الأمم المتحدة

A/HRC/43/L.5

الجمعية العامة

Distr.: Limited

17 March 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا * ، ألبانيا* ، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا، باراغواي*، البرازيل ، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا، بولندا، بيرو، تشيكيا، تونس*، الجبل الأسود*، جزر مارشال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا*، جورجيا*، الدانمارك، رومانيا*، سلوفاكيا، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، شيلي، فرنسا*، فنلندا*، فيجي، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، مقدونيا الشمالية*، المكسيك، ملديف*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، موناكو*، النرويج*، النمسا، نيوزيلندا*، هندوراس*، هولندا، اليابان، اليونان* : مشروع قرار

43 / ... ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ‬

إن مجلس حقوق الإنسان، ‬

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،‬‬

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 53 / 144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمي اً المرفق بذلك القرار، وإذ يكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،

وإذ يشير أيضاً إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،

وإذ يشير كذلك إلى سائر القرارات السابقة المتخذة بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان 16 / 5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و 25 / 18 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 و 31 / 32 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 و 34 / 5 المؤرخ 23 آذار/مارس 2017 و 40 / 11 المؤرخ 21 آذار/مارس 2019 ، وقرار ات الجمعية العامة 68 / 181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 70 / 161 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 72 / 247 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 201 7 و 74 / 146 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 20 19 ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على الدور الهام الذي يؤديه كلٌّ من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجماعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي في مجال تعزيز كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع،

وإذ يكرر تأكيد القلق الشديد الذي أعربت عنه الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات والأعمال الانتقامية وأعمال الترهيب الممارسة ضدهم،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،

وإذ يشدد على أن احترام ودعم أنشطة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمر ضروري للتمتع الشامل بحقوق الإنسان،

وإذ يضع في اعتباره أن سن القوانين والأحكام الإدارية المحلية وتطبيقها ينبغي أن ييسر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبل منها تجنب تعرضهم لأي تجريم أو وصم أو عوائق أو عراقيل أو قيود على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛‬‬

وإذ يشدد على أن التشريعات الوطنية المتسقة مع أحكام الميثاق والقانون الدولي لحقوق الإنسان تشكل الإطار القانوني الذي يعمل في ظله المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل سلمي على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ‬

وإذ يساوره قلق شديد لأن التشريعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتدابير أخرى من قبيل القوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني أسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو لأنها أعاقت عملهم وعرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي،

وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات بهدف إعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم من دون مبرر، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة إنفاذها، وتعديلها عند الاقتضاء لضمان ا لامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

1 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ويحيط علماً مع التقدير بتقريره، ويحث بشدة جميع الدول على اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة بيئة آمنة ومواتية، في القانون والممارسة، يمكن أن يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان دون التعرض للعوائق وانعدام الأمن؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 16 / 5 ؛ ‬

3 - يحث جميع الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتزويده بجميع المعلومات، والرد دون إبطاء لا موجب له على الرسائل التي يحيلها إليها؛

4 - يهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي يوجهها إليها المقرر الخاص لزيارة بلدانها، ويحثها على الشروع في حوار بناء مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته وتنفيذها كي يتسنى له الاضطلاع ب ال ولاي ة بمزيد من الفعالية؛

5 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن يقدم ا جميع الموارد والمساعدات اللازمة إلى المقرر الخاص ل ت مكينه من إنجاز ولايته بفعالية؛ ‬

6 - يشجع جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية على أن تقدم، في حدود ولاياتها، كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقرر الخاص في سبيل الوفاء بولايته على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي يقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل ضمان حماية ا لمدافعين عن حقوق الإنسان؛

7 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.