الأمم المتحدة

A/HRC/50/L.7

الجمعية العامة

Distr.: Limited

1 July 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الأرجنتين، إسبانيا * ، أستراليا*، إستونيا*، إسرائيل*، إكوادور*، ألبانيا*، ألمانيا، أندورا*، أوروغواي*، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، باراغواي، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بيرو*، تركيا*، تشيكيا، الجبل الأسود، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا*، جورجيا*، رومانيا*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، شيلي*، فرنسا، فنلندا، فيجي*، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، كوستاريكا*، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين*، مالطة*، المكسيك، المملكة المتحدة، موناكو*، النرويج*، النمسا *، نيبال، نيوزيلندا*، هندوراس، هنغاريا*، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان*: مشروع قرار

50/... ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والبنات وأسبابه وعواقبه

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بها، وإذ يؤكد من جديد أيضاً ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكل صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة، وإذ يأخذ في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ونتائج مؤتمراتها الاستعراضية جميعها، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

وإذ يُذكِّر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن والقرارات والاستنتاجات المتفق عليها ذات الصلة للجنة وضع المرأة، التي أكدت، في جملة أمور، أن جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات يجب منعها وإدانتها والقضاء عليها والتصدي لها، كما يجب ضمان إمكانية وصول النساء والبنات إلى العدالة وسُبل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتشار العنف والتمييز ضد النساء والبنات بجميع أشكاله ومظاهره المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وإذ يؤكد من جديد أن العنف ضد جميع النساء والبنات يشكل عائقا ً رئيسيا ً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والبنات، وأنه ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن ويخرقها ويعرقلها، ومن ثم فهو غير مقبول على الإطلاق،

وإذ يسلم بأن البنات كثيرا ً ما يتعرضن بقدر أكبر لمختلف أشكال التمييز والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ولخطر الخضوع ل تلك الأشكال ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يؤكد وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقا لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يرحب بولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والبنات وأسبابه وعواقبه؛

2 - يقرر أن يمدد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات بصفة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والبنات وأسبابه وعواقبه، وبالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 41 / 17 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2019 ، وأن يطلب أيضا ً إلى المقررة الخاصة أن تدرس الطرق المحددة لتأثر البنات بالعنف، مع الحرص على تجنب التكرار، وأن تواصل التعاون مع الجهات ذات الصلة من آليات الأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛

3 - يحث جميع الدول على التعاون التام مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها، وعلى تقديم جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، وعلى الاستجابة إلى طلباتها المتعلقة بالزيارات وبتنفيذ التوصيات؛

4 - يشجع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، ولجنة وضع المرأة، وهيئات المعاهدات، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، كل في حدود ولاياته، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة في أداء ولايتها؛

5 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة ما يلزمها من مساعدة لأداء ولايتها بفعالية، بطرق منها الزيارات القطرية، لا سيما بوضع ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والمادية تحت تصرفها؛

6 - يقرر أن يواصل، في دورته الثالثة والخمسين، وطبقاً لبرنامج عمله، النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات باعتبارها مسألة ذات أولوية شديدة.