اسم العضو

الجنسية

تنتهي الولاية في 19 كانون الثاني/يناير

سيلفيو جوزيه ألبوكيركي إ سيلفا

البرازيل

2022

نور الدين أمير

الجزائر

2022

أليكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2022

مارك بوسويت

بلجيكا

2022

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غوتيمالا

2020

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2022

فاطمتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

2020

بكاري سيديكي ديابي

كوت ديفوار

2022

ريتا إيتزاك - إندياي

هنغاريا

2022

كيكو كو

اليابان

2022

كون كوت

تركيا

2022

ياندوان لي

الصين

2020

نيكولاس ماروغان

إسبانيا

2020

غاي مكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2020

يمهلها منت محمد

موريتانيا

2020

باستور إلياس مورِيُّو مارتينس

كولومبيا

2020

فيريني ألبيرتا شيبرد

جامايكا

2020

يونغ كام جون يونغ سيك يُوِين

موريشيوس

2022

8- وفي رسالة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2019، أنهى السيد ماروغان إلى علم اللجنة قراره الاستقالة من منصبه كعضو في اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 8 نيسان/أبريل 2019، عيّنت حكومة إسبانيا السيدةَ ماريا تيريسا بيردوغو مورينو لتكمل ما تبقى من ولاية السيد ماروغان ، التي كانت ستنتهي في 19 كانون الثاني/يناير 2020. وأدلت السيدة بيردوغو مورينو بإعلانها الرسمي أثناء الدورة الثامنة والتسعين للجنة.

دال- أعضاء مكتب اللجنة

9- أثناء الفترة قيد الاستعراض، كان مكتب أعضاء اللجنة يتألف من أعضائها التالية أسماؤهم، الذين انتُخبوا ليضطلعوا بولاية من سنتين (الفترة 2018-2020):

الرئيس : نور الدين أمير

نواب الرئيس : غاي مكدوغال

ياندوان لي

باستور إلياس مورِيُّو مارتينس

المقرر : ريتا إيتزاك - إندياي

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

10- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6)، المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( ) ، دعُيت هاتان المنظمتان إلى حضور دورات اللجنة. ودأباً على ممارسة اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

11- وأثناء الدورة الثامنة والتسعين للجنة، قُدمت إلى أعضاء اللجنة تقارير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التي كانت قد قُدمت إلى مؤتمر العمل الدولي وتتعلق بالدول الأطراف موضوع الاستعراض، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء.

واو- مسائل أخرى

12- اجتمعت اللجنة، خلال دورتها السابعة والتسعين، مع فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بغية تبادل الآراء والمعلومات بشأن المسائل التي تحظى باهتمامهما المشترك.

13- وأثناء الدورة الثامنة والتسعين للجنة، اجتمعت اللجنة مع فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان بغية تبادل الآراء بشأن المسائل التي تحظى باهتمامهما المشترك.

14- وخاطبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اللجنةَ في 7 أيار/مايو 2019، أثناء انعقاد دورتها الثامنة والتسعين.

زاي- اعتماد التقرير

15- اعتمدت اللجنة، في جلستها 2738 (الدورة التاسعة والتسعون)، تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

16 - تتمثل الغاية من عمل اللجنة في إطار ما تتخذه من تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. ويستند هذا العمل إلى المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .

17 - وأنشئ فريق اللجنة العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في الدورة الخامسة والستين للجنة المعقودة في آب/أغسطس 2004. وعقب استقالة السيد ماروغان من اللجنة، في 3 شباط/فبراير 2019، أصبح الفريق العامل ابتداءً من الدورة الثامنة والتسعين يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق : خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

الأعضاء : أليكسي س. أفتونوموف

شينسونغ تشونغ

باكاري صديقي ديابي

ياندوان لي

غاي ماكدوغال

النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

18 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التي تتخذها، على النحو المبيَّن أدناه.

19 - في ضوء رد تم تسلُّمه من حكومة الهند، مؤرخ 16 تموز/يوليه 2018، على رسالة اللجنة السابقة، المؤرخة 17 أيار/مايو 2018، بشأن الاعتداءات المدعى وقوعها على طلبة من أصل كشميري وأفريقي، أحاطت اللجنة علماً، في الرسالة المؤرخة 30 آب/أغسطس 2018، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن التدابير المتخذة للتحقيق في تلك الأفعال وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ولجبر الضحايا.

20 - وفي 30 آب/أغسطس 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الفلبين تحيط فيها علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 6 آب/أغسطس 2018، والتي ردت فيها على قرار اللجنة 1(95) المؤرخ 8 أيار/مايو 2018 ( ) . ويتعلق ذلك القرار بالتماسٍ تقدم به إلى القضاء مدعي دولة الفلبين يتضمن قائمة بأسماء مئات الأفراد المتهمين بالانتماء إلى ما يدعى أنها منظمات إرهابية، والعديد من بين هؤلاء هم قادة للشعوب الأصلية ومدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء مستقلون لدى الأمم المتحدة. وأعربت اللجنة مجدداً في رسالتها عن الشواغل التي كانت قد أثارتها في قرارها. وأعربت عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بحوادث قتل مدافعين عن حقوق الإنسان.

21 - وفي 30 آب/أغسطس 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة أوكرانيا بشأن قانون التعليم الجديد المعتمد في أيلول/سبتمبر 2017، والذي يُدّعى أنه يميز في حق بعض الأقليات. واستعلمت اللجنة عن الآثار التمييزية الناشئة عن قانون التعليم وعن الخطوات المتخذة لأجل صون الحقوق اللغوية لجميع الأقليات في نظام التعليم على قدم المساواة.

22 - وفي 30 آب/أغسطس 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعربت فيها عن قلقها من سياسة عدم التسامح مطلقاً في شأن الهجرة التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2018، والتي نشأت عنها آثار تمييزية في حق المهاجرين وملتمسي اللجوء، لا سيما منهم المنحدرون من شعوب أصلية، الذين عبروا الحدود في جنوب غرب البلد دون أن تكون بحوزتهم وثائق. وأعربت اللجنة عن قلقها، من بين مسائل أخرى، من تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً التي أدت إلى نشوء حالات تتعارض مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معايير حقوق الإنسان ذات الصلة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لكفالة احترام جميع معايير حقوق الإنسان الدنيا ذات الصلة وتوفير الضمانات الإجرائية لجميع المهاجرين وملتمسي اللجوء.

23 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة أستراليا أعربت فيها عن قلقها من ادعاءات عدم التشاور مع جميع أفراد مجموعة المطالبين بالحصول على سندات ملكية الشعوب الأصلية من شعبي وانغان وجاغالينغو لأراضي أجدادهما في كوينزلاند التي يقع عليها منجم الفحم كارمايكل ومشروع السكة الحديدية وادّعاءات عدم الحصول على موافقتهما الحرة والمسبقة والمستنيرة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لكفالة الحق في المشورة واشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وفقاً لما تنص عليه آليات صنع القرار الخاصة بالشعوب الأصلية نفسها، كما استعلمت عن الخطوات المتخذة للنظر في وقف تنفيذ المشروع إلى حين الحصول على موافقة الشعبين الأصليين.

24 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا تعرب فيها عن قلقها من ادعاءات مفادها أن إصلاح وزارة شؤون الهنود والتنمية في الشمال ووضع ” قانون العمل للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية “ قد تم دون التشاور مع الشعوب الأصلية ودون الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لكفالة احترام الحق في المشورة واشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق باعتماد أي سياسية جديدة أو إطار عمل مؤسسي بشأن حقوق الشعوب الأصلية بما يتفق مع إجراءات اتخاذ القرار الخاصة بها.

25 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا أعربت فيها عن قلقها مما يُدّعى أنه قصور في الحرص على إجراء المشورة مع الشعوب الأصلية المتضررة بخصوص إنشاء سد الموقع جيم في إقليم بريتيش كولومبيا، الذي سيمس بحقوقهم في الأراضي على نحو دائم، والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لوقف مشروع سد الموقع جيم إلى حين الحصول على موافقة الشعوب الأصلية الحرة والمسبقة والمستنيرة.

26 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا تناولت فيها أثر مشروع ال ت وسعة المتعلق ل خط الأنابيب العابر للجبال على أرض شعب سيكوبيم ك الأصلي في بريتيش كولومبيا. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد شرعت في مشاورات جديدة ومفتوحة بشأن تمديد ذلك المشروع، الذي سي كون في ت نفيذه مساس دائم بحقوق شعب سيكوبيم ك الأصلي ما لم يُحصَل على موافق ته الحرة والمسبقة والمستنيرة. واستعلمت عن الخطوات المتخذة لكفالة احترام حق شعب سيكوبيم ك في المشورة واشتراط الحصول على موافق ته الحرة والمسبقة والمستنيرة على ذلك المشروع.

27 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة فرنسا تثير فيها شواغلها بشأن مشروع التعدين المسمى ”جبل الذهب“ الذي يجري تنفيذه دون مشورة الشعوب الأصلية في غيانا الفرنسية ودون الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، رغم ما للمشروع من أثر سلبي على سلطة الشعوب الأصلية على تلك الأراضي و تصرف ها ف يها. واستعلمت اللجنة عن التدابير المتخذة لأجل ضمان احترام الحق في ال م شور ة واشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، و عن تلك المتخذة لبحث إمكانية وقف تنفيذ المشروع إلى حين الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جميع الشعوب الأصلية المتضررة.

28 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة غيانا ت عرب فيها عن شواغلها بشأن ادعاءات مفادها أن ه جرى إعداد مشروع تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع التعدين في جبل مارودي دون أن يشارك فيه شعب وابيشان الأصلي مشاركة كاملة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لإلغاء مشروع تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ول إنجاز تقييم ل لأثر البيئي والاجتماعي يشارك فيه جميع الشعوب الأصلية المتضررة من مشروع التعدين مشاركة كاملة، وطلبت وقف تنفيذ المشروع إلى حين الحصول على موافقة تلك الشعوب الحرة والمسبقة والمستنيرة.

29 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الهند تعرب فيها عن قلقها م ن ادعاءات مفاد ُ ها أن خطاب الكراهية والعنف في الهند قد استهدف الروهينغيا وأنه م قد ي ضطرون إلى الع ودة إلى ميانمار حيث تعرضوا للتمييز والاضطهاد والكراهية وعانوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لأجل كفالة توفير القدرة الكافية على استبدال مخيمات الاحتجاز بمرافق استقبال، ولتوفير مآو ٍ مناسبة، و ال خدمات ال أساسية وال مساعد ة الإنسانية، وللالتزام الكامل بواجب عدم الإعادة القسرية.

30 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة تعر ب فيها عن قلقها م ن ادعاءات مفادها أن الحكومة لا تزال ترخ ّ ص باستخدام عقود إيجار خاصة ل فائدة ا لأعمال التجارية الزراعية التي تقوم بها شركات أجنبية وتتيح لها احتلال واستخدام أراض ٍ تعود للشعوب الأصلية، لأغراض منها قطع الأشجار وممارسة الزراعة على نطاق واسع، رغم أن هناك تقارير تفيد بأن لذلك آثاراً ضارة على أسلوب عيش الشعوب الأصلية وسبل ها التقليدية في تحقيق الكفاف وعلى البيئة. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيتها الواردة في رسا ئ لها السابقة.

31 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة البرازيل تعرب فيها عن قلقها من الآثار السلبية ل شق طرق سيارة وسكك حديدية في ولاية ماتو غروسو على حقوق شعب كسافانتي وغيره من الشعوب الأصلية. وأثارت فيها أيضاً شواغلها بشأن ادعاءات مفادها عدم ال م شور ة وعدم السعي إلى الحصول على ال موافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية المتضررة. وعلى الخصوص، استعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لوقف شق الطرق السيارة و ما شابه ذلك من ال مشاريع في الأراضي والأقاليم التقليدية أو على مقربة منها إلى حين الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

32 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الكاميرون تشير فيها إلى أن الدولة الطرف قد منحت امتيازاً خاصاً لشركة موارد النخيل في ال كاميرون بموجب عقد إيجار طويل الأجل يتعلق ب أرض غابوية تقع على أراضي الأسلاف العائدة لشعب باغييلي دون أخذ م شور ة المجتمعات المحلية المعنية ودون الحصول على موافق تها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وأعربت اللجنة عن قلقها من الأحكام التمييزية المنصوص عليها في قانون عام 1974 بشأن الحقوق في الأرض. واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لكفالة حق تلك المجتمعات المحلية في ال م شور ة واشتراط الحصول على موافق تها الحرة والمسبقة والمستنيرة، وللنظر في منحها تعويضاً فورياً وشاملاً وإعادة النظر في قانون عام 1974، بغية ضمان الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية وحماية تلك الحقوق وتسجيل سندات ملكيتها .

33 - وفي ضوء الرد ، المؤ رخ 17 نيسان/أبريل 2019 ، الذي جرى استلامه من حكومة كندا على رسالة اللجنة السابقة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، رحبت اللجنة، في رسالة مؤرخة 10 أيار/مايو 2019، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وأعربت عن قلقها م ن ادعاءات مفادها أن عملية ال م شور ة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من مشروع تمديد خط ال أنابيب العابر للجبال لم تفض إلى موافقة شعب سيكوبيم ك عليها وأن تلك العملية لم تشمل جميع المجتمعات المحلية المعنية. وعلى الخصوص، حثت اللجنة الدولة الطرف على كفالة عدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بذلك المشروع دون الحصول على موافقة شعب سيكوبيم ك الأصلي الحرة والمسبقة والمستنيرة.

34 - وفي ضوء الرد، المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2019، الذي جرى استلامه من حكومة كندا على رسالة اللجنة السابقة، المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، رحبت اللجنة، في الرسالة المؤرخة 10 أيار/مايو 2019، بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وأعربت مجدداً عن قلقها من قلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على إطار ال عمل الخاص ب حقوق الشعوب الأصلية و عن السياسة الجديدة القائمة على الحقوق التي سي ُ شرع في تطبيقها في حزيران/يونيه 2019. وحثت اللجنة الدولة الطرف على كفالة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إطار ال عمل الخاص ب حقوق الشعوب الأصلية أو غيره من القوانين المشابهة دون أخذ مشورة الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

35 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة شيلي تعرب فيها عن قلقها من ادعاءات مفادها أنه جرى انتهاك حرمة الموقع المقدس شيناي ، الواقع في منت زه ف ي لا ريكا الوطني، ومن أعمال مشابهة تنتهك حرمة مواقع مقدسة لدى الشعوب الأصلية أفادت تقارير بأنها حدث ت داخل إقليم الدولة الطرف. وذكرت اللجنة بتوصياتها إلى الدولة الطرف في الفقرتين 11 و13 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/CHL/CO/19-21)، في عام 2013.

36 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الهند أعربت فيها عن قلقها من مشروع السياسة الوطنية للغابات ال ذي كان مطروح اً للمشاورة العامة في آذار/مارس 2018 ومن أن هذا المشروع سيكون له أثر سلبي على حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية وحقها في ممارسة سيطرتها بفعالية على موارد الغابات العائدة للمجتمع المحلي، وذلك عن طريق تقويض هيكلها الحاكم (غرام سابهاس ). واستعلمت اللجنة عن الخطوات المتخذة لأجل إلغاء مشروع السياسة الوطنية للغابات، ولأجل كفالة حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها، ولأجل الامتناع عن اعتماد أي قوانين وسياسات تقو ّ ض حقوق الشعوب الأصلية.

37 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة لاتفيا تعرب فيها عن قلقها من قانون التعليم قبل المدرسي الجديد رقم 716، الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ومن ت مي ي ز ه في حق ال أقليات الإثني ة. وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة ألا تؤدي سياستها وقوانينها المتعلقة باللغة إلى تمييز مباشر أو غير مباشر أو إلى تقييد حقوق الأقليات الإثنية في الحصول على التعليم وفرص العمل والخدمات الأساسية. وأوصت أيضاً بأن ت واصل الدولة الطرف النظر في تعديل قانون التعليم، واستعلمت عن الخطوات المتخذة لكفالة اتساق قانون التعليم قبل المدرسي الجديد رقم 7 1 6 مع أحكام الاتفاقية.

38 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة أعربت فيها عن قلقها م مّا ي خط َّ ط له من إنشاء تلسكوب بعلو 30 متراً على جبل م ا ونا كيا في ولاية هاواي ومن أن ذلك قد يمس بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيه ا التي ورث ت ها عن أسلافه ا . كما أعربت عن قلقها من ادعاءات تفيد بعدم إجراء المشاورة المناسبة مع الشعوب الأصلية وعدم التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من ها . واستعلمت اللجنة ع ن الخطوات المتخذة لكفالة احترام حق سكان هاواي في المشورة واشتراط الحصول على موافق تهم الحرة والمسبقة والمستنيرة وهم السكان الأصلي و ن المتضرر و ن من تلك المشاريع التي ت ُ نشأ على أراضيهم وأقاليمهم التي ورثوها عن أ سلافه م أو على مقربة منها، وللنظر في وقف مشروع إنشاء تلسكوب على ارتفا ع 30 متراً إلى حين الحصول على موافقته م الحرة والمسبقة والمستنيرة.

39 - وفي 10 أيار/مايو 2019، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة بشأن انتهاك حرمة مرك ّ ب التلال الرملية ب ُّ و أوني، وهو مدفن خاص بشعب كاناكا ماولي الأصلي في منطقة ماوي الوسطى في ولاية هاواي، والتي تفيد تقارير بأ نها استُخدمت لتنفيذ أنشطة استخراجية على مدى سنوات دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من شعب كاناكا ماولي وأ فض ت إلى إزالة عدد لا يحصى من القبور في المنطقة. وأعربت اللجنة عن قلق ها من أن إطار العمل القانوني قد وضع شروطاً على سكان هاواي الأصليين أكثر تعقيداً من تلك التي تُ فرض على باقي السكان في شأن المطالبة بالانت ساب الثقافي إلى أي مدفن من المدافن. و استعلم ت اللجنة عن الخطوات المتخذة لكفالة احترام حق شعب كاناكا ماولي الأصلي في المشورة واشتراط الحصول على موافق ته الحرة والمسبقة والمستنيرة على المشاريع الحاضرة والمستقبلية المتعلقة بأراضيهم التقليدية والخطوات المتخذة لاستعراض التشريعات القائمة فيما يتعلق بالمدافن.

ثالثاً- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

40 - اعتمدت اللجنة، في دورتها ال سادس ة والتسعين، ملاحظات ختامية بشأن سبع دول أطراف هي: البوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/CO/12-13)، والصين (بما فيها هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين) (CERD/C/CHN/CO/14-17)، وكوبا (CERD/C/CUB/CO/19-21)، واليابان (CERD/C/JPN/CO/10-11)، ولاتفيا (CERD/C/LVA/CO/6-12)، وموريشيوس (CERD/C/MUS/CO/20-23andCorr.1)، والجبل الأسود (CERD/C/MNE/CO/4-6).

41 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والتسعين، ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: ألبانيا (CERD/C/ALB/CO/9-12)، وهندوراس (CERD/C/HND/CO/6-8)، والعراق (CERD/C/IRQ/CO/22-25)، والنرويج (CERD/C/NOR/CO/23-24)، وقطر (CERD/C/QAT/CO/17-21)، وجمهورية كوريا (CERD/C/KOR/CO/17-19).

42 - واعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين، الملاحظات الختامية بشأن خمس دول أطراف هي: أندورا (CERD/C/AND/CO/1-6)، وغواتيمالا (CERD/C/GTM/CO/16-17)، وهنغاريا (CERD/C/HUN/CO/18-25)، وليتوانيا (CERD/C/LTU/CO/9-10) وزامبيا (CERD/C/ZMB/CO/17-19).

43 - أما المقررون القطريون فهم كالتالي:

ألبانيا

السيد كوت

أندورا

السيد ديابي

البوسنة والهرسك

السيد شابرد

الصين (بما فيها هونغ كونغ ، الصين ، وم ا كاو، الصين)

السيد ماروغان

كوبا

السيد ألبوكيكي إسيلفا

غواتيمالا

السيد أفتونومو ف

هنغاريا

السيدة كو

هندوراس

السيد مورينيو مارتينيس

العراق

السيد أفتونومو ف

اليابان

السيد بوسويت

لاتفيا

السيدة لي

ليتوانيا

السيدة لي

موريشيوس

السيد ة محمد

الجبل الأسود

السيدة شونغ

النرويج

السيدة كو

قطر

السيدة داه

جمهورية كوريا

السيدة م ا ك د و غ ال

زامبيا

السيدة ش ي برد

44 - ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في تلك الدورات على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) و من خلال نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبي َّ نة أعلاه.

رابعاً- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

45 - خلال الفترة قيد الاستعراض، عمل السيد كوت منسقاً ل متابعة النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف.

46 - و كانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين ، على التوالي، اختصاصات عمل منس ِّ ق المتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة ( ) بغية إرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف، مشفوعة بالملاحظات الختامية للجنة.

47 - وفي الجلسة 2676 (الدورة السادسة والتسعون) والجلسة 2706 (الدورة السابعة والتسعون) والجلسة 2736 (الدورة ال ثامن ة والتسعون)، قدم السيد كوت تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته منسقاً.

48 - ونظرت اللجنة، في دوراتها السادسة والتسعين والسابعة والتسعين والثامنة والتسعين، في تقارير المتابعة الواردة من أرمينيا (CERD/C/ARM/CO/7-11/Add.1) ، وأستراليا (CERD/C/AUS/CO/18-20/Add.1)، وبلغاريا (CERD/C/BGR/CO/20-22/Add.1)، وقبرص (CERD/C/CYP/CO/23-24/Add.1)، وإكوادور (CERD/C/ECU/CO/23-24/Add.1)، وفنلندا (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1)، والكويت (CERD/C/KWT/CO/21-24/Add.1)، ونيوزيلندا (CERD/C/NZL/CO/21-22/Add.1)، وباكستان (CERD/C/PAK/CO/21-23/Add.1)، وجمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/CO/10-11/Add.1)، وصربيا (CERD/C/SRB/CO/2-5/Add.1)، وطاجيكستان (CERD/C/TJK/CO/9-11/Add.1) ، وأوروغواي (CERD/C/URY/CO/21-23/Add.1). وواصلت اللجنة الحوار البن ّ اء مع تلك الدول الأطراف عن طريق إرسال تعليقاتها و الاستزادة من المعلومات.

خامساً- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية

49 - تنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ، في حال اعتبرت أن دولة طرف اً أخرى لم تنفذ أحكام الاتفاقية، أن توج ّ ه عناية اللجنة إلى ذلك عن طريق تقديم بلاغ إليها. وفي عام 2018، تلق ّ ت اللجنة أول ثلاثة بلاغات قدم ت ها دول ة ب دول ة أخرى. وات ّ ُفق على أن فريق اللجنة العامل المعني بالبلاغات الفردية سينظر أيضاً في البلاغات التي ت قدمها دول ة ب دول ة أخرى. ويتألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق : مارك بوسويت

الأعضاء : سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا

ألكساي س. أفتونوموف

كيكو كو

يون غ كام جون يون غ سيك يو و ِ ن

50 - وأصدرت اللجنة، في دورتها السادسة والتسعين، مذكرة معلومات عن البلاغات المقدمة من الدول في عام 2018، وهي بلاغ قطر ضد المملكة العربية السعودية وبلاغ قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وبلاغ دولة فلسطين ضد إسرائيل، على التوالي ( ) . وفي تلك المذكرة، أشارت اللجنة إلى أنها قرر ت ، في أيار/مايو 2018، أن تطلب إلى الأمين العام إرسال هذه البلاغات الثلاثة إلى الدول الأطراف الثلاث المعنية، طبقاً لما تنص عليه المادة 11(1) من الاتفاقية ( ) . وأشارت اللجنة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل قد قدمتا رديهما إلى اللجنة ضمن أجل ال محدد في ثلاثة أشهر وأن اللجنة قد وافقت على إرسالهما إلى الدولتين صاحبتي البلاغ. ووافقت اللجنة على طلب المملكة العربية السعودية تمديد الأجل وعلى إرسال أي رد إلى قطر فور استلامه. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتعيّن عليها النظر في مقبولية البلاغ إذا ما أحال ت أي من الدول تين المسألة على اللجنة مرة أخرى قبل تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. غير أن اللجنة لم تكن في موقف يتيح لها النظر في مسائل أولية من قبيل الولاية القانونية ومقبولية البلاغات حتى انعقاد جلستها الثامنة والتسعين نظراً إلى الإجراءات المطلوب اتباعها بموجب المادتين 11 و12 من الاتفاقية.

51 - وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أحالت قطر المسألتين مرة أخرى إلى اللجنة، وفقاً للمادة 11(2) من الاتفاقية، وأُحيلت ه اتان ال و ر قتان إلى المملكة العربية السعودية وإلى الإمارات العربية المتحدة. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أحالت دولة فلسطين المسألة مرة أخرى إلى اللجنة وبُعث بهذه ال و ر ق ة إلى إسرائيل.

52 - وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 (الدورة 97)، وافقت اللجنة على النظر في جميع المسائل الأولية في دورتها الثامنة والتسعين بمشاركة ممثل واحد عن كل دولة طرف معنية، دون أن يكون له حق التصويت، وفقاً ل ما تنص عليه ا لمادة 11(5) من الاتفاقية.

53 - واعتمدت اللجنة، أثناء دورتها الثامنة والتسعين، نظاماً أساسياً خاصاً ب ال جلسات التي تعقدها لأجل الاستماع إ ل ى ا لدول في إطار نظرها في البلاغات التي تقدمها دول ب دول أخرى (انظر المرفق الثاني)، وذلك بقصد إدراجها في مراجعة ٍ مقبلة للنظام الأساسي للجنة. وعقدت اللجنة جلسات استماع مع ممثلي قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين ( ) ، قدمت أثناءها كل دولة طرف آراءها في البلاغ الذي يعنيها، ورد ّ ت على الحجج التي قدمها الطرف الآخر . ومباشرة بعد انتهاء الاجتماع، أخبرت اللجنة الدول الأطراف المعنية أنها س تواصل النظر ، عقب جلسات الاستماع، في البلاغات المقدمة من الدول، واستنتجت أن من الضروري إنجاز بحوث إضافية و تخصيص مزيد من وقت الاجتماعات لأجل تدارُس بعض المسائل ال مثارة حتى يتسنى لها اعتماد قرار ات بشأن البلاغات . ولذلك السبب ، قررت مواصلة ال إ ج راء ات أثناء دورتها التاسعة والتسعين.

سادساً- الأعمال الانتقامية

54 - استلم ت اللجنة، خلال دورتها السادسة والتسعين، ادعاءات بتعرض مدافعين عن حقوق الإنسان كانوا على استعداد للتعاون مع اللجنة في سياق نظرها في التقارير الدورية التاسع عشر إلى الحادي والعشرين التي قدمتها كوبا (CERD/C/CUB/19-21) ، في آب/أغسطس 2018 ، لأعمال انتقامية . وبعث السيد كالي ت س اي ، المنسِّق المعني بالأعمال الانتقامية، ومعه رئيس اللجنة، ب رسالة إلى الدو ل ة الطرف التمس فيها معلومات عن هذه الادعاءات. وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استلم ت اللجنة رداً من الدولة الطرف ستنظر فيه أثناء دورتها التاسعة والتسعين.

سابعاً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

55 - في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٩، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات:

سيراليون

تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام ١٩٧٦

ليبريا

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ١٩٧٧

غامبيا

تأخر تقديم التقرير الثاني منذ عام ١٩٨٢

الصومال

تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام ١٩٨٤

بابوا غينيا الجديدة

تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام ١٩٨٥

جزر سليمان

تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام ١٩٨٥

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري السادس الذي تأخر تقديمه منذ ١٩٨٦

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي تأخر تقديمه منذ ١٩٨٦

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي تأخر تقديمه منذ ١٩٨٩

سانت لوسيا

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ١٩٩١

ملاوي

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ١٩٩٧

إسواتيني

تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام ١٩٩٨

بوروندي

تأخر تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام ١٩٩٨

غابون

تأخر تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام ١٩٩٩

هايتي

تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام ٢٠٠٠

غينيا

تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام ٢٠٠٠

الجمهورية العربية السورية

تأخر تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام ٢٠٠٠

زمبابوي

تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام ٢٠٠٠

ليسوتو

تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام ٢٠٠٠

تونغا

تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام ٢٠٠١

بنغلاديش

تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام ٢٠٠٢

إريتريا

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٢

بليز

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٢

بنن

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٢

غينيا الاستوائية

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٣

سان مارينو

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٣

تيمور - ليشتي

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٤

ترينيداد وتوباغو

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر تأخر تقديمه منذ عام ٢٠٠٤

اتحاد جزر القمر

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٥

أوغندا

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام ٢٠٠٥

مالي

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام ٢٠٠٥

غانا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

ليبيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام ٢٠٠٦

كوت ديفوار

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام ٢٠٠٦

جزر البهاما

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام ٢٠٠٦

كابو فيردي

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام ٢٠٠٦

سانت فنسنت وجزر غرينادين

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام ٢٠٠٦

بربادوس

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام ٢٠٠٧

سانت كيتس ونيفس

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠٠٧

جمهورية تنزانيا المتحدة

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام ٢٠٠٧

غيانا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام ٢٠٠٨

البرازيل

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين منذ عام ٢٠٠٨

مدغشقر

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام ٢٠٠٨

نيجيريا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام ٢٠٠٨

باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

56- في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٩، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات:

بوتسوانا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام ٢٠٠٩

أنتيغوا وبربودا

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام ٢٠٠٩

الهند

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام ٢٠١٠

إندونيسيا

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام ٢٠١٠

موزامبيق

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام ٢٠١٠

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام ٢٠١١

غينيا - بيساو

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام ٢٠١١

كرواتيا

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر

نيكاراغوا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام ٢٠١١

الكونغو

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام ٢٠١٢

الفلبين

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام ٢٠١٢

تونس

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام ٢٠١٢

موناكو

تأخَّر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع منذ عام ٢٠١٢

إيران (جمهورية - الإسلامية)

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام ٢٠١٣

بنما

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام ٢٠١٣

إثيوبيا

تأخر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام ٢٠١٣

اليمن

تأخر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام ٢٠١٣

المغرب

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين منذ عام ٢٠١٤

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

57 - عقب القرار المتخذ في دورة اللجنة الخامسة والثمانين باعتماد إجراء مبسّط لتقديم التقارير ، بعثت اللجنة ، في 21 كانون الثاني/يناير 2015 ، ب مذكرة شفوية إلى الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية بأكثر من عشر سنوات، عارضةً عليها الخيار المتمثل في تقديم تقاريرها وفق الإجراء الجديد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2017، وسّعت اللجنة نطاق العمل بإجراء المبسط لتقديم التقارير لكي يشمل جميع الدول التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية بأكثر من خمس سنوات. ولذلك ، بلغ مجموع الدول الأطراف المعنية 65 دولة.

58 - وناقشت اللجنة، في دورتها السابعة والتسعين، أنجع وسيلة لدعم الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها، بغية مساعدتها على الامتثال لالتزاماتها بتقديم التقارير. واقترح الأعضاء أن تنهج اللجنة نهجاً أكثر مبادرةً، بوسائل منها إرسال رسائل تذكير مر تين في كل سن ة إلى الدول الأطراف، وزيادة استخدام إجراء الاستعراض و ال إجراء المبسّط لتقديم التقارير ، و طلب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الأطراف المعنية.

59 - وحتى تاريخ 10 أيار/مايو 2019، ووِفق ال إجراء المبسط لتقديم التقارير ، استلمت اللجنة التقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر التي قدمتها البحرين والتي تأخر تقديمها منذ عام 2007، والتقارير الدورية الثامن عشر إلى الخامس والعشرين التي قدمتها هنغاريا وال ت ي تأخر تقديمها منذ عام 2004.

ثامناً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

60 - بموجب المادة 14 من الاتفاقية، يحق للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أياً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتُهكت من قبل دولة من الدول الأطراف وأنهم قد استنف د وا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن ي قدم وا بلاغ اً مكتوب اً إلى اللجنة لكي تنظر فيه. وقد اعترف ما مجموعه 58 من الدول الأطراف باختصاص اللجنة بالنظر في تلك البلاغات ( ) .

61 - ويكون النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة (المادة 88 من النظام الأساسي للجنة). و تعَدُّ سرية جميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14.

62 - وحين اعت ُ مد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 67 شكوى تتعلق ب‍ 16 دولة طرفاً منذ عام 1984. وجرى وقف النظر في اثن ت ين من الشكاوى بينما أُعلن عن عدم مقبولية 19 شكوى واعتُبِرت 2 اثنتان م ن الشكاوى مقبولتين. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية ل‍ 36 شكوى وأعلنت عن استنتاج حدوث انتهاكات للاتفاقية في 20 شكوى من بينها. ولا تزال عشرُ شكاوى قيد النظر.

63 - ونظرت اللجنة، في دورتها السابعة والتسعين، في البلاغ رقم 58/2016 (س. أ. ضد الدانمرك) . وقدم البلاغ س. أ.، وهو شخص من البوسنة والهرسك، اكتسب الجنسية الدانمركية في عام 2002 ويقيم حالياً في الدانمرك. و ا دعي في بلاغ ه أنه ضحية انتهاك الدانمرك ( ) حقوق َ ه بموجب المادة 2(1)(ج)، والمادتين 5 و6 من الاتفاقية. وادعى أن السلطات قد انتهكت حقوقه بموجب تلك المواد عندما طلب الحصول على المساعدة الاجتماعية في تموز/يوليه 2009، وأُشير عليه ب أن ي طلب إلى هيئة الهجرة إعفاءه من حقه في الإقامة في الدانمرك. وفي آب/ أغسطس 2010، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى مجلس المساواة في المعاملة، الذي منحه تعويضاً قيمته 000 2 كرونة دانمركية (أي نحو 330 يورو). وطعن صاحب البلاغ في القرار لاحقاً، مدعياً أن التعويض قليل جداً. وأيّدت القرار المحكمة ُ المحلية والمحكمة الابتدائية. وطلبت هذه الأخيرة إلى صاحب البلاغ أن يؤدي مصاريف الدعوى وقدرُها 000 25 كرونة دانمركية (أي نحو 200 4 دولار ب دولارات الولايات المتحدة).

64 - واعتبرت اللجنة مطالبات صاحب البلاغ في إطار المادة 2(1)(ج) من الاتفاقية غير مقبولة بموجب المادة 14 من الاتفاقية. ولاحظت أن البلاغ يثير مسائل تقع ضمن نطاق المادتين 5 و6 من الاتفاقية وأعلنت ، لذلك السبب ، أن ذلك الجزء من البلاغ مقبول.

65 - واعتبرت اللجنة أن قرارات السلطات التي أنكرت على صاحب البلاغ اكتساب الجنسية الدانمركية تعادل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 5(د)(3) من الاتفاقية. واستنتجت اللجنة كذلك أن التعويض الذي تلقاه صاحب البلاغ لا يمتثل للمادة 6 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت اللجنة أن طلب دفع مبلغ كبير من قبل صاحب البلاغ لسد المصاريف القانونية الناشئة عن الدعوى القضائية يشكل عقوبة في حق شخص كان ضحية تمييز عنصري ولم يكن يريد سوى الحصول على تعويض مناسب. لذلك، فإنها اعتبرت أن المادة 6 من الاتفاقية قد انتُهكت.

تاسعاً- متابعة البلاغات الفردية

66 - قرّرت اللجنة في دورتها السابعة والستين إنشاء آلية لمتابعة الآراء والتوصيات التي تعتمدها عقب النظر في البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وقررت اللجنة إضافة فقرتين إلى نظامها الأساسي تفصِّلان الإجراء ( ) . ويقدم المقرر المعني بمتابعة الآراء إلى اللجنة بانتظام تقريراً مشفوعاً بتوصيات بالإجراء الإضافي الذي يتعين اتخاذه. وتتناول هذه التوصيات، المدرجة في مرفق بالتقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة، الحالات التي تستنتج فيها اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية أو تلك التي قدمت بشأنها اقتراحات أو توصيات (المرفق الأول).

67 - ويقدم الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، قدر الإمكان، ما إذا كانت ردود المتابعة قد اعتُبرت مُرضية أو غير مرضية، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة مستمراً. وعلى العموم، يمكن اعتبار الردود مُرضية إذا ما كَشفت عن رغبة الدولة الطرف في تنفيذ توصيات اللجنة أو في توفير سبيل انتصاف مناسب للمشتكي. أما الردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو التي لا تتعلق سوى ببعض جوانب التوصيات فتُعتبر غير مُرضية.

68 - ووقتَ تقديم هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراءً نهائية في الأسس الموضوعية ل‍ 36 شكوى واستنتجت حدوث انتهاكات للاتفاقية في 20 حالة. وقدمت اللجنة اقتراحات وتوصيات في عشر حالات، رغم أنها لم تستنتج ثبوت انتهاك للاتفاقية.

معلومات المتابعة الواردة حتى هذا الحين فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات

الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض أو ناقص

لم يرد أي رد متابعة

حوار المتابعة مستمر

الدانمرك (٧)

١٠/١٩٩٧، زياد بن أحمد حباسي

X ( A/61/18 )

X

١٦/١٩٩٩، كاشف أحمد

X ( A/61/18 )

X

٣٤/٢٠٠٤، حسن جيلي

X ( A/62/18 )

X

٤٠/٢٠٠٧، مُرات إر

X ( A/63/18 )

X ناقص

٤٣/٢٠٠٨، سعده محمد عدن

X ( A/66/18 ) ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١١

X ( A/71/18 ) مُرض بعضُه

X ( A/71/18 ) مُرض بعضُه

٤٦/٢٠٠٩، مهالي دواس ويوسف شافا

X ( A/69/18 ) ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٢ ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٢ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014

X مُرض بعضُه

X

٥٨/٢٠١٦، س . أ.

X ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩

X مُرض بعضُه

X

فرنسا (١)

٥٢/٢٠١٢، لوران غا بر ي غاباروم

X ( A/72/18 ) ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

X مُرض بعضُه

X

ألمانيا (١)

٤٨/٢٠١٠، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ

X ( A/70/18 ) ١ تموز/يوليه ٢٠١٣ ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٣ ٣ شباط/فبراير ٢٠١٥ ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤

X

هولندا (٢)

١/١٩٨٤، أ . يلماظ - دوغان

X

٤/١٩٩١، ل . ك.

X

النرويج (١)

٣٠/٢٠٠٣، الجالية اليهودية في أوسلو

X ( A/62/18 )

X

X

جمهورية كوريا (١)

٥١/٢٠١٢، ل . غ.

X ( A/71/18 ) ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

X ( A/71/18 ) مُرض بعضُه

X

جمهورية مولدوفا (١)

٥٧/٢٠١٥، ساليفو بيليمفير

X ( A/73/18 ) ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٨

X مُرض بعضُه

X

صربيا والالجبل الأسود (١)

٢٩/٢٠٠٣، دراغان دورميتش

X ( A/62/18 )

X

سلوفاكيا (٣)

١٣/١٩٩٨، آنا كوبتوفا

X ( A/61/18 ) و ( A/62/18 )

X

٣١/٢٠٠٣، ل . ر . وآخرون

X ( A/61/18 ) و ( A/62/18 )

X

٥٦/٢٠١٤، ف . س.

X ( A/71/18 ) ٩ آذار/مارس ٢٠١٦

X ( A/71/18 ) غير مُرض

X

عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض ديربان

69 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دورتيها السابعة والتسعين والثامنة والتسعين.

70 - وشارك رئيس اللجنة في صياغة بيان وإلقائه أثناء مناسبة نظمها فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، بعنوان ” باتجاه إعلان بشأن تعزيز واحترام حقوق المنحدرين من أصل أفريقي “ ، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في نيويورك. وشاركت السيدة شيبرد في عدد من المناسبات من جملتها على وجه الخصوص مشاركتها كعضو في فريق النقاش الذي تناول موضوع جمع البيانات والعدالة الاجتماعية والعرقية أثناء الدورة الرابعة والعشرين لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، المنعقدة في 28 آذار/مارس 2019، وفي مناقشة تناولت المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي، عُقدت يوم 10 أيار/مايو 2019، وعُقدت كلتا المناسبتان في جنيف.

حادي عشر- توصية عامة بشأن منع التنميط العنصري ومكافحته

71 - متابعةً للمناقشة المواضيعية التي استغرقت نصف يوم وعُقدت يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 (الدورة الرابعة والتسعون) بشأن موضوع ” التمييز العنصري في عالم اليوم: التنميط العنصري والتطهير الإثني ومسائل وتحديات عالمية راهنة “ ، قررت اللجنة في دورتها السابعة والتسعين إنشاء توصية عامة تتناول منع التنميط العنصري ومكافحته. وعيّنت السيد مورِيُّو مارتينز مقرراً لهذه التوصية العامة، وأنشأت فريق صياغة غير رسمي ومفتوح العضوية لمساعدته في ذلك.

72 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والتسعين، مشروع توصية عامة أولية، وقررت إطلاع جهات صاحبة مصلحة عليه ودعوتها إلى المساهمة فيه. وقررت اللجنة أيضاً مواصلة عملية الصياغة في دورات مقبلة، وخاصة في دورتها التاسعة والتسعين ودورتها المائة.

ثاني عشر- الاجتماع السادس غير الرسمي مع الدول الأطراف

73 - في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، عقدت اللجنة اجتماعها غير الرسمي السادس مع الدول الأطراف في الاتفاقية. وحضر الاجتماع ممثلون عن 61 دولة من الدول الأطراف. وخلال الاجتماع، جرى تبادل الآراء بشأن المسائل الثلاث التالية: (أ) استعراض نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في إطار الفقرة 41 من قرار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014؛ (ب) الخطوات المتخذة من قبل الدول الأطراف لأجل تنفيذ توصيات اللجنة؛ (ج) مظاهر العنصرية الجديدة وانبعاث التطرف الذي يؤدي إلى التمييز العنصري، والتدابير الممكنة لمكافحتها (انظر الوثيقةCERD/C/SR.2698).

ثالث عشر- مناقشات بشأن عملية تدعيم هيئات المعاهدات

74- نظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والتسعين، في التوصيات المتنوعة الواردة في قرار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعيَّنت السيد ألبوكيركي إ سيلفا منسقاً لمتابعة هذه المسألة.

75- وناقشت اللجنة، في دورتها السابعة والتسعين، كيف يمكن للجنة المساهمة بشكل كامل في عملية استعراض نظام هيئات المعاهدات. وعقب استقالة السيد ألبوكيركي إ سيلفا من مهمته كمنسق، عيّنت اللجنة منسِّقيْن محلَّه هما السيد أفتونوموف والسيدة تشونغ .

76- وقدم المنسقان، في دورة اللجنة الثامنة والتسعين، مقترحات لصياغة ورقة موقف شكلت الأساس الذي استندت عليه آراء اللجنة فيما يتعلق باستعراض نظام هيئة المعاهدات.

المرفق الأول

معلومات متابعة مقدمة فيما يتعلق ب حالات اعتمدت اللجنة توصيات بشأنها

١- يتضمن هذا المرفق تجميعاً للمعلومات الواردة متابعةً للبلاغات الفردية منذ التقرير السنوي السابق ( ) ، إلى جانب أي قر ا رات اعتمدتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود .

فرنسا

غابري غاباروم ، الرأي رقم 52/2012، المعتمد في 10 أيار/مايو 2016

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

٢- المسألة المعروضة على اللجنة هي عدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لممارسة إحدى الشركات المتمثلة في وصم الفرنسيين من أصل أفريقي وتنميطهم على أساس لون بشرتهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو العرقي. ووجدت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة ٢ من الاتفاقية. واعتبرت اللجنة أيضاً أنَّ الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6 من الاتفاقية، إذ لم تفتأ المحاكم الداخلية تطلب إلى صاحب البلاغ أن يثبت نية التمييز، وهو ما يتعارض مع حظر الاتفاقية أيَّ سلوك تمييزي الأثر، كما يتعارض مع إجراء نقل عبء الإثبات إلى عاتق المدعى عليه المنصوص عليه في القانون الوطني (المادةL-1134-1من قانون العمل).

سبيل الانتصاف الموصى به

٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التقيد التام بمبدأ نقل عبء الإثبات إلى عاتق المدعى عليه عن طريق: (أ) تحسين الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بسبل منها التطبيق الصارم لمبدأ نقل عبء الإثبات؛ (ب) تعميم معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمن يُدَّعى أنهم ضحايا التمييز العنصري. ويُطلَب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعمم رأي اللجنة على نطاق واسع، لا سيما في صفوف المسؤولين في سلك القضاء.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

٤- لم تنظر اللجنة منذ أن اعتمدت رأيها في أي تقرير دوري للدولة الطرف.

معلومات المتابعة السابقة

٥- نُشِرت معلومات المتابعة السابقة في الوثيقتينA/72/18وA/73/18.

6- في 6 آب /أغسطس و25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، استلمت اللجنة من صاحب البلاغ نسخة من المراسلات التي كان قد تبادلها مع شركة رينو، وهي مستخدِمُه السابق. وفي رسالتيه إلى الشركة، المؤرختين 13 تموز/يوليه و22 تشرين الأول/أكتوبر 2018، طلب إلى الشركة أن تدفع له تعويضاً بالاستناد إلى الرأي الصادر عن اللجنة. وردّت الشركة على صاحب البلاغ برسالتين مؤرختين 19 تموز/يوليه و2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تقول فيهما إن رأي اللجنة لم يستند إلى أي أساس قانوني يبرِّر دفع تعويض. وقالت الشركة أيضاً إنه لا يجوز استخدام رأي اللجنة ضد رينو، لأن رينو لم تشارك في الإجراءات أمام اللجنة. وفي 4 حزيران/يونيه 2019، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بتاريخ إحالته على التقاعد في 11 آب/أغسطس 2020. ولأن الرأي الذي اعتمدته اللجنة لا يَسقط بالتقادم، قال أيضاً إنه مستعد للاجتماع بممثل الشركة أو الدولة الطرف، لكي يحصل على جبر مالي.

7- وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 و8 كانون الثاني/يناير 2019، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه قام بإضراب عن الطعام من 8 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 أمام بازيليكا القديس بطرس في روما، كانت الغاية منه التوعيةُ بكفاحه. وقال إنه أخبر سفير فرنسا إلى الكرسي الرسولي، إلى جانب سلطات مدينة الفاتيكان، بالغرض من إضرابه عن الطعام، وأصدر بياناً صحفياً في هذا الشأن. وقال كذلك إنه مستعد للحوار مع السلطات المعنية من أجل الحصول على تعويض. واعتبر أنه ينبغي أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان عند حساب معاشه الذي يصادف تاريخُه آذار/مارس 2019.

8- وفي هذا الشأن، لاحظت اللجنة أن رأيها المعتمد في 10 أيار/مايو 2016، لم يوصِ بأي تعويضات مالية لفائدة صاحب البلاغ.

رد الدولة الطرف

9- لم يُستلم رد بعد من الدولة الطرف.

الإجراءات الإضافية المقترحة أو قرار اللجنة

10- لا يزال الحوار مستمراً.

الدانمرك

س. أ.، القرار رقم 58/2016، المعتمد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

11- تلخصت المسألة في إثبات ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية، بأن تكفل حق صاحب البلاغ في التماس جبر أو ترضية عادلة وكافية من المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى عن أي ضرر تعرَّض له نتيجة التمييز العنصري. وثبت لدى اللجنة حدوث انتهاك فاستنتجت أن التعويض الذي حصل عليه صاحب البلاغ لا يمتثل للمادة 6 من الاتفاقية، لأنه ليس تعويضاً عادلاً ومناسباً، ولم يحقق إعادة الاعتبار لصاحب البلاغ، باعتبار أنه لم تُفرض على مرتكِبي فعل من أفعال التمييز العنصري أي عقوبات قضائية أو إدارية. واعتبرت اللجنة أيضاً أن أمر صاحب البلاغ بدفع مبلغ كبير لسداد المصاريف القانونية الناشئة عن الدعوى القضائية يشكّل عقوبة في حق شخص كان ضحية الميز العنصري ولم يطلب سوى الحصول على تعويض مناسب.

سبيل الانتصاف الموصى به

12- أوصت اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في مبلغ التعويض المقدم إلى صاحب البلاغ بحيث يكون مبلغاً عادلاً ومناسباً، مع مراعاة ظروف القضية. وأوصت أيضاً بأن يعاد النظر في قرار أمر صاحب البلاغ بسداد النفقات القانونية المرتبطة بالدعوى القضائية بحيث يتمشى مع مبادئ الاتفاقية. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تشهر رأي اللجنة على نطاق واسع حتى في صفوف الهيئات الإدارية والقضائية وغيرها من السلطات المعنية، وأن تترجمه إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

التقرير/التقارير الأولية أو الدورية التي نُظر فيها منذ اعتماد القرار

13- لم تنظر اللجنة في أي تقارير دورية للدولة الطرف منذ اعتماد القرار.

معلومات متابعة سابقة

14- لا توجد معلومات متابعة سابقة.

ملاحظات الدولة الطرف

15- في 5 نيسان/أبريل 2019، قدمت الدولة الطرف معلومات متابعة إلى اللجنة. فقالت إن مجلس المساواة في المعاملة قد قرر، في 8 آذار/مارس 2019، أنه لن يعيد فتح ملف قضية صاحب البلاغ لإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي مُنح إياه. فالمجلس لم يتلقّ من صاحب البلاغ طلباً لإعادة فتح ملف القضية. وطبقاً للمادة 10 من القانون المتعلق بمجلس المساواة في المعاملة، لا تجوز إعادة فتح القضايا المعروضة على المجلس إلا ” لأسباب خاصة تجعل إجراءً كهذا مناسباً “ . وخلُص المجلس إلى أنه، بموجب ذلك النص القانوني، ليس في موقع يؤهله للمبادرة إلى إعادة فتح ملف القضية.

16- وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أنها قد أتاحت الاطلاع على رأي اللجنة على نطاق واسع من خلال موقعي المجلس ووزارة الشؤون الخارجية، ضماناً لنشره على نطاق واسع حتى لدى الهيئات الإدارية والقضائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيُدرَج ملخص الرأي في تقرير المجلس لعام 2019، وسيُنشر على موقعه. وتم كذلك إطلاع السلطات الأطراف في القضية على رأي اللجنة.

17- ولم تُقدَّم أي معلومات عن توصية اللجنة بإعادة النظر في القرار الآمر بأن يؤدي صاحب البلاغ المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى القضائية.

تعليقات صاحب البلاغ

18- لم ترد حتى الآن تعليقات من صاحب البلاغ.

إجراءات أخرى مقترحة أو قرار اللجنة

19- لا يزال الحوار مستمراً.

المرفق الثاني

النظام الأساسي المتعلق بجلسات الاستماع التي تُعقد طبقاً للمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ديباجة

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري (المسماة بعده ” اللجنة “ )،

إذ تتصرف بناءً على بلاغات صادرة عن الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المسماة بعده ” الاتفاقية “ )،

وإذ تضع في اعتبارها المواد 11 و12 و13 من الاتفاقية، المتعلقة بالبلاغات بين الدول،

وإذ تضع في اعتبارها النظام الأساسي للجنة،

وإذ تتصرف طبقاً للمادة 11 من الاتفاقية وللمواد 69 و70 و71 من النظام الأساسي للجنة،

تنشئ النظام الأساسي هذا.

المادة 1 الإجراءات الرسمية قبل عقد جلسات استماع

1- إذا أحالت دولة طرف ما المسألة مرة أخرى على اللجنة، عملاً بالمادة 11(2) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة المدعى عليها أن تُخبر اللجنة بما إذا كانت ترغب في تقديم أي معلومات ذات صلة عن الولاية القانونية أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، وذلك ضمن أجل شهر واحد من تسلُّم الطلب.

2- ترسل الأمانة على الفور أي رد تستلمه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى المعنية. وتُتاح للدولة الأخرى فرصة الإدلاء بملاحظاتها على ذلك الرد ضمن شهر واحد من استلامه. ويجوز للدول الأطراف المعنية أن تقرر حصر ردود كل منها في المعلومات التي سبق أن وردت في مذكراتها السابقة التي أُثيرت فيها تلك المسائل.

3- يجوز للجنة أن تعتبر أن الدول المعنية قد تنازلت عن ممارسة حقها في الرد في المواعيد الزمنية المحددة في المادة 1(1) و1(2) أعلاه، إذا ما تخلفت عن الإدلاء بردها في تلك المواعيد.

4- طبقاً للمادة 87 من النظام الأساسي للجنة، يجوز للجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً، يتألف من خمسة أعضاء، لمساعدة اللجنة في دراسة البلاغات بين الدول.

5- بناءً على طلب أحد الطرفين، يجوز للفريق العامل أن يقبل استلام ردود كتابية في وقت متأخر، على سبيل الاستثناء، مع المراعاة الواجبة لظروف القضية ولمبدأ تكافؤ الوسائل. فإذا رأى الفريق العامل أن من الجائز أخذ ذلك الرد بعين الاعتبار، أحال ذلك الرد فوراً إلى الدولة الطرف المعنية، متيحاً لها فرصة التعليق على أي مسائل جديدة تُثار فيه ضمن موعد زمني محدد.

6- عند اختتام المرافعات المكتوبة المتعلقة بالولاية القانونية والمقبولية، بما فيها استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تكون القضية جاهزة لمناقشتها في جلسات استماع. وتُمنح الدول المعنية إشعاراً كافياً بتاريخ النظر في القضية.

7- طبقاً للمادة 11(5) من الاتفاقية، تدعو اللجنة كل دولة من الدول الأطراف المعنية إلى تعيين ممثل عنها كي يشارك في المرافعات الشفوية أمام اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت. ويتضمن إشعار تعيين الممثل اسم ممثل الدولة ونبذةً موجزة عن سيرته المهنية، ويُقدَّم الإشعار في موعد تحدده اللجنة. ويُرسل هذا الإشعار في أوانه إلى الدول الأطراف المعنية، عملاً بالمادة 71 من النظام الأساسي للجنة.

المادة 2 اللغات

لغتا العمل المعتمدتان أثناء المرافعات هما لغتا العمل العاديتان لدى اللجنة. وفي حال رغبت الدول المعنية في مخاطبة اللجنة بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية، تُوفَّر خدمة الترجمة الفورية بتلك اللغة. وتتاح قرارات اللجنة بلغات الأمم المتحدة الست الرسمية.

المادة 3 رئاسة جلسات الاستماع

تكون رئاسة جلسات الاستماع وفقاً لما تنص عليه المواد 17 و18 و19 من النظام الأساسي للجنة.

المادة 4 استقلال وحياد أعضاء اللجنة

1- لا يشارك عضو من أعضاء اللجنة في النظر في بلاغ بين الدول إذا:

(أ) كان العضو من مواطني إحدى الدول الأطراف المعنية؛

(ب) إذا نشأ تضارب مصالح شخصي أو مهني لدى العضو فيما يتعلق بالبلاغ؛

(ج) إذا شارك العضو، بأي صفة كانت، في اتخاذ أي قرار بشأن الموضوع الذي يتطرق إليه البلاغ.

2- تقرر اللجنة في أي مسألة تُثار ضمن إطار المادة 4(1) أعلاه. ولا يشارك العضو المعني في اتخاذ القرار.

المادة 5 إدارة جلسات الاستماع

1- أثناء الإجراء المبين في المادة 11، ليس في الإجراءات التي تقوم بها اللجنة ما يجوز تفسيره بأنه تعبير بأي شكل من الأشكال عن آرائها بشأن ولايتها القانونية ولا بشأن مقبولية البلاغ ولا أسسه الموضوعية.

2- تكون جلسات الاستماع سرية.

3- أثناء جلسة الاستماع، يُدعى ممثلُ الدولة الطرف التي أثارت المسائل الأولية إلى عرض آراء الدولة الطرف تلك، في مدة أقصاها 45 دقيقة. ثم يُمنح ممثل الدولة الطرف الأخرى مدة أقصاها 45 دقيقة لمخاطبة اللجنة. وفور الانتهاء من ذلك، يدعى ممثل كل دولة من الدولتين الطرفين إلى تقديم رد شفوي في مدة أقصاها 15 دقيقة.

4- بعد عرض ممثلي الدولتين الطرفين آراءهما شفوياً على اللجنة لمدة 45 دقيقة، يجوز للدولتين الطرفين الإدلاء بمعلومات إضافية مكتوبة، لا تتعدى عشر صفحات، في غضون 24 ساعة من انعقاد المرافعات الشفوية. ويجوز للجنة أن تسمح للدولتين الطرفين، على سبيل الاستثناء، بتقديم رد كتابي عوض الإدلاء بردود شفوية.

5- لا تتعدى الردود الشفوية جولتين، ما لم يقرر رئيس اللجنة خلاف ذلك.

6- في حال اعتراض ممثل إحدى الدولتين الطرفين المعنيتين على وجود ممثل الدولة الطرف الأخرى في القاعة أثناء إدلائه برده الشفهي، تسجل اللجنة ذلك الاعتراض في المحاضر الرسمية، وتقر بأنه لا يجوز تفسير وجود ذلك الممثل في القاعة على أنه يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف اللجنة من الأسس الموضوعية للاعتراض أو من أي من القضايا المثارة في البلاغ.

7- طبقاً لقرار اللجنة الذي سبق إرساله إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، تنحصر الردود الشفوية التي يدلى بها نيابة عن كل دولة من الدولتين الطرفين في التطرق لمسألتي الولاية القانونية والمقبولية أو لمسائل الولاية القانونية وحدها.

8- يجوز لأعضاء اللجنة، أثناء جلسة الاستماع، أن يطلبوا إلى الرئيس كتابةً توجيه أسئلة إلى ممثلي الدولتين الطرفين المعنيتين. ويوجه الرئيس الأسئلة إلى الممثلين بعد أن يكونا قد أدليا بعرضيهما لمدة 45 دقيقة، طبقاً لما تنص عليه المادة 5(3) أعلاه.

9- لا يجوز لممثلي الدولتين الطرفين مخاطبة بعضهما البعض مباشرة، ولكن يجوز لهما اقتراح أن يقوم رئيس اللجنة بذلك نيابةً عن كل منهما أثناء العرض الأخير الذي يستغرق 45 دقيقة.

10- ويجوز للجنة، في أي وقت قبل عقد جلسة الاجتماع أو أثناءها، أن تشير إلى أي نقاط أو مسائل ترغب في أن يتطرق إليها الطرفان بصورة محددة، أو النقاط أو المسائل التي ترى أنه يوجد ما يكفي من الحجج بشأنها.

11- يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لأعضاء اللجنة بعقد مشاورات خاصة بعد الجولة الأولى على أقرب تقدير. وفي ذلك الشأن، يجوز للرئيس أن يعلق جلسة الاستماع لمدة أقصاها 15 دقيقة. وأثناء فترات التوقُّف تلك، ترافق الأمانةُ ممثلي الدولتين الطرفين المعنيتين إلى غرفة منفصلة بجوار قاعة المرافعات.

12- أثناء جلسة الاستماع، يجوز لممثلي الدولتين الطرفين المعنيتين أن يطلبا إجراء مشاورات. وفي هذا الشأن، يجوز لرئيس اللجنة أن يسمح بفترات توقُّف لمدة أقصاها 15 دقيقة. وتجرى هذه المشاورات خارج قاعة المرافعات.

المادة 6 المداولات والقرارات

1- تكون مداولات اللجنة سرية. ويُؤذن لممثل كل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين بالمشاركة في أعمال اللجنة، دون منحه حق التصويت، ريثما يُبت في المسألة قيد النظر.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تنظم مداولات غير رسمية لا يشارك فيها سوى أعضاء اللجنة، بدعم من الأمانة وخدمات المؤتمرات، مع استبعاد محرري المحاضر الموجزة. ولا تعد أي محاضر موجزة بالمداولات غير الرسمية.

3- تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوِّتين. وتخضع طرائق التصويت للمواد 36 و49 إلى 57 من النظام الأساسي للجنة. ويجوز أن تُتخذ القرارات بدون تصويت ما لم يطلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء التصويت.

4- بعد انتهاء جلسة الاستماع، وبعد أن تفرغ اللجنة من النظر في أي ورقات مكتوبة مقدمة من الدولتين الطرفين، تصدر اللجنة قرارها أثناء الدورة القائمة أو في دورة لاحقة. ويكفل الأمين العام أن تتوفَّر للّجنة الخدمات التي تحتاجها لأجل اعتماد قراراتها، بما فيها خدمات إعداد الوثائق والمؤتمرات الضرورية حتى يُكفل النظر في موضوع البلاغ على نحو تام.

5- في حال رفضت اللجنة المسائل الأولية أو أعلنت أنها لا تتسم بطابع أولي فحسب، تحدد اللجنة موعداً زمنياً للقيام بالخطوات الموالية وفق ما هو مبيَّن في المادة 12 في الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد انعقاد لجنة توفيق مخصصة كي تدرس المسائل الجوهرية المثارة في البلاغ.

6- إذا ما قررت اللجنة أن النظر في البلاغ لا يقع ضمن ولايتها أو أن البلاغ غير مقبول، تنهي إلى علم الدولتين الطرفين المعنيتين قرارَها عدم اتخاذ أي خطوات أخرى بشأن البلاغ.

7- ترسل اللجنة أي قرار تعتمده إلى الدولتين الطرفين المعنيتين ضمن موعد زمني تقرره اللجنة.

المادة 7 أحكام نهائية

1- تعتمد اللجنة هذا النظام الأساسي قبل الشروع في عقد جلسات استماع وترسله إلى الدول الأطراف المعنية.

2- يعود إلى اللجنة اتخاذ القرار بشأن أي مسألة تتعلق بجلسات الاستماع لم يتناولها هذا النظام الأساسي.

3- يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بقرار من اللجنة.