سنوات التأخير

التاريخ المحدد

نوع التقرير

الدولة الطرف

16

21 حزيران/يونيه 1985

الثاني

غامبيا

15

2 آب/أغسطس 1985

الثاني

سورينام

15

11 نيسان/أبريل 1986

الثاني

كينيا

15

11 نيسان/أبريل 1986

الثاني

مالي

12

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

الأولي

غينيا الاستوائية

12

9 نيسان/أبريل 1989

الثاني

جمهورية أفريقيا الوسطى

10

11 نيسان/أبريل 1991

الثالث

بربادوس

10

23 نيسان/أبريل 1991

الأولي

الصومال

10

11 حزيران/يونيه 1991

الثالث

نيكاراغوا

9

31 تموز/يوليه 1991

الثالث

جمهورية الكونغو الديمقراطية

9

1 آب/أغسطس 1991

الثالث

البرتغال

9

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الثاني

سانـت فـنسنت وجزر غرينادين

9

17 كانون الثاني/يناير 1992

الثاني

سان مارينو

9

31 آذار/مارس 1992

الثالث

بنما

9

10 نيسان/أبريل 1992

الثالث

رواندا

8

31 تموز/يوليه 1992

الثالث

مدغشقر

8

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

الأولي

غرينادا

8

3 كانون الثاني/يناير 1993

الأولي

ألبانيا

8

22 كانون الثاني/يناير 1993

الثاني

الفلبين

8

5 آذار/مارس 1993

الأولي

البوسنة والهرسك

8

11 حزيران/يونيه 1993

الأولي

بنن

8

25 حزيران/يونيه 1993

الأولي

كوت ديفوار

7

4 آب/أغسطس 1993

الأولي

سيشيل

7

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الرابع

موريشيوس

7

31 كانون الثاني/يناير 1994

الأولي/الخاص

أنغولا

7

31 آذار/مارس 1994

الثاني

النيجر

7

23 نيسان/أبريل 1994

الثالث

أفغانستان

6

10 أيلول/سبتمبر 1994

الأولي

إثيوبيا

6

16 أيلول/سبتمبر 1994

الأولي

دومينيكا

6

30 أيلول/سبتمبر 1994

الثالث

غينيا

6

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأولي

موزامبيق

6

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الأولي

الرأس الأخضر

6

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الثالث

لكسمبرغ

6

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

بلغاريا

6

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

مصر

6

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

جمهورية إيران الإسلامية

6

21 آذار/مارس 1995

الأولي

ملاوي

5

30 كانون الأول/ديسمبر 1995

الثالث

السلفادور

5

27 شباط/فبراير 1996

الأول

ناميبيا

67- ومرة أخرى، تسترعي اللجنة الانتباه بوجه خاص إلى أن هناك 28 تقريراً أولياً لم يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأولية الخمسة عشر التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه). وهذا الموقف يعوق بلوغ الهدف الرئيسي المتوخى من التصديق على العهد، وهو تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن الامتثال لأحكام العهد. ولم تتح الفرصة حتى لبدء مناقشة حالة حقوق الإنسان في الدول المعنية.

68- وخلال الفترة قيد الاستعراض، قامت دولتان من الدول الأطراف (أوزبكستان وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) كان قد تحدد النظر في تقريريهما أثناء الدورتين السبعين والحادية والسبعين على التوالي، بإخطار اللجنة قبل فترة قصيرة من التاريخ المحدد للنظر في تقرير كل منهما، بأنهما لن تتمكنا من إيفاد وفد في التاريخ المحدد وطلبتا تأجيل الموعد. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقصير الدول على هذا النحو في التعاون في عملية تقديم التقارير، وبخاصة انسحابها في مرحلة متأخرة؛ فهذا السلوك يزيد من تفاقم مشكلة تراكم التقارير المقرر بحثها لأنه يستحيل على اللجنة أن تحدد موعداً للنظر في أي تقرير آخر إذا ورد الإشعار في آخر لحظة. وفي حالة أوزبكستان، تمكنت اللجنة من تغيير موعد النظر في التقرير الأولي من الدورة السبعين إلى الدورة الحادية والسبعين، ولكنها لم تتمكن من النظر في تقرير آخر لدولة طرف أثناء الدورة السبعين. وبالمثل، بعد انسحاب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل الدورة الحادية والسبعين، لم تتمكن اللجنة، بعد إشعار في آخر لحظة، من تعديل الجدول المقرر للنظر في التقارير من أجل بحث تقرير آخر لدولة طرف أثناء الدورة الحادية والسبعين.

69- وتستطيع اللجنة الآن، بعد تعديل نظامها الداخلي، النظر في امتثال الدول الأطراف التي قصرت في تقديم تقاريرهـا بموجب المادة 40 أو التي طلبـت تأجيل موعدها المقرر للظهور أمام اللجنة (انظر الفصل الثاني، الفقرة 54).

70- وقررت اللجنة في الجلسة 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000 أنه ينبغي مطالبة كازاخستان بتقديم تقريرها الأولي في 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من أنه لم يتم تلقي وثيقة الخلافة أو القبول من كازاخستان بعد استقلالها. ولم يتم تلقي التقرير الأولي لكازاخستان حتى وقت اعتماد هذا التقرير.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

71- تتضمن الفروع التالية، وهي لكل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها السبعين والحادية والسبعين والثانية والسبعين. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اعتماد التدابير التصحيحية تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

72- ترينيداد وتوباغو

( 1) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين المشتركين الثالث والرابع المقدمين من ترينيداد وتوباغو (CCPR/C/TTO/99/3) في جلستيها 1870 و1871 المعقودتين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ثم اعتمدت ملاحظاتها الختامية وتوصياتها في جلستها 1891 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

مقدمـة

( 2) تأسف اللجنة للتأخر في تقديم هذين التقريرين، ولكنها ترحب بالمعلومات الواردة فيهما وفي المواد المرفقة بهما. ووردت ردود تكميلية مكتوبة في وقت مناسب لنظر اللجنة فيها.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في وزارة النيابة العامة والشؤون القانونية، وبما قامت به هذه الوحدة من نشاط لتصريف الأعمال المتراكمة في عملية الإبلاغ بموجب العهد ومعاهدات حقوق الإنسان، و بما اتخذته من مبادرات أخرى لتحسين حماية حقوق الإنسان.

( 4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أدخلته من تحسينات على الجبر في حالات العنف المنزلي وكذلك لما وفرته من موظفين متخصصين يقدمون الآن المساعدة للضحايا، ومن هؤلاء الموظفين موظفو وحدة العنف المنزلي التي أنشأتها وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية.

( 5) وتلاحظ اللجنة بعين الرضا إنشاء سلطة الشكاوى من الشرطة باعتبارها هيئة مستقلة، وتتطلع اللجنة إلى نشر قانون توسيع صلاحيات هذه السلطة على وجه السرعة.

( 6) ويعمل توسيع نطاق المساعدة القانونية من حيث توزيعها الجغرافي ومن حيث المحاكم التي تتوفر فيها، وكذلك زيادة الأتعاب لاجتذاب محامين من ذوي النوعية رفيعة المستوى، على زيادة الامتثال للفقرة 3(د) من المادة 14.

الشواغل والتوصيات

( 7) تسجل اللجنة أسفها العميق إزاء نقض البروتوكول الاختياري. وعلى ضوء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، ورغم ما قدمه الوفد من تأكيدات عن رفض الاقتراحات التي تدعو إلى تمديد هذه العقوبة، توصي بما يلي:

(أ) فيما يتصل بجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام، تضمن الدولة الطرف الامتثال امتثالاً دقيقاً لكل شرط من شروط المادة 6؛

(ب) وفي حالة تخفيف العقوبة عن جريمة اتهم بها أشخاص سوف يحاكمون لاحقاً، يكون لمن سبق لهم أن أدينوا بارتكاب الجريمة الحق في الاستفادة من هذا التخفيف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 15؛

(ج) ويضمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، وبخاصة في حالات الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام، توفير مساعدة من محام في خلال المساعدة القانونية بحسب الاقتضاء فور التوقيف وفي جميع الإجراءات القانونية اللاحقة له.

( 8) ولدى التصديق على العهد، قبلت الدولة الطرف التزامات في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 2 بضمان تمتع جميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في العهد، واتخاذ الخطوات الضرورية، في حالة عدم وجود تلك الحقوق، لاعتماد تدابير لإعمال تلك الحقوق.

لا يجوز للدولة الطرف أن تعتمد على القيود الواردة في دستورها كأساس لعدم الامتثال للعهد ولكن عليها أن تضع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الامتثال.

( 9) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنجز بعد استعراضاً دقيقاً للقانون المحلي لضمان امتثاله لقواعد العهد.

يجب على الدولة الطرف أن توفِّق مثلاً بين القيود التي تفرضها المادة 4 من العهد وبين التدابير المحلية التي تتخذها في حالات الطوارئ العامة، وذلك بغية:

(أ) الامتثال لتصنيف الحالة الطارئة باعتبارها خطراً على "حياة الأمة"؛

(ب) مراعاة الحظر على الانتقاص الوارد في الفقرة 2 من المادة 4؛ ويجب على الدولة الطرف أن تتثبت من أن التدابير المسموح بها في إطار الصلاحيات الطارئة تراعي ذلك؛

(ج) ضمان ألا يتجاوز أي انتقاص من التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ما تقتضيه تحديداً ضرورات الحالة.

( 10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أوجه انتصاف في التشريعات المحلية، بما فيها الدستور، لضحايا التمييز ضمن كامل نطاق الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفر أوجه الانتصاف في جميع حالات التمييز التي تقع في إطار الحماية التي تنص عليها هاتان المادتان، وينبغي لها أن تورد في تقريرها القادم معلومات عن مدى تحقيق ذلك.

( 11) وتحث اللجنة على إيلاء أولوية لجميع الأعمال التحضيرية الضرورية بغية جعل قانون تكافؤ الفرص للعام 2000 نافذاً بإعلان يصدر في أبكر وقت ممكن، سيما فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.

لهذا ينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعديلات في تشريعاتها لجعل أحكام القانون تشمل الذين يعانون من التمييز على أساس السن أو الميل الجنسي أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

( 12) أما بصدد المضايقة الجنسية في مكان العمل فتلاحظ اللجنة القرار القضائي في قضية اتحاد موظفي المصارف ضد ريبَبلِك بانك المحدود ، النزاع التجاري رقم 17 لعام 1995، هذا القرار الذي جاء فيه أن طرد شخص من عمله كان وفق الأصول حيث صُنف سلوكه تصنيفاً سليماً، بناء على وقائع القضية، باعتباره مضايقة جنسية.

تظل كفاية الانتصاف القضائي عند الضرورة خاضعة للاستعراض وللتشريع القائم.

( 13) وتشعر اللجنة بالقلق لعلمها أن الدولة الطرف، التي تحظر العقوبة البدنيّة للأشخاص الذين هم دون 18 سنة من عمرهم، لا تزال تطبق عقوبة الجلد والسوط التي تعتبر من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية التي تحظرها المادة 7.

يجب أن تلغى فوراً أحكام الجلد أو السوط.

( 14) وتأسف اللجنة لعدم التوصل حتى الآن إلى حل للمشاكل التي حددت خلال العقد الماضي والتي تتعلق بقوات الشرطة (مثل الفساد، والقسوة، وسوء استعمال السلطة، ووضع عراقيل أمام أفراد الشرطة الذين يحاولون تصحيح هذه الممارسات). وتشعر بالقلق لعدم تناقص عدد الشكاوى من المضايقة والضرب المقدمة في عامــي 1999 و2000.

ينبغي لخطة العمل الجاري إعدادها حالياً أن تعزز ما نفذ من اصلاحات وأن تضمن حلول ثقافة الخدمة العامة فعلياً محل ثقافة القوة؛ وينبغي أن يخضع التقصير في أداء الواجب والمضايقة والضرب (وغير ذلك من الممارسات) من قِبَل الشرطة لإجراءات تأديبية أو جنائية سريعة (الفقرتان 1 و2 من المادة 2 والمادة 7).

( 15) وتؤيد اللجنة سلطة الشكاوى ضد الشرطة في ترينيداد وتوباغو في ما أعربت عنه من شعور بالقلق لأن تقارير قسم الشكاوى ضد الشرطة غير وافية ولأن هذا القسم لا يقدم تقارير وافية عن الشكاوى المستمرة التي تقع في فئات هامة.

ينبغي لقسم الشكاوى أن يحسن محتوى تقاريره وأن يعجل في عمليّة إعداد التقارير لتمكين سلطة الشكاوى ضد الشرطة من الاضطلاع الدقيق بمهامها القانونية وللتمكين من التحقيق حسب الأصول في انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9.

( 16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل 15-01 من قانون الشرطة الذي يُمكِّن في ظروف كثيرة أي فرد من أفرادها من توقيف أشخاص بدون أمر رسمي. وتترك الصياغة الغامضة لهذه الظروف في القانون مجالاً واسعاً للشرطة لممارسة هذه الصلاحية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد تشريعاتها بحيث تتمشى مع الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

( 17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأوضاع في السجون؛ وبينما توافق على أن افتتاح السجن الجديد ذي الإجراءات الأمنية القصوى وإدخال السجناء فيه تدريجياً، إضافة إلى تأثير الأحكام التي لا تنص على السجن، ستؤدي إلى تقليل عدد نزلاء السجون العتيقة، ترى اللجنة أن الظـروف في هذه المؤسسات لا تتمشـى مـع المادة 10.

ينبغي إعطاء الأولوية لنشر التقرير الجديد، الذي وضعته لجنة حقوق الإنسان عن تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتطبيق ما جاء فيه.

( 18) وتوصي اللجنة بإعادة تقييم القيود القانونية المفروضة على الإجهاض، وإلغاء ما في القانون من قيود قد تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة، وذلك من خلال التشريع عند الضرورة (المادة 3 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7).

( 19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية استخدام قوانين التشهير القائمة في تقييد توجيه النقد للحكومة أو المسؤولين العامين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع مقترحاتها بشأن تعديل قانون التشهير بحيث تضمن التوازن الواجب بين حماية السمعة وبين حرية التعبير (المادة 19).

( 20) وتنتظر اللجنة منذ وقت طويل معلومات عن متابعة آرائها التي وردت في الردود على البلاغات.

ينبغي تقديم ردود كاملة بشأن الجبر، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة وامتثالاً تاماً للفقرة 2 من الماة 4 من البروتوكول الاختياري.

( 21) وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وترجو تعميم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في أوساط الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة.

73- الدانمرك

( 1) نظرت اللجنة في تقريـر الدانمرك الدوري الرابع (CCPR/C/DNK/99/4) في جلستيها 1876 و1877 (انظر CCPR/C/SR.1876، و1877) المعقودتين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1888 (انظر CCPR/C/SR.1888) المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

مقدمة

( 2) تعرب اللجنة عن سرورها لتقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع في الوقت المحدد له، كما ترحب بالمعلومات المفصلة التي تضمنها بشأن القوانين والممارسات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ العهد. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتوخيها الدقة في التقرير، ولمراعاتها المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لوضع التقارير، ولتناولها الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.68).

الجوانب الإيجابية

( 3) تثني اللجنة على الدانمرك للدرجة العالية التي توصلت إليها في مراعاة حقوق الإنسان عموماً والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد.

( 4) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدانمرك لتثقيف سكانها بالأمور المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في تدريب رجال الشرطة على مراعاتها. وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدانمرك قامت، إثر تقريرها الدوري الثالث، بتعديل قواعد وممارسات استخدام كلاب الشرطة في السيطرة على الجمهور.

( 5) وتلاحظ اللجنة بعين التقدير، القواعد الجديدة التي وضعتها الدانمرك للنظر في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، وسترحب بأي معلومات تقدم بشأن نتائج الإجراءات الجديدة في تقرير الدانمرك الدوري القادم (المادة 9 من العهد).

( 6) وتلاحظ اللجنة الدرجة العالية التي بلغتها الدانمرك في مراعاة المساواة بين الجنسين، والتدابير المتخذة لتحقيق المساواة الكاملة حيث لم تتحقق بعد (المادة 3 من العهد).

( 7) وتثني اللجنة على الدانمرك للتطورات في توفير التدريب القانوني في غرينلاند، وفي تعزيز الاستقلال المالي لغرينلاند، ودعم مجلسي غرينلاند في الدانمرك. وسترحب اللجنة بأي معلومات إضافية تقدم عن هذه المواضيع في تقريـر الدانمرك الدوري الخامس. وكذلك ترحب اللجنة بمبادرة الدانمرك لترجمة العهد إلى اللغة الغرينلاندية (المادة 27 من العهد).

( 8) وترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون الجنائي الدانمركي لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية (المادة 20 من العهد).

المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

( 9) تعرب اللجنة عن اهتمامها بمسألة توفير حماية كاملة في الدانمرك لحقوق الفرد المكرسة في العهد. وتحيط اللجنة علماً بأن الدانمرك أنشأت هيئة للنظر في إدماج بضع معاهدات من معاهدات حقوق الإنسان، ومنها العهد، في القوانين المحلية (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 11).

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان الحماية الكاملة في القانون الدانمركي لجميع الحقوق المكرسة في العهد. كما يجب عليها أن تبلغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها وما أحرزته من نجاح فيها.

( 10) ولا تزال اللجنة تشعر بخيبة الأمل لأن الدانمرك لم تقرر سحب أي من التحفظات التي قدمتها عندما صادقت على العهد.

يجب أن تواصل الدانمرك النظر في سحب بعض أو كل تحفظاتها على العهد (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 12).

( 11) وتعرب اللجنـة عن أسفها للتأخر في تسوية مطالبة مـن جماعـة ثـول في غرينلانـد بالحصـول على تعويض عن ترحيلها من أراضيها وفقدانها لحقوقها التقليدية في الصيد نتيجة إنشاء القاعدة العسكرية في ثول (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 15). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الضحايا المزعومين في قضية ثول قد حملوا على تخفيض مبلغ مطالبتهم لمراعاة الحدود المعينة في شروط تقديم المعونة القانونية؛ وتود اللجنة الحصول على معلومات عن هذه المسألة.

تحيط اللجنة علماً بتعهد الوفد الدانمركي تقديم معلومات عن نتائـج قضيـة ثول (المادتان 2 و27 من العهد).

( 12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنها لم تحصــل على معلومــات إضافيــة عن تنفيذ العهد في جزر فارو (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 16).

يجب على الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها المقبل. كما يجب عليها أن تطلع اللجنة على إعمال الحق في تقرير المصير لسكان جزر فارو (المادة 1 من العهد).

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء كثرة اللجوء إلى وضع المسجونين في الحبس الانفرادي بعد إدانتهم، وبخاصة الموقوفين قبل محاكمتهم وإدانتهم. وتعتبر اللجنة الحبس الانفرادي عقوبة قاسية تترتب عليها عواقب نفسية خطيرة ولا يمكن تبريرها إلاَّ في حالة الضرورة الملحة؛ ولا يعتبر اللجوء إلى الحبس الانفرادي مطابقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد إلاَّ في حالات استثنائية ولفترات زمنية محدودة.

يجب على الدانمرك أن تعيد النظر في ممارسة الحبس الانفرادي وأن تضمن عدم اللجوء إليه إلاَّ في حالات الضرورة الملحة.

( 14) وتعرب اللجنة عن اهتمامها بأن يكون للأشخاص الذين تنتهك حقوقهم الواردة في العهد سبيل فعال للانتصاف في جميع الحالات.

يجب على الدانمرك أن تضمن، على وجه الخصوص، جواز الاحتجاج بأحكام العهد أمام السلطات والمحاكم الدانمركية لضمان حق الضحية في الانتصاف (المادة 2 من العهد).

( 15) مسائل المساواة وعدم التمييز (المادتان 3 و26 من العهد):

(أ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أشكال من التمييز ضد المرأة، وبخاصة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص وفي طلبات اللجوء، بالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.

يجب على الدانمرك أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتناول هذه الأمور.

(ب) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يرد من تقارير عن تعرض الأقليات الإثنية للتمييز.

يجب على الدانمرك أن تضمن المساواة في معاملة الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة، خاصة في ضوء المعلومات التي تفيد باستمرار حالات التمييز العنصري، في المطاعم والملاهي الليلية على سبيل المثال، باتخاذ تدابير لمنع هذا التمييز. وتطلب موافاتها بمعلومات إضافية عن هذه الأمور.

(ج) ويجب على الدانمرك أن تقدم معلومات إضافية بشأن المساواة بين أتباع الكنيسة الوطنية وأتباع الديانات الأخرى، وبين المؤمنين بالدين وغير المؤمنين، فيما يتعلق بالمعونات المالية، وتكاليف التعليم، والضرائب الخاصة.

( 16) وتلاحظ اللجنة أنه يجوز لسلطات الهجرة، عملا بالمادة 40(ج) من قانون الأجانب، أن تطلب فحص الحمض الخلوي الصبغي "د.ن.أ" لصاحب الطلب والأشخاص الذين يدعي وجود صلات أسرية له بهم، هذه الصلات التي يستند إليها إذن الإقامة.

وقد تترتب على فحص الحمض الخلوي الصبغي "د.ن. أ" نتائج هامة من حيث حق الفرد في خصوصيات حياته وهو الحق المكرس في المادة 17 من العهد. ويجب على الدانمرك أن تضمن عدم إجراء هذا الفحص إلاَّ عندما يكون ضرورياً ومناسباً لتعيين الصلة الأسرية التي يُمنح على أساسها إذن الإقامة (المادة 23 من العهد).

( 17) وتلاحظ اللجنة أن طالبي اللجوء إلى الدانمرك غالباً ما يخضعون لقيود أو لا يلقون التشجيع في اختيار بلديات معينة كمكان لإقامتهم أو في الانتقال من بلدية إلى أخرى.

يجب على الدانمرك ضمان الامتثال الدقيق للمادة 12 من العهد في تطبيق أي من هذه التدابير.

( 18) وتلاحظ اللجنة أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على مساعدة محام. فيجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مراحل إجراءات الطلب التي يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية، وعما إذا كانت هذه المساعدة تقدم مجاناً في كافة المراحل للذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها (المادة 13 من العهد).

تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

( 19) يجب تقديم تقرير الدانمرك الدوري الخامس في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ويجب أن يعد ذلك التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)، كما يجب أن يولى فيه اهتمام خاص للمسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تعمم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري المقبل على نطاق واسع في الدانمرك.

74- الأرجنتين

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للأرجنتين (CCPR/C/ARG/98/3) في جلستيها 1883 و1884 المعقودتين يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1893 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بما قدمه الوفد من إيضاحات صريحة وبناءة بخصوص التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ أن قدمت تقريرها الدوري الثاني تأكيداً لاحترامها للحقوق المكفولة في العهد. كما تعرب عن تقديرها لما قدمه الوفد شفوياً من معلومات أخرى أثناء النظر في التقرير من خلال إجاباته على تساؤلات الأعضاء.

( 3) وتلاحظ اللجنة أن نظام الحكم الفيدرالي في الدولة الطرف ينطوي على مشاركة المقاطعات في تنفيذ الكثير من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وبالتالي، فهي تطلب تزويدها بمعلومات إضافية عن تطبيق القوانين والتدابير على صعيد المقاطعة، لتقييم ما أحرز من تقدم نحو كفالة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في العهد، وفقاً للمادة 50 من العهد.

الجوانب الإيجابية

( 4) ترحب اللجنة بتدعيم العمليات الديمقراطية والتدابير المتخذة لتعزيز المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحكم العسكري انتهكت أثناءها العديد من حقوق الإنسان الأساسية انتهاكاً صارخاً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بارتياح أداء عدد من المؤسسات والبرامج المخصصة للعمل كوسيلة لإنصاف ضحايا انتهاكات الماضي، بما فيها البرنامج التاريخي لجبر الضرر واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص المختفين، واللجنة الوطنية للحق في الهوية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود لتقديم التعويض المالي وغيره من أشكال التعويض لضحايا الاحتجاز التعسفي ولعائلات الأشخاص الذين توفوا أو اختفوا في ظل النظام العسكري.

( 5) وترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة التي قُدم بموجبها بعض المسؤولين عن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة، إلى المحاكم كالمسؤولين عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب وأخذ الأطفال عنوة من آبائهم لأغراض التبني أو الإتجار غير المشروعين. كما ترحب بوجه خاص بإنشاء آلية لاسترجاع هويات الأطفال الذين حرموا قسراً من عائلاتهم، وذلك دون وضع قيود زمنية على أنشطتها.

( 6) وتعرب اللجنة عن سرورها إزاء الإصلاحات التي قررت الدولة الطرف إجراءها في الآونة الأخيرة تعزيزاً لاستقلالية الجهاز القضائي، لا سيما إجراءها لعملية انتقاء تنافسية للقضاة.

( 7) كما تلاحظ اللجنة بارتياح أوجه التقدم المحرز في حماية حقوق الشعوب الأصلية، وتسجيل الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى المجتمعات المحلية الأصلية على صعيدي الوطن والمقاطعة في سجل وطني للمجتمعات المحلية الأصلية وتعزيز التعليم المتعدد الثقافات والمتعدد اللغات.

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

( 8) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالة الالتباس فيما يخص مركز الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون الوطني. ورغم التأكيدات بأن العهد يتمتع بمركز دستوري وبالتالي يرجع إليه في المحاكم رجوعاً مباشراً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت كذلك أن تطبيق العهد يأتي "مكملاً" للدستور، دون تقديم تفسير آخر دقيق لما تعنيه هذه العبارة. كما تلاحظ اللجنة أن النظام الفيدرالي للحكومة يمنح المقاطعات مسؤوليات في ميادين هامة مثل إقامة العدل، مما أدى إلى تطبيق متفاوت للعهد بين مختلف مناطق أراضي الدولة الطرف.

واللجنة، إذ تشير إلى مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب العهد، توصي بأن تقدم في تقريرها الدوري الرابع توضيحاً عن مركز الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك إدراج أية أمثلة محددة عن قضايا تم فيها الاحتكام إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم. كما ينبغي أن يتضمن تقريرها القادم معلومات عن التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ العهد على صعيد المقاطعات بهدف كفالة تمكين جميع الأشخاص من التمتع بحقوقهم في كامل أراضي الدولة الطرف.

( 9) ورغم ما اتخذته الدولة الطرف مؤخراً من تدابير إيجابية لتجاوز حالات الظلم التي حدثت في الماضي، بما في ذلك إلغاء كل من قانون الطاعة الواجبة وقانون الحكم القطعي في العام 1998، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً يغطيها هذان القانونان ما زالوا يخدمون في صفوف القوات المسلحة والمناصب الحكومية. بل وحصل البعض منهم على الترقيات في سنوات لاحقة. وبناء على ذلك تؤكد اللجنة مجدداً قلقها إزاء إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب لما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان الحكم العسكري.

ينبغي أن تظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية المرتكبة إبان الحكم العسكري موضع الملاحقة القضائية طالما اقتضت الضرورة ذلك وأن تنطبق بأثر رجعي غير محدد الفترة، ولتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهود حثيثة في هذا الميدان وأن تتخذ التدابير التي تكفل إبعاد هؤلاء الأشخاص من القوات المسلحة والمناصب الحكومية.

( 10) وفي ضوء المادتين 9 و14 من العهد، تعرب اللجنة مجدداً عن بالغ قلقها إزاء إخفاق الدولة الطرف إخفاقا تاماً في كفالة تطبيق مبدأ افتراض البراءة في الإجراءات الجنائية. وفي هذا الصدد، تعتبر اللجنة أن تحديد الدولة الطرف لفترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة بالرجوع إلى طول مدة الحكم المحتملة تبعاً للتهمة الموجهة إلى المحتجز لا إلى ضرورة تقديمه إلى المحاكم مسألة تثير القلق. وتشدد اللجنة في هذا الصدد، على أهمية ألا يصبح فرض مثل هذا الاحتجاز المعيار المتبّع بل أنه يلجأ إليه حسب الضرورة كمجرد تدبير استثنائي وانسجاماً مع الإجراءات القانونية والفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وينبغي ألا يكون هناك، على هذا الصعيد، أي جرائم تستتبع فترة احتجاز إلزامية سابقة للمحاكمة.

ينبغي إصلاح جميع جوانب نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك تحديد فترة الاحتجاز، وفقاً لشروط المادة 9 ولمبدأ افتراض البراءة بموجب المادة 14.

( 11) وتعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن ظروف السجن لا تتلاءم مع الشروط المنصوص عليهـا في المادتين 7 و10 من العهد. وتعتبر أن الاكتظاظ الشديد في السجون وسوء نوعية المتطلبات والخدمات الأساسية، ومنها الطعام والملبس والرعاية الطبية تتنافى مع حق السجناء في معاملة إنسانية واحترام كرامة الإنسان التي هي من حق جميع الأشخاص. وإضافة إلى ذلك، فلقد ثبت إساءة استخدام موظفي السجن للسلطة، مثل التعذيب وسوء المعاملة والفساد.

واللجنة، إذ تحيط علماً، بالخطط الرامية لبناء مرافق سجن جديدة، توصي بإيلاء أهمية فورية لضرورة توفير ما يكفي من المتطلبات الأساسية لجميع الأشخاص المجرّدين من حريتهم. أما فيما يتعلق بشكاوى سوء المعاملة أو التعذيب، فتوصي اللجنة بأن تضمِّن الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات مسهبة عن عدد الشكاوى التي تلقتها، بما في ذلك إجراءات الرجوع إلى القضاء المتاحة لمقدمي الشكاوى، وما آلت إليه الشكاوى المقدمة إلى الآن ونوع التدابير التأديبية أو الجزائية التي وقعت على الذين تثبت إدانتهم بتلك الممارسات، وعن المسؤوليات المحددة لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة على الصعيد الفيدرالي وصعيد المقاطعة.

( 12) وفيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن قضايا التعذيب واستخدام القوة المفرطة من جانب رجال الشرطة لم تعالج بشكل كاف في التقرير الحالي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تلقتها تبين أن هذه المشكلة هي مشكلة واسعة النطاق وعدم كفاية ما أنشأته الحكومة من آليات لمعالجتها.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات مسهبة عن عدد الشكاوى الواردة بشان ما تمارسه الشرطة من تعذيب وإساءة معاملة، بما في ذلك إجراءات اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف المتاحة لمقدمي الشكاوى، وما أسفرت عنه هذه الشكاوى من نتائج، ونوع التدابير التأديبية أو الجزائية الموقعة على هؤلاء المتهمين بهذه الممارسات، وما أنيط بجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة من مسؤوليات محددة على الصعيد الفيدرالي وصعيد المقاطعة.

( 13) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة ومقدمي الشكاوى وممثلي منظمات حقوق الإنسان وإعلاميين. وإضافة إلى ذلك، فلقد أُبلغ عن احتجاز الأشخاص الذين يشاركون في مظاهرات سلمية واتخاذ إجراءات جزائية بحقهم.

ينبغي التحقيق على الفور في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المشاركين في مظاهرات سلمية واتخاذ تدابير تأديبية أو جزائية بحق مرتكبي هذه الاعتداءات حسبما يقتضي الأمر. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تفصيلات في تقريرها القادم بشأن نتائج هذه التحقيقات والإجراءات المتعلقة بتأديب أو معاقبة المتهمين.

( 14) أما فيما يتعلق بمسألة حقوق الصحة الإنجابية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تجريم عملية الإجهاض يمنع الفنيين الطبيين من إجراء هذه العملية دون أمر قضائي بذلك، حتى في الحالات التي يسمح بها القانون، ومنها أن تتعرض صحة الأم لمخاطر صحية واضحة أو حدوث الحمل نتيجة اغتصاب نساء متخلفات عقلياً. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جوانب ذات طابع تمييزي في القوانين النافذة والسياسات المطبقة، الأمر الذي يدفع أعداداً كبيرة من النساء الفقيرات والقرويات لإجراء عمليات إجهاض غير مشروعة وغير مأمونة.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإنفاذ قانون تموز/يوليه عام 2000 للصحة الإنجابية والإنجاب المسؤول، الذي توفر بموجبه المشورة بشأن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وذلك لتوفير بدائل حقيقية للنساء. كما توصي بإجراء استعراض دوري لقوانين وسياسات تنظيم الأسرة. وأن يُسمح للنساء بالاطلاع على أساليب تنظيم الأسرة وإجراءات التعقيم؛ وأن تُزال، في الحالات التي تجوز فيها إجراء عمليات إجهاض بطريقة مشروعة، جميع العقبات التي تحول دون القيام بهذه العمليات. وتوصي بتعديل القانون الأرجنتيني ليسمح بالإجهاض في جميع حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب.

( 15) أما فيما يتعلق بالمادة 3 من العهد، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأنه رغم ما أحرزته الدولة الطرف من تقدم ملحوظ، تتواصل ممارسة مواقف تقليدية إزاء النساء مما يؤثر سلبياً على تمتعهن بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ارتفاع معدل حوادث العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف العائلي. كما يعد التحرش الجنسي وغيره من مظاهر التمييز في كل من القطاعين العام والخاص مسألة تثير القلق. كما تلاحظ اللجنة عدم مواصلة تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المسائل بصورة منتظمة، وانخفاض مستوى وعي النساء بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن وعدم معالجة الشكاوى معالجة كافية.

توصي اللجنة بتنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق لتعزيز الوعي في صفوف النساء بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لديهن. وتحث الدولة الطرف على أن تجمع بانتظام بيانات موثوقة عن أعمال العنف والتمييز المرتكبة ضد النساء بجميع أشكالها وأن تحتفظ بهذه البيانات وتقدمها في التقرير الدوري القادم.

( 16) وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء المعاملة التفضيلية، بما في ذلك الإعانات المالية الممنوحة إلى الكنيسة الكاثوليكية على حساب طوائف دينية أخرى، الأمر الذي يشكل تمييزاً دينياً بموجب المادة 26 من العهد.

( 17) وتطلـب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005. كما تطلب إليها أن تضمِّن تقريرها إحصاءات تفصيلية مناسبة عن أهم بواعث القلق. وتطلب إليها كذلك نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع بين أوساط الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

75- غابون

( 1) نظرت اللجنة في تقرير غابون الـدوري الثانـي (CCPR/C/128/Add.1) في جلستيها 1886 و1887(CCPR/C/SR.1886، و1887) المعقودتين في 27 تشريـن الأول/أكتوبر 2000 (CCPR/C/SR.1886 و1887) واعتمدت الملاحظات التالية في جلستها 1894 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (CCPR/C/SR.1894).

مقدمة

( 2) وجدت اللجنة أن مقدمة التقرير الدوري الثاني لغابون، والمعلومات الإضافية المقدمة خطياً تبعث على الاهتمام. وتعرب اللجنة عن شكرها لتقديم التقرير في الوقت المحدد. وتحيط علماً بالجهود التي بذلها وفد الدولة الطرف للرد على أسئلة أعضاء اللجنة. بيد أنها تعرب عن أسفها، لقصر التقرير الذي لا يتضمن سوى بعض المعلومات عن تشريعات غابون ولا يقدم أي معلومات محددة عن تنفيذ العهد. وتوضح اللجنة أن الدولة الطرف لم تتقيد بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ولم تأخذ في الاعتبار الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية التي أبدتها لدى النظر في التقرير الأولي (CCPR/C/31/Add.4).

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بتحول غابون في اتجاه الديمقراطية المتعددة الأحزاب والتعددية، ولا سيما منذ إدخال تعديلات على الدستور في عامي 1994 و1997.

( 4) وتلاحظ بارتياح أن العهد يطبق مباشرة في غابون.

( 5) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن بإمكان الأفراد التظلم إلى المحكمة الدستورية مباشرة. مما قد يعزز، بالإضافة إلى ذلك، سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك أحكام العهد.

( 6) وتحيط اللجنة علماً بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان ولجنة وطنية لحقوق الإنسان مؤلفة من 14 عضواً تقوم بمهام الهيئة الرسمية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتختص بالنظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد. وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مشتركـة بين الوزارات ومعنية بتحديد وإلغاء كافة الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات لا سيما التمييزية ضد المرأة.

( 7) وتلاحظ اللجنة أن الشرطة لم تعد جزءا من القوات المسلحة للبلد ولم تعد تابعة للقيادة العسكرية في وزارة الدفاع.

المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

( 8) تكرر اللجنة الاعراب عما أبدته في ملاحظاتها الختامية في عام 1996 من قلق إزاء عدم تعبير الدستور بصورة كاملة عن أحكام عدم التمييز الواردة في المواد 2 و3 و26 من العهد.

( 9) وتلاحظ اللجنة وجود أعراف وتقاليد في الدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، قد تعوق تنفيذ بعض أحكام العهد بالكامل. وتعرب اللجنة عن أسفها، بصفة خاصة، لاستمرار تعدد الزوجات في غابون، وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 28 الذي أكدت فيه "أن تعدد الزوجات يتنافى والمساواة في المعاملة في إطار الحق في الزواج، وأن تعدد الزوجات اعتداء على كرامة المرأة، كما أنه يشكل تمييزاً غير مقبول ضدها" (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، الفقرة 24). وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن هناك عدة أحكام في تشريعات غابون تتنافى وأحكام العهد، خاصة المادة 252 من القانون المدني التي تنص على طاعة المرأة لزوجها. وأخيراً تلاحظ اللجنة أن المرأة في حالة وفاة زوجها لا ترث، بعد البنين والبنات، سوى حق الانتفاع بربع الأملاك.

يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها لتضمن للمرأة ما للرجل من حقوق، بما في ذلك الحق في الذمة المالية وحق الإرث. ويجب عليها أن تتخذ تدابير فعلية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعمل على ألا يمارس أي تمييز على أساس القانون العرفي فيما يتعلق بجملة أمور منها الزواج والطلاق والإرث. ويجب إلغاء تعدد الزوجات نهائيا وكذلك المادة 252 من القانون المدني. ويتوجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان مراعاة العهد.

( 10) وتلاحظ اللجنة إغفال المعلومات بشأن الفقرة 2 من المادة 4 من العهد كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الضمانات وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأفراد في حالة الطوارئ.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم إيضاحات بشأن الحقوق التي تتأثر بمختلف أشكال حالة الطوارئ. ويجب على الدولة أن تضمِّن تشريعاتها سبل انتصاف فعالة يلجأ إليها في حالة الطوارئ.

( 11) وتلاحظ اللجنة أن محكمة أمن الدولة مازالت قائمة حتى وإن كانت لا تعمل.

تدعو اللجنة الدولة إلى إلغاء محكمة أمن الدولة.

( 12) وتلاحظ اللجنة أن سياسة الدولة الطرف المعلنة هي عدم توقيع عقوبة الإعدام، ولم يتم، بالفعل، إعدام أحد منذ عام 1981.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 13) وتلاحظ اللجنة أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من العهد لا تراعى بصورة كاملة سواء في القانون أو في الممارسة. ويثير قلقها بوجه خاص المدة التي قد يمضيها الفرد قيد الاحتجاز لدى الشرطة أو الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتذكر بأن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أنه “ لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ” .

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز مدة الاحتجاز لدى الشرطة بأي حال من الأحوال 48 ساعة، وإمكانية اتصال المحتجزين بمحاميهم فور القبض عليهم. ويجب على الدولة الطرف أن تتقيد، بالفعل، تقيداً تاماً بأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

( 14) وتحيط اللجنة علماً بما ذكره الوفد من أن المسجونين يفصلون بحسب صفتهم كمتهمين أو مدانين أو أحداث أو بالغين. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء معلومات تفيد بوجود سجون في الأرياف لا يتم فيها الفصل بين السجناء. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة أن غابون بذل جهوداً لإعادة الهيكلة وشيَّد سجنين جديدين منذ تاريخ النظر في التقرير الأخير، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق أمام حالة الخراب التي توجد فيها السجون القديمة، واكتظاظها، وانعدام النظافة فيها.

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لجعل الظروف السائدة في السجون متماشية مع أحكام المادة 10 من العهد وكافة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتاحة الاطلاع على هذه القواعد للشرطة والقوات المسلحة والموظفين العاملين في السجون ولكل شخص يكلف بالتحقيق وكذلك للأشخاص المحرومين من حريتهم.

( 15) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن القلق الذي يساورها فيما يتعلق بسجن الأفراد بسبب عجزهم عن الوفاء بدين مدني، الأمر الذي يشكل انتهاكا للمادة 11 من العهد.

يجب على الدولة الطرف أن تلغي عقوبة السجن لعدم الوفاء بدين.

( 16) وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بحقوق المواطنين غير الغابونيين واللاجئين الذين يقيمون في غابون، أن العمال الأجانب مازالوا ملزمين بالحصول على تأشيرة خروج مما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من العهد.

يجب على الدولة الطرف أن تلغي هذا الشرط.

( 17) ويثير قلق اللجنة ملاحظة أن الدولة الطرف تنكر وجود أقليات على أراضيها. وتشعر بالقلق لملاحظة أن التدابير المتخذة لضمان إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المنصوص عليها في المادة 27 من العهد، تدابير غير كافية، ولا سيما فيما يتعلق بقبيلة باكا.

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إيجابية وفعالة لضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى جميع الأقليات.

( 18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استغلال الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأجانب. وتلاحظ أن مؤتمر ليبرفيل المعقود في شباط/فبراير 2000 بين أن ذلك يشكل آفة حقيقية.

يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين حماية خاصة للأطفال طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 24 من العهد.

( 19) وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تخويل المجلس الوطني للاتصالات سلطة ممارسة الرقابة على البرامج وفرض العقوبات على أجهزة الإعلام يشكل عقبة تعوق ممارسة حرية الصحافة. وتأسف اللجنة للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل تشريعاتها مطابقة للمادة 19 بإلغاء الرقابة والعقوبات التي تفرضها على أجهزة الاعلام، وضمان ممارسة الصحفيين لمهامهم في أمان.

نشر المعلومات المتصلة بالعهد

( 20) تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث. ويجب أن يعد هذا التقرير طبقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يتضمن معلومات مصنفة حسب الجنس وإحصاءات مستكملة عن وضع المرأة، ويولي اهتماماً خاصاً للتوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري المقبل بصورة واسعة النطاق على الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطة في غابون.

76- بيرو

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبيرو (CCPR/C/PER/98/4) في جلساتها 1879 و1880 و1881، المعقودة يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1892 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع المقدم من الدولة الطرف، وكذلك بتعليقاتها على ما أبدته اللجنة من ملاحظات ختامية وما قدمته من توصيات بشأن التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/83/Add.4). وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستعداد الوفد لإقامة حوار معها. غير أنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات إحصائية ذات صلة ولأنه لا يتناول على نحو وافٍ الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2001، وتعرب عن أملها في أن تجري الانتخابات في جو من الشفافية والحرية، وفقاً للمعايير الدولية.

( 4) وترحــب اللجنة مع الارتياح بأن المحاكم ذات القضاة المجهولي الهوية قد أُلغيت، على نحو ما أوصت به اللجنة (CCPR/C/79/Add.67)؛ وبأن الولاية القضائية للمحاكمة على جريمة الإرهاب قد نقلت من المحاكم العسكرية إلى المحاكم الجنائية العادية؛ وبإلغاء حالة الطوارئ التي تخضع لها مناطق في الإقليم الوطني.

( 5) وتعتبر اللجنة أن تصنيف التعذيب، بموجب القانون رقم 26926، المؤرخ 21 شباط/فبراير 1998، ضمن الجرائم الواردة في الفصل من القانون الجنائي المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد البشرية، هي علامة إيجابية.

( 6) وفي رأي اللجنة، هناك تطور مؤات آخر هو إنشاء آلية لحماية المرأة، مثل مكتب أمين المظالم المتخصص بحقوق المرأة ضمن مكتب أمين المظالم ولجنة المؤتمرات المتعلقة بالمرأة والتنمية البشرية. كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد تشريع مدني وجنائي يعترف بحقوق المرأة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7) تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن بيرو لم تأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة إثر نظرها في التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/79/Add.67، الفقرات من 20 إلى 26 وCCPR/C/79/Add.72، الفقرات من 19 إلى 25). وإن كثيراً من دواعي القلق المشار إليها آنذاك ما زالت مواضيع مثيرة للقلق في الوقت الحاضر.

( 8) وترى اللجنة أنه، على الرغم من أن الحكم الانتقالي 4 من دستور بيرو يشير إلى أن القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور مفسرة وفقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها بيرو، فإن ترتيب العهد في النظام القانوني الداخلي غير واضح، كما أن الحقوق التي يقرها لا تراعى، فيما يبدو.

وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير القانونية الضرورية لضمان الحقوق التي يقرها العهد، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 2 منه.

( 9) ويسوء اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياتها بشأن قوانين العفو لعام 1995، وتكرر التأكيد على أن هذه القوانين هي عقبة تعترض سبيل التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن جرائم ارتكبت في الماضي والمعاقبة عليها، خلافاً لأحكام المادة 2 من العهد. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء المعلومات التي تلقتها مؤخراً ومفادها أن الحكومة ترعى قانوناً جديداً للعفو العام كشرط مسبق لإجراء الانتخابات.

توصي اللجنة مجدداً الدولة الطرف بإعادة النظر في قوانين العفو لعام 1995، التي تساعد على إيجاد جو من الإفلات من العقاب، وتوصيها بإلغائها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على عدم اعتماد قانون عفو جديد.

( 10) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السلطة القضائية في بيرو ما زال يجري إعادة تنظيمها ولأن وجود لجنة قضائية تنفيذية، لها سلطات واسعة، يؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية ويقوض استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون. وإحدى النتائج المترتبة على عملية إعادة التنظيم هذه وجود عدد كبير من القضاة المؤقتين. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء قيام البرلمان في عام 1997بطرد قضاة المحكمة الدستورية الثلاثة، وهم ديليا ريفوريدو مارسانو دي مور ومانويل أغيرّي روكا وغيليَرمو ري ترّي. فوجود نظام قضائي نزيه ومستقل هو أمر جوهري من أجل الامتثال لعدد من مواد العهد، ولا سيما المادة 14 منه.

(أ) يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتسوية وضع القضاة المؤقتين، الذين يجوز فصلهم نهائياً، ولضمان أمنهم الوظيفي.

(ب) يجب أن تعيد الدولة الطرف قضاة المحكمة الدستورية الثلاثة إلى وظائفهم بغية إعادة المحكمة إلى وضعها الطبيعي.

(ج) يجب أن تنشئ الدولة الطرف آلية يكفلها القانون وتضمن استقلال القضاة ونزاهتهم وتلغي إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

( 11) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لقيام بيرو بالإفراج عن بعض الأشخاص المدانين بجريمة الإرهاب لعدم وجود أدلة كافية على ذلك، ولعفوها عنهم. غير أنها تؤكد مجدداً أن العفو لا يشكل تعويضاً كاملاً لضحايا الإجراءات القانونية التي أُخِلَّ فيها بقواعد الإجراءات القانونية الواجبة وجُرِّم فيها أشخاص أبرياء.

(أ) يجب أن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة لإعادة النظر في جميع الأحكام التي فرضتها المحاكم العسكرية بشأن جريمتي الإرهاب والخيانة، والمعَرَّفتين بعبارات لا تحدد بوضوح ماهية السلوك الذي يستوجب العقاب.

(ب) كما يجب على الدولة الطرف أن تفرج فوراً على جميع الأشخاص الذين بتَّ مجلس العفو في حالاتهم.

( 12) وتعرب الدولة الطرف عن استيائها لأن المحاكم العسكرية ما زالت هي الهيئة القضائية التي تتولى محاكمة المدنيين المتهمين بالخيانة، الذين تتم محاكمتهم دون الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 13 على المادة 14، وتؤكد أن إخضاع المدنيين للولاية القضائية للمحاكم العسكرية هو أمر لا يتمشى مع إقامة العدل بصورة عادلة ونزيهة ومستقلة.

( 13) وترى اللجنة، على نحو ما بيَّنته أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث، أن الاحتجاز لمدة تصل إلى 15 يوماً في حالات الإرهاب والاتجار بالمخدرات والتجسس هو أمر لا يتمشى مع أحكام المادة 9 من العهد.

وتوجه اللجنة النظر إلى التزام الدولة الطرف بتعديل تشريعها بحيث يقضي بإحالة أي شخص تم احتجازه إلى القضاء دون تأخير.

( 14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء أوضاع الاحتجاز، لا سيما في سجن لوريغانتشو بليما والسجنين اللذين تطبَّق فيهما أشد التدابير الأمنية، وهما سجنا يانامايو في بونو وتشايّابالكا في تاكنا (وهما يقعان في مناطق مرتفعة، وحقوق الزيارة فيهما، في جملة حقوق أخرى، صعبة الممارسة نظراً لما يواجهه أفراد أسر السجناء من صعوبات في الوصول إليهما). والأوضاع في هذه السجون لا تتمشى مع أحكام المادة 10 من العهد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع السجون في بيرو. وهي تحث الدولة الطرف، بوجه الخصوص، على تقليل عدد المسجونين في سجن لوريغانتشو وإغلاق سجني يانامايو وتشايّابالكا.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسة المتمثلة في وضع السجناء المدانين وغير المدانين قيد الحبس المنعزل لمدة عام، وفقاً للأنظمة المتعلقة بالأوضاع المعيشية والمعاملة التدريجية للسجناء الذين تصعب إعادة تأهيلهم أو السجناء الذين ينتظرون محاكمتهم أو السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام على جرائم عادية أو على جريمتي الإرهاب أو الخيانة. ويمكن تمديد فترة السجن المنعزل إذا أخَلَّ الشخص المعني قاعدةً ما، مهما كانت ثانوية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في هذه الممارسة، التي تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأشخاص المحرومين من حريتهم وتشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مما تعيق الامتثال الكامل لأحكام المادتين 7 و10 من العهد.

( 16) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ثمة عدداً متزايداً من الشكاوى المتعلقة بالمضايقات التي تحدث بشكل منتظم وبالتهديدات بالقتل التي تمارس ضد الصحفيين بهدف تقويض حرية التعبير.

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير، وأن تجري تحقيقات تحقق في جميع الشكاوى التي تم تقديمها وأن تحيل المسؤولين إلى القضاء.

( 17) وتشجب اللجنة ما تستخدمه بيرو من وسائل لانتزاع السيطرة على وسائط الاتصال من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، بما في ذلك تجريد أحدهم من جنسيته.

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضع نهاية لهذه الحالات، التي تمس حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من العهد، وأن توفر سبل انتصاف فعالة للأشخاص المعنيين.

( 18) وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان الأربعة الذين تعرضوا لأفعال متكررة من الترهيب وطالبت الحكومة بتقديم تقارير بشأنهم، فأن اللجنة تأسف لأن الحكومة قدمت ردوداً غامضة بشأن السيد كوستافو مولمِ ليونا وحده، الذي توفى منذ ذلك الوقت؛ ولأنها لم تقدم أية تفسيرات عن الأشخاص الثلاثة الآخرين، وهم خافيير ديِّس كانسيكو وهنري بياسِ غارسيّا وخورخِ دِل كاستيّو وبعض زملائهم في العمل، ولم تشر أبداً إلى ما جرى من تحقيقات من أجل العثور على المسؤولين عن ذلك.

يجب الكف فوراً عن ترهيب أعضاء البرلمان، حيث إنه يحول دون قيامهم بتمثيل منتخبيهم وممارسة مهامهم بحرية واستقلال، ويجب التحقيق في أفعال الترهيب ومعاقبة المسؤولين عنها.

( 19) وترى اللجنة أن وضع القوانين التي تصون حقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعال هو أمر ذو أهمية بالغة.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع التشريعات الجديدة المدنية والجنائية التي تعترف بحقوق المرأة موضع التنفيذ الفعال.

( 20) ومما يثير القلق أن الإجهاض لا يزال يخضع لعقوبات جنائية، حتى وإن كان الحمل نتيجة الاغتصاب. ولا تزال عمليات الإجهاض السرية هي السبب الرئيسي لوفيات الأمهات أثناء النفاس في بيرو.

وتشير اللجنة مجدداً إلى أن هذه الأحكام تتعارض مع أحكام المواد 3 و6 و7 من العهد وتوصي بتعديل التشريع بحيث ينص على استثناءات من منع الإجهاض والمعاقبة عليه.

( 21) ويساور اللجنة قلق إزاء ما أفيد مؤخراً عن عمليات التعقيم القسري، لا سيما لدى النساء من السكان الأصليين في المناطق الريفية والنساء في أشد قطاعات المجتمع تعرضاً للمخاطر.

على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إطلاع النساء اللاتي تخضعن لإجراءات منع الحمل بواسطة الجراحة على كامل المعلومات المتصلة بذلك وعدم إخضاعهن لهذه الإجراءات إلا بموافقتهن الحرة.

( 22) وتحدد اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 لتقديم التقرير الدوري الخامس لبيرو. وترجو من الدولة الطرف أن تصدر نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية وأن تنشرهما على نطاق واسع في بيرو، وأن تتيح للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في بيرو نص التقرير الدوري المقبل للاطِّلاع عليه.

77- فنزويلا

( 1) نظرت اللجنة في تقرير فنزويلا الدوري الثالث (CCPR/C/VEN/98/3، والإضافة) في جلستيها 1899 و1900 المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2001 واعتمدت التعليقات الختامية التالية في جلستها 1918 المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2001.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الدوري الثالث وبالفرصة المتاحة لها لمواصلة استعراضها لحالة حقوق الإنسان في فنزويلا مع وفد ضم مسؤولين من مختلف الهيئات الحكومية. بيد أنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير ولخلوه هو والإضافة من معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مما أعاق اللجنة إلى حد كبير عند البت في ما إذا كانت حقوق الإنسان تراعى وتمارس بصورة كاملة وفعالة في فنزويلا.

الجوانب الإيجابية

( 3) تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدستور يولي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مركزاً مماثلاً لمركزه.

( 4) كذلك تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأحكام الدستور العديدة الرامية إلى الاعتراف بمختلف حقوق الإنسان وضمانها بما في ذلك إنشاء مكتب للمظالم.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما اكتشفته في المادة 19 من الدستور من أنها تضمن للمواطنين حقوقهم "عملاً بمبدأ التدرج"، الذي لم يشرح بصورة مرضية.

( 6) ويثير قلق اللجنة البالغ التقارير المتعلقة بوقوع حالات اختفاء على الرغم من أن التشريعات الجديدة تعتبر هذه الأفعال جرائم. ويثير قلقها أيضاً عدم اتخاذ الدولة أي إجراء للنظر في حالات الاختفاء التي وقعت في عام 1989. وما أكده الوفد من أن التحقيقات فيها جارية غير مقنع.

وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها أحكام المواد 6 و7 و9 من العهد فتولي أولوية خاصة لاجراء تحقيقات سريعة وفعالة لمعرفة مكان وجود الأشخاص المختفين والمسؤولين عن اختفائهم. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء، بما يشمل اعتماد التشريعات المشار إليها في المادة 45 من الدستور.

( 7) ويثير قلق اللجنة البالغ أيضاً التقارير العديدة عن حالات الإعدام بدون محاكمة وعدم رد الدولة الطرف عليها.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات لتعيين المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وتقديمهم إلى العدالة، كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات مماثلة للمادة 6 من العهد.

( 8) وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن ممارسة الشرطة وقوات الأمن الأخرى للتعذيب ولجوئها المفرط إلى القوة انتهاكاً للمادة 7 من العهد، وتأخر الدولة الطرف الظاهر في الرد على هذه الحالات؛ وعدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في تلك التقارير. ولا يشكل حق اللجوء إلى المحاكم بديلاً لتلك الآليات.

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تكلفها باستلام كافة التقارير المتعلقة باستخدام الشرطة وقوات الأمن الأخرى المفرط للقوة وغير ذلك من أشكال إساءة استعمال السلطة، والتحقيق في هذه التقارير، ثم مقاضاة من يبدو أنهم مسؤولون عن هذه الأفعال إن اقتضى الأمر ذلك. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين لإعمال حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 7 من العهد والمادة 46 من الدستور، وعلى تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان لكافة المسؤولين الحكوميين الذين يمارسون وظائف تتصل بمعاملة السجناء.

( 9) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة بشأن عمليات الاعتقال التي يقوم بها رجال الشرطة. كما تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف مركز وصلاحيات الإدارة القطاعية للمخابرات والوقاية، خاصة في ضوء العدد الكبير من الشكاوى الواردة بشأن معاملة المعتقلين.

ولكي يتسنى للجنة تقييم مدى امتثال الدولة الطرف للمواد 9 و10 و14 من العهد، ينبغي لهذه الأخيرة أن تبين لها ما إذا كان المحتجزون يقدمون بدون تأخير إلى القاضي أو إلى أي مسؤول آخر ذي سلطة قضائية وما إذا كان يسمح لمحام بالحضور أثناء استجواب الشرطة لهم، وما إذا كان يجرى لهم فحص طبي بصورة تلقائية قبل احتجازهم في مخفر الشرطة وبعد الإفراج عنهم، وما هي اللوائح التي تحكم اخضاع الفرد للحبس الانفرادي؛ وما إذا تم سن التشريعات اللازمة لتنفيذ كافة أحكام الدستور المتصلة بالاحتجاز؛ وما هو مركز وصلاحيات الإدارة القطاعية للمخابرات والوقاية.

( 10) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن متوسط مدة الاحتجاز رهن المحاكمة. وطول هذه المدة قد يثير مسائل فيما يخص اتفاقه مع ما ورد في الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 14 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تعجل المحاكمات وتتقيد تقيداً تاماً بأحكام الفقرة 3 من المادة 9 كي يصبح الوضع متماشياً مع متطلبات العهد.

( 11) ويثير قلق اللجنة الظروف السائدة في السجون وأماكن احتجاز الفنزويلية حيث اعترف الوفد نفسه بأن أغلبية انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا تقع في تلك الأماكن. إن ازدحام السجون وعدم فصل المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم عن المدانين أمر يتنافى وأحكام العهد.

وينبغي، تطبيقاً لأحكام المادتين 7 و10 من العهد، أن تعزز الآليات المؤسسية المنشأة مؤخراً (المدعون العامون المشرفون، والقضاة المشرفون على السجون) للإشراف على الظروف السائدة في السجون والتحقيق في شكاوى السجناء.

( 12) وترحب اللجنة مبدئياً بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات بشأن أحكام القانون التي توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء وضع السلطة القضائية التي ما زالت تمر بمرحلة الإصلاح في فنزويلا. إن عملية إصلاح طويلة تهدد استقلال القضاء إذ يمكن أن يعزل القضاة من مناصبهم نتيجة أداء مهامهم فتنتهك الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 14 من العهد. ومن دواعي القلق الأخرى عدم وجود معلومات عن الآثار المترتبة على عملية الإصلاح حتى الآن، وعدم تحديد موعد لنهاية هذه العملية.

ويجب ألا تستمر عملية الإصلاح القضائي. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد القضاة الذين تم عزلهم من مناصبهم أثناء هذه العملية، وأسباب عزلهم والإجراءات المتبعة في ذلك.

( 14) ويشمل مصدر القلق الذي تشعر به اللجنة فيما يخص استقلال القضاة ما جاء في المعلومات التي قدمها الوفد من أن المادة 275 من الدستـور تجيز للمجلس الوطني المعني بقواعـد السلوك (Consejo Moral Republicano)، الذي يضم أمين المظالم والنائب العام والمراقب المالي العام توجيه إنذار إلى القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، وفرض عقوبات عليهم إن لم يبالوا به.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضاً دقيقاً لمشروع القانون الذي يجيز المادة 275 من الدستور بغية حماية استقلال السلطة القضائية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 14 من العهد.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي يعامل بها الأشخاص الذين يطلبون حق اللجوء أو المأوى في فنزويلا، خاصة القادمون منهم إلى البلد من كولومبيا، والتي تعزى بصورة رئيسية إلى عدم وجود تشريعات وطنية تحدد معايير لقبول طالبي حق اللجوء على الرغم من وجود ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسائل بين كولومبيا وفنزويلا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الانتهاك المحتمل لمبدأ "عدم الرد".

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الامتثال للمادتين 7 و13 من العهد وقواعد القانون الدولي العام وتنضم إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو تنفذها، وتوفر للوكالات المتخصصة إمكانية الوصول إلى المناطق المعنية، وتطلب عند الاقتضاء المساعدة من الهيئات الدولية المعنية بالأمر.

( 16) ويثير قلق اللجنة البالغ ما ورد إليها من معلومات عن الاتجار بالنساء، خاصة من البلدان المجاورة إلى فنزويلا، وعدم تقديم الوفد أي معلومات بشأن مدى انتشار هذا المشكل والإجراء المتخذ لمكافحته.

وينبغي اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على الاتجار بالنساء امتثالاً لأحكام المادتين 7 و8 من العهد، ووضع برامج لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي أن توفر قوانين الدولة الطرف وسياساتها الحماية والدعم للضحايا.

( 17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والقتل العديدة المبلغ بها والتي لم تفض إلى إلقاء القبض على المسؤولين أو محاكمتهم. وتعرب كذلك عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بتعرض النساء أثناء احتجازهن للاغتصاب أو التعذيب على يد الشرطة وعدم تجرئهن على الإبلاغ عن هذه الجرائم. وكل ما ذكر أعلاه يثير شواغل كبيرة في ضوء المادتين 6 و7 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان سلامة النساء وعدم ممارسة أي ضغوط عليهن لثنيهن عن الإبلاغ بهذه الانتهاكات، والتحقيق في كافة الادعاءات وتقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى العدالة.

( 18) إن الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 14 عاماً بالنسبة إلى البنات و16 عاماً بالنسبة إلى الفتيان، وجواز تخفيضه دون تعيين أي حدود فيما يخص البنات في حال حملهن أو إنجابهن أمر يثير مشاكل بالنسبة لوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 24 المتصلة بحماية القصر. والزواج في هذه السن الصغيرة لا يبدو متماشياً مع ما تنص عليه المادة 23 من العهد التي تقتضي أن يكون الزواج برضا الطرفين رضاء كاملاً لا إكراه فيه. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لتدني السن المحددة (12 عاماً) لقبول العلاقات الجنسية بالنسبة إلى البنات.

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المعني لجعله متماشياً مع المواد 23 و24 و3 من العهد.

( 19) ويسبب تجريم عمليات الإجهاض التي تتم لأسباب غير علاجية مشاكل خطيرة ولا سيما في ضوء التقارير التي لم تفند والتي تفيد بأن العديد من النساء يخضعن لعمليات إجهاض غير مشروعة خطيرة على حياتهن. وواجب الإبلاغ عن حالات الإجهاض المفروض قانوناً على المشرفين الصحيين قد يثني النساء عن طلب العلاج الطبي ومن ثم يعرض حياتهن للخطر.

وينبغ ـــــ ي للدول ـــ ة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحق في الحياة (المادة 6) للحوامل اللواتي يقررن الإجهاض، بما في ذلك تعديل القانون لاقرار حالات استثنائية لا يطبق فيها الحظر العام المفروض على كافة عمليات الإجهاض غير العلاجية. وينبغي للدولة الطرف أن تحمي الطابع السري للمعلومات الطبية.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود حكم قانوني يعفي المغتصب من أي عقوبة إذا تزوج الضحية.

وينبغي للدولـة الطرف أن تلغـي على الفور هذا التشريع الذي يتنافى والمواد 3 و7 و23 و26 و2(3) و24 من العهد واضعة في اعتبارها، على وجه الخصوص، تدني السن التي يمكن للفتيات أن يتزوجن فيها.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والسلطة القضائية والقطاعات الأخرى.

ولكي تمتثل الدولة الطرف، للمادتين 3 و25 من العهد ينبغي لها، أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة اشراك المرأة عن طريق برامج العمل التصحيحي عند الاقتضاء.

( 22) وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، وفاءً بالتزاماتها بموجب المواد 2 و3 و26 من العهد، بتعديل كافة القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، بما فيها القوانين المتصلة بالزنى وبحظر الزواج لمدة 10 أشهر بعد فسخ عقد الزواج السابق.

( 23) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود قانون واسع النطاق يحظر التمييز في بعض مجالات القطاع الخاص كالعمل والسكن. والدولة الطرف ملزمة بحماية الأفراد من هذا التمييز بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانوناً يحظر التمييز بشتى أشكاله ويتيح لكافة الأفراد سبل التظلم الفعالة من انتهاكات حقهم في عدم التعرض للتمييز.

( 24) وتعرب اللجنة عن استيائها من التفاقم المستمر لحالة أطفال الشوارع الذين هم عرضة للعنف الجنسي وفريسة سهلة لتجارة الجنس.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لحماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم عملاً بالمادة 24 من العهد ، بما في ذلك تدابير لوضع حد لاستغلال الأطفال لأغراض جنسية وفي المواد الخليعة.

( 25) وتلاحظ اللجنة المركز المميز الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتعرب عن قلقها إزاء ما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الديانات الأخرى.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض أي طائفة دينية في فنزويلا للتمييز.

( 26) وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون الفنزويلي أي حكم بشأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الذي هو مشروع بموجب المادة 18 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المطالبين بأداء الخدمة العسكرية إمكانية الاحتجاج بالاستنكاف الضميري وطلب أداء خدمة بديلة بدون تمييز.

( 27) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدخل السلطات في الأنشطة النقابية، بما فيها حرية انتخاب زعماء النقابات.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للنقابات، عملاً بالمادة 22 من العهد، حرية تدبير شؤونها واختيار أنشطتها دونما تدخل رسمي.

( 28) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما وضعته من أحكام دستورية بشأن السكان الأصليين ولا سيما المادتين 120 و123 اللتين تنصان على إبلاغ واستشارة السكان الأصليين مسبقاً إذا أرادت الدولة استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق التي يقطنونها، وتجسدان حق السكان الأصليين في مواصلة وتعزيز ممارساتهم الاقتصادية الخاصة. غير أنها تأسف لعدم وجود أي معلومات بشأن تنفيذ هذه الأحكام الدستورية عملياً.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة معلومات عن تنفيذ هذه الأحكام الدستورية امتثالاً لما ورد في المادة 27 من العهد.

( 29) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث والإضافة وهذه الملاحظات الختامية.

( 30) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ‏ بتوفير معلومات في غضون سنة واحدة عن أي إجراء تتخذه في ضوء توصيات اللجنة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (الفقرتان (6) و(7) أعلاه)، والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن الأخرى (الفقرة (8))، والاحتجاز في مخافر الشرطة والحبس رهن المحاكمة (الفقرتان (9) و(10))، والسجون (الفقرة (11))، ومركز القضاء والمحاكمة حسب الأصول (الفقرات (12) إلى (14)). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الرابع الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2005 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.

78- الجمهورية الدومينيكية

( 1) بحثت اللجنة التقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية الدومينيكية (CCPR/C/DOM/99/3) في جلستيها 1906 و1907 المعقودتين في 23 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1921 (الدورة الحادية والسبعين) المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2001:

مقدمة

( 2) ترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية الدومينيكية وبالفرصة التي أتيحت لمواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان مع الدولة الطرف عن طريق وفدٍ يتألف من مسؤولين من قطاعات شتى تابعة للحكومة. ومع ذلك تلاحظ اللجنة مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير غير كاملة في كثير من النواحي، وأن التوصيات المقدمة أثناء النظر في التقرير السابق لم تُؤخذ في الحسبان، وأن المبادئ التوجيهية للجنة لم تُتَّبع في إعداد التقرير. وكانت اللجنة سترحب بأن تقدم الدولة الطرف تقييماً أكثر تعمقاً بشأن أوجه النقص التشريعية القائمة والعوامل والصعوبات التي صودفت في تنفيذ العهد. بيد أن اللجنة تعرب عن امتنانها للوفد لما قدمه إليها من معلومات إضافية محدَّثة في معرض الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاؤها.

الجوانب الإيجابية

( 3) تشعر اللجنة بالسرور لكون توصياتها المقدمة بتنقيح دستور الجمهورية الدومينيكية قد قُبلت وأنه قد جرى التصديق على نص جديد أُصدر في 14 آب/أغسطس 1994. وتلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد قد أسقط أحكاماً لم تكن تتمشى مع العهد، منها على سبيل المثال عقوبة النفي الداخلي والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للأجانب.

( 4) وقد سر اللجنة أيضاً أن تعلم بإلغاء المرسوم بقانون رقم 233-91 الذي أدّى إلى النفي الجماعي للعمال الهايتيين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً أو تزيد على 60 عاماً، مما كان يشكل انتهاكاً خطيراً لعدة مواد في العهد، كما سُجَّل في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير السابق.

( 5) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح ما نص عليه الدستور من إنشاء المجلس الوطني للقضاء، الذي يتولى المسؤولية عن تعيين أعضاء المحكمة العليا، وكذلك إنشاء مكتب أمين المظالم بصورة قانونية.

أسباب القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) تشير اللجنة إلى أن المادة 3 من الدستور الحالي تعترف بقواعد القانون الدولي التي اعتمدتها الدولة الطرف، وتضعها موضع التطبيق، وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية له مكانة دستورية بالنظر إلى أن هذه القواعد تشمله. بيد أن اللجنة تلاحظ مع الأسف ما حدث بصورة عامة من الافتقار إلى التقدم في تنفيذ العهد منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. وبصورة خاصة فإن جزءاً يُعتد به من التشريعات يتعارض مع العهد على الرغم من أن لهذا العهد مكانة أعلى وأنه قد انقضى أكثر من 21 عاماً على انضمام الجمهورية الدومينيكية إليه.

( 7) وتأسف اللجنة لأنه لم يجرِ إبلاغها على نحو لا لبس فيه بتطبيق العهد في الجمهورية الدومينيكية أو باتخاذ إجراءات على سبيل الاستجابة لقراراتها بموجب البروتوكول الاختياري، وتأسف بصورة خاصة للافتقار إلى الوضوح في الرد المقدم على البلاغ 449/1991 (موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية).

فينبغي أن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات (المادة 2) إلى اللجنة.

( 8) وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن 229 شخصاً قد لقوا حتفهم بسبب استخدام العنف من جانب قوات الشرطة في عام 2000 وأن الرقم، وفقاً لما ذكرته مصادر أخرى، يمكن أن يكون أعلى حتى من ذلك. وأحاطت اللجنة علماً، مع إحساسها بقلق مساوٍ، بالتقارير التي تحدثت عن حالات إعدام خارج نطاق القضاء لسجناء تتولى الدولة الطرف المسؤولية عنهم في سجونها وعن حالات وفاة حدثت على أيدي الشرطة الوطنية والقوات المسلحة والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات بسبب الاستخدام المفرط للقوة وما يتمتعون به على نحو واضح من إفلات من العقاب.

فينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان الاحترام للمادة 6 من العهد، ولمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الحق في الحياة المكفول بموجبها ومعاقبتهم، وللقيام بالجبر.

( 9) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التعذيب واسع الانتشار، على الرغم من كونه محظوراً بموجب الدستور (المادة 8-1)، وأنه يحدث في السجون وفي أماكن أخرى، وأن ليس جميع أشكاله مصنفة على أنها جرائم بموجب القانون وأنه لا توجد هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى الكثيرة المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك فإن مما يدعو للقلق أيضاً التقارير التي تشير إلى أنه لم يجرِ التحقيق في أعمال التعذيب وأن مرتكبي هذه الأعمال لم يُقدَّموا إلى المحاكمة في معظم الحالات وأنه لم يجرِ تعويض الضحايا وأسرهم.

فينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة للامتثال تماماً للمادة 7 من العهد وللتحقيق في انتهاكات هذه المادة لكي يمكن للمحاكم العادية أن تحاكم الجناة وتوقع العقوبة عليهم ولكي يمكن تقديم الجبر.

( 10) وتأسف اللجنة لحقيقة أن الشرطة الوطنية لها هيئتها القضائية الخاصة بها، المستقلة عن الهيئة القضائية المنشأة بموجب الدستور، وذلك للمحاكمة على الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفرادها؛ وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 14 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من كون الشرطة هيئة مدنية تابعة قانوناً لوزارة الداخلية والشرطة، فإنها تخضع من الناحية العملية للسلطة العسكرية وللانضباط العسكري، نظراً إلى أن رئيس الشرطة هو أحد جنرالات القوات المسلحة العاملين.

فينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر قضاء محاكم الشرطة على مسائل الانضباط الداخلي وأن تُنقَل سلطاتها المتعلقة بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم عادية إلى المحاكم المدنية العادية.

( 11) وعلى الرغم من إنشاء مزيد من المحاكم، تلاحظ اللجنة أن النسبة المئوية العالية للسجناء المحبوسين حبساً احتياطياً والتي لوحظت في التقرير الثالث قد ازدادت. وهذا يعني أن كثيراً من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يبقون في الحبس في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو أمر يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9 ومع الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

فينبغي للدولة الطرف القيام بإصلاح القانون في الحال لجعل الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة، وألا يُستخدم إلا عند الضرورة الشديدة. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف أيضاً إحصاءات عن عدد الأشخاص المحبوسين احتياطياً وعدد السجناء.

( 12) وما زالت السلطات التي تسمح بحبس السجناء حبساً انفرادياً تثير القلق العميق.

فينبغي قيام الدولة الطرف بتنقيح القانون لضمان ألا يشكل الحبس الانفرادي انتهاكاً للمواد 7 و9 و10 من العهد.

( 13) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما ورد في الفقرة 78 من التقرير من أن طلبات الإحضار أمام المحاكم لا يُنظر فيها إلا بعد تلقيها بأسابيع أو شهور. وهذا يتعارض مع المادة 9 من العهد.

فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحاكم من البت بأسرع وقت ممكن في مدى قانونية حالات الاحتجاز.

( 14) ولاحظت اللجنة مع بالغ القلق أن الحالة في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، بدلاً من أن تتحسن نتيجة لتشييد مرافق جديدة وتجديد المرافق القديمة، قد ازدادت سوءاً بسبب زيادة عدد السجناء، والاكتظاظ الهائل، وأوضاع المرافق الصحية التي يُرثى لها، وعدم القيام بفصل الأحداث عن البالغين والرجال عن النساء، ووجود زنزانات للحبس الانفرادي بلا إضاءة أو نوافذ أو تهوية.

فينبغي قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات مؤسسية للإشراف على الأوضاع في السجون بقصد الامتثال للمادة 10 من العهد وللتحقيق في شكاوى السجناء. وينبغي المضي بأسرع ما يمكن في برنامج تجديد السجون الذي أُعلن عنه.

( 15) وتشعر اللجنة بالقلق لما نما إلى علمها من أن الشرطة والجيش يقومان بحراسة السجون بسبب عدم وجود جهاز لحراسة السجون، على الرغم من أن الدورات التدريبية لهذه الغاية قد بدأت.

وامتثالاً للمادة 10 من العهد، يتعين أن تقوم الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن بإنشاء جهاز متخصص لحراسة السجون يكون مستقلاً عن دوائر مباحث الشرطة والقوات المسلحة ويفي بقواعد الأمم المتحدة الموحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء ويتلقى تعليماً في مجال حقوق الإنسان.

( 16) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الطرد الجماعي للأشخاص من أصل هايتي حتى عندما يكون هؤلاء الأشخاص من مواطني الجمهورية الدومينيكية. وهي تعتبر عمليات الطرد الجماعية لغير المواطنين خرقاً للعهد بالنظر إلى عدم مراعاة وضع الأفراد الذين تشكل الجمهورية الدومينيكية بلدهم في ضوء الفقرة 4 من المادة 12، وعدم مراعاة الحالات التي ربما يتعارض فيها الطرد مع المادة 7 بالنظر إلى احتمال حدوث معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في وقت لاحق، ولا الحالات التي تكون فيها قانونية وجود فرد ما في البلد متنازعاً عليها ويجب تسويتها بإجراءات تفي بمتطلبات المادة 13.

فينبغي قيام الدولة الطرف بضمان حق كل مواطن دومينيكي في ألا يجري طرده من البلد وضمان شمول جميع الأشخاص الذين يواجهون إجراءات الإبعاد بالضمانات المنصوص عليها في العهد.

( 17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإخفاق في حماية الهايتيين الذين يعيشون أو يعملون في الجمهورية الدومينيكية من التجاوزات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية مثل إخضاعهم للسخرة ومعاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وهي تعرب أيضاً عن القلق إزاء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل للعمال الهايتيين وما يُسمح به من ممارسات تقيد حريتهم في التنقل.

فينبغي قيام الدولة الطرف بمنح أولوية لتناول مسألة أوضاع العمل والأوضاع المعيشية للعمال الهايتيين، وضمـان أن يكون في استطاعة هؤلاء العمال الاستفادة من الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المواد 8 و17 و22 من العهد.

( 18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إساءة استعمال المفهوم القانوني المتمثل في "الأجانب العابرين". فوفقاً للمعلومات التي في حوزتها، قد يكون هؤلاء الأشخاص مولودين في الجمهورية الدومينيكية لأبويين وُلدا أيضاً هناك ولكنهم لا يعتبرون مع ذلك من مواطني الجمهورية الدومينيكية.

فينبغي قيام الدولة الطرف بتنظيم وضع كل فرد يعيش في البلد ومنحه الحقوق التي تعترف بها المادة 12 من العهد.

( 19) وترحب اللجنة بزيادة مستوى اشتراك المرأة في الحياة السياسية ولكنها لا يسعها إلا أن تعرب عن قلقها بشأن عدد من المسائل التي لا تُحتَرم فيها حقوق المرأة احتراماً مناسباً، ولا سيما حقها في كل من المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص في مكان العمل، واشتراكها الذي ما زال محدوداً في الحياة العامة والخاصة، ومستويات العنف المنزلي. وبالنظر إلى أنه لم تقدَّم إلى اللجنة معلومات كافية فإنها لم تتمكن من إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة في المجتمع الدومينيكي ولكنها تسلم بأن إنشاء إدارة النهوض بالمرأة وما تقوم به من أعمال يشكلان تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بمكافحة العنف المنزلي والاغتصاب والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له كثير من النساء. كذلك فإنها لم تتمكن، بسبب الافتقار إلى معلومات، من تقييم مدى الاتجار بالنساء.

فينبغي قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن لكي يمكن تقييم امتثالها للمواد 3 و25 و26 من العهد تقييماً مناسباً كما ينبغي قيامها باحترام وضمان جميع حقوق المرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها ينبغي أن تقدم الدعم الضروري لإدارة النهوض بالمرأة بغية تمكينها من تحقيق أهدافها.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن حماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في الجمهورية الدومينيكية. ولا يكفي ما شرحه الوفد من أن الأقليات مندمجة في ثقافة البلد إلى حد أنه لا يمكن اعتبارها أقليات.

فينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن تطبيقها للمادة 27 من العهد.

( 21) وتحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا ينص على مركز المستنكِف الضميري من الخدمة العسكرية الذي يجوز على نحو مشروع المطالبة به بموجب المادة 18 من العهد.

فينبغي أن تكفل الدولة الطرف جواز قيام الأشخاص المعرَّضين للخدمة العسكرية بالمطالبة بمركز المستنكف الضميري وأداء خدمة بديلة بدون تمييز.

( 22) وتحيط اللجنة علماً بوجود جريمة "desacato" (عدم احترام السلطات)، التي يبدو أنها تتعارض مع المادة 19 من العهد.

فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإلغاء هذه الجريمة.

( 23) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية.

( 24) وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، بإرسال معلومات خلال عام واحد بشأن الإجراءات التي اتخذتها في ضوء توصيات اللجنة بخصوص حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة (8) أعلاه)، والتعذيب واستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة وقوات الأمن (الفقرة (9))، والاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز في انتظار المحاكمـة (الفقـرات (11) و(12) و(13))، والسجون (الفقرتان (14) و(15))، ووضع الهايتيين (الفقرات (16) و(17) و(18)). وتأمل اللجنة أن تدرَج في التقرير الدوري الخامس المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2005 المعلومات التي ترد رداًَ على باقي توصياتها.

79- أوزبكستان

( 1) نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/99/1) في جلساتها 1908 و1910 و1911، المعقودة في 26 و27 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1922، المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2001.

مقدمة

( 2) بحثت اللجنة التقرير الأولي التفصيلي والشامل لأوزبكستان، الذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ استقلال هذا البلد في عام 1991. وهي تقدر الصراحة التي طبعت اعتراف التقرير بالمشاكل ومواطن الضعف التي ووجهت في إعمال الحقوق الواردة في العهد، كما تقدر استعداد الدولة الطرف لتوفير المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. غير أنها تأسف للتأخير في تقديم التقرير الأولي ولأن التقرير لا يعطي صورة كاملة لحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

الجوانب الإيجابية

( 3) تثني اللجنة على الدولة الطرف، التي تمر بفترة انتقال من الحكم الديكتاتوري يعقبها عدم استقرار المنطقة، لقيامها بعملية التوفيق بين تشريعها والتزاماتها الدولية. وتلاحظ التصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان وسن قوانين كثيرة لجعل تشريعها المحلي متمشيا مع متطلبات العهد.

( 4) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق بين الدولة الطرف ولجنة الصليب الأحمر الدولية، يسمح بموجبه للصليب الأحمر بزيارة السجون الأوزبكية والوقوف على الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز.

( 5) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سياستها المتعلقة باللغات والتي توفر التعليم ب‍  10 لغات، بما فيها لغات الأقليات في جميع المراحل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 6) تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف الكشف عن عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم أو الذين حكم عليهم بالإعدام، والأسباب التي أدينوا من أجلها، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وأثناء الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين.

وينبغي للدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن، لكي تتمكن اللجنة من رصد امتثالها للمادة 6 من العهد.

( 7) واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المادة 7 من العهد، تشعر ببالغ القلق إزاء الادعاءات المستمرة بشأن انتشار التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وإساءة استعمال السلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المحدود من عمليات التحقيق في الادعاءات بالتعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق على نحو سليم في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وملاحقة المسؤولين. وينبغي أن تقوم هيئات مستقلة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال التعسف التي يرتكبها مسؤولون. وينبغي العمل على إجراء فحوص طبية للمحتجزين، وخاصة الأشخاص المحتجزين منهم رهن المحاكمة، لكفالة عدم تعرضهم لأي اعتداء جسدي. وينبغي للدولة الطرف أن تستحدث نظاما مستقلا لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز والمؤسسات التأديبية على أساس منتظم، بغرض منع التعذيب وغيره من أشكال إساءة استعمال السلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي تأمين إمكانية الاتصال بالمحامين والأطباء وأفراد الأسرة بعد الاعتقال مباشرة وفي جميع مراحل الاحتجاز.

( 8) وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن المحكمة الدستورية المنشأة مؤخرا أصدرت حكما مفاده أن الأقوال التي يُدلى بها تحت الإكراه لن تكون مقبولة كدليل، كما تحيط اللجنة علما بأن وفد الدولة الطرف أكد لها أن صدور أي ادعاء بالتعرض للتعذيب عن شخص مدعى عليه سوف يؤدي إلى وقف فوري للدعوى وإلى النظر على حدة في مدى صحة الادعاء. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء ادعاءات تفيد باستمرار لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية، خاصة بغرض انتزاع اعترافات، مما يشكل انتهاكا للمادة 7 والمادة 14، الفقرة 3(ز) من العهد. وتشعر أيضا بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة برفض القضاة أخذ أي دليل يقدمه المتهم فيما يتعلق بمعاملته من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الاعتبار.

ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل قيام القاضي رئيس الجلسة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يد الموظفين الحكوميين التي يعرضها محتجزون على المحاكم، وملاحقة المسؤولين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

( 9) وما زالت اللجنة قلقة إزاء الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية في أوزبكستان، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم كفاية المعلومات الموفرة في هذا الصدد، باستثناء تعليقات الدولة الطرف على الظروف السائدة في سجن جاسلوك، وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بالوفيات في السجون وإعادة جثث المحتجزين إلى الأسر وعليها علامات وكدمات.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية بحيث تتسق مع أحكام المادتين 7 و10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المجردين من حريتهم بإنسانية واحترام لكرامتهم، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

( 10) وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات المتعلقة بالظروف المعيشية المتردية جدا للمحتجزين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، بما في ذلك صغر حجم الزنزانات وعدم وجود أغذية مناسبة وتمارين.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتحسين حالة النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم لجعل ظروفهم متماشية مع متطلبات الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

( 11) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الشخص المتهم يظل منذ اعتقاله وطوال سير الإجراءات القضائية وحتى صدور الحكم النهائي في عهدة الشرطة أو وزارة الداخلية وخاضعا لسلطتهما.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إخراج المتهم فور اعتقاله من عهدة السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون وإخضاعه لاختصاص السلطات المسؤولة عن إقامة العدل، مما يقلل إلى الحد الأدنى من احتمالات انتهاك المادتين 7 و9، الفقرات 1 و2 و10، والفقرة 1 من العهد.

( 12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز (72 ساعة) قبل إطلاع المحتجزين على التهم الموجهة إليهم. وفترة الاحتجاز هذه التي تسبق إبلاغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم طويلة أكثر من اللازم وغير متمشية مع الفقرة 2 من المادة 9 من العهد. وتأسف اللجنة أيضا لعدم استعداد الوفد للرد على الأسئلة المتعلقة بإعادة نظر المحكمة في التوقيف (الفقرة 3 من المادة 9).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل قانون الإجراءات الجنائية متمشيا مع العهد، بحيث يبلغ المتهمون فورا بأي تُهم موجهة إليهم ويقدموا إلى القاضي على وجه السرعة.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود حظر على تسليم أو طرد الأفراد، بمن فيهم ملتمسو حق اللجوء في أوزبكستان، إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل منح الأفراد الذين يزعمون أنهم سيتعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو لعقوبة الإعدام في الدولة التي سيرسلون إليها، فرصة طلب الحماية في أوزبكستان أو على الأقل تأكيدا بأنهم لن يطردوا (المادتان 6 و7 من العهد).

( 14) وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء عدم استقلال القضاة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ذلك أن تعيين القضاة لفترة مدتها خمس سنوات فقط، خاصة إذا كان ذلك مقرونا بإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة لإصدارهم "أحكاما غير صالحة قانونيا" طبقا لما ينص عليه القانون، يعرضهم لضغوط سياسية كبيرة ويهدد استقلالهم ونزاهتهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة، فضلا عن الدستور، من أجل كفالة الاستقلال التام للقضاء.

( 15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن للمحاكم العسكرية ولاية قضائية واسعة. وهي غير مقصورة على الدعاوى الجنائية التي تعني أفرادا من القوات المسلحة، بل تشمل أيضا دعاوى مدنية وجنائية، عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف الاستثنائية لدعوة بعينها لا تسمح باستخدام المحاكم ذات الاختصاص العام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن تعريف "الظروف الاستثنائية" ويقلقها اختصاص هذه المحاكم بمعالجة الدعاوى المدنية والجنائية التي تعني أشخاصا غير عسكريين، مما يشكل انتهاكا للمادتين 14 و26 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحصر اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين المتهمين بتهم عسكرية.

( 16) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد أن أكثر من 300 1 من الطاجيكستانيين، من مواطني أوزبكستان، نقلوا من قراهم في الجبال وأعيد توطينهم في سهول منطقة شيراباد، على بعد 250 ميلا تقريبا. وبينت الدولة الطرف أن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعنيين. غير أنها تدحض ما قيل من أن القوات المسلحة هي التي قامت بإنفاذ عملية إعادة التوطين، وأن الطاجيكستانيين اضطروا إلى مغادرة منازلهم دون أمتعتهم الشخصية وأن قراهم دُمرت فيما بعد.

وينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور أي عمل آخر يرمي إلى طرد الناس من منازلهم انتهاكا للمادتين 12 و17 وربما للمادة 27 من العهد في بعض الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتعويض الأفراد المعنيين عن خسارة ممتلكاتهم وعن معاناتهم، الناجمة عن الترحيل القسري وعواقبه، وتقدم تقارير عن ظروفهم المعيشية الحالية.

( 17) ويساور اللجنة القلق إزاء المفهوم العام ل‍ "حقوق ومصالح جمهورية أوزبكستان" كقيد عام للتمتع بحقوق الإنسان الواردة في المادة 16 التي إذا ما قرنت بالمادة 20 من دستور الدولة الطرف، تثير تخوفا من أن تقيد الدولة حقوق الإنسان كلما استنسبت ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتكفل على نحو فعال عدم استخدام هاتين المادتين من الدستور لتقييد حقوق الإنسان، بما يتنافى مع المادة 2 من العهد.

( 18) ويثير قلق اللجنة بوجه خاص تعريف "أسرار الدولة والأسرار الأخرى"، الوارد في قانون حماية أسرار الدولة. وتلاحظ أن التعريف يتضمن مسائل تتصل بجملة أمور منها العلم والقطاع المصرفي والتجاري ويساورها القلق لأن نطاق هذه القيود على حرية تلقي المعلومات ونقلها من الاتساع بحيث لا يتماشى مع المادة 19 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون الخاص بحماية أسرار الدولة كي تعرف وتخفض بصورة كبيرة أنواع المسائل التي تعتبر "أسرارا للدولة والأسرار الأخرى" وبذلك تجعل هذا القانون متماشيا مع المادة 19 من العهد.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وكفالة اعتبار العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات توعية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، من أجل الامتثال للمواد 3 و6 و7 و26 من العهد امتثالا كاملا.

( 20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية تجاه المرأة، التي تنظر بسببها الدولة إلى المرأة كزوجة وأم أساسا، مسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة، تجعل تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة أمرا صعبا جدا. كذلك يساور اللجنة قلق إزاء إسهام المرأة المحدود في المجتمع المدني (المادتان 3 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع. وينبغي لها اتخاذ خطوات لزيادة عدد النساء في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات وفي كافة المجالات. كذلك ينبغي أن تنظم برامج تدريبية خاصة للنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الأطفال الذين يحتجزون ويعتقلون ويوضعون تحت الحراسة دون السماح لهم بممارسة حقهم في الاستعانة بمحام، ويتعرضون للمعاملة السيئة ويخضعون لأساليب تحقيق غير قانونية، مما يخالف المواد 7 و10 و24 من العهد. كذلك يثير قلق اللجنة عدم وجود معلومات بشأن هذا الموضوع وبشأن السياسة التي تعتزم الدولة الطرف اتباعها لمعالجة هذه المشكلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم المزيد من المعلومات بشأن حالة الأطفال المحتجزين مؤقتا وعن التقدم المحرز في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يتعلق بالأحداث على وجه التحديد.

( 22) وتسلم اللجنة باستعداد الدولة الطرف للتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تشرع في حوار فعال مع المنظمات غير الحكومية الوطنية النشطة في مجال حقوق الإنسان. ويشكل الشرط القانوني للتسجيل المرهون بالوفاء بشروط معينة، المنصوص عليه في المادة 26 من الدستور وقانون الجمعيات العامة في جمهورية أوزبكستان لعام 1991 قيدا على أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين المنظمات غير الحكومية الوطنية من العمل على نحو فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار مكثف مع هذه المنظمات بشأن الحالة في البلد لتحسين الظروف التي يمكن كفالة احترام حقوق الإنسان فيها (المادة 2 من العهد).

( 23) ويثير قلق اللجنة البالغ أحكام القانون الأوزبكستاني ذات الطابع التقييدي المفرط فيما يتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، كجمعيات عامة من قبل وزارة العدل (المادة 6 من الدستور، قانون الأحزاب السياسية لعام 1991). ويمكن بسهولة استخدام هذا الشرط لتكميم الحركات السياسية المعارضة للحكومة، مما يشكل انتهاكا للمواد 19 و22 و25 من العهد.

وتوصي اللجنة بقوة بمراجعة الجزء ذي الصلة من تشريع الدولة الطرف لكفالة عدم استخدام التسجيل لتقييد الحق في تكوين الجمعيات الذي يكفله العهد.

( 24) واللجنة قلقة جدا إزاء أحكام القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية الذي يشترط أن تكون المنظمات والجمعيات الدينية مسجلة ليحق لها الجهر بدينها ومعتقداتها. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 240 من قانون العقوبات، التي تجرم عدم قيام رؤساء المنظمات الدينية بتسجيل نظامها الأساسي.

وتوصي اللجنة بقوة بأن تلغي الدولة الطرف هذه الأحكام، التي لا تتمشى مع أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 18 من العهد. وينبغي وقف العمل بالإجراءات الجنائية الموضوعة على أساس هذه الأحكام، والعفو عن الأشخاص المدانين وتعويضهم.

( 25) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مجموعة متنوعة من المؤسسات لرصد حقوق الإنسان، مثل المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، واللجنة المعنية باحترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن، والمعهد المعني برصد التشريع الحالي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق لعدم استقلال أي من هذه المؤسسات عن الفرع التنفيذي للحكومة ولأنه لا يبدو أن صلاحياتها في مجال التحقيق تسمح لها باتخاذ خطوات كافية للبت في الشكاوى المرفوعة إليها.

وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق صلاحيات أمين المظالم، وتأمين استقلاله.

( 26) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تدريب للمسؤولين الحكوميين في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظم برامج تدريبية لجميع الموظفين الحكوميين، وخاصة الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والجهاز القضائي، بشأن قانون حقوق الإنسان والعهد.

( 27) وتلاحظ اللجنة إنشاء خط هاتفي سري يعمل على مدار اليوم ويمكن من خلاله لأي مواطن أن يبلغ عن الأعمال غير اللائقة التي يرتكبها مسؤولون، لكنها ما زالت قلقة إزاء التخويف والمضايقة اللذين يتعرض لهما الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، خصوصا الأفراد الذين يشتكون من سوء المعاملة والتعذيب من جانب مسؤولين حكوميين (المادتان 7 و10 من العهد).

ويتعين على الدولة الطرف أن تحمي جميع الأفراد من المضايقة وأن تكفل توفير وسيلة انتصاف فعالة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد للأشخاص الذين يزعم أن حقوقهم وحرياتهم قد انتهكت.

( 28) وترحب اللجنة بأولوية العهد على التشريع الوطني وإمكانية الاحتجاج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم ترفع إلى المحاكم حتى الآن أي دعوى ذات الصلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا جادة لنشر المعرفة بأحكام العهد بين القضاة ولتمكينهم من تطبيق العهد في الدعاوى ذات الصلة، وبين المحامين والجمهور لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم (المادة 2 من العهد).

( 29) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وخصوصا، هذه الملاحظات الختامية.

( 30) ويطلب من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن ترسل معلومات في غضون اثنى عشر شهرا بشأن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام (الفقرة (7))، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانيـة وإساءة استعمال السلطة من جانب المسؤولين (الفقرة (8))، ومعاملة المحتجزين وانتزاع الشهادة (الفقرة (9))، والظروف في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية (الفقرة (10))، ومدة حبس المحتجزين قبل توجيه التهمة إليهم وقيام المحكمة بإعادة النظر في الاعتقال (الفقرة (13))، واستقلال القضاة (الفقرة (15)) وإعادة توطين المجموعات (الفقرة (17)). وتطلب اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بالجزء المتبقي من توصياتها في التقرير الدوري الثاني الواجب تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2004.

80- كرواتيـا

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من جمهورية كرواتيا (CCPR/C/HRV/99/1) في جلساتها 1912 و1913 و1914 و1915 المعقودة في 28 و29 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1923 المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2001.

مقدمة

( 2) نظرت اللجنة في تقرير كرواتيا المستفيض والشامل الذي يغطي الأحداث منذ نال البلد استقلاله في عام 1991. وتعرب اللجنة عن امتنانها لوفد كرواتيا للمعلومات المستكملة التي قدمها إليها فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي حصلت منذ تقديم التقرير. وهي تثني كذلك على الوفد لتقديمه الكثير من المعلومات عن الحالة في كرواتيا، غير أنها تأسف لأنه لم يقدم إليها المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للحقوق الواردة في العهد.

الجوانب الايجابية

( 3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسعيها الجاد إلى اعتماد دستور جديد يقوم على أساس الحقوق ويجسد حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وسن تشريعات مختلفة بهدف تعزيز حماية هذه الحقوق. وتلاحظ بارتياح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة قد جرت بطريقة تتمشى مع المادة 25 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، أُدخلت، منذ إجراء هذه الانتخابات، تعديلات هامة على الدستور والتشريعات لتوضيح فصل السلطات بين الفروع الثلاثة للدولة، لا سيما الانتقال من التركيز المفرط للسلطة في الفرع التنفيذي إلى شكل أكثر توازناً من الاشراف البرلماني على السلطة لتنفيذية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

( 4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تجديد الدولة الطرف لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لضمان محاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الصراع المسلح الممتدة من عام 1991 إلى عام 1995.

( 5) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاقتراحها إدخال مجموعة من التعديلات على قوانينها المتعلقة بانتقاء القضاة وسلوكهم، ولتعديل المادة 14 من الدستور بحيث تكفل المساواة لجميع الأشخاص، وسن قانون التجمعات العامة الذي يعزز إلى حد كبير حماية الحق في حرية التجمع، وصدور مجموعة من الأحكام القضائية التي تؤيد الحقوق الدستورية، التي يعد الكثير منها حقوقاً يحميها العهد. وترحب اللجنة بوجه خاص بالأحكام التي لا تجيز قبول أي دليل يتم الحصول عليه من المشتبه بهم دون حضور محام وإلغاء العقوبات الجنائية التي لا ينص عليها الدستور والتي تفرض بحق من يوجه نقداً إلى كبار المسؤولين.

( 6) وترحب اللجنة بالحكم الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام وتثني على الدولة الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

( 7) تعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدستور الكرواتي يمنح المعاهدات الدولية، ومنها العهد، قوة قانونية تسود على التشريعات الداخلية، ولأن الدولة الطرف أدمجت في الدستور تحديداً معظم الحقوق الواردة في العهد. غير أن السلطة القضائية لم تتلق عموماً التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما جعل الإعمال المباشر للحقوق المنصوص عليها في العهد ضئيل جداً من الناحية العملية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتثقيف القضاة والمحامين بشأن العهد ومدلولاته بالنسبة لتفسير الدستور والتشريعات المحلية تفسيراً يكفل انسجام جميع إجراءات الدولة الطرف، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، مع التزاماتها بموجب العهد.

( 8) وفي حين ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على المادة 14 من الدستور بحيث يتمتع غير المواطنين بالمساواة، فإنها لا تزال قلقة لأن هناك أحكاماً أخرى لا تزال تقصر ممارسة بعض حقوق على "المواطنين"، ما جعل مسألة ما إذا كانت هذه الحقوق مكفولة لجميع الأفراد الموجودين في اقليم الدولة الطرف والخاضعين لولايتها القضائية، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، مسألة يشوبها الغموض.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لتوضيح هذا الوضع.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 17 من الدستور التي تتناول حالة الطوارئ لا تنسجم تماماً مع متطلبات المادة 4 من العهد، لأن الأسس الدستورية التي تبرر تقييد الحقوق هي أوسع نطاقاً من اشتراط "تهديد حياة الأمة" الذي نصت عليه المادة 4، ولأن تدابير تقييد الحقوق لا تقتصر على أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع، ولأن الحقوق التي لا يجوز تقييدها لا تشمل الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 وفي المادتين 11 و16 من العهد. وعلاوة على ذلك، فاللجنة قلقة لأن المادة 108 من الدستور التي تسمح للرئيس بأن يصدر مراسيم في "حالة الحرب أو التهديد المباشر لاستقلال ووحدة الدولة"، قد استخدمت لكي تقيد بحكم الأمر الواقع الحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة يتم بها التحايل على القيود الواردة في المادة 17 من الدستور.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المواءمة بين أحكامها الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ والمادة 4 من العهد وعدم السماح بالانتقاص من الحقوق في الممارسة العملية ما لم تكن قد استوفـت الشروط الواردة في المادة 4.

( 10) وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشاء إدارات متخصصة في وزارة الداخلية للتحقيق في جرائم الحرب فلا يزال يساورها القلق الشديد إزاء الانتهاكات الكثيرة للمادتين 6 و7 من العهد التي حدثت أثناء الصراع المسلح، بما في ذلك أثناء عمليتي "العاصفة" و"الومضة"، والتي لم يحقق فيها على نحو كافٍ بعد، وإزاء عدم محاكمة سوى عدد ضئيل من الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات. ورغم أن اللجنة تقدر السياسة التي أعلنت الحكومة الحالية بشأن إجراء التحقيقات مع المشتبه بهم أيا كانت هويتهم الإثنية، فإنها تأسف لأنها لم تتلق المزيد من المعلومات بشأن عدد الملاحقات القضائية التي أجرتها وطبيعة التهم التي وجهتها وبشأن النتائج التي توصلت إليها المحاكمات.

إن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي يزعم أنها تنطوي على انتهاكات للمادتين 6 و7 وبأن تحاكم جميع الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تشرع، كمسألة ذات طابع ملح، في سن مشروع قانون يتعلق بإنشاء دوائر محاكمة متخصصة داخل المحاكم الرئيسية للبلد، وإدارات متخصصة في التحقيق، وإدارة مستقلة في مكتب المدعي العام لتتولى بالتحديد مسألة المقاضاة على جرائم الحرب.

( 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على قانون العفو. وفي حين أن هذا القانون لا ينص تحديداً على أن العفو لا يشمل جرائم الحرب، فإن عبارة "لم تعرَّف. وهناك خطر في أن يطبق القانون بحيث يسمح بأن يفلت من العقاب الأشخاص المتهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن الحالات التي فسرت فيها المحاكم قانون العفو وطبقته.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق أو استخدام قانون العفو في الممارسة العملية بحيث يسمح بأن يفلت من العقاب الأشخاص المتهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

( 12) وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد ومفاده أنه توجد تحت تصرف الدولة الطرف مجموعة من التدابير التي ينص عليها قانونها الجنائي لمكافحة ممارسة الاتجار بالنساء في اقليمها وعبره، لا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي. ورغم التقارير الواسعة الانتشار عن مدى وخطورة هذه الممارسة، تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق أية معلومات عن الخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف لملاحقة الأشخاص المتورطين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الملائمة للقضاء على هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لحقوق عديدة من الحقوق التي ينص عليها العهد، والتي منها الحق في عدم جواز إخضاع أحد للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8.

( 13) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أية معلومات تتعلق بعدد الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وعن طول فترات هذا الاحتجاز. ولذلك فإن اللجنة ليست في وضع يسمح لها بتقييم مدى انسجام هذه الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف مع المادة 9 من العهد.

( 14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة السجناء من قبل زملائهم السجناء وتأسف لأنها لم تتلق أية معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه التقارير وعما اتخذته من خطوات لضمان الامتثال التام للمادة 10 من العهد.

ينبغ ــــ ي للدول ـــــ ة الط ـــــ رف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات المادة 10.

( 15) وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الأخيرة التي بذلت لتبسيط الاجراءات ولإزالة العقبات أمام أولئك الذين يرغبون في العودة إلى كرواتيا، وبخاصة المشردون من الصرب، غير أنها تظل قلقة إزاء عدد الحالات التي ما زالت عالقة وإزاء طول فترة انتظار هؤلاء الأشخاص ريثما توجد الحلول لقضاياهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إزالة الصعوبات التي تعترض ممارسة الأشخاص، الذين غادروا كرواتيا نتيجة الصراع المسلح، لحقهم في العودة إلى بلدهم بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع على سلم أولوياتها مسألة تخصيص موارد كافية لتوفير المأوى لهؤلاء الأشخاص، ممن تحق لهم العودة إلى كرواتيا بموجب العهد، إذ أنه من الضروري جعل التمتع بهذا الحق أمراً واقعياً.

( 16) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من القضايا المتراكمة التي يُنتظر أن تبت فيها المحاكم الكرواتية، لا سيما القضايا المدنية منها. ويبدو أن حالات التأخير في إقامة العدل قد تفاقمت مع تطبيق قانون التقادم الذي يعلق أو يوقف النظر في القضايا التي لم تعرض أساساً على المحاكم للبت فيها وذلك لأسباب لا تُعزى في أغلب الأحيان إلى الطرف المتقاضي.

تعترف اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأن إقامة العدل ضرورة ملحة من أجل الإنصاف، لكنها تؤكد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال لجميع متطلبات المادة 14 من العهد. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في إصلاح للنظام القضائي، وذلك بوسائل منها تبسيط الإجراءات وتدريب القضاة وموظفي المحاكم على التقنيات الناجعة لمعالجة القضايا.

( 17) وفي حين أن الحق في حرية التعبير هو حق يكفله الدستور، فإن مجموعة الأحكام الواردة في القانون الجنائي والمتعلقة بحالات المساس بالشرف والنيل من السمعة، وهي تشمل حالات التشهير والقذف والإهانة وغير ذلك، هي أحكام غامضة في نطاقها، لا سيما ما يتعلق منها بالكلام والعبارات الموجهة ضد السلطات. وترى اللجنة، واضعة في اعتبارها التجربة الماضية المتمثلة في استخدام هذه الأحكام لقمع التعبير السياسي، بأنه من الضروري أن تعيد الدولة الطرف النظر بوجه عام في هذا الجانب من قانونها.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وضع قانون شامل ومتوازن في هذا المجال. وينبغي أن يحدد هذا القانون بوضوح وبدقة القيود على حرية الكلام والتعبير وأن يكفل ألا تتجاوز هذه القيود ما سمحت به الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

( 18) وتقر اللجنة باعتراف الوفد بأن قانون بلده المتعلق بتكوين الجمعيات، الذي أعد في الوقت الذي كانت فيه الدولة الطرف في حالة نزاع مسلح، لا ينص على الحرية التامة في تكوين الجمعيات التي تكفلها المادة 22 من العهد. وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قرر عدم دستورية مجموعة من الأحكام الواردة في القانون، تعتبر اللجنة أن الوقت مناسب بوجه خاص لاعتماد قانون شامل جديد يمنح الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف الحقوق الكاملة والشاملة في حرية تكوين الجمعيات.

تتفهم اللجنة أن العمل جار لوضع قانون جديد يتعلق بتكوين الجمعيات. وينبغي للدولة الطرف أن تشرع، كمسألة ذات أولوية، بسن مشروع قانون من أجل إعمال التزاماتها بموجب المادة 22 من العهد إعمالاً تاماً.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون شامل يحظر التمييز في ميادين القطاع الخاص مثل العمل والإسكان. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 2 وبالمادة 26 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف واجب حماية الأشخاص من هذا التمييز.

ينبغي للدولة الطرف صياغة قانون يحظر جميع أشكال التمييز ويوفر السبيل الفعال لحماية جميع الأشخاص من انتهاك حقهم في عدم التمييز.

( 20) وتظل اللجنة قلقة إزاء التمييز الذي يتعرض لـه أفراد الأقلية الإثنية الصربية في كرواتيا وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن وضعهم وعن التدابير المتخذة لمنع التمييز ضدهم.

( 21) وتسلم اللجنة بأن بعض التقدم قد أُحرز على صعيد مساواة المرأة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة، غير أن القلق يظل يساورها إزاء مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الرسمية الرفيعة، ومنها السلطة القضائية، التي لا يزال تمثيل المرأة فيها ضعيفاً. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يكن في وضع يسمح لـه بتزويد اللجنة بمعلومات عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص.

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهد ممكن لتحسين تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، بأن تتخذ، عند اللزوم، التدابير الإيجابية المناسبة إعمالاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26.

( 22) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يزال ينبغي للدولة الطرف أن تضمن على أتم وجه حقوق أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في الهيئات التمثيلية والتنفيذية الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن حقوقهم في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة وأن تصوغ ذلـك في إطـار قانوني، كنقطة انطلاق لتعزيز التمتع العملي لأفراد الأقليات بحقوقهم بموجب العهد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تمنح جماعة الروما وضع الأقلية المعترف بها، ولأن أفراد هذه الجماعة يعانون بوجه خاص من الحرمان ومن التمييز.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بحماية فعالة من التمييز وأن يتمكنوا من التمتع بثقافتهم الخاصة واستخدام لغتهم وفقاً للمادة 27 من العهد.

( 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدني الواضح لمستوى الوعي لدى الجمهور بأحكام العهد وبإجراء البروتوكول الاختياري.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشر أحكام العهد وتعلن عن توفر آلية للشكاوى الفردية ينص عليها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تنظر في الوسائل التي يمكن أن تنفذ بها آراء اللجنة في الحالات المعروضة عليها.

( 24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي والردود المدونة التي قدمتها استجابة لقائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وبوجه خاص هذه الملاحظات الختامية.

( 25) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خلال فترة 12 شهراً بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الصراع المسلح وملاحقتهم قضائيا (الفقرة (10))، وعن تطبيق قانون العفو على الأشخاص المتهمين بهذه الانتهاكات (الفقرة (11))، وعن التعجيل في عودة الأشخاص المشردين إلى كرواتيا (الفقرة (15))، وعن حالات التأخير الشديد في إقامة العدل (الفقرة (16))، وعـن التمييز الذي تعاني منه الأقليات، لا سيما الأقلية الإثنية الصربية (الفقرتان (20) و(22))، وتطلب اللجنة أن تُدرج الدولة الطرف المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها في التقرير الدوري الثاني الذي ستقدمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2005.

81- الجمهورية العربية السورية

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2000/2) في جلستيها 1916 و1917 المعقودتين يوم 30 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1924 المعقودة يوم 5 نيسان/أبريل 2001.

مقدمة

( 2) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية، وهي ترحب بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التشريع السوري في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ترحب بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مضي فترة دامت 24 سنة. وتأسف للتأخر الكبير في تقديم التقرير، الذي كان منتظرا سنة 1984، ولنقص المعلومات عن حالة حقوق الإنسان بوقائعها الفعلية، م ما يجعل من الصعب على اللجنة تحديد ما إذا كان يستطيع سكان الدولة الطرف ممارسة حقوقهم الأساسية بموجب العهد ممارسة كاملة وفعلية.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأنه أُفرج عن عدد كبير من السجناء السياسيين منذ بد ا ية التسعينات، ومنذ فترة قريبة جدا في شهري تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2000.

( 4) وأحاطت اللجنة علماً بالقرائن الدالة على التطورات التي شهدتها الدولة الطرف والتي تعكس بعض التخفيف في القيود السياسية التي طرحت تساؤلات خطيرة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق ا لمحمية بموجب العهد.

مواضيع القلق والتوصيات

( 5) أحاطت اللجنة علماً بوضعية العهد في الإطار القانوني الداخلي للدولة الطرف. وأحاطت اللجنة علما أيضا بالتأكيدات التي قدمها وفد الدولة الطرف، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل أو يذكر حالات محددة - ومفادها أنه يمكن الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم السورية. وتلاحظ أن أحكام دستور الجمهورية العربية السورية تشير على نحو متكرر إلى القانون. إلا أن القانون، بدلاً من أن يشكل ضمانا إضافيا للحقوق والحريات المعلن عنها ف ي الدستور ويكفل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في العهد تطبيقاً كاملاً، ينـزع غالباً إلى تضييق نطاق تطبيق هذه الأحكام.

وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها لجعله ينسجم مع جميع الأحكام الواردة في العهد. وتأمل اللجنة أن تتلقى من ال د ولة الطرف معلومات أدق عن عدد الحالات التي احتُج فيها فعلياً بالعهد أمام المحاكم السورية.

( 6) ويساور اللجنة القلق لأن المرسوم التشريعي رقم 51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1963 والذي يعلن حالة الطوارئ، ظل ساريا منذ ذلك التاريخ، مما أدى إلى وضع إقليم الجمهورية العربية الس و رية في حالة طوارئ شبه دائمة, وهذا يعرض الضمانات الواردة في المادة 4 من العهد للخطر. وتأسف أيضا لعدم تقديم الوفد تفاصيل عن تطبيق حالة الطوارئ في ظروف وحالات فعلية .

وإذا تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأنه نادرا ما تُطبق حالة الطوارئ، فإنها توصي بأن تُرفع حالة الطوارئ رسمياً في أقرب وقت ممكن.

( 7) وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف المحيطة بإعلان حالة الطوارئ لا تزال على درجة غير كافية من الدقة. ولا تزال اللجنة قلقة لأن بعض الأحكام المنصوص عليها ف ي المرسوم التشريعي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 المشار إليه في التقرير هي على درجة كبيرة من الغموض وعدم الدقة ولا تبدو متفقة مع متطلبات المادة 4 من العهد، ولأن التشريع لا يقدم طرقا للطعن في التدابير التي تحد من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات مناسبة لجعل تشريعها الخاص بحالة الطوارئ يتماشى تماماً مع متطلبات المادة 4 من العهد، وتطلب اللجنة توفير معلومات مفصلة ودقيقة في هذا الشأن.

( 8) وتحيط اللجنة علماً بالشروح ا لتي قدمها الوفد والقائلة إنه نادرا ما تُفرض عقوبة الإعدام، وإن تطبيقها أندر. ومع ذلك، يظل يساورها قلق بالغ بسبب عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وبسب عدم وجود أي معلومات عن عدد أحكام الإعدام التي فرضت خ ل ال السنوات العشر الماضية وعدد حالات الإعدام التي نفذت خلال الفترة ذاتها. إن هذا الوضع يثير قلقا خاصا في ضوء التقارير الدقيقة والمتوافقة التي تزعم أنه أُصدر عدد كبير من أحكام الإعدام ونُفذت عمليات إعدام بعد إ جراء محاكمات غير عادلة صَدر فيها الحكم ضد المتهمين بالرغم من أن الأدلة المستعملة حصُل عليها من خلال اعترافات أدلي بها تحت التعذيب.

و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان احترام المواد 6 و7 و14(3)(ز) من العهد وتوصي بتخفيض عدد الج ر ائم التي يعاقَب عليها بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضا تزويد اللجنة بإحصائيات عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ سنة 1990، وعدد الأشخاص الذين أُعدموا خلال تلك الفترة وهوياتهم، وتاريخ إعدامهم، والأسس التي بُنيت عليها أحكام الإعدام.

( 9) ويساور اللجنة القلق ب سبب غموض وعدم دقة عملية تحديد خصائص بعض الجرائم السياسية المشار إليها في الفقرة 60 من التقرير والتي يعاقَب عليها بالإعدام والتي تشتمل على جرائم القانون العام .

وينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعها يتفق مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد التي تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإعدام إلا في حالة أخطر الجرائم.

(10 ) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المزاعم القائلة بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء، والتي لم يُقدم عنها الوفد إيضاحات ومعلومات دقيقة وكافية. وتتعلق هذه المزاعم باخ ت فاء العديد من المواطنين السوريين واختفاء مواطنين لبنانيين ألقت القوات السورية القبض عليهم في لبنان ونُقلوا إلى الجمهورية العربية السورية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن حالات الاختفاء المذكورة آنفا. وينبغي لهذه اللجنة ن شر نتائج تحقيقاتها في إطار زمني ملائم، وينبغي للدولة الطرف ضمان العمل وفق الاستنتاجات التي تخلص إليها اللجنة، بما في ذلك، حيثما انطبق الأمر، من خلال توجيه الاتهام للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يشار إليهم في نتائج هذا التحقيق.

( 11) ويساور اللجنة ال ق لق بشأن عدم وجود أي هيئة إشراف مستقلة ومنظمات غير حكومية تكون في وضع يسمح لها بالنظر في إعمال حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والمحكومة بالقانون.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة كي تتولى هيئة مستقلة رصد احترام حقوق الإنسان في أراضيها.

( 12) ويساور اللجنة قلق بالغ بخصوص المزاعم المستمرة والموثقة حسب الأصول عن انتهاكات المادة 7 من العهد، التي لم يجب عنها الوفد، والتي تنسب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتلاحظ اللجنة، بقلق المزاعم العديدة القائ ل ة بممارسة التعذيب في السجون السورية، وخاصة في سجن تدمر العسكري.

وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تنظر هيئة مستقلة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من التجاوزات التي يرتكبها وكلاء الدولة. وينبغي للدولة الطرف وضع نظام للإشراف المستقل على جميع مرافق الاحت ج از بغية منع جميع أعمال التعذيب وغيره من حالات تجاوز السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

( 13) و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن أوضاع الاحتجاز في السجون السورية. إلا أن القلق يظل يساورها بخصوص المزاعم الكثيرة عن أوضاع السجن اللاإنسانية والرعاية الطبية غير الملائمة في عدد من السجون، خصوصا في السجون العسكرية، بما فيها سجن تدمر.

و ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لتحسين أوضاع السجن في المرافق المشار إليها أعلاه. ويجب عليها ضمان أن يعامَل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وباحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان . وعلى الدولة الطرف ضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة وفي الوقت المناسب لكل المحتجزين.

( 14) و يساور اللجنة القلق بشأن عدد الأفراد المحتجزين قبل محاكمتهم ، وبعضهم وضع في سجن انفرادي . وأفيد بأنه ألقي القبض على مئات الأفراد واحتجزوا بدون أمر بالقبض عليهم أو توجيه اتهام لهم، ويفرج عنهم دون أن يكون قد تم اتخاذ إجراءات قضائية ، وفي كثير من الحالات، بعد أن يكونوا قد قضوا سنوات عديدة قيد الاحتجاز.

و يتعين على الدولة الطرف ضمان أن يَمْثل أي شخص ألقي عليه القبض أو احتجز بسبب تهمة جنائية فوراً أمام القاضي (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد). ويجب على الدولة الطرف ضمان أن تنسجم جميع الجوانب الأخرى لممارستها مع أحكام المادة 9 من العهد وأن يستعين المحتجزون بمحام وأن يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأفراد المحتجزين قبل محاكمتهم وعن مدة هذا الاحتجاز ومبرراته.

(15 ) وأحاطت اللجنة علماً بالشروح التي تقدم بها الوفد بأن استقلال القضاء ونزاهته في الجمهورية العربية السورية مضمونان بشكل كامل. ومع ذلك، يظل القلق يساورها بخصوص بعض جوانب تعيين القضاة التي تطرح مشاكل فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وهذه هي حال مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا البالغة أربع سنوات قابلة للتجديد (المادة 141 من الدستور)، فهي، بصيغتها الحالية، قد تعرض استقلالهم تجاه السلطة التنفيذية للخطر. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الإجراءات قد تتم سريا في ظروف لا تسمح بها الفقرة 1 من المادة 14.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهته على جميع المستويات.

( 16) وفي رأي اللجنة أن إجراءات محكمة أمن الدولة تتنافى مع أحكام الفقرات 1 و3 و5 من المادة 14. والطبيعة العلنية للإجراءات أمام محكمة أمن الدولة غير مضمونة. ويساور اللجنة أيضاً القلق بسبب المزاعم، التي لم يجب عنها الوفد، والقائلة إن المحكمة ردت شكاوى بخصوص التعذيب، حتى في الحالات الصارخة، وإن بعض الممثلين القانونيين انسحبوا احتجاجاً على عدم احترام حقوق الدفاع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرارات محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف.

وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تحترم محكمة أمن الدولة أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من العهد احتراماً دقيقاً، كما ينبغي لها منح المتهمين الحق في استئناف قرارات المحكمة (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد).

( 17) وتلاحظ اللجنة أن تساؤلاتها بشأن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي أعطيت عنها أجوبة موجزة، وتحيط علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد والقائل إن إجراءات المحاكم العسكرية لا تختلف عن إجراءات المحاكم المدنية. ومع ذلك، تظل اللجنة يساورها القلق بشأن المزاعم الكثيرة التي مفادها أن المحاكم العسكرية لا تحترم، في إجراءاتها، الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إمدادها بمعلومات إضافية عن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي وإجراءاتها.

( 18) وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 من الدستور والشروح التي قدمها الوفد في هذا الشأن، تظل هناك مشاكل تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الجمهورية العربية السورية. وترى اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية رقم 34 لسنة 1975 يتضمن أحكاما تتنافى مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادتين 3 و26 من العهد. وتلاحظ اللجنة، خصوصاً، أن الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج وواجباتهم أثناء الزواج وبعد انفصام عراه تتضمن عناصر تمييزية.

وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتدعو الدولة الطرف بإلحاح إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لجعل تشريعها ينسجم مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادتين 3 و26 من العهد.

( 19) وتلاحظ اللجنة افتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات وبيانات إحصائية مناسبة عن وضع المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالعمل والأجر ومستوى المسؤولية في كل من القطاعين العام والخاص.

وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بهذه المعلومات والبيانات الإحصائية ذات الصلة في تقريرها الدوري القادم.

( 20) وسن الزواج الدنيا هي 17 سنة بالنسبة للإناث و18 سنة بالنسبة للذكور. وكون القاضي يستطيع تخفيض السن الدنيا إلى 15 سنة بالنسبة للذكور و13 سنة بالنسبة للإناث بموافقة الأب يطرح مشكلة تتعلق بواجب الدولة الطرف القاضي، بموجب الفقرة 1 من المادة 24، بحماية القاصرين. ويبدو من الصعب توافق الزواج في هذه السن المبكرة مع المادة 23 من العهد التي لا يجوز بموجبها عقد الزواج دون رضا الأزواج المرتقبين الحر والتام.

وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بحيث يتماشى مع أحكام المواد 3 و23 و24 من العهد.

( 21) وتلاحظ اللجنة إصدار الأمر رقم 1016 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي ييسر سفر المواطنين وذهابهم وإيابهم. ويظل يساورها القلق لأن العديد من السوريين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك أطفالهم، لم يسمح لهم بالحصول على جواز سفر سوري. وهذا الوضع الذي يحرمهم من الحق في العودة إلى بلدهم يتنافى مع الفقرة 4 من المادة 12؛ وإن عدم السماح لأطفال المنفيين السوريين بالحصول على جواز سفر يشكل انتهاكا للمادتين 24 و26 من العهد. ثم إن كون فئات معينة عديدة من المواطنين لا يزال يشترط عليها الحصول على تأشيرة خروج كلما رغبت في مغادرة البلد يشكل مصدر قلق للجنة ويعتبر انتهاكا للفقرة 2 من المادة 12 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف تيسير العودة إلى البلد لمن يرغب في ذلك من المواطنين السوريين، كما ينبغي أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة الخروج كقاعدة عامة وألا تشترط الحصول عليها إلا في حالات فردية يمكن تبريرها فيما يتعلق بالعهد.

( 22) وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية والمتمثلة في طرد أي أجنبي، دون ضمانات، إذا كان الأمن والمصلحة العامة يقتضيان ذلك، تطرح مشاكل تتعلق بالمادة 13 من العهد، خاصة إذا كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي السورية بصورة قانونية وحصل على تصريح إقامة. وإن احتجاج الأجنبي المطرود لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في ا لخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد.

وينبغي للدولة الطرف قبل طرد أي أجنبي، أن توفر لـه ضمانات كافية ووسيلة انتصاف فعلية عملاً بالمادة 13 من العهد.

( 23) ويظل القلق يساور اللجنة لأن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يجهرون بحقوق الإنسان ما زالت تخضع لتقييدات شديدة؛ وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى حالة نزار نيوف الذي حُكم عليه سنة 1992 بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه عبر، بصورة سلمية، عن آراء تتضمن انتقاداً للسلطات. وتتنافى هذه التقييدات مع حرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي تقييد لأنشطتهم وضمان أن يتمكن الصحفيون من ممارسة مهنتهم دون الخوف من أن يمثلوا أمام المحاكم وأن يلاحقوا لأنهم ينتقدون سياسة الحكومة.

( 24) وتحيط اللجنة علماً بالتأكيد الذي قدمه الوفد بأن الحكم المعتمد بموجب المادة 38 من الدستور والذي يُخضع التعبير عن الرأي لقيود مثل "الانتقاد البناء" و"سلامة البلد والوطن" دون وضع معايير دقيقة، لم يطبق قط ويجوز إلغاؤه. وتحيط علماً أيضاً ببيان الوفد بأن الحكم المنصوص عليه في المرسوم التشريعي لسنة 1965 والذي يجعل من الاعتراض على أهداف الثورة جريمة سياسية قد عفا عنه الزمن ويبدو أنه لم يطبق قط. غير أن القلق يظل يساور اللجنة بشأن العديد من المزاعم التي تلقتها في هذا الشأن.

وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها في هذا المجال المعين.

( 25) وأحاطت اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمه الوفد والذي مفاده أن حرية الاجتماع محترمة في سوريا احتراماً تاماً. بيد أن اللجنة يظل يساورها القلق بخصوص القيود المفروضة على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المظاهرات (انظر المادتين 335 و336 من قانون العقوبات). وترى اللجنة أن هذه القيود تتجاوز تلك المأذون بها بموجب المادة 21.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات إضافية عن الشروط التي يرخص بموجبها بعقد اجتماعات عامة، وبخاصة أن تبين ما إذا كان بالإمكان استئناف القرار القاضي برفض الترخيص، وشروط هذا الاستئناف.

( 26) وفيما تحيط اللجنة علماً بالشروح التي أمدّها بها الوفد والمتعلقة بممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، يساورها القلق لعدم وجود تشريع محدد بشأن الأحزاب السياسية ولأن الأحزاب الوحيدة المسموح بها هي الأحزاب التي ترغب في المشاركة في الأنشطة السياسية للجبهة الوطنية التقدمية التي يتزعمها حزب البعث. ويساور اللجنة القلق أيضا للتقييدات التي قد تواجه عملية إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة (الفقرة 307 من التقرير)، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

وينبغي للدولة الطرف ضمان أن ينسجم القانون المقترح بشأن الأحزاب السياسية مع الأحكام المنصوص عليها في العهد. وينبغي لها أيضا ضمان أن يتطابق تنفيذ قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958 تطابقا كاملا مع المادتين 22 و25 من العهد.

( 27) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء وضع عدد كبير من الأشخاص من أصل كردي دخلوا سوريا قادمين من البلدان المجاورة. ويساورها القلق أيضا لمصير الأكراد الذين ولدوا في سوريا والذين تعاملهم السلطات السورية كأجانب أو كأشخاص غير مسجلين والذين يواجهون صعوبات إدارية وعملية للحصول على الجنسية السورية. وترى اللجنة أن هذا الوضع التمييزي يتنافى مع المواد 24 و26 و27 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل لحالة انعدام الجنسية لكثير من الأكراد في سوريا والسماح للأطفال الأكراد الذين ولدوا في سوريا بالحصول على الجنسية السورية.

( 28) ويجب على الدولة الطرف ضمان نشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

( 29) وينبغي للدولة الطرف أن تبيّن في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، التدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لإلغاء حالة الطوارئ (الفقرة (6))، وأن تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القضايا التي احتُج فيها فعلياً بالعهد أمام المحاكم السورية (الفقرة (5))، وعدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ سنة 1990، وعدد الأشخاص الذين أعدموا خلال تلك الفترة وهوياتهم، وتاريخ إعدامهم، والأسس التي اعتمد عليها للحكم عليهم (الفقرة (8)). وينبغي للدولة الطرف أيضا تقديم معلومات عن الأشخاص الذين اختفوا وكذا عن مشكلة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة (10)). وينبغي لها أيضا، خلال فترة السنة نفسها، توفير معلومات إضافية عن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي وإجراءاتها (الفقرة (17)). وينبغي لها أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة انعدام الجنسية لكثير من أكراد سوريا.

( 30) وتطالِب اللجنة بإدراج المعلومات المتعلقة بتوصياتها الأخرى، وبالعهد ككل، في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية الذي يجب تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2003.

82- هولندا

( 1) نظـرت اللجنـة فـي التقريـر الـدوري الثالـث المقـدم مـن هولنــدا (CCPR/C/NET/99/3 وCCPR/C/NET/99/3/Add.1) في جلساتها 1928 و1929 و1930، المعقودة يومي 9 و10 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1943 و1947 المعقودتين في 19 و23 تموز/يوليه 2001.

ألف- مقدمة

( 2) نظرت اللجنة في التقرير الشامل والمفصل المقدم من هولندا والذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ تقديم تقريرها الدوري الثاني في عام 1988. وتعرب عن أسفها للتأخير الكبير في تقديم التقرير في صيغته النهائية. وعلى الرغم من تقدير اللجنة للمعلومات الشاملة التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالجزء الأوروبي من المملكة، تلاحظ أن الوفد لم يتمكن من الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وأدى ذلك دون مبرر إلى تعقيد إمكانية إجراء حوار مجدٍ بشأن تنفيذ العهد في هذين الإقليمين. غير أن اللجنة تتمنى أن تتلقى في الوقت المناسب الردود المتبقية خطياً.

الجزء الأوروبي من المملكة

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بإنشاء مكتب وطني مستقل لأمين المظالم، يعينه البرلمان، وتستند سلطته إلى الدستور وتشمل ولايته الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية.

( 4) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، التي أقيمت بموجب قانون المساواة في المعاملة، كهيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في حالات التمييز المزعومة وتقييمها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) (أ) ناقشت اللجنة مسألة تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير. وتعترف اللجنة بأن القانون الجديد المتعلق بإجراءات استعراض إنهاء الحياة بناء على الطلب والانتحار بمساعدة الغير، الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002، هو نتيجة مناقشات عامة وواسعة النطاق تتناول مسألة معقدة للغاية من الناحية القانونية والأخلاقية. وتسلّم أيضاً بأن القانون الجديد يسعى إلى توفير اليقين والوضوح القانونيين في حالة نجمت عن السوابق القضائية والممارسة الطبية على مر عدد من السنوات. وتدرك اللجنة جيداً أن القانون الجديد لا يؤدي في حد ذاته إلى إلغاء تجريم تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير. غير أنه عندما تسعى دولة طرف إلى تخفيف الحماية القانونية فيما يتعلق بفعل يستهدف عمداً إنهاء حياة بشرية، تعتقد اللجنة أن العهد يلزمها بتطبيق أشد عمليات التدقيق من أجل تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تمتثل لالتزاماتها بكفالة الحق في الحياة (المادتان 2 و6 من العهد).

(ب) غير أن القانون الجديد ينص على عدد من الظروف التي لا يعاقب الطبيب في ظلها إذا قام بإنهاء حياة شخص ما، وذلك في جملة أمور بناء على "طلب طوعي بعد تفكير ملي" من مريض في حالة من "المعاناة التي لا تطاق" ولا تتضمن "أي إمكانية تحسن" ولا "أي حل معقول آخر". وتعرب اللجنة عن القلق خشية أن يفشل مثل هذا النظام في اكتشاف ومنع الحالات التي قد تؤدي فيها الضغوط المفرطة إلى الالتفاف حول هذه المعايير. ويقلق اللجنة أيضاً احتمال أن تؤدي هذه الممارسة، مع مرور الزمن، إلى جعل المسألة روتينية بحيث تنعدم الحساسية في التطبيق الضيق للشروط بصورة لم تكن في الحسبان. وشعرت اللجنة بالقلق إذ علمت أنه أبلغ بموجب النظام القانوني الحالي، عن أكثر من 000 2 حالة من تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير (أو مزيج من الاثنين) عرضت على اللجنة الاستعراضية في عام 2000، وأن هذه اللجنة طعنت في ثلاث حالات فقط. وتثير الأعداد الكبيرة لهذه الحالات شكوكاً بشأن ما إذا كان النظام الحالي يستخدم فقط في الحالات القصوى التي روعيت فيها بعناية فائقة جميع الشروط الموضوعية.

(ج) وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن القانون الجديد يطبق أيضاً على القاصرين الذين بلغوا الثانية عشرة من العمر. وتلاحظ اللجنة أن القانون ينص على موافقة الوالدين أو أولياء الأحداث حتى سن السادسة عشرة، بينما يمكن الاستعاضة عن موافقة الوالدين أو الأولياء بالنسبة للأحداث ما بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بإرادة القاصر، شريطة أن يتمكن القاصر من إجراء تقييم ملائم لمصالحه في هذه المسألة. ولا ترى اللجنة كيف يمكن اتخاذ قرار متعقل بإنهاء الحياة من جانب قاصر ما زالت قدراته في طور النمو والنضوج. ونظراً إلى عدم إمكانية الرجوع عن الموت الميسّر والانتحار بمساعدة الغير، ترغب اللجنة في التأكيد على اقتناعها بأن القاصرين يحتاجون إلى الحماية بصورة خاصة.

(د) وبعد أن أحاطت اللجنة علماً تاماً بمهمة الرصد التي تقوم بها اللجنة الاستعراضية، فإنها تعرب عن قلقها أيضاً بأن تلك اللجنة لا تقوم بالمراقبة إلا عقب وقوع الحدث، وأنها لا تستطيع أن تمنع إنهاء الحياة عندما لا يتم الوفاء بالشروط التشريعية.

ولذا ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بتيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير على ضوء هذه الملاحظات. ويجب أن تكفل أن الإجراءات المستخدمة تقدم ضمانات كافية ضد التعسف أو إساءة الاستعمال، بما في ذلك التأثير المفرط من جانب أطراف ثالثة. وينبغي تعزيز آلية المراقبة قبل وقوع الحدث. ويؤكد تطبيق القانون على القاصرين على خطورة طبيعة هذه الشواغل. وينبغي أن يقدم التقرير القادم معلومات مفصلة بشأن المعايير التي تستخدم من أجل تحديد وجود "طلب طوعي بعد تفكير ملي"، و"المعاناة التي لا تطاق" و"عدم وجود أي بديل معقول آخر". وينبغي أن يتضمن أيضاً معلومات دقيقة عن عدد الحالات التي طبق فيها القانون الجديد وعن التقارير ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الاستعراضية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تخضع القانون وتطبيقه إلى رصد صارم ومراقبة مستمرة.

( 6) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد عن إنهاء حياة مواليد معوقين على يد موظفين طبيين.

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بعناية فائقة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في الحياة (المادة 6 من العهد) التي تقع خارج نطاق القانون المتعلق بتيسير الموت. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحيط اللجنة علماً بعدد هذه الحالات وبنتائج إجراءات المحاكم الناجمة عنها.

( 7) ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعترف بأن قانون الدولة الطرف لعام 1999 بشأن البحوث الطبية (على البشر) يسعى إلى وضع معيار مقبول بصورة عامة وإلى إقامة نظام مراقبة دائمة عن طريق اللجنة المركزية للبحوث الطبية التي تجرى على البشر واللجان المحلية المقابلة المعتمدة من جانب اللجنة المركزية، فإنها ترى إشكالية في جوانب من هذا القانون (المادة 7 من العهد). وهي تعرب عن قلقها إزاء المعيار العام الذي يقيّم التناسب بموجبه عن طريق الموازنة بين مخاطر البحوث على الشخص الذي تجرى عليه، والقيمة المحتملة من البحوث. وترى اللجنة أن هذا المعيار الذاتي إلى حد ما ينبغي أن يكون مشروطاً عن طريق وضع حد تصبح المخاطر إذا تجاوزته جسيمة بالنسبة للفرد إلى درجة أنه لا يمكن لأي قدر من الفوائد المتوقعة أن يفوقها أهمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القاصرين وغيرهم من الأفراد الذين لا يمكنهم الإعراب عن موافقة حقيقية قد يخضعون لبحوث طبية في ظل ظروف معينة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون البحوث الطبية (على البشر) على ضوء الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بغية كفالة عدم استخدام القيمة المحتملة للبحوث العلمية، مهما كانت كبيرة، لتبرير تعريض الأشخاص الذين تجرى عليهم البحوث لمخاطر جسيمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستثني القاصرين وأية أشخاص آخرين غير قادرين على تقديم موافقة حقيقية من أي تجارب طبية لا يستفيد منها هؤلاء الأفراد مباشرة (البحوث الطبية غير العلاجية). وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها القادم، أن تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها وأن تقدم لها إحصاءات مفصلة.

( 8) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأنه بعد مرور ست سنوات على الاشتراك المزعوم لأفراد في قوات حفظ السلام التابعة للدولة الطرف في الأحداث المحيطة بسقوط سربرنيكا، في البوسنة والهرسك، في تموز/يوليه 1995، لم يبت بعد في مسؤولية الأفراد المعنيين بصورة علنية ونهائية. وتعتبر اللجنة، أنه من المهم للغاية نظراً لخطورة هذا الحدث، تسوية المسائل المرتبطة بالتزام الدولة الطرف في كفالة الحق في الحياة بطريقة سريعة وشاملة (المادتان 2 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنهي تحقيقاتها فيما يتعلق باشتراك قواتها المسلحة في سربرنيكا في أقرب وقت ممكن، وأن تعلن هذه النتائج على نطاق واسع، وأن تنظر في الاستنتاجات من أجل تحديد أي إجراءات جنائية أو تأديبية يلزم اتخاذها.

( 9) ومع أن اللجنة ترحب بإقامة شبكة من المراكز الاستشارية للتصدي لمسألة إساءة معاملة الأطفال، فإن القلق يساورها إزاء استمرار وجود أعداد كبيرة من الحالات المبلّغ عنها (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع استراتيجيات ترمي إلى منع إساءة معاملة الأطفال، وأن تحقق في الحالات التي تحدث فيها الإساءة. وينبغي أن تقوم أيضاً بتوحيد النظم والتدابير التي تستخدمها مراكزها الاستشارية من أجل تسهيل هذه الأغراض.

( 10) ومع أن اللجنة ترحب بالتعيين الأخير لمقرر وطني مستقل معني بالاتجار بالأشخاص، يتمتع بسلطات ملائمة لإجراء التحقيق والبحوث، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير الجارية بشأن الاستغلال الجنسي لأعداد كبيرة من الأجنبيات في الدولة الطرف (المواد 3 و8 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع المقرر الوطني بجميع الوسائل اللازمة لتحقيق تحسن حقيقي وملموس في هذا المجال. وعلى الدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها القادم.

( 11) وتقدر اللجنة أن دائرة الهجرة والتجنس أصدرت تعليمات جديدة ترمي إلى توجيه اهتمام الموظفين المختصين إلى جوانب محددة من بيانات طالبات اللجوء الخاصة بجنسهن. غير أنها لا تزال تُعرب عن قلقها لأن الخوف الذي له ما يبرره من تشويه الأعضاء التناسلية أو الممارسات التقليدية الأخرى التي تنتهك سلامة المرأة الجسدية أو صحتها (المادة 7 من العهد) لا يسفر دائماً عن قرارات إيجابية بشأن اللجوء، وذلك على سبيل المثال عندما يكون تشويه الأعضاء التناسلية، على الرغم من وجود حظر قانوني بالاسم، ممارسة معمول بها ستتعرض لخطرها طالبة اللجوء.

ينبغي للدولة الطرف أن تدخل التعديلات القانونية اللازمة لكفالة أن تتمتع النساء المعنيات بالحماية الواجبة وفقاً للمادة 7 من العهد.

( 12) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء نطاق استخدام شهود مجهولين في الإجراءات الجنائية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه يُستمع إلى الشهود خلال التحقيق الأولي قبل المحاكمة، دون حضور المتهم أو المحامي أو المدعي العام. وبذلك، لا يعرف هوية الشاهد إلا القاضي المحقق، وتبقى مجهولة بعد ذلك حتى لقاضي المحكمة. وعلى الرغم من أن اللجنة لا تستثني إمكانية استخدام الشهود المجهولين في الحالات التي تستوجب ذلك، فإنها تعتبر أن هذه الممارسة واسعة للغاية وتثير صعوبات فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان حق المدعى عليه في محاكمة عادلة باستخدام سُبل تحمي هوية الشهود في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسباً وضرورياً، وإنما توفر فرصة أكبر لاختبار الأدلة والطعن فيها. وعلى الدولة الطرف أن تقدم أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن كيفية اتخاذ القرار المتعلق بإبقاء هوية الشاهد مجهولة، وإمكانية الطعن أو إعادة النظر في مثل هذا القرار. وينبغي للدولة الطرف أن تبين سبب اعتبار السُبل العادية لحماية الشهود، مثل الأمن الذي توفره الشرطة أو برامج حماية الشهود ونقلهم، غير مناسبة في الحالات التي يُدعى فيها أن غفل الهوية ضروري بسبب التهديدات التي يواجهها الشاهد.

( 13) ويساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف ينص على فترة أقصاها ثلاثة أيام و15 ساعة بين اعتقال المتهم ومثوله أمام قاض. وتعتبر اللجنة أن هذه الفترة لا تلبي الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، التي تنص على مثول المتهم "عاجلاً" أمام سلطة قضائية.

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل هذا الجانب من إجراءاتها الجنائية بحيث تتمشى مع متطلبات العهد.

( 14) وترحب اللجنة بالمحاولات التي أجرتها الدولة الطرف مؤخراً عن طريق التشريعات والسياسات العامة لتعزيز مشاركة الأقليات الإثنية في سوق العمل، بما في ذلك الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل زيادة نسبة الأقليات الإثنية في القوى العاملة. غير أنها تلاحظ أن هذه الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق المكفولة بموجب المادة 27 من العهد لم تسفر عن نتائج هامة بعد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التمثيل الناقص لأطفال الأقليات الإثنية في مستويات التعليم العالي. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات إضافية عن النتائج التي ترمي تدابير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تحقيقها على أرض الواقع.

جزر الأنتيل الهولندية

دال - الجوانب الإيجابية

( 15) ترحب اللجنة بالتنقيح الشامل الذي أُجري للقانون المدني في جزر الأنتيل الهولندية، والذي ألغى مجموعة متنوعة من عناصر التمييز ضد المرأة. ويسر اللجنة أيضاً أن تحيط علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قوانين البلد بشأن ضريبة الدخل وبشأن الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي وضعت الزوجين على قدم المساواة. وتلاحظ اللجنة إنشاء مجلس للإشراف على السجون يتمتع بسلطة تقديم توصيات ملزمة بشأن الشكاوى المقدمة من السجناء.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 16) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى اتساع المادة 137 من الدستور التي تنظم فرض حالة طوارئ دون مراعاة القيود التي تفرضها المادة 4 من العهد في الحالات الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمشي قواعدها المتعلقة بحالات الطوارئ تمشياً تاماً مع جميع متطلبات العهد.

( 17) وعلى الرغم من التحسينات المادية التي أُجريت لمرافق السجون، لا تزال اللجنة قلقة إزاء تصرف الموظفين غير المشروع، إضافة إلى فشلهم في السيطرة على النحو الملائم على سلوك السجناء. وتهدد هذه المشاكل قدرة السلطات المختصة على إدارة نظام السجون على النحو الواجب، وعلى احترام حقوق السجناء (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة تصرف موظفي السجون وفقاً لأسمى المعايير المهنية وبطريقة تكفل احترام حقوق جميع السجناء.

( 18) ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترحب بإنشاء لجنة للشكاوى المتعلقة بتصرف الشرطة من أجل تلقي الشكاوى من أفراد الجمهور، وبإنشاء لجنة لمراقبة نزاهة الشرطة، فإنها تعرب عن قلقها لأن أياً من اللجنتين لا تتمتع بالقدرة على إصدار قرارات ملزمة. وترى اللجنة أن تصرف هاتين الهيئتين بصورة فعالة ومستقلة عن الهيئة التنفيذية، التي تشكل الشرطة جزءاً منها، يستوجب أن تتمتعا باختصاص إصدار استنتاجات ملزمة بشأن سُبل الانتصاف المناسبة أو التدابير التأديبية وفقاً للحالة.

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض القيود المفروضة على اختصاصات هذه السلطة على ضوء ملاحظات اللجنة.

( 19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير الكبير في تنقيح التشريعات القديمة والمهملة، خاصة في أحكام القانون الجنائي لجزر الأنتيل. وتعتبر اللجنة، أن اليقين والوضوح القانونيين، خاصة في مجال القانون الجنائي، يتسمان بأهمية بالغة من أجل تمكين الأفراد من تحديد مدى المسؤولية عن تصرف محدد.

ينبغي للدولة الطرف أن تباشر بالتنقيح المقترح للقانون الجنائي في أقرب فرصة ممكنة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي حذف الإشارات إلى عقوبة الإعدام.

( 20) وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القواعد القانونية المتعلقة بالحق في التجمع السلمي تشمل شرطاً عاماً بالحصول على إذن مسبق من رئيس الشرطة المحلية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع بالحق في التجمع السلمي للجميع تمشياً مع الضمانات المقدمة في المادة 21 من العهد تمشياً تاماً.

( 21) وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن أوجه التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين الذين لم يعترف آباؤهم بهم، والذين يتضررون بالتالي في ظل قوانين الميراث، لم تلغ بعد.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع أوجه التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين وفقاً للمادتين 24 و26 من العهد.

أروبا

واو - الجوانب الإيجابية

( 22) تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها إجراء إدارياً رسمياً ينص على آلية خاصة للاعتراض والاستئناف القضائي فيما يتعلق بأي قرار إداري. وترحب اللجنة أيضاً بالضمانات الأساسية للحماية من الإجراءات غير القانونية من قبل السلطات والواردة في قانون الإجراءات الجنائية المنقح (1997)، ولا سيما توفر المساعدة القانونية ابتداءً من اتصال المتهم الأولي بسلطات العدالة الجنائية. وتقدر أيضاً إقامة ولاية قضائية عالمية لجريمة التعذيب. وترحب كذلك بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي القوى العاملة في أروبا. وتثني أيضاً على تحقيق المرأة لمستوى من التعليم يضاهي كحد أدنى مستوى تعليم الرجال.

زاي - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 23) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضرورة تعزيز حماية العاملين في المنازل، الذين كثيراً ما يتعرضون للاستغلال بصفتهم من غير مواطني أروبا، وذلك بموجب قوانين عمل أروبا بغية تحقيق الامتثال لأحكام المادة 26 من العهد. فقد يكون الحق الرسمي في رفع قضية لخرق شروط العقد غير كافٍ في ظل ظروف العلاقة المحددة بين صاحب العمل والموظف.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في أنسب السُبل لكفالة تقديم حماية قانونية كافية للعمال في المنازل، وذلك على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاق أحكام قانون العمل بحيث يشمل هذه الفئة من العمال.

( 24) ويقلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد سلطة مناسبة للشكاوى المتعلقة بالشرطة في أروبا، وذلك بعد أن اعترفت الدولة الطرف بأن النظام المُنشأ بموجب مرسوم شكاوى الشرطة "لا يعمل على النحو الملائم في الواقع" (المادتان 7 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل المرسوم ودخول المرسوم المنقح حيز النفاذ.

( 25) وتعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من البند المتعلق بالحماية المتساوية في الدستور الأروبي، لا يزال مرسوم البلد بشأن الدخول والإبعاد يميز قانونياً بين الأسرة الشرعية لرجل ولد في أروبا ويحمل الجنسية الهولندية، والأسرة الشرعية لامرأة ولدت في أروبا وتحمل الجنسية الهولندية.

على الرغم من أن الحكم لا يطبق في الواقع كما يقال، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل هذا التمييز الذي يخالف المادة 26.

( 26) ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها استجابة لقائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية.

( 27) ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة بشأن قانون الدولة الطرف المتعلق بتيسير الموت (الفقرة 5)، وحالة وأد الأطفال (الفقرة 6)، والتحقيق في الأحداث المتعلقة بسقوط سربرنيكا (الفقرة 7)، وكذلك بالنسبة لجزر الأنتيل الهولندية بشأن الصعوبات المرتبطة بنظام السجون فيها (الفقرة 17)، وبالنسبة لأروبا بشأن إنشاء هيئة فعالة للشكاوى المتعلقة بالشرطة (الفقرة 24). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الرابع الذي يحل موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2006 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.

83- الجمهورية التشيكية

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية (CCPR/C/CZE/2000/1) في جلساتها 1931 و1932 و1933، المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1949 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2001.

ألف- مقدمة

( 2) نظرت اللجنة في التقرير المفصل والشامل المقدم من الجمهورية التشيكية، والذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ إقامتها كإحدى الدول الخلف للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في 1 كانون الثاني/يناير 1993. وتعرب اللجنة عن امتنانها لوفد الجمهورية التشيكية لتقديمه سرداً صريحاً للتطورات الأخيرة والمشاكل التي تمت مواجهتها في إعمال الحقوق التي ينص عليها العهد، الأمر الذي كان مفيداً للغاية وساهم في رفع نوعية المناقشة. وتثني أيضاً على الوفد للقدر الكبير من المعلومات التي قدمها بشأن الحالة القانونية في الجمهورية التشيكية، غير أنها تأسف لأنها لم تحصل على مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد على أرض الواقع.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بإعادة بناء نظام قانوني ديمقراطي ولاضطلاعها بتعديل تشريعاتها كي تتمشى مع التزاماتها الدولية منذ بدء عملية التحول إلى الديمقراطية في عام 1989. ويتضمن ذلك المحاولة الجدية التي قامت بها الدولة الطرف من أجل اعتماد دستور جديد يستند إلى الحقوق، وميثاق الحقوق والحريات الأساسية الذي يشمل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

( 4) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 1990 وتشجع الجمهورية التشيكية على الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) على الرغم من أن العهد يتمتع بمركز أعلى من التشريع المحلي، لم تُدرج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك بشأن الحماية الكاملة لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. كمـا أن العلاقة بين العهد والميثاق وغيره من أجزاء النظام الدستوري غير واضحة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح العلاقة بين حقوق العهد غير المدرجة في الميثاق والنظام الدستوري، بحيث تكفل على نحو أفضل الإعمال التام لجميع حقوق العهد في جميع الأحوال.

( 6) وتعرب اللجنة عن القلق لأنها لم تلاحظ وجود إجراءات من أجل الاستجابة لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن بالغ أسفها للموقف الذي اتخذته الدولة الطـرف في قضيتي سيمونك (516/1992) وآدم (586/1994)، فيما يتعلق برد الممتلكات أو التعويض بموجب القانون 87/91. وتأسف اللجنة أيضاً لرد الدولة الطرف على قرار اللجنة بأن اشتراط التمتع بالجنسية التشيكية من أجل رد الممتلكات أو التعويض بموجب القانون 87/1991 أمر تمييزي ينتهك المادة 26 من العهد. ولا يمكن لقرار اتخذته المحكمة الدستورية بشأن دستورية القانون المعني أن يعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد (المادة 2؛ والمادتان 1 و4 من البروتوكول الاختياري).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها الحالي المتعلق بالحق في التماس رد الممتلكات أو التعويض. وعليها أيضاً أن تضع إجراءات من أجل الاستجابة لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وفي كلتا الحالتين، تود اللجنة أن تحاط علماً بنتيجة هذه التوصية.

( 7) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات مستقلة لرصد الإعمال الفعلي للحقوق. وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمين المظالم للتحقيق في الشكاوى الفردية، تلاحظ أن سلطاته تقتصر على توصيات تشمل القطاع العام. وعلاوة على ذلك، فإن المفوض المعني بحقوق الإنسان موظف حكومي، ومجلس حقوق الإنسان هيئة استشارية؛ ولا تمتد ولايتهما إلى تناول الشكاوى الفردية المرتبطة بحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير من أجل إنشاء آليات رصد مستقلة وفعالة من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال التمييز.

( 8) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التمييز ضد الأقليات، وخاصة الغجر. وعلى الرغم من أن الوفد أقر بوجود المشكلة، لم تقدم أي معلومات تفصيلية إلى اللجنة بشأن التمييز في مجال العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والسجون، والبرامج الاجتماعية، وفي مجال الحياة الخاصة، فضلاً عن المشاركة في الحياة العامة. ولا يبدو أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي للغجر كافية من أجل التصدي للحالة ولا يزال التمييز بحكم الواقع قائماً (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف، بغية كفالة الامتثال للمادتين 2 و26 من العهد، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل القضاء على التمييز ضد أفراد الأقليات، خاصة الغجر، وتعزيز تمتعهم الفعلي بالحقوق بموجب العهد؛ وينبغي تقديم تفاصيل كاملة عن السياسات المعتمدة ونتائجها على أرض الواقع إلى اللجنة.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلق خاص بشأن الأعداد غير المتناسبة من الأطفال الغجر الذين يوضعون في مدارس خاصة مصممة للأطفال المعوقين عقلياً، ويبدو أن ذلك يشير إلى استخدام القوالب النمطية في قرارات تعيين المدارس انتهاكاً للمادة 26 من العهد، وذلك يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، كفالة الالتحاق بالمدارس الثانوية (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وحاسمة من أجل القضاء على فصل الأطفال الغجر في نظامها التعليمي وذلك بأن تضمن الاضطلاع بعملية تعيينهم في المدارس على أساس فردي دون التأثر بالانتماء الإثني للطفل. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم، حسب الاقتضاء، تدريباً خاصاً للأطفال الغجر والمنتمين إلى أقليات أخرى من أجل كفالة حقهم في التعليم عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية.

( 10) ومع أن اللجنة تلاحظ التعديلات المتنوعة التي أدخلت مؤخراً على التشريع من أجل مكافحة التمييز في مجال العمل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لرصد تنفيذ هذا التشريع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعدل المرتفع للبطالة عند الغجر، إذ يقترب من نسبة 70 في المائة بينما يبلغ المعدل العام للبطالة 10 في المائة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم وجود تشريع يحظر التمييز في الميادين الأخرى، مثل نظم التعليم والرعاية الصحية، والإسكان، وتقديم السلع والخدمات (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدول الطرف أن تعتمد تدابير من أجل كفالة فعالية التشريعات القائمة لمكافحة التمييز. وعليها أيضاً أن تعتمد مزيداً من التشريعات في الميادين التي لا تشملها التشريعات الحالية من أجل كفالة الامتثال التام للمواد 2 و3 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبذل المزيد من الجهود من أجل توفير التدريب للغجر لتأهيلهم لعمالة ملائمة ولتوفير فرص عمل لهم.

( 11) ومع أن اللجنة تحيط علماً بالقلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف بشأن العنف العرقي، وما ذكرته بشأن انخفاض هذه الأعمال وزيادة عدد الإجراءات القضائية المتخذة، فإنها لا تزال قلقة إزاء أعمال العنف والمضايقات التي تقوم بها بعض المجموعات تجاه الأقلية الغجرية، وعدم قيام الشرطة والسلطات القضائية بالتحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاتها والمعاقبة عليها (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض على العنف بسبب العرق، وتوفير الحماية المناسبة للغجر والأقليات الأخرى، وكفالة إجراء التحقيق المناسب والمقاضاة في حالات العنف العرقي والتحريض على الكراهية العرقية.

( 12) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية، فضلاً عن تمثيلها غير الكافي في المستويات العالية للإدارة. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يتمكن من تزويد اللجنة بمعلومات تتعلق بتمثيل المرأة في القطاع الخاص (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير من أجل زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وذلك إذا اقتضى الأمر عن طريق اتخاذ التدابير الإيجابية الملائمة، بغية تنفيذ التزاماتها بموجب المادتين 3 و26.

( 13) وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد عن الاتجار بالمرأة، ولأن الدولة الطرف هي بلد منشأ ومرور ووصول (المادتان 3 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حاسمة من أجل مكافحة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لعدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادة 3 والحق المنصوص عليه في المادة 8 بشأن التحرر من الاسترقاق والعبودية. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم أيضاً بتعزيز البرامج الرامية إلى توفير المساعدة للنساء اللواتي يواجهن ظروفاً صعبة، وخاصة النساء اللواتي يجلبن من بلدان أخرى إلى إقليمها لأغراض البغاء. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة لمنع هذا الشكل من أشكال الاتجار ولفرض عقوبات على أولئك الذين يستغلون النساء على هذا النحو. وينبغي توفير الحماية للنساء ضحايا هذا النوع من الاتجار بحيث يتوفر لهن المأوى والفرصة للشهادة ضد الشخص المسؤول عن هذه الممارسة في إطار إجراءات جنائية أو مدنية. وتود اللجنة أن تحاط علماً بالتدابير المتخذة ونتائجها.

( 14) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد عن حدوث العنف المنزلي وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي إحصاءات عن ذلك. وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بحملات الإعلام العامة وتدريب الشرطة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حماية محددة في القانون وفي الواقع (المواد 3 و9 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد السياسة والإطار القانوني اللازمين لمكافحة العنف المنزلي؛ وعليها، على وجه الخصوص، أن توفر إطار حماية لمن يتعرض للعنف أو تهديدات بالعنف من الزوجين.

( 15) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الادعاءات بقيام الشرطة بمضايقات، خاصة للأقلية الغجرية والأجانب، قال الوفد إنها ليس مضايقات وإنما تصرفات تنم عن الافتقار إلى الحساسية (المواد 2 و7 و9 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة من أجل القضاء على جميع أشكال مضايقة الشرطة للأجانب والأقليات المستضعفة.

( 16) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تتناولها هيئة تفتيش داخلية للشرطة، في حين تتناول التحقيقات الجنائية وزارة الداخلية التي تضطلع بالمسؤولية العامة عن الشرطة. ويفتقر هذا النظام إلى الموضوعية والمصداقية ويبدو أنه يسهل الإفلات من العقاب عندما يرتكب أفراد الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان (المواد 2 و7 و9).

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تتمتع بسلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وغيرها من أعمال إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة، والتحقيق فيها.

( 17) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الفترة التي قد تصل إلى 48 ساعة قبل المثول أمام محكمة فترة طويلة للغاية، ولأن إمكانية الاستعانة بمحامٍ ليسـت متاحة للمتهم خلال هذه الفترة إذا لم يتمكن من دفع تكاليف المحامي (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المثول السريع للأشخاص المحتجزين أمام محكمة، وأن توفر إمكانية الاستعانة بمحامٍ ابتداء من لحظة الحرمان من الحرية.

(18) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مدى وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، إذ أن متوسط هذه الفترة طويل بشكل مفرط. ويبدو أن النظام، كما يطبق، يثير مسائل تتعلق بتوافقه مع الفقرة 3 من المادة 9. أما الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد الحالات التي توافق فيها المحاكم على طلب النيابة العامة بالاحتجاز، فتثير شكوكاً بشأن فعالية نظام الاستعراض (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمشي قوانينها وممارساتها تمشياً تاماً مع المتطلبات الواردة في المادة 9 من العهد؛ ويطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات بشأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تقريرها الدوري القادم.

( 19) ويساور اللجنة القلق إزاء الاكتظاظ في السجون (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل التغلب على الاكتظاظ في السجون، وكفالة الامتثال لمتطلبات المادة 10. وينبغي تقديم معلومات بشأن سعة السجون وعدد السجناء الفعلي بغية السماح للجنة بتقييم مستوى الاكتظاظ.

( 20) ومع أن اللجنة تعترف بأن التغيير في قانون الإجراءات الجنائية الذي سيلغي الأحكام غير المشروطة بالسجن في إطار نظام أوامر العقاب، فإنها لا تزال قلقة لأن هذا النظام لأوامر العقاب يثير مسائل جسيمة في إطار المادة 14، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الدفاع.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام التام للحقوق الواردة في المادة 14 للأشخاص الذين تفرض عليهم أوامر عقاب.

( 21) وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام المساعدة القانونية في الدولة الطرف لا يكفل توفير المساعدة القانونية في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 14 (3)(د) من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض نظامها المتعلق بالمساعدة القانونية بحيث تكفل توفير المساعدة القانونية لجميع المدعى عليهم في القضايا الجنائية، عندما تتطلب العدالة ذلك.

( 22) وتحيط اللجنة علماً بالتغييرات التي أدخلت على شروط التسجيل الديني، غير أنها لا تزال قلقة إزاء المعاملة التي قد تكون مختلفة والتي يستمر القانون في ممارستها تجاه مختلف الديانات استناداً إلى التسجيل أو عدم التسجيل (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

( 23) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات جنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ويسر اللجنة ملاحظة أن المنظمات غير الحكومية تقدم المساعدة في التصدي لمشكلة إساءة معاملة الأطفال وأنها تتخذ أيضاً خطوات من أجل توعية الجمهور بالمشكلة. وترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تقديم أماكن إقامة خاصة للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة لكي يعاد تأهيلهم (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة من أجل مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولإعادة تأهيل الأطفال المعتدى عليهم، بغية كفالة الامتثال للمادة 24.

( 24) ويساور اللجنة القلق لأن قانون الفرز يطبق بدون أي اعتبار للظروف الفردية لكل شخص. ويثير ذلك مسائل جسيمة في إطار المادة 25 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تنفيذ قانون الفرز بصورة شاملة، وعدم استخدامه كآلية لحرمان وصول الأشخاص إلى الخدمة العامة، من حيث المساواة بصورة عامة.

( 25) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يبدو من انخفاض مستوى وعي الجمهور بأحكام العهد وإجراء البروتوكول الاختياري (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمم أحكام العهد وتوفر آلية للشكاوى الفردية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، من أجل توعية الجمهور به.

( 26) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع النظر الحالي للجنة في تقريرها الأولي، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية.

( 27) ويُطلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن توفر معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بإقامة إجراءات فعالة لتنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة (الفقرة 6)، والمدارس الخاصة (الفقرة 9)، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة (الفقرة 16). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الثاني الذي يحين موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2005 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.

84- موناكو

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإمارة موناكو (CCPR/C/MCO/99/1) في جلستيها 1935 و1936 المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2001، واعتمدت في جلستها 1949 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2001 الملاحظات التالية:

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها في موعده، وهو يتضمن معلومات أساسية عن التشريع الداخلي فيما يتصل بتنفيذ العهد. ولكنها تأسف لأن التقرير مختصر جداً، خاصة أنه يفتقر إلى معلومات عن النواحي القانونية والجوانب العملية لتنفيذ العهد وكذلك العوامل أو الصعوبات التي تمنع هذا التنفيذ أو تعرقله. غير أنها تلاحظ الإيضاحات المفيدة التي قدمها الوفد شفوياً خلال النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) بينما تلاحظ اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ سنوات عديدة، فإنها ترحب بتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد في سنة 2000.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

( 4) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ست إعلانات تفسيرية وتحفظ واحد قدمتها الدولة الطرف عند تصديقها على العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تخفض عدد هذه الاعلانات التفسيرية. وتشجعها اللجنة على الشروع في إعادة النظر فيها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتلك التي أصبحت متقادمة وغير ضرورية أو التي في طريقها لأن تصبح كذلك على ضوء التطورات التي طرأت أو تطرأ في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 13 و14 و19 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد.

( 5) وتلاحظ اللجنة عدم الوضوح فيما يتعلق بالمكانة المخصصة للعهد في النظام القانوني في الدولة الطرف.

وتطلب الدولة الطرف أن تحدد، في تقريرها القادم، مركز العهد في القانون المحلي، بغية البت في مسألة إمكانية الاستشهاد به مباشرة أمام المحاكم، وأي صك يعتد به في حال التنازع مع القانون المحلي، بما في ذلك الدستور.

( 6) وتلاحظ اللجنة عدم وجود لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وعدم وجود مشروع في هذا الاتجاه.

وينبغي للدولة الطرف أن تفكر في إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة من هذا النوع من أجل حماية حقوق الإنسان.

( 7) وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً جداً من الأحكام التشريعية، التي أصبحت متقادمة ومتناقضة مع العهد، ما زالت نافذة (المادة 2 من العهد).

وهي ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من تطابق تشريعها مع أحكام العهد.

( 8) وتأسف اللجنة لأن التقرير الأولي لم يتضمن معلومات كافية عن تمثيل المرأة في الميادين العامة والخاصة (المادتان 3 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها القادم، بيانات مفصلة تسمح بتقييم أفضل فيما يتعلق بمركز المرأة على ضوء العهد وخاصة من منظور مبدأ عدم التمييز القائم على نوع الجنس.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون المدني، الذي تكرس المادة 182 منه مفهوم الزوج كرب للأسرة؛ والمادة 196 التي تمنح الزوج حق اختيار سكن الزوجية؛ والمادة 301 التي تخول الأب حق النفوذ الأبوي على الأبناء (المواد 3 و23 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني وأن تعتمد أحكاماً تشريعية ملائمة، بغية تأمين المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

( 10) ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع القانوني التمييزي تجاه المرأة فيما يتعلق بنقل جنسية إمارة موناكو إلى الأبناء (المادتان 3 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على المساواة في حق نقل الجنسية إلى الأبناء بالنسبة للرجل والمرأة.

( 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المركز القانوني للأبناء المولودين خارج رباط الزوجية (المادة 24 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً مناسباً بحيث يتمكن الأبناء المولودين خارج رباط الزوجية من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال الآخرون.

( 12) ويثير قلق اللجـنة أن تشريع إمـارة موناكو يميز ما بين البنين والبنات بتحديد أن السن القانونية للزواج ب‍ 15 سنة للبنات وب‍ 18 سنة للبنين (المادتان 23 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية كفالة المعاملة المتكافئة بين البنات والبنين، بحيث تكون السن القانونية للزواج 18 سنة، أيا كان نوع الجنس.

( 13) وتأسف اللجنة لعدم وجود عقوبة محددة للتمييز العنصري في تشريع الدولة الطرف (المادة 26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على عقوبة محددة للتمييز العنصري.

( 14) وتلاحظ اللجنة عدم وجود إشارة محددة إلى افتراض البراءة في تشريع الدولة الطرف (المادة 14 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تنص صراحة على هذا المبدأ في تشريعها، وأن تتخذ جميع التدابير الأخرى التي يفهم منها ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الضمانات للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، ومن ضمنها على وجه الخصوص الحق في الحصول على مساعدة محام (المادة 9 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لتأمين حماية حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وعلى وجه التحديد السماح لهم بالحصول على مساعدة محام.

( 16) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم إعطاء أسباب للتدابير الإدارية فيما يتعلق بعمليات طرد الأجانب (المادة 13 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بتبرير القرارات الإدارية لا سيما تلك التي تتعلق بعمليات الطرد.

( 17) وبينما تلاحظ اللجنة المركز الخاص لمواطني موناكو، وهم أقلية عددية في الإمارة، فإنها تلفت الانتباه إلى التمييز في القانون بين مواطني إمارة موناكو وغير المواطنين، خاصة في مجال العمل وفيما يتعلق بحريتي تكوين النقابات والاجتماع (المواد 21 و22 و26 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن حالات التمييز هذه، التي يمكن في بعض الحالات والظروف أن تبرر الاختلافات في المعاملة القائمة على معايير موضوعية ومعقولة، لا تتخذ شكلاً تمييزياً. كذلك توصي اللجنة بأن تمنح الجنسية على أساس معايير موضوعية وفي إطار زمني معقول، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا في موناكو لسنوات كثيرة.

( 18) ويثير قلق اللجنة أن التشريع الجنائي ما زال ينص على النفي (المادة 12 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام، التي تتعارض تماماً مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

( 19) تحيط اللجنة علماً بالاستثناءات فيما يتعلق بحرية التعبير التي ينص عليها قانون الدولة الطرف والمبررة بحماية الحقوق الفردية أو بحماية المصالح العامة (المادة 19 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة اتساق القيود المفروضة على حرية التعبير مع تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وخاصة، أنها ضرورية للغاية من حيث الهدف المراد تحقيقه.

( 20) وتلاحظ اللجنة غياب أي معلومات تفصيلية عن حرية الدين أو المعتقد ومظاهر التعبير عنهما (المادة 18 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم بيانات تمكن اللجنة من تقييم حالة الجماعات الدينية أو جماعات العقيدة (مثلاً في مجال التعليم)، خاصة من منظور مبدأ عدم التمييز.

( 21) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتأمين نشر التقرير الأولي عن سكان موناكو بعد أن نظرت فيه اللجنة (المادة 2 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن نشر تقريرها الدوري القادم قبل أن تنظر فيه اللجنة بحيث يمكن الحصول مسبقاً على تعليقات السكان والمنظمات غير الحكومية.

( 22) وبينما تلاحظ اللجنة وجود برامج لحقوق الإنسان مخصصة للشرطة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدريب في مجال حقوق الإنسان لأعضاء الهيئة القضائية وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية (المادة 2 من العهد).

وينبغي للدولة الطرف أن تدرج معلومات تفصيلية في تقريرها القادم عن الجهود الرامية إلى تثقيف موظفي الخدمة المدنية في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

( 23) وينبغي للدولة الطرف أن تحيل في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن عدم تبرير التدابير الإدارية المتعلقة بطرد الأجانب (الفقرة 16) والنفي (الفقرة 18). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في تقريرها القادم، الذي يتعين تقديمه في 1 آب/أغسطس 2006، بشأن التوصيات الأخرى التي قدمتها وبشأن العهد ككل.

85- غواتيمالا

( 1) نظرت اللجنـة المعنـية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا (CCPR/C/GTM/99/2 and HRI/CORE/1/Add.47) في جلساتها 1940 و1941 و1942 المعقودة في 17 و18 تموز/يوليه 2001 (انظر CCPR/C/SR.1940,1941 and 1942) واعتمدت التعليقات التالية في جلستها 1954 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2001.

ألف - مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، المقدم بأقل قدر من التأخير، وباستعداد الوفد للبقاء على اتصال باللجنة. غير أن اللجنة تأسف لأن هذا التقرير يتضمن معلومات عن التشريع العام في غواتيمالا، ولكنه نادراً ما يشير إلى الحالة المتعلقة بتنفيذ العهد من الناحية العملية والصعوبات التي تصادف في تنفيذه. وترحب اللجنة بقيام الوفد بالاشارة إلى هذه المسألة في بياناته. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي وفرها الوفد بشأن مواضيع شتى، الأمر الذي أتاح لها تكوين فكرة واضحة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتباراً من 28 شباط/فبراير 2001.

( 4) وتعرب اللجنة عن سرورها للجهود التي بُذلت من أجل توفير موارد اضافية لمكتب المدعي العام المعني بحقوق الإنسان وللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان، مما مكنهما من الاضطلاع بعملهما على نحو أفضل.

( 5) وترحب اللجنة بالمعلومات المتلقاة فيما يتعلق بتسريح الدوريات المدنية للدفاع الذاتي وبالتدابير المتخذة لإضفاء الطابع المهني على قوات الشرطة.

( 6) وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الإيجابية المعتمدة لمصلحة المرأة وإنشاء هيئات مختلفة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة.

( 7) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة في الآونة الأخيرة لإنشاء هيكل وظيفي للهيئة القضائية.

( 8) وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف ب‍ "المسؤولية المؤسسية" على النحو الذي أقره رئيس الجمهورية، بالنسبة لمذبحة Las Dos Erres وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الحرب الأهلية بهدف التمكن من تقديم التعويض المالي للضحايا وضمان ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها.

( 9) وترى اللجنة أن أحد العوامل الإيجابية هو توسيع إقامة العدل لتشمل الكثير من البلديات في البلد من خلال تعيين قضاة للسلام، وبعض هؤلاء القضاة يجيد لغتين ولديهم اختصاص جنائي.

جيم - المجالات المثيرة للقلق والتوصيات

( 10) عند التصديق على العهد قبلت الدولة الطرف الالتزامات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 2، لتأمين الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها، واتخاذ التدابير اللازمة، إذا لم تكن قائمة بالفعل، لاعتماد تدابير تهدف إلى إعمال هذه الحقوق. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زعم الدولة الطرف بأن المبادئ الواردة في دستورها تمنعها من إنفاذ أحكام العهد، وعلى سبيل المثال، إزاء الإبقاء على الاختصاص الشخصي بالنسبة لأفراد من الجيش، وعدم وجود اعتراف ببعض حقوق أفراد من المجتمعات الأصلية.

وينبغي للدولة الطرف ألا تتذرع بالقيود الواردة في دستورها كسبب لعدم الامتثال للعهد، ولكن ينبغي لها إجراء الاصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الامتثال.

( 11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المجموعة المتنوعة والواسعة من حالات الطوارئ المحتملة الواردة في الدستور. كما أن إمكانية تعليق العمل بالمادة 5 من الدستور في حالات استثنائية لا يبدو أنها تتفق مع العهد، ذلك أنها تعلق بشكل عام حق الفرد في القيام بما لا يحظره القانون وفي ألا يكون مرغماً على إطاعة أوامر غير مشروعة. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحالة الاستثنائية المعلنة في حزيران/يونيه 2001 لم يتم إبلاغ الدول الأطراف الأخرى بها على النحو الواجب من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكامها الدستورية الخاصة بحالات الطوارئ مع المادة 4 من العهد. كما ينبغي لها أن تمتثل للالتزام بإخطار الدول الأطراف الأخرى من خلال الأمين العام للأمم المتحدة بجميع الحالات التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وأن تحيطها علماً بالأحكام التي ألغتها وأسباب الإلغاء.

( 12) وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن غياب شرطة الدولة المخصصة لمكافحة الإفلات من العقاب حال دون تحديد ومحاكمة ومعاقبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات المادة 6 ودون دفع تعويض للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التأخيرات في الاجراءات القانونية وجوانب القصور فيها وإخفاق السلطات في الامتثال لقرارات وأوامر المحاكم عززت اعتقاد الجمهور بأنه لا يجري إقامة العدل.

وينبغي للدول الطرف:

(أ) أن تطبق بدقة قانون المصالحة الوطنية، الذي يستبعد صراحة منح العفو بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ب) أن تنشئ هيئة مستقلة ملائمة للتحقيق في حالات الاختفاء؛

(ج) أن تقدم تعويضاً كافياً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

( 13) وتشعر اللجنة بقلق خطير إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحق الأشخاص في الحياة والحرية والأمن. وهي قلقة بوجه خاص إزاء التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء في الدولة الطرف، الحديثة جداً والقديمة على السواء. كما أن المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أنه يجري التحقيق في جميع هذه الحالات معلومات غير مرضية.

وينبغي للدولة الطرف، مع مراعاة أحكام المواد 6 و7 و9 من العهد، أن تولي أولوية خاصة للتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم الشرطة وموظفو الجيش. ويجب مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم؛ ولا يكفي مجرد فصلهم من الخدمة أو طردهم من الجيش. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.

( 14) كذلك يمتد القلق الخطير الذي تشعر به اللجنة ليشمل التقارير العديدة عن حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي ينفذها أفراد سابقون في القوات العسكرية وشبه العسكرية وعزو تلك الأعمال إلى مجرمين عاديين، وإخفاق الدولة الطرف في تقديم اجابات تفسر هذه الحالات. وتتعارض هذه الأعمال تعارضاً كاملاً مع أحكام المادة 6 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات لتحديد أولئك المسؤولين عن حالات الإعدام دون محاكمة وإحالتهم إلى القضاء. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات للمواد 6 و7 من العهد.

( 15) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من المعلومات الواردة من الاتجار بالأطفال الذين انفصلوا عن آبائهم، وهي حالة لم تزل بعد غير واضحة.

وينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن الاتجار في الأطفال وتقديمهم للعدالة. وينبغي لها أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات للمواد 6 و7 و24 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة للامتثال لأحكام الصكوك الدولية المتعلقة بعمل الأطفال.

( 16) وبالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات من خلال حلقات العمل الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام، فإن اللجنة يساورها قلق شديد إزاء عمليات القتل التي يتعرض لها أعضاء الهيئة القضائية بما ينتهك المادتين 6 و7 من العهد وإزاء التراخي الواضح من قبل الدولة الطرف في اتخاذ إجراءات بشأن هذه الأحداث.

والدولة الطرف ملزمة بتأمين الحماية الكاملة لجميع السلطات، لا سيما أمان هذه السلطات أثناء أدائها لوظائفها القضائية.

( 17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام، وخاصة، إزاء الزيادة في عدد الجرائم التي تفرض فيها هذه العقوبة، بحيث شمل نطاق تطبيقها الاختطاف الذي لا يؤدي إلى الوفاة، وهو ما يتعارض مع أحكام العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم، وأن تحد من عدد الجرائم التي تطبق فيها هذه العقوبة طبقاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتدعو الدولة الطرف إلى الاتجاه نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

( 18) ويثير قلق اللجنة إلغاء حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بموجب القانون الصادر في 12 أيار/مايو 2001، في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، على النحو المعترف به في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد، بأن على الرغم من وجود هذا القانون، مارس رئيس الجمهورية الحق في منح العفو على أساس أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين العادية.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأي شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة من خلال التوفيق بين التشريع والالتزامات الواردة في العهد واعتماد أحكام لكفالة ممارسة الحق في التماس العفو.

( 19) إن تجريم جميع أنواع الإجهاض، بفرض عقوبات مشددة طبقاً للقانون الساري، إلا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر، يثير مشاكل خطيرة، خاصة على ضوء الأنباء التي لم يتم تكذيبها عن حالات الوفاة بين الأمهات بسبب عمليات الإجهاض السرية، وعدم وجود معلومات عن تنظيم الأسرة.

ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة الحق في الحياة (المادة 6) للنساء الحوامل اللائي يقررن إنهاء حملهن عن طريق توفير المعلومات والموارد اللازمة لكفالة حقوقهن، والسماح باستثناءات للحظر العام لجميع عمليات الإجهاض، باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرضة للخطر.

( 20) إن الولاية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية التي تتيح لها النظر في جميع القضايا التي تنطوي على محاكمة أفراد من الجيش، وصلاحياتها في البت في قضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية، أمر يسهم في الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مثل هؤلاء الأفراد، ويحول دون معاقبتهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على نحو ما سلمت به الدولة الطرف عندما أدخلت التعديلات التي لم تعتمد في استفتاء 1999.

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون بغية قصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على محاكمة أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت (المواد 6 و7 و9 و14 من العهد).

( 21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أعضاء من شتى قطاعات المجتمع، خاصة أعضاء من الهيئة القضائية، ومحامين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، ونقابيين، يتعرضون للتخويف، والتهديد بالقتل بل ويقتلون، وبذلك تعرقل الممارسة القانونية لوظائفهم بشكل خطير (المواد 6 و7 و9 من العهد). وتأسف اللجنة لأنه لم تتخذ بعد تدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الرادعة والوقائية اللازمة لضمان اضطلاع جميع أعضاء شتى قطاعات المجتمع، وخاصة أعضاء الهيئة القضائية والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين بوظائفهم دون تخويف من أي نوع.

( 22) واللجنة قلقة إزاء النسب المئوية الكبيرة من المسجونين الموضوعين في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يحتجزون قبل المحاكمة لفترات طويلة، لحين استكمال الإجراءات الجنائية ضدهم، بما يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، وتخفيض مدة احتجازهم.

( 23) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة عن الأحكام الناظمة للاحتجاز، لا سيما المرحلة التي يمكن فيها للمسجون الاتصال بمحام، أو طبيب، أو مترجم شفوي وما إلى ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات بحيث تتمكن اللجنة من تقييم مدى توافقها مع المتطلبات الواردة في المادتين 9 و14 من العهد.

( 24) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود حكم قانوني يعفي الشخص المغتصب من أية عقوبة في حالة زواجه من الضحية، وإزاء استمرار مطلب في التشريع يقضي بوجوب أن تكون المرأة "شريفة" حتى يمكن اعتبار أن هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل.

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا التشريع فوراً، والذي لا يتفق مع المواد 3 و23 و26 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

( 25) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تشارك بدرجة كافية في الحياة السياسية وفي الهيئة القضائية وغير ذلك من القطاعات، ولأن المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف غير مفصلة بدرجة تكفي لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز أو المشاكل التي ما زالت قائمة في هذا الصدد.

وينبغي للدولة الطرف، من أجل الامتثال للمواد 3 و25 و26، أن تتخذ تدابير ملائمة لتحسين مستوى مشاركة المرأة، من خلال برامج الاجراءات الإيجابية، إذا لزم الأمر، وأن تبلغ اللجنة بالنتائج التي تحققها هذه البرامج.

( 26) وتأسف اللجنة لحالة أطفال الشوارع، التي يبدو أنها تزداد سوءا. فهؤلاء الأطفال يتعرضون لأكبر المخاطر المتمثلة في العنف الجنسي وهم عرضة للاتجار الجنسي بهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بغية حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم على السواء، عملاً بالمادة 24 من العهد، بما في ذلك تدابير لإنهاء الاستغلال الجنسي والصور الإباحية للأطفال، ومعاقبة الذين يثبت أنهم ارتكبوا أي نوع من أعمال العنف ضد القاصرين.

( 27) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال في الدولة الطرف، وخاصة إزاء تأجيل بدء نفاذ القانون الخاص بالقاصرين، والذي تم اعتماده واصداره، ولكن أرجئ بعد ذلك بدء نفاذه.

وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانوناً خاصاً بالقاصرين يكفل للقاصرين التمتع بجميع حقوقهم عملاً بالمادة 24 من العهد.

( 28) ويساور اللجنة القلق لأن القوانين النافذة بشأن التشهير يمكن أن تستخدم لتقييد النقد الموجه إلى الحكومة أو المسؤولين الحكوميين.

وينبغي للدولة الطرف اصلاح التشريع الخاص بالتشهير لضمان التوازن السليم بين حماية سمعة الأشخاص وحرية التعبير (المادة 19 من العهد).

( 29) وبالرغم من أن اللجنة تسلم بأن الدولة الطرف بذلت جهوداً لتحسين حالة أفراد المجتمعات الأصلية، فإنها تأسف لأنه لم يكن ممكناً اعتماد تشريع يهدف إلى كفالة التمتع الكامل بجميع حقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك إعادة أراضي المجتمعات الأصلية، والقضاء على التمييز في مجالي العمل والتعليم والمشاركة في مجالات أخرى في حياة المجتمع.

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها كي تكفل لأفراد المجتمعات الأصلية التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 27 من العهد واعتماد تشريع شامل تحقيقاً لهذا الغرض. كما ينبغي لها أن تكفل أن تنفيذ هذا التشريع يعمل على تحسين حالة أفراد المجتمعات الأصلية من حيث الممارسة العملية وليس على الورق فقط.

( 30) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

( 31) وينبغي للدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70، من النظام الداخلي للجنة، أن توفر في خلال سنة معلومات عن أي إجراء تتخذه على ضوء توصيات اللجنة بشأن حالات الاختفاء والإعدام دون محاكمة (الفقرتان 12 - 25 من هذه الملاحظات) وبشأن الاحتجاز قبل المحاكمة (الفقرة 23). وترجو اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بالجزء المتبقي من توصياتها في التقرير الدوري الثالث، المقرر تقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2005.

86- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CCPR/C/PRK/2000/2) في جلساتها 1944 و1945 و1946، المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1953، المعقودة في 26 تموز/يوليه 2001.

ألف- مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني، الذي يتضمن معلومات تفصيلية بشأن التشريع المحلي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد توقف دام أكثر من 17 سنة. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إرسال وفد معزز من عاصمتها، مكون من ممثلين من مختلف السلطات الحكومية، للنظر في التقرير الدوري الثاني، وبالاستعداد الذي أعرب عنه الوفد لمواصلة الحوار مع اللجنة بعد النظر في التقرير. كما يسر اللجنة أن تلاحظ أن وفد الدولة الطرف اعترف بأهمية مهمة اللجنة وألمح إلى أنه يمكن للجنة أن تنتظر تقديم تقارير على نحو أسرع في المستقبل. غير أن اللجنة تأسف للتأخير الكبير في تقديم التقرير الحالي، الذي كان من المقرر تقديمه في 1987. وتأسف لافتقاره إلى معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في الواقع، فضلاً عن غياب وقائع وبيانات فيما يتعلق بتنفيذه. ونتيجة لذلك فقد تعذر القيام بمعالجة فعالة لعدد من الادعاءات الموثوقة والمدعمة بأدلة عن حدوث انتهاكات لأحكام العهد، والتي عُرضت على اللجنة، ووجدت اللجنة صعوبة في تحديد ما إذا كان الأفراد في إقليم الدولة الطرف والخاضعون لولايتها يتمتعون بحقوقهم الأساسية بموجب العهد تمتعاً كاملاً وفعالاً.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ترجمة وإتاحة نصوص التشريع المحلي المتصلة بدراسة التقرير الدوري الثاني، الأمر الذي يسَّر عمل اللجنة بدرجة كبيرة.

( 4) وترحب اللجنة بتخفيض عدد الجرائم الجنائية التي تطبق فيها عقوبة الإعدام من 33 إلى خمس جرائم، فضلاً عن الاستعداد، المعرب عنه في التقرير وأكده الوفد، لمواصلة إعادة النظر في مسألة عقوبة الإعدام بغرض إلغائها.

( 5) وتعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الوفد بالحاجة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في عدة مجالات يغطيها العهد، وعلى وجه الخصوص حالة المرأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2001، بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( 6) وترحب اللجنة بتبادل الزيارات بين الأسر من الدولة الطرف وجمهورية كوريا بوصف ذلك إشارة إيجابية، وإن كانت هذه الزيارات محدودة، وقد تمت في ثلاث مناسبات منذ إعلان بيونغيانغ الصادر في 15 حزيران/يونيه 2000.

( 7) كما تعرب اللجنة عن تقديرها لوقف الحبس الإداري في الدولة الطرف.

جيم- المجالات المثيرة للقلق والتوصيات

( 8) ما زالت اللجنة قلقة إزاء الأحكام الدستورية والتشريعية التي تعرض للخطر الشديد نزاهة واستقلال القضاء، لا سيما وأن المحكمة المركزية مسؤولة أمام المجلس الأعلى للشعب بموجب المادة 162 من الدستور. وعلاوة على ذلك، تحدد المادة 154 من الدستور مدة وظائف القضاة بخمسة أعوام وتخضع المادة 129 من القانون الجنائي القضاة للمسؤولية الجنائية لإصدارهم "أحكاماً غير عادلة". وبالنظر إلى الأدوار المسندة إلى القضاة بموجب المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فإن لهذه الأحكام القانونية أثراً سلبياً على حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب العهد، وتعرض للخطر استقلال القضاء وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتأمين وحماية استقلال ونزاهة القضاء على جميع المستويات.

( 9) ولاحظت اللجنة أن هناك شكوكاً بشأن مركز العهد في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف. وتلاحظ أنه عملاً بالمادة 17 من قانون المعاهدات الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1998، يتساوى العهد مع القانون المحلي من حيث المركز. غير أنه ما زالت هناك شكوك فيما يتعلق بما إذا كان العهد ستكون لــه الأسبقية على القانون المحلي إذا تعارض هذا الأخير مع أحكام العهد.

والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة، عن الوضع السائد في حالة حدوث تعارض بين العهد والقانون المحلي، بما في ذلك الدستور. وتود اللجنة أن تحصل من الدولة الطرف على معلومات أكثر دقة بشأن عدد القضايا التي تم فيها الاستشهاد بالعهد في الواقع أمام المحاكم المحلية، وبنتائج ذلك.

( 10) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد، بالإضافة إلى الحماية القضائية، مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وهي تعتبر أن المادة 69 من الدستور والقانون الخاص بالشكاوى والالتماسات اللذين يمنحان كل مواطن الحق في تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقه لا يشكلان بديلاً لهيئة رصد مستقلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان (المادة 2 من العهد).

( 11) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد المحدود من منظمات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإمكانية الوصول إلى إقليم الدولة الطرف المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان، كما يدل عليه العدد الصغير من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدولية التي منحت الإذن لزيارة الدولة الطرف خلال العقد الأخير.

وينبغي للدولة الطرف أن تمنح إمكانية الوصول إلى إقليمها للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية على أساس منتظم وبناء على طلبها وأن تؤمن إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

( 12) وبالنظر إلى التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 6 من العهد، بحماية حياة مواطنيها وباتخاذ تدابير لخفض معدلات وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة حالة الأغذية والتغذية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمعالجة أسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل خطير على سكان هذا البلد في التسعينات.

وتشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 6[16] المتعلق بالمادة 6 من العهد، والتي توصي الدول الأطراف، "باتخاذ كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة العمر المتوقع، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية...". وينبغي للدولة الطرف أن تمد اللجنة بمعلومات تكميلية بشأن هذه المسألة.

(13) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بأنه نادراً ما تم تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في الثلاث سنوات الأخيرة. وبينما تقدر اللجنة أن عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام خفض إلى خمس جرائم، فإنها ما زالت تشعر بقلق خطير لأن من بين هذه الجرائم الخمس، كما يذكر التقرير، أربع تعتبر جرائم سياسية بشكل رئيسي (المواد 44 و45 و47 و52 من القانون الجنائي)، وترد صياغتها بعبارات عامة جداً بدرجة يمكن معها أن تخضع عقوبة الإعدام لمعايير ذاتية أساساً، ولا تقتصر على "أخطر الجرائم" فقط، كما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات الإعدام العلني المعترف بها والمبلغة.

وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في المواد المذكورة أعلاه من القانون الجنائي وأن تدخل تعديلات فيها، لكي تتوافق مع مقتضيات الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن تنفيذ عمليات الإعدام العلني ة . وهي مدعوة إلى العمل من أجل تحقيق الهدف المعلن المتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام.

( 14) وترى اللجنة أن المادة 10 من القانون الجنائي، التي تنص على أن توقع عقوبة على الجريمة غير المنصوص عليها في القانون وفقاً لتلك الأحكام الواردة والتي تعاقب على جرائم مماثلة في طبيعتها وخطورتها، هذه المادة لا تتفق مع مفهوم "لا جريمة بلا قانون"، المنصوص عليها في المادة 15 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 10 من القانون الجنائي.

( 15) وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتسقة والمدعمة بأدلة لانتهاكات المادة 7 من العهد التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والتي لم يرد الوفد عليها بدرجة كافية. والمعلومات التي قدمها الوفد بشأن العدد الصغير من الشكاوى عن إساءة المعاملة في الحبس أو الاحتجاز (6 شكاوى ما بين 1998 و2000) من الصعب قبولها على أنها تعبر عن الحالة الفعلية، على ضوء المواد المتاحة للجنة، والتي تفيد بأن عدد حالات إساءة المعاملة والتعذيب أكبر من هذا بكثير.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام هيئة مستقلة بالنظر والتحقيق الفوريين في جميع حالات إساءة المعاملة والتعذيب وغير ذلك من التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً يتمثل في الإشراف المستقل على جميع أماكن الاحتجاز والحبس بغرض منع الإتيان بأي عمل ينطوي على سوء استغلال للسلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

( 16) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن ظروف الاحتجاز في السجون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زالت قلقة إزاء العدد الكبير من الادعاءات بالمعاملة والظروف القاسية واللاإنسانية والمهينة، والرعاية الصحية غير الكافية في المؤسسات الإصلاحية، والسجون ومعسكرات السجون، وهو ما يبدو أنها تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10 من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتحسين الظروف في المرافق المشار إليها أعلاه وفي جميع مرافق الاحتجاز الأخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتعين عليها أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أن يُعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم المتأصلة في الإنسان، كما تقتضيه المادة 10 من العهد. ويجب على الدولة الطرف أن تؤمن توفير الأغذية الكافية والرعاية الطبية المناسبة وفي حينها لجميع المحتجزين. وتوصي اللجنة بقوة بأن تسمح الدولة الطرف بإجراء تفتيش مستقل محلي ودولي في السجون، والمؤسسات الإصلاحية، وغير ذلك من أماكن الاحتجاز أو الحبس.

( 17) وبالرغم من الإيضاحات المقدمة من الوفد، ما زالت اللجنة تساورها شكوك خطيرة إزاء توافق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا سيما المادتان 14 و18 منه، مع حظر العمل القسري الوارد في الفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام السالفة الذكر من قانون العمل بحيث تتجنب أي تعارض محتمل مع أحكام المادة 8 من العهد.

18) وبينما تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات المقدمة من الوفد بشأن طبيعة وهدف الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيقات الأولية التي تنزع إلى تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة (انظر الفقرة 65 من التقرير)، ما زالت اللجنة قلقة إزاء مدى توافق ممارسات الدولة الطرف فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة وإجراءات التحقيق الأولية، مع المادة 9 من العهد ومن الواضح أن مدة احتجاز شخص قبل تقديمه إلى قاض لا تتوافق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

وينبغي أن يتضمن تقرير الدولة الطرف القادم إحصاءات بشأن عدد الأشخاص الموجودين في الاحتجاز السابق للمحاكمة وبشأن مدة هذا الاحتجاز وأسبابه. ويتعين على الدولة الطرف أن تؤمن المثول الفوري لأي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بتهمة جنائية أمام قاض. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل توافق جميع ممارستها مع أحكام المادة 9 من العهد وإمكانية اتصال المحتجزين بمحام، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم منذ لحظة اعتقالهم.

( 19) ولاحظت اللجنة تبرير الدولة الطرف ’لشهادة المسافر‘ التي يتعين لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحصول عليها للسفر داخل الجمهورية، ولكنها ترى أن مثل هذه القيود على السفر في داخل البلد تثير تساؤلات خطيرة بشأن توافقها مع الفقرة 1 من المادة 12 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط شهادة السفر.

( 20) وترى اللجنة أن الشرط الوارد في قانون الهجرة التابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بالحصول على إذن إداري للسفر إلى الخارج، وشرط الحصول على تأشيرة خروج، بالنسبة للأجانب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لمغادرة البلد لا يتوافقان مع الفقرة 2 من المادة 12 من العهد.

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الإذن الإداري وتأشيرة الخروج كقاعدة عامة، وأن تطلبهما في حالات فردية يمكن تبريرها على ضوء العهد.

( 21) وبينما تلاحظ اللجنة أن طرد الأجانب يمارس "بحذر كبير" (الفقرة 82 من التقرير)، فهي تأسف لعدم وجود قانون، أو إجراء رسمي، ينظم طرد الأجانب من أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وينبغي للدولة الطرف، قبل أن تطرد أجنبيا، أن تقدم له الضمانات الكافية ووسيلة انتصاف فعالة، عملاً بالمادة 13 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع ينظم طرد الأجانب، ويتوافق مع مبدأ حظر الطرد.

( 22) وتلاحظ اللجنة بأسف أن الوفد لم يستطع تقديم معلومات محدثة بشأن الحريات الدينية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وحيث إن 000 40 مواطن فقط من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (أي أقل من 0.2 في المائة من السكان)، ينتمون إلى أربع جماعات دينية، يقال إنهم "مؤمنون"، وعلى ضوء المعلومات المتاحة للجنة والتي تفيد بأن هناك قمعاً خطيراً أو عدم تشجيع قوي للممارسة الدينية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن ممارسة الدولة الطرف في هذا الصدد لا تفي بمقتضيات المادة 18 من العهد.

والدولة الطرف مطالبة بتزويد اللجنة بمعلومات محدثة بشأن عدد مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المنتمين إلى جماعات دينية وعدد أماكن العبادة، فضلاً عن التدابير العملية المتخذة من جانب السلطات لكفالة حرية ممارسة العقيدة الدينية لهذه الجماعات المذكورة في الفقرة 112 من التقرير.

( 23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن أحكاماً مختلفة من قانون الصحافة، وتواتر الاستشهاد بها، يصعُب توفيقها مع أحكام المادة 19 من العهد. ويُقلق اللجنة أن مفهوم ’تهديد أمن الدولة‘ يمكن أن يستخدم بطرق من شأنها تقييد حرية الصحافة. كما أن اللجنة قلقة لأن الوجود الدائم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لممثلي وسائط الإعلام الأجنبية يقتصر على صحفيين من ثلاثة بلدان، ولأن الصحف والمطبوعات الأجنبية غير متاحة دائماً للجمهور ككل. وعلاوة على ذلك، قد لا يسمح لصحفيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالسفر إلى الخارج بحرية.

وينبغي للدولة الطرف أن تحدد الأسباب التي أدت إلى حظر مطبوعات معينة وينبغي لها أن تمتنع عن التدابير التي تقيد توافر الصحف الأجنبية للجمهور. والدولة الطرف مطالبة بأن تخفف القيود على السفر للخارج بالنسبة لصحفيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن تتجنب اللجوء إلى مفهوم ’تهديد أمن الدولة‘ الذي من شأنه أن يقمع حرية التعبير وهو ما يتنافى مع المادة 19.

( 24) وأحاطت اللجنة علماً ببيان الوفد بأن حرية الاجتماع تحظى باحترام كامل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء القيود المفروضة على الاجتماعات العامة والمظاهرات، بما في ذلك سوء الاستغلال المحتمل لمقتضيات القوانين الناظمة لحرية الاجتماع.

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط الاجتماعات العامة، وأن توضح على وجه التحديد ما إذا كان يمكن منع عقد اجتماع عام والظروف التي يتم فيها ذلك، وهل يمكن الطعن في مثل هذا التدبير.

( 25) وتنص أحكام المادة 25 على أن لكل مواطن من مواطني الدول الأطراف الحق والفرصة، دون القيود المذكورة في المادة 2 ودون قيود غير معقولة، أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية (المادة 25(أ))، وأن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. وأحاطت اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمه الوفد بأنه لا يوجد تعبير شعبي عن أي رغبة في إنشاء أحزاب سياسية جديدة، ولا يُعتزم في الوقت الحالي وضع قواعد أو تشريع ينظم إقامة وتسجيل أحزاب سياسية، وترى اللجنة أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام المادة 25 من العهد، كما أنه يمكن أن يؤثر سلباً على حقوق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة ممثلين يختارون في حرية، كما تقتضيه المادة 25.

وينبغي للدولة الطرف أن ترجع إلى التعليق العام رقم 25[57] للجنة المتعلق بالمادة 25 على سبيل الاسترشاد فيما يخص القضايا المذكورة أعلاه، بغية ضمان الامتثال التام لأحكام المادة 25.

( 26) وبينما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأنه لا يوجد اتجار بالنساء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الادعاءات المدعمة بأدلة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء، انتهاكاً للمادة 8 من العهد، والتي وصلت إلى علم اللجنة من مصادر غير حكومية ومصادر أخرى، بما فيها تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة التابع للجنة حقوق الإنسان.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري المزيد من التحقيقات في الادعاءات المذكورة أعلاه، بروح من التعاون، وأن تبلّغ اللجنة بما توصلت إليه من نتائج.

( 27) وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المستويات الأعلى من القطاع العام، فضلاً عن عدم وجود أي بيانات دقيقة بشأن تمثيل المرأة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما في ذلك مستوى المسؤولية التي تتحملها.

والدولة الطرف مطالبة بأن تتخذ تدابير لتنفيذ المادتين 3 و26 من العهد وذلك بتحسين مستوى مشاركة المرأة في القوة العاملة في القطاع العام، لا سيما في المناصب العليا، وأن تزود اللجنة ببيانات إحصائية عن مركز المرأة، خاصة فيما يتعلق بمستوى مسؤوليتها وأجرها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

( 28) وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على نشر تقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

( 29) وينبغي للدولة الطرف أن توضح في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، التدابير التي اتخذتها أو تعـتزم اتخاذها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و22 و23 و24 و26 من هذه الملاحظات الختامية.

( 30) وتطلب اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بتوصياتها الأخرى وبالعهد ككل في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقرر تقديمه بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2004.

الفصل الخامس

النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

87- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 98 دولة من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، البالغ عددها 148 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنة تنظر، بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، في البيانات الواردة من دولتين طرف انسحبتا من البروتوكول الاختياري (هما جامايكا، وترينيداد وتوباغو)، لأن هذه البيانات سجلت قبل بدء سريان الانسحاب.

88- وينظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي، تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ، وقرارات وقف النظر في بلاغ) فتعلن ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ألف - تقدم العمل

89- بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة عام 1977. وسُجل منذ ذلك الحين 004 1 بلاغات تتعلق ب‍ 69 دولة طرف كي تنظر فيها اللجنة، منها 68 بلاغاً عرضت عليها أثناء الفترة التي يتناولها هذا التقرير (31 تموز/يوليه 2000-27 تموز/يوليه 2001).

90- وفيما يلي بيان بحالة الرسائل ال‍ 004 1 المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 368 بلاغاً، منها 282 بلاغاً وجدت فيها انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: 300؛

(ج) البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: 142؛

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 194.

91- وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى أمانة اللجنة أعداداً كبيرة من البلاغات، ويخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب عدد كبير من البلاغات الأخرى بأن قضاياهم لن تعرض على اللجنة، مثلاً لأن من الواضح أنها تندرج خارج نطاق العهد. وترد قضايا أخرى، لم تسجل بعد، في الفرع باء أدناه، مشفوعة بتعليقات اللجنة على هذا الوضع.

92- وانتهت اللجنة، أثنـاء الدورات السبعين إلى الثانية والسبعين، من النظر في 22 قضية باعتماد آراء بشأنها. وأرقام هذه القضايا هي: 547/1993 ( ماهويكا ضد نيوزيلندا )، و630/1995 ( مازو ضد االكاميرون )، و675/1995 ( توالا ضد نيوزيلندا )، و687/1996 ( روخَس غارسيّا ضد كولومبيا )، و727/1996 ( باراغا ضد كرواتيا )، و736/1997 ( رُسّ ضد كندا )، و790/1997 ( شيبان ضد روسيا )، و806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين )، و818/1998 ( سكستُس ضد ترينيداد وتوباغو ) و819/1998 ( كفانا ضد آيرلندا )، و821/1998 ( تشونغوي ضد زامبيا )، و833/1998 ( كاركر ضد فرنسا )، و839/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون )، و840/1998 ( غبوري وآخرون ضد سيراليون )، و841/1998 ( سيسَي وآخرون ضد سيراليون )، و846/1999 ( جانسن - غيلن ضد هولندا )، و855/1999 ( شميتز - دي - يونغ ضد هولندا )، و857/1999 ( بلازك وآخرون ضد الجمهورية التشيكيـة )، و858/1999 ( بَكل ضد نيوزيلند ا)، و869/1999 ( بيانديونغ وآخرون ضــد الفلبي ن)، و884/1999 ( إينياتــان ضــد لاتفيا )، و930/2000 ( ويناتا ضد أستراليا ). ويرد في المرفق العاشر نص هذه القرارات.

93- وانتهت اللجنة أيضاً من النظر في 17 قضية بإعلان عدم قبولها. وهذه القضايا هي: القضية رقــم 762/1997 ( جنسن ضد أستراليا )، و787/1997 ( غوبان ضد موريشيوس )، و791/1998 ( سينغ ضد نيوزيلندا )، و808/1998 ( روغل ضد ألمانيا )، و822/1998 ( فاكوم ضد فرنسا )، و831/1998 ( مَيَرز ضد فرنسا )، و832/1998 ( والرافينز ضد أستراليا )، و834/1998 ( كهلر ضد ألمانيا )، و866/1999 ( تورِّغروسا لافوِنتِه وآخرون ضد إسبانيا )، و905/2000 ( أسنسيو لُبِّث ضد إسبانيا )، و935/2000 ( محمود ضد سلوفاكيا )، و947/2000 ( هارت ضد أستراليا )، و948/2000 ( دفغان ضد كندا )، و949/2000 ( كشفجي ضد كندا )، و952/2000 ( بارون وبولمر )، و963/2001 ( أوبرغانغ ضد أستراليا ) و991/2001 ( نرمبرغ ضد ألمانيا ). ويرد في المرفق الحادي عشر نص هذه القرارات.

94- وبموجب نظام اللجنة الداخلي، ستعمد اللجنة، كقاعدة، إلى البت في مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً للإسراع في أعمالها بموجب البروتوكول الاختياري. ولن تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجوز للدولة التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تطلب في غضون شهرين رفض البلاغ باعتباره غير مقبول. بيد أن هذا الطلب لن يحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ في غضون المهلة المحددة ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم المعلومات بشأن وقائع البلاغ إلى ما بعد بت اللجنة في مقبولية البلاغ. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في عدة حالات، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ. أما البلاغات التي وردت قبل بدء سريان النظام الداخلي الجديد فسينظر فيها بموجب النظام القديم، الذي ينص على النظر في مقبولية البلاغات في المرحلة الأولى.

95- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُعلن عن قبول النظر في سبعة بلاغات على أساس وقائعها الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتمدت اللجنة مقررات إجرائية في عدد من القضايا غير المبتوت فيها (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من نظام اللجنة الداخلي). وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى غير مبتوت فيها.

96- وقررت اللجنة إغلاق ملفات ثمان قضايا بعد أن سحبها أصحابها، وقررت وقف النظر في بلاغ واحد هو البلاغ 637/1995 (كولوما ضد روسيا) بسبب انقطاع الاتصال بصاحب البلاغ.

باء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

97- إن ازدياد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع أدى، كما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، إلى ازدياد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة. ويبين الجدول أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يخص البلاغات طوال السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.

البلاغات التي تم بحثها في الفترة 1996-2000

القضايا التي هي في مرحلة ما قبل القبول

القضايا المقبولة

القضايا غير المفصول فيها في 31 كانون الأول/ديسمبر ((5) + (6))

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

القضايا الجديدة المسجلة

العام

155

27

182

43

58

2000

131

36

167

55

59

1999

121

42

163

51

53

1998

113

44

157

56

60

1997

111

42

153

35

56

1996

(أ) إما باعتماد آراء بشأنها أو بقرار عدم مقبوليتها أو وقف النظر فيها.

98- رحبت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2000 بالمبادرة التي اتخذتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في سياق النداء السنوي، الذي طلبت فيه تقديم منح لتحسين تخديم الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، ترمي إلى جملة أمور، منها الانتهاء من معالجة الكم المتراكم من البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري (انظر A/55/40، الفصل الأول، الفقرة 21، والمرفق الثاني عشر) وكان إنشاء الفريق المعني بالالتماسات في كانون الأول/ديسمبر 2000 خطوة هامة صوب تحسين هذه الحالة. بيد أن العدد المتزايد من القضايا غير المفصول فيها يثير قلقاً دائماً. كما أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من القضايا التي لم تسجل بعد.

جيم - النُهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

99- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عند وصولها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الخامسة والستين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس 1999، عُين السيد كريتسمَر مقرراً خاصاً. واضطلع بولايته حتى الدورة الحادية والسبعين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس 2001، عندما عين السيد شاينين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرران الخاصان 60 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة وطلبا منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في سبع قضايا تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي وسحب هذا الطلب عند الاقتضاء، في التقرير السنوي لعام 1997A/52/40) ، المجلد الأول، الفقرة 467).

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

100- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلك الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويمكن له القيام بذلك أيضاً كلما رأى أن على اللجنة نفسها أن تبت في مسألة المقبولية. ولا يمكن للفريق العامل أن يعتمد مقررات تعلن عدم قبول البلاغات، ولكن بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وعملاً بهذه القواعد، أعلن الفريق العامل المعني بالبلاغات، الذي اجتمع قبل انعقاد دورات اللجنة السبعين والحادية والسبعين والثانية والسبعين، قبول خمسة بلاغات.

101- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحد ويقوم بدور المقرر فيما يخصه في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف لدور المقرر في تقرير عام 1997 (A/52/40، الفقرة 469).

دال - الآراء الفردية

102- تسعى اللجنة جاهدة، في عملها بموجب البروتوكول الاختياري، إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. غير أن المادة 98 (الفقرة 4 من المادة 94 سابقاً) من نظامها الداخلي تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وبموجب هذه المادة، يمكن أيضاً للأعضاء أن يضيفوا آراءهم الفردية إلى مقررات اللجنة التي يُعلن فيها قبول أو عدم قبول البلاغات (الفقرة 3 من المادة 92 سابقاً).

103- وخلال الفترة قيد الاستعـراض، أضيفـت آراء فرديـة إلى آراء اللجنة في 11 قضية، هي القضايا رقم 547/1993 ( ماهويكا ضد نيوزيلندا )، و675/1995 ( توالا ضد نيوزيلندا )، و687/1996 ( روخَس غارسيّا ضد كولومبيا )، و736/1997 ( رُسّ ضد كندا )، و806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين )، و818/1998 ( سكستُس ضد ترينيداد وتوباغو )، و819/1998 ( كفانا ضد آيرلنـدا )، و846/1999 ( جانسـن - غيلـن ضـد هولندا )، و857/1999 ( بلازِك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية ) و869/1999 ( بيانديونغ وآخـرون ضـد الفلبين )، و930/2000 ( ويناتا ضد أستراليا ). وأضيفت آراء فردية أيضاً إلى مقررات اللجنة التي أعلنت فيها عدم قبول ثلاثة بلاغات، وهي تتعلق بالقضايا رقم 787/1997 ( غوبان ضد موريشيوس )، و832/1998 ( والرافنز ضد أستراليا )، و866/1999 ( تورِّغروسا لافوِنتِه وآخرون ضد إسبانيا ). وأضيف رأي فردي فيما يتعلق بمقرر أعلن فيه عدم قبول بلاغ واحد.

هاء - استعراض مقررات أعلن فيها قبول بلاغات

104- وفقاً للفقرة 4 من المادة 93 من النظام الداخلي، يمكن للجنة أثناء النظر في الوقائع الموضوعية، أن تستعرض مقرراً يعلن قبول بـلاغ مـا أو جـزء منه، وتعلن أنه غير مقبول. وقد فعلت ذلك في القضية رقم 675/1995 ( توالا ضد نيوزيلندا ) حيث أعلنت عدم قبول جزء من ادعاءات صاحب البلاغ بعد أن أثبتت الدولة الطرف توافر سبل انتصاف محلية وفعالة لم يستنفدها صاحب البلاغ.

105- وبالمثل، بالنسبة للقضية 727/1996 ( باراغا ضد كرواتيا ) أتيحت للجنة فرصة إعادة النظر في قرارها وإعلان قبول جزء من البلاغ. ولاحظت:

“ تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات قد أنهيت في 17 حزيران/يونيه 1998، وبادعائها بأن بإمكان مقدم البلاغ الآن أن يقدم دعوى للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المحلية. ونظراً لأن هذه المعلومات الجديدة قدمت إلى اللجنة بعد أن اتخذت قرارها بشأن قبول البلاغ، فإن اللجنة تعيد، بموجب الفقرة 4 من المادة 93 من نظامها الداخلي، النظر في قرارها السابق بشأن قبول البلاغ، وتعلن أن الادعاءات المتعلقة بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 9 هي ادعاءات غير مقبولة لأن مقدم البلاغ لم يستنفد، بموجب أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. ويتعين على مقدم البلاغ أن يلجأ، فيما يتعلق بهذه الادعاءات، إلى سبل الانتصاف المحلية". (المرفق العاشر، الفرع هاء، الفقرة 9-4).

106- وأعادت اللجنة النظر أيضاً في مقبولية أحد جوانب البلاغ رقم 675/1995 ( توالا وآخرون ضد نيوزيلندا ) وأعلنت أنه غير مقبول "لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية". (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة 10).

واو - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

107- إن استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية التي عقدت عام 1977 إلى دورتها التاسعة والستين التي عقدت عام 2000 يوجد في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 2000، التي تتضمن، فيما تتضمنه، ملخصات للقضايا الاجرائية والموضوعية التي نظرت فيها والقرارات التي اتخذتها. ويرد في مرفقات التقارير السنوية للجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات.

108- وصدر مجلدان يتضمنان مجموعة مختارة من المقررات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري، من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977 - 1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2). وما زال إصدار المجلد الثالث للمقررات المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين في المرحلة المبلغ عنها في العام الماضي، أي "متوقعاً عن قريب". ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله.

109- ويبين الملخص التالي التطورات الأخرى المتعلقة بالقضايا المنظور فيها خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات على البروتوكول الاختياري والإعلانات التفسيرية له

110- كان على اللجنة، في القضية رقم 727/1996 ( باراغا ضد كرواتيا )، أن تعلن عدم مقبولية جزء من البلاغ في ضوء إعلان قدمته الدولة الطرف عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري. ولاحظت:

“ ترى اللجنة أنه لا يمكنها، على أساس المدة وفي ضوء الإعلان الذي صدر عن الدولة الطرف لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، النظر في الأجزاء المتبقية من البلاغ لأنها تتعلق بأحداث وقعت قبل 12 كانون الثاني/يناير 1996، ولأن الآثار المستمرة التي يزعم السيد باراغا وجودها لا تشكل، فيما يبدو، وفي حد ذاتها انتهاكاً للعهد، كما أنه لا يمكن تفسيرها كتأكيد للانتهاكات السابقة من جانب الدولة الطرف، صراحة أو ضمناً" (المرفق العاشر، الفرع هاء، الفقرة 5-4).

(ب) عدم جواز النظر في البلاغات بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

111- لا تقبل اللجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا الرسائل المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي بـلاغ واحـد هو البلاغ 675/1995 ( قضية توالا ضد نيوزيلندا )، قررت اللجنة معالجة مسألة الآثار المستمرة عند النظر في الوقائع الموضوعية للقضية. ولاحظت اللجنة، عند إعلانها أن البلاغ مقبول، ما يلي:

“ ادعى مقدمو البلاغ، استناداً إلى قرار ليسا ، أنهم مواطنون نيوزيلنديون، ومن ثم فإن لهم الحق في حرية الدخول والإقامة في أراضي نيوزيلندا، على الرغم من قانون عام 1982 الذي جردهم من جنسيتهم النيوزيلندية. وقد سن هذا القانون في عام 1982 بعد تصديق نيوزيلندا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن قبل تصديقها على البروتوكول الاختياري في عام 1989. بيد أن اللجنة رأت أنه قد يكون للقانون المعني تأثيرات مستمرة يمكن أن تشكل في حد ذاتها انتهاكاً بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. أما مسألة ما إذا كانت هذه التأثيرات المستمرة تشكل انتهاكاً للعهد أم لا فهي مسألة يجب أن تبحث على أساس الوقائع الموضوعية. لهذا اعتبرت اللجنة أن لا مانع، من حيث الزمن، أن تعلن أن البلاغ مقبول" (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة 6-3).

(ج) الادعاءات التي لا يتم إثباتها (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

112- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن للأفراد الذي يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

113- وصاحب البلاغ غير ملزم بإثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول، ولكن يجب عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعاء" ليس مجرد زعم، وإنما هو زعم مدعم بقدر معين من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءً لأغراض المقبولية، تعتبر البلاغ غير مقبول، طبقاً للمادة 90(ب) من نظامها الداخلي.

114- والبلاغات التي أعلن عدم قبولها لعدم دعمها بأدلة هي البلاغات المتعلقة بالقضايا رقم 547/1993 ( ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلنـدا )، و736/1997 ( رُسّ ضـد كندا )، و762/1997 ( جنسن ضد أستراليا )، و791/1997 ( سينـغ ضد نيوزيلنــدا )، و806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غريناديــن )، و808/1998 ( روغل ضد ألمانيا )، و821/1998 ( تشونغوي ضد زامبيا )، و834/1998 ( كهلر ضـد ألمانيا )، و935/2000 ( محمود ضد الجمهورية السلوفاكية )، و947/2000 ( هارت ضد أستراليا )، و949/2000 ( كشَفجي ضد كندا )، و952/2000 ( بارون ضد نيوزيلندا ).

(د‍) الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

115- يجب أن تثير البلاغات مشكلة تتعلق بتطبيق العهد. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختياري أن تعمل كهيئة استئنافية عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقانون المحلي، ما زالت بعض البلاغات تستند إلى سوء الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشاكل تُعنى بها مواد العهد التي يحتج بها صاحب الرسالة، قضايا يعلن عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد. وفي القضية رقم 791/1997 ( سينغ ضد نيوزيلندا )، اعتبر جزء من ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبول على هذا الأساس.

116- والادعاءات التي تستند إلى حقوق مزعومة لا يحميها العهد تعتبر غير مقبولة بحكم طبيعتها. وبينما ترحب اللجنة بقرار من دولة طرف بتوفير المساعدة القانونية في تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، فهي تلاحظ أنه لا يوجد حكم في العهد يقتضي تقديم مثل هذه المساعدة القانونية. وبذا، فإن اللجنة، إذ تعلن أن جزءاً من البلاغ رقم 675/1995 ( توالا ضد نيوزيلندا ) غير مقبول، تلاحظ ما يلي:

“ فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ أن حقهم بموجب الفقرة 3 من المادة 14 قد انتهك لأن نيوزيلندا لم توفر لهم مساعدة قانونية لتقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لاحظت اللجنة أن المادة 14 تشير إلى الإجراءات القضائية المحلية فقط وأن لا وجود لحكم مستقل في العهد أو في البروتوكول الاختياري يتناول الالتزام بتوفير المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة في هذه القضية، أنه ليس لمقدمي البلاغ حق يطالبون به بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولاً" (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة 6-8).

117- وفي القضية رقم 963/2001 ( وِبِرغانغ ضد أستراليا ) درست اللجنة نطاق الفقرة 6 من المادة 14، وخلصت إلى أن هذا الحكم لا يشمل وقائع هذه القضية. ولاحظت ما يلي:

“ إن الحكم بإدانة صاحب البلاغ الذي أصدرته المحكمة المحلية في 11 أيلول/سبتمبر 1997 قد ألغته محكمة الاستئناف في 27 شباط/فبراير 1998. ولذلك، تعتقد اللجن ـــ ة أن الحكم على صاحب البلاغ لم يكن حكماً نهائياً بمفهوم الفقرة 6 من المادة 14، وأن هذه الفقرة لا تنطبق على وقائع الدعوى المعروضة حالياً. وبالتالي قررت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم طبيعته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ” (المرفق الحادي عشر، الفرع عين، الفقرة 4-3).

(ه‍) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

118- تنص الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحة محلياً. غير أن اللجنة سبق أن أكدت أن قاعدة الاستنفاد لا تنطبق إلا على سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة. ويُطلب من الدولة الطرف أن تقدم "تفاصيل سبل التظلم التي تدعي أنها كانت متاحة لصاحب البلاغ في ظروف قضيته، إلى جانب أدلة تثبت وجود احتمال معقول أن تكون هذه السبل فعالة" (القضية رقم 4/1977 (تُ رِّس راميِرس ضد أوروغواي ). وتنص القاعدة أيضاً على عدم وجود ما يمنع اللجنة من النظر في بلاغ إذا ثبت أن استخدام سبل التظلم المذكورة يستغرق وقتاً طويلاً لدرجة غير معقولة. وعلاوة على ذلك، يجوز للدولة الطرف أن تتنازل أمام اللجنة عن شرط استنفاد سبل التظلم المحلية.

119- وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أعلن عدم قبول النظر في بعض القضايا لعدم سلوك سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. انظر القضايا رقم 675/1995 ( توالا ضد نيوزيلندا )، و727/1996 ( باراغا ضد كرواتيـا )، و736/1997 ( رُسّ ضــد كندا )، و791/1997 ( سينغ ضد نيوزيلندا )، و808/1998 ( روغل ضد ألمانيا )، و822/1998 ( فاكوميه وآخرون ضد فرنسا )، و833/1998 ( كاركر ضد فرنسا )، و935/2000 ( محمود ضد الجمهورية السلوفاكية )، و952/2000 ( بارون وبولمر ضد نيوزيلندا )، و991/2001 ( نرمبرغ وآخرون ضد ألمانيا ).

(و) عدم جواز النظر في بلاغ ما بسبب تقديمه إلى هيئة أخرى من هيئات التحقي ــــــ ق ال ــــــــ دولي أو

التسوية الدولية

120- تنص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أن تتأكد اللجنة من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وقدمت بعض الدول عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تحفظاً لمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة نفسها محل دراسة في هيئة أخرى. وأثناء الفترة التي يتناولها هذا الاستعراض، عالجت اللجنة هذه المسألة في قضيتين.

121- في القضية رقم 808/1998 ( روغل ضد ألمانيا ) لاحظت اللجنة ما يلي:

“ فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بوقوع انتهاكات لحقوقه هو بموجب أحكام المواد 14 و17 و23، فإن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت بتاريخ 20 أيار/مايو 1996 طلب صاحب البلاغ بشأن الوقائع والمسائل ذاتها المطروحة أمام اللجنة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف، حينما انضمت إلى البروتوكول الاختياري، أبدت تحفظاً بشأن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري مفاده أن اللجنة لن يكون لها اختصاص للنظر في البلاغات التي سبق دراستها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين" (المرفق الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة 9-2).

“ وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الأوروبية قد أجرت دراسة كاملة للوقائع والمسائل المطروحة في القضية. وفي نهاية المطاف، وجدت اللجنة، إثر النظر في جميع ملابسات القضية بشكل كامل وشامل، أن الإخلال بحق صاحب البلاغ في التمتع بحياة أسرية كان له ما يبرره، وأعلنت بالتالي عدم جواز النظر في طلبه لكونه واهياً بشكل ظاهر. وفيما يتعلق بادعاءات عدم إنصاف الإجراءات القضائية، وجدت اللجنة أنه، وباستثناء انتهاك مزعوم بسبب عدم تصريح محكمة الاستئناف الإدارية في بافاريا بقرارها علناً، لم يكن هناك ما يدعو إلى الخلوص إلى أن الدعاوى القضائية كانت غير منصفة عند النظر فيها إجمالا ” (المرفق الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة 9-3).

“ فيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن أحكام الاتفاقية الأوروبية تختلف عن أحكام العهد المحتج بها الآن، فإن مجرد كون نصوص الأحكام متباينة لا يكفي في حد ذاته للخلوص إلى أن اللجنة الأوروبية لم "تنظر" في قضية تُطرح الآن بموجب حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. فلا بد من إثبات وجود فرق مادي في الأحكام القابلة للتطبيق في هذه القضية. وفي هذه الحالة، فإن أحكام المواد 6 و8 و14 من الاتفاقية الأوروبية، كما تفسرها اللجنة الأوروبية، هي قريبة بما فيه الكفاية من أحكام المادتين 14 و17 من العهد المحتج بها الآن بحيث يمكن القول إنه "تم النظر في" المسائل ذات الصلة. ولا يتغير هذا الاستنتاج بسبب احتجاج إضافي بالمادة 23 من العهد أمام اللجنة، ذلك لأن أية مسائل مطروحة بموجب هذه المادة قد عُولجت في جوهرها لدى نظر اللجنة الأوروبية في هذه القضية في وقت سابق ” (المرفق الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة 9-4).

122- كذلك أعلنت اللجنة عدم جواز النظر في البلاغ رقم 991/2001 ( نِرِمبرغ وآخرون ضد ألمانيا ) على الأساس ذاته بالنسبة لجزء منه (المرفق الحادي عشر، الفرع فاء، الفقرتان 4-2 و5).

123- في القضية رقم 834/1998 ( كهلر ضد ألمانيا )، لاحظت اللجنة محاججة الدولة الطرف بأن الفقرة (أ) من تحفظها الذي أودعته لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تستبعد اختصاص اللجنة في النظر في البلاغ لأنه سبق أن نظر في المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أبلغتها بأن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 عدم جواز النظر في شكوى صاحب البلاغ، معتبرة أن الطلب لم يكشف أي مظهر من مظاهر الانتهاك للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية أو في بروتوكولاتها. غير أن اللجنة خلصت إلى أنه "نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنة بطلبه الذي قدمه إلى اللجنة الأوروبية، وإلى عدم وجود أي سرد للوقائع أو تعليل في قرار اللجنة الأوروبية، وإلى سعة نطاق أحكام الاتفاقية التي تتناول هذه المسائل، فإنه ليس في حوزة اللجنة معلومات كافية للبت في ما إذا كان تحفظ الدولة الطرف ينطبق على هذا البلاغ" (المرفق الحادي عشر، الفرع حاء، الفقرة 6-2).

(ز) إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

124- تنص المادة 3 من البروتوكول الاختياري على أنه يمكن رفض أي بلاغ ينطوي على إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وحتى الآن، لم تحدد اللجنة في تعليق عام أو في اجتهادها ما الذي يعتبر على وجه الدقة إساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وما زال يتعين تطوير هذا الاجتهاد. وفي القضية رقم 787/1997 ( غوبان ضد موريشيوس ) رأت غالبية الأعضاء أن التأخير في تقديم هذا البلاغ يعتبر إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. ولاحظت اللجنة ما يلي:

“ تدَّعي الدولة الطرف أنه بسبب التأخر في تقديم البلاغ، ينبغي أن تعتبر اللجنة عدم جواز النظر فيه بوصفه إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي بحد ذاته على إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. غير أن اللجنة تتوقع، في ظل ظروف معينة، تقديم إيضاحات معقولة تبرر أي تأخير. وفي هذه القضية، وقع الانتهاك المزعوم في إطار انتخابات دورية جرت قبل خمس سنوات من تقديم البلاغ نيابة عن الشخص الذي يدّعي أنه ضحية إلى اللجنة دون أي إيضاحات مقنعة لتبرير هذا التأخير. وبالنظر إلى عدم وجود هذه إيضاحات، ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة يتعين اعتباره إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، مما يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ” (المرفق الحادي عشر، الفرع باء، الفقـرة 6-3).

125- وأضاف ستة من أعضاء اللجنة رأيين معارضين يفيدان فيهما أنه، بالنظر إلى أن البروتوكول الاختياري لم يحدد فترة زمنية لتقديم البلاغات، وأن الدولة الطرف لم تقدم حججاً كافية بشأن عواقب إساءة استعمال هذا الحق ، فكان لا ينبغي إعلان عدم جواز النظر في هذا البلاغ.

(ح) عبء الإثبات

126- تستند اللجنة في آرائها، بموجب البروتوكول الاختياري، إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها لها الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يستحقه، شريطة أن يكون مدعماً بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، خلصت اللجنة إلى هذه النتائج "الأساسية" فيما يتعلق بالبلاغات رقم 821/1998 ( تشونغوى ضد زامبيا ) (المرفق العاشر، الفرع كاف، الفقرة 4-1)، و839/1998، و840/1998، و841/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون ) (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرتان 4 و5-4) و857/1999 ( ب ــ لازك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية ) (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرتان 5-3 و5-5).

(ط) التدابير المؤقتة بموجب المادة 86

127- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد تلقي أي رسالة وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو من ينوب عنهم. ونظراً للطابع المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في القضايا. كذلك طُبقت المادة 86 في ظروف أخرى، وعلى سبيل المثال في حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد حقيقياً أو صاحب البلاغ معرضاً لهذا الخطر. وللاطلاع على تعليل اللجنة لإصدار أو عدم إصدار طلب بموجب المادة 86، انظر آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 558/1993 ( كانيبا ضد كندا ) (A/52/40، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع كاف).

(ي) الإخلال بالتزامات البروتوكول الاختياري

128- عندما تجاهلت الدول الأطراف قرارات اللجنة المتخذة بموجب المادة 86، رأت اللجنة أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وفي القضية رقم 869/1999، بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين ، حكم على مقدمي الشكوى بالإعدام، وادعوا حدوث إخلال بأحكام المادتين 6 و14 من العهد. وبالرغم من طلب اللجنة بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي بعدم تنفيذ حكم الإعدام في مقدمي الشكوى أثناء النظر في قضيتهم، فقد أُعدموا في 8 تموز/يوليه 1999 (انظر A/54/40، الفقرة 420(ب)). وأعربت اللجنة، في دورتها السبعين، أثناء نظرها في الوقائع الموضوعية للبلاغ، عن بالغ قلقها إزاء موقف الدولة الطرف:

“ تقر كل دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدعون أنه ــــ م ضحاي ــــ ا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وبانضمام دولة ما إلى البروتوكول، تتعهد ضمنياً بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بغية تمكينها من النظر في هذه البلاغات، وكذلك، بعد انتهاء النظر فيها، إحالة آرائها إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ويعتبر منافياً لالتزامات أي دولة طرف قيامها باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطل نظر اللجنة في البلاغ والتعبير عن آرائها" (المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة 5-1).

“ وفضلاً عن أي اتهام بالإخلال بأحكام العهد يوجه إلى دولة طرف بموجب أحد البلاغات، فإن الدولة الطرف تكون قد ارتكبت مخالفات خطيرة لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إن هي تصرفت على نحو يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي بحدوث إخلال بأحكام العهد أو يجعل بحث اللجنة لهذا الأمر أو إبداء آرائها عديم الأثر ولا جدوى منه. وبصدد البلاغ قيد النظر، يدعي مقدمو البلاغ أن الضحايا المزعومين لم يحصلوا على حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 6 و14 من العهد. وبما أن الدولة الطرف قد أحيطت علماً بالبلاغ، فإنها تعتبر قد أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول حين نفذت حكم الإعدام في الضحايا المزعومين قبل أن تنتهي اللجنة من النظر في البلاغ وصياغة آرائها وإبلاغ هذه الآراء. وبصفة خاصة، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لما فعلته الدولة الطرف بعد أن تصرفت اللجنة بموجب المادة 86 وطلبت من الدولة الطرف الامتناع عن ذلك الفعل" (المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة 5-2).

“ وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها البالغ إزاء تفسير الدولة الطرف للإجراء الذي اتخذته. ولا تستطيع اللجنة قبول حجة الدولة الطرف بأنه لم يكن من الملائم أن يقدم المحاميان بلاغاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية التماساً للعفو وبعد أن رُفض هذا الطلب. ولا يتضمن البروتوكول الاختياري على الإطلاق ما يقيد حق أي شخص يزعم أنه ضحية انتهاك حقوقه المنصوص عليها في العهد من أن يقدم بلاغاً بعد رفض طلب العفو؛ ولا يجوز للدولة الطرف أن تفرض، من جانب واحد، مثل هذا الشرط الذي يقيد كلا من اختصاص اللجنة وحق الشخص الذي يدعي أنه ضحية في أن يقدم بلاغاً. وفضلاً عن ذلك، فإن الدولة الطرف لم تقدم ما يدل على أن قبولها للطلب الذي وجهته إليها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة كان سيؤدي إلى إعاقة مسار العدالة ” (المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة 5-3).

“ إن التدابير المؤقتة التي تُتخذ عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة المعتمد وفقاً للمادة 39 من العهد ضرورية لاضطلاع اللجنة بدورها في إطار البروتوكول. وأي استهتار بالقاعدة، وبصفة خاصة من خلال تدابير لا يمكن الرجوع عنها، مثل إعدام الشخص الذي يدعي بأنه ضحية أو نفيه خارج البلد، يؤدي إلى تقويض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد خلال البروتوكول الاختياري" (المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة 5-4).

129- وفي القضايا 839-841/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون )، المقدمة إلى اللجنة في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر 1998، اصدر المقرر الخاص في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 قرارات بموجب المادة 86، يطلب فيها من الدولة الطرف أن تمتنع عن تنفيذ عقوبة الإعدام في مقدمي البلاغات. بيد أنه، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تم تنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في 12 من مقدمي البلاغات البالغ عددهم 18. وبعد أن خلصت اللجنة في آرائها إلى حدوث إخلال بأحكام المادتين 6 و14 من العهد، رأت أيضاً أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بالأسلوب نفسه ال ـــ وارد في آرائها بشأن قضية بيانديونغ (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرتان 1 و3 م ـــ ن المادة 5).

130- وفي القضية رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان )، أصدر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة قراراً بموجب المادة 86 يطلب فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام، أحيل إلى الدولة الطرف في 12 كانون الثاني/يناير 2001. وعلمت اللجنة فيما بعد أن السيد سعيدوف أُعدم في 4 نيسان/أبريل 2001. وفي رسالة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2001، موجهة إلى الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أعرب رئيس اللجنة عن أسفه لتنفيذ حكم الإعدام. وناقشت اللجنة هذه المسألة أثناء دورتها الثانية والسبعين، وأرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف تطلب فيها المعلومات التالية:

(أ) ما هي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ طلب اللجنة بموجب المادة 86 وقف تنفيذ الإعدام؛

(ب) على أي أساس قررت الدولة الطرف عدم وقف تنفيذ حكم الإعدام وفقاً لطلب اللجنة؛

(ج) ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في الوقت الحالي لكفالة الامتثال لما قد يقدَّم مستقبلاً من طلبات بموجب المادة 86.

2- المسائل الموضوعية

(أ) حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة 1من العهد)

131- في القضية رقم 547/1993 ( ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلندا )، أعلنت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، أن ادعاء مقدمي البلاغ بموجب المادة 1من العهد جائز النظر فيه بالاقتران مع ادعاءات أخرى، ونوهت بأن اللجنة لن تتمكن من تحديد صلة بالمادة 1 بادعاءات مقدمي البلاغ بموجب المادة 27 من العهد إلا بالنظر في الوقائع الموضوعية للقضية. وفيما يتعلق بالوقائع الموضوعية، أعادت اللجنة تأكيد اجتهادها بأن إجراءات البروتوكول الاختياري تتصل بالانتهاكات المزعومة للحقوق الفردية، المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 27 من العهد. بيد أن اللجنة لاحظت أن أحكام المادة 1 يمكن أن تكون مناسبة في تفسير حقوق أخرى تحميها أحكام العهـد، وخاصة المادة 27 (انظر أيضاً آراء اللجنة في القضية رقم 760/1997 ( ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا ) (A/55/40، المجلد الثاني، المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة 10-3).

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

132- تحمي المادة 6-1 الحق في الحياة الملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

133- وفي القضية 806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين )، ثبت أن مقدم الشكوى متهم بارتكاب جريمة قتل عمد وحكم عليه بعقوبة الإعدام الإلزامية. وادعى أن الطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للمادة 6-1. وردَّت الدولة الطرف قائلة إن عقوبة الإعدام إلزامية في حالة القتل العمد فقط، فهي أكثر الجرائم خطورة بموجب أحكام القانون، وهذا في حد ذاته يعني أنها عقوبة متناسبة. ولاحظت اللجنة ما يلي:

“ إن فرض عقوبة الإعدام فرضاً إلزامياً بموجب قوانين الدولة الطرف يرتكز فقط على فئة الجرائم التي وجد أن الجاني مذنب بشأنها، دون النظر إلى الظروف الشخصية للمدَّعى عليه أو ظروف الجريمة المعينة. فعقوبة الإعدام إلزامية في جميع الحالات "القتل العمد" (أي أفعال العنف المتعمدة التي ينُتج عنها موت الشخص). وترى اللجنة أن من شأن هذا النظام لعقوبة الإعدام الإلزامية أن يحرم صاحب البلاغ من أبسط حقوقه الأساسية، وهو الحق في الحياة، دون النظر فيما إذا كان الشكل الاستثنائي من أشكال العقوبة مناسب في ظروف قضيته. أما وجود حق يسمح بالتماس العفو الخاص أو تخفيف العقوبة، على النحو الذي تتطلبه الفقرة 4 من المادة 6 من العهد، فإنه لا يؤمن حماية كافية للحق في الحياة، بالنظر إلى أن هذه التدابير التقديرية من جانب السلطة التنفيذية تخضع لطائفة واسعة من الاعتبارات الأخرى بالمقارنة مع الاستعراض القضائي المناسب لجميع جوانب الدعوى الجنائية. وتخلص اللجنة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة صاحب البلاغ يشكل حرماناً تعسفياً له من حياته، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد" (المرفق العاشر، الفرع حاء، الفقرة 8-2).

134- وأضاف خمسة من أعضاء اللجنة رأياً مخالفاً للرأي الذي خلصت إليه اللجنة، مجادلين بأن مجرد كون عقوبة الإعدام إلزامية في قضية مقدم البلاغ لا يستتبع انتهاكاً للعهد.

135- وفي القضية 821/1998 ( تشونغوى ضد زامبيا )، مقدم البلاغ، وهو محام زامبي وأحد زعماء المعارضة، أطلقت الشرطة النار عليه وأصابته بجراح في آب/أغسطس 1997، أثناء اجتماع سياسي كبير. ولم تردّ الدولة الطرف على ادعاءاته المعروضة على اللجنة. ولاحظت اللجنة ما يلي:

“ إن الفقرة 1 من المادة 6 تنطوي على التزام على الدولة الطرف بحماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص المتواجدين في أراضيها والخاضعين لولايتها. وفي هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ، ولم تعترض الدولة الطرف على ذلك أمام اللجنة، أن الدولة الطرف سمحت باستخدام قوة مهلكة بدون أسباب قانونية، مما كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، لم تتصرف وفقاً لالتزامها بحماية حق صاحب البلاغ في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد" (المرفق العاشر، الفرع كاف، الفقرة 5-2).

136- وفي القضايا 839/1998 و840/1998 و841/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون )، خلصت اللجنة إلى أن المادة 6 قد أُخلًَّ بها لأن أصحاب البلاغ أعدموا بعد محاكمة لم تراعَ فيها ضمانات المحاكمة العادلة (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة 5-6).

(ج) حظر التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 7 من العهد)

137- وفي القضية رقم 762/1997 ( جنسن ضد أستراليا )، ادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 في سياق احتجازه. ولاحظت اللجنة، لدى إعلانها عدم جواز النظر في البلاغ، ما يلي:

“ فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن السلطات قد عرَّضته للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتنافى مع المادة 7، وأنها أساءت معاملته بطرق أخرى، بما يتنافى مع الفقرة 1 من المادة 10، تشير اللجنة إلى ما سبق لها أن اعتمدته من أن أي ادعاء يقدمه سجين بموجب هاتين المادتين يجب أن يدعَّم بعامل إضافي أدى إلى تفاقم الحالة بما يتجاوز حدود الأحداث العادية التي تقع أثناء الاحتجاز. وفي الحالة قيد النظر، لم يثبت مقدم البلاغ، لأغراض المقبولية، أنه عومل بأي طريقة تختلف عن المعاملة العادية التي يعامل بها السجناء" (المرفق الحادي عشر، الفرع ألف، الفقرة 6-2).

138- وفي القضية رقم 806/1998 ( تومبسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين )، خلص ـــ ت اللجنة إلى أنه قد حدث إخلال بالمادة 10-1، ولكن ليس بالمادة 7، ولاحظت ما يلي:

“ إن صاحب البلاغ قد ادعى أمام المحكمة العليا أنه قد حُبس في زنزانة صغيرة وأنه لم يُزوَّد إلا ببطانية ودلو للفضلات وأنه كان ينام على الأرض وأنه كانت توجد إضاءة كهربائية ليل نهار، وأنه كان يُسمح له بالخروج من الزنزانة إلى الفناء ساعة واحدة في اليوم. وادعى صاحب البلاغ كذلك أنه لا يصل إليه أي ضوء شمس وأنه محتجز في الوقت الحالي في زنزانة رطبة ومظلمة. ولم تنازع الدولة الطرف في هذه الادعاءات. وتستنتج اللجنة أن أوضاع احتجاز صاحب البلاغ تشكل انتهاكاً للمادة 10-1 من العهد. وفيما يتعلق بما يقصده صاحب البلاغ من الادعاء بأن كونه قد اقتيد إلى المشنقة بعد صدور أمر بإعدامه وأنه لم ينقل من أمام المشنقة إلا قبل الوقت المقرر لتنفيذ الإعدام ب‍ 15 دقيقة إنما يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، تلاحظ اللجنة أنه ليس في الوقائع المعروضة عليها ما يشير إلى أن صاحب البلاغ لم يُنقل من أمام المشنقة بعد صدور أمر وقف التنفيذ مباشرة. ولذلك تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد في هذا الصدد ” (المرفق العاشر، الفرع حاء، الفقرة 8-4).

(د) حرية الفرد والأمان على شخصه (المادة 9 من العهد)

139- تنص الفقرة 1 من المادة 9 على حق الفرد في الحرية وفي الأمـان علـى شخصـه. وفي القضية رقـم 821/1998 ( تشونغوي ضد زامبيا )، أشارت اللجنة إلى اجتهادها الذي مفاده أن المادة 9(1) من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية، حيث لاحظت ما يلي:

“ إن تفسير المادة 9 لا يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات ضد الأمن الشخصي للأشخاص غير المعتقلين الخاضعين لولايتها. وفي هذه القضية، يبدو أن أشخاصاً يتصرفون بصفة رسمية في إطار قوات الشرطة الزامبية قد أطلقوا النار على صاحب البلاغ فجرحوه وكادوا يقتلونه. ورفضت الدولة الطرف إجراء تحقيقات مستقلة، ولم تنته بعد التحقيقات التي باشرتها شرطة زامبيا، ولم تعلنها بعد، بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادثة. ولم يتم الشروع في إجراءات جنائية، ويبدو أن دعوى التعويض التي رفعها صاحب البلاغ قد رفضت. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه، بموجب الفقرة 1من المادة 9 من العهد، قد انتهك" (المرفق العاشر، الفرع كاف، الفقرة 5-3).

(ه‍) المعاملة أثناء السجن (المادة 10 من العهد)

140- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان. وفي القضية رقم 818/1998 ( سكتُس ضد ترينيداد وتوباغو )، اعتبرت اللجنة:

“ أن أوضاع احتجاز مقدم البلاغ، على نحو ما وصفت، تنتهك حقه في أن يلقى معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، ومن ثم فهي تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 10. وفي ضوء هذه النتيجة فيما يتصل بالمادة 10، فإن الحكم الوارد في العهد والمتعلق تحديداً بحالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، والذي يتضمن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7، ليس من الضروري النظر بصورة منفصلة في المطالب الناشئة بموجب المادة 7" (المرفق العاشر، الفرع طاء، الفقرة 7-4).

(و) حرية التنقل (المادة 12 من العهد)

141- تحمي الفقرة 1 من المادة 12 الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة؛ وتنص الفقرة 3 من المادة 12 على أنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

142- وفي القضية رقم 833/1998 ( كاركر ضد فرنسا )، كان قد صدر في تشرين الأول/أكتوبر 1993 أمر بإبعاد صاحب الشكوى من فرنسا، لكنه لم يكن من الممكن تنفيذه، مما أدى إلى إخضاع إقامته في فرنسا لقيود تمس حريته في التنقل. وجادلت الدولة الطرف بأن القيود التي أُخضع لها صاحب البلاغ ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وفي هذا الصدد، قدمت الدولة الطرف أدلة إلى المحاكم الوطنية تثبت أن السيد كاركر مؤيد نشط لحركة تدعو إلى العنف. والقيود المفروضـة على تنقل السيد كاركر تسمح لـه بالإقامة في منطقة واسعة نسبياً. يضاف إلى ذلك أن المحاكم الوطنية قد نظرت في القيود المفروضة على حرية تنقل السيد كاركر واعتبرتها، بعد أن أجرت استعراضاً لجميع الأدلة، ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ولم يطعن السيد كاركر إلا في الحكم الأصلي للمحاكم بشأن هذه المسألة واختار عدم الطعن أمام المحاكم الوطنية في ضرورة إصدار الأوامر المقيِّدة اللاحقة. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنت ــــ ج أن الدول ـــــ ة الطرف ق ــــ د أساءت تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12.

(ز) حق الفرد في الدخول إلى بلده (المادة 12(4) من العهد)

143- تنص الفقرة 4 من المادة 12 من العهد على أنه لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.

144- وفي القضية رقم 675/1995 ( تووالا وآخرون ضد نيوزيلندا ) كان مقدمو الشكوى من مواطني ساموا الغربية. وفي تموز/يوليه 1982، كان من آثار قرار مجلس الملكة الخاص في قضية ليسا ضد النائب العام لنيوزيلندا أنهم أصبحوا مواطنين نيوزيلنديين. وبعد صدور البروتوكول الملحق بمعاهدة الصداقة بين نيوزيلندا وساموا الغربية، أقرت حكومة نيوزيلندا قانون الجنسية (ساموا الغربية) لعام 1982، الذي ألغى مفعول القرار المتعلق بقضية "ليسا". وكان بعض مقدمي البلاغ قد وصلوا إلى نيوزيلندا في عام 1986، والبعض الآخر في 1993. وبعد أن فشلوا في الحصول على تصريح إقامة دائمة، صدر أمران بإبعادهم في 1992 و1995. وادعى مقدمو الشكوى أمام اللجنة أن هذا الإبعاد ينتهك حقهم في الدخول إلى بلدهم، حيث إنهم حرموا بشكل غير قانوني من جنسيتهم النيوزيلندية. ولاحظت اللجنة ما يلي:

“ أنه لم يكن لمقدمي البلاغ في عام 1982 صلة بنيوزيلندا، سواء عن طريق المولد أو الانحدار من مواطن نيوزيلندي أو من خلال روابط بنيوزيلندا أو إقامة فيها. ولم يكونوا مدركين لحقهم في طلب الجنسية النيوزيلندية في الفترة التي صدر فيها قرار ليسا، واكتسبوا الجنسية النيوزيلندية تلقائياً. ويبدو أيضاً أن مقدمي البلاغ لم يزوروا أبداً نيوزيلندا، باستثناء السيد تووالا. وجميع هذه الظروف تجعل من الممكن الجدال أن نيوزيلندا لم تصبح ‘بلدهم‘ بموجب قرار ‘ليسا‘. ولكن، مهما كانت الظروف، لا ترى اللجنة أن تجريدهم من جنسيتهم النيوزيلندية كان تعسفياً. وبالإضافة إلى الظروف المذكورة سابقاً، لم يكن أحد من مقدمي البلاغ في نيوزيلندا في الفترة الممتدة بين تاريخ القرار المتعلق بقضية ليسا وسن قانون عام 1982. ولم يكن قد سبق لهم أن قدموا طلباً للحصول على جواز سفر نيوزيلندي أو طالبوا بممارسة أية حقوق بصفتهم مواطنين نيوزيلنديين، لهذا ترى اللجنة أن المادة 12-4 لم يتم الإخلال بها في قضية مقدمي البلاغ" (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة 11-5).

(ح) الإبعاد (المادة 13 من العهد)

145- توفر المادة 13 من العهد حقوقاً إجرائية في حالة الإبعاد. وفي القضية رقم 833/1998 ( كاركر ضد فرنسا )، نظرت اللجنة في ادعاء بحدوث إخلال بالمادة 13، ولكنها خلصت إلى أن الوقائع لا تبيِّن حدوث انتهاك لهذه المادة:

“ تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من العهد توفر ضمانات إجرائية في حالة الإبعاد. وتلاحظ اللجنة أن وزير الداخلية هو الذي قرر طرد السيد كاركر لأسباب عاجلة تتعلق بالأمن العام، وأنه لم يسمح للسيد كاركر بالتالي بأن يقـدم أسباباً تمنع إبعاده قبل صدور الأمر. ومع ذلك، فقد أُتيحت لـه فرصة لإعادة النظر في قضيته من قبل المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، وكان ممثلاً بمحام في كلا الإجراءين. وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تبين حدوث انتهاك للمادة 13 في هذه القضية" (المرفق العاشر، الفرع لام، الفقرة 9-3).

(ط) ضمانات المحاكمة العادلة (المادة 14 من العهد)

146- تنص الفقرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم، والحق في أن تكون قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. وفي القضية 869/1999 ( بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين )، أشارت اللجنة إلى قاعدة سبق لها أن أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضية بعينها. وتنطبق هذه القاعدة كذلك على مسائل من قبيل مشروعية ومصداقية عملية التعرف على المتهمين. وقد قضت محكمة الاستئناف، بعد النظر في الحجج القائلة بأن عرض المتهمين على شهود العيان للتعرف عليهم لم يكن نظامياً، بأن التعرف على المتهمين تم على أساس تعرف الشهود عليهم داخل قاعة المحكمة، وأنها اعتبرت عرض المتهمين أمام شهود العيان غير ذي صلة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يوجد أساس للقول بأن التعرف على المتهمين داخل قاعة المحكمة يتنافى مع حقوقهم المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وأضاف ثلاثة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لهذا الاستنتاج.

147- وفي القضية 846/1999 ( جانسن - غيلن ضد هولندا )، خلصت اللجنة إلى أنه قد حدث إخلال بحكم المادة المذكورة، حيث:

“ ادعت صاحبة البلاغ أن عدم قيام محكمة الاستئناف المركزية بإضافة تقرير الطبيب النفساني، المقدم من محاميها، إلى ملف القضية قبل يومين من المحاكمة، يشكل انتهاكاً لحقها في محاكمة عادلة. ولاحظت اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأن المحكمة وجدت أن قبول التقرير قبل المحاكمة بيومين كان سيعوق الطرف الآخر، دون سبب معقول، في الدفاع عن نفسه. بيد أن اللجنة تلاحظ أن القانون الإجرائي المنطبق على المحاكمة في هذه القضية لا ينص على موعد نهائي لتقديم المستندات. وبناء على ذلك، كان يتوجب على محكمة الاستئناف، التي لم تكن مقيدة بأي مواعيد نهائية محددة لضمان أنه يمكن لكل طرف أن يطعن في الأدلة المستندية التي قدمها الطرف الآخر أو رغب في تقديمها، وإذا اقتضى الأمر، أن تؤجل الإجراءات. وفي غياب ضمانة المساواة بين الأطراف في تقديم الأدلة لأغراض المحاكمة، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد" (المرفق العاشر، الفرع نون، الفقرة 8-2).

148- كذلك كان هناك نزاع بشأن ادعاء بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 في القضية رقم 547/1993 ( ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلندا ). فقد تم، عن طريق قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992 (انظر الفقرة 166 أدناه)، وقف الدعاوى المعروضة على المحاكم بشأن مطالبة مقدمي البلاغ المتعلقة بمصائد الأسماك. وخلصت اللجنة في الظروف المحددة لهذه القضية، إلى أنه، لا يوجد ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، إذ إنها ترى أن هذا الوقف حدث في إطار تسوية على صعيد البلد كله لتلك القضايا تحديداً التي تنتظر بت المحاكم فيها. وفيما يتعلق بالادعاء بأن هذا القانون منع مقدمي الشكوى من رفع دعاوى أمام المحاكم بشأن مطالباتهم بمصائد الأسماك، لاحظت اللجنة:

“أن المادة 14-1 تشمل الحق في اللجوء إلى المحاكم للبت في الحقوق والالتزامات في دعوى قضائية. وفي ظروف معينة، قد يمثل تخلف دولة طرف عن إنشاء محكمة مختصة للبت في الحقوق والالتزامات انتهاكـاً للمادة 14-1" (المرفق العاشر، الفرع ألف، الفقرة 9-11).

149- أما في القضية الحالية، فإن القانون المذكور يستبعد اختصاص المحاكم في النظر في صحة مطالبات الماوري المتعلقة بصيد السمك التجاري لأن هذا القانون يرمي إلى تسوية هذه المطالبات. وفي أية حال، فإن حق الماوري في اللجوء إلى المحاكم لتحقيق مطالباتهم المتعلقة بمصائد الأسماك كان حقاً محدوداً، حتى قبل صدور قانون التسوية لعام 1992. ورأت اللجنة أنه سواء اعتُبرت المطالبات بالمصالح في صيد الأسماك مشمولة بتعريف الدعوى القضائية أم لا، فإن قانون التسوية لعام 1992 قد حلّ بأحكامه المحددة محل وسائل البت في المطالبات التي تنشأ في إطار المعاهدة. إلا أن جوانب أخرى من جوانب الحق في مصائد الأسماك لا تزال تمنح الحق في اللجوء إلى المحاكم. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14.

150- وفي القضية رقم 819/1998 ( كافانا ضد آيرلندا )، كان على اللجنة أن تبت في تطبيق الفقرة 1 من المادة 14، فيما يتعلق بالمطالبة بأن تكون الجلسات علنية، وأكدت أنه لم يحدث انتهاك لهذا الحكم. ولاحظت اللجنة ما يلي:

“ يزعم صاحب البلاغ أن حقه في المحاكمة العلنية بموجب الفقرة 1 من المادة 14، قد انتهك، حيث إن نائب المدعي العام لم يستمع إلى أقواله بشأن القرار بعقد المحكمة الجنائية الخاصة. وترى اللجنة أن الحق في محاكمة علنية ينطبق على هذه المحاكمة، ولا ينطبق على القرارات السابقة على المحاكمة الصادرة عن المدعين والسلطات الحكومية. ولا مراء في أن محاكمة واستئناف صاحب البلاغ قد أجريا علانية وعلى الملأ. ومن ثم ترى اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للحق في محاكمة علنية" (المرفـق العاشـر، الفـرع ياء، الفقرة 10-4).

151- وأضاف خمسة أعضاء من اللجنة رأيا فردياً، يعرب عن وجهة نظر مفادها أنه حدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

(ي) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

152- تنص الفقرة 5 من المادة 14 من العهد على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم بـه عليـه. وفي القضايا رقم 839/1998، و840/1998 و841/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون ) التي أُعدم فيها 12 من مقدمي البلاغ، خلصت اللجنة إلى أنه قد أُخِلَّ بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد:

“تلاحظ اللجنة ادعاء مقدمي ال ش كوى بأن الدولة الطرف أخلَّت بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد بعدم توفيرها الحق في استئناف الإدانة من محكمة عسكرية، وخاصة في قضية صدرت بشأنها أحكام بالإعدام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء مقدمي الشكوى أو تؤكده، ولكنها تلاحظ أن 12 من مقدمي الشكوى قد أعدموا بعد بضعة أيام فقط من إدانتهم. ومن هنا، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 5 من المادة 14، وبالتالي، المادة 6 أيضاً، التي تحمي الحق في الحياة، بالنسبة لمقدمي البلاغ ال‍ 18 كافةً. والقرارات السابقة للجنة واضحة في أنه، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 6 مـن العهد، لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا في حال توفر جملة شروط، منها مراعاة كل ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في الاستئناف ” (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة 5-6).

(ك) الحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (المواد 17 و23 و24 من العهد)

153- تنص الفقرة 1 من المادة 17 على أنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وفي القضية رقم 858/1999 ( بَكل ضد نيوزيلندا )، ادعت مقدمة البلاغ حدوث انتهاك لهذا الحق لأن محاكم نيوزيلندا حرمتها من حقوق حضانتها لأطفالها الستة. ولاحظت اللجنة المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالإجراءات المطولة المتبعة في القضية. كذلك لاحظت اللجنة أن هذه الحالة محل استعراض منتظم وأن الأم أعطيت الفرصة للاحتفاظ بإمكانية الاتصال بأطفالها. وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أن التدخل في أسرة مقدمة الشكوى لم يكن غير قانوني أو تعسفياً، ومن ثم لا يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد. وبالمثل، خلصت اللجنة إلى أنه لم يحدث إخلال بالمادتين 23 و24 من العهد.

154- وفي القضية رقم 687/1996 ( روخَس غارسيّا ضد كولومبيا )، تعرض مقدم البلاغ وأسرته لمداهمة منزلهم في سياق تحقيق أجرته الشرطة في جريمة قتل عمدة البلدة. وخلصت اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك للمادة 27 من العهد، ولاحظت ما يلي:

“ ينبغي للجنة أن تحدد أولا ما إذا كانت الظروف المحيطة تحديداً بمداهمة منزل أسرة روخَس غارسيّا (رجال مقنعون يدخلون البيت من السقف في الساعة الثانية صباحا) تمثل انتهاكا للمادة 17 من العهد. وفي رسالة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 1999، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن مداهمة منزل أسرة روخَس غارسيّا قد نفذت وفقا لنص القانون، بموجب المادة 343 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا تدخل اللجنة في مسألة قانونية المداهمة؛ ومع ذلك، فهي ترى، وفقا للمادة 17 من العهد، أنه من الضروري لأي تدخل في البيت ألا يكون قانونيا فحسب، بل أن يكون أيضا غير تعسفي. ووفقا لتعليقها العام رقم 16 (انظر الوثيقة HRI/GEN/1/Rev.5، المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2001)، ترى اللجنة أن المقصود بمفهوم التعسفية في المادة 17 هو ضمان أن يكون حتى التدخل الذي ينص عليه القانون تدخلاً متفقا مع أحكام العهد ومراميه وأهدافه، وأن يكون، في جميع الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة التي يقع فيها. وترى اللجنة أيضا أن حجج الدولة الطرف لا تبرر السلوك الموصوف. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 1 من المادة 17، حيث كان التدخل في بيت أسرة روخَس غارسيّا تدخلاً تعسفياً" (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة 10-3).

155- وفي القضية رقم 930/2000 ( ويناتا ضد أستراليا )، رأت اللجنة أن إبعاد أبوي طفل أسترالي مُخِلّ بالفقرة 1 من المادة 17 من العهد، إلى جانب المادتين 23 و24 منه:

“ ترى اللجنة، في هذه القضية، أن قرار الدولة الطرف إبعاد الوالدين وإجبار الأسرة على اختيار ما إذا كان طفلها البالغ من العمر 13 سنة، والذي حصل على جنسية الدولة الطرف بعد أن عاش فيها مدة 10 سنوات، سيبقى وحيداً في الدولة الطرف أو سيصحب والديه يُعتبر تدخلاً في شؤون الأسرة، على الأقل في ظروف ستترتب عليها، في أي الحالتين، كما هو الشأن هنا، تغييرات جوهرية في حياة الأسرة المستقرة منذ وقت طويل. ومن ثم، يُطرح السؤال عما إذا كان هذا التدخل تعسفياً ومخالفاً للمادة 17 من العهد" (المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة 7-2).

“ ومن المؤكد أنه لا اعتراض بموجب العهد على أنه يجوز لدولة طرف أن تطلب، بموجب قوانينها، رحيل أشخاص بقوا في أراضيها بعد انقضاء فترات التصاريح المحدودة المدة، كما أن ولادة طفل، أو حصول هذا الطفل بحكم القانون على الجنسية عند الميلاد أو في وقت لاحق، لا يكفي في حد ذاته لكي يصبح الإبعاد المقترح لأحد الوالدين أو كليهما إبعاداً تعسفياً. وبالتالي، فإن هناك نطاقاً واسعاً لقيام الدول الأطراف بإنفاذ سياساتها المتعلقة بالهجرة وطلب رحيل الأشخاص المتواجدين فيها بصورة غير قانونية. غير أن هذه السلطة الاستنسابية ليست مطلقة بلا حدود، وقد تغدو ممارسةً تعسفيةً في ظروف معيَّنة. وفي الحالة موضع النظر، أمضى مقدما البلاغ أكثر من 14 عاماً في أستراليا. ونما ابنهما وترعرع في أستراليا منذ مولده قبل 13 عاماً، والتحق بالمدارس الأسترالية كأي طفل عادي، وبات لديه ما يلازم ذلك من علاقات اجتماعية. ونظراً لمدة هذه الإقامة، يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات وجود عوامل إضافية، أكثر من مجرد إنفاذ قانون الهجرة، تبرر إبعاد الوالدين، حتى تتجنب وصف تصرفها بالتعسف. ومن ثم، فإن اللجنة، في هذه الظروف الخاصة، تعتبر أن إبعاد الدولة الطرف مقدمي البلاغ يشكل، إن نُفِّذ، تدخلاً تعسفياً في حياة الأسرة ويتعارض مع الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، ومع المادة 23 منه، بالنسبة لكل الضحايا المزعومين، كما يمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 24 بالنسبة لباري ويناتا نتيجة لعدم توفير التدابير اللازمة لحمايته باعتباره قاصراً ” (المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة 7-3).

156- وأضاف أربعة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لرأي اللجنة، مجادلين بأن الإبعاد لا يشكل تدخلاً تعسفياً في الحياة الأسرية ولا يترتب عليه انتهاك للمواد 17 و23 و24 من العهد.

(ل) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

157- تحمي الم ـــــ ادة 18 الح ــــ ق في حرية الفكر والوجدان والدين. وتنص الفقرة 3 من المادة 18 على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

158- وفي القضية 736/1997 ( رُسّ ضد كندا )، جادل مقدم الشكوى بأن آراءَه ذات طابع ديني واستشهد بالمادة 18 من العهد. غير أن اللجنة رأت أن إظهار المعتقدات يمكن أن يخضع لقيود، وأنه، في ظروف هذه القضية، لم يحدث انتهاك للمادة 18.

(م) حرية الرأي (المادة 19 من العهد)

159- تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 19، يجوز فرض قيود على هذه الحقوق شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي القضية رقم 736/1997 ( رُسّ ضد كندا )، يدعي مقدم الشكوى أن فصله يشكل أيضاً انتهاكاً لحقه في حرية التعبير. وجادل بأنه لم يعرب أبداً عن آرائه أثناء قيامه بالتدريس وإنما خارج أوقات عمله فقط. وبعد أن درست اللجنة المعلومات المعروضة عليها، خلصت إلى أن فصل مقدم الشكوى لا يقيد حريته في التعبير، بل إن القانون ينص على هذا التقييد، وفقاً لما خلصت إليه المحكمة العليا لكندا في هذه القضية. وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت هذه القيود قد فرضت للأغراض التي يقرها العهد، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا كانت ضرورية، رأت اللجنة ما يلي:

“ أن اللجنة، لدى تقديرها ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير قد فرضت للأغراض المعترف بها في العهد، بدأت بملاحظة (1) أن حقوق أو سمعة الآخرين التي يجوز، لحمايتها، فرض قيود بموجب المادة 19 قد تكون متصلة بأشخاص آخرين أو بمجتمع بأسره. وكما أُقر في قضية فوريسّون ضد فرنسا ، يجوز فرض قيود على بيانات كفيلة بطبيعتها بإثارة أو تقوية المشاعر المناهضة للسامية، وذلك بغية صون حق الطوائف اليهودية في الحماية من الكراهية الدينية. وتُستمد هذه القيود أيضاً من المبادئ المنصوص عليها في المادة 20-2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن مجلس التحقيق والمحكمة العليا على حد سواء وجدا أن بيانات صاحب البلاغ تنطوي على تمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الديانة اليهودية والأصل اليهودي، وأنها تشوه دين اليهود ومعتقداتهم ولا تحث المسيحيين المخلصين على التشكيك في صحة المعتقدات والتعاليم اليهودية فحسب بل وعلى احتقار المنتمين إلى الديانة اليهودية والمنحدرين من أصل يهودي بوصفهم مسؤولين عن تقويض الحرية والديمقراطية والمعتقدات والقيم المسيحية. وتخلص اللجنة في ضوء النتائج المتوصل إليها فيما يتعلق بطبيعة ووقع البيانات العامة التي أدلى بها صاحب البلاغ، إلى أن القيود المفروضة عليه كانت بغرض حماية ‘حقوق ... أو سمعة‘ الأشخاص الذين يدينون بالدين اليهودي، بما في ذلك حقهم في الحصول على التعليم في المدارس العامة دون التعرض إلى التشيع والتحامل والتعصب.

“ والمسألة الأخيرة المعروضة على اللجنة تتعلق بمعرفة ما إذا كان القيد الذي يحد من حرية صاحب البلاغ في التعبير ضرورياً لحماية حقوق أو سمعة الأشخاص الذين يدينون بالدين اليهودي. وتذكر اللجنة، في هذه المناسبة، بأن ممارسة الحق في حرية التعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة. وتتسم هذه الواجبات والمسؤوليات الخاصة بأهمية استثنائية في النظام المدرسي، ولا سيما فيما يتعلق بتعليم الطلاب الصغار في السن. وترى اللجنة أن التأثير الذي يمارسه المدرسون قد يبرر فرض قيود للتأكد من أن النظام المدرسي لا يعطي التعبير عن الآراء التمييزية أي صبغة شرعية. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية على وجه الخصوص، أن المحكمة العليا وجدت من المعقول افتراض وجود صلة سببية بين الكلام الذي عبر عنه صاحب البلاغ ‘والجو المسموم السائد في المدارس‘ الذي يعانيه الأطفال اليهود. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يعتبر فصل صاحب البلاغ عن التدريس تقييداً ضرورياً لحماية حق الأطفال اليهود وحريتهم في الانتفاع من نظام مدرسي خالٍ من التشيع والتحامل والتعصب. وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن صاحب البلاغ عين في وظيفة خارج التدريس بعد مرور فترة وجيزة على إحالته على إجازة بدون راتب، وأن التقييد لم يتجاوز بالتالي الحد الضروري للوفاء بغرضه الحمائي. وبناء عليه، تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الوقائع لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 19" ( المرفق العاشر، الفرع واو ، الفقر تان 11-5 و11-6 ) .

( ن ) الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمشاركة في الانتخابات، وتقل ـ د الوظائ ـــــــ ف

العامة (المادة 25 من العهد)

160- في القضية رقم 884/1999 ( إينياتان ضد لاتفيا )، تدعي مقدمة البلاغ أنها قد حرمت تعسفياً من التقدم لمنصب انتخابي. وخلصت اللجنة إلى أنه قد حدث إخلال بالمادة 25، حيث لاحظت ما يلي:

“ إن قراراً اتخذه مفتش واحد قبل بضعة أيام من الانتخابات ويتعارض مع شهادة بالأهلية اللغوية صادرة قبل بضع سنوات، ولفترة غير محدودة، عن هيئة من المتخصصين في اللغة اللاتفية، كان كافياً لاتخاذ لجنة الانتخابات قراراً بحذف اسم مقدمة البلاغ من قائمة المرشحين للانتخابات البلدية وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على الشهادة من حيث علاقتها بالمركز المهني لمقدمة البلاغ، ولكنها تجادل على أساس نتائج استعراض المفتش لأهلية مقدمة البلاغ للترشح للانتخابات. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في حجة محامي مقدمة البلاغ بأن قانون لاتفيا لا ينص على مستويات منفصلة لإجادة اللغة الرسمية كشرط للترشح للانتخابات، وإنما يطبِّق المعايير والشهادات المستخدمة في الحالات الأخرى. وقد أدت نتيجة الاستعراض إلى منع مقدمة البلاغ من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة وفقاً للمادة 25 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن عملية الفحص الأولى التي جرت عام 1993 كانت متفقة مع الاشتراطات الرسمية، وقام بالتقييم فيها خمسة خبراء، في حين أن الاستعراض الذي جرى عام 1997 كان استعراضاً مخصصاً وقام بتقييمه فرد واحد. كما أن إلغاء ترشيح مقدمة البلاغ نتيجة لاستعراض لا يقوم على معايير موضوعية ولم تُثبت الدولة الطرف أنه صحيح من الناحية الإجرائية، هو إجراء يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 25 من العهد. وتخلص اللجنة إلى أن السيدة إينياتان عانت ضرراً محدداً لمنعها من ترشيح نفسها للانتخابات المحلية التي جرت في مدينة ريغا عام 1997، لأن اسمها حذف من قائمة المرشحين على أساس عدم كفاية اتقانها اللغة الرسمية. وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مقدمة البلاغ ضحية لانتهاك المادة 25 من العهد، إلى جانب المادة 2 منه" ( المرفق العاشر، الفرع قاف ، الفقرتان 7 - 4 و7-5 ).

161- تضمن المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز. وفي القضية رقم 675/1995 ( تووالا وآخرون ضد نيوزيلندا )، كان المشتكون مواطنين من ساموا الغربية. وفي أعقاب قرار أصدره مجلس الملكة الخاص في تموز/يوليه 1982، أصبحوا شكلياً مواطنين نيوزيلنديين. وفي وقت لاحق من عام 1982، صدر قانون الجنسية (لساموا الغربية) الذي ألغى مفعول قرار مجلس الملكة الخاص. وفيما يتعلق بادعاء المشتكين أن هذا القانون تمييزي، لاحظت اللجنة أنه لا يسري إلا على السامويين الغربيين غير المقيمين في نيوزيلندا، وأن مقدمي البلاغ لم يكونوا مقيمين فيها آنذاك ولم تكن لهم روابط بها. وبناء على ذلك، لا يوجد أساس للاستنتاج أن تطبيق القانون المذكور على مقدمي البلاغ ينطوي على تمييز ويخالف أحكام المادة 26 من العهد.

162- والحق في المساواة أمام القضاء، الذي تحميه الفقرة 1 من المادة 14، تحميه أيضاً المادة 26 في حكمها الأعم المتعلق بالمساواة. وفي القضية 819/1998 ( كَفانا ضد آيرلندا )، تعين على اللجنة أن تنظر في الأوضاع التي يمكن في ظلها لسلطات الدولة الطرف أن تحيل بعض القضايا إلى محاكم خاصة، وفيما إذا كانت توجد مبادئ توجيهية مناسبة لحظر التمييز. وخلصت اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك للمادة 26، حيث لاحظت ما يلي:

“ إن قرار مدير النيابة العامة بتوجيه اتهام إلى صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة قد أسفر عن مواجهة صاحب البلاغ إجراءات محاكمة خارجة عن المألوف أمام محكمة شكلت على نحو غير عادي. وقد أدى هذا التمييز إلى حرمان صاحب البلاغ من إجراءات معينة بموجب القانون المحلي، مما يميز صاحب البلاغ عن آخرين وجهت لهم تهم بجرائم مماثلة في المحاكم العادية. وفي إطار الولاية القضائية للدولة الطرف، تعتبر المحاكمة من قبل هيئة محلفين بصفة خاصة حماية هامة، تتاح بشكل عام للمتهمين. ومن ثم فإن الدولة الطرف مطالبة، بموجب المادة 26، بإثبات أن مثل هذا القرار القاضي بمحاكمة شخص بواسطة إجراءات أخرى يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف، فيما يخص قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، ينص على عدد من الجرائم المحددة التي يمكن المحاكمة عليها أمام محكمة جنائية خاصة بناء على خيار مدير النيابة العامة. وهو ينص أيضاً على أنه يجوز النظر في أي جريمة أخرى أمام المحكمة الجنائية الخاصة إذا رأى مدير النيابة العامة أن المحاكم العادية "ليست مناسبة لكفالة إقامة العدل بفعالية ” . وتعتبر اللجنة أن الأمر يحتمل النقاش والجدل، حتى إذا افترضنا أنه يمكن قبول نظام جنائي مبتسر بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة طالما أنه منصف. وقد نص البرلمان، من خلال التشريع، على جرائم خطيرة محددة يتعين أن تندرج في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة في السلطة التقديرية غير المشروطة لمدير النيابة العامة، ( “ يرى من المناسب ” )، ويذهب إلى حد السماح، مثلما هو الحال في قضية صاحب البلاغ، بأن يحاكم أيضاً على أي جرائم أخرى إذا رأى مدير النيابة العامة أن المحاكم العادية غير مناسبة. ولا يقتضي إبداء أي أسباب للقرارات التي مفادها أن المحكمة الجنائية الخاصة تكون "ملائمة"، أو أن المحاكم العادية "غير مناسبة"، ولم تقدم إلى اللجنة أسباب هذا القرار في هذه القضية المحددة. وعلاوة على ذلك، فإن المراجعة القضائية لقرارات مدير النيابة العامة مقصورة بالفعل على الظروف الاستثنائية للغاية والتي لا يمكن إثباتها عملياً" (المرفق العاشر، الفرع ياء، الفقرة 10-2).

163- وفي القضية 855/1999 ( شميتس - دي يونغ ضد هولندا )، ادعت مقدمة البلاغ أنها تعرضت لتمييز على أساس العمر. وخلصت اللجنة إلى أنه لم يحدث انتهاك، حيث جادلت بما يلي:

“ ادعت مقدمة البلاغ بأنها ضحية تمييز على أساس العمـر لأنها، بسبب عمرها الذي كان يبلغ 44 سنـة في (1993)، لم يكن لها الحق في بطاقة شريك المتقاعد، التي لا تُمنح سوى للشركاء الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر. وتذكّر اللجنة بأن التفريق لا يعتبر تمييزاً إذا كان يُسند إلى معايير موضوعية ومعقولة. وترى اللجنة في الحالة المعروضة أمامها أن قصر الحق، في مختلف التعريفات المخفضة، على شركاء بلغت أعمارهم 60 عاماً لمتقاعدين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، معيار موضوعي للتفريق، وأن تطبيق هذا التفريق في حالة صاحبة البلاغ لا يتجاوز حدود المعقول ” (المرفق العاشر، الفرع سين، الفقرة 7-2).

(ع) حقوق الأقليات (المادة 27 من العهد)

164- تنص المادة 27 من العهد على أنه لا يجوز أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم.

165- وفي القضية رقم 547/1993 ( ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلندا )، ينتمي مقدمو الشكوى إلى شعب نيوزيلندا الماوري. وهم يدعون أن قانون التسوية (لمطالبات مصائد الأسماك) في إطار معاهدة وايتانغي لعام 1992 ينتهك حقوقهم بموجب المادة 27. وقد وضع قانون 1992 على أساس تسوية تم التفاوض بشأنها بين الحكومة وممثلي شعب الماوري وكان يهدف إلى تسوية جميع مطالبات شعب الماوري، الحالية والمستقبلية، في الحقوق في مصائد الأسماك التجارية. وعملاً بهذا القانون، مُنح شعب الماوري حصةً نسبتها 50 في المائة في شركة نيوزيلندية رئيسية من شركات صيد الأسماك، فضلاً عن 20 في المائة من الحصة الصادرة في إطار نظام إدارة الحصص. وذكر المشتكون أنهم غير موافقين على هذه التسوية، وأن صيد الأسماك هو أحد العناصر الرئيسية في ثقافتهم التقليدية، وأنهم يرغبون في إظهار ثقافتهم من خلال صيد السمك إلى أبعد حد ممكن في إطار أراضيهم التقليدية. وعند دراسة الأسس الموضوعية لهذا البلاغ، وافقت اللجنة على أن استخدام مصائد الأسماك والسيطرة عليها يعتبران عنصراً أساسياً في ثقافة الأقلية التي ينتمي إليها المشتكون. وتشير اللجنة إلى أنه يجوز أن تندرج الأنشطة الاقتصادية في إطار الحماية التي توفرها المادة 27، إذا كانت هذه الأنشطة تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة. كما رأت اللجنة ما يلي:

“ شددت اللجنة، في قوانينها المبنية على الأحكام والسوابق القضائية في إطار البروتوكول الاختياري، على أن مقبولية التدابير التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية المهمة ثقافياً للأقلية أو تمس هذه الأنشطة تعتمد على ما إذا كان لأفراد هذه الأقلية فرصة للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتصلة بهذه التدابير وعلى ما إذا كانوا سيواصلون الاستفادة من اقتصادهم التقليدي (2) وتسلِّم اللجنة بأن قانون التسوية (لمطالبات مصائد الأسماك) في إطار معاهدة وايتانغي لعام 1992 وآلياته تقيد حقوق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم.

“ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت عملية تشاور معقدة بهدف ضمان الحصول على تأييد واسع من الماوري للتوصل إلى تسوية وطنية بشأن أنشطة صيد الأسماك ووضع لوائح ناظمة لهذه الأنشطة على الصعيد الوطني. وقد استشيرت مجتمعات الماوري ومنظماتهم الوطنية وأثرت مقترحاتهم في تصميم ذلك الترتيب. ولم يُسَن قانون التسوية إلا في أعقاب صدور تقرير ممثلي الماوري الذي يفيد بوجود دعم كبير في أوساط الماوري لقانون التسوية. فرأى العديد من الماوري أن قانون التسوية يشكل تسوية مقبولة لمطالباتهم. ولاحظت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ أنهم وغالبية أفراد قبائلهم لم يوافقوا على قانون التسوية وأن حقوقهم كأفراد في أقلية الماوري قد أهملت. وفي حالة وجود تعارض بين حق الأفراد في التمتع بثقافتهم وبين ممارسة أفراد آخرين من الأقلية أو الأقلية ككل لحقوق موازية، يجوز للجنة أن تنظر فيما إذا كان تقييد هذه الحقوق في مصلحة جميع أفراد الأقلية وفيما إذا كان يوجد مبرر معقول وموضوعي لتطبيق هذه القيود على الأفراد الذين يدعون أنهم تضرروا من جراء ذلك" (3) .

166- وبعد أن درست اللجنة بعناية شروط قانون التسوية وآثاره، خلصت إلى أن هذا القانون وعملية سَنِّه متماشيان مع المادة 27 من العهد.

زاي - سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

167- بعد أن تخلص اللجنة، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تخفيف العقوبة أو الإفراج عن صاحب البلاغ أو تقديم تعويض وافٍ له عن الانتهاك الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة، عند التوصية بسبيل انتصاف، ما يلي:

“ نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كا ن قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة".

168- أثناء الفترة التي يتناولها الاستعراض، أوصت اللجنة، في آرائها بشأن القضية رقم 857/1999 ( بلازِك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية ) الدولةَ الطرفَ بأن تقوم بما يلي:

“ أن تتيح لمقدمي البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك فرصة لتقديم مطالبة جديدة برد الحق أو التعويض. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها وفي ممارساتها الإدارية ذات الصلة لضمان أن لا القانون ولا تطبيقه يستتبع تمييزاً يخالف المادة 26 من العهد" (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرة 7). وفيما يتعلق بنشر آرائها، طلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تترجمها إلى اللغة التشيكية وأن تنشرها" (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرة 9).

169- وفي القضية 930/2000 ( ويناتا ضد أستراليا )، التي تتعلق بالتهديد بإبعاد والدي طفل أسترالي، تُعَرِّف اللجنة وسيلة انتصاف فعالة على النحو التالي:

“ بما في ذلك الامتناع عن إبعاد مقدمي البلاغ من أستراليا قبل أ ن تتاح لهم فرصة النظر في طلبهما للحصول على تأشيرة الوالدين، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحماية التي يقتضيها وضع باري ويناتا كقاصر ” (المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة 9).

170- وفي القضايا رقم 839/1998، و840/1998، و841/1998 ( مانساراج وآخرون ضد سيراليون )، التي حكم فيها على ستة من مقدمي البلاغ ال‍ 18 بالإعدام ولكنهم لم يعدموا، وأعدم فيها 12 من مقدمي البلاغ، أوصت اللجنة بما يلي:

“ الدولة الطرف مُلزَمة بتقديم وسيلة انتصاف فعالة إلى كل من آنتوني مانساراج وآلفا سابا كامارا ونلسون ويليامز وبرسفورد ر. هارلِستن وباشيرو كونتِه وآرنُلد ه‍. بانغورا. وصدرت أحكام بحق مقدمي البلاغ المذكورين على أساس محاكمة لم توفر الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة. وبالتالي، ترى المحكمة وجوب الإفراج عنهم، ما لم ينص قانون سيراليون على إمكانية إجراء محاكمات جديدة تقدم بالفعل جميع الضمانات التي تقتضيها المادة 14 من العهد. وترى اللجنة أيضاً أن جيلبرت ساموث كاندو - بو وكمالاي إدريسا كَيتا وتامبا غبوري وألفرِد أبو سانكوه (الملقب بزاغالو)، وحسن كريم كونتِه ودانيَل كوبينا آندرسن وجون أحمدو سونيكا كونتِه وأبو بكر كمارا وعبد الكريم سِسَي وكولا سامبا وفيكتور ل. كينغ وجيم كَلي جالّو، ينبغي أن تتاح لأقربائهم المباشرين وسيلة انتصاف فعالة، ينبغي أن يستتبعها تعويض" (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة 6-3).

171- وفي القضية رقم 821/1998 ( تشونغوي ضد زامبيا )، أُطلق رصاص على مقدم البلاغ وأصيب بجروح خطيرة أثنـاء محاولـة اغتيال أفاد أن الشرطة الزامبية قامت بتنفيذها. وترى اللجنة أنه قد حدث انتهاك للمادتين 6-1 و9-1 من العهد، وأوصت الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

“ أن تتيح للسيد تشونغوي وسيلة انتصاف فعالة و... أن تتخذ تدابير كافية لحماية أمنه الشخصي وحياته من أي نوع من التهديدات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادث إطلاق النار، وأن تعجل بالإجراءات الجنائية بحق المسؤولين عن إطلاق النار. وإذا كشفت نتيجة الإجراءات الجنائية أن أشخاصاً يتصرفون بصفة رسمية هم المسؤولون عن إطلاق النار على مقدم البلاغ وإصابته بجروح، فينبغي أن تتضمن وسيلة الانتصاف دفع تعويض للسيد تشونغوي" (المرفق العاشر، الفرع كاف، الفقرة 7).

172- وفي القضية 630/1995 ( مازو ضد الكاميرون )، فُصل مقدم البلاغ من منصبه كقاض وأُعيد إليه بنفس الرتبة بعد 14 سنة. ووجدت اللجنة أن وسيلة الانتصاف هذه غير كافية وأوصت الدولة الطرف أن تكفل، عملاً بالقوانين المعمول بها في الكاميرون، أن يعاد مقدم البلاغ بالكامل إلى مهنته، وهو ما يستتبع منحه الرتبة التي كان سيبلغها لولا فصله غير القانوني" (المرفق العاشر، الفرع باء، الفقرة 9).

173- وللجنة أيضاً أن تحدد مبلغاً على سبيل التعويض. ففي القضية رقم 780/1997 ( لابتسِفيتش ضد بيلاروس )، ذكرت اللجنة ما يلي:

“ إن الدولة الطرف ملزَمة بإتاحة وسيلة انتصاف فعالة للسيد لابتسفِيتش، بما في ذلك تعويض يعادل مبلغاً لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونية دفعها مقدم البلاغ" (A/55/40، المجلد الأول، الفقرة 594؛ المجلد الثاني، المرفق التاسع، الفرع عين، الفقرة 10).

174- وتتولى اللجنة رصد امتثال الدول لهذه التوصيات من خلال ما تقوم به من إجراءات المتابعة، المشروحة في الفصل السادس من هذا التقرير.

الفصل السادس

أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

175- منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين اختتام دورتها الثانية والسبعين في تموز/يوليه 2001، اعتمدت 368 رأياً بشأن الرسائل التي نظرت فيها بموجب البروتوكل الاختياري. وقد وجدت اللجنة انتهاكات في 283 رسالة منها.

176- وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء يمَكِّنها من رصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيـاري، وأنشأت ولايـة لمقرر خاص لمتابعة الآراء A/45/40)، المرفق الحادي عشر). وتولت السيدة كريستين شانيه مهام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء منذ دورة اللجنة الثامنة والستين المعقودة في آذار/مارس 2000، حتى الدورة الحادية والسبعين في آذار/مارس 2001، عندما خلفها السيد نيسوكي أندو في هذا المنصب.

177- وبدءاً من عام 1991، أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات للمتابعة. كما كانت تطلب بانتظام معلومات للمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تنتهي إلى استنتاج حدوث انتهاك للعهد. وتسلمت اللجنة، بحلول نهاية دورتها الثانية والسبعين، معلومات للمتابعة بشأن 198 رأياً، بينما لم ترد معلومات بشأن 75 رأياً. وبالنسبة إلى 10 قضايا، كانت مهلة تلقي معلومات المتابعة لم تنته بعد. وقد كانت الأمانة، في أحيان كثيرة، تتلقى أيضاً معلومات من أصحاب الرسائل تفيد أن آراء اللجنة لم توضع موضع التنفيذ. وخلافاً لذلك، كان صاحب الرسالة، في حالات نادرة، يُبَلِّغ اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ، رغم أن الدولة الطرف نفسها لم توفر هذه المعلومات.

178- إن محاولات تصنيف ردود المتابعة هي بالضرورة ذاتية وغير دقيقة. ويمكن اعتبار ما يقرب من 30 في المائة من الردود الواردة مرضياً، ذلك لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم الطلب. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول توصيات اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جانباً واحداً منها. وهناك ردود معَيَّنة يتبين منها ببساطة أن الضحية لم يطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض للضحية.

179- أما باقي الردود، فهي تطعن، إما على أسس وقائعية أو قانونية، طعناً صريحاً في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أو تأتي متأخرة جداً فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، أو تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.

180- ويتضمن تقرير اللجنة السنوي السابق A/55/40)، المجلد الأول، الفصل السادس)، دراسة استقصائية تفصيلية لكل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو المطلوبة والتي لم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 2000. والقائمة التالية تستوفي هذه الدراسة الاستقصائية، وتبين الحالات التي لم ترد بعد ردوداً بشأنها، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار ما اعتمدته اللجنة أثناء دورتها الثانية والسبعين من آراء، حيث لم يَحِن بعد وقت الرد عليها على سبيل المتابعة. وفي كثير من هذه الحالات، لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق.

أنغولا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات للعهد:

الرسالة رقم 711/1996 دياز(A/55/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2001، زار مقدم البلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأخبرها بأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة.

الأرجنتين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 400/1990 - مونَكو دي غاليتشيو(A/50/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر (A/51/40)، الفقرة 456؛

أستراليا: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 488/1992 - تونن (A/49/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر (A/51/40)، الفقرة 456؛

الرسالة رقم 560/1993 - أ. (A/52/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، انظر (A/53/40)، الفقرة 491، انظر أيضاً A/55/40، الفقرة 605 وأدناه.

النمسا: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 415/1990 - باوغر(A/47/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

الرسالة رقم 716/1996 - باوغر(A/54/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 606؛

بيلاروس: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 780/1997 - لابتِسفيتش(A/55/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر أدناه.

بوليفيا: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 176/1984 - بنيارّيَتِّا(A/43/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 530؛

الرسالة رقم 336/1988 - بيسوارنِه وفيلياسترِه(A/47/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 531.

الكاميرون: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 458/1991 - موكونغ ، (A/49/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة بعد. - انظر A/52/40، الفقرتان 524 و532.

كندا: ثمانية آراء تتعلق بتسعة قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 24/1977 - لَفلَيس ( مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف الذي ورد في إطار المتابعة، انظر: ( مقررات مختارة ، المجلد 2، المرفق الأول)؛

الرسالة رقم 27/1978 - بينكني ( مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 167/1984 - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛

الرسالة رقم 359/1989 والرسالة رقم 385/1989 - بالنتاين ودَيفيدسن، وماكينتاير(A/48/40)؛ لم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

الرسالة رقم 455/1991 سينغر(A/49/40)؛ لم يُطلب رد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 469/1991 - نغ(A/49/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994؛

الرسالة رقم 633/1995 - غوتييه(A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 607 وأدناه؛

الرسالة رقم 694/1996 - والدمان(A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40؛ الفقرة 608، وأدناه؛

جمهورية أفريقيا الوسطى: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 428/1990 - بوزيز(A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 457.

كولومبيا: أحد عشر رأياً خلص إلى حدوث انتهاكات: للاطلاع على القضايا الثمان الأولى وعلى الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرات 439-441، وA/52/40، الفقرات 533-535؛

الرسالة رقم 563/1993 باوتيستا(A/52/40). تلقت اللجنة رسالة من الدولة الطرف، مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1997، تحيل فيها نسخة من القرار 11/96، الذي اعتمدته لجنة وزارية منشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 في 11 أيلول/سبتمبر 1996، والذي يوصي بدفع تعويض إلى أسرة الضحية. ومذكرة إضافية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تؤكد أن القضية تنتظر البت فيها أمام المحكمة العسكرية العليا. وتذَكر الدولة الطرف أن مبلغاً ما غير محدد تم دفعه للأسرة في تاريخ غير محدد؛

الرسالة رقم 612/1995 - آرواكُس(A/52/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة. وأُجريت مشاورات متابعة في أثناء الدورة السابعة والستين.

الرسالة رقم 687/1996 - روخَس غارسيّا (المرفق العاشر، الفرع دال)؛ لم يَنقضِ بعد الموعد النهائي المحدد للرد على المتابعة.

كرواتيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 727/1996 - باراغا (المرفق العاشر، الفرع هاء)؛ الرد على المتابعة مؤرخ 27 تموز/يوليه 2001، انظر أدناه.

الجمهورية التشيكية: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون(A/50/40)؛

الرسالة رقم 586/1994 - آدم(A/51/40)؛ للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 458. وأكد صاحب رسالة (في قضية سيمونيك ) أن توصيات اللجنة قد نُفِّذت، واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم ترد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسة والستين (انظر A/53/40، الفقرة 492 وA/54/40، الفقرة 465).

جمهورية الكونغو الديمقراطية : تسعة آراء بشأن 10 قضايا، خلصت إلى حدوث انتهاكات:

(زائير سابقاً): الرسالة رقم 16/1977 - أمبينغي وآخرون ؛

الرسالة رقم 90/1981 - لويَيَه ؛

الرسالة رقم 124/1982 - موتيبا ؛

الرسالة رقم 138/1983 - امباندانجيلا وآخرون ؛

والرسالة رقم 194/1985 - ميانغو ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛

الرسالة رقم 241/1987 والرسالة رقم 242/1987 - بيريندوا وتشيسِكيدي(A/45/40)؛

الرسالة رقم 366/1989 - كَنانا(A/49/40)؛

الرسالة رقم 542/1993 - تشيشيمبي(A/51/40).

لم يرد رد في إطار المتابعة بصدد أي حالة من الحالات الوارد ذكرها أعلاه، على الرغم من توجيه رسائل تذكير إلى الدولة الطرف. وأثناء الدورتين الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين، لم يتمكن المقرر الخاص للجنة من إجراء اتصال بالبعثة الدائمة لزائير، بغرض مناقشـة إجـراء المتابعة. وفي 3 كانون الثاني/يناير 1996، وجه مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لزائير لدى الأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع متابعة مع الممثل الدائم للدولة الطرف أثناء الدورة السادسة والخمسين. ولم يرد رد.

الجمهورية الدومينيكية: ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 188/1984 - بورتورّيال ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛

الرسالة رقم 193/1985 - غِيري(A/45/40)؛

البلاغ رقم 449/1991 - موخيكا(A/49/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، إلا أنه غير كامل في قضية غِيري . وقد أجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/52/40، الفقرة 538).

إكوادور: خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 238/1987 - بولانيُس(A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع باء؛

الرسالة رقم 277/1988 - تِران خيخون(A/47/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1992؛

الرسالة رقم 319/1988 - كانيو غارسيّا(A/47/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 480/1991 - فوِنساليدا(A/51/40)؛

الرسالة رقم 481/1991 - أُرتيغا(A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1998، انظرA/53/40، الفقرة 494. وأُجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في أثناء الدورة الحادية والستين، (انظر A/53/40، الفقرة 493). للاطلاع على الردين الآخرين الواردين في إطار المتابعة، المؤرخين 29 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 466.

غينيا الاستوائية: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 414/1990 - بريمو إيسونو

والرسالة رقم 468/1991 - أولوه باهاموندي(A/49/40). لم يرد بعد رد في إطار المتابعة في كلتا الحالتين، بالرغم من إجراء مشاورات مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرات 442-444، وA/52/40، الفقرة 539).

فنلندا: أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 265/1987 - فوّولانِّه(A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر A/44/40، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛

الرسالة رقم 291/1988 - تورِّس(A/45/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع جيم؛ والرسالة رقم 387/1989 - كارتونِّن(A/48/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 467؛

الرسالة رقم 412/1990 - كيفنما(A/49/40)؛ لم ينشر الرد الأولي الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1994؛ للاطلاع على رد آخر ورد في إطار المتابعة، مؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 468.

فرنسا: ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 196/1985 - غيِّه وآخرون(A/44/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 459؛

الرسالة رقم 549/1993 - هوبو(A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 495؛

الرسالة رقم 666/1995 - فوين(A/55/40)؛ لم يُطلب رد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 689/1996 - مايّ(A/55/40)؛ لم يطلب رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك يعتبر وسيلة انتصاف كافية، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛

الرسالتان رقم 690/1996 و691/1996 - فنييه ونيكولاه(A/55/40)؛ لم يطلب رد في إطار المتابعة، لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك يعتبر وسيلة انتصاف كافية، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر.

جورجيا: أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 623/1995- دوموكوفسكي ؛

والرسالة رقم 624/1995- تسيكلاوري ؛

الرسالة رقم 626/1995 - غلبخياني ؛

الرسالة رقم 726/1995 - دوكفادزهِ (A/53/40)؛ للاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، المؤرخين في 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر A/54/40، الفقرة 469.

غيانا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 676/1996 - ياسين وتوماس(A/53/40)؛ لم ترد ردود في إطار المتابعة في عدة رسائل، كان آخرها مؤرخاً 23 آب/أغسطس 1998، أعرب الممثل القانوني لمقدم البلاغ عن قلقه لأن وزير الشؤون القانونية في غيانا قدم توصية إلى حكومته بعدم الامتثال لقرار اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2000، أحاط والد ياسين اللجنة علما بأن توصياتها لم تنفذ حتى الآن. وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم Interights الممثل القانوني لمقدم البلاغ، هذه المعلومات نفسها.

هنغاريا : رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 410/1990 باراكانيي(A/47/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

الرسالة رقم 521/1992 كولومين (A/51/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر A/52/40، الفقرة 540.

آيرلندا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 819/1998 - كافانا (المرفق العاشر، الفرع ياء)؛ الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 1 آب/أغسطس 2001، يقترح دفع مبلغ قدره 000 1جنيه استرليني إلى السيد كافانا.

إيطاليا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى وحدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 699/1996 - مالِكي(A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر A/55/40 الفقرة 610.

جامايكا: واحد وتسعون رأياً خلصت إلى حدوث انتهاكات: ورد 25 رداً مفصلاً في إطار المتابعة، يتبين من 19 منها أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ ووعد ردان بإجراء تحقيق، وأعلن رد واحد إطلاق سراح صاحب الرسالة (انظرA/54/40، الفقرة 470)؛ وورد 36 رداً عاماً لا تشير إلا تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب الرسالة. ولم ترد ردود في إطار المتابعة في 30 قضية. وأجريت مشاورات متابعة مع ممثلي الدولة الطرف الدائمين لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصي حقائق للمتابعة في جامايكا (A/50/40، الفقرات 557-562). انظر أيضاً A/55/40، الفقرة 611 وأدناه. المذكرة الشفوية المؤرخة 4 تموز/يوليه 2001، التي تتعلق بالقضية رقم 668/1995، انظر أدناه.

الجماهيرية العربية الليبية: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 440/1990 - المقريسي(A/49/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة وأبلغ صاحب الرسالة اللجنة بأن شقيقه قد أطلق سراحه في آذار/مارس 1995. ولم يقدم التعويض بعد.

مدغشقر: أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 49/1979 - ماريه ؛

الرسالة رقم 115/1982 - وايت ؛

والرسالة رقم 132/1982 - جاونا ؛

والرسالة رقم 155/1983 - هامل (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ لم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن كل هذه الحالات الأربع؛ وأخبر صاحبا الرسالتين الأوليين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة أثناء الدورة التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة 543).

موريشيوس: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 35/1978 - أوميرودي - زيفرا وآخرون ( مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر مقررات مختارة ، المجلد 2، المرفق الأول.

ناميبيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 760/1997 - ريهوبوث(A/55/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة.

هولندا: ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 172/1984 - بروكس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1995؛

الرسالة رقم 182/1984 - زوان دي فريس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 305/1988 - فان ألفن(A/45/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/46/40 ، الفقرتين 707 و708؛

الرسالة رقم 453/1991 - كوريَل(A/50/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 28 آذار/مارس 1995؛

الرسالة رقم 786/1997- فوس(A/54/40)، للاطلاع علىالرد الوارد في إطار المتابعة انظر A/55/40، الفقرة 612؛

الرسالة رقم 846/1999- جانسن فيلن (المرفق العاشر ، الفرع نون)؛ لم ينقض بعد الموعد النهائي المحدد للرد في إطار المتابعة.

نيكاراغوا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 328/1988 - زيلايا بلانكو(A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر أدناه.

النرويج: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 631/1995 - سباكمو(A/55/40)، للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 613.

بنما: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 289/1988- وولف(A/47/40) ؛

الرسالة رقم 473/1991- بارّوسو(A/50/40). للاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، المؤرخين 22 أيلول/سبتمبر 1997، انظر A/53/40 الفقرتين 496 و497 .

بيرو: ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات

الرسالة رقم 202/1986 - أتو دل أفيجانال(A/44/40)؛

الرسالة رقم 203/1986 - مُنيوس إرموسا(A/44/40)؛

الرسالة رقم 263/1987 - غُنسالِس دل ريّو(A/48/40)؛

الرسالة رقم 309/1988 - أوريوِّلاّ فَلِنسوِلاّ(A/48/40)، للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في هذه القضايا الأربع، انظر A/52/40، الفقرة 546؛

الرسالة رقم 540/1993 - لاوريانو(A/51/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة؛

الرسالة رقم 577/1994 بولاي كامبُس(A/53/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 498.

جمهورية كوريا: ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 518/1992 - سون(A/50/40) ؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة (انظر A/51/40 الفقرتين 449 و450 ؛ وA/52/40، الفقرتين 547 و548)؛

الرسالة رقم 574/1994 - كيم(A/54/40) ، لم يرد رد في إطار المتابعة ؛

الرسالة رقم 628/1995 - بارك(A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة 471.

الاتحاد الروسي: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 770/1997 - غيدرين(A/55/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة.

سانت فنست وجزر غرينادين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات :

الرسالة رقم 806/1998 - تومبسن (المرفق العاشر، الفرع ح)؛ لم يرد رد في إطار المتابعة.

السنغال: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 386/1989 - فَمارا كونيه(A/50/40)؛ للاطلاع علىالرد الوارد في إطار المتابعة انظر A/51/40، الفقرة 461. انظر أيضا المحضر الموجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997(CCPR/C/SR.1619) .

إسبانيا: ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 493/1992 - غريفن(A/50/40) لم يُنشر الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، وهو يطعن ، في الواقع، في النتائج التي خلصت إليها اللجنة؛

الرسالة رقم 526/1993 - هيل (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 499، وأدناه .

الرسالة رقم 701/1996 - غومِث(A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة‘ انظر ادناه.

سورينام: آراء بشأن ثمان قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 146/1983 والرسائل من رقم 148 الى رقم 154 /1983 - بابورام وآخرون ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ وجرت مشاورات أثناء الدورة التاسعة والخمسين (انظرA/51/40 ، الفقرة 451، و A/52/40، الفقرة 549( للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرتين 500 و501. وللاطلاع على مشاورات المتابعة التي جرت أثناء الجلسة 68 للجنة، انظر A/55/40، الفقرة 614

توغو: رأيان بشأن أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسائل من رقم 422/1990 إلى رقم 424/1990 - أدوايوم وآخرون ؛

الرسالة رقم 505/1992 - أكلا(A/51/40). لم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن الرأيين، أنظر أيضا أدناه.

ترينيداد وتوباغو: اثنا عشر رأياً خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقـم 232/1987، والرسالة رقـم 512/1992 - بينتـو (A/45/40 وA/51/40

رسالة رقم 362/1989 - سوغريم(A/48/40)؛

الرسالة رقم 447/1991 - شالتو(A/50/40)؛

الرسالة رقم 434/1990 - سيراتان(A/51/40)؛

الرسالة رقم 523/1992 - نيبتون(A/52/40)؛

الرسالة رقم 335/1993 - إلاهيَه(A/52/40)؛

والرسالة رقم 554/1993 - لافندِه،

والرسالة رقم 555/1993 - بيكارو ،

والرسالة رقم 569/1993 - ماثيوز ،

والرسالة رقم 672/1995 - سمارت(A/53/40)؛

والرسالة رقم 594/1992 - فيليب ،

والرسالة رقم 752/1997 - هنري (A/54/40). وردت ردود في إطار المتابعة بصدد قضايا بينتو و شالتو و نيبتون و سيراتان . ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بصدد بقية القضايا. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورة الحادية والستين (A/53/40، الفقرات 502 - 507 وانظر أيضا A/51/40، الفقـرات 429، و 452، و 453؛ وA/52/40، الفقرات 550 - 552 ).

أوروغواي: خمسة وأربعون رأيا خلصت إلى حدوث انتهاكات: ورد 43 رداً في إطار المتابعة مؤرخة 17تشرين الأول/أكتوبر 1991، غير أنها لم تنشر وورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ 31 أيار/مايو 2000، بشأن القضية رقم 110/1981 فيانا أكوستا ، يمنح مبلغا قدره 000 120 دولار من دولارات الولايات المتحدة للسيد فيانا. ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن رأيين يتعلقـان بالرسالـة رقم 159/1983 - كاريبوني ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛

والرسالة رقم 322/1988 - رودريغِس(A/49/40)؛ انظر أيضا A/51/40 الفقرة 454.

فنـزويلا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 156/1983 - سولورسانو ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

زامبيا: خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 314/1988 - بواليا،

والرسالة رقم 326/1988 - كالنِغا(A/49/40)؛

الرسالة رقم 390/1990 - لوبوتو(A/51/40)؛

الرسالة رقم 768/1997 - موكونتو(A/54/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ 3 نيسان /أبريل 1995، ولم ينشر، وهو يتعلق بالمقررين الأولين؛ ولم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة بصدد القضيتين الأخيرتين.

الرسالة رقم 821 /1998 - تشونغوي (المرفق العاشر، الفرع كاف)؛ ورد في إطار المتابعة، مؤرخ 23 كانون الثاني /يناير 2001، يطعن في آراء اللجنة، ويزعم عدم استنفاذ السيد تشونغوي سبلَ الانتصاف المحلية. ويذكر صاحب البلاغ ، في رسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 2001، أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير عملاً بآراء اللجنة.

181- للاطلاع على معلومات إضافية عن حالة كل الآراء التي لم ترد عنها بعد معلومات متابعة، أو التي حدد لها أو ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجوع إلى تقرير المتابعة المرحلي الذي أعد للدورة الحادية والسبعين للجنة (الوثيقة CCPR/C/71/R.13 المؤرخة 20 آذار/مارس 2001). كما يمكن الرجوع إلى التقارير السابقة للجنة، خاصة A/55/40، الفقرات 596 إلى 617.

استعراض الردود الواردة في إطار المتابعة، ومشاورات المتابعةالتي أجراها المقرر الخاص، وما حدث من تطورات أخرى أثناءالفترة التي يتناولها هذا التقرير

182- ترحب اللجنة بالردود التي وردت في إطار المتابعة أثناء فترة التقرير، وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتخذت أو المقرر اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف التي أرسلت ردوداً أولية على سبيل المتابعة إلى المقرر الخاص في سبيل الانتهاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بما خلصت إليه من نتائج. ويرد أدناه ملخص للردود التي وردت في إطار المتابعة والتطورات الأخرى التي حدثت أثناء الفترة المستعرضة.

183- أستراليا : في اجتماع عقد بين المقرر الخاص ووفد من الدولة الطرف عقد في 21 تموز/يوليه 2000، بمناسبة نظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا، ذكر ممثل الدولة الطرف أن تغييرات طرأت في الإجراءات الإدارية، وأن عمليات الاحتجاز بات يجري استعراضها من الناحية الإدارية. وطلب المقرر موافاته بتقرير عن آخر ما حدث من تطورات، ولكنه لم يتلق ذلك التقرير.

184- النمسا : فيما يتعلق بالقضية رقم 716/1996 - بوغر(A/54/40) التقى المقرر الخاص بممثل للنمسا في 25 تموز/يوليه 2000، وذكر أن الدولة الطرف لم تتمكن من التذرع بالتشريع المحلي من أجل تبرير انتهاك للعهد. وستقدم البعثة تقريراً إلى فيينا.

185- بيلاروس : فيما يتعلق بالقضية رقم 780/1997 - لابتسِفيتش ، تلقت اللجنة مذكرة شفوية من الدولة الطرف، مؤرخة 17 تموز/يوليه 2000، تؤكد أن السلطات المختصة في بيلاروس تدرس مدى صحة آراء اللجنة. وأوضحت الدولة الطرف أنه بالنظر إلى أن هذا هو القرار الأول الذي تتلقاه بيلاروس من هيئة دولية، فإنه سيتعين عليها أن تقييم كيفية الامتثال للآراء دون انتهاك التزاماتها بعدم التدخل في شؤون القضاء.

186- كندا : عقب إصدار اللجنة آراءها في القضية رقم 633/1995 - غوتييه ، أبلغت حكومة كندا اللجنة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أنها عينت خبيراً مستقلاً لاستعراض معايير الاعتماد في "ردهة الصحافة" واستعراض طلب صاحب الرسالة لاعتماده. وبغية معالجة شاغل اللجنة إزاء إمكانية لجوء الأفراد إلى الطعن في حالة رفض طلب عضويتهم في "ردهة الصحافة"، ستكون لرئيس المجلس في المستقبل صلاحية تلقي الشكاوى وتعيين خبير مستقل يقدم إليه التقارير عن صحة الشكاوى. وفي رد لاحق مؤرخ 4 آذار/مارس 2000، قدمت الحكومة إلى اللجنة نسخة عن تقرير الخبير عن معايير الاعتماد في "قاعة الصحافة" وتطبيقها في قضية صاحب الرسالة. والتقى المقرر الخاص بممثل لكندا في 18 تموز/يوليه 2000. وطلبت الأمانة من الدولة الطرف أن تزودها بنسخة من قرار رئيس المجلس بشأن قضية مقدم البلاغ. وفي رسالتين مؤرختين 9 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و7 آذار/مارس 2001، يشكو مقدم البلاغ من أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء، ويشير إلى رسالة تلقاها من كاتب مجلس العموم ينصحه فيها بأن رئيس المجلس ليس لـه دور فيما يتعلق بالطلبات المقدمة إلى "ردهة الصحافة"، وأنه سيتعين عليه أن يقدم طلباً جديداً إلى "ردهة الصحافة". ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد عملية استئناف متاحة.

187- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 694/1996 - والدمان ، أبلغت حكومة كندا اللجنة في مذكرة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2000 أن مسائل التعليم تقع حصراً ضمن اختصاص المقاطعات. وذكرت حكومة أونتاريو أن ليس لديها خطط لتمويل المدارس الدينية الخاصة أو آباء الأطفال الملتحقين بهذه المدارس، وأنها تعتزم الامتثال امتثالاً كاملاً للالتزام الدستوري بتمويل مدارس كنيسة الروم الكاثوليك، وفي 17 شباط/فبراير 2000، أرسل مقدم البلاغ رداً حاسماً على رد الدولة الطرف. والتقى بالمقرر الخاص يوم الاثنين، 13 آذار/مارس 2000. والتقى المقرر الخاص بممثل لكندا في 18 تموز/يوليه 2000. وفي رسالة أخرى مؤرخة 14 شباط/فبراير 2001، أعرب مقدم البلاغ من جديد عن عدم ارتياحه لعدم تنفيذ الدولة الطرف الآراء، وطلب إلى اللجنة أن تناقش عدم امتثال كندا في جلسة عامة أو في سياق زيارة متابعة. وبيّن أن وزير التعليم في أونتاريو ذكر أن حكومة أونتاريو "غير مستعدة لاعتماد البدائل التي اقترحتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للامتثال لهذا القرار".

188- كرواتيا : في ما يتعلق بالقضية رقم 727/1996 - باراغا ، تقوم حكومة كرواتيا، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 تموز/يوليه 2001، بإبلاغ اللجنة بأن السيد باراغا قدم مطالبة بالتعويض في 23 أيار/مايو 2001، يجري النظر فيها الآن، وأنها (الحكومة) ستبلغ اللجنة بنتائج هذه الإجراءات.

189- جامايكا : في ما يتعلق بالقضية رقم 680/1996 - غاليمور ، تلقت اللجنة مذكرة شفوية مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تبلغ اللجنة بأن قاضياً في محكمة الاستئناف نظر مرة أخرى في القضية (على ضوء ملاحظات مقدمة من المحامي) وأصدر حكماً بأن يقضي مقدم البلاغ 20 سنة من السجن اعتباراً من 18 شباط/فبراير 1988 قبل أن يصبح مؤهلاً لتقديم طلب بالإفراج المشروط.

190- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 759/1997، أوسبورن ، تلقت اللجنة مذكرة شفوية، مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تفيد بأنه تم إلغاء عقوبة الجلد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 4 تموز/يوليه 2001 تتعلق بالقضية رقم 668/1995 - سميث وستيوارت ، أوضحت الدولة الطرف أن السيد سميث أصبح مؤهلاً لأن يقدم طلباً بالإفراج المشروط وأن تاريخ هذه الأهلية تم تقديمه بست سنوات.

191- هولندا : في رد مؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن القضية رقم 786/1997 - فوس ، أبلغت حكومة هولندا اللجنة بأنها نشرت آراء اللجنة في الجريدة الرسمية. غير أنها طعنت، في الوقت ذاته، في آراء اللجنة بأن صاحب الرسالة كان ضحية للتمييز، وأبلغت اللجنة بأنها لن تنفذ توصية اللجنة. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها مستعدة لتقديم تعويض إلى مقدم البلاغ. بيد أن الدولة الطرف ما زالت تطعن في آراء اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، انتقد مقدم البلاغ رد الدولة الطرف وطلب المساعدة. والتقى المقرر الخاص بممثل هولندا أثناء الدورة السبعين للجنة، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستقدم تعويضاً لمقدم البلاغ عما تكبده من تكاليف ومصروفات في الإجراءات المعروضة على اللجنة.

192- نيكاراغوا : في رد مؤرخ 23 تموز/يوليه 2001، في ما يتعلق بالقضية رقم 328/1998 - زلايا ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لا يوجد في نيكاراغوا إجراء خاص للمطالبة بتعويض في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. إلا أنه يمكن لمقدم البلاغ أن يطالب بتعويض من خلال المحاكم العادية طبقاً لقانون الإجراءات المدنية. والتعويض لا يمكن دفعه بموجب مرسوم تنفيذي أو قرار إداري، وإنما يتطلب قراراً قضائياً. وفي ما يتعلق بطلب اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف تحقيقاً رسمياً في ما عاناه مقدم البلاغ من تعذيب وسوء معاملة، توضح الدولة الطرف أنه، بالنظر إلى السنوات العديدة التي انقضت منذ هذه الانتهاكات، من الصعب جداً على الدولة الطرف أن تجري التحقيقات اللازمة، وكذلك، فنظراً لأن مكتب أمن الدولة لم يعد قائماً، فإن سلطات السجون القديمة قد نقلت إلى مكان آخر وباتت حالات عفو مُعَيَّنة سارية الآن.

193- بيرو : في ما يتعلق بالقضية رقم 202/1986 - آتو(A/44/40)، أبلغ مقدم البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و15 آذار/مارس 2001 أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء.

194- وعقد مشاورات متابعة أثناء الدورتين السابعة والخمسين والسبعين. وبالرغم من معلومات الدولة الطرف بشأن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يبدو أنه تم اتخاذ إجراء محدد لتنفيذ توصيات اللجنة. والتقى المقرر الخاص بممثل لبيرو في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، قال إن القانون قد غُيِّر وأنه سيتم تقديم معلومات كتابية. ولم ترد المعلومات.

195- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 203/1986 - مونيوس ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة شفوياً أثناء الدورة السبعين بأن مقدم البلاغ قد مُنح وسيلة انتصاف. ولم يقدَّم تأكيد كتابي لهذه المعلومات وإيضاح لطبيعة وسيلة الانتصاف الممنوحة.

196- إسبانيا : فيما يتعلق بالقضية رقم 526/1993 - هيل(A/52/40)، أبلغ مقدمو البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2000، أنهم ما زالوا ينتظرون قراراً فيما يتعلق بمطالبتهم الإدارية بالتعويض، بعد 27 شهراً من بداية تقديمها، وهم يزعمون أنه لا ينبغي لهذا الإجراء أن يستغرق أكثر من ثمانية شهور. ويبدو من نشرة صحفية صادرة في 22 كانون الثاني/يناير 2001 أن المحكمة الدستورية الإسبانية حكمت بأن آراء اللجنة يجب أن يُنظر إليها كوقائع جديدة hecho nuevo))، وبناء على ذلك، يمكن للمحكمة العليا أن تعيد النظر في القضية في إطار وسيلة الانتصاف الاستثنائية المتمثلة في إعادة النظر في القضية "Recurso extraordinario de revisión". وبذا يمكن أن يُمنح مقدمو البلاغ وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تعويض.

197- وفي ما يتعلق بالقضية 701/1996 - غومِث فاسكِث(A/55/40)، قدمت الدولة الطرف مذكرة شفوية مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تطعن فيها في آراء اللجنة بالرجوع إلى الاتفاقية الأوروبية وإلى التفسير الذي قدمته المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بإجراء النقض الفرنسي. وتشير المذكرة الشفوية المذكورة إلى استخدام المادة 121 من الدستور الإسباني كوسيلة انتصاف فعالة في الحالات التي تثبت فيها هيئة دولية حدوث انتهاك. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى وسيلة الانتصاف الفعالة التي يُزعم أن ضحايا البلاغ رقم 526/1993 ( الأخوة هيل ) قد حصلوا عليها. وعلاوة على ذلك، سيولى النظر في آراء اللجنة في ما قد يتم الاضطلاع به مستقبلاً من إصلاحات إجرائية.

198- وفي رسالة مؤرخة 2 شباط/فبراير 2001، رد المحامي على المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بالتشكك في حسن نية الرد. وهو يدعي أن المعلومات حُجبت عن اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ آرائها. ويشير في هذا الصدد، المحامي إلى قرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية (Pleno de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo) أمرت فيه المحكمة بما يلي: (أ) من أجل الامتثال لقرار اللجنة، ينبغي أن يحال هذا القرار إلى المحكمة التي بتَّت في الاستئناف، حتى تعيد النظر في القضية؛ (ب) وحيث إن إجراء النقض الإسباني يمتثل الآن لأحكام الفقرة 5 من المادة 14، فليس هناك ما يدعو إلى تعليق جميع طلبات الاستئناف المعروضة حالياً على محاكم النقض؛ (ج) ولتفادي احتمال حدوث المزيد من سوء التفاهم أمام الهيئات الدولية، أحالت المحكمة تقريراً يوصي بأنه من المستحسن تقديم طلب استئناف قبل النقض. كما قدم المحامي إلى اللجنة قصاصات لمقالات صحفية شتى تتناول صدى هذا القرار في وسائط الإعلام الإسبانية، فضلاً عن البيانات التي أدلى بها وزير العدل والتي تفيد بأنه سيتم إيلاء النظر على النحو الواجب في آراء اللجنة عندما ستتم صياغة تشريع جديد بشأن هذه المسألة.

199- توغو: في ما يتعلق بالقضية رقم 505/1992 - آكلا(A/51/40)، ابلغ مقدم البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أنه ما زال محروماً من حقه في محاكمة عادلة. وأرفق مستندات شتى تدعيماً لادعائه.

200- زامبيا : التقى المقرر الخاص بممثلين لحكومة زامبيا في 20 تموز/يوليه 2001 وطلب رداً رسمياً فيما يتعلق بالقضايا الثلاث، رقم 390/1990 - لوبوتو(A/51/40)، و768/1997 - موكونتو(A/54/40) و821/1998 - تشونغوى(A/56/40)، التي لم ترد بشأنها أي ردود في إطار المتابعة (عدا الرد الأخير المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2001، المتعلق بالإدعاء بأن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية). وقال الممثلون إن هذا الطلب سيُحال إلى الحكومة.

القلق إزاء فعالية المتابعة

201- تؤكد اللجنة من جديد أنها سوف تبقي عمل إجراء المتابعة قيد الاستعراض المنتظم. وتعيد إلى الأذهان أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بموجب المادة 2 من العهد بتنفيذ آراء اللجنة (انظر الفصل الخامس، الفقرة 168).

202- تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن توصيتها، الواردة في تقاريرها الخمسة السابقة والتي تدعو فيها مفوضية حقوق الإنسان إلى وضع ميزانية لبعثة متابعة واحدة في السنة على الأقل، لم تنفذ حتى الآن. كذلك، تعتبر اللجنة أن الموارد اللازمة من الموظفين لخدمة ولاية المتابعة لا تزال غير كافية، رغم تكرر طلب ذلك من جانب اللجنة، وأن هذا يمنعها من الاضطلاع بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات ومشاورات المتابعة، على النحو الواجب وفي الوقت المناسب. وترحب اللجنة بخطة عمل المفوضة السامية لتحسين تخديم الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، خاصة إنشاء الفريق المعني بالالتماسات، وتعرب عن أملها في أن يعين موظف متفرغ لتخديم ولاية المتابعة، وفي أن تُرصد اعتمادات في الميزانية من أجل بعثات المتابعة.

الحواشي

(1) لا يزال العهد ينطبق بالخلافة في دولة واحدة أخرى وهي كازاخستان. انظر الحاشيتين (د) و(ه‍) في المرفق الأول.

(2) على الرغم من أنه اعتباراً من تاريخ هذا التقرير أصبح هناك 98 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تختص بالنظر في البلاغات المتعلقة بمائة دولة، من بينها دولتان طرفان سابقتان انسحبتا من البروتوكول الاختياري عملاً بالمادة 12. وهاتان الدولتان هما جامايكا، التي انسحبت من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وبدأ نفاذ الانسحاب بالنسبة لها في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وترينداد وتوباغو التي انسحبت من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000، وبدأ نفاذ الانسحاب بالنسبة لها في 27 حزيران/يونيه 2000. ولهذا، فإن اللجنة لا تزال تنظر في عدة بلاغات تتعلق بجامايكا قدمت قبل 23 كانون الثاني/يناير 1998 وعدة بلاغات تتعلق بترينداد وتوباغو قُدمت قبل 27 حزيران/يونيه 2000.

(3) مثلما فعلت في التعليق العام رقم 10 والبلاغ رقم 550/1993، فوريسّون ضد فرنسا ، آراء اعتمدت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

(4) آراء اللجنة بشأن القضيـة 511/1992، طاء - لانسمان وآخرون ضد فنلندا ، الفقرتان 9-6 و9-8 (CCPR/C/52/D/511/1992).

(5) انظر آراء اللجنة في القضية رقم 197/1985، كيتوك ضد السويد ، التي اعتمدت في 27 تموز/يوليه 1988 (CCPR/C/33/D/197/1985).

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليهفي المادة 41 من العهد حتى 27 تموز/يوليه 2001

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ استلام صك التصديق

الدولة الطرف

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (148)

23 آذار/مارس 1976

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

الاتحاد الروسي

11 أيلول/سبتمبر 1993

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

إثيوبيا

(ب)

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

أذربيجان

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

8 آب/أغسطس 1986

الأرجنتين

23 آذار/مارس 1976

28 أيار/مايو 1975

الأردن

(ب)

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

أرمينيا

27 تموز/يوليه 1977

27 نيسان/أبريل 1977

إسبانيا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

13 آب/أغسطس 1980

أستراليا

21 كانون الثاني/يناير 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إستونيا

3 كانون الثاني/يناير 1992

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

24 نيسان/أبريل 1983

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

أفغانستان

23 آذار/مارس 1976

6 آذار/مارس 1969

إكوادور

4 كانون الثاني/يناير 1992

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

ألبانيا

23 آذار/مارس 1976

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

ألمانيا

10 نيسان/أبريل 1992

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

أنغولا

23 آذار/مارس 1976

1 نيسان/أبريل 1970

أوروغواي

(ب)

28 أيلول/سبتمبر 1995

أوزبكستان

21 أيلول/سبتمبر 1995

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

أوغندا

23 آذار/مارس 1976

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

أوكرانيا

23 آذار/مارس 1976

24 حزيران/يونيه 1975

إيران (جمهورية - الإسلامية)

8 آذار/مارس 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

22 آب/أغسطس 1979

آيسلندا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

10 أيلول/سبتمبر 1992

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

باراغواي

24 نيسان/أبريل 1992

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

البرازيل

23 آذار/مارس 1976

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

بربادوس

15 أيلول/سبتمبر 1978

5 حزيران/يونيه 1978

البرتغال

21 تموز/يوليه 1983

21 نيسان/أبريل 1983

بلجيكا

23 آذار/مارس 1976

21 أيلول/سبتمبر 1970

بلغاريا

10 أيلول/سبتمبر 1996

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

بليز

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنغلاديش

8 حزيران/يونيه 1977

8 آذار/مارس 1977

بنما

12 حزيران/يونيه 1992

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بنن

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوتسوانا

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوركينا فاصو

9 آب/أغسطس 1990

9 أيار/مايو 1990 (أ)

بوروندي

6 آذار/مارس 1992

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

البوسنة والهرسك

18 حزيران/يونيه 1977

18 آذار/مارس 1977

بولندا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

بوليفيا

28 تموز/يوليه 1978

28 نيسان/أبريل 1978

بيرو

23 آذار/مارس 1976

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

بيلاروس

29 كانون الثاني/يناير 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

تايلند

(ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

تركمانستان

21 آذار/مارس 1979

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

ترينيداد وتوباغو

9 أيلول/سبتمبر 1995

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

تشاد

24 آب/أغسطس 1984

24 أيار/مايو 1984 (أ)

توغو

23 آذار/مارس 1976

18 آذار/مارس 1969

تونس

23 آذار/مارس 1976

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

جامايكا

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

12 أيلول/سبتمبر 1989

الجزائر

23 آذار/مارس 1976

15 أيار/مايو 1970 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى

1 كانون الثاني/يناير 1993

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

الجمهورية التشيكية

11 أيلول/سبتمبر 1976

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

جمهورية تنزانيا المتحدة

4 نيسان/أبريل 1978

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

23 آذار/مارس 1976

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

الجمهورية العربية السورية

10 تموز/يوليه 1990

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

جمهورية كوريا

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 أيلول/سبتمبر 1991

17 أيلول/سبتمبر 1991 (ج)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

(ب)

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

جمهورية مولدوفا

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

جنوب أفريقيا

(ب)

3 أيار/مايو 1994 (أ)

جورجيا

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الثاني/يناير 1972

الدانمرك

17 أيلول/سبتمبر 1993

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

دومينيكا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

الرأس الأخضر

23 آذار/مارس 1976

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

رواندا

23 آذار/مارس 1976

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

رومانيا

10 تموز/يوليه 1984

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

زامبيا

13 آب/أغسطس 1991

13 أيار/مايو 1991 (أ)

زمبابوي

18 كانون الثاني/يناير 1986

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

سان مارينو

9 شباط/فبراير 1982

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

سان فنسنت وجزر غرينادين

11 أيلول/سبتمبر 1980

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

سري لانكا

29 شباط/فبراير 1980

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

السلفادور

1 كانون الثاني/يناير 1993

28 أيار/مايو 1993 (ج)

سلوفاكيا

25 حزيران/يونيه 1991

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

سلوفينيا

13 أيار/مايو 1987

13 شباط/فبراير 1978

السنغال

18 حزيران/يونيه 1986

18 آذار/مارس (أ)

السودان

28 آذار/مارس 1977

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

سورينام

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

السويد

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

سويسرا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

سيراليون

5 آب/أغسطس 1992

5 أيار/مايو 1992 (أ)

سيشيل

23 آذار/مارس 1976

10 شباط/فبراير 1972

شيلي

24 نيسان/أبريل 1990

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصومال

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

طاجيكستان

23 آذار/مارس 1976

25 كانون الثاني/يناير 1971

العراق

21 نيسان/أبريل 1983

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

غابون

22 حزيران/يونيه 1979

22 آذار/مارس 1979 (أ)

غامبيا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غانا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

غرينادا

5 آب/أغسطس 1992

6 أيار/مايو 1992 (أ)

غواتيمالا

15 أيار/مايو 1977

15 شباط/فبراير 1977

غيانا

24 نيسان/أبريل 1978

24 كانون الثاني/يناير 1978

غينيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

غينيا الاستوائية

4 شباط/فبراير 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

فرنسا

23 كانون الثاني/يناير 1987

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

الفلبين

10 آب/أغسطس 1978

10 أيار/مايو 1978

فنزويلا

23 آذار/مارس 1976

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

فييت نام

23 آذار/مارس 1976

2 نيسان/أبريل 1969

قبرص

(ب)

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

قيرغيزستان

كازاخستان (د)

27 أيلول/سبتمبر 1984

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

الكاميرون

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

كرواتيا

26 آب/أغسطس 1992

26 أيار/مايو 1992 (أ)

كمبوديا

19 آب/أغسطس 1976

19 أيار/مايو 1976 (أ)

كندا

26 حزيران/يونيه 1992

26 آذار/مارس 1992 (أ)

كوت ديفوار

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

كوستاريكا

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

كولومبيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

الكونغو

21 آب/أغسطس 1996

21 أيار/مايو 1996 (أ)

الكويت

23 آذار/مارس 1976

1 أيار/مايو 1972 (أ)

كينيا

14 تموز/يوليه 1992

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لاتفيا

23 آذار/مارس 1976

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

لبنان

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

ليختنشتاين

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

18 آب/أغسطس 1983

لكسمبرغ

20 شباط/فبراير 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

ليتوانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

ليسوتو

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالطة

23 آذار/مارس 1976

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

مالي

23 آذار/مارس 1976

21 حزيران/يونيه 1971

مدغشقر

14 نيسان/أبريل 1982

14 كانون الثاني/يناير 1982

مصر

3 آب/أغسطس 1979

3 أيار/مايو 1979

المغرب

23 حزيران/يونيه 1981

23 آذار/مارس 1981 (أ)

المكسيك

22 آذار/مارس 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

ملاوي

20 آب/أغسطس 1976

20 أيار/مايو 1976

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

23 آذار/مارس 1976

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

منغوليا

23 آذار/مارس 1976

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

موريشيوس

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

موزامبيق

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

28 آب/أغسطس 1997

موناكو

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

23 آذار/مارس 1976

13 أيلول/سبتمبر 1972

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

10 أيلول/سبتمبر 1978

النمسا

14 آب/أغسطس 1991

14 أيار/مايو 1991

نيبال

7 حزيران/يونيه 1986

7 آذار/مارس 1986 (أ)

النيجر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

نيجيريا

12 حزيران/يونيه 1980

12 آذار/مارس 1980 (أ)

نيكاراغوا

28 آذار/مارس 1979

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيوزيلندا

6 أيار/مايو 1991

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

هايتي

10 تموز/يوليه 1979

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

الهند

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

25 آب/أغسطس 1997

هندوراس

23 آذار/مارس 1976

17 كانون الثاني/يناير 1974

هنغاريا

11 آذار/مارس 1979

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

8 أيلول/سبتمبر 1992

8 حزيران/يونيه 1992

الولايات المتحدة الأمريكية

21 أيلول/سبتمبر 1979

21 حزيران/يونيه 1979

اليابان

9 أيار/مايو 1987

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

اليمن

23 آذار/مارس 1976 (ط)

2 حزيران/يونيه 1971

يوغوسلافيا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في هونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية، والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو، جمهورية الصين الشعبية (ه‍) .

باء- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (101)

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ استلام صك التصديق

الدولة الطرف

1 كانون الثاني/يناير 1992

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

الاتحاد الروسي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

الأرجنتين

23 أيلول/سبتمبر 1993

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

أرمينيا

25 نيسان/أبريل 1985

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

إسبانيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

أستراليا

21 كانون الثاني/يناير 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إستونيا

23 آذار/مارس 1976

6 آذار/مارس 1969

إكوادور

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

25 آب/أغسطس 1993

ألمانيا

10 نيسان/أبريل 1992

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

أنغولا

23 آذار/مارس 1976

1 نيسان/أبريل 1970

أوروغواي

29 كانون الأول/ديسمبر 1995

28 أيلول/سبتمبر 1995

أوزبكستان

14 شباط/فبراير 1996

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

أوغندا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

أوكرانيا

8 آذار/مارس 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

آيسلندا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

10 نيسان/أبريل 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

باراغواي

23 آذار/مارس 1976

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

بربادوس

3 آب/أغسطس 1983

3 أيار/مايو 1983

البرتغال

17 آب/أغسطس 1994

17 أيار/مايو 1994 (أ)

بلجيكا

26 حزيران/يونيه 1992

26 آذار/مارس 1992 (أ)

بلغاريا

8 حزيران/يونيه 1977

8 آذار/مارس 1977

بنما

12 حزيران/يونيه 1992

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بنن

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوركينا فاصو

1 حزيران/يونيه 1995

1 آذار/مارس 1995

البوسنة والهرسك

7 شباط/فبراير 1992

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

بولندا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

بوليفيا

3 كانون الثاني/يناير 1981

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

بيرو

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

بيلاروس

1 آب/أغسطس 1997

1 أيار/مايو 1997 (أ)

تركمانستان (ب)

14 شباط/فبراير 1981

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

ترينيداد وتوباغو (ز)

9 أيلول/سبتمبر 1995

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

30 حزيران/يونيه 1989

30 آذار/مارس 1988 (أ)

توغو

جامايكا (و)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

الجزائر

16 آب/أغسطس 1989

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى

1 كانون الثاني/يناير 1993

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

الجمهورية التشيكية

4 نيسان/أبريل 1978

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

10 تموز/يوليه 1990

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

جمهورية كوريا

1 شباط/فبراير 1977

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

12 آذار/مارس 1995

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جنوب أفريقيا

3 آب/أغسطس 1994

3 أيار/مايو 1994 (أ)

جورجيا

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الثاني/يناير 1972

الدانمرك

19 آب/أغسطس 2000

19 أيار/مايو 2000 (أ)

الرأس الأخضر

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

رومانيا

10 تموز/يوليه 1984

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

زامبيا

9 شباط/فبراير 1982

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

سان فنسنت وجزر غرينادين

19 كانون الثاني/يناير 1986

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

سان مارينو

3 كانون الثاني/يناير 1998

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

سري لانكا (أ)

6 أيلول/سبتمبر 1995

6 حزيران/يونيه 1995

السلفادور

1 كانون الثاني/يناير 1993

28 أيار/مايو 1993 (ج)

سلوفاكيا

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

سلوفينيا

13 أيار/مايو 1978

13 شباط/فبراير 1978

السنغال

28 آذار/مارس 1977

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

سورينام

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

السويد

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

سيراليون

5 آب/أغسطس 1992

5 أيار/مايو 1992 (أ)

سيشيل

28 آب/أغسطس 1992

28 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

24 نيسان/أبريل 1990

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصومال

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

طاجيكستان

9 أيلول/سبتمبر 1988

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

غامبيا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غانا

28 شباط/فبراير 2001

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

غواتيمالا

10 آب/أغسطس 1993

10 أيار/مايو 1993 (أ)

غيانا (ح)

17 أيلول/سبتمبر 1993

17 حزيران/يونيه 1993

غينيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

غينيا الاستوائية

17 أيار/مايو 1984

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

فرنسا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

الفلبين

10 آب/أغسطس 1978

10 أيار/مايو 1978

فنـزويلا

23 آذار/مارس 1976

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

15 تموز/يوليه 1992

15 نيسان/أبريل 1992

قبرص

7 كانون الثاني/يناير 1995

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

قيرغيزستان

27 أيلول/سبتمبر 1984

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

الكاميرون

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كرواتيا

19 آب/أغسطس 1976

19 أيار/مايو 1976 (أ)

كندا

5 حزيران/يونيه 1997

5 آذار/مارس 1997

كوت ديفوار

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

كوستاريكا

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

كولومبيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

الكونغو

22 أيلول/سبتمبر 1994

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

لاتفيا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

لكسمبرغ

20 شباط/فبراير 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

ليتوانيا

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

ليختنشتاين

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

ليسوتو

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالطة

23 آذار/مارس 1976

21 حزيران/يونيه 1971

مدغشقر

11 أيلول/سبتمبر 1996

11 حزيران/يونيه 1996

ملاوي

16 تموز/يوليه 1991

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

منغوليا

23 آذار/مارس 1976

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

موريشيوس

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

23 آذار/مارس 1976

13 أيلول/سبتمبر 1972

النرويج

10 آذار/مارس 1988

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

النمسا

14 آب/أغسطس 1991

14 أيار/مايو 1991 (أ)

نيبال

7 حزيران/يونيه 1986

7 آذار/مارس 1986 (أ)

النيجر

12 حزيران/يونيه 1980

12 آذار/مارس 1980 (أ)

نيكاراغوا

26 آب/أغسطس 1989

26 أيار/مايو 1989 (أ)

نيوزيلندا

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

هنغاريا

11 آذار/مارس 1979

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (46)

22 نيسان/أبريل 1999

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

أذربيجان

11 تموز/يوليه 1991

11 نيسان/أبريل 1991

إسبانيا

11 تموز/يوليه 1991

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

أستراليا

23 أيار/مايو 1993

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

إكوادور

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

18 آب/أغسطس 1992

ألمانيا

21 نيسان/أبريل 1993

21 كانون الثاني/يناير 1993

أوروغواي

14 شباط/فبراير 1996

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

أوغندا

18 أيلول/سبتمبر 1993

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

آيرلندا

11 تموز/يوليه 1991

2 نيسان/أبريل 1991

آيسلندا

14 أيار/مايو 1995

14 شباط/فبراير 1995

إيطاليا

11 تموز/يوليه 1991

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البرتغال

8 آذار/مارس 1999

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

بلجيكا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

10 آب/أغسطس 1999

بلغاريا

21 نيسان/أبريل 1993

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

بنما

16 حزيران/يونيه 2001

16 آذار/مارس 2001

البوسنة والهرسك

12 نيسان/أبريل 2000

12 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

تركمانستان

26 نيسان/أبريل 1995

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

22 حزيران/يونيه 1999

22 آذار/مارس 1999 (أ)

جورجيا

24 أيار/مايو 1994

24 شباط/فبراير 1994

الدانمرك

19 آب/أغسطس 2000

19 أيار/مايو 2000 (أ)

الرأس الأخضر

11 تموز/يوليه 1991

27 شباط/فبراير 1991

رومانيا

22 أيلول/سبتمبر 1999

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

سلوفاكيا

10 حزيران/يونيه 1994

10 آذار/مارس 1994

سلوفينيا

11 تموز/يوليه 1991

11 أيار/مايو 1990

السويد

16 أيلول/سبتمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

سويسرا

15 آذار/مارس 1995

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

سيشيل

22 أيار/مايو 1993

22 شباط/فبراير 1993

فنزويلا

11 تموز/يوليه 1991

4 نيسان/أبريل 1991

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 أيلول/سبتمبر 1999

قبرص

12 كانون الثاني/يناير 1996

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كرواتيا

5 أيلول/سبتمبر 1998

5 حزيران/يونيه 1998

كوستاريكا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

5 آب/أغسطس 1997

كولومبيا

12 أيار/مايو 1992

12 شباط/فبراير 1992

لكسمبرغ

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

ليختنشتاين

29 آذار/مارس 1995

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

مالطة

10 آذار/مارس 2000

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

موزامبيق

28 حزيران/يونيه 2000

28 آذار/مارس 2000 (أ)

موناكو

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 أيلول/سبتمبر 1991

النرويج

2 حزيران/يونيه 1993

2 آذار/مارس 1993

النمسا

4 حزيران/يونيه 1998

4 آذار/مارس 1998

نيبال

11 تموز/يوليه 1991

22 شباط/فبراير 1990

نيوزيلندا

24 أيار/مايو 1994

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

هنغاريا

11 تموز/يوليه 1991

26 آذار/مارس 1991

هولندا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (47)

يسري إلى

يسري اعتباراً من

الدولة الطرف

أجل غير مسمى

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الاتحاد الروسي

أجل غير مسمى

8 آب/أغسطس 1986

الأرجنتين

أجل غير مسمى

30 كانون الثاني/يناير 1998

إسبانيا

أجل غير مسمى

28 كانون الثاني/يناير 1993

أستراليا

أجل غير مسمى

24 آب/أغسطس 1984

إكوادور

10 أيار/مايو 2001

28 آذار/مارس 1976

ألمانيا

أجل غير مسمى

28 تموز/يوليه 1992

أوكرانيا

يسري إلى

يسري اعتباراً من

الدولة الطرف

أجل غير مسمى

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

أجل غير مسمى

22 آب/أغسطس 1979

آيسلندا

أجل غير مسمى

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

أجل غير مسمى

5 آذار/مارس 1987

بلجيكا

أجل غير مسمى

12 أيار/مايو 1993

بلغاريا

أجل غير مسمى

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك

أجل غير مسمى

25 أيلول/سبتمبر 1990

بولندا

أجل غير مسمى

9 نيسان/أبريل 1984

بيرو

أجل غير مسمى

30 أيلول/سبتمبر 1992

بيلاروس

أجل غير مسمى

24 حزيران/يونيه 1993

تونس

أجل غير مسمى

12 أيلول/سبتمبر 1989

الجزائر

أجل غير مسمى

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية

أجل غير مسمى

10 نيسان/أبريل 1990

جمهورية كوريا

أجل غير مسمى

10 آذار/مارس 1999

جنوب أفريقيا

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

الدانمرك

أجل غير مسمى

20 آب/أغسطس 1991

زمبابوي

أجل غير مسمى

11 حزيران/يونيه 1980

سري لانكا

أجل غير مسمى

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفاكيا

أجل غير مسمى

6 تموز/يوليه 1992

سلوفينيا

أجل غير مسمى

5 كانون الثاني/يناير 1981

السنغال

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

السويد

18 أيلول/سبتمبر 2002

18 أيلول/سبتمبر 1992

سويسرا

أجل غير مسمى

11 آذار/مارس 1990

شيلي

أجل غير مسمى

9 حزيران/يونيه 1988

غامبيا

أجل غير مسمى

10 أيار/مايو 1993

غيانا

أجل غير مسمى

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

الفلبين

أجل غير مسمى

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

أجل غير مسمى

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

كرواتيا

أجل غير مسمى

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

كندا

أجل غير مسمى

7 تموز/يوليه 1989

الكونغو

أجل غير مسمى

18 آب/أغسطس 1983

لكسمبرغ

أجل غير مسمى

10 آذار/مارس 1999

ليختنشتاين

أجل غير مسمى

13 أيلول/سبتمبر 1990

مالطة

أجل غير مسمى

20 أيار/مايو 1976

المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

النرويج

أجل غير مسمى

10 أيلول/سبتمبر 1978

النمسا

أجل غير مسمى

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيوزيلندا

أجل غير مسمى

7 أيلول/سبتمبر 1988

هنغاريا

أجل غير مسمى

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

أجل غير مسمى

8 أيلول/سبتمبر 1992

الولايات المتحدة الأمريكية

حواشي المرفق الأول

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة، التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد، أصحاب حق في التمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40(A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في هونغ كونغ، الإقليم الإداري الخاص، جمهورية الصين الشعبية، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40(A/51/40)، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في ماكاو، الإقليم الإداري الخاص، جمهورية الصين الشعبية، انظر الفصل الرابع من الوثيقة A/55/40.

(و) انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على أن يبدأ نفاذ هذا الانسحاب اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1999.

(ز) انسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً بتحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وقد أثار تحفظ ترينيداد وتوباغو اعتراضات العديد من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000. وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو قبل بدء نفاذ انسحاب كل منهما معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

(ح) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار انسحاب غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

(ط) قُبلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وحسب إعلان تقدمت به فيما بعد حكومة الدولة الطرف. انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001.

(ي) لم يقدم أي إعلان آخر بموجب المادة 41 من العهد منذ 10 أيار/مايو 2001.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،2000- 2001

ألف- أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

1- الدورة السبعون (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2000)

السيد عبد الفتاح عمر ** تونس

السيد نيسوكي أندو ** اليابان

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي ** الهند

السيدة كريستين شانيه ** فرنسا

الفيكونت كولفيل أوف كولروس * المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيدة إليزابيث إيفات * أستراليا

السيدة بيلار غايتان دي بومبو * كولومبيا

السيد لويس هانكين** الولايات المتحدة الأمريكية

السيد إيكارت كلاين ** ألمانيا

السيد ديفيد كريتسمر ** إسرائيل

السيد راجسومر لالاه * موريشيوس

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا ** شيلي

السيد فاوستو بوكار * إيطاليا

السيد مارتن شاينين * فنلندا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين ** الأرجنتين

السيد رومن فيروشيفسكي * بولندا

السيد ماكسويل يالدين * كندا

السيد عبد الله زاخيا * لبنان

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ

* انتهت فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.

** تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

2- الـدورتان الحادية والسبعـون والثانية والسبعون (آذار/مارس - نيسان/أبريل وتموز/يوليه 2001)

السيد عبد الفتاح عمر * تونس

السيد نيسوكي أندو * اليابان

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي ** الهند

السيدة كريستين شانيه * فرنسا

السيد موريس غليليه أهانهانزو** بنن

السيد لويس هانكين* الولايات المتحدة الأمريكية

السيد أحمد توفيق خليل** مصر

السيد إيكارت كلاين * ألمانيا

السيد ديفيد كريتسمر * إسرائيل

السيد راجسومر لالاه ** موريشيوس

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا* شيلي

السيد رفائيل ريفاس بوسادا** كولومبيا

السيد نايجل رودلي** المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتن شاينين** فنلندا

السيد إيفان شيرير** أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين* الأرجنتين

السيد بتريك فيلا** مالطه

السيد ماكسويل يالدين** كندا

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ

* تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

** تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

باء- أعضاء المكتب

1- خلال الدورة السبعين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة الذين تم انتخابهم لمدة عامين في الجلسـة 1729 المعقـودة في 23 آذار/مارس 1999 (الدورة الخامسة والستون):

الرئيس: السيدة سيسيليا مدينا كيروغا

نواب الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

السيدة إليزابيث إيفات

المقرر: الفيكونت كولفيل أوف كولروس

2- خلال الدورتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة الذين تم انتخابهم لمدة عامين في الجلسـة 1897 المعقـودة في 19 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون):

الرئيس: السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

نواب الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

السيد ديفيد كريتسمر

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين

ا لمقرر: السيد ايكارت كلاين

المرفق الثالث

ألف- المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول الأطراف التي تقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(كما عدلت في الدورة السبعين، تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2000، (CCPR/C/GUI/Rev.2))*

ألف - مقدمة

ألف -1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي يمكن الآن إهمالها (CCPR/C/19/Rev.1 المؤرخة في 26 آب/أغسطس 1982، وCCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995، والمرفق الثامن لتقرير اللجنة لعام 1998 المقدم إلى الجمعية العامة ((A/53/40)؛ وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام رقم 2 (13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.

ألف -2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

ألف -3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهية في إعداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.

ألف -4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضا في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.

باء- الإطار المتعلق بالتقارير في العهد

باء -1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن التقدم المحرز في التمتع بها؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.

باء -2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.

ـــــ ـــــــــــــ ـ ـــــ ـــ

* اعتمدت أثناء الدورة السادسة والستين (تموز/يوليه 1999) للجنة المعنية بحقوق الإنسان وعدلت في دورتها السبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2000).

جيم- توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير

جيم -1 المواد والتعليقات العامة للجنة . ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.

جيم -2 التحفظات والإعلانات . إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.

جيم -3 التقييد . ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر بهذا القيد.

جيم -4 العوامل والصعوبات . تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.

جيم -5 الحصر أو التحديد . تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.

جيم -6 البيانات والإحصاءات . ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.

جيم -7 المادة 3 . ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.

جيم -8 الوثيقة الأساسية . عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل (انظر HRI/CORE/1 المؤرخة في 24 شباط/فبراير 1992)، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تأوينها في التقرير بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام" (انظر الفقرتين 3 و4 من HRI/CORE/1).

دال- التقرير الأولي

دال - 1 عموميات

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:

وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

دال - 2 محتويات التقرير

دال -2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والتوفر العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.

دال -2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:

طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛

أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛

أو ما إذا كانت الحقوق الواردة في العهد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛

أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.

دال -2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.

دال -2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال - 3 مرفقات التقرير

دال-3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء -1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.

هاء -2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد العهد. وفي حالة عدم توفر ما هو جديد للإبلاغ عنه وفقاً لأية مادة من مواد العهد، ينبغي أن ينص التقرير على ذلك (أ) .

هاء -3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.

هاء -4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية لدى وضع التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكولان الاختياريان

واو -1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.

واو -2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.

زاي - نظر اللجنة في التقارير

زاي - 1 عموميات

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.

زاي - 2 قائمة بالمسائل

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مأوَّنة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

زاي - 3 فد الدولة الطرف

تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على النفع الأقصى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.

زاي - 4 الملاحظات الختامية

بعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى المناقشة مع الوفد. وسوف تدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.

زاي - 5 المعلومات الإضافية

زاي -5-1 تقدم التنقيحات اللاحقة أو التأوين اللاحق لتقديم أي تقرير:

(أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛

(ب) أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والإنكليزية والفرنسية). وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على أخذ إضافة بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المأونة.

زاي -5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

زاي -6-1 يجوز للجنة، في حال تخلف الدولة الطرف لفترة طويلة، رغم تذكيرها، عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن اعتزامها النظر، في دورة قادمة محددة، في مدى امتثال تلك الدولة للحقوق الواردة في العهد. وتحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، قبل انعقاد تلك الدورة، المواد المناسبة المتوفرة لديها. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفداً إلى الدورة المحددة ليساهم في مناقشات اللجنة، إلا أنه يجوز للجنة على أية حال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تقرر موعداً لتقديم الدولة الطرف تقريراً يحدد طابعه فيما بعد.

زاي -6-2 يجوز للجنة عندما تعلم من الدولة الطرف، والتي قدمت تقريراً تقرر النظر فيه أثناء الدورة، في قوت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في تقرير آخر لدولة طرف. بأن وفدها لن يشارك في هذه الدورة، أن تنظر إما في هذه الدورة أو في دورة أخرى تحدد فيما بعد، في التقرير وفقاً للمسائل المدرجة في القائمة. ويجوز للجنة أن تقرر، في غياب الوفد، إما التوصل إلى ملاحظات ختامية مؤقتة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتباع ما تنص عليه الفقرة زاي - 4 الواردة أعلاه (ب) .

حاء - شكل التقرير

يتيسَّر تيسراً كبيراً توزيع التقرير وبالتالي توفره لنظر اللجنة فيه إذا:

(أ) كانت الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

(ب) كانت الوثيقة مطبوعة على ورق من فئة A4؛

(ج) إذا كانت المسافة مفردة بين كل سطرين؛

(د) إذا كان من الممكن استنساخ الوثيقة بالأوفسيت (مطبوعة على وجه واحد من الورقة).

باء- النظام الداخلي المنقح للجنة المعنية بحقوق الإنسان كما عدل رسمياً في الدورة الحادية والسبعين للجنة CCPR/C/3/Rev.6) وCorr.1)

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( وتسمى فيما يلي "اللجنة ") من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ويسمى فيما يلي "العهد ") .

المادة 2

1- تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة .

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويُسمى فيما يلي "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما في حالة عقد دورة استثنائية.

المادة 5

تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما.

ثانيا - جدول الأعمال

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ويسمى فيما يلي "البروتوكول" ) ، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه ؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 17 من هذا النظام.

المادة 9

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة.

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على احالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثالثا - أعضاء اللجنة

المادة 11

يكون أعضاء اللجنة هم ا ل‍ 18 شخصا المعينين وفقا للمواد 28 الى 34 من العهد.

المادة 12

تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 13

1- إذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بابلاغ الأمين العام بذلك ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا ب إ بلاغ الأمين العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضو اللجنة بإخطار الرئيس أو الأمين العام، باستقالته، كتابة ومباشرة، ولا يُتخذ إ جراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.

المادة 14

كل مقعد يُعلن شغوره وفقا للمادة 13 من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقا للمادة 34 من العهد.

المادة 15

كل عضو في اللجنة انتُخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 من العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 16

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنزاهة وضمير".

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 17

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا.

المادة 18

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 19

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

المادة 20

إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعيّن الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس.

المادة 21

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 22

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قادرا على العمل كعضو من أعضاء المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامسا ً - الأمانة

المادة 23

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية ( وتسمى فيما يلي "الأمانة" ) .

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.

المادة 24

يحضر الأمين العام أو ممثل الأمين العام جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 38 من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولا عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 26

يكون الأمين العام مسؤولا عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 27

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادسا ً - اللغات

المادة 28

تكون ا لإ سبانية وا لإ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون ا لإ سبانية وا لإ نكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.

المادة 29

تُترجَم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

المادة 30

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. ويجوز للمترجمين الشفويين التابعين للأمانة، لدى ترجمتها شفوياً إلى لغات العمل الأخر ى ، أن يستندوا إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 31

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

المادة 32

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر سائر الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك.

سابعا ً - الجلسات العلنية والسرية

المادة 33

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون الجلسات سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.

المادة 34

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.

ثامنا ً - المحاضر

المادة 35

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات أو يُسوّى هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

المادة 36

1 ‑ تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وثائق تُوزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

2 ‑ تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا ً - تصريف الأعمال

المادة 37

يشكل اثنا عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.

المادة 38

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، و إ عطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له أيضا صلاحية اقتراح تأجيل المناقشة أو إ ق ف ال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 39

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا وفقا للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

المادة 40

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. وبا لإ ضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

المادة 41

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وإذا كانت المناقشة محددة المدة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبه الرئيس هذا المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 42

عند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا ا لإ قفال نفس المفعول الذي يكون ل لإ قفال بموافقة اللجنة.

المادة 43

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سواء أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان ا لإ قفال، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

المادة 44

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا.

المادة 45

رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 46

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجب في المقترحات والتعديلات المتعلقة بالجوهر أو الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أن تُقدّم كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك إ لى الجلسة التالية في اليوم التالي.

المادة 47

رهنا بأحكام المادة 45 من هذا النظام، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت مباشرة قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه.

المادة 48

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل . ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 49

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا.

عاشرا - التصويت

المادة 50

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 51 *

تُتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قررت اللجنة، في دورتها الأولى، أنه ينبغي استرعاء الاهتمام في حاشية للمادة 51 من النظام الداخلي المؤقت إلى ما يلي:

1- أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب عملها ينبغي أن يسمح عادة ببذل محاولات للتوصل إلى ال مقررات بتوافق الآراء قبل التصويت، شريطة أن تراعى أحكام العهد والنظام الداخلي وألا تؤدي هذه المحاولات إلى إبطاء عمل اللجنة دونما داع.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت.

المادة 52

رهنا بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 53

يُدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا أن يثير أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء با لإ دلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 55

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت، للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوض اً .

المادة 56

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان يقتصر على مجرد إضافة إلى هذا المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.

المادة 57

1- إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

المادة 58

تُجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشّح واحد.

المادة 59

1- إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجري اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، يواصَل الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 60

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.

المادة 61

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، يُعتبر المقترح مرفوضا.

حادي عشر - الهيئات الفرعية

المادة 62

1- يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.

2- رهنا بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.

ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة

المادة 63

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها، يتضمن ملخصا لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة 6 منه.

ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 64

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا النظام الداخلي ورهنا بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق تُوزّع توزيعا عاما ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.

3- تعتبر التقارير والمعلومات ا لإ ضافية المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 40 من العهد وثائق تُوزّع توزيعا عاما. وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

رابع عشر - التعديلات

المادة 65

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول ذات الصلة.

الجزء الثاني - المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التق ـ ارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

المادة 66

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدته ا والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.

2- يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقا للفترة الدورية التي تقررها اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا لتوجيه الطلب. وفي حالة حدوث وضع استثنائي، عندما لا تكون اللجنة منعقدة في دورة ما، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

3- كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، تحدد اللجنة مواعيد تقديم هذه التقارير.

4- يجوز للجنة ابلاغ الدول الأطراف ، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.

المادة 67

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء تدخل في ميدان اختصاصها من التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في تلك الوكالات.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون ما قد تحدده من مُهَل.

المادة 68

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا إ بلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل ا لإ جابة على الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إ ضافية من تلك الدولة الطرف.

2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً ولكنها لم ترسل أي ممثل وفقاً للمادة 68-1 من هذا النظام، وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 40 من العهد، لحضور الدورة التي تكون الدولة الطرف قد أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتتخذ واحداً من الإجراءين التاليين:

(أ) إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأن اللجنة تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للمادة 68-2 وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً 70-3؛ أو

(ب) المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلاً، في دراسة التقرير ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 68 أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة 66.

3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد بذلك في التقرير السنوي الذي نقدمه بمقتضى المادة 45 من العهد، شريطة ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 2(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.

المادة 69

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات ا لإ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 70 من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات ا لإ ضافية.

2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إرسال الرسالة التذك ي رية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير أو المعلومات ا لإ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 70 من هذا النظام، تذكر اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 69 ألف

1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى المادة 69-1 بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب المادة 66-3، وعملاً بالفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف.

2- حيثما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يكون عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها.

3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، يكون عليها أن تمضي في عملها وفقاً للمادة 68-3، ويجوز لها أن تحدد موعداً معيناً حيثما تتصرف بموجب المادة 68-1.

المادة 70

1- عند النظر في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، على اللجنة أن تقتنع أولا بأن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 66 من هذا النظام.

2- إذا كان تقرير إحدى الدول الأطراف في العهد لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم المعلومات ا لإ ضافية المطلوبة، مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة وأن تحيلها إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة 40 من العهد.

4- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب ملاحظاتها الختامية.

المادة 70 ألف

حيثما تكون اللجنة قد حدّدت، لأغراض إعطاء الأولوية بمقتضى الفقرة 5 من المادة 70، جوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب وأن تبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.

المادة 71

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة التي أبدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد .

سادس عشر - اجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

المادة 72

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحيل إ لى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد، بلاغاً من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة.

2- يكون ا لإ شعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة مشتملا على معلومات عما يلي أو مشفوعا بهذه المعلومات:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقا للفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي ايضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

المادة 73

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 41 من العهد.

المادة 74

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إ شعار موجه بموجب المادة 72 من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من ا لإ شعار والمعلومات ذات الصلة.

المادة 75

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة.

2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 76

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرت ا إ علانا، بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، ينطبق على البلاغ؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، أو أن تطبيق إ جراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.

المادة 7 7 ألف

رهنا بأحكام المادة 76 من هذا النظام، تباشر ا للجنة عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إ لى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق ا لإن سان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد.

المادة 77 باء

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إ ضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

المادة 77 جيم

1- للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُم ثَّ لا لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.

2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكانها.

3- تقرر اللجنة ا لإ جراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.

الماد ة 77 دال

1- في غضون 12 شهرا بعد تاريخ تلقي اللجنة ا لإ شعار المشار إليه في المادة 72 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريرا وفقا للفقرة 1 (ح) من المادة 41 من العهد.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 77 جيم من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 77 هاء

إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة 41 من العهد حلا يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين ، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق ا لإ جراء المحدد في المادة 42 من العهد.

سابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 78

1- يسترعي الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام، إلى البلاغات المقدمة - أو التي يبدو أنها مقدمة - لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة 1 من البروتوكول.

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إ يضاحا من صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان هذا الأخير يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول. وفي حالة استمرار الشكوك حول رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول فلا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 79 .

المادة 79

1- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقا للمادة  78 أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضا بسجل دائم بجميع هذه البلاغات.

2- يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.

المادة 80

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إ يضاحا من صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هوية صاحب البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛

(ه‍) وقائع الإدعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إلى أي مدى ت جري دراسة المسألة ذاتها بموجب إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إ يضاح أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير ا لإ جراءات بموجب البروتوكول.

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب ا لإ يضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إ دراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 79 من هذا النظام.

المادة 81

في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة.

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

المادة 82

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إ جراءات تطبيق البروتوكول علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 83

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 84

1- لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:

(أ) إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها العضو في اللجنة طرفاً في القضية؛

(ب) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ج) إ ذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 85

إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغ ي له ، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

المادة 86

يجوز للجنة، قبل إ حالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولـــــة بآرائها بشأن ما إذا كــــــان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إ لحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن إ عرابها على هذا النحو عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ

المادة 87

1 - تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقا للمواد التالية، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول.

2 - يجوز أيضا لفريق عامل، منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، أن يعلن مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.

المادة 88

1 - يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، خلاف ذلك.

2 - يجوز تناول بلاغين أو أكثر معا إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، ذلك ملائما.

المادة 89

1 - للجنة أن تنشئ فريقا عاملا واحدا أو أكثر من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد 1 و2 و3 و5 (2) من البروتوكول.

2 - ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.

3 - يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.

المادة 90

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 ، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول؛

(ب) أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛

(ج) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب البروتوكول؛

(د) أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛

(ه‍) أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(و) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ا لمادة 91

1- في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.

2- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هذه المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فرق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، تمديد الوقت المحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية.

4- يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 89 ، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5 - يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بيانا بأن هذا الطلب لا يعني ضمنا أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية.

6 - يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف للتعليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة.

المادة 92

1 - إذا قررت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول بموجب البروتوكول، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، ب إ بلاغ صاحب البلاغ بقرارها هذا، كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها.

2 - إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة.

دال - إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

المادة 93

1- في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 89 أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البلاغ بالقرار أيضاً عن طريق الأمين العام، بالقرار.

2 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، شروحا أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء ا لإ نصاف الذي اتخذته تلك الدولة، إن وجد.

3 - أية شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة تحال ، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية خلال مُهَل محددة.

4 - عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في أي قرار بأن بلاغا ما غير مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة.

المادة 94

1- في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها الفرد والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل أو إلى مقرر خاص لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 - يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالرأي الذي تنتهي إليه اللجنة .

المادة 95

1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

2- يمكن للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة.

3- يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إ لى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

هاء - ال مواد المتعلقة بالسرية

المادة 96*

1- تبحث اللجنة وفريقها العامل المنشأ عملاً بالمادة 89 البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* إن المادة 96 ، التي اعتُمدت في الجلسة 1585 للجنة المعقودة في 10 نيسان/أبريل 1997 ، تحل محل المواد القديمة 96 و97 و98.

2- ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تبقى سرية جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3)، بما في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل فريقها العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3).

3- لا تؤثر الفقرة 1 على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3) ، مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، حسبما يُعتبر مناسباً، إبقاء أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلها أو بعضها، سرية.

4- عندما يكون قد اتُخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 3 أعلاه، يجوز للجنة، أو للفريق العامل المُنشأ عملاً بالمادة 89 ، أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3) اتخاذ قرار بأن يظل كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هوية صاحب البلاغ، متسماً بالسرية بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر في البلاغ.

5- رهناً بأحكام الفقرة 4، تُعلن مقررات اللجنة المتعلقة بعدم مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. وتُعلَن مقررات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة 89(3) المتخذة بموجب المادة 86. ولا تصدر أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات اللجنة.

6- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

الماد ة 97

لا تخضع للسرية المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة الآراء التي انتهت إ ليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا تخضع للسرية المقررات التي تتخذها اللجنة فيما يتعلق بأنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

واو- الآراء الفردية

المادة 98

يجوز لأي عضو في اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو قرارها.

حواشي المرفق الثالث

(أ) اعتمد الجزء الأخير من الفقرة هاء-2 في الدورة السبعين.

(ب) اعتمدت الفقرتان زاي-6-1 وزاي- 6-2 في الدورة السبعين.

المرفق الرابع

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تاريخ تقديمه

التاريخ الواجب تقديمه فيه

نوع التقرير

الدولة الطرف

لم يرد بعد

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

لم يرد بعد

10 أيلول/سبتمبر 1994

الأول

إثيوبيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (ب)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الدوري الثاني

أذربيجان

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الدوري الرابع

الأرجنتين

لم يرد بعد

21 كانون الثاني/يناير 1997

الدوري الرابع

الأردن

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الدوري الثاني

أرمينيا

لم يرد بعد

28 نيسان/أبريل 1999

الدوري الخامس

إسبانيا

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2005

الدوري الخامس

أستراليا

لم يرد بعد

20 كانون الثاني/يناير 1998

الدوري الثاني

إستونيا

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثاني

إسرائيل

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)(ب)

23 نيسان/أبريل 1989

الدوري الثاني

أفغانستان

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2001

الدوري الخامس

إكوادور

لم يرد بعد

3 كانون الثاني/يناير 1993

الأول/الخاص

ألبانيا

لم يرد بعد

3 آب/أغسطس 2000

الدوري الخامس

ألمانيا

لم يرد بعد

31 كانون الثاني/يناير 1994

الأول

أنغولا

لم يستحق بعد

21 آذار/مارس 2003

الدوري الخامس

أوروغواي

لم يستحق بعد

1 نيسان/أبريل 2004

الدوري الثاني

أوزبكستان

لم يرد بعد

20 أيلول/سبتمبر 1996

الأول

أوغندا

20 أيلول/سبتمبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الدوري الخامس

أوكرانيا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

إيران (جمهورية - الإسلامية)

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2005

الدوري الثالث

آيرلندا

لم يستحق بعد

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الرابع

آيسلندا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الخامس

إيطاليا

لم يرد بعد

9 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

باراغواي

لم يرد بعد

23 نيسان/أبريل 1998

الدوري الثاني

البرازيل

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1991

الدوري الثالث

بربادوس

لم يرد بعد

1 آب/أغسطس 1991

الدوري الثالث

البرتغال

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

بلجيكا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

بلغاريا

لم يرد بعد

لم يستحق بعد

9 أيلول/سبتمبر 1997

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الأول

الأول

بليز

بنغلاديش

لم يرد بعد

31 آذار/مارس 1992 (ج)

الدوري الثالث

بنما

لم يرد بعد

لم يستحق بعد

11 حزيران/يونيه 1993

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

الأول

الأول

بنن

بوتسوانا

لم يرد بعد

3 نيسان/أبريل 2000

الأول

بوركينا فا س و

لم يرد بعد

8 آب/أغسطس 1996

الدوري الثاني

بوروندي

لم يرد بعد

5 آذار/مارس 1993

الأول

البوسنة والهرسك

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2003

الدوري الخامس

بولندا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الدوري الثالث

بوليفيا

3 تموز/يوليه 1998

9 نيسان/أبريل 1998

الدوري الرابع

بيرو

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الخامس

بيلاروس

لم يرد بعد

28 كانون الثاني/يناير 1998

الأول

تايلند

لم يرد بعد

31 تموز/يوليه 1998

الأول

تركمانستان

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الخامس

ترينيداد وتوباغو

لم يرد بعد

8 أيلول/سبتمبر 1996

الأول

تشاد

19 نيسان/أبريل 2001 (ب)

30 كانون الأول/ديسمبر 1995

الدوري الثالث

توغو

لم يرد بعد

4 شباط/فبراير 1998

الدوري الخامس

تونس

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثالث

جامايكا

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثالث

الجزائر

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

الجماهيرية العربية الليبية

لم يرد بعد

9 نيسان/أبريل 1989

الدوري الثاني

جمهورية أفريقيا الوسطى

لم يستحق بعد

1 آب/أغسطس 2005

الدوري الثاني

الجمهورية التشيكية

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الرابع

جمهورية تنزانيا المتحدة

لم يستحق بعد

1 نيسان/أبريل 2005

الدوري الخامس

الجمهورية الدومينيكية

لم يستحق بعد

1 نيسان/أبريل 2003

الدوري الثالث

الجمهورية العربية السورية

لم يستحق بعد

لم يستحق بعد

31تشرين الأول/أكتوبر 2003

1 كانون الثاني/يناير 2004

الدوري الثالث

الدوري الثالث

جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

لم يرد بعد

31 تموز/يوليه 1991

الدوري الثالث

جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثاني

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

لم يرد بعد

25 نيسان/أبريل 1994

الأول

جمهورية مولدوفا

لم يرد بعد

9 آذار/مارس 2000

الأول

جنوب أفريقيا

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 2000

الدوري الثاني

جورجيا

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الدوري الخامس

الدانمرك

لم يرد بعد

16 أيلول/سبتمبر 1994

الأول

دومينيكا

لم يرد بعد

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الأول

الرأس الأخضر

لم يرد بعد

10 نيسان/أبريل 1992

الدوري الثالث

رواندا

لم يرد بعد

31 كانون الثاني/يناير 1995

الخاصّ (د)

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2003

الدوري الخامس

رومانيا

لم يرد بعد

30 حزيران/يونيه 1998

الدوري الثالث

زامبيا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الثاني

زمبابوي

لم يرد بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الدوري الثاني

سانت فنسنت وجزر غرينادين

لم يرد بعد

17 كانون الثاني/يناير 1992

الدوري الثاني

سان مارينو

لم يرد بعد

10 أيلول/سبتمبر 1996

الدوري الرابع

سري لانكا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

الدوري الثالث

السلفادور

لم يستحق بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الدوري الثاني

سلوفاكيا

لم يرد بعد

24 حزيران/يونيه 1997

الدوري الثاني

سلوفينيا

لم يرد بعد

4 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

السنغال

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثالث

السودان

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 1985

الدوري الثاني

سورينام

23 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (ب)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

الدوري الخامس

السويد

29 أيلول/سبتمبر 1998 (ب)

17 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

سويسرا

لم يرد يعد

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الأول

سيراليون

لم يرد بعد

4 آب/أغسطس 1993

الأول

سيشيل

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2002

الدوري الخامس

شيلي

لم يرد بعد

23 نيسان/أبريل 1991

الأول

الصومال

لم يرد بعد

3 نيسان/أبريل 2000

الأول

طاجيكستان

لم يرد بعد

4 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

العراق

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الثالث

غابون

لم يرد بعد

21 حزيران/يونيه 1985

الدوري الثاني

غامبيا

لم يستحق بعد

7 كانون الأول/ديسمبر 2001

الأول

غانا

لم يرد بعد

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

الأول

غرينادا

لم يستحق بعد

1 آب/أغسطس 2005

الدوري الثالث

غواتيمالا

لم يستحق بعد

31 آذار/مارس 2003

الدوري الثالث

غيانا

لم يرد بعد

30 أيلول/سبتمبر 1994

الدوري الثالث

غينيا

لم يرد بعد

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

الأول

غينيا الاستوائية

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

الدوري الرابع

فرنسا

لم يرد بعد

22 كانون الثاني/يناير 1993

الدوري الثاني

الفلبين

لم يستحق بعد

1 نيسان/أبريل 2005

الدوري الرابع

فنـزويلا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2003

الدوري الخامس

فنلندا

3 نيسان/أبريل 2001 (ب)

30 تموز/يوليه 1991

الدوري الثاني

فييت نام

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الرابع

قبرص

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2004

الدوري الثاني

قيرغيزستان

كازاخستان (ج)

لم يرد بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الرابع

الكاميرون

لم يستحق بعد

1 نيسان/أبريل 2005

الدوري الثاني

كرواتيا

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2002

الدوري الثاني

كمبوديا

لم يرد بعد

8 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

كندا

لم يرد بعد

25 حزيران/يونيه 1993

الأول

كوت ديفوار

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2004

الدوري الخامس

كوستاريكا

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 2000

الدوري الخامس

كولومبيا

لم يستحق بعد

31 آذار/مارس 2003 (ب)

الدوري الثالث

الكونغو

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2004

الدوري الثاني

الكويت

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1986

الدوري الثاني

كينيا

لم يرد بعد

14 تموز/يوليه 1998

الدوري الثاني

لاتفيا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الدوري الثالث

لبنان

لم يرد بعد

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الدوري الثالث

لكسمبرغ

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثاني

ليتوانيا

لم يرد بعد

11 آذار/مارس 2000

الأول

ليختنشتاين

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2002

الدوري الثاني

ليسوتو

لم يرد بعد

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

الدوري الثاني

مالطة

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الأول (الصين)

ماكاو المنطقة الإدارية الخاصة (الصين) ( ه‍ )

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1986

الدوري الثاني

مالي

لم يرد بعد

30 تموز/يوليه 1992

الدوري الثالث

مدغشقر

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

مصر

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الخامس

المغرب

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2002

الدوري الخامس

المكسيك

لم يرد بعد

21 آذار/مارس 1995

الأول

ملاوي

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الدوري الخامس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

9 كانون الأول/ديسمبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الدوري الخامس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

لم يستحق بعد

31 آذار/مارس 2003

الدوري الخامس

منغوليا

لم يرد بعد

30 حزيران/يونيه 1998

الدوري الرابع

موريشيوس

لم يرد بعد

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأول

موزامبيق

لم يستحق بعد

1 آب/أغسطس 2006

الدوري الثاني

موناكو

لم يرد بعد

27 شباط/فبراير 1996

الأول

ناميبيا

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

الدوري الخامس

النرويج

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

النمسا

لم يرد بعد

13 آب/أغسطس 1997

الدوري الثاني

نيبال

لم يرد بعد

31 آذار/مارس 1994

الدوري الثاني

النيجر

لم يرد بعد

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

الدوري الثاني

نيجيريا

لم يرد بعد

11 حزيران/يونيه 1991

الدوري الثالث

نيكاراغوا

7 آذار/مارس 2001 (ب)

27 آذار/مارس 1995

الدوري الرابع

نيوزيلندا

لم يرد بعد

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأول

هايتي

لم يستحق بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الدوري الرابع

الهند

2 نيسان/أبريل 1998 (ب)

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الأول

هندوراس

12 كانون الأول/ديسمبر 2000 (ب)

2 آب/أغسطس 1995

الدوري الرابع

هنغاريا

لم يستحق بعد

1 آب/أغسطس 2006

الدوري الرابع

هولندا

لم يستحق بعد

21 آب/أغسطس 2006

الدوري الرابع

هولندا (الأنتيل)

لم يستحق بعد

1 آب/أغسطس 2006

الدوري الرابع

هولندا (أروبا)

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الثاني (الصين)

هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة (الصين) ( ه‍ )

لم يرد بعد

7 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

الولايات المتحدة الأمريكية

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الخامس

اليابان

17 تموز/يوليه 2001

8 أيار/مايو 1998

الدوري الثالث

اليمن

5 آذار/مارس 1999 (ب) و (و)

3 آب/أغسطس 1993

الدوري الرابع

يوغوسلافيا

لم يرد بعد

4 آب/أغسطس 1998

الأول

اليونان

حواشي المرفق الرابع

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تستوفي التقرير في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في دورتها السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها إلى الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في التقرير. وقررت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، تطبيقاً للنقطة زاي-6-2 من المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول الأطراف والفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي للجنة، أن تنظر في حالة أفغانستان أثناء دورتها الثالثة والسبعين في تشرين الأول/أكتوبر/تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

(ب) لم ينظر فيه بعد.

(ج) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة - التي كانت تشكل في الماضي جزءا من دولة طرف في العهد سابقا - مؤهلين للتمتع بالضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقا للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(د) عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 1995 تقريرا يتصل بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثانية والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة 2000.

(ه‍) بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست في حدّ ذاتها طرفا في العهد إلاّ أنها تكفّلت بواجب تقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بكل من هونغ كونغ وماكاو اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(و) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، في التقرير الدوري الرابع ليوغوسلافيا. لكن الحكومة طلبت، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2001 إرجاء النظر في هذا التقرير. وأشارت البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى الأمم المتحدة، أثناء انعقاد الدورة الحادية والسبعين، إلى أن إضافةً للتقرير الدوري الرابع ستُقدم خلال صيف عام 2001.

المرفق الخامس

حالة كل من التقارير التي نظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الحالة

تاريخ تقديمه

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

الدولة الطرف

ألف - التقارير الأولية

نظر فيه يومي 26 و27 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون)

10 حزيران/يونيه 1999

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

أوزبكستان

نظر فيه يومي 11 و12 تموز/يوليه 2001 (الدورة الثانية والسبعون)

3 آذار/مارس 2000

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

الجمهورية التشيكية

قيد الترجمة

17 كانون الثاني/يناير 2001

24 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

نظر فيه يومي 28 و29 آذار/مارس 2000 (الدورة الحادية والسبعون)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كرواتيا

نظر فيه يوم 13 تموز/يوليه 2001 (الدورة الثانية والسبعون)

30 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

موناكو

باء التقارير الدورية الثانية

صدر ولم ينظر فيه بعد

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

أذربيجان

صدر ولم ينظر فيه بعد(1)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

23 نيسان/أبريل 1989

أفغانستان

نظر فيه يوم 30 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون)

19 كانون الثاني/يناير 2000

18 آب/أغسطس 1984

الجمهورية العربية السورية

نظر فيه يومي 19 و20 تموز/يوليه 2001 (الدورة الثانية والسبعون)

25 كانون الأول/ديسمبر 1999

13 كانون الأول/ديسمبر 1987

جمهوريـة كوريـا الشعبية الديمقراطية

صدر ولم ينظر فيه بعد

26 آب/أغسطس 2000

2 آب/أغسطس 2000

جورجيا

صدر ولم ينظر فيه بعد (تقرر النظر فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين)

29 أيلول/سبتمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 1998

سويسرا

نظر فيه يومي 16 و18 تموز/يوليه 2001 (الدورة الثانية والسبعون)

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

6 آب/أغسطس 1998

غواتيمالا

قيد الترجمة

30 نيسان/أبريل 2001

30 تموز/يوليه 1991

فييت نام

جيم التقارير الدورية الثالثة

نظر فيه يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر (الدورة السبعون)

20 تموز/يوليه 1998

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الأرجنتين

نظر فيه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (الدورة السبعون)

15 أيلول/سبتمبر 1999

20 آذار/مارس 1990

ترينيداد وتوباغو

قيد الترجمة

19 نيسان/أبريل 2001

30 كانون الأول/ديسمبر 1995

توغو

نظر فيه يومي 19 و20 آذار/مارس (الدورة الحادية والسبعون)

8 تموز/يوليه 1998

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

فنزويلا

نظر فيه يومي 9 و10 تموز/يوليه 2001 (الدورة الثانية والسبعون)

10 شباط/فبراير 1999

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

هولندا (بما في ذلك أروبـا وجزر الأنتيل الهولندية)

قيد الترجمة

17 تموز/يوليه 2001

8 أيار/مايو 1998

اليمن

دال التقارير الدورية الرابعة

نظر فيه يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (الدورة السبعون)

3 تموز/يوليه 1998

9 نيسان/أبريل 1998

بيرو

نظر فيه يوم 23 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون)

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

3 نيسان/أبريل 1994

الجمهورية الدومينيكية

صدر ولم ينظر فيه بعد (أ)

5 آذار/مارس 1999

3 آب/أغسطس 1993

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

صدر ولم ينظر فيه بعد

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

2 آب/أغسطس 1995

هنغاريا

هاء التقارير الدورية الخامسة

صدر ولم ينظر فيه بعد (تقرر النظر فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين)

20 أيلول/سبتمبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

أوكرانيا

صدر ولم ينظر فيه بعد

... تشرين الأول/أكتوبر 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

السويد

صدر ولم ينظر فيه بعد (تقرر النظر فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين)

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

صدر ولم ينظر فيه بعد (تقرر النظر فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين)

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليـة (أقاليـم ما وراء البحار )

حاشية المرفق الخامس

(أ) تقرر أن تنظر اللجنة في التقرير خلال دورتها الحادية والسبعين؛ وفي 18 كانون الثاني/يناير 2001 طلبت الدولة الطرف إرجاء النظر في هذا التقرير (انظر الفقرة 67 من الفصل الثالث).

المرفق السادس

التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التعليق العام رقم 29[72]

عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ

(وثيقة مقبلة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)

(اعتمدت في الجلسة 1950 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2001)

1- تعد المادة 4 من العهد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنظام حماية حقوق الإنسان بمقتضى العهد. إذ إنها من جهة تجيز للدولة الطرف عدم التقيد بصورة إفرادية ومؤقتة بجزء من التزاماتها بموجب العهد. ومن جهة أخرى فإن المادة 4 تُخضع كلاً من تدبير عدم التقيد ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد من الضمانات. وإن استعادة الوضع الطبيعي الذي من شأنه أن يضمن مجدداً الاحترام الكامل للعهد يجب أن يصبح الهدف الرئيسي للدولة الطرف التي لا تتقيد بالعهد. وفي هذا التعليق العام، تسعى اللجنة باستبدالها لتعليقها العام رقم 5 المعتمد في الدورة الثالثة عشرة (1981) إلى مساعدة الدول الأطراف على الالتزام بشروط المادة 4.

2- ويجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد تدابير ذات طابع استثنائي ومؤقت. وقبل أن تقرر الدولة اللجوء إلى المادة 4، يجب أن يتوفر شرطان رئيسيان هما: أن يمثل الوضع حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسمياً حالة الطوارئ. والشرط الأخير أساسي للإبقاء على مبادئ المساواة وسيادة القانون في الأوقات التي تمس الحاجة إليهما. ويتعين على الدول عند إعلانها حالة طوارئ تترتب على آثار يمكن أن تستتبع عدم التقيد بأي حكم من أحكام العهد، أن تتصرف بمقتضى أحكام قانونها الدستوري وغيرهما من الأحكام الناظمة لهذه الحالة وأن تتحكم بممارسة السلطات الاستثنائية؛ وتتمثل مهمة اللجنة في رصد ما إذا كانت القوانين المعنية تمكن من الامتثال للمادة 4 وتكفله. ولكي يتسنى للجنة تأدية مهمتها، ينبغي للدول الأطراف في العهد أن تُضمِّن تقاريرها المقدمة بموجب المادة 40 معلومات كافية ودقيقة عن قوانينها وممارساتها الخاصة باستخدام السلطات الاستثنائية.

3- ولا يمكن وصف كل اضطراب أو كارثة بأنه حالة طوارئ استثنائية تهدد حياة الأمة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 4. غير أن قواعد القانون الإنساني الدولي تصبح أثناء الصراع المسلح، سواء أكان دولياً أو غير دولي، واجبة التطبيق وتساعد، إلى جانب أحكام المادة 4 والفقرة 1 من المادة 5 من العهد، على منع إساءة استخدام الدولة للسلطات الاستثنائية. كما يشترط العهد، حتى في حالة الصراع المسلح، عدم جواز اتخاذ تدابير لا تتقيد بالعهد إلا إذا كانت الحالة تشكل تهديداً على حياة الأمة أو أنها بلغت هذه المرحلة. وإذا ما نظرت الدول الأطراف في مسألة اللجوء إلى المادة 4 في حالات غير حالة الصراع المسلح، ينبغي عليها أن تدرس بعناية مسألة تبرير ضرورة وشرعية اتخاذها في هذه الظروف لتدبير من هذا القبيل. ولقد أعربت اللجنة في عدد من المناسبات عن قلقها لأن الدول الأطراف التي يبدو أنها لم تتقيد بالحقوق التي يحميها العهد، أو أن قانونها المحلي يجيز على ما يبدو عدم التقيد هذا في حالات لا تشملها المادة 4 (أ) .

4- والشرط الأساسي لاتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بالعهد، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4، هو أن تتخذ مثل هذه التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. ويتعلق هذا الشرط بفترة حالة الطوارئ المعلنة والمنطقة الجغرافية المشمولة بها ونطاقها الموضوعي وبأية تدابير غير تقييدية يُلجأ إليها بسبب حالة الطوارئ. ويختلف عدم التقيد بالتزامات العهد في حالات الطوارئ اختلافاً واضحاً عن القيود أو الحدود التي تسمح بها أحكام عديدة من العهد حتى في الأوقات العادية (ب) . وعلى الرغم من ذلك، فإن الالتزام بالحد من حالات عدم التقيد بالأحكام، التي يشترط اللجوء إليها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، يعكس مبدأ التناسب الذي يعد مألوفاً لدى السلطات التي لا تتقيد بالأحكام وتفرض القيود. وإضافة إلى ذلك، فإن مجرد كون جواز عدم التقيد بحكم محدد مبرراً في حد ذاته بمتطلبات الوضع لا يبطل اشتراط إثبات أن التدابير المحددة المتخذة بموجب جواز عدم التقيد استوجبتها أيضاً متطلبات الوضع. وإن ذلك سيكفل عملياً أنه ليس هناك أي حكم من أحكام العهد، رغم شرعية عدم التقيد به، لا يسري كلياً على تصرف الدولة الطرف. وأعربت اللجنة عند النظر في تقارير الدول الأطراف عن قلقها لعدم إيلاء اهتمام كافٍ لمبدأ التناسب (ج) .

5- ولا يمكن فصل القضايا المتعلقة بتوقيت ومدى عدم التقيد بالحقوق عن الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 في العهد والذي ينص على أن أي تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بمقتضى العهد يجب اتخاذها "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع". ويلزم هذا الشرط الدول الأطراف بأن تقدم تبريراً مقنعاً لا لكي تقرر إعلان حالة الطوارئ فحسب إنما لتتخذ كذلك أية تدابير محددة يستتبعها هذا الإعلان. وإذا ما ادعت الدول أنها لجأت إلى الحق في عدم التقيد بالعهد بسبب حدوث كارثة طبيعية مثلاً أو تظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف أو حادث صناعي كبير، يجب أن تكون قادرة عندئذ على تبرير أن هذه الحالة لا تشكل تهديداً على حياة الأمة فحسب، بل كذلك إن جميع تدابيرها التي لا تتقيد بالعهد قد اتخذتها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. وتعتقد اللجنة أن احتمال تقييد بعض حقوق العهد مثل حرية التنقل (المادة 12) أو حرية تكوين الجمعيات (المادة 21) يكفي بوجه عام في مثل هذه الحالات وإن عدم التقيد بالأحكام المعنية لا يبرره سوى متطلبات الوضع.

6- وإن إدراج بعض أحكام العهد في الفقرة 2 من المادة 4، على أنها أحكام لا يسري عليها عدم التقيد، لا يعني أن المواد الأخرى الواردة في العهد يمكن أن يسري عليها عدم التقيد متى شاءت الدول، حتى في حال تهديد حياة الأمة. وإن الالتزام القانوني بأن تقتصر تدابير عدم التقيد كافة على تلك التي تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع يرسخ واجب كل من الدول الأطراف واللجنة في إجراء تحليل دقيق وفقاً لكل مادة من مواد العهد واستناداً لتقييم موضوعي للوضع الراهن.

7- وتنص بوضوح الفقرة 2 من المادة 4 في العهد على أنه لا يجوز عدم التقيد بالمواد التالية: المادة 6 (الحق في الحياة) والمادة 7 (تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الإخضاع للتجربة الطبية أو العلمية دون الموافقة، والفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية)، والمادة 11 (منع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)، والمادة 15 (مبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي، أي اشتراط أن تقتصر كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليها على أحكام صريحة وواضحة في القانون الذي كان سائداً وساري المفعول وقت حدوث الفعل أو الامتناع عنه، باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينص على عقوبة أخف)، والمادة 16 (لكل إنسان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية)، والمادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين). فهذه الحقوق المنصوص عليها في تلك الأحكام هي حقوق لا يجوز عدم التقيد بها لمجرد كونها مدرجة في الفقرة 2 من المادة 4. وينطبق الأمر ذاته، فيما يتعلق بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، على التعهد بإلغاء عقوبة الإعدام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 6 من البروتوكول. وإن وصف أي حكم من أحكام العهد، من الجانب المفاهيمي، بأنه حكم لا يجوز تقييده لا يعني عدم إمكانية تبرير فرض أية قيود أو حدود بشأنه على الإطلاق. وتبين الإشارة الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 إلى المادة 18، وهي حكم يتضمن بنداً محدداً عن القيود الواردة في فقرتها 3، أن جواز فرض القيود لا علاقة له بمسألة عدم التقيد. وحتى في الأوقات التي تحدث فيها أشد حالات الطوارئ الاستثنائية خطورة، يجب على الدول التي تتدخل وتمس بحرية الفرد في المجاهرة بدينه أو معتقده أن تبرر أفعالها بالرجوع إلى الشـروط المحددة في الفقـرة 3 من المادة 18. ولقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقلها إزاء الحقوق التي لا يجوز تقييدها وفقاً للفقرة 2 من المادة 4، ذلك إما لأنه لم يتم التقيد بها أو لوجود خطر عدم التقيد بها بسبب أوجه القصور في النظام القانوني للدولة الطرف (د) .

8- وحسب الفقرة 1 من المادة 4، فإن أحد الشروط لتوفر إمكانية تبرير أية حالة من حالات عدم التقيد بالعهد هو ألا تنطوي الإجراءات المتخذة على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ورغم أن المادة 26 أو غيرها من أحكام العهد المتصلة بعدم التمييز (المواد 2 و3 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 4 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 والمادة 25) لم ترد ضمن الأحكام التي لا يجوز تقييدها والمدرجة في الفقرة 2 من المادة 4، ثمة عناصر أو أبعاد للحق في عدم التعرض للتمييز لا يمكن تقييدها أياً كانت الظروف. ويتعين، على وجه التحديد، الامتثال لنص الفقرة 1 من المادة 4 إذا ما أُريد التمييز بين الأشخاص عند اللجوء إلى تدابير لا تتقيد بالعهد.

9- وعلاوة على ذلك، تشترط الفقرة 1 من المادة 4 عدم منافاة أي من التدابير التي لا تتقيد بأحكام العهد لالتزامات الدولة الأخرى بمقتضى القانون الدولي، لا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن اعتبار المادة 4 من العهد بمثابة تبرير لعدم التقيد بالعهد في حال انطواء عدم التقيد المذكور على إخلال الدولة بالتزامات دولية أخرى، سواء أكانت هذه الالتزامات قد فرضت بموجب معاهدة أو قانون دولي عام. ويتجلى ذلك أيضاً في الفقرة 2 من المادة 5 التي تنص على عدم جواز فرض أي قيود أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في صكوك أخرى بذريعة أن العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو لكون اعترافه بها أضيق مدى.

10- وعلى الرغم من أن مراجعة تصرف الدولة الطرف وفقاً لمعاهدات أخرى ليس من مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تملك اللجنة لدى اضطلاعها بمهامها المناطة بها بموجب العهد صلاحية مراعاة التزامات دولية أخرى تترتب على الدولة الطرف عندما تنظر في مسألة ما إذا كان العهد يجيز للدولة الطرف عدم التقيد بأحكام محددة منه. وعليه، ينبغي للدول الأطراف عندما تلجأ إلى الفقرة 1 من المادة 4 أو عندما تقدم التقارير بموجب المادة 40 عن الإطار القانوني المتصل بحالات الطوارئ، أن تقدم معلومات بشأن التزاماتها الدولية الأخرى ذات الصلة بحماية الحقوق المعنية، لا سيما الالتزامات الواجبة التطبيق في أوقات الطوارئ (ه‍) . وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب التطورات ضمن إطار القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق في حالات الطوارئ (و) .

11- وتتعلق قائمة الأحكام غير التقييدية المدرجة في المادة 4 بمسألة ما إذا كان لبعض التزامات حقوق الإنسان طابع القواعد الآمرة في القانون الدولي لكنها ليست مماثلة لها. ويتعين اعتبار الإعلان عن بعض أحكام العهد الواردة في الفقرة 2 من المادة4 جزئياً بمثابة إقرار بالطابع الآمر لبعض الحقوق الأساسية المكفولة في شكل معاهدة ينص عليها العهد (مثال ذلك، المادتان 6 و7). لكنه من الواضح أن بعض أحكام العهد الأخرى قد أُدرجت في قائمة الأحكام غير التقييدية لأن عدم التقيد بهذه الحقوق في حالة الطوارئ لا ضرورة لـه على الإطلاق (مثال ذلك، المادتان 11 و18). وإضافة إلى ذلك، فإن فئة القواعد الآمرة قد اتسعت لتشمل قائمة من الأحكام غير التقييدية الواردة في الفقرة 2 من المادة 4. ولا يجوز للدول الأطراف أن تلجأ أبداً إلى المادة 4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من الحرية أو الخروج عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة.

12- ولتقييم نطاق شرعية عدم التقيد بالعهد، يمكن الاستناد إلى معيار واحد في تعريف بعض انتهاكات حقوق الإنسان على أنها جرائم ضد الإنسانية. وإذا كان الفعل المرتكب تحت سلطة الدولة يشكل أساساً لمسؤولية جنائية فردية عن جريمة ضد الإنسانية ارتكبها أشخاص تورطوا في هذا الفعل، فلا يمكن عندئذ استخدام المادة 4 من العهد كذريعة لأن تعفي حالة الطوارئ الدولة المعنية من مسؤوليتها المتصلة بالتصرف ذاته. وعليه، فإن التدوين الأخير للجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية لأغراض تتعلق بالولاية، له أهميته في تفسير المادة 4 من العهد (ز) .

13- ويوجد في أحكام العهد غير المدرجة في الفقرة 2 من المادة 4 عناصر تعتقد اللجنة بأنه لا يمكن إخضاعها بموجب المادة 4 لعدم التقيد المشروع. وترد أدناه بعض الأمثلة التوضيحية بهذا الشأن:

(أ) يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وعلى الرغم من أن هذا الحق، الذي تنص عليه المادة 10 من العهد، هو حق لم يرد بطريقة منفصلة في قائمة الحقوق غير التقييدية المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4، فإن اللجنة تعتقد بأن العهد يعبر هنا عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العام التي لا تخضع لعدم التقيد. والإشارة إلى الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني في ديباجة العهد والصلة الوثيقة بين المادتين 7 و10 تؤيدان ذلك.

(ب) ولا تخضع الأحكام التي تحظر أخذ الرهائن أو أعمال الخطف أو الاحتجاز في أماكن لا يُعلن عنها لعدم التقيد. والطبيعة الصرفة لتحريم ارتكاب هذه الأفعال تبررها الوضعية القانونية لهذه القواعد باعتبارها قواعد ينص عليها القانون الدولي العام.

(ج) وتعتقد اللجنة أن الحماية الدولية لحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات تشمل عناصر يجب احترامها في جميع الظروف. وينعكس ذلك في تحريم الإبادة الجماعية في القانون الدولي، وفي إدراج شرط عدم التمييز في المادة 4 ذاتها (الفقرة 1)، وكذلك في المادة 18 ذات الطابع غير التقييدي.

(د) ووفقاً لما أكده النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل أو النقل القسري للسكان من المنطقة التي يتواجدون فيها شرعاً، الذي يتخذ شكل التشريد القسري سواء بالطرد أو باتباع أساليب قسرية أخرى، دون الاستناد في ذلك إلى أُسس يجيزها القانون، يشكل جريمة ضد الإنسانية (ح) . ولا يمكن على الإطلاق القبول بالحق المشروع بعدم التقيد بالمادة 12 من العهد في حالة الطوارئ كذريعة لاتخاذ مثل هذه التدابير.

(ه‍) ولا يجوز الاحتجاج بإعلان حالة الطوارئ عملاً بالفقرة 1 من المادة 4 لتبرير انهماك الدولة الطرف، بما يتنافى مع المادة 20، في الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. ولا يرد هذا الشرط في قائمة الأحكام غير التقييدية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 4، لكنه يشكل التزاماً تعاهدياً يرد في صلب العهد برمته. وإذا جاز للدولة الطرف أن تدخل تعديلات على الأداء العملي لإجراءاتها الناظمة لسُبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل، وأن تتخذ هذه التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، يتعين عليها أن تمتثل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، للالتزام الأساسي بتوفير وسيلة انتصاف فعالة.

15- ومن الخصائص المتأصلة في الحقوق التي تعترف بوضوح الفقرة 2 من المادة 4 بأنها حقوق غير تقييدية، وجوب كفالتها بضمانات إجرائية تشمل، على الأغلب، ضمانات قضائية. وقد لا تخضع أحكام العهد المتصلة بالضمانات الإجرائية على الإطلاق لتدابير من شأنها أن تقوض حماية الحقوق غير التقييدية. وقد لا يُلجأ إلى المادة 4 بطريقة يمكن أن تؤدي إلى عدم التقيد بالحقوق التي لا يجوز تقييدها. وبالتالي، فإن المادة 6 من العهد، على سبيل المثال، هي برمتها مادة غير تقييدية، وإن أية محاكمة تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام أثناء فترة الطوارئ يجب أن تتواءم مع أحكام العهد، بما في ذلك شروط المادتين 14 و15 كافة.

16- وترتكز الضمانات المتصلة بعدم التقيد، كما هي مجسدة في المادة 4 في العهد، إلى مبدأي المساواة وسيادة القانون المتأصلين في العهد بأكمله. وبما أن بعض عناصر الحق في محاكمة عادلة هي عناصر يكفلها بوضوح القانون الإنساني الدولي في الصراع المسلح، لا ترى اللجنة مبرراً لعدم التقيد بهذه الضمانات في حالات الطوارئ الأخرى. وتعتقد اللجنة أن مبدأي المساواة وسيادة القانون يستتبعان احترام الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة في حالة الطوارئ. ولا يجوز إلا لمحكمة القانون أن تُحاكم وتُدين أي فرد لارتكابه جريمة جنائية. ويجب احترام افتراض البراءة. ولحماية الحقوق غير التقييدية، فإن الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة لتبت دون إبطاء في شرعية الاحتجاز يجب عدم الانتقاص منه بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد (ط) .

17- أما في الفقرة 3 من المادة 4، فعندما تلجأ الدول الأطراف إلى استخدام سلطة عدم التقيد بموجب المادة 4 فإنها تلزم نفسها بنظام الإخطار الدولي. فالدولة الطرف التي تجيز لنفسها استخدام الحق في عدم التقيد يجب أن تُعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وهذا الإخطار أساسي لا لتأدية مهام اللجنة فحسب، لا سيما في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، إنما لتجيز أيضاً للدول الأطراف الأخرى رصد الامتثال لأحكام هذا العهد. ونظراً للطابع الموجز لإخطارات كثيرة وردت في الماضي، تؤكد اللجنة على أنه ينبغي أن يتضمن الإخطار الوارد من الدول الأطراف معلومات كاملة بشأن التدابير المتخذة وتفسيراً واضحاًً للأسباب التي دفعتها إلى ذلك، مشفوعة بوثائق كاملة تتعلق بقوانينها. ويُطلب إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من الإخطارات إذا اتخذت فيما بعد تدابير أخرى بموجب المادة 4، كأن تُمدد مثلاً فترة حالة الطوارئ. وينطبق بالمثل شرط الإخطار الفوري على إنهاء حالة عدم التقيد. غير أن هذه الالتزامات لم تُحترم دائماً: فلم تخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، بإعلانها حالة الطوارئ وبالتدابير الناجمة عنها والمتمثلة بعدم التقيد بحكم أو أكثر من أحكام العهد؛ وقد تجاهلت في بعض الأحيان الدول الأطراف تقديم إخطار بتغييرات إقليمية أو بغيرها من التغييرات أثناء ممارستها لسلطات الطوارئ (ي) . ويسترعى في بعض الأحيان اهتمام اللجنة بمحض الصدفة وأثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف إلى وجود حالة طوارئ وإلى مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بأحكام العهد. وتؤكد اللجنة على الالتزام بالإخطار الدولي الفوري كلما اتخذت الدولة الطرف تدابير تحيدها عن التقيد بالتزاماتها بموجب العهد. وإن واجب اللجنة في رصد قوانين وممارسات الدولة الطرف لامتثالها للمادة 4 لا يتوقف على ما إذا كانت الدولة الطرف قدمت إخطاراً أم لا.

حواشي المرفق السادس

(1) انظر التعليقات/الملاحظات الختامية التالية: جمهورية تنزانيا (1992)، CCPR/C/79/Add.12، الفقرة 7؛ والجمهورية الدومينيكية (1993)، CCPR/C/79/Add.18، الفقرة 4؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (1995)، CCPR/C/79/Add.55، الفقرة 23؛ وبيرو (1996)، CCPR/C/79/Add.67، الفقـرة 11؛ وبوليفيـا (1997)، CCPR/C/79/Add.74، الفقـرة 14؛ وكولومبيـا (1997) CCPR/C/79/Add.76، الفقرة 25؛ ولبنـان (1997) CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 10؛ وأوروغـواي (1998) CCPR/C/79/Add.90، الفقـرة 8؛ وإسرائيــل (1998)، CCPR/C/79/Add.93، الفقرة 11.

(2) انظر على سبيل المثال المادتين 12 و19 من العهد.

(3) انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية المتعلقة بإسرائيل (1998)، CCPR/C/79/Add.93، الفقرة 11.

(4) انظر التعليقات/الملاحظات الختامية التالية: الجمهورية الدومينيكية (1993)، CCPR/C/79/Add.18، الفقرة 4؛ والأردن (1994)، CCPR/C/79/Add.35، الفقرة 6؛ ونيبال (1994)، CCPR/.C/79/Add.42، الفقرة 9؛ والاتحاد الروسي (1995)، CCPR/C/79/Add.54، الفقرة 27؛ وزامبيا (1996)، CCPR/C/79/Add.62، الفقرة 11؛ وغابون (1996) CCPR/C/79/Add.71، الفقرة 10؛ وكولومبيا (1997) CCPR/C/79/Add.76، الفقرة 25؛ والعراق (1997) CCPR/C/79/Add.84، الفقرة 9؛ وأرمينيا (1998)، CCPR/C/79/Add.100، الفقرة 7؛ وإسرائيل (1998)، CCPR/C/79/Add.93، الفقرة 11؛ وأوروغواي (1998)، CCPR/C/79/Add.90، الفقرة 8؛ ومنغوليا (2000)، CCPR/C/79/Add.120، الفقرة 14؛ وقيرغيزستان (2000)، CCPR/CO/69/KGZ، الفقرة 12.

(5) تجدر الإشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها جميع الدول الأطراف في العهد تقريباً ولا تتضمن بنداً عن عدم التقيد. ويمكن أن تطبق هذه الاتفاقية في حالات الطوارئ كما هو مبين بوضوح في المادة 38 من الاتفاقية.

(6) تجدر الإشارة إلى تقارير الأمين العام المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان، عملاً بقرارات اللجنة 1998/29 و1999/65 و2000/69، عن المعايير الإنسانية الدولية (التي سُميت فيما بعد: المعايير الإنسانية الأساسية)، E/CN.4/1999/92 وE/CN.4/2000/94 وE/CN.4/2001/91، وإلى جهود بُذلت في السابق لتحديد الحقوق الأساسية الواجبة التطبيق في جميع الظروف، ومثال ذلك معايير باريس الدنيا لقواعد حقوق الإنسان في حالات الطوارئ (رابطة القانون الدول، 1984)، ومبادئ سيراكيوزا المتعلقة بالأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجيز فرض حدود أو قيود، والتقرير النهائي المقــدم مــن السيد لياندرو ديسبوي، المقرر الخاص للجنة الفرعية بشأن مسألة حماية حقوق الإنسان وحالات الطوارئ (E/CN.4/Sub.2/1997/19, and Add.1)، والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2)، وإعلان توركو (آبو) للمعايير الإنسانية الدنيا (1990)(E/CN.4/1995/116). وتجدر الإشارة إلى قرار المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1995) بتكليف لجنة الصليب الأحمر الدولية، كميدان للعمل المتواصل، بمهمة إعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي السارية أثناء الصراعات الدولية وغير الدولية المسلحة.

(7) انظر المادة 6 (الإبادة الجماعية) والمادة 7 (الجرائم ضد الإنسانية) من النظام الأساسي الذي صادقت عليه 37 دولة حتى 19 تموز/يوليه 2001، ورغم أن أشكالا كثيرة محددة من التصرف المدرجة في المادة 7 من النظام الأساسي ترتبط ارتباطا مباشراً بانتهاكات لحقوق الإنسان المدرجة كأحكام غير تقييدية في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، فإن فئة الجرائم ضد الإنسانية كما عُرِّفت في هذا الحكم تشمل كذلك انتهاكات لبعض أحكام العهد التي لم ترد في الحكم المذكور من العهد. ومثال ذلك الانتهاكات الخطيرة المحددة للمادة 27 التي يمكن أن تشكل في الوقت ذاته إبادة جماعية بموجب المادة 6 من النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتشمل المادة 7 من هذا النظام بدورها ممارسات تتصل كذلك بالمواد 9 و12 و26 و27 إضافة إلى المواد 6 و7 و8 من العهد.

(8) انظر المادة 7 (1) (د) والمادة 7 (2) (د) من النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية.

(9) انظر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بإسرائيل (1998) (CCPR/C/79/Add.93)، الفقرة 21: "ترى اللجنة أن التطبيق الحالي للحبس الإداري يتنافى مع المادتين 7 و16 من العهد، وهما مادتان لا يبيح العهد عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليهما في أوقات الطوارئ العامة... غير أن اللجنة تشدد على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تحيد عن القاعدة التي تستلزم وجود المراجعة القضائية الفعالة لحالات الحبس". وانظر كذلك توصية اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بشأن إعداد مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد: "تشعر اللجنة بالارتياح إذ إن الدول الأطراف تفهم عادة أن الحق في المثول أمام المحكمة وفي إنفاذ الحقوق الدستورية ينبغي ألا يقتصر على حالات الطوارئ. ومن رأي اللجنة أيضاً أن طرق الانتصاف المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 9 والمفسرة مقترنة بالمادة 2 تدخل في صميم العهد ككل". الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، المرفق التاسع، الفقرة 2.

(10) انظر التعليقات/الملاحظات الختامية المتعلقة ببيرو (1992) CCPR/C/97/Add.8، الفقرة 10؛ وآيرلندا (1993) CCPR/C/79/Add.21، الفقرة 11؛ ومصر (1993) CCPR/C/79/Add.23، الفقرة 7؛ والكاميرون (1994) CCPR/C/79/Add.33، الفقرة 7؛ والاتحاد الروسي (1995) CCPR/C/79/Add.54، الفقرة 27؛ وزامبيا (1996) CCPR/C/79/Add.62، الفقرة 11؛ ولبنان (1997) CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 10؛ والهند (1997) CCPR/C/79/Add.81، الفقرة 19؛ والمكسيك (1999) CCPR/C/79/Add.109، الفقرة 12.

المرفق السابع

قائمـة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقاريرها في الدورات السبعين والحادية والسبعين والثانية والسبعين

(مدرجة بحسب ترتيب النظر في تقاريرها)

ترينيداد وتوباغو

الممثل السيد رامش لورانس مهراج، المحكمة العليا، عضو في البرلمان والمدعي العام ووزير الشؤون القانونية

المستشارون السيدة كريستين سوكرام، أمينة دائمة في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية

السيدة ماري آن ريتشاردس نائبة الممثل الدائم والقائمة بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة في جنيف

السيد بيتر ج. بورسغلوف، مستشار قانوني في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية

السيدة ديبي سيرجوسينغ، نائبة مدير وحدة حقوق الإنسان في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية

السيدة لورين بودهو، الأمينة الأولى في البعثة الدائمة في جنيف

الدانمرك

الممثل السيد تايج ليهمان، السفير، وزارة الشؤون الخارجية في كوبنهاغن

المستشارون السيد جينز كروس ميكلسنه مدير إدارة في وزارة العدل

السيدة ليز بوغارد، رئيسة قسم في وزارة العدل

السيد سورين سكيبستيد، رئيس قسم في وزارة العدل

السيد مارتن إيزنبيكر، نائب رئيس شعبة في وزارة الداخلية

السيدة هيلين أورث، نائبة رئيس شعبة في وزارة الداخلية

السيدة أغنيت أندرسون، مستشارة خاصة في وزارة العمل

السيد أينوتك هولم أولسن، الأمين الأول في السفارة، حكومة الحكم الداخلي في غرينلاند

غابون

الممثل السيد باسكال ديزيريه ميسونغو، وزير العدل، مسؤول عن حقوق الإنسان

المستشاورن السيدة يولاند بايك، السفيرة ونائبة رئيس الوفد

السيد كورينتين هيرفو-أكيندينغ، مستشار أول،

السيد ندونغ إسونو، مستشار في الوزارة

السيدة كلوتيلد مبومبا ليويي، زوجة السيد بودهو، مستشارة

السيد غي جيرمان بامبو، مستشار

بيرو

الممثل السيد إدغاردو موسكييرا ميدينا، وزير العمل والتنمية الاجتماعية

المستشارون السيد خورخي فوتو - بيرناليس، الممثل الدائم لبيرو في جنيف

السيد لويس كيسادا إنشاوسيغوي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العلاقات الخارجية

ميلاغروس مارافي، عضو اللجنة الرفيعة المستوى لشؤون حقوق الإنسان

السيد مارتن لازو بيكاردو، عضو اللجنة الرفيعة المستوى لشؤون حقوق الإنسان

السيدة كارولينا ليسنيانا فالكوني، الأمينة التنفيذية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

السيد لويس إنريكه شافيز باساغويتا، مستشار في البعثة الدائمة لبيرو في جنيف

السيد ألدو فيغيراو، مستشار في الإدارة العليا لوزارة العدل

الأرجنتين

الممثل السيد لينادرو ديسبوي، السفير، الممثل الخاص لشؤون حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في وزارة العلاقات الخارجية، والتجارة الدولية والعبادة

المستشارون السيد إوخينيو زافاروني، مفتش في المعهد الوطني لمناهضة العنصرية

السيدة نورما ناسيمبينيه دي دومنت، وزيرة في البعثة الدائمة في جنيف

السيد سيرخيو سيردا، مستشار في البعثة الدائمة في جنيف

السيدة مارتا لافيريريه، موظفة في أمانة السجن السياسي والتأهيل الاجتماعي في وزارة العدل وحقوق الإنسان

السيد والدو لويس فيلاباندو، مستشار في المعهد الوطني لمناهضة التمييز

فنـزويلا

الممثل السيد خوسيه رافائيل أفيندانيو، مدير شؤون السياسة الداخلية في وزارة الداخلية والعدل

المستشارون السيد إغناسيو أركايا، السفير، الممثل الدائم لفنـزويلا لدى الأمم المتحدة

السيدة هيليس لوبيز دي بينسو، نائب المدعي العام للجمهورية، مكتب النائب العام

السيد خيرمان سالترون، مدير عام للدفاع عن الشعب

السيدة أليس كارولينا فاريناس سانغوينو، نائبة في الدائرة الحادية والعشرين، مكتب النائب العام

الجمهورية الدومينيكية

الممثل السيدة راديس أبرو دي بولانكو، مستشارة لشؤون حقوق الإنسان في أمانة الدولة للعلاقات الخارجية

المستشاورن السيدة أنابيلا دي كاسترو، وزيرة مستشارة، مكلفة بشؤون حقوق الإنسان

السيد خوليو سيزار كاستانيوس غوزمان، موظف قضائي في لجنة الانتخابات المركزية

المقدم خوسيه فرانسيسكو غارسيا لارا، نائب مدير الإدارة القانونية في الشرطة الوطنية

السيد فرانسيسكو كادينا موكيتيه، محامٍ مساعد للمدعي العام للجمهورية

نقيب الجيش الوطني راندولو نونييز فارغاس، مستشار خاص لمدير شؤون الهجرة ومدير في مدرسة التأهيل التقني للمهاجرين

أوزبكستان

الممثل السيد أكمل سعيدوف، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيس لجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والهيئات البرلمانية للحكم الذاتي للمواطنين (البرلمان)

المستشارون السيد م. خاكيموف، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة العدل

جمهورية كرواتيا

الممثل السيدة ليدجيا لوكينا كاراجكوفيتش، مساعدة وزير العدل، والشؤون الإدارية والحكم الذاتي المحلي

المستشارون السيد برانكو سميرديل، كلية حقوق زغرب

السيد زاركو كاتيش، مساعد وزير الداخلية

السيد دامير كوكافيتشا، مدير إدارة في وزارة الداخلية

السيد مارين مارسيلا، قاضٍ في محكمة إقليم زغرب

السيد دوبرافاكا سيمونوفيتش، وزير مفوض في البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة

السيد برانكو سوكانتش، مدير إدارة في وزارة الشؤون الخارجية

السيد جوسكو كليسوفيتش، مستشار في البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة

الجمهورية العربية السورية

الممثل السيد فيصل مقدار، مستشار

المستشارون السيد ميخائيل وهبة، السفير، الممثل الدائم

السيد عبود سراج، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق

السيد محمد حاج إبراهيم، ملحق

السيدة رانيا حاج علي، ملحق

هولندا

الممثل السيد بيتر راماير، رئيس شعبة الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية، لاهاي

المستشارون السيد رولاند بوكر، شعبة القانون الدولي، مستشار قانوني أقدم في وزارة الشؤون الخارجية، لاهاي

السيدة سونيا فان در مير، مستشارة أقدم لإدارة شؤون الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية، لاهاي

السيدة كلوديا ستال، مستشارة أقدم في إدارة الشؤون الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لاهاي

السيد مارتين برينسن، مدير إدارة الشؤون الدستورية والتشريع في وزارة الداخلية والعلاقات الملكية، لاهاي

السيد بيتر هارتوغ، مستشار أقدم في إدارة الشؤون الدولية، وزارة الصحة والرعاية والرياضة، لاهاي

السيد ب. ويجينبرغ

السيد روسكام آبينغ، مستشار قانوني للوزير المكلف بشؤون قانون الصحة في وزارة الصحة والرعاية والرياضة، لاهاي

الجمهورية التشيكية

الممثل السيد جان جاراب، ممثل الحكومة المعني بحقوق الإنسان

المستشارون السيد أليكساندر سلابي، مدير عام في وزارة الشؤون الخارجية.

السيد ميلان هوفوركا، السفير، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية في جنيف

السيد راديم بوريس، نائب مدير إدارة منع الجريمة في وزارة الداخلية

السيدة سيمونا دراهونوفسكا، إدارة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية

السيدة فيرونيكا باسترناكوفا، أمينة في قسم الحقوق المدنية والسياسية في مجلس حقوق الإنسان التابع للحكومة

السيد زدينيك سوفاك، رئيس القسم الجنائي في المحكمة العليا

السيدة إيفانا شيللونكوفا، الأمينة الثانية في البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية في جنيف

موناكو

الممثل السيد برنارد فوتييه، السفير، الممثل الدائم لإمارة موناكو لدى مكتب الأمم المتحدة

المستشارون السيد جان شارل ساكوت، مستشار فني لدى مستشارية الحكومة للشؤون المالية

السيد جان فيليب بيرتاني، أمين ثاني في البعثة الدائمة لإمارة موناكو لدى مكتب الأمم المتحدة

غواتيمالا

الممثل السيد ريكاردو ألفارادو أورتيغوزا، رئيس اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان

المستشارون السيد أنطونيو أريناليس فورنو، السفير، الممثل الدائم

السيدة كارلا رودريغيز مانسيا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الممثل السيد ري كول، السفير، الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون السيد سيم هيونغ إيل، مدير الإدارة التشريعية في رئاسة مجلس الشعب

السيد كيم يونغ كول، مستشار في المكتب المركزي للمدعين العامين

السيد ري جي سوم، مستشار في المحكمة المركزية

السيد جونغ سونغ إيل، مدير شعبة في وزارة الشؤون الخارجية

السيد باك دوك هون، باحث أقدم في وزارة الشؤون الخارجية

السيد أو شون تاييك، موظف في مكتب مجلس الوزراء

السيد يونغ يونغ دوك، مترجم شفوي

السيد كيم سونغ كول، مستشار في البعثة الدائمة

السيد كيم يونغ هو، أمين ثاني في البعثة الدائمة.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة المستعرضة

ألف- تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها (مرتبة بحسب تاريخ النظر فيها)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية ترينيداد وتوباغو

CCPR/C/TTO/99/3

التقرير الدوري الرابع للدانمرك

CCPR/C/DNK/99/4

التقرير الدوري الثالث للأرجنتين

CCPR/C/ARG/98/3

التقرير الدوري الثاني لغابون

CCPR/C/128/Add.1

التقرير الدوري الرابع لبيرو

CCPR/C/PER/98/4

التقرير الدوري الثالث لفنزويلا

CCPR/C/VEN/1999/3

التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية

CCPR/C/DOM/1999/3

التقرير الأوَّلي لأوزبكستان

CCPR/C/UZB/1999/1

التقرير الأوَّلي لكرواتيا

CCPR/C/HRV/2000/1

التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية

CCPR/C/SYR/2000/2

التقرير الدوري الثالث لهولندا (بما في ذلك جزر الأنتيل وأروبا الهولندية)

CCPR/C/NETH/1999/3

التقرير الأوَّلي للجمهورية التشيكية

CCPR/C/CZE/2000/1

التقرير الأوَّلي لإمارة موناكو

CCPR/C/MCO/2000/1

التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا

CCPR/C/GUA/1999/2

التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

CCPR/C/PRK/2000/2

باء - تقارير الدول الأطراف التي صدرت ولكن لم يُنظر فيها بعد

التقرير الدوري الثاني لسويسرا

CCPR/C/CH/1998/2

التقرير الدوري الثاني لجمهورية أذربيجان

CCPR/C/AZE/99/2

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

CCPR/C/UKR/99/5

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

CCPR/C/UKOT/99/5

التقرير الدوري الرابع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

CCPR/C/YUG/99/4

التقرير الدوري الرابع لهنغاريا

CCPR/C/HUN/2000/4

التقرير الدوري الثاني لجورجيا

CCPR/C/GEO/2000/2

التقرير الدوري الخامس للسويد

CCPR/C/SWE/2000/5

التقرير الأوَّلي لجمهورية مولدوفا

CCPR/C/MDA/2001/1

التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا

CCPR/C/NZE/2001/4

التقرير الدوري الثاني لفييت نام

CCPR/C/VNM/2001/2

التقرير الدوري الثالث لتوغو

CCPR/C/TGO/2001/3

التقرير الدوري الثالث لليمن

CCPR/C/YEM/2001/3

جيم- الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقارير الأوَّلية والدورية للدول الأطراف

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لترينيداد وتوباغو

CCPR/C/CO/70/TTO

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للدانمرك

CCPR/C/CO/70/DNK

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للأرجنتين

CCPR/C/CO/70/ARG

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغابون

CCPR/C/CO/70/GAB

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبيرو

CCPR/C/CO/70/PER

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لفنزويلا

CCPR/C/CO/71/VEN

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية

CCPR/C/CO/71/DOM

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لأوزبكستان

CCPR/C/CO/71/UZB

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لكرواتيا

CCPR/C/CO/71/HRV

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية

CCPR/C/CO/71/SYR

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لهولندا (بما في ذلك جزر الأنتيل وأروبا الهولندية)

CCPR/C/CO/72/NET

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي للجمهورية التشيكية

CCPR/C/CO/72/CZE

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لإمارة موناكو

CCPR/C/CO/72/MCO

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا

CCPR/C/CO/72/GUA

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

CCPR/C/CO/72/PRK

دال- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

تعليقات ترينيداد وتوباغو على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/C/CO/70/TTO/Add.1

تعليقات حكومة الجمهورية العربية السورية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/C/CO/71/SYR/Add.1

هاء- التعليقات العامة

التعليق العام رقم 29، المادة 4 من العهد

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

واو- جداول الأعمال المؤقتة وشروحها

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة السبعون)

CCPR/C/142

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الحادية والسبعون)

CCPR/C/143

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الثانية والسبعون)

CCPR/C/144

زاي- المحاضر الموجزة

المحاضر الموجزة للدورة السبعين

CCPR/C/SR.1868 to 1896

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والسبعين

CCPR/C/SR.1897 to 1926

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والسبعين

CCPR/C/SR.1927 to 1955

حاء- مساهمة اللجنة في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية

مساهمة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (13 آذار/مارس 2001)

A/CONF.189/PC.2/14

المرفق التاسع

مقتطفات من مساهمة اللجنة في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/CONF.189/PC.2/14 )

1- تشاطر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي قلقه إزاء العنصرية التي لا تزال تشكل بلاءً على الإنسانية وتهديداً للسلم والأمن في العالم. وأعدت اللجنة مجموعة من المواد التي تبين العمل الذي تضطلع به اللجنة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يتعلق بالعنصرية وما يتصل بها من قضايا، كمساهمة في مؤتمر مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

2- ونظرت اللجنة بموجب المادة 40 من العهد في تقارير قدمت من دول أطراف عديدة لديها مشاكل هامة فيما يتعلق بالتمييز العنصري وبحماية السكان الأصليين وغيرها من الأقليات الثقافية والدينية واللغوية.

3- وثمة قضايا قليلة من القضايا التي قدمت طرحاً مباشراً لمسائل التمييز العنصري وفقاً لإجراءات تقديم البلاغات التي ينظمها البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. غير أن اللجنة تناولت عدداً من البلاغات التي نظرت من خلالها في حق أفراد الأقليات من الشعوب الأصلية في التمتع بأنشطتهم الثقافية والاقتصادية التقليدية وتعريف هذا الحق. كما نظرت اللجنة فيما إذا كان يمكن تبرير فرض القيود على حرية التعبير لحماية أفراد الأقلية من التحريض على التمييز أو العداء أو العنف الناجم عن الكراهية العرقية أو الدينية.

4- ويشكل عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضمن عملية تقديم التقارير وبموجب إجراءات تقديم البلاغات الأساس لتعليقات اللجنة العامة، التي تقدم من خلالها آراءها بشأن نطاق التزامات الدول الأطراف بموجب أحكام محددة من العهد. والهدف من تعليقات اللجنة العامة هو أن تتخذها الدول الأطراف دليلاً تستهدي به للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد ولإعداد تقاريرها بمقتضى المادة 40. والتعليقان العامان بشأن التمييز (رقم 18) وحقوق الأقليات (رقم 23) يتسمان بأهمية خاصة للنظر في العنصرية والتمييز العنصري.

استعراض عام للمسائل المتعلقة بالتمييز العنصري

5- يقصد من هذا الاستعراض استرعاء انتباه المشاركين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الذين قد لا يكونون على اطلاع على العهد أو على عمل اللجنة إلى أحكام العهد ذات الصلة مع توضيحات بشأن قرارات اللجنة المتعلقة بالعنصرية وما يتصل بها من قضايا، مثل حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ولغوية ودينية. وتنص الفقرات التالية بإيجاز على بعض القضايا المتصلة بالتمييز العنصري التي درستها اللجنة.

ضمان المساواة، المادتان 2-1 و26

6- يجب كفالة الحقوق التي يحميها العهد لجميع الأفراد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب (الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26). وإن مبدأ التمتع بالحقوق بموجب العهد دون تمييز ينطبق، بموجب المادة 2-1، على جميع الأفراد الموجودين في إقليم الدولة أو الداخلين في ولايتها.

7- يتعين على الدول لكي تفي بالتزامها بكفالة الحقوق لجميع الأشخاص، دون تمييز، ألا تمتنع عن التمييز فحسب وإنما أن تتخذ أيضاً تدابير إيجابية ضرورية لكفالة المساواة في التمتع بهذه الحقوق (التعليق العام رقم 18، الفقرة 10). وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 28 بشأن المادة 3، وهو حكم تناول تحديداً تساوي الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق ما يلي:

"ي قتضي الالتزام بضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق المعترف بها في العهد، المكرس في المادتين 2 و3 من العهد، أن تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لتمكين كل شخص من التمتع بهذه الحقوق. وتشمل هذه الخطوات إزالة العقبات أمام المساواة في التمتع بهذه الحقوق، وتعليم السكان وموظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان وتعديل القوانين المحلية بحيث يتيسر تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في العهد." (الفقرة 3)

8- وتنطبق هذه الملاحظات أيضا على المساواة في التمتع بجميع حقوق العهد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو غيرها من الأسباب المحددة في المادة 2-1.

9- والحق في عدم التمييز لا يقتصر على المساواة في التمتع بالحقوق المحددة في العهد. غير أنه بفضل المادة 26 أصبح الحق في الحماية من التمييز موجوداً في القانون أو في الواقع في أي ميدان تحكمه وتحميه سلطات عامة (التعليق العام رقم 18، الفقرة 12). فالمادة 26 تحمي الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ وتقتضي حظر التمييز في القطاعين العام والخاص، وتكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. وبالتالي فإن المادة 26 تنص على حق ذاتي في عدم التعرض للتمييز الذي يحكم ممارسة جميع الحقوق، المحمية وغير المحمية بموجب العهد، التي تمنحها الدولة الطرف للأفراد الخاضعين لولايتها.

معنى ونطاق التمييز

10- نظرت اللجنة في معنى ونطاق التمييز في التعليق العام رقم 18. فهذا التعليق العام يعرِّف التمييز بمقتضى العهد في هذه العبارات:

"إن تعبير ‘التمييز‘ المستخدم في العهد ينبغي أن يُفهم على أنه يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها." (الفقرة 7)

11- وأخذت اللجنة في الاعتبار تعاريف التمييز الواردة في "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في تعريفها للتمييز. (التعليق العام رقم 18، الفقرتان 6 و7)

12- وإن تبيان ما إذا كان التفريق قد بلغ حد التمييز المحظور في العهد تحدده العبارات التالية الواردة في التعليق العام رقم 18:

"إن كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد." (الفقرة 13)

13- ورأت اللجنة عند معالجتها لتقارير دول أطراف أن الدساتير والتشريعات المحلية لا توفر دائماً الحماية الكافية من التمييز على جميع الأسس التي نصت عليها المادتان 2-1 و26.

التمييز العنصري، المادتان 2-1 و26

14- ولقد واجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عند نظرها في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد حالات تتعرض فيها الأقليات أو المهاجرون أو ملتمسو اللجوء للعنصرية والتعصب. وهذا التمييز يتنافى مع مبدأ المساواة والتمتع المتساوي بالحقوق. وقد أدت المواقف المتواصلة والثابتة التي تنم عن تحيز وتمييز في بعض الدول إلى تدني مستويات المعيشة والاستبعاد الاجتماعي بالنسبة لبعض مجموعات الأقليات.

15- ويُلزم العهد الدول بأن تتخذ إجراءً إيجابيا لكفالة المساواة وقد أوصت اللجنة باعتماد تدابير قانونية فعالة لحظر التمييز في الميدانيين العام والخاص ولكفالة توفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. كما أوصت بأن تتخذ الدول تدابير إيجابية لتقويم آثار العنصرية والتمييز، بما في ذلك تدابير مثل تثقيف المجتمع المحلي وإطلاق حملات إعلامية للقضاء على العنصرية والتعصب.

16- وفيما يتعلق ببعض الدول الأطراف، قدمت ادعاءات مفادها أن الشرطة قد أساءت استخدام سلطاتها بإساءة معاملة أفراد من الأقليات العرقية والإثنية، أو أن هذه الدول لم تتمكن من اتخاذ إجراء بشأن شكاوى عن المضايقة أو التمييز العنصري. ويستوجب العهد توفير سبل الانتصاف الفعالـة للضحايا فيما يتعلق بأي من هذه الانتهاكات لحقوقهم. كما يُلزم الدول بأن تتخذ إجراءً إيجابياً لتكفل المساواة. وقد أوصت اللجنة الدول بأن تتخذ إجراءً إيجابياً فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة التي صدرت عن قوات الشرطة والأمن لديها وبأن توفر أو توسع نطاق تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القوانين وأن تقوم بتجنيد أفراد من مجموعات الأقليات في هذه القوات.

17- وأدانت اللجنة انتهاكات جسيمة لحقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في بعض البلدان، بما في ذلك ارتكاب المجازر وحالات الطرد الجماعي ("التطهير العرقي") والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتعذيب وحالات الاحتجاز التعسفي والاغتصاب والنهب التي ترتكبها قوات الأمن والميليشيات والمدنيون المسلحون. وحثت اللجنة الدول المعنية على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنهاء الانتهاكات ومكافحة الكراهية الإثنية والعنصرية وتقديم مقترفي هذه الأعمال إلى العدالة. وأوصت بالبدء في تحقيقات سريعة لتقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكمة وبأن توفر للضحايا سبل الانتصاف.

18- ولاحظت اللجنة أن كلاً من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب يسهم في التمييز ضد المرأة وفي انتهاكات أخرى لحقوقها، ومنها الاتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود والدعارة القسرية وغير ذلك من أشكال السخرة المقنعة بقناع الخدمة المنزلية أو غيرها من أنواع الخدمة الشخصية، ضمن أمور أخرى. وطلبت اللجنة إلى الدول أن تتخذ إجراءات وطنية ودولية لحماية النساء والأطفال، ومنهم النساء والأطفال الأجانب، من هذه الانتهاكات لحقوقهم. (التعليق العام رقم 28، الفقرتان 12 و30)

التحريض على التمييز أو العنف العنصري

19- إن المادة 20-2 من العهد تقتضي من الدول أن تتخذ إجراءات محددة لتحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وأعربت اللجنة في تعليقها العام على المادة 20 عن رأي مفاده أن المادة 20 لكي تصبح فعالة تماماً ينبغي أن يكون هناك قانون يبين بوضوح أن الدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارض والسياسة العامة وأن تنص على جزاء مناسب في حالة انتهاك ذلك. وفي بعض الحالات، استخدم الإعلام للتحريض على العداوة والعنف فيما بين مختلف فئات السكان في انتهاكٍ واضح لأحكام المادة 20 من العهد. وكان على اللجنة أن تدعو الدول في مناسبات عديدة لأن تتخذ إجراءات إيجابية لإنفاذ حظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف على أسس عرقية.

20- ونظرت اللجنة في الصلة بين المادة 20-2 والحرية الدينية في تعليقها العام رقم 22 عن حرية الفكر والضمير والدين (المادة 18). ولاحظت أن التدابير المتوخاة في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد تشكل ضمانات هامة تكفل عدم انتهاك حقوق الأقليات الدينية وغيرها من الجماعات الدينية في ممارسة حقوقها المكفولة بمقتضى المادتين 18 و27، وتمنع أعمال العنف أو الاضطهاد الموجهة نحو هذه الفئات. كما أكدت أنه، وفقاً للمادة 20، لا يجوز أن تشكل المجاهرة بالدين أو المعتقد التي يمكن أن تبلغ حد دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. (التعليـق العـام رقم 22 بشأن الفقرتين 7 و9 من المادة 18).

21- وتعتقد اللجنة أن حالات الحظر بمقتضى المادة 20-2 تنسجم تمام الانسجام مع الحق في حرية التعبير كما تنص عليه المادة 19 الذي تنطوي ممارسته على واجبات ومسؤوليات خاصة. ولقد استُرعي انتباه اللجنة للعلاقة بين هذين الحكمين في القضيتين، فوريسون ضد فرنسا (550/1993، آراء اعتمدت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996) و روس ضد كندا (736/1997، آراء اعتُمدت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000)، حيث تقرر أن القيود على حرية مقدمَي البلاغين في التعبير فيما بتعلق بنشر وتوزيع أفكار مناهضة للسامية، ضرورية متناسبة بغية حماية حقوق أفراد الطائفة اليهودية من الدعوة إلى الكراهية العرقية أو الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف (ويرد موجز عن هاتين القضيتين في التذييل).

جوانب تتصل بالتمييز، المادتان 2-1 و26

22- يستند التمييز في بعض الأحيان إلى أسس تتصل اتصالاً وثيقاً بالعرق، مثل الأصل القومي أو الدين. ولأحكام العهد وعمل اللجنة المتعلق بهذه القضايا ذات الصلة أهمية للنظر في العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب.

23- إن قيام عدد من الدول بالتمييز بين المواطنين والأجانب أمر لا يمكن تبريره؛ إذ إنها مثلاً ربما تمنح صراحة الحقوق للمواطنين فحسب. ولقد أوضحت اللجنة ذلك في الفقرة 1 من تعليقها العام رقم 15 على النحو التالي:

"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها (الفقرة 1 من المادة 2). وبوجه عام، فإن الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم".

24- ورغم وجود بعض الاستثناءات المحددة (مثال ذلك المشاركة السياسية بمقتضى المادة 25)، يتعين على الأجانب الاستفادة من الشرط العام المتمثل في عدم التمييز على صعيد الحقوق المكفولة في العهد (التعليقان العامان رقم 15، الفقرة 2، ورقم 27، الفقرتان 4 و18). وبالتالي فإن القاعدة العامة تقضي بكفالة كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز بين المواطنين والأجانب.

25- وبذلك، قررت اللجنة في قضية غي ضد فرنسا (196/1985، آراء اعتمدت في 3 نيسان/أبريل 1998) أنه لا يمكن تبرير منح استحقاقات تقاعدية أقل للأشخاص من أصل سنغالي كانوا يعملون سابقاً مع القوات الفرنسية المسلحة، على أساس أنهم لم يعودوا مواطنين فرنسيين. فتغيير الجنسية الذي يُعزى إلى استقلال السنغال لا يمكن أن يكون في حد ذاته مبررا كافيا لتلقي مقدمي البلاغ معاملة مختلفة، بما أن أساس المعاش التقاعدي كان الخدمة ذاتها التي قدمها كل من السنغاليين والجنود الذين بقوا في فرنسا.

26- ويمكن أن يرتبط التمييز العنصري ارتباطاً وثيقاً بالتعصب الديني والتمييز. ولقد أسهم الصراع المتواصل في بعض البلدان بين فئات من أديان وأعراق مختلفة في حدوث انتهاكات خطيرة للحقوق، بما في ذلك الانتهاكات الواسعة النطاق التي أشير إليها سابقا.

27- وأكدت اللجنة في تعليقها العام بشأن المادة 18 على أن تشمل حرية الفكر والضمير والدين جميع الأديان بما في ذلك أديان الأقليات والأديان التي ظهرت حديثاً:

"لا تقتصر المادة 18 في تطبيقها على الديانات التقليدية أو على الأديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية. ولذا تنظر اللجنة بقلق إلى أي ميل إلى التمييز ضد أي أديان أو عقائد لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك كونها حديثة النشأة أو كونها تمثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة." (التعليق العام رقم 22، الفقرة 2)

28- يقضي العهد بألاّ يكون هناك تمييز لا مبرر له بين الأديان عند توفير التمويل العام للتعليم المدرسي. وولدمان ضد كندا (البلاغ رقم 694/1996، آراء اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 1999).

حقوق أفراد الأقليات، المادة 27

29- ترتبط حماية حقوق أفراد الأقليات المنصوص عليها في المادة 27 ارتباطاً وثيقاً بحمايتهم من التمييز. فالمادة 27 من العهد تنص على أنه لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم أو إقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. وأشارت اللجنة إلى أن الحقوق الممنوحة بموجب هذا الحكم هي حقوق تتميز عن الحقوق الأخرى التي يحق بالفعل لكل فرد من أفراد الأقليات التمتع بها بموجب العهد، ومنها إلى جانب هذه الحقوق، الحق في المساواة وعدم التمييز لأسباب عرقية أو دينية أو لغوية أو لغيرها من الأسباب. وبناء على ذلك، فإن اللجنة لا تقبل إدعاء بعض الدول الأطراف بأنها لا تميز على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، لمجرد أنه ليس لديها أقليات تنطبق عليها المادة 27 (التعليق العام رقم 23 المتعلق بالمادة 27 الفقرة 4).

30- والأفراد المقصود حمايتهم بموجب المادة 27 لا يلزم أن يكونوا من مواطني الدولة الطرف أو من المقيمين الدائمين فيها (التعليق العام رقم 23، الفقرتان 5-1 و5-2). وأن يقتصر الاعتراف بالأقليات باتباع أساليب محددة، أي أن يعترف بالأقليات اللغوية مثلا،ً هو أمر تعتبره اللجنة منافياً للمادة 27. ولقد أكدت اللجنة على أن الحقوق التي تحميها المادة 27 تنطبق على أفراد أي أقلية في دولة ما يشتركون معاً في ثقافة و/أو دين و/أو لغة (التعليق العام رقم 23، الفقرة 5-1). وبذلك، فإن المادة 27 تشمل حماية حقوق أفراد الأقليات من السكان الأصليين فضلاً عن حقوق المهاجرين وأفراد جميع الأقليات الثقافية والدينية واللغوية الموجودة في الدولة.

31- وتتوقف ممارسة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات للحقوق التي تحميها المادة 27 على قدرة مجموعة الأقلية على المحافظة على ثقافتها أو لغتها أو دينها. ولهذا، فقد تكون التدابير الإيجابية التي تتخذها الدول ضرورية لحماية هوية الأقلية وحقوق أفرادها في التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي تطويرهما وفي ممارسة شعائر دينهم، وذلك بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين (التعليق العام رقم 23، الفقرة 6-2). ولا ينبغي أن يكون أي من هذه التدابير تمييزياً. ولكن بما أن المقصود من هذه التدابير هو تصحيح الظروف التي تمنع أو تحول دون التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادة 27، فقد تشكل تمييزاً مشروعاً بموجب العهد، شريطة أن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية.

32- وطلبت اللجنة أثناء نظرها في التقارير بموجب المادة 40 من العهد إلى الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية حيثما تجد ضرورياً لدعم حق الأقليات الإثنية والدينية في ممارسة وتطوير تقاليدها وثقافتها ولغتها ولدعم تنوعها الثقافي والإثني ولمساندة حقوقها التعليمية والثقافية ولكفالة حقوق الأقليات اللغوية وللاعتراف في الحق في استخدام لغات الأقليات في المراسلات الرسمية.

33- ويواجه أفراد الأقليات من السكان الأصليين مشاكل محددة فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك الحق في التمتع بثقافتهم التقليدية. ورأت اللجنة عند نظرها في تقارير الدول الأطراف أن أفراد جماعات السكان الأصليين قد حرموا في أغلب الأحيان من المساواة وأن التمييز العنصري المتواصل قد أثر تأثيراً خطيراً على تمتعهم بحقوقهم. وقد يعانون من معدلات فقر مرتفعة ومن سوء حالتهم الصحية وحرمانهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل. وغالباً ما كانت نسبة تمثيلهم في المكاتب والدوائر الحكومية ضئيلة.

34- وفي التعليق العام رقم 23 بشأن المادة 27، لاحظت اللجنة أن الثقافة تتبدى بأشكال كثيرة، من بينها أسلوب عيش محدد يرتبط باستخدام موارد الأرض، لا سيما في حالة الشعوب الأصلية. ويشمل الحق في التمتع بالثقافة أنشطة تقليدية مثل صيد الأسماك أو الصيد والحق في العيش في المحميات الطبيعية التي يصونها القانون (التعليق العام رقم 23، الفقرة 7). انظر بيرنارد أوميناياك، زعيم جماعة بحيرة لوبيكون ضد كندا (البلاغ رقم 167/1984، آراء اعتمدت في 26 آذار/مارس 1990). و كيتوك ضد السويد (البلاغ رقم 197/1985، آراء اعتمدت في 27 تموز/يوليه 1988).

35- وأكدت اللجنة على أن تمتع الأقليات من الشعوب الأصلية بالحقوق قد يستوجب اتخاذ تدابير حماية قانونية إيجابية، وقد يلزم اتخاذ خطوات لضمان قدرة الشعوب الأصلية على المشاركة بفعالية في عملية صنع القرار الذي يؤثر عليها، لا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من أراضيها ومواردها التقليدية واستدامة أنشطتها الاقتصادية التقليدية.

التذييل الأول

ملاحظات بشأن القضايا التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

كيتوك ضد السويد ، البلاغ رقم 197/1985، آراء اعتمدت في 27 تموز/يوليه 1988

اشتكى مقدم البلاغ وهو صامي سويدي الجنسية بأنه حرم بشكل تعسفي من حق موروث في الانتماء إلى الجماعة الصامية وفي تربية حيوان الرنة وذلك باستبعاده رسمياً من هذه الجماعة. وادعى بأنه ضحية انتهاك المادة 27 من العهد.

وتعتقد اللجنة أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية هو أمر تتولاه عادة الدولة وحدها. غير أنه عندما تشكل هذه الأنشطة عنصراً أساسياً في ثقافة جماعة إثنية، فإن حق الفرد في القيام بهذه الأنشطة يندرج ضمن إطار المادة 27 من العهد. ولا ريب في أن تربية حيوان الرنة هو عنصر أساسي في الثقافة الصامية. ولقد فرضت القيود من أجل حماية البيئة وللمحافظة على بقاء ثقافة الشعب الصامي الأصلي. لكن اللجنة لاحظت أن هناك تنازعاً بين حماية الأقلية بأكملها وتطبيق القواعد على أفراد محددين. واستنتجت أن هناك مبرراًَ معقولاً وموضوعياً لهذه القواعد. ورأت اللجنة أن المادة 27 لم تنتهك.

(طبقت اللجنة مبادئ مماثلة في قضية ماهيوكا وآخرون ضد نيوزيلندا ، البلاغ رقم 547/1993، آراء اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2000).

غي ضد فرنسا ، البلاغ رقم 196/1985، آراء اعتمدت في 3 نيسان/أبريل 1989

جُمدت في عام 1974، وبموجب التشريعات بالمعاشات التقاعدية لسبعمائة وثلاثة وأربعين جندياً متقاعداً من حملة الجنسية السنغالية الذين عملوا في الجيش الفرنسي قبل الاستقلال. ولم يسر هذا القانون على الجنود السابقين الذين كانوا مواطنين فرنسيين. والمسألة المطروحة على اللجنة هي ما إذا كان التمييز على صعيد المعاشات التقاعدية بين أفراد الجيش الفرنسي السابقين، الذي يقوم على أساس كونهم مواطنين فرنسيين أم لا، يتماشى مع العهد.

ورأت اللجنة أنه لا يوجد أي دليل لدعم الادعاء الذي يفيد بأن الدولة الطرف قد قامت بممارسات تمييزية عرقية بحق مقدمي البلاغ. ورغم أن الجنسية لا ترد كسبب من أسباب التمييز المحظورة في العهد، تعتقد اللجنة أن التفريق بالإشارة إلى جنسية مقدمي البلاغ المكتسبة وقت الاستقلال قد اندرج ضمن إطار الإشارة إلى "أسباب أخرى" وهو سبب تنص عليه المادة 26. ولم يرتكز الاختلاف في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية وشكل تمييزاً يحظره العهد. وبالتالي، وجدت اللجنة أن المادة 26 قد انتهكت.

برنار أوميناياك، زعيم عصابة بحيرة لوبيكون ضد كندا، البلاغ رقم 167/1984، آراء اعتمدت في 26 آذار/مارس ( 40 / 45 / A ، المجلد الثاني)

ادعى مقدم البلاغ أن انتهاكات ارتكبتها حكومة كندا تعلقت بحق عصبة بحيرة لوبيكون في تقرير مصيرها وبأن تقرر بحرية، بفضل هذا الحق، وضعها السياسي وتنشد تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن الحق في التصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية وأن لا تحرم من سبل عيشها. وشاءت الظروف، على الرغم من القوانين والمعاهدات الموجودة، أن تسمح حكومة كندا لحكومة مقاطعة آلبرتا بأن تصادر أراضي العصبة تلبية لمصالح شركة خاصة، بما في ذلك عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

وقررت اللجنة أنها لا تستطيع معالجة مسألة ما إذا كانت عصبة بحيرة لوبيكون تمثل "شعباً" بموجب البروتوكول الاختياري، ولا تستطيع بالتالي النظر فيما إذا كان حقها في تقرير المصير بمقتضى المادة 1 من العهد قد انتهكت. ورغم ذلك، فإن بإمكان مجموعات من الأفراد، ممن يدعون أنهم أضيروا بصورة مشابهة، تقديم بلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوقهم. وليس مقدمو البلاغ مجبرين على التماس سبل انتصاف من خلال تقديمهم الدعوى ما لم تكن لهذه السبل فاعلية في استعادة سبل العيش التقليدية أو الثقافية لعصبة بحيرة لوبيكون، التي يدعى بأنها كانت وقتذاك على وشك الانهيار.

وسلمت اللجنة بأن الكثير من الادعاءات التي عرضها مقدمو البلاغ تثير قضايا في إطار المادة 27، التي تحمي حق الأشخاص، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم، في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع الذي ينتمون إليه (الفقرة 32 -2). وأقرت اللجنة (الفقرة 33) بأن "أوجه الغبن التاريخية والتطورات التي حدثت مؤخراً تهدد أسلوب حياة عصبة بحيرة لوبيكون وثقافتها وتشكل انتهاكاً للحق الجماعي للعصبة في التمتع بأسلوب حياتها وثقافتها التقليديين، كما تشكل مع استمرارهما انتهاكاً للمادة 27". ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اقترحت تصحيح الوضع من خلال توفير سبيل انتصاف يعتبر ملائماً.

فوريسون ضد فرنسا ، البلاغ رقم 550/1993، آراء اعتمدت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

أدين مقدم البلاغ في هذه القضية لارتكابه جريمة بحق القانون الفرنسي الذي يحرم إنكار حدوث الإبادة اليهودية. وكان أساس إدانته المقابلة التي أجرتها معه مجلة فرنسية وتحدث فيها عن حجرات الغاز "الأسطورية" في أوشفيتز وأوحى بأن اليهود قد اخترعوا "أسطورة" الإبادة لأغراض خاصة بهم. وزعم مقدم البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في حرية التعبير بمقتضى المادة 19 من العهد عندما أدانته بارتكاب هذه الجريمة. واتخذت اللجنة قرارها بالإجماع بعدم حدوث أي انتهاك على الرغم من أن عدداً من الأعضاء أرفقوا آراء اللجنة بآراء متفقة ومنفصلة.

واعتقدت اللجنة أنه رغم أن إدانة مقدم البلاغ تنطوي على تقييد لحريته في التعبير، فإن هذا التقييد له مبرر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 19. وإن الحقوق التي يمكن تقييدها بموجب هذه الفقرة لا تشمل حقوق الأفراد فحسب إنما حقوق الجماعات أيضاً. وبالتالي، فإن التقييد الذي يفرض بغرض حماية حق جماعة إثنية أو قومية أو دينية في عدم تعرضها للتحريض العرقي يمكن أن يكون تقييداً مشروعاً. وفي هذه الحالة، فإن التقييد الذي فرض على حرية مقدم البلاغ في التعبير كان ضرورياً لحماية الطائفة اليهودية في فرنسا من المعاداة للسامية. وأكد عدة أعضاء في آرائهم المتفقة على الصلة بين التقييد المفروض على حرية التعبير في هذه المادة وفي الفقرة 2 من المادة 20 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن تحظر بالقانون أي تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.

ورأى بعض الأعضاء أنه من المناسب التأكيد على أنه رغم أن القانون الذي يحظر نكران "الحقائق التاريخية" هو قانون يثير المشاكل، فإن اللجوء إليه في حالات تتعلق بالتحريض العنصري هو أمر مشروع.

واعتمدت اللجنة نهجاً مماثلاً في قضية روس ضد كندا ، (البلاغ رقم 736/1997، آراء اعتمدت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000). فمقدم البلاغ في هذه القضية هو مدرس عزل من منصبه في التدريس بموجب قرار من مجلس التحقيق، وذلك لتكرار إدلائه بتصريحات عامة تشوه سمعة دين ومعتقدات اليهود ودعا معتنقي الديانة المسيحية لا للشك في صحة معتقدات وتعاليم الديانة اليهودية فحسب بل لاتهام الأفراد من الديانة اليهودية وأجدادهم بتقويض دعائم الديمقراطية والحرية ومعتقدات وقيم الديانة المسيحية. واعتبرت اللجنة إثر الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في قضية فوريسون ، أن عزل مقدم البلاغ من منصبه في التدريس يمكن أن يعتبر بمثابة تقييد كان من الضروري فرضه لحماية حق الأطفال اليهود وحريتهم في تلقي العلم في ظل نظام مدرسي خالٍ من التحيز أو التحامل أو التعصب.

ولدمان ضد كندا ، البلاغ رقم 694/1996، آراء اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 1999

اشتكى مقدم البلاغ بأنه كان ضحية التمييز من جانب حكومة اونتاريو مدعياً بأن مدارس الروم الكاثوليك هي المدارس التي تحصل على التمويل الحكومي وليست مدارس ديانة مقدم البلاغ. ونتيجة لذلك تعين عليه دفع التكاليف كاملة لقاء حصوله على التعليم المدرسي في المدرسة الدينية.

ورفضت اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن المعاملة التفضيلية لمدارس الروم الكاثوليك كانت التزاما دستورياً ولا يمكن اعتباره أمراً تمييزياً. وقالت إن الاختلافات في المعاملة بين مدارس ديانة الروم الكاثوليك التي كانت تحصل على تمويل حكومي بوصفها جزءاً متميزاً من نظام التعليم العام وبين مدارس ديانة مقدم البلاغ التي أصبحت بالضرورة مدارس خاصة لا يمكن اعتبارها اختلافات معقولة وموضوعية. ولاحظت اللجنة أن العهد لا يلزم الدول الأطراف بتمويل المدارس التي أنشأتها على أساس ديني. ولكن إذا اختارت الدولة الطرف أن تقدم تمويلاً حكومياً للمدارس الدينية، فينبغي أن توفر هذا التمويل دون أي تمييز. ونظراً لعدم توفر معايير معقولة وموضوعية لإتاحة التمويل لمدارس دين معين ولا تتيحه لمدارس دين آخر، رأت اللجنة أن حقوق مقدم البلاغ قد انتهكت بمقتضى المادة 26.

281101 281101 01-60224 (A)*0160224* .