اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة آمنة علي السويدي

قطر

٢٠١٢

السيد محمد الطراونة

الأردن

٢٠١ 6 (ب)

السيد لطفي بن للاهم

تونس

2014 (أ)

السيد منصور أحمد شودري

بنغلاديش

٢٠١٢

السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس

شيلي

٢٠١ 6 (ب)

السيدة تيريزيا ديغينير

ألمانيا

2014

السيد غابو ر غومبوس

هنغاريا

2012

السيدة فتيحة حاج صالح

الجزائر

2012

السيد هيونغ شيك كيم

جمهورية كوريا

2014

السيد شتي غ لانغفا د

الدانمرك

2014

السيدة إيداه وانغيشي ماينا

كينيا

2014 (أ)

السيد رونالد ماك كالوم

أستراليا

2014 (أ)

السيدة سيلفيا جوديت كوان تشانغ

غواتيمالا

٢٠١ 6 (ب)

السيدة آنا بيلاييث - نارفاييث

إسبانيا

٢٠١ 6 (ب)

السيد كارلوس ريوس إسبينوسا

المكسيك

2014

السيد خيرمان خافيير توريس كورّيا

إكوادور

2014 (أ)

السيد داميان تاتيتش

صربيا

2014

السيدة جيا يانغ

الصين

٢٠١٢

(أ) ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2011، مُددت فترة العضوية إلى غاية 2014.

(ب) أعيد انتخابه في أيلول/سبتمبر 2012.

باء- أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً ومدة عضويتهم *

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد مونثيان بونتان

تايلند

٢٠١ 6

السيد لازلو غابور لوفاشي

هنغاريا

٢٠١ 6

السيد مارتن بابو مويسيغوا

أ و غندا

٢٠١ 6

السيدة دايان موليغان

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

٢٠١ 6

السيدة سافاك بافي

تركيا

٢٠١ 6

* انتُخب الأعضاء الجُدد في أيلول/سبتمبر 2012 وسيباشرون مهامهم ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2013.

المرفق الثاني

نظر اللجنة في التقارير المقدمة عملا ً بالمادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دوراتها الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

ألف- الملاحظات الختامية للجنة المعتمَدة في دورتها الخامسة

تونس (CRPD/C/TUN/CO/1)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتونس (CRPD/C/TUN/1) في جلساتها 46 و47 و48 (انظر CRPD/C/SR.46-48) المعقودة يومي 12 و13 نيسان/أبريل 2011، واعتمدت في جلستها 52 المعقودة في 15 نيسان/أبريل 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لتونس، التي كانت من الدول الأوائل التي صدقت على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1). وقد تمكنت اللجنة، بفضل الوثيقتين، من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وتُثمِّن اللجنة عالياً حضور وفد للمشاركة في الحوار رغم الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 الديمقراطية، وترحب بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد كفء يمثل عدة قطاعات في الحكومة ويضم بين أعضائه خبيراً من ذوي الإعاقة.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الأولي أُعد من خلال مشاورات وطنية واسعة النطاق شملت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المحلية مع الاتفاقية، وتشير بوجه خاص إلى التدابير التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم؛

(ب) اعتماد القانون رقم 80 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002، المتمَّم بالقانون رقم 9 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 الذي يحظر التمييز ضد الأطفال في سن التمدرس.

6- وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء.

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن حالة عدم اليقين والتغيرات السريعة التي يشهدها البلد منذ ثورته الديمقراطية قد تعوق تنفيذ بعض أجزاء الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بما شهده البلد خلال الأشهر الأخيرة من تغييرات مؤسسية شاملة، وترى أن هذه التغييرات تتيح فرصة فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في بناء بلد جديد.

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

8- تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم 3086 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي يعرف الإعاقة ويحدد شروط إسناد بطاقة الإعاقة، كما تلاحظ مساعي الدولة الطرف الرامية إلى الانتقال من نهج طبي إلى نهج اجتماعي. غير أن اللجنة تعرب عن الانشغال إزاء خطر استبعاد أشخاص مشمولين بالحماية التي تكفلها الاتفاقية، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية ("مرض عقلي") أو ذهنية، أو غيرهم ممن لا يقدرون على الحصول على البطاقة بسبب الإعاقة أو نتيجة عوامل أخرى متصلة بالإعاقة.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تعريفها للإعاقة وأن تعيد صياغته بالاستناد إلى الاتفاقية.

10- وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وتدعم تأسيس المنظمات أو المجموعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتها وإشراكها، إلى جانب آباء الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة فعالة في تصور السياسات والبرامج وتصميمها وإصلاحها وتنفيذها على الصعيدين المحلي والوطني. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة في صياغة الدستور الجديد بوسائل منها المشاركة في المجلس التأسيسي.

11- وتوصي اللجنة بأن تتخـذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تيسير المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من نساء ورجال وبنات وبنين، وأفراد أسرهم.

باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2005-83 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن تطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

13- تُوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تكفل تطبيق هذه الترتيبات وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تتأكد بوجه الخصوص من أن القانون يقر صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضاعف جهودها لتوعية المشتغلين بالمهن القانونية، وبخاصة في الجهاز القضائي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأهمية عدم التمييز بوسائل منها برامج التدريب على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتوصي اللجنة بأن تُعجل الدولة الطرف بتضمين نصوصها القانونية المتعلقة بمناهضة التمييز حظراً صريحاً للتمييز القائم على أساس الإعاقة، وأن تتأكد من إدراج هذا الحظر في جميع القوانين، وبخاصة القوانين الناظمة للانتخابات ولمجالات العمل والتعليم والصحة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14- تحيط اللجنة علماً بتحسّن وضع المرأة عموماً، ولكنها تعرب عن الانشغال إزاء ما وردها من معلومات تتعلق بالصورة السلبية للنساء ذوات الإعاقة السائدة داخل الأسرة والمجتمع، وبالضغوط الثقافية والتقليدية والأسرية التي تشجع على حجب النساء ذوات الإعاقة عن الأنظار وتحول بينهن وبين الحصول على بطاقة إعاقة، وبالتالي تحدّ من فرص مشاركتهن في المجتمع وتفجير طاقاتهن بالكامل.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ حملات توعية وبرامج تثقيف تشمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسرة، بشأن النساء ذوات الإعاقة من أجل تعزيز احترام حقوقهن وحفظ كرامتهن؛ وتكفل مكافحة القوالب النمطية ومختلف أشكال التحيّز والممارسات الضارة؛ وتعزز التوعية بقدراتهن وبمساهماتهن؛

(ب) أن تكفل إبراز النساء ذوات الإعاقة في إطار عمليات جمع البيانات والإحصاءات (انظر الفقرة 37 أدناه)؛

(ج) أن تقوم بدراسات وبحوث بغية تشخيص حالة النساء ذوات الإعاقة وتحديد احتياجاتهن الخاصة بهدف وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج تُعزِّز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، على أن تركز هذه الاستراتيجيات والبرامج على مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية الاجتماعية؛ ومكافحة العنف الذي يُمارَس على المرأة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض معدّل الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة المألوفة التي تستهدف الأطفال، وبخاصة الأطفال ذوو الإعاقة، والتي قد تتحول إلى ممارسات خطرة، وذلك في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات (2006) التي تبيّن أن 94 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة يتعرضون داخل الأسرة لأساليب تأديب تقوم على العنف اللفظي والبدني والحرمان.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تقيّم ظاهرة العنف الذي يستهدف البنين والبنات من ذوي الإعاقة وأن تقوم بانتظام بجمع بيانات مصنّفة (انظر الفقرة 39 أدناه) بهدف مكافحة هذه الظاهرة على نحو أفضل؛

(ب) أن تتأكد من أن المؤسسات التي تقدم الرعاية إلى الأطفال ذوي الإعاقة لديها ما يكفي من الموارد البشرية ومن الموظفين المدرَّبين تدريباً خاصاً يستجيب للمعايير الملائمة، ومن أن هذه المؤسسات تخضع للرصد والتقييم المنتظمين؛ وأن تضع إجراءات تظلّم تكو ن في متناول الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تنشئ آليات متابعة ؛

(د) أن تتخذ خطوات للاستعاضة عن الرعاية المؤسسية للبنين والبنات من ذوي الإعاقة بالرعاية المجتمعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية التي وضعتها الدولة الطرف في مجالات الإعلام والتثقيف والاتصال من أجل إذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدريب موظفي جهاز القضاء وقطاع التعليم. غير أن اللجنة تعرب عن الأسف لعدم توافر معلومات عن التدريب المتاح لل مسؤو لين العامين الآخرين في المجالات المشمولة بالاتفاقية.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج لإذكاء وعي جميع ال مسؤو لين المعنيين بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو حمايتها أو إعمالها، بمن فيهم ال مسؤو لون المحليون المعنيون بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم، على أن تكون هذه البرامج مطابقة لمبادئ الاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتهيئة المحيط وبتنفيذ خطة العمل الأولى التي وضعتها الدولة الطرف في هذا المجال للفترة 2008-2010. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالانشغال إزاء الثغرات التي لا تزال تحول بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين وصولهم الكامل على قدم المساواة مع الآخرين إلى جميع المرافق والخدمات المتاحة أو المقدّمة للجمهور العام، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومات ووسائل الاتصال والنقل.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، باستعراض شامل لتنفيذ القوانين المتعلقة بنفاذ هذه الفئة من الأشخاص إلى مختلف المرافق بهدف تحديد تلك الثغرات ورصدها ومعالجتها. وتوصي أيضاً بأن توفر الدولة الطرف برامج توعية للمجموعات المهنية المعنية وكافة الجهات صاحبة المصلحة. وتوصي كذلك بأن تُعجل الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتوفير سبل النفاذ إلى الهياكل الأساسية القائمة والمتوخى إنشاؤها مستقبلاً.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

22- تشعر اللجنة بالانشغال لأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار في إطار ممارسة الأهلية القانونية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القوانين التي تجيز الوكالة والوصاية وبأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات يُستعاض بها عن نظام الوكالة/الوصاية في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفّر الدولة الطرف التدريب على هذه المسألة لل مسؤو لين العامين المعنيين وكافة الجهات صاحبة المصلحة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

24- تشير اللجنة إلى المادة 14 من الاتفاقية، وتعرب عن الانشغال من أن الإصابة بإعاقة، سواء كانت إعاقة ذهنية أو نفسية - اجتماعية، يمكن أن تشكل أساساً للحرمان من الحرية بموجب التشريع الحالي.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام التشريعية التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، في انتظار وضع تشريعات جديدة، باستعراض جميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم والمودعين في مستشفيات أو مؤسسات متخصصة، وبأن تتيح لهؤلاء الأشخاص إمكانية استئناف القرارات القاضية بحرمانهم من الحرية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

26 - تعرب اللجنة عن قلقها من العنف الذي قد يستهدف النساء والأطفال من ذوي الإعاقة.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج النساء والبنات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع وأن تتخذ تدابير شاملة تتيح لهن فرص التمتع فوراً بالحماية والملجأ والمساعدة القانونية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظم حملات توعية وأن تضع برامج تثقيف بخصوص شدة تعرض النساء والبنات ذوات الإعاقة للعنف والاعتداء مقارنةً بسائر فئات المجتمع.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

28- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن نطاق تشريعاتها التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للعلاج دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك إخضاع هؤلاء الأشخاص للعلاج القسري في مؤسسات الصحة العقلية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها أحكاماً تحظر إخضاع المريض للعلاج أو الجراحة دون موافقته التامة والمستنيرة، وأن تكفل بوجه الخصوص احترام حقوق النساء المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من الاتفاقية.

التعليم (المادة 24)

30- تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني للإدماج المدرسي للمعوقين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن استراتيجية الإدماج لا تنفذ في الممارسة بشكل متساوٍ في مختلف المدارس، وأن القواعد التي تحكم عدد الأطفال المدمجين في المدارس العادية وإدارة "الصفوف الدامجة" يتم خرقها في حالات كثيرة، وأن المدارس غير موزعة بشكل متساوٍ بين مختلف مناطق الولاية الواحدة.

31- وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لأن مدارس دامجة كثيرة غير مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة ولأن تدريب المدرسين ومديري المدارس على المسائل المتعلقة بالإعاقة لا يزال يمثل مصدر قلق في الدولة الطرف.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في حرية التعبير والرأي، وأن توفر في هذا الصدد معلومات موجهة لعامة الناس تتخذ أشكالاً متيسرة وتقر - في حالة الصم وذوي الإعاقة السمعية والصم المكفوفين - استخدام لغة الإشارة وتشجعه؛

(ب) أن تضاعف جهودها من أجل إدماج البنات والبنين من ذوي الإعاقة في مختلف المدارس؛

(ج) أن تكثف التدريب لموظفي سلك التعليم، بمن فيهم المدرسون ومديرو المدارس؛

(د) أن تخصص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ البرنامج الوطني للإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

33- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي المنصوص عليها في القانون المتعلق بتشغيل النساء والرجال ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تزيد من تنوع الوظائف ومن فرص التدريب المهني المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تفقديات الشغل ولجان الصلح.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

35- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال تدابير تشريعية تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حالياً لنظام الكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين .

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

36- ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات لحفظ جميع البيانات المتاحة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/TUN/1 الفقرة 7)، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه البيانات لا تبرز بالقدر الكافي النساء ذوات الإعاقة. وتذكِّر بأن هذه المعلومات ضرورية لفهم حالة النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة وتحليلها ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا المجال وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تطوير التشريعات ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

38- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن البيانات المتعلقة بحماية الأطفال لا تبرز الأطفال ذوي الإعاقة بالقدر الكافي.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة المتعلقة بمختلف أشكال الاعتداء والعنف التي تستهدف الأطفال، وتحليل تلك البيانات ونشرها.

التعاون الدولي (المادة 32)

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن جميع أشكال التعاون الدولي القائمة داخل إقليمها أو التي تدخل في نطاق الشراكة معها تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعيهم، وأن تعزز مشاركتهم النشطة في مشاريع التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

41- تحيط اللجنة علماً بقيام مؤسسات متخصصة في الدولة الطرف تُعنى بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهما تحديداً المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلا أنها تظل قلقة إزاء انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين المؤسستين وحيال استقلاليتهما.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم كيما يتسنى لهذه المنظمات أن تؤدي دوراً مركزياً في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تتأكد من أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تستوفي شروط المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وأن تنشئ وحدة مخصصة معنية بشؤون الإعاقة.

المتابعة والنشر

43- تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بتنفيذ توصيات اللجنة (CRPD/C/TUN/1، الفقرة 4) وتطلب في هذا الصدد إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستمر في تنفيذ الاتفاقية وأن تشرك منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وأن تتخذ ما يلزم من خطوات لوضعها في أشكال متيسرة بغية التعريف بها في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم.

التعاون التقني

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الحصول على التعاون التقني من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات، وذلك لتلقي التوجيه والمساعدة فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرم اتفاقاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مكتب قطري في أسرع وقت ممكن.

التقرير القادم

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 2 نيسان/أبريل 2014 وأن تُضمّنه معلومات عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

48- وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المُنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ((HRI/GEN/2/Rev.6 التي تنص على أن تُقدَّم تقارير الدول في جزأين: وثيقة أساسية مُوحَّدة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها، مُشيرةً إلى أنها لم تتلقّ خلال الحوار سوى الوثيقة الثانية. وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتقدم إليها وثيقة أساسية مُوحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية .

باء- الملاحظات الختامية للجنة المعتمَدة في دورتها السادسة

إسبانيا (CRPD/C/ESP/CO/1)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإسبانيا (CRPD/C/ESP/1) في جلستيها 56 و57 (انظر الوثيقة CRPD/C/6/SR.3 و4) اللتين عُقدتا في 20 أيلول/سبتمبر 2011، واعتمدت في جلستها 62 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتقرير الأولي لإسبانيا، التي كانت أول دولة تقدم تقريرها الأولي إلى اللجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRPD/C/ESP/Q/1/Add.1) وعلى ردودها الوافية على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إرسالها وفد اً ضم ّ بين أعضائه ممثلين عن وزارات حكومية شتى ، بما في ذلك العديد من كبار ممثلي القطاعات ، فضلا ً عن شخصين من المعوقين . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والمفعم بالحيوية الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة .

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف ع لى التقدم الذي أحرزته في العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك اعتماد ال قانون 26/2011 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2011 المتعلق ب تكي ي ف القوانين مع ا لاتفاقية، الذي ينص على تعديل أنظمة وقوانين إسبانية عدّة امتثال اً لأحكام الاتفاقية، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير إيجابي ة هامة في مجالات منها الصحة والسكن والعمل .

5 - وتحيط اللجنة علماً ب ارتياح ب القانون 51/2003 المتعلق بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الوسائل والخدمات، وتحيط علماً باللوائح التنظيمية لهذا القانون، لا سيما المراسيم الملكية التي تحدد المعايير الأساسية لإمكانية الوصول .

6 - وتثني اللجنة على قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد مستقلة امتثالاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

7- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، ال ت ي ت عالج مسألة الإعاقة من منظور تحليل جن ساني ، فضلاً عن استراتيجية العمل الشاملة المتعلقة ب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2012 التي تشتمل على خطة عمل أولى للفترة 2008- 2010.

8- وتثني اللجنة على اعتماد الدولة الطرف استراتيجيتها الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2012-2020، التي ترسم الأهداف المحددة في الأجلين القصير والمتوسط.

9- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها نسبة مرتفعة ( 78.35 في المائة ) في مجال التحاق الأطفال ذوي الإعاقة ب نظام التعليم العادي، ول جهود ها المبذولة من أجل ا لحفاظ على تمويل ال برامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ف ي و ق ت الأزم ة الاقتصادية . وفي هذا المجال، تقدم إسبانيا مثالاً هاماً للغاية فيما يتعلق بالوفاء بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وترح ّ ب كذلك بالتزام الدولة الطرف ب تجنب خفض الرعاية الاجتماعية .

10- وتسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز التزامها بالتعاون الدولي عن طريق تخصيص التمويل لبرامج التنمية التي تشمل الإعاقة.

ثالث ا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة ( المادتان 1 و 4)

11- تحيط اللجنة علما ً بسن القانون 26/2011 الذي يعتمد مفهوم ال أ شخ ا ص ذ و ي الإعاقة وفق ما تحدده الاتفاقية ويوسّع حماية هؤلاء الأشخاص. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا يغطي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة .

1 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمت ّ ع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية من التمييز وحصول هم على فرص متكافئة بصرف النظر عن مستوى الإعاقة .

1 3- وترحب اللجنة بالقانون 49/2007 المؤرخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ، الذي أنشئ بموجبه ال مكتب الدائم ال مكلف بمعالجة قضايا المخالفات والعقوبات المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإتاحة إمكانية الوصول التام للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التطور البطيء ل هذا ال نظام التحكيم ي وعدم تعزيزه على مستوى الحكوم ات الإقليمية ، وإزاء عدم وجود معلومات بشأن عدد ا لعقوبات التي فرضت وسويت ملفاتها ، وعدم قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون السالف الذكر . وتشعر اللجنة بالقلق حيال فعالية النظام بشكل عام.

1 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى زيادة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ب نظام التحكيم وإلى زيادة مستوى المساعدة القانونية المجانية وضمان وضع لوائح لإعمال نظام ال مخالفات والعقوبات على مستوى الحكوم ات الإقليمية .

1 5- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مشاركة ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة هادفة في صياغة التشريعات والسياسات وعمليات صنع القرار ورصد ها وتقييم ها وتنفيذ ها على الصعيد الإقليمي ، وعن المشاركة على كافة المستويات من جانب الأطفال المعوقين .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة تضمن مشاركة ا لأشخاص ذوي الإعاقة مش ا ركة فعالة في ال عمليات العامة ل صنع القرار على الصعيد الإقليمي، وإشراك الأطفال ذوي الإعاقة على كافة المستويات .

1 7- وتحيط اللجنة علما ً بالقانون 2/2010 المؤرخ في 3 آذار/مارس 2010 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، الذي يلغي تجريم حالات الإنهاء الطوعي للحمل، ويسمح بإنهاء الحمل حتى 14 أسبوعا ً منه، وينص على حالتين محددتين يسمح فيهما ب تمديد فترة إمكانية الإجهاض إذا كان الجنين مصاباً ب إعاقة: حتى 22 أسبوعا ً من الحمل إذا كان "الجنين مصاباً بعيوب خطيرة" ، و بعد 22 أسبوعا ً من الحمل عند اكتشاف إصابة الجنين " بمرض خطير للغاية لا يمكن الشفاء منه " . وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بال تفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إبقاء هذا التمييز .

1 8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت لغ ي التمييز الوارد في ال قانون 2/2010 المتعلق ب الفترة المسموح فيها قانون اً ب إنهاء ا لحمل بالاستناد فقط إلى وجود إعاقة.

باء - حقوق محددة ( المواد من 5 إلى 30 )

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5)

1 9- ترحب اللجنة ب التعديلات التنظيمية التي اعتمد ت بموجب ال قانون 26/2011 الذي يبطل الحاجة إلى إبراز شهادة إعاقة بغية إقامة دعوى أمام هيئة قضائية بشأن قضية التعرض ل لتمييز . بيد أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن حالات التمييز، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض ذوي الإعاقة للتهميش . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن ترتيبات تهيئة الظروف الملائمة للمعوقين. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الإعاقة تؤثر عملياً على رعاية الوالدين لأطفالهم ، ولأن ال حماية ال قانونية من التمييز بسبب الإعاقة لا تُطبق في حالات التمييز بسبب إعاقة ظاهرة أو الارتباط بشخص معوق.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توسع نطاق الحماية من التمييز بسبب الإعاقة بحيث تشمل بوضوح المصابين بإعاقات متعددة، وذوي الإعاقة الظاهرة ومن يرتبطون بأشخاص معوقين، وأن تكفل عدم حرمان ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية للمعوقين باعتبار ذلك ضرباً من التمييز، بصرف النظر عن نوع الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم التوجيهات وزيادة التوعية والتدريب من أجل تحسين فهم جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المعوقون، لمفهوم الترتيبات التيسيرية ومنع التمييز.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6)

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج والسياسات العامة بشأن الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس لا تضع في الاعتبار بصورة كافية الحالة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن سياسات التوظيف لا تتضمن المنظور الجنساني بشكل شامل، وأن معدل البطالة ونسبة الأشخاص الذين لا يدخلون سوق العمل ونسبة المستفيدين من التدريب هي أسوأ بكثير في صفوف النساء ذوات الإعاقة منها في صفوف الرجال ذوي الإعاقة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة مراعاة النساء ذوات الإعاقة في الب رامج و ال سياسات ال عامة الرامية إلى منع العنف القائم على نوع الجنس؛

( ب ) إدراج المنظور الجنساني في سياسات التوظيف ، وبخاصة اتخاذ تدابير محددة من أجل ا لنساء ذوات الإعاقة ؛

( ج ) دراسة ووضع استراتيجيات وسياسات وبرامج، خصوصا ً في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز استقلالية النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بمشاركتهن الكاملة في المجتمع، ولمكافحة العنف الذي يتعرضن له .

الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 7)

23- يساور اللجنة بالغ ال قلق إزاء ما ورد من معلومات بشأن النسب المرتفعة لحالات ا لاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة مقارنة ب الأطفال الآخرين . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التعرف على إعاقة الأطفال وعدم تدخل الأسر في مرحلة مبكرة، وإزاء عدم تقديم الدعم المستنير لهؤلاء الأطفال ، الأمر الذي يعرض نموهم الكامل للخطر ويحول دون التعبير عن آرائهم؛ وإزاء نقص الموارد المتاحة وعدم تنسيق الإدارة العامة ل لخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وغيرها .

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وإجراء بحوث بشأن العنف المرتكب في حقهم واتخاذ تدابير للقضاء عليه؛

( ب ) وضع سياسات وبرامج تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم؛

(ج) وضع سياسات عامة منسقة تتاح لها الموارد الكافية لكفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الدعم التي تشمل خدمات العلاج من أجل التأهيل وإعادة التأهيل، وعلى الرعاية التي تشمل الصحة والاحتياجات النفسية والتعليمية، وبخاصة في مراحل الطفولة المبكرة.

إذكاء الوعي ( المادة 8)

  2 5- تثني اللجنة على العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. إلا أنها تلاحظ أنه يلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على جميع المستويات، لا سيما في سلك القضاء والمهن القانونية وعلى صعيد الأحزاب السياسية والبرلمان وفي أوساط المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والأشخاص المعوقين، فضلاً عن عامة الناس.

إمكانية الوصول ( المادة 9)

2 7- تحيط اللجنة علما ً بأن القانون 26/2011 ينص على تعديل اللوائح التنظيمية من أجل تقليص المهل الزمنية اللازمة لتحقيق شروط تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق العامة والخدمات المتاحة للجمهور . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض لدرجة ا لامتثال لهذه الشروط ، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي والمحلي في القطاع الخاص وفي المرافق القائمة . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التمييز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند السفر جواً، بما في ذلك عدم التمكن من الصعود إلى الطائرة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 9 من الاتفاقية تلزم الدول أيضاً بكفالة توفير المعلومات والاتصالات.

2 8- توصي اللجنة بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ وتعزيز و رصد الامتثال ل لتشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول ، وذلك عن طريق التدابير الوطنية، فضلاً عن التعاون الدولي .

الحق في الحياة ( المادة 10)

2 9- ترحب اللجنة ب القانون 26/2011 الذي أدى إلى تعديل اللوائح التنظيمية لتضمينها مبدأ الحق في الحصول على العلاج الطبي بعد الموافقة عليه عن علم . بيد أ نها تأسف ل لإبقاء على صحة الأخذ ب الموافقة ال صادرة عن الأوصياء الذين يمثلون الأشخاص ذوي الإعاقة "فاقدي الأهلية القانونية " ، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بشأن إنهاء ال علاج أو سحب أجهزة التغذية أو غيرها من وسائل إ بقاء هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة . وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأن الحق في الحياة هو حق مطلق، وأن القرارات التي تتخذ بالوكالة فيما يخص إنهاء أو سحب أسباب العلاج المساعد في ا لبقاء على قيد الحياة يتعارض مع هذا الحق.

30- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان الحصول على الموافقة الم ستنيرة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل المتعلقة بالعلاج الطبي، لا سيما فيما يتصل بإنهاء ال علاج أ و وقف التغذية أو غير ذلك من الوسائل المساعدة في ا لبقاء على قيد الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال بروتوكولات المحددة التي تطبق في حالات الطوارئ فيما يتصل با لأشخاص ذوي الإعاقة .

3 2- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قوانينها وسياساتها المتعلقة بحالات الطوارئ بهدف تضمينها أحكاما ً تضمن أمن وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 12)

33- تلاحظ اللجنة أن القانون 26/2011 يسمح بمهلة سنة واحدة بعد دخوله حيز النفاذ لتقديم مشروع قانون يبين نطاق وتفسير المادة 12 من الاتفاقية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ أية تدابير للاستعاضة عن نظام الوصاية في اتخاذ القرار ب نظام ل لمساعدة في اتخاذ القرار في سياق ممارسة الأهلية القانونية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إعادة النظر في القوانين التي تسمح بالوصاية والرعاية، وباتخاذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام الوصاية في اتخاذ القرار بنظام ل لمساعدة في اتخاذ القرار ، بما يراعي استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم وأفضلياتهم. وتوصي كذلك بتوفير التدريب في هذا المجال لجميع الموظفين العموميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

حرية الشخص وأمنه ( المادة 14)

35- تحيط اللجنة علما ً ب النظام القانوني الذي يسمح بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية ("الأمراض العقلية") . و تشعر بالقلق إزاء ما ورد من معلومات بشأن الاتجاه نحو استخدام تدابير عاجلة في سياق إيداع أشخاص في مؤسسات الرعاية بدون ضمانات لصالح الأفراد المتأثرين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بوقوع اعتداءات على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوضعون في مراكز سكنية أو في مستشفيات نفسية .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: أن تعيد النظر في قوانينها التي تجيز ا لحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية أو العقلية؛ وأن تبطل الأحكام التي تجيز الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية بسبب إعاقة ظاهرة أو قائمة على تحليل طبي؛ وأن تعتمد تدابير تكفل تقديم جميع خدمات الرعاية العقلية استناداً إلى موافقة الشخص المعني عن علم.

حماية السلامة الشخصية ( المادة 17)

37- تشعر اللجنة بالقلق من احتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يُعترف بأهليتهم القانونية ل لتعقيم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء إعطاء العلاج الطبي للمريض دون موافق ته ال كاملة و ال مستنيرة، ويسري ذلك بصفة خاصة على التعقيم ؛ وتحثها على ضمان احترام حقوق المرأة في القانون الوطني ، لا سيما حقوقها بموجب المادتين 23 و 25 من الاتفاقية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19)

39- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة موارد وخدمات تكفل الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق كذلك من أن اختيار مكان إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة مرهون بتوافر الخدمات الضرورية، ومن أن أولئك الذين يعيشون في مؤسسات سكنية ليس لديهم أي بديل عنها. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ربط الأهلية لتلقي الخدمات الاجتماعية بدرجة معينة من الإعاقة.

40- تشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة ما يكفي من التمويل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع على نحو فعال بما يلي: حرية اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع غيرهم؛ وا لوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المنزل ية والسكنية و غيرها من الخدمات المجتمعية اللازمة للحياة اليومية، بما يشمل المساعدة الشخصية ؛ و تهيئة الظروف المعقولة لتمكينهم من الان دماج بصورة أفضل في مجتمعاتهم .

41- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق بتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة يحدد استخدام الموارد لتعيين مساعدين شخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة من المستوى الثالث فقط، ويقتصر ذلك على مجالي التعليم والعمل.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق استخدام الموارد المخصصة للمساعدة الشخصية لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب احتياجاتهم.

التعليم ( المادة 24)

43 - تشيد اللجنة بإخضاع مسألة التحاق التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالمدارس لمبدأ الإدماج، وبحظر التمييز في مجال التعليم، وبكون معظم الأطفال ذوي الإعاقة يدمجون في نظام التعليم العادي. وتثني اللجنة على سن القانون التنظيمي 2/2006 المتعلق بالتعليم، الذي يلزم السلطات التعليمية بإتاحة المعلمين المتخصصين والمهنيين المؤهلين والمواد والموارد اللازمة، وتثني أيضا ً على القوانين التي تُلزم المدارس بإدخال التعديلات اللازمة على المناهج الدراسية وتنويعها لتلبية احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة . ومع ذلك، تشعر اللجنة ب القلق إزاء تنفيذ هذه القوانين في ا لواقع العملي بسبب ما ورد من معلومات عن حالات لم تُتح فيها ترتيبات تيسيرية معقول ة ، وعن حالات فصل وإقصاء، وعن حجج مالية تساق لتبرير التمييز، و عن حالات أطفال يوجهون نحو التعليم الخاص دون موافقة آبائهم . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الآباء الذين يعترضون على وضع أطفالهم من ذوي الإعاقة في التعليم المتخصص ليس لديهم إ مكانية للطعن في ذلك وأن البديل الوحيد المتاح لهم هو تعليم أطفالهم على نفقتهم الخاصة أو تحمل تكلفة الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لقبول أطفال هم في نظام التعليم العادي .

44- تعيد اللجنة تأكيد أن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل ضرباً من التمييز، ويتحتم اتخاذ هذه الترتيبات على الفور وعدم إخضاعها للإعمال التدريجي، وتوصي الدولة َ الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة ما تبذله من جهود لاتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة في التعليم عن طريق ما يلي: تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة لإعمال الحق في التعليم الجامع ؛ و إيلاء اهتمام خاص لتقييم مدى توافر المدرسين من ذوي المؤهلات التخصصية ؛ وضمان إدراك الإدارات التعليمية في الحكومات المحلية التزاماتها بموجب الاتفاقية وتصرفها وفقا ً لأحكامها؛

( ب ) ضمان التشاور مع الآباء بشأن ال قرارات المتعلقة ب وضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة خاصة أو في فصول خاصة أو تلك الرامية إلى الاكتفاء بتلقينهم منهج اً موحداً مقلصاً ؛

( ج ) ضمان أن أ لا ي ُ لزم آباء الأطفال ذوي الإعاقة ب دفع تكاليف تعليم أبنائهم أو تكاليف الترتيبات التيسيرية ال معقولة المتخذة في المدارس العادية؛

( د ) ضمان إمكانية الطعن بسرعة وفعالية في القرارات المتعلقة بوضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس مفصولة خاصة بهم .

الحق في العمل (المادة 27)

45- بالرغم من صدور عدد من الأحكام التمكينية المتعلقة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدلات العامة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج مفتوحة ومتطورة لزيادة فرص توظيف ذوي الإعاقة من الرجال والنساء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة ( المادة 29)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية تقييد ال حق في التصويت بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية إذا جردوا من أهليته م القانونية، أو وضع وا في مؤسسة للرعاية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من أن هذا الحرمان يكتسي حكم ا لقاعدة وليس الاستثناء . و تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن المنهجية التي يتبعها القضاة عند حرمان أشخاص من حقهم في التصويت و بشأن ما يستندون إليه من مقاييس ل لأدلة أو مقاييس موضوعية . وتلاحظ بقلق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ال محرومين من حقهم في التصويت .

48- توصي اللجنة بإعادة النظر في جميع التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم وحالتهم القانونية ومكان سكنهم، من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل المادة 3 من القانون التنظيمي 5/1985 الذي يجيز الحرمان من هذا الحق استناداً إلى قرارات يتخذها القضاة على أساس فرادى الحالات. وينبغي أن يكفل التعديل إعمال حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت. وعلاوة على ذلك، يُوصى بتقديم الدعم المطلوب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُنتخبون لشغل وظائف عامة، بما يشمل تقديم المساعدة الشخصية.

جيم - التزامات محددة ( المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات ( المادة 31)

49 - تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالات مجموعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ممن قد يواجهون درجات متفاوتة من الضعف؛ ولوضع قوانين وسياسات وبرامج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليل تلك البيانات ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا المجال؛ وأن تضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل وضع التشريعات والسياسات اللازمة وتعزيز المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

51- وتأسف اللجنة لعدم إيراد معلومات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة في البيانات المتعلقة بحماية الأطفال .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة المتعلقة بما يتعرض له الأطفال من انتهاكات وعنف، وتحليل تلك البيانات ونشرها.

ال متابعة و ال نشر

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة التي ت رد في هذه الملاحظات الختامية . و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في حقول التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاتصالات الاجتماعية.

54- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا ً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

التقرير القادم

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 3 كانون الأول/ديسمبر 2015 وأن تُضمّنه معلومات عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

جيم- الملاحظات الختامية للجنة المعتمَدة في دورتها السابعة

بيرو (CRPD/C/PER/CO/1)

1- نظرت اللجنة في تقرير بيرو الأولي في جلستيها السادسة والستين والسابعة والستين المعقودتين في 17 نيسان/أبريل 2012، واعتمدت في جلستها الثانية والسبعين المعقودة في 20 نيسان/أبريل 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير (CRPD/C/2/3) ولتقديمها ردوداً خطية على قائمة المسائل (CRPD/C/PER/Q/1/Add.1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. وتقدر اللجنة حضور الوفد الرفيع المستوى، الذي يضم بين أعضائه الموقرين نائب وزيرة شؤون المرأة والمجموعات السكانية الضعيفة، ورئيس المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (CONADIS)، وهو خبير في شؤون الإعاقة.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2007.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية من خلال اعتماد قوانين وسياسات وخطط وبرامج تشمل ما يلي:

(أ) اعتماد القانون 29392 في آب/أغسطس 2009، وهو قانون يحدد جرائم مخالفة القانون العام المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات المطبقة بشأنها؛

(ب) اعتماد خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018؛

(ج) اعتماد برنامج نموذجي بشأن الدمج النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة تمبس؛

(د) إحالة مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الكونغرس في آذار/مارس 2011؛

(ﻫ) اعتماد القانون رقم 29535 بشأن لغة الإشارة؛

(و) زيادة مستوى الإنفاق على البرامج المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- يساور اللجنة القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة وشاملة لتطبيق النموذج الاجتماعي الذي تؤسس له الاتفاقية، بما يتضمن إجراءات إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولإعمال الحقوق المجسدة في الاتفاقية، على جميع المستويات، إعمالاً كاملاً، بما في ذلك في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الإطار التشريعي للدولة الطرف الخاص بالإعاقة لا يتفق حتى الآن تمام الاتفاق مع الاتفاقية، وذلك في أمور منها ما يلي:

(أ) إن القانون رقم 27050 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يقدم تعريفاً للإعاقة يقوم على منظور طبي بدلاً من منظور اجتماعي ولا يتضمن إشارات إلى المبادئ الأساسية الواردة في المادتين 2 و3 من الاتفاقية؛

(ب) عدم الإشارة إلى أن الامتناع عن توفير ترتيبات تيسيرية معقولة والتمييز بالارتباط هما شكلان من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ج) وجود اشتراطات تمييزية للحصول على جنسية بيرو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية من القيام بذلك.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى، في إطار استراتيجية بعيدة الأثر، إلى إعمال جميع الحقوق المبينة في الاتفاقية والتعجيل بمراجعة إطارها التشريعي لجعله يتفق كلياً مع جميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مبادئُها الرئيسية، ولا سيما:

(أ) تعديل القانون رقم 27050 ليتضمن تعريفاً شاملاً للشخص ذي الإعاقة؛

(ب) تعريف عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز بالارتباط بأنهما شكلان من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ج) تعديل قانون الأجانب لإزالة الاشتراطات التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية.

8- وتنوه اللجنة بالتطورات الإيجابية، مثل إنشاء لجنة دائمة متعددة القطاعات وإنشاء المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (CONADIS)، إلا أنها تأسف لعدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والنساء ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، إشراكاً فعالاً في وضع القوانين وغير ذلك من عمليات تقرير السياسات واتخاذ القرارات.

9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوي الإعاقة، إشراكاً فعالاً في تخطيط وتنفيذ ورصد عمليات اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات، وبخاصة في المسائل التي تمسهم.

10- وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باعتماد عدد من الأحكام، مثل إصدار قوانين بشأن الميزانية العامة تخول الحكومات المحلية والإقليمية تخصيص 0.5 في المائة من ميزانياتها لتوفير مرافق الوصول أو تحسينها، إلا أنه يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات بشأن امتثال البلديات لتلك الأحكام التنظيمية.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أحكام الاتفاقية في كل أراضيها وعلى أن تقيّم بانتظام مدى الالتزام بالسياسات والبرامج الهادفة إلى زيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتأثير هذه السياسات والبرامج، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من وجود عدد كبير من المجموعات الإثنية المختلفة في بيرو، لا يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتمون إلى السكان الأصليين والأقليات معرضين جداً للمعاناة من أشكال متعددة من التمييز، كما يساورها القلق لعدم توفر بيانات بشأن عدد هؤلاء وحالتهم. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى السكان الأصليين والأقليات، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من أصل أفريقي.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين جمع بياناتها بغية إعداد إحصاءات واضحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز على وضع سياسات وبرامج بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأقليات، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، من أجل معالجة أشكال التمييز المتعددة التي قد يعانيها هؤلاء الأشخاص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14- يساور اللجنة القلق إزاء خلو القانون رقم 27050 والخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 من تدابير تعنى بالنساء ذوات الإعاقة. وتود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بأن النساء يمكن أن يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، كما سبق أن أشارت إلى ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/PER/CO/6). وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك، بقلق، أن النساء ذوات الإعاقة لا يستفدن من الحماية الخاصة المنصوص عليها في الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الهادفة إلى منع التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والقضاء عليه، وذلك بإدراج منظور جنساني ومنظور مراعاة الإعاقة في جميع البرامج، وبضمان إشراكهن بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل إطارها التشريعي لينص على توفير حماية خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن اعتماد تدابير فعالة لمنع العنف ضدهن وإنصاف ضحاياه.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- تأخذ اللجنة علماً بأن المدونة الخاصة بالأطفال والمراهقين (القانون رقم 27337) تعترف بحقوق معينة للأطفال ذوي الإعاقة، إلا أنه يساورها القلق إزاء مدى التمتع الفعلي بتلك الحقوق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الإشارة بوضوح إلى الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، في البيانات الإحصائية للدولة الطرف.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الرعاية والمساعدة الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، بوصفه أمراً ذا درجة عالية من الأولوية، وبأن توظف أقصى قدر ممكن من مواردها المتاحة في القضاء على التمييز ضدهم، فضلاً عن جمع بيانات دقيقة لرصد تعزيز حقوقهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ إجراءات لمنع ما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من عنف وإساءة معاملة وإهمال بالغ.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تأخذ اللجنة علماً ببعض الخطوات التي قامت بها الدولة الطرف لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل بث البرامج الإذاعية الوطنية، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير وإزاء وجود مبادرات خاصة لجمع الأموال تستخدم صوراً نمطية سلبية وتتبع نهجاً قائماً على الإحسان (مثل البرامج التلفزيونية الطويلة لجمع التبرعات (التيليتون البيروفي)). وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن هذه الحملات، بدل أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمدهم بأسباب القوة، تديم وتعمم الوصم، وبالتالي تعوق إمكانية بناء ثقافة يُعترف فيها بالأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم جزء من التنوع البشري والمجتمع.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على جميع المستويات، وإلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى ضمان القضاء على الصور النمطية والتركيز على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن مستوى تنفيذ شرط الدولة القاضي بتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 60 في المائة من المرافق العامة بحلول عام 2010، وإزاء عدم توفر معلومات عن تقيّد الشركات الخاصة بالمعايير المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالخطط والبرامج الهادفة إلى توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة ووسائل الاتصال والنقل العام في المناطق الحضرية والريفية، وضمان أن تراعي الكيانات الخاصة على النحو الواجب جميع الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

22- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص المودعون في مؤسسات لفترات طويلة، ليس لديهم بطاقات هوية وأحياناً، ليس لهم اسم.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع على الفور في وضع برامج لتوفير وثائق هوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والمودعون في مؤسسات لفترات طويلة، وجمع بيانات كاملة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وحالياً غير موثقين و/أو لا يتمتعون بحقهم في أن يكون لهم اسم.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف (المادة 7 من الدستور والمادتان 564 و565 من القانون المدني) لا يتفق مع المادة 12 من الاتفاقية، إذ إنه يأخذ بنظام الوكالة في اتخاذ القرار بدلاً من نظام المساعدة على اتخاذ القرار ويجيز تعليق الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الحجر القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين وضعوا تحت الوصاية والوكالة وعدم كفاية سبل الانتصاف والضمانات القانونية، مثل المراجعات المستقلة والحق في الطعن، المتاحة لإبطال تلك القرارات.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة الحجر القضائي ومراجعة القوانين التي تجيز الوصاية والكفالة لضمان توافقها الكامل مع المادة 12 من الاتفاقية، واتخاذ إجراءات لإحلال نظام المساعدة على اتخاذ القرار محل نظام الوكالة في اتخاذ القرار، حيث يحترم نظام المساعدة استقلالية الشخص وإرادته وخياراته.

26- ويساور اللجنة القلق لأن القانون المدني للدولة الطرف يحرم "الأشخاص الصم البكم، والمكفوفين الصم، والمكفوفين البكم، والأشخاص المعوقين عقلياً والأشخاص الذين يعانون من تدهور عقلي" من إمكانية ممارسة الحق في الزواج.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المدني كي يكفل على النحو المناسب ممارسة الحقوق المدنية، ولا سيما الحق في الزواج، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين "يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية"، والذين يعرّفون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي "الإعاقة المتصورة" (مدمنو المخدرات والكحول).

29- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تلغي القانون 29737 الذي يعدل المادة 11 من قانون الصحة العام، من أجل حظر الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية أو المتصورة.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

30- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التقارير التي تتحدث عن مواصلة اللجوء إلى الإكراه على تناول الأدوية، بما فيها العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي، وعن سوء الأحوال المادية في مؤسسات الصحة النفسية، مثل مستشفى لاركو هيريرا، حيث أُبقي بعض الأشخاص لمدة تتجاوز 10 سنوات دون الاستفادة من الخدمات الملائمة لإعادة التأهيل.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق بسرعة في ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مؤسسات الصحة النفسية، وأن تجري استعراضاً شاملاً لقانونية إيداع المرضى في هذه المؤسسات، فضلاً عن إنشاء خدمات العلاج الطوعي للأمراض المتصلة بالصحة العقلية، من أجل السماح بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإخراجهم من تلك المؤسسات.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود الموارد والخدمات اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدأ برامجَ شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى طائفة كاملة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال، أو الانفصال عنه، وخاصة في المناطق الريفية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

34- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن بالإمكان تعقيم الأشخاص "فاقدي الأهلية العقلية" دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، كوسيلة لمنع الحمل، وفقاً للمعيار التقني لتنظيم الأسرة 536/2005 - وزارة الصحة، الساري اعتبار اً من 26 تموز/يوليه 2005.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي التوجيهات الإدارية بشأن التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

36- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بعدد من التوجيهات الوزارية الهادفة إلى وضع إطار لنظام تعليم شامل للجميع، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الفجوات القائمة في تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع، ولا سيما إزاء نسبة الأمية في أوساط السكان الأصليين والمجتمعات الأفريقية - البيروفية، وما قد يترتب على ذلك من أثر على الأطفال ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والأقليات.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من موارد الميزانية لتحقيق مزيد من التقدم في إنشاء نظام تعليمي شامل للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتحديد نسبة الأمية وخفضها بين الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين والأطفال البيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي.

الحق في الصحة (المادة 25)

38- يساور اللجنة القلق لعدم استفادة 81 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة من أي خدمات لإعادة التأهيل، ولأن برامج الضمان الاجتماعي لا تشمل سوى 1.42 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لردود الدولة الطرف على قائمة القضايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود خدمات صحية، وخاصة في المناطق الريفية، فضلاً عن القيود الكثيرة التي يفرضها على الأشخاص ذوي الإعاقة المرسوم السامي رقم 004-2007-SA المتعلق بالتأمين الصحي الشامل. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لعدم وجود برامج للكشف المبكر عن صمم الأطفال من أجل التقليل إلى أدنى حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منها.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ برامج صحية شاملة لضمان استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة تحديداً وحصولهم على خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية بوجه عام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض إطارها القانوني لضمان عدم ممارسة شركات التأمين والأطراف الخاصة الأخرى أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تخصيص موارد من الميزانية وتطوير مهارات موظفي الصحة، من أجل الامتثال بفعالية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية، مع ضمان إمكانية وصول هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز الصحية؛

(ج) توفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات، ولا سيما الصمم، التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منها، بما في ذلك بين الأطفال.

العمل والعمالة (المادة 27)

40- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جهود رامية إلى زيادة مستوى عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المرسوم السامي رقم 027-2007-PCM الذي يلزم مؤسسات القطاع العام بأن تكون ثلاثة في المائة على الأقل من إجمالي القوى العاملة فيها من العمال ذوي الإعاقة. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء المعدل المرتفع للبطالة والبطالة الجزئية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصل إلى ما يقرب من 60 في المائة و35.3 في المائة على التوالي، وفق رد الدولة الطرف على قائمة القضايا.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات جديدة تعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، يمكن أن تشمل حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة العامة، وتطوير برامج العمل الحر. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج تثقيفية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إدماجهم في سوق العمل.

42- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاهتمام الدولة الطرف بالحد من الفقر المتفشي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواجهة الأثر السلبي للفقر من خلال تعميم التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة لمنظور الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

44- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 قراراً ألغى السياسات السابقة التي كانت تستبعد الأشخاص الذين يعانون بعض الإعاقات النفسية الاجتماعية والإعاقات الذهنية من القوائم الانتخابية، وكذلك لتحديث سجل الهوية الوطنية والوضع المدني بناء على ذلك. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عدم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت، ممن صدر في حقهم حجر قضائي، وعدم إعادة أسماء الأشخاص المستبعدين من سجل الناخبين الوطني إعادة تامة بعد؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة بالتطورات المذكورة أعلاه ومنع حدوث انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل؛

(ج) كثرة حالات الأشخاص المودعين في المؤسسات الذين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت بسبب افتقارهم إلى وثائق الهوية أو بسبب منعهم من مغادرة المؤسسة أو عدم تقديم مساعدة خاصة أو بُعد المسافة التي تفصلهم عن مركز التصويت.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة حقوق التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المستبعدين من سجل الناخبين الوطني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الخاضعون للحجر القضائي؛

(ب) التواصل مع الأفراد المعرضين للخطر وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من تلك الانتهاكات في المستقبل، بما في ذلك من خلال توفير التدريب ذي الصلة؛

(ج) ضمان حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات، بكفالة السماح لهم فعلياً بالذهاب إلى مراكز التصويت المخصصة وحصولهم على الدعم اللازم لفعل ذلك، أو السماح بخيارات بديلة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

46- تأسف اللجنة لقلة مستوى البيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالات مجموعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ممن قد يواجهون درجات متفاوتة من الاستبعاد، ولا سيما السكان الأصليين والنساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ ولوضع قوانين وسياسات وبرامج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليلِ تلك البيانات ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك، مع مراعاة أوجه التغيير من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح المهام وتوزيع المسؤوليات بين اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إزاء عدم امتثالهما ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعيّن على وجه التحديد آلية رصد وطنية متماشية مع مبادئ باريس، وأن تضمن، على سبيل الأولوية، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة تامة في عملية الرصد.

متابعة الملاحظات الختامية والنشر

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية وموظفي جهاز القضاء وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاتصالات الاجتماعية.

51- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

52- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين ووفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 23 و29 و35.

التعاون التقني

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التعاون التقني مع المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية، لتلقي التوجيه والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

التقرير المقبل

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه نيسان/أبريل 2016.

دال- الملاحظات الختامية للجنة المعتمَدة في دورتها الثامنة

الأرجنتين (CRPD/C/ARG/CO/1)

1- نظرت اللجة في التقرير الأوّلي المقدَّم من الأرجنتين (CRPD/C/ARG/1) في جلستيها التاسعة والسبعين والثمانين، المعقودتين في 19 و20 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها الحادية والتسعين، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - م قدمة

2- تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الأوّلي، المُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي يتعيّن على الدول الأطراف تقديمها (CRPD/C/2/3)، وكذلك على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل (CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1) .

3- و تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على الحوار الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة، وكذلك على حضور الوفد.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة برضى ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تفعيل الاتفاقية باعتماد قوانين وخطط وبرامج، يجدر إبراز ما يلي منها:

(أ) اعتماد القانون رقم 26571 (لعام 2009) المتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على التمثيل السياسي، والشفافية والإنصاف في الانتخابات ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 26522 (لعام 2009) المتعلق بتنظيم خدمات الإعلام السمعي البصري؛

(ج) إنشاء الوحدة المعنية بالإعاقة وال إ دماج المهني التابعة لمحكمة العدل العليا للدولة (أُجيز إنشاؤها في كانون الأول/ديسمبر 2010) والبرنامج الوطني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم مع هيئات إقامة العدل (بموجب المرسوم 1375/2011)؛

(د‌) إنشاء مركز تكنولوجيات الصحة والإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن مواءمة النظام القانوني الوطني مع أحكام الاتفاقية لا تزال مشوبةً بأوجه عدم اتساق لا يُستهان بها مع مبادئ هذه الاتفاقية وتكليفاتها، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وبالمثل، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدم مواءمة جميع تشريعات ا لولايات في الدولة مع أحكام الاتفاقية يسفر عن أوجه تفاوت في كيفية فهم حقوق ذوي الإعاقة وفعالية إعمالها على الصعيد المحلي.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات وكذلك على الصعيد المحلي، وأن تعوِّل من أجل ذلك على المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة عامة لتطبيق نموذج حقوق الإنسان الذي أنشأته الاتفاقية، والذي يشمل تدابير إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية والقانونية لذوي الإعاقة، وإعمال المبادئ والتكليفات المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً كاملاً على جميع ال صُعُ د.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لإعمال جميع الحقوق المكرّسة في الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لنموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تكفل مشاركة ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال من الجنسين والنساء، مشاركةً نشطة في التخطيط للاستراتيجية المذكورة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

9- وتسلّم اللجنة بالتقدم الإيجابي المتمثل في اعتماد شهادة الإعاقة الموحّدة. بيد أنها تلاحظ بقلق أن العمل بها لم يبدأ بعد على الصعيد الوطني وأن ثمة فوارق في تطبيق معايير منحها. ويساور اللجنة قلق أيضاً لكون بعض الولايات لم تعمل حتى الآن بالقانون رقم 24-901 المتعلق بالخدمات ا لأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ شهادة الإعاقة الموحدة في جميع أنحاء البلاد وتوحيد المعايير التي تطبقّها كل من الدائرة الوطنية لإعادة التأهيل ولجان التقييم في فرادى الولايات لمنح هذه الشهادة. كما تحثها على أن تكفل انضمام جميع الولايات إلى العمل بالقانون رقم  24-901.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن أياً من مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الحرمان منها باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التمييز غير مشمول صراحةً بالإطار التشريعي لمكافحة التمييز ولا بتشريعات العمل والصحة والتعليم، ضمن تشريعات أخرى. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى سبل انتصاف قضائية وإدارية مبسطة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإبلاغ عن حالات التمييز بسبب الإعاقة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بما اتُّخذ من تدابير وإجراءات تهدف إلى الاهتمام بالحالة الخاصة لذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية من الصم المكفوفين.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدمج في إطارها التشريعي لمكافحة التمييز مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تعترف صراحة في تشريعاتها ولوائحها ذات الصلة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً بسبب الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتبسيط سبل الانتصاف القضائية والإدارية القائمة كي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة الإبلاغ عن حالات التمييز التي يتعرضون لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحرض على صوغ سياسات وبرامج خاصة بذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية و من الصم المكفوفين، بهدف القضاء على أشكال التمييز المتعددة التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تلاحظ اللجنة بقلق ضعف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتأسف لعدم حماية حقوقهن حمايةً مناسبة (انظرCEDAW/C/ARG/CO/6، الفقرتان 43 و44). ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء الافتقار إلى استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني ومنظور مراعاة الإعاقة في التشريعات وفي البرامج الخاصة بالمرأة، المتعلقة بجملة مسائل منها العنف والاحتكام إلى القضاء والحقوق الجنسية والإنجابية وولوج سوق العمل.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية محددة موجهة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة تكفل لهن حماية حقوقهن والتمتع بها على نحو كامل، بما يحقق مشاركتهن الفعلية في عملية اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإدماج منظور مراعاة الإعاقة في جميع سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، بما يضمن المشاركة الكاملة والفعلية للنساء ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع سائر النساء.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 26-061 المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين لا يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين في الدولة الطرف.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج، على سبيل الأولوية ، منظور مراعاة الإعاقة في القانون رقم 26-061 وفي نظام الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستثمر أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين، وتضمن إدماجهم في خطط التأمين الصحي وفي نظم الخدمات والاستحقاقات التي تحق لهم، مثل المعاشات والإسكان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تحيط اللجنة علماً بالإطار التشريعي القائم في الدولة الطرف المتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه رغم إنشاء اللجنة الاستشارية والرقابية، فليس لدى الدولة الطرف آليات إشراف وتقييم فعالة ترصد مدى الامتثال لمعايير الوصول إلى البيئة المادية المحيطة في جميع المجالات المتوخاة في الاتفاقية، ولا تشريعات ناظمة للجزاءات في حالة عدم الامتثال لها، ولا آليات لمتابعة تطبيق هذه الجزاءات. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحدي الذي تشكله البنية الاتحادية للدولة الطرف فيما يتعلق بتحقيق إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل إلى البيئة المادية المحيطة في جميع الولايات والبلديات في إقليمها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات فعالة لرصد وتقيم مدى الامتثال للإطار التشريعي في مجال إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة في الدولة الطرف، واتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بمواءمة التشريعات ذات الصلة مع أحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، فضلاًَ عن استحداث وتنفيذ خطط لإتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئ ي ة المادية المحيطة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن تأخذ المؤسسات الخاصة في حسبانها على النحو الواجب جميع الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه عدم الاتساق الملحوظة في جزء من التشريعات ا لسارية وفي مشاريع القوا ن ين التي هي في طور الإعداد في الدولة الطرف سواء بسواء، والتي تستند أو لا تزال تستند إلى نموذج النيابة عن إرادة الشخص، في مخالفةٍ واضحة للمادة 12 من الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق بشأن تلكؤ بعض الجهات القضائية في تطبيق القواعد التي تحد من سلطة القضاء التقديرية فيما يتعلق بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقّح على نحو فوري جميع التشريعات السارية القائمة على نظام اتخاذ القرارات بالنيابة والتي تحرم ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية. وفي الوقت نفسه، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لاعتماد قوانين وسياسات يُستعاض بموجبها عن نظام اتخاذ القرارات بالنيابة بنظام دعم اتخاذ القرارات بما يحترم استقلال الشخص وإرادته ورغباته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنفيذ حلقات تدريبية عن نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة تستهدف القضاة، بهدف حملهم على اعتماد نظام دعم اتخاذ القرارات عوضاً عن نظامي الوصاية والحجْر.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن أوجه عدم الاتساق مع أحكام الاتفاقية التي تشوب مشروع تعديل وتوحيد القانون المدني والتجاري، ذلك أنه يُبقي على جواز الحجْر القضائي ويترك للقاضي سلطة تقديرية مطلقة في تعيين أوصياء قَيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحديد سبل الدعم اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرارات.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جواز الحجر القضائي في مشروع تعديل وتوحيد القانون المدني والتجاري، وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في عملية التنقيح هذه.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإيداع القسري والمطوَّل في مؤسسات الرعاية لا يزال سائداً في الدولة الطرف، رغم اعتماد استراتيجيات ترمي إلى الاستغناء عن الإيداع في مؤسسات الرعاية وارتكاز القانون الوطني للصحة العقلية (القانون رقم 26-657 ) على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ على نحو فعال ما اعتمدته من استراتيجيات الاستغناء عن الإيداع في مؤسسات الرعاية، وعلى أن تضع وتنفذ خططاً للصحة العقلية قائمة على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، فضلاً عن تدابير فعالة لتعزيز الاستغناء عن إيداع ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه عند إقرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من المسؤولية الجنائية في الدعاوى الجنائية، لا تُتخذ لصالحهم أي إجراءات قانونية تحترم ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ويُحرمون على الفور من حريتهم حتى دون ثبوت صلتهم بالفعل الجرمي.

26- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توائم تشريعاتها الجنائية، الاتحادية وعلى صعيد الولايات على حد سواء، بحيث لا يُتخذ قرار فرض تدابير أمنية على الأشخاص الذين أُقرّ إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية إلا بعد إقامة دعوى قضائية فحسب تُحترم فيها ضمانات الدفاع والحصول على محامٍ، بما في ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيسيرية في الإجراءات القانونية لضمان ممارستهم حقوقهم.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

27- تلاحظ اللجنة بقلق تأخر مجلس الشيوخ في اعتماد مشروع القانون المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على الفور مشروع القانون المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب، بوصفه وسيلة للإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية وحمايتهم من التعرض لأي أعمال قد تشكّل أعمال تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تلاحظ اللجنة بقلق أن أياً من القانون رقم 26-485 المتعلق بالحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، أو القانون رقم 26-061 المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، لا يأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين. و علاوة على ذلك، تُبدي اللجنة قلقها لانعدام الحماية مما قد يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة المودَعون في مؤسسات الرعاية من عنف واعتداءات.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن حماية النساء والأطفال من الجنسين ذوي الإعاقة في عملية تنقيح القانونين رقم 26-485 ورقم 26-061 وما يصدر عنهما من لوائح تطبيقية. كما تحثها على إدماج منظور مراعاة الإعاقة في السياسات والبرامج المستحدثة استناداً إلى هذا الإطار التشريعي. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث بروتوكولات مناسبة لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية. و توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما يرتكب من عنف واعتداءات ضد ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص با لنساء والأطفال والأشخاص المودَعين في مؤسسات رعاية. وتحقيقاً لهذا الغرض، يتعيّن على الدولة الطرف، ضمن تدابير أخرى، أن تُنشئ آليات مؤسسية تُعنى بالكشف المبكّر عن الأوضاع التي قد تنطوي على عنف، وأن تحقق تحقيقاً عاجلاً في ادعاءات التعرّض لأعمال العنف، بما في ذلك إجراء ما يلزم من ترتيبات تيسيرية في الإجراءات القانونية تتيح أخذ شهادة الضحايا، وتقاضي المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

31- تأسف اللجنة لجواز موافقة الممثل القانوني للمرأة ذات الإعاقة الخاضعة لنظام الوصاية على عملية الإجهاض القانونية بالنيابة عنها. وتعرب اللجنة عن قلقها، بالمثل، إزاء وجود ممارسة تعقيم ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة عن علم في الدولة الطرف.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل المادة 86 من قانونها الجنائي، فضلاً عن المادة 3 من القانون رقم 26-130 المتعلق بنظام التدخلات الجراحية لمنع الحمل، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، وتتخذ تدابير تهدف إلى تقديم الدعم اللازم إلى النساء الخاضعات لنظام الوصاية أو الحجْر حتى يكنّ هنّ من يمنحن الموافقة عن علم على الخضوع لممارسة الإجهاض القانوني أو التعقيم.

العيش المستقل (المادة 19)

33- تأسف اللجنة لأن برنامج خدمات دعم العيش المستقل لم يبدأ تنفيذه حتى الآن في الدولة الطرف، وتبدي قلقها بشأن عدم كفاية الموارد والخدمات المناسبة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدأ تنفيذ برنامج خدمات دعم العيش المستقل في أقرب وقت ممكن، وتضع وتنفذ برامج شاملة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على طائفة واسعة من برامج إعادة التأهيل في البيت وفي مؤسسات الرعاية وفي المجتمع وغير ذلك من البرامج، ومن ممارسة حقهم في حرية تقرير المصير من حيث مكان وكيفية عيشهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

35- تلاحظ اللجنة بقلق عدم الاعتراف بحق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، ولا سيما لأولئك الذين يعدّون "مختلّين عقلياً" أو "فاقدين للأهلية القانونية"، وفقاً للمادة 309 من القانون المدني للدولة الطرف.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدِّل القانون المدني بما يتفق مع أحكام المادة 12 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، وتمنح خدمات الدعم اللازمة لمن يحتاجها من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ممارسة حقوقهم الوالدية .

التعليم (المادة 24)

37- تحيط اللجنة علماً بأن الإطار التشريعي المنظم للتعليم في الدولة الطرف يعترف صراحة بمبدأ التعليم الشامل للجميع (المادة 11 من القانون رقم 26-206 ). بيد أنها تشعر بقلق إزاء تعثرّ تطبيق هذا المبدأ في الممارسة العملية بسبب عدم ملاءمة البرامج والمناهج الدراسية لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك لانتشار شتى أنواع الحواجز التي تحول دون التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام التعليم على قدم المساواة مع سائر الطلاب ودون التمييز ضدهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين المسجلين في مدارس الاحتياجات الخاصة، والافتقار إلى مراكز الموارد التعليمية التي تدعم إدماج الطلاب ذوي الإعاقة إدماجاً فعالاً في نظام التعليم العام.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة عامة للتعليم الشامل تكفل الحق في التعليم الشامل للجميع وتخصص ما يكفي من موارد الميزانية من أجل إحراز تقدم نحو إ قامة نظام تعليم يشمل الطلاب ذوي الإعاقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، على تكثيف جهودها من أجل ضمان التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس في سن الدراسة الإلزامية التي حددتها الدولة الطرف، مع إيلاء عناية خاصة لمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية الأخرى. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإدماج الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مدارس الاحتياجات الخاصة في المدارس الشاملة للجميع، وتقدم ترتيبات تيسيرية معقولة إلى الطلاب ذوي الإعاقة في إطار نظام التعليم العام.

الصحة (المادة 25)

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يعتري نظام الصحة في الدولة الطرف من عقبات تستحيل معها إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، ومن هذه العقبات الحواجز المادية، وشحّ المواد المتاحة، ونقص المهنيين في مجال الصحة المدرّبين على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، والقيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بممارسة الأهلية القانونية من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاجات الخاصة بهم.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج صحية شاملة تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها بوجه خاص وضمان إمكانية حصولهم على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في مجال الصحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تخصص موارد في الميزانية وتقدم التدريب لموظفي الصحة من أجل إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة إعمالاً فعلياً، مع حرصها، في الوقت نفسه، على إتاحة إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

41- وتأسف اللجنة لأن التنفيذ الفعلي للقانون الوطني للصحة العقلية (القانون رق م 26-657 ) مهدّد بسبب التأخر حتى الآن في اعتماد لوائحه التطبيقية وعدم تشكيل الهيئة المعنية بتنقيحه بعد. وعلى غرار ذلك، تأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود آليات واضحة تضمن موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العلاج الطبي.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن اللوائح التطبيقية للقانون الوطني للصحة العقلية، وتشكّل الهيئة المعنية بتنقيحه، وتعزز شبكة الخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية وتعزز كذلك تنسيقها مع عمليات الإدماج المهني والتعليمي والإسكاني، بهدف ضمان فعالية تنفيذ القانون الوطني للصحة العقلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، باعتماد بروتوكولات تضمن موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة عن علم على تلقّي أي نوع من العلاج الطبي.

العمل والعمالة (المادة 27)

43- تحيط اللجنة علماً بالإطار التشريعي الذي يقرّ الالتزام بتخصيص حصة بنسبة 4 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام (القانون رقم 25-689 )، و تحيط علماً ببرامج الإدماج المهني المختلفة المستحدثة في مجال الإدارة العامة والتي تستهدف ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق نقص البيانات المصنَّفة (ومنها المصنَّفة بحسب نوع الجنس، والسن، ونوع الإعاقة، والنطاق الجغرافي، إلخ.) التي تتيح تحليل مدى الامتثال لهذه الحصة من الوظائف على الصعيد الوطني وعلى صعيد ال ولايات . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الحواجز الثقافية وأوجه التحامل التي تعرقل ولوج ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، على الرغم من وجود حوافز ضريبية لأرباب العمل، و تعرب عن قلقها إزاء ظاهرة التمييز في العمل التي تمس النساء ذوات الإعاقة.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة سياسة عامة تعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بسبل منها، على سبيل المثال، تنظيم حملات توعوية تستهدف القطاعين الخاص والعام إجمالاً بغية إزالة الحواجز الثقافية والقضاء على أوجه التحامل ضد ذوي الإعاقة، وتنفيذ ترتيبات تيسيرية معقولة لمن يحتاجها من ذوي الإعاقة لضمان اندماجهم مهنياً، واستحداث برامج للتأهيل ودعم المهن الحرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير الرصد وإصدار الشهادات فيما يتعلق بمدى الامتثال لحصة ذوي الإعاقة من الوظائف في القطاع العام، فضلاً عن الجمع المنهجي لبياناتٍ مفصّلة تتيح إجراء تحليلٍ مناسب لمدى الامتثال لهذه الحصة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

45- تلاحظ اللجنة بقلق وجود أحكام قانونية في تشريعات الدولة الطرف بشأن الحق في الحصول على المعاشات التقاعدية غير القائمة على نظام دفع اشتراكات تميّز تمييزاً مباشراً أو غير مباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها الشرط الذي يقتضيه المرسوم الناظم رقم 432/97 ووجوب الوفاء بمعيار الأهلية المنصوص عليه في القانون رقم 18-910 للحصول على معاش على سبيل المساعدة بسبب الإعاقة. و تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم المساواة في المعاملة التي يتلقّاها العمال المهاجرون ذوو الإعاقة والأبناء ذوو الإعاقة للعمال المهاجرين فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من تدابير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك صرف معاشات الإعاقة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والإسكان.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة إطارها التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي وإعادة صياغة الأحكام القانونية التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم العمال المهاجرون وأبناؤهم، على الحماية الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

47- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإلغائها أ حكام قانون الانتخابات التي تمنع "الأشخاص الصم البكم الذين ليس بوسعهم التعبير عن أنفسهم خطيا ً " وذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية "المودَعين في م رافق عامة" من ممارسة الحق في التصويت. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات لم تشمل الأشخاص الذين أَقرّ القضاء عدم أهليتهم القانونية، إذ لا يزالون محرومين من الحق في التصويت؛

(ب) الافتقار إلى تدابير مناسبة تكفل لذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية حق الانتخاب ليتسنى لهم الخروج للتصويت.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنقّح قانون الانتخابات وتُدخل عليه التعديلات اللازمة لمواءمته مع معايير الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتي الأهلية القانونية وممارسة الحق في التصويت على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) أن تواصل بذل جهودها لتكفل لذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية حق الاقتراع، بسبل منها، على سبيل المثال، تصميم وتنفيذ خطة وطنية تكفل لهم ممارسة حق المشاركة السياسية ( CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1 ، الفقرة 249) أو أي حلول أخرى بديلة.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

49- تعرب اللجنة عن تقديرها لما بدأته الدولة الطرف من أعمال من أجل تنفيذ الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية المتعلقة بالإعاقة وتؤكد أهمية توافر بيانات محدّثة تتيح التعرف بدقة على أوضاع قطاعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يكونون معرّضين لأشكال متعددة من الاستبعاد، ولا سيما النساء أو الأطفال أو الأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية أو الذين حُرموا من أهليتهم القانونية أو المنتمين إلى الشعوب الأصلية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمنهَجَة عمليات جمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها آخذة في اعتبارها وضع قطاعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة المعرّضين لأشكال متعددة من الاستبعاد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تدابير دعم القدرات في هذا الصدد واستحداث مؤشرات تأخذ في الحسبان مسألتي التمييز المتعدد الأوجه ضد ذوي الإعاقة والقواسم المشتركة فيما بينهم، مع الأخذ في الاعتبار تحويل النموذج الطبي لذوي الإعاقة إلى نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

51- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار اللجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المركز المؤسسي اللازم لمباشرة مهامها بكفاءة بوصفها الآلية التيسيرية والتنسيقية للمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن مرصد الإعاقة، وولايته الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، إنما هو هيئة تابعة للجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية ومبادئ باريس.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع المركز المؤسسي للجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدها بما يلزمها من موارد بشرية ومالية ليتسنى لها الوفاء بكفاءة بولايتها وهي تنسيق تنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد آلية وطنية رقابية مستقلة تتفق اتفاقاً تاماً مع مبادئ باريس وتضمن، بوصف ذلك أولوية، مشاركة ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم مشاركةً كاملة في عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية ونشرها

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع التوصيات المقدمة إليها في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، من أجل بحثها واعتماد تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفي الوزارات المختصة، وأعضاء السلطة القضائية، وفئات المهنيين المعنيين، كالمهنيين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بأشكال يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما بين هؤلاء الأشخاص وأسرهم.

5 5 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تعوِّل على مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إعداد تقريرها الدوري الثاني.

التعاون التقني

5 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية بهدف الحصول على التوجيه والمساعدة من أجل تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

التقرير المقبل

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

الصين (CRPD/C/CHN/CO/1) و(CRPD/C/CHN/CO/1/Corr.1)

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للصين (CRPD/C/CHN/1)، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين (CRPD/C/CHN-HKG/1)، وماكاو، الصين (CRPD/C/CHN-MAC/1)، في جلستيها 77 و78 المعقودتين في 18 و19 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 91 المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2012.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي للصين الذي يشمل هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير (CRPD/C/2/3). كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها (CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1).

3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة. وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ضمّ أعضاءً من الوزارات الحكومية وخبراء من ذوي الإعاقة.

4- وتأسف اللجنة لعدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتدعوها إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بالامتناع عن التوقيع على البروتوكول الاختياري.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تُهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنجازاتها فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول للمعوقين، وهي إنجازات تشمل مثلاً الأحكام المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول الواردة في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة تنفيذ مشاريع المباني الخالية من المعوقات، المدرجة في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2006-2010)، والمعايير التي تُيسّر استعمال الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق العامة.

6- وتؤيد اللجنة سبل الحماية القانونية للعمال ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، مثل الأنظمة ذات الصلة الواردة في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المتعلق بعقوبات إدارة الأمن العام، والقانون المتعلق بعقود العمل.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية للأطفال ذوي الإعاقة بترسيخها لمبدأ "الأولوية للأطفال" من خلال برنامج تنمية الطفل الصيني (2001-2010) وحظر التميز ضد الأطفال ذوي الإعاقة بموجب القانون المتعلق بحماية القُصّر.

8- وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، خصوصاً فيما يتعلق بالحد من فقر الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

9- تحيط اللجنة علماً بشيوع النموذج الطبي للإعاقة في كل من تعريف الإعاقة والمصطلحات واللغة المستخدَمة دوماً في الخطاب المتعلق بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة وشاملة بشأن الإعاقة لتنفيذ نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الذي ترسيه الاتفاقية لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية على جميع الصُعد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة غير المنتسبة إلى اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين ليست مشمولة لتنفيذ الاتفاقية.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية شاملة وجامعة تتضمن المشاركة الكاملة لجميع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين من أجل إدماج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في صلب السياسة الصينية المتعلقة بالإعاقة.

باء- الحقوق المحدّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تشيد اللجنة بالحظر القانوني للتمييز بسبب الإعاقة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يساور اللجنة قلق إزاء التناقضات بين العديد من الأنظمة القانونية المحلية والقانون الوطني فيما يتعلق بحظر التمييز. كما يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تطبّق بصورة متسقة مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز.

12- تشجع اللجنة بشكل صريح الدولة الطرف على وضع تعريف قانوني للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى إدراج حظر التمييز غير المباشر في هذا التعريف. وتقترح اللجنة إدراج تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة في القانون الصيني يُعبّر عن التعريف الوارد في الاتفاقية ويشمل التعديل والتكييف الضروريين والمناسبين في حالات معينة غير إتاحة إمكانية الوصول بصورة عامة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتراف القانون اعترافاً صريحاً بأن رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكّل تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تخشى اللجنة أن يكون الأطفال ذوو الإعاقة في الدولة الطرف يتعرضون، إلى حد كبير، لتخلي آبائهم عنهم ويودعون في كثير من الأحيان في مؤسسات معزولة. وفيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في بيوت أسرهم في المناطق الريفية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر الخدمات والمساعدة المجتمعية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة الوصم الواسع الانتشار للصبيان والفتيات ذوي الإعاقة ومراجعة سياستها الصارمة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة من أجل التصدي للأسباب الجذرية للتخلي عن الصبيان والفتيات ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفّر ما يكفي من الخدمات والمساعدة المجتمعية في المناطق الريفية أيضاً.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع النموذج الطبي للإعاقة في مساعي الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي، وهو نموذج لا يتوافق مع روح الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء بعض أنشطة التوعية مثل "مسابقة المهارات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم الصين" وبرنامج "مليون متطوع شاب لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهي أنشطة تصوّر ذوي الإعاقة ككائنات بشرية مغلوبة على أمرها وتشكّل عالة على غيرها وتعيش بمعزل عن بقية المجتمع.

16- تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف مرة أخرى بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الذي تعتمده الاتفاقية، وتطلب إليها أن تروّج، في برامجها الهادفة إلى التوعية، لمفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق مستقلين يعتمدون على أنفسهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرّف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون منهم في المناطق الريفية، بحقوقهم، وبخاصة حقهم في تلقي حد أدنى من إعانات الدولة في مجال الرعاية، وحقهم في الالتحاق بالمدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج للتوعية يبيّن للمجتمع التصورات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- بينما تُعرب اللجنة عن تقديرها لإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول في المناطق الحضرية، فإنها تلاحظ أنه لم يتم تقديم معلومات عن إتاحة إمكانية الوصول في المناطق الريفية ولا عن آثار عدم الامتثال لتدابير إتاحة إمكانية الوصول وعن رصد هذه الآثار وتقييمها.

18- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية (75 في المائة)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة إمكانية الوصول لا في المناطق الحضرية فحسب بل في المناطق الريفية أيضاً، كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ألاّ تجعل إنشاء الهياكل الأساسية الخالية من المعوقات تقتصر على الأماكن التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة بكثرة.

الحق في الحياة (المادة 10)

19- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اختطاف ذوي الإعاقات الذهنية، ومعظمهم من الأطفال، وإزاء افتعال "حوادث مناجم" في هيبي وفوجيان ولياونينغ وسيشوان أدت إلى وفاة الضحايا، وذلك لمطالبة أصحاب المناجم بالتعويض.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيق في تلك الحوادث ومقاضاة جميع المسؤولين عنها وإنزال العقوبة المناسبة بهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة لمنع وقوع مزيد من حوادث اختطاف الصبيان المعوقين ذهنياً وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا.

الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)

21- يساور اللجنة قلق إزاء نظام تحديد الوصاية القانونية الذي لا يتوافق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الغياب التام لنظام من التدابير المدعومة لاتخاذ القرارات يعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم وفي احترام استقلاليتهم وإرادتهم وأفضلياتهم.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي تُجيز الوصاية والقوامة على البالغين واتخاذ إجراءات تشريعية للاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرارات بالنيابة عن الغير بنُظم دعم لاتخاذ القرارات تحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته لدى ممارسة أهليته القانونية وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعداد واعتماد وتنفيذ مشروع نظام لدعم اتخاذ القرارات يشمل ما يلي:

(أ) الاعتراف بالأهلية القانونية لجميع الأشخاص وحقهم في ممارستها؛

(ب) توفير ترتيبات تيسيرية وإتاحة إمكانية الحصول على الدعم حيثما يكون ذلك ضرورياً لممارسة الأهلية القانونية؛

(ج) وضع لوائح تنظيمية لضمان أن يحترم هذا الدعم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته، وإنشاء آليات لإبداء الآراء من أجل ضمان أن يؤدي الدعم المقدم إلى تلبية احتياجات الشخص المعني؛

(د) اعتماد ترتيبات لتشجيع وإرساء عملية لدعم اتخاذ القرارات.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

23- تُعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء مراكز لتقديم خدمات المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تلاحظ أن مراكز تقديم الخدمات هذه كثيراً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة ولا تعمل بشكل مستقل. ويساور اللجنة قلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون اللجوء، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى قانون الإجراءات الجنائية ولا إلى قانون الإجراءات المدنية في الصين بل يُستعاض عن ذلك بتدابير وصاية مثل تعيين مدافعين عامين ينوبون عنهم ويعاملونهم كما لو كانوا فاقدين للأهلية القانونية.

24- تقترح اللجنة أن تُخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية الضرورية لمراكز تقديم خدمات المساعدة القانونية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على أن تكفل هذه المراكز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة بشكل مستقل وعملي، بما في ذلك على مستوى ما دون المقاطعات. وتقترح اللجنة أن تراجع الدولة الطرف قانونيها المتعلقين بالإجراءات المدنية والجنائية بحيث يكون من الضرورات الإلزامية وضع ترتيبات إجرائية تيسيرية لكي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يلجأون إلى النظام القضائي أن يفعلوا ذلك بوصفهم أصحاب حقوق وليس مجرد أشخاص يحتاجون إلى الحماية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- يساور اللجنة قلق لأن الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة هو إجراء مسموح به في الدولة الطرف، ولأن الإيداع القسري في مؤسسات مدنية يُعتبر أداة للحفاظ على النظام العام. وفي هذا السياق، يُزعج اللجنة أن كثيراً من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات فعلية أو متصوَّرة يودعون قسراً في مؤسسات للرعاية النفسية وذلك لأسباب مختلفة منها مثلاً تقديمهم لالتماسات. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من الأشخاص الذين يعانون فعلاً من إعاقات ذهنية ونفسية ويحتاجون إلى قدر كبير من الدعم يفتقرون إلى الموارد اللازمة التي تكفل لهم الحصول على الرعاية الطبية والاجتماعية ويبقون بالتالي حبيسي بيوتهم بصفة دائمة.

26- توصي اللجنة بإبطال ممارسة الإيداع القسري للأشخاص في مؤسسات مدنية بسبب إصابتهم بإعاقات فعلية أو متصوَّرة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُخصص مزيداً من الموارد المالية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الذين يحتاجون إلى قدر كبير من الدعم من أجل ضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية والعلاج الطبي خارج بيوتهم عند الضرورة.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

27- بخصوص من يودعون قسراً في مؤسسات للرعاية من الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية ونفسية فعلية أو متصورة، تشعر اللجنة بالقلق لأن "العلاج التقويمي" الذي يقدم في مؤسسات الرعاية النفسية يمثل ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن القانون الصيني لا يحظر جميع أنواع الاختبارات الطبية التي تجرى دون الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذين تجرى عليهم.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقلع عن سياستها المتمثلة في إخضاع الأشخاص المصابين بإعاقات فعلية أو متصورة لمثل هذه الأنواع من العلاج وأن تمتنع عن إيداعهم قسراً في مؤسسات الرعاية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القوانين التي تجيز إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لاختبارات طبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما أبلغ عنه من حوادث اختطاف لآلاف من الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية، وبخاصة الأطفال، واستغلالهم في العمل القسري، ومنها على سبيل المثال استغلالهم في أعمال السخرة في شانزي وهينان.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيق في هذه الحوادث ومقاضاة مرتكبيها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة لمنع وقوع المزيد من حوادث اختطاف المصابين بإعاقات ذهنية، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا، وذلك عن طريق جمع البيانات بشأن مدى انتشار حوادث الاستغلال والاعتداء والعنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

31- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يعيشون في مؤسسات للرعاية وإزاء احتفاظ الصين بمؤسسات يودع في كل منها ما يصل إلى 000 2 نزيل. فهذه المؤسسات لا تمتثل لأحكام المادة 19 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء وجود مستوطنات للمصابين بالجذام حيث يعيشون في عزلة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للإنهاء التدريجي لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات للرعاية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استحداث خدمات لدعم هؤلاء الأشخاص لكي يتسنى لهم العيش بصورة مستقلة وفقاً لاختياراتهم. كما ينبغي تقديم خدمات الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى قدر كبير من المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتوفير العلاج الطبي اللازم للمصابين بالجذام ولإعادة إدماجهم في المجتمع، مما يؤدي إلى إنهاء وجود المستوطنات الخاصة بالمصابين بالجذام.

احترام حرمة المنزل والأسرة (المادة 23)

33- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن قوانين الدولة الطرف ومواقف المجتمع تقبل ممارسة التعقيم القسري والإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة.

34- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قوانينها وسياساتها من أجل حظر التعقيم الإلزامي والإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

35- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد المدارس الخاصة وإزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في العمل بنشاط على تطوير هذه المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن الطلاب المصابين بأنواع معينة من الإعاقة (الإعاقة البدنية أو الإعاقة البصرية البسيطة) هم وحدهم الذين يستطيعون، من الناحية العملية، الالتحاق بالمدارس العادية، بينما يضطر جميع الأطفال الآخرين المصابين بإعاقات إما إلى الالتحاق بمدارس خاصة أو الانقطاع عن الدراسة كلياً.

36- تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بأن مفهوم الإدماج هو من المبادئ الأساسية للاتفاقية وينبغي التقيد به على وجه الخصوص في مجال التعليم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحول الموارد من نظام المدارس الخاصة وتخصصها لتعزيز التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وذلك لضمان التحاق المزيد من الأطفال ذوي الإعاقة بنظام التعليم العادي.

الحق في الصحة (المادة 25)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النظام الحالي للإيداع القسري في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بأحكام مشروع قانون الصحة العقلية والمراسيم بقوانين الصادرة في ست مدن رئيسية في الدولة الطرف بشأن الصحة العقلية، وهي أحكام ومراسيم لا تحترم الإرادة الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

38- تنصح اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان أن تكون جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، قائمة على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، وإلغاء القوانين التي تجيز العلاج والاحتجاز القسريين، بما في ذلك بتصريح من أفراد آخرين ممن يتخذون القرارات نيابة عن المريض، مثل أفراد الأسرة أو الأوصياء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير مجموعة واسعة من الخدمات وسبل الدعم المجتمعية التي تستجيب للاحتياجات التي يعبر عنها الأشخاص ذوو الإعاقة، واحترام استقلالية الشخص واختياراته وكرامته وخصوصيته، بما في ذلك الدعم المقدم من النظراء وغير ذلك من بدائل النموذج الطبي للصحة العقلية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

39- يساور اللجنة قلق إزاء فرض تدابير التأهيل وإعادة التأهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

40- توصي اللجنة باعتماد نهج يقوم على الحقوق إزاء برامج التأهيل وإعادة التأهيل، وضمان أن تؤدي هذه البرامج إلى تعزيز الموافقة المستنيرة للأفراد ذوي الإعاقة وإلى احترام استقلاليتهم وسلامتهم وإرادتهم وأفضلياتهم.

العمل والعمالة (المادة 27)

41- تلاحظ اللجنة وجود نظام للحصص، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا النظام لا يعالج على نحو فعال مشكلة البطالة المزمنة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسباب المترسخة الجذور للتمييز في مجال العمل. وعلى وجه التحديد، يساور اللجنة قلق لأن فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تكون لها في كثير من الأحيان إلا قيمة رمزية ولأن الشركات والهيئات الحكومية كثيراً ما تفضل أداء ضريبة التوظيف ذات الصلة بدلاً من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ممارسة تخصيص مجال العمل (مجال "التدليك للمكفوفين" مثلاً)، مما يشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بخياراتهم المهنية والوظيفية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية اختيار المهن وفقاً لأفضلياتهم. وتقترح اللجنة أن توفر الدولة الطرف مزيداً من فرص العمل وأن تسنّ تشريعات لكي توظف الشركات وهيئات الدولة مزيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

43- تعرب اللجنة عن تقديرها لوجود سياسة للحد من الفقر وتوفير مستحقات وإعانات الرعاية الاجتماعية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة القائمة، فيما يتعلق بالحصول على هذه المستحقات والإعانات، بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير لسد الفجوة القائمة، فيما يتعلق بمنح المستحقات والإعانات، بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، واتخاذ خطوات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة - بصرف النظر عن إعاقتهم - بإمكانية الحصول فوراً على الشهادات اللازمة للحصول على مستحقات وإعانات الرعاية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية على وجه التحديد بحقهم في الحصول على مستحقات الرعاية، وأن تنشئ نظاماً لمنع الفساد في سياق تخصيص وتوزيع هذه المستحقات من قِبل المسؤولين المحليين.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة (المادة 29)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 26 من قانون الانتخابات التي تستبعد المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من المشاركة في عملية الاقتراع.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة المادة 26 من قانون الانتخابات لضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الاقتراع على قدم المساواة مع غيرهم.

جيم- التزامات محددة ( المواد 31-33)

الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

47- تحيط اللجنة علماً بأن المعلومات المناسبة والمبوبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، اللازمة لتمكين الدولة الطرف من صياغة وتنفيذ سياسات لإعمال أحكام الاتفاقية، كثيراً ما لا تكون متاحة بسبب القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية أسرار الدولة، بصيغتها المنقحة في عام 2010.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانين السرية وتعديلها على النحو المناسب بحيث يمكن إجراء مناقشات عامة بشأن المعلومات المتعلقة بالقضايا والمشاكل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية - مثل عدد الخاضعات للتعقيم من النساء ذوات الإعاقة، أو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين قسراً في مؤسسات للرعاية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المعلومات ينبغي أن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

49- يساور اللجنة قلق لأنه لا توجد عموماً هيئات ومنظمات مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك بصورة منتظمة في عملية تنفيذ الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال الممثل الرسمي الوحيد للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة مشاركة المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، تتساءل اللجنة عن الهيئة أو المنظمة التي جرى تعيينها في الصين لتكون هيئة الرصد الوطنية المستقلة وفق ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

50- توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتعديل المادة 8 من قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة مما يسمح لمنظمات غير حكومية أخرى غير الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة بأن تدافع عن مصالح هؤلاء الأشخاص في الدولة الطرف وبأن تشارك في عملية الرصد. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء آلية رصد وطنية مستقلة وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

رابعاً - هونغ كونغ، الصين

ألف - الجوانب الإيجابية

51- تعرب اللجنة عن تقديرها لاستحداث تدابير التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في هونغ كونغ، الصين، مثل منح بدل الإعاقة.

52- وترحب اللجنة بنظام تقديم منح دعم التعلم، الذي تتلقى المدارس بموجبه مبلغاً معيناً عن كل طالب لديه "احتياجات تعليمية خاصة".

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

53- تأسف اللجنة لتطبيق معيار الاستحقاق القديم المعتمد في نظام بدل الإعاقة، ولتباين مختلف تعاريف الإعاقة المعتمدة في النصوص القانونية المختلفة ومن قبل مكاتب الحكومة وإداراتها.

54- تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على تعديل المعيار غير المناسب المتعلق بالاستحقاق وعلى اعتماد تعريف للأشخاص ذوي الإعاقة يعبر بالقدر الكافي عن أحكام المادة 1 وعن نموذج الاتفاقية القائم على حقوق الإنسان.

2- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

55- يساور اللجنة قلق إزاء الدور غير الفاعل إلى حد ما للجنة تكافؤ الفرص المسؤولة عن رصد وتنفيذ القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة.

56- توصي اللجنة بأن تعيد لجنة تكافؤ الفرص النظر في دورها وبأن تضطلع بدور يتسم بقدر أكبر من الاستباقية، ولا سيما لدى معالجة قضايا الشكاوى.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء قلة الإجراءات التي تتخذها حكومة هونغ كونغ، الصين للحد من حوادث التمييز، مثل إهمال أحكام المادة 6 لدى الترويج للاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر حوادث العنف المنزلي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

58- توصي اللجنة بأن تدرج لجنة شؤون المرأة في هونغ كونغ، الصين، مسألة تحسين الوضع المعيشي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في صلب ولايتها وبأن تضم إلى أعضائها ممثلة للنساء ذوات الإعاقة. كما تطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين، التوعية بالمادة 6 من الاتفاقية، وذلك لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى منع العنف المنزلي ضد النساء ذوات الإعاقة وملاحقة ومعاقبة الجناة وجميع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف هذه.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

59- تشيد اللجنة بخدمات التقييم والتعليم المبكر التي توفرها حكومة هونغ كونغ، الصين، لكنها تشعر بالقلق لأن الخدمات المقدمة ليست كافية لمجاراة حجم الطلب الهائل.

60- توصي اللجنة بأن تخصص هونغ كونغ، الصين، المزيد من الموارد للخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان تمكنهم من تنمية قدراتهم الكاملة.

إتاحة إمكانية الوصول (المادة 9)

61- بينما تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصين، قد حسنت في السنوات الأخيرة إمكانيات الوصول دون عوائق داخل المباني الحكومية والمرافق الترفيهية والثقافية والمباني العامة، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون صعوبات فيما يتعلق بإمكانية الوصول. وتأسف اللجنة بشكل خاص لكون معايير البناء المنصوص عليها في "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" لا تُطبّق بأثر رجعي ولكونها لا تسري على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن آلية الرصد المعنية بتقييم إمكانية الوصول داخل المباني ليست كافية، وهو ما يحدّ من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش بشكل مستقل في المجتمع.

62- تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تواصل استعراض "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" وأن تطبق هذه المعايير بأثر رجعي أيضاً على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتوصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز عملية رصد إمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

63- يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية (35 في المائة من إجمالي معدل الانتحار في هونغ كونغ، الصين).

64- تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى توفير العلاج النفسي الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، وتوفير خدمات المشورة لهؤلاء الأشخاص، وتوصي بإجراء تقييم منتظم لخطر إقدامهم على الانتحار.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء (المادة 16)

65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حوادث تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية لحوادث العنف الجنسي.

66- تقترح اللجنة أن تواصل هونغ كونغ، الصين، التحقيق في هذه الحوادث وأن تلاحق مرتكبيها وجميع المسؤولين عن وقوعها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُعطى دروس في التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذهنية وبأن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين تدريباً في مجال معالجة مسألة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

67- وبينما لا تعتبر اللجنة أن ورش العمل في مراكز الإيواء تمثل طريقة جيدة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها ترى أيضاً أن البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش مراكز الإيواء ضئيل جداً ويكاد يصل إلى حد الاستغلال.

68- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تسن قانوناً لزيادة البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش مراكز الإيواء من أجل منع استغلالهم.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

69- يساور اللجنة قلق إزاء النقص في المساكن المدعمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مباني مراكز الدعم على صعيد المقاطعات التي يتمثل هدفها في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في بيوتهم داخل مجتمعاتهم المحلية والاندماج في المجتمع.

70- تقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين مزيداً من الموارد لإنشاء المزيد من المساكن العادية المدعمة، وأن تعزز السياسات التي تشجع إنشاء مرافق معيشية يسهل الوصول إليها من أجل ضمان توفر إمكانية فعلية للاختيار الحر للسكن. وتدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى أن تحرص على حصول مراكز الدعم على صعيد المقاطعات على ما يلزم من الأموال والمكاتب لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

71- تحيط اللجنة علماً بالوضع الصعب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فيما يتعلق بحصولهم على المعلومات نظراً لعدم الاعتراف الرسمي لهونغ كونغ، الصين، بأهمية لغة الإشارة. ويساور اللجنة قلق إزاء نقص التدريب المقدم لمترجمي لغة الإشارة فضلاً عن نقص الخدمات التي يقدمها هؤلاء المترجمون.

72- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن ترفع مستوى تدريب مترجمي لغة الإشارة والخدمات التي يقدمونها. كما ينبغي لها أن تعترف بالاختبار العام والتقييم اللذين يخضع لهما هؤلاء المترجمون.

التعليم (المادة 24)

73- تُثني اللجنة على "خطة التعليم المتكاملة" لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على الدراسة في المدارس العادية، لكنها تشعر بالقلق إزاء سير تنفيذ هذه الخطة. ويُقلق اللجنة أيضاً أن نسبة الطلاب إلى المدرسين مرتفعة للغاية وأن تدريب المدرسين على تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة غير كاف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي نظراً لعدم وجود سياسة تعليمية متسقة.

74- توصي اللجنة بإجراء استعراض لمدى فعالية خطة التعليم المتكاملة وبتقليص نسبة الطلاب إلى المدرسين، كما توصي بتدريب المدرسين على الاحتياجات التعليمية الخاصة والترتيبات التيسيرية المعقولة. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على توفير قدر كاف من الموارد لضمان إمكانية الوصول في مرافق مؤسسات التعليم العالي.

الحق في الصحة (المادة 25)

75- يساور اللجنة قلق لأن الطلب على الخدمات الطبية العامة أعلى من العرض المتوافر. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من شركات التأمين يرفض طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجعلهم عاجزين عن دفع التكاليف الطبية.

76- تقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين، مزيداً من الموارد البشرية والمالية للخدمات الطبية العامة وأن تضع ترتيبات من أجل ضمان تعاون شركات التأمين.

العمل والعمالة (المادة 27)

77- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة في هونغ كونغ، الصين، كما تشعر بالقلق لأن متوسط راتب الأشخاص ذوي الإعاقة يقل كثيراً عن متوسط راتب غيرهم من الأشخاص. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء تدني عدد موظفي الخدمة المدنية من ذوي الإعاقة.

78- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد تدابير إيجابية للتشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها إعطاء الأولوية لتوظيف هؤلاء الأشخاص في الخدمة المدنية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

79- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقييم القائم على أساس دخل الأسرة لطلب مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة واستحقاق الحصول عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء اختلاف المعايير التي يطبقها الأطباء في الموافقة على منح بدل الإعاقة.

80- تقترح اللجنة أن تستعيض هونغ كونغ، الصين، عن التقييم القائم على دخل الأسرة بآخر قائم على أساس الدخل الفردي لتحديد مدى استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. كما توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد معايير موحدة للموافقة على بدل الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة (المادة 29)

81- يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتولون مناصب عامة وإزاء تعذر وصول الناخبين ذوي الإعاقة إلى بعض مراكز الاقتراع.

82- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة نشطة في الحياة السياسية من خلال اعتماد تدابير إيجابية، وأن تكفل إمكانية وصولهم إلى جميع مراكز الاقتراع.

3- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

83- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني رتبة جهة التنسيق، أي مفوض إعادة التأهيل، وإزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

84- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز سلطة مفوض إعادة التأهيل، وأن تُنشئ آلية رصد مستقلة يشترك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة نشطة.

خامساً - ماكاو ، الصين

ألف- الجوانب الإيجابية

85- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مكافحة الفساد التي تضطلع بوظائف أمين المظالم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

86- وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون الأشخاص ذوي الإعاقة في ماكاو، الصين، يستطيعون الحصول على عدة إعانات في إطار الحماية الاجتماعية.

87- وتشيد اللجنة بالمادة 5(و) من المرسوم بقانون 33/99/M التي تنص على إلزامية تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبالهياكل القائمة المكلفة بتقديم المساعدة إليهم.

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- الحقوق المحددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

88- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المساواة السائد فعلياً في ماكاو، الصين.

89- توصي اللجنة بأن تواصل ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضماناً لإعمال روح الاتفاقية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

90- يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر وقوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا للعنف المنزلي والاعتداء.

91- توصي اللجنة بإتاحة إمكانية وصول هؤلاء الضحايا إلى الخدمات فضلاً عن المعلومات. وتشجع اللجنة ماكاو، الصين، بصفة خاصة على أن تُنشئ آلية لمعالجة الشكاوى وأن توفر التدريب الإلزامي لقوات الشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

92- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع لم يتحقق بعد بشكل كامل في ماكاو، الصين.

93- تحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تعطي الأولوية لإعمال هذا الحق وأن تتحول عن إجراء الإيداع في مؤسسات الرعاية إلى العيش في البيت أو المرافق السكنية وأن توفر كذلك خدمات الدعم المجتمعية الأخرى.

التعليم (المادة 24)

94- يساور اللجنة قلق لأن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المؤسسات التعليمية غير الشاملة للجميع يفوق عددهم في المؤسسات الشاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي.

95- تود اللجنة أن تذكر ماكاو، الصين، بأن مفهوم التعليم الشامل للجميع أساسي لتنفيذ المادة 24 وينبغي أن يكون هو القاعدة لا الاستثناء. وتدعو اللجنة ماكاو، الصين، إلى مواصلة تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي.

العمل والعمالة (المادة 27)

96- تشعر اللجنة بالقلق لأن المستخدمين ذوي الإعاقة لا يشكلون سوى 0.3 في المائة من مجموع المستخدمين.

97- توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تعتمد تدابير أكثر إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل.

سادساً- المتابعة والنشر

98- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه التوصيات إلى أعضاء الحكومة والمؤتمر الشعبي الوطني ومسؤولي الوزارات المعنية، والمهنيين، فضلاً عن السلطات المحلية، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة التي يسهل الوصول إليها، وذلك من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

99- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

100- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأفراد أسرهم، وذلك بأشكال يسهل الوصول إليها.

101- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً، معلومات كتابية بشأن التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و50.

سابعاً- التقرير المقبل

102- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2014، وأن تضمنه معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

الصين، تصويب (CRPD/C/CHN/CO/1/Corr.1)( با لإ نكليزية فقط ولا ينطبق على العربية )

هنغاريا (CRPD/C/HUN/CO/1)

1- نظرت اللجنة في تقرير هنغاريا الأولي (CRPD/C/HUN/1) في جلستيها 81 و82، اللتين عُقدتا في 20 و21 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 90 و91، اللتين عُقدتا في 26 و27 أيلول/سبتمبر 2012.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير هنغاريا الأولي، وهي من الدول الأوائل التي قدمت تقريرها الأولي إلى اللجنة. وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لأنها قدمت ردوداً كتابيةً على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1) وعلى ردودها الوافية على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً ضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات بمن فيهم العديد من كبار ممثلي القطاعات، إلى جانب شخص من ذوي الإعاقة وهو موظف رفيع المستوى. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والمفعم بالحيوية الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف لجهود الترويج للاتفاقية وتنفيذها على الصعيدين العالمي والإقليمي وذلك بوسائل منها الدعم الذي تقدمه لمكتب مؤتمر الدول الأطراف ولغير ذلك من آليات الأمم المتحدة الداعمة للتنفيذ الفعال للاتفاقية.

5- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانونها الأساسي الحظر الصريح للتمييز على أساس الإعاقة.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد البرنامج الوطني لشؤون الإعاقة (2007-2013) والقرار الحكومي 1062/2007 (ثامناً-7) المتعلق بخطة العمل المتوسطة المدى في إطار البرنامج المخصص للفترة 2007-2010، وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في عدد من السياسات الحكومية الأخرى.

7- وترحب اللجنة بنشر الدولة الطرف الاتفاقية في الجريدة الرسمية الهنغارية بحروف برايل، وبلغة الإشارة وفي شكل تسهُل قراءته.

8- وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون 125 المتعلق بلغة الإشارة الهنغارية وباستخدام لغة الإشارة الهنغارية، الصادر في عام 2009.

9- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باستخدام أموال إقليمية قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل توفير التدريب في مجال تيسير الوصول لفائدة المهنيين ذوي الصلة وفي قطاع التعليم العالي.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف الإعاقة وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف يركّزان على العاهات التي تصيب الشخص عوض أن يركّزا على ما يواجهه هذا الشخص من عوائق. وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن مثل هذه التعاريف لا تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية.

11- وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن القانون 26 الصادر في عام 1998 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم كان قد حُرِّر بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. إلا أن اللجنة تُعرب عن قلقها لأن القانون المذكور لم يخضع للمراجعة بعد أن اعتمدت الدولة الطرف الاتفاقية بغرض جعله يتماشى مع أحكامها.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باغتنام فرصة الاستعراض المُقبل للقانون 26 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم، الصادر في عام 1998، من أجل ضمان امتثاله الكامل لأحكام الاتفاقية وتعبيره عن نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة على النحو المجسَّد في الاتفاقية؛ ومن أجل إدراج تعريف شامل للإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة يستند بثبات إلى النموذج الاجتماعي للإعاقة ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم أولئك الذين يعانون إعاقات نفسية واجتماعية.

13- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في مراجعة ووضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، وفي العمليات الأخرى المتصلة بالسياسات واتخاذ القرارات، وذلك امتثالاً للالتزامات الواردة في الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في هنغاريا لم تشارك في الحوار البناء مع اللجنة.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء، وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تخطيط وتنفيذ ورصد عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر فيهم، ومنحهم الفترة الزمنية المعقولة والواقعية لتقديم آرائهم، وتوفير التمويل الكافي لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

باء- حقوق مُحدَّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف، بما فيها القانون 26 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم، الصادر في عام 1998، والقانون 125 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، الصادر في عام 2003، لا تُصرّح بأن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل تمييزاً.

16- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل ضمان أن تنص تشريعاتها بوضوح على أن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكّل عملاً تمييزياً محظوراً .

17 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بحماية حياة الأجنة يجيز "إجهاض الأجنة التي يثبت أنها تعاني من عيوب صحية أو من نوع من الإعاقة (CRPD/C/HUN/1، الفقرة 71 )، وبذلك يشكّل تمييزاً على أساس الإعاقة.

18 - توصي اللجنة بأن تُلغي الدولة الطرف التمييز القائم على مجرد وجود إعاقة والوارد في القانون المتعلق بحماية حياة الجنين في الفترة التي يجيز القانون إنهاء الحمل خلالها .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

19- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المرسوم الحكومي رقم 1004/2010 (أولاً-21) المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل "يتناول تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتحديداً المساواة لصالح النساء ذوات الإعاقة تنفيذاً كاملاً" (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1، الفقرة 117 ) إلاّ أن اللجنة تُعرب عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات مُحددة ترمي إلى تعزيز المساواة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار ال ا ستراتيجية.

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة و مُحددة لضمان المساواة ولمنع أشكال التمييز المتعددة في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها، وأن تُعمّم مراعاة المنظور الجنساني في تشريعاتها المتعلقة بالإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

21- تحيط اللجنة مع التقدير بتعبير الدولة الطرف عن حرصها ب تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية وإزاء إيداع عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة في رعاية المؤسسات، عوض الرعاية في بيوتهم. وشددت اللجنة على أهمية تخصيص موارد كافية لتمكين الأطفال من العيش مع أسرهم داخل مجتمعاتهم المحلية.

22- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لتوفير ما يلزم من الموارد المهنية والمالية، خاصة على الصعيد المحلي، من أجل تعزيز وتوسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل على الصعيد المجتمعي المحلي وغير ذلك من الخدمات في المجتمعات المحلية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من العيش مع أسرهم عملاً بتوصية لجنة حقوق الطفل CRC/C/HUN/CO/2) ).

تيسير الوصول (المادة 9 )

23- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قد حددت آجالاً لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بتيسير الوصول إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة (31 كانون الأول/ديسمبر 2010)، والوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وكذلك إلى خدمات الزبائن في البلديات (31 كانون الأول/ديسمبر 2008 و2009 و2010، على التوالي)، وبأنها خصصت أموالاً كبيرة لإزالة العوائق بحلول عام 2011 وعام 2012 وعام 2013. إلا أن اللجنة أعربت عن قلقها لأن الآجال المذكورة أعلاه لم تُحترم بشكل كامل ولأن مبادرات قد اتُّخذت من أجل تمديدها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المصاعب المالية التي تواجهها السلطات المكلفة برصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بتيسير الوصول.

24- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل جهوداً من أجل الالتزام بالآجال المحددة لإزالة العوائق التي تمنع الوصول الواردة في تشريعاتها وسياساتها دون أي تمديد للآجال المحددة . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز آليات الرصد من أجل ضمان تيسير الوصول وأن تواصل توفير الأموال الكافية من أجل إزالة العوائق التي تمنع الوصول واستمرار تدريب موظفي الرصد المعنيين .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

25- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف تبذل جهوداً بغية جعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وهي ترحب بالخطط الرامية إلى توفير ما يلزم من دعم للقدرة على اتخاذ القرار في صياغة القانون المدني الجديد . إلا أن اللجنة لا  ت زال تشعر ب القلق إزاء إمكانية الاحتفاظ في التعديلات التي ستُدخَل على القانون المدني في الدولة الطرف بنظامٍ معدّل للحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار. ويساور القلق اللجنة أيضاً نظراً لعدم الاستفادة من عملية صياغة القانون المدني الجديد من أجل إتاحة إطار عمل مفصَّل وقابل للتنفيذ لأغراض دعم القدرة على اتخاذ القرار في ممارسة الأهلية القانونية بما يتفق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية.

26- توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف فعلياً من عملية الاستعراض الجارية التي تتناول قانونها المدني والقوانين ذات الصلة من أجل اتخاذ خطوات فعلية لتعديل الوصاية بغية الانتقال من الحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار إلى دعم قدرته على اتخاذ القرار بنفسه، بما يحترم استقلاله الذاتي وإرادته وما يفضله وبما يتماشى تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية ، بما في ذلك مراعاة حق الشخص في إعطاء وسحب موافقته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار مكان الإقامة . وتوصي اللجنة كذلك بتوفير التدريب ، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي، بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة، بمن في ذلك الموظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية الاجتماعية، فيما يتعلق بتحديد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرار.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

27- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف ملتزمة ب وضع تدابير بهدف اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم. وتحيط علماً أيضاً، مع التقدير، بأن "الحرية الشخصية مكفولة بالاستفادة من الخدمات طوعاً" (المادة 87 من تقرير الدولة الطرف CRPD/C/HUN/1). إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن حالة الأشخاص الخاضعين للوصاية، والتي يتخذ فيها الوصي قرار الإيداع في مؤسسات الرعاية عوض أن يتخذ ذلك القرار الشخص نفسه، ويُسمَح للأوصياء بالموافقة نيابةً عن الشخص الموصى عليه على تلقي خدمات الرعاية الصحية العقلية. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لأن الإعاقة يمكن أن تكون في بعض الحالات السبب الوحيد للاحتجاز.

28- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف الأحكام الواردة في تشريعاتها التي تسمح بحرمان شخص من حريته لمجرد أنه ذو إعاقة، بما في ذلك الإعاقة العقلية أو النفسية أ و الاجتماعية أو الفكرية، كما توصيها باعتماد تدابير تضمن الاستناد إلى موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة في خدمات الرعاية الصحية، بما فيها جميع خدمات الرعاية الصحية العقلية .

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

29- تعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون 154 المتعلق بالرعاية الصحية، الصادر في عام 1997، ينص على إطار قانوني لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، حيث يجوز لأوصيائهم القانونيين منح تلك الموافقة. كما تشير اللجنة بقلق إلى عدم وجود هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وكفالة احترام الكرامة الإنسانية عند إجراء فحوص طبية، وفقاً لما أوضحته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/HUN/CO/5، الفقرة 14).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون 154 المتعلق بالرعاية الصحية وعلى إلغاء أحكامه التي تنص على إطار قانوني لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في عام 2010 ( CCPR/C/HUN/CO/5 ، الفقرة 14) بشأن "إنشاء هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وكفالة احترام الكرامة الإنسانية عند إجراء فحوص طبية".

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على اعتمادها تدابير لإدراج بعض الأحكام المحددة المتعلقة بالإعاقة في تشريعاتها وسياساتها من أجل منع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف ضدهم والاعتداء عليهم. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لا يزالون يتعرضون للعنف والاعتداء والاستغلال.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية، وذلك عن طريق جملة وسائل منها وضع بروتوكولات تمكن من الكشف المبكر لحالات العنف التي تقع في مؤسسات الرعاية في المقام الأول، واعتماد وسائل إجرائية لجمع إفادات الضحايا، وملاحقة الجناة، فضلاً عن جبر الأضرار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تكون خدمات الحماية مراعية للعمر ونوع الجنس والإعاقة ويمكن الوصول إليها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

33- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إذ اعترفت بضرورة استبدال المؤسسات الكبيرة التي تقدم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بأوساط رعاية في المجتمع المحلي (التخلي عن الرعاية المؤسسية). إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف قد حددت أجلاً زمنياً يمتد لثلاثين عاماً من أجل تحقيق التخلي الكامل عن الرعاية المؤسسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف خصصت قدراً كبيراً من الموارد، بما في ذلك أموال إقليمية قدمها الاتحاد الأوروبي، لإعادة بناء مؤسسات كبرى تفوق بكثير الموارد المخصصة لإنشاء شبكات خدمات الدعم على صعيد المجتمع المحلي. ويساور القلق اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم خدمات دعم كافية ومناسبة على صعيد المجتمعات المحلية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية خارج نطاق الإقامة في مؤسسات الرعاية.

34- ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضمن إتاحة ما يكفي من التمويل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع على نحو فعال بما يلي: حرية اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع غيرهم؛ وح صول هم ع لى مجموعة كاملة من الخدمات المنزل ية والسكنية و غيرها من الخدمات المجتمعية اللازمة للحياة اليومية، بما يشمل المساعدة الشخصية ؛ واستفادتهم من ترتيبات تيسيرية معقولة لتمكينهم من الان دماج بصورة أفضل في مجتمعاتهم .

35- وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في مسألة تخصيص الأموال، بما في ذلك الأموال الإقليمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، المخصَّصة لتوفير خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ولهيكل وعمل مراكز العيش الصغيرة على صعيد المجتمع المحلي، وبأن تكفل امتثالها الكامل لأحكام المادة 19 من الاتفاقية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عوائق شتى تحول دون تأسيس أسرة، وهي عوائق مالية ومادية وسلوكية، وأن ندرة خدمات الدعم للتمكين من العيش المستقل (انظر الفقرتين 34 و35 أعلاه)، يعوق بحكم الواقع التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من الاتفاقية.

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتمكين الرجال والنساء ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن الزواج من الزواج وتأسيس أسرة، كما تطلب إليها أن توفر خدمات الدعم الكافية للرجال والنساء والفتيان والفتيات ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش مع أسرهم بغية الحيلولة دون إيداعهم في إحدى مؤسسات الرعاية والحد من تلك الإمكانية.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة وعاجلة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعقيم القسري.

التعليم (المادة 24)

39- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن الطلاب ذوي الإعاقة يحظون بفرصة تعلُّم لغة الإشارة وأبجدية برايل. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع التقدير، أنه يتم تدريب مدرسين في هذه المجالات. إلا أن اللجنة أعربت عن أسفها لأن العديد من الطلاب ذوي الإعاقة لا يزالون يرتادون مؤسسات تعليمية خاصة. وتلاحظ اللجنة، بقلق، كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العام ولتطوير وتشجيع نظام تعليمي للجميع، على النحو المعرَّف في الاتفاقية.

40- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج اجتماعية تكفل إدماج أطفال الروما ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العام، وعدم التشاور مع هؤلاء الأطفال وذويهم من أجل تحديد نوع الدعم المطلوب لإعمال حقهم في التعليم.

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تخصص موارد كافية لتطوير نظام تعليمي حاضن للجميع لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. وهي تكرر القول إن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل ضرباً من التمييز، وتوصي الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود من أجل: توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة استناداً إلى احتياجات الطلاب الفردية؛ وتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة داخل نظام التعليم العام؛ ومواصلة تدريب المدرسين وجميع العاملين الآخرين في مجال التعليم لتمكينهم من العمل في أوساط تعليمية حاضنة للجميع.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطوير برامج تكفل إدماج أطفال الروما ذوي الإعاقة في برامج التعليم العام، دون غض الطرف عن توفير الوسائل التيسيرية المعقولة التي قد تكون مطلوبة لتحقيق النتائج المنشودة.

الحق في العمل (المادة 27)

43- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قد قامت بعدد من الخطوات لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وذلك بوسائل منها إدراج نص يتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الصادر في عام 2012 (القانون 1/2012). ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعدل الإجمالي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال ضئيلاً رغم الجهود المبذولة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية الأحكام المتعلقة بالإعاقة تحديداً في قانون العمل وبأن تطور برامج لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتعليم ومؤسسات التدريب المهني، وتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى جميع مرافق العمل والتعليم والتدريب المهني، وفق ما أوصت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008 E/C.12/HUN/CO/3) ، الفقرة 35)، وذلك عن طريق الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 27 من الاتفاقية، على أن تضع في الحسبان بشكل خاص تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة من النساء والرجال في القطاعين العام والخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

45- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء إدراج نص في القانون الأساسي الجديد للدولة الطرف يسمح للقاضي بسحب حق التصويت من الأشخاص ذوي "القدرة العقلية المحدودة"، وإزاء التشريعات التي تقيّد حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أو النفسية والاجتماعية إذا كان الشخص المعني محروماً من أهليته القانونية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض جميع التشريعات ذات الصلة من أجل ضمان منح جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التصويت بصرف النظر عن نوع العاهة أو المركز القانوني أو مكان الإقامة، كما توصيها بأن تمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

47- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات المفصلة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تحيط علماً بأن الدولة الطرف قد أدرجت معلومات بشأن الإعاقة في عمليتي تعداد السكان الأخيرتين. إلا أنها تعرب عن أسفها لأن البيانات الأولية المتأتية من تعداد السكان لعام 2011، والتي نُشرت في نيسان/أبريل 2012، لم تشتمل على أي إشارة إلى إحصائيات تتعلق بالإعاقة.

48- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن أطفال الروما ذوي الإعاقة. كما تشعر بالقلق إزاء طريقة فهم الدولة الطرف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع سريّة وخصوصية الأطفال ذوي الإعاقة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليل تلك البيانات ونشرها؛ وبأن تعزز بناء القدرات في هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفئة العمرية ونوع الجنس من أجل دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك، مع مراعاة التحول من المنهج الطبي في التعامل مع الإعاقة إلى منهج يقوم على الجوانب الإنسانية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير نظام ملائم لجمع البيانات من أجل فهم طبيعة وخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الروما، وبخاصة الأطفال منهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

51- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إنشاء آلية رصد تُعنى بتنفيذ الاتفاقية، يساور القلق اللجنة من أن المجلس الوطني للإعاقة، الذي أُنشئ ليؤدي وظيفة آلية رصد مستقلة، لا يتقيد بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) وبالتالي فإنه لا يتماشى مع الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُنشئ آلية رصد مستقلة بما يتفق مع مبادئ باريس والفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وأن تكفل مشاركة المجتمع المدني الكاملة، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية الرصد وإطار عمله.

المتابعة والنشر

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والعاملين في القضاء والجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

54- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

55- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم .

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية في غضون 12 شهراً عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و46.

التقرير المقبل

57 - تطلب اللجن ـ ة إلى الدول ـ ة الطرف أن تقدم تقريره ـ ا الدوري الثاني في موعد أقصاه آب/أغسطس 2014، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

ا لمرفق الثالث

التعليقات الواردة من حكومة الصين على الملاحظات الختامية للجنة (CRPD/C/CHN/CO/1)

أولا ً - التعليقات الواردة من حكومة الصين

1 - دأبت حكومة الصين على إيلاء أهمية كبرى لتوسيع قاعدة العمل في مجال الإعاقة، وهي تعمل بهمّة على تعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي يشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") وتنفيذها بعناية. والتحسين المستمر المشهود في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين برهان ساطع على ما تتحلى به الحكومة من إرادة سياسية واضحة وما تبذله من جهود دؤوبة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم وحمايتها وإعمالها.

2- ولمّا اجتمعت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") في جنيف في أيلول / سبتمبر 2012 ونظرت في تقرير الصين بشأن تنفيذها للاتفاقية، بادر الوفد الصيني إلى الحوار والمناقشة بروح ملؤها الصراحة والتفتح والمسؤولية وأجاب عن أسئلة اللجنة بتزويدها ببيانات مفصلة ودقيقة ومعلومات واقعية. وكان الحوار فعال اً وبناء بصورة كبيرة، وساعد على تعزيز التفاهم والثقة بين الجانبين. وتود الحكومة الصينية أن تحافظ بحرص على التفاعل الإيجابي والتواصل مع اللجنة والاستمرار في تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية في الصين وفي جميع أنحاء العالم.

3 - وتعرب الحكومة الصينية عن تقديرها لتفاني أعضاء اللجنة في عملهم وتشكرهم على التوصيات الوجيهة التي تضمنتها الملاحظات الختامية. والهدف التي تنشده الصين في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم متسق كل الاتساق مع روح المبادرة. والفقرات 18 و 20 و 30 و 44 من الملاحظات الختامية، التي تتضمن توصيات بشأن تعزيز البنية التحتية الخالية من المعوقات في المناطق الريفية، وسد الفجوة بين المنافع المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، ومكافحة ومنع اختطاف واستعباد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، تعكس بصورة شبه تامة أهداف المرحلة المقبلة من العمل المتعلق بمجال الإعاقة في الصين.

4- ومع ذلك ونظر اً لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدم كفاية الاتصالات والاختلافات الثقافية، لم تفهم اللجنة بصورة كاملة بعض السياسات الحكومية والإجراءات المتعلقة بالأشخاص وبالإعاقة، بل كان هناك سوء فهم واضح، وهو ما يدفعنا إلى أن نوضح بإيجاز تلك المسائل. 5- تنص الفقرة 33 من الملاحظات الختامية على أن " قوانين الدولة الطرف ومواقف المجتمع تقبل ممارسة التعقيم القسري والإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة " . والواقع أن قانون تنظيم السكان والأسرة ينص بوضوح على ما يلي: " تهيئ الدولة الظروف التي تكفل اختيار فرادى المواطنين عن علم لوسائل منع الحمل الآمنة والفعالة والمناسبة " . وتنص لوائح تقديم الخدمات التقنية لتنظيم الأسرة على أن " للمواطنين الحق في معرفة وسائل منع الحمل واختيارها. والدولة تضمن حق المواطنين في الحصول على الخدمات التقنية المناسبة لتنظيم الأسرة. والمؤسسة العاملة في مجال تقديم الخدمات التقنية لتنظيم الأسرة ملزمة عند إقدامها على جراحة لمنع الحمل أو تحديد النسل أو إجراء فحص خاص أو علاج خاص، بالحصول على الموافقة الشخصية للمستفيد وملزمة بضمان سلامته " . وتبين هذه اللوائح بوضوح أن التعقيم القسري والإجهاض القسري محظوران بصورة صريحة في القانون الصيني. ويحدد قانون تنظيم السكان والأسرة عقوبات لمن يخالفون هذه الأحكام، ومنها على وجه التحديد أن أي مسؤول حكومي ينتهك، أثناء أداء العمل المتعلق بتنظيم الأسرة، حقوق المواطن الشخصية، أو حقوقه الملكية أو سوى ذلك من الحقوق والمصالح المشروعة، ينال عقوبة إدارية وفق اً للقانون، وإذا كان تصرف المسؤول يرقى إلى درجة جريمة، يُحال إلى التحقيق لتحديد مسؤوليته الجنائية وفق اً للقانون. وفي الواقع، فإن الدولة تعاقب بالفعل، وفق اً للقانون، على التعقيم القسري والإجهاض القسري غير القانوني الممارس على النساء المعاقات.

6 - وتشير الفقرة 22 من الملاحظات الختامية إلى الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى الوصاية. وفق اً للقانون الصيني، وحرص اً على حماية الحقوق القانونية في القضايا الجنائية والمدنية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية، تخضع أهلية هؤلاء الأشخاص للتصرف ويخضع أولياء أمورهم لتحديد قانوني إجرائي صارم من قبل المحاكم، ويتعرض أي وصي ينتهك حقوق شخص تحت وصايته للملاحقة الجنائية. وستُبلغ توصيات اللجنة بشأن تلك المسألة إلى الجهاز التشريعي الصيني.

7 - وتشير الفقرات 26 و 28 و 38 و 40 من الملاحظات الختامية إلى " الموافقة المستنيرة " للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات إعادة التأهيل. وتنص بوضوح اللوائح المتعلقة باتقاء الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعكف الحكومة حالي اً على صياغتها، على أن " خدمات إعادة التأهيل ينبغي أن تحترم رغبات الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبات ذويهم وأصدقائهم " . وفي الوقت الحاضر، وقبل تقديم خدمات إعادة التأهيل، يجب تزويد الأشخاص المتضررين ذوي الإعاقة وأسرهم بكافة المعلومات ذات الصلة المتاحة، ويجب التحقق من أن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم قد قدموا طلب الحصول على خدمات إعادة التأهيل ووقعوا على ذلك الطلب، حرص اً على ضمان موافقتهم المستنيرة. ويحدد بوضوح قانو ن الصحة العقلية، الصادر في 26 ت ش ر ين الأول / أكتوبر 2012، الظروف التي يمكن في ظلها أن يكون الإيداع القسري في المستشفى والعلاج الطبي غير الطوعي مناسبين، وهي ألا يودع المريض الذي يعاني من إعاقة نفسية - اجتماعية في المستشفى قسر اً إلا إذا كان غير مدرك لسلوكه أو غير قادر على ضبطه، وإذا كان يشكل خطر اً على نفسه، وعلى السلامة العامة، وعلى السلامة الشخصية لغيره أو النظام العام. وينظم القانون بدقة إجراءات الإيداع القسري في المستشفى أو العلاج الطبي غير الطوعي، ويوفر وسائل وافرة تسمح للأشخاص المعنيين وأولياء أمورهم بالاعتراض على هذه التدابير، وينشئ آليات لتصحيح أخطاء الإيداع بعد وقوعها، وينص على أن يُتابع جنائي اً أي شخص يُقدم بشكل غير قانوني على إيداع قسري في مستشفى أو علاج طبي غير طوعي.

8 - وتوصي الفقرتان 10 و 50 من الملاحظات الختامية بتعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية. وما فتئت حكومة الصين تُقدّر الدور الذي تؤديه المنظمات المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة حق قدره. وتعمل الحكومات المحلية على جميع المستويات بالتعاون مع المنظمات المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، على سبيل المثال من خلال خدمات تُشترى بأموال عامة، ومن خلال الإعانات، وإتاحة أماكن العمل مجان اً، علاوة على فرص التدريب. وتتمتع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلوها بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سائر المواطنين. ويجوز لهم المشاركة في إدارة شؤون الدولة ومناقشتها، وتوجيه الانتباه إلى مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في صياغة السياسات والمشاركة في رصد تنفيذ تلك السياسات. وسعت الحكومة الصينية، أثناء إعدادها لتقريرها الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية، إلى الحصول على مدخلات من أشخاص عدة ذوي إعاقات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار جهود التنفيذ في المستقبل، وأثناء إعداد التقرير الدوري الثاني، ستواصل الحكومة تعاونها الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

9 - ومن منظور مكافحة التمييز والإدماج الاجتماعي، لا يوجد مطلق اً أي تعارض بين التوصيات الواردة في الفقرات 36 و 41 و 42 من الملاحظات الختامية والأهداف الأساسية للعمل الذي تضطلع به الحكومة في مجال الإعاقة. ومع ذلك، فمن الواجب أن تنفذ هذه الأهداف بصورة تدرجية، بما يتماشى مع التطور الاجتماعي - الاقتصادي العام للبلاد. وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، على سبيل المثال، تحثّ الحكومة الصينية الخطى نحو التعليم الشامل للجميع. بيد أنه بالنظر إلى أن الموارد التعليمية لا تزال شحيحة جد اً في الوقت الراهن، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية الفقيرة، لا بد من الحفاظ على التعليم الخاص حرص اً على أن يلتحق بالمدارس أكبر عدد ممكن من الأطفال المعاقين. وتساءلت اللجنة عما إذا كانت سياسة المحاصصة في العمالة قد تعالج بصورة فعلية مشكلة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه السياسة قائمة على الممارسة السارية في البلدان النامية. وقد وُضعت من أجل إتاحة مزيد من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع أرباب العمل على تحمّل التزامات في ذلك الصدد. وقد أثمرت نتائج إيجابية بالغة منذ بدء العمل بها. ونحن مدركون أيض اً للمشاكل التي تعتري تنفيذ هذه السياسة، وسنتخذ التدابير المناسبة لجعلها أكثر فعالية. وعلاوة على سياسة المحاصصة في العمالة، تحدد القوانين الصينية والسياسات العامة ذات الصلة، أنواع اً كثيرة أخرى من التدابير للنهوض بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل العمالة المركزة والأعمال الحرة.

10 - وخلال العقود الأخيرة، قطعت الصين خُطى جبارة نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودأبت على العمل بهمّة من أجل تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين هو أكبر عدد يعيش في أي من ال بلدان النامية، ولا بدّ أن يتماش ى التعامل مع الإعاقة مع مستوى الإنماء الاجتماعي - الاقتصادي للبلاد، ذلك أن تنفيذ الاتفاقية هو عملية طويلة الأجل. والحكومة الصينية تحمي بصورة ثابتة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم، ولن يتغير شيء في موقفها هذا. والرغبة تحدونا في زيادة تعزيز تبادلنا وتعاوننا مع المجتمع الدولي على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

11 - وستقدم الحكومة الصينية، بمناسبة نظر اللجنة في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن أعمال المتابعة المحددة للتوصيات المعقولة والقابلة للتطبيق الواردة في الملاحظات الختامية.

ثانياً - الرد الوارد من حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

ألف- مقدمة

12 - ترحب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتود أن تشكر اللجنة على الحوار البناء الذي دار أثناء نظر اللجنة في تقرير الحكومة وعلى التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.

13- والحكومة مصممة على أداء واجبها بتنفيذ العهد، وستستمر في تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتوطيد احترام كرامتهم الإنسانية الأصيلة. والسلطات تدرس بعناية، بالتعاون مع المكاتب والإدارات الحكومية المعنية، الملاحظات الختامية، وتعكف على وضع إجراءات مناسبة للمتابعة. وستستمر الحكومة في تعاونها الوثيق مع اللجنة الاستشارية لإعادة التأهيل، ولجنة تكافؤ الفرص، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع المعني بإعادة التأهيل ومختلف قطاعات المجتمع الأخرى، بهدف خلق مجتمع شامل للجميع تسوده الرعاية والإنصاف.

14 - وتتضمن هذه الوثيقة الرؤى الأولية للحكومة بشأن كل توصية على حدة من توصيات اللجنة. ووفق اً للطلب الوارد في الملاحظات الختامية، ستقدم الحكومة بحلول 1 أيلول / سبتمبر 2014 أو قبل ذلك الموعد، تقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ الاتفاقية، وتقدم رد اً مفصل اً على المل احظات الختامية للجنة. وسيشكل ذ لك التقرير جزء اً من تقرير الصين.

باء- المبادئ والالتزامات العامة (الفقرتان 53 و 54)

" تأسف اللجنة لتطبيق معيار الاستحقاق المتقادم المعتمد في نظام بدل الإعاقة، ولتباين مختلف تعاريف الإعاقة المعتمدة في النصوص القانونية المختلفة ومن قبل مكاتب الحكومة وإداراتها. وتشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على تعديل المعيار غير المناسب المتعلق بالاستحقاق وعلى اعتماد تعريف للأشخاص ذوي الإعاقة يعبر بالقدر الكافي عن أحكام المادة 1 وعن نموذج الاتفاقية القائم على حقوق الإنسان " .

15- بدل الإعاقة هو عبارة عن مخصصات نقدية تدفع شهري اً في إطار نظام بدل الضمان الاجتماعي ويهدف إلى مساعدة سكان هونغ كونغ، الصين الذين يعانون من إعاقة جسيمة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة الناشئة عن تلك الإعاقة. ولأنه ليس قائم اً على الاشتراك أو مرهون اً بالدخل، يتعين، من أجل ضمان الاستخدام السليم للأموال العامة، أن يستوفي المستفيد اشتراطات صارمة نسبي اً ويخضع لتقييم طبي للتحقق من أنه يعاني من إعاق ا ت جسيمة. ولأغراض نظام بدل الإعاقة، يعتبر المتقدمون مصابين بإعاقات جسيمة، إذا كانوا حائزين لشهادة طبية من مسؤول طبي عام تفيد بأن حالتهم تساوي إجمال اً حالة المصاب بعجز أفقده دخله بنسبة 100 في المائة، وفق اً للمعايير المحددة في الجدول الأول لقانون تعويض الموظفين (الفصل 282).

16 - وليس الغرض من نظام بدل الإعاقة تغطية كافة النفقات المعيش ي ة للأشخاص المستفيدين. فالأشخاص المعاقون المُعسِرون مالي اً عن التكفل بأنفسهم، لهم الحق في تقديم طلبات إعانة في إطار نظام مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة المربوطة بالدخل. والغرض من هذا النظام هو تقديم دعم مالي للأسر المحتاجة كي تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية. وهو يأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق منحهم إعانات نقدية كبيرة نسبي اً. وقد يصبح الأشخاص المعاقون الذين يقدمون طلبات في إطار مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة مؤهلين، بناء على تقييم من مسؤول طبي عام، للحصول على مبالغ عادية حسب درجة جسامة إعاقتهم، والحصول، رهن اً بظروفهم الخاصة، على أموال مناسبة في شكل بدلات خاصة ومنح. ويحصل المستفيدون، بتنوع إعاقاتهم، على مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة بغض النظر عن جنسهم. ووفق اً للتعريف العام للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة أو من بدل الإعاقة هم الذين يعانون من إعاقات بدنية أو نفسية أو عقلية أو بصرية، أو سمعية طويلة الأجل أو شلل في جهاز من الأجهزة.

17 - وقد أكملت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، منذ وقت قريب، استعراض اً لآليات تنفيذ نظام بدل الإعاقة وستبدأ العمل بتدابير من أجل تعزيز تلك الآليات (انظر الفقرة 18 أدناه). وتجري السلطات استعراض اً لنظام بدل الإعاقة على مستوى السياسات، بما في ذلك متطلبات التطبيق ذات الصلة، وخلال ذلك الاستعراض ستولي الاعتبار لعوامل مثل الظروف المتغيرة وتوقعات الجمهور.

18 - وفيما يتعلق بتعريفات الإعاقة الواردة في نصوص تشريعية وبرامج خدمية مختلفة، فإن المكاتب والإدارات الحكومية تستأنس في العادة، عند وضع السياسات والخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعريف الوارد في خطة برنامج إعادة التأهيل، والذي يتسق إجمال اً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ومع ذلك، ونظر اً إلى أن الأشخاص الذين تتفاوت أنواع ودرجات إعاقتهم يتطلبون أنواع اً مختلفة من الخدمات، فمن اللازم أن تفرق المكاتب والإدارات الحكومية بين مختلف مجموعات المستفيدين عند وضع السياسات والبرامج الخدمية، وذلك لتوفير المساعدة الملائمة التي تلبي على وجه التحديد احتياجات الناس.

جيم- المساواة وعدم التمييز (الفقرتان 55 و56)

" يساور اللجنة قلق إزاء الدور غير الفاعل إلى حد ما للجنة تكافؤ الفرص المسؤولة عن رصد وتنفيذ القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تعيد لجنة تكافؤ الفرص النظر في دورها وبأن تضطلع بدور يتسم بقدر أكبر من الاستباقية، ولا سيما لدى معالجة قضايا الشكاوى " .

19 - نحيط علم اً برأي اللجنة ونود أن نوضح أن بإمكان لجنة تكافؤ الفرص، علاوة على البت في الشكاوى على النحو المنصوص عليه في الفصل 487 من القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة، أن تبارد بصورة استباقية ومنتظمة إلى إجراء التحقيقات من تلقاء نفسها. وقد بادرت اللجنة من تلقاء نفسها، في الفترة من 20 أيلول / سبتمبر 1996 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2012، بإجراء ما يناهز 12 في المائة من مجموع التحقيقات التي أجريت بموجب القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة. وتؤدي اللجنة أيض اً دورا ً استباقيا ً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال، أجرت اللجنة بمبادرة منها في عام 2006 دراسة استقصائية عن الوضع فيما يتعلق بفرص الوصول دون عوائق إلى المباني والمرافق التي يملكها القطاع العام أو يديرها، وبناء على نتائج تلك الدراسة، استحدث ت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة برنامج اً لمشاريع تطوير واسعة النطاق، أُدخلت بموجبه تحسينات على المرافق الخالية من العوائق في ما مجموعه 500 3 من المواقع الحكومية و 240 من أملاك الهيئة العامة للإسكان. وقد شاركت بهمّة لجنة تكافؤ الفرص منذ عام 1999 في أنشطة التوعية واسعة النطاق التي نظمت خلال "شهر الصحة العقلية"، وعملت جنب اً إلى جنب مع الحكومة وأصحاب المصلحة من أجل النهوض بالصحة العقلية في المجتمعات المحلية. وفي عام 2009، كلفت اللجنة خبير اً استشاري اً بإجراء دراسة عن تكافؤ فرص التعليم بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة، في إطار النظام التعليمي الشامل للجميع.

دال- النساء ذوات الإعاقة (الفقرتان 57 و 58)

" تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء قلة الإجراءات التي تتخذها حكومة هونغ كونغ، الصين للحد من حوادث التمييز، مثل إهمال أحكام المادة 6 لدى الترويج للاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر حوادث العنف المنزلي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تدرج لجنة شؤون المرأة في هونغ كونغ، الصين، مسألة تحسين الوضع المعيشي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في صلب ولايتها وبأن تضم إلى أعضائها ممثلة للنساء ذوات الإعاقة. كما تطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين، التوعية بالمادة 6 من الاتفاقية، وذلك لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى منع العنف المنزلي ضد النساء ذوات الإعاقة وملاحقة ومعاقبة الجناة وجميع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف هذه " .

20 - عملت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، منذ عام 2002، على الترويج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني حرص اً منها على أن تراعي بصورة كاملة احتياجات ووجهات النظر كلا الجنسين عند صياغة القوانين والسياسات والبرامج، كيما يتمكن الرجال والنساء على قدم المساواة من تأمين الموارد والفرص والاستفادة منها، مما يُفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

21 - وفي عام 2001 أنشأت الحكومة لجنة شؤون المرأة باعتبارها مؤسسة مركزية لتعزيز رفاه وحقوق ومصالح النساء في هونغ كونغ، الصين، بغض النظر عن حالتهن البدنية أو العقلية. وعقدت لجنة شؤون المرأة اجتماعات منتظمة، منذ إنشائها، مع المجموعات النسائية المحلية (بما في ذلك المجموعات المعنية بحقوق ومصالح النساء ذوات الإعاقة) والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وحضر أعضاؤها، من وقت لآخر، مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل مواكبة التطورات الجديدة في الاحتياجات والقضايا التي تؤثر في مختلف فئات النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة. وعند إجراء تعيينات في لجنة شؤون المرأة، تولي الحكومة الاعتبار الواجب لقدرات المرشحين، ومهاراتهم الخاصة، وخبرتهم ونزاهت ه م الشخصية وتفانيهم في خدمة المجتمع، وتتمسك بصرامة بالمبدأ الأساسي المتمثل في التعيين على أساس الكفاءة، وتنظر، بصورة استباقية، في من يصلح من النساء ذوات الإعاقة لشغل وظائف في اللجنة.

22 - وتسعى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جاهدة إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة) من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، في البيت وخارجه سواء بسواء، من خلال تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتثقيفية. وشكّلت إدارة الرعاية الاجتماعية فريق اً عامل اً خاص اً لصياغة مبادئ توجيهية إجرائية يستعين بها المهنيون عند البت في قضايا الاعتداء التي يكون ضالع اً فيها بالغون يعانون من إعاقات عقلية أو نفسية - اجتماعية. وتهدف المبادئ التوجيهية، في جملة أمور، إلى تحسين تحديد عوامل الخطر، ومنع الاعتداء، وتعزيز التعاون المتعدد التخصصات، ووضع إجراءات يتبعها المهنيون في مختلف المجالات من أجل التدخل والإبلاغ عن حالات الاعتداء، حرص اً على رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية. وفيما يتعلق بالأطفال، وضعت السلطات أيض اً الدليل الإجرائي لمعالجة حالات الاعتداء على الأطفال، والذي يمكن استخدامه كمرجع من قبل المهنيين والموظفين في مختلف القطاعات عند التعامل مع حالات الاعتداء على الأطفال.

23 - وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع سنوي اً إدارة الرعاية الاجتماعية بحملات دعائية وتوعوية لتثقيف الجمهور بأهمية تماسك الأسرة ومنع العنف المنزلي وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة في أقرب وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تقدم إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية كافة أشكال الخدمات اللازمة لضحايا العنف المنزلي وأسرهم، بما في ذلك السكن المؤقت وخدمات الدعم العاطفي، بصرف النظر عن أوضاعهم الصحية، وأعمارهم، وجنسهم، وميول ه م الجنسية أو أعراقهم. ويزيد برنامج دعم ضحايا العنف الأسري، الذي بدء العمل به في حزيران/يونيه 2010، من الدعم المقدم إلى ضحايا العنف المنزلي من خلال تزويدهم بالمعلومات والدعم العاطفي والرفقة.

24 - وفيما يتعلق بمعاقبة الجناة، تتعامل قوات شرطة هونغ كونغ بمهنية مع جميع التقارير الواردة عن حالات الاعتداء، وتُجري تحقيقات شاملة حسب ملابسات كل حالة على حدة. وإذا توافرت أدلة كافية بوقوع جريمة، تخذ الشرطة إجراءات حاسمة وحازمة لاعتقال الجاني ومقاضاته.

هاء- الأطفال ذو و الإعاقة (الفقرتان 59 و 60)

" تشيد اللجنة بخدمات التقييم والتعليم المبكر التي توفرها حكومة هونغ كونغ، الصين، لكنها تشعر بالقلق لأن الخدمات المقدمة ليست كافية لمجاراة حجم الطلب الهائل. وتوصي اللجنة بأن تخصص هونغ كونغ، الصين، المزيد من الموارد للخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان تم كنهم من تنمية قدراتهم الكاملة " .

25 - بذلت جهود متواصلة، عن طريق خدمات إعادة التأهيل في فترة ما قبل المدرسة، من أجل تقديم خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة منذ الولادة إلى 6 سنوات من العمر، وذلك لدعم نموهم البدني والعقلي وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية، وبالتالي زيادة الفرص المتاحة لهم للالتحاق بالمدارس العادية والمشاركة في الأنشطة اليومية الاعتيادية، ومساعدة أسرهم على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

26 - ويجري أول اً تقييم الأطفال المصابين بعجز في النمو وإعاقة سلوكية من قبل مراكز تقييم صحة الطفل التابعة لإدارة الصحة، ومن ثم يحالون، إذا لزم الأمر، إلى هيئة المستشفيات لمزيد من التشخيص والعلاج. وفي الوقت الحاضر، يعاني معظم الأطفال، الذين يتطلبون متابعة طبية من هيئة المستشفيات، من التوحد أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وخلال السنة المالية 2011/2012، وسعت هيئة المستشفيات طاقم الأخصائيين التابع لها ليشمل أكثر من 40 من الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة الإضافيين من أجل متابعة هذه الحالات. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيفيد عدد اً إضافي اً قدره 000 3 طفل في السنة.

27 - وما فتئت خدمات إعادة التأهيل في فترة ما قبل المدرسة، تتوسع في السنوات الأخيرة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (من 2007/2008 إلى 2011/2012)، خصصت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة موارد إضافية، ووفّرت 393 1 مقعد اً إضافي اً مدعوم اً في خدمات ما قبل المدرسة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26 في المائة. وخلال السنتين المقبلتين، سيتاح ما مجموعه 607 مقاعد إضافية، وهو ما يغطي احتياجات حوالي 11 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال الذين ينتظرون الحصول على هذه الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، دُشنت، اعتبار اً من كانون الأول/ديسمبر 2011، مشاريع في إطار صندوق الرعاية المجتمعية لتقديم المساعدة المالية إلى الأطفال المؤهلين الذين هم على قائمة الانتظار للحصول على الخدمات المدعومة لإعادة التأهيل لفترة ما قبل المدرسة، كي يتسنى لهم الحصول على خدمات التدريب والعلاج على يد أخصائيي رعاية الأطفال، وعلماء النفس، وأخصائيي العلاج المهني، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأخصائيي علاج النطق. وعلاوة على ذلك، تُجري حالي اً إدارة الرعاية الاجتماعية استعراض اً للأساليب المستخدمة لتوفير خدمات إعادة التأهيل لفترة ما قبل المدرسة، وتنظر في سبل مواصلة تحسين تلك الخدمات على نحو أمثل.

واو- إتاحة إمكانية الوصول (الفقرتان 61 و 62)

" بينما تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصين، قد حسنت في السنوات الأخيرة إمكانيات الوصول دون عوائق داخل المباني الحكومية والمرافق الترفيهية والثقافية والمباني العامة، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون صعوبات فيما يتعلق بإمكانية الوصول. وتأسف اللجنة بشكل خاص لكون معايير البناء المنصوص عليها في "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" لا تُطبّق بأثر رجعي ولكونها لا تسري على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن آلية الرصد المعنية بتقييم إمكانية الوصول داخل المباني ليست كافية، وهو ما يحدّ من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش بشكل مستقل في المجتمع. وتشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تواصل استعراض "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" وأن تطبق هذه المعايير بأثر رجعي أيضاً على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتوصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز عملية رصد إمكانية الوصول " .

28 - تنص المادة 72 من لوائح (تخطيط) البناء بموجب الفصل 123 من قانون المباني على تصميم طرق الوصول الخالية من العوائق والمرافق الميسرة وتفرض إتاحة إمكانية الوصول المناسبة دون عوائق إلى المباني ومرافقها، وذلك لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. واستكمال اً لأحكام المادة 72، أصدرت السلطات دليل التصميم - وهو مجموعة مبادئ توجيهية بشأن إمكانية الوصول دون عوائق والمرافق الميسرة.

29 - ودليل التصميم الذي صدر أول مرة في عام 1984، خضع للتحديث في عام 1997 ثم في عام 2008. وستواصل السلطات استعراضه بالتشاور مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتكييفه لمواكبة التطورات المستجدة في تكنولوجيا البناء وفي المجتمع من أجل النهوض بمعايير إمكانية الوصول دون عوائق.

30 - وتحيط حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة علم اً بتوصية اللجنة التي مفادها أن تُطبق المعايير الجديدة لتصميم طرق الوصول الخالية من العوائق بأثر رجعي على المباني القائمة، وتود الحكومة أن تشير إلى أن المعايير الجديدة تنطبق على المباني الجديدة وأعمال تجديد المباني وتعديلها أو الملحقات المضافة إلى المباني القائمة. وفي الوقت نفسه، يعرض حالي اً عدد من الصناديق إعانات لمُلاّك العقارات الخاصة لتشجيعهم على تحسين فرص الوصول دون عوائق إلى عقاراتهم. وكما تعلمه اللجنة أيض اً، فإن الحكومة وهيئة الإسكان في هونغ كونغ قد أطلقتا مشروع اً واسع النطاق لتحسين إمكانية الوصول دون عوائق والمرافق الميسرة في ما يناهز 500 3 من المباني الحكومية القائمة و 240 مبنى تابع اً لهيئة الإسكان. واستكملت التحسينات في نحو 90 في المائة من هذه المباني بحلول نهاية حزيران/ يونيه 2012. وبالإضافة إلى ذلك، ووفق اً للقانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة، والذي ينطبق على جميع المباني بغض النظر عن تاريخ بنائها، يجوز للجنة تكافؤ الفرص أن تتخذ إجراءات إنفاذ في الحالات التي لم يُبذل فيها أي جهد معقول لتوفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنظر إلى أن التوصية تمس طائفة واسعة من القضايا المعقدة وتترتب عليها آثار قانونية واجتماعية ومالية عميقة، فلا بد من تقييم جدواها بعناية. وعلى وجه الخصوص، فإن بعض المباني القائمة، لا يمكن، بسبب قيود فنية، تطويرها لتستوفي المعايير الجديدة للتصميم الخالي من العوائق.

31 - ومع أن المادة 72 من لوائح (تخطيط) البناء لا تنطبق على الحكومة أو هيئة الإسكان، وفق اً للقانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة، وهو مُلزم قانون اً لكل من الحكومة وهيئة الإسكان، لا تمنح السلطات العامة الإذن لمشاريع البناء إلا إذا اقتنعت بتوافر إمكانية معقولة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني. وبالإضافة إلى ذلك، فبموجب القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة، يتمتع كافة أفراد الجمهور بالحق في الدخول إلى أي مبنى أو استخدامه، ومن ثم فإن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث إمكانية الوصول، يعتبر جرم اً.

32 - وبالتالي، فإن الحكومة وهيئة الإسكان تمتثلان، وفق اً للسياسة المتبعة، لدليل التصميم الساري حالي اً، وتوفّران، قدر الإمكان، مرافق خالية من العوائق تفوق المعايير القانونية. وأنشأت الحكومة وهيئة الإسكان أيض اً آلية تحقق للتأكد من أن المباني الجديدة أو أعمال التجديد والملحقات المضافة إلى المباني القائمة تتوافق مع أحدث معايير التصميم الخالية من العوائق.

33- وفيما يتعلق بآليات الرقابة، ستستمر إدارة المباني، وفق اً لقانون المباني وسياسة الإنفاذ المتعلقة بأعمال البناء غير المرخص، في تعزيز تطبيق القانون على العمليات غير المأذون بها المتعلقة بإزالة أو تحوير طرق الوصول المعتمدة أو المرافق الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني الخاصة. وأي مالك لا يمتثل لأمر قانوني صادر عن إدارة المباني بموجب قانون المباني ويمتنع عن القيام بأعمال تصحيحية، يكون عرضة، عند إدانته، لعقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 200 دولار من دولارات هونغ كونغ. وإذا استمر المالك في عدم الالتزام، يُغرّم عن كل يوم 000 20 دولار من دولارات هونغ كونغ.

34 - و من أجل رفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأملاك بشأن مسؤوليتهم عن الحفاظ على إمكانية الوصول دون عوائق ومرافق ميسرة مناسبة، نفذت إدارة المباني، منذ عام 1997، خطة العمل المتعلقة بفرص الجميع في الوصول إلى المباني، للوقوف على إمكانيات الوصول والمرافق الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني التجارية. وعند اكتشاف أن مبنى لا يستوفي هذه الاشتراطات، تُصدر إدارة المباني أمر اً قانوني اً بموجب قانون المباني تطالب المُلاك بتصحيح الوضع. وإذا لم يمتثل المالك للأمر في غضون الفترة المحددة، تحيل إدارة المباني القضية إلى القضاء.

35- وعيّنت الحكومة، منذ نيسان / أبريل 2011، مسؤولين في كل مكتب وإدارة مكلفين بإمكانية الوصول دون عوائق. ويتولى هؤلاء المسؤولون تنسيق المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول دون عوائق على نطاق مكاتبهم أو إداراتهم. ويوجد أيض اً في جميع المباني الحكومية شخص مكلف بإمكانية الوصول دون عوائق حرص اً على تحسين الإدارة اليومية للمرافق الميسرة الخالية من العوائق.

زاي- الحق في الحياة (الفقرتان 63 و 64)

" يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية (35 في المائة من إجمالي معدل الانتحار في هونغ كونغ، الصين). و تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى توفير العلاج النفسي الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، وتوفير خدمات المشورة لهؤلاء الأشخاص، وتوصي بإجراء تقييم منتظم لخطر إقدامهم على الانتحار " .

36 - و تلاحظ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قلق اللجنة إزاء معدل الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية. وقد سعت الحكومة جاهدة على الدوام من أجل تمكين الأشخاص المعروفين بميولهم الانتحارية من الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة الكافية. وهي ملتزمة بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وأخصائيو الطب والرعاية الصحية والدوائر الأكاديمية؛ واتخاذ تدابير متعددة الجوانب ومتعددة القطاعات؛ ومعالجة عوامل خطر الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية؛ ونشر رسائل الوقاية من الانتحار في المجتمع.

37 - و تجري هيئة المستشفيات تقييمات شاملة لخطر الانتحار لتشخيص الميول الانتحارية في كل من العيادات الخارجية والعيادات الداخلية، وتقدم الدعم لعمليات المتابعة. وتعمل عيادات الطب النفسي المتخصصة الخارجية بنظام توزيع يضمن حصول المرضى المعرضين للخطر على ما يناسب من رعاية متخصصة فورية. وتستخدم هيئة المستشفيات سلسلة من التقييمات، بما في ذلك تقييم خطر الانتحار، لمتابعة تقدم حالة المرضى الداخليين في المستشفيات النفسية وتماثلهم للشفاء وحصولهم على خدمات إعادة التأهيل.

38 - ويجري اتخاذ عدد من التدابير الإضافية، مثل جمع وتحليل البيانات عن الانتحار، وتوفير الوقاية والدعم والخدمات العلاجية، وزيادة وعي الجمهور وتدريب الأخصائيين من أوائل المتدخلين على تحديد ومعالجة حالات الانتحار المحتملة. وصُمم أيض اً كثير من الخدمات العامة لتعزيز الصحة العقلية، وتحديد الحالات التي تنطوي على خطورة عالية. وتشمل فيما تشمله سلسلة من البرامج والخدمات المقدمة في جميع أنحاء هونغ كونغ، الصين أو على مستوى المنطقة، مثل خطوط الاتصال الهاتفي المجانية، وخدمات التوعية، والتدخل الفوري في الأزمات وخدمات المشورة المتعمقة لمساعدة الشباب والأسر وأفراد الفئات الضعيفة الأخرى - بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة - المعرضين لخطر الانتحار على التعامل مع مشاكلهم وتعزيز شبكات دعمهم. وثمة أيض اً التقييمات الإفرادية التي يجريها المرشدون الاجتماعيون وتشمل تقييمات مخاطر الانتحار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من يتولون إدارة شؤون المرضى من ذوي الإعاقة النفسية المعرضين لخطورة عالية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الميول الانتحارية، يتخذون أيض اً تدابير متعددة القطاعات ويجرون استعراضات منتظمة للحالات.

39- وتتلقى المنظمات غير الحكومية المعنية بالوقاية من الانتحار المعروفة باسم الصداقة السامرية هونغ كونغ (Samaritan Befrienders Hong Kong) تمويل اً لتقديم الخدمات المتخصصة. وهي تُدير، منذ عام 2002، مركز اً للتدخل في أزمات الانتحار يسهر على التوعية والتدخل الفوري في الأزمات ويقدم خدمات المشورة المتعمقة للمحتاجين. ودشّنت إدارة الرعاية الاجتماعية أيض اً، في عام 2002، حملة دعائية بعنوان تقوية الأسر ومكافحة العنف، وكانت الوقاية من الانتحار أحد مواضيعها الرئيسية. وتقدم المنظمات غير الحكومية وإدارة الرعاية الاجتماعية عدد اً من خدمات خطوط الاتصال الهاتفية المجانية المكرسة لمن قد يفكرون في الانتحار أو يعانون من أي نوع من أنواع الإجهاد.

حاء- عدم التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء (الفقرات 65-68)

" تشعر اللجنة بالقلق إزاء حوادث تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية لحوادث العنف الجنسي. و تقترح اللجنة أن تواصل هونغ كونغ، الصين، التحقيق في هذه الحوادث وأن تلاحق مرتكبيها وجميع المسؤولين عن وقوعها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُعطى دروس في التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذهنية وبأن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين تدريباً في مجال معالجة مسألة العنف ضد النساء والف تيات ذوات الإعاقة " .

40 - ما فتئت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تبذل جهود اً من خلال التعليم لضمان حصول الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذهنية على ما يناسب من معرفة ووعي بممارسة الجنس. ويستعين مكتب التعليم بالمنهاج الشامل في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بما في ذلك المدارس الخاصة) لتعزيز التربية الجنسية ومساعدة الطلاب كلما كبروا في السن على فهم القضايا المتعلقة بالجنس (مثل الحماية الذاتية، والمساواة بين الجنسين والعلاقات الجنسية). وينظم المكتب في كل عام مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في التربية الجنسية للمعلمين في مدارس التعليم العادية والخاصة.

41- وتنظم إدارة الصحة حلقات عمل في التربية الجنسية لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية. ويتمتع الطلاب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة الملتحقون بالمدارس العادية بفرص متساوية مع غيرهم للاستفادة من حلقات العمل هذه. وستقدم الإدارة المساعدة إلى أي من المدارس الخاصة التي تحتاج إلى دعم متخصص لمساعدتها على تقديم التربية الجنسية للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية.

42 - وفيما يتعلق بالدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الجسيمة، تقدم هيئة المستشفيات التدريب على المهارات الاجتماعية لمجموعات صغيرة أو أفراد، بما يشمل قضايا مثل المواقف الجنسية السليمة والتحرش الجنسي. وتقدم أيض اً الدعم للأسر ومقدمي الرعاية، من أجل تحسين فهمهم للاحتياجات الجنسية الفردية للمرضى.

43 - وإجمال اً، فإن المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية مسؤولة عن ضمان عدم تعرض المستفيدين من الخدمة للاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي أثناء تلقي الخدمة. وتعرض المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إعادة التأهيل إرشادات مناسبة، تشمل التثقيف الجنسي، لمتلقي الخدمة من ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية حسب احتياجاتهم. وفي هذا الصدد، أصدرت إدارة الرعاية الاجتماعية، في عام 2010، مجموعة أدوات تعليمية عن التربية الجنسية وزعت على وكالات إعادة التأهيل لمساعدة أوائل المتدخلين من مهنيّيها (مثل المرشدين الاجتماعيين وأخصائيي علم النفس، ومقدمي المشورة) في مجال التربية الجنسية للبالغين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بهدف حماية هؤلاء من الاعتداء الجنسي.

44- وبالإضافة إلى ذلك، وضعت إدارة الرعاية الاجتماعية مبادئ توجيهية للتعامل مع حالات الاعتداء على البالغين من ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسي ة - الاجتماعية، لكي تستخدمها وكالات إعادة تأهيل ووحدات الخدمة الاجتماعية المتخصصة كمرجع عند التعامل مع الحالات ذات الصلة. وأعدّت أيض اً مبادئ توجيهية إجرائية للتعامل مع حالات العنف الجنسي ضد البالغين تتضمن توجيهات بشأن كيفية تقديم المساعدة للضحايا من المعاقين عقلي اً.

45- وتقدم إدارة الرعاية الاجتماعية أيض اً تدريب اً منتظم اً للمرشدين الاجتماعيين والمهنيين لمساعدتهم على تحديد الحالات المشتبه فيها من إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي والتعامل معها.

46 - و فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي، تقدم السلطات دورات تدريبية خاصة للمحققين من إدارة الرعاية الاجتماعية وقوة شرطة هونغ كونغ بشأن إجراء المقابلات المسجلة مع الشهود من الأشخاص المعوقين عقلي اً وغيرهم من الأطفال ذوي الإعاقة.

" وبينما لا تعتبر اللجنة، علاوة على ذلك، أن ورش العمل في مراكز الإيواء تمثل طريقة جيدة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها ترى أيضاً أن البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش العمل في مراكز الإيواء ضئيل جداً ويكاد يصل إلى حد الاستغلال. وتوصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تسن قانوناً لزيادة البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش العمل في مراكز الإيواء من أجل منع استغلالهم " .

47- وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي ورش العمل في مراكز الإيواء لا يخضعون للاستغلال. فورش العمل في مراكز الإيواء توفر بيئة عمل منظمة بعناية وتُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العثور على وظائف في السوق الحرة من تلقي التدريب المهني المناسب، وبالتالي تمكينهم من تطوير المهارات الاجتماعية والعلاقات الشخصية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرتهم على العمل وإعدادهم لإمكانية توظيفهم في المستقبل، إما في بيئة تمكينية أو في السوق الحرة.

48 - وتُدفع حوافز نقدية لمستخدمي ورش العمل في مراكز الإيواء لتشجيعهم على حضور أنشطة الورشة والاستفادة من التدريب. والحوافز المدفوعة هي بدل غير مربوط بالدخل وليست شكل اً من أشكال الأجور أو المساعدة المالية. وليس الغرض منها هو مساعدة مستخدمي الورش، ممن يجتازون صعوبات مالية، على تغطية نفقاتهم المعيشية، ذلك أن المستخدمين الذين يمرون بضائقة مالية بوسعهم أن يقدموا طلبات للمساعدة، على سبيل المثال، عن طريق برنامج مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة.

49 - وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في اعتبارها حركة مؤشر أسعار الاستهلاك ألف، والبيئة الاقتصادية ومدى جاذبية الحوافز التي تدفع حالي اً، وسوف تستمر في النظر عن كثب في ما إذا كان مبلغ الحوافز بحاجة إلى تعديل.

طاء- الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (الفقرتان 69 و 70)

" يساور اللجنة قلق إزاء النقص في المساكن المدعمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مباني مراكز الدعم على صعيد المقاطعات التي يتمثل هدفها في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في بيوتهم داخل مجتمعاتهم المحلية والاندماج في المجتمع. و تقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين مزيداً من الموارد لإنشاء المزيد من المساكن العادية المدعمة، وأن تعزز السياسات التي تشجع إنشاء مرافق معيشية يسهل الوصول إليها من أجل ضمان توفر إمكانية فعلية للاختيار الحر للسكن. وتدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى أن تحرص على حصول مراكز الدعم على صعيد المقاطعات على ما يلزم من الأموال والمكاتب لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع " .

50- أعدت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة النهج التالي الثلاثي الشّعَب في إطار خطة برنامج إعادة التأهيل، من أجل تشجيع مختلف القطاعات على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) تنظيم دور الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان خدمات عالية الجودة، واتخاذ تدابير داعمة لمساعدة السوق على تطوير أنواع مختلفة من دور الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) دعم المنظمات غير الحكومية لمساعدتها على إقامة دُور مستقلة مالي اً؛

(ج) زيادة عدد الأماكن المدعومة في دور الرعاية السكنية.

51- ووفق اً لهذه السياسة، وبعد بدء نفاذ الفصل 613 من قانون دور الرعاية السكنية (للأشخاص ذوي الإعاقة) واللوائح المتصلة به، في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، أنشئ نظام قانوني للترخيص لدور الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن باب الإجراءات الداعمة، بدأ العمل بالخطة التجريبية المسماة " خطة المكان المشترى " في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 لتشجيع دور الرعاية السكنية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة على رفع مستوى معاييرها الخدمية، وزيادة عدد الأماكن المدعومة في إطار الرعاية السكنية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2011، أُطلقت أيض اً خطة المساعدة المالية لمساعدة دور الرعاية السكنية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة على إدخال تحسينات من أجل الامتثال لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبناء والسلامة من الحرائق.

52 - وزادت باطراد أعداد الأماكن المدعومة في الرعاية السكنية. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2007 / 2008-2011 / 2012)، خصصنا موارد لإنشاء 414 1 من الأماكن المدعومة الإضافية في دور الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة. وتشير التقديرات إلى أنه في العامين المقبلين سيُتاح ما مجموعه 784 مكان اً مدعوم اً إضافي اً في دور الرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية احتياجات نحو 10 في المائة من هؤلاء الأشخاص الذين ينتظرون حالي اً أماكن في تلك الدّور. وسوف يستمر البحث عن المواقع المناسبة حيث يمكن توفير المزيد من الأماكن.

53- وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين لديهم احتياجات طبية واجتماعية حقيقية ووجيهة، والذين باتت بيئتهم المنزلية في حُكم ما لا يصلح للعيش، لهم الحق في تقديم طلب من أجل "إعادة الإسكان بدافع الرأفة" في شقق تأجير عامة مناسبة، كي يتسنى لهم الاستمرار في العيش داخل مجتمعهم. وتتولى هيئة الإسكان إجراء التعديلات على الشقق مجان اً.

54- ومن أجل تعزيز دعم المعيشة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، وتخفيف الضغط عن أسرهم والقائمين على رعايتهم، دشّنت إدارة الرعاية الاجتماعية، في آذار/ مارس 2011، خطة نموذجية لخدمات الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المنزلية الشاملة لتلبية احتياجات المستفيدين من حيث الرعاية الشخصية، والتمريض، وإعادة التأهيل.

55 - ودأبت الحكومة، في كل عام منذ كانون الثاني / يناير 2009، على أن تدّخر جانب اً مخصصات إضافية متجددة قدرها 35 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ. واستعانت الحكومة بهذه الأموال لتعزيز خدمات الدعم المجتمعي القائمة، وأقامت 16 مركز دعم على مستوى المقاطعات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم خدمات الدعم المجتمعي في باقة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والقائمين على رعايتهم. وقد وجدت بالفعل دائرة الرعاية الاجتماعية مباني لما مجموعه 15 من تلك المراكز، فيما يُدار المركز المتبقي انطلاق اً من مبنى تجاري ريثما يوجد له موقع دائم.

ياء- حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (الفقرتان 71 و 72)

" تحيط اللجنة علماً بالوضع الصعب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فيما يتعلق بحصولهم على المعلومات نظراً لعدم الاعتراف الرسمي من هونغ كونغ، الصين، بأهمية لغة الإشارة. ويساور اللجنة قلق إزاء نقص التدريب المقدم لمترجمي لغة الإشارة فضلاً عن نقص الخدمات التي يقدمها هؤلاء المترجمون. و توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن ترفع مستوى تدريب مترجمي لغة الإشارة والخدمات التي يقدمونها. كما ينبغي لها أن تعترف بالاختبار العام والتقييم اللذين يخضع لهما هؤلاء المترجمون " .

56- انتهجت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باستمرار سياسة تهيئة بيئة خالية من العوائق وتشجيع التواصل دون عوائق لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسمح بإدماجهم في المجتمع بصورة كاملة. وهي مصممة على اعتماد التدابير المناسبة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تيسير استخدام لغة الإشارة وغيرها من أشكال الاتصال التي يستخدمها ضعاف السمع.

57- ولتعزيز هذا التواصل، يوجد عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المدعومة من إدارة الرعاية الاجتماعية، ومركزيْ خدمات شاملة لضعاف السمع تقدم دورات تدريبية في لغة الإشارة وتوفر خدمات الترجمة بلغة الإشارة، مما يساعد ضعاف السمع على التواصل مع أصحّاء السمع. ويشمل ذلك الترجمة في مناسبات مثل مقابلات التوظيف، والإجراءات القانونية، ومراسم الزواج، وعند التماس العلاج الطبي.

58 - وفي الفترة بين عامي 2005 و 2008، نفذ مجلس هونغ كونغ للخدمة الاجتماعية والمجلس المشترك لذوي الإعاقة الجسدية والعقلية برنامج اً لتقييم المترجمين بلغة الإشارة. وصدرت توصية بتوظيف الطلاب الحاصلين على درجات متميزة للعمل مترجمين في المحاكم. وتخطط حالي اً هاتان الهيئتان للعمل مع مؤسسات ضعاف السمع من أجل وضع برنامج إعداد محدد يصدر الشهادات للمترجمين بلغة الإشارة، حرص اً على تدريب المزيد من مترجمي لغة الإشارة الجيدين، والنهوض بالمهارات المتخصصة في هذا المجال.

59- والحكومة ملتزمة أيض اً بتعزيز دراسة لغة الإشارة. ويقدم باستمرار مكتب العمل والرعاية إعانات إلى الهيئات التي تقدم خدمات لضعاف السمع، ومنظمات العون الذاتي التي تُعد دورات تدريبية في لغة الإشارة وتنتج مواد تعليمية، بما في ذلك تطبيقات الحاسوب والهاتف الخلوي التي تتضمن مُعينات على تعلم لغة الإشارة، وبطاقات تعليمية للغة الإشارة ومجموعات تعليمية، فضل اً عن المنظمة التي استحدثت في هونغ كونغ متصفح الإنت رنت بلغة الإشارة. وقدم المكتب أيض اً إعانات لهذه المنظمات لتنويع جهود الإعلام بغية زيادة الوعي بلغة الإشارة وبالتالي تعزيز الوئام بين الصمّ والأشخاص ذوي السمع.

60 - وسعي اً إلى تطوير استخدام لغة الإشارة وتشجيع الوئام، أنشأت، في أيار/ مايو 2010، اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة التأهيل التابعة للمكتب فريق اً عامل اً مُصغر اً لتقديم المشورة إلى الحكومة. وقد يستأنف الفريق أيض اً تدريب وإجازة مترجمي لغة الإشارة، إلى جانب المسائل الأخرى ذات الصلة.

كاف - التعليم (الفقرتان 73 و 74)

" تُثني اللجنة على "خطة التعليم المتكاملة" لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على الدراسة في المدارس العادية، لكنها تشعر بالقلق إزاء سير تنفيذ هذه الخطة. ويُقلق اللجنة أيضاً أن نسبة الطلاب إلى المدرسين مرتفعة للغاية وأن تدريب المدرسين على تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة غير كاف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي نظراً لعدم وجود سياسة تعليمية متسقة. و توصي اللجنة بإجراء استعراض لمدى فعالية خطة التعليم المتكاملة وبتحسين نسبة الطلاب إلى المدرسين، كما توصي بتدريب المدرسين على الاحتياجات التعليمية الخاصة والترتيبات التيسيرية المعقولة. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على توفير قدر كاف من الموارد لضمان إمكانية الوصول في مرافق مؤسسات التعليم العالي " .

61- تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتزويد الطلاب المحتاجين إلى التعليم الخاص بالخدمات المناسبة. وقد دأبت على تخصيص موارد إضافية للمدارس العادية القادرة على توفير مثل هذه الخدمات وتقديم الدعم المهني لها وتدريب معلميها بحيث يتسنى لها اتباع نموذج التعليم الشامل على نطاق المدرسة بأكملها، كما تشجع المدارس على تطوير ثقافة دامجة للجميع ووضع سياسة عامة تتضمن تدابير داعمة للطلاب المحتاجين إلى التعليم الخاص.

62 - و تتخذ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير المخصصة لتقديم مزيد من المعلمين بأعداد إضافية تفوق المطلوب بناء على المواد المُدرّسة وأعضاء هيئة التدريس في المدارس العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقديم الأموال للمدارس من خلال أجهزة مثل ‘ منحة تعزيز القدرات‘ و ‘ منحة دعم التعلم‘، إسناد ا ً منها لمختلف التدابير التعليمية. وباستطاعة المدارس أن تستخدم هذه الموارد لتوظيف معلمين إضافيين أو اقتناء خدمات متخصصة إضافية. وقد تحسنت في الواقع نسبة الطلاب إلى المعلمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي المدارس الثانوية، تراجعت هذه النسبة من 18 إلى 1 في العام الدراسي 2005/2006 إلى 15 . 3 إلى 1 في العام الدراسي 2011/2012. وفي المدارس الابتدائية، أيض اً، انخفضت النسبة من 18 . 4 إلى 1 في العام الدراسي 2005/2006 إلى نسبة 14 . 9 إلى 1 في العام الدراسي 2011/2012.

63 - ومن أجل تعزيز القدرات المهنية للمعلمين في مجال العناية بالطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، دشّن مكتب التعليم إطار اً خماسي السنوات للتدريب المهني للمعلمين على التعليم المتكامل في العام الدراسي 2007/2008. ويقدم المكتب، بموجب هذا الإطار، برنامج اً تدريبي اً منهجي اً من ثلاثة مستويات، يتضمن دورات أساسية ومتقدمة ومواضيعية للمعلمين الممارسين. وفي عام 2010، أجرى المكتب استعراض اً للإطار كشف أن المعلمين وغيرهم من أصحاب المصلحة يعتبرون البرنامج الثلاثي المستويات عملي اً وفعال اً. وبناء على ذلك، قرر المكتب المزيد من الاستثمار؛ وفي العام الدراسي 2012/2013، استمر في تدريب المعلمين بالاستعانة بالنظام الثلاثي المستويات، مع تعديل الأهداف وفق اً لمتطلبات المدارس والتقدم الذي أحرزته. ونظم المكتب ندوات وحلقات عمل ولقاءات لتبادل الخبرات بشأن الاحتياجات التعليمية الخاصة للمعلمين وغيرهم من العاملين في المدارس. وقد أدرجت بالفعل جميع مؤسسات إعداد المعلمين المحلية التربية الخاصة بين المواد التي تُدرّس للمعلمين قبل بدء الخدمة.

64 - و لتحسين الترتيبات، يستخدم المكتب وسائل مختلفة لمراقبة استخدام المدارس للموارد وتنفيذها للتدابير. وتشمل هذه الوسائل زيارات ميدانية منتظمة واستطلاع آراء المهنيين المعنيين وأصحاب المصلحة الآخرين، وذلك لتوفير الإشراف المستمر على واقع التعليم المتكامل في الممارسة. وفي عام 2005، أنشأ المكتب فريق اً عامل اً معني اً بالتعليم المتكامل في المدارس العادية، يعقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي المدارس والكليات والجامعات والهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الآباء، يشرح لهم فيها أحدث التطورات في مجال التعليم المتكامل ويُصغي فيها إلى آرائهم بشأن سبل إدخال تحسينات. وسيستمر المكتب في التواصل مع مختلف المجالس المدرسية، والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الآباء، وسينهض بمستوى التواصل ويعزز التعاون من أجل تقديم الدعم المناسب للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

65- وفي مجال التعليم العالي، تقدم مدارس ومؤسسات التعليم العالي في هونغ كونغ نفس الفرص لجميع المتقدمين المؤهلين وتقبل الطلاب بعد النظر في كل جانب من جوانب أدائهم. ولمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، عند التقديم للقبول في الجامعات التي تحصل على تمويل من لجنة المنح الجامعية، أُنشئ برنامج للمساعدة التكميلية في إطار النظام المشترك للقبول في البرامج الجامعية. ويسمح هذا البرنامج لمثل هؤلاء الطلاب بتقديم طلبات دون منافسة مع المتقدمين الآخرين من خلال نظام القبول المشترك؛ ومع ذلك، فلا بد لهؤلاء الطلاب أن يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات البرنامج الجامعي المعني. وكما هو الشأن بالنسبة للمتقدمين الآخرين، فالمؤسسة نفسها هي من يمتلك الكلمة الأخيرة في القبول. ولدى مجلس التدريب المهني برنامج قبول مخصص للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين يستوفون متطلبات التخصص المناسب، والذين يُصنّفون بناء على مقابلتهم قادرين على إكمال البرنامج والحصول على درجة علمية.

66 - وفي العام الدراسي 2012/2013، استحدث مجلس التدريب المهني كلية للشباب، وذلك بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب خارج التعليم العادي. وتقدم الكلية دعم اً خاص اً للطلبة غير الناطقين بالصينية والطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتُوفّر فرص التعليم المهني والتدريب المناسبة.

لام - الحق في الصحة (الفقرتان 75 و 76)

" يساور اللجنة قلق لأن الطلب على الخدمات الطبية العامة أعلى من العرض المتوافر. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من شركات التأمين يرفض طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجعلهم عاجزين عن دفع التكاليف الطبية. وتقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين، مزيداً من الموارد البشرية والمالية للخدمات الطبية العامة وأن تضع ترتيبات من أجل ضمان تعاون شركات التأمين " .

67 - الحكومة مدركة تمام اً للوضع الذي تشير إليه اللجنة في ملاحظاتها بخصوص الطلب المتزايد على الخدمات الطبية العامة. وقد أولت باستمرار أهمية لتحسين الخدمات الصحية. وهي تحتفظ بنظام رعاية صحية مزدوج بين القطاعين العام والخاص يتسم بالفعالية، تتيح في إطاره الدوائر الطبية العامة للمواطنين شبكة أمان، في حين تقدم الدوائر الخاصة خيارات لمن يقدرون عليها.

68- وفيما يتعلق بالخدمات الطبية العامة، عملت الحكومة في السنوات الماضية دون كلل على زيادة الموارد المخصصة لتحسين الخدمات التي تلبي الاحتياجات الطبية لعامة الجمهور. وزادت الاعتمادات السنوية المتجددة لهيئة المستشفيات بنسبة تناهز 40 في المائة، أي من000 000 000 29 دولار من دولارات هونغ كونغ في السنة 2007/2008 إلى 000 000 400 40 دولار من دولارات هونغ كونغ في السنة 2012/2013. وبالإضافة إلى ذلك، أعطى الرئيس التنفيذي التزام اً في برنامجه الانتخابي بمواصلة تعزيز تمويل الرعاية الصحية العامة في الأجلين المتوسط والطويل في حدود ما تسمح به الموارد المالية للإدارة، من أجل التصدي لمسألة شيخوخة السكان.

69- أما بالنسبة للخدمات الطبية الخاصة، ومن أجل ضمان استدامة النظام الطبي في الأجل الطويل، نذكر جانب اً من خطط السلطات في مجال الإصلاح الصحي يتمثل في تيسير نمو العلاج الخصوصي، في الوقت الذي تظل فيه الخدمات العامة هي حجر الزاوية في النظام الصحي وشبكة الأمان بالنسبة لجميع السكان. والهدف المنشود هو تصحيح التوازن المختل بين خدمات المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة، مع زيادة الحجم الإجمالي للخدمات التي يقدمها النظام الطبي لتلبية الطلب المتزايد باستمرار.

70- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تغطية التأمين الصحي. ففي عام 2010، طرحت المرحلة الثانية من المشاورات العامة التي تديرها الحكومة بشأن إصلاح الرعاية الصحية مشروع اً طوعي اً تُنظمه الحكومة للتأمين الصحي الخصوصي وحماية الصحة (خطة حماية الصحة). والهدف من الخطة هو استكمال خدمات الرعاية الصحية العامة. وفي إطار النظام الصحي الحالي، تمثل الخدمات العامة أساس الخدمات وشبكة الأمان الشاملة للجميع. وتقدم المستشفيات العامة نحو 90 في المائة من الخدمات للمرضى الداخليين (محسوبة بأيام مكوث المرضى في أسرة المستشفيات). وتقدم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تمويلات كبيرة لقطاع الصحة العامة وذلك لضمان أن تتوافر لجميع شرائح المجتمع فرص متساوية وميسورة بوجه خاص للحصول على الخدمات الصحية.

71 - وتهدف خطة حماية الصحة إلى توفير المزيد من الخيارات مع حماية أفضل لمن لديهم القدرة والاستعداد لدفع ثمن خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وفي إطار الخطة، تتكفل شركات التأمين المشاركة بأهم جوانب الخطة الصحية، ومنها حماية المستهلك (التأكد على سبيل المثال من أن الجميع مؤمّنون ولديهم تأمين على الحياة)، وقبول اشتراك من لديهم ظروف صحية سابقة للاشتراك، رهن اً بفترة انتظار، واستخدام آلية لتقاسم المخاطر لتأمين المُعرضين لمخاطر عالية. والميزة القياسية للخطة هي تقويتها لحماية المستهلك وتسهيلها حصول الجمهور، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، على التأمين الصحي. وتعكف حالي اً حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على وضع اقتراحات مفصلة، وتتطلع إلى طرح مقترحات في عام 2013 وعقد مشاورات عامة بشأنها.

ميم - العمل والعمالة (الفقرتان 77 و 78)

" تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة في هونغ كونغ، الصين، كما تشعر بالقلق لأن متوسط راتب الأشخاص ذوي الإعاقة يقل كثيراً عن متوسط راتب غيرهم من الأشخاص. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء تدني عدد موظفي الخدمة المدنية من ذوي الإعاقة. و توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد تدابير إيجابية للتشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها إعطاء الأولوية لتوظيف هؤلاء الأشخاص في الخدمة المدنية " .

72- تسعى سياسة الحكومة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم على عمل منتج ومربح في السوق الحرة. وقد أصدرت الحكومة تشريعات مناسبة لحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وظلت الحكومة ملتزمة على الدوام بتقديم الدعم لهم في مجال العمالة وخدمات التدريب المهني، بما في ذلك المساعدة المقدمة لهم من خدمات التوظيف الانتقائي التي تديرها إدارة العمل لمساعدتهم على الحصول على عمل وعلى التدريب لإعادة التأهيل المهني المقدم من إدارة الرعاية الاجتماعية ومجلس التدريب المهني، وعلى دورات إعادة التدريب التي ينظمها مجلس إعادة تدريب الموظفين.

73- وستواصل الحكومة أيض اً دعم المشاريع التحفيزية بكافة أنواعها، وسوف تزيد توعية الجمهور، من خلال الأنشطة الإعلامية، بما يملكه الأشخاص ذوو الإعاقة من قدرات كامنة على العمل. وفيما يتعلق بالمشاريع التحفيزية، بدأت الحكومة العمل بخطة توجيه وتنسيب في العمل. وأرباب العمل المشاركون في الخطة مؤهلون للحصول على إعانات. والمبلغ الممنوح عن كل شخص ذي إعاقة يتم توظيفه هو ما يعادل ثلثي راتبه خلال فترة الخدمة المدفوعة (في حدود 000 4 دولار من دولارات هونغ كونغ شهري اً) ، لمدة أقصاها ستة أشهر.

74 - وعلاوة على ذلك، فاعتبار اً من بداية عام 2013، ستقدم المساعدات المالية لأرباب العمل الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على شراء المعينات وإدخال تعديلات تيسيرية في مكان العمل، مما يساعد المعوقين على إيجاد فرص عمل في السوق الحرة والعمل على نحو أكثر فعالية. وتبلغ المساعدة المالية القصوى التي يحصل عليها رب العمل عن كل شخص من هذه الفئة يتم توظيفه 000 20 دولار من دولارات هونغ كونغ. وستقدم أيض اً منحة تدريب قدرها 500 دولار من دولارات هونغ كونغ تحفيزاً لأرباب العمل على توفير التوجيه في مكان العمل للموظفين ذوي الإعاقة ومساعدتهم على التكيف مع الوظائف الجديدة.

75 - ويقدم برنامج تحسين العمالة عن طريق مشاريع المؤسسات الصغيرة التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية رؤوس أموال أولية للمنظمات غير الحكومية ويساعدها على إقامة مشاريع صغيرة لخلق فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. والمبلغ الأقصى الذي يمكن أن تستفيد منه منظمة غير حكومية عن كل مشروع في إطار هذا البرنامج هو 2 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ لتغطية رأس مال بدء التشغيل ونفقات التشغيل الأولي. ويجب أن يمثّل الأشخاص ذوو الإعاقة ما لا يقل عن 50 في المائة من العاملين بأجر. وبحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أنشئت في إطار هذا البرنامج 580 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة. وسعي اً إلى مواصلة الجهود المبذولة لتهيئة مزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، استثمرت بالفعل في هذا البرنامج حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 000 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ، وسوف تمدد فترة المساعدة التمويلية القصوى من سنتين إلى ثلاث سنوات.

76- وفيما يتعلق بالتوعية العامة، بدأت السلطات في الفترة 2009-2010 تزيد بشكل كبير حجم الإنفاق على الأنشطة الإعلامية، من حوالي 2 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ إلى نحو 13 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ. ويشكل الترويج لعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى أولويات حملة التوعية السنوية. وستستمر الحكومة في التعاون مع اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة التأهيل والعديد من قطاعات المجتمع، من خلال أنشطة الإعلام والدعاية والزيارات، للتعريف بما يملكه الأشخاص ذوو الإعاقة من قدرات كامنة على العمل، وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وشراء المنتجات و الخدمات التي تقدمها منظمات إعادة التأهيل.

77- وقد حرصت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بوصفها رب عمل، على إتاحة فرصة للمنافسة أمام المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل الوظائف الحكومية على قدم المساواة مع غيرهم من المتقدمين. والهدف الذي تنشده هو تنفيذ سياسة توظيف استباقية تمنح هذه الفئة معاملة تفضيلية نسبي اً. وتنص إجراءات التوظيف على أن يستوفي المرشحون المعوقون شروط التوظيف الأساسية الدنيا فحسب، ولا يخضعون للفرز، بل يُدعون مباشرة إلى مقابلات الاختيار أو الامتحانات الخطية. وتعطى الأولية، كلما كان ذلك مناسب اً، للنظر في ملفاتهم لتمكينهم من التنافس على قدم المساواة مع المرشحين الأصحّاء. وعندما يحتاج شخص ذو إعاقة إلى ترتيبات خاصة، خلال المقابلات والامتحانات، تنظر الجهة المختصة في متطلباته وتقوم باللازم.

78- ولمساعدة المسؤولين من الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء مهامهم بطريقة ملائمة، تقدم الحكومة أنواع اً مختلفة من المساعدة في مكان العمل. وترصد أيض اً مساعدات لشراء المعينات. وستستمر الحكومة في اتباع هذه السياسة المتمثلة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادة حملات الدعاية للتشجيع على توظيف هؤلاء الأشخاص كموظفين عموميين.

نون- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرتان 79 و 80)

" تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقييم القائم على أساس دخل الأسرة لطلب مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة واستحقاق الحصول عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء اختلاف المعايير التي يطبقها الأطباء في الموافقة على منح بدل الإعاقة. و تقترح اللجنة أن تستعيض هونغ كونغ، الصين، عن التقييم القائم على دخل الأسرة بآخر قائم على أساس الدخل الفردي لتحديد مدى استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. كما توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد معايير موحدة للموافقة على بدل الإعاقة " .

79- فيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة بشأن التقييم القائم على دخل الأسرة (الذي يشمل أيض اً المتقدمين من ذوي الإعاقة) فيما يتصل بمساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة حيث يُنظر في طلبات المساعدة على أساس وحدة هي الأسرة، تنبغي الإشارة إلى أن الترتيب الحالي يعكس بصورة مناسبة إحدى القيم الاجتماعية: فأفراد الأسرة ينبغي أن يتكافلوا ويساعد بعضهم بعض اً. وبالتالي، فإن المعيل يتحمل مسؤولية إعالة أفراد أسرته غير القادرين على إعالة أنفسهم. والهدف من هذه الخطة هو توفير شبكة أمان بمثابة ملاذ أخير، ومساعدة الأسر التي لديها موارد مالية غير كافية. ومن ثم، فإن طلبات المساعدة ينظر فيها وتُجاز بناء على الوضع المالي للأسرة كوحدة. ويوفر هذا النظام المساعدة للأكثر احتياج اً، ويحسن استخدام الموارد العامة المحدودة، ويضمن استدامة خطة غير قائم على الاشتراكات وممولة من القطاع العام. ومن المفهوم أن تكون هناك استثناءات في ظروف معينة، على سبيل المثال عند ما يكون الأشخاص ذوو الإعاقة على علاقة سيئة بأسرهم أو عندما لا تستطيع أسرهم، لأسباب محددة، أن توفر الرعاية لهم. وفي مثل هذه الحالات، يجوز لمدير إدارة الرعاية الاجتماعية أن ينظر في طلبات المساعدة التي يقدمها أفراد في إطار هذه الخطة، على أساس كل حالة على حدة.

80- وكما هو موضح أعلاه، يجب على طالبي بدل الإعاقة أن يحصلوا على شهادة من طبيب من مؤسسة طبية عامة تفيد أن درجة إعاقتهم تعادل إجمالا حالة المصاب بعجز أفقده دخله بنسبة 100 في المائة، وفق اً للمعايير المحددة في الجدول الأول لقانون تعويض الموظفين (الفصل 282). ولضمان الاتساق والموضوعية، يُجري ا لأطباء الممارسون في المستشفيات/ العيادات العامة تقييم حالة المتقدمين بالاستعانة بنموذج تقييم طبي موحد وقائمة مرجعية معيارية. ويضعون في كامل اعتبارهم الأسباب التي أدت إلى الإعاقة والحالة السريرية والعينية للمتقدمين والعوامل الأخرى ذات الصلة بحالتهم الصحية، قبل أن يصدر أولئك الأطباء تقييم اً طبي اً لمدى شدة إعاقتهم.

81- ولتحسين الآلية المستخدمة في بدلات الإعاقة، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية فريق اً عامل اً مشترك اً بين الإدارات لاستعراض وتحسين المبادئ التوجيهية والنماذج والقوائم المرجعية التي يُزود بها الأطباء في المستشفيات والعيادات العامة الذين يُجرون التقييمات الطبية، وكذا الإجراءات التي تتبعها كل إدارة ووكالة تبُتّ في الطلبات. وقد أُنجز هذا الاستعراض، وسوف تُدخل السلطات إصلاحات لضمان إجراء عمليات التقييم الطبي بطريقة متسقة وموضوعية.

سين - المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة (الفقرتان 81 و 82 )

" يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتولون مناصب عامة وإزاء تعذر وصول الناخبين ذوي الإعاقة إلى بعض مراكز الاقتراع. تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة نشطة في الحياة السياسية من خلال اعتماد تدابير إيجابية، وأن تكفل إمكانية وصولهم إلى جميع مراكز الاقتراع " .

82- ستواصل الحكومة مساعيها للحصول على مرشحين مناسبين من ذوي الإعاقة لشغل وظائف في مختلف الهيئات الاستشارية والعامة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، شغل شخص من ذوي الإعاقة منصب نائب رئيس فرقة العمل المعنية بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة التابعة للجنة المعنية بالفقر. ويجري حالي اً أيض اً النظر بعين القبول في تعيين امرأة ذات إعاقة في لجنة المرأة.

83 - وفيما يتعلق بإمكانية وصول المعوقين إلى مراكز الاقتراع، بذل مكتب التسجيل والانتخابات قصاراه لتحديد مواقع مراكز الاقتراع التي يسهل على الناخبين من ذوي الإعاقة الوصول إليها. وفي انتخابات المجلس التشريعي لعام 2012، أُقيم ما مجموعه 549 مركز اقتراع، كانت 512 منها (93 في المائة) مُمهّدة لمحدودي الحركة، وهو مستوى مماثل لنسبة 94 في المائة من مراكز الاقتراع المُيسّرة لمحدودي الحركة في انتخابات مجالس المقاطعات لعام 2011.

84 - و في الانتخابات المقبلة، سوف يستمر مكتب التسجيل والانتخابات في بذل قصارى جهده لإقامة مراكز اقتراع في مواقع متيسرة لمحدودي الحركة، وسوف يتخذ مجموعة متنوعة من الخطوات ذات الصلة لضمان ممارسة هؤلاء الأشخاص لحقهم في التصويت. وسيعمل، كلما كان ذلك ممكن اً، على تثبيت مزالق مؤقتة في الأماكن التي لا توجد فيها منافذ دائمة خالية من العوائق، وذلك لإتاحة الفرصة للناخبين المقعدين في كراسي متحركة للإدلاء بأصواتهم هناك. أما الناخبون الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز الاقتراع المُعينة لهم بسبب محدودية قدرتهم على الحركة، فيجوز لهم التنسيق مع المكتب من أجل التصويت في مركز اقتراع مصمم خصيص اً لاستقبال محدودي الحركة من الناخبين. وسيتولى المكتب، عند الضرورة، ترتيب النقل مجان اً وذلك لتسهيل وصول الناخبين المعوقين إلى مراكز الاقتراع المعينة لهم. وإذا كان مركز الاقتراع المُعيّن للناخب محدود الحركة ليس خالي اً من العوائق ولم يكن الناخب قد طلب تعيين مكتب آخر له، فإن الموظفين في مركز الاقتراع سيعملون ما في وسعهم لتسهيل دخوله إلى مركز الاقتراع وخروجه منه.

عين- التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (الفقرتان 83 و 84)

" تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني رتبة جهة التنسيق، أي مفوض إعادة التأهيل، وإزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية. و توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز سلطة مفوض إعادة التأهيل، وأن تُنشئ آلية رصد مستقلة يشترك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة نشطة " .

85 - أحاطت الحكومة علم اً برأي اللجنة على وجه الكمال. ويجري حالي اً استعراض لرتبة مفوض إعادة التأهيل، ونطاق سلطته، والهيكل الإداري الذي يرأسه وملاك الموظفين الموضوع تحت إمرته.

86- أما بالنسبة للآلية الإشرافية، فإن لجنة تكافؤ الفرص تقوم بدور وكالة الإنفاذ النظامية المستقلة للقانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة، وهي تدافع باستمرار عن تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم ودعم حقوقهم على النحو المنصوص عليه في القانون. وفي الوقت نفسه، فإن اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة التأهيل هي الهيئة الاستشارية الرئيسية للحكومة العاملة على الدفاع عن حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض برفاههم. وعلاوة على مساعدة الحكومة على الترويج للاتفاقية، فإن اللجنة تؤدي باستمرار دور اً رئيسي اً في رصد تنفيذ الاتفاقية في هونغ كونغ. ورئيس اللجنة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة جميعهم مسؤولون غير حكوميين؛ وتضم اللجنة في عضويتها أشخاص اً ذوي إعاقات متنوعة ووالدي أشخاص ذوي إعاقة، وأولياء أمور أشخاص ذوي إعاقة، ومنظمات المساعدة الذاتية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بإعادة التأهيل، وأشخاص اً من الأوساط الأكاديمية، وقيادات أعمال، وناشطين اجتماعيين، ومهنيين، وسواهم من المهتمين برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة. أما ممثلو المكاتب والإدارات الحكومية المعنية فهم أعضاء في اللجنة بحكم مناصبهم ومسؤولون عن ضمان توافر الدعم والمساعدة اللازمين للجنة، وضمان إجراء أعمال المتابعة المناسبة لما تنظر فيه اللجنة من مسائل. واللجنة التي تتمتع بقبول وتمثيل واسعيْن هي الآلية المركزية الأكثر ملاءمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وترى الحكومة أن الإطار القائم أثبت فاعليته في رصد تنفيذ الاتفاقية في هونغ كونغ.

ثالثا ً - الرد الوارد من حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

ألف- عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (الفقرتان 90 و 91 )

" يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر وقوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا للعنف المنزلي والاعتداء. و توصي اللجنة بإتاحة إمكانية وصول هؤلاء الضحايا إلى الخدمات فضلاً عن المعلومات. وتشجع اللجنة ماكاو، الصين، بصفة خاصة على أن تُنشئ آلية تظلّم وأن توفر التدريب الإلزامي لقوات الشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة " .

87 - علاوة على تعزيز حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة آلية التواصل والتعاون بين وحدات الشرطة والمكاتب الحكومية المعنية، تعتزم الحكومة أيض اً صياغة لوائح لمكافحة العنف المنزلي وإدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال التشريعية. وسوف تكون الأهداف المتوخاة هي منع العنف المنزلي وكبحه وجزره، وزيادة حماية الضحايا ومساعدتهم.

88 - ويوصي المشروع بأن على السلطات المختصة، عندما تتحقق من حدوث عنف منزلي، أن تبلغ الضحايا بأن لهم الحق في الحصول على الحماية والمساعدة، وتوفر لهم الموارد الأخرى اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم. ويوصي المشروع بأنه ينبغي للسلطات المختصة، إما من تلقاء نفسها أو بالتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة، أن تكثف الحملات الدعاية ضد العنف المنزلي، ولا سيما من خلال نشر المعلومات في المدارس، وفي المجتمع المحلي وعبر وسائط الإعلام، وتضمن اطلاع الضحايا بشكل كامل على حقوقهم ومصالحهم ومعرفتهم بالقنوات المناسبة لطلب المساعدة. وينبغي أيض اً أن تلفت السلطات انتباه الجمهور إلى المشاكل الاجتماعية الناجمة عن العنف الأسري وتشجع العمل الجماعي ضدها. ويوصي المشروع أيض اً بأنه ينبغي تنظيم أنشطة تدريب متخصص لموظفي الشرطة وغيرهم من المكلفين بمهام ذات صلة بالموضوع بشأن سبل التدخل في قضايا العنف الأسري والتعامل معها.

89- وبدأ مكتب الصحة في عام 2011 سنتين من الدورات التدريبية لقوة الشرطة بشأن الاتجار بالبشر.

باء- الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (الفقرتان 92 و 93)

" تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع لم يتحقق بعد بشكل كامل في ماكاو، الصين. وتحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تعطي الأولوية لإعمال هذا الحق وأن تتحول عن إجراء الإيداع في مؤسسات الرعاية إلى العيش في البيت أو المرافق السكنية وأن توفر كذلك خدمات الدعم المجتمعية الأخرى " .

90- وفق اً للمعلومات المستقاة من التعداد العام للسكان في ماكاو لعام 2011، فإن 87 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في وحدات سكنية داخل المجتمع، وتعيش نسبة أخرى قدرها 12.5 في المائة في مساكن جماعية مثل المصحّات. وهكذا، فإن الجزء الأكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة في ماكاو يعيشون داخل المجتمع. وفي الوقت الحاضر، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مصحّات هم أساس اً من يعانون من إعاقات متوسطة أو بالغة الشدة، بحيث لا يستطيعون رعاية أنفسهم ولا تستطيع أسرهم توفير الرعاية لهم، أو المرضى الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو اضطرابات عقلية مزمنة.

91 - وقد انتهجت الحكومة دائم اً المبدأ التوجيهي الذي قوامه التكامل والمشاركة الأهليان، وستستمر، من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات المالية والتقنية، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في منح ذوي الإعاقة وأسرهم الدعم والخدمات ومساعدتهم على العيش بشكل مستقل والاندماج في المجتمع.

جيم - التعليم (الفقرتان 94 و 95)

" يساور اللجنة قلق لأن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المؤسسات التعليمية غير الشاملة للجميع يفوق عددهم في المؤسسات الشاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي. وتود اللجنة أن تذكر ماكاو، الصين، بأن مفهوم التعليم الشامل للجميع أساسي لتنفيذ المادة 24 وينبغي أن يكون هو القاعدة لا الاستثناء. وتدعو اللجنة ماكاو، الصين، إلى مواصلة تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي " .

92 - تنص الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 9/2006، قانون إطار نظام التعليم غير العالي، على أن "تعطى الأولوية لجعل التعليم الخاص شامل اً في المدارس العادية، بينما يمكن أيض اً أن يقدم التعليم الخاص في المدارس الخاصة وبوسائل أخرى". ومن الواضح أن التعليم الشامل هو الطريق الرئيسي الذي تعتزم حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، أن تسلكه لتوسيع قاعدة الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وبينما تعمل الحكومة على تعزيز التعليم الشامل، ستستغل أيض اً مختلف الترتيبات حسب الاقتضاء، حسب قدرات الطلاب واحتياجاتهم الأكاديمية. فبعض الطلاب الذين يعانون من إعاقات شديدة نسبي اً، بخلاف الملتحقين بمدارس خاصة، قادرون على الدراسة في صفوف خاصة في المدارس العادية (بما في ذلك فصول مصغرة للتعليم الخاص). وهكذا، فإن المدارس تمنحهم أحيان اً وتمنح الطلاب العاديين أيض اً فرصة للاختلاط و التفاعل في حصص وأنشطة بعينها. أما الطلاب ذوو الإعاقات الأقل شدة، فيُدمجون في الصفوف العادية ويدرسون نفس المقررات التي يدرسها الطلاب العاديون، ويشاركون في كل الأنشطة المعدة للطلاب العاديين.

93- ووفق اً لإحصاءات التعليم في السنة 2011/2012، يوجد هناك 044 1 من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 484 أُدمجوا في الصفوف العادية؛ ويدرس منهم 204 طلاب في فصول خاصة في المدارس العادية (بما في ذلك فصول مصغرة للتعليم الخاص) فيما يلتحق 356 طالب اً بمدارس خاصة. وهذا ما يعني أن حوالي 65.9 في المائة من الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يتلقون حالي اً تعليمهم في إطار التعليم الشامل.

94- وبالنسبة للنقطة الأخرى، المتعلقة بطلاب التعليم الخاص الذين أنهوا المرحلة الثانوية ويرغبون في مواصلة دراستهم، فقد دأبت، في السنوات الأخيرة، حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على التواصل بنشاط مع العاملين في المدارس ومؤسسات التعليم العالي من أجل صياغة توصيات بشأن سبل تكييف امتحانات القبول ومرافق التعلم الجامعية مع متطلبات هؤلاء الطلاب. وتعتزم أيض اً الإدارات الحكومية ذات الصلة إقامة قنوات اتصال مع المؤسسات المعنية من أجل النظر سوية في جدوى ترتيب مساعدات تكميلية لطلاب التعليم الخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة. وقد تشمل التدابير ما يلي: ترتيبات خاصة لامتحانات القبول، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لكل طالب، على سبيل المثال عن طريق السماح بوقت إضافي للامتحان، وتوفير مرافق في مركز الامتحان، والسماح لهم باستخدام الحواسيب واستخدام مواد أو معدات اختبار خاصة؛ وعلى نفس المنوال، تشجيع المؤسسات الجامعية، بالنسبة للطلاب الذين تأكد قبولهم بالفعل، على توفير المرافق والتجهيزات المناسبة من أجل تهيئة بيئة مواتية لتعلم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد اعتمدت جامعة ماكاو بالفعل سياسة قبول للطلاب ذوي الإعاقة تسمح للمتقدمين المعوقين بالكشف طواعية عن تصنيف إعاقتهم أو حالتها، وبيان ما إن كانوا يرغبون في الاستفادة من ترتيبات خاصة مثل الإعفاء من امتحان القبول أو ترتيبات خاصة لإجراء الامتحان. وبمجرد تأكيد القبول، تنشئ الجامعة فريق اً مصغر اً للمساعدة في توفير المساعدة المناسبة.

دال- العمل والعمالة (الفقرتان 96 و 97)

" تشعر اللجنة بالقلق لأن المستخدمين ذوي الإعاقة لا يشكلون سوى 0.3 في المائة من مجموع المستخدمين. وتوصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تعتمد تدابير أكثر إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل " .

95 - من أجل توعية أرباب العمل في مختلف المهن على نحو أفضل بقدرات العمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، استحدث مكتب شؤون العمل صفحة ويب خاصة تقدم خدمات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى تغطية الجوانب التي يجب على أرباب العمل الانتباه إليها عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الصفحة أيض اً إلى ذوي الإعاقة معلومات عن مهارات إجراء المقابلات وكيفية تقديم طلب للحصول على وظيفة. وهناك أيض اً صفحة ويب خاصة للإعلانات عن الوظائف الشاغرة، ومطابقة المرشحين مع الوظائف، يمكن أن يستعين بها ذوو الإعاقة للبحث في الشواغر والطلب من مكتب شؤون العمل تزويد الشركات المعنية بالمعلومات المرجعية، مما يزيد من فرصهم في القبول. ويقدم المكتب أيض اً، من خلال زيارات إلى الشركات وعن طريق قنوات متنوعة أخرى، معلومات إلى أرباب العمل عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويزيد الوعي بقدراتهم على العمل ويشجع أرباب العمل إلى الانضمام إلى قائمة الجهات المُشغّلة لهم.

96- وعلى مستوى آخر، يستخدم صندوق ماكاو للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب شؤون العمل ووكالات إعادة التأهيل، حزمة من الإعانات ودورات التدريب لتحسين فرص توظيف العاطلين عن العمل ممن يقاسون صعوبات خاصة في ماكاو. وتشمل هذه الحزمة برامج للعاملين من ذوي الإعاقة، مثل بدل التدريب المهني للعاطلين عن العمل، وبدل العمل للعاطلين، وإعانة توظيف الشباب الباحثين عن وظائف للمرة الأولى وبدل العمل للعاطلين ذوي الإعاقة.

97 - ولزيادة فهم جميع قطاعات المجتمع لقدرات العمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، يُدير مكتب شؤون ال عمل ومكتب الرعاية الاجتماعية مع ا ً العديد من الأنشطة، بما في ذلك جائزة لأرباب العمل الذين يوظفون المعوقين وجائزة التميز للموظف المعوق، وهما جائزتان تمنحان كل سنة بالتناوب. وتفيد أعمال التنويه هذه في زيادة فهم وقبول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل في صفوف أرباب العمل وعامة الجمهور، مما يشجع أرباب العمل على عرض المزيد من فرص العمل على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلقى مكتب شؤون العمل، بحلول 9 كانون الثاني / يناير 2012، ما مجموعه 360 7 إعلانا ً عن وظائف شاغرة مرصودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أي بزيادة قدرها 71 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2011. وهذا ما يعكس حقيقة أن أرباب العمل باتوا يفكرون بصورة أكبر في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.