبر أن الموارد اللازمة من الموظفين لخدمة ولاية المتابعة لا تزال غير كافية، رغم طلباتها المتكررة، وأن هذا يمنعها من الاضطلاع بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات ومشاورات المتابعة، على النحو الواجب وفي الموعد تقديم المناسب. وترحب اللجنة بخطة عمل المفوضة السامية لتحسين خدمة الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، خاصة إنشاء الفريق المعني بالالتماسات، وتعرب عن أملها في أن يعيّن موظف متفرغ لخدمة ولاية المتابعة، وفي أن تُرصد اعتمادات في الميزانية من أجل بعثات المتابعة.

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 26 تموز/يوليه 2002

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (149)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

أريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

5 حزيران/يونيه 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991 (ج)

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية)

12 آذار/مارس 2001

(ز)

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية، والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو، جمهورية الصين الشعبية (ه‍ـ) .

باء- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (102)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

29 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

ترينيداد وتوباغو (ز)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

14 شباط/فبراير 1981

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

جامايكا (و)

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (و)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/اكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية)

6 ايلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على أن يبدأ نفاذ هذا الانسحاب اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً بتحفظ، مع بدء النفاذ اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ ذلـك الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000. وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (47)

الدولة الطرف

تايخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

12 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

12 نيسان/أبريل 2000

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

فنـزويلا

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية)

6 ايلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (47)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

30 كانون الثاني/يناير 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

28 آذار/مارس 1976

10 أيار/مايو 2006

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍ـ) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40)، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في ماكاو، المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية، انظر الفصل الرابع من الوثيقة A/55/40.

(و) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

(ز) صدّقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد، انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة - كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد - مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها للفترة 2001-2002

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورات الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون والخامسة والسبعون (تشـرين الأول/ أكتوبر - تشـرين الثاني/نوفمبر 2001، وآذار/مارس - نيسان/أبريل 2002، وتموز/يوليه 2002)

السيد عبد الفتاح عمر*

تونس

السيد نيسوكِي آندو*

اليابان

السيد برافولاّ تشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد موريس غليلِه أهانهانزو**

بنن

السيد لويس هنكين*

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد أحمد توفيق خليل**

مصر

السيد إكارت كلاين*

ألمانيا

السيد دافيد كرِتسمِر*

إسرائيل

السيد راجسومر لالاّه**

موريشيوس

السيد سسيليا مدينا كيروغا*

شيلي

السيد رافائيل ريفَس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتِن شاينِن**

فنلندا

السيد إيفان شيرر**

أستراليا

السيد إيبولِتو سولاري - يريغوِين*

الأرجنتين

السيد باتريك فِلاّ**

مالطة

السيد ماكسويل يالدن**

كندا

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

باء- أعضاء المكتب

أثناء الدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتُخبوا لمدة عامين في الجلسة 1897 المعقودة في 19 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون):

الرئيس: السيد برفولاّ تشاندرا ناتوارلال باغواتي

نواب الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

السيد دافيد كرِتسمِر

السيد إيبولِتو سولاري - يريغويِن

المقرر: السيد إكارت كلاين

المرفق الثالث

ألف- متابعة للملاحظات الختامية: المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 21 آذار/مارس 2002

1- تبين الفقرات التالية إجراء متابعة الملاحظات الختامية عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 والمادة 70 ألف من النظام الداخلي للجنة.

2- يذكر أولاً أنه ليس من الضروري طلب معلومات، بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي بشأن جميع الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها. وينبغي للجنة أن تضع في اعتبارها عبء العمل الإضافي الهائل الذي يستتبعه حتماً تحليل المعلومات المقدمة عملاً بالفقرة 5 من المادة 70. وينبغي لها أن تركز بصفة خاصة على الطابع العاجل للشاغل الذي يوجه انتباه الدولة الطرف إليه وقدرة هذه الدولة على اتخاذ إجراء لمعالجته في مهلة زمنية قصيرة. وينبغي للمقررين القطريين أن يضعوا ذلك في اعتبارهم عند إعدادهم مشروع الملاحظات الختامية.

3- وسوف تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية.

4- يدرس المقرر الخاص معلومات المتابعة التي ترد من الدولة الطرف بطلب من اللجنة، يساعده في ذلك موظف من الأمانة معني بالمتابعة. ومن المفيد أن يقدم المقرر الخاص استنتاجاته إلى اللجنة في شكل تقرير وجيز.

5- ينبغي للجنة أن تخصص وقتاً كافياً لمناقشة استنتاجات المقرر الخاص واعتماد توصيات رسمية، إن وجدت، بما في ذلك، إعادة النظر، عند الاقتضاء، في موعد تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم.

6- تضع اللجنة الإجراء التالي للتعامل مع الدول الأطراف التي لا تقدم معلومات متابعة قبل انقضاء المهلة المحددة التي تبلغ سنة واحدة:

(أ) تتصل الأمانة بالدول الأطراف المعنية اتصالاً غير رسمي قبل شهرين تقريباً من الموعد النهائي لانقضاء الفترة الزمنية، وذلك للتثبت مما إذا كان يتوقع تقديم تقرير متابعة؛

(ب) يرسل تذكير خطي إلى الدول الأطراف المعنية في غضون شهر واحد من انقضاء الموعد النهائي؛

(ج) إذا لم يرد، رغم هذا التذكير، أي تقرير متابعة عملاً بالفقرة 5 من المادة 70، يسجل ذلك في التقرير السنوي الذي يقدم لاحقاً إلى الجمعية العامة.

7- تعد اللجنة، اعتباراً من عام 2003، فصلاً في التقرير السنوي يتناول تحديداً أنشطة المتابعة بموجب المادة 40 من العهد.

باء- المقـررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 5 نيسان/أبريل 2002 بشأن أساليب العمل

ناقشت اللجنة مقترحات الفريق العامل بشأن أساليب العمل وقررت ما يلي:

أولاً- تقر اللجنة التوصيات التي قدمها الفريق العامل فيما يخص:

(أ) إنشاء فرق عمل تعنى بالتقارير القطرية ترد أدناه طرائق أعمالها؛

(ب) عدم القيام في الوقت الراهن بمتابعة فكرة إنشاء فرقة عمل تعنى بالبلاغات؛

(ج) عدم القيام في الوقت الراهن بمتابعة فكرة إنشاء فرقة عمل تعنى بالتعليقات العامة؛

(د) إنهاء عمل الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالمادة 40 من العهد.

ثانياً- فيما يخص فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية

1- يطلب في العادة من جميع أعضاء اللجنة العمل في فرقة واحدة على الأقل من فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية في كل دورة.

2- تتكون كل فرقة من فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية مما لا يقل عن أربعة وعند الإمكان من خمسة أو ستة أعضاء. وعلى كل عضو من أعضاء اللجنة أن يحدد سلفاً، إن أمكن قبل دورتين، فرقة العمل التي يتطوع للخدمة فيها. وبمجرد أن يكون أي تقرير جاهزاً لتحديد موعد النظر فيه، ينبغي للأمانة أن توجه تعميماً بالبريد الإلكتروني تطلب فيه متطوعين للعمل في فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية. وينبغي أن يشترك عضو واحد على الأقل من المنطقة وكذلك المقرر القطري في فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية فيما يخص تقرير دولة طرف بعينها؛ وينبغي أن يشارك أعضاء اللجنة القدامى والجدد في كل فرقة عمل تعنى بالتقارير القطرية. ويقوم الرئيس في أقرب وقت ممكن باختيار من يتولى رئاسة كل فرقة عمل تعنى بالتقارير القطرية وتسمية المقرر القطري.

3- وستعهد إلى الأمانة مهمة دعوة فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية للانعقاد أثناء الدورات.

4- ولن تعقد اجتماعات فرق العمل إلا إذا توفرت ترجمة فورية (باللغات الإنكليزية/الفرنسية/الإسبانية). وعند الضرورة يوفر الوقت اللازم لعقد اجتماعات فرق العمل من وقت الاجتماعات المخصص للجلسة العامة.

5- يقوم المقرر القطري بإعداد قائمة القضايا المتعلقة بتقرير الدولة بالتعاون مع الأمانة؛ وتعمم القائمة على أعضاء فرقة العمل الذين يمكن لهم إرسال تعليقات خطية إلى المقرر الخاص فيما يخص التعديلات والإضافات المقترح إدراجها في القائمة.

6- يركز المقرر القطري والأمانة على أهم المشاكل التي تواجه الدولة الطرف التي يجري النظر في تقريرها وتقتصر قائمة القضايا على تلك القضايا التي لها أولوية عليا. وينبغي أن تكون الأسئلة دقيقة قدر الإمكان. ويجوز للرئيس بالتشاور مع المقرر القطري، أن يقرر وقف التقسيم التقليدي للمناقشة إلى أجزاء.

7- يضطلع أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية بالمسؤولية الرئيسية عن إجراء المناقشات بشأن تقرير الدولة الطرف. ومن المفهوم أنه بعد أن يجيب الوفد على الأسئلة التي يوجهها أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية، تتاح لأعضاء اللجنة الآخرين فرصة التدخل.

8- يجري تعميم المشروع الأولي للملاحظات الختامية على كافة الأعضاء لتقديم تعليقاتهم الخطية عليها إلى فرقة العمل/المقرر القطري الذي سيقوم بإعداد المشروع النهائي.

9- وقد يعني عمل فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية أنه لن يتعين عادة على الفريق العامل لما قبل الدورة القيام بإعداد قوائم القضايا أداءً لولايته بمقتضى المادة 40 من العهد. وسيوضع ذلك في الاعتبار لدى تقرير جدول الأعمال وتكوين الفريق العامل لما قبل الدورة.

10- وينبغي كلما أمكن إتاحة بعض الوقت لوفود الدول الأطراف للتفكير في الأسئلة الإضافية التي يطرحها أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية وإعداد إجابات عليها. وهذا يعني ضمنا أن تعقد الجلسة الأولى بشأن النظر في التقرير بعد الظهر وأن تعقد الجلسة الثانية في صباح اليوم التالي.

11- ويجري في العادة تجنب تحديد فترة ما بعد ظهر اليوم الأول لاجتماع اللجنة بكامل هيئتها كموعد للنظر في تقرير الدولة الطرف.

12- وقبل أن تعتمد فرقة العمل قائمة القضايا، تستمع اللجنة خلال الجلسة الأولى لاجتماعها بكامل هيئتها في جلسة خاصة لآراء المنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة. وتحتفظ اللجنة بالحق في أن تقرر في مرحلة لاحقة ما إذا كانت جلسات الإحاطة الإعلامية الأخرى من قبل المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تشكل أيضا جزءا من الإجراءات الرسمية للجنة ومن ثم تتطلب ترجمة فورية.

13- وقد يكون من اللازم النظر في التقارير القطرية على أساس التتالي وذلك مرة واحدة على الأقل إن لم يكن مرتين في كل دورة.

14- وستبدأ فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية أعمالها أثناء الدورة الخامسة والسبعين للجنة في تموز/يوليه 2002.

المرفق الرابع

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

(الحالة حتى 26 تموز/يوليه 2002)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

الاتحاد الروسي

الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

لم يرد بعد

إثيوبيا

الأول

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

الأرجنتين

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يستحق بعد

الأردن

الدوري الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إسبانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

أستراليا

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يستحق بعد

إستونيا

الدوري الثاني

20 كانون الثاني/يناير 1998

21 أيار/مايو 2002

إسرائيل

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

أفغانستان

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)(ب)

إكوادور

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الأول/الخاص

3 كانون الثاني/يناير 1993

لم يرد بعد

ألمانيا

الدوري الخامس

3 آب/أغسطس 2000

لم يرد بعد

أنغولا

الأول

31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يرد بعد

أوروغواي

الدوري الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يستحق بعد

أوزبكستان

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2004

لم يستحق بعد

أوغندا

الأول

20 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

أوكرانيا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2005

لم يستحق بعد

آيسلندا

الدوري الرابع

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

إيطاليا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

باراغواي

الدوري الثاني

9 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

البرازيل

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

لم يرد بعد

بربادوس

الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

البرتغال

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 1991

3 حزيران/يونيه 2002

بلجيكا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يستحق بعد

بلغاريا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأول

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأول

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 1992 (ج)

لم يرد بعد

بنن

بوتسوانا

الأول

الأول

11 حزيران/يونيه 1993

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

لم يرد بعد

بوركينا فاسو

الأول

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الأول

5 آذار/مارس 1993

لم يرد بعد

بولندا

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2003

لم يستحق بعد

بوليفيا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

بيلاروس

الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الأول

28 كانون الثاني/يناير 1998

لم يرد بعد

تركمانستان

الأول

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

تشاد

الأول

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الدوري الثالث

30 كانون الأول/ديسمبر 1995

19 نيسان/أبريل 2001 (ب)

تونس

الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 1998

لم يرد بعد

جامايكا

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجزائر

الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يستحق بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الدوري الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

لم يرد بعد

الجمهورية التشيكية

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

الجمهورية العربية السورية

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2003

لم يستحق بعد

جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الدوري الثالث

الدوري الثالث

31تشرين الأول/أكتوبر 2003

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يستحق بعد

لم يستحق بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 1991

لم يرد بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

جمهورية مولدوفا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

جنوب أفريقيا

الأول

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

لم يستحق بعد

الدانمرك

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يستحق بعد

دومينيكا

الأول

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأول

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الدوري الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

لم يرد بعد

الخاصّ (د)

31 كانون الثاني/يناير 1995

لم يرد بعد

رومانيا

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2003

لم يستحق بعد

زامبيا

الدوري الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

زمبابوي

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الدوري الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

سان مارينو

الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

لم يرد بعد

سري لانكا

الدوري الرابع

10 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

السلفادور

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 تموز/يوليه 2002

سلوفاكيا

الدوري الثاني

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

30 تموز/يوليه 2002

سلوفينيا

الدوري الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

لم يرد بعد

السنغال

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

السودان

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

سورينام

الدوري الثاني

2 آب/أغسطس 1985

لم يرد بعد (ز)

السويد

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يستحق بعد

سويسرا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يستحق بعد

سيراليون

الأول

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأول

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

الصومال

الأول

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الأول

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

العراق

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

غامبيا

الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأول

7 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأول

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

غواتيمالا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

غيانا

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يستحق بعد

غينيا

الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأول

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد

فرنسا

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

لم يرد بعد

الفلبين

الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1993

لم يرد بعد

فنـزويلا

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

فنلندا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2003

لم يستحق بعد

فييت نام

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

قبرص

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

كازاخستان (ج)

الكاميرون

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

لم يرد بعد

كرواتيا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

كمبوديا

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يستحق بعد

كندا

الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

كوت ديفوار

الأول

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يستحق بعد

كولومبيا

الدوري الخامس

2 آب/أغسطس 2000

لم يرد بعد

الكونغو

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003 (ب)

لم يستحق بعد

الكويت

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

كينيا

الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

لم يرد بعد

لاتفيا

الدوري الثاني

14 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

لبنان

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الدوري الثالث

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

3 أيار/مايو 2002

ليتوانيا

الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

ليختنشتاين

الأول

11 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

ليسوتو

الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الدوري الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

ماكاو المنطقة الإدارية الخاصة (جمهورية الصين الشعبية) ( ه‍ )

الأول (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

مالي

الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

لم يرد بعد

مدغشقر

الدوري الثالث

30 تموز/يوليه 1992

لم يرد بعد

مصر

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

المغرب

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

المكسيك

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأول

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

منغوليا

الدوري الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يستحق بعد

موريشيوس

الدوري الرابع

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

موزامبيق

الأول

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

ناميبيا

الأول

27 شباط/فبراير 1996

لم يرد بعد

النرويج

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

النمسا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يستحق بعد

نيبال

الدوري الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الدوري الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

نيوزيلندا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يستحق بعد

هايتي

الأول

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الأول

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

لم يرد بعد

هنغاريا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يستحق بعد

هولندا

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

هولندا (الأنتيل)

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

هولندا (أروبا)

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة (جمهورية الصين الشعبية) ( ه‍ )

الدوري الثاني (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الدوري الثاني

7 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

اليابان

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يستحق بعد

اليمن

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية)

الأول

12 آذار/مارس 2002

لم يرد بعد (وُعد بتقديمه قبل نهاية عام 2002 (ه‍)(و)

اليونان

الأول

4 آب/أغسطس 1998

لم يرد بعد

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تستوفي التقرير في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في دورتها السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها إلى الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في التقرير. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين، إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تتعزز حكومة الدولة الطرف المنشأة حديثاً.

(ب) نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير للدولة الطرف ودون حضور وفد.

(ج) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة - التي كانت تشكل في الماضي جزءا من دولة طرف في العهد سابقا - مؤهلين للتمتع بالضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقا للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتـان 48 و49).

(د) عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 1995 تقريرا يتصل بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثانية والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة 2000.

(ه‍ـ) بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست هي نفسها طرفا في العهد، إلاّ أنها تكفّلت بالوفاء بواجب تقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بكل من هونغ كونغ وماكاو اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(و) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، في التقرير الدوري الرابع ليوغوسلافيا. لكن الحكومة طلبت، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2001 إرجاء النظر في هذا التقرير. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجنة، أفادت البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأنه سيتم تقديم تقرير جديد قبل نهاية صيف عام 2002 في شكل تقرير أوَّلي (مع مراعاة قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000)

(ز) ستنظر اللجنة خلال دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2002) في التدابير المتخذة من قبل سورينام لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون توفر التقرير الدوري الثاني.

المرفق الخامس

حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

تاريخ تقديمه

الحالة

ألف - التقارير الأولية

جمهورية مولدوفا

25 نيسان/أبريل 1994

17 كانون الثاني/يناير 2001

نظر فيه يومي 18 و19 تموز/ يوليه 2002 (الدورة الخامسة والسبعون)

باء - التقارير الدورية الثانية

أذربيجان

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نظـر فيـه يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الدورة الثالثة والسبعون)

سويسرا

17 أيلول/سبتمبر 1998

29 أيلول/سبتمبر 1998

نظر فيه يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الدورة الثالثة والسبعون)

غامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد

نظر في الحالة، دون تلقي تقرير ودون حضور وفـد، يومي 15 و16 تموز/يوليه 2002 (إجـراء جديد) (الدورة الخامسة والسبعون)

جورجيا

2 آب/أغسطس 2000

26 آب/أغسطس 2000

نظر فيه يومي 18 و19 آذار/مارس 2002 (الدورة الرابعة والسبعون)

إسرائيل

1 حزيران/يونيه 2000

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

قيد الترجمة

فييت نام

30 تموز/يوليه 1991

3 نيسان/أبريل 2001

نظر فيه يوم 12 تموز/يوليه 2002 (الدورة الخامسة والسبعون)

إستونيا

20 كانون الثاني/يناير 1998

21 أيار/مايو 2002

قيد الترجمة

سلوفاكيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

30 تموز/يوليه 2002

قيد الترجمة

جيم - التقارير الدورية الثالثة

لكسمبرغ

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 أيار/مايو 2002

قيد الترجمة

البرتغال

1 آب/أغسطس 1991

أيار/مايو 2002

قيد الترجمة

توغو

30 كانون الأول/ديسمبر 1995

19 نيسان/أبريل 2001

صدر ولم ينظر فيه بعد (تقرر النظر فيه خلال الدورة السادسة والسبعين)

اليمن

8 أيار/مايو 1998

17 تموز/يوليه 2001

نظر فيه يومي 17 و18 تموز/ يوليه 2002 (الدورة الخامسة والسبعون)

مصر

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

قيد الترجمة (من المقرر النظر فيه خلال الدورة السادسة والسبعين)

السلفادور

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 تموز/يوليه 2002

قيد الترجمة

دال- التقارير الدورية الرابعة

هنغاريا

2 آب/أغسطس 1995

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

نظر فيه يوم 22 آذار/مارس 2002 (الدورة الرابعة والسبعون)

نيوزيلندا

27 آذار/مارس 1995

7 آذار/مارس 2001

نظر فيه يومي 9 و10 تموز/ يوليه 2002 (الدورة الخامسة والسبعون)

هاء - التقارير الدورية الخامسة

أوكرانيا

18 آب/أغسطس 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999

نظر فيه يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2001(الدورة الثالثة والسبعون)

السويد

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

نظر فيه يوم 20 آذار/مارس 2002 (الدورة الرابعة والسبعون)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

18 آب/أغسطس 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

نظر فيه يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الدورة الثالثة والسبعون)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

18 آب/أغسطس 1999

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

نظر فيه يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الدورة الثالثة والسبعون)

المرفق السادس

تعليق عام في إطار الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

التعليق العام رقم 30 (75) بشأن التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد (أ)

1- تعهدت الدول الأطراف بأن تقدم تقارير بمقتضى المادة 40 من العهد خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وبأن تقدم بعد ذلك تقارير كلما طلبت اللجنة ذلك.

2- وتلاحظ اللجنة، كما يتضح من تقاريرها السنوية، أن عدداً قليلاً من الدول قدمت تقاريرها في الوقت المحدد. وقد قُدِّمت معظم التقارير متأخرة عن موعدها، وتراوحت مدة التأخير بين بضعة أشهر وعدة سنوات. وهناك بعض الدول الأطراف التي لم تف بعد بالتزامها بتقديم التقارير رغم الرسائل التذكيرية المتكررة التي أرسلتها إليها اللجنة.

3- وقد أعلنت دول أخرى أنها ستمثل أمام اللجنة ولكنها لم تفعل ذلك في الموعد المحدد.

4- ومن أجل معالجة هذه الحالات، اعتمدت اللجنة قواعد جديدة:

(أ) إذا قدمت دولة طرف ما تقريرا ولكنها لم ترسل وفداً إلى اللجنة، يمكن للجنة أن تخطر الدولة الطرف بالموعد الذي تعتزم فيه أن تنظر في التقرير، أو يمكن لها أن تمضي قدماً في النظر في التقرير في الجلسة التي يكون قد سبق تحديد موعدها؛

(ب) عندما لا تكون الدولة الطرف قد قدمت تقريراً، يجوز للجنة، إذا ما استنسبت ذلك، أن تخطر الدولة الطرف بالموعد الذي تعتزم فيه بحث التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكفولة بمقتضى العهد:

` 1 ` إذا كانت الدولة الطرف ممثلة بوفد، تشرع اللجنة، بحضور الوفد، في بحث التدابير المذكورة في الموعد المحدد؛

` 2 ` إذا لم تكن الدولة الطرف ممثلة، يجوز للجنة، إذا ما استنسبت ذلك، أن تقرر المضي قدماً في النظر في التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لإعمال الضمانات المنصوص عليها في العهد في الموعد المحدد أصلاً أو أن تخطر الدولة الطرف بموعد جديد.

ولأغراض تطبيق هذه الإجراءات، تجتمع اللجنة في جلسات علنية إذا كان الوفد حاضراً، وفي جلسات سرية إذا لم يكن الوفد حاضرا، وتتبع الطرائق المبينة في المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وفي النظام الداخلي للجنة.

5- وبعد اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية، يستخدم إجراء متابعة من أجل إجراء أو مواصلة أو استعادة الحوار مع الدولة الطرف. ولهذه الغاية، وبغية تمكين اللجنة من اتخاذ المزيد من الإجراءات، تعين اللجنة مقرراًً خاصاً يقدم إليها تقاريره.

6- وعلى ضوء تقرير المقرر الخاص، تقيِّم اللجنة الموقف المعتمد من قبل الدولة الطرف وتحدد، عند الضرورة، موعداً جديداً للدولة الطرف لكي تقدم تقريرها التالي.

الحاشي ة

(أ) اعتمدته اللجنة في جلستها 2025 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2002 (الدورة الخامسة والسبعون). ويحل هذا التعليق العام محل التعليق العام السابق رقم 1.

المرفق السابع

قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقاريرها في الدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين

(مدرجة بحسب ترتيب النظر في تقاريرها)

أوكرانيا

الممثل

السيد ألكسندر باسنيوك، نائب وزير الدولة، وزارة العدل

المستشارون

السيد ميخايلو سكوراتوفسكي، الممثل الدائم لأوكرانيا لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف؛ السيدة نينا كارباتشوفا، الممثلة المفوضة عن البرلمان بشأن حقوق الإنسان؛ السيد ميكولا غارنيك، النائب الأول للمدعي العام؛ السيد ميكولا مالوموز، نائب رئيس اللجنة الحكومية المعنية بالقضايا الدينية؛ السيد فاديم دمشنكو، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة العدل؛ السيدة ماريا باسيشنيك، مديرة إدارة القانون الاجتماعي وقانون العمل في وزارة العدل وعضو في الوفد؛ السيد فاسيل توبشيي، رئيس إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية؛ السيدة أولغا يافلوفيتسكا، نائبة رئيس إدارة القانون الدستوري والإداري في وزارة العدل؛ السيد أناتولي زادفورني، مستشار الممثلة المفوضة عن البرلمان بشأن حقوق الإنسان؛ السيدة إيفانا ماركينا، السكرتيرة الثانية في البعثة الدائمة لأوكرانيا؛ السيدة أوكسانا كراسنوفيد، الملحقة بإدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية في أوكرانيا.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

الممثلة

السيدة جوان ماكنوتون، المديرة العامة، قسم السياسات، وزارة العدل

المستشارون

السيد مارك دي بولفورد، رئيس، وحدة حقوق الإنسان، وزارة العدل؛ السيد فيليب ستيفنز، رئيس الفرع الدولي، وحدة حقوق الإنسان، وزارة العدل؛ السيدة ستافرولا غابرييل، وحدة حقوق الإنسان، وزارة العدل؛ السيدة فليسيتيه كلاركسون، مديرة إدارة اللجوء وسياسة اللجوء والاستئناف، وزارة الداخلية؛ السيدة جولي كلاودر، رئيسة قسم السياسة الأوروبية والدولية والعامة، وحدة العلاقات العرقية، وزارة الداخلية؛ السيد سيمون هيكسون، رئيس وحدة شؤون المجرمين من الأحداث، وزارة الداخلية؛ السيد كليف أوسبورن، مساعد المستشار القانوني، وزارة الداخلية؛ السيد بول بوغ، رئيس وحدة سلطات وقيادة الشرطة، وزارة الداخلية؛ السيدة كريستين ستيوارت، رئيسة وحدة الإدانات والجرائم، وزارة الداخلية؛ السيد نيكولاس ساندرسون، رئيس فريق إدارة السجناء، دائرة السجون في إنكلترا وويلز؛ السيد براين بيدي، رئيس قسم السياسة القانونية، دائرة السجون الاسكتلندية؛ السيد جيرالد بيرن، رئيس فرع سلطات وواجبات الشرطة، الوزارة الاسكتلندية للقضاء التنفيذي؛ السيدة ميري مادن، رئيسة شعبة سياسة وعمليات الأمن، مكتب آيرلندا الشمالية؛ السيدة كلير سولترز، رئيسة وحدة حقوق الإنسان والمساواة، مكتب آيرلندا الشمالية؛ السيد جونثان ستيفنز، الإدارة السياسية، مكتب آيرلندا الشمالية؛ السيد كيثي كليمنتس، مكتب آيرلندا الشمالية؛ السيد هنري ستيل، مستشار أقاليم ما وراء البحار، وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث؛ السيد بول بنتال، قسم حقوق الإنسان، البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف؛ السيدة لوسي فوستر، قسم حقوق الإنسان، البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

سويسرا

الممثل:

M.Heinrich Koller, Directeur de l’Office fédéral de la justice

المستشارون:

M. Philippe Boillat, Sous directeur de l’Office fédéral de la justice et agent du Gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme ; Mme. Patricia Schulz, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes ; M. Jean-Daniel Vigny, Ministre, Responsable des droits de l’homme au sein de la représentation permanentede la Suisse près des Nations-Unies à Genève ; M. Stephan Arnold, Chef-suppléant de la Division des affaires juridiques et internationales de l’Office fédéral des réfugiés ; M. Frank Schürmann, Chef de la Section de droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice et agent-suppléant du Gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme ; M. Arthur Mattli, Chef de Section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères ; M. Michael Braun, Adjoint scientifique à la Section des affaires internationales et des analyses à l’Office fédéral des étrangers ; M. Carl-Alex Ridoré, Collaborateur scientifique à la Section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice ; M. Urs Rechtsteiner, Chef de la police judiciaire genevoise et membre de la Conférence des chefs de police judiciaire cantonale ; Mme. Boël Sambuc, Vice-présidente de la Commission fédérale contre le racisme ; M. Christophe Spenlé, Section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères ; Mme. Camille Bergmann, Section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères ; Mme. Corina Müller, Chef du service juridique du bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes ; M. Christian Scyboz, Division des affaires juridiques et internationales de l’Office fédéral des réfugiés ; Mme. Barbara Winter, Section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice.

جمهورية أذربيجان

الممثل

السيد خلف خلافوف، نائب وزير الخارجية

المستشارون

السيد إسفنديار وهيب زادا، سفير، الممثل الدائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى؛ السيد إلدار مامادوف، المحكمة التابعة للمحكمة الدستورية؛ السيد لطيف هوزينوف، رئيس إدارة القانون الدستوري، أمانة المجلس الملي (البرلمان)؛ السيد ظافر جعفروف، رئيس إدارة التعاون القانوني الدولي في وزارة العدل؛ السيد توفيق موساييف، نائب مدير إدارة المعاهدات والشؤون القانونية في وزارة الخارجية؛ السيد مراد نجفوف، السكرتير الأول في البعثة الدائمة.

جورجيا

الممثلة

السيدة روسودان بريدز، نائبة أمين مجلس الأمن القومي

المستشارون

السيد جورج تسكريالاشفيلي، نائب وزير العدل؛ السيد غوشا لوردكيبانيدز، مستشار كبير، البعثة الدائمة لجورجيا لدى الأمم المتحدة؛ السيد ألكسندر نالباندوف؛ نائب رئيس مكتب حقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي.

السويد

الممثل

السيد كارل-هنريك إرنكرونا، المدير العام للشؤون القانونية، وزارة الشؤون القانونية

المستشارون

السيدة أولا ستروم، سفيرة، وزارة الخارجية؛ السيد غوتان ليندكفيست، نائب مدير، وزارة الصناعة والعمل والمواصلات؛ السيدة إريكا همتكي، نائبة مدير، وزارة العدل؛ السيدة إليزابيث إلكلوند، موظفة مسؤولة عن أحد الأقسام بوزارة الخارجية.

هنغاريا

الممثل

السيد ليبوت هولتزل، نائب وزير الدولة، وزارة العدل

المستشارون

البروفيسور كارولي بارد، خبير مستقل، جامعة أوروبا الوسطى، ELTE - بودابست؛ السيد غيولا ك. سيزلي، مدير عام المنظمات الدولية، وزارة الخارجية؛ السيد إيستفان بوستا، قائم بالأعمال بالإنابة، البعثة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة؛ السيد غيولا ميسي، مستشار، البعثة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة؛ السيدة مونيكا ويلير، مستشارة، وزارة العدل؛ الدكتور أورسوليا توث، مستشار، وزارة الخارجية.

نيوزيلندا

الممثل:

السيد تيم كوغلي، الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الوفد:

السيدة تشيرل غوين، نائبة الوزير، وزارة العدل، ولينغتون؛ السيد جون باكي، نائب المسؤول التنفيذي الأول، وزارة شؤون النهوض بجماعة الماوري، تي بوني كوكيري، ولينغتون؛ السيدة بيترا بتلر، كلية الحقوق، جامعة فكتوريا، ولينغتون؛ السيدة ديبورا جيلس، مستشارة، البعثة الدائمة لنيوزيلندا، جنيف

فييت نام

الممثل:

السيد ها هونغ كونغ، نائب وزير العدل

الوفد:

السيد نغوين كي بنه، السفير، الممثل الدائم لفييت نام لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، نائب رئيس الوفد؛ السيد لي لونغ مينه، نائب المدير العام، إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية، نائب رئيس الوفد؛ السيد نغوين فان نغوك، نائب رئيس مكتب الحكومة للشؤون الدينية، عضو الوفد؛ السيد فو دوك لونغ نائب المدير، إدارة التعاون الدولي، وزارة العدل، عضو الوفد؛ السيد نغوين فان لوات، قاضٍ، محكمة الشعب العليا، نائب مدير معهد البحوث في مجال علم القضاء، عضو الوفد؛ السيد نغوين تشي دونغ، رئيس تحرير نشرة "التدوين البحثي"، مكتب الجمعية الوطنية، عضو الوفد؛ السيد دانغ ثي تون، مستشار، وزارة الأمن العام، عضو الوفد؛ السيد بوي كوانغ مينه، مستشار، إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية، عضو الوفد؛ السيد دونغ تشي دنغ، مستشار، البعثة الدائمة لفييت نام في جنيف، عضو الوفد؛ السيدة فام ثي كيم انه، السكرتيرة الثانية، البعثة الدائمة لفييت نام في نيويورك، عضوة الوفد.

اليمن

الممثل:

السيد علي ناصر مهدي، عضو اللجنة الفرعية، رئيس الوفد

الوفد:

السيد عبد القادر قحطان، عضو اللجنة الفرعية؛ السيد أزال عبد الله محمد، عضو اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان؛ السيد سليمان التبريزي

جمهورية مولدوفا

الممثل:

السيد فيتاليك سلونوفيسكي، نائب وزير الخارجية

الوفد:

السيد يونجين ريفينكو، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات الدولية، وزارة الخارجية؛ السيد أدريان كالماك، القائم بالأعمال بالنيابة، نائب الممثل الدائم لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ السيدة ستيلا بافلوف، رئيسة قسم تطبيق القانون، وزارة العدل؛ السيد فيتكور مكسيم، السكرتير الثالث، البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة قيد الاستعراض

ألف- تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها (مرتبة بحسب تاريخ النظر فيها)

CCPR/C/UKR/99/5

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

CCPR/C/UK/99/5

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CCPR/C/UKOT/99/5

التقرير الدوري الخامس لأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CCPR/C/CH/99/2

التقرير الدوري الثاني لسويسرا

CCPR/C/AZE/99/2

التقرير الدوري الثاني لأذربيجان

CCPR/C/GEO/2002/2

التقرير الدوري الثاني لجورجيا

CCPR/C/SWE/99/5

التقرير الدوري الخامس للسويد

CCPR/C/HUN/2000/4

التقرير الدوري الرابع لهنغاريا

CCPR/C/NZL/2001/4

التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا

CCPR/C/VNM/2001/2

التقرير الدوري الثاني لفييت نام

CCPR/C/74/L/GMB

حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا (إجراء جديد)

CCPR/C/YEM/2001/3

التقرير الدوري الثالث لليمن

CCPR/C/MDA/2001/1

التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا

باء - تقارير الدول الأطراف التي صدرت ولكن لم يُنظر فيها بعد (تابع)

CCPR/C/EGY/2001/3

التقريران الدوريان الثالث والرابع لمصر

جيم - الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف

CCPR/CO/73/UKR

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

CCPR/CO/73/UK

CCPR/CO/73/UKOT

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار

CCPR/CO/73/CH

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لسويسرا

CCPR/CO/73/AZE

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأذربيجان

CCPR/CO/74/GEO

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجورجيا

CCPR/CO/74/SWE

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للسويد

CCPR/CO/74/HUN

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لهنغاريا

CCPR/CO/75/NZL

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا

CCPR/CO/75/VNM

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لفييت نام

CCPR/CO/75/GMB

الملاحظات الأولية بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا*

CCPR/CO/75/YEM

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لليمن

CCPR/CO/75/MDA

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا

* لم تعمم هذه الوثيقة عملاً بالمادة 69 ألف(1) من النظام الداخلي للجنة.

دال - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية للجنة

CCPR/CO/71/DOM/Add.1

تعليقات حكومة الجمهورية الدومينيكية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/CO/73/UK;

CCPR/CO/73/UKOT/Add.1

تعليقات حكومة موريشيوس على الفقرة 38 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CCPR/CO/75/VNM/Add.1

تعليقات حكومة جمهورية فييت نام الاشتراكية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/CO/72/PRK/Add.1

ردود مقدمة من حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بموجب المادة 70 ألف من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان استجابة للشواغل التي حددتها اللجنة في إطار الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي

هاء - تعليق عام

التعليـق العـام رقـم 30[75] الذي اعتمد في 16 تموز/يوليه 2002 بشأن التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد

واو - جداول الأعمال المؤقتة وشروحها

CCPR/C/145

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الثالثة والسبعون)

CCPR/C/146

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الرابعة والسبعون)

CCPR/C/147

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الخامسة والسبعون)

زاي - المحاضر الموجزة

CCPR/C/SR.1956 to 1984

المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والسبعين

CCPR/C/SR.1985 to 2011

المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والسبعين

CCPR/SR.2012 to 2041

المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والسبعين

041102 041102 02-66858 (A)

*0266858*