موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 19 أيار/مايو 2018 إلى 17 أيار/مايو 2 019، وهي الفترة التي عقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين. وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٩، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 166 دولة.

وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في 16 تقريراً مقدماً بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (انظر الفصل الثالث). وفي الدورة الرابعة والستين، نظرت اللجنة في تقارير الاتحاد الروسي وسيشيل وشيلي وموريتانيا. وفي الدورة الخامسة والستين، نظرت اللجنة في تقارير بيرو وغواتيمالا وفييت نام وكندا وملديف وهولندا. وفي الدورة السادسة والستين، نظرت اللجنة في تقارير ألمانيا وبنن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتعرب اللجنة عن أسفها البالغ لعدم امتثال بعض الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ووقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية 26 دولة، وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 39 دولة (انظر الفصل الثاني).

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت إلى المقرر المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 معلومات متابعة شاملة وفي الوقت المناسب.

وتواصَل أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 (انظر الفصل الخامس).

وفي إطار المادة 22 من الاتفاقية، اعتمدت اللجنة 25 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وأعلنت عدم مقبولية 7 بلاغات. وتوقف النظر في الشكاوى في 22 حالة (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 932 شكوى بشأن 38 دولة طرفاً منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 58 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ولا يزال عبء عمل اللجنة بموجب المادة ٢٢ كبيراً، مثلما يتضح من كثرة الشكاوى المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومن الجهود التي تبذلها اللجنة للحد من تراكم الحالات بالنظر في عدد أكبر من البلاغات الفردية. وفي نهاية الدورة السادسة والستين، كانت 178 شكوى تنتظر بحثها (انظر الفصل السادس).

وتشير اللجنة مجدداً إلى أن بعض الدول لم تنفذ القرارات المعتمدة بشأن الشكاوى. وواصلت اللجنة السعي إلى ضمان تنفيذ قراراتها عن طريق مقرريها المعنيين بمتابعة المادة 22 (انظر الفصل السادس).

كما أولت اللجنة الأعمال الانتقامية اهتماماً خاصاً (انظر الفصل الأول).

ويساور اللجنة القلق لأن الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها الأمم المتحدة قد تكون لها عواقب وخيمة على نظام هيئات المعاهدات (انظر الفصل السابع).

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 2

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 2

واو - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 2

زاي - مشاركة المنظمات غير الحكومية 3

حاء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 3

طاء - المقرر المعني بالأعمال الانتقامية 4

ياء - عملية تعزيز هيئات المعاهدات 4

كاف - تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة 5

لام - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 5

ثانياً - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية 7

ألف - دعوة إلى تقديم التقارير الدورية 7

باء - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 8

جيم - رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها 9

دال - بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها 9

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 11

رابعاً - متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف 12

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 15

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 15

ألف - مقدمة 15

باء - تدابير الحماية المؤقتة 15

جيم - سير العمل 16

دال - أنشطة المتابعة 18

سابعاً - اجتماعات اللجنة في عام 2019 19

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها 20

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في 19 أيار/مايو 2018 21

الثاني - عملية تعزيز هيئات المعاهدات: موقف لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 22

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

١- في 17 أيار/مايو 2019، تاريخ اختتام الدورة السادسة والستين للجنة مناهضة التعذيب، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 166 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 39/46، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

٢- ومنذ اعتماد التقرير السنوي السابق للجنة، صدقت جزر البهاما وغامبيا على الاتفاقية في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨ و28 أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، على التوالي. وانضمت ساموا إلى الاتفاقية في 28 آذار/مارس 2019. وتدعو اللجنة جميع الدول التي لم تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك، وتدعو الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية، من أجل تمكين اللجنة من الوفاء بجميع جوانب ولايتها.

٣- وترد جميع المعلومات المتعلقة بحالة المعاهدة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و21 و22، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية، على الرابط التالي:http://treaties.un.org.

باء- دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها

٤- عقدت اللجنة ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. فقد عُقدت الدورة الرابعة والستون (الجلسات من 1654 إلى 1680) في الفترة من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/ أغسطس 2018، والدورة الخامسة والستون (الجلسات من 1681 إلى 1719) في الفترة من 12 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، والدورة السادسة والستون (الجلسات من 1720 إلى 1757) في الفترة من 23 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2019. وعُقدت الدورات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

٥- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1654 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2018، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام(CAT/C/64/1)بوصفها جدول أعمال دورتها الرابعة والستين.

٦- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1681 المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام(CAT/C/65/1)بوصفها جدول أعمال دورتها الخامسة والستين.

٧- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1720 المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2019، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام(CAT/C/66/1)بوصفها جدول أعمال دورتها السادسة والستين.

٨- ويرد سردٌ لمداولات اللجنة وقراراتها خلال هذه الدورات الثلاث في المحاضر الموجزة ذات الصلة(CAT/C/SR.1654–1757).

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

٩- ترد قائمة أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات اعتباراً من 19 أيار/مايو 2018 في المرفق الأول بهذه الوثيقة .

دال- التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

١٠- عملاً بالفقرة 35 من قرار الجمعية العامة 68/156، قدم رئيس اللجنة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 تقريراً شفوياً إلى الجمعية في دورتها الثالثة والسبعين وشارك في حوار تفاعلي معها (انظر الصفحة الشبكية للجنة، المستضافة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسانwww.ohchr.org).

هاء- أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

١١- في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٩، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 89 دولة (انظر الرابطhttp://treaties.un.org). ووفقاً لما يقتضيه البروتوكول الاختياري، عُقد في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخلال ذلك الاجتماع المشترك، نظمت رابطة منع التعذيب جلسة إحاطة بشأن وضع بروتوكول عالمي لأساليب الاستجواب في إطار التحقيق وما يرتبط به من ضمانات، وهي جلسة حضرها أيضاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وواصلت الهيئتان المنشأتان بموجب المعاهدة والمقرر الخاص تعاونهم من خلال مشاركتهم الفاعلة معاً في عدة مناسبات، مثل المناسبة الجانبية التي عُقدت خلال الجمعية العامة بعنوان ”البروتوكول العالمي لأساليب الاستجواب غير القسري والضمانات القانونية المصاحبة له“، والتي نظمتها مبادرة مناهضة التعذيب والبعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. وفي شباط/فبراير ٢٠١٩، قدم رئيس اللجنة إحاطة إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن اللجنة وولايتها وأنشطتها وأساليب عملها.

١٢- وعُقد اجتماع إضافي في 9 أيار/مايو 2019 بين اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عَرض فيه رئيسُ اللجنة الفرعية على اللجنة تقرير اللجنة الفرعية السنوي العام الثاني عشر(CAT/C/66/2).

واو- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

١٣- اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب لإصداره في 26 حزيران/ يونيه 2018، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (انظر الصفحة الشبكية لصندوق التبرعات في الرابط التالي: (www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/IntlDay.aspx) . وفي ٣ و٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩، حضرت آنا راكو حلقة عمل عُقدت في جنيف ونظمها مجلس إدارة صندوق التبرعات بعنوان ”البقاء على قيد الحياة بعد التعرض للتعذيب ومكافحة الوصم: طريق ضحايا التعذيب الجنسي والجنساني إلى التعافي“. وفي ٧ أيار/مايو ٢٠١٩، خلال الدورة السادسة والستين، عقدت اللجنة ورئيس مجلس إدارة صندوق التبرعات اجتماعهما المشترك السنوي لمناقشة المجالات التي تهمهما ومجالات التعاون بينهما.

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية

١٤- اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية وما فتئت تجتمع بها في جلسات خاصة في اليوم الذي يسبق مباشرة النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتلك المنظمات على مشاركتها في تلك الاجتماعات، وعن تقديرها بوجه خاص لحضور منظمات غير حكومية وطنية تقدم معلومات فورية ومباشرة، شفوياً وكتابياً. كما تعرب عن مشاعر الشكر بوجه خاص للمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لما تضطلع به من دور بارز في تنسيق إسهامات المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة منذ دورتها الثانية والخمسين. وقد استفادت اللجنة من جلسات الإحاطة المواضيعية التي تنظمها المنظمات، مثل: (أ) إحاطة بشأن الفئات المستضعفة أثناء الاحتجاز، عُقدت في 2 آب/أغسطس 2018 ونظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع شريكيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة منع التعذيب؛ (ب) إحاطة بشأن حماية المرأة من العنف بموجب الا تفاقية، عُقدت في ٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨ ونظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مع منظمة الترابط النسائي العالمي وشارك في رعايتها كل من منظمة العفو الدولية والمركز العالمي للعدالة؛ (ج) إحاطة بشأن مراقبة التجارة في أدوات التعذيب، عُقدت في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٩ واشترك في تنظيمها كل من مؤسسة أوميغا للبحوث ومنظمة العفو الدولية .

حاء- مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

١٥- تعرب اللجنة، بالمثل، عن تقديرها لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. ومنذ الدورة الخامسة والخمسين، تتاح لتلك المؤسسات والآليات إمكانية الاجتماع في جلسات عامة سرية مع اللجنة. وعلى وجه التحديد، اجتمعت اللجنة، في الدورة الرابعة والستين، مع مؤسسة الاتحاد الروسي ومع مؤسستي وآليتي شيلي وموريتانيا؛ واجتمعت، في الدورة الخامسة والستين، مع مؤسسات كندا وغواتيمالا وهولندا، وآلية بيرو، ومؤسسة وآلية ملديف؛ واجتمعت، في الدورة السادسة والستين، مع مؤسسة جنوب أفريقيا، وآليتي ألمانيا والمكسيك، ومؤسسة وآلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تتلقّاه من تلك الهيئات من معلومات شفوية وكتابية، وتتطلع إلى استمرار استفادتها من تلك المعلومات التي عزَّزت فهم اللجنة للمسائل المعروضة عليها.

طاء- المقرر المعني بالأعمال الانتقامية

١٦- قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، إنشاء آلية لمنع ورصد ومتابعة حالات الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود بعد تعاونهم مع نظام هيئات المعاهدات. وعينت اللجنة في وقت لاحق مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادة 19 ومقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادتين 20 و22. واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية(CAT/C/55/2). وتتضمن تلك المبادئ التوجيهية اعترافاً واضحاً بقيمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية).

١٧- وعينت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، السيدة راكو مقرّرةً معنيةً بالأعمال الانتقامية بموجب المواد 19 و20 و22. وتوجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذها المقرران خلال الفترة المشمولة بالتقرير على الصفحة الشبكية للجنة. وحضر كل من السيدة راكو والسيد كلود هِلر رواسان حلقة عمل بشأن الأعمال الانتقامية عُقدت في جنيف يوميّ ١٢ و١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، واشتركت في تنظيمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

ياء- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

١٨- ناقشت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، توصيات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم الثلاثين، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2018. وأجرت اللجنة مناقشة مستفيضة بشأن استعراض نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان المقرر أن تجريه الجمعية العامة في عام ٢٠٢٠. وفي هذا السياق، بلورت اللجنة موقفاً محوره هيئات المعاهدات حيال استعراض عام 2020. وفي الدورة نفسها، عقدت اللجنة اجتماعها المشترك الأول في جلسة عامة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة المسائل التي تهم اللجنتين ومجالات التعاون بينهما، بما في ذلك استعراض عام ٢٠٢٠، والإجراء المبسط لتقديم التقارير، وتجربة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع الفريق العامل المعني بالبلاغات واجتهادها القضائي فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، حضر جنز مودفيغ حلقةً دراسية للخبراء بشأن جدول أعمال استعراض هيئات معاهدات حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٠ والمجال الم ـ ُفسح للمشاركة المحلية والوطنية، وهي حلقة دراسية عُقدت في أوسلو ونظمها المركز النرويجي لحقوق الإنسان. وعقدت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، أول جلسة عامة لها على الإطلاق مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، لمناقشة استعراض عام ٢٠٢٠ على وجه الخصوص. وعيّنت اللجنة أيضاً منسقيّن لاستعراض عام 2020، هما فيليس غاير والسيد مودفيغ. ونظم الرئيس، بالاشتراك مع منظمة الكرامة - المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب، اجتماعاً لمنسقي هيئات المعاهدات بشأن استعراض عام ٢٠٢٠، وهو اجتماع عُقد في كوبنهاغن يومي ٢٦ و٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٩ وحضره كل من السيدة غاير والسيد مودفيغ. وعقدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، اجتماعين غير رسميين مع الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية بشأن استعراض عام ٢٠٢٠ وبشأن موقف اللجنة (انظر المرفق الثاني).

كاف- تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة

١٩- اتخذت اللجنة، في إطار متابعة قرارات المعتكف الذي استمر يومين بشأن أساليب العمل، المعقود في دورتها الثالثة والخمسين، الإجراءات التالية:

(أ) عُرض على عشر دول (أنتيغوا وبربودا، وبنغلاديش، والجمهورية الدومينيكية، وسيشيل، والصومال، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، وليسوتو، وملاوي، والنيجر) تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، الإجراءُ المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانياً - دال)؛

(ب) بدأت اللجنة تقييماً موضوعياً أولياً للإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانياً - باء)؛

(ج) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية (CAT/C/55/3) ؛

(د) حسّنت اللجنة مساهمة ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في دوراتها (انظر القسم أولاً - زاي وحاء)، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، مثل سكايب والتداول بالفيديو؛

(هـ) أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً معنياً بالشكاوى الفردية ليتسنى لها أن تفهم فهماً تاماً العمليات الداخلية لإجراء تقديم الشكاوى الفردية، وشكّلت فريقاً عاملاً بين الدورات معنياً بالبلاغات لكي يقدم إلى اللجنة توصيات بشأن مشاريع قرارات عدم مقبولية البلاغات ووقف النظر فيها؛

(و) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة (انظر القسم أولاً - ياء).

لام- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

٢٠- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك أعضاء اللجنة مشاركةً نشطة في عدة اجتماعات، على النحو التالي:

(أ) حضر السيد عبد الوهاب هاني والسيدة راكو والسيد بختيار توزموخاميدوف اجتماع مائدة مستديرة بعنوان ”سلب الحرية والنزاعات المسلحة: استكشاف الحقائق وسبل الانتصاف“ عُقد في سان ريمو، إيطاليا، في الفترة من ٦ إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ ونظمه المعهد الدولي للقانون الإنساني؛

(ب) حضر السيد هِلِر رواسان منتدى لتحليل تنفيذ القانون العام لمنع أفعال التعذيب والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها في المكسيك بعد عام واحد من إقراره، نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية ورابطة منع التعذيب، في مكسيكو في ١٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨؛

(ج) حضرت السيدة راكو دورة لتدريب المسؤولين الحكوميين في بيلاروس بشأن تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات والآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة عُقدت في مينسك في منتصف أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ ونظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

(د) حضرت السيدة السعدية بلمير ندوةً دولية عن الحق في الاحتكام إلى العدالة الدستورية والتحديات التي تواجه الرقابة الدستورية اللاحقة، عُقدت في مراكش، المغرب، يومي ٢٧ و٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨؛

(هـ) حضرت السيدة راكو مؤتمراً دولياً بعنوان ”مؤسسة أمين المظالم في مولدوفا: ٢٠ عاماً من العمل“، عُقد في مولدوفا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨؛

(و) حضر السيد مودفيغ حلقة دراسية للخبراء عن المشاركة المحلية واستعراض هيئات المعاهدات لعام 2020، عُقدت في أوسلو يوميّ 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2018؛

(ز) حضر السيد توزموخاميدوف منتدى نورمبرغ لعام ٢٠١٨، الذي عُقد في نورمبرغ، ألمانيا، في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ حول موضوع الذكرى السنوية العشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ح) حضر السيد هلر رواسان مؤتمراً بشأن تعزيز الحماية القانونية من التعذيب في الهند نظمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومبادرة الكمنولث لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية ومؤسسة ”Quill“، وعُقد في نيودلهي في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ ؛

(ط) حضر السيد توزموخاميدوف مؤتمراً بعنوان ”دستورانية الألفية الجديدة“ عُقد في يريفان يوميّ 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨؛

(ي) حضر السيد دييغو رودريغيس - بينسون مؤتمراً في مجال القانون الدولي عن تعويض الأفراد عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عُقد في واشنطن العاصمة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨؛

(ك) حضر السيد توزموخاميدوف اجتماع مائدة مستديرة عن موضوع البيِّنة في المحاكم والهيئات القضائية الدولية عُقد في موسكو في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨؛

(ل) حضر السيد مودفيغ مناسبة للتدريب على أحكام الاتفاقية وبناء القدرات على تنفيذها نظمتها اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان وعُقدت في إدنبره، المملكة المتحدة، في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨؛

(م) حضر السيد دييغو رودريغي س - ب ينسون حلقة دراسية إقليمية رفيعة المستوى عن التصديق على الاتفاقية وتنفيذها في منطقة المحيط الهادئ ودعم دول المحيط الهادئ في عمليات مراجعة التشريعات وصياغة قوانين مناهضة التعذيب أو تعديلها، وهي حلقة دراسية نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب وعُقدت في ناتادولا، فيجي، في الفترة من ٦ إلى ٨ شباط/فبراير ٢٠١٩؛

(ن) حضر السيد توزموخاميدوف مؤتمراً دولياً عن أولويات التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف المقترن بالعنف نظمته اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بمكافحة التطرف في الاتحاد الروسي وعُقد في موسكو في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩؛

(س) حضر السيد هلر حلقة دراسية عن تنفيذ القانون المكسيكي المتعلق بالتعذيب نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المكسيك وعُقدت في آذار/مارس ٢٠١٩؛

(ع) حضرت السيدة بلمير اجتماع مائدة مستديرة عن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية ووضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بمشاركة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ورابطة منع التعذيب والسلطات المغربية وعُقد في الرباط يومي ١١ و١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩؛

(ف) حضر السيد هاني مناسبتين جانبيتين خلال الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعنوان ”المعايير الإقليمية والدولية خلال الساعات الأولى من الاحتجاز“ وبعنوان ”دعم ما تتخذه الدول من إجراءات لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة في أفريقيا“، عُقدتا يوميّ ٢٧ و٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٩ في شرم الشيخ، مصر.

ثانيا ً - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

٢١- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدِّم إلى الأمين العام 20 تقريراً من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وقدمت الإمارات العربية المتحدة وسيشيل والنيجر تقاريرها الأولية. وقدمت نيكاراغوا تقريرها الدوري الثاني. وقدّم كلٌ من بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والجبل الأسود وصربيا وقيرغيزستان وكينيا تقريره الدوري الثالث. وقدم كلٌ من أوروغواي وبلجيكا وكازاخستان وليتوانيا تقريره الدوري الرابع. وقدمت قبرص تقريرها الدوري الخامس. وقدم كلٌ من أستراليا ولاتفيا تقريره الدوري السادس. وقدم كلٌ من أوكرانيا والبرتغال تقريره الدوري السابع. وقدم كلٌ من لكسمبرغ والسويد تقريره الدوري الثامن.

٢٢- وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٩، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 448 تقريراً ونظرت في 426 منها؛ وكانت 26 دولة طرفاً متأخرة في تقديم تقاريرها الأولية و39 متأخرة في تقديم تقاريرها الدورية.

ألف- دعوة إلى تقديم التقارير الدورية

٢٣- واصلت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض، عملاً بالقرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والأربعين ( ) ، دعوة الدول الأطراف، في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية، إلى أن تقدِّم تقاريرها الدورية المقبلة في غضون أربع سنوات من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، مع ذكر الموعد الذي يحل فيه تقديم التقرير المقبل في الفقرة ذاتها.

٢٤- وإضافة إلى ذلك، واصلت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض، عملاً بالقرار الذي اتخذته في دورتها السابعة والأربعين ( ) ، دعوة الدول الأطراف إلى أن توافق، في غضون سنة من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، على تقديم تقاريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، أو، إذا كانت الدولة الطرف قد وافقت فعلاً على تقديم تقاريرها وفقاً لهذا الإجراء، الإشارة إلى أنها ستحيل إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة بالمسائل قبل أن تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل.

باء- الإجراء المبسط لتقديم التقارير

٢٥- ترحب اللجنة بقبول عدد كبير من الدول الأطراف الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي يشمل إعداد واعتماد قائمة مسائل (تُعرف باسم قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير) تُحال إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، لأنه يعزز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف ( ) . وتدرك اللجنة أن اعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، منذ عام 2007، قد يسَّر على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، لكنها ترغب في التأكيد على أن إجراء صياغة قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير قد زاد من حجم عمل اللجنة زيادة كبيرة، لأن إعداد هذه القوائم يستلزم عملاً أكبر مما يتطلبه إعداد قوائم المسائل المحالة بعد أن تقدم الدولة الطرف تقريرها. ويكتسي هذا الأمر أهمية بالغة للجنةٍ تضم عدداً قليلاً من الأعضاء.

٢٦- واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي يحل موعد تقديمه في عام 2020، وفقاً لهذا الإجراء، وهي إسرائيل وتركيا وفرنسا والفلبين. وقد أحيلت إلى كل دولة طرف معنية قائمة المسائل الخاصة بها.

٢٧- واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي يحل موعد تقديمه في عام 2020، وفقاً لهذا الإجراء، وهي الكويت ومنغوليا وهندوراس. واعتمدت أيضاً قائمتي المسائل المحالتين قبل تقديم التقارير فيما يخص دولتين طرفين هما الجمهورية الدومينيكية وليسوتو، وافقتا على الإجراء المبسط لتقديم التقارير لتأخرهما في تقديم تقريريهما الأوليين.

٢٨- وقررت اللجنة، في المعتكف المعني بأساليب عملها، أن تعرض الإجراء المبسط لتقديم التقارير على الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية (دولتان في السنة). وقررت أيضا ً أن تنشئ فريقاً عاملاً للمساهمة في تقييم موضوعي للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وأخذت اللجنة في الحسبان تقرير الأمانة عن حالة الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير(CAT/C/47/2)ومذكرة الأمانة عن الإجراء المبسط لتقديم التقارير(HRI/MC/2014/4)الصادرين عقب اعتماد الجمعية العامة قرارها 68/268. وناقشت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، التقييم الأولي للإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٢٩- وترى اللجنة أن الدليل على نجاح الإجراء المبسط لتقديم التقارير أن 4 دول فقط من أصل 134 دولة طرفاً حان موعد تقديم تقاريرها الدورية هي التي رفضت أن تقدم التقارير بموجبه؛ وقد قبلت97 دولة قبولاً صريحاً أن تقدم تقاريرها بموجبه ولم ترُد الدول السبع وثلاثون المتبقية بعد أو لم تُدعَ بعد إلى تقديم تقاريرها بموجبه. ثم إن أخذ هيئات أخرى من هيئات المعاهدات بهذا الإجراء أيضاً دليل على قيمته المضافة الواضحة لنظام تقديم التقارير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دولة تأخرت كثيراً في تقديم تقريرها الأولي، هي كوت ديفوار، قد قبلت للمرة الأولى، في 29 كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي عرضته عليها اللجنة. وبالمثل، قبلت ملاوي في 8 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ والصومال في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٧ الإجراء المبسط لتقديم تقريريهما الأوليين اللذين تأخر تقديمهما كثيراً. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت الجمهورية الدومينيكية في 30 أيار/مايو 2018 وليسوتو في 23 تموز/يوليه 2018 الإجراء المبسط لتقديم تقريريهما الأوليين اللذين تأخر تقديمهما (انظر الفرع ثانياً - دال).

٣٠- والمعلومات المحدثة المتعلقة بهذا الإجراء متاحة على صحفة شبكية مكرسة لهذا الغرض (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx) . وفي ١٠ و١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، حضر كل من السيدة غاير والسيد هاني حلقة عمل بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير عُقدت في جنيف واشتركت في تنظيمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

جيم- رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها

٣١- قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، أن توجه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية وإلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت أربع سنوات أو أكثر في تقديم تقاريرها الدورية.

٣٢- ووجهت اللجنة انتباه تلك الدول الأطراف إلى أن التأخر في تقديم التقارير يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويعرقل قدرة اللجنة على أداء مهمتها المتمثلة في رصد هذا التنفيذ. وطلبت اللجنة معلومات عن التقدم الذي أحرزته تلك الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وعن أي عقبات قد تواجهها في ذلك الصدد. وأبلغت اللجنة تلك الدول أيضاً بأنها قد تعمد، وفقاً للمادة 67 من نظامها الداخلي، إلى استعراض حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في غياب تقرير منها، وبأن هذا الاستعراض سيُجرى على أساس المعلومات المتاحة للجنة، بما فيها المعلومات المتاحة من مصادر من خارج الأمم المتحدة. وتذكِّر اللجنة أيضاً في تقاريرها السنوية الدولَ الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وعقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، اجتماعاً مع الدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية من أجل الحصول على آرائها بشأن التحديات التي تواجهها في صياغة التقارير الأولية والاحتياجات ذات الصلة. وتؤكد اللجنة مجدداً دعمها لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشارك بنشاط في التصديق العالمي على الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً تاماً، بما في ذلك امتثال الدول لالتزاماتها بتقديم التقارير. وحضرت اللجنة عدة أنشطة نظمتها المبادرة.

دال- بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها

٣٣- قررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، اتخاذ إجراء بشأن الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية. وإذ لاحظت اللجنة أن التقريرين الأوليين لسيشيل وكابو فيردي قد مضى موعد تقديمهما منذ عام 1993، فقد قررت أن توجه رسالة تذكيرية محددة إليهما لكي تقدما تقريريهما الأوليين قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة. وفي نهاية الدورة الثالثة والخمسين، قررت اللجنة أن تعرض عليهما الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإذا لم تقبل الدولتان هذا الإجراء أو لم تقدما التقريرين وفقاً للإجراء التقليدي لتقديم التقارير عملاً بالمادة 67 من النظام الداخلي للجنة، تعمد اللجنة في دورة قادمة إلى أن تبحث - في غياب تقرير - التدابير التي اتخذتها كل واحدة من هاتين الدولتين الطرفين لتنفيذ أحكام الاتفاقية في إقليمها. وأشارت سيشيل إلى أن التقرير قيد الإعداد، أما كابو فيردي فلم ترُد. فقررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، النظر في حالة كابو فيردي من دون تقرير بحلول نهاية عام 2016. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن ترسل رسالتين تذكيريتين محددتين إلى أنتيغوا وبربودا وكوت ديفوار لتقديم تقريريهما الأوليين اللذين تأخر موعد تقديمهما طويلاً أو لقبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإذا رفضتا الإجراء المبسط أو إذا لم ترسلا التقريرين الأوليين عملاً بالمادة 67 من نظامها الداخلي، تعمد اللجنة في دورة مقبلة إلى بحث الحالة من دون تقرير. وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، أن تبحث حالة كابو فيردي من دون تقرير في دورتها التاسعة والخمسين. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2016، قبِلت كوت ديفوار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وتلقت قائمة بالمسائل المحالة قبل تقديم التقارير كانت اللجنة قد اعتمدتها في دورتها التاسعة والخمسين. وأبلغت اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين أنتيغوا وبربودا، بسبب عدم ورود ردٍّ منها، بأنها ستبحث حالتها في دورتها الحادية والستين من دون تقرير. وبحثت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين الحالة في كابو فيردي من دون تقرير. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن ترسل رسالة تذكيرية محددة إلى الصومال وملاوي كي تقدما تقريريهما الأوليين اللذين تأخرا طويلاً وأن تعرض عليهما الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإذا رفضتا الإجراء المبسط أو إذا لم ترسلا التقرير وفقاً للإجراء التقليدي لتقديم التقارير عملاً بالمادة 67 من نظامها الداخلي، تعمد اللجنة في دورة مقبلة إلى بحث الحالة من دون تقرير. وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قبلت ملاوي الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وكذلك فعلت الصومال في 2 شباط/فبراير 2017. وتلقت كل دولة منهما قائمة بالمسائل المحالة قبل تقديم تقريرها كانت اللجنة قد اعتمدتها في دورتها الثانية والستين. وبحثت اللجنة في دورتها الحادية والستين الحالة في أنتيغوا وبربودا من دون تقرير. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تخطر سيشيل بأنها ستبحث الحالة من دون تقرير في دورتها الرابعة والستين. وفي الدورة الثانية والستين، أُرسلت رسالتان تذكيريتان محددتان إلى بنغلاديش والنيجر تدعوانهما إلى تقديم تقريريهما الأوليين اللذين تأخرا طويلاً وتعرضان عليهما الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإذا رفضتا الإجراء المبسط أو إذا لم ترسلا التقريرين وفقاً للإجراء التقليدي لتقديم التقارير عملاً بالمادة 67 من نظامها الداخلي، تعمد اللجنة في دورة مقبلة إلى بحث الحالة من دون تقرير. وتلقت اللجنة تقرير سيشيل الأوّلي ونظرت فيه في دورتها الرابعة والستين. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تخطر بنغلاديش بأنها ستبحث الحالة من دون تقرير في دورتها السادسة والستين. وفي ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨، قدمت النيجر تقريرها الأولي الذي تأخر تقديمه كثيراً.

ثالثا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

٣٤- نظرت اللجنة، في دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين، في التقارير المقدَّمة من 16 دولة طرفاً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت 16 مجموعةً من الملاحظات الختامية.

٣٥- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الرابعة والستين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة عبر نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

شيلي

آنا راكو دييغو رودريغي س - ب ينسون

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/CHL/6 )

CAT/C/CHL/CO/6

موريتانيا

سيباستيان توزيه السعدية بلمير

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/MRT/2 )

CAT/C/MRT/CO/2

الاتحاد الروسي

جنز مودفيغ كلود هِلر رواسان

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/RUS/6 )

CAT/C/RUS/CO/6

سيشيل

عبد الوهاب هاني بختيار توزموخاميدوف

التقرير الأولي ( CAT/C/SYC/1 )

CAT/C/SYC/CO/1 ، و Corr.1

٣٦- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الخامسة والستين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة عبر نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة(http://documents.un.org)تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

كندا

سيباستيان توزيه بختيار توزموخاميدوف

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/CAN/7 )

CAT/C/CAN/CO/7

غواتيمالا

دييغو رودريغيس - بينسون آنا راكو

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/GTM/7 )

CAT/C/GTM/CO/7

ملديف

فيليس غاير عبد الوهاب هاني

التقرير الأولي ( CAT/C/MDV/1 )

CAT/C/MDV/CO/1

هولندا

عبد الوهاب هاني هونغهونغ جانغ

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/NLD/7 )

CAT/C/NLD/CO/7

بيرو

كلود هلر رواسان دييغو رودريغيس - بينسون

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/PER/7 )

CAT/C/PER/CO/7

فييت نام

جنز مودفيغ السعدية بلمير

التقرير الأولي ( CAT/C/VNM/1 )

CAT/C/VNM/CO/1

٣٧- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها السادسة والستين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة عبر نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة(http://documents.un.org)تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

بنن

عبد الوهاب هاني هونغهونغ جانغ

التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/BEN/3 )

CAT/C/BEN/CO/3

جمهورية الكونغو الديمقراطية

سيباستيان توزيه السعدية بلمير

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/COD/2 )

CAT/C/COD/CO/2

ألمانيا

كلود هلر رواسان بختيار توزموخاميدوف

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/DEU/6 )

CAT/C/DEU/CO/6

المكسيك

دييغو رودريغيس - بينسون جنز مودفيغ

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/MEX/7 )

CAT/C/MEX/CO/7

جنوب أ فريقيا

آنا راكو السعدية بلمير

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/ZAF/2 )

CAT/C/ZAF/CO/2

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

فيليس غاير كلود هلر رواسان

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/BGR/6 و Corr.1 )

CAT/C/GBR/CO/6

٣٨- ووفقاً للمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وقد أرسَلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية.

٣٩- وعينت اللجنة مقرريْن قطرييْن لكل تقرير من التقارير المدروسة، على النحو الوارد في الجداول أعلاه.

رابعا ً - متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

٤٠- وضعت اللجنة، في دورتها الثلاثين في أيار/مايو 2003، إجراءً للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ( ) . وقدمت اللجنة معلومات في كل تقرير من تقاريرها السنوية بعد ذلك تبين تجربتها في تلقي المعلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف، بما في ذلك الاتجاهات الموضوعية والتعديلات الإضافية التي أدخلتها على الإجراء. ويرد وصف أكثر تفصيلا ً للإجراءات في المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (CAT/C/55/3) .

٤١- وأنشأت اللجنة، عملاً بنظامها الداخلي، منصب مقرر معني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير السنوي، واصل السيد هاني شغل ذلك المنصب .

٤٢- وفي الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الدورة السادسة والستين، في أيار/ مايو 2019، استعرضت اللجنة 247 تقريراً من الدول الأطراف التي حددت اللجنة بشأنها توصيات للمتابعة. ومن بين تقارير المتابعة البالغ عددها 225 تقريراً التي حل موعد تقديمها في 17 أيار/مايو 2019، وهو تاريخ اعتماد هذا التقرير، تلقت اللجنة 166 تقريراً، أي بنسبة استجابة كلية قدرها 74 في المائة. وترد حالة متابعة الملاحظات الختامية في تجميع معروض في رسم بياني على الصفحة الشبكية للجنة ( ) . وتوضع على هذه الصفحة الشبكية معلومات إضافية، منها معلومات مقدمة من الدول الأطراف، ورسائل من المقرر لغرض المتابعة، وردود الدول الأطراف، وتقارير مقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للمجتمع المدني.

٤٣- وحتى 17 أيار/مايو 2019، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات المتابعة التي كان قد حل موعد تقديمها ( ) : إثيوبيا (الدورة الخامسة والأربعون)، والأردن (الدورة السادسة والخمسون)، وألبانيا (الدورة الثامنة والأربعون)، وأنتيغوا وبربودا (الدورة الحادية والستون)، وإندونيسيا (الدورة الأربعون)، وأوغندا (الدورة الثالثة والأربعون)، وباراغواي (الدورة الحادية والستون)، وباكستان (الدورة الستون)، وتشاد (الدورة الثانية والأربعون)، والجمهورية العربية السورية (الدورة الثامنة والأربعون)، وجمهورية مولدوفا (الدورة الثانية والستون)، وجيبوتي (الدورة السابعة والأربعون)، ورواندا (الدورة الثانية والستون)، وزامبيا (الدورة الأربعون)، والكونغو (الدورة الرابعة والخمسون)، وكوستاريكا (الدورة الأربعون)، وسري لانكا (الدورة التاسعة والخمسون)، والسلفادور (الدورة الثالثة والأربعون)، وسيراليون (الدورة الثانية والخمسون)، والعراق (الدورة الخامسة والخمسون)، وغابون (الدورة التاسعة والأربعون)، وغانا (الدورة السادسة والأربعون)، وغينيا (الدورة الثانية والخمسون)، والفلبين (الدورة السابعة والخمسون)، وكابو فيردي (الدورة التاسعة والخمسون)، وكمبوديا (الدورة الخامسة والأربعون)، والكاميرون (الدورة الثانية والستون)، والكرسي الرسولي (الدورة الثانية والخمسون)، ولكسمبرغ (الدور الرابعة والخمسون)، ومدغشقر (الدورة السابعة والأربعون)، وموزامبيق (الدورة الحادية والخمسون)، وناميبيا (الدورة التاسعة والخمسون)، ونيكاراغوا (الدورة الثانية والأربعون)، واليمن (الدورة الرابعة والأربعون).

٤٤- ويوجّه المقرر رسائل تذكيرية يطلب فيها المعلومات المتأخرة إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وجه المقرر رسائل تذكيرية إلى كل من أنتيغوا وبربودا، وباراغواي، وباكستان، وجمهورية كوريا، وسري لانكا، وكابو فيردي، وناميبيا ( ) .

٤٥- وفي الفترة من 19 أيار/مايو 2018 إلى 17 أيار/مايو 2019، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف التالية ( ) ، حسب ترتيب استلامها: منغوليا (CAT/C/MNG/CO/2/Add.1، 27 أيار/مايو 2018)؛ ولبنان (CAT/C/LBN/CO/1/Add.1، ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٨)؛ وأفغانستان (CAT/C/AFG/CO/2/Add.1، ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١٨)؛ وأيرلندا (CAT/C/IRL/CO/2/Add.1، 9 آب/أغسطس 2018)؛ وبنما (CAT/C/PAN/CO/4/Add.1، 22 آب/أغسطس 2018)؛ وبلغاريا (CAT/C/BGR/CO/6/Add.1، 6 كانون الأول/ديسمبر 2018)؛ وموريشيوس (CAT/C/MUS/CO/4/Add.1، 6 كانون الأول/ديسمبر 2018)؛ وتيمور - ليشتي (CAT/C/TLS/CO/1/Add.1، 18 كانون الأول/ديسمبر 2018)؛ وإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6/Add.1، 21 كانون الأول/ديسمبر 2018)؛ وجمهورية كوريا (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1، ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٩)؛ والسنغال (CAT/C/SEN/CO/4/Add.1، ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٩)؛ والبوسنة والهرسك (CAT/C/BIH/CO/6/Add.1، 5 آذار/مارس 2019)؛ والنرويج (CAT/C/NOR/CO/8/Add.1، 13 أيار/مايو 2019).

٤٦- ويعرب المقرر عن تقديره للمعلومات التي قدمتها هذه الدول الأطراف فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويقيّم المقرر الردود الواردة لمعرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد عالجت جميع المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها. ويراسل المقرر الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة حالما يتلقى تقاريرها ويقيّمها. وتُبرز هذه الرسائل التحليل الذي أجراه المقرر، وتحدد المسائل العالقة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُرسلت رسائل من هذا القبيل بتاريخ ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٨ إلى أذربيجان، وأرمينيا، وإسرائيل، وإكوادور، وتونس، والصين، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وماكاو - الصين، وموناكو، وهونغ كونغ - الصين، وهندوراس؛ وبتاريخ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ إلى الأرجنتين، وأفغانستان، والبحرين، وبنما، والكويت، ومنغوليا؛ وبتاريخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ إلى المملكة العربية السعودية ( ) .

٤٧- ويعرب المقرر أيضاً عن تقديره للمعلومات المقدَّمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومن جماعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وحتى ١٧ أيار/مايو ٢٠١٩، تلقت اللجنة تقارير متابعة من تلك المصادر عن تقارير الدول الأطراف التالية، حسب ترتيب استلامها: هونغ كونغ، الصين؛ والبحرين؛ ولبنان؛ وفنلندا؛ وأيرلندا؛ والفلبين؛ وأفغانستان؛ وجمهورية مولدوفا ( ) .

٤٨- وفي الدورات الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين، قدم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية تقارير مرحلية إلى اللجنة عن هذا الإجراء، على النحو الذي حدث في الدورات السابقة.

خامساً- أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

٤٩- استمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.

٥٠- وفي إطار أنشطة اللجنة في مجال المتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تشجيع الدول الأطراف، التي أجريت بشأنها تحقيقات نُشرت نتائجها، على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة. وفي الدورة السادسة والخمسين، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية داخلية بشأن الطرائق العملية والمعايير المتعلقة بالبت في زيارات المتابعة لبعثات التحقيق المضطلع بها في إطار المادة ٢٠ من الاتفاقية.

سادسا ً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

٥١- بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد، الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، تقديم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت ثمان وستون دولة طرفاً في الاتفاقية اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذ كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

٥٢- وأنشأت اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو منصب يشغله حالياً السيد توزيه.

٥٣- ويُنظر في الشكاوى المقدَّمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة. وتكون جميع الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدَّمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سرية.

٥٤- وتتخذ اللجنة قرارها في أي شكوى في ضوء جميع المعلومات التي يتيحها لها الطرفان. وترسل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الطرفين وتُتاح للجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى أو توقف فيها النظر في قضية ما، وذلك من دون الكشف عن هوية المشتكي، ولكن مع تحديد هوية الدولة الطرف المعنية.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

٥٥- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكين التي يدّعون فيها احتمال حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة أن توجه عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها. وتُبلَغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني بتاً في مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحماية المؤقتة في 53 شكوى من الشكاوى التي سُجلت، حظيت 33 منها باستجابة المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يرصد بانتظام مدى امتثال الدول الأطراف لتلك الطلبات .

جيم- سير العمل

٥٦- سجلت اللجنة، منذ عام 1989 إلى تاريخ اعتماد هذا التقرير، 932 شكوى تخص 39 دولة طرفاً ( ) . ومن بين هذه الشكاوى، أوقِف النظر في 279 شكوى وأُعلن أن 108 منها غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 383 شكوى وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 150 منها. ولا تزال 178 شكوى تنتظر البت فيها. ويمكن الاطلاع على جميع قرارات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، فضلاً عن قراراتها التي تعلن فيها عدم مقبولية شكوى ما وقراراتها المتعلقة بوقف النظر في الشكوى، في قاعدة بيانات الاجتهادات القضائية لهيئات المعاهدات (http://juris.ohchr.org/) ، وكذا في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان (www2.ohchr.org)، وعبر نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp) .

٥٧- واعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والستين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في سبعة بلاغات. ففي قضية أ. ن. ضد سويسرا (CAT/C/64/D/742/2016) ، خلصت اللجنة إلى أن إبعاد صاحب الشكوى إلى إيطاليا من جانب الدولة الطرف سيشكل انتهاكاً للمواد ٣ و ١٤ و ١٦ من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن تسليم أصحاب الشكاوى أو إعادتهم قسراً لن يشكلا انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدول الأطراف في قراراتها في البلاغات المقدمة منب. ن. ت. ك. ضد السويد(CAT/C/64/D/641/2014) ، وغ. أ. ضد أستراليا(CAT/C/64/D/680/2015) ، وس. أ. م. ضد الدانمرك(CAT/C/64/D/693/2015) ، وز. ضد سويسرا(CAT/C/64/D/738/2016) ، وهـ. ر. إ. س. ضد سويسرا(CAT/C/64/D/783/2016) ، وغرس الله ضد المغرب(CAT/C/64/D/810/2017) .

٥٨- وخلصت اللجنة أيضا إلى عدم مقبولية ثلاثة بلاغات هي، ناكاووندي ضد كندا (CAT/C/64/D/615/2014) وأ. ب ضد ألمانيا(CAT/C/64/D/727/2016) وج. أ. ضد جورجيا(CAT/C/64/D/730/2016) ، وأوقفت النظر في البلاغات المقدمة منمجهول ضد أوكرانيا(CAT/C/64/D/451/2011) ، وب. س. ضد كندا(CAT/C/64/D/656/2015) ، وأ. س. ضد كندا(CAT/C/64/D/689/2015) ، وم. س. ضد كندا (CAT/C/64/D/694/2015) ،وف. ك. وس. ك. ضد سويسرا(CAT/C/64/D/724/2016) ،وم. أ. أ. ضد الدانمرك(CAT/C/64/D/733/2016) ،وأ. إ. م. ضد أستراليا(CAT/C/64/D/803/2017) ، ون. أ. أ. وآخرون ضد سويسرا(CAT/C/64/D/814/2017) .

٥٩- وأجرت اللجنة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، خلال دورتها الخامسة والستين، تبادلاً للآراء مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ممثلةً بالقاضية غانا يودكيفسا، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ممثلةً بالقاضي رافع بن عاشور (عن طريق التداول بالفيديو)، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، ممثلةً بالقاضي كارلوس إ. غايو (عن طريق التداول بالفيديو). وفي ذلك الاجتماع، الذي حظي بدعم سخي من المعهد الدولي لحقوق الإنسان، ناقش المشاركون الولاية القضائية المدنية العالمية والحق في الانتصاف من أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وعلى وجه الخصوص، السوابق القضائية لكل محكمة من تلك المحاكم. واعتمدت اللجنة خلال الدورة قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في تسعة بلاغات. ففي البلاغ المقدم من هارون ضد سويسرا (CAT/C/65/D/758/2016) ، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى إيطاليا سيشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية. وفي البلاغ المقدم منإيروستا وإيروستا ضد الأرجنتين(CAT/C/65/D/778/2016) ، خلصت اللجنة إلى أن الضحية تعرضت للتعذيب، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، وللمواد من 11 إلى 14 من الاتفاقية. وفي البلاغ المقدم منم. ج. ضد سويسرا(CAT/C/65/D/811/2017وCorr.1)، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إريتريا من جانب الدولة الطرف سيشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن إعادة أصحاب الشكاوى إعادةً قسرية لن تشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية في قراراتها بشأن البلاغات المقدمة منس. ضد السويد(CAT/C/65/D/691/2015) ، وس. هـ. ضد أستراليا(CAT/C/65/D/761/2016) ، وسين ضد سويسرا(CAT/C/65/D/765/2016) ، وإ. ت. ضد هولندا(CAT/C/65/D/801/2017) ، وي. ج. ضد سويسرا(CAT/C/65/D/822/2017) ، وأ. م. ضد سويسرا (CAT/C/65/D/841/2017) .

٦٠- وخلصت اللجنة أيضا ً إلى أن البلاغين ت. ت. ب. ضد أستراليا (CAT/C/65/D/756/2016) وف. ك. أ. ضد كن دا(CAT/C/65/D/784/2016) غير مقبولين، وأوقفت النظر في البلاغات المقدمة منب. م. ضد سويسرا(CAT/C/65/D/584/2014) ، وأ. س. ضد كندا(CAT/C/65/D/679/2015) ، وك. ب. ضد كندا(CAT/C/65/D/739/2016) ، وم. أ. ضد السويد(CAT/C/65/D/796/2017) ، وأ. م. ضد السويد(CAT/C/65/D/859/2018) .

٦١- واعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والستين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في تسعة بلاغات. ففي البلاغات المقدمة من إ. أ. ضد السويد (CAT/C/66/D/729/2016) ، وأردوغان ضد المغرب(CAT/C/66/D/827/2017) ،وأوندير ضد المغرب(CAT/C/66/D/845/2017)وأيدن ضد المغرب(CAT/C/66/D/846/2017) ، خلصت اللجنة إلى أن تسليم أصحاب الشكاوى أو إعادتهم قسراً سيشكلان انتهاكاً من جانب الدولتين الطرفين للمادة ٣ من الاتفاقية. وفي القضايا الثلاث المرفوعة ضد المغرب، رأت اللجنة أنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند النظر في طلبات تسليم المطلوبين. وخلصت اللجنة إلى أن تسليم أصحاب الشكاوى أو إعادتهم قسراً لن يشكلا انتهاكا ً من جانب الدولتين الطرفين للمادة ٣ من الاتفاقية في قراراتها بشأن البلاغات المقدمة منم. ج. س. ضد هولندا(CAT/C/66/D/757/2016) ، وج. م. ضد هولندا(CAT/C/66/D/768/2016) ،وج. إ. ضد هولندا(CAT/C/66/D/771/2016) ، وسين وصاد ضد سويسرا(CAT/C/66/D/776/2016) وك. ف. ت. ضد سويسرا(CAT/C/66/D/829/2017) .

٦٢- وخلصت اللجنة أيضا ً إلى أن البلاغين أ. ضد أستراليا (CAT/C/66/D/749/2016) وب. ضد سويسرا (CAT/C/66/D/820/2017) غير مقبولين، وأوقفت النظر في البلاغات المقدمة منم. ز. ضد أستراليا(CAT/C/66/D/624/2014) ، وسي. ر. ر. ضد الدانمرك(CAT/C/66/D/735/2016) ، وك. وك. ضد هولندا(CAT/C/66/D/760/2016) ، ور. ضد أستراليا(CAT/C/66/D/766/2016) ، ول. ك. ضد أستراليا (CAT/C/66/D/772/2016) ؛ ور. د. وآخرون ضد كندا(CAT/C/66/D/777/2016) ، وك. ت. ضد أستراليا(CAT/C/66/D/788/2016) ، وم. ب. ضد سويسرا(CAT/C/66/D/797/2017) ، وت. ضد السويد(CAT/C/66/D/825/2017) .

دال- أنشطة المتابعة

٦٣- أنشأت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002، وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22، وهي وظيفة يشغلها حالياً السيد هِلر. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أمور، منها الأنشطة التالية: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المتخذة عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام جميع الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المستصوب أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان خدمات استشارية أو مساعدة تقنية؛ وإجراء زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية تقدم إلى اللجنة عن أنشطة المقرر أو المقررة.

٦٤- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها الرابعة والستين، المعلومات المقدَّمة عن سبع قضايا يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة بملاحظة تسوية مُرضية بشأن القرار الصادر في البلاغ المقدم من الحاج علي ضد المغرب (CAT/C/58/D/682/2015) ، حيث أفادت الدولة الطرف بإطلاق سراح السيد الحاج علي. واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يخص ستة قرارات أخرى وقررت إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً، وطلبت في الوقت ذاته عقد اجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة المعنية فيما يخص قرارين، وإرسال رسالة لتذكير الدول الأطراف بتقديم ملاحظاتها المتعلقة بالمتابعة فيما يخص ثلاثة قرارات.

٦٥- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها الخامسة والستين، المعلومات المقدَّمة عن ثماني قضايا يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة أن تغلق حوار المتابعة، رغم عدم التوصل إلى تسوية مُرضية، فيما يخص القرار الصادر في البلاغ المقدم من م. ب. وآخرون ضد الدانمرك (CAT/C/59/D/634/2014) ، وذلك لأن أصحاب الشكوى اختفوا ولأن الدولة الطرف والمحامية أشارا إلى أنهما لا يودان تقديم معلومات أو تعليقات أخرى بشأن المتابعة. وقررت اللجنة كذلك أن تغلق حوار المتابعة بملاحظة تسوية مُرضية بشأن القرار الصادر في البلاغ المقدم منر. ه. ضد السويد (CAT/C/63/D/750/2016) ، حيث مُنح صاحب الشكوى صفة اللاجئ وتصريح إقامة قابل للتجديد. واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يخص ستة قرارات أخرى، فقررت أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً، بينما طلبت إلى الدولة الطرف أن توافيها بانتظام بمعلومات مستكملة عن حالة تنفيذ قرار اللجنة في إحدى القضايا وأرسلت رسالة ثانية تطلب فيها إلى الدولة الطرف الإحجام عن الانتقام من صاحب الشكوى وزوجته في قضية أخرى. وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعاً بشأن المتابعة مع ممثلي البعثتين الدائمتين لكندا والمغرب.

٦٦- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها السادسة والستين، المعلومات المقدَّمة عن 11 قضية يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الشكوى بأن حوار متابعة القرار الصادر في البلاغ المقدم من ك. ه. ضد الدانمرك (CAT/C/49/D/464/2011) قد أُغلق في دورتها الخمسين نظراً إلى منح صاحب الشكوى تصريح إقامة. واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يخص 10 قضايا أخرى، فقررت إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً. وقررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية موافاتها بمعلومات مستكملة عن حالة تنفيذ قرارات اللجنة في سبع قضايا، كما قررت أن ترسل رسالة تكرر فيها طلبها إلى الدولة الطرف الإحجام عن الانتقام من صاحب الشكوى في إحدى القضايا. وقررت اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء عدم تنفيذ قراريها الصادرين بشأن البلاغ المقدم منعرّاس ضد المغرب(CAT/C/52/D/477/2011) وأسفاري ضد المغرب(CAT/C/59/D/606/2014) .

٦٧- وكانت اللجنة قد أغلقت، وقت اعتماد هذا التقرير، حوار المتابعة بملاحظة تسوية مرضية أو مُرضية جزئياً فيما يتعلق ﺑ 65 بلاغاً من مجموع 150 بلاغاً خلصت فيها إلى وقوع انتهاكات لأحكام مختلفة من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في الوثائقCAT/C/64/2، وCAT/C/65/3، وCAT/C/66/3.

سابعا ً - اجتماعات اللجنة في عام 2019

٦٨- عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، ستعقد اللجنة دورتين عاديتين إضافيتين في عام 2019: الدورة السابعة والستون (22 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2019)، والدورة الثامنة والستون (11 تشرين الثاني/نوفمبر - 6 كانون الأول/ديسمبر 2019). وفي رسالة مؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٩، أبلغت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جميع هيئات المعاهدات بأنه قد لا يتسنى عقد عدد من الدورات المقرر عقدها في وقت لاحق من عام 2019، وذلك بسبب نقص التمويل الذي زادته تفاقماً أزمة التدفق النقدي المشتدّة التي تمر بها الأمم المتحدة وتخفيض موارد الميزانية المخصصة لسفر الخبراء رفيعي المستوى بنسبة 25 في المائة. وستشمل الدورات المتأثرة الدورات الثالثة لهيئات المعاهدات التي عادةً ما تجتمع أكثر من مرتين في العام، بما في ذلك دورة اللجنة المقرر عقدها من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩. وبحلول منتصف هذا العام، سيتوفر للأمانة العامة للأمم المتحدة فهم أوضح للحالة المالية في الأمم المتحدة عموماً وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان خصوصاً، ولا سيما في هيئات المعاهدات، بالنسبة للفترة المتبقية من العام. وستؤكد الأمانة العامة حينذاك ما إذا كان من الممكن عقد تلك الدورات أم لا. وخلال الدورة السادسة والستين، حذّرت اللجنة الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية من خطورة الحالة، التي يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة لنظام هيئات المعاهدات. وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠١٩، وجّه رئيس اللجنة، بالاشتراك مع رؤساء هيئات المعاهدات الأخرى، رسالة إلى الأمين العام والمفوّضة السامية. ومن دون التشكيك في جدية الحالة المالية الراهنة ولا في ضرورة التصدي لها باتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك من خلال تحقيق وفورات في النفقات، شدد رؤساء هيئات المعاهدات على أن هيئات المعاهدات تستحق قدراً أكبر من الحماية، باعتبارها نظاماً مستقلاً يستند إلى القانون ويقوده الخبراء ويركز على الإشراف على حقوق الإنسان الأساسية. وأكد رؤساء هيئات المعاهدات أن حدوث هذا التقويض في الوقت الراهن مؤسف للغاية نظراً إلى أن الجمعية العامة ستستعرض نظام هيئات المعاهدات في عام 2020. وسيؤدي تخفيض الميزانية والعواقب الناجمة عنه إلى فرض معايير قياسية على عملية الاستعراض تلك، الأمر الذي سيمنعها من تقديم مساهمة إيجابية وبناءة في مستقبل حماية حقوق الإنسان. ورأى رؤساء هيئات المعاهدات أن التصدي لهذه الأزمة من خلال تخفيض الموارد المخصصة لمهمة الإشراف الإلزامي القانوني على الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان سيقدِّم مثالاً سيئاً ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الدول التي تتطلب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان فحصاً ناقداً متأنياً على التمادي في التهرب من مسؤولياتها من خلال تخفيض التمويل تخفيضاً أكبر. فالاستجابة الأنجع والأقوى تتمثل في حماية سلامة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان من أجل توجيه رسالة واضحة إلى الدول مفادها إلى أنه لن يتم التخلي عن ممارسة الرقابة القانونية على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ثامنا ً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

٦٩- وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثالثة لكل سنة تقويمية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة توافق انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وتبعاً لذلك، قامت اللجنة في جلستها 1756، المعقودة في 17 أيار/مايو 2019 (انظر الوثيقةCAT/C/SR.1756)، بالنظر في التقرير المتعلق بأنشطتها في دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين.

المرفق الأول

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في 19 أيار/مايو 2018

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

٢٠٢١

فيليس غاير (نائبة الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠١٩

عبد الوهاب هاني (المقرر المعني بمتابعة المادة 19)

تونس

٢٠١٩

كلود هلر رواسان (نائب الرئيس) (المقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22)

المكسيك

٢٠١٩

جنز مودفيغ (الرئيس)

الدانمرك

٢٠٢١

آنا راكو (المقررة المعنية بالأعمال الانتقامية)

جمهورية مولدوفا

٢٠١٩

دييغو رودريغيس - بينسون

كولومبيا

٢٠٢١

سيباستيان توزيه (المقرر) (المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

فرنسا

٢٠١٩

بختيار توزموخاميدوف

الاتحاد الروسي

٢٠٢١

هونغهونغ جانغ

الصين

٢٠٢١

المرفق الثاني

عملية تعزيز هيئات المعاهدات: موقف لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مقدمة

١- تؤيد لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البيان الذي أصدره رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في سياق الاستعراض المقبل لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 (A/73/140، المرفق الثالث)، والذي اعتبروا فيه أن العناصر التالية ينبغي أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية لعملية تعزيز هيئات المعاهدات:

(أ) تعزيز حماية أصحاب الحقوق؛

(ب) الحفاظ على سلامة نظام هيئات المعاهدات واستقلال كل من اللجان وخبرائها؛

(ج) تعزيز تنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات؛

(د) تحقيق التوازن بين الحاجة إلى وجود إجراءات وأساليب عمل أكثر اتساقا ً وبين مقتضيات الولاية الموك لة لكلّ هيئة من هيئات المعاهدات .

٢- وقد ناقشت اللجنة مشروع قائمة المسائل والمواضيع الرئيسية الذي أعده الرؤساء بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وتود أن تعرب عن الآراء التالية.

الجدول الزمني الموحد والتقارير الموحّدة

٣- تعرب اللجنة عن تقديرها للفوائد المتأتية من اتباع نهج أكثر تنسيقاً في تحديد مواعيد استعراض تقارير الدول الأطراف. فبِلا تنسيق، قد تواجه بعض الدول الأطراف مهمة تقديم تقارير إلى عدة هيئات من هيئات المعاهدات في غضون سنة تقويمية واحدة. وهذا أمر لا داعي له ويمكن تفاديه باستخدام جدول زمني لعمليات الاستعراض التي تجريها هيئات المعاهدات ووضع ترتيبات مع كل دولة على حِدة من الدول الأطراف المتأثرة، بسبل منها، مثلاً، تأجيل الاستعراض من قِبل هيئة تعاهدية واحدة في السنة. ويمكن الاطلاع على هذا الجدول الزمني في الصفحة الشبكية التالية:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=AR.

٤- غير أن اللجنة لا تؤيد جدولاً زمنياً موحداً يضع إطاراً زمنياً محدداً لاستعراض تقارير الدول الأطراف من قِبل جميع اللجان. فهذا الجدول الزمني سيكون صارماً ولن يتيح للدول المتأخرة أو المقصِّرة في تقديم تقاريرها إمكانية تقديم تقاريرها في الوقت المحدد. وقد تؤدي هذه الصرامة إلى انهيار الجدول الزمني إذا أخفقت إحدى الدول الأطراف في إرسال وفد إلى جنيف في الموعد المحدد لتقديم تقريرها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

٥- وثمة عقبة أخرى هي أن وتيرة تقديم التقارير ليست نفسها بالنسبة لجميع المعاهدات. فدورة الإبلاغ هي كل أربع سنوات في حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة ترى أنه لا يجدر تغيير هذه الدورة.

٦- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المشاكل اللوجستية التي قد يسببها وضع جدول زمني موحد. ويساورها القلق على الأخص إزاء مدى توافر حيز مكاتب كاف في مكتب الأمم المتحدة في جنيف لاستيعاب اجتماعات جميع هيئات المعاهدات التي ستُعقد في آن واحد معاً وبحضور وفود كبيرة من الدول الأطراف تضم ممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ وإزاء العقبات البيروقراطية التي يمكن أن تقف في طريق التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الوطني عندما تكون الدول الأطراف بصدد تشكيل وفود تضم أصحاب مصلحة متعددين؛ وإزاء إمكانية أن يلقي ذلك بعبء مالي على عاتق كل من الأمم المتحدة والدول الأطراف.

٧- أما فيما يتعلق بالوقت المخصص لكل استعراض، فقد عمدت اللجنة إلى مواءمة إجراءاتها مع الممارسة المتبعة في اللجان الأخرى وخصصت ست ساعات لإجراء حوار بناء مع كل دولة طرف، مقسّمةً إلى جلستين مدة كل منهما ثلاث ساعات تفصل بينهما فترة مدتها 24 ساعة تقريباً حتى يتسنى للدولة الطرف الاستعداد للجلسة والتشاور مع عاصمتها. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جلسة واحدة مدتها ثلاث ساعات لعقد جلسة إحاطة خاصة مع أصحاب المصلحة (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني) قبل يوم واحد من الاستعراض.

٨- ويتيح تخصيص الوقت على هذا المنوال إمكانية تغطية أوثق المواضيع صلةً بالاتفاقية. ومن شأن تخفيض هذا الوقت إلى ثلاث ساعات أن يحدّ بشدة من قدرة اللجنة على تغطية جميع المواضيع اللازمة أثناء الحوار.

٩- وأخيرا ً ، ترى اللجنة أن التقارير الموحدة تُنذر بمعالجة المجالات المحددة المشمولة بالمعاهدات المتخصصة معالجةً أكثر سطحية، ولا سيما المواضيع الحساسة التي تهم اللجنة. ولهذا السبب، تفضل اللجنة الإبقاء على تقارير كل لجنة منفصلةً عن تقارير غيرها.

مجالس الدورات

١٠- إن اللجنة هي إحدى أصغر اللجان، وهي لا تعمل حتى الآن في شكل مجالس. بيد أن اللجنة لا تعترض على القيام بذلك، إذا لزم الأمر، وتُقر بأن هناك الكثير من السُبل الكفيلة بزيادة قدرتها على استعراض تقارير الدول الأطراف واتخاذ القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية في إطار الهيكل الحالي للجنة. ولدى اللجنة حاليا ً فريق عامل بين الدورات معني بالبلاغات الفردية أُسندت إليه مهمة تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن القضايا الموصى بوقف النظر فيها أو باتخاذ قرارات بعدم مقبوليتها. ومن شأن تشكيل أفرقة عاملة من هذا القبيل أن يزيد من قدرة اللجنة على البت في البلاغات.

قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير

١١- تعرب اللجنة عن تأييدها لإجراء حوار مُركّز مع الدول الأطراف بما يكفل تجنب الازدواجية التي لا لزوم لها بين اللجان ومعالجة أهم مواضيع الاتفاقية في كل حالة. ورغم أن فرض قيود محددة على الأسئلة قد يكون إجراءً مفرطاً في الصرامة (يُطبَّق بالفعل حد أقصى لعدد الكلمات)، فإن اللجنة ستُخضع قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير لفحص أدق من أجل تركيز الحوار مع كل دولة من الدول الأطراف على المواضيع ذات الأولوية. أما تداخل المواضيع التي يعالجها عدد من اللجان، فربما تُبرره، في جملة أمور، حجة أنه نادراً ما يؤدي إلى ازدواج في العمل لأن كل لجنة تتناول الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.

الإجراء المبسط لتقديم التقارير

١٢- لقد وضعت اللجنة هذا الإجراء وهي ترى أنه يمكن أن يكون مفيداً لها وللدول الأطراف على حد سواء. وتستخدم اللجنة هذا الإجراء بالنسبة للتقارير الأولية والتقارير الدورية، وهي تعتزم الاستمرار في استخدامه.

النظر في تقارير الدول الأطراف في مناطقها

١٣- تتبنى اللجنة موقفاً إيجابياً من فكرة نقل بعض أو كل حواراتها مع الدول الأطراف من جنيف إلى المراكز الإقليمية. غير أنها تُقر بأن هذه النماذج تنشأ عنها مشاكل كثيرة لا بد من إيجاد حلول لها. وقد يكمن حل بعض المشاكل المتعلقة بالهياكل الأساسية في استخدام المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة.

١٤- وقد تشمل مزايا عمليات الاستعراض الإقليمية، تخفيض تكاليف السفر التي تتحملها الدول الأطراف، وتحسين مشاركة أصحاب المصلحة المحليين، وإذكاء وعي وسائط الإعلام وعامة السكان بالاستعراض الذي تجريه هيئات المعاهدات نفسها.

١٥- ويمكن إجراء عمليات الاستعراض الإقليمية من قِبل اللجنة بكامل عضويتها أو من قبل مجلس من مجالسها أو من قبل مقرريْن قطرييْن فقط، بصحبة الموظفين المعنيين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي حالة عمليات الاستعراض التي يجريها مقرران قطريان فقط، بوسع اللجنة أن تجري، من حيث المبدأ، خمس عمليات استعراض متزامنة في خمس مناطق. وإذا كُلِّف كل فريق قوامه مقرران باستعراض ثلاثة بلدان، فإنه يمكن إجراء 15 استعراضاً قطرياً في كل دورة. وفي إطار هذا النموذج، سيتعين صوغ الملاحظات الختامية واعتمادها خلال دورة عامة لاحقة، على الأرجح في جنيف، بعد أسبوع واحد أو أسبوعين من عملية الاستعراض الإقليمي. ويتطلب عقد ثلاث دورات سنوياً قدرةً على استعراض 45 تقريراً من تقارير الدول الأطراف كل عام، وهي قدرة قريبة للغاية من القدرة الحالية اللازمة للتعامل مع تقارير 193 دولة من الدول الأطراف كل أربع سنوات (48.25 تقريراً في السنة).

الدول المتأخرة والمقصِّرة في تقديم تقاريرها

١٦- لا تعتقد اللجنة أن وضع جدول زمني موحّد بمواعيد عمليات الاستعراض سيحفز في حد ذاته الدول المتأخرة والمقصِّرة في تقديم التقارير على تقديم تقاريرها، لا سيما إذا كانت التقارير موحدة أيضاً ووجب أن تغطي جميع المعاهدات أو عدداً منها. فعلى العكس من ذلك، تبين تجربة اللجنة أن الترتيبات التي يتم التفاوض عليها مع كل دولة على حدة، مثل التداول بالفيديو وتوفير قدر من المرونة في تحديد مواعيد الاستعراض، أدت إلى تحسين الامتثال لالتزامات تقديم التقارير. وعلى نحو ما ذُكر آنفا ً ، كانت تجربة اللجنة إيجابية أيضاً في عرض الإجراء المبسط لتقديم التقارير على الدول المتأخرة والمقصِّرة في تقديم تقاريرها.

١٧- وفي إحدى المرّات، جرى استعراض تقرير دولة من الدول الأطراف عن طريق اتصال جيد النوعية بالفيديو. ورغم أن هذا الحل ليس مثالياً وينبغي ألا يُساء استعماله، فإنه يمكن أن يكون حلاً مقبولاً في ظروف معينة وأن يتيح سير عملية الاستعراض التي قد تتوقف لولاه بسبب قلة الموارد في الدولة الطرف. ولا بد من دعم استخدام التكنولوجيا من أجل تمكين الدول من إشراك الخبراء الحكوميين الذين لا يستطيعون حضور عملية الاستعراض شخصياً. ويمكن أن يسهم التداول بالفيديو إلى حد كبير في تخفيض ما تتكبده البلدان من تكاليف في التواصل مع هيئات المعاهدات، كما يمكن استخدامه بفعالية بشكل رئيسي في البلدان التي يشابه توقيتها الزمني توقيت جنيف، كما هو حالُ عدد من الدول الأفريقية.

الحد الأقصى لعدد أسابيع الدورات

١٨- ترى اللجنة أن عدد أسابيع دورات قدره 12 أسبوعاً تقريباً هو العدد الأقصى بالنسبة لمعظم أعضائها .

تعزيز العمل وزيادة القدرات

١٩- ترى اللجنة أن من شأن إجراء عمليات الاستعراض في المناطق الإقليمية أن يعزز عمل هيئات المعاهدات، وأن إجراء تلك العمليات في شكل أفرقة قطرية من شأنه أن يزيد إلى حد كبير قدرة اللجنة على استعراض التقارير ويمكنها من التعامل مع عدد يتراوح بين 45 و50 تقريراً من تقارير الدول الأطراف سنوياً، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 18 تقريراً في السنة.