السنة

الأرجنتين

أرمينيا

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

هندوراس

العراق

كازاخستان

المكسيك

المغرب

موريتانيا

سري لانكا

المجموع

٢٠١٢

-

-

-

-

-

-

-

-

٥

-

-

-

٥

٢٠١٣

-

-

-

-

-

-

-

-

6 (أ)

-

-

-

٧

٢٠١٤

-

-

١

١

١

-

٥

-

٤٣

-

-

-

٥١

٢٠١٥

-

-

-

-

٣

-

٤٣

-

١٦٥

-

-

-

٢١١

٢٠١٦

-

-

-

-

٤

-

٢٢

-

٥٨

١

-

-

٨٥

٢٠١٧

٢

١

-

-

٣

-

٤٣

٢

٣١

٢

١

١

٨٦

2018 (ب)

-

-

-

-

٦

١٤

١٠

-

٢٠

-

-

-

٥٠

المجموع

٢

١

١

١

١٨

١٤

١٢٣

٢

٣٢٨

٣

١

١

٤٩٥

(أ) يشير الإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين؛ ولذلك يُحسب كإجراءين عاجلين.

(ب) في ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

باء- سير العملية بعد تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة: الاتجاهات الملاحظة منذ الدورة الثانية العاشرة (حتى ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٨)

١- التفاعل مع الدول الأطراف

٣٦- تتصل اللجنة بالدول الأطراف عن طريق بعثاتها الدائمة، عبر مذكرات شفوية بشكل رئيسي. ومن أجل تعظيم أثر توصيات اللجنة في ما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة، ترى اللجنة ضرورة إقامة مزيد من قنوات الاتصال المباشر مع السلطات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم، وبذلك يمكن توجيه شواغل اللجنة وتوصياتها إلى تلك السلطات مباشرة عند الاقتضاء.

٣٧- ولا تزال أغلبية الإجراءات العاجلة المسجلة ذات صلة بأحداث وقعت في المكسيك والعراق. و في ما يتعلق بالمكسيك في وقت إعداد هذا التقرير، لم يصل أي رد بشأن ٧٠ حالة من الإجراءات العاجلة المسجلة، كما لم تَرُد الدولة الطرف على عدد من مذكرات المتابعة (بشأن ٢٠ حالة إجراء عاجل). وقد أرسلت إليها مذكرات تنبيه بشأن هذه الحالات.

٣٨- وردت المكسيك على طلبات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بحالات الإجراءات العاجلة، فلوحظت الاتجاهات التالية:

(أ) في جميع حالات الإجراءات العاجلة، لا تزال ملاحظات الدول الأطراف وأصحاب البلاغ وتعليقاتهم تعكس إجراءات فردية متفرقة لا يبدو أنها تشكل جزءا ً من استراتيجية تحقيقات صُممت مسبقا ً ، أو تسترشد باستراتيجية كهذه، أو تعكس عملية تطوير مشروع بحث مستوفي الجوانب؛

(ب) في كثير من الحالات لا تشرع السلطات في تنفيذ إجراءات التحقيق ما لم تأت المبادرة من أقارب الأشخاص المختفين أو من أشخاص تربطهم بهم صلة وثيقة أو ممثلين لهم. وفي حالة عجز الأقارب أو المقربين أو الممثلين عن تحديد من أين يبدأ التحقيق أو فشلهم في إقناع السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تظل القضايا في حالة جمود على وجه العموم؛

(ج) تبدأ عمليات البحث في الغالب الأعم بإرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات من المستشفيات ومراكز الاحتجاز. ويبقى معظم هذه الرسائل بلا رد. وأعربت اللجنة عن القلق لما يبدو من أن مكتب المدّعي العام لا يستخدم سلطته على النحو الواجب في تلك الحالات، من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة؛ وأُبلِغت اللجنة أيضا ً عن حالات صدرت فيها طلبات لاتخاذ تدابير للإنفاذ، أوامر احتجاز على سبيل المثال، لكن لم تتخذ السلطات المختصة أي إجراء بشأنها؛

(د) في الغالبية العظمى من الحالات لا تُجرى تحقيقات في موقع الحدث إلا لماما ً . وكثيرا ً ما يبلِغ أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة اللجنة بأن سلطات التحقيق تخبرهم بإنها تخشى الذهاب إلى الأماكن التي قد تستطيع فيها جمع أدلة؛

(ه) وكثيرا ً ما يدّعي أصحاب البلاغات أن السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق تكون متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث ولذلك تسير العمليات في طريق مسدود؛

(و) لا تنفذ أوامر إجراء التحقيقات التي تصدر عن مكتب المدعي العام. وكثيرا ً ما لا تتخذ السلطات إجراء، ويقال أنها أحيانا ً تعرقل عمليات التفتيش والتحقيقات. وفي مثل هذه الحالات تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأسيس آليات رسمية واضحة المعالم وتكليفها بمطالبة الأفرقة المعنية بالبحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري بتقديم تقارير منتظمة وشفافة عن التقدم الذي تحرزه والصعوبات التي تواجهها. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء التحقيقات، وأن تفرض عقوبات على أية إجراءات قد تعرقل فعالية عمليات البحث والتحقيق الجارية، من جانب السلطات الرسمية؛

(ز) ولا تزال بعض التحقيقات التي تجريها المؤسسات الحكومية، أو التحقيقات المشتركة بين السلطات المحلية والمؤسسات الاتحادية، مجزأة ومبعثرة. ويوجد أيضا ً قصور في التنسيق بين الوكالات وفي اتّباع استراتيجية مشتركة. وفي ظل مثل هذه الظروف، يقال إن صعوبات جمة اكتنفت عملية إدماج جميع الأدلة المتحصل عليها في عملية تحقيق موحدة. كما أن البيانات المجزأة والافتقار إلى التنسيق يؤديان إلى بطء عملية التحقيق بشكل مفرط.

٣٩- وقد سجلت اللجنة ١٢٣ طلب إجراءات عاجلة متصلة بالأحداث الدائرة في العراق، خلال فترة إعداد هذا التقرير. وفي الدورة الثانية عشرة، عقِد اجتماع بين البعثة الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وبين اللجنة، حيث أعربت اللجنة عن قلقها حيال إغفال الدولة الطرف الرد على مكاتباتها بشأن أكثر من ٢٥ طلب إجراءات عاجلة، على الرغم من توجيه أربع رسائل تنبيه في ذلك الصدد. وأشارت اللجنة إلى أنها أوضحت، في رسالتها التنبيهية الأخيرة، أنه في حالة عدم تلقيها ردا ً في أو قبل الموعد النهائي، فإنها ستحيط علما ً بعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة ٣٠ من الاتفاقية في ما يتعلق بالإجراءات العاجلة، وقد تقرر أن تعلن تلك المسألة على الملأ في تقريرها عن الإجراءات العاجلة الذي سيقدَّم إلى دورتها المقبلة وتقريرها التالي إلى الجمعية العامة. وقد تعهدت الدولة الطرف في ذلك الاجتماع، بأن ترسل المعلومات المتعلقة بالإجراءات العاجلة المشار إليها في الأسابيع التالية للدورة، وقد فعلت. غير أنه لم يأت أي رد بشأن ١٨ طلبا ً متعلقا ً بالعراق، إلى حين إعداد هذا التقرير. وحينما أرسلت الدولة الطرف الردود، ساور اللجنة القلق بشأن محتواها، للأسباب التالية: (أ) أن الردود تطلب إلى اللجنة تقديم معلومات عن هوية الأشخاص المختفين، بينما كانت اللجنة قد قدمت تلك المعلومات في مذكراتها الأولى المتعلقة بتسجيل طلبات الإجراءات العاجلة؛ (ب) أن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تقدم بيانات عن مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، أو أن توجه الدعوة إلى أقارب الأشخاص المختفين ليذهبوا إلى إدارة حقوق الإنسان في مكتب المفتش العام بوزارة الشؤون الداخلية ويقدموا طلبات رسمية للبحث عن الأشخاص المختفين ويدلوا ببيانات لتساعد على دفع عجلة التحقيقات الجارية إلى الأمام. وردت اللجنة على تلك الملاحظات مشيرة إلى أن المعلومات المطلوبة المتعلقة بهوية الضحايا قد قدمت بالفعل في مذكراتها السابقة وأن هوية مقدمي الطلبات لا يكشف عنها لأنها سرية. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا ً بشأن ما ذكرته المعلومات المتاحة في ما يتعلق بطريقة معاملة الأشخاص الذين يذهبون إلى إدارة حقوق الإنسان بناء على طلب الدولة الطرف (فقد أُبلغت اللجنة في حالتين، أن زوجة الشخص المختفي قد ذهبت إلى إدارة حقوق الإنسان حاملة نسخة من مذكرة الدولة الطرف إلى اللجنة؛ حيث قيل لها إنه لا داعي لحضورها إلى هناك، وإنه سيكون من الأفضل لها أن تذهب إلى المشرحة للبحث عن زوجها) وأوضحت اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تنتهك بتلك الأفعال التزاماتها بموجب الاتفاقية، من خلال تكرار إيذاء الضحايا وانتهاك ما ألزمت به نفسها رسميا ً أمام اللجنة بأن إدارة حقوق الإنسان ستستقبل أولئك الأشخاص من أجل تعزيز عملية البحث عن الأشخاص المختفين.

٤٠- ثم شرعت الدولة الطرف في إرسال الردود على دفعات (وأشارت في إحدى المذكرات إلى طلبات الإجراءات العاجلة رقم ٣١ و ٢٣ و ٣٣ و ٣٦ على التوالي)، قائلة إنها لا تملك معلومات عن الأشخاص الذين قُدمت بشأنهم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة هذه. وردت اللجنة على ذلك بأن وجهت إلى الدولة الطرف مذكرات توضح أن إرسال ردود من هذا النوع يتناقض مع التزاماتها بموجب المعاهدة، ووجهت انتباهها إلى أن الطلبات والتوصيات المدرجة في المذكرات الصادرة بغرض تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة المعنية، قد طُلِب فيها إلى السلطات المختصة اعتماد استراتيجيات للبحث والتحقيق، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن جميع الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم. وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالتزامها بتقديم معلومات عن الإجراءات التي تتَّخذ في ذلك الصدد. وعُقِد اجتماع مع البعثة الدائمة خلال الدورة الرابعة عشرة، شدَّدت اللجنة فيه على قلقها حيال ارتفاع عدد حالات الاختفاء التي حدثت في الدولة الطرف وبشأن الردود الواردة من الدولة الطرف. وأشارت اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف المتعلقة بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم، وأعربت عن قلقها بوجه خاص بسبب الارتفاع الشديد في عدد الحالات التي لم يُتخذ بشأنها بعد أي نوع من الإجراءات من قِبل سلطات الدولة الطرف.

٤١- و في ما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة الموجهة إلى دول أطراف أخرى، تشير اللجنة إلى الآتي:

(أ) الأرجنتين:

طلب الإجراء العاجل المسجل في حالة الشخص القاصر فالنتين إزيكيل ريالِس المستمرة (الإجراء العاجل رقم ٣٥٨ /2017 ) لا تزال الدولة الطرف تنكر تورط السلطات الرسمية في الأحداث المعنية. ووُجِهت إلى الدولة الطرف مذكرة متابعة شدَّدت فيها اللجنة على التزام الدولة الطرف بالتحقيق في جميع فرضيات الحالة وفي أية حالة تستر ممكنة قد تكون حدثت في أثناء البحث عن الطفل المختفي والتحقيق في مسألة اختفائه؛

في ما يتعلق بالإجراء العاجل المسجل في حالة سانتياغو مالدونادو (الإجراء العاجل رقم ٣٨١ /2017 ): علِمت اللجنة أنه عُثِر، في ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٧، على جثة طافية في نهر تشوبوت وأن فريقا من خبراء الطب الشرعي توصل إلى أنها جثة السيد مالدونادو. وتعرَّفت الأسرة أيضا ً على الجثة. ووفقا ً للمادة ٣٠(٤) من الاتفاقية، ترى اللجنة أن الغرض من الإجراء العاجل، وهو البحث عن شخص مختفٍ وتحديد مكانه، قد استوفي. وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، أرسلت اللجنة مذكرة إلى الدولة الطرف تبلغها فيها بأن طلب الإجراء العاجل هذا قد أغلق. كما ذكَّرت الدولة الطرف بأن العثور على جثة السيد مالدونادو لا يعفيها من التزاماتها الأخرى بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الالتزام المنصوص عليه في المادة ١٢، وهو إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل في ملابسات اختفائه في الفترة من ١ آب/أغسطس إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧؛ وكفالة مشاركة أقاربه وممثليهم الكاملة في عملية التحقيق؛ وحماية أقارب الشخص المختفي ومحامي الدفاع عنهم والشهود وأي شخص آخر يشارك في التحقيق، من أن يمارس عليهم أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو الانتقام؛ وفي حالة السيد مالدونادو، الذي تبين أنه كان ضحية اختفاء قسري، يتعين عليها أن تكفل التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن تكفل أيضا ً حق الضحية في التعويض. ولضمان إغلاق طلب الإجراء العاجل بطريقة لا تثير أي خلاف أو سوء تفسير، أصدرت اللجنة مذكرة تفسيرية ونشرتها على موقعها الشبكي، كما وزعتها على وسائط الإعلام.

(ب) أرمينيا: في حالة آرا خاتشاتريان (الإجراء العاجل رقم ٣٧٦/ 2017 )، أرسلت الدولة الطرف ردا ً يفيد بأن تحقيقا ً تمهيديا ً لم يزل جاريا ً منذ عام ٢٠١١. وأُبلغت هذه المعلومات إلى مقدّمي الطلب للتعليق عليها؛ وفي ضوء المعلومات الواردة، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة أوضحت فيها التزامات الدولة الطرف تجاه اتخاذ إجراءات ملموسة للبحث عن الشخص المختفي، وكفالة إبلاغ أفراد أسرته وأقاربه وممثليهم بالمعلومات على النحو الواجب، وتمكينهم من المشاركة في عمليات البحث والتحقيق؛

(ج) البرازيل: في حالة دافي سانتوس فيوزا (الإجراء العاجل رقم ٦١ /2014 )، أرسِلت إلى الدولة الطرف، في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، مذكرة متابعة يُطلب منها فيها تقديم معلومات إضافية. وطلبت الدولة الطرف تمديد المهلة التي حددت لها للرد، وجرى تمديدها إلى ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. ولم يُستلم أي رد منها. وقد أرسلت مذكرات لتنبيه الدولة ال طرف ؛

(د) كمبوديا: الإجراء العاجل المسجل باسم الشخص القاصر كيم سوبات (الإجراء العاجل رقم ١١ /2014 ) لا يزال مستمرا ً . وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة طلبت فيها معلومات إضافية، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزامها المتعلق بإجراء البحث والتحقيق استنادا ً إلى جميع السيناريوهات التي تشملها هذه الحالة، بما في ذلك ما يشير منها إلى احتمال تورط موظفين حكوميين في الأحداث المعنية. ولم يُستلم أي رد منها. وقد وُجّهت إليها رسائل للتذكير. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم تعاون الدولة الطرف وعن ضرورة اتخاذ تدابير محددة للبحث عن الشخص المختفي؛

(ه) كولومبيا: تشير المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، إلى أن عمليات التحقيق والتفتيش تصل إلى طريق مسدود بعد بضعة أشهر من بدايتها، في كثير من الأحيان. وأَبلَغ مقدمو الطلبات في عدد من الحالات، بأن مذكرات اللجنة كثيراً ما يعقبها اتخاذ إجراءات ملموسة، على الرغم من أن تلك الإجراءات تتخذ عادة في حالات فردية غير مترابطة ولا تشكل جزءاً من استراتيجية بحث وتحقيق واضحة المعالم ؛

(و) هندوراس: بلغ مجموع طلبات الإجراءات العاجلة التي سجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ١٤ طلبا ً . وتتصل الادعاءات المقدمة بنوعين من الحالات: (أ) حالة اختفاء مانويل دي خيسوس باوتيستا سلفادور، البالغ من العمر ٢٤ عاما ً ، التي حدثت في سياق حظر التجول الذي فرض بموجب مرسوم تنفيذي اعتبارا ً من ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (انظر الإجراء العاجل رقم ٤٤٤ /2018 )؛ (ب) ١٣ حالة لأشخاص اختفوا في طريقهم إلى الهجرة (انظر الإجراءين العاجلين رقم ٤٥٤ /2018 و ٤٦٦ /2018 ) ولا يشمل أي من هذه الطلبات ما يدل على مكان وقوع الحدث. ولا توجد سوى تخمينات عن حالات اختفاء يحتمل حدوثها في المكسيك أو غواتيمالا أو الولايات المتحدة الأمريكية. غير أنه لم يجر التحقيق قط في أي من تلك التخمينات، ويُدَّعى أن اختفاءهم ربما يكون قد حدث في مواضع أخرى على امتداد مسيرة الهجرة. وذكرت اللجنة أن المعلومات المتاحة تدل على احتمال حدوث تلك الحالات على خلفية من أحداث العنف والإجرام التي يتضرر منها المهاجرون مباشرة، والتي كثيرا ً ما تشمل حالات احتجاز غير قانوني واختفاء وقتل، وقد تكون أطراف فاعلة حكومية مسؤولة عنها بالموافقة عليها أو من خلال ما تنفذه أو تحجم عن تنفيذه من إجراءات. وفي ضوء هذا الوضع، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اعتماد استراتيجية شاملة لإجراء تفتيش دقيق عن الأشخاص المفقودين والتحقيق في ملابسات اختفائهم، مع مراعاة مسؤوليتها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية، عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإثبات اختصاصها وممارسة ولايتها القضائية في مجال جريمة الاختفاء القسري حينما يكون الشخص المعني من رعاياها. وفي ضوء الظروف التي وقعت فيها الأحداث، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المساعدة القانونية الدولية بينها وبين غواتيمالا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا ً للمادة ١٤ من الاتفاقية، بهدف تحديد الطريق الذي سلكه المهاجرون الضحايا والوقائع ذات الصلة. وقد استجابت الدولة الطرف وتنتظر اللجنة تعليقات مقدمي الطلب على هذه الردود؛

(ز) كازاخستان: أبلَغت الدولة الطرف اللجنة، في طلبي الإجراءات العاجلة المسجلين في عام ٢٠١٧ باسم زابيت كيسي وأنور كيلتش (طلبا ً الإجراءات العاجلة رقم ٤١٥ /2018 و ٤١٦ /2018 )، بأن الشخصين المعنيين قد وضعا على متن طائرة بغرض إبعادهما إلى تركيا، وأن السلطات لم تسمع أي شيء عن مصيرهما أو مكان وجودهما منذ ذلك الحين. وأوضحت اللجنة، في مذكرة متابعة، بأن الدولة الطرف مسؤولة بموجب الاتفاقية، عن البحث عن الشخصين المختفيين وتحديد مكان وجودهما، نظرا ً إلى أنهما قد شوهدا لآخر مرة في أيدي السلطات الرسمية. وقد احتكمت اللجنة في ذلك الصدد إلى المواد ١٤ و ١٥ و ١٦ من الاتفاقية. وهي في انتظار وصول رد من الدولة الطرف؛

(ح) المغرب: في طلبي الإجراءات العاجلة المسجلين في عام ٢٠١٧، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بمكان احتجاز الضحايا المزعومين. وقد أحيلت تلك المعلومات إلى مقدمَي الطلبين، الذين أكدا أنهما تمكنا من الاتصال بالشخصين الذين قدم الطلبان باسمهما. وأوقفت الإجراءات العاجلة عقب هذا التأكيد، مع تذكير الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة ١٧ من الاتفاقية؛

(ط) موريتانيا: أبلَغت الدولة الطرف اللجنة بمكان احتجاز الشخص المختفي وأوضحت أن الزيارات مأذون بها. وأكد مقدما طلبي الإجراءات العاجلة هذه المعلومات. وفي ضوء ما تقدم أوقفت اللجنة طلب اتخاذ إجراء عاجل، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة ١٧ من الاتفاقية؛

(ي) سري لانكا: لم تكن الدولة الطرف قد ردت على الطلب المسجل لاتخاذ إجراء عاجل، أو على مذكرات التنبيه، أو الدعوة إلى الاجتماع بالمقررين لمناقشة الإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٠ من الاتفاقية، حتى وقت إعداد هذا التقرير.

٤٢- ولم تنقطع اللجنة عن التأكيد، في جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، على ضرورة أن تنفذ الدول الأطراف إجراءات التفتيش في أسرع وقت ممكن بعد اختفاء الشخص المعني؛ وأن تضع استراتيجيات للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم؛ وأن تأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء هذه التحقيقات، ضمن أشياء أخرى، من أجل ضمان تحديد الجناة، الذي قد يكون العامل الرئيسي في تحديد أماكن الأشخاص المختفين.

2- التفاعل مع مقدمي الطلبات

٤٣- تجري الأمانة اتصالات منتظمة بمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، لا سيما عن طريق رسائل موجهة باسم اللجنة، لكنها تتصل أيضاً بشكل مباشر من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. ويمكن وفقاً لاتصالات اللجنة مع مقدمي الطلبات ملاحظة بضعة اتجاهات.

٤٤- ولا يزال مقدمو الطلبات يسلطون الضوء على أهمية الدعم الذي تقدمه اللجنة، التي أثبتت جدارتها في أداء دور مركز تنسيق واستقبال، في إثر عدة محاولات غير مجدية للتخاطب مع السلطات الوطنية. وباستثناء الحالات المتعلقة بالأحداث الجارية في العراق، يشير مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة أيضا ً إلى أنهم تلقوا ردودا ً على طلبات معينة بعد أن أرسلت اللجنة مذكراتها، وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذ تحقيقات محددة أوصت بها اللجنة.

٤٥- وفي معظم هذه الحالات استمر مقدمو الطلبات في التبليغ بصورة منتظمة عن أن هذه التحقيقات لا تنفذ. وفي حالات كثيرة يعرب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، بعد فترة قصيرة جدا ً من تقديم طلباتهم، عن الإحباط من جراء عدم وفاء الدول بواجباتها المتعلقة بالبحث والتحقيق. ويلاحظون بقلق عدم اتّخاذ السلطات خطوات أساسية في التحقيقات من أجل البحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم، حتى عندما تتاح معلومات موثوقة يمكن الاستناد إليها للتقدم في البحث والتحقيق.

٤٦- ويكرر مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة قولهم إن هِمة السلطات الوطنية تجاه العمل على البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم تفتر بمرور الوقت على الحالات القديمة، فيقتصر عملها على الرسميات الشكلية أو تكرار ذكر نتائج التحقيقات السابقة. وفي حالات أخرى، جذب مقدمو الطلبات الانتباه إلى عدم قيام السلطات الوطنية مثلا ً ، بالتأكد من الاستماع إلى إفادات جميع الشهود على النحو الواجب وفي أقرب وقت ممكن من أجل تيسير البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في ملابسات اختفائهم، أو عدم إجراء التحليلات اللازمة على الأدلة المتاحة ذات الصلة (انظر، على سبيل المثال، الحالات التي توافرت فيها تسجيلات هاتفية أو بالفيديو ولم تحلّل إلا بعد عدة أشهر من تقديمها إلى السلطات المختصة).

٤٧- وتشمل الاتجاهات الرئيسية التي لوحظت الصعوبات التي تواجهها أسر وأقارب الأشخاص المختفين من أجل المشاركة في البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. ويتمثل السبب الرئيسي لهذه الصعوبات بصفة أساسية في الافتقار إلى المعلومات بشأن العمليات الجارية. ويقول مقدموا الطلبات إنهم لا يحصلون على أية معلومات عن الإجراءات التي تتخذ إذا لم يطلبوا إلى السلطات الحصول عليها، بما في ذلك التخطيط للأنشطة التي قد تكون مشاركتهم فيها نافعة.

٤٨- ولوحظ أيضا ً أنه عندما تجري السلطات اتصالات بأفراد الأسر والأقارب، وفقا ً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، فإن طريقة اتصالها تجعلهم منهم ضحايا جدد. وفي مثل هذه الحالات، تذكر اللجنة الدولة الطرف بمضمون المادة ٢٤(٢) من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أيضا ً على أن الدول الأطراف مسؤولة عن تحديد الآليات المعنية بتقديم المعلومات إلى أسر وأقارب الأشخاص المختفين بهدف ضمان مشاركتهم هم وممثليهم بطريقة نشطة ومستنيرة في جميع مراحل عملية التحقيق، وأنها مطالبة أيضا ً بتنوير أفراد الأسر والأقارب بشكل كافٍ بشأن حقوقهم وكيفية ممارستهم لها.

٤٩- وفي حالة المكسيك يفيد مقدمو الطلبات في كثير من الأحيان بأن الدعم الذي يقدم لأسر وأقارب الأشخاص المختفين ضئيل جدا ً ولا يفي باحتياجاتهم. وفي الحالات التي يتحدد فيها مثل هذه الصعوبات، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تدابير الحماية والدعم يجب وضعها وتنفيذها بالتشاور مع الجهات المستفيدة للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.

٥٠- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ادعاءات بشأن تعرض مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة لعمليات تهديد وضغوط وأعمال انتقامية، لا سيما في ما يتصل بالأحداث التي تقع في المكسيك. وفي مثل حالات هذه الإجراءات العاجلة تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر. وتشدد اللجنة أيضا ً على أهمية التأكد من أن تتولى تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة هذه سلطات لا توجد ادعاءات باحتمال تورطها في حالات الاختفاء المعنية، وبالتنسيق مع الجهات المستفيدة وممثليها لضمان أن تفي التدابير باحتياجاتهم بشكل كامل. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق بين السلطات المكلّفة بتنفيذ التدابير المؤقتة والمستفيدين منها وممثليهم.

جيم- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية أشخاص خصصت لهم تدابير احترازية

٥١- وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة التي عقدت في دورتها الثامنة:

(أ) يجري إيقاف الإجراء العاجل عندما يحدَّد مكان الشخص المختفي بينما لا يزال محتجزا ً . والسبب في ذلك هو أن الشخص المعني يكون عرضة بصفة خاصة لخطر أعمال اختفاء قسري أخرى أو لأن يوضع خارج نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق ملف طلب الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حُراً طليقاً، أو عرِف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يطعن الأقارب و/أو مقدمو الطلبات في هذه الوقائع؛

(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً إذا حُدِّد مكان الشخص المختفي، بينما لا يزال الأشخاص الذين اتُّخذت بشأنهم تدابير وقائية في سياق الإجراء العاجل معرضين للخطر. وفي مثل هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير الوقائية المتخذة.

٥٢- ومتى أُبلِغت اللجنة، من قِبل مقدم الطلب أو الدولة الطرف، بتحديد مكان الشخص المعني، فإنها تنتظر حتى تتأكد من المعلومات قبل إغلاق الملف أو وقف الإجراءات العاجلة.

٥٣- وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت ما مجموعه ٣٦ إجراء عاجلا ً على النحو التالي: في ١٥ حالة منها حددت أماكن الأشخاص المختفين وهم على قيد الحياة وجرى الإفراج عنهم، وفي ٢١ حالة عثر على الأشخاص المختفين أمواتا.

٥٤- وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في طلبي إجراءات عاجلة بسبب العثور على الأشخاص المختفين لكنهم لا يزالون محتجزين.

٥٥- واتضحت في طلبين آخرين وفاة الشخص المختفي، لكن الإجراء العاجل ظل مفتوحاً لأن الأشخاص الذين خصصت لهم تدابير حماية مؤقتة ظلوا معرضين للمخاطر.

دال- إجراءات يتعين اتخاذها بعد اعتماد قرارات في الجلسة العامة لدورة اللجنة الثالثة عشرة ونقاط للمناقشة في الجلسة عامة لدورتها الرابعة عشرة

٥٦- قرّرت اللجنة في دورتها الثالثة عشرة أن تتخذ إجراءات محددة، بدعم من الأمانة، لنشر مزيد من المعلومات عن عملية الإجراءات العاجلة، ولا سيما نشرها على منظمات المجتمع المدني والمسؤولين في الدول الأطراف. وقد أصدر المقررون، بالاشتراك مع الأمانة، كتيبا ً إعلاميا ً مبسطا ً ، وهو متاح الآن باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية ( ) .

٥٧- ومن أجل ذات الغاية، أعربت اللجنة عن ترحيبها بزيادة فرص التفاعل مع السلطات الوطنية وتدريبها على أساليب عمل الإجراءات العاجلة وأهدافها، بالتنسيق مع المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات، بغية تعزيز المفاهيم بشأن أساليب الإجراءات العاجلة.

٥٨- وتعيد اللجنة تأكيد الارتفاع المطرد في عدد الإجراءات العاجلة المسجلة، لكن عوضا ً عن زيادة عدد الموظفين المسؤولين عن تسجيل الطلبات ومتابعتها، انخفض عددهم بعد إغلاق المشروع الذي تموله ألمانيا. وكان موظفا ً واحدا ً فقط في موقع المسؤولية عن ذلك الإجراء عند إعداد هذا التقرير، وكان مسؤولا ً أيضا ً عن تقديم الشكاوى الفردية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب الإشراف على الموظفين العاملين على الشكاوى الفردية عن اللجان الأخرى.

الفصل العاشر إجراء تقديم البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية

٥٩- في الدورة الثالثة عشرة، قدم المقرر المعني بالبلاغات ومتابعة الآراء تقريره، الذي اعتمد في الجلسة العامة. ويعرض المقرر في ذلك التقرير آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات اللجنة الواردة في آرائها بشأن (انتهاك) البلاغ ١/ 2013 (يروستا ضد الأرجنتين) وقامت اللجنة بتحليل المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومقدمو الطلب وقررت الاستمرار في المتابعة. ووجهت المقررة مذكرة متابعة شفوية إلى الدولة الطرف، تعرب فيها عن القلق لعدم تنفيذ الآراء، وتطلب معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف في ذلك الصدد. ولا تزال إجراءات المتابعة مستمرة.

٦٠- وسَجلت اللجنة شكوى فردية ضد تشيكيا (البلاغ رقم ٢ /2017 ) بموجب المادة ٣١ من الاتفاقية. وفي نيسان/أبريل ٢٠١٨، أفادت مقدمة الطلب بأن مكان ابنتها قد حدِد. ورحبت اللجنة بهذه المعلومات. وإذ أخذت اللجنة في اعتبارها أن المعلومات التي أتاحتها مقدمة الطلب ترتبط مباشرة بالحالة الفردية لابنتها وأن تلك الحالة قد جرى حلها، فقد رأت أن تلك الشكوى صارت موضوعا ً جدليا ً ، وقررت من ثم وقف النظر في ذلك البلاغ.

الفصل الحادي عشر الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

٦١- أشارت اللجنة إلى المراسلات السابقة مع المكسيك، التي بدأت في أيار/مايو 2013، بشأن إمكانية زيارة اللجنة للدولة الطرف بموجب المادة 33 من الاتفاقية.

٦٢- وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨، أبلغت الدولة اللجنة في رسالة خطية بأنها ليست في وضع يمكنها من قبول طلب الزيارة المقدم من اللجنة. لكنها أعربت عن استعدادها والتزامها بمواصلة التعاون والحوار مع اللجنة. وقد قررت اللجنة أن تعيد تقديم طلبها لزيارة الدولة الطرف.

المرفق الأول

أعضاء اللجنة ومدة ولايتهم في ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨

اسم العضو

الدولة الطرف

موعد انتهاء مدة الولاية

محمد عياط

المغرب

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢١

منصف بعتي

تونس

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢١

إيمانويل ديكو

فرنسا

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩

ماريا كلارا كالفيس باتينيو

كولومبيا

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩

دانييل فيغايو ريفادينيرا

بيرو

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩

راينير هوليه

ألمانيا

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩

سويلا جانينا

ألبانيا

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٩

ميليتشا كولاكوفيتش - بويوفيتش

صربيا

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢١

هوراسيو رافينا

الأرجنتين

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢١

كوجي تيرايا

اليابان

٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٢١

المرفق الثاني

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة

CED/C/13/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح للدورة الثالثة عشرة

CED/C/13/4

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

CED/C/14/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح للدورة الرابعة عشرة

CED/C/GAB/1

التقرير المقدم من غابون

CED/C/GAB/Q/1

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من غابون

CED/C/GAB/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من غابون

CED/C/GAB/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من غابون

CED/C/LTU/1

التقرير المقدم من ليتوانيا

CED/C/LTU/Q/1

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من ليتوانيا

CED/C/LTU/Q/1/Add.1

الردود على قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من ليتوانيا

CED/C/LTU/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من ليتوانيا

CED/C/ALB/1

التقرير المقدم من ألبانيا

CED/C/ALB/Q/1

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من قِبل ألبانيا

CED/C/ALB/Q/1/Add.1

الردود على قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من ألبانيا

CED/C/ALB/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من ألبانيا

CED/C/AUT/1

التقرير المقدم من النمسا

CED/C/AUT/Q/1

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من النمسا

CED/C/AUT/Q/1/Add.1

الردود على قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من النمسا

CED/C/AUT/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من النمسا

CED/C/HND/1

التقرير المقدم من هندوراس

CED/C/HND/Q/1

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من هندوراس

CED/C/HND/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من هندوراس

CED/C/HND/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من هندوراس

CED/C/1

النظام الداخلي

