الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

viii

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الأربعين

1

الأول - ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف

2

المقررات

2

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

3

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

3

بـاء - افتتاح الدورة

3

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

4

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

4

هاء - تنظيم الأعمال

4

واو - عضوية اللجنة

4

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة التاسعة والثلاثين إلى الدورة الأربعين

6

الرابع - النظ ر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

7

ألف - مقدمة

7

ب ـ اء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

7

1 - التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

7

المملكة العربية السعودية

7

2 - التقريران الجامعان للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

18

بوليفيا

18

بوروندي

30

3 - التقرير الدوري الثالث

39

لبنان

39

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

50

المغرب

50

5 - التقرير الدوري الخامس

61

لكسمبرغ

61

6 - التقرير الدوري السادس

70

فرنسا

70

7 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

80

السويد

80

الخامس - الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

91

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

91

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

91

السادس - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

92

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

96

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والأربعين

97

التاسع - اعتماد التقرير

98

المرفقات

الأول - المقرر 40/أولا - المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية

99

الثاني - المقرر 40/ثانيا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن علاقتها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

107

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الحادية والأربعين

109

الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف

110

المقررات

110

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

111

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

111

ب ـ اء - افتتاح الدورة

111

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

112

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

112

هاء - تنظيم الأعمال

112

واو - عضوية اللجنة

113

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الأربعين إلى الدورة الحادية والأربعين

114

الرابع - النظر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

115

ألف - مقدمة

115

ب اء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

115

1 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

115

سلوفاكيا

115

2 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

127

ليتوانيا

127

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

138

جمهورية تنزانيا المتحدة

138

4 - التقارير الجامعة للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

158

فنلندا

158

أيسلندا

168

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

179

5 - التقريران الدوريان السادسان

196

نيجيريا

196

اليمن

209

الخامس - الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

224

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

224

ب ـ اء – الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

224

السادس - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

225

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

230

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين

231

التاسع - اعتماد التقرير

232

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1  تموز/يوليه 2008

233

الثاني - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 31 تموز/يوليه 2008

242

الثالث - الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 تموز/يوليه 2008

244

الرابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين

248

الخامس - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

250

السادس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31 تموز/يوليه 2008

251

السابع - الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

307

الثامن - تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في دورته الحادية عشرة

308

التذييل - جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للفريق العامل

311

التاسع - صياغة وشكل الآراء الفردية التي تقدم بشأن قرارات اللجنة

312

العاشر - عناوين موضوعية تستعمل في الملاحظات الختامية (عناوين)

315

سعادة السيد بان كي - مون

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

كتاب الإحالة

[ 4 آب/أغسطس 2008 ]

سيدي،

أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الأربعين من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط /فبراير 2008، وعقدت دورتها الحادية والأربعين من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2008 في مقر الأمم المتحدة . واعتمدت تقريريها عن أعمال دورتيها في الجلسة 827 المعقودة في 1 شباط /فبراير 2008 والجلسة 850 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2008 على التوالي. و ي قدم إليكم طيه التقرير ا ن المذكوران لإحالتهما إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.

( توقيع ) دوبرافكا سيمونوفيتش رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الأربعين

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

الفصل الأول

ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 40/أولا

اعتمدت اللجنة ال مباد ئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير فيما يخص ا ل وثائق التي تتصل بصفة خاصة بتنفيذ ا لا تفاقية و التي تكمّل المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الوثائق الأساسية الم وحّد ة ( انظر المرفق ال أول بهذا التقرير ) .

المقرر 40/ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن علاقتها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( انظر المرفق ال ثاني بهذا التقرير ) .

المقرر 40/ثالثا

تمشيا مع الجهود المبذولة لتحقيق الاتساق بين طرائق عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، قررت اللجنة تغيير عنوان ” تعليقات ختامية “ بعنوان ” ملاحظات ختامية “.

المقرر 40/رابعا

ق ررت اللجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف التي قدمت تقارير في ال دور ة الأربعين أن تقدم تقريريها التاليين كتقرير جامع.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى 1 شباط/فبراير 2008، تاريخ اختتام الدورة الأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 185 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 90 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدته في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية ، و قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة، و قائمة بالدول الأطراف التي وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليه أو انضمت إليه في المرفق ات الأول والثاني و الثالث بالجزء الثاني من هذا التقرير .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الأربعين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008. وعقدت اللجنة 20 جلسة عامة (الجلسات 810 إلى 830). وعقدت أيضا تسع جلسات لمناقشة البنود من 5 إلى 8 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع بالجزء الثاني من هذا التقرير.

5 - وأدلت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ - وا كانغ، بكلمة في جلسة اللجنة 810.

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

6 - أقرت اللجنة في جلستها 810 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2008/I/1)، مع تعديله لإضافة بند يتعلق بأداء يوكو هاياشي، العضو الجديد في اللجنة، للعهد الرسمي.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 810، عرضت هيسو شين تقرير الفريق العامل لما قبل الدورتين الأربعين والحادية والأربعين للجنة الذي اجتمع في الفترة من 16 إلى 20 تموز/يوليه 2007 (CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1).

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في الجلسة 810، عرضت جين كونرز، الموظفة الأقدم لشؤون حقوق الإنسان، تقارير مقدمة في إطار بندي جدول الأعمال 5 (CEDAW/C/2008/I/3 و Add.1 و 3 و 4) و (CEDAW/C/2008/I/2 و 4).

9 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، عقدت اللجنة جلسات مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة ل منظومة ا لأمم المتحدة، قُدمت خلالها معلومات خاصة ببلدان محددة ومعلومات تتعلق بالجهود التي تبذلها الهيئة المعنية أو الكيان المعني من أجل تعزيز أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال سياسات وبرامج الهيئة أو الكيان .

10 - وفي 14 و 21 كانون الثاني/يناير، عقدت اللجنة جلستين علنيتين غير رسميتين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى ال لجنة في دور تها الأربعين، وهي بوروندي وبوليفيا والسويد وفرنسا ولبنان ولكسمبرغ والمغرب والمملكة العربية السعودية.

واو - عضوية اللجنة

11 - أحاطت اللجنة علما باستقالة فوميكو سايغا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007. ووفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية، تقوم الدولة الطرف التي كف خبـيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة. وبناء على ذلك، رشحت اليابان، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، يوكو هاياشي، لشغل الشاغر العرضي الذي خلا باستقالة السيدة سايغا، وقد قبلت اللجنة هذا الترشيح. وفي الجلسة 828 للجنة، أدت السيدة يوكو هاياشي العهد الرسمي اللازم أداؤه على الأعضاء الجدد (CEDAW/C/SR.828).

12 - وترد في المرفق الخامس بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبين مدة عضوية كل منهم. وقد حضر جميع الخبراء الدورة الأربعين بأكملها، عدا كورنيليس فلينترمان الذي حضر في الفترة من 14 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2008، و تيزيانا مايولو التي حضرت في الفترة من 14 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2008.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة التاسعة والثلاثين إلى الدورة الأربعين

13 - في الجلسة 810، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

الفصل الرابع

النظ ر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

14 - نظرت اللجنة في دورتها الأربعين في تقارير ثماني دول أطراف قُدمت بموج ب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير ان الجامع ان للتق ا رير الدو ري ة الثاني و الثالث والرابع لدولتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث وال رابع لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الخامس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري السادس لإحدى الدول الأطراف ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإحدى الدول الأطراف .

15 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. وترد هذه الملاحظات الختامية أدناه.

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

المملكة العربية السعودية

16 - نظرت ال لجنة في التقرير الجامع للتقري ر الأولي و التقرير الدوري الثاني المقدم من المملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/2) في جلستيها 815 و 816 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر (CEDAW/C/SR.815 (A و816 (A)). وترد قائمة ب القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SAU/Q/2 والردود التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية عليها في الوثيقة CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1.

مقدمة

17 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها لها لتقديم تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقرير الثاني الدوريين الذي كان جيدا من حيث البنية واتبع على العموم المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الأولية، وإن كان لا يورد إحالات للتوصيات العامة للجنة، ولا يتضمن بعض البيانات المحددة، و لم يقدم في حينه . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الكتابية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي المقدم والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

18 - وتثني اللجنة على المملكة العربية السعودية لأنها بعثت وفدا كبيرا وهاما ترأسه نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان وضم عددا كبيرا من النساء والرجال الذين يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الميادين المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن أساتذة جامعيين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أعرب عنه من آراء ثابتة بشأن حالة المرأة في المملكة في إطار الحوار البناء الذي جمع الوفد بأعضاء اللجنة.

19 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبدت تحفظا عاما على الاتفاقية يقضي ب أن تكون الغلبة ل أحكام الشريعة الإسلامية في حالة تعارض ها مع أحكام الاتفاقية، وتحفظات محددة بشأن الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

20 - تشيد اللجنة بالبنية التحتية الحديثة للمملكة العربية السعودية ، وبالمستوى الرفيع ل لخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة تقديم الرعاية الصحية وخدمات التعليم الممولة من الحكومة على صعيد العديد من قطاعات المجتمع.

21 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة وحمايتها من العنف، وبالتحديد إنشاء اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة و 13 لجنة للحماية الاجتماعية في عام 2004. وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح أن المملكة هي ب صدد صياغة تشريعات جديدة تتعلق بإعمال حقوق المرأة ، وأن ها تعتزم تجميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية كتابة.

22 - وتلاحظ اللجنة أيضا إصدار المرسوم الملكي في عام 2004 المتعلق بإ نشاء لجنة حقوق الإنسان التي عهد إليها بمهمة تنفيذ التزامات الدولة الطرف المتعلقة بحقوق الإنسان، وجمعية وطنية لحقوق الإنسان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

23 - فيما تذك ّ ر اللجنة بالتزام المملكة العربية السعودية بتنفيذ كافة أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومتواصلا، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي إيلاء الأهمية لها على سبيل الأولوية من الآن وحتى وقت تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقرير ها الدوري المقبل. وتدعو ها أيضا إلى تعميم هذه ال ملاحظا ت الختامية على كافة الوزارات المعنية وعلى مجلس الشورى وعلى السلطة القضائية قصد ضمان تنفيذها بالكامل.

2 4 - و تعرب اللجنة عن القلق للتحفظ العام الذي أبدته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية والذي صيغ بلهجة عامة للغاية بحيث يتنافى وموضوع الاتفاقية وهدفها .

25 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة سحب تحفظها العام على الاتفاقية، خاصة في ضوء ما أكده الوفد من أنه لا تناقض من حيث الجوهر بين أحكام الاتفاقية والشريعة الإسلامية.

26 - وفيما تلاحظ اللجنة بارتياح بأن أحكام النظام الأساسي للحكم واللوائح الوطنية تنص على أن أي معاهدة أ صدرت بموجب مرسوم ملكي تعتبر جزءا من القوانين الوطنية، وبأنه في الممارسة العمل ية تولى للمعاهدات الدولية الأسبقية على القوانين الوطنية، إلا أنها يساورها القلق فيما يتعلق بمدى الوعي العام بالاتفاقية وبتنفيذها في الحياة العملية . وتعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها لأن الاتفاقية لم تُجعل قابلة للتنفيذ بالكامل في الدولة الطرف، إذ لا يزال يتعين اعتماد القوانين ذات الصلة بها . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف لم تتمكن من توفير معلومات عن الدعاوى التي استند فيها إلى أحكام الاتفاقية بشكل مباشر في المحاكم.

27 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها قصد التأكيد على أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت صدر قانونا شاملا يتعلق بالمساواة بين الجنسين ، و أن تكث ف جهودها من أجل توعية الجمهور بأحكام الاتفاقية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تضمن جعل الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من برامج تثقيف و تعليم الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة بمختلف مراتبهم و قضاة التحقيق و المحامون والمدعون العامون، وخاصة من يعمل منهم في محاكم الأسرة، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في البلد. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج محو الأمية والمساعدة في المجال القانوني على سبيل المثال.

28 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مفهوم الدولة الطرف المتفرد لمبدأ المساواة والذي يتضمن تم اثل حقوق المرأة والرجل و أوجه التكامل بين المرأة والرجل وليس المساواة بينهما في الحقوق. وتعرب اللجنة عن القلق لأن أحكام الدستور والتشريعات الأخرى لا تنص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وإن كانت المادتان 8 و 26 من القانون الأساسي للدولة الطرف تضمنان مبدأ المساواة. وتعرب عن القلق لأن المادتين لا تتضمن ان تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ويوسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل حظر أعمال التمييز من قبل العناصر الفاعلة العام ة والخاص ة وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

29 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها بشكل كامل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن تعريف للتمييز على أساس نوع الجنس يتفق وأحكام المادة 1 من الاتفاقية، و توسيع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز التي ت رتكبها العناصر الفاعلة العام ة والخاص ة ، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، واتخاذ الخطوات المناسبة من أجل تنفيذ مبدأ المساواة الرسمية والموضوعية بين الجنسين.

30 - وتلاحظ اللجنة مع الق لق أن مفهوم ولاية الذك و ر على النساء (المحرم) مفهوم يبدو أنه ي حظى بقبول واسع النطاق وإن كان غير منصوص عليه قانون ا ؛ وهو ي حد بشدة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بأهلي تها القانونية وبمسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج ، والطلاق ، وحضانة الأطفال ، والإرث ، وملكية الأموال، و صنع القرار في الأسرة ، واختيار مكان الإقامة ، والتعليم ، والعمل . ويساور اللجنة القلق لأن مفهوم و لاية الذك و ر يسهم في شيوع إيديول و جية السلطة الأبوية وما يقترن بها من قوالب نمطية ورسوخ المعايير والأعراف والتقاليد الثقافية المتأصلة التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتشكل عقب ات كأداء أمام تمتعها بما لها من حقوق الإنسان. وتسهم أيضا ممارسات أخرى شائعة في المملكة العربية السعودية في استمرار مثل هذه القوالب النمطية ، ومنها حظر السياقة على النساء بحكم الواقع الذي يعتبر تقييدا لحرية حركتهن. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي مباشرة لمثل هذه الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية.

31 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا خطوات من أجل وضع حد لممارسة و لاية الذك و ر على ال نساء ، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية. وتهيب بالدولة الطرف أن تكون سباقة إلى وضع استراتيجية شاملة دون تأخير تتضمن أهدافا واضحة وجداول زمنية محددة من أجل تغيير الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها أو القضاء عليها، وتعزيز تمتع المرأة الكامل بما لها من حقوق الإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تنجز استعراضها ل مسألة ح ظر ال سياقة على النساء. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مفهوم ولاية الذك و ر وكيف ية تأثيره على تنفيذ الاتفاقية في المملكة العربية السعودية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات دون تأخير من أجل وضع حد لجميع الممارسات التقليدية التمييزية.

32 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تضع خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، على أساس إعلان ومنهاج عمل بيجين، و نتائ ج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتن م ي ة والسلام في القرن الحادي والعشري ن “ ، والأحكام الموضوعية للاتفاقية.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية ذات استراتيجية فعالة في مجال المساواة بين الجنسين على أساس الاتفاقية، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتن مية والسلام في القرن الحادي والعشري ن “ ، مع إشراك جميع القطاعات الحكومية وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عما يترتب من أثر على تنفيذها لتلك الخطة وما يتحقق من نتائج. وتشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من كيانات الأمم المتحدة في وضع تلك الخطة وكذا في جمع البيانات وتحليلها وتدريب الفريق الوطني المسؤول عن وضع تفاصيلها وتنفيذها.

34 - وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حاليا بتعزيز جهازها الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك عن طريق إنشاء أقسام ووحدات في الهيئات الحكومية لتوفير الخدمات للمرأة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تلقيها لصورة واضحة عن الجهاز الوطنية المعني بحقوق المرأة، وعن إطاره المؤسسي والقانوني وحالة تعزيز سلطاته، لا سيما في مجالات صنع القرار والإنفاذ.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تمتع الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة بما يلزمه من بروز وسلطة صنع القرار، فضلا عن سلطات التنسيق من أجل تمكينه على نحو فعال من أن يضطلع بالولاية الموكولة إليه في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل صورة أوضح وأكثر تفصيلا عن الجهاز الوطني، بما في ذلك ولايته ومهامه وسلطاته وموارده، بالنسبة لهيئة التنسيق المركزية والوحدات القطاعية المزمع إنشاؤها، على حد سواء. وأخذا في الاعتبار بأن لجنة حقوق الإنسان كُلفت بمهمة تنفيذ الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، توصي اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تضم لجنة حقوق الإنسان عددا متساويا من الإناث والذكور بالنسبة للموظفين وأعضاء المجلس وأن تت ي ح للمرأة إمكانية المطالبة ب حقوقها بشكل كامل وميسر .

36 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه يجري وضع مشروع قانون يتعلق بالعنف العائلي وأن لجانا للحماية الاجتماعية قد أنشئت مؤخرا، فهي يساورها القلق إزاء حوادث العنف ضد المرأة، وعدم وجود قوانين محددة تتعلق بالعنف ضد المرأة، وعدم الملاحقة القانونية لمرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ومعاقبتهم. ويساورها القلق أيضا ل أن المواقف الاجتماعية فضلا عن مفهوم ولاية الذكور على النساء تثني الضحايا عن التبليغ عن حالات العنف، بل كثيرا ما تمنعهن من فعل ذلك. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء خلو التقرير من المعلومات والبيانات المتعلقة بانتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما البيانات التي تتطرق إلى الجناة أيضا.

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعطي أولوية عليا للتدابير الشاملة بشأن معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، مع الإقرار بأن العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن، في أقرب وقت ممكن، تشريعا يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون شامل بشأن العنف العائلي، بما يكفل تجريم العنف ضد المرأة، ووصول النساء والبنات ضحايا العنف إلى سبل انتصاف فورية، والملاحقة القانونية للجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير في التثقيف والتوعية مستهدفة مسؤولي إنفاذ القانون، ورجال القضاء، وموفري الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، بما يكفل فهمهم بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل البيت، غير مقبولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة في هذه الجهود من التوصية العامة رقم 19 للجنة، والدراسة المتعمقة التي أجراها الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 /Add.1 و Corr.1 )، والحملة التي ستمتد لسنوات التي أطلقها الأمين العام مؤخرا على الصعيد العالمي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها المقبل بشأن القوانين والسياسات والبرامج القائمة للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما النهج الذي تتبعه لجان الحماية الاجتماعية الثلاث عشرة، وكذا بشأن أثر تلك التدابير، فضلا عن البيانات والاتجاهات الإحصائية المتعلقة بمعدل انتشار مختلف أشكال العنف.

38 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات والبيانات الإحصائية عن حالة النساء غير السعوديات المقيمات في المملكة العربية السعودية . ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وضع العاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وحالتهن، لا سيما وأن قانون العمل الحالي لا يشملهن حتى الآن، وهن كثيرا ما يكن جاهلات لحقوقهن، ثم إنهن، من الناحية العملية، لا يستطعن رفع شكاوى بسهولة والحصول على الانتصاف في قضايا الإيذاء. و تعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بحقوق أبناء هؤلاء النسوة، وخصوصا فيما يتصل بالإقامة والإفادة من الخدمات الصحية والتعليم. وبينما تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالنساء والبنات، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، فهي يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار غير المشروع بالشابات المهاجرات المشغلات بالخدمة المنزلية، واستغلالهن اقتصاديا وجنسيا، وإساءة معاملتهن.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير تفاصيل كاملة عن حالة النساء غير السعوديات، لا سيما العاملات في الخدمة المنزلية، في تقريرها المقبل وعن مدى تمتعهن بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تمنح ال عاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وأولادهن، بحكم القانون وبالممارسة، الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تنفذ تدابير ترمي إلى تعريفهن بتلك الحقوق. و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون عمل بشأن العاملات في الخدمة المنزلية، وذلك على سبيل الأولوية. وتحثها أيضا على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا كاملا، بما في ذلك عن طريق التعجيل بسن تشريعات وطنية محددة وشاملة بشأن ظاهرة الاتجار غير المشروع، بما يكفل حصول الضحايا على الحماية والمساعدة بشكل ملائم. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الجهود الرامية إلى المنع عن طريق معالجة الأسباب العميقة للاتجار غير المشروع عبر التعاون الثنائي و/أو متعدد الأطراف مع بلدان المنشأ من أجل القضاء على تعرض النساء والبنات لخطر إدخالهن المملكة العربية السعودية عن طريق الاتجار غير المشروع، فضلا عن توفير المساعدة والدعم لضحايا الاتجار غير المشروع لهؤلاء، وذلك باستعمال المبادئ والمبادئ التوجيهية الموص ى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعت ها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( E/2002/68/Add.1 ).

40 - وتُعرب اللجنة عن قلقها في أنه بالرغم من تحقق تحسن ملحوظ في عدد النساء المشاركات في صفوف القوى العاملة، لا سيما في القطاع العام، فإن مستوى تمثيل النساء في الحياة العامة والحياة السياسية على الأصعدة المحلي والوطني والدولي، وخصوصا في مناصب صنع القرار، يبقى جد منخفض. و يساورها القلق أيضا إزاء استبعاد النساء من الانتخابات البلدية الأولى التي أجريت في المملكة العربية السعودية. وبينما تلاحظ اللجنة اضطلاع بعض النساء بدور مستشارات، فهي يساورها القلق كذلك إزاء عدم مشاركة النساء في المجلس الاستشاري للبلد (مجلس الشورى).

41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبالتوصيتين العامتين رقمي 23 و 25 للجنة ، وعلى تحديد أهداف ملموسة وآجال زمنية محددة من أجل التعجيل بزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مجلس الشورى وفي غيره من الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة المجالات وعلى مختلف صعد الحياة العامة والسياسية. وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف ببرامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لفائدة الزعامات النسائية الحالية والمقبلة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوعية بما لمشاركة المرأة في صنع القرار من أهمية للمجتمع ككل.

42 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام قانون الجنسية السعودي تتعارض والمادة 9 من الاتفاقية وتكرس التمييز ضد السعوديات المتزوجات من رجال من غير مواطني المملكة العربية السعودية. كما يساورها القلق من أن الأطفال المولودين من هذه الزيجات ليس لهم الحق في الجنسية على قدم المساواة مع الأطفال المولودين لرجال سعوديين متزوجين من غير سعوديات.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية بحيث يتمشى مع المادة 9 من الاتفاقية وأن تسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

44 - وبينما تعترف اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرز في مجال تعليم المرأة، وتعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنقيح البرامج الدراسية من أجل إزالة الصور النمطية المقولبة للمرأة والرجل، فإنها يساورها القلق إزاء النسبة المرتفعة للأمية في صفوف النساء، الأمر الذي يظهر وجود نمط من التمييز المباشر وغير المباشر بموجب المادة 10. كما يساورها القلق إزاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بوصولهن إلى بعض المجالات الدراسية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن عدد النساء في الدراسات العليا لا يزال متدنيا مقارنة بنظرائهن الذكور. وتأسف اللجنة لعدم استطاعة الطرف توفير معلومات وبيانات إحصائية كافية بشأن مستويات التعلم والحصول على التعليم بالنسبة للنساء والبنات في المناطق الريفية، ومن غير مواطنات المملكة العربية السعودية.

45 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الوعي بأهمية التعليم بوصفه أحد حقوق الإنسان وأساس تمكين المرأة. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة و صول البنات والنساء إ لى جميع مراحل التعليم وميادينه وضمان استب قاء البنات في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد ممكن لتحسن معدل إلمام البنات والنساء بالقراءة والكتابة عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي ومن خلال تعليم الكبار وتدريب هم . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات وإحصاءات مفصلة عن تعليم النساء والبنات ، بما في ذلك ال نساء والبنات من المناطق الريفي ة، و من غير مواطنات المملكة العربية السعودي ة .

46 - و في حين تقدر اللجنة ا لخطوات الإيجابية المت َّ خذة بال نسبة للتشريعات العمالية، بما في ذلك إلغاء حكم الفصل بين الجنسين في مكان العمل، فإنه يساورها القلق لكون مشاركة المرأة في قو ة العامل لا تزال منخفضة للغاية. وتلاحظ اللجنة مع القلق الثغرات القائمة في البيانات الموفرة بشأن عمالة المرأة. و في حين تلاحظ اللجنة أنه يجري وضع الصيغة النهائية لدراسة عن قانون إجازات الأمومة للقطاع الخاص، فإنه يساورها القلق إزاء عدم توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر حالياً إلا في القطاع العام. وهي تعرب عن القلق إزاء العوائق التي تحول دون عمل المرأة، من قبيل عدم تو فر المرافق الملائمة لرعاية الطفل في القطاع الخاص والفصل الفعلي بين الرجال والنساء في مكان العمل.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية تتميز بدرجة أكبر من تحديد الفئات المستهدفة من أجل زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ، لا سيما عن طريق كفالة تنفيذ القوانين التي س ُ نت من أجل النهوض بالمرأة . و تحث الدولة الطرف على منح الأولوية لاعتماد قانون بشأن إجازات الأمومة في القطاع الخاص وتهيب بالدولة الطرف أن تزيل العراقيل التي تحول دون عمل المرأة ، بما في ذلك إلغاء الفصل الفعلي بين الرجال والنساء في مكان العمل وكفالة وجود عدد كاف من مرافق رعاية الطفل في جميع المناطق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري المقبل مزيد اً من المعلومات وبيانات أكثر تفصيلاً عن النساء العاملات، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي والوظائف التي تشغلها المرأة في القطاعين الخاص والعام .

48 - وبينما تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الهيكل الأساسي للرعاية الصحية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاكل ا لصحية غير ذات الصلة بالأمومة، إ ضافة إلى وصول النساء والبنات من المناطق الريفية وغير الحاملات للجنسية السعودية إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من أن النساء قد يحتجن إلى تصريح من أوليائهن عن الذكور للوصول إلى المرافق الصحية.

49 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات ذات الصلة بالصحة في إطار التوصية العامة رقم 24. وتوصي اللجنة بإيلاء انتباه خاص إلى الاحتياجات الصحية للنساء من المناطق الريفية وغير الحاملات للجنسية السعودية. وتوصي اللجنة أيضاً بتدريب موظفي المستشفيات بشأن حقوق المرأة بالنسبة للرعاية الصحية وتنفيذ نظام للإشراف يكفل احترام الموظفين لهذه الحقوق.

50 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سن أدنى لزواج البنات والأولاد يحدده القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، لا تنص على تساوي الحقوق بين المرأة والرجل.

51 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد وتطبيق سن أدنى للزواج يبلغ 18 عاماً للنساء والرجال على السواء بما يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية و مع اتفاقية حقوق الطفل، وإجراء إصلاحات تشريعية لتزويد النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت نهي ممارسة تعدد الزوجات بما يتم شى مع ال توصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

52 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الدولة الطرف في تقريرها لما يكفي من البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية موزعة تبعاً لعناصر مثل السن والمناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام المعلومات و عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ الأحكام المختلفة ل لاتفاقية.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات وتحليلات إحصائية أكثر تفصيلاً بشأن حالة المرأة ، موزعة تبعاً للجنس والسن والمناطق الريفية والحضرية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن أثر التدابير المت َّ خذة لتنفيذ الاتفاقية والنتائج المحققة في إعمال المساواة الفعلية للمرأة بالرجل في الحياة ال عملي ة .

54 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

55 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات النسائية، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية والاشتراك في مشاورات مع تلك المنظمات عند إعداد تقريرها الدوري المقبل.

56 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة ، في تنفيذه ا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

57 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن ظهور واضح ل أحكام الاتفاقية في جميع ا لجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

58 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان و ال حريات الأساسية الخاصة بهن في شتى مناحي الحياة. لذا، فإن اللجنة تشجع حكومة المملكة العربية السعودية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

59 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونياً وفعلياً بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ل ا ي زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر ها ل لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على نطاق واسع، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشري ن “ .

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت رد على ا لشواغل المعرَب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث الذي يحل موعد تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وتقريرها الدوري الرابع الذي يحل موعد تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك في إطار تقرير جامع يقدم في عام 2013.

2 - التقريران الجامعان للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

بوليفيا

61 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوليفيا (CEDAW/C/BOL/2-4) في جلستيها 811 و 812 المعقودتين في 15 كانون الثاني/يناير 2008 ( انظر CEDAW/C/SR.811 و 812). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BOL/Q/4، وردود حكومة بوليفيا فــي الوثيقة CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1.

مقدمة

62 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتق ا ريرها الدورية الثاني والثالث والرابع ال ذ ي، وإن كان قدم بصورة متأخرة جدا عن الجدول الزمني المقرر، فإنه ي لتزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير ، كما أنه ي تسم بالصدق والنقد الذاتي و ي أخذ بعين الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للردود ال خطي ة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورات.

63 - وت شيد اللجنة ب الدولة الطرف على الوفد الرفيع المستوى الذي مثلها والذي ترأسته وزيرة العدل و نائبة الوزير المعنية ب المسائل الجنسانية وشؤون الأجيال . وت عرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمت خلاله رؤية عامة للتطورات الأخيرة والمشاكل التي يزال ينبغي حلها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في بوليفيا، وكذا على التوضيحات المقدمة للأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

الجوانب الإيجابية

64 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تصديقها على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية في سنة 2000.

65 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ال مبادرات ا لعديدة المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية عن طريق اعتماد عدد كبير من القوانين والسياسات والخطط والبرامج ، و من بينها القانون 1674 المتعلق بالأسرة و مكافحة العنف ا لعائل ي؛ والقانون 1779 المتعلق بإصلاح و تحسين النظام الانتخابي؛ والقانون 1788 المتعلق بإ صلاح السلطة التنفيذية ، الذي يعزز المساواة بين الجنسين ؛ وقانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية؛ و ال قانون 2033 المتعلق بحمايــة ضحايـــا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية؛ والقانون 3325 المتعلق ب الاتجار بالأشخاص و الجرائم ذات الصلة؛ والخطة الوطنية للسياسات العامة للإعمال التام لحقوق المرأة؛ وخطة التأمين الوطنية للأم هات والأطفال ؛ والخطة الوطنية للصحة الإنجابية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

66 - بينما ت ذكّر اللجنة ب التزام الدولة الطرف ب ال تنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية عن طريق السلطات الثلاث، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات ال وارد ة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ عن ال تدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تنقل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان والسلطة القضائية، وكذا إلى المجتمع المدني، لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

67 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء التفاوت القائم بين القانون والواقع فيما يتعلق بالحماية القانونية للمرأة والمساواة بين الجنسين . ففي حين ترحب اللجنة با لإصلاحات التشريعية التي تحققت وكذا ب مشاريع القوانين المعروضة حاليا على البرلمان من أجل تحسين وضع المرأة في بوليفيا، فإنها قلقة لاستمرار وجود أحكام تمييزية، في القانونين الجنائي والمدني للدولة الطرف . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة على وجه الخصوص إلى المادة 317 من القانون الجنائي التي تنص على عدم إنزال عقوبة في حالات الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات، إذا تزوج المرتكب من الضحية، وإلى المادة 130 من قانون الأسرة المتعلقة بأسباب الطلاق.

68 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل للتشريعات السارية في مجال المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تبسيط إجراءات استعراض توافق تلك القوانين مع الاتفاقية، وأن تُلغي دون تأخير جميع التشريعات المنطوية على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام التمييزية في قانونها الجنائي والمدني، وتكفل إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز ضد المرأة.

69 - و في حين تحيط اللجنة علما بمختلف الإصلاحات الداخلية في وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال، فإنها تعرب عن قلقها بشأ ن عدم الاستقرار المؤسسي للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ومحدودية سلطتها في اتخاذ القرار و عدم كفاية مواردها المالية والبشرية للنهوض على نحو فعال بتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الجنسين، على صُعد الحكومات المركزية والمحلية والبلديات . كما ت ُ عرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود سياسة شاملة لتعميم المنظور الجنساني، بما في ذلك على صُعد الحكومات المحلية والبلديات ، باعتبار ذلك عنصرا رئيسيا من عناصر الأولويات الاستراتيجية للدولة الطرف.

70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل الاستقرار‏ ‏المؤسسي‏ ‏للآليات‏ ‏الوطنية‏ ‏للنهوض‏ ‏بالمرأة ومنح ها ‏سلطة‏ ‏ كافية ل اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏وموارد‏ مالية وبش رية ‏، على صُعد الحكومات المركزية والمحلية والبلديات، من أجل القيام بفعالية بتشجيع تطبيق استراتيجية جوهرية لتعميم المنظور الجنساني وتنسيقها من أج ل تنفيذ‏ ‏الاتفاقية‏ في جميع مجالات السياسات وعلى جميع المسويات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على صوغ واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية متكاملة وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .

71 - ويساور اللجنة القلق من استمرار معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي المرتفعة في أوساط البوليفيات، وبخاصة في أوساط نساء الأرياف، ونساء الشعوب الأصلية ، والمسنات ، والنساء ذوات الإعاقة ، و من صعوبة حصولهن على الأراضي والسكن والخدمات الاجتماعية الأساسية. وتلاحظ اللجنة أن اقتصاد السوق الحر، الذي أسهم في تفاقم الفقر، قد يكون له أثر أشد على حالة الفقر لدى المرأة. وتتجلى حالة فقر النس اء في ارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، وانخفاض معدلات ا لالتحاق بالمدارس وإ تمام الدراسة، وضعف فرص حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية الأمهات ، بالإضافة إلى غياب فرص حصولهن على الأراضي والسكن واستفادتهن من فرص التدريب المدر للدخل والخدمات الاجتماعية الأساسية .

72 - وتوصي اللجنة بدارسة أثر اقتصاد السوق الحر على حالة الفقر لدى المرأة، وأن تُدمج في استراتيجية الحد من الفقر تدابير مناسبة للتصدي لهذه المشكلة.

73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تتضمن جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر منظورا جنسانيا وأن تتصدى بوضوح للطبيعة الهيكلية للفقر الذي يواجه النساء وأبعاده المختلفة، لا سيما من يعشن في المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية والمسنات و ذوات الإعاقة . وتوصي الدولة الطرف بت عزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تعليمية فعالة في جميع أنحاء البلد، في مجالات محو الأمية الوظيفي ة و التدريب على المهارات والتدريب المدر للدخل، بما في ذلك توفير خطط التمويل التمويلات الصغرى ك وسيلة ل لتخفيف من حدة الفقر، وباعتماد تدابير لكفالة المساواة في وصول النساء إلى الأراضي والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

74 - ويساور اللجنة ال قلق بوجه خاص إزاء حالة ال غياب عن الأنظار والإقصاء الاجتماعي التي تعاني منها مجتمعات ا لمنحدرين من أصل أفريقي - بوليفي ، بسبب عدم تسجيلهم في الإحصاءات الوطنية، وهو ما يعوق وصول أفرادها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ، ويجعل النساء من أصل أفريقي- بوليفي يعانين بصورة خاصة من التداخل بين أشكال التمييز على أساس العرق والجنس.

75 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الرجال والنساء في مجتمع ا لأفارقة البوليفيين، من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، عن طريق شمولهم في الإحصاءات الوطنية، ومعالجة مواطن الضعف الخاصة للنساء الأفريقيات - البوليفيات والإبلاغ عما تتخذه من تدابير بهذا الشأن في تقريرها المقبل .

76 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما لدى النساء من إمكاني ات محدود ة ل لوصول إلى العدالة، بسبب المعدل المرتفع للأمية التي ت عانين منها ، وغياب المعلومات عن حقوقهن وغياب المساعدة القانونية الملائمة لاحتياجاتهن وطول الإجراءات القضائية وارتفاع تكاليفها، وكذا عدم وجود معرفة كافية بالاتفاقية لدى السلطة القضائية.

77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تهيئة الظروف اللازمة للنساء ، وبخاصة للنساء اللائي يعشن في ظل الفقر والنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، ل لوصول إلى العدالة ، و على أن تحسن عند الاقتضاء المعرفة الأساسية بالقانون لدى النساء، ووعيهن بحقوقهن وقدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق على نحو فعال، باللغات الملائمة لهن. وتحث الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير إضافية ، وبالأشكال الملائمة، ل تعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج لتدريب ا لمدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل كافة جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة.

78 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود عدد كبير من النساء، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والمسنات و ذوات الإعاقة، غير الحاصلات على وثائق هوية ولا يمكنهن بالتالي، الوصول إلى المؤسسات العامة ولا إلى ال خدمات و ال منافع ال اجتماعية ذات الصلة .

79 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تسريع وتيسير عملية تسجيل النساء، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والمسنات و ذوات الإعاقة ، وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية اللازمة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية محددة لهذه العملية وتوفير المعلومات عن التقدم المحرز بهذا الصدد في تقريرها المقبل.

80 - ورغم وجود برامج لل توعية، يساور اللجنة القلق بشأن استمرار ا لقوالب النمطية التقليدية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والتعليم والمجتمع عموما، وهو ما ي قوي شعورها بال دونية المرأة ويؤثر على وضعها في جميع مجالات الحياة ، وطوال دورة حياتها. ومما ي قلق اللجنة أ ن الإصلاح التعليمي الأخير لم يعالج هذه المواضيع بشكل معمق.

81 - وتوصي اللجنة بوضع سياسيات وتنفيذ برامج لفائدة المرأة والرجل، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، تسهم في كفالة القضاء على ال قوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية في الأسرة والتي تتجلى في النظام التعليم ي والعمل والسياس ات والمجتمع ككل . كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صور إيجابية للمرأة و للأوضاع والأدوار والمسؤوليات المتساوية للرجال والنساء في الساحتين الخاصة و العامة.

82 - وفي حين تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها في تشريعاتها بالتنوع الثقافي والفروق والخصائص التي تتسم بها مجتمعات الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق لأن التركيز على هذه الخصائص يمكنه أن يصرف الاهتمام عن الامتثال لأحكام الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة الرسمية والجوهرية بين الرجل والمرأة. ويثير قلق اللجنة بصفة خاصة احتمال أن يتسبب اعتراف الدولة الطرف بنظم العدالة للمجتمعات في إدامة القوالب النمطية وأشكال التحيز التي تميز ضد المرأة وتنتهك حقوق الإنسان المكرسة في ال اتفاقية ، وإن كان من شأن هذا الاعتراف أن يسهل وصول الشعوب الأصلية وسكان الريف إلى العدالة.

83 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تحقيق اتساق المفاهيم والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية مع الإطار القانوني للاتفاقية، وعلى تهيئة الظروف لإقامة حوار واسع النطاق فيما بين الثقافات يحترم التنوع ويضمن في نفس الوقت الامتثال الكامل للمبادئ والقيم والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة.

84 - وبينما تحيط اللجنة علما بمختلف المبادرات المتخذة على مستويي التشريعات والسياسات للحد من العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والجنسي، فإنها تظل تشعر بقلق بالغ إزاء نطاق هذا العنف وحدته وانتشاره في بوليفيا ، إذ يكاد يصل درجة قتل النساء، وإزاء نقص البيانات الإحصائية بهذا الخصوص. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء أوجه القصور في القانون 1674 المتعلق بمكافحة العنف العائلي والمنزلي، والقانون 2033 المتعلق بحماية ضحايا الجرائم ضد الحرية الجنسية، ولا سيما إعطاء الأولوية للمصالحة ولم شمل الأسرة، كما يساورها القلق لقيام الموظفين القضائيين بإقناع الضحايا من النساء بعدم المطالبة بحقوقهن أمام العدالة.

85 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الصياغة والإنفاذ المناسبين للتشريعات القائمة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي والجنسي، وإيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لوضع وتطبيق استراتيجية متكاملة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والقضاء عليه، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 1 9 وذلك من أجل منع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الخدمات للضحايا. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية أيضا تدابير للتوعية وإرهاف الحس، لا سيما لدى العاملين في المجال القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمدعين العامين، فضلا عن المدرسين والعاملين في الخدمات الصحية وفي الرعاية الاجتماعية ووسائط الإعلام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن معدل حدوث العنف العائلي ومعلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للمشكلة وعن التقدم المحرز والعقبات المتبقية.

86 - وبينما تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن واستغلالهن جنسيا، بما في ذلك القانون 3325 المتعلق بالاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار ظاهرة الاتجار في بوليفيا وعدم كفاية المعلومات المتوافرة عن أسبابها ونطاقها في البلد، والافتقار إلى التدابير المناسبة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا.

87 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تشريعاتها المتصلة بالاتجار بالأشخاص واستغلالهم جنسيا وتنفيذها بصورة تامة، ووضع خطط عمل وطنية وتدابير أخرى لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسيا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع قدر الإمكان عقد اتفاقات إقليمية بهذا الشأن في منطقة السوق الجنوبية المشتركة. وتوصي بأن تتصدى الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار والاستغلال الجنسي عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لكي تزول أسباب تعرضها للاستغلال والاتجار، وأن تتخذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وإدماجهن في المجتمع، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعالة على مرتكبي هذه الجرائم.

88 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ندرة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، على النحو الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، ولقلة فهم الحكومة على ما يبدو لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة المبينة في الاتف اقية والغرض منها والحاجة إليها.

89 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الا تفاقية والتوصية العامة 25 للجنة و على تطبيقها في المجالات الضرورية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

90 - وإذ ترحب اللجنة بتعيين خمس وزيرات مؤخرا وتسلم بأهمية الأحكام القانونية التي تنص على اعتماد الحصص في مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمثيل غير الكافي للمرأة في مواقع المسؤولية في العديد من مجالات الحياة المهنية والعامة، مثل القضاء، ولا سيما في الرتب العليا. ويساورها القلق أيضا لكون المرأة لا تزال تؤدي دورا أقل بكثير من دور الرجل في المستويات العليا للحياة الاقتصادية. وفي حين تحيط اللجنة علما بمشروع القانون الجاري النظر فيه ل مكافحة المضايقة السياسية للمرأة ، تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء معدل حدوث هذا النوع من العنف ضد النساء في الوظائف الحكومية.

91 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسات ديناميكية وفعالة لزيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات الحياة المهنية والعامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وإيقاع عقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال للأحكام القائمة الهادفة إلى تعيين حد أدنى وحد أقصى للنسبة المئوية لكل من الجنسين، واتخاذ تدابير أخرى تتسم بروح المبادرة والفعالية لدعم تنفيذ هذه السياسات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن مشروع قانون مكافحة المضايقة السياسية للنساء، بهدف مكافحة هذا النوع من العنف والقضاء عليه، وأن تضمن إتاحة وسائل الحماية والموارد الفعالة للنساء اللاتي يقعن ضحايا للمضايقة السياسية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم كما ينبغي، وحماية النساء بصورة فعالة من الأعمال الانتقامية.

92 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل الحد من الأمية وتيسير التحاق الأولاد والفتيات بالتعليم وكفالة بقائهم في المدرسة، عن طريق منحة ” خوانسيتو بينتو (JuancitoPinto) “ على سبيل المثال، أو برنامج محو الأمية المسمّى ” نعم أستطيع (YosíPuedo) “ ، فإنها قلقة إزاء تدنّي المستوى التعليمي للنساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، اللاتي لا يزلن يعانين حرمانا شديدا فيما يتعلق بالحصول على التعليم ونوعيته، وكذلك عدد السنوات التي يقضينها في الدراسة، لسبب يرجع أساساً إلى نقص الهياكل الأساسية، وبعد المسافات، وخطر التعرض للعنف، وتكاليف المواصلات، واللغة.

93 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغية تخفيض معدل الأمية والتسرب المدرسي في صفوف الفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق الشعوب الأصلية، وإتاحة التعليم بشقّيه النظامي وغير النظامي وباللغات الملائمة لهؤلاء النساء والفتيات.

94 - ورغم وجود تشريعات في مجال العمل، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه اللامساواة في سوق العمل، ولا سيما قلة فرص العمل المتاحة للنساء ووجود فروق كبيرة بين أجور الرجال والنساء، وعزل مهني واضح، وسوء ظروف العمل.

95 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها بوليفيا. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُنشئ آليات فعالة لرصد الامتثال للتشريعات السارية وكفالة عدم التمييز في فرص العمل، ودفع أجر متساو لقاء العمل المتساوي في قيمته.

96 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة عامة للعمالة لمعالجة أوضاع النساء في القطاع غير النظامي، ولا سيما العاملات منهن في الزراعة وفي البيوت، المحرومات من الحماية والفوائد الاجتماعية. وكذلك يساور اللجنة القلق لنقص البيانات عن عمل المرأة في القطاعين النظامي وغير النظامي من الاقتصاد.

97 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسة عامة للعمالة تراعي الفروق بين الجنسين، لمعالجة أوضاع النساء العاملات في القطاع غير النظامي، وبخاصة العاملات منهن في الزراعة وفي البيوت . وتوصي اللجنة كذلك بالقيام على نحو منتظم بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الحضرية أو الريفية والانتماء العرقي فيما يتعلق بالنساء العاملات في القطاعين العام والخاص من الاقتصاد.

98 - وتلاحظ اللجنة بقلق خاص شدة تعرض الفتيات لظاهرة عمل الأطفال، والأخطار المحددة التي تتعرض لها في الشوارع الفتيات اللاتي يعشن في أسرة أو بدون أسرة. وتلاحظ اللجنة ضعف تخطيط وتوزيع الموارد المالية للخطة الوطني ة للقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2000-2010) ، بما في ذلك تركيز الخطة على الفتيات، مما يعرقل وضع آليات لرصد ومتابعة أثرها على مراعاة الفروق بين الجنسين.

99 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مسألة عمل الأطفال عموما، وحالة الضعف التي تعاني منها الفتيات على وجه الخصوص، وأن تصحح أوجه الضعف في تخطيط وتوزيع الموارد المالية للخطة الوطنية للقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2000-2010)، وأن توائم بين سياساتها وتشريعاتها وبين الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (14 سنة)، و ال اتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها .

100 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالصحة الجنسية والحقوق الإنجابية للنساء وحمايتها بالقدر الكافي في الدولة الطرف، ولا سيما أن القانون رقم 1810 - وهو القانون الإطاري المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية الذي أُقرّ في عام 2004 - لا يزال ” مجمدا “ ولم يصدر. مما يحول دون إفساح المجال أمام جميع سكان بوليفيا من النساء للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الفجوة القائمة بين معدل الخصوبة الفعلي ومعدل الخصوبة المرغوب فيه في صفوف النساء في بوليفيا، خاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات وما يترتب عليه من عواقب على تمتعهن بحقوقهن.

101 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على حالة الجمود التي يوجد فيها القانون 1810 والعمل على إصداره في أقرب وقت ممكن. و تحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ برامج وسياسات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الرامية إلى إفساح المجال أمام النساء والمراهقات، وبخاصة في المناطق الريفية، للحصول فعليا على معلومات بشأن خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما المعلومات عن الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل المتاحة، وفقاً للتوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهوده ا بغية إدراج التربية الجنسية في المناهج المدرسية حسب أعمار التلاميذ، و أن تنظم حملات إعلامية لمنع حمل المراهقات.

102 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة المنظور الجنساني في تقديم الخدمات الصحية، التي تقتصر على النساء في سن الإنجاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية في بوليفيا ، مما يعزى أساساً إلى المشاكل المرتبطة بحالات الحمل وغياب الرعاية الطبية المناسبة، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء صعوبة إجراء عمليات الإجهاض القانونية - سواء الإجهاض لأسباب علاجية ولأسباب أخلاقية - بسبب جملة أمور من ضمنها غياب قواعد تنظّم الأحكام القانونية السارية، وميل الكثير من النساء نتيجة لذلك إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني في ظروف محفوفة بالمخاطر.

103 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في سياساتها الصحية الوطنية، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 للجنة، وأن تزيد إتاحة الخدمات الصحية لأضعف فئات النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتحرك دون إبطاء وتعتمد تدابير تتسم بالكفاءة لحل مشكلة ارتفاع معدل وفيات الأمهات عن طريق كفالة الرعاية الطبية الكافية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتكفل الوصول في جميع مناطق البلد، وبخاصة المناطق الريفية، إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من موظفين مدربين. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تضع نُظما لتنفيذ القوانين الموجودة بشأن حق المرأة البوليفية في الإجهاض لأسباب علاجية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تتيح للمرأة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية النوعية في حالات المضاعفات الناشئة عن الإجهاض الممارس في ظروف غير آمنة ليتسنى تخفيض معدلات وفيات الأمهات.

104 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع سن زواج المرأة، وبخاصة من خلال الإصلاح الجاري لقانون الأسرة، فإنها تشعر بالقلق لأن الإصلاح يحدد السن الدنيا للزواج بـ 16 عاما للذكر والأنثى على حد سواء ، إذ إن هذه السن المبكرة قد تشكل عائقا أمام مواصلة الفتيات للدراسة وتؤدي بهن إلى ترك المدرسة قبل الأوان.

105 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة، في إطار الإصلاح الجاري حاليا، لرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاما للذكر والأنثى على السواء، تمشيا مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في العلاقات الزوجية والأسرية.

106 - وتأسف اللجنة لخلو التقرير من بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية والحضرية والانتماء العرقي، مما يتعذر معه إجراء تقييم دقيق للوضع الحقيقي للمرأة في معظم المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ندرة البيانات المصنفة قد يعرقل أيضا جهود الدولة الطرف نفسها الرامية إلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج محددة ، وتقييم مدى كفاءتها في تنفيذ الاتفاقية.

107 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز دون إبطاء نظامها الحالي لجمع البيانات في جميع المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية ليتسنى تقييم الوضع الحقيقي للمرأة على وجه الدقة ومتابعة تطور الاتجاهات بصورة مناسبة. وت حث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تستعين بمؤشرات قابلة للقياس الكمي لتقييم آثار التدابير المعتمدة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات لوضع قوانين وسياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات، مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية وحسب الانتماء العرقي، وأن تبين آثار التدابير المتخذة والنتائج المحرزة فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على أرض الواقع.

108 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بأوقات اجتماع اللجنة.

109 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، في سياق امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستعين على نحو كامل بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الخصوص.

110 - وتؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في جميع الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

111 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الأساسية (1) المتعلقة بحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحق وق ها كإنسان و بال حريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . وبالتالي تشجع اللجنة حكومات بوليفيا على النظر في التصديق على المعاهد تين اللتين لم تنضم إليهما بعد ، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

112 - وتلتمس اللجنة أن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في بوليفيا ليتسنى للسكان، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، والساسة، وأعضاء البرلمان، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، أن يكونوا على بينة مما تم اتخاذه من خطوات لتحقيق المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، ومن الخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

113 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب على ما أُعرب عنه من شواغل في هذه الملاحظات الختامية ، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، على هيئة تقرير جامع في عام 2011، تقريرها الدوري الخامس الذي كان مقررا تقديمه في تموز/يوليه 2007، وتقريرها الدوري السادس المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2011.

بوروندي

114 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي (CEDAW/C/BDI/4) في جلستيها 813 و 814 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2008 (انظرCEDAW/C/SR.813و814). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/BDI/Q/4، وردود حكومة بوروندي فــي الوثيقةCEDAW/C/BDI/Q/4/Add.1.

مقدمة

115 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع. وبالرغم من ت قدير اللجنة ل لصراحة التي اتسم بها التقرير، فإنها تأسف ل تقديمه متأخرا ول عدم امتثاله امتثالا تاما لمبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية ول عدم إشارته إلى توصياتها العامة ول عدم تضمن ه بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.

116 - وتشكر اللج ن ة الدولة الطرف على الإجابة كتابة على قائمة الأسئلة التي طرحها عليها فريقها العامل لما قبل الدور ة ، لكنها تأسف لقيامها بذلك بشكل متأخر ولعدم إجابتها بطريقة شاملة على جميع الأسئلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف والتوضيحات التي أمدتها بها، لكنها تلاحظ أن بعض الأسئلة بقيت دون إجابة.

117 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد ترأسته نائب ة وزير حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية والمديرة العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ، وترحب با لحوار الصريح والبناء الذي جرى ب ين البعثة وأعضاء اللجنة.

118 - وتحيط اللجنة علما باستمرار النزاع المسلح في بوروندي، وهو السبب الرئيسي وراء تدمير الهياكل الاجتماعية الاقتصادية الأساسية للبلد و ا لفقر الذي يعاني منه أغلب السكان.

الجوانب الإيجابية

119 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لدمج الدولة الطرف لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في دستورها في عام 2005.

120 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإنشاء الوشيك للجنة التوجيهية المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

121 - وت حيط اللجنة علما بتوقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وتشجع ها على ترجمة نيتها المعلنة في التصديق عليه إلى واقع في أقرب وقت ممكن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

122 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقضي بأن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز اهتمامها على تلك المجالات في سياق أنشطة التنفيذ التي ‏تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.‏ وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى ‏البرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا فعالا.

123 - و نظرا إلى أن 90 في المائة من سكان بوروندي يعيشون في مناطق ريفية وأن النساء يمثلن نسبة عالية منهم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بأن هذه التوصيات تنطبق أيضا على نساء الأرياف على وجه الخصوص.

124 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالإصلاح التشريعي الذي أعلنته الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق لكون الدولة الطرف لم تبذل إلا جهدا ضئيلا في متابعة التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة خلال النظر في التقرير الأول ي لبوروندي عام 2001، ولا سيما التوصيات الرامية إلى تعديل القوانين الموجودة المتسمة بالتمييز ضد ال مرأة وتقليص التفاوت الموجود بين تحقيق المساواة قانونا وواقعا، بالرغم من الإصلاحات القانونية المنصوص عليها في اتفاق أروشا و الرامية إلى تحسين وضع المرأة.

125 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها التي تحث الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة أن تتماشى مع الاتفاقية القوانين المتسمة بالتمييز، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العقوبات . وتوصي بقوة تعديل الأحكام التي تفرض على المرأة سنا أدنى للزواج يختلف عن المفروض على الرجل (المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، والتي تجعل من الرجل رب الأسرة (المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة) والتي تقر التمييز فيما يتعلق بالزنا (المادة 3 من قانون العقوبات). وتدعو من جديد الحكومة إلى العمل على كفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات التي تنص على تحقيق المساواة قانونا والتي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي الحكومة بال عمل على إطلاع المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين والسياسات على مضمونها التمييزي وبتنظيم حملات إعلامية بغية التعريف على نحو واسع بالإصلاحات المتصلة به ذه القوانين والسياسات.

126 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار إقرار بوروندي با لقانون العرفي و أ ن له انعكاسات مأساوية على حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وأنظمة الزواج والهدايا .

127 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا موحدا للأسرة يضمن للمرأة المساواة قانونا وواقعا فيما يتعل ق بالميراث ونظام الزواج والهدايا ، وبأن تسهر على تنفيذه تنفيذا فعالا، وخاصة في المناطق الريفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم حملة توعية تستهدف تثقيف القادة الريفيين في مجال القوانين الجديدة لكفالة تنفيذها تنفيذا فعالا.

128 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن ليسوا ملمين بشكل كاف بأحكام الاتفاقية ولا بالتوصيات العامة للجنة . ويساورها القلق أيضا من محدودية قدرة المرأة على اللجوء إلى المحاكم في حالة التمييز بسبب الفقر والأمية والافتقار إلى المعلومات المتعلقة ب حقوقها وإلى المساعدة في المطالبة بها.

129 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ، وإلى تنفيذ برامج تدريب على الاتفاقية لفائدة المدعين العامين والقضاة والمحامين لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. وعلاوة على ذلك، ‏ ‎‎ تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوصي ‏بإجراء حملات توعية و إعلام لفائدة النساء، ‏والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة وحقوق الإنسان، وذلك لتشجيعه ن على الاستفادة من ‏الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة في حال انتهاك حقوقهن. ‎ وتطلب ‏اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تعترض وصول المرأة إلى القضاء وت دعوها إ لى التماس ‏المساعدة من المجتمع الدولي بهدف تنفيذ تدابير عملية من أجل هذه الغاية. وتغتنم اللجنة هذه المناسبة لتذكير الدولة الطرف بكفالة أن تجري عملية ل تقصّي الحقائق والمصالحة امتثالا لأحكام الاتفاقية وأن تشارك فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

130 - ولا يزال يساور اللجنة القلق من استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الضاربة الجذور في المجتمع بشأن أدوار ومسؤوليات الجنسين التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتخشى اللجنة أيضا من أن الإبقاء على الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية الضارة يؤدي إلى إدانة تبعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع وإعاقة تمتعها بحقوقها الأساسية إلى حد كبير.

131 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير للقضاء على الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وفقا ل لمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وهي تحث الدولة الطرف على التعاون ، في هذا الصدد ، مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية، وكذا مع المدرسين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل وضع وتنفيذ برامج إعلام وتوعية لفائدة النساء والرجال من كل مستويات المجتمع، وذلك بغية إيجاد بيئة مواتية للقضاء على القوالب النمطية المتسمة بالتمييز ضد المرأة لتمكينها من التمتع بحقوقها الأساسية. وتحث الدولة الطرف على الاستعراض الدوري للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها و ع لى اتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ اللجنة عنها في تقريرها المقبل.

132 - وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن ا لدستور البوروندي يحدد حصة 30 في المائة للنساء في البرلمان و أن تعيين النساء في الحكومة سجل مؤخرا نسبة 30 في المائة، فإن القلق يساورها إذ أن هذه الحصة تُعتمد كحد أقصى. كما تعرب اللجنة عن أ سف ها إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة أخرى في العديد من المجالات، وبخاصة التعليم والنظام القضائي على المستويين المحلي والدولي .

133 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولية الطرف تنفيذ الحكم الوارد في الدستور والذي يكفل تخصيص حصة بنسبة 30 في المائة على الأقل للنساء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة و وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، كعنصر من استراتيجية ترمي إلى التعجيل في التوصل إلى مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، وبخاصة في مجالات التعليم والنظام القضائي والشؤون الدولية على المستوى المحلي.

134 - وفي حين تعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد مجلس الوزراء سياسة جنسانية وطنية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، فإنه يساورها القلق من كون آليات الرصد ، ولا سيما المجلس الوطني للشؤون الجنسانية و اللجنة التقنية المعنية بالشؤون الجنسانية و الأمانة التنفيذية الدائمة للمجلس الوطني للشؤون الجنسانية، لم يجر إنشاؤها كما كان مقررا .

135 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم دون تأخير الآليات المعلن عنها و أن تخصص لها الموارد البشرية والمالية الكافية، بطريقة تتيح لها تنفيذ السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة العمل المتصلة بها ، عن طريق آليات المتابعة المعلنة ، بما في ذلك وضع مؤشرات مناسبة .

136 - و في حين تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها العميق من العدد المرتفع للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما فيها سفاح المحارم. و يساورها القلق من الإفلات من العقاب الذي كثيرا ما يتمتع به مرتكبو هذه الأعمال ومن التسويات الخارجة عن نطاق القانون أو الودية، بما في ها التي تتم عن طريق السلطات الإدارية، والتي تعطي أ فضل ية ل ممارسات من قبيل الزواج بين المغتص ِ ب وضحيته. ويساور اللجنة القلق من عدم استفادة النساء ضحايا العنف، بمن فيهن ضحايا النزاع المسلح ، من دعم كاف. وتعرب اللجنة عن انزعاجها من استمرار الممارسات التقليدية الضارة إزاء الأرامل. كما يساورها قلق شديد من انتشار ظاهرة العنف العائلي و من عدم حظره بموجب قانون العقوبات أو بموجب أي تشريع مستقل .

137 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجعها على الإفادة ، في هذه الجهود الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة ، من التوصية العامة رقم 19 للجنة و كذلك من دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1 و Corr.1 )، وبخاصة من أفضل الممارسات المحددة في تلك الدراسة. وتشجعها أيضا على أن تشارك في الحملة التي أطلقها الأمين العام من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اللجوء إلى وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية من أجل توعية الجمهور بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وت طلب إل يها توفير تدريب لفائدة القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانون ية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية ، من أجل كفالة أن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة وكفالة تقديم دعم للضحايا يراعي المنظور الجنساني . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تيسير وصول الضحايا، بمن فيهن ضحايا النزاع المسلح ، إلى القضاء و إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي لهن. وتحث الدولة الطرف على سن قانون ي تعلق ب العنف العائلي و ب جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان حماية الأرامل من الممارسات التقليدية الضارة. وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ال قوانين والسياسات والبرامج المعمول بها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والاتجاهات المتعلقة بانتشاره.

138 - ويساور اللجنة القلق لكون النساء المحتجَزا ت لا يُفصلن دوما عن الرجال، مما يعرضهن للعنف، وبخاصة العنف الجنسي.

139 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة فصل النساء عن الرجال في السجون في جميع الأوقات ، وأن يشرف عليهن موظفو سجون يراعون المنظور الجنساني .

140 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء، وأسباب هذه الظاهرة ونطاقها، لا سيما من وجهة نظر الدولة الطرف باعتبارها دولة منشأ و عبور ومقصد . و تأسف اللجنة ل نقص المعلومات والبيانات الإحصائية عن ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة. ويساور ها القلق إزاء كون المادة 539 من مشروع قانون العقوبات المنقح تعتبر البغاء جرماً يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر ، و بفرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف فرنك.

141 - وتحث اللجنة الدولة الطر ف على تحليل أسباب ونطاق ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة من جهة كونها دولة منشأ وعبور ومقصد. وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة ومنعه، وتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لحمايتها من الاستغلال والمتجرين بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية ع ن ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة وتجريم استغلال بغاء النساء وحمايتهن وتعافيهن و برامج إعادة إدماج ضحايا الاستغلال والاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 539 من مشروع قانون العقوبات المنقح، بما يكفل رفع العقوبة عن البغايا اللاتي يقل عمرهن عن 18 عاما وعن ضحايا الاتجار، بل واتخاذ تدابير لحمايتهن.

142 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 4 من قانون الجنسية لا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية، إذ لا تسمح للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي بإعطائه الجنسية، ولا بإعطا ء الجنسية لأطفالها خلافا لما هي الحال بالنسبة للرجل البوروندي المتزوج من أجنبية.

143 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية بحيث يتماشى مع ا لمادة 9 من الاتفاقية.

144 - وإذ تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جعل التعليم الابتدائي مجانيا في عام 2005، فإنها تظل قلقة بسبب اتساع الهوة بين الصبيان والبنات في مجال التعليم، لا سيما في التعليم الثانوي والعالي. و يُ قلقها كذلك كون انخفاض معدل تسجيل الفتيات في المدرسة راجعا إلى الأفكار النمطية عنهن، و بخاصة في المناطق الريفية.

145 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى اتخاذ تدابير من أجل القضاء على المواقف التقليدية التي تديم الممارسات التمييزية وت حول دون الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة وصول الفتيات والنساء إلى جميع المستويات التعليمية على قدم المساواة مع الفتيان والرجال، ولضمان انتظام الفتيات في المدرسة، ولا سيما عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء من خلال وضع برامج شاملة للتعليم الرسمي أو غير الرسمي، وتعليم الكبار وتدريبهم وتخصيص موارد مالية كافية لذلك. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل التعجيل في تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية.

146 - و بالرغم من تشريعات العمل الموجودة، تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه عدم المساواة المستمرة في سوق العمل، لا سيما الانتشار الواسع النطاق للتمييز ضد المرأة بسبب مسألة الأمومة فيما يتعلق بالأمن الوظيفي ودفع إجازة الأمومة ومستحقاتها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء معدل البطالة المرتفع والافتقار إلى فرص العمل المضمونة للنساء ووجودهن المركز في القطاع غير الرسمي ضمن نطاق ضيق من الأنشطة المرتبطة بأجور منخفضة وغير مستقرة واستبعادهن من برامج الحماية الاجتماعية الرسمية.

147 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها بوروندي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة للإشراف على الامتثال للتشريعات القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالحوامل وإجازة الأمومة ومستحقاتها. وتوصي اللجنة باعتماد سياسة تتعلق بالعمالة تراعي المنظور الجنساني بالنسب ة للمرأة في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية.

148 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين صحة المرأة، فإنها تظل قلقة من قلة ما تحصل عليه المرأة من خدمات صحية ملائمة، لا سيما المعلومات عن الرعاية قبل الولادة وبعدها وتنظيم الأسرة، وبخاصة في المناطق الريفية. ويسا و رها القلق أيضا من ارتفاع معدل الوفيات النفاسية الذي يدل على نقص الرعاية التوليدية، ومن الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية. و تحيط اللجنة علما ب إنشاء مراكز للتنمية الأُسرية، ولكنها قلقة من عدم وجود هذه المراكز في جميع الولايات، ومن افتقارها في أحيان كثيرة إلى موظفين مؤهلين .

149 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تحسين الهياكل الأساسية الصحية في البلد. وتطلب إليها إدماج المنظور الجنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، وتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة تنفيذا كاملا. وتوصيها باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذلك تيسير الحصول على خدمات ما قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد ، سعيا لإنجاز الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتخفيض معدل الوفيات النفاسية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إنشاء مراكز للتنمية الأسرية في جميع الولايات وإمدادها بالموارد المالية الكافية والموظفين المؤهلين. وتشجع الدولة الطرف على طلب الدعم التقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان في المجالات المذكورة أعلاه.

150 - وإذ تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوزارة المعنية بمكافحة الإيدز والمجلس الوطني لمكافحة الإيدز، فإنها تعرب عن جزعها من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى المرأة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في بوروندي.

151 - وتوصي اللجنة بتوفير التثقيف الجنسي على نطاق واسع وبتركيزه على مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ب أن يستهدف هذا التثقيف البنات والبنين على حد سواء. وتحث الدولة الطرف على القيام بتنفيذ سياسات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن تطلب بهذا الصدد المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

152 - ويساور اللجنة القلق من انتشار الفقر بين أوساط النساء، ولا سيما النساء الريفيات والمسنات. ويشغل بالها أيضا عدم مشاركة المرأة الريفية في عملي ات اتخاذ القرار ات ، وكذلك قلة استفادتها من الرعاية الصحية، و من خدمات الضمان الاجتماعي، والتعليم، والعدل، و ال مياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والتسهيلات الائتمانية.

153 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة احتياجات النساء الريفيات. وتحث ها على كفالة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والائتمانات البالغة الصغر . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع استراتيجيات للحد من الفقر تنطوي على منظور جنساني وتراعي أيضا الاحتياجات الخاصة للمسنات.

154 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري ل ل اتفاقية، و الم وافق ة في أسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.

155 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، في إطار تنفيذها للالتزامات الواردة في الاتفاقية، على أن ت راعي إلى أقصى حد ممكن إعلان وخطة عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الصدد.

156 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى الإبراز الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

157 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الحكومة البوروندية على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

158 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بوروندي، لكي يطلع الجمهور، ولا سيما المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير المتخذة من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية المعتزم اتخاذها في هذا الصدد. وتشجع اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف على عقد منتدى عام تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني للنظر في عرف التقرير وفي مضمون التعليقات الختامية. و ت طلب إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع ب نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وخاصة على ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

159 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2009، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2013، في إطار تقرير جامع في عام 2013.

3 - التقرير الدوري الثالث

لبنان

160 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CEDAW/C/LBN/3) في جلستيها 819 و 820، المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظرCEDAW/C/SR.819و820). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/3، و ترد ردود حكومة لبنان عليها في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1.

مقدمة

161 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري الثالث الذي يقدم صورة واضحة وصريحة لوضع المرأة عموما وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها ل لردود الخطية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة و ل لعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

162 - وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح فكرة أعمق عن الوضع الحالي للمرأة في البلد.

163 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها ال وفد الذي ي رأسه عضو من المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. ويؤسف اللجنة أن الوفد كان مشكلا بصفة رئيسية من أعضاء في الهيئة ولم يكن يضم ممثلين لعدد من شتى الوزارات والمكاتب المعنية.

164 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تقديم تقريرها المطلوب بموجب الاتفاقية في الوقت المحدد وتلاحظ أن تقريرها الدوري الثالث قدم بعد سنة واحدة لا أكثر من صدور ا لتعليقات الختامية السابقة للجنة في تموز/يوليه 2005.

الجوانب الإيجابية

165 - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل قيامها ، من خلال مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في نيسان/أبريل 2007 ، بإنشاء لجنة توجيهية ترأسها وزارة العمل لإصلاح قانون العمل لعام 1946.

166 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها في مرحلة ما بعد النزاع من أجل ال تفعيل العام ل دور المرأة في بناء السلام واتخاذ القرار ات وعملية التنمية وإعادة التأهيل في 10 قرى تضررت بشدة من جراء النزاع الذي شهده لبنان في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2006. و ت رحب اللجنة أيضا بتنفيذ مشروع يحمل عنوان ” تمكين المرأة: العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار (WEPASS) “، و يهدف إلى تمكين المرأة في المناطق المتضررة من جراء النزاع من أجل بناء القدرات في الجوانب الرئيسية التي تثير القلق والتي يشملها قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

167 - وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 14 حزيران/يونيه 2007.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

168 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحدد ة في هذه ال ملاحظ ات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشط ة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا ب ما  اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه ال ملاحظ ات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها بالكامل.

169 - وبينما تقر اللجنة بالصعوبات التي تواجه ها الدولة الطرف بسبب ما أسفر عنه نز اع عام 2006 من عواقب ، والوضع السياسي الصعب القائم حاليا، وقصر الفترة الزمنية ال تي انقض ت بين إصدار اللجنة لتعليقاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها في عام 2005 (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرات من 77 إلى 126) وتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث، فإنها تلاحظ عدم إحراز أي تقدم على صعيد تنفيذ التعليقات المتعلقة ببعض الشواغل التي أوردتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة. وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أنه لم يجر اتخاذ إجراءات كافية بشأن ال توصيات التي قدمتها في الفقرة 95 (تضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى أحكاما تكفل تحقيق المساواة بين الجنسين تمشيا مع ا لمادة 2 (أ) من الاتفاقية)، والفقرة 98 (إجراء استعراض وتنقيح منهجيين لجميع التشريعات السارية بحيث تمتثل تماما ل لاتفاقية)، والفقرة 106 (وضع وتنفيذ برامج شاملة للتوعية من أجل التشجيع على فهم ا لمساواة بين المرأة والرجل فهما أفضل ودعم هذه المساواة على جميع مستويات المجتمع)، والفقرة 108 (اتخاذ تدابير متواصلة للتعجيل في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة)، والفقرة 110 (القضاء على العزل المهني وكفالة تساوي فرص المرأة والرجل في سوق العمل، وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط على أرباب الأعمال منح الجنسين أجرا متساويا على العمل ذي القيمة المتساوية ).

170 - وتعيد اللجنة التأكيد على هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على المبادرة على تنفيذها بدون أي تأخير .

171 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود الجارية لتلبية احتياجات المرأة في مرحلة ما بعد النزاع ، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم اعتبار تعزيز حقوق الإنسان ل لمرأة والمساواة بين الجنسين من الأولويات، ولا سيما في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع ال نتائج التي أسفر عنها النزاع وفي إطار عمليتي بناء السلام وإعادة التعمير . كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قلة عدد النساء اللواتي ي شغلن مناصب قيادية في المجالات ذات الصلة بالعملية الانتقالية.

172 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اعتبار تعزيز وحماية حقوق الإنسان ل لمرأة والمساواة بين الجنسين هدفا من ال أ هداف الرئيسية في جميع جوانب العملية الانتقالية، وعلى توعية الهيئة التشريعية بهذا الهدف الهام. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إيلاء اهتمام جاد للاحتياجات الخاصة للمرأة في فترة ما بعد النزاع و ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار ات ، وذلك تمشيا مع ال قرار 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام و الأمن. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس ال أ من 1325 (2000) تنفيذا تاما، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4، والمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

173 - وبينما تشير اللجنة إلى أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على القوانين الوطنية ويمكن الاحتكام إليها أمام القضاء، فإنها تُعرب عن قلقهـــا لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة على نطاق واسع في البلــد ويبدو أنه لم يجر استخدامها بعد ، لا في تغيير القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا في الدعاوى المتصلة بالتمييز ضد المرأة.

174 - و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقوم ب وضع وتنفيذ برامج ودورات تدريبية ل لبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامين، للتوعية ب أحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر والمساواة الرسمية والفعلية، وذلك بغية ترسيخ ثقافة قانونية محلي ة تدعم ال مساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة بحقوقها من خلال المداومة على تنفيذ برامج للتوعية القانونية وتقديم المساعدة القانونية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية والتوصيا ت العامة للجنة على نطاق واسع على جميع الجهات المعنية، ومنها الوزارات، والبرلمانيون، و السلطة القضائية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ب ما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وعامة الجمهور.

175 - وبينما ترحب اللجنة باعتزام اللجنة البرلمانية اللبنانية على اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق الإنسان ترمي إلى إصلاح القوانين والسياسات اللبنانية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، من أجل جعل التشريعات الوطنية تمتثل للاتفاقية ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تحقيق تقدم على ص عيد إعداد خطة العمل الوطنية هذه بسبب الوضع السياسي حسب ما  أشير إليه شفويا.

176 - وتحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اللجنة البرلمانية على القيام بإعداد خطة عمل وطنية خاصة بحقوق الإنسان واعتمادها وتنفيذها بدون تأخير وضمن إطار زمني واضح .

177 - وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي خطوات في سبيل اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرة 100 ). وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إدراج بعض المعلومات في التقرير الدوري وتقديم عرض شفوي بشأن الطوائف الدينية الموجودة في البلد، فقد ظلت المعلومات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية التي تحكم هذه الطوائف، ولا سيما نطاقها وأثرها على المساواة بين الجنسين، غير كافية.

178 - وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال قانونا موحدا للأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية و يجري تطبيق ه على جميع النساء في لبنان، بصرف النظر عن ديانتهن. وتكرر اللجنة أيضا التأكيد على توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي تمس ب المرأة، وعن الأثر الذي تخلفه هذه القوانين على تنفيذ الاتفاقية .

179 - ولئن كانت اللجنة تشيد بما بذلته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من جهود، فإنها تلاحظ مع القلق أن الهيئة إنما هي جهاز شبه حكومي ذو قدرات مؤسسية ضعيفة. و تلاحظ أنها تعاني نقصاً شديداً في الموارد والموظفين، وتعوزها الصلاحية أو القدرة على الترويج بفعالية لتنفيذ الاتفاقية و ل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنسان ي في جميع القطاعات والمستويات الحكومية بغية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميادين كافة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق نقص الوعي لدى الدولة الطرف بأهمية وجود جهاز وطني قوي ومزود بما يكفي من الموارد من أجل تحقيق ا لمساواة بين المرأة والرجل بصورة عملية على جميع المستويات، إضافة إلى نقص الإرادة السياسية الكفيلة بتعزيز القدرة المؤسسية اللازمة لذلك الجهاز الوطني، وفقا ل ل ال تزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

180 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي الأولوية على وجه الاستعجال لتعزيز الجهاز الوطني الكفيل بالنهوض بالمرأة، وأن تمنحه الصلاحية وسلطة اتخاذ القرار ات وما يلزم من موارد بشرية ومالية للاضطلاع بعمله بفعالية في سبيل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف في جميع الوزارات القطاعية شبكة لمراكز التنسيق لديها ما يكفي من الخبرة في مسائل المساواة بين الجنسين لتعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، أو أن تنشط تلك الشبكة، بهدف كفالة تحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع السياسات والبرامج. وتوصي أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما للتعاون و التواصل بين الجهاز الوطني ومراكز التنسيق.

181 - وتلاحظ اللجنة مع القلق غياب أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وعدم إدراك الدولة الطرف على ما يبدو لدلالة هذه التدابير ومقصدها.

182 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، بوصفها جزءا من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل في تحقيق ال مساواة ال فعلية بين المرأة والرجل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ طائفة من التدابير الممكنة، من قبيل تحديد الحصص، و المعايير، والأهداف، والحوافز، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المعجّل للمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية.

183 - وما  زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في لبنان، والتي تتجلى في الخيارات التعليمية المتاحة للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وتدنّي مستوى مشاركتها في الحياة السياسية و الحياة العامة. ويساور اللجن ة القل ق إزاء استمرار وجود القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية.

184 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز من تدريب المدرّسين بشأن مسائل المساواة بين الجنسين وأن تقوم بتنقيح الكتب المدرسية والمناهج التعليمية بغية إزالة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتصلة بالاتفاقية في النظام التعليمي على جميع مستوياته، بما يشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة المنظور الجنساني ، بغية تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة إزاء أدوار المرأة والرجل . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف التشجيع على تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الد ولة الطرف على تشجيع إقامة حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تعتمدها الفتيات والنساء والفرص والإمكانيات وما سيترتب عليها لاحقا في سوق العمل. وتوصي اللجنة بأن تستهدف حملات التوعية كلا الجنسين، كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية عن المرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام.

185 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وإزاء غياب نهج شامل للتصدي للعنف ضد المرأة. وتكرر اللجنة التأكيد على قلقها إزاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبة على الجرائم المرتكبة باسم الشرف، والتي ما زالت سارية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما ورد في قانون العقوبات اللبناني من أحكام أخرى تتسم بالتمييز، ولا  سيما المادة 503 التي تتغاضى عن ارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج، والمادة 522 التي تسمح بإسقاط التهم في قضايا الاغتصاب.

186 - ووفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة، التي تقر بأن العنف ضد المرأة إنما هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وهو يمثل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة با لمرأة بموجب الاتفاقية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إ يلاء أولوية عالية لوضع وتنفيذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسنّ، دونما إبطاء، تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، بغية كفالة تجريم العنف ضد المرأة، وإتاحة فرص الاستفادة الفورية من وسائل ا لانت صاف والحماية للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للعنف، وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم.

187 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام المنطبقة الواردة في قانون العقوبات لكفالة عدم استثناء مرتكبي جرائم الشرف من العقاب، وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وعدم إعفاء مرتكب الاغتصاب من العقاب لمجرد زواجه من الضحية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع وتـنـفيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي تستهدف ا لمسؤولين عن إنفاذ القانون، والسلطة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع ات المحلي ة ، وعامة الجمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابيـر.

188 - ولئن كانت اللجنة تحيط علما ب تصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن القلق يساورها إزاء تنامي الاتجار بالنساء والفتيات في لبنان، وعدم قيام الدولة الطرف بسنّ تشريعات بشأن هذا الشكل من الاتجار أو وضع خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء إمكانية تعرض النساء والفتيات اللائي جرى الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل المنزلي القسري للملاحقة القضائية وإنزال العقوبة بهن بموجب قوانين الهجرة، وبالتالي يصبحن عرضة للوقوع ض حايا من جديد. ويساور اللجنة كذلك القلق إزاء عدم جمع البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة.

189 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق سنّ تشريعات محددة وشاملة ووضع برامج لإعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهن و إعادة إدماجهن. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تكث ي ف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور للتصدي بمزيد من الفعالية لأسباب الاتجار بالأشخاص ، وتحسين تدابير منع الاتجار بالأشخاص عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة الوطنية والإقليمية والدولية وغيرها من المصادر وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الخاصة با لنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الشكل من الاتجار، بوسائل من بينها التدابير الحمائية والمساعدة القانونية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة عدم معاقبة النساء والفتيات المُتّجر بهن لانتهاكهن قوانين الهجرة وتقديم ما يكفي من الدعم لهن بغية تمكينهن من الإدلاء بالشهادة ضد الضالعين في الاتجار بهن.

190 - ويساور اللجنة القلق إزاء تعرض النساء العاملات في خدمة المنازل في لبنان إلى الإساءة والاستغلال. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استثناء العاملات في خدمة المنازل من نطاق تطبيق المادة 7 من قانون العمل، مما يحرمهن من طائفة من تدابير الحماية الأساسية في مجال العمل ويضعهن في موقع ضعف أمام جميع أشكال الاستغلال.

191 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة بإقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم تشغيل العاملات في خدمة المنازل، الذي تنظر فيه حاليا لجنة توجيهية أنشئت في نيسان/أبريل 2007 للتعامل مع حالة العاملات المهاجرات والإشراف على امتثال وكالات التوظيف وأرباب العمل لأحكام ذلك القانون . وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لرصد وحماية حقوق العاملات في خدمة المنازل وملاحقة ومعاقبة المسيئين من أرباب العمل على ال نحو الواجب . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتيح للعاملات في خدمة المنازل سبل انتصاف ناجعة من الإساءة التي يسببها لهم أرباب العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود لكفالة توعية العاملات في خدمة المنازل بحقوقهن وبما يتيحه لهن القانون من حماية وضمان إمكانية ح صولهن ع لى المساعدة القانونية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة وتأثيرها، وكذلك بيانات عن انتشار العنف ضد العاملات في خدمة المنازل.

192 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ثمة تمييزا ضد المرأة في المجال الضريبي حيث إن المرأة المتزوجة لا تزال تعامل معاملة العزباء في المسائل الضريبية ولا تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي يفيد منها الرجل المتزوج أو رب الأسرة المعيشية.

193 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الضرائب.

194 - وفي حين تلاحظ اللجنة النوعية العالية للخدمات الصحية في لبنان، يساورها القلق بشأن هيمنة القطاع الخاص والتفاوت في توفير الخدمات حسب المناطق الجغرافية، مما يحول دون إمكانية حصول نساء وفتيات المناطق الفقيرة والمناطق الريفية ، وكذا النساء ذوات الإعاقة ، على الرعاية الصحية .

195 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات تتيح خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء ، وكفالة إدماج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة.

196 - و يساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية ال ص حية وملكية الأراضي والميراث والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن حالة العاملات في الزراعة اللاتي لا تشملهن الحماية التي يتيحها قانون العمل ، وبالتالي لا يستفدن من الضمان الاجتماعي أو الاستحقاقات الأخرى .

197 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار ات التي تهمها ، وتمكينها بالكامل من اللجوء إلى القضاء و الحصول على التعليم والخدم ات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ووراثتها. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدماج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات عن حالة المرأة الريفية وأن تدرج هذه البيانات و ال تحلي لات في تقريرها الدوري المقبل .

198 - و بالنظر إلى سلسلة الحروب التي شهدها لبنان، يساور اللجنة القلق إزاء عدد النساء ذوات الإعاقة وحالتهن، وكذلك النساء اللائى يتولين رعاية أفراد الأسرة المعوقين ، واللائي يعانين في الغالب من أشكال متعددة من التمييز .

199 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة وافية عن الحالة الفعلية للنساء ذوات الإعاقة ذوات الإعاقة وكذا النساء اللائى يتولين رعاية أفراد الأسرة ذوي الإعاقة ، وأن تتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقهن.

200 - و بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بسن أي قوانين أو لوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين، مما يؤثر سلبا على اللاجئات وطالبات اللجوء . وتلاحظ اللجنة بقلق أن حالة النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا لا ت زال ت تسم بالضعف والتهميـش، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم والعمل والرعايـة الصحيـة وا ل سكن والحماية من جميع أشكال العنف.

201 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قوانين ولوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان توفير الحماية إلى طالبات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. وت وصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية بغية معالجة حالة اللاجئين وعديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تدمج بشكل كامل نهجا يراعي المنظور الجنساني في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفـذ تدابير تستهدف النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليـا، في إطار جداول زمنية محددة، لتحسين إمكانية حصولهن على التعليم والعم ل والرعايـة الصحيـة والسكن وحمايتهن من جميع أشكال العنف، وأن تـرصد تنفيذ تلك التدابـيـر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدولي المقبل بيانا ب النتائج التي تتحقق بصدد تحسين حالة هذه الفئـات من النساء والفتيات .

202 - ويساور اللجنة القلق بشأن عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية . و م ما يثير قلق اللجنة بصفة خاصة تأكيد الدولة الطرف أن ه ليس بوسعها، لأسباب سياسية، تعديل قانون الجنسية الساري لديها بما يسمح للمرأة اللبنانية ب منح جنسيتها لأ طفالها وزوجها الأجنبي.

203 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإقرار بالآثار السلبية المترتبة على قانون الجنسية الساري لديها فيما يتعلق بالنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لذلك، بتنقيح قانون الجنسية الساري لديها وإلغاء تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية .

204 - و يساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظها على الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. و يساور اللجنة أيضا القلق إزاء استمرار أوجه التمييز في المجالات التي لا تبتّ فيها المحاكم الشرعية و المذهبية، من قبيل نظام الملكية الزوجية.

205 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة مساواة المرأة بالرجل في الزواج وفسخه من خلال منح النساء حقوقا متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج، على ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 لل ّ جنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

206 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري ، و أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.

207 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست فيد بصورة كاملة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

208 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والعمل على أن تتجلى أحكام الاتفاقية في تلك الجهود بصورة واضحة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

209 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة لبنان على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

210 - وتطلب اللجنة نشر هذه ال ملاحظ ات الختامية على نطاق واسع في لبنان بغية إطلاع عامة الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والس ياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي ات ُّ خذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وكذا الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف على عقد منتدى عام تشارك فيه جميع الهيئات الحكومية، فضلا عن المجتمع المدني، لمناقشة عرض التقرير وم ضمون ال ملاحظ ات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر على نطاق واسع ، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

211 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه ال ملاحظ ات الختامية في تقرير ها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس قبل 16 أيار /مايو 2014.

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

المغرب

212 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من ا لمغرب (CEDAW/C/MAR/4) في جلستيها 825 و 826 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.825 و 826). وترد قائمة ب القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/MAR/Q/4، وردود حكومة المغرب عليها في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1.

مقدمة

213 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في موعده، لكنها تأسف لكونه لم يقدم، رغم التزامه عموما بالمبادئ التوجيهية للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)، معلومات واضحة ومحددة عن تنفيذ كل توصية من التوصيات الصادرة في التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتنوه اللجنة بالردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، لكنها تأسف لغياب إجابات ع لى بعض القضايا.

214 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، شمل ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية. و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على نوعية عرضها الاستهلالي وعلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، وأعطى فكرة واضحة عن حالة المرأة في المغ رب وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

215 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بأعمال اللجنة الملكية المعنية بمدونة الأحوال الشخصية، وتثني على الدولة الطرف لما اضطلعت به من إصلاحات قانونية مهمة في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، مثل اعتماد مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية، فضلا عن تعديلات القانون الجنائي.

216 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنشورة في الجريدة الرسمية في شباط/فبراير 2004، فضلا عن نشر البروتوكولين الاختياريين الملحقين لا تفاقية حقوق الطفل في آذار/مارس 2004، حيث تشمل هذه الصكوك الدولية أيضا حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.

217 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بما يتماشى ومبادئ باريس، وإنشاء ديوان المظالم، كمكتب لأمين المظالم، لمعالجة التظلمات من الإدارة العامة، فضلا عن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بهدف النظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي جرت في الماضي، حيث باستطاعة هذه الصكوك والهيئات أن تساهم في حماية حقوق الإنسان للمرأة.

218 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لخطط والبرامج العديدة وغيرها من التدابير الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، لا سيما التدابير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان للمرأة، مثل الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإنصاف الجنسين والمساواة بينهما وبالقضاء على العنف ضد المرأة، وبالتعليم الأساسي للجميع وبالهجرة .

219 - وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها لتوقيع الدولة الطرف على اتفاق تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 20 07، بهدف تنفيذ استراتيجية وطنية للاجئين.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

220 - بينما تذكر اللجنة بالتزام المغرب بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب الأولوية من حيث العناية من الآن وإلى حين تقديم التقرير المرحلي المقبل. وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى عرض هذه التعليقات الختامية على البرلمان وكافة الوزارات الحكومية المعنية والسلطات القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا كاملا.

221 - ويظل القلق يساور اللجنة بأنه رغم كون الدستور ي ضمن المساواة أمام القانون، فإنه لا ينص على مبدأ المساواة بين ال مرأة والرجل في جميع الدوائر، كما أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا صريحا لمبدأ المساواة بين ال مرأة والرجل، أو للتمييز على أساس الجنس.

222 - ومن أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها، أو في قانون آخر مناسب، بما يتماشى وأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية، وأن تحرص على تضمين تشريعاتها الوطنية التعريف الكامل للتمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن وتنفيذ قانون شامل عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما لل قطاعين العام والخاص كليهما، وأن تقوم بتثقيف النساء بحقوقهن بموجب ذلك القانون. و توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن التمييز ضد المرأة، وأن تنص على جزاءات كافية لأفعال التمييز، وتكفل إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للنساء اللائي انتهكت حقوقهن.

223 - ومع أن اللجنة تلاحظ أن عددا من الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها على الصعيد المحلي، ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة الطرف، لها الحجية على التشريعات المحلية وفقا لقرارات المحكمة العليا، وأن عددا من التشريعات تتضمن أحكاما بشأن أسبقية القانون الدولي، إلا أن اللجنة تظل قلقة إزاء كون مركز الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، مقابل القانون المحلي، لا يزال غير واضح .

224 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحديد مركز الاتفاقيات الدولية بوضوح ضمن إطارها القانوني المحلي، وتكفل إعطاء الأولوية ل لصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، على التشريع ات الوطني ة ، وتكفل اتساق هذه التشريعات مع تلك الصكوك. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تقوم بنشر الاتفاقية و ال توصيات العامة للجنة على أوسع نطاق بين ج مي ع أصحاب المصلحة، بم ا في ذلك الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان والسلطات القضائية، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

225 - ومع أن اللجنة أ ح ا ط ت علما بالإعلان العام الصادر في آذار/مارس 2006 وأثناء الحوار مع اللجنة، بنية الدولة الطرف سحب التحفظات ع لى الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 16 والفقرة 2 من المادة 16، وكذلك تصريحها بشأن الفقرة 4 من المادة 15، إلا أنها تعرب عن قلقها لكون سحب تلك التحفظات والتصريحات لم يبلغ رسميا إلى وديع الاتفاقية.

226 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشعار الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديع الاتفاقية، بسحب تلك التحفظات والتصريحات في أقرب وقت ممكن. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب كل ما تبقى من تصريحاتها وتحفظاتها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، لأنها من وجهة نظر اللجنة تتعارض مع موضوع الاتفاقية و هدفها ، وذلك من أجل أن تستفي د المرأة المغربية من جميع أحكام الاتفاقية.

227 - ولئن كانت اللجنة تثن ي على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية وبرامج التوعية التي نفذتها بشأن حقوق الإنسان للمرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء كون الأنظمة القانونية التي اعتمدت مؤخرا، مثل مدونة الأسرة، ليست مع ر و ف ة ب القدر ا ل ك ا في ولا مطبقة في جميع جهات ال مغرب ، لا سيما من جانب القضاة.

228 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف حملات التوعية والتدريب بشأن التشريعات المعتمدة حديثا، فضلا عن أحكام الاتفاقية، في أوساط المدعين العامين والمحامين والقضاة، كيما يتسنى غرس ثقافة قانونية مساندة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز في المغرب . وتدعو الدولة الطرف إل ى زيادة تثقيف النساء بحقوقهن عن طريق تنفيذ برامج مستديمة لمحو الأمية القانونية وتقديم المساعدة القانونية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تقوم به من إصلاحات بالتشاور مع المجتمع المدني. ولا سيما المنظمات النسائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز، وعن الشكاوى المقدمة في الحالات المتصلة بالتمييز ضد المرأة أمام ديوان المظالم والمحاكم، وعن النتائج التي أسفرت عنها.

229 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية القوية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالرجال والنساء في الأسرة والمجتمع. وتمثل هذه القوالب عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لموقف الحرمان الذي تقف فيه النساء في جميع المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة، مما أثر سلبا في مدى تمتع النساء بحقوقهن، وأعاق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في إدامة تلك الصور النمطية.

230 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة تلك المواقف النمطية تجاه الأدوار والمسؤ و ليات المنوطة بالنساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والأعراف الثقافية الخفية التي تعمل على إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة في كافة مناحي الحياة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت ضاعف جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج توعية شاملة لتحسين فهم ا لمساواة بين ال مرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، وذلك بغرض تغيير المواقف النمطية والأعراف الثقافية السلبية بشأن المسؤوليات والأدوار المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، عملا بالمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وتوص ي اللجنة بتشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية عن المرأة وعن تكا فؤ المركز والمسؤوليات بين ال مرأة والرجل في المجتمع.

231 - ومع أن اللجنة ترحب بالتدابير المعتمدة لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة ومنعهما، مثل القيام في عام 2002 بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فضلا عن بدء العمل برقم هاتفي وطني مجاني مفتوح أمام النساء والفتيات اللائي تعرضن للضرب، وتعيين جهات تنسيق وطنية معنية بالمسائل الجنسانية داخل إدارة التحقيقات الجنائية، إلا أنها تظل تشعر بالقلق العميق إزاء غياب أي تشريع محدد بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف ضد العمال المنزليين.

232 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أقرب وقت ممكن ، وفقا ل لتوصي ة العامة للجنة رقم 19، بإصدار تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث ي كفل هذا التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية ، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي وعدم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد الجناة حين يتزوج ون ضحاياهم. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات عن أسباب العنف الموجه ضد النساء والفتيات ونطاقه، بما في ذلك العنف الجنسي والأسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن القوانين والسياسات المعمول بها للتصدي لهذا النوع من العنف وعن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ خطوات نحو توفير الحماية للمشتغل ات بالخدمة في ا لمن ا زل وضمان إنفاذ القيود المفروضة على عمل الأطفال وذلك لحماية الطفلة من شتى أشكال التمييز .

233 - ويساور اللجنة القلق من جراء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي، وعن التدابير الملموسة الم تخذة لمنع هذه الظاهرة.

234 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيقات مستفيضة في هذه القضايا ، وذلك وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19. وتدعو الدولة الطرف إلى توطيد جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار وملاحقة الضالعين فيه قضائيا ومعاقبتهم حسب جسامة جرمهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات من ضحايا الاستغلال و الاتجار ، بسبل منها اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أيضا أن تصدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وت دعو ها كذلك إلى أن توافي اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق ب الاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

235 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف وإنجازاتها فيما يتصل بزيادة المشاركة السياسية للمرأة ، لا سيما وقد عينت 7 وزيرات في الحكومة الحالية، وبالتزام مختلف الأحزاب السياسية وجهودها التي أثمرت عن فوز 30 امرأة في انتخابات مجلس النواب (10.7 في المائة) في أيلول/سبتمبر 2002، غير أن القلق لا يزال يساورها بسبب نسبة تمثيل المرأة المنخفضة للغاية في مناصب اتخاذ القرار في كافة الأوساط، وخاصة في مجلس المستشارين (1.1 في المائة) وعلى مستوى البلديات (0.53 في المائة) وفي القطاعين العام والخاص والقضا ء والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية.

236 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير القانونية الفعالة والمستدامة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بدلا من الاعتماد على تعهدات أخلاقية تقطعها الأحزاب السياسية لخدمة أهداف بعينها. وللتعجيل بزيادة تمثيل المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص حصص قانونية للمرأة في الانتخابات البلدية لعام 2009 واعتماد تدابير استثنائية مؤقتة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في جميع الأوساط. و تحث الدولة الطرف ، على الاضطلاع بحملات لإذكاء الوعي بشأن الأهمية التي تكتسبها مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع بأسره، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص.

237 - واللجنة، إذ تحيط علما بالاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الدولة الطرف فيما يتع لق بالتعليم وبالتقدم المحرز في ذ لك المجال، تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُستدل منه ، وفقا لأحكام المادة 10 من الاتفاقية ، على أنماط للتمييز غير المباشر. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات و الصعوبات التي تواجهها الفتيات المشتغلات بالخدمة في المنازل ل أجل ا لا لتحاق بالمدارس.

238 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير تكفل إتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم بكافة مراحله ل لفتيات والنساء . وقد تشمل هذه التدابير توفير المقاصف، ومرافق السكن الدراسي، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وتو افر المياه والكهرباء، وهي أمور لها أثرها المباشر على إعمال حق الفتاة و المرأة في الحصول على التعليم و خاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تعتمد ، وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 2 5 للجنة ، تدابير خاص ة مؤقتة لكفالة إبقاء الفتيات في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز جهودها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، وذلك عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي ، وتعليم الكبار وتدريبهم، وزيادة التدريب وفرص العمل المتاحة للمدرسين، ووضع مواد تعليمية مراعية للمنظور الجنساني ، ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف محددة بأطر زمنية. وتوصي اللجنة بإيلاء عناية خاصة إلى الفتيات اللاتي يعملن بالخدمة في المنازل لكفالة منع من كن دون سن الخامسة عشرة من العمل لل سم ا ح لهن بمواصلة ال دراس ة حتى هذه السن على الأقل.

239 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي عموما بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، وعلى اتخاذ خطوات للتغلب على أنماط السلوك التقليدية التي تعمل على استدامة التمييز.

140 - ويساور اللجنة قلق عميق إزاء محدودية الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل وتركزها في الوظائف المتدنية المهارات ذات الأجر المنخفض وظروف العمل السيئة، وإزاء العزل المهني والفجوة المستمرة في الأجور في القطاعين العام والخاص. و يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء العاملات في القطاع غير النظامي حيث لا يستفيد من المزايا الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة التنفيذ الضعيف لمدونة الشغل وعدم تطبيقها على العاملات بالخدمة المنزلية، مما يحرمهن من قدر هام من الحماية في مجال العمل.

241 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل بحيث يتم الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابير التفتيش المتصلة بالعمال لكفالة تنفيذ أفضل لمدونة الشغل، واتخاذ تدابير استباقية للقضاء على العزل المهني عموديا وأفقيا وتضييق بل وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع في سن تشريعات مناسبة لتنظيم عمل النساء العاملات بالخدمة المنزلية، فضلا عن اعتماد سياسات تصل بالعمالة لتنظيم عمل النساء في القطاع غير النظامي وتعزيز وصولهن إ لى سوق العمل النظامي.

242 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والوفيات النفاسية في ال مغرب ، و ضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وحدوث حالات إجهاض في الخفاء ، وهو ما يعرض صحة المرأة لخطر جسيم.

243 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 24، بأن تزيد الدولة الطرف من حملات التوعية ب أهمية الرعاية الصحية ، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي و الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبمنع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.

244 - وت عرب اللجنة عن قلق ها ال بالغ إزاء حالة ال مرأة ال ريفي ة وعدم مشاركت ها في عمليات اتخاذ القرار وصعوبة وصولها إ لى الرعاية الصحية والخدمات العامة والتعليم والعدالة والمياه النقية والكهرباء، وهو الأمر الذي يشكل عائقا خطيرا يحول دون تمتعه ا بحقوقه ا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. و يساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم توفر بيانات عن الحالة الفعلية للريفيات.

245 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لكفالة تمتع المرأة الريفية بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دونما تمييز، لا سيما فيما يتصل بالحق في الحصول على التعليم والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. و توصي بأن يجري إدماج هذه التدابير إدماجا تاما في عملية صوغ وتنفي ذ جميع السياسات والبرامج في شتى القطاعات.

246 - وفي حين تقر اللجنة بأن مدونة الأسرة، التي بدأ سريانها في شباط/فبراير 2004، وضعت حدا أدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو 18 عاما، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق من إمكانية أن يمنح قاض تصريحا بالزواج قبل تلك السن، دون التزام بأي شروط قانونية إلزامية . كما أنها ت شعر بقلق من ارتفاع نسبة الموافقات ومن أن الغالبية العظمى من تلك التصاريح تتعلق بالفتيات، وبينهن من يبلغ عمرها 13 عاما فقط .

247 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الدقيق للأحكام المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الزواج الواردة في مدونة الأسرة. و توصي الدولة الطرف بتعديل مدون ــ ة الأس ــ رة لعدم التص ــ ريح بزواج الأطفال إلا بش ــ روط قانونية إلزامية دقيقة استثنائي ــ ة.

248 - و تشعر ا للجنة بالقلق ل أن مدونة الأسرة ما زالت تحتفظ بمسألة تعدد الزوجات، حتى وإن كان ذلك يخضع لتصريح من قاض وفي ظروف استثنائية معينة .

249 - وفي ضوء توصيتها العامة رقم 21، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل مدونة الأسرة بها لحظر تعدد الزوجات، حيث أنه يتناقض مع حق المرأة في المساواة مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على القضاء على أي تمييز آخر ضد النساء مما قد يكون باقيا في تلك المدونة.

250 - وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف أدخلت إصلاحات هامة على تشريعاتها، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء بعض الأحكام التمييزية المتبقية التي لا تزال تؤثر سلبا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالنسبة للمسائل المتصلة بالممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج، وبالطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية القانونية عليهم، والميراث. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن علاقات الملكية يحكمها نظام يقوم على الملكية المنفصلة، مما يميز في الغالب ضد المرأة.

251 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المساواة بين المرأة والرجل خلال الزواج وبعد فسخه من خلال كفالة المساواة بينهما خلال الزواج وفي العلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بتعديل جميع ما تبقى من أحكام تمييزية، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالطلاق وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم والميراث. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نصوص قانونية تكفل أن يكون للمرأة، بعد فسخ الزواج، نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل بالنسبة للممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج، تمشيا مع الفقرة 1 (ح) من المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 للجنة. وتشجــع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تلك التعــديلات بالتشاور مع المنظمات النسائية.

252 - وفي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح التحسن في الأحوال الشخصية للمرأة في ال مغرب ، ومن بينها أن كل طفل يولد لأم مغربية سواء داخل المغرب أو في الخارج، يحق له الحصول على جنسية أمه، فإن اللجنة ما زالت تشعر بقلق من أشكال متنوعة من التمييز تتعلق بأحوالها الشخصية، مثل عدم اكتساب الزوج الأجنبي لامرأة مغربية ا لجنسية المغربية في حين أن الزوجة غير المغربية لزوج مغربي تكتسب الجنسية المغربية، وفقدان الزوجة المغربية جنسيتها المغربية عند حصولها على جنسية زوجها الأجنبية.

253 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بتعديل جميع النصوص التمييزية التي تؤثر على حقوق المرأة، والواردة في مدونة الجنسية، لمواءمتها مع الاتفاقية على نحو تام. وتح ــ ث اللجنة الدولة الطرف على القي ـ ام بتلك المهمة بالتشاور مع ال منظمات ال نسائيـة .

254 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لجهود التي تبذلها من أجل تعميم مساواة المرأة في سياساتها وبرامجها الوطنية وعلى جهودها لتخفيف حدة الفقر عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولكنها ما زالت تشعر بالقلق من استمرار الفقر بين النساء.

255 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من خلال ال جهود التي تبذلها في مجال التعميم، وفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمعالجة تعرض المرأة على وجه التحديد لمخاطر الفقر، ومن بينها الجهود الرامية لكفالة تمثيل المرأة في النُهج التشاركية المتبعة في إدارة برامج تخفيف حدة الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ستخدم في هذا الصدد التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25.

256 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في ال مغرب ، بعد أن ز ادت هذه الظاهرة و أصبح المغرب أيضا من بلدان المقصد وليس فقط من بلدان منشأ المهاجرين وعبورهم . ويساور اللجنة القلق بصفة خاص ة إزاء إمكانية وصولهم إلى سوق العمل و حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لا سيما في حالة النساء والفتيات، وكذلك تعرضهم للعنف، ومن بينه العنف الجنسي.

257 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تقوية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين واعتماد تشريع وطني للاجئين، امتثالا للاتفاقية المتعلقة ب مركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح للاجئين وملتمسي اللجوء بإمكانية الحصول على الخدمات العامة، وتوفير تصاريح عمل لأولئك اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين لديهم وثائق، وأن تكفل حقهم في الأمن، لا سيما بالنسبة إلى النساء وال أطفال . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعزز عملية جمع البيانات وتحليلها، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية وتحليلات عن وضع المرأة، مصنفة حسب السن، وحسب المناطق ال ريفية و ال حضرية، والعرق، والدين، متضمنة الصحراء الغربية، لتقدم بذلك صورة واضحة لحالة المرأة في ال مغرب . و تدعو أيضا اللجنة الدولة الطرف إلى أن توضح تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي على التحقيق الفعلي لمساواة المرأة بالرجل .

258 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه ، و تدعو أيضا الدولة الطرف إلى قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، و المتعلق بمواعيد اجتماعات اللجنة.

259 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري التالي، ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة ا لتقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

260 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بصورة كاملة ، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين لأنهما يعززان أحكا م الاتفاقية، وتطل ـ ب إلى الدولة الط ــ رف إدراج معلومات بشأ ن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

261 - و تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

262 - و تلاحظ اللجنة أن ا نضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( 1 ) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الحكومة المغربية على النظر في التصديق على المعاهد ت ين ا ل لتي ن لم تصبح بعد طرفاً فيه م ا، وه ما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

263 - و تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في ال مغرب على أوسع نطاق ممكن من أجل توعية الشعب المغربي، ولا سيما المديرين ا لحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بين المرأة والرجل قانونيا وفعليا، وبالخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد . و تطلب إلى الحكومة القيام على نطاق واسع، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ؛ وإعلان ومنهاج عمل بيج ين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجم عية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ .

264 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ‏الخامس، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2010، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد ‏تقديمه في تموز/يوليه 2014، في تقرير موحد في عام 2014.

5 - التقرير الدوري الخامس

لكسمبرغ

265 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/5) في جلستيها 821 و 822 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2008 (انظرCEDAW/C/SR.821و822). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/LUX/Q/5، وردود حكومة لكسمبرغ عليها في الوثيقة CEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1.

مقدمة

266 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما ي تسم به تقريرها الدوري الخامس من جودة، حيث يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة ل إعداد التقارير الدورية ويراعي الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي و ا لإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا.

267 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير ة تكافؤ الفرص، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي أتاح رؤى أكثر وضوحا للحالة الحقيقية للمرأة في لكسمبرغ.

268 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 1 تموز/يوليه 2003، ولقيامها، في 9 كانون الثاني/يناير 2008 ، بسحب ما كانت أبدته من تحف ظات على المادة 7، وعلى الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

269 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت ، في 1 تموز/يوليه 2003 ، ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية و المتعلق بتمديد وقت اجتماع اللجنة .

الجوانب الإيجابية

270 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أنجزته بوجه عام من أجل تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للمرأة في لكسمبرغ.

271 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تحقق من تطورات تشريعية منذ النظر في تقريرها الدوري السابق والصادر عام 2003، وتحديدا، التنقيح الذي اعتُمد في 21 حزيران/يونيه عام 2006 للمادة 11 من الدستور والذي يرسخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإطار التشريعي للدولة الطرف؛ واعتماد قانون تسمية الأطفال ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ واعتماد قانون علاقات العمل الجماعية ، في 3 حزيران/يونيه 2004، الذي ينص على أمور من بينها الدعوة إلى تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للمرأة والرجل في عقود العمل؛ و اعتماد ال قانون المتعلق بـ العنف العائلي الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2003؛ وسن قانون 19 أيار/مايو 2003 المُعَدَّل للنظام الأساسي العام للموظفين المدنيين ، الذي يُدخل تدابير تستهدف تعزيز التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية .

272 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما قامت به الأجهزة الوطنية، بقيادة وزارة تكافؤ الفرص، من عمل ي ستهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وتثني اللجنة بوجه خاص على الدولة الطرف لتنفيذها خطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، التي تتماشى وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

273 - وترحب اللجنة بالدور القيادي الذي اضطلعت به الدولة الطرف في تعزيز الاتفاقية أثناء رئاستها ل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2005. كما ترحب بدمج المنظورات الجنسانية في برامج ا لتعاون الإنمائي في الدولة الطرف، وتثني عل يها لكونها من بين الدول القليلة التي ت خصص أكثر من 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

274 - تشير اللجنة إلى ال التزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية والتوصيات تتطلب اهتماما ذا أولوية اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وت حث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. و تطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه الملاحظات الختامية والتوصيات إلى جميع الوزارات ذات الصلة و إلى البرلمان والسلطات القضائية بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

275 - وبينما تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود تستهدف التوعية بالاتفاقية، بطرق من بينها التدريب في مجال تعميم مراعاة البعد الجنساني في عمل مسؤولي الوزارات ونشر الأدلة المدرسية عن الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها من أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ليسا معروفين على نطاق واسع في لكسمبرغ. و تلاحظ اللجنة مع القلق أن مبادرات التوعية والتدريب المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين وبأحكام الاتفاقية محدودة، ولا سيما الموجه منها للعاملين في سلك القضاء.

276 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع في أوساط جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والسلطات القضائية، و الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف دمج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في المناهج الجامعية المتعلقة بدراسة القانون والمجالات ذات الصلة، وفي ميدان التثقيف المستمر للمختصين في مجال القانون و العاملين في سلك  ال قضا ء .

277 - وبينما تقدر اللجنة الطابع الشمولي لخطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، وقيادة وزارة تكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن قلقها من أن هذه الخطة ربما لا تكون موضع ال تنفيذ الكامل بعد من ق ِ ب َ ل جميع قطاعات الحكومة، ولا سيما إذا أ ُ خذ في الاعتبار عدم مشاركة قطاعات مختلفة من الحكومة في الحوار البناء مع اللجنة.

278 - وتؤكد اللجنة بقوة على أن مسؤولية القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل تقع على عاتق الحكومة، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة ا لحكومة بأسرها والتزامها التامين في تنفيذ خطة العمل.

279 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين، بما في ذلك حملات التوعية، وتثقيف الأولاد والفتيات بشأن المساواة بين الرجل و المرأة، والحوافز التي تستهدف تنويع أدوار الرجل والمرأة، فإن القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية للرجال باعتبارهم المعيلين وللنساء باعتبارهن الأمهات اللائي يوفرن الرعاية لا تزال قائمة وتؤثر على الخيارات التعليمية والمهنية للمرأة.

280 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في تعزيز التدابير الرامية إلى تغيير المواقف المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التقليدية للمرأة فيما يتصل ب رعاية الأطفال والأسرة. ويتعين أن تشمل هذه التدابير، في أوساط مختلفة منها المدارس ووسائط الإعلام، الحد من عرض الصور والمواقف والتصورات التي تتسم بالتمييز فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة والمجتمع، واتخاذ المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف ل لنساء وا لرجال على السواء فيما يتعلق ب تقاسم المهام داخل الأسرة. وتدرك اللجنة أن تغيير العقلية مسعى يتطلب وقتا طويلا ، و تطلب إلى الدول ة الطرف أن تواصل جهودها بأسلوب شامل، حتى يتم القضاء على هذه القوالب النمطية لأدوار الجنسين.

281 - وبينما تلاحظ اللجنة المؤشرات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بحصول الرجال على إجازة الوالدية، وإذ ترحب بما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجالي التشريع والسياسات وما تتخذه من تدابير أخرى من أجل تحسين التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية ، ومن ذلك إنشاء شبكة لمرافق رعاية الطفل، فإنها تعرب عن قلقها من أن مسؤوليات المنزل والأسرة لا تزال تقع على عاتق النساء بالدرجة الأولى، حيث يوقف العديد منهن مسارهن الوظيفي أو يلجأن لل عمل بعض الوقت من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الأسرة.

282 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود لمساعدة المرأة والرجل من أجل تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات الوظيفة، بطرق من بينها إجراء المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف للمرأة والرجل على السواء في مجال التقاسم الملائم لمهام رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، وكذلك كفالة ألا ي كون العمل لبعض الوقت مقتصر ا تقريبا على المرأة. و تشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على النظر في نتائج ا لدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجرتها الدائرة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية عام 2006 بشأن حالة المرأة في سوق العمل، وعلى اعتماد تدابير جديدة تتصدى بشكل أفضل لتحديات العمالة التي تواجه المرأة، بما في ذلك توفير مرافق إضافية لرعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

283 - وبينما تثني اللجنة على ما تبذله الدولة الطرف من جهود كبيرة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك ال قانون المتعلق ب العنف العائلي وتقييمه الإيجابي، وجهود التوعية، و خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف من النساء، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ونقص المعلومات عن مدى هذه الظاهرة. و تعرب اللجنة أيضا عن قلقها ل عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

284 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها وتوسع نطاق هذه الجهود من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي له ، بما في ذلك العنف الجنسي، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، وأن تستفيد كذلك من الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، الواردة في تقرير الأمين العام ( A/61/122 /Add.1 ، و Corr.1 ). وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكاله، بما في ذلك في أوساط المهاجرين، فضلا عن وضع آلية مؤسسية فعالة من أجل تنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود في مجال التوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وتأكيد رفضها التام لجميع أشكال ذلك العنف . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تقوّم السلوك العنيف لدى ا لجناة، وتوفير خدمات الدعم وأعد ا د كافية من المآوى لضحايا العنف من النساء، يعين فيها أفراد ذوو خبرة وتوف ر لها الموارد المالية الكافية ل ت س ي ير أعمالها بفعالية. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل ال انتظام في جمع البيانات المصنفة حسب نوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية ونشرها واستخدامها أساس ا لرصد تنفيذ التدابير الحالية والمقبلة في مجالي السياسات والدعم.

285 - وإ نّ اللجنة ، إذ تلاحظ التقدم المحرز على صعيد وجود المرأة في البرلمان وفي هيئات البلدي ات المنتخبة، تعرب عن قلقها إزاء استمرار انخفاض تمثيل النساء في هذه الهيئات وبطء التقدم المحرز في تمثيلها في الحياة السياسية. و تبدي اللجنة أيضا قلقها إزاء العدد الضئيل للنساء المعيّنات في مناصب وزارية في حكومة عام 2004 و إزاء تولّي قلة قليلة منهن مناصب في أرفع رتب السلك الدبلوماسي. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك ضآلة عدد ا لنساء اللواتي يعملن في الإدارة العامة إجمالا ، وبشكل خاص العدد المنخفض للنساء اللواتي يشغلن وظائف رفيعة المستوى في القطاع العام. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن شَغْل ال نساء ال مهاجرات مناصب في دوائر صنع القرار في بلد تبلغ نسبة المهاجرين فيه حوال ي 40 في المائة من عدد السكان.

286 - و تناشد اللجنة الدولة الطرف تقييم الموانع والعوائق التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وفي دوائر صنع القرار، ولا سيما في المستويات العليا. وتناشد أيضا الدولة الطرف اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية ولتوصيتها العامة رقم 25 المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة وتوصيتها رقم 23 المتعلقة ب المرأة في الحياة السياسية والعامة. و تشجع الدولة الطرف على أن تكفل انعكاس تنوع السكان بأكمله في تمثيل النساء في الهيئات السياسية والقطاع العام، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات مفصلة مصنفة حسب نوع الجنس عن تمثيل المرأة في الهيئات المشكّلة بالانتخاب وتلك المشكّلة بالتعيين وفي الجهاز القضائي وبخاصة على مستوى صنع القرار، وعن اتجاهات هذا التمثيل مع مرور الزمن.

287 - وإ نّ اللجنة ، إذ تقرّ بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز فرص عمل المرأة و ما ي ستتبعه ذلك من زيادة مشاركتها في سوق العمل، تعرب عن قلقها لا ستمرار تدني وضع المرأة مقارنة بالرجل في سوق العمل. وأشد ما يثير قلق اللجنة مقاومة الجهات الفاعلة في المجال الاجتماعي ل لتدابير التصحيحية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الجنس الأقل تمثيلا في بعض القطاعات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنّ مشاركة النساء تتركز في فئة العمل بدوام جزئي و فئة العمل المنخفض الأجر وأنّ عددا قليلا منهن وصل إلى وظائف رفيعة المستوى في الحقل الاقتصادي. واللجنة قلقة أيضا إزاء الفرق الذي طال أمده بين مرتبات النساء والرجال، رغم أنّ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي مكرّس في التشريعات الوطنية، وإزاء عدم وجود استراتيجية حكومية لتسوية هذه المسألة. و اللجنة قلقة أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء المهاجرات لل اندماج في المجتمع و ال مشارك ة في سوق العمل. وتود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الوضع غير المؤاتي للنساء اللواتي يتوقفن عن العمل لأسباب عائلية وعواقب ذلك على ما يتقاضينه من معاشات تقاعد ومستحقات شيخوخ ة.

288 - و تود اللجنة التشديد على أنّ تحقيق مساواة المرأة فعليا ب الرجل في سوق العمل، بما في ذلك في القطاع الخاص، بحيث تنفَّذ المادة 11 من الاتفاقية، هو واجب من واجبات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف اعتماد سياسات واتخاذ جميع ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، ووضع أهداف محددة زمنيا، لوضع حد للتمييز بين الجنسين في مج ا ل العمل، أفقيا وعموديا على حد سواء . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج مسائل النساء المهاجرات اللواتي يعانين من تمييز متعدد ال أوجه، في السياسات والبرامج الرامية إلى خلق فرص ال عمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير إضافية لتقليص الفرق بين مرتبات النساء والرجال وإزالته واعتماد آليات لرصد تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمتكافئ القيمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لجمع البيانات وتحليلها من أجل رصد فعالية السياسات والتدابير المعتمدة لتحسين وضع المرأة على صعيد فرص العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن مدى استخدام التدابير التصحيحية وأثرها في القطاع الخاص، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل والآثار المترتبة عل ى تلك التدابير .

289 - و إنّ اللجنة، إذ تنوّه إلى النظام التعليمي الممتاز في لكسمبرغ، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الخيارات المستندة إلى أفكار نمطية، السائدة في المجالين الأكاديمي والمهني . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مساواة الفتيات الأجنبيات الأصل ب غيرهن من حيث فرص الحصول على تعليم جيد النوعية على جميع المستويات ، وإزاء الدلائل على ارتفاع نسبة تسرّب هن من المدرسة على مختلف المستويات.

290 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برنامجها الهادف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية لل فتيات والفتيان و على اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في مجالات غير تقليدية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف رصد حالة الفتيات الأجنبيات الأصل عن كثب في جميع المستويات التعليمية ومواصلة معالجة الصعوبات التي يواجهنها في النظام المدرسي.

291 - و إنّ اللجنة، إذ تشير إلى الحالة الإيجابية للصحة في لكسمبرغ وترحب باعتزام الدولة الطرف إعداد برنامج لمكافحة التدخين، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد حالات التدخين المسجل ة في أوساط النساء ولا سيما الشابات منهن، وآثاره على الأطفال. واللجنة قلقة أيضا إزاء غياب المعلومات المتوافرة عن ال مشاكل النفسية التي يو ا جهها الشباب على ما يبدو، ولا سيما الشابات.

292 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الأسباب الكامنة وراء انتشار التدخين على نطاق واسع في أوساط الشابات ، و ب إدراج منظور يراعي المساواة بين الجنسين في استراتيجية مكافحة التدخين التي تنفذها وفي أي حملات توعية تقوم بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة لحل مشاكل التدخين ، وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة الصحة النفسية للنساء وصغار الفتيات في لكسمبرغ، ومعلومات عن كيفية مواجهة الدولة الطرف لهذا الوضع ، وخصوصا توفير ال فرص لهن لل حصول على الخدمات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 24 التي تعطي مبادئ توجيهية بشأن اعتماد نهج يراعي المساواة بين الجنسين في السياسات العامة المتبعة في مجال الصحة.

293 - و إنّ اللجنة، إذ تشير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة البغاء في لكسمبرغ، بما في ذلك عملية المسح والخطة الرامية إلى إطلاق حملة تستهدف الزبائن، تعرب عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن مدى انتشار البغاء في لكسمبرغ و إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة استغلال ه .

294 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن مدى انتشار البغاء في لكسمبرغ و تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن مسألة استغلال البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء مسألة استغلال البغاء مزيدا من الانتباه و على إعداد استراتيجيات شاملة ، تتضمن برامج لوضع حد للطلب على البغاء وثني النساء عن ممارسته، و على وضع برامج لإعادة تأهيل النساء اللواتي ت رغبن في الكف عن ممارسة البغاء وتقديم الدعم لهن.

295 - وإنّ اللجنة، إذ تقرّ بالتد ا بير المتخذة لمكافحة الاتجار ب النساء والفتيات، بما فيها مشروع قانون مكافحة الاتجار وإنشاء وحدة تحقيق خاصة ضمن إطار الشرطة الوطنية والفريق العامل المشترك بين الوزارات الذي ينسق الإجراءات المتخذة لمكافح ة هذه الظاهرة ، تعرب عن قلقها المستمر إزاء نقص البيانات ذات الصلة بالاتجار ب النساء والفتيات بجلبهن إلى لكسمبرغ التي لم توفر للجنة صورة واضحة عن الوضع على أرض الواقع . و اللجنة قلقة أيضا إزاء ما أُبلغ عنه من صعوبات يواجهها الكشف عن حالات الاتجار والتحقيق فيها.

296 - و تشج ع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات من لكسمبرغ وإليها، و معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمكافحته والنتائج المحرزة في هذا الصدد . وتناشد اللجنة الدولة الطرف التعجيل في اعتماد مشروع قانون مكافحة الاتجار وتطلب إليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الكشف عن حالات الاتجار والتحقيق فيها بشكل أفضل، وخصوصا عن طريق تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدراتهم من أجل زيادة م قدرتهم على التعرف على الأشخاص الذين يحتمل أن يقعوا ضحية الاتجار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة توثيق عرى التعاون الثنائي و الإقليمي والدولي مع بلدان المنشأ والعبور والوجهة النهائية لضحايا الاتجار ، من أجل الاستمرار في مكافحة هذه الظاهرة.

297 - و تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته عندما نظرت في تقرير لكسمبرغ الدوري الرابع ، بشأن تأخر اعتماد مشروع قانون 15 أيار/مايو 2003 لإصلاح أحكام  الطلاق.

298 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في اعتماد مشروع القانون الرامي إلى إصلاح أحكام الطلاق ، الذي يلغي فترة الانتظار المفروضة على النساء قبل الزواج مجددا ، و يُبطل الطلاق المستند إلى خطأ يُعزى إلى أحد الطرفين، و يعدل كذلك نظام النفقة ليجعلها أكثر إنصافا للمرأة، ويصلح نظام التعويض عن أوجه التباين التي غالبا ما يؤدي إليها فسخ الزواج، ويوفر نظاما لرعاية الوالدين المطل ّ قين أطفالهما بشكل مشترك.

299 - و تشدد اللجنة أيضا على أنّ التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الآنفة الذكر ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.

300 - و تلاحظ اللجنة أنّ انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقها كإنسان وبحرياتها الأساسية في الحياة بجميع جوانبها . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة لكسمبرغ على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة .

301 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ حتى يكون عامة الناس فيها ، ولا سيما المسؤولون الحكومي ون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان ، على بيّنة من الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة و من الخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع ، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

302 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها عن أثر القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، و معلومات عن تقييم خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وتدابير المتابعة ذات الصلة بها.

303 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل على مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركةً واسعة النطاق في إعداد تقريرها الدوري التالي وعلى التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير المذكور قبل تقديمه إلى اللجنة.

304 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية والتوصيات . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2014 تقريرا موحدا يجمع بين تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعده في 4 آذار/مارس 2010 وتقريرها الدوري السابع الذي يحين موعده في 4 آذار/مارس 2014.

6 - التقرير الدوري السادس

فرنسا

305 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لفرنسا (CEDAW/C/FRA/6) في جلستيها 817 و 818 المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2008 (انظرCEDAW/C/SR.817و818). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/FRA/Q/6، وردود الحكومة الفرنسية عليها في الوثيقة CEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1.

مقدمة

306 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري السادس، لكنها تأسف لعدم تضمنه معلومات كافية ومنظمة بطريقة منهجية عن مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ولعدم تقديم معلومات يسهل الوصول إليها عن تنفيذ التعليقات الختامية لسنة 2003. وت عرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف على ردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وإن لم تكن كاملة في أجزء منها، وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

307 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة المكلف بالعمل وعلاقات العمل والتضامن ، ضم ممثلين عن وزارة العمل وعلاقات العمل والتضامن، فضلا عن مندوب إقليمي من المارتيني ك ، و م ن وزارات وإدارات حكومية أخرى مختلفة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح و البن َّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

308 - ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة للدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في فرنسا قانونا وواقعا. وترحب على وجه الخصوص بالقانون رقم 2006-399 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الذي يهدف إلى تشديد منع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال ومعاقب ة مرتكبيه .

309 - و ترحب اللجنة بإنشاء ال هيئة ال عليا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة و منحها صلاحي ة التحقيق في شكاوى التمييز ضد المرأة، وكذلك إجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية وحملات التوعية.

310 - وترحب اللجنة بسياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق ميثاق المساواة بين المرأة والرجل المؤرخ 8 آذار/مارس 2004 وكذ لك زيادة الميزنة المراعية للمنظور الجنساني و ’’الورقة الصفراء المتعلقة بالميزانية‘‘ المتصلة بها، وهو ما أدى إلى تحسين مشاركة مختلف الوزارات في إجراءات النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسي ن .

311 - وت لاحظ اللجنة بتقدير السياسات الجنسانية للدولة الطرف إزاء التنمية الدولية وذلك بتقديمها الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم إلى جهات منها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واليونيسيف، و ب تعاونها الثنائي مع البلدان النامية.

312 - وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظاتها على المادة 5 (ب) والفقرة 1 (د) من المادة 16 من ا لا تفاقية.

المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

313 - إن اللجنة إذ تذكِّر الدولة الطرف ب أن من واجب ها تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية التي أدرجت في قائمة مرتبة حسب أولويتها تقتضي من الدولة الطرف اهتماما فوريا إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج ملموسة. وتهيب أيضا بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وغيرها من الهياكل الحكومية من جميع المستويات، بما فيها مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، وإلى البرلمان، بغية كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

314 - و ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف، خلال الحوار البناء مع اللجنة، إلى أنها قد تستعرض جميع تحفظاتها المتبقية وتسحبها، ولكنها تأسف لكون هذا السحب لم يتم بعد.

315 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من إجراء سحب تحفظها على الفقرة 2 (ج) من المادة 14 من الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تشرع في أسرع وقت ممكن في إجراء سحب تحفظها على الفقرة 2 ( ح ) من المادة 14 الذي ترى اللجنة أنه يكتسي طابع الإعلان التفسيري، و كذلك سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16.

316 - و تلاحظ اللجنة أن للاتفاقية، وفقا للدستور الفرنسي، أسبقية على القانون الداخلي وأنه بُذلت جهود للتوعية بالاتفاقية في أوساط القضاة، ولكنها تأسف لعدم إشارة أي حكم صادر عن ال مح ا كم إلى الاتفاقية حتى الآن، خاصة وأن لفرنسا نظاما قانونيا واحدا يجوز فيه من حيث المبدأ الاحتجاج بأحكام الاتفاقية بشكل مباشر أمام المحاكم المحلية.

317 - وتكرر اللجنة تأكيد التعليقات التي أعربت عنها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وتحثها على اتخاذ مزيد من الخطوات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ولتوفير تدريب من تظم للهيئة القضائية ووكلاء النيابة بشأن نطاق و مدلولات الاتفاقية بغية تشجيعهم على الإفادة منها في المنازعات. وتوصي اللجنة أيضا بإدراج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و سائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكلي ات الحقوق.

318 - و تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف قدمت معلومات منقوصة عن تنفيذ الاتفاقية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها .

319 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة ومنظمة بشكل منهجي عن تنفيذ الاتفاقية في جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها .

320 - و ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة ومنحها صلاحي ة التحقيق في شكاوى التمييز ضد المرأة، وكذلك إجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية وحملات التوعية، ولكن يساورها القلق لكون 3 في المائة فقط من الشكاوى التي تتلقاها تأتي من نساء بدعوى التعرض إلى التمييز على أساس نوع الجنس. ويساورها القلق أيضا من أن الهيئة العليا قد لا تتوافر ل ها موارد مالية وبشرية كافية.

321 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب شن حملات لتشجيع النساء على تقديم شكاوى ب دعوى التمييز على أساس الجنس ، و كفالة تركيبة متوازنة جنسانيا للهيئة العليا ومنحها الموارد المالية والبشرية ال كافية لاضطلاعها بولايتها بشكل كامل.

322 - و ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على القوالب النمطية عن أدوار الجنسين، بما في ذلك الإعلان المشترك الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بين الوزارة المعنية بالمساواة ومكتب المعايير الإعلانية بشأن احترام الفرد في الإنتاج الإعلاني؛ وإقامة منتدى عام لمناقشة صورة المرأة في المنتجات الإعلان ية ؛ وإجراء دراسة عن القوالب النمطية في الكتب المدرسية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق ل أن التوجيه الأكاديمي لا يزال يتأثر بقوة بالقوالب النمطية ، ونتيجة لذلك لا  ت زال النساء م ت ركزات في عدد صغير جدا من مجالات العمل. و تلاحظ اللجنة ب قلق استمرار القوالب النمطية، بما في ذلك إزاء المهاجرات، التي ت ؤثر على وضعه ن في سوق العمل الذي يطغى عليه ارتفاع نسبة البطالة والعمل لدوام جزئي والمشاركة المحدودة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار.

323 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع وسائط الإعلام الجماهيرية على الترويج ل تغييرات فيما يتعلق بالأدوار والواجبات التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، على النحو المطلوب في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عن نتيجة الدراسة المتعلقة بالقوالب النمطية في الكتب المدرسية في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة . و توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تواصل عملها لإيجاد أنسب الطرق لاتخاذ تدابير لتشجيع الفتيات على دراسة المواضيع غير التقليدية والشركات على تعيين النساء في المناصب غير النمطية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وبخاصة ما يتعلق بإمكانية تمتع المهاجرات بحقوق الإنسان. وتهيب بالدولة الطرف أن تقوم بحملات توعية تستهدف عامة الجمهور بشأن الأثر السلبي ل هذه القوالب النمطية على المجتمع برمته.

324 - وإذ ت لاحظ اللجنة تقييم الدولة الطرف لتنفيذ القانون المؤرخ 25 آذار/مارس 2004 بشأن حظر حمل ’’ رموز أو ارتداء أزياء يعبر من خلالها التلاميذ تعبيرا جليا عن انتمائهم الديني‘‘ في المدارس العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ف إنها لا يزال يساورها القلق من إمكانية أن يؤدي هذا الحظر إلى حرمان أي فتاة من حقها في التعليم والاندماج في جميع مظاهر المجتمع الفرنسي.

325 - و توصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل رصد تنفيذ القانون المؤرخ 25 آذار/مارس 2004 عن كثب بغية تفادي أي تأثير سلبي على تعليم الفتيات وإدماجهن في جميع جوانب المجتمع الفرنسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف بيانات في تقريرها المقبل عن الإنجازات التعليمية للفتيات النازحات والمهاجرات في جميع المراحل التعليمية.

326 - و يساور اللجنة القلق من استمرار معاناة المهاجرات القاطنات في فرنسا من تمييز مضاعف، بما في ذلك ما يتصل بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ، ومن العنف ضده ن . و يساورها ال قلق أيضا إزاء قوانين وسياسات الهجرة التقييدية الجديدة التي جعلت العديد من المهاجرات غير مؤهلات للحصول على تصاريح الإقامة. واللجنة يساورها القلق على نحو خاص من الممارسات المقي ِّ دة لجمع شمل العائلات، من قبيل اختبارات الحمض الصبغي الخلوي التي خل صت الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة إلى أنها تتسم بالتمييز ، واختبارات الكفاءة اللغوية والاختبارات المتصلة بمعرفة قيم الجمهورية.

327 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصيات التي قدمتها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وتحث الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المهاجرات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على المهاجرات وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذا التقييم، بما يشمل البيانات والتحليلات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن عدد المهاجرات اللائي م ُ نحن تصاريح الإقامة ، بما في ذلك في سياق لم شمل الأسرة.

328 - وبينما ترحب اللجنة بتعزيز قانون المساواة في المجال السياسي وغيره من الجهود التي ب ُ ذلت لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، و في ديوان الرئيس، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن نقص تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في القطاعات العامة ، بما في ذلك على الصعيد الدولي وفي الوسط الأكاديمي وفي القطاع الخاص وقطاع الأعمال. وهي قلقة على نحو خاص من تدني حضور المرأة في المجالس المحلية وفي البرلمان .

329 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى تسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة وفي هيئات اتخاذ القرار، ولا سيما في المناصب العليا، بما في ذلك في الأوساط الأكاديمية، و ك رئيسات بلديات وقاضيات. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ قانون المساواة في المجال السياسي وغيره من التشريعات ذات الصلة. وتشجع الدولة الطرف على كفالة أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة تنوع السكان بشكل تام وأن يشمل المهاجرات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بم ن فيهن المهاجرات، في الحياة السياسية والعامة وفي الوسط الأكاديمي، في تقريرها الدوري المقبل.

330 - و لا ي زال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الوضع غير المواتي الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل حيث يظل عدد النساء في الشرائح العليا من سوق العمل منخفضا كما يتركزن في بعض القطاعات المنخفضة الأجر. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الفجوة بين أجور الرجال و أجور النساء في القطاع الخاص، وشغل النساء في أغلب الأحوال وظائف بدوام جزئي ، وبالتالي حصولهن بوجه عام على معاشات تقاعدية منخفضة. كما لا يزال يساورها القلق بسبب ارتفاع معدل البطالة نسبيا في حقوق المعوقات والمهاجرات، و بسبب الافتقار إلى بيانات إحصائية بشأن المسائل المذكورة أعلاه.

331 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي، وتضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال ث ُ م سدها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطتها لل حد من فجو ة الأجور، بما في ذلك عن طريق جزاءات مالية تطبق اعتبارا من عام 2010 على الشركات التي لم تضع خططا لتصحيح عدم التكافؤ في الأجور بين الجنسين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تهيئة المزيد من الفرص للمرأة كي تحصل على عمل بدوام كامل. وتوصي اللجنة أ يضا الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى مساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين أعبائهم الأسرية ومسؤولياتهم المهنية، وإلى تشجيع تقاسم الجنسين على نحو متساو الواجبات المنزلية والأسرية وذلك بوسائل منها زيادة عدد وجودة مرافق رعاية الطفل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات رعاية ال أ طف ا ل مع النساء، بما في ذلك عن طريق أنشطة لتعزيز الوعي ، وبالحصول على إجاز ة أبو ة . وفيما يتصل ب المعاشات التقاعدية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتجسيد ما أعرب عنه الرئيس من رغبة في زيادة الحد الأدنى لل معاشات التقاعدية، وتحسين المعاشات التقاعدية للعاملين في مجال الزراعة والحرفيين، وتقديم معاشات تقاعدية لربات البيوت اللاتي لم يدخلن سوق العمل. و توصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاص ة لمساعدة المعوقات على دخول سوق العمل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بجمع البيانات الإحصائية ذات الصلة لتحسين عملية صوغ السياسات.

332 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة بوسائل منها وضع ال برامج لإذكاء الوعي وإجراء البحوث واعتماد القانون رقم 2006-399 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الرامي إلى تعزيز سبل الحيلولة دون وقوع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال وتشديد عقوبتهما، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب تفشي ظاهرة العنف، ولا سيما العنف الأسري، كما يتبين من جملة أمور منها البحث الذي أجرته مؤخرا وزارة الداخلية وخلص إلى أن ه كل ثلاثة أيام تلقى امرأة مصرعها على يد قرينها .

333 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19، على أن تتخذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأسري. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل جميع حالات العنف ضد النساء ولا سيما تلك التي تفضي إلى مقتلهن، وأن تكفل اعتماد تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توثيق التعاون بين جهاز الشرطة ومكتب المدعي العام والمنظمات غير الحكومية في مجال منع العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حس ب السن ونوع العنف وعلاقة الجاني ب ال ضح ية .

334 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها من شيوع الاتجار بالأشخاص ومن احتمال أن تفضي زيادة الاتجار بالنساء والفتيات إلى زيادة تعرضهن للاستغلال لأغراض البغاء. ويساور اللجنة القلق إزاء ندرة الإحصاءات والبيانات والبحوث التي تتناول الاتجار بالنساء والفتيات، وضرورة تقدُم النساء اللائي تعرضن ل لا تجار بهن بشكوى حتى يتسنى لهن الحصول على تصاريح الإقامة. وفيما يتصل بالبغاء، تؤكد اللجنة من جديد انزعاجها من جراء حظر الإغواء السلبي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار قانون العمل إلى تعريف قانوني واضح للتحرش الجنسي.

335 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة. و تحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على القيام بشكل منهجي بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب السن و الأصل الاجتماعي وذلك لصقل رؤيتها لحالات ا لا تجار وما يتصل بها من اتجاهات وحتى يتسنى تحديد الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة وصوغ وتنفيذ سياسات تتصدى لهذه الأسباب. ولكفالة عدم تعرض النساء والأطفال المتجر بهم والمحتاجين إلى ا لحماية الدولية للطرد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في وجوب تقديم هم شكوى حتى يتمكنوا من الحصول على تصاريح للإقامة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بدراسة شاملة عن الأثر المترتب في مجال البغاء على القانون المؤرخ 18 آذار/مارس 2003 المتعلق بالأمن الداخلي، بما في ذلك حظر الإغواء السلبي، وإلى تنقيح تعريف التحرش الجنسي.

336 - وبينما تحيط اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات المتاحة عن وسائل منع الحمل وسهولة الحصول عليها، وتيسُر إنهاء الحمل طواعية، فإنها يساورها القلق بشأن معدلات الإجهاض المرتفعة نسبيا.

337 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز التثقيف الجنسي ، بما في ذلك اتقاء الحمل المبكر، على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان والنساء والرجال مع إيلاء عناية خاصة ل لمهاجرين منهم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن الوفيات النفاسية والإجهاض في تقريرها الدوري المقبل.

338 - و تحيط اللجنة علما بأن اشتراط حمل الأطفال المولودين في إطار العلاقة الزوجية لقب أسرة الأب قد بطل منذ أن دخل حيز النفاذ، في 1 كانون الثاني/يناير 2005، القانون رقم 2002-304 المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 والمتعلق بلقب الأسرة بصيغته المعدلة بالقانون رقم 2003- 516 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003. ومع ذلك يساور اللجنة القلق من أن يحمل هؤلاء الأطفال، رغم صدور التشريع المذكور، لقب أسرة الأب في حالة عدم وجود تصريح مشترك من ا لوالدي ن أو عدم توصلهما إلى اتفاق .

339 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل هذا التشريع حتى يتحقق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية .

340 - وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتحسين حالة المرأة الريفي ة ، ومن أمثلة ذلك القانون الذي ينص على زيادة المعاشات التقاعدية الأساسية للريفيات العاملات في قطاع الزراعة و إعلان الدولة الطرف في أثناء الحوار المعقود مع اللجنة اعتزامها بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروفهن المعيشية بسبل منها تحسين الوصول إلى وسائل النقل، فإن اللجنة يساورها القلق بسبب عدم وجود بيانات عن حالة هؤلاء النس اء .

341 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفي ة، عن طريق التدابير التشريعية والعملية، على حد سواء، وجمع بيانات مصنفة تشمل النساء في المناطق الريفية .

342 - وبينما تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المسنات بسبل منها مثلا المشروع الحكومي لإعادة تقييم المعاشات التقاعدية الصغيرة فضلا عن التدابير المحددة لرصد حالتهن الصحية وأوضاعهن المعيشية حتى تتسنى الاستجابة السريعة في الأزمات ، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تدابير محددة الأهداف لمكافحة تهميش المسنات بمن فيهن المهاجرات.

343 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة شاملة ومتسقة لتحسين حالة المسنات ووضع برامج وسياسات شاملة تهدف على وجه الخصوص إلى القضاء على تهميش المسنات ، وتدعوها إلى إدراج النتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل.

344 - ويس اور اللجنة القلق بسبب عدم تضمين الدولة الطرف تقريرها بيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وذلك فيما يتعلق ب ال ت ـ نفيذ في جميع الميادين التي تتناولها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيانات كان من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على الحالة الفعلية للنساء من مختلف الفئات، فيما يتصل بكل أحكام الاتفاقية، وأن تبين الآثار المترتبة على السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، فضلا عن الاتجاهات التي تنشأ على مر السنوات.

345 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلات ملائمة ، بما يعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. و توصي أيضا الدولة الطرف بأن تجري بانتظام تقييمات للأثر المترتب على تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها وذلك لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة أهداف ها المرجوة ، وبأن ت ُ علم اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالنتائج المحققة في مجال تنفيذ الاتفاقية.

346 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية حيث أنهما يعززان أحكامها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن .

347 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدماج أحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

348 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع ميادين الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة فرنسا على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

349 - وتطلب اللجنة نشر هذه ال ملاحظ ات الختامية على نطاق واسع في فرنسا، بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، حتى يكون عامة الناس بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

350 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه ا لملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2009 وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2013 في تقرير جامع للتقريرين في كانون الثاني/يناير 2013.

7 - التقرير الجامع للتقرير ين الدوريين السادس والسابع

السويد

351 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد (CEDAW/C/SWE/7) في جلستيها 827 و 828 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر CEDAW/C/SR.827 و 828). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/7، وردود حكومة السويد عليها في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1.

مقدمة

352 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وأخذت تعليقاتها الختامية السابقة في الاعتبار. كما تثني على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والردود التي قدمتها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

353 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة وزير الدولة لوزارة شؤون الاندماج والمساواة بين الجنسين وضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء والصريح والمفتوح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

354 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية التي قدمتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد تقريرها.

355 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2003.

الجوانب الإيجابية

356 - ترحب اللجنة بتأسيس وزارة شؤون الاندماج والمساواة بين الجنسين في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وبتأسيس شعبة المساواة بين الجنسين التابعة لها والمكلفة، في جملة أمور، بتنسيق الإشراف على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية.

357 - وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان للفترة 2006-2009 تركز على الحماية من التمييز، وبتعيين وفد معني بحقوق الإنسان ويساهم كلاهما في حماية حقوق الإنسان للمرأة. كما ترحب باعتماد أولويات جديدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في أيار/مايو 2006.

358 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة الميزانية المخصصة لسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف عشرة أضعاف واعتماد خطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009 ولتشجيع تعميم مراعاة هذا المنظور في الهيئات الحكومية كافة.

359 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، خطة عمل لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال على النساء والعنف والاضطهاد اللذين تتعرض لهما المرأة باسم الشرف والعنف الذي يمارس في العلاقات القائمة بين أفراد الجنس الواحد.

360 - وترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل عام 2006 على قانون الأجانب السويدي فبات ينص على منح مركز اللاجئين للأشخاص الذين يزعمون خوفهم من التعرض للاضطهاد لأسباب متعلقة بنوع جنسهم أو بميولهم الجنسية، وهو أمر ستستفيد منه اللاجئات.

361 - وترحب اللجنة أيضا بالتعديل الذي أُدخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على قانون الإجهاض لإزالة الشرط المفروض على المرأة بأن تكون سويدية أو مقيمة في السويد لكي يكون لها الحق في الإجهاض.

362 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامجها للتعاون الثنائي الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار المساعدات الدولية التي تقدمها. وتلاحظ مع الارتياح أن المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف للبلدان النامية تجاوزت الهدف الدولي المحدد بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وبلغت مؤخرا نسبة 1.0 في المائة من هذا الناتج.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

363 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر، وتعتبر أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وعلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب منها أن تحيل هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان والأجهزة القضائية لكفالة تنفيذها بالكامل .

364 - ويساور اللجنة القلق إزاء استنتاج إحدى لجان تقصي الحقائق مؤخرا أن الدستور السويدي يضرب صفحا عن الاعتبارات الجنسية بدلا من مراعاتها وعدم تماشي مفهوم المساواة المنصوص عليه في الدستور مع الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم الرجوع إلى الاتفاقية على الصعيد القضائي.

365 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض شامل، تراعى فيه الاعتبارات الجنسانية، للقوانين الأربعة التي يتكون منها دستورها لكفالة تماشي هذا الدستور مع أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام قانون مكافحة التمييز الذي ستعتمده مستقبلا كوسيلة تتيح، في جملة أمور، تحويل الاتفاقية إلى قانون وطني وتطبيق مفهوم المساواة الحقيقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها بالتقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها الدوري المقبل، وخصوصا ما إذا كانت النساء ت حتكمن إلى الاتفاقية أمام المحاكم المحلية .

366 - واللجنة ، إذ تر ح ب بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدمج تشريعات مكافحة التمييز الحالية ضمن قانون واحد لمكافحة التمييز يغطي سبعة مجالات تمييز، منها التمييز على أساس الجنس، وسيطبق على معظم مجالات المجتمع، وإذ ترحب أيضا بالمعلومات التي تفيد بأن التعويضات عن الأضرار الملحقة بسبب التمييز ستُزاد بشكل ملموس في هذا القانون، يساورها القلق إزاء احتمال فقدان مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، لبعض ما تتمتع به من بروز، ومن ثم عدم إيلائها ما تستحقه من اهتمام.

367 - وتعرب اللجنة عن أملها في أن يدعم قانون مكافحة التمييز الجديد الأطر التشريعية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في السويد وحمايتها وإعمالها، وتدعو الحكومة إلى ضمان إيلاء مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، الإبراز والاهتمام الكافيين.

368 - واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف أعدت كتيبا عن الاتفاقية، يساورها القلق لنقص الوعي عموما بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في السويد ، ولا سيما في البلديات.

369 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على نشر الك تيب المتعلق بالاتفاقية على نطاق واسع.

370 - واللجنة إذ تقر بالنظام المحكم الذي تطبقه الدولة الطرف في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق البلديات والمناطق، وعلى المستوى الحكومي، بما في ذلك في إطار خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009، ويساورها القلق بأن هذه الخطة تفتقر إلى آلية فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال.

371 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استحداث آلية فعالة للرصد والمساءلة على جميع المستويات في سياق نظامها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك في سياق خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009، وتدعو إلى أن تش ت مل هذه الآليات على فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال.

372 - واللجنة إذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجاهات وأشكال السلوك النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي تديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار الاتجاهات النمطية نحو المرأة، التي تهدد بتقويض حقوقها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذه المواقف سائدة بشكل خاص في وسائط الإعلام التي كثيرا ما تصور النساء والرجال بشكل نمطي، وأن الدولة الطرف تشهد حاليا عملية تعميم المواد الإباحية، وتعُرف أيضا باسم ”جنسنة المحيط العام “.

373 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية وعلى نحو مستدام للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك حملات للتوعية والتثقيف موجهة إلى النساء والرجال وإلى وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على الترويج لتغييرات ثقافية بشأن الأدوار والمسؤوليات التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز استراتيجياتها لمكافحة جنسنة المحيط العام، واتخاذ تدابير استباقية لكفالة عدم اتسام الإنتاج والتغطية الإعلاميين بالتمييز، وزيادة التوعية بهذه القضايا في أوساط مالكي وسائط الإعلام وغيرهم من الأطراف الفاعلة المعنية في القطاع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على تنفيذ الاتفاقية. وتطلب من الدول الطرف إجراء تقييم للأثر الناجم عن التدابير الحالية في هذا السياق بهدف الوقوف على أوجه القصور وتعديل تلك التدابير وتحسينها وفقا لذلك.

374 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مناصب عليا، ولا سيما في الدوائر الأكاديمية، حيث ما فتئ وجود المرأة يتراجع كلما ارتقى السلم الأكاديمي، وحيث لا تشغل النساء سوى نسبة 17 في المائة من مناصب أساتذة الجامعات. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن الحكومة ستضع استراتيجية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سوق العمل وفي قطاع الأعمال التجارية، ولكن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس الشركات الخاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه على الرغم من أن التشريعات تنص على تدابير خاصة مؤقتة، فإن هذه التدابير لا تستعمل بصورة منهجية باعتبارها وسيلة لتسريع وتيرة تحقيق مساواة فعلية ملموسة بين المرأة والرجل في كل مجالات الاتفاقية، ولا سيما في القطاع الخاص.

375 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتشجيع زيادة عدد النساء في المناصب العليا، ولا سيما في الدوائر الأكاديمية. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير استباقية لتشجيع المزيد من النساء على تقديم طلبات لشغل مناصب عليا، وتشجع الدولة الطرف على استعمال التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة رقم 25 للجنة، وذلك لتسريع وتيرة تحقيق مساواة المرأة الفعلية مع الرجل في جميع المجالات. و توصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف كذلك في تشريعاتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أحكاما تقتض ي استخدام تدابير خاصة مؤقتة بما فيها الحصص/الأهداف تكون معززة بنظام للحوافز، في القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة بأن تشتمل الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سوق العمل وقطاع الأعمال التجارية على آليات فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك فرض جزاءات في حالة عدم امتثال أرباب العمل وغيرهم من الفئات المعنية. وتطلب اللجنة أن ترصد الدولة الطرف التطورات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا بغرض مواصلة دعم هذه المشاركة من خلال مبادرات تشريعية أو مبادرات تتصل بالسياسات، وأن تقدم معلومات عن النتائج المحققة، بما في ذلك البيانات الإحصائية المصنفة ذات الصلة.

376 - وتلاحظ اللجنة استمرار ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف دعما لهذه المشاركة التي تمكن المرأة والرجل على السواء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية من خلال توسيع نطاق برامج إجازة الأمومة وإجازة الأبوة. وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا، بما في ذلك بدء العمل في عام 2007 بإعفاء من ضريبة الدخل المكتسب، وإعفاء ضريبي خاص بشراء الخدمات المتصلة بالأسرة المعيشية وتضمين مشروع الميزانية لعام 2008 منحة للمساواة بين الجنسين في نطاق تأمين الأبوين، فإنها تظل قلقة لأن الآباء لا يستفيدون إلا بأقل من 20 في المائة من إجازات الأبوين ولأن النساء يتركزن بأعداد كبيرة في الوظائف غير المتفرغة. ورغم تعديل قانون تساوي الفرص لتضمينه تعريفا لمصطلح ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “، تظل اللجنة قلقة أيضا إزاء التمييز الوظيفي الكبير واستمرار وجود فجوة في الأجور بين النساء والرجال.

377 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق مساواة المرأة من الناحية الفعلية مع الرجل في سوق العمل، وذلك بهدف بلوغ الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف رصد الاتجاهات، بطرائق منها جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والمهارات والقطاعات، وتحليلها في العمل غير المتفرغ مقابل العمل المتفرغ، وكذلك أثر ما اتُخذ من تدابير وما تحقق من نتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك بزيادة الحوافز للرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الأبوين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ملموسة للقضاء على التمييز الوظيفي، على المستويين الأفقي والعمودي، وتقليص الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسد هذه الفجوة.

378 - وإذ تشيد اللجنة بالدولة الطرف على مجموعة الجهود التي بذلتها للقضاء على العنف ضد المرأة منذ تقديم تقريرها المرحلي السابق، بما في ذلك خطة عمل عام 2007 بشأن العنف، وسن تشريعات جديدة تتعلق بالجرائم الجنسية منذ عام 2005، وتوسيع نطاق أحكام قانون الأوامر الزجرية، فإنها تظل قلقة إزاء استشراء العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي والجرائم المرتكبة ضد النساء باسم الشرف. واللجنة أيضا قلقة إزاء انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالجرائم العنيفة في ال س و يد ، وتأسف لعدم تصنيف إحصاءات الجرائم السويدية حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالضحايا. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استنتاجات الاستبيان المتعلق بدعم الخدمات الاجتماعية التي تفيد أ ن هذه الخدمات تختلف من بلدية إلى أخرى، و أن بعض البلديات غير قادرة على توفير ملاجئ لجميع النساء ضحايا العنف، بمن فيهن ذوات الاحتياجات الخاصة مثل المعوقات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة للافتقار لمعلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في السويد واللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية.

379 - وتحث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19، الدولة الطرف على كفالة اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجرائم المرتكبة باسم الشرف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لكفالة تنفيذ خطة عمل عام 2007 بشأن العنف تنفيذا فعالا، ودراسة جميع حالات العنف ضد المرأة وتحليلها، ولا سيما الحالات التي تسفر عن قتل نساء، وتنفيذ سياسات لمنع هذا العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة المخالفين وإعادة تأهيلهم. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في السويد واللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية. وتحث اللجنة الدول الطرف أيضا على اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة زيادة التعاون بين الحكومة المركزية ومجالس إدارة المقاطعات الإقليمية والبلديات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على رصد تقديم الخدمات الاجتماعية لكفالة توافر عدد كاف من الملاجئ تكون مجهزة لإيواء النساء المعوقات في جميع أرجاء إقليم الدول ة الطرف وكفالة توفير ما يكفي من التمويل لها.

380 - واللجنة ، إذ تلاحظ اتخاذ الدولة الطرف لعدد من التدابير لمعالجة مسألة الاتجار، بما في ذلك التصديق في 1 تموز/يوليه 2004 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقيام في عام 2002 بتعديل القانون الجنائي لإدراج حكم يجرِّم الاتجار بالبشر وإمكانية إصدار تراخيص إقامة محدودة الأجل لضحايا الاتجار أو الشهود عليه، فإنها تنظر بقلق إلى وقوع حالات اتجار بالنساء والفتيات إلى داخل السويد، وتعرب عن قلقها إزاء تقديم بيانات غير كافية إلى اللجنة عن معدلات انتشار حالات الاتجار بالنساء والفتيات. واللجنة قلقة أيضا إزاء وقوع حالات الاتجار بالفتيات، والبغاء والمسائل ذات الصلة بذلك التي يرتكبها مواطنون سويديون في الخارج.

381 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الملائمة لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، ومعلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة، بما في ذلك في إطار برنامج العمل الوطني المقبل لمكافحة الاتجار بالبشر. وتشجع الدولة الطرف على أن تأخذ جيدا في الحسبان توصيات المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إثر زيارتها إلى السويد ( A/HRC/4/34/Add.3 )، أثناء وضع البرنامج الوطني. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز التشريعات التي تتيح مقاضاة المواطنين السويديين الضالعين في الاستغلال الجنسي للفتيات في الخارج، بما في ذلك من خلال منع إعادة إصدار جوازات سفر الأشخاص الذين يطلق سراحهم بعد دفع كفالة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك في سياق استراتيجية الدولة الطرف المتعلقة بالفقر والاتجار بالبشر .

382 - و اللجنة ، إذ تلاحظ المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن هناك تقييما مقررا إجراؤه في عام 2008 لحظر البغاء، بما في ذلك الآثار المترتبة على قانون عام 1999 القاضي بحظر شراء الخدمات الجنسية، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات وبيانات بشأن انتشار ظاهرة البغاء في ال س و يد ، بما في ذلك البغاء السري.

383 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات وبيانات كاملة عن استغلال المرأة والبغاء في تقريرها ال دور ي المقبل، بما في ذلك البغاء السري. وي ن بغي ل لدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن نتائج التقييم المرتقب لسياساتها فيما يتعلق بالبغاء، بما في ذلك الآثار المترتبة للسياسات على النساء الممارسات للبغاء، و كذلك الجانب المتعلق بالطلب للخدمات الجنسية، وعلى ال تدابير المتخذة لمتابعة نتائج التقييم. و ت هيب بالدولة الطرف أن تواصل وضع استرات ي جيات وبرامج للحيلولة دون انخراط النساء في مهنة البغاء، ووضع برامج إعادة التأهيل والدعم ل لنساء والفتيات اللائ ي يرغبن في الانقطاع عن ممارسة البغاء، بما في ذلك تقديم معلومات عن خيارات العيش البديلة والدعم المقدم في ذلك الصدد.

384 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النتائج التي وردت في ال تقارير الصادرة حديثا عن المجلس الوطني للصحة وال ر عاية التي تشير إلى وجود أوجه نقص في المساواة بين الجنسين في الخدمات الصحية، وأن ذلك يمكن أن يشمل تباين إمكانيات الحصول على العلاج الطبي المتقدم للنساء والرجال، ووضع تشخيصات قياسي ة تستخدمها الم ر ا فق الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن النساء يعانين ب درجة أك ب ر من الأمراض المتعلقة بالإجهاد، وي ذهبن إلى المرافق الصحية ، ويستهلكن الأدوية، ويأخذن إجازات مرضية بشكل أكبر مما يفعل الرجال. وفضلا عن ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تدهور وضع الصحة ال عقل ية للشابات، بما في ذلك زيادة استهلاك الكحول والمخدرات، وتزايد حالات محاولات الانتحار ، وغير ذلك من ضروب الأذى ال ملحقة بالذات .

385 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بالمزيد من الدراسات الاستقصائية والبحوث لتمحيص نطاق المشكلة وفهم أسبابها، وأن تواصل بذل جهودها لتحسين ما تقدمه من خدمات صحية، ولإدماج المنظور الجنساني في جميع برامج وخدمات وإصلاحات القطاع الصحي بما يتماشى مع توصيتها العامة رقم 24، بحيث يتمكن جميع الرجال والنساء، في ك افة أنحاء البلد، من التمتع بفرص متكافئة في الحصول على الخدمات الصحية المناسبة والكافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة الوضع المتردي للصحة ال عقل ية للشابات، ومنع إساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات، ومكافحة ذلك، ومنع محاولات الانتحار وتعزيز برامج الصحة ال عقل ية، سواء من الجانب الوقائي أو التدخل ، وتخصيص الموارد المالية الكافية للتنفيذ الفعال لهذه البرامج.

386 - ويساور اللجنة القلق ل أن التشريع المعمول به حاليا لدى الدولة الطرف بشأن توزيع الملكية بعد الطلاق لا يعالج بشكل كاف أوجه عدم التكافؤ الاقتصادي القائمة على نوع الجنس بين ال زوج و ال زوج ة ، الأمر الذي يعود إلى ما يوجد من تمييز مهني في سوق العمل قائم على نوع الجنس، وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعة الأجر.

387 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للط لاق على الزوج ين، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز رأس المال البشري وإمكانيات كسب الأموال للأزواج من الرجال استنادا إلى أنماط حياتهم الوظيفية على أساس متفرغ وغير متقطع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج البحوث، وتضمين معلومات عن تأثير ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

388 - واللجنة ، إذ تلاحظ ال تدابير ال متخذة بغية تعزيز دمج المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات في المجتمع السويدي وإدخال هؤلاء النساء في سوق العمل، لا يزال القلق يساورها إزاء حالة حقوق الإنسان لهذه الفئات من النساء ، وتواصل معاناتهن من أشكال متعددة من التمييز. وتلاحظ اللجنة أ ن خطة العمل لعام 2007 بشأن العنف تسلم بأن المهاجرات، أو النساء المنحدرات من أصول أجنبية، يشكل ن مجموعة ضعيفة بوجه خاص ت حتاج إلى حماية خاصة ، تظل قلقة إزاء ممارسة العنف والتمييز على أساس نوع الجنس الذي يواجهنه في مجتمعاتهن المحلية نفسها. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا اللائحة ال صادرة في عام 2007 التي تنص على ضرورة اصطحاب المواطن الأجنبي ل قريب من الدرجة الأولى عن ـ د الحصول على وثائق الهوية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الأجنبيات الم ُ ست َ غلات، ولكنها تلاحظ ما ورد في بيان الوفد بأن هذه اللائحة ستتم مراجعته ا. و اللجنة إذ تلاحظ تعيين وفد معني ب مسائل طائفة الروما، ولكن لا يزال الانشغال يساورها إزاء أشكال التمييز المتبقية التي ت عاني منها نساء طائفتي سامي والروما في سياقات مختلفة.

389 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات. كما تشجع الدولة الطرف على أن تبادر باتخاذ تدابير تستهدف منع التمييز ضد هؤلاء النساء، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع ككل، و أن تكافح العنف ضدهن، وتزيد من وعيهن بتو ا فر الخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية، وتعرفهن أيضا بحقوقهن في المساواة مع الرج ا ل وفي عدم التمييز. و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل السويدية. و تحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إعادة النظر في لائحة عام 2007 الم ت ع لق ة بوثائق الهوية. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعل ومات في تقريرها الدوري المقبل.

390 - ورغم إنشاء وكالة عامة جديدة، في 1 كانون الثاني/يناير 2006، من أجل كفالة التنفيذ الفعال في الأجلين القصير والطويل للسياسة الوطنية التي تتبعها الدولة الطرف فيما يتعلق بالإعاقة ، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن المعوَّقات يعانين من أشكال متعددة من التمييز، من بينها ما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم ، والعمالة ، والرعاية الصحية ، والحماية من العنف، ومن عدم اعتبارهن فئة قائمة بذاتها ولها احتياجات ها ال خاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات وبيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر تشريعات الدولة الطرف وسياساتها في القطاع الاجتماعي على المعوَّقات، وكذلك لنقص البيانات عن العنف الممارس ضد أولئك النساء.

391 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المعوَّقات، و على مكافحة العنف ضدهن، والاعتراف بهن كفئة قائمة بذاتها و لها احتياجات ها ال خاصة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل السويدية، وإجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضدهن، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

392 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل ، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

393 - و تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف ال مذكور ة ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

394 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ال واجب ة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة السويد على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

395 - وتطلب اللجنة نشر هذه ال ملاحظ ات الختامية على نطاق واسع في السويد حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساس ة ، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية ب الخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

396 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، وتقريرها الدوري التاسع الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2014، في تقرير جامع بحلول أيلول/سبتمبر 2014.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

397 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

398 - قررت اللجنة وقف دراسة البلاغ رقم 9/2005.

399 - وأقرت اللجنة تق رير ا لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الحادية عشرة (انظر المرفق الثامن بالجزء الثاني من هذا التقرير ) .

400 - وقامت اللجنة بمناقشة واعتماد مذكرة بشأن صياغة وشكل الآراء الفردية بشأن مقررات اللجنة (انظر المرفق التاسع بالجزء الثاني من هذا التقرير ).

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

401 - لم تتخذ اللج ن ة أي إجراء وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

الدورات المقبلة

402 - في ضوء ما أذنت به الجمعية العامة في قرارها 62/218 من تمديد فترة اجتماع اللجنة في عامي 2008 و 2009، أكدت اللجنة مواعيد انعقاد دورات ها ل عام 2008 على النحو التالي:

(أ) الدورة الحادية والأربعون: من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2008، نيويورك؛

(ب) الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008، نيويورك؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والأربعين: من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2008، نيويورك؛

(د) الدورة الثانية والأربعون: من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف، في مجلسين متوازيين؛

( ﻫ ) الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، جنيف؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والأربعين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

403 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، في دورتها الحادية والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:

أيسلندا

جمهورية تنزانيا المتحدة

سلوفاكيا

فنلندا

ليتوانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

نيجيريا

اليمن

404 - وقررت اللجنة أن تنظر، في دورتها الثانية والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:

إكوادور

أوروغواي

البرتغال

بلجيكا

السلفادور

سلوفينيا

قيرغيزستان

الكاميرون

كندا

منغوليا

ميانمار

405 - واتفقت اللجنة أيضا على النظر في تقريري البحرين ومدغشقر في تلك الدورة.

406 - وقامت اللجنة باختيار أوّلي للدول الأطراف التالية التي ستُدعى لتقديم تقاريرها في دورتها الثالثة والأربعين:

أرمينيا

إسرائيل

بوتان

الجماهيرية العربية الليبية

دومينيكا

رواندا

غواتيمالا

غينيا - بيساو

ليبريا

هايتي

تشكيل المجلسين المتوازيين في الدورة الثانية والأربعين للجنة التي ستُعقد في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

407 - قررت اللجنة أن يكون تشكيل مجلسيها المتوازيين في الدورة الثانية والأربعين وتوزيع تقارير الدول الأطراف على المجلسين على النحو التالي:

المجلس ألف

المجلس باء

ماغاليس أروشا دومينغيز

فردوس آرا بي غ وم

سايسوري تشوتيكول

مريم بلميهوب - زرداني

دوركاس أما فريما كوكر - آبياه

ماري شانثي ديريام

كورنيليس فلينترمان

نائلة جبر محمد جبر علي

روث هالبيرين - كاداري

فرانسواز غاسبار

هيسو شين

يوكو هاياشي

غليندا سيمز

تيزيانا مايولو

دوبرافكا سيمونوفيتش

فيوليتا نيوباور

أناماه تان

براميلا باتن

ماريا ريجينا تافاريس داسيلفا

سيلفيا بيمنتيل

كسياوكياو زو

هَنا بيت شوب - شيلينغ

تقارير الدول الأطراف التي سينظر فيها

المجلس ألف

المجلس باء

أوروغواي ( CEDAW/C/URY/7 )

إكوادور ( CEDAW/C/ECU/7 )

بلجيكا ( CEDAW/C/BEL/6 )

البرتغال ( CEDAW/C/PRT/7 )

السلفادور ( CEDAW/C/SLV/7 )

قيرغيزستان ( CEDAW/C/KGZ/3 )

سلوفينيا ( CEDAW/C/SVN/4 )

الكاميرون ( CEDAW/C/CMR/3 )

كندا ( CEDAW/C/CAN/7 )

مدغشقر ( CEDAW/C/MDG/5 )

ميانمار ( CEDAW/C/MMR/3 )

منغوليا ( CEDAW/C/M N G/7 )

408 - وسيُنظر في التقرير الجامع ل لتقرير الأول ي و التقرير الدوري الثاني المقدم من البحرين (CEDAW/C/BHR/1-2) في جلسات عامة.

الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالبند 7 ، أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري للاتفا ق ية

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

409 - قررت اللجنة وقف دراسة البلاغ رقم 9/2005 . وقامت بمناقشة واعتماد مذكرة بشأن صياغة وشكل الآراء الفردية عن مقررات اللجنة، وأقرت تقارير ا لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الحادية عشرة .

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

410 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 810 و830 المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير 2008 وفي جلسات مغلقة.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المهاجرات

411 - وافقت اللجنة على التعاون مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين في وضع الصيغة النهائية للتوصية العامة بشأن المهاجر ات . وطلبت إلى الأمانة تنظيم اجتماع مشترك بين أعضاء الفريق العامل المعني بمشروع التوصية العامة و اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، قبل انعقاد دورتها الحادية والأربعين في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2008. ويتألف الفريق العامل من ماغاليس أروشا دومينغيز، و فردوس آرا بيغوم ، و ماري شانتي ديريام (الرئيسة) ، و نا ي لة جبر محمد جبر علي، وفرانسواز غاسبار ، و سيلفيا بيمنتيل ، وهايسو شين ، و ماريا ريجينا تافاريس داسيلفا.

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

412 - وافق كورنيليس فلينترمان، رئيس الفريق العامل المعني بوضع توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية ، على إعداد مشروع توصية عامة بشأن المادة 2، بمساعدة أعضاء الفري ـ ق الآخرين. وطُلب إلى الأمانة العامة أن تستكشف إمكانية تنظيم اجتماع بين الدورات للفريق العامل لوضع صيغة نهائية للمشروع في ال ربع الثاني من عام 2008 قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة التي ستشهد انعقاد اجتماع يحضره جميع المعنيين بالمشروع بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للتوصية العامة أثناء الدورة الثانية والأربعين. وبالإضافة إلى السيد فلينترمان، ي تألف الفريق العامل من مريم بلميهوب - زرداني ، و دوركاس آما فريما كوكر - أبياه ، و ماري شانثي ديريام ، و روث هالبيرين - كاداري ، و سيلفيا بيمنتيل ، و هانا بيت شوب - شيلينغ ، و دوبرافكا سيمونوفيتش.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والأربعين

413 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والأربعين في جلستها 830 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2008، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة التاسعة والثلاثين إلى الدورة الأربعين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والأربعين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

414 - نظرت اللجنة في مشروع ال تقرير عن أعمال دورتها الأربعين (CEDAW/C/2008/I/L.1 والإضافات) في جلستها 830 (انظر CEDAW/C/SR.830) واعتمدته بالصيغة المعدلة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 40/أولا

المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة ب تقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية ( )

ألف - مقدمة

1 - يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية التي أعدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم الوثائق الأساسية الموحّدة ( ) . فهذه المبادئ تشكّل معا المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم تقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي تحلّ محل جميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الصادرة سابقا عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

2 - و ع ل يه ، ي تألف كل تقرير من تقارير الدول الأطراف المتعلقة ب تنفيذ الاتفاقية من جزأين: وثيقة أساسية موحّدة ووثيقة تتعلق بوجه خاص بتنفيذ الاتفاقية.

الوثيقة الأساسية الموحّدة

3 - تشكل الوثيقة الأساسية الموحّدة الجزء الأول من أي تقرير يُعدّ للجنة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بإعداد التقارير ( ) . وت تضم ن الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات ذات طابع عام ووقائعي.

4 - وعموما، ينبغي ألا تتكرّر المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المقدّمة إلى اللجنة. وتشدد اللجنة على أنه إذا لم تقدم إحدى الدول الأطراف وثيقة أساسية موحدة، أو إذا لم تكن المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة مستكملة، فيجب أن ترد جميع المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية. و بالإضافة إلى ذلك، تشجّع اللجنة الدول على استعراض المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحّدة التي تقدّمها هذه الدول من حيث أبعادها الجنسية والجنسانية . وإذا تبيّن أن هذه المعلومات غير كافية، فإن الدول الأعضاء مدعوّة إلى إدراج المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية وفي التحديث المقبل للوثيقة الأساسية الموحّدة.

الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية

5 - تتعلق هذه المبادئ التوجيهية بإعداد الجزء الثاني من التقارير وتنطبق على التقارير الأولية وكذلك على التقارير الدورية اللاحقة المقدمة إلى اللجنة. وينبغي أن تحتوي الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

6 - وفي حين ينبغي أن تكون المعلومات الوقائعية العامة المتعلقة بالإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مفصّلة حسب نوع الجنس، حيث ما ينطبق الأمر، وأن تكون المع ل ومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة واردة في الوثيقة الأساسية الموحّدة ( هـ) ، ) ي نبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات إضافية خاصة بتنفيذ الاتفاقية والتوصيات العامة ذات الصلة الصادرة ع ن اللجنة بالإضافة إلى معلومات يغلب عليها الطابع التحليلي بشأن ما تخلّفه القوانين وتفاعل النظم القانونية المتعددة والسياسات والبرامج من آثار على ال مرأة . وي نبغي أيضا توفير معلومات تحليلية بشأن التقدم المحرز في مجال كفالة تمتع جميع فئات النساء اللواتي ت عشن على أراضي الدولة الطرف أو في إطار سلطتها القضائية طوال حياتهنّ بأحكام الاتفاقية.

باء - الالتزام بتقديم التقارير

7 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف، عند تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها، بموجب المادة 18، أن تقدم، في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية في تلك الدولة، تقريرا أوليا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخرى من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، و أن تقدّم بعد ذلك تقارير دورية كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بشأن محتويات التقارير

1 - توجيهات عامة

8 - ينبغي أن يتماشى التقرير مع ما ورد في الفقرات من 24 إلى 26 والفقرة 29 من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بوضع التقارير ( ) .

2 - ال توصيات العامة للجنة

9 - ينبغي أن ت راعى التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة أثناء إعداد الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية.

3 - ال تحفظات و ال إعلانات

10 - ينبغي أن تُدرج في الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن التحفظات والإعلانات، وذلك وفقا للفقرة 40 (ب) من المبادئ التوجيهية المنسّقة. و بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُدرج في الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية التي تقدم إلى اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية ، معلومات محددة تتعلق بالتحفظات والإعلانات المتصلة بالاتفاقية وبيانات اللجنة بشأن التحفظات ( ) ، وملاحظات اللجنة الختامية حيث ما ينطبق الأمر. وينبغي شرح أي تحفّظ أو إعلان تصدره الدول ة الطرف بشأن أي مادة من الاتفاقية وينبغي توضيح أسباب بقاء الدول الأطراف على موقفها في هذا الصدد. وينبغي ل لدول الأطراف التي أبدت تحفّظات عامة لا تحيل إلى مادة بعينها، أو تحفظات تتصل بالمواد 2 و /أو 7 و 9 و 16 ، أن تقدم تقريرا تشرح فيه هذه التحفظات وأثرها. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات بشأن أي تحفظات قد أبدتها أو إعلانات قد أصدرتها بشأن التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

4 - ال عوامل و المصاعب

11 - ي نبغي أن ترد في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات بشأن العوامل والمصاعب التي تتصل بشكل خاص بتنفيذ أحكام الاتفاقية والتي لم ترد في الوثيقة الأساسية الموحّدة، وفقا للفقرة 44 من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، بما في ذلك تفاصيل الخطوات المتّخذة لتجاوز هذه المصاعب.

5 - ال بيانات و الإ حصاءات

12 - في حين ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات إحصائية ووقائعية عامة ( ) ، فإن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية ينبغي أن ت تضمن بيانات وإحصاءات محددة ومفصلة بحسب نوع الجنس ( ) تتعلق بتنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بغية تمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

دال - التقرير الأولي

13 - تشكل الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة ، التقرير الأولي للدولة الطرف وتعد بمثابة الفرصة الأولى السانحة أمام الدولة الطرف لموافاة اللجنة بمدى امتثال قوانينها وممارس ا تها للاتفاقية.

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحو دقيق مع كل مادة على حدة في الأجزاء من الأول إلى الرابع من الاتفاقية؛ وبال إضافة إلى المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الم وحدة، ينبغي أن يورَد في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية تحليل مفصل وشرح لما يترتب على المعايير القانونية من تأثير ا لحالة الوقائعية للمرأة ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتنفيذها وتأثيرها في حالة وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية.

15 - ينبغي أن تتضمن ا لوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية بيانا لل فروق أو ال استثناءات أو  ال قيود التي تفرض على تمتع المرأة بكل حكم من أحكام الاتفاقية، على أساس الجنس ونوع الجنس، وإن كانت ذات طابع مؤقت، بموجب القانون أو الممارسة أو التقاليد ، أو بأي طريقة أخرى وذلك ما دامت هذه المعلومات غير واردة بالفعل في الوثيقة الأساسية المشتركة.

16 - ينبغي أن تتضمن الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية اقتباسات كافية من النصوص الدستورية والتشريعية والقضائية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق والأحكام الواردة في الاتفاقية، ولا سيما إذا لم ترفق تلك النصوص بالتقرير أو لم تكن متاحة بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة.

هاء - التقارير الدورية

17 - ينبغي التركيز في ا لوثيقة الدورية اللاحقة الخاصة بالاتفاقية ، التي تشكل إلى جانب الوثيقة الأساسية الم وحدة تقريرا دوريا لاحقا، على الفترة ما بين النظر في التقرير السابق للدولة الطرف وعرض التقرير الحالي.

18 - ينبغي تنظيم الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية بحسب المجموعات الرئيسية (الأجزاء من الأول إلى الرابع ) من ا لاتفاقية. وفي حال عدم توفر ما هو جديد للإبلاغ عنه في إطار أية مادة من المواد، ينبغي أن يذكر ذلك في التقرير.

19 - ينبغي أن يكون هناك ثلاث نقاط للانطلاق على الأقل في مثل هذه الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية :

(أ) المعلومات المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية (ولا سيما ” الشواغل “ و ” التوصيات “ ) على التقرير السابق والشروح الخاصة بعدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت ( ) ؛

(ب) قيام الدولة الطرف ب دراسة تحليلية ت ركز على النتائج للخطوات والتدابير القانونية الإضافية وغيرها من الخطوات والتدابير المناسبة المضطلع بها بغرض تنفيذ الاتفاقية ؛

(ج) المعلومات المتعلقة بأية عقبات متبقية أو ناشئة ت عترض ممارسة المرأة لما لها من حقوق الإنسان و ال حريات ال أساسية وتمتعها بتلك الحقوق والحريات في المجال ات المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر على أساس المساواة مع الرجل، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتوخاه لتجاوز هذه العقبات.

20 - ينبغي للوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية أن تتصدى على وجه الخصوص للأثر الناجم عن التدابير المتخذة، وأن تحلل الاتجاهات على مر الزمن فيما يخص القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة تمتع المرأة تمتعا كاملا بما لها من حقوق الإنسان.

21 - ينبغي أن تعالج ا لوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بمختلف ال مجموعات النسا ئية ، وبخاصة المجموعات الخاضعة لأشكال متعددة من التمييز.

22 - عندما ي طرأ تغيير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو عندما تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي إرفاق نصوصها بالتقرير وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى، ينبغي تقديم هذه المعلومات في الوثيقة التي تختص بها اللجنة.

واو - ال تقارير ال استثنائية

23 - لا تؤثر المبادئ التوجيهية الحالية على إجراءات اللجنة فيما يتصل بأية تقارير استثنائية قد تكون مطلوبة والتي تنص عليها المادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقرريها 21/أولا و 31/ثالثا (ح) بشأن التقارير الاستثنائية.

زاي - مرفقات التقارير

24 - ينبغي، عند الاقتضاء، أن يرفق بالتقرير، بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة، عدد كاف من نسخ الوثائق التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من الوثائق الإضافية التي قد تود الدول المقدمة ل لتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في تق ا ريرها. ويمكن تقديم هذه النصوص وفقا للفقرة 20 من المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بتقديم التقارير.

حاء - البروتوكول الاختياري

25 - إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تستتبع توفير سب ي ل لل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ب بلاغ ي رد في إطار ذلك البروتوكول، فإنه ينبغي للوثيقة الخاصة بالاتفاقية أن تتضمن معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف فضلا عن الخطوات الأخرى المتخذة لضمان ألا يتكرر أي ظرف يدفع إلى تقديم البلاغ .

26 - إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنه ينبغي للوثيقة الخاصة بالاتفاقية أن تتضمن تفاصيل ال تدابير ال أخرى التي اتخذت استجابة لهذا التحقيق، وكفالة ألاّ تتكرر الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

طاء - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات

27 - هناك تآزر ملموس بين المحتوى الموضوعي للاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ( ) ، ومن ثم يعزز كل منهما الآخر. وتشتمل الاتفاقية على التزامات ملزمة قانونا وتبيّن حق المرأة في المساواة في المجال ات المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر. ويوفر منهاج العمل من خلال مجالات اهتمامه الحاسمة الإثني عشر سياسة عامة وجدول أعمال برنامجي يمكن استخدامهما في تنفيذ الاتفاقية. كما ينبغي أن تتضمن ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات عن كيفية إدماج تنفيذ المجالات الحاسمة الإثني عشر لمنهاج العمل، باعتبارها تتصل بمواد محددة من الاتفاقية، في تنفيذ الدولة الطرف لإطار العمل الفني للمساواة في الاتفاقية.

28 - ينبغي للوثيقة الخاصة بالاتفاقية أن ت تضم ن أيضا معلومات عن تنفيذ العناصر الجنسانية في الأهداف الإنمائية للألفية، وعن نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات أخرى ذات صلة بالموضوع.

29 - ينبغي، حسب الحالة، أن تتضمن ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2001) ونتائجه.

ياء - شكل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية

30 - ينبغي أن يكون شكل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية منسجما مع الفقرات م ن 19 إلى 23 من المبادئ التوجيهية الموحدة لتقديم التقارير. وينبغي أن لا يتجاوز التقرير الأولي 60 صفحة، فيما ينبغي أن تنحصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية في 40 صفحة. وينبغي ترقيم الفقرات على نحو تسلسلي .

كاف - نظر اللجنة في التقارير

1 - لمحة عامة

31 - ت عتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في ال تقرير المقدم إلى اللجنة شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

2 - قائمة بالقضايا والأسئلة التي تتعلق بالتقارير الأولية والدورية

32 - تقدم اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا والأسئلة المراد منها توضيح و إكمال المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الم وحدة والوثيقة الخاصة بالاتفاقية . و يطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، مسبقا وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي س ي نظر ف يها التقرير، بإعداد ردود تحريرية على القائمة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعدا للإجابة على ال أسئلة ال إضافية التي يوجهها خبراء اللجنة.

3 - وفد الدولة الطرف

33 - ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم وأهليتهم وموقع السلطة الذي يحتلونه أو المساءلة التي يخضعون لها، على شرح كافة جوانب حقوق الإنسان للمرأة في الدولة المقدمة للتقرير، وقادرين على الرد على أسئلة اللجنة وتعليقاتها بشأن تنفيذ الاتفاقية.

4 - الملاحظات الختامية

34 - بعد النظر في التقرير، تعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد وتعمل على نشرها. و ت درج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة. وت أمل اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بجميع اللغات المناسبة، بهدف الإعلام والمناقشة العامين لغرض  التنفيذ.

المرفق الثاني

المقرر 40/ثانيا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن علاقتها مع ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان

1 - تتقاسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع ال مؤسسات الوطنية المستقلة ل حقوق الإنسان الأهداف المشتركة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان للمرأة والفتاة وتعزيزها وإعمالها. وترى اللجنة أن التعاون الوثيق بين الاثنين يعد أمرا حاسما. وعليه، فهي تبحث سبل إيجاد المزيد من التفاعل والروابط مع ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان.

2 - وتشدد اللجنة على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينبغي أن تنشأ امتثالا للمبادئ المت علقة بمركز المؤسسات الوطنية ل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ” مبادئ باريس “ ) التي اعتمدتها الجمعية العامة (القرار 48/134، المرفق) عام 1993 وأن تعتمد حسب الأصول لدى اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و توفر مبادئ باريس التوجيه بشأن إنشاء هذه الهيئات الوطنية وأهليتها والمسؤوليات التي تضطلع بها وتك وينها ، بما في ذلك تعدديتها واستقلالها وأساليب عملها وأنشطتها شبه القضائية.

3 - وترى اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور هام في الترويج لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الصعيد الوطني، وحماية حقوق الإنسان للمرأة فضلا عن إذكاء وعي الجمهور بهذه الحقوق. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة في أنشطة الرصد التي تضطلع بها إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وا لدور الذي تضطلع به .

4 - وتتوقع اللجنة أن تكفل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون أعمالها المتعلقة بجملة أمور، منها النظر في الشكاوى الفردية وصياغة توصيات بشأن القوانين والسياسات وأنشطتها المتصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، قائمة على مبدأ المساواة الرسمية والموضوعية بين المرأة والرجل وعدم التمييز على النحو الوارد في الاتفاقية، و أن تتمكن ال مرأة بسهولة من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغرض حماية حقوقه ا . وتتوقع اللجنة أيضا أن ي تسم تكوين عضوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموظفيها بالتوازن بين الجنسين على كافة الأصعدة.

5 - وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نشر وتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وملاحظاتها الختامية، وتوصياتها العامة وقراراتها وآرائها المتعلقة بال بلاغات الفردية والتحقيقات التي تجرى في إطار البروتوكول الاختياري، وكذلك على رصد تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

6 - وتقر اللجنة بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد تسهم بطرق شتى في أعمال اللجنة في إطار إجراءات رصد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم تعليقات ومقترحات بشأن تقارير الدولة الطرف بأية طريقة تراها مناسبة. كما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تساعد الضحايا التي يزعم تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية على موافاة اللجنة ب بلاغات فردية، أو القيام عند الاقتضاء بتقديم معلومات موثوقة فيما يتصل بولاية اللجنة لإجراء تحقيق.

7 - وترحب اللجنة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات تتعلق ببلدان بعينها عن تقارير الدول الأطراف المعروضة على الفريق العامل لما قبل الدورة أو اللجنة. ويمكن تقديم هذه المعلومات كتابة قبل أو أثناء انعقاد الاجتماع المعني للفريق العامل لما قبل الدورة أو انعقاد الدورة المعنية للجنة. ويمكن أيضا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تحضر فعليا وأن تقدم ال معلومات شفويا أثناء الاجتماعات المخصصة لها في الأفرقة العاملة لما قبل الدورة ودورات اللجنة. وستدرج اللجنة حيزا زمنيا لإ سهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جدول الأعمال المؤقت للاجتماع أو الدورة المعنية للفريق العامل وذلك بغرض إبراز المدخلات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الحادية والأربعين

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 41/أولا

ناقشت اللجنة مسألة توافق التحفظات مع موضوع الاتفاقية وهدفها (انظر الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية). وقررت أن البت في هذه المسألة ومن ثم في مسألة جواز التحفظات، لا تدخل فقط في إطار وظيفتها فيما يتصل بإجراء الإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بل أيضا فيما يتصل بالبلاغات الفردية وإجراءات التحقيق بموجب البروتوكول الاختياري.

المقرر 4 1 /ثانيا

قررت اللجنة أن تأخذ بممارسة إدراج العناوين (عناوين موضوعية) في ملاحظاتها الختامية. وترد في المرفق الع ا شر بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالعناوين التي اتفقت عليها اللجنة لأجل استعمالها بمرونة وحسب الحاجة فيما يخص الدولة الطرف المعنية .

المقرر 41/ثالثا

قررت اللجنة الأخذ بإجراء متابعة تقوم بموجبه بتضمين طلب إلى فرادى الدول الأطراف في الملاحظات الختامية بشأن تقاريرها بتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة الواردة في تلك الملاحظات الختامية. وتدعى الدول الأطراف في ذلك الطلب إلى تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في غضون سنتين. وقررت اللجنة تقييم تجربة إجراء المتابعة هذا في عام 2011.

المقرر 41/رابعا

قررت اللجنة أن تقدم طلبات الدول الأطراف استخدام التكنولوجيا، من قبيل الوصلات بالفيديو، خلال تقديم التقارير والحوار البناء مع اللجنة قبل ال موعد ا لمقرر بفترة طويلة حتى تتاح للجنة ككل فرصة النظر والبت في تلك الطلبات.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 18 تموز /يوليه 2008، تاريخ اختتام الدورة الحادية والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 185 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار /مارس 1980. ووفقا للمادة 27 منها ، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول /سبتمبر 1981. وقد قبلت 53 دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة. ويلزم أن توافق 71 دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية على التعديل لتكتمل موافقة ثلثي الدول الأطراف ويدخل بالتالي التعديل حيز النفاذ.

2 - وفي التاريخ نفسه ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 90  دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول في قرارها 54/4 وفتحت باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16 منه، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية في المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير. وترد قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في المرفق الثاني. وترد قائمة بالدول الأطراف التي وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدَّقت عليه أو انضمت إليه في المرفق الثالث.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الحادية والأربعين في مقر الأمم المتحدة، في الفترة من 30  حزيران /يونيه إلى 18 تموز /يوليه 2008. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (الجلسات 831 إلى 850). وعقدت اللجنة أيضا 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع بالجزء الثاني من هذا التقرير.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة ، دوبرافكا سيمونوفيتش. وأدلى بكلمات أمام اللجنة في جلستها 831 كل من راشيل مايانجا، الأمين العام المساعد والمستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ونغونلاردجي مبايدجول، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، وكارولين هانان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة، وإينيس ألبيردي، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

6 - أقرّت اللجنة في جلستها 831 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2008/II/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - عرضت السيدة هيسو شين، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة ، في الج لسة 810 من الدورة الأربعين للجنة ، تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1) الذي اجتمع في الفترة من 16 إلى 20 تموز /يوليه 2007.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - عرضت جين كونرز، الموظفة الأقدم لشؤون حقوق الإنسان، تقارير مقدمة في إطار البند 5 من جدول الأعمال ”تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “(CEDAW/C/2008/II/3 و Add.1 و 3 و 4) والبند 6 من جدول الأعمال ”سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة “ (CEDAW/C/2008/II/4).

9 - وفي 30 حزيران /يونيه 2008 ، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها معلومات خاصة ببلدان محددة ومعلومات عن الجهود التي تبذلها هذه الهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.

10 - وفي 30 حزيران /يونيه و 7 تموز /يوليه ، عقدت اللجنة جلستين علنيتين غير رسميتين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الثمانية الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دور تها الحادية والأربعين، وهي: أيسلندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسلوفاكيا وفنلندا وليتوانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجيريا واليمن. وفي 7 تموز/يوليه، عقدت اللجنة جلسة علنية غير رسمية مع مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان قدمتا معلومات عن بلد محدد بشأن تنفيذ الاتفاقية في المملكة ال متحدة .

واو - عضوية اللجنة

11 - حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الحادية والأربعين بأكملها، عدا السيدة نايله جبر محمد جبر علي التي حضرت في الفترة من 2 تموز /يوليه إلى 18 تموز /يوليه 2008، والسيدة تزيانا مايولو التي حضرت في الفترة من 30 حزيران /يونيه إلى 3 تموز /يوليه ، والسيدة هَنا بيت شوب - شيلينغ التي حضرت في الفترة من 30 حزيران /يونيه إلى 22 تموز /يوليه . ولاحظت اللجنة أن جنوب أفريقيا لم ترشح بعد عضوا ل ي حل محل السيدة هازل غوميدي شيلتون التي استقالت من اللجنة في عام 2007. وترد في المرفق الخامس للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الأربعين إلى الدورة الحادية والأربعين

12 - في الجلسة 831، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الأربعين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة م ن الــ دول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

13 - نظرت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين في تقارير ثماني دول أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لإحدى الدول الأطراف؛ والتق ا رير الجامع ة للتقريرين الدوريين الخامس وا لسادس لثلاث دول أطراف؛ والتقرير الدوري السادس لدولتين من الدول الأطراف .

14 - وأعدت اللجنة ملاحظ ات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. وترد هذه ال ملاحظ ات الختامية أدناه.

ب اء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والث الث والرابع

سلوفاكيا

15 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لسلوفاكيا (CEDAW/C/SVK/4) في جلستيها 84 7 و 8 4 8 المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.847 و 848). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/SVK/Q/4، وردود حكومة سلوفاكيا عليها في الوثيقة CEDAW/C/SVK/Q/4/Add.1.

مقدمة

16 - تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقارير ها الدورية الثاني والثالث والرابع و الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ، لكنها تبدي أسفها للتأخر 10 سنوات في تقديمه. كما تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

17 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة وكيل وزارة الخارجية والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية . وتعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

18 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وتشجعها على التعجيل في قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة ، حسبما أعلنه الوفد خلال الحوار البنّاء.

19 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير قانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك

(أ) القيام، عام 2004، بسنّ قانون مكافحة التمييز والمساواة في المعاملة في بعض المجالات والحماية من التمييز، وتعديلاته اللاحقة؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى بين عامي 1999 و 2002 والتي تجرّم العنف ضد المرأة، وبشكل خاص العنف المنزلي، وتنص على أوامر زج رية لمرتكبي أعمال العنف؛

(ج) أحكام قانون العمل وتعديله عام 2003، التي تيسّر التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل ما بين النساء والرجال.

20 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2008، وهو هيئة خبراء للتنسيق وتقديم المشورة للحكومة من أجل تطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل . و ترحب اللجنة أيضا باعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف المنزلي المرتكب ضد النساء ومنعه في عام 2004، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2006. و تحيط علما مع التقدير بإدراج البُعد المتعلق باحتياجات المرأة في خطط استراتيجية أخرى، بما فيها خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية لتوفير فرص العمل.

مجالات ا لقلق الرئيسية والتوصيات

21 - تذك ّ ر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر و تعتبر أنّ على الدولة الطرف أن تولي مجالات الانشغال والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل . ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، و على الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعوها إلى أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية و الجهاز القضائي لكفالة تنفيذها بدقة .

محدودية نطاق قوانين مكافحة التمييز

22 - إنّ اللجنة، إذ تحيط علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، تعرب عن قلقها إزاء محدودية نطاق القوانين الحالية الرامية إلى القضاء على التمييز لأسباب مختلفة بما فيها الجنس، و التي تقتصر على المساواة في المعاملة بين الأفراد ولا تعكس تماما مبدأ المساواة الجوهرية المنصوص عليه في الاتفاقية.

23 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ من نطاق الاتفاقية الشامل قاعدة لما تبذله من جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشجع الدولة الطرف على تجسيد أحكام الاتفاقية في جميع القوانين ذات الصلة بالموضوع وفي جميع الخطط والسياسات الحكومية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

التوعية والتدريب

24 - إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد ال قانون ال دستوري ال جديد رقم90/2001Coll.الذي ينص على إمكانية الاعتداد مباشرة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف أمام المحاكم الوطنية، تعرب عن قلقها إزاء الوعي المحدود بأحكام الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة بموجب بروتوكولها الاختياري، بما في ذلك في أوساط ممارسي المهن القانونية. كما يساور اللجنة القلق من أنّ قدرة المرأة عمليا على ممارسة حقها في اللجوء إلى القضاء، مع أنّ القانون ينص على ذلك، وقدرتها على رفع قضايا التمييز أمام المحاكم، تعوقهما عوامل مثل محدودية معلومات المرأة عن حقوقها، وعدم حصولها على المساعدة لممارسة هذه الحقوق، والتكاليف القانونية، ونزعة ظاهرة لدى الدولة الطرف إلى تشجيع النساء على اختيار الوساطة بدلا من المقاضاة.

25 - و تو صي اللجنة بتنفيذ برامج تثقيف بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وحقوق المرأة ، موجهة خصيصا إلى جميع ممارسي المهن القانونية بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون وكذلك الجمهور عموما. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة العوائق التي يمكن أن تواجهها ال مرأة عند لجوئها إلى القضاء. و تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة، بما فيها التعريف بالقانون، لتعزيز توعية المرأة بحقوقها حتى تتمكن من ممارستها، وتشجيعها على اختيار المقاضاة بدلا من الوساطة كلما كان لذلك ما يبرره.

التدابير الخاصة المؤقتة

26 - إن اللجنة، إذ ترحب ببيان الوفد عن غياب أي معوقات قانونية أمام تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في سلوفاكيا ، يساورها القلق لعدم فهم نطاق وأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي ينبغي أن تشكل القاعدة لاتخاذ مثل هذه التدابير.

27 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باللجوء إلى تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25، وذلك كجزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع الميادين و حيث يكون ذلك ضروريا، ولا سيما في أعلى مستويات صنع القرار. و توصي اللجنة أيضا الحكومة بتوعية الأحزاب السياسية والجمهور عامة بأهمية هذه التدابير.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

28 - في حين ترحّب اللجنة ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الحكومي عن طريق إنشاء مجلس الحكومة للمساواة بين الجنسين، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالولايات والمسؤوليات المنوطة بمختلف عناصر أجهزتها الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وكذلك إزاء ال إعادة المتكررة ل هيكلتها في السنوات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى عدم ال استمراريةٍ في سياسات المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية قدرة الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف على كفالة تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو كافٍ، في جميع المجالات وعلى جميع الصعد.

29 - و توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بمواصلة تعزيز أجهزتها الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، عن طريق تحديد الولايات والمسؤوليات المنوطة بمختلف عناصرها تحديداً واضحاً، وتعزيز التنسيق فيما بينها. كما تدعو الدولة الطرف إلى كفالة حصول الأجهزة الوطنية على السلطة الكافية لصنع القرارات وعلى الموارد البشرية والمالية الكافية للعمل على نحو فعّال من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع الص ُ ع ُ د. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تضع أجهزتها الوطنية سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو شامل وفعال وضمن إطار لحقوق الإنسان.

خطة العمل الوطنية

30 - في حين تحيط اللجنة علماً بمختلف البرامج التي ترصدها إدارة سياسات الأسرة والسياسات الجنسانية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن القلق يساورها إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية، في الوقت الحالي، بشأن المس اواة بين الجنسين، محددة الأولو ي ات ومستندة إلى تقييم خطة العمل الوطنية السابقة بشأن المرأة التي انتهى أجلها في عام 2007.

31 - وت شجّع اللجنة الدولة الطرف َ على التعجيل ب المضي قدما في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2009-2013، بمشاركة جميع قطاعات الحكومة وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية واعتمادها لاحقاً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تتسم الاستراتيجية الوطنية الجديدة بالشمولية وأن تتناول المسؤوليات المحددة المنوطة بجميع مجالات الحكم.

الممارسات الثقافية السلبية والتعليم

32 - في حين ترحّب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على التفرقة بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك عن طريق برامج ا لتدريب في مجال تساوي الفرص، إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بالأدوار والمهام المنوطة بالنساء و الرجال في الأسرة والمجت م ع بصورة عامة، بما في ذلك في مجالات محددة تتأثر بشدة بالآراء التقليدية، مثل سوق العمل وقطاع الصحة والأوساط الأكاديمية والسياسة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار سيطرة القوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية مما يعدّ سبباً جذرياً للخيارات الأكاديمية التقليدية التي يتّخذها الفتيان والفتيات. و يساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية إمكانيات الحصول على التثقيف الجنسي في المدارس، الأمر ال ذي يبدو أنه لا يلبي احتياجات الفتيات والفتيان ولا يسهم في الوفاء بمسؤوليات الدولة الطرف في ذلك الصدد.

33 - وت حثّ اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ برامج شاملة في النظام التعليمي وعلى تشجيع وسائط الإعلام على الترويج للتغيرات الثقافية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بوضع سياسات وتنفيذ برامج تكفل القضاء على تنميط الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وسوق العمل وقطاع الصحة والأوساط الأكاديمية والسياسة والمجتمع بصورة عامة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إكمال استعراض الكتب المدرسية بغية إزالة القوالب النمطية الجنسانية وتعزيز الآراء التي تنادي بالمساواة فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتوصي الدولة الطرف بكفالة تعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع في المدارس وتوجيهه للفتيات والفتيان على حد سواء.

العنف ضد المرأة والاتجار بها

34 - في حين تقر اللجنة التدابير القانونية الحالية وغيرها من التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن القلق يساورها لأن التشريعات الحالية بشأن العنف قد لا تكون شاملة ولا محددة تماماً بحيث تتصدى بشكل مناسب لجميع أشكال العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق ُ أيضاً إزاء ارتفاع معدل العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل التي يسفر عنها العنف الأسري. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر معلومات، في تقرير الدولة الطرف، عن الدعم المقدم إلى النساء من ضحايا العنف، و لا عن تخصيص موارد مالية للبرامج الرامية إلى محاربة العنف ضد المرأة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر البرامج والحملات الوقائية التي تستهدف فئات مختلفة من السكان تشمل الرجال والنساء والمجتمعات المحلية الضعيفة، وخصوصاً إذا أُخذ في الحسبان عدم اعتراف عدة قطاعات من السكان بظاهرة العنف ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن العقاب البدني في البيت يعدّ قانونياً ويشكّل شكلاً من أشكال العنف ضد الأطفال، بمن فيهم الإناث. و تلاحظ اللجنة أن التقرير، ورغم اعتماد الدولة الطرف تشريعات تجرّم الاتجار بالمرأة وخطة عمل وآليات تتصدى لهذه الظاهرة، لا يقدّم صورة كاملة لحالة النساء والفتيات المتّجر بهن في سلوفاكيا .

35 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية القصوى ل اتخاذ تدابير شاملة وكلية ل ل ت صدي ل جميع أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كف ا ل ة مقاضاة ومعاقبة هذا العنف بالجدية والسرعة اللازمين ، وإتاحة الوسائل الفورية ل لحماية والانتصاف ل لنساء من ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل جعل التشريعات المتعلقة ب العنف ضد المرأة محددة وشاملة فيما يتعلق بالمرأة، بحيث تشمل جميع أشكال العنف وتتم ا شى مع التوصية العامة رقم 19 للجنة. و توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الم أوى للنساء ضحايا العنف بأعداد كافية ومستويات لائقة، و ضمان توفير التوعية التامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة لموظفي القطاع العام، وخاصةً موظفي إنفاذ ال قانون وموظفي الجهاز القضائي ومق د م ي الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير للتوعية عبر وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام، بما في ذلك تنظيم حملة تدعو إلى عدم التسامح، جعل هذا العنف غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً وإعداد دراسة عن الأسباب الكامنة وراء جرائم القت ل الناجمة عن العنف المنزلي. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تشريعاتها حظر فرض عقوبة جسدية على الأطفال في المنزل. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية عن حالة النساء والفتيات المتاجر بهن في سلوفاكيا، وكذلك عن نتائج التدابير المتخذة.

نساء الروما

36 - في حين تسل ّ م اللجنة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف في إطار عقد إدماج الروما 2005-2015، تعرب عن القلق إزاء ضعف وتهميش نساء وفتيات الروما ، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، ولأنهن ضحايا أشكال تمييز متعدد ة .

37 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، ومنها تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة رقم 25 للجنة، للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز ضد نساء وفتيات الروما ولتعزيز احتر ام حقوق الإنسان الخاصة بهن، و تدعو الدولة الطرف إلى الإسراع في تحقيق المساواة في الواقع بين نساء ورجال الروما ع ن ط ر يق زيادة التنسيق فيما بين جميع الوكالات ال م ع ني ة ب قضايا الروما المتعلقة بمنع التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين، و بخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنف ي ذ تدابير تهدف إلى القضاء على التمييز ضد ن ساء الروما في جميع المجالات وضمن إطار جداول زمنية محددة، وعلى رصد تنفيذ هذه التدابير وتحقيق الأهداف المعلنة، بما فيها عقد إدماج الروما 2005-2015، وعلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فعلية لتغيير المفهوم التقليدي عن الروما لدى غالبية السكان، بما في ذلك عن طريق برامج ل إذكاء الوعي والتوعية تستهدف بوجه خاص قطاعات المجتمع التي يلاحظ لد يها مثل هذه المواقف. وتدعو الدولة الطرف إلى ت قد ي م صورة شاملة عن حالة نساء وفتيات الروما في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك بيانات مفصلة بحسب الجنس تتعلق بفرص تعليمهن وتحصيلهن العلمي، وإمكانية حصولهن على العمل وعلى خدمات الرعاية الصحية ومشاركتهن في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

38 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية ما ورد من معلومات في تقرير الدولة الطرف عن مشاركة المرأة في مختلف مستويات وقطاع ات الحياة السياسية والعامة. و تعرب اللجنة أيضا عن القلق لأن الأرقام التي يقدمها التقرير تدل على ا ن خفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار والهيئات السياسية والحياة العامة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية. وعلاوةً على ذلك، أعربت اللجنة عن قلق ها إزاء تفسير الوفد ل لانخفاض الشديد في معدل تمثيل المرأة في الأوساط السياسية وهيئات صنع القرار بالقول إنه يعزى إلى نقص طلب المجتمع في مجال المشاركة السياسية، مما يشير على ما يبدو إلى عدم إدراك الدولة الطرف أهمية مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة وعلى جميع مستويات صنع القرار ومسؤوليات الدولة في تعزيز تلك المشاركة ودعمها.

39 - وت شجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة رقم 25 للجنة وعلى تحد ي د أهداف وجداول زمنية فعلية للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي ت ُ شغل بالانتخاب وبالتعيين في جميع م ج ا لات الحياة السياسية والعامة. وعلى رصد تحقيقها. و توصي اللجنة ببذل الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار التي ت ُ شغل بالتعيين في الإدارة العامة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع أهداف محددة بأطر زمنية؛ وتنفيذ حملات للتوعية؛ وتوفير الحوافز المالية للأطراف السياسية؛ ووضع برامج محددة الهدف لتدريب وتوجيه المرشحات والمنتخبات للوظائف العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم.

العمل

40 - في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أحكام قانون العمل، وتعديلاته ل عام 2003، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس والحالة المدنية والأسرية، لا تزال تشعر بال قلق بشأن وضع المرأة المجحف في العمل. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص فيما يتعلق ب سوق العمل الذي ي ميز إلى حدٍ كبير بين الجنسين والفجوة ال ضخمة في ال أج و ر بين المرأة والرجل، إضافةً إلى الصعوبات التي تعاني منها المرأة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، نتيجة ا لأنماط ال متأصلة الم تعلق ة بأدوار المرأة في الأسرة والمجتمع.

41 - وت وصي اللجنة ب تعز ي ز ال جهود الرامية إلى القضاء على ال تمييز الوظي ف ي، الرأسي و الأفقي على السواء، وب اتخاذ تدابير لتضييق وسد ال فجوة في الأجور بين المرأة والرجل بسن تشريعات تكفل أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك بتطبيق مشروع لتقييم الوظائف في القطاعين العام والخاص يتصل بزيادة الأجر في القطاعات التي ت غلب فيها الإناث، و بم واصل ة تيسير التوفيق بين مسؤوليات المرأة الأسرية والمهنية وتوعية الرجال توعية ت امة بمشاركتهم على قدم المساواة في المهام والمسؤوليات الأسرية.

الصحة

42 - تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتسهيل حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، لكنها تشعر بقلق بالغ حيال عدم كفاية الأنظمة المتعلقة بالاستنكاف الضميري للعاملين في حقل الصحة عن تقديم الخدمات في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نسبة الإجهاض نتيجة عدم توفر المعلومات عن تنظيم الأسرة وتعذر حصول النساء على الخدمات في هذا المجال. وينتاب اللجنة القلق لصعوبة حصول النساء في المجتمعات المحلية الضعيفة على خدمات الرعاية الصحية نظرا لارتفاع كلفتها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتباع نهج شمولي في ميدان الصحة النسائية، يواكب المرأة في فترات حياتها المتعاقبة.

43 - وت وصي اللجنة بأن تضع الدولة أنظمة تحكم على نحو ملائم ل لجوء العاملين في حقل الصحة إلى الاستنكاف الضميري، بما يكفل عدم الحد من وصول النساء إلى الخدمات الصحية وخدمات الصحة الإنجابية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 24 التي تعتبر أن رفض دولة طرف توفير إطار قانوني لحصول النساء على بعض الخدمات في مجال الصحة الإنجابية يشكل ضربا من ضروب التمييز. وتوصي بالأخذ ب تدابير تضمن إحالة النساء إلى جهات صحية بديلة في حال رفض العاملون في مجال الصحة أداء مثل هذه الخدمات متذرعين بالاستنكاف الضميري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل زيادة وصول النساء والمراهقات إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الكلفة المعقولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وزيادة وصول النساء والرجال إلى المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة المعقولة الثمن. و تدعو الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لتنفيذ حملات تستهدف النساء والرجال ل لتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وما يتصل به من جوانب تتعلق بصحة المرأة وبحقوقها الإنجابية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الحكومة على نحو تام نهجا يواكب دورة حياة المرأة في ميدان الصحة النسوية.

44 - وعلى الرغم من قبول اللجنة للتفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن ما تدعيه نساء الروما من تعرضهن للتعقيم القسري، وإذ تحيط علما بالقانون الذي أقرّ مؤخرا بشأن التعقيم، فما زال القلق يساورها لما تلقته من معلومات تتعلق بنساء الروما اللاتي أبلغن أنهن قد عقمّن بدون موافقة مسبقة عن علم تام بالأمر .

45 - و اللجنة ، إذ تشير إلى آرا ئ ها بشأن البلاغ رقم 4/2004 ( زيخارتو ضد هنغاريا )، توصي الدولة الطرف بمراقبة المراكز الصحية العامة والخاصة التي تجري عمليات التعقيم، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، وذلك لكفالة تعبير المريض عن موافقته عن علم تام بالأمر ، وذلك قبل إجراء أي عملية تعقيم، وتطبيق الجزاءات الملائمة عند حدوث مخالفة. و تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية تكفل إلمام جميع الموظفين العاملين في مراكز الصحة العامة والخاصة، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية والفقرات المتعلقة بالتوصيتين العامتين للجنة رقمي 19 و 24 المتصلة بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وتقيّدهم بها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة القيام على النحو الواجب بتسجيل الشكاوى التي تتقدم بها نساء الروما بدعوى تعرضهن للتعقيم القسري، ومنح ضحايا تلك الممارسات سبل انتصاف فعلية.

العلاقات الأسرية

46 - تشعر اللجنة بالقلق من أن ارتفاع عدد حالات الطلاق قد أدى إلى زيادة ك بيرة في عدد الأمهات العازبات في سلوفاكيا . كما تأسف لعدم تضمّن تقرير الدولة الطرف معلومات عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية المحتمل أن تترتب على طلاق النساء، لا سيما الأمهات العازبات، ومعلومات عن وضع النساء اللا ئ ي ي عشن في أوضاع عائلية غير تقليدية. وأبدت اللجنة قلقها أيضا من أن الإطار التشريعي الحالي لا ينص بصورة وافية على التوزيع المتساوي للممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

47 - وت وصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية المحتمل أن تترتب على طلاق النساء، لا سيما الأمهات العازبات، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير تشريعية تضمن تقاسما عادلا بين الزوجين لجميع الأصول التي اقتناها أحد الشريكين أو كلاهما أثناء فترة الزواج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن وضع النساء اللا ئي ت عشن في أوضاع عائلية غير تقليدية .

المنظمات غير الحكومية

48 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مستوى التعاون والاتصال بين الدولة الطرف والمنظمات النسائية غير الحكومية، وهو ما تجلى بوضوح خلال الحوار البناّء.

49 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ت عاونها مع المنظمات النسائية غير الحكومية من خلال اتخاذ خطوات عدة، منها تعزيز مشاركة هذه المنظمات في صياغة السياسات والبرامج والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها فيما بعد .

البرلمان

50 - تعيد اللجنة التأكيد على أن مسؤولية تنفيذ الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا تقع في المقام على عاتق الحكومة التي ستخضع بوجه خاص للمساءلة بهذا الصدد، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، عند الاقتضاء، وبما يتماشى مع الإجراءات التي يتبعها، ما يلزم من خطوات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية إعداد تقرير الحكومة المقبل في إطار الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل ، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ، ا لاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززا ن أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

52 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل و الفعلي للاتفاق خطوة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس صريح لأحكام الاتفاقية في جميع ما يبذل من جهود لإنجاز الأهداف المذكورة، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

التصديق على المعاهدات الأخرى

53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنةُ حكومة سلوفاكيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النشر

54 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سلوفاكيا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة قانونا وواقعا، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الث الثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 45 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا ، لتنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير الدوري المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2010، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2014، في تقرير جامع للتقريرين بحلول 1 تحزيران/يونيه 2014.

2 - التقرير ان الدوري ا ن الثالث والرابع

ليتوانيا

57 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/3 و4) في جلستيها 834 و 835 المعقودتين في 2 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.834 و 835). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي آثارتها في الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/4 وردود حكومة ليتوانيا عليها في الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1.

مقدمة

58 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع، اللذين اتبعا المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية وأخذت في الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتأسف اللجنة مع ذلك لأن المعلومات الواردة في التقريرين كانت أحيانا ذات طبيعة شديدة العمومية بحيث لا تمكّن اللجنة من تقييم الوضع الخاص بالمرأة. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة المطروحة من اللجنة. وتأسف اللجنة مع ذلك لأن هذه الردود لم تكن مرضية على الدوام وكان ينقصها في بعض الأحيان تفهما لطبيعة الاتفاقية وأحكامها المحددة.

59 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها برئاسة وكيل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل الذي ضم ممثلين لمختلف وزارات وإدارات الحكومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

60 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدّقت في عام 2004 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

61 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على إصلاحاتها القانونية التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بصفة خاصة بتعديلات القانون المتعلق بتوفير فرص متكافئة للنساء والرجال وحظر التمييز غير المباشر، والسماح بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، ونقل عبء إقامة الدليل من على عاتق الضحية المزعومة إلى عاتق الشخص أو المؤسسة الذي قُدمت الشكوى ضده. وتثني أيضا على الدولة الطرف لإصدار قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المعاملة المتساوية التي تحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر قائم على أساس السن، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة، أو الأصل السلالي أو العرقي، أو الدين، أو المعتقدات وينص على طرق تنفيذ المعاملة المتساوية.

62 - وترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ برنامجين وطنيين بالفرص المتكافئة للنساء والرجال (2003-2004 و 2005-2009) واللذين يحتويان على عدد من التدابير التي ترمي إلى كفالة الفرص المتكافئة للنساء والرجال في جميع مناحي الحياة.

63 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد استراتيجية وطنية طويلة الأجل لمكافحة العنف ضد المرأة وخطة للتدابير التنفيذية 2007-2009 ت هدفان إلى خفض العنف المنزلي ضد المرأة بطريقة ثابتة ومعقدة ومنهجية.

64 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ برنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2008، وإمكانية إصدار تصاريح إقامة لضحايا الاتجار الذين يتعاونون مع السلطات المختصة، والتصديق في عام 2003 على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وعلاوة على ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

65 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية الحالية تتطلب اهتماما ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة، وإلى البرلمان (سيماس) وإلى الهيئة القضائية، حتى يمكن كفالة تنفيذها التام.

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

66 - في حين تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تطبق بصورة مباشرة ولها الأسبقية على التشريعات الوطنية المت ض ا رب ة معها، فإنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية ومفهومها عن المساواة الموضوعية بين الجنسين، وبروتوكولها الاختياري وكذلك التوصيات العامة للجنة غير معروفة ومطبقة بصورة كافية من قبل جميع أفرع الدولة الطرف. وفي حين تسلم بأن القانون الدولي يُعتبر الآن جزءا إلزاميا بالمنهج القانوني بالجامعات، فإن اللجنة تشعر أيضا بالقلق لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بصورة كافية لدى أغلبية القضاة والمحامين والمدعين العامين وكذلك لدى النساء أنفسهن، كما دل ّ ل على ذلك عدم وجود أي قرارات للمحاكم تشير إلى الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق بشأن قلة استخدام المرأة، ولا سيما من المناطق الريفية، لسبل الانتصاف إزاء انتهاك حقوقها، بما في ذلك الإجراءات القضائية وحق اللجوء إلى أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص.

67 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لكفالة أن الاتفاقية معروفة وتطبق بصورة كافية بواسطة جميع أفرع الحكومة باعتبارها إطارا لجميع القوانين، وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك إقرار نظام جديد لسرية قضايا المحاكم. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تتخذ، وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 24 من الاتفاقية والمادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدابير ملموسة ل لتعريف ب المعاهدتين وب التوصيات العامة للجنة على نطاق واسع . وتحث الدولة الطرف على إقامة برامج تدريب أثناء العمل في مركز التدريب القضائي للمدعين العامين والقضاة والمحامين بشأن هذه المعاهدات وتطبيقها باعتبار ذلك التزاما إجباريا. وتوصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية ومحو الأمية القانونية والتي تستهدف النساء، بما في ذلك النساء الريفيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى إنشاء فروع إقليمية ومحلية لمكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص بغية تسهيل وصول المرأة إلى هذه الإجراءات وسبل الانتصاف من انتهاكات حقوقها.

التدابير الخاصة المؤقتة

68 - في حين لاحظت اللجنة أن المادة 2 ( الفقرتان 4 و 6) من قانون الفرص المتكافئة للنساء والرجال تنص على أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لا ينبغي اعتباره تمييزا وأنه يمكن تطبيقها إذا ما أقر البرلمان (سيماس) تشريعا محددا، فإن ها تأسف لأنه لم يتم إقرار مثل هذه القوانين، بما في ذلك في مجالات مثل السياسة، والحياة العامة، والتعليم، والتوظيف في القطاع العام أو الخاص.

69 - وتشجع اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، الدولة الطرف على أن تعتمد بصورة منهجية مثل هذه القوانين بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بما في ذلك الأهداف والجداول الزمنية أو الحصص، على أن يدعمها نظام للحوافز، وأن تنفذها بفعالية بغية التعجيل بتحقيق المساواة الحالية للمرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والعامة، والتعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، تشجع الدولة الطرف على النظر في تعديل القانون المتعلق بالفرص المتكافئة للنساء والرجال بهدف تبسيط إجراء التطبيق المؤقت للتدابير الخاصة بصورة عملية وبالتالي كفالة الاستخدام الفعال لهذه التدابير في مجالات ومستويات، حسب الاقتضاء. وتشجع الدولة الطرف أيضا على تنظيم حلقات تدريبية خاصة بشأن تطبيع وملاءمة التدابير الخاصة المؤقتة بهدف تيسير تطبيق مثل هذه التدابير على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

القوالب النمطية

70 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة بشأن الأدوار والمسؤوليات المن ا طة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في ليتوانيا، والتي تهدد بتقويض ممارسة المرأة لحقوق الانسان واستمتاعها بها، وتتجلى في عدة أمور منها الإطار المفاهيمي المعتمد أخيرا للسياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة و وسائط الإعلام والكتب المدرسية والمواد الأساسية ، التي تؤثر جميعها في الخيارات التعليمية التقليدية المتاحة للمرأة، ووضعها غير المواتي في سوق العمل، وتدنّي مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة ومواقع اتخاذ ال قرار، لا سيما على الصعيد المحلي.

71 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز جهودها وتتخذ تدابير شاملة ودائبة للقضاء على القوالب الجنسانية النمطية. وتوصي بتوجيه حملات التوعية والحملات التعليمية إلى كل من المرأة والرجل لتعزيز التغيير الثقافي فيما يتعلق بدورهما ومهامهما بما يتفق مع المادة 5 من الاتفاقية، وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للمرأة لا تتصف بالتحيز الجنساني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تعزيز التعليم والتدريب أثناء الخدمة لموظفي التعليم والإرشاد في جميع المؤسسات التعليمية وعلى كافة الأصعدة فيما يتعلق بمسائل المساواة الجنسانية، والتعجيل باستكمال تنقيح كافة الكتب المدرسية والمواد الدراسية للقضاء على القوالب الجنسانية النمطية، وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتشجيع النساء على تقلد مناصب اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية. وحثت الدولة الطرف أيضا على وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى إ رشاد ا لفتيات والنساء بشأن الخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

72 - في حين تشير اللجنة إلى أن قانون المساواة في المعاملة قد أسفر عن توسيع ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ليدمج أسباب ا لتمييز ال أخرى إلى جانب التمييز الجنسي والجنساني، فيساورها القلق، في إطار هذه الولاية الجديدة، من احتمال فقدان مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك هيمنتها الكمية وطبيعتها النوعية الشاملة، لبعض ما تتمتع به من بروز، ومن ثم إيلائها قدر أقل من الاهتمام. وبالقدر نفسه، بينما ترحب اللجنة بإقامة شعبة مستقلة داخل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل للمساواة بين الجنسين يعهد إليها بتنسيق أنشطة المساواة بين الجنسين بالوزارة ، بما في ذلك تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للنساء والرجال، فإنها يساورها القلق من أن الشعبة لا تضم سوى أربعة موظفين. ويساورها القلق أيضا من أن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية التي جرى تعيينها في كل وزارة تضطلع بمهمتها إلى جانب مهامها الاعتيادية. وعلى الصعيد المحلي، يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن بعض البلديات قد عينت مسؤولين عن المساواة الجنسانية على أساس طوعي، فإنه ليس هناك التزاما قانونيا بتعيين هؤلاء المسؤولين على مستوى البلديات، وأن الروابط بين المستويات الوطنية الإقليمية والمحلية غير كافية فيما يتعلق بأنشطة المساواة الجنسانية.

73 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لكفالة تعزيز آلية المساواة الجنسانية على الصعيد الوطني فيما يتصل بكل من الموارد البشرية والمالية. وفيما يتعلق بالتوسع في ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، على الدولة الطرف ضمان إيلاء مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، الإبراز والاهتمام الكافيين. وفي هذا الخصوص، ينبغي تخصيص الأموال الكافية في ميزانية الدولة الطرف لتزويد مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بما يكفي من الموارد البشرية والمادية لتنفيذ مهامه على نحو فعال. وتوصي اللجنة بإعفاء مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات على الصعيد الوطني من بعض مهامها الأصلية كي يتوفر لها المزيد من وقت العمل للاضطلاع بولايتها الموجهة نحو تحقيق المساواة. والدولة الطرف مدعوة لتعديل قانونها بشأن الفرص المتكافئة للنساء والرجال ليتضمن التزام ا إجباري ا بتعيين خبير معني بالمساواة الجنسانية في كل إدارة مقاطعة أو بلدية، وتعزيز الروابط بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية فيما يتعلق بأنشطة المساواة الجنسانية، بما في ذلك توفير التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين، وتعميم المنظور الجنساني. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعتمد برنامجا وطنيا ثالثا لتكاف ؤ ا لفرص ل لنساء والرجال للفترة 2010 - 2014 على أساس الت قييم الذي سيتم للبرنامج الثاني.

العنف ضد المرأة

74 - تحيط اللجنة علما بشتى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، منذ تقديم تقريرها الدوري السابق، بما في ذلك اعتماد ا لا ستراتيجية ال وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإدخال عدد من التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي، وإنشاء شبكة من مراكز الأزمات التي تقدم الدعم لضحايا العنف والتوسع في توفير خدمة المساعدة المتخصصة بواسطة الهاتف بصورة متواصلة (24 ساعة يوميا) في عام 2008 للنساء اللائي يتعرضن للضرب في كل أنحاء البلد. وتحيط اللجنة علما أيضا بإنشاء فريق عامل لصياغة الإطار المفاهيمي للحماية من العنف العائلي كأساس لصياغة قانون خاص معني بالحماية من العنف العائلي. غير أنها ما زالت يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة انتشار العنف ضد المرأة في ليتوانيا، لا سيما العنف العائلي، وإزاء عدم وجود قانون خاص بشأن العنف العائلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار العنف مسألة خاصة لا يتم فيها إدراك تداعيات العلاقة بين الضحية والمذنب على نحو كامل من جانب مسؤولي الشرطة والصحة والسلطات المختصة والمجتمع بأسره. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن الدولة الطرف لم تحدد بعد إطارا زمنيا لاعتماد الإطار المفاهيمي أو القانون الخاص التالي، وتعرب عن أسفها من عدم كفاية عدد مراكز الأزمات، التي أقيم العديد منها ويتم تشغيله ا بمبادرة من المنظمات غير الحكومية، نتيجة لغياب الدعم المالي الحكومي.

75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على كفالة اتخاذ تدابير قانونية وتدابير أخرى شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تنفيذا فعالا، ورصد نتائجها عن كثب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى كفالة تمكن جميع النساء من ضحايا العنف العائلي، بمن فيهن النساء الريفيات، من اللجوء إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية، وتوفير عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة والممولة تمويلا كاف، وتوفير المساعدة القانونية عند الضرورة. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف دون تأخير على وضع وعرض قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة ينص ع لى كفالة سبل الانتصاف والحماية ، و على و ضع إطار زمني لاعتماده. وتحث الدولة الطرف على تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك المعلومات عن العلاقة بين المذنب والضحية في حالات العنف.

العمل

76 - تحيط اللجنة علما بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والانخفاض الكبير في معدل بطالتها من نسبة 13.9 في المائة في عام 2000 إلى نسبة 5.1 في المائة في عام 2008. وفي حين تحيط اللجنة علما بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف دعم ا ل تلك المشاركة و ل تيسير التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، بما في ذلك قانون العمل الجديد الذي ين ص على مرونة فرص إجازة رعاية الأطفال، والفرصة التي توفرت للرجال أخيرا للحصول على إجازة أبوة، وفرص ترتيبات العمل المرنة، والتشجيع على السياسات المراعية ل لأسرة في أماكن العمل، فإنها مازالت يساورها القلق إزاء التمييز الوظيفي الرأسي والأفقي الكبير بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، فضلا عن انخفاض نسبة الرجال الحاصلين على إجازة أبوة.

77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق المساواة من الناحية الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما يكفل الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للقضاء على كل من العزل المهني الرأسي والأفقي، وسد الفجوة بين الجنسين في الأجور. وتشجَّعُ الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بحيث ينص على قيام أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص بوضع خطط إلزامية للمساواة تشمل أيضا مسائل الأجور، وسياسات مراعية للأسرة، يقوم برصدها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. وفضلا عن ذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك بزيادة الحوافز للرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الأبوة .

العلاقات الأسرية

78 - في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لدعم الأسر، يساورها القلق إزاء اعتماد الإطار المفاهيمي للسياسات الأُسرية الوطنية مؤخرا باعتباره مصدرا جوهريا للقوانين والسياسات المتعلقة بالأسرة، نظرا لأن الإطار المفاهيمي يستند إلى مفهوم ضيق للأسرة، قد يؤثر سلبا على ممارسة المرأة حقوق الإنسان الخاصة بها وتمتعها بها في إطار الزواج والعلاقات الأسرية.

79 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بصورة فعالة أثر الإطار المفاهيمي للسياسات الأُسرية الوطنية على الأسر غير التقليدية، على نحو ما اعترفت به اللجنة في توصيتها رقم 21، بما في ذلك الأسر التي يرعاها أحد الوالدين، والآباء/الأمهات غير المتزوجين لأطفال مولودين خارج إطار رابطة الزواج، وشراكات الأزواج من السحاقيات اللاتي لهن أطفال، والأسر المكونة من الأجداد والأحفاد.

الصحة

80 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك نشر وتوزيع كتيبات عن التربية الجنسية والحقوق الإنجابية، يظل القلق يساورها إزاء استمرار معدل الإجهاض العالي وصعوبة حصول الفتيات والنساء، ولا سيما نساء المناطق الريفية، على وسائل تنظيم الأسرة بما فيها موانع الحمل. وبهذا الخصوص تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن ما يزيد على نصف الشابات بين سن 15 و 25 عاما لا يستخدمن أية وسائل لمنع الحمل وأن التربية الجنسية ليست إلزامية في المدارس. وتشعر اللجنة بقلق عميق تجاه مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة البشرية في طور ما قبل الولادة، الذي ينص على ثلاث حالات فقط يجوز فيها الإجهاض قانونا، ضمن حدود زمنية صارمة. ونظرا لكون مشروع القانون ينص على أن الإجهاض فيما عدا هذه الحالات الثلاث قد يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون الليتواني، يساور اللجنة القلق من أن اعتماد هذا القانون قد يُلجئ النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية، مع ما ي نتج عن ذلك من أخطار على صحتهن وحياتهن ، و يس هم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية.

81 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عملية لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف تعزيز التدابير الهادفة إلى منع وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق إتاحة مجموعة شاملة من موانع الحمل ووسائل تنظيم الأسرة على نطاق أوسع، وبكلفة مقبولة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وعن طريق توفير التربية الجنسية الإلزامية في المدارس وزيادة المعرفة والوعي بشأن تنظيم الأسرة في أوساط النساء والرجال على حد سواء. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميق الوعي بما سيتركه مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة البشرية في طور ما قبل الولادة من أثر على المرأة إذا ما اعتُمد، وبالتالي كفالة عدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة مثل عمليات الإجهاض غير القانونية، التي قد تعرض صحتهن وحياتهن لأخطار جسيمة.

المنظمات غير الحكومية

82 - في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 3 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ت ُلزم مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة لبرامج المنظمات الهادفة إلى المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وكذلك إنشاء لجنة خاصة تُعنى بإعداد استراتيجية تمويل المنظمات غير الحكومية، فإنها تظل قلقة إزاء التمويل غير الكافي للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية النسائية، وتلاحظ مع القلق أن هذا التمويل مشتت ويقوم على التنافس ويفتقر إلى الثبات والاستمرارية.

83 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف معايير واضحة لتقديم وكفالة دعم مالي حكومي مستدام وكاف ٍ على الصعيدين الوطني والمحلي لعمل المنظمات غير الحكومية النسائية، من أجل زيادة قدرتها على دعم حقوق الإنسان للمرأة. وقد تنظر الدولة الطرف في إصدار تقرير سنوي عام عن الدعم الذي تقدمه لهذه المنظمات. وكذلك توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعميق الوعي في ص ف وف الأفراد والشركات بشأن إمكانية التبرع للمنظمات النسائية، ووضع برامج لتدريب م مثلي المنظمات غير الحكومية على كيفية المشاركة مشاركة فعالة في البرامج الأوروبية للمساواة بين الجنسين.

الفئات الضعيفة من النساء

84 - في حين تراقب اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها برنامج إدماج الروما في المجتمع الليتواني (2000-2004 و 2008-2010) وبرنامج التنمية الريفية الليتواني للفترة 2007- 2 013، فإنها تلاحظ مع القلق أن فئات مستضعفة من النساء، مثل النساء الريفيات، وذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، ومنهن نساء الروما، والمهاجرات، والمسنات، لا يزلن يعانين من التمييز في التعليم وفي العمالة والصحة والإسكان وغير ذلك من المجالات بسبب جنسهن ولأسباب أخرى، وبذلك يتعرضن لأنواع متعددة من التمييز. وتعرب اللجنة عن أسفها بهذا الخصوص لكون المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقاريرها لم ت ركز على المرأة بالقدر الكافي ولم تُعر الاهتمام الكافي لأوضاع جميع هذه الفئات من النساء.

85 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفئات المستضعفة من النساء، مثل فئات النساء الريفيات والمعوقات ونساء الأقليات العرقية، ومنهن نساء الروما، والمهاجرات، والمسنات، داخل المجتمعات المحلية اللاتي يعشن فيها أو في المجتمع الليتواني عموما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المرأة بتوافر الخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية، وكذلك إطلاعها على حقوقها فيما يتصل بالمساواة الجوهرية بين الجنسين وعدم التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإدماج هؤلاء النساء، عند الاقتضاء، في برامج التعلم مدى الحياة وفي سوق العمل في ليتوانيا، بما في ذلك عن طريق إنشاء مراكز الموارد المخصصة للنساء في المناطق الريفية. وتكرر اللجنة توصيتها التي دعت فيها الدولة الطرف إلى أن ترصد البرامج القائمة وأن تضع سياسات وبرامج إضافية تهدف إلى تمكين النساء الريفيات اقتصاديا بما يكفل حصولهن على الموارد الإنتاجية ورؤوس الأموال، فضلا عن ال خدمات الصحية والفرص الاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز المتعدد الأشكال ضد هذه الفئات المستضعفة من النساء، وإلى جمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، فضلا عن وصولهن إلى مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الآثار الاق ت ص ا دية للطلاق

86 - يساور اللجنة القلق من كون التشريعات السارية المفعول في الدولة الطرف فيما يتعلق بتوزيع الأصول، بما فيها الأصول غير المادية، والإيرادات المستقبلية المحتملة، وكذلك تقاسم الأملاك عند الطلاق، قد لا تعالج بصورة لائقة الفروق الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن التمييز القائم بين الجنسين في سوق العمل ، وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعة الأجر، واحتمال انقطاع مسارهن المهني بسبب المسؤوليات الأسرية.

87 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للطلاق على الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص ل ما يحظى به ا لأزواج الذكور من ر أس مال بشري معزز وإمكانيات لل كسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية المتف رغ ة وغير ال متقطع ة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج هذه البحوث، وتضمين معلومات عن تأثير ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

البرلمان

88 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني (سيماس)، في إطار الإجراءات المتبعة فيه، على اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة للتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

إعداد التقرير المقبل

89 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة واسعة النطاق لكافة الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، فضلا عن استشارة المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

90 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ا لا ست ف ا دة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إذ أ نهما يُعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

91 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

92 - تطلب اللجنة نشر هذه ال ملاحظ ات الختامية على نطاق واسع في ليتوانيا حتى يكون عامة الناس ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون و ال منظمات النسائية و منظمات حقوق الإنسان على بينة ب الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان،

التصديق على المعاهدات الأخرى

93 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التسعة الرئيسية ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي تشجع اللجنة حكومة ليتوانيا على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

94 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين معلومات خطية عن التدابير المتخذة ل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرت ين 7 5 و 81 أعلاه . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني ، متى لزم ذلك وكان مناسبا، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

95 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه ال ملاحظ ات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعده في شباط/فبراير 2011.

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

جمهورية تنزانيا المتحدة

96 - نظرت اللجنة في تقرير جمهورية تنزانيا المتحدة الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/TZA/6)، وذلك في جلستيها 845 و 846 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.845 و 846). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/6 و ردود حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة عليها في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1.

مقدمة

97 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس، الذي اهتدى بالمبادئ التوجيهية التي قررتها اللجنة لإعداد التقارير وراعى ملاحظات اللجنة الختامية السابقة؛ ولكن اللجنة تأسف لأن التقرير لم يتناول مواد الاتفاقية كافة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وعن تقديرها للإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

98 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، رأسه وزير التنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في البر التنزاني ووزير العمل والشباب والعمالة ونماء المرأة والطفلة في زنجبار بوصفه رئيسا مناوبا للوفد. وتلاحظ اللجنة أن الوفد ضم ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية يتمتعون بخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية ، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح البنَّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

99 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في عملية تشاركية ساهمت فيها وزارات الحكومة وإداراتها وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيون، بوسائل عدة شملت تنظيم حلقات عمل تشاورية مختلفة.

100 - و تلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في كانون الثاني/يناير 2006.

الجوانب الإيجابية

101 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2000، ما سُمي ”الرؤيا الإنمائية الوطنية حتى عام 2025 “، وهي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية وميدان الثقافة بحلول عام 2025، فضلا عن اعتمادها السياسة المتعلقة بالنماء النسائي والجنساني في عام 2000.

102 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 2001 لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد التي تضمّن اختصاصها جملة أمور، من بينها التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم في عام 2004 إنشاء مكتب خاص للشؤون الجنسانية، داخل اللجنة السالفة الذكر، يُعنى بتعليم الجمهور وبحقوق المرأة.

103 - وترحب اللجنة بعدد من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم، بما فيها اعتماد برنامج تنمية قطاع التعليم (2000-2015) الذي يتضمن العمل على توفير التعليم لكافة الرجال والنساء بحلول عام 2015 فضلا عن عدد من البرامج الخاصة الأخرى الرامية إلى تشجيع تعليم الفتيات، بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية. وهذه البرامج تشمل صندوق تدريب النساء التنزانيات، والتعليم المجتمعي للفتيات (بناء بيوت لاستضافة الدراسات، ومدارس داخلية، وإنشاء صندوق ائتماني للتعليم)، وبرنامج التعليم الابتدائي والبرنامج الخاص للتعليم الثانوي الذي أقر العمل بنظام المنح الفردية، وبرنامج التعليم الأساسي التكميلي في البر التنزاني، وبرنامج زنجبار التعليمي، فضلا عن برامج التعليم العالي.

104 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف، تقديرا منها للتعديل الدستوري الرابع عشر الذي ينص على ألا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 30 في المائة من العدد الإجمالي للأعضاء، وعلى حق رئيس الجمهورية في ترشيح 10 أعضاء للبرلمان نصفهم من النساء بالضرورة. كما تثني اللجنة على المعلومات المقدمة في الوفد، التي تفيد بأن الدولة الطرف تسعى جاهدة إلى تحقيق الاتحاد الأفريقي مبدأ المناصفة في الانتخابات المقبلة في عام 2010، وقد تكرر الإعراب عن هذا الهدف في بيان الحزب الحاكم الصادر عام 2005، كما تفيد بإنشاء لجنة لهذا الغرض مشتركة بين الوزارات مكلفة بمهمة وضع استراتيجيات للمساواة بين الجنسين.

105 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدخالها إصلاحات قانونية هادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما فيها قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999، بصيغته المعدلة في عام 2004، الذي ينشئ قيمة للأراضي ويسمح برهن الأراضي دون موافقة الأزواج وقانون الأراضي رقم 5 الذي يعطي النساء حق احتياز الأراضي وامتلاكها واستعمالها شأنهن في ذلك شأن الرجال. كما تحيط اللجنة علما بالاقتراحات التي طرحتها لجنة إصلاح القوانين، وهي اقتراحات تدعو إلى تعديل قوانين الوراثة الحالية، وقانون الزواج لعام 1971، وقانون حضانة الأطفال.

106 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعاونها المنتظم مع المنظمات غير الحكومية ولشراكتها مع تلك المنظمات في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بوسائل تشمل اعتمادها في عام 2000 سياسة بشأن المنظمات غير الحكومية وسنها قانون المنظمات غير الحكومية رقم 24 لعام 2002 الهادف إلى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة. وتشجع اللجنة الحكومة على موالاة تعزيز هذا النوع من التعاون.

107 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

108 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ كافة أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا مستمرا، ترى أن الش واغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظ ات الختامية تقتضي اهتمامها على سبيل الأولوية في المرحلة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى الإبلاغ في تقريره الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه ال ملاحظ ات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا تاما.

تعريف التمييز ضد المرأة

109 - تلاحظ اللجنة أن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي جرى عام 2000 قد توسع في أسباب التمييز الواردة في الفقرة 13 (5) من الدستور لتشمل أيضا التمييز على أساس جنس المرء وأن المادة 12 في الباب الخامس من دستور زنجبار بصيغته المعدلة عام 2002 تشمل أيضا إشارة إلى التمييز الجنساني . إلا أن اللجنة يساورها القلق لأنه رغم تعديل جمهورية تنزانيا المتحدة دستورها ليشمل الاعتبارات الجنسية كسبب للتمييز لا يزال تعريف التمييز غير متفق مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

110 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تعديل تعريف التمييز القائم، لكي يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية.

القوانين التمييزية

111 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تصديق جمهورية تنزانيا المتحدة على الاتفاقية في عام 1985 دون أية تحفظات لا تزال الاتفاقية غير مستوعبة في قانون جمهورية تنزانيا المتحدة كجزء منه. وهي تلاحظ بقلق أنه دون حدوث هذا الاستيعاب بشكل تام، لا تُعتبر الاتفاقية جزءا من الإطار القانوني الوطني ولا يعتد بأحكامها أمام المحاكم وهي غير قابلة للإنفاذ فيها. وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق الإصلاح التشريعي، لا سيما في سياق أعمال لجنة إصلاح القوانين، فإن القلق يساورها إزاء عدم إيلاء الأولوية لإصلاح قانوني شامل يهدف إلى القضاء على الأحكام التي تميز بين البشر حسب الجنس، وإلى سد الفجوات التشريعية لجعل الإطار القانوني للبلد مطابقا لأحكام الاتفاقية تماما، وإلى تحقيق مساواة المرأة من الناحية القانونية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التأخر في التصديق على التعديلات المقترحة لقانون الزواج لعام 1971، وقوانين الميراث، فضلا عن قانون حضانة الأطفال. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الأخرى والقوانين العرفية التي تميز ضد النساء ولا تتماشى مع الاتفاقية لا تزال نافذة المفعول، سواء في البر التنزاني أو في زنجبار.

112 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عليا لإكمال عملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية. و هي تهيب بالدولة الطرف أن تعجل بعملية استعراض قوانينها وأن تتعاون تعاونا فعالا مع البرلما ن من أجل كفالة تعديل أو إلغاء ك افة التشريعات التي تنطوي على التمييز حتى تتماشى مع الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المشرعين بضرورة الاهتمام على سبيل الأولوية بمثل هذه الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة القانونية للمرأة وكفالة الامتثال للالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف. و هي تشجع الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات، بما في ذلك إقرار التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لعام 1971 وقوانين الميراث وقانون حضان ة الأطفال. وتوصي اللجنة بأن ت لتمس الدولة الطرف الدعم التقني م ن المجتمع الدولي في هذا الصدد.

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

113 - بينما تلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن الاتفاقية قد تُرجمت إلى اللغة السواحيلية، فإنها قلقة إزاء نقص ال معرفة بحقوق المرأة المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في أوساط المجتمع عموما، بما في ذلك أعضاء الهيئ ة القضائية على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة اعتماد برنامج إصلاح القطاع القانوني، لكنها قلقة إزاء قلة عدد المحامين في البلد، و لا سيما في الأرياف والمناطق النائية، وعدم وجود نظام شامل يوفر ا لمساعدة القانونية. واللجنة قلقة ل أن النساء أنفسهن غير واعيات بحقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، و يفتقرن بالتالي إلى القدرة على المطالبة بهذه الحقوق.

114 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة جعل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و ما يتصل بهما من تشريعات محلية جزءا أساسيا من تثقيف وتدريب العاملين في المهنة القانوني ة وأعضاء الهيئة القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تدريب القضاة، على جميع المستويات، تدريبا كاف يا في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وتمكين المرأة من اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. و هي تحث الدولة الطرف على كفالة توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، ب استخدام وسائط الإعلام المناسبة، وتقديم المساعدة القانونية لجميع النساء اللائي يحتجن إليها لضمان وصولهن إلى العدال ة. وتوصي اللجنة بترجمة البروتوكول الاختياري إلى السواحيلية .

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

115 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز أجهزتها الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية، ولا سيما وزارة ال تنمية المجتمع ية والشؤون الجنسانية والطفل في البر ال تنزاني ووزارة العمل والشباب والعمالة و نماء المرأة والطفل في زنجبار، وإنشاء مكاتب لتنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات والإدارات وال هيئات المستقلة والأمانات الإقليمية والسلطات المحلية، يساورها القلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية للوزارتين، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية. وتخشى أن تحول أوجه النقص تلك بين الوزارتين وبين القيام بمهامه م ا بشكل فعّال فيما يخص ت عزيز برامج محددة للنهوض بالمرأة، وتنسيق الجهود بشكل فعّال بين مختلف مؤسسات الأجهزة الوطنية، على مختلف المستويات، وضمان تعميم المنظور الجنساني تعميما شامل ا في جميع مجالات السياس ة الحكومية.

116 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بتعزيز أجهزتها الوطنية ا لمعنية بالشؤون الجنسانية، و لا سيما وزارة ال تنمية المجتمع ية والشؤون الجنسانية و ا لطف ل في البر ال تنزاني ووزارة العمل والشباب والعمالة و نماء المرأة والطفل في زنجبار، من أجل كفالة وجود آليات مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفّر للأجهزة الوطنية السلطة اللازمة والموارد البشرية والمالية الكافية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين. و هي تهيب بالدولة الطرف أن تعزز الروابط بين المستو ى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي فيما يتصل بأنشطة المساواة بين الجنسين، بوسائل تشمل توفير التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

الممارسات الثقافية السلبية

117 - يساور اللجنة ال قلق إزاء استمرار السنن والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، فضلا عن المواقف الأبوية المتسلطة والقوالب النمطية المتجذرة فيما يخص أ دو ا ر المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما في جميع مناحي الحياة. و مما يقلق اللجنة أيضا هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار العنف ضد المرأة والعادات والممارسات التقليدية المؤذية، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ) وتعدد الزوجات و تحديد ثمن ل لعروس، وأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.

118 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافاتها باعتبارها جوانب دينامية في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي، وخاضعة بالتالي للتغيير. و هي تحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لتغيير أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وذلك طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود للتوعية بهذا الموضوع ، تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، وينبغي أن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، مثل التي من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات و تحديد ثمن ل لعروس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعّال لتدابير مبتكرة من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام لتعزيز عرض صورة إيجابية غير نمطية للمرأة.

العنف ضد المرأة

119 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية في سنة 2001 لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال (2001-2015) في ا لبر التنزاني القاري وزنجبار معا ، وقيام رئيس الجمهورية في أيار/مايو 2008 بإطلاق وتأييد حملة وطنية تحت شعار ” أرفض العنف ضد المرأة “ ، تعرب اللجنة عن قلقها من ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، مثل الانتشار الواسع للعنف العائلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هذا العنف يكتسب على ما يبدو صفة الشرعية الاجتماعية، وترافقه ثقافة السكوت والإفلات من العقاب، وإنه لا يتم لذلك الإبلاغ عن حالات العنف، بينما تسوى الحالات التي يتم الإبلاغ عنها خارج المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك تجاه عدم كفاية التمويل الموجه لتنفيذ الخطة الوطنية، وتجاه عدم وجود نظام شامل للمساعدة القانونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاغتصاب الزوجي لا يعترف به كجريمة جنائية فضلا عن تصريح الدولة الطرف بأن توفير ملاجئ لضحايا العنف ليس خيارا ممكنا للبلد، وهي تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات أو معلومات عن العنف ضد المرأة مقسمة حسب فئات العمر.

120 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام، على سبيل الأولوية، بمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزيد من الوعي العام، من خلال وسائل الإعلام وبرامج التربية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي أحد أشكال التمييز بموجب الاتفاقية، وتمثل لذلك انتهاكا لحقوق المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من أن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، يشكل جريمة جنائية؛ وأن يقدم الجناة للمحاكمة ويتم عقابهم وتأهيلهم، وأن تحصل النساء والفتيات ممن وقعن ضحية للعنف على سبل الجبر التعويضي والحماية الفورية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزيل أي عقبات تحول دون وصول النساء إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القانونية لجميع ض ح ايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية أو النائية. وتوصي اللجنة بتنظيم التدريب لمسؤولي السلطة القضائية والمسؤولين العموميين، وخصوصا أفراد إنفاذ القانون، ومسؤولي الخدمة الصحية ومسؤولي التنمية المجتمعية من أجل التأكد من توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن قدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين. وهي توصي أيضا بإنشاء خ دمات تقديم المشورة لضحايا العنف ، وتحث الدولة الطرف على أن تعيد النظر في إمكانية إنشاء ملاجئ لمثل هؤلاء الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن القوانين والسياسات السارية لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات وعن تأثير مثل هذه التدابير، بالإضافة إلى البيانات والاتجاهات المتعلقة بانتشار مختلف أشكال هذا العنف، مقسمة حسب فئات العمر.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

121 - بينما ترحب اللجنة بسن قانون الأحكام الخاصة، للجرائم الجنسية (1998)، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2001-2015)، تشعر بالقلق إزاء الانتشار المستمر لهذه الممارسة في بعض مناطق البلد، وإزاء النسبة التقديرية المذكورة في التقرير التي تفيد بتشويه الأعضاء التناسلية لنحو 18 في المائة من النساء التنزانيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضعف إنفاذ الحظر على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعدم اهتمام السلطات المختصة بالممارسة التي طرأت مؤخرا والتي يرتكب في إطار ها تشويه الأعضاء التناسلية للرضيعات سرا في بيوتهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار تقنين هذه الممارسة بالنسبة لمن تزيد أعمارهن عن 18 سنة، اللواتي يتعرضن عادة للضغط أو الإجبار للخضوع لهذه الممارسة. وتشدد اللجنة على أن هذه الممارسة الضارة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المقررة للفتيات والنساء، ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريع القائم الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعلى اعتماد تشريع جديد، عند الضرورة، للقضاء على هذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بجميع النساء. وينبغي أن تحظر الدولة الطرف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع الحالات، بما في ذلك حالة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة، والتصدي لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للرضيعات التي طرأت مؤخرا، وتعزيز إنفاذ قانون سنة 1998 للتأكد من تقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم بالعقوبة الملائمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة التوعية وجهودها التربوية، الموجهة للنساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني، وذلك للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء على المبررات الثقافية التي تقوم عليها هذه الممارسة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم البرامج الرامية إلى إيجاد مصادر دخل بديلة لمن يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كوسيلة لكسب الرزق.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

123 - بينما تلاحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف في أيار/مايو 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل للاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا في البلد. وتعرب اللجنة بصفة خاصة عن قلقها إزاء الاتجار بالفتيات والاستغلال الجنسي للفتيات بسبب الفقر أو لحاجتهن إلى الإنفاق على أسرهن. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات عن الاتجار بالأشخاص والبغاء، ولأن الدولة الطرف ليست لديها خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن الاتجار بالأشخاص يمارس في السر، وي ق ت رن في بعض الحالات بالهجرة العادية من الريف إلى المدن.

124 - و تحث اللجنة على التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يجب أن يشمل تدابير وقائية، ومحاكمة المتجرين بالأشخاص ومعاقبتهم في الوقت المناسب، وتو فير الحماية والدعم للضحايا. و توصي اللجنة بتقديم المعلومات والتدريب بشأن القانون الجديد ل لسلطة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون بمن فيهم شرطة الحدود، والموظفين العموميين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمسؤولين عن التنمية المجتمعية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل شاملة من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص وكفالة تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها الفعال، بما في ذلك جمع البيانات المفصلة. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الاتجار بالأشخاص و بال تصدى للأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص بهدف القضاء على ضعف الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والمتجرين بهن ، و ب بذل جهود ترمي إلى تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار بهن وإلى إدماجهن في المجتمع .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

125 - بينما تقر اللجنة بالزيادة المشهودة في عدد أ عضا ء البرلمان من النساء ، فإنها تلاحظ أن نفس القدر من التقدم لم يُحرز وأن العقبات أمام تقدم المرأة لا تزال موجودة، في مجالات أخرى من الحياة العامة والحياة المهنية، بما في ذلك مجالات العمل في الحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء والإدارة العامة، وذلك في المستويات العليا أساسا .

126 - وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف سياسات مطردة ترمي إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع القرارات باعتبار ذلك مطلبا ديمقراطيا في جميع ميادين الحياة العامة و الحياة المهنية. و توصي أيضا بأن تأخذ الدول ة الطرف بالكامل ب التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة، وتدعو الدول ة الطرف إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من ا لاتفاقية و ل لتوصية العامة رقم 25 للجنة، متى كان ذلك ضروريا، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما في مستويات صنع القرار العليا . وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ أنشطة لل توعية ب أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات للمجتمع ككل، و باستحداث برامج موجهة لتدريب وإرشاد المرشحات للمناصب العامة والمنتخبات له ا . و توصي أيضا بأن تقدم الدولة الطرف برامج تدريبية عن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الجنسية

127 - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بشأن كتاب أبيض ومشروع قانون للجنسية المزدوجة يُنظر فيهما حاليا، يساور اللجنة القلق من التمييز المستمر ضد النساء في إطار قانون الجنسية الحالي (1995) فيما يتعلق بالحصول على الجنسية استنادا إلى حالته ن الاجتماعية، ومنح الجنسية لأبنائهن المولودين خارج البلد، ومن كون هذا التمييز انتهاكا للمادة 9 من الاتفاقية.

128 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالعملية وعلى التعديل الفوري لقانون الجنسية (1995) ليكون متوافقا تماما مع المادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

129 - بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التعليم، بما في ذلك العدد الكبير من البرامج التعليمية على النحو المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه، و ب ما تحقق مؤخرا من تكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية، فإنها تعرب عن قلقها من نقص المعلومات عن مخصصات الميزانية المحددة لتنفيذ هذه البرامج. كما يساور اللجنة القلق من عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية ومواد التدريس، ومن محدودية عدد المعلمين المؤهلين، والفرق الملحوظ في جودة التعليم و في إمكانية الحصول عليه ب المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو النائية، ونقص المعلومات المفصلة عن معدلات محو الأمية، و انخفاض معدل انتقال الفتيات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية مقارنة بالفتيان ، وتفاوت معد لات الالتحاق بين الشابات والشبا ن في الجامعات العامة و في التعليم المهني والتقني. كما يساور اللجنة القلق من المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات، وكذلك معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب حالات الزواج المبكر، والحمل، والتغيب عن المدرسة بدون إذن، والمشاركة في الأعمال المنزلية، ورعاية المرضى والأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفتيات ضحايا الحمل المبكر يُطردن من المدارس التنزانية. كما تشير اللجنة أن التعليم يشكل عنصرا أساسيا في نهوض المرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال أحد أخطر العقبات التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان المقررة لهن.

130 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحسن امتثالها لأحكام ا لفقرة 10 من الاتفاقية وأن تعمل على زيادة الوعي في المجتمع بأهمية التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. وتشجع اللجنةُ الدولة الطرف على اتخاذ خطوات تستهدف التغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المناطق عقبات أم ام تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير تكفل المساواة في إمكانية حصول الفتيات والنساء على التعليم بجميع مراحله ، والإبقاء على الفتيات في المدارس، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة القيد في المدارس حتى تتمكن الفتيات من العودة إلى المدارس التنزانية بعد الولادة. ويتعين أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لزيادة عدد المعلمين المؤهلين، بطر ائ ق تشمل توفير التدريب الملائم والمستمر، ولكفالة توفير الهياكل الأساسية التعليمية الكافية، لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير مواد التدريس. وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف على رصد المخصصات اللازمة في الميزانية ل تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج، كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة وعن آثارها .

العمالة

131 - ت ح ي ط اللجنة علما بتدابير متنوعة اتخذتها الدولة الطرف، من بينها تبني معايير العمل الدولية في النظام القانوني المحلي بسنها قانون خدمات التوظيف الوطنية (1999) الذي ينص على تكافؤ فرص الرجل والمرأة في الحصول على عمل، و سن قانون العمالة وعلاقات العمل (2004) ال من طبق على جميع أ رب اب العمل، واعتماد سياسة الإجراءات الإيجابي ة في التوظيف ب سلك الخدمة العامة . و تحيط علما أيضا ب منح المستخدمات في القطاع ال عام الحق في الحصول على أجر مساو لأجور الرجال يتناسب والعمل الذي ت قمن به. بيد أن القلق يساور اللجنة بسبب هيمنة الذكور على سلك الخدمة العامة، و ل أن غالبية النساء اللا ئ ي ت عملن ب القطاع العام ت شغلن مناصب من ال فئة الدنيا أو الوسطى. و يساور اللجنة القلق أيضا ل أنه في حين تنص الأوامر الدائمة للخدمة العامة (1984) وقانون العمالة وعلاقات العمل (2004) على منح النساء إجازة أمومة مدفوعة الأجر، تتاح هذه الإجازة مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، ول أن أ رب اب العمل في القطاع الخاص غير ملزمين بالامتثال لهذه الأوامر الدائمة. و يساور اللجنة القلق كذلك ل أن التحرش الجنسي يمثل مشكلة خطيرة تواجه العاملات. كما يساور اللجنة ال قلق نظرا ل حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عدد كبير من النس اء العاملات في القطاع غير ال نظامي ، لا سيما القطاع الزراعي وغيره من الأنشطة التي من قبيل المشاريع التجارية الصغيرة، وتجهيز الأغذية والصناعات اليدوية، حيث تقل إمكانية ح صول النساء ع لى الأراضي وينعدم الأمن الوظيفي وإمكانية الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

132 - وإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لمحدودية البيانات عن وضع المرأة في إطار القوة العاملة، مما حال دون تكوينها صورة واضحة عن مشاركة النساء في القوة العاملة ب المناطق الحضرية والريفية، وعن الفجوة في الأجور، والتمييز الرأسي والأفقي في صفوف القوة العاملة ، وقدرة المرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.

133 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. و تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تطبيق وإنفاذ تشريعات العمالة في القطاعين العام والخاص. وتدعو أيضا اللجنة الدولة الطرف إلى توفير إطار تنظيمي للقطاع غير ال نظامي ، بهدف توفير منفذ ت ح صل منه النساء ع لى الحماية والاستحقاقات. و تدعو كذلك الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة تشمل بيانات موزعة حسب الجنس، وتحليل لحالة المرأة في ميدان العمالة ب القطاعين النظامي وغير النظامي ، والاتجاهات القائمة على مدى الزمن، ومعلومات عما اتخذ من تدابير وعن أثرها على تحقيق تكافؤ الفرص المتاحة للنساء في قطاعات العم ا ل ة ، بما في ذلك المجالات الجديدة في ميدان العمالة و مباشرة الأعمال الحرة . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم ع ن الأحكام القانونية ورصدها وإنفاذها ؛ و المساواة في الأجر لقاء العمل المتعادل القيمة ؛ وآليات الشكوى ومعلومات إحصائية عن استخدام النساء لها والنتائج المتولدة عن ذلك.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

134 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد تنزانيا في عام 2000 السياسة الوطنية للتمويل البالغ الصغر التي تتضمن مبادئ توجيهية لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين فيما يتعلق بال استفادة من الخدمات المالية، و وجود الصندوق الإنمائي للمرأة، وتحيط علما بالمعلومات ال م قدم ة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى أن الحكومة تسهل إنشاء مصرف للنساء، فإن القلق يساورها لمنح القروض للنساء بأسعار فائدة مرتفعة و ل أن ا لشروط المرهقة التي ت قوض إمكانات تطور المرأة ما زالت سائدة. وت لاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن النس اء ي شكلن 43 في المائة من جميع أصحاب الأعمال الحرة ، وفقا للتقديرات، لا يزال تواجدهن م قتصر ا في الغالب على مجالات النمو الضعيف، و عائدتهن المالية أقل من عائدات نظرائهن الذكور، كما ت واجهن عقبات اجتماعية - ثقافية، وعوائق قانونية وتنظيمية وإدارية.

135 - و و فق ا ل لمادة 13 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لكفالة منح القروض بأسعار فائدة دنيا كي يستفيد منها المزيد من النساء، و ب أن تزال جميع الشروط المرهقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة الحواجز التي تعيق صاحبات الأعمال الحرة ، باستحداث برامج معينة وتطوير آليات التقييم لتحديد ما إذا كانت هذه البرامج التعليمية المتعلقة بإقامة الأعمال الحرة وإدارتها تساعد هؤلاء النسوة بحق. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان بدء اشتغال مصرف النساء في أقرب وقت ممكن.

الصحة

136 - ترحب اللجنة بعدد من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين مجال صحة المرأة ، منذ دراس ة ا لتقرير الدوري السابق ، ومن بينها البدء عام 1998 في تنفيذ برنامج لتقاسم تكاليف الخدمات الطبية، ووضع خطة استراتيجية لخارطة طريق وطنية تهدف إلى التعجيل بتقليل الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد في تنزانيا (2006-2010)، ومبادرة الشريط الأبيض، إضافة إلى استراتيجية الصحة الإنجاب ية وصحة الطفل (2004-2008) التي توفر خدمات صحية مجانية للأمهات والأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن نسبة الوفيات النفاسية، بما فيها الوفيات الناجمة عن فقر الدم، وكذلك نسبة وفيات الأطفال، ما زالت مرتفعة، و ل أن عمر النساء المتوقع قد انخفض. وت حيط اللجنة علما ب البدء بتعليم مبادئ الحياة الأسرية في عام 1998، لكنها تعرب عن قلقها ل عدم حصول النساء على خدمات صحية جنسية وإنجابية جيدة، وعدم كفاية برامج التربية الجنسية ال قائمة ، و ل أنها قد لا تعير اهتماما كافيا لتجنب الحمل المبكر والسيطرة على الإصاب ة بالأمراض المنقولة جنسيا. كما يساورها القلق ل أن الم واقف السلبي ة للعاملين في مجال الصحة قد ت شكل عائقا يحول دون حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. كذلك، يساور القلق اللجنة حيال عدم تلبية الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل.

137 - وت وصي اللجنة بأن تع زز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى ا لحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، و إلى زيادة عمر النساء المتوقع . و هي تحث الدولة الطرف على بذل ما في وسعها من أجل توعية النساء وكفالة استفادت هن من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي أفراد مدربين، لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ضمان ات خ ا ذ العاملين في قطاع الصحة مواقف ودية تجاه المستفيدين من الخدمات الصحية، مما يفضي إلى تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيد ة. وتوصي باعتماد تدابير تهدف إلى زيادة المعرفة بأساليب منع الحمل المعقولة الثمن و إمكانية الحصول عليها، بحيث يتمكن المرأة والرجل من الاختيار ال مستنير بشأن عدد المواليد والمباعدة بينهم. وتوصي بالترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي و تو ج ي ه ه إ ل ى ا لمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة لمنع الحمل المبكر والسيطرة على الإصاب ة بالأمراض المنقولة جنسيا. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها للحصول على الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي ل تنفذ التدابير الرامية إلى تحسين صحة المرأة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

138 - تحيط اللجنة علما بالانخفاض الطفيف الذي طرأ مؤخرا على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية إلى ما يقدر ب ـ 6.5 في المائة بين البال غين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة ومصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2005، و ب وضع إطار استراتيجية وطنية متعددة القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003-2007)، وسياسة وطنية تحت رعاية لجنة تنزانيا للإيدز ولجنة زن جب ار للإيدز، وسن قانون اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و مكافحت ه (عام 2008) لأغرض منع وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتمييز ضدهم، وتجريم ذلك قانونا. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأ ن الدولة الطرف لا زالت تواجه وباء خطيرا، لا سيما بين الشابات اللائي في سن الإنجاب. ويساورها القلق أيضا لأ ن السياسات والتشريعات الحالية لا تراعي على نحو سليم أوجه الضعف الجنسانية، ولا تحمي على نحو ملائم حقوق النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واللجنة يساورها القلق بوجه خاص لأ ن استمرار اختلال موازين القوة في العلاقات بين المرأة والرجل وتدني وضع الفتيات والنساء يعرق لان قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية الآمنة، وي زيد من إمكانية تعرضهن للإصابة.

139 - وتوصي اللجنة بمواصلة الجهود واستدامتها من أجل التصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والفتيات، و ل عواقب ه ا لا جتماعية و الأ سرية. و هي تحث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها على تمكين المرأة، و على القيام على نحو واضح ومرئي بتضمين سياساتها وبرامجها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منظورا يراعي الفوارق بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي تتخذها في هذا الشأن والنتائج التي تحققها.

المرأة الريفية

140 - ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غير المواتي لل نساء في المناطق الريفية والنائية اللائي ي شكل ن أغلبية النساء في جمهورية تنزانيا المتحدة ، التي تتسم حياتها بالفقر والأمية وصعوب ة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم ال مشارك ة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي. واللجنة يساورها القلق أيضا لأ ن القوالب النمطية التقليدية للمرأة تنتشر على أوسع نطاق في المجتمعات الريفية، و لأ ن المرأة الريفية كثيرا ما ت ق ت صر مهامها على ما يتصل بالزراعة وتربية الأطفال، دون أن تتو ا فر لها فرصة ال عمل بأجر. وبينما تحيط اللجنة علما باعتماد قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999، بصيغته المعدلة ع ام 2004، وقانون أراضي القرى رقم 5 لعام 1999، اللذين يضعان حدا للممارسة العرفية التم ي يزية إزاء حق وق المرأة في حيازة الأراضي، وأن قانون المحاكم (تسويات النزاعات على الأراضي) رقم 2 لعام 2002 ينص على تشكيل محاكم للأراضي لا تقل نسبة عضوية النساء فيها عن 43 في المائة، فإن القلق يساورها لأ ن المرأة الريفية لا تت و ا فر لها في أحيان كثير ة سبل الحصول بفعالية على ملكي ة الأراضي ، رغم وجود أحكام قانونية تنص على ذلك، كما يتضح من تدني النسبة المئوية للنساء مالكات الأراضي. واللجنة يساورها القلق أيضا لأ ن قوانين الأراضي بصيغتها المعدلة لا تعالج مسألة حقوق الميراث التي تميز ضد المرأة. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق من محدودية معرفة المرأة بحقوقها في الملكية، وعدم قدرتها على المطالبة بتلك الحقوق.

141 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الضرورية لزيادة مشاركة النساء في وضع وتنفيذ خطط للتنمية المحلية وتعزيز تلك المشاركة، و إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، لا سيما ربات الأ سر ال معيشية، على نحو يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار ويحسّن إمكانيات حصولهن على خدمات الصحة ، والتعليم ، والمياه النظيفة والمرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والمشاريع المدرة للدخل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الملائمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكية الأراضي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات للقضاء على ممارسات الميراث التمييزية. و هي تحث الدولة الطرف كذلك على إيلاء أولوية عليا ل تنفيذ الإصلاحات التشريعية ، وتدعو الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة، لا سيما المرأة الريفية، بحقوقها في مجال الأراضي وال ملكي ة من خلال برامج محو الأمية القانونية والخدمات الإرشادية. و هي تشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى الريفيات الراغبات في رفع دعاوى بسبب التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة عن حالة المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللواتي يمتلكن الأراضي، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة.

الفئات الضعيفة من النساء

142 - ب ين ما تحيط اللجنة بالجهود المبذولة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف حالة بعض فئات النساء، بما في ذلك المسنات. وبوجه خاص، يساور اللجنة القلق ال شديد إزاء الحالة الاجتماعية لهؤلاء النساء، بما في ذلك فقرهن، فضلا عن التقارير التي تفيد ب تخويفهن وعزلهن وإيذائهن وقتلهن، نتيجة لمزاعم ممارستهن السحر في جملة أمور أخرى. واللجنة يساورها القلق ال شديد أيضا بسبب التقارير التي تفيد ب أن الأماهقة، بمن فيهم النساء والفتيات، يستهدفون في حالات القتل الطقوس ية . وتعرب اللجنة عن أسفها ل عدم تو ا فر المعلومات عن حالة النساء من ذوات الإ ع ا ق ة .

143 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع الخطير للمسنات، و ذوات الإعاقة، لضمان تمتعهن ال تام ، حسب الاقتضاء، بالخدمات الصحية والاجتماعية و ب المشاركة في عمليات صنع القرار، و توفير الوظائف المناسبة لهن في سوق العمل. و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر في صفوف هذه الفئات من النساء، ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدهن. و تحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ال ت ص دي ل لآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، لا سيما اتهامهن بممارسة السحر، و على توفير الحماية للنساء والفتيات المهق اوات من عمليات القتل الطقوس ية . و تطلب اللجنة تقديم المزيد من المعلومات، بما في ذلك البيانات المصنفة، في التقرير المقبل عن حالة المسنات و ذوات الإعاقة .

اللاجئات

144 - بينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف تقديرا ل جهودها المبذولة لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة وتحيط علما بسن قانون اللاجئين لعام 1998، ف إنها لا تزال ق لق ة بشأن محدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللاجئات في مخيمات جمهورية تنزانيا المتحدة . ويساور ها القلق بوجه خاص من التقارير القائلة بعدم كفاية حماية المرأة من جميع أشكال العنف والانتصاف منه في مجتمعات اللاجئين ا لمحلية والإفلات الجلي من العقاب الذي يحظى به مرتكبو هذا العنف.

145 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن حالة اللاجئات في جمهورية تنزانيا المتحدة ، و لا سيما فيما يتعلق بالسبل المستخدمة لحماية هؤلاء النساء من جميع أشكال العنف و ب آليات الانتصاف والتأهيل المتاحة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات للتحقيق في العنف الموجه ضد اللاجئين ومعاقبة جميع مرتكبيه. و تشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، و لا سيما مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

العلاقات الأسرية

146 - يساور اللجنة القلق بشأن تعدد نظم الزواج في الدولة الطرف. وهي قلقة بوجه خاص لأ ن القانون العرفي وال باب 10 من قانون الزواج لعام 1971 يسمح ان بتعدد الزوجات في حين يحظر ال باب 15 من القانون على النساء تحديد ا اتخاذ أكثر من زوج ، و لأ ن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لن تجرم تعدد الزوجات. و بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج يفهم منها ضمنا أنها تحدد السن الأدنى القانوني لزواج ا لفتيات والفتيان على السواء بـ 18 سنة عوضا عن 15 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان كما يرد في ال باب 13 من قانون الزواج، فإن القلق يساورها ل لتأخير في اعتماد هذا التعديل. كما أن ها قلقة لأ ن قانون الأحوال الشخصية يسمح بإمكانية أداء ثمن العروس ولأن الممارسات العرفية المتسمة بالتمييز لا تزال مستمر ة فيما يت ص ل بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك توارث الزوجة وتطهير الأرملة.

147 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى إتمام إصلاحها القانوني في مجال الزواج والعلاقات الأسرية بحيث ي صبح إطارها التشريعي مطابقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إعطاء الأسبقية لأحكام القانون ال وضعي عند وجود تعارض بين هذه الأخيرة والقانون العرفي. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ت رمي إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما دعت توصيتها العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن بأسرع وقت ممكن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج لكفالة تحديده لسن أدنى ق انوني موحد للزواج، هو 18 سنة للفتيات والفتيان على السواء، تماشيا مع المعايير المقبولة دوليا.

جمع البيانات وتحليلها

148 - بينما ت لاحظ اللجنة إشارة التقرير إلى وجود قاعدة بيانات حاسوبية ب وزارة ال تنمية المجتمع ية و ال شؤون الجنسانية والطفل تتعلق بنظام رصد يراعي الفروق بين الجنسين، يساورها القلق لأ ن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق ل نقص المعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية.

149 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز نظامها الخاص بجمع البيانات، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس تستخدم لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم نحو تحقيق مساوا تها الفعلية بالرجل و ب تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. و هي تدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، حسب الاقتضاء، مساعدة دولية من أجل تطوير هذه الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية وتحليلات ، مفصلة حسب الجنس وحسب المناطق، ال ريفية منها و ال حضرية، وتبين آثار ال تدابير السياسية والبرنامجية والنتائج المحققة.

الفقرة 1 من المادة 2 0

150 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ب شأن وقت اجتماع اللجنة.

البرلمان

151 - في حين تجدد اللجنة ال تأكيد أن المسؤولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها محل مساءلة عنه على نحو خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أ فرع الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، و حسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

إعداد التقرير المقبل

152 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة واسعة النطاق لكافة الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، فضلا عن استشارة المنظمات غير الحكومية خلال تلك ال م رحلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

153 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة بشكل تام، في تنفيذها لالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين ، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

154 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى دمج المنظور الجنساني و إلى عكس أحكام الاتفاقية عكسا واضحا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

155 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية تنزانيا المتحدة حتى يكون الناس، بمن فيهم ال مسؤولون الحكومي ون والساسة والبرلمانيون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذا الإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عمم باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، توصياتها العامة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين ، والتنمية ، والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

التصديق على المعاهدات الأخرى

156 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع نواحي الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على ال نظر في التصديق على ال صكوك التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

157 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر تين 112 و 122 أع لاه. و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعد ة في المجال التقني ، بما في ها الخدمات الاستشارية، متى لزم الأمر وكان مناسبا من أجل تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.‏

تاريخ ال تقرير المقبل

158 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت رد، في تقريرها القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، على ا لشواغل المعرب عنها في هذه ال ملاحظ ات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع المطلوب في أيلول/سبتمبر 2010، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في أيلول/سبتمبر 2014، في تقرير جامع في عام 2014.

4 - التقرير ان الدوري ا ن الخامس والسادس

فنلندا

159 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لفنلندا (CEDAW/C/FIN/5 و6) في جلستيها 841 و 842 المعقودتين في 9 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.841 و 842). وترد قائمة ب القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/6 وردود من حكومة فنلند ا عل ي ها في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/6/Add.1.

مقدمـة

160 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقرير يها الدوري ين الخامس و السادس اللذين التزما بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير وروعيت فيهما ملاحظاتها الختامية السابقة. كما تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لردود ها ال خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا .

161 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لوفد الذي أرسلته برئاسة مدير وزارة الخارجية وضم ممثلين عن وزارات وإدارات شتى وأحد أعضاء البرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح المفتوح البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

162 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي أجرتها بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وهي ترحب، بشكل خاص، بإصلاحها في عام 2005 قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي يحظر التمييز غير المباشر ويوسع نطاق مبدأ تخصيص الحصص ليشمل هيئات التعاون المشتركة بين البلديات ويلقي عبء الإثبات على عاتق المتهم. كما تثني الدولة الطرف على سنِّها في عام 2004 قانونَ عدم التمييز الذي يضع إطارا عاما للمساواة بين الجميع في فرص العمل ونوع المهن، بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الإثنية.

163 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما خطة العمل الوطنية المنقحة حديثا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وبإمكانية منح ضحايا الاتجار تصاريح إقامة، وبالتصديق في عام 2006 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خص وصا النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، الملحق ب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

164 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة البرلمانيات في فنلندا تبلغ 42 في المائة ونسبة النساء اللائي يتبوأن مناصب وزارية تبلغ 60 في المائة، وهاتان النسبتان من أعلى النسب في العالم.

165 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامجها الخاصة بالمساعدة الدولية والتعاون الثنائي، والمخصصة لتفعيل حقوق المرأة وحمايتها. كما تهنئها على ما تبذله من جهود على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

166 - إن اللجنة تذكر الدولة الطرف بأنها ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر، وترى أن على الدولة الطرف إيلاء الشواغل والتوصيات المحددة في هذه ال ملاحظات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وعلى الإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد. و هي تطلب منها إحالة هذه ال ملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان والأجهزة القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

المساواة بين الجنسين على صعيد الإصلاح التشريعي

167 - بينما تلاحظ اللجنة المبادرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإصلاح قانوني المساواة وعدم التمييز وتشكيل لجنة المساواة التي أُسندت إليها مهمة وضع الخيارات ذات الصلة بإصلاحهما هذا، فإنها قلقة لأن دمج قانون المساواة بين المرأة والرجل مع قانون عدم التمييز قد يؤدي إلى تهميش مسألة التمييز ضد المرأة، لا سيما طابعها الشامل لعدة قطاعات، وبالتالي إلى تقليص مستوى الحماية الممنوحة للمرأة. كما أن اللجنة قلقة لأن دمج هذين القانونين قد يؤدي إلى تقليل الموارد المتوافرة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإلى ضرورة ترتيب مختلف أسباب التمييز بحسب أهميتها.

168 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على منح مسألة التمييز ضد المرأة، و لا سيما طابعها الشامل لعدة قطاعات، ما يلزم من أهمية واهتمام في الأعمال التي تضطلع بها لإصلاح قان ون ي المساواة وعدم التمييز وفي نتائجها النهائية. و توصي اللجنة بتزويد الهيئات المعنية بالإشراف والرصد، ولا سيما أمين المظالم المعني بالأقليات وأمين المظالم المعني ب المساواة، بالمزيد من الموارد للاضطلاع بأي مهام إضافية.

تعميم المنظور الجنساني

169 - بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تعميم المنظور الجنساني في جميع القوانين التي تُسن وفي إجراءات الميزانية والمشاريع الكبرى الأخرى منذ البداية، وبإعداد الدولة الطرف ميزانيات مراعية للاعتبارات الجنسانية، فإنها قلقة لأن عملية تطبيق استراتيجية إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج ببعض الوزارات على جميع المستويات لا تنسَّق ولا تتابع ولا تُرصد بشكل فعال.

170 - و توصي اللجنة ب اختيار آلية على مستوى حكومي رفيع تزوَّد بالموارد الكافية وتتولى مسؤولية تنسيق عملية تطبيق استراتيجية إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج في سائر الوزارات على جميع مستويات الحكم ، وتؤدي الدور الريادي في هذا المجال، وبكفالة رصد نتائج هذه الاستراتيجية وتقييمها بشكل فعال. كما تشجع الدولة الطرف على العمل لتكفل الآلية المذكورة التعريف بالاتفاقية على نحو فاعل على مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة بغرض تحقيق المساواة قانونا وواقعا بين المرأة والرجل.

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

171 - بينما تلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق بها متوافرة على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي العام بماهية الاتفاقية، وبالإجراءات الرامية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق المرأة بفضل البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وبالتوصيات العامة للجنة التي تفسر الاتفاقية بشكل يعوَّل عليه وبآراء اللجنة بشأن حالات تتعلق ببلاغات وتحقيقات.

172 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بما يتفق مع واجبها بمقتضى المادة 13 من البر و توكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، تدابير ملموسة لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على نطاق واسع والتعريف بهما لتيسير الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن البلاغات والتحقيقات.

العنف ضد المرأة

173 - تلاحظ اللجنة مختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ومن بينها الأوامر التقييدية التي تصدر بشأن الأشخاص المقيمين في المنزل نفسه. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء المعدلات المرتفعة للعنف ضد المرأة، لا سيما العدد المرتفع للنساء اللائي يُقتلن بسبب العنف المنزلي، وإزاء التحرش الجنسي وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وآلية مؤسسية فعالة لتنسيق الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الحكومي ورصدها وتقييمها للحيلولة دون هذه الآفة ووضع حد لها. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن السياسات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة مصاغة بلغة لا تشير إلى نوع الجنس، فلا تأخذ في الاعتبار أن هذا العنف هو أحد المظاهر الواضحة للتمييز ضد المرأة. واللجنة قلقة كذلك لأن إجراء الوساطة الجديد يجوز أن يلحق الظلم بالنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف. وتأسف اللجنة لأن الملاجئ، التي أنشئ العديد منها ويعمل بمبادرة من منظمات غير حكومية، غير كافية لتلبية احتياجات النساء، من حيث أعدادها وطريقة تشغيلها.

174 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله والتصدي له، بما في ذلك العنف المنـزلي، وذلك وفقا للتوصية العامة رقم  19 لل جنة وتمشيا مع تأكيد الدولة الطرف من جديد التزامها خلال استعراض مجلس حقوق الإنسان الدوري الشامل ( A/HRC/WG.6/1/FIN/4 ، الفقرة 50 ( . و تدعوها أيضا إلى الإسراع بوضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام بحملة لمنع العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله والقضاء عليه، وإنشاء آلية مؤسسية فعالة على مستوى مجلس الوزراء لتتولى تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم فعاليتها. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب القانون الجديد المتعلق بإجراء الوساطة لأ جل كفالة تنفيذ هذا الإجراء بطريقة تحترم حقوق الإنسان المقررة للمرأة وتعززها ولا تفضي إلى إفلات الجناة من الملاحقة القضائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر العدد الكافي من المآوي المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من الخبراء وأن تكون مزوّدة بالموارد المالية الكافية. وتوصي اللجنة بأن تتقيد تلك المآوي بسياسة السرية التامة لحماية هوية الضحية وموقع المآوي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير بهدف سن تشريع يجرم التحرش الجنسي.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

175 - بينما تلاحظ اللجنة القيام في عام 2005 بإصدار قانون يجرم شراء خدمات جنسية من ضحايا الاتجار بالبشر و يجرم القوادة، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات وبيانات بشأن مدى انتشار البغاء في فنلندا ، بما في ذلك البغاء السري في دور التدليك. و تشعر اللجنة بالقلق نظرا ل كثرة خطط العمل لمكافحة الاتجار و ل غياب التنسيق فيما بينها.

176 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات وافية عن دراسة جارية بشأن استغلال المرأة في البغاء، بما في ذلك معلومات عن البغاء السري في دور التدليك، وكذلك نتائج هذه الدراسة وتقييم ا لتنفيذ القانون حتى تاريخه. و هي تهيب بالدولة الطرف أن تواصل وضع استراتيجيات وبرامج للحيلولة دون انخراط النساء في ممارسة البغاء، ووضع برامج لتأهيل ودعم النساء والفتيات اللائي يرغبن في الانقطاع عن ممارسة البغاء، بما في ذلك تقديم معلومات لهن عن خيارات سبل كسب العيش البديلة وتقديم الدعم لهن في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التعاون فيما بين الكيانات المسؤولة عن رصد خطط العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التنسيق مع بلدان المنشأ والعبور.

القوالب النمطية في وسائط الإعلام والدعاية

177 - يساور اللجنة القلق إزاء الطابع الإباحي المتزايد الذي أصبحت تتسم به وسائط الإعلام والدعاية في الدولة الطرف، وإزاء ترسيخ القوالب النمطية السائدة عن المرأة بوصفها أداة جنسية وتدني مستوى احترام الذات لدى الفتيات بسبب الجنسنة المفرطة في تصوير المرأة.

178 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز استراتيجياتها لمكافحة المواد الإباحية والجنسنة في وسائط الإعلام والدعاية، والإبلاغ عن نتائج التنفيذ في تقريرها الدوري المقبل. و هي تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير استباقية لكفالة خلو الإنتاج والتغطية الإعلاميين من التمييز، و كفالة ترويجهما لصور إيجابية للفتاة والمرأة، وزيادة التوعية بهذه القضايا في أوساط مالكي وسائط الإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة

179 - بينما ترحب اللجنة بزيادة عدد رئيسات مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، سواء كليا أو جزئيا، نتيجة التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية لإعمال المساواة، فإنها تظل قلقة بشأن تدني النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن مناصب عليا، ولا سيما في القطاع الخاص والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي. و هي تلاحظ عدم توافر إحصاءات بشأن مشاركة المهاجرات ونساء الأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة والوسط الأكاديمي.

180 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتشجيع زيادة عدد النساء شاغلات المناصب العليا، ولا سيما في الوسط الأكاديمي والقطاع الخاص. واللجنة توصي باعتماد تدابير استباقية لتشجيع المزيد من النساء على تقديم طلبات لشغل مناصب عليا، وتشجع الدولة الطرف على استعمال التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 من توصيات ا للجنة، وذلك لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تعبير تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة عن تنوع السكان بشكل تام و كفالة شموله المهاجرات ونساء الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات ونساء الأقليات، في الحياة السياسية والحياة العامة والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي.

التعليم

181 - تلاحظ اللجنة بقلق غياب المنظور الجنساني في التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة وطابع الحياد الجنساني العام الذي تتسم به المناهج التعليمية ومواد التدريس. وتلاحظ بقلق ، أيضا ، ارتفاع معدل الفتيات اللائي ت تعرضن للتحرش الجنسي في المدرسة وافتقار المدرسين إلى التدريب المناسب ل لتصدي لهذه الظاهرة.

182 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضا شاملا للمناهج وأن تبدأ العمل بمناهج وطرائق تدريس تراعي المنظور الجنساني وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة. و هي تطلب أيضا إدراج المسائل الجنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه المسائل كعنصر جوهري وجزء لا يتجزأ من جميع دورات تدريب المدرسين.

العمالة

183 - لا تزال اللجنة قلقة بشأن حالة المرأة غير المواتية في سوق العمل، على نحو ما يتبين من العزل المهني الملحوظ، على المستويين الرأسي والأفقي، بين المرأة والرجل في سوق العمل. ويقلقها أيضا استمرار ال فجوة ال جنسانية في الأجور بنسبة 20 في المائة، وارتفاع عدد النساء، مقابل الرجال، في الوظائف المحددة المدة وفصل النساء بشكل غير قانوني بسبب الحمل والولادة وتدني معدل الرجال الذين يأخذون إجازة الوالدية.

184 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك بهدف بلوغ الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 من توصيات اللجنة ، من أجل القضاء على التمييز الوظيفي، على المستويين الرأسي والأفقي، وسد فجوة الأجور الجنسانية بين المرأة والرجل، إضافة إلى تدابير لمنع ممارسة الفصل غير القانوني للنساء في حالات الحمل والولادة. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك إنشاء حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الوالدية.

صحة الفتيات

185 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور حالة الصحة العقلية للفتيات، بما في ذلك إصابتهن بالاكتئاب واضطرابات الأكل وزيادة استهلاك الكحول والمخدرات. ويقلقها بوجه خاص ارتفاع معدل الانتحار بين الفتيات.

186 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تدهور حالة الصحة العقلية ل لشابات من أجل منع إساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات ومكافحته ، ومنع انتحار الفتيات. كما توصي اللجنة بتنظيم حملات للتوعية والتثقيف تستهدف المراهقات، ولا سيما عن طريق وسائط الإعلام .

المهاجرات

187 - تعرب اللجنة عن قلق ها لأن النساء المهاجرات ما زلن ي عانين من أشكال متعددة من التمييز، منها التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء المهاجرات. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء تعرض المرأة المهاجرة بوجه خاص للفقر ، ومختلف أشكال العنف بما في ها العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، و صعوبة الحصول على فرص عمل في الوظائف التي تتناسب مع مستوى تعليم ها وخبر تها ومؤهلات ها .

188 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبقي قيد الاستعراض أثر القوانين والسياسات المتعلقة بالمرأة المهاجرة وترصده بعناية، بهدف اتخاذ تدابير علاجية تستجيب بفعالية لاحتياجات تلك المرأة، بما في ذلك إدراج المنظور الجنساني على نحو واضح في خطة العمل المتعلقة بالمهاجرين. وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد النساء المهاجرات، من أجل جمع إحصاءات عن أوضاعهن في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحي ة وعن أشكال العنف التي قد ت تعرضن له، وإلى تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

نساء طائفة الروما

189 - في حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وعي نساء الروما بحقوقهن واندماج هن في المجتمع الفنلندي، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق لأنهن ما زلن يواجهن أشكالا متعددة من التمييز القائم على نوع جنس هن وأصلهن الإثني ، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وصعوبة الحصول على الخدمات والتعرض للتمييز داخل مجتمعاتهن المحلية.

190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الروما وإلى تعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان. و هي تشجع الدولة الطرف على أن تكون سباقة في تدابيرها الرامية إلى منع التمييز ضد نساء الروما ، سواء ضمن مجتمعاتهن المح لية أو في المجتمع عموما، و تكافح العنف الموجه ضدهن، و ت زيد وعيهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني، وتعزيز التدابير الرامية إلى إطلاعهن على حقوقهن في المساواة وعدم التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات عن حالة المرأة المنتمية إلى مجموعات الأقليات الإثنية ، بما في ذلك معلومات عن إمكانية حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعن أثر التدابير المتخذة لتعزيز حصولها على هذه الخدمات، والنتائج المحرزة، وكذلك الاتجاهات القائمة على مر الزمن.

النساء الصاميات

191 - في حين تقر اللجنة بزيادة التدابير الداعمة للنساء الصاميات فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية وبرنامج التنفيذ الذي وضعته البلديات بالاشتراك مع المجلس الصامي، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة الصامية لا تزال تواجه أنواعا متعددة من التمييز، بما في ها صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الكافية بسبب الافتقار إلى ال أطباء في الجزء الشمالي من فنلندا. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة افتقار السياسات المتعلقة بالصاميين إلى منظور جنساني ، وعدم كفاية التمثيل السي اسي للنساء الصاميات في مجتمعاته ن المحلية وعلى الصعيد الوطني.

192 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل تزويد المرأة الصامية بالخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالشعب الصامي . و هي تشجع الدولة الطرف على وضع تدابير ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الصامية، بما في ذلك العمل بصورة استباقية مع المجتمع الصامي ووضع خطط لزيادة تمثيل المرأة في مجتمعات ها المحلية وفي المجتمع الفنلندي ككل.

النساء المعوقات

193 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء المعوقات ي عانين من أشكال متعددة من التمييز، بما فيها التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحي ة والحماية من العنف، ولأنهن لا ي عتبرن فئة معينة لها احتياجات ها ال خاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات أ و بيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر التشريعات والسياسات في القطاع الاجتماعي على النساء المعو ق ات، وكذلك لنقص البيانات عن العنف الممارس ضدهن.

194 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد النساء المعو ق ات ، و إلى مكافحة العنف ضدهن، والاعتراف بأنهن ي مثلن فئة معينة ذات احتياجات خاصة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل الفنلندية، و إلى إجراء دراسات منتظمة شاملة بشأن التمييز ضدهن، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة ، و بشأن جميع أشكال العنف التي قد ي تعرضن لها، و إلى تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

البرلمان

195 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، في إطار الإجراءات المتبعة فيه، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم الحكومة للتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

متابعة إعلان ومنهاج عمل ب يجين والأهداف الإنمائية للألفية

19 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

197 - وتؤكد اللجنة أنه لا غنى عن تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا تاما فعالا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

198 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. و لذلك ، تشجع اللجنة حكومة فنلندا على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النشر

199 - تطلب اللجنة تعميم هذه ال ملاحظات الختامية على نطاق واسع في فنلندا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والس ي اس يون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعمل على تعزيز تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن ال ل جنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

متابعة الملاحظات الختامية

200 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية تفصيلية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 174 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، متى لزم ذلك وكان مناسبا، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

201 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في ال موعد المقرر ل ه في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

أيسلندا

202 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس ل أيسلندا (CEDAW/C/ICE/5 و6) في جلستيها 839 و 840 المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR. 839 و840). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ICE/Q/6 وردود حكومة أيسلندا عليها في الوثيقة CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1.

مقدمة

203 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس اللذين التزما عامة بالمبادئ التوجيهية للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) ، ولكنها تأسف ل عدم تضمينهما معلومات عن تنفيذ مواد معينة من الاتفاقية والتوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة . وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ولعرضها الشفوي والردود بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

204 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل إرسالها وفد ا يرأسه رئيس إدارة شؤون المساواة والعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية ضم ممثلين لمركز المساواة بين الجنسين ومجلس المساواة بين الجنسين. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح مزيدا من المعلومات عن وضع المرأة في أيسلندا وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

205 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد برلمان ها (ألثينغي) للقانون المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الوضع وفي الحقوق (القانون رقم 10/2008)، والقوانين المعدلة لأحكام القانون الجنائي العام (رق م 19/1940) المتعلقة ب الجريمة المنظ مة والاتجار بالبشر (القانون رقم 40/2003)، و ب العنف المنزلي (القانون رقم 27/2006)، و ب الجرائم الجنسية (القانون رقم 61/2007).

206 - وترحب اللجنة باعتماد البرلمان خطة عمل جديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2004 - 2008 يسترشد فيها بمبدأ تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، بما في ذلك فيما يتعلق ب التمييز في الأجور القائم على ال نوع الجنس اني . وتلاحظ اللجنة بارتياح قيام الحكومة في عام 2007 بإعادة تعيين اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة، وإعادة إطلاق مشروع ’’مسؤولية الذكور‘‘ بشأن العنف المنزلي في عام 2006 وخطة العمل المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي.

207 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المرأة ت شكل حاليا 35.9 في المائة من أعضاء الحكومات المحلية - 40 في المائة في المناطق الحضرية - وتشكل 31.8 في المائة من أعضاء البرلمان و 36.5 في المائة من الوزراء .

208 - وتلاحظ اللجنة اعتماد تدابير ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين، مثل إنشاء صفحة الاستقبال الشبكية ’’مستقبل واحد للفتيان والفتيات‘‘ وتعيين لجنة تتولى تقديم اقتراحات عن سبل زيادة عدد النساء في دوائر الإدارة العليا في ا لشركات ال أ يسلندية.

209 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فيما يتعلق ببرامجه الرامية إلى مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في الهياكل الحكومية في عدة بلدان.

210 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في أيار / مايو 2002.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

211 - تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وتعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولية من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. لذا تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية و الإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد. و تدعو الدولة الطرف إلى إحالة هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

تعريف التمييز ضد المرأة وإدماج أحكام الاتفاقية

212 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف استكملت الأحكام المتعلقة ب ال حظر ال عام ل لتمييز على أساس ال نوع الجنس اني المنصوص عيها في قانون المساواة بين المرأة والرجل في الوضع والحقوق بتعريفي التمييز المباشر وغير المباشر الواردين في اللوائح رقم 47/2003 المتعلقة بمهام مركز المساواة بين الجنسين، لا يزال القلق يساورها لأن أحكام المادة 1 من الاتفاقية التي تعرف ’’التمييز ضد المرأة‘‘ ليست مضمنة بالشكل الكامل في اللوائح المذكورة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأنه على الرغم من إدراج العديد من أحكام الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين، لم تدرج فيه أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

213 - وسعيا إلى تنفيذ الاتفاقية على النحو الكامل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة النظر في إدراج تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية. وتوصي ها بأن تتيح و ض ع السند القانوني لاستخدام وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

214 - يساور اللجنة القلق كذلك لغياب الوعي بشكل عام بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وآراء اللجنة بشأن البلاغات التي نظر فيها في الدولة الطرف، وخاصة على صعيد السلطة القضا ئية . وتلاحظ أن قرارات المحكمة العليا بشأن التمييز ضد ا لمرأة لا تشير إلى الاتفاقية أ و إلى المادة 15 من اللائحة 47/2003 التي صيغت ، حسبما أفيد ، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وهي قلقة أيضا لعدم نشر التوصيات العامة للجنة والملاحظات الختامية السابقة المتعلقة ب أيسلندا .

215 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها من أجل توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من الأخصائيين القانونيين بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وآ را ء اللجنة بشأن البلاغات التي نظر ت فيها وتوصياتها العامة، ضمان ا ل لتعريف بمعايير وأهداف وأحكام الاتفاقية تعريفا جيدا واستخدامها بشكل منتظم في الإجراءات القضائية.

الصور النمطية

216 - إذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة من أجل التصدي للمواقف والتصرفات النمطية التي تميز ضد المرأة وتديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، ينتاب ها القلق لاستمرار المواقف النمطية تجاه المرأة ، مما يهدد بالنيل من تمتعها بحقوقها بشكل تام على قدم المساواة مع الرجل. واللجنة قلقة بشكل خاص للمعلومات التي تشير إلى أن المرأة والرجل يعتبران على حد سواء أن وجود فجوة في الأجور بين الجنسين أمر مقبول.

217 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية و مطردة للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك بتنظيم حملات للتوعية والتثقيف تستهدف ا لنساء والرجال معا ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على الترويج للتغيير الثقافي فيما يتعلق ب الأدوار والمسؤوليات التي تعتبر حسب التقاليد مناسبة للمرأة والرجل، كما تقتضي ذلك المادة 5 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر الصور النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على تنفيذ الاتفاقية. وتطلب إليها إجراء تقييم لأثر التدابير الحالية المتخذة في هذا السياق بهدف الوقوف على أوجه القصور المحتملة وتعديل تلك التدابير وفقا لذلك.

العنف ضد المرأة

218 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد مدير الادعاء العام في أيلول/سبتمبر 2007 لمبادئ توجيهية جديدة بشأن التحقيق في قضايا الاغتصاب، يظل القلق يساورها، كما أعربت عن ذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة، للعقوبات الخفيفة المخصصة ل جرائم العنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، ولعدم تقديم معلومات مفصلة وافية ، تشمل إحصاءات ، بشأن الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي. وفضلا عن ذلك، تعرب اللجنة عن القلق ل وجود تفاوت كبير بين عدد قضايا الجرائم الجنسية المحقق فيها وعدد المحاكمات والإدانات بشأنها.

219 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقا لتوصي تها العامة 19، وضع تدابير شاملة قانونية وتدابير من نوع آخر ل لتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تحسن ما تقوم به من أبحاث وجمع وتحليل ل لبيانات بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، بما في ذلك المعلومات عن العلاقة بين مرتكب الفعل والضحية في حالات العنف والأسباب المحتملة لعدم رغبة الضحايا في مباشرة إجراءات الاتهام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحث شامل بشأن سير النظام القضائي فيما يخص العنف ضد المرأة، و إلى النظر في ضوء نتائجه في مراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ل ضمان محاكمة وإدانة مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة دوما بالشكل المناسب ووفقا لجسامة أفعالهم. وينبغي أن ت تضمن هذ ه المراجعة ، عند اللزوم، فرض عقوبات أشد ع ن ارتكاب هذه الجرائم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمادتين 45 و112 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 19/1991 فيم ا يتعلق بالاختصاص الواسع لمدير الادعاء العام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضمن حصول جميع النساء ضحايا العنف على وسائل الحماية المناسبة على الفور.

220 - ويساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات مفصلة وافية عن توجيه أوامر الحماية وفعاليتها في حالات العنف المنزلي والجنسي في الدولة الطرف، ولإمكانية التضارب بين اختصاصات كل من الشرطة والسلطات القضائية، ولعدم التوعية الكافية، وخاصة على صعيدي السلطة القضائية والشرطة، بالمبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتنفيذ المنصوص عليها في القانون 94/2000 الذي عدل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما يتصل بأوامر الحماية.

221 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين أساليبها في جمع البيانات عن استخدام أوامر الحماية وفعاليتها منذ اعتماد القانون رقم 94/2000، ولا سيما فيما يتصل بالعنف المنزلي والجنسي. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتوعية السلطة القضائية والشرطة باستخدام هذه الأوامر. وتوصي كذلك أن ينظر البرلمان في المضي في مناقشة اعتماد القانون الخاص المتعلق بأوامر الحماية الذي عرض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

222 - وإذ تحيط اللجنة علما بخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي وبعمل مركز الطوارئ لاستقبال ضحايا الاغتصاب، تشعر اللجنة ب القلق للعوائق التي تعترض النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي لدى تقديم الشكاوى والتماس الحماية. وينتابها القلق بشكل خاص لوضع المهاجرات ونساء الفئات الضعيفة المتسم بهشاشة أكبر في هذا الصدد، مما يمكن أن يحول دون إبلاغهن عن حالات العنف المنزلي و الجنسي.

223 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد مالية كافية لضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف على وسائل الحماية المناسبة على الفور، بما في ذلك أوامر الحماية والإيواء في ملاجئ آمنة ممولة تمويلا كافيا في شتى أنحاء البلد، فضلا عن الاستفادة من المساعدة القانونية، عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف ضمان تقديم خدمات دعم جيدة إلى المهاجرات اللاتي تشكلن 40 في المائة من نزيلات ال ملجأ الوحيد التابع لل دولة الطرف، وإلى نساء الفئات الضعيفة، من أجل تمكينهن من تقديم الشكاوى، والتماس الحماية والإنصاف، حتى لا تضطر المرأة إلى الاستمرار في علاقات ت تعرض فيها للعنف أو لسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير إبلاغ هؤلاء النساء عن العنف المنزلي والجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج شاملة للتوعية في شتى أنحاء البلد تستهدف تلك الفئات من النساء الضعيفات.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

224 - إذ تقر اللجنة بالوضع الجغرافي الخاص ل أيسلندا وبإعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر التي أتاحتها الدولة الطرف، وخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، وبتنفيذ القانون المتعلق بالاتجار بالبشر لعام 2003. وينتاب اللجنة القلق أيضا لأن إنهاء تجريم البغاء في عام 2007 دون أن يشفع ذلك بتدابير تنظيمية ووجود ’’نواد العري‘‘ غير القانونية، أمران من شأنه ما زيادة حجم الاتجار بالبشر واستغلال البغاء. وتشعر كذلك ب القلق لعدم وجود أي برنامج للضحايا والشهود مخصص ل ضحايا الاتجار بالبشر، رغم تقديم عدة مقترحات في هذا الصدد إلى البرلمان، بتأييد من مركز أيسلندا لحقوق الإنسان.

225 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب تنفيذ القانون رق م 61/2007 المتعلق بالبغاء، وأن تعزز التدابير القائمة الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، والتحقيق بشكل دقيق في هذه القضايا، وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة . وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالتحقيق في انتشار ’’نوادي العري‘‘ غير القانونية عن طريق إجراء البحوث والدراسات الاستقصائية. وتدعو الدول ة الطرف إلى تعزيز جهود التعاون الدولي من أجل منع الاتجار بالبشر ومحاكمة ومعاقبة المتجرين بالبشر وفقا لخطورة جريمتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا الاتجار بهن، ووضع إطار قانوني خاص بحماية الضحايا والشهود. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة، وفقا للفقرة 246 من هذه الملاحظات الختامية، ببيانات إحصائية تتعلق بالاتجار بالبشر والبغاء، تشمل معلومات عن أثر إنهاء تجريم البغاء على تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار الاقتصادي

226 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء النسبة المئوية المتدنية للنساء اللاتي تشغلن مناصب رفيعة المستوى، ولا سيما في الدوائر الدبلوماسي ة والقضائي ة . وبينما تلاحظ أن المرأة تشكل ال أغلبية على مستوى الأخصائيين خريجي الجامعات، ينتابها القلق للعدد المتدني للنساء في الأوساط الأكاديمية حيث يتضاءل حضورهن مع ارتقائهن ال مراتب الأكاديمية المهنية ، إذ أن المرأة تشغل حاليا 18 في المائة فقط من مناصب الأساتذة في جامعة أيسلندا ، في حين أنه ا تمثل 32 في المائة من الأساتذة المعاونين و54 في المائة من المدربين. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق لتمثيل المرأة المتدني في مناصب الإدارة العليا، إذ أنه ا لم تمثل سوى 18 في المائة من المديرين الإداريين في عام 2004 ومن أعضاء مجالس إدارة شركات القطاع الخاص، ولم تمثل سوى 22 في المائة من رؤساء هذه المجالس في عام 2004. وتأسف اللجنة لعدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة حاليا للتعجيل ب تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع ميادين الاتفاقية، ولا سيما العمالة في القطاع الخاص.

227 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل زيادة عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب رفيعة المستوى، ولا سيما في الأوساط الأكاديمية. وتوصي باعتماد تدابير لتشجيع المزيد من النساء على الترشح ل مناصب رفيعة المستوى، وتحث الدولة الطرف على أن تستخدم و تنفذ بفعالية ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد التطورات الطارئة على مستوى شغل المرأة لمناصب الإدارة العليا من أجل زيادة دعم حضورها في هذه القطاعات عن طريق مبادرات تشريعية أو في مجال السياسة العامة، وأن تقدم معلومات عن النتائج المحرزة، تشمل بيانات إحصائية مبوبة ذات صلة .

العمالة

228 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير الجديدة المتخذة لمنع إدراج بنود عدم الإفصاح عن الأجور في عقود العمل، لا يزال القلق يساورها لاستمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل ولحجمها الكبير ، وذلك ما يمكن تفسيره أساسا على أنه نتيجة للتمييز المباشر. وتشعر اللجنة بالقلق لأن دراسة أجريت عام 2006 أظهرت أن أجور الرجال في أيسلندا أعلى بنسبة 16 في المائة من أجور النساء مع مراعاة السن ووضع العمل والخبرة ومستوى التعليم وعدد ساعات العمل.

229 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ دون تأخير الأحكام القانونية التي تشترط أن تقوم المؤسسات أو الشركات التي توظف أكثر من 25 شخصا بإعداد برامج عن المساواة بين الجنسين أو اعتماد أحكام خاصة تتعلق بالمساواة بين الجنسين على مستوى سياسات العمالة التي تتبعها. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب هذه الشروط، بجملة وسائل منها جمع وتحليل البيانات المبوبة حسب نوع الجنس والمهارات والقطاعات، فضلا عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة.

230 - وإذ تحيط اللجنة علما بالتفسير الذي قدمه الوفد فيما يتعلق بتعريف العمل بعض الوقت في الدولة الطرف وبتعديل القانون رقم 95/2000 المتعلق ب الأمومة والأبوة و إجازة الأبوين بالقانون رقم 90/2004، تكرر اللجنة الإعراب عن القلق لأن نسبة العمل لبعض الوقت لدى النساء أعلى من نسب ت ها لدى الرجال ولعدم إنجاز الدراسة الاستقصائية بشأن أهمية العمل بعض الوقت والعمل غير الدائم الذي ينجز خارج أماكن العمل العادية. وتعرب اللجنة عن القلق ل أن ا لممارسات التقليدية والمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع لا تزال قائمة، وتعتبر أن ذلك ربما يشكل عاملا أساسيا يفسر الوضع المجحف للمرأة في سوق العمل.

231 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير ها الرامية إلى تغيير المواقف النمطية عن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في المجتمع ل تشجيع التوفيق بين حياة الأسرة الخاص ـ ة ومس ــ ؤوليات العم ــ ل ل ــ دى الرج ــ ال والنساء، وفقا للفقرة (أ) من المادة 5 و 1 - (ب) و (ج) من المادة 11 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالاضطلاع بدراسة استقصائية للأسباب الجذرية لعدم تكافؤ المرأة والرجل على صعيدي العمل بعض الوقت والعمل غير الدائم، والقيام عن كثب برصد آثار التعديل الذي أدخل على القانون المتعلق بالأمومة والأبوة و إجازة الأبوين.

232 - ويساور اللجنة القلق لاحتمال ممارسة التمييز القائم على الجنس والنوع الجنساني في صناعة صيد الأسماك فيما يتصل بجملة أمور منها المعاملات التجارية، والحصول على المنح والقروض، وتدابير الصحة والسلامة الملائمة، م ما قد يفسر التمثيل المتدني للمرأة في هذا القطاع.

233 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستكمال الدراسة الشاملة عن الأسباب الجذرية لمشاركة المرأة المتدنية على جميع ال مستويات في صناعة صيد الأسماك، واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بمشاركة المرأة في هذا القطاع.

الصحة

234 - يساور اللجنة القلق لمستوى استهلاك النساء للكحول ولأنه لن يتسنى تحقيق الأرقام المحددة المستهدفة للحد من استهلاك الكحول. واللجنة قلقة أيضا لأن حالات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعلى من حالات إصابة الرجال منذ بدء اختبار الكشف عن الفيروس في أيسلندا ، علما بأن هذا الداء يصيب عددا أقل من الأشخاص في أيسلندا . وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لأن التوصية العامة 24 لم تستخدم بعد في وضع السياسات والخدمات الصحية.

235 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بالمزيد من الدراسات الاستقصائية والبحوث لتمحيص نطاق هذه المشاكل وفهم أسبابها الجذرية، وأن تواصل أيضا بذل جهودها لتحسين ما تقدمه من خدمات صحية و إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج وخدمات وإصلاحات القطاع الصحي بما يتماشى مع توصيتها العامة رقم 24. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالة النفسية المتدهورة للفتيات والنساء، ومنع الإسراف في استهلاك الكحول واستعمال ا لمخدرات ومكافحتها ، والوقاية من الانتحار، وتخصيص موارد مالية كافية للتنفيذ الفع ا ل لهذه البرامج. وتوصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة تستهدف المرأة، وخاصة نساء ا لفئات الضعيفة.

الآثار الاقتصادية للطلاق

236 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الحالية للدولة الطرف المتعلقة بتوزيع الممتلكات على إثر الطلاق، بما فيها الممتلكات غير المادية والإيرادات الم ستقبلية الممكنة والأموال، قد لا تعالج بالشكل الملائم أوجه التفاوت الاقتصادي القائم على النوع الجنساني بين الزوجين والناتج ة عن الفصل بين الجنسين القائم حاليا في سوق العمل، وعن حصة المرأة الأكبر من العمل دون أجر و توقف ها المحتمل في مسار الحياة الوظيفية لأسباب تتصل بالمسؤوليات الأسرية.

237 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنجاز بحوث عن ال نتائج الاقتصادية للطلاق على الزوجين معا، مع إيلاء اهتمام خاص لما يحظى به الأزواج الذكور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات الكسب نتيجة أنماط حياتهم الوظيفية المتفرغة وغير المتقطعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج البحوث المذكورة وتضمين معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

جمع البيانات وتحليلها

238 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تحسين أساليبها في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات وتحليلات إحصائية لحالة المرأة، تكون مبوبة بحسب السن والمناطق الحضرية والريفية والأصل العرقي والمناطق من أجل إتاحة صورة واضحة عن حالة المرأة في أيسلندا . وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تحقيق المساواة الجوهرية بين ا لمرأة و الرجل على أرض الواقع.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

239 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تسند إليها ولاية موسعة تتمثل في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها على وجه الخصوص حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والفتاة، وذلك وفقا ل م بادئ باريس الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 ، وأن تشجع اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

البرلمان

240 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع على وجه الخصوص للمساءلة في هذا الشأن ، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها وفقا للإجراءات المتبعة فيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها بموجب الاتفاقية.

إعداد التقرير المقبل

241 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تتشاور كذلك مع المنظمات غير الحكومية خلال هذه المرحلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد الحكومة التقرير المقبل قبل تقديمه إلى اللجنة، اعتبارا لأن ه يجب على الدولة الطرف ككل الوفاء ب الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

242 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بصورة كاملة، لدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

243 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف ، ومراعاة أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في هذه الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

244 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أيسلندا حتى يكون الناس، ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد . و تطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل على نطاق واسع نشر ا لا تفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة : ’’ المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ‘‘ ، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

245 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع ال مرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. و من ثم ، تشجع اللجنة حكومة أيسلندا على النظر ف ي التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

246 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 225 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى لزم ذلك وكان مناسبا ، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

247 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2010 وتقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2014 في تقرير جامع في عام 2014.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

248 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية (CEDAW/C/UK/5 و Add.1 و 2) و (CEDAW/C/UK/6 والمرفق ( ) ، وCEDAW/C/UK/5 وAdd.1 والمرفق، وCEDAW/C/UK/5/Add.2) (2) ، وذلك في جل ستيها 843 و 844 المعقودتين في 10 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.843 و844). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/UK/Q/6، وردود حكومة المملكة المتحدة عليها في الوثيقة CEDAW/C/UK/Q/6/Add.1.

مقدمة

249 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الخامس والسادس، اللذين يضمان معلومات من أ يرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وكذلك من أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وبينما تلاحظ اللجنة أن التقريرين اتبع ا بوجه عام المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية، فإنها تعرب عن أسفها لنقص التوحيد في شكل ومحتوى التقريرين، ونقص الإحالة المرجعية إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة لعام 1999 وتوصياتها العامة. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف ع لى ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. و تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدَّمة.

250 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا برئاسة نائبة وزيرة شؤون المرأة والمساواة، ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات والمكاتب الحكومية، بما فيها الخاصة ب أ يرلندا الشمالية وسكوتلندا وويلز، ووزير ة الصحة والخدمات الإنسانية ل جزر تركس وكايكوس، حيث شارك بعضهم في الحوار البناء عبر التداول من بعد بالفيديو. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

251 - وتلاحظ ال لجنة مع التقدير انضمام الدولة ال طرف إلى البر و توكول الاختياري للاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2004.

252 - وتشير اللجنة إلى أن تحفظات المملكة المتحدة على الاتفاقية لا تزال قائمة ، بما في ذلك فيما يتعلق بأقاليم ما ور اء البحار التابعة لها والأقاليم التابعة للتاج التي يحتفظ في ما يخص ها بال تحفظات على المواد 1 و 2 و 9 و 11 و 13 و 15 و 16.

الجوانب الإيجابية

253 - ترحب اللجنة باعتماد عدد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. ويشار على وجه التحديد إلى قانون المساواة (2006) الذي أنشأ لجنة المساواة وحقوق الإنسان و استحدث واجب المساواة بين الجنسين على كل السلطات العامة.

254 - وتثني اللجنة على إجراء استعراض لقانون مكافحة التمييز عام 2005 بهدف الاضطلاع ب استعراض أساسي لجميع التشريعات المعنية بالمساواة. وتلاحظ اللجنة اقتراح استحداث مشروع قانون جديد للمساواة في إنكلترا و ا سكتلندا وويلز، ليحل محل عدة قوانين برلمانية مختلفة. كما ت لاحظ اللجنة أن مشروع القانون سيسري على القطاعين العام والخاص ويحظر التمييز في مجالات من قبيل العمالة والتعليم. و تلاحظ اللجنة كذلك الاستحداث المقترح لتشريع وحيد للمساواة في أ يرلندا الشمالية.

255 - وترحب اللجنة باستحداث اتفاقات الخدمة الع امة لتحقيق المساواة بين الجنسين التي تهدف إلى إحداث تحسينات في مجالات من قبيل المشاركة الاقتصادية للمرأة وت َ م َ ك ُّ ن المرأة من تقديم الخدمات العامة والحصول عليها.

256 - و ترحب اللجنة أيضا باعتراف الدولة الطرف بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والمساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة تعاون المنظمات غير الحكومية مع الدولة الطرف، بطرق من بينها إجراء المشاورات والمساهمة في العمليات التشريعية والسياسات العامة. وتشجع اللجنة الحكومة على تعزيز تطوير هذا التعاون.

257 - وترحب اللجنة بمساهمات الدولة الطرف في المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز تمك ي ن المرأة والمساواة بين الجنسين في سياق برامج ها الدولية ل لمساعدة و ل لتعاون الإنمائي.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

258 - ترحب اللجنة بما أعلنته الدولة الطرف ع ن عزمها إجراء استعراض منتظم لتحفظاتها المت بقية على الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر بفعالية في سحب تحفظاتها، على أ ن تبدأ بالتحفظات التي تتسم ، من وجهة نظر اللجنة، ب طابع الإعلانات التفسيرية أو التي ربما لم تعد ضرورية في ضوء ال تطورات الأخيرة .

259 - وبينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ كل أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز في أنشطتها التنفيذية على تلك المجالات، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. و تدعو أيضا الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية ، والهياكل الحكومية الأخرى على جميع المستويات ، بما فيها أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وصولا إلى البرلمان والسلطة القضائية، من أجل كفالة تنفيذها الفعال.

الحالة القانونية للاتفاقية

260 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية لعام 1999 (A/54/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرات 278-318)، تلاحظ عدم اتخاذ الدولة الطرف أية تدابير لإدماج الاتفاقية إدماجا كاملا في قانونها المحلي. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود تشريعات وطنية تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك، كما أوضحت في ملاحظاتها الختامية لعام 1999، أنه بينما أُدمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون المحلي بواسطة قانون حقوق الإنسان (1998)، فإن الاتفاقية الأوروبية لا تنص على كامل حقوق الإنسان للمرأة، على النحو المكرس في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما لا تنص على تدابير خاصة مؤقتة على النحو الوارد في الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية.

261 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف، على ضوء مشروع قانون المساواة الجديد المقترح وضعه في بريطانيا واسكتلندا وويلز، وقانون المساواة الموحد الذي يشمل جميع أسباب التمييز في أيرلند ا الشمالية، على أن تنتهز هذه الفرصة الهامة لكفالة إدماج جميع أحكام الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة، بشأن صياغة قانون المساواة الجديد، بغية تعميق الوعي بالاتفاقية وزيادة فهم مبادئ المساواة وعدم التمييز.

أقاليم ما وراء البحار وبروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

262 - مع إدراك اللجنة للهيكل الحكومي للدولة الطرف، الذي ينطوي على إدارات مخولة في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وهياكل حكم منفصلة في أقاليم ما وراء البحار التابعة للدولة الطرف وفي الأقاليم التابعة للتاج، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها، على النحو المعرب عنه في ملاحظ اتها الختامية لعام 1999، إزاء غياب استراتيجية وسياسة وطنية موحدة لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ندرة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وتأسف لعدم تقديم إجابة على سؤالها المتعلق بتمديد نطاق البروتوكول الاختياري ليشمل جميع الأقاليم. وبينما تلاحظ اللجنة قيام أجهزة وأنظمة للمساواة بين الجنسين في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وفي أقاليم ما وراء البحار، فإنها قلقة لعدم كفاية ال هياكل و ال أجهزة اللازمة لكفالة التنسيق والرصد الفعالين للاتفاقية في جميع أقاليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك توصيات اللجنة، غير معروفة بالقدر الكافي في أوساط العامة أو في جميع المصالح الحكومية. وتلاحظ أيض ا ا عتراف الدولة الطرف نفسها بأن النساء لا يعرفن على نطاق واسع ولا يستخدمن بالقدر الكافي إجراءات تقديم البلاغات والتحقيق ال م نص وص عليها في البروتوكول الاختياري و آراء اللجنة.

263 - وتؤكد اللجنة أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على كاهل حكومة المملكة المتحدة. وإذ تكرر توصيتها لعام 1999، فإنها تدعو إلى صوغ واعتماد استراتيجية وسياس ات وطني ة موحد ة وشامل ة وجامع ة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه الاستراتيجية بطريقة متسقة ومتماسكة في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية فعالة للتنسيق والرصد تُعنى بالتنفيذ، وتقديم معلومات شاملة عن الخطوات والتدابير المتخذة بهذا الصدد في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة بصفة خاصة بأن تقدم الدولة الطرف مساعدات مالية وتقنية كافية لأقاليمها وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتمشيا مع المادة 24 من الاتفاقية والمادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عملية للتعريف بصكي حقوق الإنسان هذين على نطاق واسع. وتطلب اللجنة بهذا الصدد أن تضطلع الدولة الطرف ببرامج لتوعية الجمهور والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامة للجنة. وتطلب أيضا من الدولة الطرف زيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يوفرها البروتوكول الإضافي للاتفاقية . وكذلك تطلب من الدولة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة فيما يخص البلاغات الفردية ، جزءا لا يتجزأ من البرامج التعليمية، بما في ذلك ما يتصل بالتعليم القانوني وتدريب الموظفين القضائيين والمحامين والمدعين العامين.

مبدأ المساواة

264 - ترحب اللجنة باستحداث واجب ا لمساواة بين الجنسين في نيسان/أبريل 2007 (عملا بقانون المساواة لعام 2006)، الذي يفرض على جميع السلطات الحكومية وضع ونشر خطط للمساواة بين الجنسين (تكون لها أهداف محددة وخطوات تنفيذ)، إلى جانب إجراء تقييمات للأثر الجنساني لجميع السياسات والقوانين الجديدة، بما فيها ما يتصل بالعمالة وتقديم الخدمات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير وجود سلطة قانونية مماثلة لواجب المساواة في أيرلند ا الشمالية (الجزء 75 من قانون أيرلند ا الشمالية). بيد أنها تلاحظ مع القلق أن تفاوت مستويات إدراك الجمهور لمفهوم المساواة الجوهرية أدى إلى تعزيز التكافؤ في الفرص والمعاملة بالمثل فقط، وكذلك الحياد الجنساني، في معرض تفسير وتنفيذ واجب المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللج ن ة مع القلق أيضا أن كثيرا من الهيئات العامة، ومنها الوزارات الحكومية، واجهت صعوبات في وضع خطط للمساواة تكون عملية المنحي وتستند إلى النتائج، وفي إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والعمليات.

265 - وت شجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية والتثقيف، لا سيما في القطاع العام وفي جميع فروع الحكومة، سعيا لتعميم الفهم لأحكام الاتفاقية، و لم حتوى ومعنى المساواة الموضوعية ال ت ي ت تخطى تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث واجب للمساواة بين الجنسين على نحو شامل ومتسق وموحد ، وتنفيذه في جميع أنحاء أراضيها وعلى جميع مستويات الحكومة وفي مكاتب الدولة. وينبغي أن يهدف واجب المساواة بين الجنسين إلى كفالة التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وفقا لما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية، وألا يقتصر ذلك فقط على تحقيق تكافؤ الفرص. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء آليات وقدر ات ملائمة لرصد التنفيذ وتقييم ما  يتحقق من نتائج، وضمان المساءلة .

النساء السجينات

266 - ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لخفض عدد النساء في السجون، وذلك من خلال إجراءات من بينها إنشاء فريق مشترك بين الوزارات للحد من العودة إلى ارتكاب الجرائم، ووحدة للعدالة الجنائية معنية بالنساء، في إطار وزارة العدل، بالإضافة إلى تدابير أخرى لتنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقرير كورستون لعام 2007 بشأن ” النساء اللاتي تعانين من مواطن ضعف خاصة في نظام العدالة الجنائية “ . على أن اللجنة ت لاحظ أيضا أن تنفيذ تقرير كورستون ينحصر في انكلترا و ويلز ، وتأسف لمحدودية المعلومات التي قدمت إليها بشأن حالة النساء وأوضاعهن في سجون أيرلندا الشمالية. وبالرغم من التدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدد السجينات الذي ازداد منذ النظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدمتهما الدولة الطرف في عام 1999، وضخامة عدد النساء المسجونات لارتكابهن جرائم بسيطة، كالسرقة أو عدم تسديد قيمة رخصة التلفاز. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال حالة النساء في السجون، لا سيما في أيرلندا الشمالية. وت لاحظ عدم وجود سياسة شاملة للتعامل مع النساء في السجون، بما في ذلك ما يتعلق بالزيارات العائلية والترتيبات الخاصة برعاية ال أ طفال. وتلاحظ اللجنة بقلق، حسبما أعربت سابقا في ملاحظات ها الختامية لعام 1999، احتجاز فتيات في سجون ال كبار في أيرلندا الشمالية، وعدم كفاية برامج التعليم وإعادة التأهيل وإعادة التوطين للسجينات، وبُعد مواقع السجون عن مكان إقامة عائلات السجينات. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الافتقار إلى المرافق والخدمات الصحية الملائمة للنساء، بم ا في ذلك ما يتعلق ب احتياجات الصحة العقلية.

267 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لخفض عدد النساء اللاتي تخالفن القانون، وذلك عن طريق إجراءات من بينها إيجاد برامج وقائية موجهة، تهدف إلى معالجة إجرام النساء. و تحث اللجنة الدولة الطرف ، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة، على تكثيف جهودها لإيجاد استراتيجيات بديلة لتطبيق العقوبة والاحتجاز، بما في ذلك خدمات المجتمعات المحلية ل لنساء المدانات لارتكابهن جرائم بسيطة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة حالة السجينات من خلال استحداث سياسات واستراتيجيات وبرامج شاملة تراعي الفروق بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان عدم احتجاز الفتيات اللاتي ارتكبن جرائم في سجون ال ك با ر ، واتخاذ تدابير إضافية لزيادة وتعزيز برامج تعليم السجينات وإعادة تأهيلهن وإعادة توطينهن، وكفالة توفير المرافق والخدمات الصحية الملائمة للسجينات، بما فيها الخدمات الصحية العقلية. و تدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ مزيد من ال خطوات لإنشاء وحدات احتجاز صغيرة وسجون محلية، بالإضافة إلى مرافق منفصلة للنساء، لا سيما في أيرلندا الشمالية.

التدابير الخاصة المؤقتة

268 - تعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم أن بعض القوانين تنص على تدابير خاصة مؤقتة ، فإن هذه التدابير لا تستخدم بصورة منتظمة كطريقة للإسراع بالتحقيق الفعلي للمساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

269 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تنفيذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، من خلال جملة أمور منها التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، وا نتهاج التوظيف الموج ّ ه، وتحديد أهداف وحصص تخضع لجداول زمنية محددة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وذلك بهدف الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها المتعلقة بالمساواة أحكاما تشجع على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

270 - تلاحظ اللجنة إنشاء هياكل وآليات مؤسسية جديدة، على غرار المكتب الحكومي للمساواة ( الذي حل محل وحدة المرأة والمساواة) ولجنة المساواة وحقوق الإنسان (التي حلت محل سابقاتها : لجنة المساواة العرقية ولجنة حقوق المعوقين ولجنة تكافؤ الفرص، وقامت بإدماج جميع أنشطة هذه اللجان ضمن أنشطتها) ، أنيطت بها مسؤولية الترويج للمسائل المتعلقة بالمساواة عموما، ومعالجة مواطن التمييز المتعددة. واللجنة إذ تقرّ بالوظائف والأنشطة الهامة التي تضطلع بها هذه المؤسسات والآليات، فإن ال قلق يساورها لأن مسألة المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، ذات الطابع الهيكلي، قد تُخرج من دائرة الضوء وتحظى، نتيجة لذلك، بقدر أقل من الاهتمام.

271 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة التي تكفل استمرار ال أجهز ة الوطنية المعنية بتعزيز المساواة في توجيه اهتمامها على سبيل ال أولوية للمساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، ينبغي تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمواصلة الأنشطة والبرامج القائمة على نوع الجنس وتعزيزها. كما توصي اللجنة بإدماج وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج التي تتناول مسائل المساواة وعدم التمييز الأوسع نطاقا.

المنظمات غير الحكومية

272 - تلاحظ اللجنة أن التغير في تخصيص التمويل الحكومي من تقديمه على أساس الحاجة إلى تقديمه في إطار تكليف حكومي لهذه المنظمات، وتفسير واجب المساواة بين الجنسين على أنه حياد بين الجنسين، قد أثرا سلبا على تمويل المنظمات النسائية وتوفير الخدمات المخصصة ” لل مرأة فقط “ ، خاصة ملاجئ الهاربات من العنف ال عائلي ومراكز الطوارئ لضحايا الاغتصاب. وبالرغم من إنشاء الحكومة لصندوق طوارئ مؤقت قصير الأجل، تلاحظ اللجنة بقلق الإغلاق الوشيك لعدد من مراكز الطوارئ لضحايا الاغتصاب، إضافة إلى ملاجئ للهاربات من العنف العائلي ، ومنظمات صحة ال مرأ ة، ومنظمات النساء من السود والأقليات والإثنيات.

273 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمكُّنَ المنظمات غير الحكومية من الإسهام بفعالية في مواصلة تنفيذ الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف ع لى تقديم تمويل متزايد وقابل للاستمرار إ لى المنظمات غير الحكومية و غيرها من جماعات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المر أة . وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف ألا ينعكس تفسير وتطبيق واجب المساواة بين الجنسين سلبا على توفير خدمات ”للمرأة فقط “ أو أن يحدَّ من أنشطة المنظمات النسائية . وتوصي أيضا بأن ت ُجري الدولة ُ الطرف تقييم ا لأثر أطر ” التكليف “ التي لديها على تمويل ا لمنظمات النسائية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تمويل المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية السلبية

274 - تلاحظ اللجنة مع القلق إبرازَ وسائط الإعلام صورة نمطية عن المرأة وعن دور الم رأة في الأسرة والمجتمع، وهو أمر يسهم في إضعاف موقع المرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل و إ مكاني ة وصول ها إ لى مواقع صنع القرار، و ي ؤثر على خيارات المرأة في دراساته ا ومهن ها . وتلاحظ اللجنة أيضا عدم إبراز وسائط الإعلام صورة إيجابية عن نساء الأقليات والجماعات ال عرقية ، وال مسنات والنساء ذوات الإعاقة .

275 - و توصي اللجنة بتعزيز السياسات و تنفيذ البرامج، بما في ذلك حملات التوعية والحملات التثقيفية الموجهة نحو المرأة والرجل، و نحو وسائ ط ال إ علام ووكالات الإعلان تحديدا ، للمساعدة في ضمان القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار كل من المرأة والرجل في المجتمع والأسرة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي أيضا بتشجيع وسائط ال إ علام على إعطاء صورة إ يجابية عن المرأة، بما فيها نساء الأقليات والجماعات ال عرقية ، وال مسنات والنساء ذوات الإعاقة ، وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين داخل ا لمجتمع ككل. و تدعو الدولة َ الطرف إ لى أ ن تستعرض دوريا التدابير المتخذة بهدف تقييم آثارها واتخاذ ال إ جراءات المناسبة وتقديم تقرير عن ذلك إ لى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

276 - وتلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لحظر الزواج القسري، بما في ذلك س َ ن قانون الزواج القسري ( الحماية المدني ة ) (2007) ، و إ نشاء وحدة ا لزواج القسري وإصدار مبادئ توجيهية بشأن الزواج القسري ل أفراد ا لشرطة والعاملين في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية. إلا أنها ت عرب عن القلق إزاء استمرار ِ ممارسة الزواج القسري لا سيما داخل المجتمعات العرقية ومجتمعات الأقليات و المهاجرين ، و إزاء الافتقار إلى استراتيجيات وبرامج وقائية موجهة ل لنساء والفتيات المعرضات لل خطر، و عدم تقديم خدمات الدعم إلى ا لضحايا. وتلاحظ أيضا مع القلق رفعَ السن الدنيا التي تسمح ل لزوج أو الخطيب المقيم في الخارج ب دخ و ل إقليم الدولة الطرف بداعي لم شمل الأسرة، من 16 سنة إ لى 18 سنة، و وجودَ مقترحات برفع هذه السن الأدنى مجددا إ لى 21 سنة .

277 - و تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ل قانون الزواج القسري ( الحماية المدني ة ) (2007) و على استخدام ال تدابير الجنائية القائمة ل مواجهة ه ذه الظاهرة. وتحث أيضا على التنفيذ الكامل و ال نشر الأوسع نطاق ا ل لمبادئ التوجيهية بشأن الزواج القسري. وتوصي ب توسيع نطاق حملات توعية ال جمهور ، التي تستهدف بشكل خاص المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر. وتوص ي اللجنة أيضا بإ نشاء مزيد من خدمات المشورة وغيرها من خدمات الدعم للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى، وتطلب إ لى الدولة الطرف تعزيز تعاون ِ ها مع ا لمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال ودعم ِها لها . وتدعو اللجنة ُ الدولة َ الطرف إ لى تقييم الأثر المترتب على تحديد ا لسن الدنيا للزوج أو الخطيب المقيم في الخارج فيما يتعلق بمنع الزواج القسري و إ لى إعادة النظر في سياستها العامة في هذا الصدد.

278 - و رغم ترح ي ب اللجنة ب س َ ن قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2003) و قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( اسكتلندا ) (2005)، يساورها القلق لعدم رفع أي  دعاوى بموجب هذ ين الق انونين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من تزايد عدد النساء والفتيات اللواتي خ ضع ن أو المعرض ات للخضوع ل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

279 - و تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات المتعلقة ب حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك م حاكمة مرتكبيه، بهدف القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة . وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق ال أ نشط ة والبرامج التدريبية التي تشمل ال م سؤولين الرسميين ولا سيما أفراد إ نفاذ القان و ن ومقدم و الخدمات الصحية، فضلا عن الرابطة الطبية البريطانية، بما يضمن توعيتهم ب هذه ال قضية وتمكينهم من تقد ي م الدعم الكافي إلى ا لضحايا. وتدعو اللجنة ُ الدولة َ الطرف إ لى زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ ال استراتيجيات الوقائية ال هادفة ، فضلا عن برامج الت ثقيف و التوعية التي تطال قادة المجتمع ات المحلي ة والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية والجمهور.

العنف ضد المرأة

280 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وإزاء المعدل الم نخفض للمحاكمات والإدانات في قضايا العنف الجنسي. و مع أن اللجنة ترحب ب التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عل يه ، مثل اعتماد قانون العنف المنزلي والجريمة وضحاياهما (2004)، الذي يشمل طائفةً من تدابير حماية الضحايا ودعم هم ، و بدءَ تطبيق خطط عمل لمكافحة العنف المنزلي والجنسي، وإنشاءَ محاكم متخصصة ب العنف المنزلي، ف هي لا تزال تشعر بالقلق من عدم وجود استراتيجية وبرنامج وطني ين شامل ين لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى تقديم ما يكفي من دعم وخدمات إلى ا لضحايا، بما في ذلك توفير المأوى، والذي تزيد من حدته أزمةُ التمويل التي تواجه ها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة والاضطرارُ إ لى إغلاق عدد من هذه المنظمات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن العقاب البدني مسموح به قانونا في المنزل، ويمثل شكلا من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك البنات.

281 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة العنف ضد المرأة وفقاً للتوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ التام للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافةً إلى مقاضاة مرتكبيه وإدانتهم. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 1999، إلى أن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية موحدة ومتعددة الجوانب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وهي استراتيجية تتضمن عناصر قانونية وتعليمية ومالية واجتماعية. وتوصي اللجنة بتوسيع الأنشطة والبرامج المخصصة لتدريب البرلمانيين وموظفي الجهاز القضائي والقطاع العام، ولا سيما موظفو إنفاذ القوانين ومقدمو الخدمات الصحية، وذلك ضماناً لتوعيتهم بجميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة وتمكينهم من تقديم الدعم الكافي للضحايا. و توصي بتوسيع حملات التوعية العامة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء خدمات استشارية إضافية وخدمات أخرى لتقديم الدعم، بما فيها إنشاء الملاجئ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة وأن توفر الدعم لها، ولا سيما الدعم الكافي والمستدام للتمويل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها حظر العقاب البدني للأطفال في المنزل.

الاتجار بالبشر

282 - ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف المعلنة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بحلول نهاية عام 2008. كما ترحب اللجنة بالإعلان مؤخراً عن فترة 45 يوماً تخصص لإنعاش ضحايا الاتجار وتأملهم، إضافةً إلى منحهم تأشيرات مؤقتة مدتها سنة واحدة. وفي حين تقر اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك اعتماد قانون الجرائم الجنسية (2003) وقانون اللجوء والهجرة (معاملة مقدمي الطلبات) (2004)، وباعتماد خطة عمل المملكة المتحدة بشأن التصدي ل لاتجار بالبشر، والشروع في عمليات وطنية لوكالات الشرطة المتعددة (العملية الخماسية الأولى والثانية)، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار تفشي هذه المشكلة واتساع نطاقها.

283 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال تمشياً مع المادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ألا تتناول تدابير القضاء الجنائي ومقاضاة المتاجرين فحسب، إنما أيضاً تدابير حماية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير ما يكفي من خدمات الدعم للضحايا، بمن فيهم أولئك الذين لا يتعاونون مع السلطات، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الاعتبار لمنح ضحايا الاتجار إجازة مفتوحة للبقاء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها للتعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وتحسين برامج إعادة الإدماج التي تهدف إلى منع التعرض للخطر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

284 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في الوظائف التي تشغل سواء بالانتخاب أو بالتعيين في المنظمات الدولية، تعرب عن القلق لأن المرأة لم تحقق بعد المستوى المطلوب من التمثيل في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار. وتلاحظ اللجنة أن نسبة تمثيل المرأة حاليا هي 19.3 في المائة في مجلس العموم و 19.7 في المائة في مجلس اللوردات. وتلاحظ أن الأرقام أعلى في ا سكتلندا (34.1 في المائة) وفي ويلز (46.7 في المائة). وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الجهاز القضائي في أيرلندا الشمالية. وبالنظر إلى ما يتسم به قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن من أهمية خاصة لأيرلندا الشمالية، تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم توفر معلومات عن تنفيذه. كما تلاحظ انخفاض تمثيل المرأة عن المستوى المطلوب في المناصب العامة، حيث سجل نسبة 16.7 في مجلس النواب، وفي المؤسسات الرئيسية المنشأة مباشرة كنتيجة لعملية السلام .

285 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، تشمل معايير قياسية وجداول زمنية ملموسة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، على جميع الصعد وفي جميع المجالات، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، لتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع تولي المرأة مناصب قيادية. وتحقيقا لتلك الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توافر برامج التدريب وبناء القدرات لصالح النساء اللاتي يرغبن في شغل الوظائف العامة أو اللاتي يشغلنها بالفعل وتعزيز حملاتها للتوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتدعو اللجنة أيضا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) تنفيذا تاما في أيرلندا الشمالية.

العمالة

286 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية، بما في ذلك اعتماد قانون العمل والأسر (2006)، الذي ينص، في جملة أمور، على اتباع ترتيبات عمل مرنة، وزيادة أجر الأمومة القانوني وعلاوة الأمومة من 26 إلى 39 أسبوعا. وتلاحظ أيضا ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك قيام مختلف الإدارات والوكالات الحكومية بعمليات استعراض لتكافؤ الأجور. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار العزل المهني بين الرجل والمرأة في سوق العمل واستمرار الفجوة في الأجور، وهي من بين أكبر الفجوات في أوروبا، حيث إن الأرقام الحالية تبين أن متوسط أجر الساعة الواحدة الذي تحصل عليه العاملات المتفرغات يصل إلى حوالي 83 في المائة من أجر الرجال. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى رعاية للأطفال متاحة وميسورة.

287 - و ت وصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على العزل المهني ولسد فجوة الأجور بين النساء والرجال، بوسائل منها بدء عمليات مراجعة إلزامية خاصة بالأجور. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مساعدة الرجل والمرأة على التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية، بتوفير المزيد من مرافق رعاية الأطفال وتحسينها، من بين أمور أخرى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال مع ا لنساء، بوسائل منها أنشطة التوعية، وبأخذ إجازة الوالدية.

الصحة

288 - ما برحت اللجنة تشعر بالقلق، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 1999، إزاء ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات، وهو من أعلى المعدلات في أوروبا. وتلاحظ اللجنة أن قانون الإجهاض (1967) لا يشمل أيرلندا الشمالية، حيث ما زال الإجهاض غير قانوني، عدا استثناءات محدودة، بما يخلفه من آثار ضارة بصحة المرأة.

289 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تخفيض حالات حمل المراهقات، بوسائل منها تحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من حيث توافرها والقدرة على تحملها، فضلا عن المعلومات وخدمات تنظيم الأسرة. وتوصي باتخاذ تدابير لزيادة المعرفة بطرق منع الحمل الميسورة وإمكانية الحصول عليها، وتوصي بتشجيع التربية الجنسية على نطاق واسع وبأن توجه إلى المراهقات والمراهقين. وتمشيا مع توصية اللجنة السابقة، تكرر اللجنة دعوتها الدولة الطرف إلى الشروع في عملية تشاور عام في أيرلندا الشمالية بشأن قانون الإجهاض. وتمشيا مع التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة و إعلان و منهاج عمل بيج ي ن، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تعديل قانون الإجهاض بهدف إلغاء أحكام العقوبة المفروضة على النساء اللاتي يجهضن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تقديم الخدمات الصحية بعناية كي تتمكن من الاستجابة، على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، لجميع الشواغل الصحية للمرأة، وتدعو الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى استخدام التوصية العامة رقم 24 من توصيات اللجنة كإطار للإجراءات الرامية إلى كفالة دمج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالصحة.

النتائج الاقتصادية للطلاق

290 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الاقتصادية للنساء نتيجة للطلاق، وإزاء عدم توفر أنظمة محددة تكفل حقوق الملكية للنساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع.

291 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف دراسة تأثير تطبيق قانون الأسرة (1996) على الوضع الاقتصادي للمرأة بعد الطلاق وتقييم فعالية الأنظمة الحالية في حماية حقوق الملكية للمرأة بعدم انفصام عرى الزواج، أو النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تضمين معلومات عن البحث الجاري في هذا الصدد، بالإضافة إلى النتائج، في تقريرها الدوري المقبل.

الفئات الضعيفة من النساء

292 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار معاناة النساء في المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات المختلفة، بما فيها مجتمعات الرُحَّل، من التمييز المتعدد الأشكال، لا سيما من حيث إمكانية الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة أن نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات ممثلات تمثيلا ناقصا في جميع المجالات داخل سوق العمل، لا سيما في الوظائف العليا أو وظائف صنع القرار، وترتفع بينهن معدلات البطالة، ويواجهن فجوة أكبر من حيث أجورهن في الساعة مقارنة بالرجال. كما أن نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات ممثلات تمثيلا ناقصا للغاية في الحياة السياسية والحياة العامة. وتلاحظ اللجنة أن نساء مجتمعات الرحل يتعرضن لحالات كثيرة من الإسقاط وولادة المواليد الموتى، وتبلغ الوفيات النفاسية بينهن أعلى معدل لها بين جميع الجماعات الإثنية.

293 - وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء في المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات يعانين من معدلات عالية للإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية، في حين ترتفع معدلات الانتحار وإيذاء الذات بين النساء اللاتي ينحدرن من أصل آسيوي.

294 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل منع التمييز ضد المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والقضاء عليه. وتشجع الدولة الطرف على اتباع نهج استباقي في التدابير التي تتخذها وإذكاء وعي النساء بالخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية المتوفرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير فعالة من أجل زيادة مشاركة النساء في المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات في سوق العمل، بالإضافة إلى الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق اتباع تدابير خاصة مؤقتة تماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لعلاج ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في مجتمعات الرُحَّل، بوسائل منها تخصيص موارد ملائمة لزيادة فرص الحصول على خدمات صحية ميسورة، لا سيما خدمات ما قبل الولادة وما بعدها وفي أثنائها، بالإضافة إلى غيرها من أشكال المساعدة الطبية والمساعدة في حالات الطوارئ. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد استراتيجيات وبرامج موجهة ومناسبة ثقافيا، تشمل استراتيجيات وبرامج وقائية أخرى للتدخل، من أجل التصدي لمسائل الصحة العقلية التي تواجهها النساء من المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات المختلفة. وتدعو الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في القطاعين العام والخاص، والإفادة عنها في تقريرها الدوري المقبل. وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز المتعدد الجوانب ضد نساء مجتمعات الأقليات الإثنية، لجمع إحصاءات عن وضعهن بالنسبة للتوظيف والتعليم والصحة والحياة العامة، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

295 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المهاجرات وطالبات اللجوء اللاتي قد يخضعن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتوظيف والمشاركة الاجتماعية والسياسية. وتلاحظ أن حق اللجوء بسبب الاضطهاد القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف ضد المرأة، لا يمُنح كثيرا. وتلاحظ أيضا أنه لا يُسمح للنساء في وضع الهجرة غير الآمن بالاستفادة من الأموال العامة، لا سيما خدمات الرعاية الصحية والإسكان العام وإعانات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يترتب عليه تبعات سلبية لا سيما لضحايا العنف. ويساور اللجنة القلق إزاء المقترحات المتعلقة باستحداث اختبارات في اللغة الانكليزية يتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات للزواج اجتيازها قبل التقدم، مما قد يشكل تمييزا ضد جماعات معينة من اللاجئين المستضعفين، لا سيما النساء.

296 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبقاء أثر قوانينها وسياساتها العامة ب شأن المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء قيد الاستعراض وإلى رصد ذلك الأثر بدقة، من أجل اتخاذ التدابير التصحيحية التي تلبي احتياجات هؤلاء النساء على نحو فعال . وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض سياستها القائمة على ” عدم اللجوء إلى الأموال العامة “ لكفالة توفير ال حماية والدعم ل ضحايا العنف. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ تدابير فع ا لة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات، سواء في المجتمع برمته أو داخل مجتمعاتهن المحلية. كما تدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لضعف طالبات اللجوء حينما تكون طلباتهن قيد الدر ا س ة ، وإلى ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية الجنسانية للجوء تنفيذا كاملا.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

297 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

298 - تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجلي أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات الأخرى

299 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع ة ( 1 ) يزيد من تمتـع النساء بما لهن من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة المملكة المتحدة على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

300 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية ع لى نطاق واسع في المملكة المتحدة ، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار التابعة لها والأقاليم التابعة للتاج، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونا وفعليا، و ب الخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن ت واصل تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ ، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

البرلمان

301 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع بشكل خاص للمساءلة عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، في إطار الإجراءات المتبعة فيه، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم الحكومة للتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

متابعة الملاحظات الختامية

302 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد م ، في غضون سنة واحدة، معلومات خطية عن الخطوات المت خذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر تين 261 و 263 . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، متى لزم ذلك وكان مناسبا، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

3 03 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في الموعد المقرر له في أيار/ مايو 2011.

5 - التقريران الدوريان السادسان

نيجيريا

3 04 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/6 والمرفق 2 ) في جلستيها 836 و 837 المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.836 و837). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/6، و ردود حكومة نيجيريا عليها في الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1.

مقدمة

305 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم ها تقريرها الدوري السادس الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها ال لجنة ليُهتدى بها في إعداد التقارير الدورية وأخذت فيه ملاحظاتها الختامية السابقة في الاعتبار. وتلاحظ مع التقدير العملية التشاركية التي اتُبعت في إعداد التقرير، مما شمل استطلاع آراء الجمهور وإشراك منظمات المجتمع المدني.

306 - و تعرب اللجنة ، أيضا ، عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية اللذين قدمتهما ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

307 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد كبير برئاسة وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية وأعضاء من الجمعية الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء والمفتوح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

308 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

الجوانب الإيجابية

309 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الجنسانية الوطنية عام 2007 ، وهي السياسة التي تشكل إطارا شاملا لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تفعيل تلك السياسة وتنفيذها بحذافيرها . وترحب اللجنة أيضا باعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج بشأن مجالات مثل التعليم والصحة والصحة الإنجابية والتغذية ، منذ النظر في تقرير نيجيريا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2004.

310 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعاون الوثيق الذي تقيمه الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية وسائر فئات المجتمع المدني ل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، بعدة طرق من بينها إجراء المشاورات والانضمام إلى فرق العمل أو اللجان والمشاركة في العمليات التشريعية. وتشجع اللجنة الحكومة على مواصلة تعزيز ذلك التعاون.

311 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء محكمة أفريقية معنية ب حقوق الإنسان والشعوب.

ال مجالات الرئيسية مثار القلق والتوصيات

312 - لئن كانت اللجنة، تضع في اعتبارها البنية الاتحادية لنيجيريا التي تشتمل على نظام حكم ثلاثي المستو يات : المستوى ال وطني ومستوى الولاي ات و المستوى ال محلي ، فهي تشدد على أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية ، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها ، بشكل متسق ومتماسك على أراضيها كافةً.

313 - و تذك ّ ر اللجنة، بأن الدولة الطرف أخذت على عاتقها التزاما، ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهاجي ومستمر، وترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها عناية فائقة. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، و إ لى الإبلاغ ، في تقريرها الدوري المقبل ، عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد. كما تطلب منها أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية وجمعيات من الولايات و إلى الجهاز القضائي لكفالة تنفيذها فعليا .

الحالة القانونية للاتفاقية

314 - تلاحظ اللجنة رفض الجمعية الوطنية ل مشروع قانون طرح في عام 2005 بشأن إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية ، و تعرب ، في هذا الصدد، عن قلقها إزاء عدم إدماج الاتفاقية بعد بالكامل في إطار القانون الوطني رغم التصديق عليها عام 1985 بدون أيّ تحفظات. ويساور اللجنة القلق، كما أعربت عن ذلك في ملاحظاتها الختامية ل عام 2004A/59/38)، الجزء الأول، الفقرات 28 2 -316) ، من أن الاتفاقية إذا لم تُدمج في القوانين المحلية لن تصبح جزءا من الإطار القانوني الوطني ولن تسري أحكامها ولن يُعتدّ بها في المحاكم النيجيرية.

315 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على إيلاء إنجاز عملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية أولويةً عالية . وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لكفالة إقرار مشروع القانون الخاص ب إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية ، مما يشمل إجراء مشاورات مع المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين وأعضاء الجمعية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة، بهدف التوعية بالاتفاقية وتوسيع رقعة فهمها، فضلا عن حشد التأييد لمشروع القانون.

الأحكام والقوانين التمييزية المتبقية

316 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الإصلاح القانوني، من قبيل نشر دراسة جامعة لكل القوانين والسياسات والممارسات المعتمدة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي ذات الصلة بوضع المرأة والطفل، و إنشاء لجنة معنية بتعديل القوانين التي تميّز ضد المرأة . لكن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحكام التمييزية التي يتضمنها الدستور، وخصوصا الفقرة 2 من المادة 26 منه، التي لا تجيز للمرأة النيجيرية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي أسوة بالرجل النيجري. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ، أيضا، إزاء قوانين تمييزية أخرى على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، بما فيها تلك التي تجيز ضرب الزوجة تأديبا لها شريطة عدم إلحاق أذى بالغ بها (المادة 55 من قانون العقوبات في نيجيريا الشمالية)، وتحظر على المرأة العمل ليلا في بعض قطاعات العمالة (المادة 55 من الفصل 198 من قانون العمل في نيجيريا لعام 1990)، وتصنّف الاعتداء الجنسي على الإناث كجنحة (المادة 360 من القانون الجنائي). وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن الجمعية الوطنية لم تقرّ مشروع قانون بعنوان ’’ إلغاء جميع أشكال التم ييز ضد المرأة في نيجيريا ومسائل أخرى ذات صلة ‘‘.

317 - وتماشيا مع التوصية التي طرحتها في عام 2004، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد جدول زمني محدد لتعديل جميع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية وقوانين الولايات التي تميز ضد المرأة. و تحث الدولة الطرف على التعجيل ببذل الجهود الرامية إلى ا لإصلاح القضائي وتوسيع نطاقها، بما في ذلك على صعيد القوانين المحددة في الدراسة المذكورة أعلاه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بإلغاء المادة 55 من قانون العقوبات في نيجيريا الشمالية والمادة 55 من الفصل 198 من قانون العمل في نيجيريا لعام 1990 والمادة 360 من القانون الجنائي، وكفالة توعية المسؤولين عن إنفاذ هذه القوانين والسياسات بمضامينها التمييزية. كما توصي اللجنة بإعداد وتنفيذ حملات توعية ومناصرة يشارك فيها ال برلمانيون ومنظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور بمن فيهم الزعماء الدينيون والتقليديون ل تعزيز فهم أحكام الاتفاقية ودعم مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزء ا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب موظفي الجهاز القضائي بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد مؤيدة لمساواة المرأة وعدم التمييز.

318 - وإن اللجنة، إذ ترحب باعتماد 18 ولاية لقانون حقوق الطفل الذي يحدد السن الدنيا للزواج بـ 18 عاما، تشير مع القلق إلى المادة 29 (4) من الدستور التي تنص على أن المرأة تُعتبر قد بلغت سن النضج عند زواجها، الأمر الذي يعزز الزيجات المبكرة.

31 9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الفقرة 4 من المادة 29 من الدستور دون تأخير. كما تحث الدولة الطرف أيضا على كفالة قيام الولايات التي لم تفعل ذلك بعد باعتماد قانون حقوق الطفل دون إبطاء و ضمان تنفيذه فعليا .

320 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه التناقض وعدم الاتساق الناشئة عن تطبيق القانون المدون والقانون العرفي والشريعة في النظام القانوني الثلاثي للدولة الطرف، ولا سيما في مجالي الزواج وقانون الأسرة . و تلاحظ مع القلق وجود أحكام تمييزية داخل هذه المصادر القانونية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأبناء والإرث . وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2004، فإنها تؤكد من جديد أن النظام القانوني الثلاثي يترتب عليه عدم امتثال الدولة الطرف ل لالتزاما ت المنوطة بها بموجب الاتفاقية ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

321 - وتلاحظ اللجنة العملية المتواصلة التي تقوم بها لجنة تعديل القوانين النيجيرية في مجال استعراض قوانين الأسرة، و تحث ، في الوقت نفسه، الدولة الطرف على تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى المواءمة بين قوانين الزواج والأسرة والمادتين 2 و 16 من الاتفاقية وعلى توسيع نطاق تلك الجهود . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغ ، في تقريرها الدوري المقبل عن ما أحرز من تقدم ومن نتائج فيما يتعلق ب عملية الاستعراض المذكورة أعلا ه .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية السلبية

322 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية العميقة الجذور المتعلقة ب أدوار المرأة ومسؤوليات ها ، وهي مواقف تنطوي على تمييز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعية المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع . وتشير إلى أن مثل هذه المواقف والأفكار النمطية تمثل عقبة كأداء أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . ومن ثم تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى ا لمعلومات عن التدابير المتخذة والبرامج أو الاستراتيجيات المعمول بها لمكافحة ومعالجة مثل هذه المواقف والقوالب النمطية التمييزية . و تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار المعايير والممارسات التقليدية والثقافية الضارة ال راسخة، ومن بينها الطقوس والممارسات المتبعة في حالة الترمل .

323 - وتم ا شيا مع التوصية التي قدمتها في عام 2004، فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير، تشمل سن قوانين وطنية، لتعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية التقليدية والثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وتحث أيضا اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية وقادة المجتمع المحلي والزعماء التقليديين والدينيين، فضلا عن المدرسين ووسائط الإعلام . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، و برامج تثقيف وتوعية توجه ل لنساء والرجال في جميع فئات المجتمع، بغرض تهيئة بيئة تمكينية للقضاء على القوالب النمطية والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والسماح للمرأة بممارسة حقوقها الأساسية . و تدعو الدولة الطرف إلى أن تستعرض بصفة دورية ا لتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبلاغ اللجنة عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

324 - وت لاحظ اللجنة استمرار تفشي ختان الإناث في بعض المناطق من البلد . وتلاحظ مع القلق أنه لا توجد أي قوانين وطنية تحظر هذه الممارسة التقليدية الضارة .

325 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين وطنية لحظر ختان الإناث، تشمل توقيع عقوبات على مَن يزاولونه ، و توفير سبل الانتصاف و الدعم للضحايا، بغرض القضاء على هذه الممارسة الضارة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، فضلا عن برامج تثقيفية وبرامج للتوعية يشارك فيها الزعماء التقليديون والدينيون والمنظمات النسائية وعامة الجمهور.

العنف ضد المرأة

326 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي . ومما يقلق اللجنة أيضا عدم وجود قانون وطني شامل يتعلق بالعنف ضد المرأة وتشير إلى أن عددا من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون عام 2006 بشأن ” القضاء على العنف في المجتمع “ ومشروع قانون عام 2003 بشأن ” العنف ضد المرأة “ ، لا يزال معروضا على الجمعية الوطنية . وبينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة، ومن بينها اتخاذ تدابير ل لتوعية و الاضطلاع ب برامج تدريب ية وتقديم خدمات الدعم للضحايا، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن معظم الخدمات المقدمة للضحايا، بما في ذلك المأوى، تقدمها منظمات غير حكومية تحظى بدعم محدود من الدولة الطرف، بما في ذلك الدعم المالي.

327 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لاعتماد تدابير شاملة للتصدي ل لعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام في أقرب وقت ممكن ب سن تشريعا ت شامل ة بشأن جميع أشكال العنف ضد ا لمرأة، بما في ذلك العنف العائلي. على أن تجرم تلك التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفر وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف، و تكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج ال تدريبية الموجهة للبرلمانيين ومسؤو لي الجهاز القضائي و ال مسؤولي ن الحكوميين ، ولا سيما لموظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا . وتوصي أيضا بتوسيع نطاق حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة . و توصي اللجنة كذلك بإنشاء خدمات إضافية لتقديم المشورة وغير ذلك من الدعم لضحايا العنف، بما في ذلك توفير المأوى، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة وكذا دعمها لهذه المنظمات . تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن القوانين والبرامج القائمة لمواجهة العنف ضد المرأة وعن مدى تأثير ها ، و بيانات عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف وعرض ا ل لاتجاهات في هذا الصدد .

الاتجار بالبشر

328 - بينما تقر اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ومن بينها اعتماد قانون إنفاذ وتطبيق قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، بصيغته المعدلة في عام 2005، وإنشاء الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، ومختلف اتفاقات التعاون التي تم التوصل إليها مع بلدان أخرى، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار هذه المشكلة والمدى الذي بلغته .

329 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تنفيذ قانون إنفاذ وتطبيق قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص تنفيذا كاملا، بما في ذلك ملاحقة الجناة ومعاقبتهم . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للحماية، بما في ذلك حماية الشهود، وإسداء المشورة للضحايا ورد الاعتبار لهم ، ولا سيما الفتيات . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك التدابير الاقتصادية للحد من ضعف النساء والفتيات، فضلا عن حملات التوعية والإعلام، ولا سيما في المجتمعات المحلية الأكثر تعرضا للخطر . وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تكثف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي مع غيرها من البلدان الأصلية ل لنساء والفتيات المتجر بهن وبلدان ال مرور العابر و بلدان ال مقصد .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

330 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا جدا في الحي اة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار و ذلك على الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وبالتعيين، على حد سواء، في المناصب العامة والسلك الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية . وتلاحظ اللجنة أن نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية تبلغ حاليا 6.9 في المائة في مجلس النواب و 8.3 في المائة في مجلس الشيوخ، وهي نسبة تقل كثيرا عن الحد الأدنى للتمثيل المنصوص عليه في السياسة الجنسانية الوطنية الذي يبلغ 35 في المائة.

331 - و وفقا ل ل تو ج ي ه السابق للجنة ، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير، مع مقاييس محددة وجداول زمنية م حدد ة ، لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المج الات، على ضوء توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدول ة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة ، لتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع النساء على تقلد مناصب قيادية. ولهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة برامج التدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في تقلد مناصب عامة أو النساء اللواتي يشغلن بالفعل هذه المناصب ، و على تعزيز الحملات التي تنفذها للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

العمالة

332 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2004، فإنها تلاحظ بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، ومعدلات البطالة الأعلى للمرأة، وكثرة عدد النساء العاملات في قطاعات معينة، أي الزراعة ، وتربية الحيوانات، والخدم ة . وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة غالبا ما تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يؤدي إلى استبعادها من برامج الضمان الاجتماعي الرسمية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوانين والأنظمة الإدارية والممارسات التمييزية في سوق العمل. وفي هذا الصدد، ي ُ شار على وجه التحديد إلى أحكام قانون العمل، التي تحظر استخدام المرأة في العمل الليلي والعمل تحت سطح الأرض، وقانون المصانع، الذي لا يعترف بالاحتياجات الصحية والإنجابية الخاصة للمرأة، وأنظمة الشرطة النيجيرية، التي تحظر تجنيد المرأة المتزوجة، وتقتضي من الضابطات التماس ال إذن بالزواج كتابيا. وتلاحظ اللجنة مع القلق الممارسات التمييزية في القطاع الخاص، ولا سيما في القطاع المصرفي، فيما يتعلق بالأمومة والوضع العائلي . وتلاحظ اللجنة انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، وعدم وجود تشريعات وتدابير لمعالج ته .

333 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، التي صد ّ قت عليها نيجيريا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير فرص متكافئة أمام المرأة والرجل في سوق العمل، عن طريق أمور منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة . و توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لأوضاع العاملات في القطاع غير الرسمي، لكفالة حصولهن على الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر، على سبيل الأولوية، في القوانين والأنظمة التمييزية من أجل إلغائها أو تعديلها وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على سن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، يشمل جزاءات وسبل انتصاف مدنية وتعويض لل ضحايا . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع آلية فعال ة للرصد وال تنظيم بشأن المسائل والممارسات المتعلقة بالعمالة في القطاع الخاص. وتحيط اللجنة علما بوجود مشروع قانون لمعايير العمل، ينص على أمور منها حظر التمييز في العمالة أو المهن وضم ا ن الحق في تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مضمون هذه المعايير وتطبيقها وإعمالها .

الصحة

334 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لتعزيز النظام الصحي الوطني، بما في ذلك إقرار الجمعية الوطنية مؤخرا قانون الصحة الوطنية، فضلا عن اعتماد سياسات وبرامج للتصدي لمختلف التحديات المتصلة بال صحة، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها الشديد إزاء تقلقل الوضع الصحي للمرأة، وعدم كفاية عدد مرافق الرعاية الصحية وعدم ملاءمتها، ولا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أن المسؤولية عن تقديم الخدمات الصحية في الوقت الراهن موزعة على المستويات الثلاثة للحكومة، مع تولي الحكومات المحلية المسؤولية عن نظام الرعاية الصحية الأ ولية . وتلاحظ مع القلق أن خدمات الرعاية الصحية الأ ولية ومرافقها غالبا ما تكون غير كافية جودة وعددا وتمويلا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات إصابة النساء والفتيات في البلد بالملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

335 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الهيكل الأساسي الصحي للبلد، ولا سيما على مستوى الرعاية الأولية، و إ لى إدراج المنظور الجنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي. و تحث الدولة الطرف أيضا على تحسين فرص حصول المرأة على رعاية وخدمات صحية جيدة بأسعار معقولة، ولا سيما على مستوى الرعاية الأولية وفي المناطق الريفية. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على الأخذ بنهج شمولي للعناية بصحة المرأة في جميع مراحل العمر، مع مراعاة ال توص ية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الكامل للسياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحتهما. وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ حملات توعية لتعزيز معرفة المرأة بالقضايا الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولمكافح تهما .

336 - و يساور اللجنة ال قلق على نحو خاص إزاء الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس ، فهو ثاني أعلى معدل في العالم، وتأسف لعدم إحراز أي تقدم في ت خف ي ض معدل تلك ال وفيات منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2004. وتشير اللجنة إلى مختلف العوامل التي تسهم في ا ر ت ف ا ع هذا المعدل، من قبيل حالات الإجهاض غير المأمون وعدم كفاية الرعاية بعد الإجهاض، والزواج في سن مبكر وزواج الأطفال، وحالات الحمل المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معد لات استخدام وسائل منع الحمل مما يؤدي إلى وقوع حالات حمل غير مرغوب فيه وغير مخطط، والافتقار إلى التربية الجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عد م حصول النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وخدمات التوليد، والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

337 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بمعالجة مسألة ارتفاع معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، عن طريق أمور منها تخصيص موارد كافية لزيادة فرص حصول المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، على الخدمات الصحية بأسعار معقولة، وخاصة خدمات الرعاية الصحية في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة وخدمات التوليد، وغير ذلك من أشكال المساعدة الطبية والمساعدة في حالات الطوارئ التي يوفرها عاملون مدربون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين إ تا حة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بأسعار معقولة، بما في ذلك المعلومات و الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتوصي باعتماد تدابير ل زيادة المعرفة بطرق منع الحمل، و التمكين من الحصول عليها بأسعار معقولة، بحيث يمكن للرجال والنساء الأخذ بخيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر قانون الإجهاض على معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، والنظر في تعديله أو تغييره . وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ حملات توعية لتعزيز معرفة المرأة بمسائل الصحة الإنجابية، وتوصي بتشجيع التربية الجنسية على نطاق واسع وعلى نحو يستهدف المراهقات والمراهقين. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتخفيض معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، وعن تأثير هذه التدابير .

التمكين الاقتصادي

338 - إ ن اللجنة، إذ تحيط علما باستراتيجيتي التنمية الشاملة والحد من الفقر اللتين تنفذهما الدولة الطرف على الصعيد الوطني وصعيد الولاية والصعيد المحلي وبالمبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا مثل صندوق تمكين المرأة اقتصادياً وصندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة، فمما يقلقها أن يكون استشراء الفقر بين النساء وخصوصا نساء الأرياف و النساء اللائي ينفقن على الأسر المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، من بين أسباب انتهاك ال حقوق الإنسان ية للمرأة والتمييز ض دها . وتشير اللجنة مع القلق إلى أن الممارسات التمييزية ضد المرأة فيما يتصل ب ملكية الأراضي وإدارة الممتلكات والإرث تحدّ من إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والتسهيلات الائتمانية والقروض. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية.

339 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من عناصر خطط التنمية والبرامج التي تنفذ على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي، وخصوصا ما يهدف منها إلى الحد من الفقر والتنمية المستدامة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا إلى المرأة الريفية و النساء اللواتي ينفقن على الأسر المعيشية بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار واستفادتهن بشكل كامل من التسهيلات الائتمانية. و تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان استفادة ال نساء الريفيات من الخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء والأراضي والمشاريع المدرّة للدخل. وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية مراعية لاحتياجات المرأة ت كفل مشاركة نساء الأرياف مشاركة كاملة في إعدادها وتنفيذها.

الفئات الضعيفة من النساء

340 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المشردات داخليا، بمن فيهن النساء المعوقات والمشردات بسبب أعمال العنف والنزاع، وخصوصا بالنظر إلى أوضاعه ن المعيشية المتردية في المخيمات حيث يتعرضن بشكل متزايد لخطر الاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف، ويتعذر عليهن الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية.

341 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي اهتماما خاصا إلى المشردات داخليا، بمن فيهن النساء المعوقات، عن طريق اعتماد سياسة وطنية بشأن التشريد متماشية مع قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) ، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج مراعية لاحتياجات المرأة من أجل إعادة إدماج المشردات داخليا في المجتمع وبناء قدراتهن وتدريبهن . و توصي فريق العمل المشترك بين الوزارات المعني بالشؤون الجنسانية وحفظ السلام بإيلاء اهتمام خاص لحالة المشردات داخليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة حماية المشردات داخليا من أعمال العنف وتوفير سبل الانتصاف الفوري لهن.

الفقرة 1 من المادة 20

342 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب فرصة، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة انعقاد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

343 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إلى أقصى حد ، في إطار تنفيذها للواجبات التي تنص عليها الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذا ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

344 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

التصديق على المعاهدات الأخرى

345 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع ميادين الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة نيجيريا على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

نشر الملاحظات الختامية

346 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيجيريا ، حتى يكون عامة الناس بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بي ّ نة من التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، و لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

البرلمان

347 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، في إطار الإجراءات المتبعة فيه، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم الحكومة للتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

متابعة الملاحظات الختامية

348 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 315 و 317 و 319 و 337 أعلاه . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة التقنيين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، متى لزم ذلك وكان مناسبا ، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

349 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي س يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2010، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2014، في تقرير جامع للتقريرين عام 2014 .

اليمن

350 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن (CEDAW/C/YEM/6) في جلستيها 832 و 833، المعقودتين في 1 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.832 و833). وترد قائمة ما طرحته اللجنة من مسائل واستفسارات في الوثيقةCEDAW/C/YEM/Q/6، وترد ردود حكومة اليمن عليها في الوثيقةCEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1.

مقدمة

351 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس ولكن، في حين أنها تلاحظ أن التقرير يسير جزئيا على المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ كل توصية من التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة. وتقر اللجنة بأن الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، إلا أنها تأسف لعدم تقديم ردود واضحة ودقيقة على عدة مسائل.

352 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على إيفادها وفدا برئاسة الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، ضم أربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للمرأة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف نظرا إلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي وفر رؤى واضحة عن حالة المرأة في اليمن وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

353 - تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة المتعلق بالترويج لحقوق المرأة في إطار اضطلاع اللجنة بدورها كهيئة استشارية داخل الحكومة. وتشيد بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة إلى الحكومة، حتى وإن كان البرلمان لم يعتمدها بعد، والتي ترمي إلى تعديل الكثير من القوانين التمييزية المتبقية، من قبيل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الانتخابات والاستفتاء، وقانون الجنسية، ومدونة العمل، وقانون السجون.

354 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال واستعمالهم في البغاء والمواد الإباحية، في كانون الأول/ ديسمبر 2004، وعن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في آذار/مارس 2007، لا سيما وأن هذين الصكين الدوليين يغطيان حقوق الإنسان المتعلقة بالطفلة.

355 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا اعتماد القانون رقم 26 لعام 2003 الذي تُعَدَّل بموجبه أنظمة السجون فيما يتعلق بالمرأة الحامل المحتجزة، والقانون رقم 25 لعام 2003 عن التزام المؤسسات العامة والخاصة التي توظف 50 عاملة أو أكثر بتوفير حضانة لأطفال العاملات.

356 - وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها إزاء توقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أعوام 2005 و 2007 و 2008، فيما يختص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتزامها بإعداد قانون عن اللاجئين والترويج له، وكذلك فتح مراكز تسجيل دائمة للاجئين الصوماليين.

357 - وتحيط اللجنة علما بالتزام الحكومة باعتماد تدابير مؤقتة وخاصة في شكل برامج ترمي إلى تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما الموافقة المؤقتة في الآونة الأخيرة على نظام للحصص يجري العمل به في الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال إدخال تعديل على قانون الانتخابات لكي تحظى المرأة بنسبة 15 في المائة على الأقل من مقاعد البرلمان.

مجالات القلق الأساسية والتوصيات

358 - تشير اللجنة إلى التزام ال دولة الطرف منهجيا وباستمرار بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إيلاء أولوية للاهتمام بالشواغل والتوصيات المبينة في الملاحظات الختامية الراهنة من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات لدى تنفيذ أنشطتها، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تقديم الملاحظات الختامية الراهنة إلى الوزارات المعنية و البرلمان والهيئة القضائية، كي تكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

مبدأ المساواة وإدماج الاتفاقية وبروزها

359 - ما زال القلق يساور اللجنة لأن الدستور، رغم أنه يكفل مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فإنه لا يتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات. كما يساورها القلق إزاء عدم احتواء تشريعات الدولة الطرف على تعريف صريح لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل أو التمييز على أساس الجنس.

360 - ولكي تنفذ الدولة الطرف الاتفاقية تنفيذا تاما، فإن اللجنة تحثها على إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها، أو في التشريعات الملائمة الأخرى بما يتسق مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، وأن تدرج إدراجا تاما في تشريعاتها الوطنية تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف على أن تسن وتنفذ قانونا شاملا عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما للقطاعين العام والخاص على السواء ويبصر المرأة بحقوقها بموجب تلك التشريعات.

361 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح مركز الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، في النظام القانوني الوطني. كما يساورها القلق إزاء عدم توزيع الاتفاقية بقدر كاف فيما بين جميع أصحاب المصلحة، وعدم تدريب الهيئات ذات الصلة بالإدارة والهيئة القضائية بشكل فعال على أحكامها.

362 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح مركز الاتفاقيات الدولية داخل إطارها القانوني الداخلي، بما يكفل أرجحية الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، على القوانين الوطنية، واتساق التشريعات مع الصكوك المذكورة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنشر الدولة الطرف الاتفاقية و ال توصيات العامة للجنة على نطاق واسع فيما بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبرلمانيين، والهيئة القضائية، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع العام.

الممارسات الثقافية السلبية والسلوك النمطي

363 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية المتشددة عن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. إن هذه القوالب النمطية تمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري في الوضع المجحف الذي تعيشه المرأة في جميع المجالات بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، وفي سوق العمل، ويؤثر سلبا في مدى تمتع المرأة بحقوقها، ويعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

364 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة المواقف النمطية عن دور ومسؤوليا ت المرأة والرجل، التي تؤيد التمييز المباشر والغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. وتهيب بالدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي ترمي إلى تشجيع تحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع بغية تحويل المواقف النمطية والأعراف الثقافية السلبية عن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف السلطات الدينية على الترويج لإظهار المرأة بصورة إيجابية وكفالة التكافؤ في الوضع والمسؤوليا ت بين المرأة والرجل داخل المجتمع.

العنف ضد المرأة

365 - ترحب اللجنة بالتدابير الأولى المعتمدة لمكافحة ومنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، من قبيل المؤتمر الوطني الأول لمكافحة العنف ضد المرأة الذي عقد بصنعاء في آذار/مارس 2004، والدراسة عن العنف الأسري واستقصاء الصحة الأسرية المخصصين لظاهرة العنف الأسري واللذين أجرتهما اللجنة الوطنية للمرأة، فضلا عن إنشاء ” الشبكة اليمنية لمكافحة العنف ضد المرأة “ عام 2003. إلا أنه ما زال يساورها قلق عميق إزاء عدم وجود تشريع محدد أو مكرس يعالج العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف فيما يختص بالعنف الممارس ضدها.

366 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون إبطاء، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، بسن تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث يكفل ذلك التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم. وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تُـدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن العنف ضد المرأة، وأن تنش ئ أقساما للمرأة في مخافر الشرطة للتعامل مع تلك الشكاوى والتحقيقات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء دراسات تفصيلية عن أسباب العنف ضد المرأة ومدى انتشاره، ويشمل ذلك العنف الجنسي وا لأسر ي، وجمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن القوانين والسياسات المعمول بها للتصدي لهذا النوع من العنف وعن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الأحكام التمييزية

367 - تُعرب اللجنة عن استمرار قلقها إزاء وجود عدة أحكام في قانون العقوبات تُميِّز ضد المرأة. وهي تشعر بالقلق على نحو خاص إزاء المادتين 273 و 275 اللتين تحددان وتجرمان أفعالا تنتهك ” الآداب العامة “ ، وتجري ملاحقة النساء بموجبهما على نحو منهجي، وكذلك المادة 232 التي تنص على أن لا يتّـهم بجريمة القتل أي زوج يقتل زوجته أو أي قريب آخر يقتل امرأة من أقاربه بسبب الزنا.

368 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي أية نصوص تمييزية في قانون العقوبات، بما فيها المواد 273 و 275 و 232، حسب ما اقترحته اللجنة الوطنية للمرأة بالفعل منذ عدة سنوات، لضمان الملاحقة في جرائم قتل النساء التي يرتكبها أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، ومعاقبتهم بنفس أسلوب العقاب على أية جرائم قتل أخرى.

الاتجار بالبشر

369 - يساور اللجنة القلق من جراء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن، وعن التدابير الملموسة المتخذة لمنع تلك الظاهرة.

370 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير شاملة وفعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، ولا سيما النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيقات مستفيضة في هذه القضايا، وذلك وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة . و تدعو الدولة الطرف إلى توطيد جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار وملاحقة الضالعين فيه قضائيا ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة جرمهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وت دعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تصدق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتدعو الدولةَ الطرف كذلك إلى أن توافي اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وإجراءات التدخل الملموسة لمنعه، ونتائجها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

371 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة للغاية في مناصب اتخاذ القرارات في كافة الأوساط، وخاصة في البرلمان (0.3 في المائة) وفي الحكومة (1.82 في المائة من الوزراء المكلفين) وفي القضاء (1.65 في المائة) وكذلك في القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك الإدارة العامة ووزارة الخارجية والأوساط الأكاديمية.

372 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير القانونية الفعالة والمستدامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع المستويات والمجالات السياسية، لا سيما في مناصب اتخاذ القرارات. وفي هذا الصدد، وللتعجيل بزيادة تمثيل المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص حصص قانونية للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتحث الدولة الطرف، على الاضطلاع بحملات لإذكاء الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع بأسره، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص.

التعليم

373 - إذ تحيط اللجنة علما بالخطط ا لاستراتيجية العديدة التي تعتمدها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم، تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُستدل منه، وفقا لأحكام المادة 10 من الاتفاقية، على وجود أنماط للتمييز غير المباشر. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات.

374 - وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ت كفل إمكانية حصول الفتاة والمرأة على التعليم بكافة مستوياته، ويشمل ذلك توفير إمكانية استخدام مراحيض ملائمة ومكرسة لهن، وهي أمور لها أثرها المباشر في إعمال حق المرأة في الحصول على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية . وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير استثنائية مؤقتة، وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 للجنة، لكفالة إمكانية حصول الفتيات على التعليم وبقائهن في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، وذلك عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب، وزيادة فرص التدريب والعمل أمام ا لمدرسات، ووضع مواد تعليمية ت راع ي ا لمنظور الجنساني، ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف محددة بأطر زمنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لعملية ا لتمكين ل لمرأة، وعلى اتخاذ خطوات للتغلب على أنماط السلوك التقليدية التي تعمل على استدامة التمييز.

العمالة

375 - بينما ت حيط اللجنة علما ب الاستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة (2001-2011)، فإنه يساور ها قلق إزاء ضآلة عدد النساء العاملات اللاتي تمثلن أقل من 23 في المائة من مجموع القو ى العاملة، وإزاء محدودية الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتركزها في القطاع الزراعي حيث لا تُدفع لهن فيه أجور، وإزاء العزل المهني في القطاع العام، حيث تمثل المرأة 17 في المائة فقط من القو ى العاملة، مما يشير إلى وجود فجوة جنسانية مهمة في هذا القطاع.

376 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة ، وذلك لزيادة عدد النساء في القو ى العاملة النظامية، لا سيما في القطاع العام. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتغيير المواقف النمطية و الأعراف الثقافية السلبية ع ن مسؤوليات و أدوار المرأة والرجل وتشجيع التوافق بين مسؤوليات الأسرة والعمل بين الرجال والنساء، وتصميم وتنفيذ برامج للتوعية موجهة إلى جميع مستويات المجتمع.

الصحة

377 - بينما ت حيط اللجنة علما ب السياسات والبرامج الصحية القائمة، ومن بينها استراتيجية تنمية صحة المرأة (2006-2010) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2003-2005) وصيغتها المنقحة للفترة 2006-2010، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال ، والوفيات النفاسية في اليمن ، وضعف إمكانية ال ح صول ع لى خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، لا سيما في المناطق الريفية.

378 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في المناطق الريفية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 24، بأن تزيد الدولة الطرف من حملات التوعية بأهمية الرعاية الصحية، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعلومات المتصلة بمنع الحمل غير المرغوب فيه، من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.

الزواج المبكر

379 - يساور اللجنة القلق الشديد إزاء تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 بالقانون رقم 24 لسنة 1999 وعواقبه السلبية، حيث أجاز زواج الطفلة التي يقل عمرها عن 15 سنة، بموافقة ولي أمرها، مما يُـعد نكسة صريحة لحقوق المرأة ولتنفيذ أحكام الاتفاقية في اليمن ومخالفة خطيرة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تُعرب اللجنة عن استمرار قلقها إزاء ” مشروعية “ ذلك الزواج المبكر للفتيات، اللاتي يبلغ عمر بعضهن ثماني سنوات فقط، مما يصل إلى مرتبة العنف ضدهن، ويسبب خطرا صحيا شديدا على هؤلاء الفتيات، كما يمنعهن من إكمال تعليمهن.

380 - و إذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ، تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج ا لفتيات تمشياً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي ت ُ عر ِّ ف الطفل بأنه إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومع الحكم المتعلق بزواج الطفل ال وا رد في الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، ال ت ي ت نص على أ لا تسفر حالات زواج الأطفال عن أية آثار قانونية . و تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها ، وعلى حظر حالات الزواج المبكر بشكل صارم، إضافةً إلى مقاضاة منتهكي هذه الأحكام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، حملات للتوعية بالآثار الضارة التي يتعرض لها رفاه الفتيات وصحتهن وتعليمهن نتيجة للزواج المبكر . وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد دون إبطاء قانون الأمومة الآمنة الذي عرض مؤخراً على البرلمان، والذي يتضمن أحكاماً تحظر أي ممارسة تعرض صحة المرأة للخطر، مثل حالات الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إضافةً إلى ضمان توفير وسائل منع الحمل في جميع المراكز الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة وسائل منع الحمل مجاناً أو بتكلفة مقبولة.

الزواج المؤقت

381 - تبدي اللجنة القلق إزاء ما يدعى بـ  ” حالات الزواج السياحي “ أو ” حالات الزواج المؤقتة “ التي تزوج فيها ا لفتيات اليمنيات الصغيرات ، اللاتي ي نتمين عادةً إلى أسر فقيرة ، رجا لا أغنياء يأتون كالمعتاد من بلدان مجاورة، وهي حالات ازدادت شيوعاً في السنوات القليلة الأخيرة مع تنمية السياحة.

382 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الظواهر السلبية ومكافحة هذا الشكل من أشكال السياحة الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر بفعالية في توصيات اللجنة البرلمانية لمشرعي الفقه الإسلامي المقدمة بشأن هذه المس أ لة، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية ومقاضاة مرتكبي الأفعال المذكورة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم، بدعم من السلطات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، حملات للتوعية بالآثار الضارة التي تتعرض لها الفتيات وأسرهن نتيجة ” للزواج المؤقت “ .

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

383 - في حين ترحب اللجنة بقانون وزارة الصحة لعام 2001 الذي ي منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المرافق الصحية العامة والخاصة أو بواسطة موظفات الصحة العامة، تعرب عن قلقها إزاء استمرار قانونية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، حسب ما ورد في ملاحظاتها الختامية، و ارتفاع معدل ممارسته، ولا سيما في المناطق الساحلية والريفية، وكذلك إزاء تردد الدولة الطرف في اتخاذ تدابير ترمي إلى استئصال هذه الممارسة الضارة المستمرة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق المضاعفات الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات والنساء جراء هذه الممارسة ، التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وكذلك إفلات مرتكبيها من العقاب.

384 - وفي ضوء توصيتيها العامتين رقمي 14 و 19، وباعتبار هذه الممارسة عمل ا من أعمال ال عنف الم مارس ضد المرأة يلحق بها الضرر أو الألم الجسدي أو العقلي أو الجنسي ، تكرر اللجنة توصي تها بأن تعتمد الدولة الطرف ، على وجه الس رعة، تشريعاً يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوصي ها بأن تنفذ حظر تلك ا لممارسة من خلال مقاضاة المجرمين ومعاقبتهم بصورة مناسبة . كما توصي ها بأن تعزز جهودها في مجال التوعية والتعليم لصالح الرجل والمرأة، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، بغرض القضاء تماماً على تلك الممارسة ومبرراتها الثقافية الكامنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المرأة الريفية

385 - بما أن نساء الريف يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف والقو ى العاملة في قطاع الزراعة، تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء حالتهن بوجه عام، ولا سيما بشأن ما تواجهن ه من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات العامة والتعليم والعدالة والمياه النظيفة والكهرباء، مما يشكل عائقا خطيرا يحول دون تمتعهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

386 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 و ا لتوصية العامة رقم 25 للجنة ، من أجل ضمان تمتع المرأة الريفية بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون أي تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات العامة والعدالة والرعاية الصحية والتمويل على نطاق صغير.

العلاقات الأسرية

387 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 يسمح بتعدد الزوجات ويمنع زواج المرأة بدون وصي ، ول عدم اشتراط موافقة المرأة المباشرة قبل قيام وصيها بعقد زواجها.

388 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل، وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية وفي ضوء توصيتها العامة رقم 21، قانون الأحوال الشخصية ليمنع تعدد الزوجات و ي لغ ي منصب الوصي، باعتبارهما يتعارضان مع حق المرأة في المساواة مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على إلغاء أي حكم تم ي يزي آخر ضد المرأة ي رد في هذا القانون.

389 - وت لا ح ظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تمييزية أخرى في قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 وفي قانون الجنسية لعام 1990 تؤثر في حقوق المرأة في المساواة مع الرجل في مسائل تتصل بالزواج والطلاق والشهادة والملكية والجنسية ورعاية الطفل والإرث.

390 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الأحوال الشخصية، ولا سيما في الزواج والطلاق والشهادة والملكية والجنسية ورعاية الطفل والإرث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل جميع الأحكام التمييزية الأخرى، بما فيها حق الطفل المولود من أم يمنية في الحصول على جنسية أمه على غرار حصول المولود من أب يمني على جنسية أبيه . كما توصي الدولة الطرف بأن تمنح ال رجل غير ال يمني ال متزوج من يمنية حقوق الإقامة لمدة خمس سنوات على غرار حصول المرأة غير ال يمنية ال متزوجة من يمني على تلك الإقامة .

النساء المحتجزات

391 - في حين ترحب اللجنة باعتماد مرسوم ٍ بمناسبة يوم المرأة عام 2006 يقضي بإطلاق سراح 71 امرأة من ال سجين ات اللاتي انتهت فترة احتجازهن دون أن يتوفر لهن مال الكفالة اللازم ل لإفراج عنهن، فإنها تعرب عن القلق لأن أوضاع السجون، وفقاً لاستنتاجات زيارات عديدة نظمت إلى سجون ومرافق احتجاز النساء، بما في ها زيارة اضطلعت بها لجنة الحريات العامة التابعة للبرلمان، ليست مكيفة لاحتياجات المرأة، حيث لا يوجد فيها حارسات، ما عدا مركز الحجة للاحتجاز، ولا ت توفر فيها أي ة رعاية صحية خاصة بالسجينات، بم ن في هن ا لحوامل وأطفالهن. وكثيراً ما تتعرض النساء قيد الاحتجاز لمضايقة وإذلال وسوء معاملة من الحراس، وتقضي في كثير من الأحيان مدة تزيد على فترة احتجازهن بسبب رفض أوصيائهن أو أسرهن استقبالهن في منازله م بعد انتهاء تلك ال فترة أو لأنهن غير قادرات على دفع الدية التي فرضت عليه ن. و تعرب اللجنة عن القلق لأن أغلبية النساء في السجن قد حكم عليهن جراء ممارستهن الدعارة أو ارتكابهن الزنا أو تعاطيهن الكحول أو قيامهن بتصرف مخالف للقانون أو مشين في مكان خاص أو عام.

392 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في نظامي القضاء والسجون وإلى إلغاء جميع التدابير التمييزية المتخذة ضد المرأة في هذين القطاعين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عزل النساء المحتجزات عن الرجال ووضعهن حصراً تحت إشراف حارسات، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز ال ذي ي سبق ا لمحاكمة، وأن توفر لهن ال مرافق ال صحية ال ملائمة وأن تضمن لهن توفير برامج إعادة تأهيل تعيد إدماجهن في مجتمعاتهن حتى وإن رفض أوصيا ؤ هن أو أسرهن استقبالهن.كما ينبغي توجيه عناية خاصة إلى ا لأطفال المحتجزين مع أمهاتهن فيما يتعلق بالأغذية وال علاج الطبي والتعليم.

الفقر

393 - بينما تلاحظ اللجنة ترتيب الدولة الطرف في الدليل القياسي للتنمية البشرية و في استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر (2006-2010)، بما لديها من منظور جنساني يتعلق بالتعليم، والصحة، والتغذية، وتنظيم الأسرة، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر بين النساء.

394 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ، في إطار الجهود التي تبذلها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستراتيجيتها للحد من الفقر ، من أجل معالجة تعرض المرأة بالتحديد لمخاطر الفقر، بما يشمل بذل جهود لكفالة تمثيل المرأة في النهج التشاركية المتبعة في إدارة برامج الحد من الفقر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستخدم تحقيقا لهذا الغرض، تدابير خاصة مؤقتة عملا ب الفقرة 1 من المادة 4 ، والتوصية العامة رقم 25 للجنة .

القدرة على تنفيذ الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

395 - يساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء عدم انتهاء اليمن من إدراج معظم أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، رغم أنه صدق على الاتفاقية بدون تحفظات منذ ما يزيد ع لى 24 عاما، و إزاء استمرار تعارض أجزاء كبيرة من نظامها القانوني مع الاتفاقية، و شيوع التمييز ضد المرأة، وعدم وجود تحسن جوهري في تطوير المرأة والنهوض بها ، بل و تدهور ذلك فيما يتعلق ببعض المسائل، و عدم نظر الدولة الطرف في تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا كاملا. وهذا ما يثير مسألة الإرادة السياسية للدولة الطرف أو قدرتها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

396 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة وأن تكفل ال تطابق بين التزاماتها بموجب الاتفاقية، ومبادئها الدينية وقيمها الثقافية والاجتماعية، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لنساء اليمن وحمايتها بشكل كامل. و توصي الدولة َ الطرف بأن تستفيد من التعاون التقني مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق ا لأمم المتحدة للسكان ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومن المساعدة التقنية التي تقدمها هذه الوكالات والهيئات، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة واقعاً وقانونا.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

397 - توصي اللجنة بأن تحوّل الدولة الطرف اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة في الحكومة لكي تتمكن من المشاركة في عملية صنع القرار، مما يجعلها تدعم بصورة مباشرة مقترحاتها التشريعية المقدمة إلى البرلمان وتعمّم حقوق المرأة من خلال الحكومة والإدارة العامة، مع رصد اعتماد كاف للوزارة في الميزانية لتتمكن من تنفيذ ولايتها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

398 - توصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ذات ولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق ).

التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

399 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن تعتمد مشروع قانون اللاجئين، امتثالا للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. و تهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تفسح أمام المفوضية المجال بالكامل للدخول إلى مراكز اعتقال اللاجئين، وألا ترحّل اللاجئين دون أن تتحقق المفوضية مسبقا من مركزهم، وأن تكفل الدولة الطرف ل لا جئين حقهم في الأمن، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال نظرا لتعرضهم للعنف، بما فيه العنف الجنسي.

جمع البيانات وتحليلها

400 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت ح سن جمع ا لبيانات الإحصائية وتحليلها، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل البيانات والتحليلات الإحصائية عن حالة المرأة، مصنفة حسب العمر، والمناطق الريفية والحضرية، والأصل العرقي والمنطقة الجغرافية ، مما يوفر بالتالي صورة واضحة عن حالة المرأة في الدولة الطرف. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى بيان أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تحقيق المساواة الحقيقية للمرأة مع الرجل على أرض الواقع.

البروتوكول الاختياري

401 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن توقع البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تصدق عليه ، كما تدعوها إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

البرلمان

402 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، في إطار الإجراءات المتبعة فيه، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب عملية تقديم الحكومة للتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

إعداد التقرير المقبل

403 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تتشاور كذلك مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

إعلان ومنهاج عملي بيجين

404 - تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، لدى تنفيذها لا لتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنه ا ج عمل بيجين، اللذ ين يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج م علومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم.

الأهداف الإنمائية للألفية

405 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، و تجس ي د أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في هذه الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج م علومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

406 - تطلب اللجنة إلى اليمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع من أجل توعية شعب اليمن، و لا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل قانوناً وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر ا لا تفاقية وبروتوكول ها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، لا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

407 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع ا ل مرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة ُ حكومة َ اليمن على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

408 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة ل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 368 و 380 و 3 84 و 3 88 أعلاه وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، متى لزم ذلك وكان مناسبا، من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

409 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ر د على ا لشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظا ت الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في أيار/ما يو 2009، وتقريرها الدوري الثامن الذي يحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2013، في تقرير موحد عام 2013.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

410 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

411 - واصلت اللجنة النظر في المسائل الناشئة إلى جانب عملها بموجب البروتوكول الاختياري، وقررت أن تتخذ إجراءات في دورتها المقبلة.

باء – الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

412 - لم تتخذ اللجة أي إجراء فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

413 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة، في جلستيها 830 و850 المعقودتين في 30 حزيران/يونيه و18 تموز/يوليه 2008 وفي عدة جلسات مغلقة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والأربعين للجنة

414 - عينت اللجنة الخبراء التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والأربعين الذي سيجتمع من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008:

فردوس آرا بي غ وم

مريم بلميهوب - زرداني

براميلا باتن

غليندا ب. سيمز

دوبرافكا سيمونوفيتش

أناماه تان

مواعيد دورات اللجنة المقبلة

415 - وفقا للجدول المؤقت للمؤتمرات، تؤكد مواعيد انعقاد دورتي اللجنة الثانية والأربعين والثالثة والأربعين ويقترح موعد انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة ك التالي:

(أ) الدورة الثانية والأربعون : من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، جنيف، في مجلسين متوازيين ؛

(ب) الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 1 5 إلى 1 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008، جنيف ؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والأربعين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف ؛

(د) الدورة الثالثة والأربعون : من 19 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2009 ، جنيف، في مجلسين متوازيين ؛

(هـ) الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2009 ، جنيف ؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والأربعين: من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2009 ، جنيف ؛

(ز) الدورة الرابعة والأربعون : من 20 تموز/يوليه إلى 7 آب/أغسطس 2009، نيويورك، في مجلسين متوازيين ؛

(ح) الدورة الخامسة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 13 إلى 17 تموز/يوليه 2009 ؛

(ط) الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والأربعين: من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2009 .

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

416 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، في دورت ي ها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين ، في تقارير الدول الأطراف التالية . وقامت اللجنة أيضا بانتقاء أولي للدول الأطراف التي ستدعى إلى تقديم تقاريرها في الدورة الرابعة والأربعين :

(أ) الدورة الثانية والأربعون

إكوادور

أوروغواي

البحرين

البرتغال

بلجيكا

السلفادور

سلوفينيا

قيرغيزستان

الكاميرون

كندا

مدغشقر

منغوليا

ميانمار

(ب) الدورة الثالثة والأربعون

أرمينيا

ألمانيا

بوتان

الجماهيرية العربية الليبية

دومينيكا

رواندا

غواتيمالا

غينيا - بيساو

ليبريا

هايتي

(ج) الدورة الرابعة والأربعون

الأرجنتين

إسبانيا

توفالو

تيمور - ليشتي

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الدانمرك

سويسرا

مصر

اليابان

تشكيل المجلسين المتوازيين في الدورة الثالثة والأربعين للجنة

417 - قررت اللجنة أن توافق على تشكيل مجلسيها المتوازيين وعلى توزيع تقارير الدول الأطراف ل دور تها الثالثة والأربعين في دورتها الثانية والأربعين . وسيجري النظر في التقارير الأولية المقدمة من دومينيكا وليبريا وهايتي في جلسات عامة، كما هو الشأن فيما يتعلق بالنظر في تنفيذ غينيا - بيساو للاتفاقية.

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية

418 - استعرضت اللجنة ممارساتها فيما يتعلق بالملاحظات الختامية. وخلصت إلى أنه من أجل مساعدة الدول الأطراف في التعجيل بتنفيذ الاتفاقية، ستعمل جاهدة على صياغة ملاحظات ختامية مفصلة مشفوعة بتوصيات عملي ة وقابلة للتحقيق دون أن تكون ملزمة. وتوخيا للوضوح، قررت أيضا أن تدرج عناوين (عناوين موضوعية) في ملاحظاتها الختامية. واتفقت اللجنة على قائمة بالعناوين لأجل استعمالها بمرونة وحسب الحاجة فيما يخص الدولة الطرف المعنية، وترد في المرفق ال ع ا شر بالجزء الثاني من هذا التقرير .

طلب تقديم التقارير التي تأخرت كثيرا عن موعدها

419 - استعرضت اللجنة حالة تقديم الدول الأطراف لتقاريرها (CEDAW/C/2008/II/2)، فضلا عن الخطوات الرامية إلى تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير التي تأخرت كثيرا عن موعدها. وأشارت إلى أنها طلبت إلى 12 دولة من الدول الأطراف التي يتعين عليها تقديم التقارير الأولية التي تأخرت كثيرا عن موعدها أن تقدم كافة تلك التقارير في شكل تقارير جامعة بحلول تاريخ معين لكي تنظر فيها اللجنة في الدورات المقبلة المحددة. وأشارت أيضا إلى أن اللجنة قررت أن تباشر، في حالة عدم تسليم التقارير في غضون الآجال المقترحة، وكملجأ أخير ، النظر في تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف المعنية في غياب التقارير ( انظرA/62/38، الجزء الثالث، الفقرة 675). ومع وضع هذه القرارات في الاعتبار، قررت اللجنة أن تدعو الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية لمدة تزيد عن 5 سنوات إلى أن تقدم تقاريرها المتأخرة في شكل تقارير جامعة في غضون سنتين (أفغانستان، وجزر سليمان، وجيبوتي)، والدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية لمدة تزيد عن 10 سنوات أن تقدم تقاريرها المتأخرة في شكل تقارير جامعة في غضون سنتين (بلغاريا، وبنما، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وزمبابوي، والسنغال). وفي حالة عدم استلام التقارير في غضون الفترة المقترحة، ستباشر اللجنة كملجأ أخير النظر في تنفيذ الاتفاقية في تلك الدول الأطراف في غياب التقارير.

تبادل الآراء مع الدول الأطراف في الاتفاقية

420 - أجرت اللجنة في 16 تموز/يوليه 2008 تبادلا للآراء مع الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن أساليب عمل اللجنة، بما في ذلك مبادؤها التوجيهية الخاصة بالاتفاقية، والعلاقة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخطوات التي اتخذتها اللجنة من أجل تشجيع تقديم التقارير التي تأخرت كثيرا عن موعدها ( انظر CEDAW/C/SR.849).

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

421 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال ال م تعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 831 و850 المعقودتين في 30 حزيران/يونيه و18 تموز/يوليه 2008 وفي عدة جلسات مغلقة.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المهاجرات

422 - وافقت اللجنة على أن يقدم الفريق العامل المعني بالتوصية العامة بشأن العمال المهاجر ين مشروع توصية عامة منقحة إلى اللجنة في دورتها الثانية والأربعين. وستراعى في المشروع المنقح تعليقات اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم بشأن المشروع الراهن. ويتألف الفريق العامل من السيدة أروشا، والسيدة بيغوم، والسيدة ديريام (رئيسة)، والسيدة جبر، والسيدة غاسبار، والسيدة بيمنتيل، والسيدة شين، والسيدة تافاريس داسيلفا.

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

423 - وافق السيد فلينترمان، رئيس الفريق العامل ، على تعميم مشروع منقح للتوصية العامة على اللجنة بحلول 29 آب/أغسطس 2008.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين

424 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والأربعين في جلستها 850 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2008، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الحادية والأربعين إلى الثانية والأربعين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والأربعين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

425 - نظرت اللجنة في مشروع ال تقرير عن دورتها الحادية والأربعين (CEDAW/C/2008/II/L.1 والإضافات) في جلستها 850 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.850) واعتمدته بالصيغة الم نقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1 تموز/يوليه 2008

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

5 آذار/مارس 2003

3 نيسان/أبريل 2003

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (هـ)

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

الإمارات العربية المتحدة

6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

أيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)

11 نيسان/أبريل 1996

البحرين

18 حزيران/يونيه 2002 (أ)

18 تموز/يوليه 2002

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984

2 آذار/مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بروني دار السلام

24 أيار/مايو 2006 (أ)

23 حزيران/يونيه 2006

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( أ )

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

14 أيار/مايو 2003

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (د)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 ( أ )

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جزر كوك

11 آب/أغسطس 2006 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 2006

جزر مارشال

2 آذار/مارس 2006 (أ)

1 نيسان/أبريل 2006

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (ج)

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

الجمهورية العربية السورية

18 آذار/مارس 2003 (أ)

16 نيسان/أبريل 2003

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 شباط/فبراير 2001 (أ)

29 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د )

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

31 تموز/يوليه 1994

جمهورية مولدوفا

1 تموز/يوليه 1994 (أ)

31 تموز/يوليه 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سان تومي وبرينسيبي

3 حزيران/يونيه 2003

2 تموز/يوليه 2003

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سان مارينو

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

9 كانون الثاني/يناير 2004

سري لانك ا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا

28 أيار / مايو 1993 (أ)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 ( ب )

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سوازيلند

26 آذار /مارس 2004 (أ)

25 نيسان /أبريل 2004

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

11 نيسان/أبريل 2001

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1986

عمان

7 شباط/فبراير 2006 (أ)

9 آذار/مارس 2006

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية فنزويلا البوليفارية

2 أيار / مايو 1983

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

18 كانون الأول / ديسمبر 1995

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كيريباس

17 آذار/مارس 2004 (أ)

16 نيسان/أبريل 2004

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

10 تموز/يوليه 1984 (أ)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

موناكو

18 آذار /مارس 2005 (أ)

17 نيسان /أبريل 2005

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)

12 آب/أغسطس 1997

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

1 أيلول /سبتمبر 2004 (أ)

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن ( ز )

30 أيار / مايو 1984 (أ)

29 حزيران/يونيه 1984

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) تصديق أو انضمام.

( ب ) خلافة.

( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا من تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(و) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 31 تموز/يوليه 2008

الدول الأطراف

تاريخ القبول

الأردن

11 كانون الثاني/يناير 2002

أذربيجان

25 أيار/مايو 2008

أ ستراليا

4 حزيران/يونيه 1998

ألمانيا

25 شباط/فبراير 2002

أندورا

14 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أوروغواي

8 كانون الثاني/يناير 2004

أيرلندا

11 حزيران/يونيه 2004

أيسلندا

8 أيار/مايو 2002

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

البرتغال

8 كانون الثاني/يناير 2002

بنغلاديش

3 أيار/مايو 2007

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جزر البهاما

17 كانون الثاني/يناير 2003

جزر كوك

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

جورجيا

30 أيلول/سبتمبر 2005

الدانمرك

12 آذار/مارس 1996

سلوفينيا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

الصين

10 تموز/يوليه 2002

غرينادا

12 كانون الأول/ديسمبر 2007

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

الفلبين

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

قبرص

30 تموز/يوليه 2002

كرواتيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

كوبا

7 آذار/مارس 2008

لكسمبرغ

1 تموز/يوليه 2003

ليبريا

16 أيلول/سبتمبر 2005

ليتوانيا

5 آب /أغسطس 2004

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مالي

20 حزيران/يونيه 2002

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

7 شباط/فبراير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر

1 أيار/مايو 2002

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

اليابان

12 حزيران/يونيه 2003

(أ) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة آيل أوف مان وجزر فيرجن البريطانية وجزر تركس وكايكوس.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 تموز/يوليه 2008

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام (أ)

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

الأرجنتين

2 8 شباط/فبراير 2000

20 آذار/مارس 2007

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إ سبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 شباط/فبراير 2002

ألبانيا

23 حزيران/يونيه 2003 ( أ )

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002

أنتيغوا وبربودا

5 حزيران/يونيه 2006 (أ)

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

أنغولا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

28 حزيران/يونيه 2002

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

26 نيسان/أبريل 2002

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

20 أيلول/سبتمبر 2006

بليز

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ)

بنغلاديش (ب)

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

بنن

25 أيار/مايو 2000

بوتسوانا

21 شباط/فبراير 2007 (أ)

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

10 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بوروندي

13 تشرين/الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

2 أيلول/سبتمبر 2002

بولندا

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 (ا)

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

بيلاروس

29 نيسان/أبريل 2002

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (أ)

جزر كوك

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الجماهيرية العربية الليبية

18 حزيران /يونيه 2004 ( ا )

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

جمهورية تنزانيا المتحدة

12 كانون الثاني/يناير 2006 (أ)

جمهورية فنزويلا البوليفارية

17 آذار/مارس 2000

13 أيار/مايو 2002

جمهورية كوريا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003

جمهورية مولدوفا

28 شباط/فبراير 2006 (أ)

جورجيا

1 آب/أغسطس 2002 (أ)

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان مارينو

15 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

سانت كيتس ونيفيس

20 كانون الثاني/يناير 2006 (أ)

سري لانكا

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

22 تموز/يوليه 2002

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

صربيا

31 تموز /يوليه 2003 ( ا )

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ا )

غانا

24 شباط/فبراير 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

9 أيار/مايو 2002

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فانواتو

17 أيار/مايو 2007 (أ)

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

قيرغيزستان

22 تموز/يوليه 2002 ( ا )

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

24 آب/أغسطس 2001

الكاميرون

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( ا )

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

كمبوديا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

كوبا

17 آذار/مارس 2000

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

23 كانون الثاني/يناير 2007

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

23كانون الثاني/يناير 2007

ليبريا

22 أيلول /سبتمبر 2004

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 آذار/مارس 2002

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

ملديف

13 آذار/مارس 2006 (أ)

ملديف

13 آذار/مارس 2006 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ا )

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

28 آذار/مارس 2002

موريشيوس

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 آذار/مارس 2002

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

18 كانون الأول/ديسمبر 2001

15 حزيران/يونيه 2007

النيجر

30 أيلول /سبتمبر 2004 ( ا )

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا (د)

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

هولندا ( ج )

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيار/مايو 2002

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24 كانون الثاني/يناير 2002

(أ) الانضمام .

(ب) عند التصديق، أصدرت إعلانا وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

(ج) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(د) مع تقديم إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع الوضع الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عبر العمل من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق ا لأ مم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند إيداع حكومة نيوزيلندا إعلانا يفيد بذلك لدى الوديع ، وذلك على أساس مشاورات مناسبة ت جرى مع هذا الإقليم “ .

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين

رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة أو بيانها

ألف - الدورة الأربعون

CEDAW/C/ 2008 /I/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/C/ 2008 /I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 2008 /I/3

مذكرة من الأمين العام عن ال تقارير الم قدمة من ال وكالات المتخصصة بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات المندرجة ضمن ‏نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 2008 /I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/ 2008 /I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 2008 /I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

CEDAW/C/ 2008 /I/4/Add.1

سبل ووسائل التعجيل بعمل ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة . عرض عام لأساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ SAU / 2

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدم من المملكة العربية السعودية

CEDAW/C /BOL/2-4

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدم من بوليفيا

CEDAW/C/ BDI/4

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدم من بوروندي

CEDAW/C/ LBN/3

التقرير الدوري الثالث المقدم من لبنان

CEDAW/C/ MAR/4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من المغرب

CEDAW/C/ LUX/5

التقرير الدوري الخامس المقدم من لكسمبرغ

CEDAW/C/ FRA/6

التقرير الدوري السادس المقدم من فرنسا

CEDAW/C/ SWE/7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من السويد

باء - الدورة الحادية والأربعون

CEDAW/C/ 2008 /II/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/C/ 2008 / II /2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 2008 /I I /3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بشأن تنفيذ ا لا تفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 2008 /I I /3/Add. 1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/ 2008 / I I/3/Add. 2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 2008 /II/3/Add. 4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/ 2008 / I I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ LTU/3 و CEDAW/C/ LTU/4

التقريران الدور ي ان الثالث والرابع المقدمان من ليتوانيا

CEDAW/C/ SVK/4

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث و الرابع المقدم من سلوفاكيا

CEDAW/C/ TZA/6

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس المقدم من تنزانيا

CEDAW/C/ FIN/5 و CEDAW/C/ FIN/6

التقرير ان الدوريان الخامس والسادس المقدمان من فنلندا

CEDAW/C/ ICE/5 و CEDAW/C/ ICE/6

التقرير ان الدوريان الخامس والسادس المقدمان من أيسلندا

CEDAW/C/ UK/5 و Add.1 و 2 و C E DAW/C/ UK/6 و Add.1 و 2

التقرير ان الدوريان الخامس والسادس المقدمان من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

CEDAW/C/ NGA/6

التقرير الدوري السادس المقدم من نيجيريا

CEDAW/C/ YEM/6

التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

فردوس آرا بيغام

بنغلاديش

2010

ماغاليس آروشا دومينغيس

كوبا

2008

مريم بلم يهو ب زرداني

الجزائر

2010

سايسوري شوتيكول

تايلند

2010

دوركاس أنا مزينا كوكر - أبياه

غانا

2010

ماري شانت ي ديريام

ماليزيا

2008

كورنليس فلينترمان

هولندا

2010

نا ي لة جبر محمد جبر علي

مصر

2010

فرانسواز غاسبار

فرنسا

2008

روث هالبيرين - كداري

إسرائيل

2010

يوكو هاياشي

اليابان

2010

تيزيانا مايولو

إيطاليا

2008

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

2010

براميلا باتن

موريشيوس

2010

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2008

هانا بيته شوب شيل ي نغ

ألمانيا

2008

هيسو شين

جمهورية كوريا

2008

غلندا ب. سيمز

جامايكا

2008

د و برافكا سيمونوف ي تش

كرواتيا

2010

أناماه تان

سنغافورة

2008

ماريا رجينا تافاريس داس ي لفا

البرتغال

2008

شياوكياو زو

الصين

2008

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31 تموز/يوليه 2008

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

الاتحاد الروسي

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

31 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

التقرير الأولي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أذربيجان

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 2000

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب /أغسطس 2004

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

الأرجنتين

التقرير الأولي

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

14 آب/أغسطس 2002

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 )

الاستثنائية (2002)

تقرير المتابعة

5 كانون الثاني/يناير 2005

29 كانون الثاني/يناير 2004

( CEDAW/C/ARG/follow-up to CEDAW/C/ARG/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

14 آب/أغسطس 2006

30 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/ARG/6 )

الأردن

التقرير الأولي

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2001

التقرير الدوري الرابع

31 تموز/يوليه 200 5

أرمينيا

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

28 كانون الأول/ديسمبر 2008

( CEDAW/C/ARM/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 2006

28 كانون الأول/ديسمبر 2008

( CEDAW/C/ARM/3-4 )

إريتريا

التقرير الأولي

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

إسبانيا

التقرير الأولي

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 2001

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 )

التقرير الدوري السادس

4 شباط/فبراير 200 5

21 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/ESP/6 )

أستراليا

التقرير الأولي

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1996

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

27 آب/أغسطس 2000

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

27 آب /أغسطس 2004

إستونيا

التقرير الأولي

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إسرائيل

التقرير الأولي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 )

أفغانستان

4 نيسان /أبريل 2004

إكوادور

التقرير الأولي

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

ألبانيا

التقرير الأولي

10 حزيران/يونيه 1995

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

10 حزيران/يونيه 1999

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

10 حزيران/يونيه 2003

( CEDAW/C/ALB/3 )

ألمانيا

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

9 آب/أغسطس 2006

19 أيلول/سبتمبر 2007

( CEDAW/C/DEU/6 )

أنتيغوا وبربودا

التقرير الأولي

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

13 آب/أغسطس 2002

أندورا

التقرير الأولي

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

14 شباط/فبراير 2002

14 شباط/فبراير 2002

إندونيسيا

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2001

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

أنغولا

التقرير الأولي

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

أوروغواي

التقرير الأولي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أوزبكستان

التقرير الأولي

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

18 آب/أغسطس 2000

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

18 آب/أغسطس 200 4

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

18 آب/أغسطس 2008

19 تموز/يوايه 2008 ( CEDAW/C/UZB/4 )

أوغندا

التقرير الأولي

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

21 آب/أغسطس 2002

أوكرانيا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

أيرلندا

التقرير الأولي

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

22 كانون الثاني/يناير 1999

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

22 كانون الثاني/يناير 2003

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

أيسلندا

التقرير الأولي

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

18 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

18 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

18 تموز/يوليه 2002

1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري السادس

18 تموز/يوليه 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2007

( CEDAW/C/ICE/6 )

الحادية والأربعون (2008)

إيطاليا

التقرير الأولي

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

10 تموز/يوليه 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

10 تموز/يوليه 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الأولي

11 شباط/فبراير 1996

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 2000

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 200 4

باراغواي

التقرير الأولي

6 أيار/مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

6 أيار/مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

6 أيار/مايو 1996

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

6 أيار/مايو 2000

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

6 أيار/مايو 200 4

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

باكستان

التقرير الأولي

11 حزيران/يونيه 1997

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 حزيران/يونيه 2001

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 200 4

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

البحرين

التقرير الأولي

18 تموز/يوليه 2003

البرازيل

التقرير الأولي

2 آذار/مارس 1985

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

2 آذار/مارس 1989

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

2 آذار/مارس 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

2 آذار/مارس 1997

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

2 آذار/مارس 2001

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

2 آذار/مارس 200 5

18 آب/أغسطس 200 6 ( CEDAW/C/BRA/6 )

بربادوس

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

15 أيار/مايو 2006

( CEDAW/C/PRT/6 )

التقرير الدوري السابع

3 أيلول/سبتمبر 2006

28 كانون الثاني/يناير 2008

( CEDAW/C/PRT/7 )

بلجيكا

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

بلغاريا

التقرير الأولي

10 آذار/مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

10 آذار/مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

10 آذار/مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

10 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

10 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

10 آذار/مارس 2003

بليز

التقرير الأولي

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1999

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2003

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

بنغلاديش

التقرير الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 1985

12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الأول/ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الأول/ديسمبر 1997

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

بنما

التقرير الأولي

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

25 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/PAN/4-7 )

التقرير الدوري الخامس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

25 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/PAN/4-7 )

التقرير الدوري السادس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

25 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/PAN/4-7 )

التقرير الدوري السابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

25 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/PAN/4-7 )

بنن

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 1993

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1997

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 2001

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان /أبريل 2005

بوتان

التقرير الأولي

30 أيلول/سبتمبر 1986

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1998

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

بوتسوانا

التقرير الأولي

12 أيلول/سبتمبر 1997

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 2001

بوركينا فاسو

التقرير الأولي

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

بوروندي

التقرير الأولي

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

7 شباط/فبراير 1997

29 أيلول/سبتمبر 2006

( CEDAW/C/BDI/2-4 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري الثالث

7 شباط/فبراير 2001

29 أيلول/سبتمبر 2006

( CEDAW/C/BDI/2-4 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري الرابع

7 شباط/فبراير 200 5

29 أيلول/سبتمبر 2006

( CEDAW/C/BDI/2-4 )

الأربعون (2008)

البوسنة والهرسك

التقرير الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

بولندا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

بوليفيا

التقرير الأولي

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 تموز/يوليه 1995

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1999

التقرير الدوري الرابع

8 تموز/يوليه 2003

بيرو

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 )

بيلاروس

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

19 كانون الثاني/يناير 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6)

الثلاثون (2004)

تايلند

التقرير الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

تركمانستان

التقرير الأولي

31 أيار/مايو 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

31 أيار/مايو 2002

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

تركيا

التقرير الأولي

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

19 كانون الثاني/يناير 1999

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

19 كانون الثاني/يناير 2003

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

ترينيداد وتوباغو

التقرير الأولي

11 شباط/فبراير 1991

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 1995

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

11 شباط/فبراير 1999

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

تشاد

التقرير الأولي

9 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثاني

9 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري الثالث

9 تموز/يوليه 200 4

توغو

التقرير الأولي

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الأول/أكتوبر 2000

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

توفالو

التقرير الأولي

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

2 تموز/يوليه 2008

( CEDAW/C/TUV/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

2 تموز/يوليه 2008

( CEDAW/C/TUV/1-2 )

تونس

التقرير الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدو ري الثالث

20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تيمور - ليشتي

التقرير الأولي

16 أيار /مايو 2004

22 نيسان/أبريل 2008

( CEDAW/C/TLS/1 )

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2008

جامايكا

التقرير الأولي

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 )

السادسة والثلاثون (2006)

الجزائر

التقرير الأولي

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 2001

29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 حزيران /يونيه 2005

جزر البهاما

التقرير الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جزر سليمان

التقرير الأولي

6 حزيران /يونيه 2003

جزر القمر

التقرير الأولي

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الثاني

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الأولي

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2002

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1992

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري لرابع

21 تموز/يوليه 200 4

الجمهورية التشيكية

التقرير الأولي

24 آذار/مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

24 آذار/مارس 1998

10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

24 آذار/مارس 2001

31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

24 آذار/مارس 200 5

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الأولي

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

2 أيلول/سبتمبر 2003

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

التقرير الأولي

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الأولي

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

19 أيلول/سبتمبر 1998

8 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/TZA/4-6 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري الخامس

19 أيلول/سبتمبر 2002

8 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/TZA/4-6 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري السادس

19 أيلول/سبتمبر 2006

8 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/TZA/4-6 )

الحادية والأربعون (2008)

الجمهورية العربية السورية

التقرير الأولي

27 نيسان /أبريل 2004

جمهورية كوريا

التقرير الأولي

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

16 كانون الثاني/يناير 2002

23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التقرير الأولي

27 آذار/مارس 2002

11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير الأولي

13 أيلول/سبتمبر 1982

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1986

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

13 أيلول/سبتمبر 1990

3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

13 أيلول/سبتمبر 1994

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 أيلول/سبتمبر 1998

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

13 أيلول/سبتمبر 2002

25 أيار/مايو 2008

( CEDAW/C/LAO/6-7 )

التقرير الدوري السابع

13 أيلول/سبتمبر 2006

25 أيار/مايو 2008

( CEDAW/C/LAO/6-7 )

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الأولي

17 شباط/فبراير 1995

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

جمهورية مولدوفا

التقرير الأولي

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1999

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2003

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

التقرير الأولي

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 21 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جيبوتي

التقرير الأولي

2 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير الدوري الثاني

2 كانون الثاني/يناير 200 4

الدانمرك

التقرير الأولي

21 أيار/مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

21 أيار/مايو 1992

7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

21 أيار/مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 )

1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 )

السابعة والعشرون (2002)

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

21 أيار/مايو 2004

28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السابع

21 أيار/مايو 2008

9 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/DEN/7 )

دومينيكا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

2 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الرأس الأخضر

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

رواندا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

رومانيا

التقرير الأولي

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

6 شباط/فبراير 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

زامبيا

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 تموز/يوليه 2002

زمبابوي

التقرير الأولي

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

12 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الثالث

12 حزيران/يونيه 2000

التقرير الدوري الرابع

12 حزيران/يونيه 200 4

ساموا

التقرير الأولي

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2001

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

سان تومي وبرينسيبي

التقرير الأولي

3 تموز /يوليه 2004

سان مارينو

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2005

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سانت كيتس ونيفيس

التقرير الأولي

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

25 أيار/مايو 1990

18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الثالث

25 أيار/مايو 1994

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الرابع

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

سانت لوسيا

التقرير الأولي

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

سري لانكا

التقرير الأولي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

السلفادور

التقرير الأولي

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

18 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

18 أيلول/سبتمبر 1998

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

18 أيلول/سبتمبر 2002

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6)

الثامنة والعشرون (2003)

سلوفاكيا

التقرير الأولي

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

27 حزيران/يونيه 1998

27 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/SVK/2-4 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري الثالث

27 حزيران/يونيه 2002

27 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/SVK/2-4 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري الرابع

27 حزيران/يونيه 2006

27 شباط/فبراير 2007

( CEDAW/C/SVK/2-4 )

الحادية والأربعون (2008)

سلوفينيا

التقرير الأولي

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

5 آب/أغسطس 2001

4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 )

التاسعة والعشرون (2003)

سنغافورة

التقرير الأولي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C / SGP/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2 ))

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 )

السنغال

التقرير الأولي

7 آذار/مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

7 آذار/مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

7 آذار/مارس 1994

التقرير الدوري الرابع

7 آذار/مارس 1998

التقرير الدوري الخامس

7 آذار/مارس 2002

سوازيلند

التقرير الأولي

25 نيسان /أبريل 2005

سورينام

التقرير الأولي

31 آذار/مارس 1994

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1998

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

13 آذار/مارس 2002

26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 )

التقرير الدوري الرابع

31 آذار/مارس 200 6

السويد

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/6-7 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري السابع

3 أيلول/سبتمبر 2006

5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/6-7 )

الأربعون (2008)

سويسرا

التقرير الأولي

26 نيسان/أبريل 1998

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

26 نيسان/أبريل 2002

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

26 نيسان/أبريل 2006

18 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/CHE/3 )

سيراليون

التقرير الأولي

11 كانون الأول/ديسمبر 1989

التقرير الدوري الثاني

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

التقرير الدوري الثالث

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الرابع

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

سيشيل

التقرير الأولي

4 حزيران/يونيه 1993

التقرير الدوري الثاني

4 حزيران/يونيه 1997

التقرير الدوري الثالث

4 حزيران/يونيه 2001

شيلي

التقرير الأولي

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الثاني/يناير 2003

17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 )

السادسة والثلاثون (2006)

صربيا

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 2002

4 أيار /مايو 2006 ( CEDAW/C/SCG/1 )

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان /أبريل 2006

الصين

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

طاجيكستان

التقرير الأولي

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

العراق

التقرير الأولي

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

12 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الخامس

12 أيلول/سبتمبر 2003

غابون

التقرير الأولي

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

20 شباط/فبراير 1988

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

20 شباط/فبراير 1992

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

20 شباط/فبراير 1996

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

20 شباط/فبراير 2000

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

20 شباط /فبراير 2004

غامبيا

التقرير الأولي

16 أيار/مايو 1994

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 1998

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

10 أيار/مايو 2002

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

غانا

التقرير الأولي

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 شباط/فبراير 1995

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

1 شباط/فبراير 1999

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 شباط/فبراير 2003

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

غرينادا

التقرير الأولي

29 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الثاني

29 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الثالث

29 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الرابع

29 أيلول/سبتمبر 2003

غواتيمالا

التقرير الأولي

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

11 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

11 أيلول/سبتمبر 1995

20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

11 أيلول/سبتمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

11 أيلول/سبتمبر 2003

7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السابع

11 أيلول/سبتمبر 2007

29 كانون الأول/ديسمبر 2007

( CEDAW/C/GUA/7 )

غيانا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الثالثة عشرة ( 1994 )

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6)

الثالثة والثلاثون (2005)

غينيا

التقرير الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1995

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 1999

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري السادس

8 أيلول/سبتمبر 2003

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

غينيا - بيساو

التقرير الأولي

22 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الثالث

22 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الرابع

22 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

22 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

فانواتو

التقرير الأولي

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

فرنسا

التقرير الأولي

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

13 كانون الثاني/يناير 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 كانون الثاني/يناير 1997

5 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

13 كانون الثاني/يناير 2001

27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

13 كانون الثاني/يناير 200 5

17 آذار/مارس 2006

( CEDAW/C/FRA/6 )

الأربعون (2008)

الفلبين

التقرير الأولي

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

4 أيلول/سبتمبر 2002

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

فنزويلا

التقرير الأولي

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

1 حزيران/يونيه 200 4

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

فنلندا

التقرير الأولي

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الأول/أكتوبر 2003

2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

( CEDAW/C/FIN/6 )

الأربعون (2008)

فيجي

التقرير الأولي

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

27 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

27 أيلول/سبتمبر 200 4

فييت نام

التقرير الأولي

19 آذار/مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

19 آذار/مارس 1987

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 )

التقرير الدوري الثالث

19 آذار/مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

19 آذار/مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

19 آذار/مارس 1999

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

التقرير الدوري السادس

19 آذار/مارس 2003

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

قبرص

التقرير الأولي

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 1994

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 1998

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

22 آب/أغسطس 2002

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

قيرغيزستان

التقرير الأولي

12 آذار/مارس 1998

26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

12 آذار/مارس 2002

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 ) ( CEDAW/C/KGZ/2/Add.1 )

الثلاثون (2004)

كازاخستان

التقرير الأولي

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

25 أيلول/سبتمبر 2003

3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 )

الكاميرون

التقرير الأولي

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

23 أيلول/سبتمبر 2003

كرواتيا

التقرير الأولي

15 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

كمبوديا

التقرير الأولي

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

كندا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 )

17 كانون الأول/ديسمبر 2002

( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كوبا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

كوت ديفوار

التقرير الأولي

17 كانون الثاني/يناير 1997

التقرير الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 2001

التقرير الدوري الثالث

17 كانون الثاني/يناير 200 5

كوستاريكا

التقرير الأولي

4 أيار/مايو 1987

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

4 أيار/مايو 1991

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

4 أيار/مايو 1995

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

4 أيار/مايو 1999

21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

4 أيار/مايو 2003

كولومبيا

التقرير الأولي

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

18 شباط/فبراير 1999

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

التقرير الدوري السادس

18 شباط/فبراير 2003

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

الكونغو

التقرير الأولي

25 آب/أغسطس 1983

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

25 آب/أغسطس 1987

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

25 آب/أغسطس 1991

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

25 آب/أغسطس 1995

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

25 آب/أغسطس 1999

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

25 آب/أغسطس 2003

الكويت

التقرير الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كيريباس

التقرير الأولي

16 نيسان /أبريل 2005

كينيا

التقرير الأولي

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2001

التقرير الدوري السادس

8 نيسان/أبريل 200 5

لاتفيا

التقرير الأولي

14 أيار/مايو 1993

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

14 أيار/مايو 1997

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

14 أيار/مايو 2001

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

14 أيار/مايو 200 5

لبنان

التقرير الأولي

21 أيار/مايو 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

( CEDAW/C/LBN / 1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 2002

12 شباط /فبراير 2005

( CEDAW/C/LBN/2 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

16 أيار/مايو 2006

6 تموز/يوليه 2006

( CEDAW/C/LBN/3 )

الأربعون (2008)

لكسمبرغ

التقرير الأولي

4 آذار/مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

4 آذار/مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

4 آذار/مارس 1998

21 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

4 آذار/مارس 2002

12 آذار/مارس 2002 ( CEDAW/C/LUX/4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

4 آذار/مارس 2006

23 شباط/فبراير 2006 ( CEDAW/C/LUX/5 )

الأربعون (2008)

ليبريا

التقرير الأولي

16 آب/أغسطس 1985

التقرير الدوري الثاني

16 آب/أغسطس 1989

التقرير الدوري الثالث

16 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

16 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

18 آب/أغسطس 2001

ليتوانيا

التقرير الأولي

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

4 نيسان/أبريل 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري الرابع

17 شباط/فبراير 2007

14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/LTU/4 )

الحادية والأربعون (2008)

ليختنشتاين

التقرير الأولي

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 كانون الثاني/يناير 2001

10 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 كانون الثاني/يناير 200 5

ليسوتو

التقرير الأولي

21 أيلول/سبتمبر 1996

التقرير الدوري الثاني

21 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

21 أيلول/سبتمبر 200 4

مالطة

التقرير الأولي

7 نيسان/أبريل 1992

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

7 نيسان/أبريل 1996

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

7 نيسان/أبريل 2000

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

7 نيسان/أبريل 200 4

مالي

التقرير الأولي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

ماليزيا

التقرير الأولي

4 آب/أغسطس 1996

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

4 آب/أغسطس 2000

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

4 آب/أغسطس 200 4

مدغشقر

التقرير الأولي

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 1994

التقرير الدوري الثالث

61 نيسان/أبريل 8991

التقرير الدوري الرابع

16 نيسان/أبريل 2000

مصر

التقرير الأولي

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002

27 شباط/فبراير 2008

( CEDAW/C/EGY/6-7 )

التقرير الدوري السابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

27 شباط/فبراير 2008

( CEDAW/C/EGY/6-7 )

المغرب

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1998

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2002

18 آب/أغسطس 2006

( CEDAW/C/MOR/3-4 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 2006

18 آب/أغسطس 2006

( CEDAW/C/MOR/3-4 )

الأربعون (2008)

المكسيك

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار/مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار/مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 200 6 (CEDAW/C/MEX/6)

السادسة والثلاثون (2006)

ملاوي

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1992

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1996

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان/أبريل 2000

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

11 نيسان/أبريل 200 4

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

ملديف

التقرير الأولي

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 1998

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 تموز/يوليه 2002

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

12 أيلول/سبتمبر 2006

( CEDAW/C/2006 )

الأربعون (2008)

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

12 أيلول/سبتمبر 2006

( CEDAW/C/2006 )

الأربعون (2008)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

التقرير الأولي

7 أيار/مايو 1991

11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

7 أيار/مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

7 أيار/مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add.2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 أيار/مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

7 أيار/مايو 2003

7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 ) و ( CEDAW/C/UK/5/Add.1 و Add.2 )

الحادية والأربعون (2008)

التقرير الدوري السادس

7 أيار/مايو 2007

1 أيار/مايو 2007

( CEDAW/C/UK/6 )

و ( CEDAW/C/UK/6/Add.1 و Add.2 )

الحادية والأربعون (2008)

منغوليا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

موريتانيا

التقرير الأولي

9 حزيران/يونيه 2002

11 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/MRT/1 )

موريشيوس

التقرير الأولي

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

8 آب/أغسطس 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 آب/أغسطس 2001

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

موزامبيق

التقرير الأولي

16 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2002

ميانمار

التقرير الأولي

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 2002

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

التقرير الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 200 5

ناميبيا

التقرير الأولي

23 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

23 كانون الأول/ديسمبر 1997

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

23 كانون الأول/ديسمبر 2001

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

النرويج

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/6)

الثامنة والعشرون (2003)

النمسا

التقرير الأولي

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

30 نيسان/أبريل 2003

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 )

نيبال

التقرير الأولي

22 أيار/مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

22 أيار/مايو 1996

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 أيار/مايو 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 أيار/مايو 200 4

النيجر

التقرير الأولي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

نيجيريا

التقرير الأولي

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تموز/يوليه 1998

13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تموز/يوليه 2002

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

13 تموز/يوليه 2006

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/NGA/6 )

الحادية والأربعون (2008)

نيكاراغوا

التقرير الأولي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 )

نيوزيلندا

التقرير الأولي

9 شباط/فبراير 1986

3 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

9 شباط/فبراير 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 )

التاسعة وال عشر ون ( 2003 )

هايتي

التقرير الأولي

20 أيلول/سبتمبر 1982

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري الثاني

20 أيلول/سبتمبر 1986

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري الثالث

20 أيلول/سبتمبر 1990

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري الرابع

20 أيلول/سبتمبر 1994

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري الخامس

20 أيلول/سبتمبر 1998

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري السادس

20 أيلول/سبتمبر 2002

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

التقرير الدوري السابع

20 أيلول/سبتمبر 2006

20 حزيران/يونيه 2008

( CEDAW/C/HTI/1-7 )

الهند

التقرير الأولي

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 2002

هندوراس

التقرير الأولي

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الرابع

2 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الخامس

2 نيسان/أبريل 2000

التقرير الدوري السادس

2 نيسان/أبريل 200 4

هنغاريا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

هولندا

التقرير الأولي

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و ( Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 2004

24 كانون الثاني/يناير 2005

( CEDAW/C/NLD/4 )

9 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 )

اليابان

التقرير الأولي

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

25 تموز/يوليه 2002

13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

25 تموز/يوليه 2006

30 نيسان/أبريل 2008

( CEDAW/C/JAP/6 )

اليمن

التقرير الأولي

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

29 حزيران/يونيه 2001

3 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

29 حزيران/يونيه 200 5

5 كانون الأول/ديسمبر 2006

( CEDAW/C/YEM/6 )

الحادية والأربعون (2008)

اليونان

التقرير الأولي

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

الثانية عشرة (1999)

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 تموز/يوليه 1996

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

7 تموز/يوليه 2000

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

7 تموز/يوليه 200 4

2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 )

تقارير مقدمة بصفة استثنائية

البوسنة والهرسك

1 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 كانون الثاني/يناير 1997

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 )

السادسة عشرة (1997)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 )

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

6 كانون الأول/ديسمبر 1994

( CEDAW/C/CRO/SP.1 )

الرابعة عشرة (1995)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993

( CEDAW/C/YUG/SP )

12 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 )

الثالثة عشرة (1994)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غي ّ رت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المرفق السابع

الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قدمت دولتان من الدول الأطراف ملاحظات بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة من 10 آب/أغسطس 2007 (تاريخ اختتام الدورة التاسعة والثلاثين) إلى 18 تموز/يوليه 2008 (تاريخ اختتام الدورة الحادية والأربعين)، وهما جمهورية كوريا ولبنان.

المرفق الثامن

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البر و توكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في دورته الحادية عشرة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الحادية عشرة في الفترة من 9 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2008. وحضر جميع الأعضاء الدورة.

2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله بصيغته الواردة في تذييل هذا المرفق.

3 - وناقش الفريق العامل رسائل وردت منذ انعقاد دورته العاشرة واستعرض حالة ستة بلاغات لم يتم البت فيها بعد. وقرر تعيين السيدة براميلا ب اتن مقررة حالة للبلاغ رقم 16/2007.

4 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله فيما يتعلق بالتعامل مع الرسائل الموجهة إلى اللجنة، في ضوء نقل مهمة تقديم الخدمات إلى ال ل جنة والفريق العامل إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وشدد على أهمية قيام الأمانة، حسب الاقتضاء، بتوجيه رسائل شخصية ، مصحوبة ب استمارة نموذجية ل لشكوى ، إلى كل من الشاكي ات لالتماس المزيد من الإيضاحات والمعلومات عن شكاواه ن .

5 - واستمع الفريق العامل إلى إحاطة من مقررتي المتابعة، براميلا باتن وأناماه تان، بشأن متابعة آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 4/2004، أ.س. ضد هنغاريا .

6 - وناقش الفريق العامل صيغة وشكل الآراء المعارضة و المؤيدة للقرارات و الآراء التي تعتمدها اللجنة، وذلك استنادا إلى مذكرة أعدتها الأمانة مسترشدة بتجارب غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ووافق الفريق على عرض المذكرة على اللجنة لمواصلة مناقشتها.

7 - وناقش الفريق العامل مسألة التحفظات على الاتفاقية وأثرها على عملية النظر في البلاغات المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري.

8 - و ناقش الفريق العامل الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة النظر في البلاغ رقم 7/2005، كريستينا مونيوز - ف ارغاس وساينز دي في كونيا ضد إسبانيا .

الإجراءات المتخذة

9 - قام الفريق العامل ب ما يلي :

(أ) قرر عقد دورته الثانية عشرة في الفترة من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008 في نيويورك، وأقر جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة؛

(ب) طلب إلى ال أمان ة تيسير عقد اجتماع بين ممثل للبعثة الدائمة لهنغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومقررتي المتابعة، السيدة باتن والسيدة تان، ت جري فيه متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 4/2004، أ.س. ضد هنغاريا، بغية إحاطة اللجنة ، في دورتها الأربعين ، بالنتائج المنبثقة عن هذا الاجتماع ؛

(ج) طلب إلى الأمانة توفير معلومات عن الممارسات التي تتبعها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات فيما يتعلق بالتصويت في مرحلة اعتماد المقررات و الآراء بشأن البلاغات ، وعن ممارسة توقيع أعضاء اللجنة على ورقات الحضور في بداية وخلال المناق ش ات المفضية إلى اعتماد المقررات والآراء بشأن البلاغات ؛

(د) طلب إلى الأمانة تخصيص فترة من الوقت في الأسبوع الثالث من الجلسة العامة للجنة لمناقشة مسألة التحفظات على الاتفاقية، ولا سيما أثرها على عملية النظر في البلاغات؛

(هـ) قرر ت سج ي ل حالة جديد ة ضد البرازيل ( البلاغ رقم 17/2008) وعي َّ ن ماغالي س أروشا دومينغيز مقررة للحالة، وحالة جديدة ضد الفلبين (البلاغ رقم 18/2008) وعي َّ ن كورنيليس فلينترمان مقررا للحالة؛

(و) قرر أن تتاح ل لفريق العامل إمكانية تقديم اقتراحات بديلة لتحديد الشكاوى إلى الجلسة العامة للجنة إذا رأى ذلك مناسبا.

10 - و رحب الفريق العامل بالقائمة التي أعدتها الأمانة والمتضمنة لمقالات أكاديمية وبحثية تناولت عمل اللجنة ، وأوص ى بمواصلة اتباع هذه الممارسة وبأن تعمم المقالات على أعضاء اللجنة الآخرين.

11 - وعرض الفريق العامل المسائل التالية على اللجنة قص د النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها :

(أ) اقتر ا ح م ناقش ة اللجنة صيغة وشكل الآراء المؤيدة للقرارات و الآراء التي تعتمدها والمخالفة لها، مسترشدة في ذلك بتجارب غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات واستنادا إلى مذكرة تعدها أمان تها و يو افق عليها الفريق العامل؛

(ب) الت وص ي ة بأن تنظر اللجنة في اعتماد مشروعي النصين المرفقين كمقررين للجنة بشأن مقبولية البلاغ رقم 12/2007 ( ج.د. وس.ف. ضد فرنسا ) و البلاغ رقم 13/2007 ( م.د. وآخرون ضد فرنسا ) ؛

(ج) الت وص ية بأن تنظر اللجنة في وقف دراسة البلاغ رقم 9/2005 [ل.هـ. ضد هولندا] ، في ضوء ما قدم ه كل من الدولة الطرف ومحامي الشاكية ، حيث يُستخلص منه أن الإدعاءات التي قُدمت بشأن خرق المعاهدة أصبحت غير منطبقة؛

(د) ال ت وص ية بأن تخصص اللجنة المزيد من الوقت للنظر في جلساتها العامة في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ؛

(هـ) الإ شار ة إلى أنه في حالة اختلاف اللجنة في جلستها العامة بشأن تحديد إحدى الشكاوى، يمكن لها الرجوع إلى مشاريع المقررات أو الآراء قبل أن تؤيد الفريق العامل، من أجل المزيد من المناقشة وصياغة مشروع توصية بديلة تعكس، حسب الاقتضاء، الآراء المعبر عنها من قبل أعضاء اللجنة؛

(و) الت وص ية بأن تطلب اللجنة إلى مفوض ي ة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إد راج اعتمادات في الميزانية لأنشطة التوعية والتدريب التي تتناول إجراء البروتوكول الاختياري، وتخص ي ص الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بأنشطة ل بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلة على تقديم البلاغات، بما في ذلك المنظمات النسائية ورابطات المحامين وغير ذلك من الجهات الفاعلة المهتمة في المجتمع المدني، لا سيما في مناطق أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، و منطقتي شرق أوروبا ووسط آسيا .

تذييل

جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي تم الاضطلاع بها منذ آخر دورة.

3 - مناقشة أ ساليب العمل.

4 - استعراض مشاريع التوصيات.

5 - استكمال المعلومات عن البلاغات.

6 - أي مسائل أخرى.

7 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية عشرة للفريق العامل ومواعيد انعقادها، واعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الحادية عشرة.

المرفق التاسع

صياغة وشكل الآراء الفردية التي تقدم بشأن قرارات اللجنة

مذكرة معلومات أساسية مقدمة من ال فريق العامل المعني ب البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، اعتمدت في 10 كانون الثاني/يناير 2008

1 - في الدورة التاسعة والثلاثين، واستجابة لاقتراح قدمه الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أثناء دورته العاشرة، طلبت اللجنة إلى فريقها العامل إعداد مذكرة مناقشة حول صياغة وشكل الآراء الفردية (الموافقة و /أو المخالفة) التي تقدم مستقبلا. وفي 9 و 10 كانون الثاني/يناير 2008، ناقش الفريق العامل مشروع مذكرة معلومات أساسية أعدته أمان ته وقرر إحالته إلى اللجنة بكامل هيئتها كي يخضع لمزيد من المناقشة.

2 - وينبغي لأعضاء اللجنة الذين يرغبون في تقديم آراء فردية بشأن أحد القرارات أن يبلغوا اللجنة بكامل هيئتها بعزمهم على ذلك في أثناء مناقشة التوصية أو حين تعتمد اللجنة قرارها بشأن المقبولية أو آرائها بشأن الموضوع.

3 - وينبغي لأعضاء اللجنة الذين يرغبون في تقديم رأي فردي أن يتناولوا، في رأيهم المستقل الموافق أو المخالف، المسألة (أو أكثر) التي لم يتفقوا بشأنها مع أغلبية أعضاء اللجنة أو التي يرغبون في أن يتناولوها بمزيد من الاستفاضة. وينبغي الامتناع في الرأي الفردي عن تناول مسائل أخرى لا تتصل بالمسألة المعنية.

4 - وينبغي تقديم الآراء الفردية إلى الأمانة العامة في خلال موعد غايته أسبوعان من تاريخ إتاحة النص النهائي للقرار أو الآراء الصادرة عن اللجنة لأعضاء اللجنة الراغبين في تقديم رأي فردي بلغة من لغات العمل الرسمية في الأمم المتحدة . وقد جرى العرف في الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات على أن يتراوح الحد الأقصى للمهلة الممنوحة ما بين أسبوعين و ثلاثة أسابيع. ومن الصعب إطالة مدة هذه المهلة نظرا لأن ذلك يؤخر دون داع إحالة قرار اللجنة النهائي - و ت ثير إ حالة القرارات أو الآراء بعد اعتمادها بعدة أشهر الانتقاد من جانب أطراف القضايا، كما ت جعل أي نشرات صحفية يمكن أن تصدر في ذلك الصدد غير ذات أهمية. وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا عدم قبول الآراء الفردية التي تقدم بعد انتهاء الموعد النهائي، أو إرفاقها بنص القرار أو الآراء الصادرة عن اللجنة. ورهنا باكتساب مزيد من الخبرات فيما يتعلق بمسألة المواعيد النهائية لتقديم الآراء الفردية، قد يكون من المناسب إجراء تعديل في النظام الداخلي.

5 - ولن يحق لأعضاء اللجنة الذين يتغيبون عن المناقشة التي تجريها اللجنة بكامل هيئتها، أو يجريها فريقها العامل المعني بالبروتوكول الاختياري، بشأن إحدى التوصيات أن يقدموا رأيا فرديا. أما أعضاء اللجنة الذين يحضرون المناقشة التي تجريها اللجنة بكامل هيئتها، أو يجريها فريقها العامل المعني بالبروتوكول الاختياري بشأن إحدى التوصيات، ويشاركون في تلك المناقشة، ولكنهم يتغيبون عن لحظة اعتماد القرار النهائي، فسيظل من حقهم أن يقدموا رأيا فرديا إذا رغبوا في ذلك.

6 - وفي حالة التصويت على أحد القرارات، يدخل في الاعتبار رأي أعضاء اللجنة الذين حضروا مناقشة إحدى التوصيات وإن تغيبوا عن عملية التصويت، إذا أبلغوا الرئيس والأمانة بموقفهم.

7 - و تعمم بالوسائل الإلكترونية أو بالفاكس الآراء الف ردية التي تتلقاها الأمانة على أي أعضاء آخرين في اللجنة قد أعربوا عن عزمهم تقديم رأي فردي. وعندئذ يمكن للأعضاء المعنيين أن يقرروا ضم صوتهم إلى الرأي الفردي المقدم من عضو آخر أو عدم القيام بذلك، أو التنسيق والمواءمة فيما بين نصوص الرأي الفردي الخاص بكل منهم.

8 - لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يذيل بتوقيعه أكثر من رأي فردي واحد مرفق بأي قرار معين أو أي آراء معينة تصدرها اللجنة. وإذا كان أي عضو في اللجنة مقتنعا بالأساس القانوني لأكثر من رأي فردي واحد، فعليه أن يدرج ذلك الأساس القانوني ضمن رأيه الفردي.

9 - وينبغي في صيغة الآراء الفردية (الموافقة أو المخالفة) تحاشي إعطاء انطباع بأن الرأي الفردي المعني هو رأي اللجنة بكامل هيئتها. فإذا حدث ذلك، يؤذن للأمانة بإجراء تغييرات تحريرية في ذلك الرأي تبعا لذلك.

10 - ويجري تنفيذ قرار اللجنة أو آرائها وإبلاغ الأطراف بها، جنبا إلى جنب مع الرأي الفردي (أو أكثر) الذي يقدمه عضو أو عدة أعضاء من أعضاء اللجنة. ويصبح ذلك الرأي (أو أكثر) جزءا لا يتجزأ من قرار اللجنة أو الآراء الصادرة عنها، ويجري نشره جنبا إلى جنب مع القرار في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو في تقرير اللجنة السنوي، أو أي مجلد يضم بعض القرارات المختارة الصادرة عن اللجنة يصدر مستقب لا. أما الآراء الفردية المتعلقة بالقرارات الخاصة بالمقبولية، فلا تنشر إلا بعد اعتماد اللجنة لآرائها بشأن البلاغ المعني، وإن كانت تبلغ للأطراف.

11 - و يعلن عن قرار اللجنة أو الآراء الصادرة عنها في وقت يتزامن مع الإعلان عن أي قرارات فردية (موافقة أو مخالفة). ولا تقتصر، حسب الاقتضاء، أي نشرة صحفية تتصل بقرار أو آراء صادرة عن اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري على الإشارة إلى نص القرار النهائي وإنما ينبغي أن تشير أيضا إلى الرأي الفردي (أو أكثر).

المرفق الع ا شر

عناوين موض وع ي ة تستعمل في الملاحظات الختامية (عناوين)

• الحالة القانونية للاتفاقية، تعريف المساواة، الدول الاتحادية، أراضي ما وراء البحار

• بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

• التحفظات (بما فيها الإعلانات التي ترقى إلى تحفظات)

• الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

• القوانين/الأحكام التمييزية (توافقها وإلغاؤها)

• التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4)

• ال صور النمطية والممارسات الثقافية

• العنف ضد المرأة

• الاتجار بالبشر

• استغلال البغاء

• المشاركة في الحياة السياسية والعامة

• التعليم

• العمالة

• التمكين الاقتصادي

• الصحة

• المرأة الريفية

• نساء الأقليات

• الفئات الضعيفة من النساء

• العلاقات الأسرية

• النتائج الاقتصادية للطلاق

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

• المنظمات غير الحكومية

• جمع البيانات وتحليلها

• البرلمان

• إعداد التقرير المقبل

• متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية

• النشر

• التصديق على المعاهدات الأخرى

• المساع دة الفنية

• متابعة الملاحظات الختامية

• تاريخ التقرير المقبل

241008180908 08-45838 (A)

*0845838*