الأمم المتحدة

A/HRC/50/L.2

الجمعية العامة

Distr.: Limited

30 June 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الأرجنتين، إسبانيا * ، أستراليا*، إستونيا*، إسرائيل*، إكوادور*، ألبانيا*، ألمانيا، أندورا*، أوروغواي*، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، البرازيل، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بيرو*، تشيكيا، الجبل الأسود، جنوب أفريقيا*، جورجيا*، الدانمرك*، رومانيا*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، شيلي*، فرنسا، فنلندا، فيجي*، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، كوستاريكا*، كولومبيا*، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين*، مالطة*، مقدونيا الشمالية*، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج*، النمسا*، نيوزيلندا*، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان*: مشروع قرار

50 /.. . ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أعلنت فيه الجمعية أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 17 / 19 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2011 ، و 27 / 32 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، و 32 / 2 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016 ، و 41 / 18 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2019 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 و 5 / 2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ،

وإذ يشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا يؤكدان أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة عادلة ومتساوية، وعلى قدم المساواة، وبنفس التشديد، وأنه بينما يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فمن واجب الدول، بصرف النظر عن نُظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تقوم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يسلم بأن الأشخاص قد يتعرضون طوال حياتهم للعنف ولأشكال متعددة ومتداخلة ونُظمية من التمييز القائم على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وبالطريقة التي تتفاقم بها هذه الأسباب بفعل جملة أمور منها العرق أو الأصل الإثني أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الإعاقة أو السن، في الأماكن الخاصة والعامة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها،

وإذ يعيد تأكيد أهمية عدم التمييز المنبثق من القانون الدولي لحقوق الإنسان وأهمية تعزيز تحقيق المساواة الفعلية للأشخاص الذين يواجهون تمييزاً على أساس الميل الجنسية والهوية الجنسانية، بسُبل منها القضاء على الأسباب الجذرية للتمييز الهيكلي ضدهم،

وإذ يرحب بالتطورات الإيجابية على الصُعد الدولي والإقليمي والوطني في مجال مكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وبمساهمة ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في هذا الصدد،

وإذ يسلم بالمساهمات الإيجابية للمجتمع المدني في أعمال ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وإذ يشدد على مسؤولية الدول عن تهيئة وصون بيئة آمنة ومواتية يمكن فيها للمجتمع المدني، بما فيه المجتمع المدني الذي يعمل على معالجة هذه المسائل، أن يعمل في جو خال من العوائق وانعدام الأمن، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء القوانين والسياسات والممارسات القائمة التي تُجرم السلوك والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وأوجه التعبير عن الهوية الجنسانية، وإزاء القوانين والسياسات والممارسات المستخدمة في مضايقة الأفراد واحتجازهم تعسفاً ومقاضاتهم والتمييز ضدهم على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية،

1 - يرحب بالعمل الذي قام به الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في تنفيذ الولاية، وبالمشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أُجريت مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، وبالتقارير المواضيعية والقيام بزيارات قطرية إلى مناطق مختلفة ( ) ؛

2 - يشجب بقوة أعمال العنف والتمييز المرتكبة ضد الأفراد في جميع مناطق العالم على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

3 - يدعو الدول إلى تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، وإلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والتمييز القائمة على تلك الأسس، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها عند الاقتضاء؛

4 - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية لمدة ثلاث سنوات لتمكين المكلف بالولاية من مواصلة العمل وفقاً للولاية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره 32 / 2 ؛

5 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ليواصل الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

6 - يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع الخبير المستقل ومساعدته عن طريق توفير جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المكلف بالولاية، والاستجابة لطلبات الخبير المستقل زيارة بلدانها ليتسنى له الاضطلاع بولايته على نحو أكثر فعالية؛

7 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما.