الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السبعون

الملحق رقم 38

A/70/38

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة ال ثامنة والخمسون

( 30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 201 4 )

الدورة ال تاسع ة والخمسون

( 20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 )

الدورة الستون

(16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015)

الأمم المتحدة نيويورك، 2015

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

ISSN 0255-1020

[ 30 آذار/مارس 2015 ]

المحتويات

الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

7

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

8

الأول المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

9

الثاني المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

11

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

11

ب ـ اء - افتتاح الدورة

11

جيم - إقرار جدول الأعمال

12

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

12

هاء - تنظيم الأعمال

12

واو - عضوية اللجنة

13

الثالث تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين

14

الرابع النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

15

الخامس الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

17

ب ـ اء - متابعة آراء اللجنة بشأن ال رسائل المقدمة من الأفراد

17

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

18

السادس سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

19

السابع تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

21

الثامن جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعـة والخمسين

23

التاسع اعتماد التقرير

24

المرفقات

الأول القرار 58/ثانيا : قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير

25

الثاني الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين

27

الثالث تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها التاسعة والعشرين

28

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها التاسعة والخمسين

31

الأول المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

32

الثاني المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

35

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

35

ب ـ اء - افتتاح الدورة

35

جيم - إقرار جدول الأعمال

35

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

35

هـاء - تنظيم الأعمال

36

واو - عضوية اللجنة

36

الثالث تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

38

الرابع النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

39

الخامس الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

41

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري

41

ب ـ اء - متابعة آراء اللجنة بشأن ال رسائل المقدمة من الأفراد

41

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

42

السادس سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

43

السابع تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

45

الثامن جدول الأعمال المؤقت للدورة الستين

47

التاسع اعتماد التقرير

48

المرفقات

الأول ال مقرر 59 /سابعا : قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن نشر تقرير عن أحد التحقيقات

49

الثاني الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين

51

الثالث أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

52

الرابع تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الثلاثين

53

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الستين

55

الأول المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

56

الثاني المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

61

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

61

ب ـ اء - افتتاح الدورة

61

جيم - إقرار جدول الأعمال

61

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

61

هاء - تنظيم الأعمال

62

واو - عضوية اللجنة

62

الثالث تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة التاسعة والخمسين والستين

64

الرابع النظر في ال تقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

65

الخامس الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

67

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

67

ب ـ اء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من الأفراد

67

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

68

السادس سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

69

السابع تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

71

الثامن جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والستين

72

التاسع اعتماد التقرير

73

المرفقات

الأول قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الستين

74

الثاني أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 6 آذار/مارس 2015

75

الثالث تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الحادية والثلاثين

76

كتاب الإحالة

[٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥]

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، ” تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها“.

لقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثامنة والخمسين في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2014، ودورتها التاسعة والخمسين في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ودورتها الستين في الفترة من 16 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس 2015، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 1244، المعقودة في 18 تموز/يوليه 2014، والجلسة 1274، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والجلسة 1304، المعقودة في 6 آذار/مارس 2015. وتقارير اللجنة الثلاثة المذكورة مقدمة إليكم طيه لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين.

( توقيع ) يوكو هاياشي الرئيسة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

٣٠ حزيران/يونيه - ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٤

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 58/أولا

في 18 تموز/يوليه 2014، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة المرأة في غزة (البيان متاح في الموقع الشبكي للجنة:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/StatementsChair/GazaStatement_AsAdopted_18072014.pdf) .

المقرر 58/ثانيا

في 18 تموز/يوليه 2014، قررت اللجنة أن تتيح، على أساس تجريبي، الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف التي ترغب في الاستفادة منها لتقديم تقاريرها الدورية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015، شريطة أن تقدم الدول الأطراف المعنية صيغة محدَّثة من الوثيقة الأساسية الموحدة، وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) ، يعود تاريخها إلى ما لا يزيد على خمس سنوات أو أقل في حال حدوث تطورات سياسية و/أو اجتماعية واقتصادية كبيرة في الدولة الطرف المعنية خلال فترة السنوات الخمس. وقررت أيضا أن تنظر، خلال دورتها التاسعة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، في الطرائق العملية لتنفيذ الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير، بما في ذلك أثره على الجدول الزمني لأعمال اللجنة (انظر المرفق الأول بالجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر 58/ثالثا

في 15 تموز/يوليه 2014، اعتمدت اللجنة الاستنتاجات التي توصلت إليها والتوصيات التي قدمتها في ما يتعلق بالتحقيق رقم 2011/1 وقررت إحالتها إلى الدولة الطرف المعنية.

المقرر 58/رابعا

في 18 تموز/يوليه 2014، قررت اللجنة أن تناقش طرائق نظرها في التحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يكفي من الوقت والموارد ومسألة السرية، في اجتماع غير رسمي لمدة يوم واحد، يُعقد خارج وقت الاجتماعات الرسمية، خلال دورتها التاسعة والخمسين. وطلبت إلى الأمانة أن تعدَّ مذكرة بشأن السبل الممكنة لإتاحة مزيد من الوقت للنظر في التحقيقات.

المقرر 58/خامسا

قررت اللجنة تعيين براميلا باتين وعصمت جاهان ويوكو هاياشي مُنسِّقات لتعاون اللجنة مع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

المقرر 58/سادسا

أكدت اللجنة أيضا تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الستين، وهن أوليندا باريرو - بوبادييا ، وبيانكاماريا بوميرانزي ، وشياوكياو زو، ودوبرافكا سيمونوفيتش ، وهيلاري غبيديما .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 18 تموز/يوليه 2014، تاريخ اختتام الدورة الثامنة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 188 دولة ( ) ، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت الاتفاقية في قرارها 34/180، وأن باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية والانضمام إليها فُتح في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 27 منها، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 69 دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 126 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

٢ - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) 104 دول. ويُذكر أن الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفقاً للمادة 16 منه.

٣ - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجدَّ من معلومات عن حالة الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إضافة إلى قوائم الدول الموقِّعة والدول الأطراف ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org).

ب ـ اء - افتتاح الدورة

٤ - عقدت اللجنة دورتها الثامنة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2014. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة وعقدت أيضا 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الثاني بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عُرضت على اللجنة.

٥ - وافتتحت رئيسة اللجنة، نيكول أملين، الدورة في 30 حزيران/يونيه 2014 في الجلسة 1215 للجنة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

٦ - أقرت اللجنة في جلستها 1215 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/58/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٧ - في الجلسة 1215، عرضت رئيسة اللجنة تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/58/1)، الذي اجتمع في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

هاء - تنظيم الأعمال

٨ - في 30 حزيران/يونيه و 7 تموز/يوليه 201 4 ، عقدت اللجنة جلسات مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخص ِّ صة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وقدمت أثناءها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد ومعلومات عن الجهود التي بذلتها لدعم تنفيذ الاتفاقية.

٩ - وفي 30 حزير ا ن/يونيه و 7 تموز/يوليه 2014 أيضا، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية وثلاث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وقدم هؤلاء معلومات عن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها الثامنة والخمسين.

١٠ - وفي 30 حزيران/يونيه 2014، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها لاكشمي بوري، نائبة المدير ة التنفيذي ة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمرأ ة)، عن طريق التداول بالفيديو بشأن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 20 عاما على اعتماده في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في عام 1995.

١١ - وفي 7 تموز/يوليه 2014، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من أخطار الكوارث التي قدمت إحاطة للجنة بشأن الصلة بين القضايا الجنسانية والحد من الكوارث وتغير المناخ.

١٢ - وفي 16 تموز/يوليه 2014، عقد كل من اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان جلسة مشاورات غير رسمية. وفي الاجتماع الذي استضافته أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تبادلت اللجنتان معلومات عن اجتهادات كل منهما فيما يتعلق بالإجهاض والحد الأدنى لسن الزواج.

١٣ - وفي 17 تموز/يوليه 2014، بعثت اللجنة برسالة إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة، ت حيل بها تعليقات ها على المسودة الأولية المنقَّحة التي كانت قد أصدرتها في 30 حزيران/يونيه 2014، ولا سيما بشأ ن هدفها المستقل بذاته والمتعلق بالمساواة بين الجنسين (الرسالة متاحة في الموقع الشبكي للجنة).

١٤ - وفي 18 تموز/يوليه 2014، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، من أجل تبادل المعلومات عن عمل كل منهما في التصدي للعنف ضد المرأة ومناقشة التعاون الجاري بين الآليتين وكذلك التوصية الواردة في تقرير المقررة الخاصة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/26/38) بأن يجري المجلس تحقيقا بشأن الثغرة المعيارية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

واو - عضوية اللجنة

١٥ - حضر جميع الأعضاء الدورة الثامنة والخمسين، باستثناء عائشة فريد ة أ ج ار ومريم بلمي ه وب - زرداني . ولم يحضر الأعضاء التالية أسماؤهم الدورة في التواريخ المذكورة: نيكول أملين، في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2014؛ باربرا بيلي، في30 حزيران/يونيه 2014؛ نيكلاس برون، في 9 و 10 تموز/يوليه 2014؛ روث هالبرين - كداري، في 18 تموز/يوليه 2014؛ ماريا هيل ينا بير ي س، في 18 تموز/يوليه 2014؛ باتري س يا شولتز ، في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه 2014؛ ودوبرافكا سيمونوفيتش ، في 9 و 10 تموز/يوليه 2014. وترد في المرفق الثالث با لجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة لعام 2014، تبين مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين

١٦ - في الجلسة 1215، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة السابعة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

١٧ - في ال دور ة الثامنة والخمسين، نظرت اللجنة في تقارير ثماني دول أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبيرو ؛ و التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لجمهورية أفريقيا الوسطى؛ والتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لسو ازيلند؛ وا لتقرير الدوري الخامس لليتوانيا ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للهند .

١٨ - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية عن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. والملاحظات الختامية متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الم بينة أدناه:

بيرو

(CEDAW/C/PER/CO/7-8)

جمهورية أفريقيا الوسطى

(CEDAW/C/CAF/CO/1-5)

ا لجمهورية العربية السورية

(CEDAW/C/SYR/CO/2)

جورجيا

(CEDAW/C/GEO/CO/4-5)

سوازيلند

(CEDAW/C/SWZ/CO/1-2)

ليتوانيا

(CEDAW/C/LTU/CO/5)

موريتانيا

(CEDAW/C/MRT/CO/2-3)

الهند

(CEDAW/C/IND/CO/4-5)

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقر َّ ر أصلاً النظر خلال الدورة الثالثة والخمسين في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى دون الاستناد إلى تقرير. غير أن جمهورية أفريقيا الوسطى قدّمت تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس في 26 حزيران/يونيه 2012، ف أُرجئ النظر في المسائل المتعلقة بهذا البلد إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة وذلك لإتاحة الوقت الكافي لترجمة التقرير ولإعداد قائمة مستكملة ب المسائل المطروحة في اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٩ - اعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين تقرير المقرر ة المعني ة بمتابعة الملاحظات الختامية، ونظرت في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

باراغواي

(CEDAW/C/PRY/CO/6/Add.1)

بيلاروس

(CEDAW/C/BLR/CO/7/Add.1)

جمهورية كوريا

(CEDAW/C/KOR/CO/7/Add.1)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

(CEDAW/C/LAO/CO/7/Add.1)

سنغافورة

(CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1)

ليختنشتاين

(CEDAW/C/LIE/CO/4/Add.1)

موريشيوس

(CEDAW/C/MUS/CO/6-7/Add.1)

٢٠ - ونظرت اللجنة في معلومات المتابعة الإضافية الواردة من الدول الأطراف التالية:

تركيا

(CEDAW/C/TUR/CO/6/Add.2)

هولندا

(CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.2)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة ومعلومات المتابعة الإضافية الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرموز المبينة أعلاه.

٢١ - وبعثت اللجنة أيضا برسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: الأردن والجزائر وزمبابوي وغرينادا والكونغو ونيوزيلندا.

٢٢ - وبعثت اللجنة ب رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: إثيوبيا وتونس وجيبوتي وزامبيا ونيبال.

٢٣ - واجتمعت المقررة المعنية بالمتابعة والمقررة المناوبة لها بممثل هايتي بسبب تأخر الدولة الطرف في تقديم تقرير المتابعة الخاص بها.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

٢٤ - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب ا لمادة 21 من الاتفاقية موجزاً ل لأنشطة التي نفذتها في إطار البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

٢٥ - في 14 و 16 تموز/يوليه 2014، ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري.

٢٦ - وأقر َّ ت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني با لرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته التاسعة والعشرين (انظر المرفق الثالث با لجزء الأول من هذا التقرير).

٢٧ - واتخذت اللجنة قر ار ين نهائيين يتعلقان ب رسالتين من ا لرسائل المقدمة من الأفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت اللجنة آراء خلصت إلى حدوث انتهاك فيما يتعلق بال رسالة رقم 47/2012 ( غونزاليس كارينيو ضد إسبانيا ) بتوافق الآراء. واعتمدت كذلك قراراً بعدم ال مقبولية يتعلق بالرسالة رقم 30/2011 ( م. س. ضد الفلبين )، بامتناع عضوين عن التصويت واحتفاظ إحدى العضوات بحقها في تقديم رأي فردي معارض. ويمكن الاطلاع على القرارين النهائيين والرأي الفردي في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرمزينCEDAW/C/58/D/47/2012 وCEDAW/C/58/D/30/2011.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن ال رسائل المقدمة من الأفراد

٢٨ - لم يُعَد ّ تقرير متابعة مرحلي للدورة الثامنة والخمسين. غير أن اللجنة أُبلغت بأن الفريق العامل ناقش خلال دورته التاسعة والعشرين حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي ما زال الحوار بشأن متابعتها جاريا، وأنه توصل لاتفاق بشأن الإجراء اللازم اتخاذه. ولم تتخذ اللجنة قرارا بإنهاء حوار المتابعة في أي من القضايا قيد المتابعة حالياً. ومن بين القضايا العشر قيد المتابعة حاليا، تتعلق واحدة بالبرازيل، وثلاث ببلغاريا، وواحدة ببيرو ، و واحدة ببيلاروس، وواحدة بتركيا ، وواحدة بالفلبين ، وواحدة بكندا ( ) ؛ وفي القضية التي اعتمدت في الدورة الثامنة والخمسين التي وجدت فيها اللجنة انتهاكا ( ال رقم 47/2012)، م ُ نحت الدولة الطرف مهلة ستة أشهر لتقديم ردها في إطار المتابعة.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٢٩ - قُدمت للجنة إحاطة عن حالة جميع الطلبات والإجراءات المعل َّ قة في إطار عملية التحقيق.

٣٠ - وفي 18 تموز/يوليه 2014، التقت براميلا باتن ، وهي إحدى العضوتين المعيّنَتين للتحقيق رقم 2010/1، بالممثل الدائم للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة تقديم الدولة الطرف م لاحظاتها على ال استنتاجات التي توصلت إليها اللجنة من التحقيق.

٣١ - وفي 15 تموز/يوليه 2014، اعتمدت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق رقم 2011/1 وقررت إحالتها إلى الدولة الطرف المعنية.

٣٢ - وفيما يتعلق بالمذكرة رقم 2013/1، التقى عضوا ن من اللجنة بأحد ممثلي الدولة الطرف المعنية في 15 تموز/يوليه 2014 لمناقشة تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقّتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

٣٣ - وفيما يتعلق بالمذكرات 2014/1 و 2014/2 و 2014/3 التي تلقتها اللجنة في 21 كانون الثاني/يناير و 5 و 11 حزيران/يونيه 2014 على التوالي، قررت اللجنة في كل حالة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية بأن تقدم، في غضون شهرين، ملاحظاتها بشأن المعلومات التي تلقّتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

الفصل السادس

سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

٣٤ - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

٣٥ - وفي 4 تموز/يوليه 2014، قدمت الرئيسة إحاطة إلى اللجنة بشأن مشاركتها في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014، في جنيف، حيث ناقش الرؤساء تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في ثلاثة مجالات هي: الإجراء المبسط لتقديم التقارير؛ ومواءمة المنهجيات المتبعة للحوار البناء مع الدول الأطراف؛ ووضع نموذج موحَّد لملاحظات ختامية قصيرة ومركزة وقابلة للتنفيذ.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

٣٦ - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد انعقاد دورتي اللجنة التاسعة والخمسين والستين وما يتصل بهما من اجتماعات على النحو التالي:

الدورة التاسعة والخمسون (جنيف)

(أ) الدورة الثلاثون للفريق العامل المعني بال رسائل المقدَّمة عملا ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية: من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

(ب) الدورة التاسعة والخمسون: من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(ج) الفريق العامل لما قبل ا لدورة الحادية والستين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الدورة الستون (جنيف)

(د) الدورة الحادية والثلاثون للفريق العامل المعني بال رسائل المقدَّمة عملا ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية: 12 و 13 شباط/فبراير 2015؛

(هـ) الدورة الستون : من 16 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس عام 2015؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة ال ثان ية والستين: من 9 إلى 13 آذار/مارس 2015.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة خلال دوراتها المقبلة

٣٧ - أكدت اللجنة أنها ستتناول في دورتيها التاسعة والخمسين والستين تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة التاسعة والخمسون

بروني دار السلام

بلجيكا

بولندا

جزر سليمان

الصين

غانا

غينيا

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أصلا النظر خلال الدورة الرابعة والخمسين في حالة جزر سليمان دون الاستناد إلى تقرير. وقدمت الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث (CEDAW/C/SLB/1-3) في 30 كانون الثاني/يناير 2013، ونتيجة لذلك أُ رجئ النظر في التقرير إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة لإتاحة الوقت لترجمة التقرير و ل إعداد قائمة مستكملة بالمسائل المطروحة في اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة.

الدورة الستون:

أذربيجان

إريتريا

إكوادور

توفالو

الدانمرك

غابون

قيرغيزستان

ملديف

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

٣٨ - خلال الدورة الثامنة والخمسين، نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك بشأن الممارسات الضارة

٣٩ - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة ووضع الصيغة النهائية للتوصية العامة المشتركة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام المشترك للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة. وانتهت اللجنة من قراءتها الأولى لمشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ واللجوء وانعدام الجنسية

٤٠ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ووضع الصيغة النهائية لمشروع التوصية العامة بشأن الأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ واللجوء وانعدام الجنسية. وانتهت اللجنة من قراءتها الأولى لمشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني باللجوء إلى القضاء

٤١ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وناقش مشروعا منقحا للتوصية العامة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء أُدرجت فيه التعليقات الواردة بين الدورات من أعضاء اللجنة الآخرين ومن أصحاب المصلحة. وقرَّرت اللجنة تحديد موعد القراءة الأولى للتوصية العامة في الدورة التاسعة والخمسين.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

٤٢ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة واستمع إلى إحاطة قدَّمها ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن منهجية منظمة الأغذية والزراعة لتيسير تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

٤٣ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة. وفي 7 تموز/يوليه 2014، أجرت اللجنة مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من وضع توصية عامة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بمقتضى المادة 10 من الاتفاقية. وافتتحت المناقشةَ نائبة رئيسة اللجنة، فيوليتا نويباور، وبعد ذلك ألقت كلمة افتتاحية كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، نافي بيلاي، ومدير مكتب الاتصال التابع لليونسكو في جنيف، ومديرة مكتب اليونيسيف الإقليمي لأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة. وعرضت رئيسة الفريق العامل المعني بالحق في التعليم التابع للجنة، بربارا بيلي، التوصية العامة المتوخى إقرارها. وتناول سبعة متكلمين خبراء مختلف أبعاد حق الفتيات والنساء في التعليم وهم: سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة لدى إثيوبيا، هانا غوديفا ؛ ورئيس قسم التعليم الأساسي في اليونسكو؛ ومريم خالق، المدرِّسة السابقة لملالا يوسفزي ، باكستان؛ والمدير التنفيذي لمشروع الحماية لدى كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، واشنطن العاصمة، محمد ي. مطر؛ والمستشارة لدى مشروع الحق في التعليم، أنجيلا ملكيوري ؛ والمستشار في مجال التعليم لدى منظمة بلان إنترناشونال، فيرنور مونيوس؛ والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في التعليم. وبعد مداخلات المتكلمين، أدلى ببيانات شفوية ممثلو الدول الأطراف التالية: أستراليا، والبرازيل، وتايلند، وسلوفينيا، وفرنسا، وقطر، وكولومبيا، ومالطة. كما أدلى ببيانات كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني (المؤسسة الدولية للأقليات المصابة بالتوحد؛ ومركز الحقوق الإنجابية؛ والتحالف العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ والمركز الأوروبي لحقوق الروما ؛ والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال؛ والشبكة العالمية للحقوق والتنمية؛ ومنظمة هيومن رايتس ووتش؛ والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة؛ واللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات؛ والرابطة الدولية للمثليات والمثليين؛ ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛ ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف؛ والمنظمة الدولية للحق في التعليم وحرية التعليم؛ ومنظمة بلان إنترناشون ا ل). وحضر المناقشة العامة ممثلو 30 دولة طرفا ودولة أخرى (الكرسي الرسولي) وهي: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والبرازيل، وبنما، وتايلند، وتركيا، وتونس، وجامايكا، والجمهورية العربية السورية، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وسيراليون، وفرنسا، وفنلندا، وقطر، وكولومبيا، والكويت، ومالطة، ومصر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموزامبيق، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهايتي، واليونان.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعـة والخمسين

٤٤ - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين وأقرته في جلستها 1244، المعقودة في 18 تموز/يوليه 2014 (انظر الفقرة 6 من الجزء الأول من هذا التقرير).

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

٤٥ - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الثامنة والخمسين في 18 تموز/ يوليه 2014 واعتمدته في صيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

القرار 58/ثانيا

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير

اعتُمد في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٤

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،

إذ تضع في اعتبارها أن قرار الجمعية العامة 68/268 يشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على عرض الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير على الدول الأطراف لتنظر فيه، وتحديد حد أقصى لعدد الأسئلة المدرجة؛

وإذ تلاحظ أن الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوصى بأن تنظر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تنظر في التقارير الدورية في إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015؛

وإذ تلاحظ كذلك أنه بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تطبقه هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، لا يجوز للدول الأطراف أن تستخدم هذا الإجراء إلا لتقديم تقاريرها الدورية، وليس لتقديم تقاريرها الأولية؛

وإذ ترى أهمية المعلومات العامة والوقائعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الوارد في الوثيقة الأساسية الموحدة التي تقدمها الدول الأطراف في إطار ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“ (HRI/MC/2006/3 و Corr.1

وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف ينبغي أن تسعى إلى تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها، وأنه يجوز لهيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة إذا رأت أن المعلومات التي تتضمنها قد فات أوانها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1، الفقرتان 18 و 27)؛

تقرر أن تتيح، على أساس تجريبي، الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف التي ترغب في الاستفادة منه لتقديم تقاريرها الدورية (ولكن ليس لتقديم تقاريرها الأولية)، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015، شريطة أن تقدم الدول الأطراف المعنية صيغة محدَّثة من الوثيقة الأساسية الموحدة وفقا ” للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ، يعود تاريخها إلى ما لا يزيد على خمس سنوات أو أقل في حال حدوث تطورات سياسية و/أو تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة في الدولة الطرف المعنية خلال فترة السنوات الخمس، وتقرر أيضا أن تنظر، في دورتها التاسعة والخمسين، في الطرائق العملية لتنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير، بما في ذلك أثره على الجدول الزمني لأعمال اللجنة.

المرفق الثاني

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/58/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/58/2

مذكرة من الأمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

CEDAW/C/58/3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/58/4

تقرير مكتب العمل الدولي

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/PER/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبيرو

CEDAW/C/CAF/1-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لجمهورية أفريقيا الوسطى

CEDAW/C/SYR/2

التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية

CEDAW/C/GEO/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا

CEDAW/C/SWZ/1-2

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لسوازيلند

CEDAW/C/LTU/5

اﻟﺘﻘﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭي الخامس لليتوانيا

CEDAW/C/MRT/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا

CEDAW/C/IND/4-5

التقرير الجامع للتقريرين ﺍﻟﺪﻭﺭيين ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ للهند

المرفق الثالث

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها التاسعة والعشرين

١ - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته التاسعة والعشرين في جنيف في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2014. وحضر الدورة أربعة أعضاء ( أوليندا باريرو - بوبادييا ، ونيكلاس برون، ودوبرافكا سيمونوفيتش ، ويوكو هاياشي ).

٢ - وفي بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله.

٣ - وقرر الفريق العامل تسجيل رسالتين جديد تي ن (رقم 68/2014 ورقم 69/2014)، وإحالة المراسلات إلى الدول الأطراف المعنية.

٤ - واستعرض الفريق العامل أيضا، خلال دورته التاسعة والعشرين، جميع المراسلات غير المسجلة التي وردت منذ دورته السابقة. وأحاط علما بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة حتى الآن، واتخذ قرارات بشأن عدد من طلبات التوضيح/التفسير أو الردود التي سترسل إلى أصحاب هذه المراسلات.

٥ - وناقش الفريق العامل ثلاثة مشاريع توصيات فيما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 30/2011 و 46/2012 و 47/2012. واعتُمدت التوصيات الثلاث كلها بتوافق الآراء، وسوف تحال إلى اللجنة لاعتمادها.

٦ - وقام أعضاء الفريق العامل بعد ذلك بإعداد قائمة بجميع ملفات القضايا المتعلقة بالرسائل التي عُينوا مُقرِّري حالات لها. ثم استعرض الفريق العامل حالة جميع القضايا المعلقة المسجلة وأجروا مناقشة بشأن كل منها. وفيما يتعلق بالرسالة رقم 63/2013، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية، في ضوء طلبات التمديد المتكررة التي وردت منها، تقديم ملاحظاتها في غضون شهرين، مع الإشارة إلى أنه في حال عدم توافر تلك الملاحظات، فإن اللجنة ستتخذ قرارا على أساس المعلومات الواردة في الملف.

٧ - وقرر الفريق العامل كذلك رفض طلبات الدول الأطراف المعنية الرامية إلى النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسه الموضوعية (طلب فصل النظر) فيما يتعلق برسالتين (رقم 54/2013 ورقم 65/2014) .

٨ - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعدَّ، لغرض دورته الثلاثين، ثلاثة مشاريع توصيات فيما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 37/2012 و 49/2013 و 59/2013.

٩ - وناقش الفريق العامل حالة 11 قضية لا يزال فيها حوار المتابعة مع الدول الأطراف المعنية جاريا، وهي البرازيل (رقم 17/2008)، وبلغاريا (رقم 20/2008 ورقم 31/2011 ورقم 32/2011)، وبيرو (رقم 22/2009)، وبيلاروس (رقم 23/2009) وتركيا (رقم 28/2010)، والفلبين (رقم 18/2008 ورقم 34/2011)، وكندا (رقم 19/2008)، وهولندا (رقم 36/2011).

١٠ - وقرر الفريق العامل أن يطلب عقد اجتماعات غير رسمية، أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجنة، لمناقشة مسائل المتابعة مع ممثلي البعثتين الدائمتين لتركيا والفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

١١ - وأجرى الفريق العامل أيضا مناقشة بشأن إمكانية تعيين عضو واحد من أعضائه لتولي دور المقرر الخاص المعني بالتدابير المؤقتة.

الإجراءات المتخذة في الدورة التاسعة والعشرين

١٢ - قرر الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين ما يلي:

(أ) أن يحيل توصية بشأن الرسالة رقم 47/2012 (آراء، انتهاك)، التي اعتمدت بتوافق الآراء، إلى اللجنة لاعتمادها؛

(ب) أن يحيل توصية بشأن الرسالة رقم 30/2011 (عدم مقبولية)، التي اعتمدت بتوافق الآراء، إلى اللجنة لاعتمادها؛

(ج) أن يحيل توصية بشأن الرسالة رقم 46/2012 (عدم مقبولية)، التي اعتمدت بتوافق الآراء، إلى اللجنة لاعتمادها؛

(د) أن يرفض طلبات الدول الأطراف المعنية الرامية إلى النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية (طلب فصل النظر) فيما يتعلق بالرسالتين رقم 54/2013 ورقم 65/2014؛

(هـ) أن يسجل رسالتين جديدتين: رقم 68/2014 (المقرر: نيكلاس برون) ورقم 69/2014 (المقررة: يوكو هاياشي )؛

(و) أن يطلب إلى الأمانة العامة اتخاذ ترتيبات لعقد اجتماعات أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجنة مع ممثلي البعثتين الدائمتين للفلبين وتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة مسألة متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من الأفراد المتعلقة بهاتين الدولتين الطرفين؛

(ز) أن يواصل التفكير في إمكانية إنشاء ولاية لمقرر خاص معني بالتدابير المؤقتة التي يتخذها الفريق العامل، اعتبارا من عام 2015.

١٣ - وقرر الفريق العامل أن يعقد دورته الثلاثين في جنيف، في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها التاسعة والخمسين

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر - ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 59/أولا

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اعتمدت اللجنة التوصيةَ العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (انظر الفقرة 42 من الجزء الثاني من هذا التقرير).

المقرر 59/ثانيا

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية (انظر الفقرة 43 من الجزء الثاني من هذا التقرير).

المقرر 59/ثالثا

قررت اللجنة أن تطبق في جميع الحالات المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي للجنة (انظر المقرر 54/ثامنا)، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015.

المقرر 59/رابعا

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل لما قبل الدورة بإعداد مشاريع قوائم المسائل قبل تقديم التقارير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر المقرر 58/ثانيا)، لكي توافق عليها اللجنة، في المرحلة التجريبية، في دورتها العادية المقبلة، وأن يحدد عدد الأسئلة في هذه القوائم بما لا يزيد على 25 سؤالا. وإضافة إلى المعايير المنصوص عليها في القرار 58/ثانيا، قررت اللجنة ألا يكون الإجراء المبسط لتقديم التقارير متاحا، في المرحلة التجريبية، إلا للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية (وليس التقارير الأولية أو التقارير التي تجمع بين التقارير الأولية والتقارير الدورية)، وأن عدد قوائم المسائل قبل تقديم التقارير الذي سيعتمد في السنة قد يكون محدودا أثناء المرحلة التجريبية، على أساس ما تواجهه اللجنة وأمانتها من قيود متعلقة بالموارد.

المقرر 59/خامسا

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة تعديل المادة 24 من نظامها الداخلي على النحو التالي، وفقا للفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014: ” الإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات عمل اللجنة الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرج لغة رسمية رابعة، على أساس استثنائي، من أجل تيسير الاتصال في ما بين الأعضاء، وتخضع للاستعراض كل سنتين بعد انتخاب أعضاء اللجنة، استنادا إلى تشكيل اللجنة “ . وقررت اللجنة أن تكون العربية لغتها الرسمية الرابعة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016.

المقرر 59/سادسا

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة أن تنشئ، على أساس تجريبي، فريقا عاملا معنيا بالتحقيقات عملا بالبروتوكول الاختياري، يتألف من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة ويتسم بالتمثيل الجغرافي المتكافئ. وقررت أيضا أن يحل الفريق العامل محل فرقة عمل اللجنة المعنية بالتحقيقات ويجتمع لمدة ستة أيام في السنة، في حدود الموارد المتاحة وعن طريق إعادة تخصيص وقت الاجتماعات المتوفر وتأمين خدمات الترجمة الفورية (ليوم ونصف اليوم)، قبل دوراتها العادية، من أجل دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وقررت اللجنة إعادة النظر في هذا المقرَّر بعد سنتين. وقررت كذلك أن تعقد الدورة الأولى للفريق العامل المعني بالتحقيقات في الفترة من 1 إلى 3 تموز/يوليه 2015 في جنيف.

المقرر 59/سابعا

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 قررت اللجنة أن تكشف عن التقرير الكامل عن أحد التحقيقات يتضمن استنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها عند الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بسير التحقيق، وكذلك انتهاء المهلة الزمنية المخصصة له وفقا للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير)، وأن تنشره على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المقرر 59/ثامنا

قررت اللجنة أن يعقد الفريق العامل المعني بالرسائل عملا بالبروتوكول الاختياري اجتماعا مباشرة قبل انعقاد الدورات العادية للجنة، بما في ذلك عندما يتم تعيين أعضاء الفريق العامل الجدد في الدورة العادية المعنية (مُعدِّلة بذلك مقررها 46/أولا). وبناء على ذلك، قررت اللجنة عقد الدورة الحادية والثلاثين للفريق العامل في الفترة من 10 إلى 13 شباط/فبراير 2015 في جنيف.

المقرر 59/تاسعا

قررت اللجنة تعيين شياوكياو زو بصفة مقررة معنية بالمتابعة وهيلاري غبيديماه بصفة مقررة مناوبة، كل منهما لمدة سنتين، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016.

المقرر 59/عاشرا

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والستين، وهن ماريا - هيلينا بيريس، وباتريسيا شولتز ، وثيودورا أوبي نوانكوو ، وفيوليتا نويباور ( ) .

المقرر 59/حادي عشر

قررت اللجنة أن تعهد إلى نيكول أملين استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعبئة الموارد المالية الخارجة عن الميزانية لدعم أنشطة اللجنة ولمناقشة تلك الطرائق في دورتها الستين.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وهو تاريخ اختتام الدورة التاسعة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بقيت حالة التصديق على الاتفاقية (188 دولة طرفا) وعدد الدول الأطراف (69) التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة، دون تغيير، كل منهما يعكس العدد نفسه من الدول الأطراف حتى 18 تموز/يوليه 2014، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والخمسين للجنة (انظر الفقرة 1 من الجزء الأول من هذا التقرير).

2 - وفي الفترة نفسها، صدَّقت طاجيكستان على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري إلى 105 دول (انظر الفقرتين 2 و 3 من الجزء الأول من هذا التقرير).

باء - افتتاح الدورة

3 - عقدت اللجنة دورتها التاسعة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة وعقدت أيضا 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الثاني بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

4 - وافتتحت نيكول أملين، رئيسة اللجنة، الدورة في الجلسة 1245 للجنة المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

جيم - إقرار جدول الأعمال

5 - أقرت اللجنة في جلستها 1245 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/59/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

6 - في الجلسة 1245، عرضت براميلا باتن تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/59/1) الذي اجتمع في الفترة من 3 إلى 7 آذار/مارس 2014.

هـاء - تنظيم الأعمال

7 - في 20 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، عقدت اللجنة جلسات مغلقة مع ممثلي وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد ومعلومات عن الجهود التي بذلتها دعما لتنفيذ الاتفاقية.

8 - وفي 20 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 أيضا، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان قدموا خلالها معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها التاسعة والخمسين.

9 - وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها مديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بشأن البحوث البالغة الأهمية في مجال التنمية الاجتماعية ونوع الجنس وحقوق المرأة.

10 - وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت السيدة باتن إحاطة إلى اللجنة عن اجتماع الفريق الاستشاري الرفيع المستوى للدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي عقد في نيويورك في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

11 - وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع ممثلي الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، بطرق منها التداول بالفيديو.

واو - عضوية اللجنة

1 - ملء الشواغر الطارئة

12 - في 18 آب/أغسطس 2014، قدمت نور الجهني استقالتها من اللجنة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014، طلب الأمين العام إلى حكومة قطر أن تعين، في غضون فترة شهرين، خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية السيدة الجهني. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أبلغت حكومة قطر اللجنة قرارها بتعيين بخيتة الدوسري للعمل كعضو في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية السيدة الجهني، لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة أن توافق على تعيين السيدة الدوسري، وفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

13 - وفي 17 أيلول/سبتمبر 2014، أبلغت حكومة الجزائر اللجنة بوفاة خيرة محجوب - ويغيني في 6 أيلول/سبتمبر 2014، والتي كانت قد انتخبت عضوا في اللجنة في 26 حزيران/يونيه 2014 لولاية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2014، قدمت الرئيسة تعازي اللجنة إلى البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2014، طلب الأمين العام إلى حكومة الجزائر أن تعين، في غضون فترة شهرين، خبيرا آخر من بين رعاياها لملء المقعد الشاغر الذي أحدثته وفاة السيدة محجوب - ويغيني . وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أبلغت حكومة الجزائر اللجنة قرارها بتعيين لويزة أوصديق - شعلال للعمل كعضو في اللجنة لفترة عضوية السيدة الراحلة محجوب - ويغيني . وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة أن توافق على تعيين السيدة أوصديق - شعلال ، وفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

2 - الحضور في الدورة التاسعة والخمسين

14 - حضر جميع الأعضاء الدورة التاسعة والخمسين، باستثناء باربرا بيلي. ولم يحضر الأعضاء التالية أسماؤهم الدورة في التواريخ المحددة: فريدة أجار، في 20 تشرين الأول/أكتوبر و 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ ومريم بلميهوب - زرداني ، في الفترة من 20 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ ونيكلاس برون، في 21 و 22 تشرين الأول/أكتوبر وفي الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ وروث هالبرين - كاداري ، في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ وعصمت جاهان، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ وبراميلا باتن ، في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ وبيانكاماريا بوميرانزي ، في الفترة من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ ودوبرافكا سيمونوفيتش ، في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وترد في المرفق الثالث بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبين مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

15 - في الجلسة 1245، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثامنة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

16 - نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، في التقارير التي قدمتها ثماني دول من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﲔ ﺍلأول والثاني لبروني دار السلام؛ والتقرير الدوري السابع لبلجيكا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الد وريين السابع والثامن لبولندا؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث لجزر سليمان؛ و ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﲔ ﺍﻟـــﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜـــﺎﻣﻦ للصين؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لغانا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغينيا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).

17 - واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات الختامية عبر موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، وفق الرموز المبينة أدناه:

بروني دار السلام (CEDAW/C/BRN/CO/1-2)

بلجيكا (CEDAW/C/BEL/CO/7)

بولندا (CEDAW/C/POL/CO/7-8)

جزر سليمان (CEDAW/C/SLB/CO/1-3)

الصين (CEDAW/C/CHN/CO/7-8)

غانا (CEDAW/C/GHA/CO/6-7)

غينيا (CEDAW/C/GIN/CO/7-8)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (CEDAW/C/VEN/CO/7-8)

18 - وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر النظر خلال الدورة الرابعة والخمسين في حالة جزر سليمان دون الاستناد إلى تقرير. غير أن الدولة الطرف قدمت في 30 كانون الثاني/يناير 2013 تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث، ونتيجة لذلك أرجئ النظر في الت قرير إلى الدورة التاسعة والخمسين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وإعداد قائمة مستكملة بالمسائل المطروحة في اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

19 - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

البرازيل (CEDAW/C/BRA/CO/7/Add.1)

الجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/CO/1/Add.1)

كوستاريكا (CEDAW/C/CRI/CO/5-6/Add.1)

كينيا (CEDAW/C/KEN/CO/7/Add.1)

النرويج (CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، وفق الرموز المبينة أعلاه.

20 - ووجهت اللجنة أيضا رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: إندونيسيا، وجامايكا، وساموا، وغيانا، والمكسيك.

21 - ووجهت اللجنة رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: تشاد، وعمان، وكوت ديفوار، والكويت.

22 - واجتمعت المقرِّرة المناوبة المعنية بالمتابعة بممثل من جنوب أفريقيا، بسبب تأخر الدولة الطرف في تقديم تقرير المتابعة الخاص بها.

تعيين مقررة جديد ة معنية بالمتابعة ومقررة مناوبة لها

23 - تنتهي مدة عضوية باربرا بيلي بصفتها مقررة معنية بالمتابعة ومدة عضوية شياوكياو زو بصفتها مقررة مناوبة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. ولذلك، قررت اللجنة تعيين شياوكياو زو بصفتها مقررة معنية بالمتابعة وهيلاري غبيديماه بصفتها مقررة مناوبة، كل منهما لمدة سنت ين، لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 (انظر المقرر 59/تاسعا).

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

24 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري

25 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري في 27 تشرين الأول/أكتوبر و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

26 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدم عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثلاثين (انظر المرفق الرابع بالجزء الثاني من هذا التقرير).

27 - واتخذت اللجنة قرارات نهائية بشأن ثلاث رسائل مقدمة من الأفراد مقدمة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واتخذت اللجنة بتوافق الآراء قرارات بعدم جواز قبول الرسائل رقم 37/2012 ( قضية ت. ن. وآخرين ضد الدانمرك ) ورقم 49/2013 ( قضية س.أ ضد كندا ) ورقم 59/2013 ( قضية واي.سي . ضد الدانمرك ). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن مقبولية رسالة واحدة (رقم 46/2012) مع معارضة عضوة واحدة واحتفاظها بالحق في الإدلاء برأي فردي. ويمكن الاطلاع على القرارات النهائية عبر موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرموز CEDAW/C/59/D/37/2012 وCEDAW/C/59/D/49/2013 وCEDAW/C/59/D/59/2013، على التوالي.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن ال رسائل المقدمة من الأفراد

28 - لم يُعدّ أي تقرير لمتابعة التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، أ ُ بلغت اللجنة أن الفريق العامل ناقش أثناء دورته الثلاثين حالة ال متابعة في كل قضية يجري بشأنها حوار المتابعة، وأنه وافق على الإجراءات التي يتعين اتخاذها. وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة بشأن رسالتي ن، إ حد ا هما ت تعلق بالفلبين (رقم 18/2008) وال أخرى ببيلاروس (رقم 23/2009)، بعد أن خلصت إلى أن تنفيذ التوصيات الواردة في آرائها لم يكن مُرضيا. وقررت اللجنة أن تجرى جميع مناقشات المتابعة اللاحقة بشأن القضيتين في إطار إجراءات اللجنة لتقديم التقارير. ولم تتخذ اللجنة قرارا بإنهاء حوار المتابعة في أية قضية من القضايا المتبقية التي يُ تاب َ ع البت ُّ فيها. ومن أصل عشر قضايا ي ُ تابع البت ُّ فيها حاليا، تتعلق واحدة بالبرازيل، وثلاث ببلغاريا، وواحدة ب كل من إسبانيا، وبيرو، وتركيا، والفلبين، وكندا، و هولندا. وطلبت اللجنة أن يتم الترتيب لعقد اجتماع خلال دورتها الستين مع البعثة الدائمة لبلغاريا لمناقشة مسائل المتابعة.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

29 - قُدمت للجنة إحاطة بشأن حالة جميع التقارير والإجراءات المعلقة في إطار إجراء الت حقيق .

30 - وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014، نظمت اللجنة معتكفا غير رسمي لمناقشة أساليب عملها المتعلقة بإجراء التحقيق ، بما في ذلك م سألة سرية هذا الإجراء وتخصيص ما يكفي من الوقت والموارد للاجتماع من أجل إنجاز عملها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

31 - وفيما يتعلق بالتحقيق رقم 2010/1، قررت اللجنة إرجاء قرارها بشأن نشر التقرير المتعلق به إلى دورتها الستين.

32 - وفيما يتعلق بال طلب رقم 2012/1، قررت اللجنة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف ومن مصادر أخرى عن حالات الانتهاكات المزعومة في مناطق أخرى من الدولة الطرف.

33 - وفيما يتعلق با لطلب رقم 2013/1، قررت اللجنة إجراء تحقيق وإحالة قرارها إلى الدولة الطرف.

34 - وفيما يتعلق با لطلب رقم 2013/2، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم، في غضون شهرين، ملاحظات بشأن المعلومات التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

35 - وفيما يتعلق بال طلبين رقم 2014/1 ورقم 2014/2، قررت اللجنة في القضيتين تمديد المهلة المحددة للدولة الطرف لتقديم ملاحظات بشأن المعلومات التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري بشهرين.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

36 - نظرت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

37 - في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدمت الرئيسة إحاطة إلى اللجنة عن عرضها ل تقرير اللجنة عن دوراتها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين (A/69/38) إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في نيويورك، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

38 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقية ، حضرته 65 دولة طرفا. و قدمت اللجنة ُ إحاطة إلى ال دول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في سياق نتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات. ورحبت عدة دول أطراف باعتماد اللجنة إجراء مبسطا لتقديم التقارير، وأعرب بعض ها عن الرغبة في الاستفادة من هذا الإجراء في تقديم تقارير ه الدورية. ومن المسائل الأخرى التي نوقشت مسألة ُ إدماج حقوق المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأعمال ُ اللجنة في مجال العنف ضد المرأة.

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

39 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد التواريخ التالية لدورتي اللجنة الستين والحادية والستين والاجتماعات ذات الصلة بهما:

الدورة الستون (جنيف)

(أ) تظل جميع التواريخ دون تغيير (انظر الفقرة 36 من الجزء الأو ل من هذا التقرير)؛

الدورة الحادية والستون (جنيف)

(ب) الدورة الثانية والثلاثون للفريق العامل المعني بال رسائل المقدمة عملا ب البروتوكول الاختياري: من 30 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2015؛

(ج) الدورة الأولى للفريق العامل المعني بالتحقيقات عملا ب البروتوكول الاختياري: من 1 إلى 3 تموز/يوليه 2015 ؛

(د) الدورة الحادية والستون: من 2 إلى 24 تموز/يوليه 2015؛

(هـ) الفريق العامل لما قبل ا لدورة الثالثة والستين: من 27 إلى 30 تموز/ يوليه 2015.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

40 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف المدرجة في القائمة أدناه في دورتيها الستين والحادية والستين.

الدورة الستون : انظر الفقرة 37 من الجزء الأول من هذا التقرير.

الدورة الحادية والستون:

إسبانيا

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

السنغال

غامبيا

فييت نام

كرواتيا

ناميبيا

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أصلاً النظر خلال الدورة السادسة والخمسين في حالة سانت فنسنت وجزر غرينادين دون الاستناد إلى تقرير. غير أن هذه الدولة الطرف قدمت تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى الثامن في 5 آب/أغسطس 2013 ، ونتيجة لذلك ، أ رجئ النظر في التقرير إلى الدورة الحادية والستين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وإعداد قائمة مستكملة ب المسائل المطروحة في اجتماع الفريق العامل ما قبل الدورة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

41 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك بشأن الممارسات الضارة

42 - في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اعتمدت اللجنة ُ بتوافق الآراء ( ) التوصيةَ العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18) وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة.

التوصية العامة عن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية

43 - في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء ( ) التوصية العامة رقم 32 بشأن ا لأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية (CEDAW/C/GC/32) وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة.

الفريق العامل المعني باللجوء إلى القضاء

44 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ووضع الصيغة النهائية لمشروع توصية عامة بشأن لجوء المرأة إلى ال قضاء . وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أتم َّ ت اللجنة قراءة أولى لمشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية

45 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وتم توسيعه ليضم عائشة فريد ة أ ج ار.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

46 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ونظر في مشاريع مقررات بشأن الطرائق العملية لتطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولغات عمل اللجنة، وإنشاء فريق عامل معني بالتحقيقات عملا ب البروتوكول الاختياري، وتطبيق مبادئ أديس أبابا التوجيهية (انظر القرار 59/ثالثا ) ، وقدم الفريق مشاريع المقررات هذه إلى اللجنة.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الستين

47 - في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الستين واعتمدته (انظر الفقرة 5 من الجزء الثاني لهذا التقرير) .

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

48 - نظرت اللجنة في مشروع تقريرها عن دورتها التاسعة والخمسين في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 واعتمدت نص َّه بصيغته المعد َّ لة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

ال مقرر 59 /سابعا

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن نشر تقرير عن أحد التحقيقات

اعتمد في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2014

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

إذ تضع في اعتبارها ولايتها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تشير إلى السلطات الممنوحة للجنة بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري بأن تعين عضو ا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق عندما تتلقى اللجنة معلومات تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات خطيرة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية،

وإذ تشير أيضا إلى أنه يجوز ، عملا بسلطات ها المن صوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8، أن يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسو ِّ غ لذلك وبموافقة الدولة الطرف،

وإذ تشير إلى أنه وفقا للفقرة 5 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، يجرى هذا التحقيق بصفة سرية، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات،

وإذ تذكر أنه وفقا للمادة 9 من البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير تكون قد اتُخذت استجابة لعملية تحرٍّ تجرى بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري،

وإذ تشير أيضا إلى أنه وفقا للمادة 13 من البروتوكول الاختياري، تتعهد الدول الأطراف تيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها بموجب البروتوكول الاختياري،

وإذ تضع في اعتبارها أنه بعد اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بأحد التحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، لا ينص ُّ البروتوكول الاختياري على ما يمنع اللجنة من نشر تقريرها الكامل عن هذا التحقيق، وتضمينه استنتاجاتها وتعليقاتها وتوصياتها،

1 - تقرر أن تكشف عن التقرير الكامل عن أحد التحقيقات، يتضمن استنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها عند الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بسير ذلك التحقيق، وانتهاء المهلة المخص َّ صة له وفقا للفقرة 4 من ا لمادة 8 من البروتوكول الاختياري، ونشره على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان؛

2 - تقرر أيضا أن تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا ال مقرر إلى الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/59/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/59/2

تقرير مكتب العمل الدولي

CEDAW/C/59/3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/BRN/1-2

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لبروني دار السلام

CEDAW/C/BEL/7

التقرير الدوري السابع لبلجيكا

CEDAW/C/SLB/1-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثالث لجزر سليمان

CEDAW/C/CHN/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للصين

CEDAW/C/GHA/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لغانا

CEDAW/C/GIN/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغينيا

CEDAW/C/VEN/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

المرفق الثالث

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

اسم العضو(ة)

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر

عائشة فريدة أجار

تركيا

٢٠١٤

بخيتة الدوسري (أ)

قطر

٢٠١٦

نيكول أملين

فرنسا

٢٠١٦

بربارا بيلي

جامايكا

٢٠١٦

أوليندا باريرو - بوبادييا

باراغواي

٢٠١٤

مريم بلميهوب - زرداني

الجزائر

٢٠١٤

نيكلاس برون

فنلندا

٢٠١٦

نائلة جبر

مصر

٢٠١٤

هيلاري غبيديماه

غانا

٢٠١٦

نهلة حيدر

لبنان

٢٠١٦

روث هالبيرين - كاداري

إسرائيل

٢٠١٤

يوكو هاياشي

اليابان

٢٠١٤

عصمت جاهان

بنغلاديش

٢٠١٤

داليا لينارتي

ليتوانيا

٢٠١٦

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

٢٠١٤

ثيودورا أوبي نوانكوو

نيجيريا

٢٠١٦

براميلا باتن

موريشيوس

٢٠١٤

سيلفيا بيمانتل

البرازيل

٢٠١٦

ماريا هيلينا بيريس

تيمور - ليشتي

٢٠١٤

بيانكاماريا بوميرانزي

إيطاليا

٢٠١٦

باتريسيا شولتز

سويسرا

٢٠١٤

دوبرافكا سيمونوفيتش

كرواتيا

٢٠١٤

شياوكياو زو

الصين

٢٠١٦

(أ) انظر الفقرة 12 من الجزء الثاني من هذا التقرير.

المرفق الرابع

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الثلاثين

١ - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثلاثين في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 في جنيف. وحضر الدورة أربعة أعضاء (براميل باتن ، أوليندا باريرو - بوبادييا ، ونيكلاس برون، ويوكو هاياشي ).

٢ - وفي بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله .

٣ - وقرر الفريق العامل تسجيل رسالتين جديدتين (تحت الرقمين 68/2014 و 69/2014)، وإحالة المراسلات إلى الدول الأطراف المعنية.

٤ - واستعرض الفريق العامل أيضا، خلال دورته الثلاثين، جميع المراسلات غير المسجلة التي وردت منذ دورته السابقة. وأحاط علما بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة حتى الآن، واتخذ قرارات بشأن عدد من طلبات التوضيح و/أو التفسير أو طلبات إرسال الردود إلى أصحاب تلك المراسلات.

٥ - وناقش الفريق العامل أربعة مشاريع توصيات فيما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 37/2012 و 49/2013 و 59/2013 و 46/2012. واعتُمدت التوصيات الأربع بتوافق الآراء، وسوف تحال إلى اللجنة لاعتمادها.

٦ - وقام أعضاء الفريق العامل بعد ذلك بإعداد قائمة بجميع ملفات القضايا المتعلقة بالرسائل التي عُينوا مقرِّرين لها. وبعد ذلك، استعرض الفريق العامل حالة جميع الرسائل المعلقة المسجلة وأجروا مناقشة بشأن كل منها.

٧ - وطلب الفريق العامل، لغرض دورته الحادية والثلاثين، أن تعدَّ الأمانة العامة على سبيل الأولوية مشاريع توصيات في ما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 48/2012 و 50/2013 و 58/2013.

٨ - وناقش الفريق العامل 12 حالة لا يزال فيها حوار المتابعة جاريا مع الدول الأطراف المعنية، أي إسبانيا (رقم 47/2012)، والبرازيل (رقم 17/2008)، وبلغاريا (رقم 20/2008 ورقم 31/2011 ورقم 32/2011)، وبيرو (رقم 22/2009)، وتركيا (رقم 28/2010)، والفلبين (رقم 34/2011)، وكندا (رقم 19/2008)، وهولندا (رقم 36/2011). وقرر الفريق العامل أن يوصي اللجنة بأن تُعلِّق حوار المتابعة وأن تخلص إلى أن توصيات اللجنة لم تجرِ تسويتها بطريقة مرضية بالنسبة للرسالتين رقم 18/2008 ورقم 23/2009 المتعلقتين بالفلبين وبيلاروس، على التوالي، وأن تتعامل مع أي معلومات إضافية في ما يتعلق بمتابعة هذه الرسائل في إطار إجراء الإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

٩ - وقرر الفريق العامل أن يطلب عقد اجتماع غير رسمي مع ممثلي البعثة الدائمة لبلغاريا أثناء الدورة الستين للجنة، وذلك لمناقشة مسائل المتابعة.

١٠ - وأعربت رئيسة الفريق العامل، السيدة هاياشي ، عن تقديرها للعمل الذي قامت به عضوتا الفريق العامل المنتهية ولايتهما السيدة سيمونوفيتش والسيدة باريرو - بوبادييا . وتقدمت السيدة باتن ، نيابة عن الفريق العامل، بالشكر لرئيسة الفريق العامل وأعضائه على عملهم.

الإجراءات المتخذة في الدورة الثلاثين

١١ - قرر الفريق العامل في دورته الثلاثين ما يلي:

(أ) أن يحيل التوصيات التي اعتمدت بتوافق الآراء بشأن الرسائل ذات الأرقام 37/2012 و 49/2013 و 59/2013 (عدم مقبولية في كل هذه الحالات) إلى اللجنة لاعتمادها؛

(ب) أن يحيل توصية اعتمدت بتوافق الآراء بشأن الرسالة رقم 46/2012 (خياران - عدم مقبولية/مقبولية) إلى اللجنة لاعتمادها؛

(ج) أن يسجل رسالتين جديدتين: رقم 74/2014 (المقرر: نيكلاس برون)

ورقم 75 /2014 (المقررة: أوليندا باريرو - بوبادييا )؛

(د) أن يطلب إلى الأمانة العامة أن ترتب لعقد اجتماع أثناء الدورة الستين للجنة مع ممثلي البعثة الدائمة لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك لمناقشة مسألة متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من الأفراد المتعلقة بالدول الأطراف .

١٢ - وقرر الفريق العامل عقد دورته الحادية والثلاثين يومي 12 و 13 شباط/فبراير 2015 في جنيف.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الستين

١٦ شباط/فبراير - ٦ آذار/مارس ٢٠١٥

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 60/أولا

في 16 شباط/فبراير 201 5 ، انتخبت اللجنة يوكو هاياشي رئيسة للجنة.

المقرر 60/ثانيا

في 16 شباط/فبراير 2015 أيضا، انتخبت اللجنة الأعضاء الآخرين في اللجنة على النحو التالي: بربارا بيلي، نائبة الرئيسة؛ نائلة جبر، نائبة الرئيسة؛ داليا لينارتي ، نائبة الرئيسة؛ وباتريسيا شولتز ، المقررة.

المقرر 60/ثالثا

انتخبت اللجنة أعضاء الفريق العامل المعني بالرسائل على النحو التالي: غلاديس أكوستا فارغاس ، ونيكلاس برون، وبراميلا باتن ، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي .

المقرر 60/رابعا

انتخبت اللجنة أعضاء الفريق العامل المعني بالتحقيقات على النحو التالي: باربارا بيلي، وعصمت جاهان، وهيلاري غبيديماه ، وروث هالبيرين - كاداري ، وليا ناداريا .

المقرر 60/خامسا

في 6 آذار/مارس 2015، قررت اللجنة أن ترسل رسالة مفتوحة إلى راديكا كوماراسوامي ، المساهمة الرئيسية في إعداد الدراسة العالمية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (يمكن الاطلاع على الرسالة في الموقع الشبكي للجنة).

المقرر 60/سادسا

قررت اللجنة اعتماد المذكرة التوجيهية للدول الأطراف بشأن الحوار البناء مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على نحو ما أوصى به الاجتماع السادس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014 (انظر A/69/285، المرفق الأول)، على أساس ما يلي:

(أ) أن تواصل اللجنة تنظيم حواراتها البناءة مع الدول الأطراف في اجتماعين متتاليين تصل مدة كل منهما إلى ثلاث ساعات ويُعقدان في يوم واحد؛

(ب) المحافظة على المستوى الحالي من الوثائق المتعلقة باستعراضات الدول الأطراف التي تتاح لأعضاء اللجنة بشكل ورقي، وستستمر إتاحتها لهم في المستقبل دون تخفيض في أنواع الوثائق التي توضع بشكل مطبوع في صناديق الوثائق بغرفة الاجتماعات.

المقرر 60/سابعا

قررت اللجنة اعتماد إطار للملاحظات الختامية، على نحو ما أوصى به الاجتماع السادس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014 (انظر A/69/285، المرفق الثاني)، على أساس أن تكون الممارسة المتبعة في اللجنة هي أن يشار في الملاحظات الختامية حصرا إلى المسائل التي نوقشت خلال الحوار البناء مع الدولة الطرف المعنية.

المقرر 60/ثامنا

قررت اللجنة، إذ أكدت مجددا التزامها بحماية الأشخاص الذين يتصلون بها، سواء كان ذلك في سياق إجراءات النظر في تقارير الدول الأطراف أو بموجب البروتوكول الاختياري، تكليف رئيستها والمكتب بالتعامل مع حالات الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة أو التخويف أو المضايقة أو غيرها من أشكال الانتقام من الأفراد، نتيجة لاتصالهم باللجنة أو محاولة اتصالهم بها. وبناء على ذلك، قررت اللجنة أن تقوم الرئيسة، بناء على طلب المكتب، بعرض أي مسألة من هذا القبيل على الدولة الطرف المعنية والسعي للحصول منها على تفسيرات و/أو توضيحات خطية فيما يتعلق بما ورد من ادعاءات بأنها لم تكفل حماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من التعرض لمثل هذه الأعمال الانتقامية.

المقرر 60/تاسعا

قررت اللجنة أن الدول الأطراف التي طلبت تقديم تقاريرها الدورية وفقا للإجراء المبسط لتقديم التقارير، والتي تستوفي معايير الأهلية المنصوص عليها في مقرريها 58/ثانيا و 59/رابعا، سيجري النظر فيها في إطار ذلك الإجراء، وهذه الدول هي: إسرائيل (التقرير الدوري السادس)، وأيرلندا (التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن)، وبيلاروس (التقرير الدوري الثامن)، ورومانيا (التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع)، ولكسمبرغ (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع).

المقرر 60/عاشرا

قررت اللجنة أن تجري خلال دورتها الثالثة والستين مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

المقرر 60/حادي عشر

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والستين، وهن براميلا باتن ، وبربارا بيلي، ونهلة حيدر، وباتريسيا شولتز ، وداليا لينارتي .

المقرر 60/ثاني عشر

في 6 آذار/مارس 2015، قررت اللجنة تحديث توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، بدعمٍ من قسم حقوق الإنسان للمرأة والشؤون الجنسانية التابع لمفوضية حقوق الإنسان، وإنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية لذلك الغرض، تترأسه عائشة فريدة أجار ويتألف من براميلا باتن ، وبربارا بيلي، وسيلفيا بيمانتل ، ونائلة جبر، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي ، وليليان هوفمايستر .

المقرر 60/ثالث عشر

جرى توسيع الفريق العامل المعني بالمرأة في منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع ليشمل داليا لينارتي وليا ناداريا ، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين وهم: نيكول أملين، وثيودورا أوبي نوانكوو ، وبراميلا باتن (الرئيسة)، ونيكلاس برون، وبيانكاماريا بوميرانزي ، وعصمت جاهان، ونهلة حيدر.

المقرر 60/رابع عشر

جرى توسيع الفريق العامل المعني بأساليب العمل ليشمل ماغاليس آروتشا دومينغيس ، ولويزة شعلال ، وليا ناداريا ، بالإضافة إلى العضوات الحاليات وهن: بيانكاماريا بوميرانزي ، ونهلة حيدر، وشياوكياو زو، وباتريسيا شولتز (الرئيسة)، وداليا لينارتي .

المقرر 60/خامس عشر

جرى توسيع الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية ليشمل ليليان هوفمايستر ، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين وهم: ثيودورا أوبي نوانكو ، نيكلاس برون، وبيانكاماريا بوميرانزي ، وبربارا بيلي، وعصمت جاهان، ونائلة جبر (الرئيسة)، وشياوكياو زو .

المقرر 60/سادس عشر

وُسِّعت عضوية الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ ليضم ليليان هوفمايستر ، بالإضافة إلى العضوات الحاليات وهن: عائشة فريدة أجار، وعصمت جاهان، ونهلة حيدر، وشياوكياو زو، وهيلاري غبيديماه ، ويوكو هاياشي (الرئيسة) .

المقرر 60/سابع عشر

جرى توسيع الفريق العامل المعني بالحق في التعليم ليشمل نيكلاس برون، وبخيتة الدوسري، ولويزا شعلال ، بالإضافة إلى العضوات الحاليات: عائشة فريدة أجار، بربارا بيلي (الرئيسة)، ونائلة جبر، وشياوكياو زو، وهيلاري غبيديماه .

المقرر 60/ثامن عشر

جرى توسيع الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ليشمل غلاديس أكوستا فارغاس ، وبيانكاماريا بوميرانزي ، وداليا لينارتي ، بالإضافة إلى العضوات الحاليات وهن: عائشة فريدة أجار، ونيكول أملين (الرئيسة)، وسيلفيا بيمانتل ، ونائلة جبر، ونهلة حيدر .

المقرر 60/تاسع عشر

جرى توسيع الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والاتحاد البرلماني الدولي ليشمل ماغاليس آروتشا ، وليا ناداريا ، بالإضافة إلى العضوات الحاليات وهن: نيكول أملين (الرئيسة)، وبراميلا باتن ، وعصمت جاهان، ونهلة حيدر، وباتريسيا شولتز .

المقرر 60/عشرون

قررت اللجنة أن تثبت تعيين باتريسيا شولتز وتعيين لويزا شعلال كمنسقتين مشتركتين معنيتين بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

المقرر 60/حادي وعشرون

قررت اللجنة أن تثبت تعيين ثيودورا أوبي نوانكوو بصفتها منسقة للشؤون الجنسانية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المقرر 60/ثاني وعشرون

قررت اللجنة تحويل فريقها العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان إلى فريق عامل معني بالتعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، بتمثيل إقليمي متكافئ وعضوية مفتوحة، وذلك للمبادرة إلى إقامة عمليات تبادل منتظمة مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات ومواصلة ذلك.

المقرر 60/ثالث وعشرون

قررت اللجنة تحويل مراكز التنسيق الخاصة بها والمعنية بالتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فريق عامل معني بالتعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بتمثيل إقليمي متكافئ وبعضوية مفتوحة، وذلك من أجل إقامة اتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومواصلة ذلك.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 6 آذار/مارس 2015، وهو تاريخ اختتام الدورة الستين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ظلت حالة التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تغيير (188 دولة طرفا)، وكذلك عدد الدول الأطراف (69) التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة، وذلك منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وهو تاريخ اختتام الدورة التاسعة والخمسين للجنة (انظر الفقرة 1 من الباب الثاني من هذا التقرير).

٢ - وفي نفس الفترة، ظلت أيضا حالة التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (105 دول أطراف) دون تغيير (انظر الفقرة 2 من الباب الثاني من هذا التقرير).

ب ـ اء - افتتاح الدورة

٣ - عقدت اللجنة دورتها الستين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 16 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس 2015. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة وعقدت أيضا 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الأول بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

٤ - وافتتحت نيكول أملين، رئيسةُ اللجنة المنتهية ولايتها، الدورةَ في 16 شباط/فبراير 2015، في الجلسة 1275.

جيم - إقرار جدول الأعمال

٥ - أقرت اللجنة في جلستها 1275 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/60/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٦ - في الجلسة 1275 ، قدّمت شياوكياو زو تقريرَ الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/60/1) الذي اجتمع خلال الفترة من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2014.

هاء - تنظيم الأعمال

٧ - في 16 شباط/فبراير 2015، انتخبت اللجنة يوكو هاياشي رئيسةً للجنة. وانتُخِبت العضوات التالية أسماؤهن لعضوية مكتب اللجنة أيضاً: باربارا بيلي، نائبة للرئيسة؛ ونائلة جبر، نائبة للرئيسة؛ وداليا لينارتي ، نائبة للرئيسة؛ وباتريسيا شولتز ، مقررة.

٨ - وفي 16 شباط/فبراير، تولت العضوات التالية أسماؤهن المنتخبات حديثا مهامهن وأدَّين العهد الرسمي حسبما تنص عليه المادة 15 من النظام الداخلي للجنة: ماغاليس أروشا دومينغيز ، وغلاديس أكوستا فارغاس ، وبخيته الدوسري، ولويزة شعلال ، وليليان هوفمايستر ، وليا ناداريا .

٩ - وفي 16 و 23 شباط/فبراير 2015، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصِّصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت أثناءها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها لدعم تنفيذ الاتفاقية.

١٠ - وفي 16 و 23 شباط/فبراير 2015 أيضا، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان قدموا خلالها معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها الستين.

١١ - وفي 16 شباط/فبراير، اجتمعت اللجنة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، وجرى تبادل للآراء بشأن أثر التطرف على حقوق المرأة وبشأن لغات العمل في اللجنة والموارد المتاحة لها.

١٢ - وفي 5 آذار/مارس 2015، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمناقشة تعزيز التعاون، بما في ذلك بشأن تعميم وتنفيذ توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء وانعدام الجنسية.

واو - عضوية اللجنة

١٣ - حضر جميع الأعضاء الدورة الستين، باستثناء ثيودورا أوبي نوانكوو . ولم يحضر الأعضاء التالية أسماؤهم الدورة في التواريخ المشار إليها: عائشة فريدة أجار، في 24 شباط/فبراير 2015؛ وبخيتة الدوسري، من 23 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس؛ ونيكول أملين، من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس وفي 4 آذار/مارس؛ ونيكلاس برون، في 19 و 20 شباط/فبراير؛ وروث هالبرين - كداري، في 27 شباط/فبراير و 5 و 6 آذار/مارس؛ ويوكو هاياشي ، من 4 إلى 6 آذار/مارس؛ وعصمت جاهان، من 16 إلى 20 شباط/فبراير. وترد في المرفق الثاني بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبين مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بي ن دورتي اللجنة التاسعة والخمسين والستين

١٤ - في الجلسة 1275، قدمت نيكول أملين، الرئيسة المنتهية ولايتها، تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة التاسعة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في ال تقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

١٥ - نظرت اللجنة، في دورتها الستين، في التقارير التي قدمتها ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الدوري الخامس لأذربيجان؛ والتقريران الدوريان الرابع والخامس لإريتريا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لإكوادور؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لتوفالو؛ والتقرير الدوري الثامن للدانمرك؛ والتقرير الدوري السادس لغابون؛ والتقرير الدوري الرابع لقيرغيزستان؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لملديف.

١٦ - واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. وستكون الملاحظات الختامية متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة وفقا للرموز المبينة أدناه:

أذربيجان

(CEDAW/C/AZE/CO/5)

إريتريا

(CEDAW/C/ERI/CO/5)

إكوادور

(CEDAW/C/ECU/CO/8-9)

توفالو

(CEDAW/C/TUV/CO/3-4)

الدانمرك

(CEDAW/C/DNK/CO/8)

غابون

(CEDAW/C/GAB/CO/6)

قيرغيزستان

(CEDAW/C/KGZ/CO/4)

ملديف

(CEDAW/C/MDV/CO/4-5)

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٧ - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

الأردن

(CEDAW/C/JOR/CO/5/Add.1)

بلغاريا

(CEDAW/C/BGR/CO/4-7/Add.1)

جزر البهاما

(CEDAW/C/BHS/CO/1-5/Add.1)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

(CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1)

نيوزيلندا

(CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1)

١٨ - وبعثت اللجنة رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: توغو، وجزر القمر، وغينيا الاستوائية.

١٩ - وبعثت اللجنة رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: الجزائر، وزمبابوي، وغرينادا، والكونغو.

٢٠ - واجتمعت المقررة المعنية بالمتابعة مع ممثلَيْ تونس وزامبيا اللذين تأخر بلدهما في تقديم تقرير المتابعة الخاص بكل منهما.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

٢١ - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية، موجزاً عن الأنشطة التي اضطلعت بها في إطار البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

٢٢ - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري في 23 شباط/فبراير و 2 آذار/مارس 2015. وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الحادية والثلاثين (انظر المرفق الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير).

٢٣ - واتخذت اللجنة قرارين نهائيين بشأن رسالتين من الرسائل المقدمة من الأفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت آراء خلصت إلى حدوث انتهاك في حالة الرسالة رقم 48/2013 ( E.S. و S.C. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة )، فضلا عن اتخاذ قرار بعدم مقبولية الرسالة رقم 51/2013 ( Y.W. ضد الدانمرك ). وإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن مقبولية رسالة واحدة (رقم 62/2013). واتخُّذت جميع القرارات بتوافق الآراء. وسيكون القراران النهائيان متاحين في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرمزين CEDAW/C/60/D/48/2013 وCEDAW/C/60/D/51/2013.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من الأفراد

٢٤ - لم يُعدّ أي تقرير متابعة مرحلي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولكن أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل ناقش، أثناء دورته الحادية والثلاثين، حالة متابعة كل قضية من القضايا التي لا يزال حوار المتابعة جاريا بشأنها، وأنه قد اتفق على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة بشأن جميع القضايا قيد المتابعة. ومن بين القضايا العشر قيد المتابعة حاليا، تتعلق قضية بالبرازيل، وثلاث قضايا ببلغاريا، وقضية بكل من إسبانيا، وبيرو، وتركيا، والفلبين، وكندا، وهولندا. وطلبت اللجنة الترتيب لعقد اجتماعين خلال دورتها الحادية والستين مع البعثتين الدائمتين لبيرو وكندا لمناقشة مسائل المتابعة.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٢٥ - استمعت اللجنة إلى إحاطة عن حالة جميع الطلبات والإجراءات المعلقة في إطار إجراء التحقيقات. وقررت أن ينظر الفريق العامل المعني بالتحقيقات، الذي أنشئ بموجب المادة 82 (3) من النظام الداخلي للجنة، في الطلبات المعلقة.

٢٦ - وفيما يخصُّ التحقيق رقم 2010/1 المتعلق بالفلبين، قررت اللجنة، في 6 آذار/مارس 2015، نشر تقريرها الكامل عن التحقيق مشفوعا بملاحظات الدولة الطرف عنه، إذا وافقت الدولة الطرف على نشر هذه الوثيقة بحلول 20 آذار/مارس 2015. وقررت اللجنة أيضا أنه، في حالة عدم الحصول على هذه الموافقة، فهي ستُدرج موجزا عن التحقيق، يتضمن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، في تقريرها السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة، عملا بالمادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٢٧ - وفيما يخص التحقيق رقم 2011/1 المتعلق بكندا، تلقت اللجنة ملاحظات الدولة الطرف عن تقريرها عن التحقيق واختتمت الإجراءات المتخذة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٢٨ - وفيما يتعلق بالطلب رقم 2013/1، قررت اللجنة أن تمدد بشهرين الموعد النهائي الذي حددته لتقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بشأن المعلومات التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

٢٩ - وبخصوص الطلب رقم 2014/1، قررت اللجنة إجراء تحقيق وإخطار الدولة الطرف بقرارها.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

٣٠ - نظرت اللجنة، خلال دورتها الستين، في البند 7 من جدول الأعمال، المتعلق بسُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

٣١ - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

٣٢ - وفي 17 شباط/فبراير 2015، استمعت اللجنة إلى إحاطة عن الاجتماع غير الرسمي الذي عقده رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في ويلتون بارك، بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في الفترة من 16 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2015، والذي شاركت فيه رئيسة اللجنة.

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

٣٣ - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة الحادية والستين والثانية والستين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة الحادية والستون (جنيف)

(أ) لم تطرأ تغييرات على أي تواريخ (انظر ا لفقرة 39 من الجزء الثاني من هذا التقرير)؛

الدورة الثانية والستون (جنيف)

(ب) الدورة الثالثة والثلاثون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري: من 20 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(ج) الدورة الثانية للفريق العامل المعني بالتحقيقات عملا بالبروتوكول الاختياري: من 21 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(د) الدورة الثانية والستون: 26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

(هـ) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والستين: من 23 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

٣٤ - أكدت اللجنة أنها ستنظر خلال دورتيها الحادية والستين والثانية والستين في تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة الحادية والستون: انظر الفقرة 40 من الجزء الثاني من هذا التقرير.

الدورة الثانية والستون:

الاتحاد الروسي

الإمارات العربية المتحد ة

أوزبكستان

البرتغال

تيمور - ليشتي

سلوفاكيا

سلوفينيا

لبنان

ليبريا

مدغشقر

ملاوي

اليمن

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

٣٥ - نظرت اللجنة، خلال دورتها الستين، في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

فرقة العمل المعنية بالمرأة في إطار منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع

٣٦ - اجتمعت فرقة العمل خلال الدورة لمناقشة مساهمة اللجنة في الدراسة العالمية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

الفريق العامل المعني باللجوء إلى القضاء

٣٧ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وواصل تحسين مشروع التوصية العامة المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء. وفي 6 آذار/مارس 2015، أجرت اللجنة قراءة أولى أخرى لمشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

٣٨ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وناقش المشروع الأول للتوصية العامة التي سيجري إطلاع الجهات المعنية الأخرى عليها بين الدورات.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية للحد من أخطار الكوارث وتغير المناخ

٣٩ - اجتمع الفريق العامل مع أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث خلال الدورة لمناقشة التنسيق والإجراءات المتصلة بمشروع مذكرة مفاهيمية. ومن المتوقع أن يعرض الفريق العامل المذكرة المفاهيمية على اللجنة في دورتها الثانية والستين لكي تُقرَّها. ومن المقرَّر مبدئيا عقد مناقشة عامة لمدة يوم واحد خلال الدورة الثالثة والستين.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

٤٠ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ونظر في مشروعي مقرَّرين متعلقين باعتماد مذكرة توجيهية للدول الأطراف بشأن الحوار البناء مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإطار المتعلق بالملاحظات الختامية، وقدّم هذين المشروعين إلى اللجنة (انظر المقررين 60/سادسا و 60/سابعا).

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والستين

٤١ - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين وأقرته في 6 آذار/مارس 2015 (انظر الفقرة 5 من الجزء الثالث من هذا التقرير).

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

٤٢ - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن أعمال دورتها الستين في 6 آذار/مارس 2015 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الستين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/60/1

جدول الأعمال المؤقت والشروحات

CEDAW/C/60/2

تقرير مكتب العمل الدولي

CEDAW/C/60/3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/AZE/5

التقرير الدوري الخامس لأذربيجان

CEDAW/C/ERI/4

CEDAW/C/ERI/5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لإريتريا

CEDAW/C/ECU/8-9

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لإكوادور

CEDAW/C/TUV/3-4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لتوفالو

CEDAW/C/DNK/8

التقرير الدوري الثامن للدانمرك

CEDAW/C/GAB/6

التقرير الدوري السادس لغابون

CEDAW/C/KGZ/4

التقرير الدوري الرابع لقيرغيزستان

CEDAW/C/MDV/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لملديف

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 6 آذار/ مارس 2015

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

عائشة فريدة أجار

تركيا

2018

غلاديس أكوستا فارغاس

بيرو

2018

بخيتة الدوسري (أ)

قطر

2016

نيكول أملين

فرنسا

2016

مغاليس أروشا دومينغيس

كوبا

2018

بربارا بيلي (نائبة الرئيسة)

جامايكا

2016

نيكلاس برون

فنلندا

2016

لويزة شعلال (ب)

الجزائر

2018

نائلة جبر (نائبة الرئيسة)

مصر

2018

هيلاري غبيديماه

غانا

2016

نهلة حيدر

لبنان

2016

روث هالبرين - كداري

إ سرائيل

2018

يوكو هاياشي (الرئيسة)

اليابان

2018

ليليان هوفمايستر

النمسا

2018

عصمت جاهان

بنغلاديش

2018

داليا لينارتي (نائبة الرئيسة)

ليتوانيا

2016

ليا ناداريا

جورجيا

2018

ثيودورا أوبي نوانكوو

نيجيريا

2016

براميلا باتن

موريشيوس

2018

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2016

بيانكا ماريا بومرانزي

إيطاليا

2016

باتريسيا شولتز (المقررة)

سويسرا

2018

شياوكياو زو

الصين

2016

(أ) انظر الفقرة 12 من الجزء الثاني من هذا التقرير.

(ب) انظر الفقرة 13 من الجزء الثاني من هذا التقرير.

المرفق الثالث

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الحادية والثلاثين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الحادية والثلاثين في 12 و 13 شباط/ فبراير 2015 في جنيف. وحضر الدورة خمسة أعضاء ( نيكلاس برون، وبراميلا باتن ، وسيلفيا بيمانتل ، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي ). وانتخب السيد برون رئيسا للفريق العامل لهذه الدورة.

2 - وفي بداية الدورة، أقرَّ الفريق العامل جدول أعماله.

3 - وقرر الفريق العامل تسجيل رسالة واحدة (رقم 82/2015) وإحالة المراسلات إلى الدولة الطرف المعنية. وقرر أيضا أن المقرر المعني بهذه الرسالة سيُعيَّن في الجلسة العامة للجنة.

4 - واستعرض الفريق العامل، خلال دورته الحادية والثلاثين، جميع المراسلات غير المسجلة والمجهزة منذ دورته السابقة. وأحاط علما بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة حتى الآن وبتَّ في عدد من طلبات الحصول على توضيحات و/أو شروح أو ردود ليجري إرسالها إلى أصحاب هذه المراسلات.

5 - وناقش الفريق العامل ثلاثة مشاريع توصيات في ما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 48/2012 و 51/2013 و 62/2013. واعتمدت التوصيتان الأوليان بتوافق الآراء، وسوف تحالان إلى اللجنة لاعتمادهما. وناقش الفريق العامل الرسالة الثالثة بإسهاب وطلب إلى الأمانة العامة وضع الصيغة النهائية لمشروع التوصية، ليجري عليها الفريق العامل المزيد من البحث قبل أن تنظر فيها اللجنة.

6 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة، استعدادا لدورته الثانية والثلاثين، أن تعدَّ، على سبيل الأولوية، مشاريع توصيات فيما يتعلق بالرسائل ذات الأرقام 24/2009، و 45/2012، و 50/2013، و 52/2013.

7 - وناقش الفريق العامل حالة 10 قضايا لا يزال فيها حوار المتابعة جاريا مع الدول الأطراف المعنية، وهي إسبانيا (رقم 47/2012)، والبرازيل (رقم 17/2008)، وبلغاريا (رقم 20/2008، ورقم 31/2011، و رقم 32/2011)، وبيرو (رقم 22/2009)، وتركيا (رقم 28/2010)، والفلبين (رقم 34/2011)، وكندا (رقم 19/2008)، وهولندا (رقم 36/2012).

8 - وقرر الفريق العامل أن يطلب عقد اجتماعات غير رسمية في أثناء الدورة الحادية والستين للجنة (المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 24 تموز/يوليه 2015) من أجل مناقشة مسائل المتابعة مع ممثلي البعثتين الدائمتين لبيرو وكندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

الإجراءات المتخذة في الدورة الحادية والثلاثين

9 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) أن يحيل إلى اللجنة توصية تتعلق بالرسالة رقم 48/2013 (الآراء، وجود انتهاك)، لاعتمادها بتوافق الآراء؛

(ب) أن يحيل إلى اللجنة توصية تتعلق بالرسالة رقم 51/2013 (عدم المقبولية)، لاعتمادها بتوافق الآراء؛

(ج) أن يحيل إلى اللجنة توصية تتعلق بالرسالة رقم 62/2013 (المقبولية)، لاعتمادها بتوافق الآراء؛

(د) أن يُسجِّل رسالة جديدة واحدة (رقم 82/2015)؛

(ه ـ ) أن يطلب إلى الأمانة ترتيب اجتماعات في أثناء الدورة الحادية والستين للجنة مع ممثلي البعثتين الدائمتين لبيرو وكندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف من أجل مناقشة متابعة الآراء التي أبدتها اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من الأفراد التي تعني هاتين الدولتين الطرفين.

10 - وقرر الفريق العامل أن يعقد دورته الثانية والثلاثين في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2015 في جنيف.

220415 200415 15-05079 (A)

*1505079*