الأمم المتحدة

A/HRC/50/L.4

الجمعية العامة

Distr.: Limited

1 July 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

الأرجنتين، أستراليا * ، إستونيا*، إكوادور*، ألبانيا*، ألمانيا، أوغندا * ، أوكرانيا، أ يرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، باراغواي، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بولندا، بيرو*، تشيكيا، تونس*، الجبل الأسود، جزر مارشال، جورجيا*، الدانمرك*، رومانيا*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، فرنسا، فنلندا، فيجي*، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، كوستاريكا*، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين*، مالطة*، مقدونيا الشمالية * ، المكسيك، ملاوي، موناكو*، النرويج*، النمسا*، هندوراس، هنغاريا*، هولندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان *: مشروع قرار

50 /… ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يُذكِّر ب جميع القرارات السابقة المتعلقة ب المشردين داخلياً التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 76 / 167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 وقرار المجلس 41 / 15 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2019،

و إذ يُذكِّر أيضاً ب قرار الجمعية العامة 46 / 182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 المتعلق ب تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، وب المبادئ التوجيهية المرفقة به،

وإذ ي سل ِّ م بأن حماية المشردين داخلياً قد تعززت ب فعل تحديد معايير معينة لحمايتهم و بفعل إعادة تأكيد هذه المعايير وتوطيدها، وخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي ( ) ،

وإذ يُذكِّر ب قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، بشأن بناء مؤسسات المجلس ، و 5 / 2 ، بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين كليهما 18 حزيران / يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن صاحب الولاية يجب أن يضطلع ب واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ يُعرب عن بالغ انزعاجه إزاء العدد الكبير المثير للقلق البالغ من الأشخاص المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم لأسباب تشمل انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، و حالات النزاع المسلح ، والاضطهاد ، والعنف والإرهاب ، فضلاً عن الكوارث والآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ ، وكذلك بدرجة متزايدة في الأوضاع التي تتفاعل فيها هذه العناصر معاً ، الأشخاص الذين يتلقون قدراً غير كافٍ من الحماية والمساعدة وليس لديهم إمكانية الوصول إلى حلول دائمة ، و إدراكاً منه ل لتحديات الخطيرة التي يخلقها ذلك بالنسبة إلى ا لأشخاص المتأثّرين ، بما في ذلك المجتمعات المضيفة ، والدول والمجتمع الدولي ،

وإذ يسلِّم بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يمكن أن تتسبّب في ال تشرّد، وإذ يُذكِّر ب أنه يمكن الحد من ال تشرّد إذا احترم جميع أطراف النزاع المسلح القانون الدولي الإنساني، وخاصة المبادئ الأساسية المتعلقة با لتمييز والتناسب والحيطة ، فضلاً عن حظر التشريد القسري ل لسكان المدنيين ، ما لم يكن أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة يتطلبان ذلك ،

وإذ يسلِّم أيضاً بالزيادة في عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتغير المناخ بوصفهما أحد العوامل الدافعة لمخاطر الكوارث ، وأن الآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ، بصفتها عوامل تُسهم في تردّي البيئة و الظواهر الجوية المتطرفة، ت ُ سهم بالفعل ، في جملة عوامل أخرى ، في ا ل تشرّد الداخلي والضغط الإضافي على المجتمعات المضيفة ، وإذ يلاحظ أن حالة ضعف النازحين قد ت زداد عندما تصبح المجتمعات المضيفة لهم متأثّرة بالكوارث ،

وإذ يدرك أبعاد التشرد الداخلي المتعلقة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والتنمية وبناء السلام والعدالة الانتقالية ، بما في ذلك في حالات التشرد التي طال أمدها ، وضعف ا لنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية وهو الضعف الذي كثيراً ما يكون شديداً ، ومسؤوليات الدول والمجتمع الدولي عن زيادة تعزيز حمايتهم ومساعدتهم ، بما في ذلك عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المشردين داخلياً، بغية إيجاد حلول دائمة ،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن انعدام المساواة بين الجنسين ي حد من سيطرة النساء والفتيات على القرارات التي تحكم حياتهن وإمكانية وصولهن إلى الموارد مثل الغذاء ، والمياه، والمدخلات الزراعية ، والأراضي ، والائتمان ، والطاقة ، والتكنولوجيا ، والعدالة ، والتعليم ، وخدمات الرعاية الصحية ، والسكن اللائق، والحماية الاجتماعية ، والعمالة ، ما يؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر والخسائر الناجمة عن الكوارث و المتعلقة بسبل عيشهن ، وأن الإخفاق في التصدّي ل لحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء والفتيات في إعمال حقوقهن سيؤدي إلى تفاقم العنف الجنسي والجنساني و انعدام المساواة و إلى مضاعفة أشكال التمييز المتداخلة في حالات الأزمات ،

وإذ يلاحظ الحاجة إلى زيادة تعميم مراعاة حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً على امتداد منظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحديات التي يواجهونها ، بما في ذلك عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان ، وإذ يرحب بتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في هذا الصدد ،

وإذ يؤكّد على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية والمساعدة ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها ، دون تمييز ، بما في ذلك عن طريق تيسير الحلول الدائمة ، بغية منع التشريد التعسفي وفقاً للقانون الدولي ، بما في ذلك منع التشريد القسري الذي يشكل انتهاكاً ل لقانون الدولي الإنساني ، والتصدّي ل لأسباب الجذرية لل تشرّد عن طريق اتخاذ إجراءات قائمة على الأدلة وبالتعاون المناسب مع المجتمع الدولي ،

1 - يُثني على المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لما اضطلعت به من أنشطة حتى الآن، و ل لدور الحف َّ از الذي قامت به في رفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخلياً، وجهودها الجارية الرامية إلى تلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بما في ذلك عن طريق تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في جميع الأجزاء ذات الصلة من منظومة الأمم المتحدة؛

2 - يرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية ( ) وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، و يسلِّم بالأهمية البالغة لتمكين المشردين داخلياً من المشاركة كمواطنين وأصحاب حقوق في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم، بما في ذلك مشاركتهم في العمليات الانتخابية، والتصدّي ل لعقبات التي تعترض مشاركتهم السياسية من أجل دعم تمتعهم الكامل بالحقوق والتوصّل إلى حلول دائمة؛

3 - يذكِّر بالعزم الذي جرى الإعراب عنه في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، الذي ع ُ قد في اسطنبول، ب تركيا في أيار/مايو 2016 ، لاتباع نهج جديد بشأن ا لتشرّد الداخلي من شأنه أن يلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات التنمية ال طويلة الأجل عن طريق تحقيق نتائج جماعية للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، وأن الأمين العام قد حث جميع الجهات صاحبة المصلحة على الالتزام بخطة عالمية شاملة للحد من التشرّد الداخلي، بطريقة كريمة وآمنة، بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 ( ) ؛

4 - يُذكِّر أيضاً ب الخطة الحضرية الجديدة المعتمد ة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في عام 2016 ، ويسلِّم بأن التشرد الداخلي ظاهرة حضرية بدرجة متزايدة كما يسلِّم ، في هذا الصدد، ب أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً وجوانب ضعفهم في المناطق الحضرية ودعم المجتمعات المضيفة والحكومات المحلية؛

5 - ي عرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة إلى الأشخاص ا لمشردين داخلياً، وخاصة عن طريق تيسير الحلول الدائمة وإدماج المشردين داخلياً في خططها الإنمائية الوطنية، والتي دعمت ويسرت أعمال المقررة الخاصة ؛

6 - يسلِّم بالدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مراحل التشرد لضمان معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان على النحو المناسب؛

7 - ي عرب عن بالغ القلق إزاء استمرار المشاكل التي يعاني منها العدد الكبير من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، وخاصة خطر الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي، ومحدودية حصولهم على المساعدة الإنسانية و على ثمار الجهود والمساعدة الإنمائية الطويلة الأجل، وزيادة خطر تعرضهم لانتهاكات القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وزيادة الخطر الذي يواجهه المشردون داخلياً، وخاصة النساء والفتيات، والمتمثّل في التعرض للعنف الجنسي والجنساني، والصعوبات الناتجة عن وضعهم الخاص ، مثل الافتقار إلى الحماية والغذاء والمأوى والوصول إلى العدالة والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي والوصول إلى التعليم وانقطاع الروابط الأسرية وفقدان الوثائق الأساسية، ما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، والقضايا المتصلة بإعادة إدماجهم، بما في ذلك العقبات التي تقف في طريق ممارسة حقوقهم في السكن والأرض والملكية؛

8 - ي عرب عن القلق إزاء مشكلة التشرد الداخلي الذي طال أمده، و يسلِّم بالحاجة إلى إدماج حقوق واحتياجات المشردين داخلياً، وخاصة النساء والفتيات المشردات، في استراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية، الريفية والحضرية على السواء، وإلى مشاركتهم في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها، وكذلك ب الحاجة إلى تأمين حلول دائمة، بما في ذلك العودة الطوعية وإعادة الإدماج، والاندماج المحلي أو التوطين في أماكن أخرى من البلد ، بطريقة كريمة وآمنة؛

9 - يعرب عن القلق بوجه خاص إزاء النطاق الكامل للتهديدات والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يعاني منها كثير من المشردين داخلياً، بمن فيهم النساء والأطفال، المعرض و ن للخطر بشكل خاص أو المستهدف و ن بصورة محددة ، و لا سيما فيما يتعلق ب العنف الجنسي أو الجنساني و الاستغلال والاعتداء الجنسي يْن ، والاتجار بالأشخاص، والتجنيد القسري والاختطاف، ويشجع استمرار التزام المقررة الخاصة بتعزيز العمل الرامي إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية، ويدعو الدول، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ، إلى توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً من ضحايا الانتهاكات والاعتداءات المذكورة أعلاه، فضلاً عن المجموعات الأخرى من المشردين داخلياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل ذوي الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُؤخذ في الحسبان جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة؛

10 - ي عرب عن القلق إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث المفاجئة والبطيئة الحدوث، التي لها تأثير غير متناسب على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ذات التعرّض الشديد للأخطار الطبيعية، و ذات الكثافة السكانية العالية في المناطق ذات البنية التحتية غير المرنة والقدر ة المحدودة على ا لحد من مخاطر الكوارث، وهو ما ي تفاقم بفعل الآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ وبفعل الفقر والعوامل الأخرى التي من المتوقع أن تستمر في زيادة التشرّد وتقويض التنمية والتأثير على التمتع بحقوق الإنسان بسبب الكوارث الأكثر تواتراً وشدة؛

11 - يسلِّم بالحاجة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للمنظور الجنساني في الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ في حالات الكوارث وإدارة الكوارث والتخفيف من حدتها والتكيف معها وجهود التعافي من أجل منع حدوث التشرد في حالات الكوارث والحد منه ومعالجته من أجل تحسين حماية الأشخاص المتأثّرين وتلبية احتياجات هم ، وإيجاد حلول دائمة، ويذكِّر ب الأحكام ذات الصلة من إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ( ) ، و من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ( ) في هذا الصدد، وخاصة توصيات فرقة العمل المعني ة بالنزوح التابعة ل آلية وارسو الدولية المعنية با لخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ( ) ؛

12 - يُذكِّر ب أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسعى إلى تلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا ً ، بمن فيهم المشردون داخلياً، وأن عدم تلبية احتياجات المشردين داخلياً يمكن أن يقوِّض الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية الشاملة، ويلاحظ في هذا الصدد، أن التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر ضرورية للحد من مخاطر التشرّد، وتيسير الحلول الدائمة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وفقاً لخطة عام 2030 ؛

13 - يدعو جميع الأطراف في المنازعات المسلح ة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ، حسب الحالة ، بغية منع التشريد القسري وتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك عن طريق ضمان مرورهم بأمان وتوفير إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية بأمان وب دون عوائق من جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى المشردين داخلياً، بمن فيهم مَن يقيمون في مناطق الصراع، ويدعو الحكومات إلى اتخاذ تدابير لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المشردين داخلياً، بما في ذلك حرية التنقل والإقامة داخل حدود كل دولة، دون تمييز من أي نوع، وفقاً لالتزاماتها المنطبقة بموجب القانون الدولي؛

14 - يحث بقوة الدول وجميع الأطراف في المنازعات المسلحة على اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد العاملين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني المكلفين حصراً بواجبات طبية هم ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات و المرافق الطبية الأخرى في المنازعات المسلحة، بما في ذلك عن طريق تطوير الأطر القانونية المحلية لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة؛

15 - يدين بقوة استمرار ارتكاب العنف الجنسي والجنساني ضد المشردين داخلياً من جميع الأعمار، مع استهداف النساء والفتيات بشكل غير متناسب، بينما يتأثر الرجال والأولاد أيضاً، ويحث السلطات والمجتمع الدولي على العمل معا ً من أجل التمكّن ب فعالية من تحقيق الوقاية والتصدّي ، والأمن، وحماية حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة ومساعدة الضحايا، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والجنساني ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع المجالات؛

16 - ي ؤكد من جديد الاعتراف بالمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي كإطار دولي هام لحماية المشردين داخلياً، و ي شجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية، فضلاً عن الجهات المانحة الإنمائية وغيرها من مقدمي المساعدة الإنمائية ، على مواصلة العمل معا ً في الجهود الرامية إلى توفير استجابة ل احتياجات المشردين داخلياً أكثر قابلية للتنبؤ بها ، بما في ذلك حاجتهم إلى ال مساعدة ال إنمائية ال طويلة الأجل من أجل تنفيذ حلول دائمة، و ي دعو في هذا الصدد إلى تقديم دعم دولي، عند طلبه ، إلى جهود الدول في مجال بناء ال قدرات؛

17 - ي رحب بالتنفيذ الناجح ل خطة العمل المتعددة أصحاب المصلحة للنهوض بالوقاية والحماية وإيجاد الحلول للأشخاص المشردين داخليا ً للفترة 2018 - 2020 بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي في دعم الاستجابات التي تقودها الدول فيما يتعلق بالقوانين و السياسات والحلول الدائمة والبيانات والتحليل ات ومشاركة الأشخاص المشردين داخلياً وتعزيز التعاون فيما بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة ، والتي اخت ُ تمت بعقد حلقة دراسية لما بين الدورات من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، على النحو ا لذي طلبه مجلس حقوق الإنسان في قراره 41 / 15 ، ويشجع الدول على مواصلة المشاركة في مبادرة المتابعة المتعلقة بها (GP 2.0)، بما في ذلك عن طريق تقاسم الممارسات الفعالة والتحديات المستمرة في مجال ات الوقاية والحماية وإيجاد حلول ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً؛

18 - يُرحِّب أيضاً بتقرير الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام و المعني بالتشرد الداخلي وخطة عمل الأمين العام بشأن التشرد الداخلي، ويسلِّم بأن زيادة الجهود الرامية إل معالجة الأسباب الجذرية ل تشرّد ا لمشردين داخلياً فضلاً عن جهود الوقاية والحماية وتحسين المساعدة المقدمة إلى الأشخاص ا لمشردين داخلياً وإيجاد الحلول الدائمة للتشرد الداخلي هي أمور مهمة للغاية، و ي شجع الأمين العام على العمل مع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر ة الخاص ة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة ، في هذه الجهود؛

19 - يدعو الدول إلى:

(أ) إيجاد حلول دائمة وفقاً ل ل إطار المتعلق ب الحلول الدائمة لمشكلة ا لمشردين داخلياً وعن طريق إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام والمعني بالتشرد الداخلي، ويشجِّع على تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد والخبرة الفنية لمساعدة البلدان المتأثّرة ، وخاصة البلدان النامية، في جهودها وسياساتها المتعلقة بالوقاية والمساعدة والحماية وإعادة التأهيل والحلول الدائمة، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، و توفير المساعدة الإنمائية للمشردين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم؛

(ب) دمج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السياسات الوطنية والأُطر الزمنية لكل منها وكذلك ، حسب الاقتضاء، إدماج مسألة التشرد الداخلي في استراتيجياتها الإنمائية، وإدراجه ا في التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛

(ج) منع التشريد التعسفي وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك عن طريق تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ومنع التشريد القسري الذي يشكل انتهاكاً ل لقانون الدولي الإنساني، و عن طريق مواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مثل تلك المتعلقة بحظر التشريد التعسفي وتجريم أعمال التشريد التعسفي؛

(د) مواصلة وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات محلية بهدف إعمال حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، والتعامل مع جميع مراحل التشرد بطريقة شاملة وغير تمييزية، بما في ذلك عن طريق اعتماد نهج إشراك المجتمع بأسره والحكومة بأسرها ، وتحديد جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة للقضايا المتعلقة بالتشرّد الداخلي، وتخصيص موارد كافية من الميزانية ، ويشجّع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على تقديم الدعم المالي والتقني والتعاون إلى ا لحكومات، بناء على طلبها ، في هذا الصدد؛

(هـ) التسليم بأن الأشخاص المتأثّرين هم أصحاب حقوق يجب أن يكونوا في قلب عملية صنع القرار والتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بالتشرد الداخلي، وبالتالي ضمان ودعم المشاركة الكاملة والهادفة من جانب ا لمشردين داخلياً، بم ن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، والتشاور الكامل والهادف مع هم، على جميع مستويات عمليات وأنشطة صنع القرار التي لها تأثير مباشر على حياتهم، بخصوص جميع جوانب التشرّد الداخلي المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والإدراج في خطط وأنشطة التنمية المحلية والوطنية ، و تصميم وتنفيذ الحلول الدائمة، بما في ذلك عن طريق تعزيز العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة، و تحقيق الاندماج المحلي أو التوطين في أماكن أخرى من البلد بطريقة كريمة وآمنة، وكذلك في سياق عمليات ال سلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار بعد الصراع؛

(و) إيلاء اهتمام خاص للحالة والاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات المشردات واتخاذ إجراءات للتصدي الفعال للأنماط والهياكل القائمة من قبل للتمييز وانعدام المساواة المرتكزين على النوع الاجتماعي ، مثل الافتقار إلى إمكانية الحصول على التعليم والمعلومات، و إلى إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ، والقوانين والممارسات التي تميز ضد مطالبات النساء والفتيات بالسكن والأرض والممتلكات، وقوانين الجنسية التي تميز ضد المرأة من حيث قدرتها على منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، والافتقار إلى إمكانية الحصول على سبل العيش والدخل والعمل اللائق والأجور المتساوية، و إلى إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية التي ينبغي أن تكون متاحة وفي المتناول ومقبولة وذات نوعية جيدة ، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، و التصدّي ل لممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعوائق التي قد تشكلها الشواغل الاجتماعية - الاقتصادية والأمنية أمام تمتع النساء والبنات بحقهن في المشاركة الكاملة و الفعالة والهادفة في القرارات التي تؤثر عليه ن ؛

(ز) أخذ الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الحسبان عند تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً، وخاصة عن طريق ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بإمكانية الحصول بطريقة ذات توقيت مناسب وشاملة للجميع وملائمة ومتسمة بالمساواة ومراعية للنوع الاجتماعي وللعمر على خدمات المساعدة والحماية والمعلومات وخدمات إعادة التأهيل التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية وخدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي - الاجتماعي والبرامج التعليمية، مع احترام وتعزيز اعتمادهم على النفس واستقلاليتهم الفردية؛

(ح) مساعدة المشردين داخلياً على أن يستردّوا ، إلى أقصى حد ممكن، مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم أو التي جردوا منها عند تشريدهم ، أو على أن يحصلوا على تعويض مناسب أو شكل آخر من أشكال الجبر عندما يكون من غير الممكن استرداد هذه المساكن أو الأراضي أو الممتلكات؛

20 - يقرر تمديد ولاية منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لفترة ثلاث سنوات:

(أ) لتناول مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وخاصة عن طريق تعميم مراعاة حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً في جميع الأجزاء ذات الصلة من منظومة الأمم المتحدة؛

(ب) ول لعمل من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لمشكلة التشرد الداخلي المعقدة لأسباب تشمل المنازعات المسلحة ، والعنف المعمم، وانتهاكات حقوق الإنسان، والآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ والكوارث، والمشاركة في نشاط الدعوة والعمل الدوليين المنس ّ َ قين من أجل تحسين حماية واحترام حقوق الإنسان للمشر ًّ دين داخلياً، مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة وتعزيز الحوار الشامل للجميع مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية و المنظمات الإقليمية و المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

21 - يطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، عند الاضطلاع بالولاية وعن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية و المنظمات الإقليمية و المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تحليل الأسباب الجذرية للتشرد الداخلي ودوافعه، و كذلك احتياجات جميع المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتدابير الوقاية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص المعرضين لخطر التشرد، وطرق تعزيز الحماية، فضلاً عن توفير المساعدة والحلول الدائمة للمشردين داخلياً، على أن تُؤخذ في الحسبان الأوضاع المحددة والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، بصورة خاصة ، الإحصاءات والبيانات المصنفة ب حسب العمر والجنس والتنوع والمكان، وإدراج معلومات موثوقة عنها في تقاريرها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات ذات المحتوى الشامل والشاملة للجميع هي و أوجه الدعم التي تركز على منع التشرد، وتحسين الحماية والمساعدة، والحلول الدائمة، وإدراج المشردين داخلياً في خطط وميزانيات التنمية الوطنية، وكذلك في عمليات السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج والتأهيل، حسب الاقتضاء، مع أخذ المسؤولية الرئيسية للدول المشمولة ب ولايتها في الحسبان في هذا الصدد؛

(ج) مواصلة استخدام المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي في حواره ا مع الحكومات ، والدول الخارجة من صراع أو من أوضاع أخرى ، والمنظمات الحكومية الدولية و المنظمات الإقليمية و المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نشر المبادئ التوجيهية والترويج لها وتطبيقها وتقديم الدعم إلى ا لجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، فضلاً عن إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات المحلية؛

(د) إدماج منظور جنساني في جميع أعمال الولاية، وإيلاء اعتبار خاص لحقوق الإنسان ل لنساء ا لمشردات داخلياً والفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، مثل الأطفال، وخاصة البنات ، ولا سيما إذا لم يك ونوا مصحو بين أو منفصلين عن ذويهم، و كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و الأشخاص ذوي الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية و ب الدعم النفسي - الاجتماعي، واحتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية؛

(هـ) مواصلة الاهتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتأثّرة ، بناء على طلبها، في تلبية احتياجات الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً، بما في ذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتضمين أنشطتها في مجال الدعوة التأكيد على تعبئة موارد كافية استجابة ً لاحتياجات البلدان المتأثّرة ، وبصورة خاصة ، لمواصلة التعاون مع المانحين في مجال التنمية وغيرهم من مقدمي المساعدة الإنمائية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مثل البنك الدولي، من أجل زيادة تعزيز جهود المساعدة الدولية دعماً ل لوقاية والحماية والحلول الدائمة؛

(و) في سياق الإصلاح الجاري لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائي ة ، زيادة تعزيز التعاون القائم بين المقررة الخاصة والأمم المتحدة، بما في ذلك مع آليات متابعة خطة عمل الأمين العام بشأن التشرد الداخلي، مثل المستشار الخاص المعني بإيجاد حلول للتشرّد الداخلي المحدد ة مهمته زمنياً والفريق التوجيهي المعني بإيجاد حلول ل لتشرد الداخلي، والمنسقين المقيمين للأمم المتحدة، في إطار لجنة بناء السلام ومع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وخاصة مشاركتها في أعمال ا للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية، وكذلك اللجنة التوجيهية المشتركة للنهوض با لتعاون في المجالين الإنساني والإنمائي؛

(ز) مواصلة القيام، في أنشطتها، ب استخدام وتعزيز ال إطار المتعلق ب الحلول الدائمة ل مشكلة ا لمشردين داخلياً التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والأدوات ذات الصلة التي استُحدِثت تحت قيادة المقررة الخاصة لدعم الحكومات والشركاء في المجال ين الإنساني والإنمائي من أجل تنفيذ الإطار عن طريق التحليل الشامل وتحديد الأولويات والعمل؛

22 - ي رحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، والمنظمات دون الإقليمية لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة والتنمية ل لمشردين داخلياً و ل إيجاد حلول دائمة لهم، ويشجع هذه المنظمات على تعزيز أنشطتها وتعاونها مع المقررة الخاصة ؛

23 - ي رحب بقوة باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا ودخولها حيز النفاذ وعملية التصديق الجارية عليها، ما يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا، ويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على النظر في استحداث أطر معيارية إقليمية مماثلة من أجل حماية المشردين داخلياً؛

24 - ي شجع بقوة جميع الحكومات، وخاصة حكومات البلدان التي لديها أوضاع تشرد داخلي، على تيسير أنشطة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة التي تتناول احتياجات المشردين داخلياً من حيث الحماية والمساعدة والتنمية ، و على الاستجابة على نحو إيجابي وسريع لطلبات المقررة الخاصة للزيارات والمعلومات، ويشدد على ضرورة وصول المقررة الخاصة دون عوائق وفقاً للولاية، ويحث الحكومات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، أيضاً على المستوى القطري، على المتابعة الفعالة، حيثما كان مناسباً، ل توصيات صاحب الولاية وإتاحة المعلومات المتعلقة ب التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

25 - ي حث الحكومات وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة والأفرقة القطرية على أن يكفلوا توفير بيانات ذات صلة وموثوق بها وذات توقيت مناسب ومصنفة وقابلة للتشغيل المتبادل عن أوضاع التشرد الداخلي، بما في ذلك عن خصائص الأشخاص المشردين داخلياً والمجتمعات المضيفة، من أجل تحسين السياسات والبرمجة والتدابير الوقائية المتعلقة ب الاستجابة الفعالة القائمة على الحقوق للتشرّد الداخلي والداخلة في تشكيل هذه الاستجابة ، ودعم تحقيق الحلول الدائمة، وأن يشاركوا في هذا الصدد في أعمال فريق الخبراء المعني بإحصاءات اللاجئين والمشردين داخلياً وانعدام الجنسية التابع للجنة الإحصائية، وأن يتبادلوا البيانات مع مركز رصد التشرّد الداخلي من أجل إدماجها في التقديرات والتحليلات العالمية، وأن يطلبوا، حسب الحاجة، الدعم والتوجيه من الدائرة المشتركة المعنية ب تحديد سمات المشردين داخلياً بغية المساعدة في تحسين توافر البيانات العملية و المتفق عليها، و ل توفير الموارد المالية، حسبما يكون مناسباً ، في هذه الجوانب ؛

26 - ي شجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمستشار الخاص المعني بإيجاد حلول ل لتشرد الداخلي، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمكلفين بولايات، والمؤسسات المهتمة والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية ، على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقررة الخاصة في تنفيذ الولاية؛

27 - ي شجع جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية ذات الصلة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، بما في ذلك عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي لديها أوضاع تشرد داخلي، على تقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة ، و ي طلب استمرار مشاركة المقررة الخاصة في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

28 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقررة الخاصة بكل ما يلزم من مساعدة وموظفين كافيين للاضطلاع بالولاية بفعالية، وضمان عمل هذه الآلية بتعاون وثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، بدعم مستمر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛

29 - يطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك عن تأثير التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات؛

30 - يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان ل لأشخاص ا لمشردين داخلياً طبقاً لبرنامج عمله.