موجز

طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 57/202 أن يحيل إليها التقارير عن الاجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الوثيقة التقرير المتعلق بالاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد في بروكسل يومي 1 و 2 تموز/يوليه 2010، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178. وع ُ قد اجتماع الرؤساء لأول مرة خارج جنيف، بهدف تقريب هيئات المعاهدات من مستوى التنفيذ، والتوعية بعملها على الصعيد الإقليمي، من أجل ت قوية الروابط و تعزيز أوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ونظر الرؤساء في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الحادي والعشرين واستعرضوا التطورات ال م تصلة بعمل هيئات المعاهدات . واجتمع الرؤساء أيضا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع الرؤساء مع مؤسسات مجلس أوروبا، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق ا لإ نسان، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة مدى انطباق معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ودور الاتحاد في تعزيز تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. واعتمد الرؤساء توصيات ترد في الفرع السابع من هذا التقرير. ويرد مرفقا بهذا التقرير تقريرا الاجتماعين العاشر والحادي عشر المشتركين بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، اللذين عقدا في جنيف في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، والفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010، على التوالي، ونظر فيهما الرؤساء.

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

4

ثانيا - تنظيم الاجتماع

4

ثالثا - الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية

5

رابعا - الاجتماع مع ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

6

خامسا - الاجتماع مع نائب مسجل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

8

سادسا - الاجتماع مع وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية

9

سابعا - المقررات والتوصيات

10

ثامنا - اختتام الاجتماع

12

المرفقات

الأول - تقرير الاجتماع العاشر المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان

13

الثاني - تقرير الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات

28

أ ولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178، في بروكسل يومي 1 و 2 تموز/يوليه 2010. وسبق هذا الاجتماع الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان واللذ ا ن عقدا في الفترة من30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، والفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010، على التوالي. وع ُ قد اجتماع الرؤساء لأول مرة خارج جنيف، بهدف تقريب هيئات المعاهدات من مستوى التنفيذ، والتوعية بعمله ا على الصعيد الإقليمي، من أجل ت قوية الروابط وتعزيز أوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. و تولى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بروكسل تيسير الاجتماع .

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - ح ضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية أسماؤها: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (خايميه مارشان روميرو)؛ و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يوجي إواساوا)؛ و لجنة حقوق الطفل (يانغي لي)؛ و اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (عبد الحميد الجمري)؛ و لجنة مناهضة التعذيب (كلاوديو غروسمان)؛ و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (نائلة جبر)؛ و لجنة القضاء على التمييز العنصري (أنور كمال)؛ و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رونالد كلايف مَك الو م )؛ واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ف ِ كتور مانويل رودريغيز ريسيا).

3 - وانتُخبت يانغي لي رئيسة/مقررة و انتخب رونالد كلايف مكالوم نائبا للرئيسة . وأقر الرؤساء جدول الأعمال على أساس جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2010/1) وبرنامج العمل المقترح.

ثالثا - الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية

4 - اجتمع الرؤساء مع عدد من المنظمات غير الحكومية ( ) . وشارك في الاجتماع أيضا أكاديميون من مؤسسات من بينها جامعة لانكستر وجامعة ليوفين الكاثوليكية.

5 - ورحب المشاركون بمبادرة عقد اجتماع ا لرؤساء على الصعيد الإقليمي، وأعربوا عن أملهم في أن تُعقد أيضا اجتماعات مماثلة في مناطق أخرى في المستقبل. وو ُ صف اجتماع الرؤساء بأنه فرصة فريدة لتقريب عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مستوى التنفيذ، ولمناقشة ما لوحظ من إنجازات أصحاب المصلحة في المنطقة الأوروبية وما يواجه ونه من تحديات في تنفيذ ورصد توصيات هيئات المعاهدات. و دارت المناقشات حول موضوعين رئيسيين هما: مدى انطباق معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وأثر ذلك على تقرير السياسات ، والتشريع ، والإجراءات العملية في الاتحاد ؛ ودور الاتحاد في تعزيز تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.

6 - ورحب الرؤساء بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربوا عن أملهم في إيداع صك التصديق قريبا. وشدد الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة زيادة تعزيز امتثال الاتحاد الأوروبي ل لمعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد أطراف في ست من ال معاهدات الدولية الأساسية التسع ل حقوق الإنسان ( ) . واعتُبر أن نطاق التزامات الدول الأطراف بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أضيق منه بموجب القانون الدولي، حيث يركز على الالتزام باحترام حقوق الإنسان ويهتم بدرجة أقل بحمايتها وتعزيزها. ورأى بعض المشاركين أن ميثاق الحقوق الأساسية، رغم كونه تطورا هاما في إطار حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، لم يشمل جميع الحقوق المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

7 - وأشار الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني إلى أن ه على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال أطرافا في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ف قد فوضت سلطات إلى الاتحاد بشكل متزايد، مما يشكل تحديا أمام رصد الامتثال ل لمعايير الدولية من قبل فرادى الدول الأعضاء. ووفقا لبعض المشاركين، هناك أيضا عدم اتساق بين السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمراعاة المبادئ المبينة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة.

8 - وأبرز بعض المشاركين في كلماتهم الموجهة إلى الرؤساء، الدور الحيوي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تذكير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها بموجب المعاهدات التي تعد أطرافا فيها، وشددوا على ضرورة وجود حملة مستمرة تدعو إلى تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

9 - وشدد الرؤساء على ضرورة زيادة الدول الأعضاء لحماية حقوق جميع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. وأُشيرَ إلى حالة المهاجرين غير الموثقين داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى ضرورة ت ع زيز الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى بذل الدول الأعضا ء لجهود متواصلة من أجل تحسين تعميم نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسات الهجرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.

10 - ودعا الرؤساء إلى إيراد إشارات أكثر منهجية إلى توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية على السواء. وأشاروا أيضا إلى الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع ب ه عناصر المجتمع المدني الفاعلة في تذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات تلك الهيئات ونشر ها على ا لجمهور عموما. ومن جانب آخر، أقر الرؤساء بأن على هيئات المعاهدات أن تستفيد بقدر أكبر في عملها من مساهمات عناصر المجتمع المدني الفاعلة.

رابعا - الاجتماع مع ممثلي مؤسسا ت الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

11 - عقد الرؤساء اجتماعا مع ممثلي عدة مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، من بينها المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومؤسسات مجلس أوروبا بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق ا لإ نسان.

12 - وأشار مشاركون من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الإطار المؤسسي الجديد للاتحاد، الذي أعقب دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، وأبرزوا كيفية نهوضه با لعلاقات بين مختلف مؤسسات الاتحاد بما فيها محكمة العدل الأوروبية، وتعزيزه لمحورية حقوق الإنسان في أنشطة الاتحاد. وفضلا عن ذلك، ناقش الاجتماع تبيان الضمانات المؤسسية القائمة في الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، وأوجه القصور الحالية في النظام. و تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة الرجوع بقدر أكبر وأكثر انتظاما إلى ا لصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإلى عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وأُلقي الضوء أيضا على التضارب بين سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان. ونوقشت السبل الممكنة لجعل الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.

13 - وأشار ممثلو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حالات استُخدمت فيها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات المعاهدات باعتبارها نقاطا مرجعية، مثلا فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة أو حالة الروما. وقدموا نظرة عامة على ال أدوات ال مختلفة المتاحة لهم لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها في البلدان الثالثة. وتضمنت تلك الأدوا ت الحوارات في مجال حقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان، وتمويل المشاريع الإنمائية التي قد تكون مرهونة بامتثال ال شركاء ال خارجيين ل ثمانية من الصكوك الدولية الأساسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) . وفي هذا الصدد ، أقر بعض ممثلي مؤسسات ا لاتحاد الأوروبي بوجود قدر معين من التضارب بين سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان، وأن ذلك ي حد من مصداقية الاتحاد إلى حد ما.

14 - وأشار الاجتماع إلى الطابع الملزم لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بعد دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، وكذلك مع اقتراب تصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وارتُئي أن تلك التطورات قد تسفر عن زيادة الإشارات إلى توصيات هيئات المعاهدات في قرارات محكمة العدل الأوروبية.

15 - وأشار الرؤساء إلى حالة المهاجرين غير الموثقين داخل الاتحاد الأوروبي، و أ عربوا عن قلقهم إزاء الإجراءات المعجلة المطبقة على ملتمسي اللجوء، و إزاء احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وشدد الرؤساء على ضرورة التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية في حال التماس الضمانات الدبلوماسية. وأبرز الرؤساء كذلك ضرورة استفادة ال آليات ال إقليمية و ال دولية من الإحالات المرجعية في عمل كل منه ا وإذكائها الوعي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشجع الرؤساء أيضا تصديق فرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

خامسا - الاجتماع مع نائب مسجل المحكمة الأوروبية لحقوق ا لإ نسان

16 - اجتمع الرؤساء مع مايكل أ ُ بويل، نائب مسجل المحكمة الأوروبية لحقوق ا لإ نسان ، بهدف تحري سبل النهوض بالتعاون بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمحكمة، بطرق من بينها السعي إلى تحقيق المزيد من الاتساق في الفقه القضائي لكل منها.

17 - وأشار نائب المسجل إلى اتساع مجالات القانون التي تنظر فيها المحكمة، ودعا إلى المزيد من التفاعل بين الهيئات الإقليمية والعالمية. وأشار كذلك إلى وجود 47 دولة طرفا في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حاليا، وإلى التنوع الكبير في قضايا حقوق الإنسان التي تثيرها تلك الدول. وأشار السيد أ ُ بويل إلى تزايد نظر المحكمة في القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، مثل التحقيق الفعال في الأفعال الإجرامية والتعذيب، وفي المسائل الاجتماعية الجوهرية مثل المسائل المتعلقة بحرية الدين.

18 - وأبرز السيد أ ُ بويل أن عند البت في القضايا، ثمة ممارسة شائعة لدى الدائرة الكبرى في المحكمة تتمثل في الرجوع إلى الأحكام ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات، بما في ذلك آرائها في كل من القضايا وتعليقاتها العامة. وفي هذا الصدد، أوصى السيد أ ُ بويل بالإبقاء على اتصالات منتظمة بين الأنظمة العالمية والإقليمية. والمحكمة لديها بالفعل اتصالات منتظمة مع المحاكم الوطنية، مثلا من خلال دعوة كبار القضاة الوطنيين للاجتماع بقضاة المحكمة في ستراسبورغ، فرنسا. ومن بين مواضيع النقاش المتكررة في ذلك السياق إدراج الاتفاقية في القانون المحلي، وهو ما لم تتناوله بعض البلدان بالقدر الكافي حتى الآن .

19 - وأشار رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الهيئات الخمس لمعاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تنظر حاليا في الشكاوى الفردية . ومن بين تلك الهيئات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تنظر في حوالي 100 حالة سنويا. وشدد على أهمية الحفاظ على الاتساق في الفقه القضائي الدولي وتجنب التشتت. و أشار في ذلك الصدد إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم 1472/ 2006 ، صيادي وفينك ضد بلجيكا، الذي وصلت فيه اللجنة ومحكمة العدل الأوروبية إلى استنتاجات مماثلة. وأوضحت تلك القضية كيف يمكن ل لقانون الدولي لحقوق الإنسان أن يكون له تأثير على قوانين الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، شدد رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أوجه التشابه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكون هيئة الرصد الخاصة به تأخذ في اعتبارها الفقه القضائي للمحكمة إلى حد كبير. ومع ذلك، كانت هناك بعض الحالات التي خلص فيها كل من الهيئتين إلى تفسيرات مختلفة لأحكام متشابهة، وحالات أخرى كان تباين الفقه القضائي فيها ناتج ا في واقع الأمر عن اختلافات بين نصي المعاهدة والعهد.

20 - وأشا ر نائب المسجل إلى الفقه القضائي للمحكمة بشأن ا س تنفاد وسائل الانتصاف المحلية، والأساليب الممكنة لتجنب التضارب في الفقه القضائي عندما تُعرض نفس القضية على المحكمة و على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومسؤولية الدول بموجب الاتفاقية عن الأفعال المرتكبة خارج أقاليمها، وعملية الإصلاح التي انخرطت فيها المحكمة من أجل التعامل مع القضايا التي تعرض عليها سنويا وعددها حوالي 000 120 قضية، وسير عمل آلية التنفيذ التابعة للجنة الوزارية.

سادسا - الاجتماع مع وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية

21 - عقد الرؤساء اجتماعا مع ممثلي وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الذين قدم وا معلومات تفصيلية عن ولاية الوكالة وأنشطتها التي تتألف أساسا من توفير المساعدة والخبرات في المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عند تنفيذها لقوانين الاتحاد؛ وجمع المعلومات والبيانات عن المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وتحليلها ونشرها؛ وتعزيز الحوار مع المجتمع المدني من أجل توعية الجمهور بالحقوق الأساسية.

22 - وعرض ممثلو الوكالة أمثلة للبحوث التي أجرتها، مثل الدراسة الاستقصائية للاتحاد الأوروبي عن الأقليات والتمييز، والدراسة الاستقصائية عن العنف ضد المرأة التي أجريت على نطاق الاتحاد، والمشاريع البحثية عن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وعن ملتمسي اللجوء من الأطفال المنفصلين عن ذويهم. ونوه الحاضرون في الاجتماع بالتفاعل القائم بين الوكالة وبعض هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأقروا، في الوقت نفسه، بإمكانية زيادة تعزيز ذلك التفاعل. فيمكن على سبيل المثال ، حسبما ذكروا، أن تتضمن التقارير القطرية التي تقدمها الوكالة إلى هيئات المعاهدات ف ض لا عن تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة التي تتقيد بها الدول الأعضاء ، الأمر الذي يمكن أن ييسر استفادة هيئات المعاهدات من مساهمات الوكالة فيما تضعه تلك الهيئات من قوائم المسائل والملاحظا ت الختامية والتعليقات العامة. و ات فق الحاضرون أيضا على أن يجري إطلاع الوكالة على جدول زمني شامل لجلسات هيئات المعاهدات لتيسير تقديم التقارير إلى كل من تلك الهيئات.

سابعا - المقررات والتوصيات

23 - رحب الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء بإمكانية التفاعل لأول مرة مع العناصر الرئيسية على الصعيد الأوروبي أثناء اجتماعه السنوي. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتعاون القائم مع العناصر الأوروبية وأيدوا الرغبة في تعزيز ذلك التعاون وإضفاء الطابع المؤسسي عليه مستقبلا. ورحبوا أيضا بقرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربوا عن الأمل في إيداع صك بالتصديق في وقت قريب.

24 - وشجع الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، الاتحاد الأوروبي على أن يحرص باستمرار على تعميم مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات في سياساته وقوانينه بما في ذلك استراتيجية الاتحاد الأوروبي القادمة لحقوق الإنسان.

25 - وشجع الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، محكمة العدل الأوروبية على الرجوع إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات حسب الاقتضاء.

26 - وشجع الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، الاتحاد الأوروبي على تسهيل تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الأقاليم الخارجة عن الاتحاد الأوروبي.

27 - وشجع الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، الاتحاد الأوروبي على توحيد سياساته في مجال التنمية والتجارة والمعونة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يراعي التوصيات ذات الصلة لهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات.

28 - واقترح الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع وتسهيل تصديق جميع الدول الأعضاء فيه على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29 - وشجع الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، تعزيز التعاون بين هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المسائل ذات الصلة بالإجراءات وطرق العمل والاختصاص. ويتعين لتحقيق تلك الغاية تنظيم لقاءات بين أعضاء هيئات المعاهدات وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على نحو دوري. كما يتعين أيضا أن تتم المبادلات على مستوى الأمانات المعنية وعلى نحو منتظم.

30 - ومع الحرص على سرية الإجراءات ذات الصلة، ينبغي إقامة رابطة مؤسسية بين قسم الالتماسات بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأمانة المحكمة تتيح التبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن المسائل الإجرائية ذات الصلة، لا سيما في القضايا التي يمكن رفعها بموجب النظام العالمي والنظام الأوروبي.

31 - واقترح الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء أن تبذل هيئات المعاهدات والمحكمة على السواء جهودا إضافية مع مراعاة اختصاص كل منها من أجل تحقيق الاتساق وتفادي تجزئة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

32 - واقترح الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، أن تواصل منظمات المجتمع المدني الموجودة في أوروبا جهودها لتعزيز التعاون مع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات بدعم من الاتحاد الأوروبي، عندما يكون ذلك مستصوبا.

33 - وأيد الاجتماع الثاني والعشرون للرؤساء، نقاط الاتفاق في الاجتماعين التاسع والحادي عشر للجنة المشتركة بين اللجان المعقودين في الفترة 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، ومن 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 على التوالي. (انظر المرفقين الأول والثاني).

34 - وأوصى اجتماع الرؤساء الثاني والعشرون، الذي انعقد في بروكسل، اعترافا منه بالنجاح الذي تحقق بعقد أول اجتماع على الصعيد الإقليمي، أن تعقد الاجتماعات في المستقبل كل سنتين على الصعيد الإقليمي، بهدف تقريب هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات من مرحلة التنفيذ وزيادة الوعي في جميع المناطق بشأن عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتعزيز الصلات وأوجه التآزر والتنفيذ بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

ثامنا - اختتام الاجتماع

35 - قبل اختتام الاجتماع الثاني والعشرين للرؤساء، لفتت يانغ هي لي، الرئيسة المقررة اهتمام جميع الرؤساء إلى النقاط التالية لأغراض المناقشة:

(أ) رحبت يانغ هي لي، بالأدوات الإعلامية الجديدة التي أعدتها في أوائل عام 2010، شُعبة هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وطلب جميع الرؤساء توزيع نشرة الشعبة على نطاق واسع لزيادة إبراز عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وزيادة وعي الجمهور بها.

(ب) في ضوء التوصية المتعلقة بعقد اجتماع الرؤساء كل سنتين على الصعيد الإقليمي أثارت الرئيسة/المقررة مسألة مدى ملاءمة الشكل الحالي للاجتماع المشترك بين اللجان في ذلك السياق. وأكد الرؤساء ضرورة أن يعقد الفريق العامل التابع للجنة المشتركة بين اللجان والمعني بالمتابعة أول اجتماع له في أوائل عام 2011، حسب ما هو مخطط له. كما أعربوا عن بعض المخاوف وأثاروا بعض التساؤلات بشأن مدى ضرورة الاستمرار في الأجل الطويل في عقد الاجتماع العام السنوي للاجتماع المشترك بين اللجان الذي يتكون من رئيس وأحد الأعضاء لكل هيئة من هيئات المعاهدات حيث رأى العديد منهم أن اجتماع الرؤساء والاجتماع المشترك بين اللجان يتداخلان بشكل كبير. وتقرر الإبقاء على الاجتماع المشترك بين اللجان في عام 2011، وأن يركز على القضايا التي تم تحديدها أثناء الاجتماع الحادي عشر على أن ينعقد الاجتماع السنوي للرؤساء في عام 2012، على مستوى إقليمي وذلك مع إمكانية إلغاء الاجتماع العام المشترك بين اللجان. فإن تم إقرار ذلك، يمكن أن ينعقد الاجتماع السنوي للرؤساء لمناقشة القضايا الإجرائية والموضوعية على السواء. وناقش الرؤساء أيضا إمكانية عقد الاجتماع المشترك بين اللجان كل سنتين أو ثلاث سنوات.

(ج) أثارت السيدة يانغ هي لي، أيضا منح اجتماع الرؤساء في المستقبل بعض سلطات صنع القرار حسبما اقترح في السابق (2008)، وأكدت أن هذه السلطات يمكن منحها أساسا في القضايا الإجرائية، أما القرارات الموضوعية فيتعين أن تحال إلى هيئات المعاهدات من أجل الموافقة عليها. وجرت مناقشة قصيرة لهذا الموضوع في ما بين الرؤساء وتقرر أن يظل مفتوحا لمزيد من المناقشة في الاجتماع القادم.

المرفق الأول

تقرير الاجتماع العاشر المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

13

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

15

ثالثا - تعزيز هيئات المعاهدات كنهج منسق لعمل تلك الهيئات

16

ألف - مناقشة بشأن متابعة الملاحظات الختامية

16

باء - مناقشة بشأن متابعة القرارات

19

جيم - مناقشة بشأن التحقيقات والزيارات

22

دال - مسائل أخرى

22

رابعا - مشروع نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان

23

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع العاشر المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009.

2 - حضر الاجتماع أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التالية:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

عبد الفتاح عمر

نيجيل رودلي

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

نائلة جبر (الرئيسة)

مريم بلميهوب زرداني

سيلفيا بيمنتل

لجنة القضاء على التمييز العنصري

فاتيما - بنتبافيكتوار دا (الرئيس)

نور الدين أمير

ريجيس دو غوت

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

مالكولم ديفيد ايفانز

إيميليو غينيس سانتيدريان

زبيغنيو لاسوتشيك

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خايمي مارشان روميرو (الرئيس)

ماريا فرجينيا براس غوميز

لجنة حقوق الطفل

كامل فيلالي

دانيوس فوراس

لجنة مناهضة التعذيب

فيليس غاير

سييسيان وانغ

لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

عبد الحميد الجمري (الرئيس)

محمد سيفيم

أسد تاغيزاده

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

محمد الطراونة (الرئيس)

منصور شودري

جيا يانغ

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

3 - رحب السيد إبراهيم سلامة رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بجميع الرؤساء والأعضاء الحاضرين بالنيابة عن المفوض وأدلى ببيان أعرب فيه عن اغتباطه للفرصة التي أتيحت لمناقشة إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية والقرارات في سياق هذا الاجتماع و قال إن ذلك يعكس الأهمية التي توليها هيئات المعاهدات المنشأة لتنفيذ قواعد حقوق الإنسان بواسطة الدول الأطراف ولاحظ بصفة خاصة أن أربع من هيئات معاهدات قد أنشأت في السنوات الأخيرة آليات للمتابعة.

4 - وذكر السيد إبراهيم سلامة أن المناقشات المتعلقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل بما في ذلك علاقتها بعمل هيئات المعاهدات سوف تستمر في عملها كالعادة.

5 - وأبلغ السيد إبراهيم سلامة المشاركين بمجالات الأولوية الستة لعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدى السنتين القادمتين وهي (1) الهجرة (2) القضاء على جميع أشكال التمييز (3) حماية الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (4) حماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والعنف وانعدام الأمن (5) مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والمجتمعات الديمقراطية (6) تعزيز الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

6 - وأعرب عن سروره للجهود المبذولة بما فيها انعقاد الاجتماعات المشتركة بين اللجان منذ عام 2002 والتي ساهمت في زيادة الانسجام داخل المنظومة. وأكد ضرورة النظر في تحقيق المزيد من المواءمة بين طرق العمل وتحقيق الاتساق والفعالية ولا سيما في ضوء العدد المتزايد للمعاهدات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتبدأ عملها في السنة القادمة.

7 - أشار السيد إبراهيم سلامة أيضا إلى مشاركة الخبراء السابقين والحاليين في هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات في اجتماع غير رسمي انعقد في دبلن بأيرلندا لمناقشة الخطوط العريضة لإصلاح هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات وذكر أن الاجتماع أيد بيان دبلن. وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع المشترك بين اللجان سوف يتم الاتصال بهم قريبا من قبل منظمي اجتماع دبلن ليُطلب منهم تقديم تعليقاتهم ودعمهم. وأخيرا أكد للمشاركين أنه وطوال عملية التفكير سوف تتاح العديد من الفرص لجميع الخبراء للمشاركة والمساهمة بآرائهم فيما يتعلق بالقضايا المعنية ودعا الخبراء إلى قيادة العملية لأنهم يتمتعون بوضع أفضل لمواصلة ممارستها.

8 - تم بعد بيان السيد إبراهيم سلامة اختيار السيدة نائلة جبر رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة رئيسة/مقررة لها كما أقر اختيار السيد محمد الطراونة رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نائبا للرئيس. وكانت نائبة الرئيس الأخرى، يانغ لي رئيسة لجنة حقوق الطفل متغيبة عن الاجتماع. وأقر المشاركون جدول الأعمال ((HRI/ICM/2009/1/Add.1 بإضافة بند عام آخر بعنوان (الأنشطة المستقبلية للاجتماع المشترك بين اللجان ) وبرنامج العمل.

ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات كنهج منسق لعمل تلك الهيئات

9 - ناقش المشاركون في إطار هذا البند من جدول الأعمال سبل تحسين ومواءمة طرق عمل هيئات المعاهدات. ووفقا لتوصية الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان ركز الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان على ثلاثة مواضيع هي: متابعة الملاحظات الختامية ومتابعة القرارات والاستعراض الدوري الشامل كبند ثابت في جدول الأعمال. وأُتيح للدول الأطراف والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج فضلا عن المنظمات غير الحكومية التي كانت حاضرة في الاجتماع، فرصة الحديث في إطار كل واحد من بنود جدول الأعمال.

ألف - مناقشة بشأن متابعة الملاحظات الختامية

10 - أكد الاجتماع المشترك بين اللجان أهمية متابعة الملاحظات الختامية وأوصى بأن يكون هذا الموضوع بندا ثابتا في جدول الأعمال لكل دورة من دورات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. كما وافق المشاركون على ضرورة المواءمة قدر الإمكان بين إجراءات المتابعة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

11 - لاحظ المشاركون أن جميع هيئات المعاهدات تطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة في تقاريرها ذات الصلة أو أثناء الحوار البناء.

12 - يتبع عديد من هيئات المعاهدات على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب إجراءات رسمية في رصد تنفيذ بعض الملاحظات الختامية الخاصة وأداء المكلفين بولايات خاصة (المنسق/المقرر الخاص/المقرر) لمتابعة الملاحظات الختامية مما أبرز الجوانب الرئيسية لإجراءات المتابعة الخاصة بهيئات هم المنشأة بموجب معاهدة (انظر أيضا HRI/ICM/2009/9). وأكد ممثلو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن اللجنة قد اعتمدت مؤخرا مثل هذا الإجراء وأن طرق عملها سوف تتم مناقشتها في الدورة الخامسة والأربعين القادمة المقرر عقدها في الفترة كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2010. وذكر ممثلو لجنة القضاء على التمييز العنصري أن اللجنة حددت عددا من التوصيات التي ستتم متابعتها أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل.

13 - طبقا لاستعراض أولي تناول ممارسة لجنة مناهضة التعذيب، تم النظر في تقارير الدول الأطراف في إطار إجراءاتها للمتابعة منذ أيار/مايو 2003 عندما تم اعتماد الإجراء. ويبدو من التقييم الذي أجراه المقرر المعني بالمتابعة أن معدل الاستجابة العام يبدو مرضيا حيث بلغ نسبة 75 في المائة (50 دولة طرف من جملة 67 دولة قدمت معلومات بشأن المتابعة). وفي فترة سنة واحدة أو أقل منها بعد ذلك. وفي حالة لجنة مناهضة التعذيب طُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات عن المتابعة بشأن توصيات تراوحت بين ثلاث وست توصيات وطُلب من غالبية الدول تقديم معلومات عن التحقيقات الفعالة والنزيهة التي جرت بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

14 - في غياب إجراء متابعة مكتوب لاحظ أعضاء لجنة حقوق الطفل أنهم يقومون بانتظام بالمشاركة في أنشطة المتابعة التي تتم فيما بين الدورات على الصعيدين الوطني والإقليمي بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من بين عناصر أخرى. وأبلغ ممثلو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاجتماع أن اللجنتين تخططان لمناقشة إجراء المتابعة واعتماده. وأبدى ممثلو لجنة القضاء على التمييز العنصري اهتمام اللجنة بالممارسات الحالية لهيئات المعاهدات المتعلقة بإجراءات المتابعة. وأكد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ممارسة اللجنة الفرعية تختلف عن ممارسة الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حيث أنها لا تنظر في تقارير الدول الأطراف وإنما تقوم بزيارات للدول الأطراف في إجراء سري. وطبقا لذلك سوف تختلف توصياتها عن توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات وقد تشمل القيام بزيارات متابعة والتعاون مع الآليات الوقائية الوطنية الأخرى والصندوق الخاص الذي أُنشئ من خلال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

15 - أكد المشاركون الحاجة إلى جعل إجراء المتابعة أكثر شفافية ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. وناقش الاجتماع المشترك بين اللجان في هذا الصدد إمكانية قيام كل هيئة منشأة بموجب معاهدة بتخصيص صفحة على الشبكة للمتابعة مثلما فعلت ذلك بعض هيئات المعاهدات. ووافق المشاركون على ضرورة أن تشمل الوثائق المعروضة على هذه الصفحة التوصيات التي تحددها اللجنة بغرض متابعتها والمعلومات المتعلقة بالمتابعة المقدمة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقرر/اللجنة فضلا عن المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة المعنيين كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية.

16 - أكد المشاركون الحاجة إلى حصر عدد التوصيات التي يمكن من خلالها أن يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات عن المتابعة بالرغم من أن بعض المشاركين لاحظوا أن مثل هذا التقييد يمكن أن يثير بعض المشاكل فيما يتعلق بالترابط بين بعض التوصيات. واستنادا إلى تجربة مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمناقشة التي جرت، وافق معظم المشاركين على أن تحديد ثلاث توصيات للمتابعة سيكون كافيا.

17 - ناقش المشاركون استنادا إلى تجربة عدد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إمكانية إرسال مذكرات إلى الدول الأطراف في حالة فشلها في تقديم تقارير للمتابعة. كما لوحظ أيضا أن بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تطلب إجراء مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف المطلوب منها تقديم تقرير لل متابعة تأخر بأكثر من ستة أشهر عن موعد لغرض مناقشة التأخير أو التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة. وفضلا عن ذلك أشار بعض المشاركين إلى إمكانية إشراك اللجنة بكامل هيئاتها و/أو المقرر القطري في تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة الواردة من الدول الأطراف.

18 - أُثير موضوع الترجمة إلى لغات العمل بواسطة مختلف المشاركين نظرا لأن التأخير في ترجمة المعلومات المتعلقة بالمتابعة سوف يعوق إجراء التقييم للمعلومات في الوقت المناسب. مع ملاحظة الصعوبات التي تصاحب ترجمة تقارير المتابعة المطولة تم التأكيد على الحاجة إلى تلقي تقرير للمتابعة يشتمل على جميع المعلومات المطلوبة لتقييم تنفيذ التوصية. ووافق المشاركون على أن تترك طرق إجراء المتابعة للممارسة المتبعة في هيئات المعاهدات مثل فرض تقييد لعدد صفحات تقارير المتابعة. وأُشير إلى إمكانية عمل ذلك بغرض تخفيف عبء تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف وتسهيل ترجمة الوثائق في الوقت المناسب. ولاحظ بعض المشاركين أن مسألتي عدد المكلفين بولايات ومعايير تقييم معلومات المتابعة المقدمة من الدول الأطرف ينبغي النظر فيهما من جانب كل هيئة من هيئات المعاهدات على نحو منفصل.

19 - أكد الاجتماع المشترك بين اللجان أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالمتابعة على الصعيد الوطني. واتفق المشاركون على أن تقديم المعلومات من جانب هذه المنظمات والمؤسسات عن تنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني ينبغي تشجيعه كما ناقشوا مسألة توقيت تقديم المعلومات إلى هيئات المعاهدات.

20 - أثار الاجتماع المشترك بين اللجان مسألة المساعدة التقنية والتعاون التقني. وأكد بعض المشاركين الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية من قبل كيانات حكومية دولية بما فيها منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة إذا طلبتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات هيئة المعاهدة. وناقش المشاركون أيضا إمكانية تعزيز تحديد توصيات المتابعة بواسطة مختلف هيئات المعاهدات وذلك من أجل تلقي مساعدة تقنية خاصة.

21 - لاحظ بعض المشاركين ضرورة تعزيز أنشطة المتابعة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى عند تنظيم حلقات العمل والاجتماعات والحلقات الدراسية والزيارات القطرية.

22 - وافق جميع المشاركين على أن هنالك حاجة ماسة لتقديم موارد إضافية لقسم معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم آليات المتابعة لمختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

23 - أبلغ ممثل الاتحاد البرلماني الدولي المشاركين بشأن حلقات العمل التي نظمها للبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني في مختلف البلدان من أجل تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ولاحظ ممثلو منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أهمية متابعة الملاحظات الختامية لعمل هيئات ال معاهدات. كما شجعوا هيئات ال معاهدات على وضع المزيد من إجراءات المتابعة وتعزيزها حتى يمكن اعتماد آلية لإجراء تقييم نوعي وطلب وقبول معلومات من المنظمات غير الحكومية على نحو رسمي. وأكدوا أيضا ضرورة جعل الإجراء شفافا وأكدوا من جديد توصيتهم السابقة فيما يتعلق بوضع جدول بالمواعيد النهائية لتقديم المعلومات إلى هيئات المعاهدات. وأكد أحد الممثلين الحاجة إلى نشر المعلومات ذات الصلة على صفحة كل من هيئات المعاهدات المخصصة للمتابعة وأهمية زيارات المتابعة فضلا عن مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقارير التي تقدم هيئات المعاهدات بشأن التقدم المحرز في التنفيذ.

باء - مناقشة بشأن متابعة القرارات

24 - ناقش المشاركون في إطار هذا البند من جدول الأعمال سبل تعزيز متابعة الإجراءات أو القرارات المتعلقة ب البلاغات الفردية بغية الحصول على أكبر عدد من الردود من الدول الأطراف. وقدَّم المشاركون في كل هيئة من هيئات المعاهدات الأربع التي تنظر حاليا البلاغات الفردية، أي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، معلومات عن إجراءات المتابعة الرسمية القائمة، وذلك بهدف رصد وتشجيع تنفيذ الدولة الطرف لقرارات كل هيئة ( انظر أيضا HRI/ICM/2009/7). وت شمل تلك الإجراءات نشر تقارير سنوية، و توجيه مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف، و عقد اجتماعات مع ممثلي الدول الأطراف، وفي مناسبتين ، أوفدت بعثات إلى الدول الأطراف. واتفق المشاركون عموما على أن إجراءات المتابعة تلك أصبحت متوائمة إلى حد كبير، وهو ما أضفى المزيد من الشفافية والفعالية على القرارات .

25 - ولوحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة لم تسجل حتى الآن أية بلاغات فردية، لكن أعضاءها ذكروا أنها ستنظر في بلاغات لأول مرة خلال دورتها القادمة في شباط/فبراير 2010. ولوحظ أيضا أن كلا من اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تنظرا حتى الآن في أي بلاغات فردية لأن الأحكام أو الصكوك ذات الصلة لم يجرِ تفعيلها بعد. وذكر ممثلو لجنة حقوق الطفل أن الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان و المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يناقش حاليا إمكانية إ رسا ء إجراء ل لبلاغات الفردية في إطار الاتفاقية. بيد أن ممثلي هيئات المعاهدات التي ليس لديها إجراء ل لبلاغات الفردية عبروا عن استعدادهم ل لاستفادة من تجارب اللجان التي لها أنظمة راسخة.

26 - واتفق المشاركون عموما على أن مسألة متابعة القرارات أمر أساس ي ، ولاحظوا أن ه على ال رغم من تنفيذ الكثير من الدول الأطراف لقرارات هيئات المعاهدات، لا تزال ثمة بعض القيود والصعوبات لأن عددا كبيرا من الدول الأطراف لم يف بالتزاماته. و من التحديات التي جرى تسليط الضوء عليها حالات عدم التعاون وعدم الرد بل و حتى حالات طعنت فيها الدولة الطرف في القرار . وذكَّر أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري المشاركين باقتراح اللجنة السابق إنشا ء هيئة وحيدة لمعالجة ا لبلاغات الفردية، واقترحوا التعاون بين الأمانة وفريق عامل من المقررين المعنيين ب المتابعة. وأشار ممثلو لجنة مناهضة التعذيب إلى أن عدم إذعان الدولة الطرف أو رفضها لقرارات اللجنة مشكلة خطيرة. وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على صياغة تعليق عام بشأن تقييم الوقائع والأدلة .

27 - وأبرز المشاركون أهمية مواصلة الحوار مع الدول الأطراف. فمن منظور هؤلاء، تتضمن وسائل وسبل تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ قرارات اللجان تنظيم حلقات عمل يشارك فيها المقررون الخاصون المعنيون بإجراءات المتابعة ، والدعم التقني ، ومناقشات مع الدول الأطراف والنهوض بمستوى الوعي. وتضم طرائق تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات التي تتبعها اللجان تنظيم دورات تدريبية خاصة بالأساتذة والمحامين والحقوقيين تُعرِّف بالفقه القضائي ل دولة ما من الدول.

28 - ولاحظت اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن ال تصديق مستقبلا عل ى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قِبل الاتحاد الأوروبي كمنطقة ، إضافة إلى الدول الأطراف فيه منفردة، ينبغي أن يُراعي إجراءات المتابعة كذلك .

29 - ولوحظ أن جميع قرارات اللجان تتضمن سبل انتصاف ل لضحايا الذين انتُهكت حقوقهم. وبينما اتفق أغلب المشاركين على أن موضوع سبل الانتصاف والتعويض موضوع في غاية التعقيد، اختلفت اللجان في النهج الذي تأخذ به إزاء هذا الموضوع. وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري سبل انتصاف محددة حسب كل حالة، و أوصت بإجراء تعديلات على القوانين ، كلما كان ذلك مستصوبا . إلا أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اعتمدت سبل انتصاف تراعي خصوصيات الضحية وتوصيات عامة في غاية التفصيل بشأن المسائل التي تثيرها البلاغات. وقد أشار ممثلو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن اللجنة ستنظر في النهجين القائمين بغية تعزيز ال إجراء ضمان ا ل مشاركة الدولة الطرف ول تنفيذ ها قرارات اللجنة ، والتمست المشورة من هيئات المعاهدات الأخرى في هذا الصدد، وطلبت إليها تقاسم تجاربها في التعاطي مع سبل الانتصاف .

30 - ونظرا للطابع المُعقَّد لسبل الانتصاف ، اتفق أغلب المشاركين على أنه ينبغي للج ا ن النظر في اعتماد نهج مماثل ومتسق في هذا المضمار . واتفقوا عموما على أن عمليات المتابعة تُحقق أكبر نجاح عندما تكون دقيقة وموجهة توجيها سليما. وتناول المشاركون أيضا م سألة المساعدة التقنية والموارد التي تحتاجها الدولة الطرف من أجل إنفاذ سبل الانتصاف التي توصي بها هيئات المعاهدات. و أخيرا طلب المشاركون إلى الأمانة إعداد ورقة معلومات أساسية بشأن تقارب إجراءات متابعة البلاغات الفردية وتباعدها .

31 - واقترح ممثلو المنظمات غير الحكومية أن تقوم منظومة هيئات المعاهدات برمتها بإصدار ونشر قراراتها بانتظام تيسيرا لمشاركة المجتمع المدني وتعزيزا ل فعاليتها ورفعا لقدرات المنظمات غير الحكومية و وسائط الإعلام المحلية، في مجال متابعة تنفيذ القرارات من جانب الدولة الطرف التي تعنيها .

32 - وفي ذلك الصدد، قدمت الأمانة تقريرا عن متابعة تنفيذ القرارات و عن التحديات ذات الصلة، وأشارت إلى أن بعض اللجان معنية إلى حد كبير أكثر من غيرها نظرا ل عدد الحقوق و الانتهاكات التي تدخل في نطاق اختصاصها . وكررت تأكيِد أن المعلومات المتعلقة ب متابعة تنفيذ القرارات تُعد إجراء علنيا ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

جيم - مناقشة بشأن التحقيقات والزيارات

33 - يمكن لأربع هيئات معاهدات هي لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أن تُجري بمبادرة منها تحقيقات إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دلائل قوي ة على حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية ل لاتفاقيات في دولة طرف ما ، غير أن التحقيقات لا يمكن أن تُجرى إلا فيما يتعلق ب الدول الأطراف التي اعترفت باختصاصات اللجنة المعنية في هذا المجال وحتى الآن، لم ت ستخدم هذا الإجراء سوى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أ ثار عرض موجز ل لإجراء المشار إليه قدمه ممثل ا لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عدد ا من الأسئلة من جانب ممثلي هيئات المعاهدات التي ليس ل دي ها إجراء من هذا القبيل.

34 - وأحاط أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الاجتماع علما ب أن هدف اللجنة الفرعية حسبما يرد في البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب يكمن في إنشاء نظام زيارات منتظمة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وأبرزوا أن عملهم لا  ينقسم إلى تحقيقات وزيارات وتوصيات ومتابعات، بل إن النية تتجه نحو إقامة تبادل مستمر بينهم على أساس دوري .

35 - وبعد ال مناقشة الوجيزة ، أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بأن تقوم هيئات المعاهدات القادرة على إجراء تحقيقات ببحث مدى جدوى وضرورة إنشاء إجراء متابعة خاص بإجراء التحقيقات . وعلاوة على ذلك، اتفق المشاركون على أنه ينبغي أيضا ل لفريق الع ا مل المقترح المعني بالمتابعة مناقشة موضوع متابعة التحقيقات والزيارات، على أن يتناول فريق فرعي مسألة متابعة الملاحظات الختامية والتحقيقات و الزيارات.

دال - مسائل أخرى

الترجمة وال موارد

36 - ناقش المشاركون أهمية ترجمة الوثائق إلى لغات العمل، بما فيها لغة بريل، وكذا الموارد المخصصة لعمل هيئات المعاهدات. وفي ضوء الصعوبات المرتبطة بالترجمة، اتفق الاجتماع على تجديد طلبه إلى شعبة خدمات المؤتمرات التابع ة للأمم المتحدة وسائر الكيانات المعنية بتوفير خدمات الترجمة في الوقت المناسب، بما في ذلك ترجمة ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل المعروضة عليها بغية تمكين هيئات المعاهدات من العمل بفعالية. وشدد الاجتماع خاصة على ضرورة تخصيص موارد إضافية لأنشطة المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية والقرارات و ال آراء التي تصدرها هيئات المعاهدات، بما في ذلك تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة داخل مفوضية حقوق الإنسان من أجل مساعدة هيئات المعاهدات وآليات المتابعة الخاصة بكل منها .

أنشطة ا لاجتماع المشترك بين اللجان في المستقبل

37 - ناقش المشاركون في إطار البند الإضافي من جدول الأعمال أنشطة الاجتماع المشترك بين اللجان في المستقبل . واتفق الجميع على أن من الأفضل التركيز على موضوع محدد واحد، وقرروا أن يركز الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان على موضوع الإعداد والتحليل كأساس لوضع قوائم المسائل، بما في ذلك القوائم التي تسبق تقديم التقارير (التقارير المحددَة الهدف أو المركزة)، مع مراعاة تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة وبتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة . واتفق المشاركون أيضا على أن اجتماع الرؤساء سيحدد مثل هذا الموضوع المحدد لمناقشته خلال الاجتماعات اللاحقة المشتركة بين اللجان ، الأمر الذي من شأنه أن يمك ِّ ن اللجان من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تمثيلها في تلك الاجتماعات.

38 - واتفق الاجتماع كذلك على أنه ينبغي في وقت مبكر جدا يسبق موعد عقد الاجتماع تعميم وثائق المعلومات الأساسية التي تُعدها الأمانة بشأن ال موضوع المحدد والمتعلقة بالممارسات الراهنة، وكذا المقترحات المتعلقة ب المجالات التي ي نبغي مواءمتها، وذلك من أجل تمكين الأعضاء من الاستعداد للمناقشات استعدادا جيدا .

39 - وعلاوة على إنشاء ال أفرقة الع ا مل ة المواضيعية، بما في ذلك ال فريق الع ا مل المعني بالمتابعة، اتفق المشاركون على أن يُ عقد الاجتماع المشترك بين اللجان مرة في السنة، وأن يشارك فيه رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بوصفهم أعضاء بحكم المنصب لهذا الغرض، وعضو إضافي واحد من كل هيئة معاهدة.

رابعا - مشروع نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان

40 - خلص الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إلى نقاط الاتفاق التالية، وقرر أن يحيلها إلى الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات في عام 2010 .

الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) إذ يقر الاجتماع بضرورة مواصلة تحسين ومواءمة أساليب عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، فإنه يعيد تأكيد توصيته السابقة (A/64/276، المرفق الأول، الفقرة49 ( ي ) و ( م )) بإنشاء فريق عامل يُعنى بالمتابعة على أن يضم الفريق المقررين المعنيين بمتابعة الملاحظات الختامية والمقررين المعنيين بمتابعة البلاغات الفردية في كل هيئة من هيئات ال معاهدات، أو الأعضاء المسؤولين عن أنشطة المتابعة، إن انطبق ذلك. وأوصى الاجتماع أيضا بأن يُقسَّم الفريق العامل إلى فريقين فرعيين اثنين، يُعنى الأول ب متابعة الملاحظات الختامية والتحقيقات و الزيارات ( ) ، ويُعنى الثاني بمتابعة البلاغات الفردية، وبأن يجتمع الفريقان الفرعيان بالتوازي مرة في السنة لمدة يومين من أجل تيسير التفاعل بينهما . وأوصى الاجتماع أيضا بأن يبدأ الفريقان الفرعيان عملهما بتحديد طرائقهما واختصاصاتهما وأساليب عملهما، وبأن يقدم الفريق العامل تقارير إلى الاجتماع المشترك بين اللجان . وعلاوة على ذلك، أوصى الاجتماع بأن تُنشأُ أفرقة ع ا مل ة مواضيعية أخرى حسبما تقرر . وطلب إلى الأمانة تنظيم اجتماعات الأفرقة العاملة في حدود الموارد المتاحة .

(ب) وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن تُستعرض ممارسة إنشاء ال أفرقة الع ا مل ة المواضيعية ب عد سنتين نظرا لطابعها التجريب ي.

(ج) وعلاوة على إنشاء ال أفرقة الع ا مل ة المواضيعية، أوصى الاجتماع بعقد اجتماعاته مرة في السنة، بمشاركة رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بوصفهم أعضاء بحكم المنصب لهذا الغرض، وعضو إضافي واحد من كل هيئة من هيئات المعاهدات.

(د) وأوصى الاجتماع أيضا بأن يُدرج بند دائم في جدول أعماله، هو تعزيز منظومة هيئات المعاهدات بالعمل على النهوض بأساليب عمل الهيئات ومواءمتها. وإضافة إلى هذا البند الدائم من بنود جدول الأعمال ، قرر المشاركون أن يركز الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان على موضوع الإعداد والتحليل كأساس لوضع قوائم المسائل، بما في ذلك القوائم التي تسبق تقديم التقارير (التقارير المحددة الهدف أو المركزة)، مع مراعاة تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة وبتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة . وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن يُحدِّد اجتماع الرؤساء موضوعا محددا لمناقشته في الاجتماعات المشتركة اللاحقة. وإضافة إلى ذلك، أوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان بأن تتضمن ال وثائق المُعدّة ل لاجتماعات المشتركة بين اللجان ورقة معلومات أساسية تُعدها الأمانة في هذا الشأن تتعلق بالممارسات الراهنة والمقترحات الخاصة بمجالات المواءمة الممكنة. وستُعمَّم ورقة المعلومات الأساسية على جميع هيئات المعاهدات في أقرب فرصة ممكنة قبل موعد انعقاد الاجتماع المشترك بين اللجان كي تتمكن كل هيئة من هيئات المعاهدات من مناقشة الموضوع استعدادا للاجتماع .

متابعة الملاحظات الختامي ـ ة المعتمدة في سي ـ اق عملي ـ ة تقديم التقارير من الدول الأطراف

(هـ) اتفق الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان على أن إجراءات المتابعة جزء لا يتجزأ من إجراء الإبلاغ وجانب هام من العمل الذي تضطلع به هيئات المعاهدات من أجل ضمان متابعة الملاحظات الختامية متابعة فعالة، وأعاد تأكيد توصية الاجتماعات السابقة ب أن تنظر كل هيئة معاهدة في اعتماد إجراء في أجل معقول. ويمكن لهذا الإجراء أن يتضمن طلبا إلى الدول الأطراف بالرد خلال مهلة زمنية محدد ة على المسائل ذات الأولوية التي تحددها اللجنة. و قد أوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان بإرسال رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تردّ على طلبات المعلومات خلال أجل محدد، طبقا للقرار الذي تتخذه كل هيئة من هيئات المعاهدات .

(و) وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن تقوم كل هيئة من هيئات ال معاهدات بوضع طرائق إجراءات متابعة الملاحظات الختامية، والعمل على تطويرها واتخاذ إجراء بشأنها في إطار الفريق العامل المعني بالمتابعة. وينبغي أن يتضمن الإجراء واحدا من المكلفين بولايات أو أكثر يقوم بتقييم المعلومات التي توفرها الدول الأطراف، ويضع حسب الاقتضاء معايير ذات صلة تسمح بتحليل تلك المعلومات. وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إضافة إلى ذلك بأن يعمل الفريق العامل المعني بالمتابعة كأداة لمواءمة تلك الإجراءات. و فضلا عن ذلك أكد الاجتماع من جديد توصيته السابقة بأن تقوم كل هيئة معاهدة بتقييم وتحليل إجراء المتابعة الخاص بها، مع تشخيص الصعوبات والعقبات والنتائج بحلول عام 2011، وذلك بغية تيسير مهمة الفريق العامل المعني بالمتابعة.

(ز) وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن يتسم إجراء المتابعة الذي تقره كل هيئة معاهدة بالشفافية، وبأن يُعتبر بالتالي إجراء علنيا ، كما أوصى بأن تُتاح ل لجمهور جميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، والمراسلات التي ت تبادلها الدول الأطراف وهيئات المعاهدات ، بما في ذلك المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين من قبيل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا المضمار، أوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان بإنشاء موقع منفصل على الشبكة يُخصص لكل هيئة من هيئات المعاهدات ويتضمن معلومات المتابعة هذه .

متابعة البلاغات الفردية

(ح) طلب الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إلى الأمانة إعداد ورقة معلومات أساسية بشأن تقارب وتباعد إجراءات متابعة البلاغات الفردية التابعة لهيئات المعاهدات ، وتقديم تلك الورقة إلى الفريق الفرعي المقترح المعني بمتابعة البلاغات الفردية، على النحو المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه بما ييسر مناقشة الفريق الفرعي بشأنها.

(ط) وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان بأن تُنشر القرارات أو الآراء المتعلقة ب البلاغات الفردية على نحو منتظم ومنهجي، وتُعمم على نطاق واسع من أجل النهوض بمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني وتشجيع الدول الأطراف على تنفيذ قرارات هيئات المعاهدات وآرائها .

متابعة التحقيقات

(ي) أوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان بأن تقوم هيئات المعاهدات القادرة على إجراء تحقيقات بالنظر في جدوى وضرورة إنشاء إجراء متابعة خاص بإجراء التحقيقات .

مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين في أنشطة المتابعة

(ك) أكد الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان من جديد توصيته السابقة بشأن الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والآليات الوقائية الوطنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مجال المتابعة على الصعيد الوطني، وشجع الاجتماع على دعم أصحاب المصلحة ل تنفيذ إجراءات المتابعة الخاصة بهيئات المعاهدات . وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن توضح أمانة كل هيئة من هيئات ال معاهدات المواعيد النهائية لتقديم تلك المعلومات وأن تعلن عن تلك المواعيد.

التحفظات

(ل) متابعة ل توصية الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بالإبقاء على الفريق العامل المعني بالتحفظات حتى يعقد اجتماعاته إذا لزم الأمر ، طلب الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إلى الأمانة بأن تقوم بانتظام ب تضمين تقريرها عن التحفظات المعلومات المتصلة بالتقدم الذي تحرزه لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق ب التحفظات. وفي ضوء تلك المعلومات، يُقرر الاجتماع المشترك بين اللجان ما إذا كان ينبغي للفريق العامل المعني بالتحفظات أن يجتمع من جديد .

المساعدة التقنية

(م) شجع الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان جميع الجهات الفاعلة المنخرط ة في التعاون الدولي، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان، على الانخراط في أنشطة بناء القدرات و المساعدة التقنية فيما يتصل بتنفيذ توصيات وقرارات وآراء هيئات المعاهدات، لا سيما عبر مكاتبها الإقليمية والميدانية و على السعي إلى إشراك كيانات الأمم المتحدة المعنية في تلك الأنشطة.

الموارد البشرية والمالية

(ن) في ضوء الصعوبات المرتبطة بالترجمة، أكد الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان من جديد طلبه السابق ( انظر A/64/276 المرفق الأول ، الفقرة 49(ت)) إلى شعبة خدمات المؤتمرات، وكذا جميع الكيانات المعنية الأخرى، بأن توفر ال خدمات ال كافية فيما يتصل بترجمة الوثائق في الوقت المناسب ، بما في ذلك ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل، بما يمكِّن هيئات المعاهدات من العمل بفعالية.

(س) وفي هذا المضمار، أوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان صراحة برصد موارد إضافية لأنشطة المتابعة فيما يتعلق بملاحظات هيئات المعاهدات وقراراتها و آرائها، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة داخل مفوضية حقوق الإنسان من أجل مساعدة هيئات المعاهدات و آليات المتابعة الخاصة بها . وأوصى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان أيضا بأن يُقدّم طلب محدد إلى الدول الأطراف وإلى شعبة خدمات المؤتمرات ضمانا لإتاحة ال موارد الكافية ل إجراءات المتابعة، بما في ذلك ترجمة الوثائق في الوقت المناسب .

المرفق الثاني

  تقرير الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

28

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

30

ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات: نهج منسق إزاء عمل هيئات المعاهدات

31

ألف - قوائم المسائل، بما فيها قوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير

32

باء - المواءمة بين أساليب العمل

34

جيم - طول تقارير الدول الأطراف

34

دال - طول الملاحظات الختامية

35

هاء - التعليقات العامة

36

واو - مسائل أخرى

36

رابعا - ال مشاورات غير ال رسمية مع الدول الأطراف

37

خامسا - الاجتماع المشترك للمشاركين في الاجتماع السابع عشر للمقررين الخاصين/الممثلين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية بالإجراءات الخاصة مع رؤساء وأعضاء هيئات المعاهدات

39

سادسا - لقاء مع رئيسة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية

40

سابعا - مشروع نقاط الاتفاق في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان

41

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين لجان هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جني ف في الفترة من 28 إلى30 حزيران/ يونيه 2010.

2 - وحضر الاجتماع أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

يوجي إواساوا (رئيسا)

هيلين كيلر

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سلفيا بيمنتل (نائبة للرئيس)

فردوس آرا بيغوم

لجنة القضاء على التمييز العنصري

أنور كمال (رئيسا)

فاتيما - بنتا فيكتوار داه

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

فيكتور رودريغيس ريسيا (رئيسا)

إميليو خينيس سانتيدريان

لجنة مناهضة التعذيب

كلاوديو غروسمان (رئيسا)

فيليس جائيير

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جيم مارشان روميرو (رئيسا)

كليمون أتانغانا

لجنة حقوق الطفل

  يانغهي لي (رئيسا)

آنييس أكوسوا أيدو

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

عبد الحميد الجمري (رئيسا)

أحمد حسن البرعي

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رونالد كلايف مكالوم

محمد الطراونة

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

3 - افتتحت الاجتماع السيدة كيونغ وها كانغ ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتوجهت باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتحية ل جميع الرؤساء والأعضاء الحاضرين. ورحبت نائبة المفوضة السامية ببعض التطورات ذات الصلة بهيئات ال معاهدات التي طرأت مؤخرا في إطار ما يشهده نظام هيئات المعاهدات من توسع . ونظرا للتحديات الكامنة في ذلك النمو غير المقيد، أحاطت نائبة المفوضة السامية علما مع الاهتمام بنقاط الاتفاق التي اعتمدها الا جتماع السابق المشترك بين اللجان ، والتي عرضت على اجتماع الرؤساء لاعتمادها في ذلك الأسبوع. ورأت أن إجراءات الإبلاغ الاختيارية الجديدة التي ينظر فيها الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان، بما في ذلك قوائم المس ائل المعروضة قبل تقديم التقارير ، يمكن أن تحسن نوعية تقارير الدول الأطراف و تعمق فهم التحديات الرئيسية، مما ييسر تقديم تقارير أكثر تركيزا وملاحظات ختامية أكثر تحديدا. وأشارت نائبة المفوضة السامية إلى قوائم المسائل تلك بوصفها مقترحا مفيدا للتوسع ، في سياق المناقشة العامة، في دراسة السبل الجديدة لعمل هيئات ال معاهدات ولكنها حذرت من أن هذه القوائم يمكن أن تزيد من حجم العمل في الأمانة العامة نظرا للبعد التحليلي الذي تتسم به. وشددت على أهمية ما ينتج عن هيئات ال معاهدات بوصفه أساسا معياريا للإجراءات التي تتخذها مفوضية حقوق الإنسان، على نحو ما يتجلى أيضا في الخطة الإدارية الاستراتيجية للمفوضية للفترة 2010-2011.

4 - وفيما يتعلق بالصعوبات المتعلقة ب ترجمة وثائق هيئات ال معاهدات في الوقت المقرر طمأنت نائبة المفوضة السامية الاجتماع ب أن حل هذه المسألة يشكل أولوية للمفوضية ، ودعت إلى تولي الاجتماع المشترك بين اللجان القيادة فيما يتعلق بضمان حدود للفترات الزمنية التي تقدم فيها تقارير الدول الأطراف. وفي هذا الصدد ، أكدت نائبة المفوضة السامية على أن سبيل المضي قدما فيما يتعلق بالحدود القصوى لعدد الصفحات هو أن تتولى هيئات ال معاهدات مسؤولية تطبيق هذه الحدود حيثما وجدت. و ل ضمان التطبيق الفعال للحدود القصوى لعدد الصفح ات ، اقترحت نائبة المفوضة السامية أن تعد الأمانة العامة نظاما لإعادة التقارير المفرطة الطول التي تقدمها الدول و أن يطبق هذا النظام بالتشاور الوثيق مع هيئات ال معاهدات. وكخطوة تالية ، اقترح على الاجتماع المشترك بين اللجان بأن ينظر في وضع حدود قصوى لعدد صفحات الوثائق الأخرى من قبيل قوائم المسائل وردود الدول الأطراف. و شددت نائبة المفوضة السامية على أهمية إظهار الالتزام الراسخ بترشيد عملية الإبلاغ من أجل تعزيز موقف المفوضية عندما تطل ب تخصيص موارد كافية لنظام هيئات المعاهدات.

5 - وأشارت نائبة المفوضة السامية إلى الاستجابة الاستباقية التي أبداها خبراء هيئات المعاهدات للنداء الذي وجهته ا لمفوضة السامية في العام الماضي ودعت فيه إلى ا لتفكير في سبل تبسيط وتعزيز نظام هيئات المعاهدات وتقديم مقترحات بشأنها. وذكرت عددا من المبادرات التي اضطلع بها منذ ذلك الحين، من قبيل بيان دبلن بشأن عملية تعزيز نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة ب موجب معاهدات حقوق الإنسان، وبيان مراكش الذي وضعته مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن ه يجري التحضير لإجراء مشاورات أخرى. وأكدت نائبة المفوضة السامية أنه يتعين على كل هيئة من هيئات المعاهدات المساهمة في عملية وضع ودعم رؤية واضحة قابلة للتطبيق لنظام متماسك لهيئات المعاهدات ي تولى الدفاع بفعالية عن حقوق الإنسان المترابطة وغير القابلة للتجز ؤ . وأشارت إلى أن ذلك شكل محور اهتمام رئيسي في عمل المفوضية، على نحو ما يتضح من خلال إشراك خبير استشاري يقوم ب رسم خرائط لسير عمل هيئات المعاهدات ولإجراءات العمل داخل المفوضية. وأخيرا ، أعربت نائبة المفوضة السامية عن رغبتها في رؤية اتفاق واسع النطاق على مجموعة من التدابير الهادفة التي تعزز هيئات المعاهدات في المستقبل القريب ، وطمأنت الاجتماع المشترك بين اللجان بشأن دعم مفوضية حقوق الإنسان ا لكامل للعمل الهام الذي يضطلع به .

6 - وفي تبادل للآراء مع نائبة المفوضة السامية ، أعرب المشاركون في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان عن تقديرهم للأولوية التي أولتها المفوضية لمسألة الترجمة ، ولفتوا الانتباه إلى الصعوبة التي تلاقيها هيئات ال معاهدات في أداء مهمتها على الوجه الصحيح من دون ترجمة الوثائق في الوقت المقرر . واقترح بعض المشاركين إنشاء نظام لتتبع الوثائق غير المترجمة، وهو ما رحبت به نائبة المفوضة السامية. ورحب كثير من المشاركين بنشرة التطورات والرسالة الإخبارية الأسبوعيتين اللتين تصدرهما شعبة معاهدات حقوق الإنسان ، وأوصوا بتوزيعهما على نطاق أوسع .

7 - وفي أعقاب البيان الذي أدلت به نائبة المفوضة السامية ، انتخب ت يانغي لي ، رئيس ة لجنة حقوق الطفل ، رئيس ة / مقرر ة ل لاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان، وانتخب رونالد كلايف مكالوم ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نائبا للرئيس ة . وأقر المشاركون جدول الأعمال (HRI/ICM/2010/1) وبرنامج العمل.

ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات : نهج منسق إزاء عمل هيئات المعاهدات

8 - ناقش المشاركون في إطار هذا البند من بنود جدول الأعمال كيفية تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات و ال مواءم ة بينها.وعملا بتوصية الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان، ركز الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان على إعداد قوائم المسائل ، بما فيها قوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير.

9 - وشكلت الوثائق الأساسية المتعلقة بقوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير (HRI/ICM/2010/3) وبأساليب عمل هيئات المعاهداتRI/ICM/2010/2)) أساسا للمناقشة.

10 - وأتيحت للدول الأطراف والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج والمنظمات غير الحكومية الحاضرة فرصة التكلم في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال.

ألف - قوائم المسائل ، بما فيها قوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير

11 - قدمت لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري إجراءات جديدة اعتمدتها هذه اللجان كل على حدة مؤخرا من أجل إعداد وتحليل قوائم المسائل.

12 - و عرضت لجنة مناهضة التعذيب إجراء الإبلاغ الاختياري الذي اعتمد في أيار/ مايو 2007 ، والذي يتمثل في إعداد وإحالة قوائم المسائل قبل تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري. و ذكرت أن الأساس المنطقي وراء هذا الإجراء الجديد هو أنه سيساعد الدول الأطراف في الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير عن طريق تحديد المسائل ذات الأهمية الرئيسية للجنة سلفا. و قالت إنه من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في إعداد تقارير أكثر تركيزا ، و يثري الحوار ، ويفضي إلى تقديم توصيات أكثر تحديدا. وأكدت على أن ه من شأن الإجراء الجديد أن يزيد من تماسك نظام هيئات المعاهدات من خلال الاستفادة من نواتج هيئات المعاهدات الأخرى، وعلى إ يلاء أهمية لإجراء المتابعة الذي تعتمده لجنة مناهضة التعذيب. وأوضحت أن ما تقتضيه الحاجة من زيادة التخصص والمعارف في الأمانة العامة ، في اللجنة ، من أجل صياغة واعتماد هذه القوائم الدقيقة والمركزة أمر يشكل تحديا رئيسيا. وأُبرزت أيضا الخسارة المحتملة في الوقت والموارد في حالة عدم قيام الدول الأطراف بالرد على قوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير. وإذ ذكرت لجنة مناهضة التعذيب أن إجراء تقييم كامل للمنهجية الجديدة أمر سابق لأوانه ، و أشارت إلى أنها ستجري تقييما أوليا في نهاية عام 2010 عند الانتهاء من المرحلة الأولى من تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقا لذلك الإجراء.

13 - وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنها اعتمدت إجراء مماثلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، وأنها ستنظر في دورتها التي تعقد في تموز/يوليه 2010 في طرائق أخرى لتنفيذه بشكل فعال . وبالإضافة إلى المزايا التي ذكرتها لجنة مناهضة التعذيب آنفا ، أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن الإجراء الجديد يوفر إمكانية الشروع في إجراء حوار مع الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير. وجرى التشديد على أهمية ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية ، وذلك بطرق من بينها ال إعلان بوضوح عن المواعيد النهائية لتقديم ال بيانات . وقررت اللجنة أن هذا الإجراء لن يكون إلزاميا ، وأن اللجنة ستحتاج إلى توضيح المعايير المتعلقة ب الحالات التي تدعى فيها الدولة الطرف إلى اتباع هذا الإجراء الجديد.

14 - وقالت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنها اعتمدت في آذار/مارس 2010 إجراء جديدا يقوم على وضع ” قائمة مواضيع “ تحل محل قائمة المسائل الموحدة . ولن تتطلب ق ائمة المواضيع ردودا خطية من الدول الأطراف ، وهي بالتالي تخفف العبء عن الدول الأطراف وخدمات المؤتمرات والأمانة العامة. ويتوقع، علاوة على ذلك، أن تبسط قوائم المواضيع عمل اللجنة وت فسح المجال ل إجراء مناقشة أكثر تركيزا مع الدول الأطراف.

15 - ورحب الاجتماع المشترك بين اللجان بمبادرات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري، التي أفضت إلى التفكير في كيفية تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات. وأبرز بعض المشاركين الآثار المحتملة لقوائم المسائل المعروضة قبل تقديم التقارير ، بما في ذلك إيلاء الأولوية للمسائل التي قد تنال من قدرة هيئات المعاهدات على النظر في إعمال الحقوق بطريقة كلية ، ولمسألة انتقال زمام المبادرة فيما يتعلق بالإبلاغ من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات ، وهو ما يحرم الدول من فرصة إجراء تقييم شامل لتنفيذ المعاهدات من خلال عملية يشارك فيها الجميع، الأمر الذي قد يحرم أيضا اللجان من معلومات هامة خاصة بكل بلد يمكن على أساسها أن تطرح أسئلة مناسبة . وطلب الاجتماع المشترك بين اللجان إلى لجنة مناهضة التعذيب و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تطلعا الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان على نتائج تقييمهما الأولي.

16 - وشدد المشاركون على أهمية أن تراعي هيئات المعاهدات الملاحظات الختامية السابقة ومعلومات المتابعة والآراء التي اعتمدت في إطار إجراءات الشكاوى الفردية وأن تأخذها بعين الاعتبار الواجب عند الشروع في دور ة إبلاغ جديدة.

17 - وبما أن الإجراء المتعلق بوضع قوائم مسائل موحدة قبل تقديم التقارير لم يكن واجب التطبيق في حالة التقارير الأولية حيث كان إجراء اختياريا ، فقد أكد الاجتماع المشترك بين اللجان على أهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها .

18 - وأكد الاجتماع على الدور الحاسم الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، فيما يتعلق بإعداد قوائم المسائل الموحدة قبل تقديم التقارير. وشجع المشاركون هيئات المعاهدات على تيسير المشاركة الفعالة لهذه الكيانات في تلك العملية.

19 - ورحب ممثلو المنظمات غير الحكومية بقيام هيئات المعاهدات بصياغة واستخدام قوائم المسائل وأبرزوا بعض المسائل بهدف مواصلة تعزيز مساهمة المجتمع المدني في هذه العملية. و أُشير ، على وجه الخصوص ، إلى إمكانية أن يوفر المجتمع المدني مدخلات حديثة في الفترة الفاصلة ما بين اعتماد قوائم المسائل والنظر في تقرير الدولة الطرف . وتم التشديد على ضرورة وضع المسائل الشاملة لعدة قطاعات ، لا سيما مسألتا المساواة وعدم التمييز ، نصب الأعين باستمرار . وفي هذا الصدد ، اقتُرح جدول زمني يبين تواريخ الاستعراض والمواعيد النهائية لتقديم بيانات المجتمع المدني. وفيما يتعلق ب إعداد قوائم المسائل الموحدة قبل تقديم التقارير، شجع ممثلو المنظمات غير الحكومية على استمرار التقييم . وأكدوا أيضا على ضرورة ضمان إمكانية أن تسهم المنظمات غير الحكومية في صياغة قوائم المسائل الموحدة قبل تقديم التقارير في مرحلة مبكرة ، و ذلك بعدة طرق من بينها، تقديم إحاطات أمام اللجنة. وتمت موافاة الاجتماع المشترك بين اللجان ببيان خطي مشترك من ا لمنظمات غير الحكومية وهو متاح على الموقع الشبكي للمفوضية.

باء - المواءمة بين أساليب العمل

20 - قرر المشاركون مناقشة الحاجة إلى ترشيد وثائق هيئات المعاهدات ل ضمان فعالية أداء ا لنظام. وأشير في هذا الصدد إلى تزايد عجز خدمات المؤتمرات عن تزويد هيئات المعاهدات بترجمة للوثائق في الوقت المناسب، وإلى الشواغل التي أعربت عنها خدمات المؤتمرات فيما يتعلق بنوعية تقارير الدول الأطراف. وكان تبسيط أساليب عمل هيئات المعاهدات فيما يتعلق بطول تقارير الدول الأطراف (قوائم المسائل والملاحظات الختامية) محور المناقشة في هذا الصدد.

ج يم - طول تقارير الدول الأطراف

21 - أشار المشاركون إلى اتفاق الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان على وضع حدود قصوى لعدد صفحات تقارير الدول الأطراف تتراوح بين 40 و 80 صفحة، على نحو ما يرد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19) ، و أشاروا إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ولجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بطول تقارير الدول الأطراف. وناقش بعض المشاركين ما إذا كان ينبغي أن يتواءم طول التقرير مع هيكل الدولة، مشيرين بوجه خاص إلى الدول الاتحادية ، والدول التي لديها أقاليم فيما وراء البحار . وأكد الاجتماع على ضرورة قيام جميع هيئات المعاهدات بتطبيق القيود المفروضة على عدد الصفحات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة والمبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدات بعينها بغض النظر عن هيكل الدولة.

22 - واقترح الاجتماع المشترك بين اللجان أن تُدرج جملة موحدة في الملاحظات الختامية لكل هيئة معاهدة يُطلب فيها إلى الدول الأطراف احترام الحد الأقصى لعدد الصفحات عند تقديم تقاريرها اللاحقة. وبغية ضمان الاتساق، طلب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان إلى الأمانة العامة أن تعد صياغة لهذه الجملة الموحدة تشرح المعوقات التي تواجه خدمات المؤتمرات واحتمال عدم التمكن من تجهيز وترجمة التقارير المطولة بما يتلاءم مع وقت انعقاد الدورة. وأوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بأن ترسل الأمانة العامة مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأطراف تبلغها فيها ب الشواغل التي أعربت عنها خدمات المؤتمرات في هذا الصدد. و ل ضمان التطبيق العملي للحدود القصوى لعدد الصفحات، أوصي كذلك بأن تطلب الأمانة العامة إلى الدول الأطراف التي يتوقع ألا تفي تقاريرها بشروط الطول أن تقوم باختصارها ، مع إبراز إمكانية قيام الدول الأطراف بتقديم معلومات إضافية غير مخصصة للترجمة في شكل إلكتروني أو في تذييلات.

دال - طول الملاحظات الختامية

23 - ناقش الاجتماع ضرورة الحد من طول الملاحظات الختامية الذي يختلف من لجنة إلى أخرى في الوقت الحاضر . وأشارت عدة هيئات معاهدات إلى اتخاذها قرارات داخلية للحد من طول ملاحظاتها الختامية. وفي هذا الصدد ، أبلغت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشاركين بقرارها الأخير القاضي بوقف الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الملاحظات الختامية للجنة. وأشار بعض المشاركين إلى أنه ينبغي تطبيق حدود الطول المتعلقة بالملاحظات الختامية بشيء من المرونة، وأنه ينبغي ال تركيز بشدة دوما على نوعية الملاحظات الختامية. وأ بدى بعض المشاركين تبرما إزاء ضرورة إيلاء الأولوية لبعض المسائل بغرض الحد من طول ملاحظاته الختامية. و ل تحقيق تأثير أكبر، أوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بأن تدرس كل هيئة من هيئات المعاهدات سبل الحد من طول ملاحظاتها الختامية. وأُبرزت الحاجة إلى أن تُقدَّم الملاحظات الختامية بأكبر قدر ممكن من الدقة ، بالاقتران مع ضمان جودتها العالية والتنفيذ الكامل لولاية هيئات المعاهدات في رصد إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقي اتها ذات الصلة.

24 - وبحث المشاركون مسألة الإحالات المرجعية المتبادلة بين هيئات المعاهدات ، فأشاروا إلى فوائد هذه الممارسة فيما يتعلق بتعزيز تماسك وشرعية النظام. إلا أنه أُشير إلى ضرورة أن يطبق ذلك على أساس كل حالة على حدة.

25 - وأبدى ممثلو المنظمات غير الحكومية حذر ا فيما يتعلق بالحد من طول تقارير الدول الأطراف والملاحظات الختامية. وأبرزوا الحاجة إلى المرونة من أجل ضمان معالجة جميع مسائل حقوق الإنسان ذات الصلة.

هاء - التعليقات العامة

26 - ناقش المشاركون قرار الجمعية العامة 64/152 ، الذي لم يشر إلى اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للتعليق العام رقم 33 ، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتعليق العام رقم 20 . وأعرب الاجتماع المشترك بين اللجان عن قلقه من إمكانية أن يقوض اعتماد نهج انتقائي استقلالية وموثوقية هيئات المعاهدات ويطعن في شرعية التعليقات العامة.

واو - مسائل أخرى

27 - أشار الاجتماع المشترك بين اللجان إلى ضرورة أن يكون تعزيز نظام هيئات المعاهدات من خلال تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات والمواءمة بينها ، حيثما أمكن ذلك، بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع المشترك بين اللجان.

28 - وناقش المشاركون الأنشطة المقبلة للاجتماع المشترك بين اللجان واتفقوا على أن يركز الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان على هيكل الحوار مع الدول الأطراف والتفاعل مع أصحاب المصلحة. واتُفق كذلك على مواصلة النقاش فيما يتعلق بهيكل الملاحظات الختامية وطول ها .

29 - أقرّ الاجتماع أيضا ب ضرورة تعميم الوثائق الأساسية التي تعدها الأمانة العامة فيما يتعلق بالمواضيع المذكورة أعلاه قبل وقت كاف من الاجتماع لإتاحة المجال أمام الأعضاء للاستعداد جيدا للمناقشة. وينبغي أن تشير هذه الوثائق إلى الممارسات الحالية والمقترحات المتعلقة بالمجالات التي يمكن تحقيق التنسيق فيها.

30 - وأعرب الاجتماع المشترك بين اللجان عن تقديره لموجز توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان التي أعدتها الأمانة العامة ، وأوصى بمولاة ذلك الموجز بالتحديث ليقدم إلى ال اجتماعات ال لاحقة و بإصداره بوصفه وثيقة من وثائق الأمم المتحدة الرسمية.

31 - وناقش المشاركون المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى التقارير المقدمة من منظمات المجتمع المدني واتفقوا على أن مصطلح ’’تقرير الظل‘‘ غير لائق . وتقرر أن يشار إلى هذه البيانات من الآن فصاعدا بعبارة ’’التقارير البديلة‘‘ أو ’’تقارير المنظمات غير الحكومية‘‘.

رابعا - ال مشاورات غير ال رسمية مع الدول الأطراف

32 - عقد اجتماع اللجنة المشتركة جلسة مشاورات غير رسمية مع ممثلي 50 دولة من الدول الأطراف في 29 حزيران/يونيه 2010. وأو جز ممثلو اللجان التطورات الأخيرة وط ُ رق العمل الجديدة في لجانهم، وأشاروا إلى بعض النُهج المبتكرة المتبعة لتعزيز نظام هيئات المعاهدات. وفي ذلك الصدد، أ ُ شير إلى الإجراء الخاص بإعداد قوائم للمسائل قبل تقديم التقارير ، الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

33 - وتناول الاجتماع المشترك بين اللجان مزايا استخدام نظام إعداد قوائم للمسائل قبل تقديم التقارير والتحديات التي يمثلها، مع التأكيد على أهمية تلقي التعليقات والملاحظات عن طريق التشاور مع الدول الأطراف، وضرورة كفالة اتساق نظام هيئات المعاهدات دون فقدان ا لخصوصية. وجرى تقديم معلومات بشأن الحملات العالمية الجارية من أجل التصديق على البروتوكو لي ن الاختياري ي ن لاتفاقية حقوق الطفل، وبشأن قراري لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وذلك باعتماد تعليق عام مشترك بخصوص الممارسات التقليدية الضارة وأن الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للرؤساء سيعقد في بروكسل. و جرى التشديد أيضا على التحديات الهيكلية التي تواجهها هيئات المعاهدات من حيث حجم العمل ومدى توافر الوثائق.

34 - ورحبت الدول بفرصة إجراء مشاورات مع الاجتماع المشترك بين اللجان، مشيرة إلى أن هذه المشاورات وفرت منبرا للحوار والتفاعل، وكررت تأكيد دعمها لعمل هيئات المعاهدات.

35 - وأشارت عدة دول إلى مزايا استخدام قوائم المسائل قبل تقديم التقارير وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تخفيف عبء تقديم التقارير ، ويساعد على إعداد تقارير أكثر تركيزا على الأهداف المحددة، ويُسهل الحوار مع هيئات المعاهدات والفئات الوطنية المعنية. و ذك رت عدة دول أنها ستستفيد في الإبلاغ من هذا الإجراء الاختياري . و رأت بعض الدول أن الأمر يستلزم مزيدا من التفكير في الموضوع. وشددت على أهمية كفالة تلقي مدخلات من المجتمع المدني قبل وضع الصيغة النهائية لقوائم المسائل تلك؛ و عدم الحد من قدرة الدولة الطرف على تبادل أفضل الممارسات لديها؛ وكفالة احترام عالمية حقوق الإنسان.

36 - و شجعت الدول على ا لمواءمة بين أساليب عمل هيئات المعاهدات و أعربت عن تأييدها لتعزيز التعاون بين هيئات المعاهدات. وأشار البعض إلى أن تبسيط الإجراءات يُخفف عن كاهل الدول الأطراف عبء تقديم التقارير . وأكدت دول عدة أن تعزيز هيئات المعاهدات يجب ألا يقو ّ ض استقلاليتها، بينما شددت بعض الدول أيضا على وجوب ألا يتداخل التنسيق مع خصوصية مختلف هيئات المعاهدات. وأشار عدد من الدول إلى ضرورة كفالة اتخاذ إجراءات متابعة أكثر تنسيقا وتركيزا وسلطت تلك الدول الضوء على الحاجة إلى مزيد من الموارد. وكان من بين المسائل الإضافية التي ذُكرت فيما يتصل بالمواءمة بين طرق العمل؛ وضع جداول منسقة لتقديم التقارير ، والحد من التداخل، والاتساق في الترجمة الشفوية، وقوائم المسائل، والوثائق الأساسية الموحدة، والتعليقات العامة المشتركة.

37 - وفيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل، أكد عدد من الدول على ضرورة كفالة الاتساق بين التوصيات التي تطرحها هيئات المعاهدات وتلك ال منبثق ة من الاستعراض الدوري الشامل. و سلّمت بعض الدول بالتكامل بين هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، وأوضحت في الوقت نفسه أن لكل من الآليتين طبيعة مختلفة، ولذلك ينبغي أن تظلا منفصلتين.

38 - وقد أيدت عدة دول ممارسة التعليقات العامة المشتركة التي اعتمدتها هيئات المعاهدات، في حين أعربت دول أخرى عن قلقها من أن يجري، عن طريق التعليقات العامة، عرض مسائل مثيرة للجدل لا تندرج ضمن التزامات متفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان . وفيما يتعلق بدراسة الدول الأطراف وملاحظاتها الختامية، فقد أعربت عدة دول أطراف عن رأي مفاده أن هيئات المعاهدات بحاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف عند التصديق على الصكوك، وشددت على أنه ينبغي أن تعكس ا لملاحظات الختامية الردود المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار مع هيئات المعاهدات. وإضافة إلى ذلك، طلبت عدة دول أطراف توضيحا بشأن طرائق بعض هيئات المعاهدات في دراسة الشكاوى الفردية.

39 - وسلطت بعض الدول الضوء على أهمية التفاعل مع المجتمع المدني من أجل ضمان نوعية الحوار مع الدولة الطرف. وشدد عدد من الدول على وجوب ألا تأخذ هيئات المعاهدات في الاعتبار سوى المعلومات الموثوقة التي تتوافر فيها المصداقية.

خامسا - الاجتماع المشترك للمشاركين في الاجتماع السابع عشر للمقررين الخاصين/الممثلين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية بالإجراءات الخاصة مع رؤساء وأعضاء هيئات المعاهدات

40 - عُقد اجتماع مشترك بين المشاركين في الاجتماع السنوي السابع عشر من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمشاركين في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان، الذي ركز على متابعة توصيات آليات حقوق الإنسان، في 29 حزيران/يونيه 2010 تولى رئاسته كل من رؤساء تلك الآليات. وقدم المقرر المعني بالمتابعة في لجنة مناهضة التعذيب وصفا لإجراء المتابعة الخاص بتلك اللجنة، في حين قام المقرران الخاصان المعني بالتعذيب والمعني بالإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بتقديم معلومات عن تطوير آليات المتابعة فيما يتصل بولايتيهما.

41 - ورأى الحاضرون أن المتابعة المنسقة والمنهجية للتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات و الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وتعزيز التعاون بين الآليتين أمران لهما أهمية بالغة. واعتبروا الإحالة المرجعية المتبادلة لتوصيات الجهتين أمرا ضروريا من أجل المتابعة، كما هي الحال مع تحديد وتبادل التوصيات ذات الأولوية. وذكَّر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وخبراء هيئات المعاهدات بأن إدراج توصياتهم في الاستعراض الدوري الشامل قد عززت من ثقل توصيات كل من الجهتين. ويمكن تعزيز عملية المتابعة بإصدار توصيات محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وواقعية ومرتبطة بإطار زمني.

42 - وشدد المشاركون على الميزات المقارنة والتكاملية بين كل من اﻵليتين. وجرى التأكيد على مرونة الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك قدرتها على العمل الفوري وعلى القيام بزيارات قطرية، كما هي الحال مع قيام هيئات المعاهدات بإجراء عملية استعراض دوري ومنتظم للتقارير المقدمة من الدول الأطراف. وقد شُجعت الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على أن تؤكد مجددا على توصيات هيئات المعاهدات أثناء الزيارات. وكانت التوصية الصادرة عن بعض هيئات المعاهدات بدعوة المكلفين بولايات ذات صلة قد اعتُبرت ممارسة جيدة. ودعا المشاركون إلى مزيد من الاجتماعات المشتركة، بما في ذلك جلسات الإحاطة والاجتماعات الإعلامية. و ص درت توصية بتطبيق إدارة أكثر فعالية للمعلومات الخاصة بالكم الهائل من الوثائق التي تنتجها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديثات الدورية والرسائل الإخبارية، وكذلك زيادة استخدام ال مؤشر العالمي لحقوق الإنسان.

43 - وجرى التأكيد على الطبيعة الحاسمة للمتابعة الدائمة على الصعيدين العالمي والمحلي في كفالة تنفيذ التوصيات. وعلى عاتق الدولة تقع مسؤولية المتابعة، ويتحمل كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة مسؤولية تذكير الدول بذلك وبالتزاماتهم الخاصة بحقوق الإنسان. وأوصى ببناء روابط أقوى مع أصحاب المصالح، على الصعيد المحلي، وذلك بطرق عدة، من بينها، تعزيز نشر وترجمة التوصيات، وعقد مناقشات طاولة مستديرة، ووضع استراتيجيات إعلامية فعالة، وتيسير الزيارات التي يقوم بها خبراء هيئات المعاهدات و الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. واعتُبر أيضا، أن لأنشطة أفرقة الأمم المتحدة القطرية والمكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهميتها في كفالة المتابعة.

سادسا - لقاء مع رئيسة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية

44 - ألقت رئيسة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، كاتارينا روز، كلمة أمام الاجتماع المشترك بين اللجان في 30 حزيران/يونيه 2010. و ركزت في بيانها على الاجتماع الذي عُقد مؤخرا في مراكش، المغرب، والذي ناقش فيه ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق مسألة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونظام هيئ ات معاهدة حقوق الإنسان. ولقد أكدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجددا ، في الوثيقة الختامية، ” بيان مراكش “ ، أن هيئات المعاهدات هي دعائم رئيسية في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكدت على أن توصيات تلك الهيئات شكلت أساسا فريدا وصلبا للعمل الحكومي والوطني. وفي ذلك البيان، اعترفت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كذلك بجدوى التعليقات العامة بوصفها توجيهات إرشادية لتعديل القوانين ووضع السياسات.

45 - وسلطت رئيسة لجنة التنسيق الدولية الضوء على ما اعتُرف به في بيان مراكش من أن نظام هيئات المعاهدات واقع تحت ضغط كبير بسبب نمو النظام، وبأن تزايد التصديق و تقديم التقارير لم تُصاحبه موارد إضافية متناسبة. وقالت إن تلك التحديات كان لها تأثير على فعالية ومصداقية النظام و أنها أثرت في الوقت ذاته على قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التفاعل بشكل فعال مع هيئات المعاهدات. وذكرت أن بيان مراكش أوجز مختلف المقترحات التي وجهت إلى هيئات المعاهدات، وإلى الحكومات، وإلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذاتها، وذلك بهدف تعزيز سلطة عمل هيئات المعاهدات وزيادة قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام تقارير هيئات المعاهدات. و كررت التأكيد على التزام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم الحد الأقصى من الدعم لعمل هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق تنظيم أنشطة تدريبية، وإبقاء مس أ لة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها قيد الاستعراض. وفي الختام، اقترحت رئيسة لجنة التنسيق الدولية أنه ينبغي التفكير بجدية في عقد اجتماعات هيئات المعاهدات خارج جنيف، على سبيل المثال في العواصم الإقليمية التي بها وجود للأمم المتحدة.

46 - و التقى المشاركون أيضا ب ممثل المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، الذي عرض نتائج مسح أجراه المعهد، بهدف تحديد كيفية معالجة هيئات معاهدات حقوق الإنسان ل مسالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ملاحظاتها الختامية وتوصياتها. وخلص ممثل المعهد إلى أنه، في الفترة من 2005 إلى 2010، قُدمت توصيات تتصل بفيروس نقص المناعة البشرية إلى 89 بلدا (معظمها ت تعلق بالنساء والأطفال)، وقال إنه ينبغي، مع ذلك، لهيئات المعاهدات أن تساهم بقدر أكبر في حماية احتياجات السكان الأكثر تضررا من جراء وباء فيروس نقص المناعة البشرية وأنه يتعين أن يعمل لمزيد من أصحاب المصالح بهمة على تن فيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات.

47 - واستفسر المشاركون في الاجتماع المشترك بين اللجان عن إمكانية عقد دورات لهيئات المعاهدات خارج جنيف وتناولوا سبل ووسائل تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أمناء دوا و ين المظالم، في نظام هيئات المعاهدات.

سابعا - مشروع نقاط الاتفاق في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان

48 - اتخذ الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان قرارا بإحالة نقاط الاتفاق التالية إلى الاجتماع الثاني والعشرين للرؤساء.

الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) أكد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان مجددا ضرورة أن تظل مسألة تعزيز نظام هيئات المعاهدات عن طريق التحسين والمواءمة، حيثما أمكن، لأساليب عمل تلك الهيئات بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع المشترك بين اللجان.

(ب) وقرر الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان أن يناقش الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان المواضيع التالية: هيكل الحوار مع الدول الأطراف والتفاعل مع أصحاب المصالح، فضلا عن استمرار النقاش بشأن هيكل الملاحظات الختامية وطولها.

(ج) وأوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة أن تتضمن وثائق الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان ورقة معلومات أساسية بشأن المواضيع المذكورة أعلاه، تعدها الأمانة العامة، فيما يتعلق بالممارسات الحالية، وكذلك الاقتراحات بشأن مجالات يُمكن تحقيق انسجام فيها. وينبغي تعميم تلك الورقة على جميع هيئات المعاهدات في أقرب وقت ممكن قبل موعد الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام كل هيئة من هيئات المعاهدات لمناقشة المواضيع تحضيرا للاجتماع.

(د) ولاحظ الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان مع التقدير خلاصة توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان التي أعدتها الأمانة العامة، وأوصى بأن تُحافظ الأمانة العامة على هذه الوثيقة مستكملة من أجل تقديمها إلى اجتماعات لاحقة. وشجع الأمانة العامة على النظر في إمكانية إصدار هذه الخلاصة بوصفها وثيقة رسمية. كما طلب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان من الأمانة العامة إعداد جدول موحد لتنفيذ التوصيات التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان منذ دورة انعقاده الأولى.

قوائم المسائل التي تعد قبل تقديم التقارير

(هـ) لاحظ الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان باهتمام إجراءات الإبلاغ الاختياري التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بقوائم المسائل التي تُعد قبل تقديم التقارير . وقد شجع الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان جميع هيئات المعاهدات على النظر فيما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تنطبق عليها، وأوصى بضرورة أن تقدم لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريريهما، بشأن خبراتها في تنفيذ هذه الإجراءات، إلى الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان.

(و) وأكد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان على الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بإعداد قوائم المسائل قبل تقديم التقارير ، وشجع مشاركته ا النشطة في هذه العملية.

(ز) وأوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية للأمانة العامة من أجل إعداد قوائم المسائل قبل تقديم التقارير بالنسبة لهيئات المعاهدات التي انضمت إلى تلك الممارسة لتعزيز قدرة الأمانة العامة على الوفاء بالمتطلبات التحليلية.

الملاحظات الختامية

(ح) أوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة أن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات باستكشاف سبل الحد من طول ملاحظاتها الختامية وذ ل ك من أجل تحقيق مزيد من الكفاءة والتأثير دون المساس بنوعية تلك الملاحظات أو ممارسة كل من تلك الهيئات لولايتها في مجال الرصد.

(ط) وأوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة أن تأخذ هيئات المعاهدات بعين الاعتبار، جميع ملاحظات ها الختامية السابقة، فضلا عن أية معلومات متابعة قُدمت أو لا تزال معلقة وكذلك وجهات النظر والقرارات والآراء المعتمدة في إطار إجراءات الشكاوى الفردية، إن وجدت، وذلك عند صياغة قوائم المسائل، وقوائم المسائل الموحدة قبل تقديم التقارير والملاحظات الختامية.

تعليقات عامة

(ي) رحب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بمبادرة لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الخاصة بإعداد تعليق عام مشترك، وأوص ى اللجان الأخرى باستكشاف إمكانية إصدار تعليقات عامة مشتركة.

(ك) وأعرب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان عن أسفه لأن الجمعية العامة قد أحاطت علما على أساس انتقائي بالتعليقات العامة التي اعتمدتها الهيئات المستقلة لمراقبة المعاهدات التابعة للأمم المتحدة في أداء واجباتها.

الوثائق

(ل) أكد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان مجددا عميق قلقه إزاء تزايد محدودية قدرة دائرة خدمات المؤتمرات على تقديم ترجمة للوثائق المقدمة من الدول الأطراف في هيئات المعاهدات. وقد أوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة أن تقوم الأمانة العامة بتتبع الوثائق التي لا يتم تجهيزها في الوقت المقرر من أجل دورات هيئات المعاهدات.

(م) ونظرا للمخاوف التي أعربت عنها إدارة خدمات المؤتمرات مؤخرا بشأن طول الوثائق التي تقدمها الدول الأطراف ونوعية اللغة المكتوبة بها، فقد أوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة كتابة تقارير الدول الأطراف بطريقة واضحة ودقيقة، وكرر التأكيد مجددا على حدود عدد صفحات تقارير الدول الأطراف، التي تتراوح بين 40 و 80 صفحة، حسبما تنص عليه المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير وهي الحدود التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان. وأوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان جميع هيئات المعاهدات بأن تشدد في ملاحظاتها الختامية، على ضرورة أن تحترم الدول الأطراف الحدود الخاصة بعدد الصفحات وطلب من الأمانة إعداد صيغة تشرح المنطق وراء ذلك.

(ن) وطلب أيضا الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان من الأمانة العامة كفالة تطبيق حدود عدد الصفحات في هذه الممارسة، بما في ذلك توصيل الشواغل التي أعربت عنها إدارة خدمات المؤتمرات إلى جميع الدول الأطراف، وذلك عن طريق مذكرة شفوية، تطلب من الدول الأطراف التي لا تفي تقاريرها بهذه الشروط مراجعة تقاريرها وإعادة تقديمها في نهاية المطاف وفقا للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه.

المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

(س) أعرب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان عن تقديره للحوار مع الدول الأطراف، الذي وفر، من وجهة نظره، فرصة ثمينة للنقاش والتفاعل. وأوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بضرورة تخصيص وقت كاف، وإعداد جدول أعمال محدد ومركز لإجراء مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف في سياق الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(ع) أكد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان مجددا على توصيات الاجتماعات السابقة بضرورة مواصلة هيئات المعاهدات تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) . ورحب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بلقاء مراكش الأخير، الذي مُثلت فيه مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع ونُوقشت فيه مسألة تعزيز العلاقة بين نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أوصى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار عملية تعزيز وتنسيق عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

المجتمع المدني

(ف) أكد الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان على توصيته السابقة بضرورة أن تواصل الأمانة العامة العمل على تيسير مشاركة المجتمع المدني في عمل هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق وضع جدول زمني رئيسي سهل الاستخدام يؤدي إلى توفير المعلومات في وقت مبكر في الجدول الزمني لجميع هيئات المعاهدات وفي المواعيد النهائية المحددة لمساهمات المجتمع المدني المتصلة بجميع مراحل دورة الإبلاغ، بما في ذلك قوائم المسائل، وقوائم المسائل الموحدة التي تعد قبل تقديم التقارير، والاستعراضات القطرية وإجراءات المتابعة.

(ص) واعتبر الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان مصطلح ” تقارير الظل “ فيما يتعلق بما يقدمه المجتمع المدني غير ملائم، وأوصى بضرورة أن تشير هيئات المعاهدات من الآن فصاعدا إلى هذه المعلومات على أ نها ” تقارير بديلة “ .

المؤشرات

(ق) رحب الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان ب المعلومات المستكملة التي وردت بخصوص أعمال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمؤشرات وطلب من الأمانة أن تبقي الاجتماع على علم بما يستجد من تطورات.

التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

اتفق الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان والمشاركون في الاجتماع السنوي السابع عشر للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على إحالة نقاط الاتفاق التالية إلى الاجتماع الثاني والعشرين للرؤساء.

تبادل المعلومات الاستراتيجية بشأن المسائل ذات الأولوية

(أ) أوصى الاجتماع المشترك باتباع نهج أكثر انتظاما في متابعة التوصيات الصادرة عن كل من هيئات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، وبخاصة عن طريق التبادل المنتظم للمسائل ذات الأولوية لكل من الجهتين فيما يتصل بالبلاد والحالات المواضيعية.

الإحالة المرجعية المتبادلة بشكل منهجي للتوصيات وطبيعة تلك التوصيات

(ب) أوصى الاجتماع المشترك كذلك باتباع أسلوب أكثر منهجية في الإحالة المرجعية المتبادلة للتوصيات الصادرة عن هيئات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تؤخذ توصيات هيئات الإجراءات الخاصة والدعوات لزيارة البلدان في الاعتبار ويُشار إليها في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وبالمثل، ينبغي تعزيز مرجعية توصيات وقرارات هيئات المعاهدات ومتابعة تلك التوصيات والمقررات عن طريق المكلفين بولايات في تقاريرهم وزياراتهم القطرية.

(ج) وفي هذا الصدد، جرى التشديد على ضرورة أن تكون التوصيات محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وواقعية ومرتبطة بجدول زمني من أجل التمكين من تعزيز المتابعة.

الاجتماعات المشتركة والإحاطات

(د) أوصى الاجتماع المشترك بأن يتفاعل المقررون في هيئات المعاهدات بصورة منتظمة مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أثناء الاجتماعات السنوية أو المناسبات الأخرى. وعلى وجه التحديد، كانت هناك توصية بضرورة عقد اجتماع مشترك بين كل من الاجتماع المشترك بين اللجان والفريق العامل المعني بالمتابعة والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ، في كانون الثاني/يناير 2011 ، من أجل استكشاف سبل ووسائل تعزيز نهج منسق للمتابعة. وأُوصي، أيضا، بضرورة قيام المكلفين بولايات خاصة ببلدان معينة أو بولايات مواضيعية، عند الاقتضاء، بإحاطة هيئات المعاهدات في سياق الاستعراضات القطرية.

العمل المشترك

(هـ) أوصى الاجتماع المشترك بضرورة توجيه رسائل مشتركة بين هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات ذات الصلة إلى الحكومات المعنية، داعية إياها إلى التصديق على المعاهدات أو غير ذلك من الإجراءات (كما حدث مثلا في الرسالة المشتركة الموجهة إلى دولة قطر من رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة).

(و) كما أوصي بضرورة توجيه العمل المشترك من أجل متابعة التوصيات نحو استهداف جميع الفعاليات المحلية والعالمية من أجل الحصول على تأثير أكبر. وقد تشمل هذه الأنشطة ترجمة التوصيات إلى اللغات المحلية، وعقد مناقشات طاولة مستديرة مع الجهات المحلية الفاعلة والانخراط في التعامل مع وسائط الإعلام والأفرقة القطرية للأمم المتحدة والمكاتب الميدانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

مسؤولية متابعة التوصيات

(ز) شدد الاجتماع المشترك على مسؤولية الهيئات السياسية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، عن المتابعة مع الدول بشأن التوصيات الصادرة عن الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وعن هيئات المعاهدات. وقُدم اقتراح بضرورة أن تُذكر الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بتلك المسؤولية وذلك في أية مساهمات تُقدمها إلى الاستعراض المقبل لمجلس حقوق الإنسان.

إدارة المعلومات

(ح) وأوصى الاجتماع المشترك بضرورة أن تكون المعلومات الجماعية التي تنتجها هيئات المعاهدات والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة متاحة بشكل أكبر وفي متناول الجميع وذلك من أجل إظهار نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ككل بصورة أفضل. وتضمنت المقترحات لتحقيق هذه الغاية إدخال تحديثات منتظمة وبث رسائل إخبارية عن مخرجات وأنشطة هيئات المعاهدات والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وزيادة استخدام المؤشر العالمي لحقوق الإنسان.

(ط) وطلب الاجتماع المشترك من الأمانة العامة إعداد مجموعة من الممارسات الجيدة للتعاون بين هيئات المعاهدات والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.