جيم- التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ فيما يتعلق
بالأطفال المتأثر ين بالنزاعات المسلحة
15- بغية تقييم الإنجازات والتحديات فضلاً عن الاتجاهات الحالية في ميدان حقوق الطفل، قررت اللجنة أن تسلط الضوء على اتجاه أو تحدٍّ معين يتصل بإعمال حقوق الطفل وتكون قد واجهته أثناء أنشطة الرصد التي تضطلع بها. وفي هذا التقرير، قررت اللجنة بحث مسألة إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة.
16- وقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً متزايداً لحقوق الأطفال المشاركين في نزاعات مسلحة أو المتأثرين بها. وثمة حدث هام تمثل في دخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات الم سلحة حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت اللجنة في تلقي تقارير أولية والنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت اللجنة في نهاية دورتها الحادية والأربعين قد نظرت في 7 من ال 17 تقريراً المقدمة بموجب البروتوكول الاختيا ري منذ دخوله حيز النفاذ. وقامت اللجنة أيضاً في دوراتها السادسة والثلاثين إلى الحادية والأربعين، بإثارة قضية الأطفال المشاركين في النـزاعات المسلحة أثناء نظرها في 13 تقريراً مقدمة من دول أطراف بموجب الاتفاقية.
17- وفي الوقت ذاته، يواصل مكتب الممثل الخاص للأ مين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح العمل الهام في مجال زيادة مستوى الوعي بشأن إيقاع الأطفال كضحايا في النـزاعات المسلحة، والدعوة لصالحهم. وقد قام السيد أولارا أوتونو، الممثل الخاص الأول، المُعيَّن في 1997 عند إنشاء هذا المكتب، بوضع توصيف لعمل المكتب أتاح للمكتب العمل بفعالية على الصعيدين الدولي والوطني على السواء. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخاص تزايد الاهتمام الذي يوليه مجلس الأمن إلى الأطفال أثناء النـزاعات المسلحة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عمل السيد أوتونو، الذي انتهت ولايته في 2005.
18- و تبين هذه التطورات أن الآليات التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل في النـزاعات المسلحة أصبحت شاملة واستباقية بشكل متزايد. ولكن في الوقت ذاته، ما زالت تقع انتهاكات لحقوق الطفل أثناء النـزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه اللجنة، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة حملة "حقبة تطبيق" من أجل إنفاذ القواعد والمعايير الدولية الرامية إلى حماية حقوق الأطفال المشاركين في النـزاعات المسلحة في تقريره لعام 2005 المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة عن الأطفال والنزاعات المسلحة (A/59/695-S/2005/72). وأسفرت هذه الحملة عن قرار لمجلس الأمن ينشئ، ضمن جملة أمور، آلية للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق الأطفال في حالات النـزاع المسلح فضلاً عن التزام بتنفيذ تدابير محددة الأهداف ضد أطراف أي نزاع مسلح ترتكب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة (قرار مجلس الأ من 1612 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005).
19- ولجميع هذه الأسباب، ترى لجنة حقوق الطفل أن الوقت مناسب بوجه خاص لاستعراض التجربة الخاصة بها، مع تسليط الأضواء على أوجه التكامل بين شتى الآليات الدولية المعنية برصد إعمال حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والإب لاغ بذلك. وبدلاً من اعتبار أن هذه الآليات تشكل ازدواجاً، ترى اللجنة أن هناك إمكانات كبيرة للتعزيز الإيجابي وتحسين التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
20- ومنذ نفاذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، نظرت اللجنة، بموجب البروتوكول ، في التقارير الأولية لأندورا (CRC/C/OPAC/AND/1)، والنمسـا (CRC/C/OPAC/AUT/1)، وبنغلاديش (CRC/C/OPAC/BDG/1)، والدانمرك (CRC/C/OPAC/DNK/1)، وفنلنـدا (CRC/C/OPAC/FIN/1)، ونيوزيلنـدا (CRC/C/OPAC/NZL/1)، وسويسرا (CRC/C/OPAC/CHE/1). ولم تشهد هذه البلدان في الآو نة الأخيرة أو تشارك بنفسها بشكل مباشر في أي نزاع مسلح، ومع ذلك، فإن الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري يبين بوضوح أن الحماية الممنوحة للأطفال بموجب البروتوكول الاختياري متواصلة ولا تصبح ذات أهمية فقط في الأحوال التي تعاني فيها دو لة طرف ما من آثار النـزاعات المسلحة أو عندما يحدث ذلك.
21- وبناء على ذلك، ركزت مناقشات اللجنة مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري في المقام الأول على ضمان أن يكون أي تجنيد في القوات المسلحة لمن هم دون 18 سنة تجنيداً تطوعياً حقيقياً. وهناك مسألة رئيسية أخرى أثارتها اللجنة هي التعاون والمساعدة الدوليين بشأن الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة اللذين توفرهما الدول الأطراف مقدمة التقارير إلى الدول التي تشهد نزاعاً مسلحاً. وفي حين أن اللجنة تقدر المساعدة المقدمة فيما يتعلق بمنع هذا التجنيد، فهي تحاول أيضاً أن تشجع على المزيد من المساعدة والتعاون من أجل تسريح الأطفال من المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم.
22- وبالإضافة إلى رصد تنفيذ البروتوكول، تشجع اللجنة بشدة أيضاً الدول الأطراف على مواصلة تعزيز حماية الأطفال من التجنيد والإشراك القسريين في النـزاعات المسلحة . وتقترح اللجنة بانتظام على الدول الأطراف أن تقوم بتجريم هذه الأنشطة في أراضيها وأن تنظر في ممارسة الولاية القضائية الخارجية عندما يكون إما الضحية أو مرتكب الفعل أحد رعايا الدولة الطرف.
23- وثمة مشكلة ناشئة أسفرت عنها هذه المناقشات هي مسألة ما إذا كانت الت زامات الدول الأطراف بموجب المادة 6(1) بأن "تتخذ جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها" تقتضي تطبيق ولاية عامة. وما زالت اللجنة تنظر في موقفها من هذه المسألة.
24- ومنذ الدورة السادسة والثلاثين، قامت اللجنة بالإضافة إلى نظرها في التقارير الأولية بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، بتقديم توصيات تتعلق بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة إلى 13 دولة طرفاً: الاتحاد الروسي (CRC/C/RUS/CO/3)، وأنغ ولا (CRC/C/15/Add.246)، وأوغندا (CRC/C/UGA/CO/2)، والبوسنة والهرسك (CRC/C/15/Add.260)، وتايلند (CRC/C/THA/CO/2)، والجزائر (CRC/C/15/Add.269)، ورواندا (CRC/C/15/Add.234)، والفلبين (CRC/C/15/Add.259)، وكرواتيا (CRC/C/15/Add.243)، وليبيريا (CRC/C/15/Add.236)، وميانمار (CRC/C/15/Add.237)، ونيبال (CRC/C/15/Add.261)، ونيجيريا (CRC/C/15/Add.257). وعندما يقارن المرء حالة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في الدول الأطراف هذه بتلك التي نظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري، يتضح أن اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة المادة 3 8 منها، ما زالت تحظى بأهمية.
25- وركزت اللجنة في توصياتها المقدمة إلى ال 13 دولة طرفاً هذه على تعزيز التدابير التي تهدف إلى منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة وعلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تسريحهم وإعادة إدماجهم، في الحالات التي لا تزال فيها الجماعا ت المسلحة نشيطة أو في الحالات التي لم يكتمل فيها التسريح. كما قدمت توصيات تتعلق بحماية الأطفال من الألغام البرية. ومما شكل قلقاً خاصاً للجنة في جميع هذه الحالات الحماية والمساعدة المقدمتان إلى الأطفال ضحايا العنف أو جميع أشكال الحرمان كنتيجة للنزاعات المسل حة. وبناء عليه، قدمت اللجنة في جميع الحالات توصيات شاملة إلى الدول الأطراف هذه بدعم البرامج والسياسات الرامية إلى تأمين إعادة التأهيل النفسي والبدني والإدماج الاجتماعي للضحايا في بيئة تحفظ للطفل صحته واحترامه لنفسه وكرامته، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية.
26 - وفي هذا الصدد، أوضح عمل اللجنة وجود أوجه تكامل كبيرة مع آلية الرصد والإبلاغ الجديدة التي أنشأها مجلس الأمن في القرار 1612. وبالرغم من أن هذه الآلية ما زالت قيد الإنشاء، فإنها ستركز على ستة انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل تقع في حالات النـزاعات المسلحة.وهي: قت ل الأطفال وإلحاق الأذى بهم؛ وتجنيد الأطفال أو استخدام الجنود الأطفال، وشن الهجمات ضد المدارس أو المستشفيات؛ والاغتصاب أو غير ذلك من العنف الجنسي الخطير ضد الأطفال؛ واختطاف الأطفال، ورفض إمكانية وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية. وتأمل اللجنة في أن تؤدي هذه الآلية إلى زيادة المساءلة عن هذه الانتهاكات. وستواصل اللجنة، من منظورها، تعزيز أهمية حماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى كفالة المساءلة.
27- وهناك سيناريوهان محتملان يمكن فيهما لهذه الآليات أن تدعم بعضها البعض في دول توجد فيها آلية الرصد المنشأة بموجب قرا ر مجلس الأمن 1612 على الصعيد الوطني. أولاً، في الحالات، التي اعتمدت فيها لجنة حقوق الطفل في الآونة الأخيرة ملاحظات ختامية تتعلق بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة إما بموجب الاتفاقية أو ببروتوكولها الاختياري؛ وثانياً، في الحالات التي قامت فيها الدولة الم عنية بالتصديق ولكنها لم تف بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري.
28- وفيما يتعلق بالسيناريو الأول، تقترح اللجنة أن تولي آلية الرصد المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612 اهتماماً خاصاً لشواغل اللجنة المعرب عنها في الملاحظات الخ تامية وأن تقّيم إلى أي مدى بدأت الدولة الطرف في التنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة. ويمكن أن تساعد الملاحظات الختامية للجنة الآلية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612 على أن تستهدف بفعالية قضايا أو جماعات من الأطفال أو مناطق جغرافية معينة، على سبيل المثال، وتشير إلى أن البرامج التي تهدف إلى حماية الضحايا ليس لها الأولوية على الشواغل المتعلقة بالمساءلة.
29- وفي الحالات التي لا توجد فيها ملاحظات ختامية بسبب عدم تقديم التقرير المطلوب بموجب اتفاقية حقوق الطفل أو بروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزعات المسلحة، تأمل اللجنة في أن ييسر عمل آلية الرصد الوفاء بالتزامات الإبلاغ هذه. وكما تدرك اللجنة جيداً، فإن إنشاء آليات وعمليات رصد وإبلاغ فعالة على الصعيد الوطني أمر غير يسير، وبصفة خاصة بالنسبة للبلدان التي تشهد نزاعات مسلحة. وقد أثبتت التجربة أن المساعدة ا لتقنية التي توفرها، على سبيل المثال، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة، كثيراً ما تشكل أداة هامة تساعد الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، تأمل اللجنة في أن قدرة الرصد و الإبلاغ التي تُبنى على المستوى الوطني من خلال الآلية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612 ستساهم في عمليات الإبلاغ المطلوبة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري. وبينما تفي آلية الرصد بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بها بموجب قرار مجلس الأمن 1612، فإنه يمكن لها أيضاً أن تفيد كأداة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان ولحفزها على القيام بذلك. وعلاوة على ذلك، فإن عمليتي الرصد وتقديم التقارير المطلوبتين بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين تتيحان فرصة مثالية لضمان ا لاستدامة والاستمرارية للهياكل والعمليات على المستوى الوطني التي تقيمها آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612 وذلك بعد وقت طويل من خروج حالة النـزاع ذي الصلة من جدول أعمال مجلس الأمن.
30- وتتطلع اللجة إلى تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المت حدة، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. وكان التعاون في الماضي مثمراً. ويسر اللجنة أن ترى أن حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة تشغل مثل هذا المكان البارز في جدول أعمال المجتمع الدولي. وهي ملتزمة بدعم وتيسير عمل آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612، فضلاً عن عمل الفريق العامل المنشأ حديثاً التابع لمجلس الأمن.
رابعاً – استعراض الأنشطة الأخرى للجنة
ألف – أساليب العمل
1- توصية بشأن العمل بنظام من دائرتين
31- ومراعاة لزيادة العضوية في اللجنة من 1 0 إلى 18 ولكون التعديل الذي أجري على الاتفاقية بشأن هذه المسألة يسعى إلى زيادة قدرة اللجنة على التعامل مع الحجم المتزايد لأعمالها، وبعد مناقشة مختلف الخيارات خلال دورة اللجنة الرابعة والثلاثين، اعتمدت اللجنة توصية يتم بمقتضاها استعراض التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، في دائرتين متوازيتين للجنة وذلك لفترة أولية مدتها سنتان. وفي 24 شباط/فبراير 2005، اعتمدت الجمعية قراراً (A/RES/59/261) يأذن للجنة بالاجتماع في دائرتين كإجراء استثنائي لإكمال النظر في الكم الكبير المتراكم من التقارير أمام لجنة حقوق الطفل. وك ان يوجد تراكم قوامه 58 تقريراً في الوقت الذي أقرت فيه الجمعية العامة هذا الطلب.
32- واتفقت اللجنة على أن تجتمع في دائرتين منفصلتين مخصصتين للحوار مع الدول الأطراف وأن تناقش اللجنة ككل الملاحظات الختامية وتعتمدها في جلسات عامة. ومن شأن ذلك أن يتيح للجنة زيا دة متوسط عدد تقارير الدول الأطراف من 9 إلى 16 في كل دورة وكانت الدورة الحادية والأربعون هي الدورة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة في دائرتين (وهذا يتضمن أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والأربعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2005). وجرى النظر أثن اء هذه الدورة في 16 تقريراً من تقارير الدول الأطراف بموجب الاتفاقية وبرتوكوليها الاختياريين.
33- وجرى تحديد تشكيل الدائرتين وتوزيع تقارير الدول الأطراف على الدائرتين على أساس عشوائي. وسيظل تشكيل الدائرتين على ما هو عليه بالنسبة للدورة الثانية والأربعين، و عند هذه النقطة سوف تستعرض اللجنة هذا التشكيل وسوف تقرر ما إذا كان هذا التشكيل سيحتاج إلى إعادة النظر فيه بالنسبة للدورة الثالثة والأربعين.
2- المشاورات الرسمية مع الدول الأطراف
34- وفي 23 كانون الثاني/يناير 2004، عقدت اللجنة مشاورة غير رسمية مع دول أطراف في اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوليها الاختياريين (الجلسة 936). وشارك في الحوار التفاعلي مع اللجنة ممثلو ما يزيد على 60 دولة طرفاً. ونوقشت أربع قضايا رئيسية هي: تنقيح المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير الدورية؛ وأسلوب العمل بدائرتين الذي اقترحته اللج نة؛ وأساليب العمل للنظر في التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية؛ ودراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال. (للاطلاع على المحضر الكامل للجلسة، انظر CRC/C/SR.936).
35- وفي 17 كانون الثاني/يناير 2006، عقدت اللجنة في دو رتها الحادية والأربعين اجتماعاً غير رسمي ثالثاً مع الدول الأطراف في الاتفاقية (الجلسة 1098)، وحضره ممثلو 53 دولة طرفاً في الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين. كما حضر هذا الاجتماع ممثلو اليونيسيف والمفوضية ومنظمات غير حكومية. وتضمنت القضايا التي نوقشت: (1) التجربة الأولى للجنة في العمل بدائرتين؛ و(2) إصلاح نظام الرصد والإبلاغ في هيئات المعاهدات؛ و(3) متابعة الملاحظات الختامية للجنة. (للاطلاع على المحضر الكامل للجلسة، انظر CRC/C/SR.1098).
3- التعليقات العامة
36- خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، اعتمدت الل جنة التعليقات العامة التعليقين العامين التاليين:
• التعليق العام رقم 6 بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ (CRC/GC/2005/6)، الذي اعتمد في الدورة التاسعة والثلاثين (انظر المرفق الثاني)؛
• والتعليق العام رقم 7 بشأن أعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة (CRC/GC/2005/7)، الذي اعتمدته في دورتها الأربعين (انظر المرفق الثالث).
37- وجرياً على عادتها، أشركت اللجنة جهات معنية أخرى من هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ووكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة وخ براء في عملية صياغة هذه التعليقات العامة.
4- الاجتماع التوجيهي
38- نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 12 و13 أيار/مايو 2005، اجتماعاً توجيهياً غير رسمي استغرق يومين لكي تتيح للأعضاء العشرة المنتخبين الجدد فرصة للإلمام بأساليب العمل والإجراءات ال متبعة في اللجنة. وشارك في الاجتماع أيضاً أعضاء آخرون في اللجنة.
باء - التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية
1- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وهيئات مختصة أخرى
39- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت اللجنة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة وو كالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى.
40- وعقدت اللجنة اجتماعات مع وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومع هيئات مختصة أخرى (تتضمن الوثائق المشار إليها بين قوسين معلومات مفصلة عن هذه الاجتماعات) وهي كما يلي:
هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها
اليونيسيف (CRC/C/140، الفقرة 647؛ وCRC/C/150، الفقرة 842)
منظمة العمل الدولية (CRC/C/143، الفقرة 527)
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (CRC/C/146، الفقرة 751 وCRC/C/150، الفقرة 842)
اليونسيف مركز اينوسينتي للبحوث (CRC/C/41/3)
جهات أخرى
ممثلو معهد الطفل للبلدان الأمري كية والمكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة في أمريكا اللاتينية (CRC/C/140، الفقرة 643)
أعضاء لجنة القانون الدولي (CRC/C/140، الفقرة 643)
المنظمة الدولية لمساعدة الأطفال (CRC/C/140، الفقرة 643)
السيدة كاترين بيكمان ، مستشارة، (CRC/C/143، الفقرة 527)
أعضاء اللجنة التنسيقية لمجموعات المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/143، الفقرة 527)
المجموعة الفرعية المعنية بعمل الأطفال التابعة لمجموعات المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/143، الفقرة 527)
التحالف الدولي لإنقاذ ال طفولة (CRC/C/143، الفقرة 527)
اللجنة الكندية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان (CRC/C/146، الفقرة 751)
مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/150، الفقرة 842)
الاتحاد الإيبيري - الأمريكي لأمناء المظالم (CRC/C/153، الفقرة 633)
مؤسسة برنارد فان لير (CRC/C/153، الفقرة 527)
المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة الجسدية ضد الأطفال (CRC/C/153، الفقرة 633، (CRC/C/41/3)
41- وكذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع خبراء أخرى من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي:
المقرر الخاص المعني بالحق ف ي التعليم (CRC/C/143، الفقرة 527)
السيد سيرجيو بينهيرو ، الخبير المستقل المكلف بإجراء دراسة الأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال (CRC/C/143، الفقرة 527)
السيد مانفريد نوفاك ، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة (CRC/C/146، الفقرة 751)
المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، السيد مارتن شاينين (CRC/C/153، الفقرة 633)
42- وشارك رئيس اللجنة في الاجتماعين السادس عشر والسابع عشر لرؤساء هيئات معاهد ات حقوق الإنسان. وشارك ثلاثة أعضاء من اللجنة أيضاً في الاجتماعين المشتركين بين اللجان الثالث والرابع اللذين عقدا في حزيران/ يونيه 2004 و2005.
2- المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة
43- حضر أعضاء من اللجنة مجموعة متنوعة من الاجت ماعات على المستويات الدولي والإقليمي والوطني أثيرت فيها قضايا ذات صلة بحقوق الطفل.
3- أنشطة أخرى ذات صلة
45- في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قامت المفوضية بدعم من اليونيسيف بتنظيم حلقة العمل دون الإقليمية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامي ة للجنة بشأن حقوق الطفل في بانكوك ، تايلند . واستضافت حكومة مملكة تايلند هذه الحلقة وحضرها مشاركون من إندونيسيا، وتايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفييت نام وكمبوديا، فضلاً عن ممثلين لكيانات تابعة للأمم المتحدة وأربعة أعضاء من اللجنة، السيدة سيزوري ش وتيكول ، والسيد جاكوب إغبرت دوك ، والسيدة يانغي لي، والسيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش . وكان هذا النشاط موجهاً لممثلي حكومات الدول الأطراف الخمس، وممثلي المجتمع المدني بمن فيهم خبراء وطنيون.
46- وفي الفترة من 19 إلى 21 حزيران/ يونيه 2005، قامت المفوضية بدعم م ن اليونيسيف ، بتنظيم حلقة عمل دون إقليمية تناولت تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن حقوق الطفل، في الدوحة، قطر. واستضاف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر هذه الحلقة وحضرها ممثلون من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السع ودية واليمن. وحضر ممثلون عن كيانات تابعة للأمم المتحدة فضلاً عن ثلاثة أعضاء من اللجنة، السيدة مشيرة خطاب، والسيدة غالية محمد بن حمد آل ثاني، والسيد حاتم قطران وأعضاء سابقون في اللجنة كأشخاص ذوي خبرة. وكان هذا النشاط موجهاً لموظفين حكوميين في هذه الدول الأط راف السبع ولممثلين عن المجتمع المدني، بمن فيهم خبراء وطنيون.
47- وفي الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قامت المفوضية ومنظمة Plan International، بدعم من حكومة الأرجنتين، واليونيسيف ، ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الطفل، بتنظيم حلقة دراسية دون إقليمية عن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، في بوينس آيرس ، الأرجنتين. وضمت هذه الحلقة أكثر من 150 شخصاً، وكانت موجهة إلى موظفين حكوميين، وأعضاء من البرلمان، وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وعن المجتمع الدولي فضلاً عن صحفيين من عشرة بلدان م ن أمريكا الجنوبية هي: الأرجنتين، وإكوادور ، وأوروغواي، وباراغواي ، والبرازيل، وبوليفيا، وبيرو، وشيلي، وفنزويلا، وكولومبيا. وبالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من لجنة حقوق الطفل، شارك أيضاً السيد جاب ديوك، والسيد نوربرتو ليفسكي والسيدة روزا ماريا أوتيز ، وممثلون عن كيا نات تابعة للأمم المتحدة، وخبراء من الأمم المتحدة، ومقررون خاصون للجنة حقوق الإنسان والخبير المستقل الذي يضطلع بدارسة الأمين العام عن العنف ضد الأطفال.
48- وقد أسهم أعضاء اللجنة بفعالية في الأنشطة المتصلة بدراسة الأمين العام عن العنف ضد الأطفال التي استُهل ت من خلال توصية اللجنة إلى الجمعية العامة (A/56/488، المرفق). وشارك أعضاء سابقون وحاليون من اللجنة في المشاورات الإقليمية وغير ذلك من الاجتماعات المتصلة بهذه الدراسة ويعمل رئيس اللجنة في مجلس التحرير المعني بالدراسة. وقد أبرزت اللجنة أيضاً على نحو متسق الق ضية الشاملة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في استعراضها لتقارير الدول الأطراف في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتحليل لملاحظاتها الختامية أجراه السيد باولو سيرجيو بينهيرو ، الخبير المستقل. واللجنة على ثقة من أن نتائج هذه الدراسة ستوفر ل لدول الأطراف أدوات عملية لاتخاذ إجراءات، بالشراكة مع المجتمع الدولي، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف.
جيم – المناقشات المواضيعية العامة
49- تخصص اللجنة، وفقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي، يوماً سنوياً لإجراء مناقشة عامة يوافق أول يوم جمعة من دوراتها المعقودة في شهر أيلول/سبتمبر. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2004، في دورتها السابعة والثلاثين، خُصصت هذه المناقشة المواضيعية لمسألة إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. وحضر هذه المناقشة حشد من ممثلي الدول الأطراف، والوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم ا لمتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية. ويمكن الاطلاع على موجز لهذه المناقشات، وعلى قائمة المشاركين فضلاً عن مجموعة من التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة في تقريرها عن الدورة السابعة والثلاثين (CRC/C/143). كما واصلت اللجنة متابعة هذه المس ألة المواضيغية عن كثب واعتمدت تعليقاً عاماً ذا صلة (انظر الفقرة 36 أعلاه).
50- وفي 16 أيلول/سبتمبر 2005، خصصت اللجنة يوم مناقشتها في دورتها الأربعين لمسألة "الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية". وحضر هذه المناقشة ما يزيد على 200 ممثل لدول أطراف ومنظمات غي ر حكومية. ويرد موجز لهذه المناقشات وللتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في تقريرها عن الدورة الأربعين (CRC/C/153). وواصل عدة أعضاء في اللجنة متابعة هذه المسألة بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في عملية تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية.
المرفق الأول
أعضاء لجنة حقوق الطفل
اسم العضو |
بلد الجنسية |
السيدة غالية محمد بن حمد آل - ثاني** |
قطر |
السيد جويس أ ليوش * * |
كين يا |
السيدة أليسون أ ندرسون * |
جامايك ا |
السيد جاكوب إ غبيرت دوك* |
ه و لند ا |
السيد كامل فيلالي* |
الجزائ ر |
السيدة مشيرة خطاب* |
مصر |
السيد حاتم قطران* |
تونس |
السيد لوتار فر يدريش كرابمان * |
ألماني ا |
السيدة يانغي لي ** |
جمه ورية كوريا |
السيد نوربرتو لي فسكي* |
ا ل أرجنتي ن |
السيدة ر وزا ماريا أور تيز* |
با راغواي |
السيدة آ وا ن دي ودراو غو* |
بورك ينا فاس و |
السيد ديفيد برنت بارف ي ت** |
كن دا |
السيد أويش بو لار* * |
أوغن دا |
السيد كم ال صديقي** |
بنغلاديش |
السيدة لوسي سمي ث** |
ا لنرو يج |
السيدة نيفينا فوكوفيتش - سا هوفيتش * * |
صربيا وال جبل الأس ود |
السيد جان زرماتن* * |
سويس را |
أعضاء مكتب لجنة حقوق الطفل 2005-2007
الرئيس: السيد دوك
(ورئيس الدائرة ألف)
نائبة ال رئيس: السيدة لي
نائب الرئيس: السيد ليفسكي
نائبة الرئيس: السيدة خطاب
(ورئيسة الدائرة باء)
نائبة الرئيس: السيدة أليوش
المقررة: السيدة فوكوفيتش - ساهوفيتش
ـــــــــــــــ
* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2007.
** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2009.
المرفق الثاني
التعليق العام رقم 6(2005)
معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ
المحتويات
الفق ـ ـرات الصفحة
أولاً - أهداف التعليق العام 1 -4 17
ثانياً - بنية التعليق العام ونطاقه 5 -6 18
ثالثاً - التعاريف 7 -11 18
رابع اً - المبادئ الواجبة التطبيق 12-30 19
(أ) الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين داخل إقليمها، والتدابير الخاصة بتنفيذ هذه الالتزامات 12-17 19
(ب) عدم التمييز (المادة 2) 18 20
(ج) مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد (المادة 3) 19-22 21
(د) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 23-24 21
(ه) حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية (المادة 12) 25 22
(و) احترام مبدأ عدم الرد 26-28 22
(ز) السرية 29-30 23
خامساً- ا لاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية 31-63 23
(أ) عمليات التقييم والتدابير الأولية 31-32 23
(ب) تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني (الفقرة 2 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 20) 33-38 24
(ج) الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء (المادت ان 20 و22) 39-40 25
(د) إعمال الحق في الحصول على التعليم بشكل كامل (المادة 28 والفقرة 1(ج) من المادة 29 والمادتان 30 و32) 41-43 27
(ه) الحق في مستو معيشي ملائم (المادة 27) 44-45 27
(و) الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعا دة التأهيل الصحي (المواد 23 و24 و39) 46-49 28
المحتويات (تابع )
الفق ـ ـرات الصفحة
(ز) منع الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف (المواد 34 و35 و36) 50-53 28
(ح) منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحرب (المادتان 38 و39) 54- 60 29
(ط) منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحرية 61-63 31
سادساً - الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء 64-78 32
(أ) معلومات عامة 64-65 32
(ب) الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن ا لسن 66-67 32
(ج) الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم (الفقرة 3 من المادة 3) 68-73 32
(د) تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد 74-75 33
(ه) تمتع الأطفال الحاصلين على مركز اللا جئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً (المادة 22) 76 34
(و) حق الأطفال في التمتع بالأشكال التكميلية للحماية 77-78 34
سابعاً - جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة 97-94 34
(أ) معلومات عامة 79-80 34
(ب) جمع شمل الأسرة 81-83 35
(ج) العودة إلى البلد المنشأ 84-88 36
(د) الاندماج المحلي 89-90 37
(ه) التبني على الصعيد الدولي (المادة 21) 91 37
(و) إعادة التوطين في بلد ثالث 92-94 38
ثامناً - التدريب والبيانات والإحصاءات 95 -100 39
(أ) تدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 95-97 39
(ب) البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين 98-100 40
أولاً - أهداف التعليق العام
1- الهدف من هذا التعليق العام هو توجيه الاه تمام إلى حالة الضعف المتناهي التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ وبيان الصعوبات المتعددة الأوجه التي تعترض الدول وغيرها من العناصر الفاعلة في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم والتمتع بها؛ وتقديم التوجيه بشأن حماية هؤلاء الأطفال ورع ايتهم ومعاملتهم معاملة حسنة بالاستناد إلى الإطار القانوني الكامل الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل ("الاتفاقية")، مع الإشارة إشارة خاصة إلى مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية.
2- والدافع وراء إصدار هذا التعليق العام، هو م ا لاحظته اللجنة من زيادة في عدد الأطفال الذين يعيشون هذه الأوضاع. ويكون الطفل غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه لأسباب عديدة ومتنوعة، ومنها الآتية: اضطهاد الطفل أو الوالدين؛ نزاع دولي وحرب أهلية؛ الاتجار بالأشخاص في سياقات متنوعة وبأشكال مختلفة، بما فيها بيع ال والدين لأطفالهم؛ والبحث عن فرص اقتصادية أفضل.
3- ومن الدوافع الأخرى التي تكمن وراء إصدار التعليق العام، هو ما لاحظته اللجنة من ثغرات عديدة في مجال الحماية التي يلقاها هؤلاء الأطفال، ومن ذلك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يُعرَّضون أكثر من غير هم لمجموعة من الأخطار منها الاستغلال والإيذاء الجنسيان، والتجنيد العسكري، وعمل الأطفال (بما في ذلك لحساب الأسر الحاضنة) والاحتجاز. كما يتعرض هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان للتمييز، ويُحرمون من الحصول على الغذاء والإيواء والسكن وخدمات الصحة والتعليم. وتكو ن الفتيات غير المصحوبات والمنفصلات عن ذويهن معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف الإناث، بما في ذلك العنف الأسري. وفي بعض الحالات لا تتوفر لهؤلاء الأطفال النظم المناسبة والملائمة لتحديد الهوية، والتسجيل، وتحديد السن، والتوثيق، والبحث عن أفراد الأسرة، والوصاية ، أو المشورة القانونية. وفي بلدان كثيرة، يُحرم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم باستمرار من الدخول إلى البلد أو يقع احتجازهم من جانب موظفي إدارة الحدود أو الهجرة. وفي حالات أخرى، يُسمح لهم بالدخول ولكنهم يُحرمون من الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء أو لا تعالَج طلباتهم هذه بطريقة تراعي سن الطفل ونوع جنسه. ويُحرِّم بعض البلدان على الأطفال المنفصلين عن ذويهم المعترف بهم كلاجئين طلب جمع شمل العائلة؛ وهناك بلدان أخرى تجيز جمع شمل الأسرة ولكن الشروط التي تفرضها تكون متشددة بدرجة يستحيل فيها عملياً نيل هذا المبتغى. ويحصل الكثيرون من هؤلاء الأطفال على وضع مؤقت ينتهي ببلوغهم الثامنة عشرة، ولا يتوفر إلا القليل من البرامج الفعالة الخاصة بالعودة.
4- وقد دفعت هذه الشواغل باللجنة إلى إثارة القضايا ذات الصلة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم باستمرار في مل احظاتها الختامية. وسيسمح هذا التعليق العام بتجميع وتوحيد المعايير التي تم وضعها بوسائل منها جهود اللجنة في مجال الرصد، وسيُوفر بذلك توجيهاً واضحاً للدول بشأن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية في ما يتصل بهذه الفئة من الأطفال الضعفاء بوجه خاص. ولدى تطبيق هذه المعايير، يجب على الدول الأطراف أن تعي طابعها المتطور، وأن تُقر بناء على ذلك بأن التزاماتها قد تتجاوز نطاق المعايير الواردة في هذه الوثيقة. وليس من شأن هذه المعايير أن تضعف بأي شكل من الأشكال الحقوق والمزايا الأوسع نطاقاً التي يتمتع بها الأطفال غير المصحوب ين والمنفصلون عن ذويهم بموجب الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أو النظم الوطنية أو القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة باللاجئين أو القانون الإنساني الدولي.
ثانياً - بنية التعليق العام ونطاقه
5- ينطبق هذا التعليق العام على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الموجودين خارج بلد جنسيتهم (وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية) أو على الموجودين خارج بلد إقامتهم الاعتيادية، بالنسبة إلى الأطفال عديمي الجنسية. وينطبق التعليق العام على جميع هؤلاء الأطفال بصرف النظر عن وضع إقامتهم وأسباب وجودهم في الخارج، وعن وضعهم كأطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. إلا أنه لا ينطبق على الأطفال الذين لم يعبروا حدوداً دولية، ولو أن اللجنة تدرك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشرّدين داخلياً يواجهون العديد من الصعوبات المماثلة، وتسلِّم بأن قدراً كبيراً من التوجيهات المقدمة أدناه يتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، وتشجع الدول بقوة على اعتماد الجوانب ذات الصلة من هذا التعليق العام فيما يتصل بحماية ورعاية ومعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشردين داخل أوطانهم.
6- وبينما تقتصر ولاية اللجنة على وظيفة الإشراف على الجوانب ذات الصلة بالاتفاقية، فإن الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التفسير يجب أن تندرج في إطار مجموع القواعد الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، ولذلك يعتمد التعليق العام نهجاً شمولياً إزاء مسألة المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحو بين أو المنفصلين عن ذويهم. ويُسلّم هذا النهج بأن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الواردة في الاتفاقية، هي حقوق متداخلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ. وتتضمن ديباجة الاتفاقية أيضاً اعترافاً بما تتسم به الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من أهمية في مجال حماية ال طفل.
ثالثاً - التعاريف
7- "الأطفال غير المصحوبين" (ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّر غير المصحوبين) هم الأطفال، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، المنفصلون عن كلا الأبوين وعن أقربائهم الآخرين، والذين لا يقوم على رعايتهم راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف عن القيام بذلك.
8- "الأطفال المنفصلون عن ذويهم" هم الأطفال، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، المنفصلون عن كلا الأبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤولاً من قبل عن رعايتهم الأولية سواء بموجب القانون أو العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلي ن عن أقربائهم الآخرين. ولذلك يمكن أن تشمل هذه الفئة الأطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرتهم الراشدين.
9- تعني عبارة "الطفل حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية"، "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ". ويعني هذا أنه لا يجوز للصكوك التي تحكم الأطفال داخل إقليم الدولة أن تعرِّف الطفل على نحو يحيد عن القواعد التي تحدد سن الرشد داخل تلك الدولة.
10- ما لم يُشَر إلى خلاف ذلك، تنطبق المبادئ التوجيهية الواردة أدناه على كل من الأطفال غير المصحوبين والأطفال الم نفصلين عن ذويهم على حد سواء.
11- "البلد المنشأ" هو بلد الجنسية أو، في حالة الأطفال عديمي الجنسية، بلد الإقامة الاعتيادية.
رابعاً - المبادئ الواجبة التطبيق
(أ) الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودي ن داخل إقليمها، والتدابير الخاصة بتنفيذ هذه الالتزامات
12- تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية على كل طفل يوجد داخل إقليم الدولة وجميع الأطفال الخاضعين لولايتها (المادة 2). ولا يجوز تقييد هذه الالتزامات تعسفاً أو من جانب واحد عن طريق استبعاد مناطق أو مساح ات من إقليم دولة ما أو تعريف مناطق أو مساحات محددة بوصفها غير خاضعة لولاية الدولة أو تخضع لها جزئياً فقط. وعلاوة على ذلك، تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية داخل حدود الدولة، بما في ذلك إزاء الأطفال الخاضعين لولاية الدولة أثناء محاولتهم الدخول إلى إقليم البلد. وبناء عليه، لا يقتصر التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على أطفال الدولة الطرف ويجب لذلك، وما لم تنص الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك، أن تتاح هذه الحقوق لجميع الأطفال - بمن فيهم ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون - بغض النظر عن جنسيتهم و وضعهم كمهاجرين أو كعديمي الجنسية.
13- تنطبق الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على جميع أجهزة الحكم (التنفيذي والتشريعي والقضائي). وتشتمل على الالتزام بوضع تشريعات وطنية؛ وإنشاء هياكل إدارية؛ والقيام بما يلزم من أنشطة في مجالات البحوث وتوفير المعلومات وجمع البيانات وتنظيم الدورات التدريبية الشاملة لدعم هذه التدابير. وتكون هذه الالتزامات القانونية سلبية وإيجابية في نفس الوقت، ولا تقتضي من الدول أن تمسك عن اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بحقوق الأطفال فحسب، وإنما أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز. ولا تقتصر هذه المسؤوليات على توفير الحماية والمساعدة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم فعلاً فحسب، بل تشمل تدابير وقائية تحول دون حدوث الانفصال (بما فيها تنفيذ الضمانا ت في حالة الإجلاء). ويشمل الجانب الإيجابي لهذه الالتزامات المتعلقة بالحماية أيضاً إلزام الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك على الحدود، بغية الشروع في البحث عن أفراد أسرهم وال سعي، قدر المستطاع وبقدر ما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى، إلى جمع شمل هؤلاء الأطفال مع أفراد أسرهم بأسرع وقت ممكن.
14- وعلى غرار ما أعادت اللجنة تأكيده في تعليقها العام رقم 5(2003) (الفقرات 18-23)، يتعين على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية في تشريعاتها المحلية ذات الصلة وتتخذ ما يلزم من تدابير لإنفاذها على نحو تام. وفي حالة التنازع بين الاتفاقية والتشريعات المحلية، تؤول الغلبة دائماً إلى أحكام الاتفاقية، وذلك عملاً بأحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعا هدات.
15- وبغية التوصل إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة، وعملاً بأحكام المادة 41(ب) من الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية الأخرى التي تتناول قضايا تتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما فيها البروتوكولان الاختي اريان لاتفاقية حقوق الطفل (بشأن اشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("اتفاقية مناهضة التعذيب")، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ("اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين")، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية ل اهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، واتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، وال بروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1977، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلح ة غير الدولية (البروتوكول الثاني) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1997. كما تشجع اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية وغيرها من الدول المعنية على مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن الحماية والرعاية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1994) والمبادئ التوجيهية ال مشتركة بين الوكالات والمتعلقة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( ) .
16- وبالنظر إلى الطابع المطلق للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وطابعها الخاص ، لا تنطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وعملاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ حالة الضعف المتناهي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعين الاعتبار، وأن تفضي إلى تخصيص الموارد المتاحة لهؤلاء الأطفال على سبيل الأولوية. ويُتوقع من الدول أن تقبل وتيسر وصول المساعدة التي تقدمها اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من الوكالات الأخرى (الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية)، في إطار الولايات المنوطة بعهدة هذه المنظمات والوكالات، بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفص لين عن ذويهم.
17- وتؤمن اللجنة أن التحفظات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية ينبغي ألا تقيد بأي شكل من الأشكال حقوق الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. وعلى غرار التوصيات التي تقدمها اللجنة باستمرار أثناء عملية تقديم التقارير، توصي اللجنة ال دول الأطراف، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993 ( ) بإعادة النظر في تحفظاتها التي تقيد حقوق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بهدف سحبها.
(ب) عدم التمييز (المادة 2)
18- ينطبق مبدأ عدم التمييز، من جميع جوانبه، على شتى أشكال التعامل مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين. ويحظر هذا المبدأ بوجه خاص أي تمييز على أساس وضع الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه أو بوصفه لاجئاً أو ملتمساً للجوء أو مهاجراً. وهذا المبدأ، إذا فُهم فهم اً صحيحاً، لا يحظر بل قد يدعو إلى المفاضلة على أساس الاحتياجات المختلفة في مجال الحماية، على غرار الاحتياجات الناشئة عن العمر و/أو نوع الجنس. وينبغي أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ما قد يحيط بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم من أفكار خاطئة ووصم داخل المجتمع. ولا يجوز اتخاذ أية تدابير أمنية أو غيرها من التدابير الخاصة بحفظ النظام العام إزاء الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وشرط أن تستند هذه التدابير إلى تقييم فردي وليس إلى تقييم جماعي، وأن تتماشى م ع مبدأ التناسب، وأن تشكل أقل الخيارات مساساً بحقوق هؤلاء الأطفال. وحتى لا يقع انتهاك حظر عدم التمييز، لا يمكن أبداً تطبيق هذه التدابير على مجموعة أو على أساس جماعي.
(ج) مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد (المادة 3)
19- تنص الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية على ما يلي: "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". وفي حالة طفل مشرد ، يجب احترام هذا المبدأ أثناء جميع مراحل دورة التشريد. وفي أي مرحلة من هذه المراحل، يجب مسك مدونات تحدد فيها مصالح الطفل الفضلى كي يقع الاستناد إليها في أي قرار يؤثر تأثيراً شديداً في حياة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه.
20- ويستلزم تحديد مصالح الطفل الفضلى القيام بتقييم واضح وشامل لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وتنشئته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية، وأوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها واحتياجاته في مجال الحماية. وبناء عليه، يشكل السماح للطفل بالدخول إلى إقليم الدولة شرطاً مسبقاً لإجراء عملية التق ييم الأولي هذه. وينبغي أن تجرى عملية التقييم في أجواء حميمية وآمنة من جانب أخصائيين متدربين على تقنيات المقابلة التي تراعي سن الطفل ونوع جنسه.
21- وتشكل الخطوات اللاحقة، كتعيين وصي كفء بأسرع وقت ممكن، ضماناً إجرائياً رئيسياً لمراعاة المصالح الفضلى لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه. ولذلك لا يجوز إحالة طفل في هذا الوضع إلى إجراءات طلب اللجوء أو غيرها من الإجراءات إلا بعد تعيين الوصي. وفي الحالات التي يُحال فيها أطفال غير مصحوبين أو منفصلون عن ذويهم إلى إجراءات طلب اللجوء أو غيرها من الإجراءات الإدارية أو القضا ئية، ينبغي أن يوفر لهؤلاء الأطفال ممثل قانوني بالإضافة إلى الوصي.
22- كما يقتضي احترام مصالح الطفل الفضلى في الحالات التي تودع فيها السلطات المختصة طفلاً غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه "لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية"، أن تعترف الد ولة بحق الطفل في "مراجعة دورية" للعلاج المقدم إليـه و"لجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه" (المادة 25 من الاتفاقية).
(د) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)
23- يشتمل التزام الدولة الطرف بموجب المادة 6 من الاتفاقية على ضمان حماية الطفل إلى أقصى حد ممكن من أشكال العنف والاستغلال التي قد تهدد حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو. ويكون الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين عرضة للعديد من الأخطار التي تؤثر في حياتهم وبقائهم ونموهم، على غرار الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الا ستغلال أو المشاركة في أنشطة إجرامية قد تؤدي إلى إيذاء الطفل، أو في الحالات القصوى، إلى موته. وبناء عليه، تقضي المادة 6 من الاتفاقية بأن تتوخى الدول الأطراف اليقظة في هذا الصدد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة. وفي حين تندرج قضية الاتجار بالأطفا ل خارج نطاق هذا التعليق العام، فإن اللجنة تلاحظ أن ثمة صلة في كثير من الأحيان بين الاتجار ووضع الأطفال بوصفهم منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين.
24- وترى اللجنة أنه ينبغي اتخاذ التدابير العملية اللازمة على جميع المستويات لحماية الأطفال من الأخطار المشار إليه ا أعلاه. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: إيلاء الأولوية في ما يُتخذ من إجراءات للأطفال ضحايا الاتجار، وتعيين الأوصياء على سبيل السرعة، وتزويد الأطفال بما يلزم من معلومات عن الأخطار التي قد يواجهونها، ووضع التدابير اللازمة لمتابعة الأطفال المعرَّضين للخط ر بوجه خاص. وينبغي أن تكون هذه التدابير موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها.
(ه) حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية (المادة 12)
25- عملاً بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي لدى تحديد التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إبراز آراء الطفل ورغباته ومراعاتها (الفقرة 1 من المادة 12). وكيما يتمكن هؤلاء الأطفال من إبداء آرائهم ورغباتهم عن دراية، لا بد أن تقدَّم إليهم جميع المعلومات المهمة ذات الصلة بأمور منها على سبيل المثال مستحقاتهم والخدمات المتاحة بما فيها وسائل ال اتصال، وعملية طلب اللجوء، والبحث عن أفراد الأسرة، والحالة في بلدهم المنشأ (المواد 13 و17 والفقرة 2 من المادة 22). وينبغي أيضاً أن تراعى آراء الطفل في إطار الترتيبات المتعلقة بالوصاية والرعاية والإيواء والتمثيل القانوني. ويجب أن تقدَّم هذه المعلومات بطريقة تراعي درجة نضج كل طفل وقدرته على الفهم. ولما كانت المشاركة مرتبطة بالتواصل الموثوق، ينبغي عند الاقتضاء توفير خدمات الترجمة في كافة مراحل الإجراءات.
(و) احترام مبدأ عدم الرد
26- حتى توفر الدول المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، يجب عليها أن تحترم التزاماتها بعدم الرد الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين احتراماً تاماً، ويجب عليها أن تحترم بوجه خاص الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وفي المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
27- وعلاوة على ذلك، حتى تفي الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لا يجوز لها أن تعيد طفلاً إلى بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره، على غرار الأخطار المنصوص عليها في ال مادتين 6 و37 من الاتفاقية، على سبيل الذكر لا الحصر، سواء في البلد الذي يُطرد إليه الطفل أو في أي بلد آخر يمكن أن يُنقَل إليه في مرحلة لاحقة. وتنطبق هذه الالتزامات المتعلقة بعدم الرد أيضاً في الحالات التي تكون فيها الانتهاكات الخطيرة للحقوق المضمونة بموجب ا لاتفاقية صادرة عن جهات غير حكومية وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات مقصودة أو نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل. وينبغي تقييم خطر وقوع هذه الانتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغي أن تراعى في التقييم النتائج البالغة الخطورة التي قد يعان ي منها الأطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات الصحية.
28- ولما كان تجنيد القصّر ومشاركتهم في أعمال القتال يتضمنان خطراً شديداً يُعرض الأطفال لضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 م ن الاتفاقية، بالاقتران مع المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، تستتبع آثاراً يتجاوز نطاقها حدود الدولة، ويتعين على الدول أن تمتنع عن رد أي طفل مهما كانت الطريقة إلى حدود دولة حيث يكون هناك خطر حقيقي يُعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية للأفراد العسكريين، أو حيث يوجد خطر حقيقي لمشاركة القاصر المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال، سواء بوصفه محارباً أو من خلال أدائه لمهام عسكرية أخرى.
(ز) السرية
29- يتعي ن على الدول الأطراف أن تضمن حماية سرية المعلومات التي تتلقاها بخصوص طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، وفقاً للالتزام بحماية حقوق الطفل، بما فيها الحق في حرمة الحياة الخاصة (المادة 16). وينطبق هذا الالتزام في جميع الميادين، بما فيها الصحة والرعاية الاجتماعية. وينبغي اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحفظ المعلومات التي يتم جمعها وتشاركها بطريقة شرعية لغرض محدد والحيلولة دون استخدام هذه المعلومات على نحو غير ملائم لأية أغراض أخرى.
30- وتشمل الاهتمامات المتعلقة بالسرية أيضاً احترام حقوق الآخرين. وعلى سبيل المثال يجب، عند الحصول على المعلومات المجمعة بشأن أطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، الحرص حرصاً شديداً على ألا يُعرَّض للخطر رفاه الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في البلد المنشأ للطفل، ولا سيما أفراد أسرته. وعلاوة على ذلك، لا يجوز الامتناع عن إعلام الوالدين بمكان وجود الطفل، إلا في حدود ما يقتضيه أمن الطفل أو للحفاظ على "مصالحه الفضلى".
خامساً - الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية
(أ) عمليات التقييم والتدابير الأولية
31- يجب أن تشكل مصالح الطفل الفضلى أيضاً مبدأً توجيهياً لتحديد الأولويات ف يما يتعلق بالاحتياجات من الحماية والتسلسل الزمني للتدابير الواجب تطبيقها فيما يتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وتستتبع عملية التقييم الأولية الضرورية هذه، على وجه الخصوص، ما يلي:
` 1 ` التعرف من باب الأولوية على تحديد الأطفال المنفصلين عن ذوي هم أو غير المصحوبين حال وصولهم إلى موانئ الدخول أو حال علم السلطات بوجودهم في البلد (المادة 8). وتشمل تدابير التعرف هذه تقدير سن الطفل وينبغي ألا تقتصر على المظهر الجسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نضجه العقلي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، مع الحرص على تفادي أي خطر لانتهاك السلامة الجسدية للطفل، واحترام كرامة البشر على النحو الواجب؛ وفي حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً ؛
` 2 ` القيام على وجه السرعة بتسجيل الطفل من خلال مقابلة أولية تجرى على نحو يراعي سن الطفل وجنسه، وبلغة يفهمها الطفل، من قِبل أشخاص مؤهلين فنياً لجمع البيانات الشخصية المتعلقة بالطفل وبماضيه الاجتماعي للتأكد من هويته، بما في ذلك، وعند الإمكان، هوية الوالدين، والأشقاء، وكذلك جنسية الطفل وجنسية أشقائه ووالديه؛
` 3 ` القيام، في إطار مواصلة عملية التسجيل، بتدوين المعلومات الإضافية بغية تلبية احتياجات الطفل الخاصة. وتشمل هذه المعلومات الإضافية ما يلي:
- الأسباب التي جعلت من الطفل طفلاً منفصلا ً عن ذويه أو غير مصحوب؛
- تقييم أوجه الضعف الخاصة، بما فيها الأوجه الصحية والبدنية والنفسية والمادية، وغيرها من الاحتياجات في مجال الحماية، بما فيها الاحتياجات الناشئة عن العنف الأسري أو الاتجار بالأشخاص أو الصدمات النفسية؛
- جميع المعلومات المتاحة لتحدي د احتياجات الطفل الممكنة من الحماية الدولية، بما فيها الحماية الناشئة عن الأسباب التالية: "خوف لـه ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية" في البلد المنشأ للطفل (المادة 1 ألف (2) من الاتف اقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951)؛ أو عن عدوان خارجي، أو احتلال، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث تسبب اضطراباً خطراً في النظام العام (الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية المنظِّمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا)؛ أو ذات الصلة بالآثار العشوائية للعن ف المعمم؛
` 4 ` وينبغي أن يحصل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم على وثائق الهوية الشخصية بأسرع وقت ممكن؛
` 5 ` الشروع في البحث عن أفراد الأسرة بأسرع وقت ممكن (الفقرة 2 من المادة 22، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 10).
32- وينبغي أن تستند أ ية إجراءات أخرى تتعلق بإقامة الطفل وغير ذلك من الجوانب الأخرى المتعلقة بوضعه في إقليم الدولة إلى استنتاجات تقييم أولي لاحتياجات الطفل في مجال الحماية يتم القيام به وفقاً للإجراءات المشار إليها آنفاً. وينبغي للدول أن تمتنع عن إحالة الأطفال غير المصحوبين وال منفصلين عن ذويهم إلى الهيئات المعنية بإجراءات طلب اللجوء إذا كان وجودهم في إقليم الدولة لا يثير مسألة احتياجات اللاجئين في مجال الحماية الدولية، وذلك مع عدم الإخلال بالتزام الدول بإحالة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلى الإجراءات ذات الصلة ال تي تقدم الحماية، على غرار الإجراءات المنشأة بموجب التشريعات المتعلقة برعاية الأطفال.
(ب) تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني (الفقرة 2 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 20)
33- يتعين على الدول إنشاء الإطار القانوني الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه أحسن تمثيل خدمة لمصالحه الفضلى. لذلك ينبغي للدول أن تعين وصياً أو مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و/أو ي صبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. وينبغي استشارة الوصي وإعلامه بشأن جميع الإجراءات التي تهم الطفل. وينبغي أن تمنح للوصي صلاحية الحضور في جميع عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، بما في ذلك أمام سلطات الهجرة وهيئا ت الاستئناف، وفي ترتيبات الرعاية وكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام . وينبغي أن تتوفر لدى الوصي أو المستشار الخبرة اللازمة في مجال رعاية الأطفال حتى يكون قادراً على ضمان مصالح الطفل وتلبية احتياجاته القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية والمادية والترب وية على النحو الملائم، وذلك بوسائل منها تصرف الوصي بوصفه جهة الوصل بين الطفل والوكالات المتخصصة القائمة/الأخصائيين المعنيين بتوفير المجموعة الكاملة لوسائل الرعاية التي يحتاجها الطفل. ولا يجوز الاضطلاع بدور الوصي للوكالات أو الأفراد الذين قد تتضارب مصالحهم مع مصالح الطفل. وعلى سبيل المثال، لا يجوز للكبار من غير الأقرباء الذين تربطهم بالطفل علاقة استخدام الاضطلاع بدور الوصي.
34- وتسند الوصاية على الطفل المنفصل عن ذويه عادة إلى عضو الأسرة الراشد الذي يرافقه أو الشخص المتكفل برعايته من غير أعضاء أسرته، ما لم يت ناف هذا مع مصالح الطفل الفضلى، كما في حالة إيذاء الطفل من جانب الراشد المرافق لـه. وفي الحالات التي يكون فيها الطفل مصحوباً براشد أو راع لا ينتمي إلى أفراد الأسرة، يجب التدقيق عن كثب في مدى أهلية هذا الشخص للاضطلاع بدور الوصي. وإذا كان الوصي قادراً على توف ير الرعاية اليومية وراغباً في القيام بذلك، ولكنه لا يستطيع تمثيل مصالح الطفل الفضلى كما ينبغي في جميع المجالات التي تهم حياة الطفل وعلى جميع المستويات، يجب حينئذ اتخاذ تدابير إضافية (على غرار تعيين مستشار أو ممثل قانوني).
35- وينبغي إنشاء وتفعيل آليات للم راجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره بغية ضمان تمثيل مصالح الطفل الفضلى في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات، ولا سيما لمنع التجاوزات.
36- وينبغي أن يُوفر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء أو أية إجراءات إد ارية أو قضائية أخرى.
37- ينبغي أن يحاط الأطفال علماً في جميع الأوقات بالترتيبات المتعلقة بالوصاية والتمثيل القانوني كما ينبغي مراعاة ما يبدونه من آراء بهذا الشأن.
38- وفي حالات الطوارئ الكبرى، التي يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة ح ماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم ومصالحهم الفضلى إلى الدول والمنظمات التي تعمل لأجل الأطفال.
(ج) الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء (المادتان 20 و22)
39- الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم هم أطفال محرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئت هم العائلية، وعلى هذا الأساس تنسحب عليهم التزامات الدول بموجب المادة 20 من الاتفاقية ويحق لهم الحصول من الدولة المعنية على حماية ومساعدة خاصتين.
40- وينبغي للآليات المنشأة بموجب القانون الوطني بغية ضمان الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، أيضاً أن تشمل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين خارج بلدهم المنشأ. وتتوفر مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بترتيبات الرعاية والإيواء، وهي الخيارات التالية التي تشير إليها صراحة الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية: "... في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال". وينبغي عند اختيار الترتيبات المناسبة أن تؤخذ في عين الاعتبار أوجه الضعف الخاصة بالطفل، الذي لا يكون فحسب فاقداً لكل اتصال مع أ فراد أسرته، بل يجد نفسه علاوة على ذلك خارج بلده المنشأ، فضلاً عن مراعاة سن الطفل وجنسه. وينبغي بوجه خاص إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفيته الإثنية والدينية والثقافية كما تتحدد من خلال عملية تحديد الهوية والتسجيل والتوثيق. وي نبغي أن تراعي ترتيبات الرعاية والإيواء المعايير التالية:
- ينبغي، كقاعدة عامة، ألا يحرم الأطفال من حريتهم؛
- وبغية ضمان استمرارية الرعاية، ومراعاة لمصالح الطفل الفضلى، ينبغي تجنب تغيير مكان إقامة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، عدا الحالات الت ي يخدم فيها تغيير مكان الإقامة مصالح الطفل الفضلى؛
- ووفقاً لمبدأ وحدة الأسرة، ينبغي الإبقاء على الأشقاء مجمعين؛
- وينبغي السماح لكل طفل يصل إلى بلد اللجوء مصحوباً بأفراد راشدين من أسرته أو لـه في ذلك البلد أفراد راشدون من أسرته بالبقاء إلى جانب هؤلاء الأف راد ما لم يكن هذا الإجراء مخالفاً لمصالح الطفل الفضلى. ونظراً لأوجه الضعف الخاصة للطفل، ينبغي أن يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية بعمليات تقييم منتظمة؛
- وبصرف النظر عن شكل ترتيبات الرعاية التي يلقاها الطفل، لا بد من إجراء عمليات مراقبة وتقييم منتظمة يشرف علي ها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل الجسدية والنفسية وحرصاً على حمايته من العنف الأسري أو الاستغلال، وعلى حصوله على التعليم وفرص اكتساب المهارات المهنية؛
- ويجب على الدول والمنظمات الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الأطفال المنفصل ين عن ذويهم أو غير المصحوبين الذين يعيشون في أسر معيشية يرأسها طفل؛
- وفي حالات الطوارئ الكبرى، يجب أن توفر للأطفال غير المصحوبين رعاية مؤقتة وذلك لأقصر فترة زمنية مناسبة. والغرض من هذه الرعاية المؤقتة، هو ضمان أمن هؤلاء الأطفال وإحاطتهم بالرعاية الجسدية و النفسية اللازمة في سياق ملائم لنموهم العام؛
- يجب أن يبقى الأطفال مُطَّلعين على ترتيبات الرعاية الخاصة بهم، ويجب أن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار.
(د) إعمال الحق في الحصول على التعليم بشكل كامل (المادة 28 والفقرة 1(ج) من المادة 29 والمادتان 30 و32)
41- ينبغي للد ول أن تضمن للأطفال الحصول على التعليم خلال كافة مراحل دورة التشريد. ويتمتع كل طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، على نحو كامل بفرص التعليم في البلد الذي يوجد فيه وفقاً لأحكام المادة 28 والفقرة 1(ج) من المادة 29 والمادتان 30 و32 من الاتفاقي ة والمبادئ العامة التي وضعتها اللجنة. وتوفر فرص التعليم هذه دون تمييز، وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات المنفصلات عن ذويهن وغير المصحوبات بفرص التعليم الرسمي وغير الرسمي على أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك التدريب المهني بمختلف مراحله. كما ينبغي توفير التعليم الجيد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما للأطفال المعوقين.
42- وينبغي تسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم لدى السلطات المدرسية المختصة بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي أن يحصلوا على المساعدة اللازمة للتمتع بأقصى ما يمكن من فرص التعلم. ويحق لجم يع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، بما في ذلك الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتطوير ملكاتهم فيها. وينبغي الإذن لجميع المراهقين بالمشاركة في برامج التدريب أو التعليم المهني، كما ينبغي أن تتاح للأطفال الصغار برامج للتعليم المبكر. وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على شهادات مدرسية أو وثائق أخرى تبين مستواهم التعليمي، ولا سيما تحسباً لأية تدابير تتعلق بتغيير مقر إقامتهم أو إعادة توطينهم أو عودتهم.
43- ويتعين على الدول، ولا سيما ا لدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، فضلاً عن المساعدة المقدمة، عند الاقتضاء، من الم نظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية (الفقرة 2 من المادة 22) بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم في مجال التعليم.
(ه) الحق في مستوى معيشي ملائم (المادة 27)
44- ينبغي للدول أن تضمن للأطفال المنفص لين عن ذويهم وغير المصحوبين مستوى معيشياً ملائماً لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي. وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول أن تقدم المساعدة المادية وتوفر برامج للدعم، ولا سيما في مجالات التغذية والملبس والإسكان.
45- ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية (الفقرة 2 من المادة 22) بغية ضمان مستوى معيشي ملائم للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
(و) الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي (المواد 23 و24 و39)
46- تلتزم الدول، لدى إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي بموجب المادة 24 من الاتفاقية، بضمان حصول الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال مو اطني تلك الدولة.
47- ولضمان حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية، يجب على الدول تقييم ومعالجة حالتهم الخاصة وأوجه الضعف التي يُعانون منها. ويتعين على الدول أن تراعي بوجه خاص كون الأطفال غير المصحوبين يُعانون من الانفصال عن أفراد أسرهم، ويكابدون أيضاً، بدرجات مخت لفة، الفقدان والصدمات النفسية والاضطرابات والعنف. كما عانى العديد من هؤلاء الأطفال، وبخاصة الأطفال اللاجئون، من العنف المتفشي وما يتولد من توترات في بلد منكوب بالحرب. وقد تكون هذه التجربة قد خلَّفت في نفس الطفل شعوراً راسخاً بالعجز وأفقدته الثقة بالآخرين. وعلاوة على ذلك، تكون الفتيات معرضات بوجه خاص للتهميش والفقر والمعاناة أثناء النزاعات المسلحة، وقد يتعرض العديد منهن للعنف الذي يستهدف الإناث في سياق النزاع المسلح. وتقتضي الصدمات النفسية العميقة التي يتعرض لها العديد من الأطفال المتأثرين وعياً وعناية خاصين في إطار تقديم الرعاية وإعادة التأهيل.
48- تنص المادة 39 من الاتفاقية على واجب الدول في توفير خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة. وبغية تيسير التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع، ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية في مجال الصحة العقلية تراعي الخصوصيات الثقافية للطفل ونوع جنسه، كما ينبغي توفير مستشارين مؤهلين مختصين في علم النفس الاجتماعي.
49- ويتعي ن على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات (الفقرة 2 من ا لمادة 22)، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مجال الصحة والرعاية الصحية.
(ز) منع الاتجار وال استغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف (المواد 34 و35 و36)
50- الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم الموجودون في بلد غير بلدهم المنشأ معرضون بوجه خاص للاستغلال والإيذاء. وتكون الفتيات معرضات بوجه خاص للاتجار، بما في ذلك لأغراض الاس تغلال الجنسي.
51- ويجب قراءة المواد 34 إلى 36 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 20 من الاتفاقية التي تنص على التزامات الدول فيما يتعلق بالحماية والمساعدة الخاصتين، بغية ضمان حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف.
52- ويشكل الاتجار بالأطفال، أو "إعادة الاتجار" بهم في حالة الأطفال الذين وقعوا فعلاً ضحايا للاتجار، أحد الأخطار العديدة التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم. ويمثل الاتجار خطراً على تمتع الأطفال بحقه م في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6). ووفقاً لأحكام المادة 35 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع الاتجار. وتشمل التدابير الضرورية التعرف على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ والبحث باستمرار عن مكان وجودهم؛ وتنظيم حم لات إعلامية تراعي سن الطفل وتخاطبه بلغة ووسيلة في متناولـه. وينبغي اعتماد التشريعات الملائمة وإنشاء آليات الإنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمالة وعبور الحدود.
53- وهناك أيضاً أخطار كثيرة تحدق بالأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار ووجدوا أنفسهم نتيجة لذلك غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. ولا يجوز أن يدفع هؤلاء الأطفال الثمن، بل ينبغي أن يحصلوا على المساعدة بوصفهم ضحايا لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ويجوز للأطفال ضحايا الاتجار الحصول على مركز اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951، وينبغي للدول أن تضمن الوصو ل إلى إجراءات طلب اللجوء للأطفال ضحايا الاتجار المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين الذين يرغبون في طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشأنهم مؤشرات تدل على أنهم يحتاجون إلى الحماية الدولية. ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بهم مجدداً إلى بلدهم المنشأ إلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضلى واتُّخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهم. وينبغي للدول أن تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الاتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى.
(ح) منع التجنيد العسكري والحماية من آثار ال حرب (المادتان 38 و39)
منع التجنيد
54- تنطبق التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 من الاتفاقية وعن المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أيضاً على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ويج ب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الجنود الأطفال السابقين الذين تخلوا عن وحداتهم ويحتاجون إلى حماية من إعادة التجنيد.
ترتيبات الرعاية
55- تُتخذ ترتيبات الرعاية ا لخاصة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على نحو يمنع تجنيدهم أو إعادة تجنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع. ولا يجوز أن تُسند الوصاية على هؤلاء الأطفال إلى أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع.
الجنود الأطفال السابقون
56 - ينبغي أن يُعدّ الجنود الأطفال ضحايا نزاع مسلح أساساً. لذا ينبغي أن تُقدَّم للجنود الأطفال السابقين، الذين كثيراً ما يجدون أنفسهم غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم عند وقف النزاع أو عقب فرارهم من صفوف الجيش، جميع خدمات الدعم اللازمة لإعادة اندماجهم في الحيا ة العادية، بما في ذلك المشورة النفسية والاجتماعية اللازمة. وينبغي التعرف على هؤلاء الأطفال وتسريحهم على سبيل الأولوية خلال أي عملية إحصاء وفصل. ولا يجوز عادة احتجاز الجنود الأطفال، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بل ينبغي أن ينتفعوا بتد ابير الحماية الخاصة والمساعدة، ولا سيما فيما يتصل بتسريحهم وإعادة تأهيلهم. ويجب بذل جهود خاصة لتقديم الدعم إلى الفتيات اللاتي شاركن في صفوف الجيش، سواء بوصفهن محاربات أو بأي صفة أخرى، وتيسير إعادة اندماجهن.
57- وإذا تحتم احتجاز طفل جندي تجاوز الخامسة عشرة، في ظل ظروف معينة ولأسباب استثنائية، وكان الاحتجاز موافقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كأن يُحتجز الطفل على سبيل المثال لأنه يمثل خطراً حقيقياً على الأمن العام، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع المعايير الدولية، بما فيها أحكام ا لمادة 37 من الاتفاقية والمعايير ذات الصلة بشؤون قضاء الأحداث، وألا يعوق الاحتجاز الجهودَ الرامية إلى البحث عن أفراد أسرة الطفل أو يحول دون مشاركته في برامج إعادة التأهيل على سبيل الأولوية.
عدم الرد
58- لما كان تجنيد القصَّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويا ن على خطر كبير يُعرِّض الطفل إلى ضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقه في الحياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تستتبع آثاراً تتجاوز حدود إقليم الدولة، وينبغي للدول أن تمتنع عن إعادة أي طفل بأي شكل من الأشكال إلى حدود دولة حيث يكون القاصر مُعرضاً لخطر حقيقي بأن يقع ضحية للتجنيد أو المشاركة، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أعمال القتال.
أ شكال الاضطهاد الذي يستهدف الطفل بوجه خاص وتجلياته ( )
59- واللجنة، إذ تذكِّر الدول بضرورة وضع إجراءات تراعي سن الطفل طالب اللجوء وجنسَه وتفسير تعريف اللاجئ على نحو يراعي سن طالب اللجوء وجنسه، فإنها تؤكد على أن تجنيد القُصَّر (بمن فيهم الفتيات لأغراض تقديم خدمات جنسية أو لأغراض الزواج القسري مع موظفين عسكريين) والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال يشكلان انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان، ويجسدان بالتالي ضرباً من ضروب الاضطهاد، وينبغي أن يُفضيا إلى منح مركز اللاجئ إذا تبين أن الخوف المبرر من التعرض ل لاضطهاد يقوم على أسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية (الفقرة 2 من المادة 1 ` ألف ` من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951).
إعادة التأهيل والتعافي
60- يتعين على الدول أن تضع، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، نظاماً شاملاً لتقديم الدعم النفسي والمساعدة لفائدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المتأثرين بنزاع مسلح، وذلك على نحو يراعي سن الطفل وجنسه.
(ط) منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من ال حرية
61- عملاً بأحكام المادة 37 من الاتفاقية ومراعاة لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، ينبغي، كقاعدة عامة، الامتناع عن احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ولا يجوز احتجاز الطفل فقط لأنه غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، أو لأنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم است يفائه لشروط الحصول على إحدى الصفتين. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الاحتجاز مبرراً لأسباب أخرى، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع أحكام الفقرة (ب) من المادة 37 من الاتفاقية التي تنص على أن يكون الاعتقال وفقاً لقانون البلد المعني على أنه لا يجوز مم ارسة الاعتقال إلا كملجإ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وبناءً عليه، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة، بما فيها الإسراع بإجراء العمليات ذات الصلة، الكفيلة بضمان الإفراج الفوري عن الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وإيداعهم في مؤسسات مناسبة أخرى.
62- وبا لإضافة إلى الشروط الوطنية، تشكل الالتزامات الدولية جزءاً من القوانين التي تحكم الاحتجاز. ويجب على الدول بوجه خاص أن تفي بالتزاماتها الناشئة عن الفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طالبي اللجوء. وينبغي للدول أيضاً أن تضع في اعتبارها أن دخول طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه إلى إقليم دولة ما أو بقاءه هناك بصورة غير شرعية، يمكن أيضاً أن يُبرر بموجب المبادئ العامة للقانون، لا سيما إذا كان دخول الطفل إلى البلد أو إقامته فيه السبيلَ الوحيد لمنع وقوع انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية لذلك الطفل. وبعبارات أعم، ينبغي للدول عند وضع سياساتها المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم ضحايا الاتجار والاستغلال، أن تعمل على عدم تجريم هؤلاء الأطفال لا لشيء إلا لدخولهم إلى إقليم البلد أو وجودهم فيه بصورة غير شرعية.
63- وفي حالة الاحتجاز كإجراء استثنائي، يجب أن تستجيب شروط الاحتجاز لمصالح الطفل الفضلى وأن تراعي مراعاة تامة أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 37 من الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. ويجب اتخاذ ترتيبات خاصة لتهيئة أقسام مناسبة يقيم فيها الأطفال تكون منفصلة عن الأقسام المخصصة للكبار، ما لم يُر أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك. أجل، ينبغي أن يكون هذا البرنامج قائماً على نهج هدفه "الرعاية" وليس "الاحتجاز". وينبغي ألا تكون المرافق في أماكن معزولة تنعدم فيها الموارد المجت معية الملائمة من الناحية الثقافية ولا يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية. وينبغي أن تتوفر للأطفال فرصة إقامة اتصالات مستمرة مع أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم الديني والاجتماعي والقانوني ووصيهم، وتلقي زياراتهم. كما ينبغي أن توفَّر لهم فرصة الحصول على جمي ع الضروريات الأساسية، والعلاج الطبي الملائم والمشورة النفسية عند الاقتضاء. وخلال فترة الاحتجاز، يحق للأطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن الاحتجاز بغية تيسير مواصلة تعليمهم بعد إطلاق سراحهم. كما يحق للأطفال المشاركة في أنشطة الاستجمام واللعب وفقاً لما تنص عليه المادة 31 من الاتفاقية. وبغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 37 من الاتفاقية إعمالاً فعالاً، ينبغي أن توفَّر للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم المحرومين من حريتهم إمكانية الحصول بسرعة ومجاناً على مساعدة قانو نية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة، بما فيها تعيين ممثل قانوني.
سادساً - الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء
(أ) معلومات عامة
64- يستتبع الالتزام الناشئ عن المادة 22 من الاتفاقية باتخاذ "التدابير الملائمة" التي ت كفل الحمايةَ المناسبة للطفل الذي يسعى إلى الحصول على مركز لاجئ، سواءً كان مصحوباً أو غير مصحوب، جملةَ أمور منها إنشاء نظام فعال لطلب اللجوء، وبخاصة سنّ التشريعات المناسبة التي تنظم المعاملة الخاصة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وبناء القدرات ال لازمة لتنفيذ هذه المعاملة بما يتفق مع الحقوق الواجب إعمالها المدونة في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو حماية اللاجئين أو القانون الإنساني التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتُشجَّع الدول التي تواجه نقصاً في الموارد اللازمة لتمويل ا لجهود الرامية إلى بناء القدرات بقوة على التماس المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
65- ونظراً إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي للاجئين يُتمم بع ضُها بعضاً، واعتباراً لاستصواب توحيد المعايير، ينبغي للدول، لدى تنفيذ أحكام المادة 22 من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار تطور المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين.
(ب) الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن
66- ينبغي أن يتمتع الأطفال ملتمسو اللجوء ، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بإمكانية الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وغيرها من الآليات التكميلية التي توفر الحماية الدولية، وذلك بصرف النظر عن سنهم. وفي الحالات التي ترد فيها إلى علم السلطات أثناء عملية التعرف والتسجيل وقائع تبين أن الطفل قد يشعر بخوف لـه ما يبرره، أو حتى إذا كان الطفل غير قادر على ترجمة خوفه بشكل واضح وملموس، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو إذا كان يحتاج إلى حماية دولية، ينبغي أن يُحال هذا الطف ل إلى إجراءات طلب اللجوء و/أو، عند الاقتضاء، إلى الآليات التي توفر الحماية التكميلية بموجب القوانين الدولية والمحلية.
67- وبالنسبة إلى الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين لا تتوفر بشأنهم أية مؤشرات عن احتياجهم إلى الحماية الدولية، ينبغي ألا ي ُحال هؤلاء الأطفال بصورة تلقائية إلى إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر لهم الحماية في إطار الآليات الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال على غرار الآليات التي تنص عليها التشريعات المتصلة برعاية الشباب.
(ج) الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم (الفقرة 3 من المادة 3)
68- ينبغي أن تراعي التدابير الملائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية أوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، كما ينبغي أن تراعي الإطار القانوني والشروط القانونية الوطنية. وينبغي أن تسترشد هذه التدابير ب الاعتبارات الواردة أدناه.
69- ينبغي لكل طفل يلتمس اللجوء، أن يمثله راشد لـه دراية تامة بخلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات والقدرات اللازمة لتمثيل مصالح الطفل الفضلى (انظر الفقرة (ب) من الفرع الخامس، "تعيين وصي أو مستشار أو ممثل قانوني"). وفي جميع الحالات، ي حق للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه أن يحصل مجاناً على خدمات ممثل قانوني مؤهل، بما في ذلك في الحالات التي يُدرس فيها طلب اللجوء المقدم من الطفل وفقاً للإجراءات العادية الخاصة بالكبار.
70- ينبغي إيلاء الأولوية لطلبات الحصول على مركز اللاجئ التي يقدمها أ طفال غير مصحوبين أو منفصلون عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن لإصدار قرار سريع ومنصف.
71- ومن الضمانات الإجرائية الدنيا أن تنظر في طلب اللجوء سلطة مختصة ومؤهلة تأهيلاً كاملاً في المسائل ذات الصلة باللجوء واللاجئين. وينبغي أن تُمنح للطفل فرصة إجراء مقابلة ش خصية مع موظف مؤهل قبل اتخاذ أي قرار نهائي كلما سمح بذلك سن الطفل ودرجة نضجه. وإذا تعذر على الطفل التواصل المباشر مع الموظف المؤهل بلغة مشتركة، ينبغي الاستنجاد بخدمات مترجم شفوي مؤهل. وعلاوة على ذلك، يُفسَّر الشك لصالح الطفل في حالة التشكيك في صحة أقواله، ك ما ينبغي أن تتاح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رسمياً.
72- وينبغي أن يشرف على المقابلات ممثلون عن السلطة المعنية بالبت في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار الحالة الخاصة للأطفال غير المصحوبين بغية تقييم طلب الحصو ل على مركز اللاجئ ويبحثون في تاريخ الطفل وثقافته وماضيه. وينبغي أن تقوم عملية التقييم على دراسة مجموعة العوامل الفريدة التي تخص كل طفل، بما فيها خلفيته الشخصية والعائلية والثقافية، وذلك على أساس كل حالة على حدة. وينبغي أن تُجرى كل المقابلات بحضور وصي الطفل وممثله القانوني.
73- وفي حالة التدفقات الكبرى للاجئين، التي يتعذر فيها النظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ على أساس فردي، يمكن للدول أن تمنح مركز اللاجئ لكافة أعضاء المجموعة. وفي مثل هذه الظروف، يحق لجميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحص ول على نفس المركز الذي يُمنح للأعضاء الآخرين لتلك المجموعة المحددة.
(د) تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد
74- تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات اللاجئين من الأطفال غير المصحوب ين أو المنفصلين عن ذويهم، تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والعلاقة الإنشائية القائمة بينهما، ولا سيما المواقف التي اعتمدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار ممارسة وظائفها المتعلقة بالإشراف بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ويجب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف اللاجئ كما يرد في الاتفاقية على نحو يراعي سن الطفل وجنسَه ويأخذ في الاعتبار الدوافع الخاصة التي تكمن وراء الاضطهاد الذي يتعرض لـه الأطفال، وأشكال هذا الاضطهاد وتجلياته . واضطهاد الأقرباء؛ وتجنيد القصَّر؛ والاتجار بال أطفال بغية استغلالهم في البغاء؛ والاستغلال الجنسي أو بتر الأعضاء التناسلية للمرأة، بعضٌ من أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال ويمكن أن يُبرر منح مركز اللاجئ لا سيما إذا كانت هذه الأفعال قائمة على أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئي ن لعام 1951. لذلك ينبغي للدول، في إطار الإجراءات الوطنية المتعلقة بالنظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، أن تولي عناية فائقة لأشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال بوجه خاص ولأشكال العنف التي تستهدف الإناث.
75- وينبغي للموظفين المعنيين بهذه الإجراءا ت الخاصة بالأطفال، ولا سيما بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، أن يتلقوا تدريباً على نهج تطبيق القوانين الدولية والوطنية للاجئين على نحو يراعي ثقافة الطفل ونوع جنسه. وبغية تقييم طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال تقييماً جيداً، ينبغي أن يشكل جمع ال معلومات بشأن حالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو الفئات المهمشة ، جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومات بغية جمع المعلومات بشأن البلد المنشأ للطفل.
(ه) تمتع الأطفال الحاصلين على مركز اللاجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً (المادة 22)
76- لا يتمتع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم المعترف بهم كلاجئين والحاصلون على اللجوء بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 فحسب، بل يحق لهم أيضاً التمتع إلى أقصى حد ممكن بكافة حقوق الإنسان الممنوحة للأطفال الموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقوق المرتهنة بالإقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة.
(و) حق الأطفال في التمتع بالأشكال التكميلية للحماية
77- في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، يتمتع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم بالأشكال المتاحة من الحماية التكميلية وذلك إلى أقصى ما تقتضيه احتياجاتهم من الحماية. ولا يعفي توفير هذه الأشكال التكميلية الدول من التزاماتها بمعالجة ال احتياجات الخاصة لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه في مجال الحماية. لذلك يحق للأطفال المنتفعين بأشكال تكميلية من الحماية التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بجميع حقوق الإنسان الممنوحة للأطفال الموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقوق المرتهنة بال إقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة.
78- وعملاً بالمبادئ الواجبة التطبيق عموماً، ولا سيما المبادئ المتعلقة بمسؤوليات الدول إزاء الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين في إقليمها، يحق للأطفال الذين لم يحصلوا على مركز اللاجئ والذين لا ينتفعون با لأشكال التكميلية للحماية أن يتمتعوا على الرغم من ذلك بالحماية الناشئة لهم عن جميع القواعد الواردة في الاتفاقية ما دام هؤلاء الأطفال موجودين فعلاً داخل إقليم الدولة و/أو خاضعين لولايتها.
سابعاً - جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة
( أ) معلومات عامة
79- الهدف الأسمى من الاعتناء بوضع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، هو تحديد حل مستدام يتناول مختلف الاحتياجات في مجال الحماية، ويراعي رأي الطفل ويؤدي، كلما أمكن ذلك، إلى وضع حد للحالة التي يعاني منها الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. وينبغي بذل الجهود اللازمة لإيجاد حلول مستدامة لفائدة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم دون تأخير لا مبرر لـه، وحيثما أمكن ذلك، فورَ معاينة حالة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. ويبدأ البحث عن حل مستدام يستند إلى نهج قوامه الحقوق بب حث إمكانية جمع شمل الأسرة.
80- والبحث عن أفراد الأسرة هو أحد المكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام ، وينبغي أن يحظى بالأولوية عدا في الحالات التي يتنافى فيها البحث عن أفراد الأسرة، أو الكيفية التي يُجرى بها البحث، مع مصالح الطفل الفضلى أو يُعرِّض للخطر ال حقوق الأساسية للأفراد المعنيين. وعلى أي حال، ينبغي أن تجرى أنشطة البحث عن أفراد الأسرة دون الإشارة إلى وضع الطفل بوصفه ملتمساً للجوء أو لاجئاً. كما ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى البحث عن أفراد الأسرة خلال إجراء طلب اللجوء، وذلك مع مراعاة جميع الشروط المذ كورة. ويجب البحث عن حل دائم لجميع الأطفال الذين يمكثون في إقليم الدولة المضيفة سواء في انتظار الحصول على اللجوء أو للتمتع بالأشكال التكميلية من الحماية أو بسبب أية عوائق قانونية أو وقائعية أخرى تحول دون طردهم.
(ب) جمع شمل الأسرة
81- كيما تفي الدول على نحو كامل بالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية بعدم فصل الطفل عن والديه رغماً عنهما، يتعين عليها أن تبذل ما في وسعها من جهد لإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلى والديه، عدا في الحالات التي يكون فيها الإبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفض لى، مع مراعاة حق الطفل في إبداء آرائه (المادة 12) (انظر أيضاً الفقرة (ه) من الفرع الرابع، "حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية"). وبينما قد تحول الاعتبارات الواردة بوضوح في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 9، وتحديداً حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أ و إهمالهما لـه، دون لمّ شمل الأسرة في أي مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمصالح الطفل الفضلى يمكن أن تشكل عقبة أمام جمع شمل الأسرة ولكن في أماكن محددة فقط.
82- ويتعارض جمع شمل الأسرة في البلد المنشأ مع مصالح الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا الحل إ ذا وُجد "خطر حقيقي" بأن تؤدي العودة إلى البلد المنشأ إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل. ويكون هذا الخطر مدوّناً على نحو لا جدال فيه في قرار منح مركز اللاجئ أو في قرار صادر عن السلطات المختصة بشأن تطبيق الالتزامات المتعلقة بعدم الرد (بما فيها الالتزاما ت الناشئة عن أحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأحكام المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وبناء عليه، إن منح مركز اللاجئ هو مانع ملزم قانوناً يحول دون ال عودة إلى البلد المنشأ، ويحول بالتالي دون جمع شمل الأسرة هناك. أما إذا كانت الأخطار الممكنة في البلد المنشأ أقل حدة في ظل الظروف السائدة هناك، ولكن يُخشى، مثلاً، أن يتأثر الطفل بالآثار العشوائية للعنف المعمم، يجب حينئذ دراسة هذه الأخطار بعناية كاملة وتقييمه ا في ضوء الاعتبارات الأخرى القائمة على الحقوق، بما فيها النتائج التي قد تترتب على الإبقاء على حالة الفصل. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بقاء الطفل يتسم بأهمية بالغة ويشكل شرطاً مسبقاً لتمتعه بجميع الحقوق الأخرى.
83- وإذا تعذَّر جمع شمل الأسرة في بلد المنشأ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عقبات قانونية تحول دون العودة أو لأن تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة، تنطبق حينئذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من الاتفاقية وينبغي أن تُوجِّه هذه الالتزامات القرارات التي يتخذها البلد ال مضيف بشأن جمع شمل الأسرة داخل ذلك البلد. وفي هذا الصدد، تُذكَّر الدول الأطراف بوجه خاص بأن تنظر في "الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، [...] بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة"، وينبغي "ألا تترتب على تقديم طلب م ن هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم" (الفقرة 1 من المادة 10). ويجب على البلدان المنشأ احترام "حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم" (الفقرة 2 من المادة 10).
(ج) العودة إلى البلد المنشأ
84- لا تشكل الع ودة إلى البلد المنشأ خياراً مقبولاً إذا كانت تنطوي على "خطر معقول" بأن تسفر عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل، ولا سيما في حالة انطباق مبدأ عدم الرد. ولا يجوز تنظيم العودة إلى البلد المنشأ مبدئياً إلا إذا كانت هذه العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى. وينبغي لدى اتخاذ القرار مراعاة جملة أمور منها الآتية:
- السلامة والوضع الأمني والأوضاع الأخرى، بما فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي سيلاقيها الطفل عند عودته، ويتحدد ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند الاقتضاء، تقوم بها منظمات الشبكة الاجتماعية؛
- وتوفر ترتيب ات الرعاية للطفل المعني؛
- والآراء التي أعرب عنها الطفل في إطار ممارسة حقه في القيام بذلك بموجب المادة 12 وآراء الأشخاص الساهرين على رعايته؛
- ودرجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛
- وحق الطفل في "الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصلاته العائلية" (المادة 8)؛
- و"استصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية" (المادة 20).
85- وفي حالة عدم توفر الرعاية المقدمة من الوالدين أو من أفراد الأسرة الموسعة، ينبغي مبدئياً الامتناع عن إعادة الطفل إل ى بلده المنشأ ما لم يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية وما لم تحدَّد الجهات التي ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إلى بلده المنشأ.
86- ويمكن تنظيم العودة إلى البلد المنشأ كتدبير استثنائي، وذلك بعد المراجحة الدقيقة بين مصالح الطفل الفضلى والاعتبارا ت الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الاعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصالحه الفضلى. ولا يمكن للحجج التي لا صلة لها بحقوق الطفل، كتلك التي تتعلق بالإجراءات العامة لمراقبة الهجرة، أن تطغى على الاعتبارات المتصلة بمصالح الطفل الفضلى.
87- يجب تنفيذ تدابير ال عودة في جميع الحالات على نحو مأمون وبطريقة تراعي خصوصيات الطفل ونوع جنسه.
88- وفي هذا السياق، تذكَّر البلدان المنشأ أيضاً بالتزاماتها الناشئة عن المادة 10 من الاتفاقية، ولا سيما التزامها باحترام "حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم".
(د) الاندماج المحلي
89- يشكل الاندماج المحلي الخيار الرئيسي في حالة استحالة العودة إلى البلد المنشأ لأسباب قانونية أو وقائعية . ويجب أن يقوم الاندماج المحلي على أساس وضع قانوني مأمون (بما في ذلك وضع الإقامة) وعلى الحقوق الواردة في الاتفاقية ال واجبة التطبيق تطبيقاً كاملاً على جميع الأطفال الذين يمكثون في البلد، بصرف النظر عما إذا كانت أسباب بقائهم راجعة إلى الاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، أو إلى أي عقبات قانونية تحول دون العودة، أو ما إذا كان تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة.
90- وإذا تقرر بقاء الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب في المجتمع المحلي، ينبغي للسلطات المختصة أن تقوم بتقييم لحالة الطفل ثم أن تحدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اتخاذه من ترتيبات طويلة الأمد داخل المجتمع المحلي وغيرها من التدابير الضرورية لتيسير الاندماج. ويُتخذ القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى المؤسسات بالاستناد إلى ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى، وفي هذه المرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجوء إلى الرعاية المؤسسية كملاذ أخير فقط. ويتمتع الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب بنفس الحقوق (بما فيها الحق في التعليم و التدريب والعمل والرعاية الصحية) التي يتمتع بها أطفال البلد. وكيما يضمن البلد المضيف تمتع الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه بهذه الحقوق تمتعاً كاملاً، قد يتعين عليه إيلاء عناية خاصة إلى ما يلزم اتخاذه من تدابير إضافية لمعالجة حالة الضعف التي يعاني منها ا لطفل، بما في ذلك على سبيل المثال عن طريق توفير تدريب إضافي في اللغة.
(ه) التبني على الصعيد الدولي (المادة 21)
91- يجب على الدول، لدى نظرها في تبني الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، احترام الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية اح تراماً تاماً، فضلاً عن الصكوك الدولية ذات الصلة الأخرى، بما فيها على وجه الخصوص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وتوصيتها الصادرة في عام 1994 المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية على الأطفال اللاجئين وغيرهم من الأطفال المشردين على الصعيد الدولي. ويتعين على الدول بوجه خاص أن تراعي ما يلي:
- لا يمكن توخي تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا بعد التأكد من أن وضع الطفل يسمح بتبنيه. ويعني هذا عملياً في جملة أمور أن الجهود المبذولة للبحث عن أفراد الأسرة وجمع ش ملهم لم تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبني. ويجب أن تكون موافقة الوالدين وكذلك موافقة الأطراف والمؤسسات والسلطات الأخرى اللازمة لإقرار التبني، موافقة حرة ومستنيرة. ويفترض هذا تحديداً أن الموافقة لم تحصل بمقابل مالي أو تعويض من أي نوع آخر وأنه ا لم تُسحب؛
- لا يجوز تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بعجلة وفي حالات الطوارئ القصوى؛
- يجب أن يخدم التبني مصالح الطفل الفضلى وأن يتم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية والعرفية الواجبة التطبيق؛
- ينبغي التماس آراء الطفل، حسب سنه ودرجة نضجه، ومراعاة هذه الآراء في إطار جميع إجراءات التبني. ويقتضي هذا الشرط أن يكون هذا الطفل قد حصل على المشورة وأُطلع كما ينبغي على نتائج التبني وموافقته عليه، إذا كانت هذه الموافقة لازمة. ويجب أن يعطي الطفل موافقته بحرية ومن دون إغراء بمال أو بتعويض من أي نوع آخر؛
- يجب إعطاء أولوية التبني إلى الأقارب الموجودين في بلد إقامة الطفل. وفي حالة عدم توفر هذا الخيار، تعطى الأولوية إلى أفراد المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه الطفل أو على الأقل إلى أفراد يشاركونه نفس الثقافة؛
- لا يجوز التبني في الحالات التالية:
- عندما يكون ه ناك أمل معقول بأن تكلل عملية البحث عن أفراد الأسرة بالنجاح ويكون جمع شمل الأسرة متماشياً مع مصالح الطفل الفضلى؛
- إذا تعارض التبني مع الآراء التي أبداها الطفل أو الوالدان؛
- ما لم تمض فترة معقولة من الزمن اتُخذت في أثنائها جميع الخطوات الممكنة الرامية إلى البحث عن والدي الطفل أو غيرهما من أفراد أسرته المتبقين. وقد تختلف هذه الفترة الزمنية باختلاف الظروف، ولا سيما حسب القدرة على القيام بالبحث عن أفراد الأسرة على النحو الواجب؛ غير أنه يجب إنهاء عملية البحث في غضون فترة زمنية معقولة؛
- ينبغي الامتناع عن إجراء التبني في بلد اللجوء في حال إمكانية العودة الطوعية إلى الوطن في المستقبل القريب في ظل ظروف تستوفي شروط السلامة والكرامة.
(و) إعادة التوطين في بلد ثالث
92- يمكن أن تشكل إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً مستداماً للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه الذي لا يم كنه العودة إلى بلده المنشأ والذي لا يُتوخى بشأنه إيجاد حل مستدام في البلد المضيف. ويجب أن يقوم القرار بإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه على أساس تقييم مستكمل وشامل ومتعمق لمصالح الطفل الفضلى، تراعى فيه بوجه الخصوص احتياجات الطفل الحالية في مجال ا لحماية الدولية وغيرها من أشكال الحماية. وتستحسن إعادة التوطين بوجه خاص إذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة لحماية الطفل بشكل فعّال ومستدام من الرد أو الاضطهاد وغير ذلك من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في بلد الإقامة. كما أن إعادة التوطين تخدم المصالح الفضلى لل طفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إذا كانت تسمح بجمع شمل الأسرة في بلد إعادة التوطين.
93- وينبغي لتقييم مصالح الطفل الفضلى السابق لأي قرار بإعادة التوطين أن يراعي مجموعة من العوامل الأخرى، على غرار المدة المتوقعة لزوال العقبات القانونية أو العقبات الأخرى التي تعترض سبيل عودة الطفل إلى بلده المنشأ؛ وحق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه (المادة 8)؛ وسن الطفل وجنسه وحالته النفسية وخلفيته التعليمية والعائلية؛ واستمرار/انقطاع الرعاية في البلد المضيف؛ واستصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفيته الإثنية والدينية والثقافية واللغوية (المادة 20)؛ وحق الطفل في الحفاظ على علاقاته الأسرية والإمكانات المتاحة على الأمد القصير والمتوسط والطويل لجمع شمل الأسرة، سواء كان ذلك في البلد الأصل أو البلد المضيف أو بلد إعادة التوطين. ولا يجوز قط إعادة توطين الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في بلد ثالث إذا كان هذا التدبير من شأنه أن يقوض فرص جمع شملهم مع أفراد أسرهم مستقبلاً أو يحول دون ذلك.
94- وتُشجَّع الدول على توفير فرص إعادة التوطين بغية تلبية مختلف احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ا لمشمولين بإعادة التوطين.
ثامناً - التدريب والبيانات والإحصاءات
(أ) تدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم
95- ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين والمعنيين بدراسة حالاتهم. كما ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص للممثلين القانونيين والأوصياء والمترجمين الشفويين وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
96- وينبغي أن يُصمم هذا التدريب خصيصاً حسب احتياجات الفئات المع نية وحقوقها. ومع ذلك، ينبغي أن تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية معينة، منها العناصر التالية:
- المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية؛
- ومعرفة البلد المنشأ للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين؛
- والتقنيات الملائمة الخاصة بإجراء المقابلات؛
- ونمو الطفل ونفسيته؛
- وإدراك الخصوصيات الثقافية والتواصل بين الثقافات.
97- وينبغي أيضاً متابعة برامج التدريب الأولي بانتظام، بما في ذلك من خلال التعلم في مكان العمل والشبكات المهنية.
(ب) البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير ا لمصحوبين
98- تلاحظ اللجنة من خلال تجربتها أن البيانات والإحصاءات المجمعة بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقتصر في كثير من الأحيان على عدد الأطفال الوافدين و/أو عدد طلبات اللجوء. وهذه البيانات غير كافية لإجراء تحليل تفصيلي بشأن إعمال حقوق هؤل اء الأطفال. وعلاوة على ذلك، غالباً ما يُعهد بمهمة جمع البيانات والإحصاءات إلى العديد من الوزارات أو الوكالات المختلفة، وهو ما يعوق مواصلة التحليل ويثير بعض الشواغل الممكنة فيما يتعلق بالسرية وبحق الطفل في الخصوصية.
99- وبناء عليه، يمثل إنشاء نظام متكامل لج مع البيانات التفصيلية بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم شرطاً أساسياً لوضع سياسات فعّالة كفيلة بإعمال حقوق هؤلاء الأطفال.
100- وكتصور أمثل ينبغي أن تشمل البيانات التي تجمع في إطار هذ النظام، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: البيانات الشخصية ال أساسية المتعلقة بكل طفل (بما فيها السن والجنس وبلد المنشأ والجنسية والجماعة الإثنية )؛ والعدد الكلي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يحاولون الدخول إلى إقليم البلد وعدد الأطفال الذين مُنعوا من الدخول؛ وعدد طلبات اللجوء؛ وعدد الممثلين القانوني ين والأوصياء الموكلين على تدبير شؤون هؤلاء الأطفال؛ والوضع القانوني والوضع إزاء إدارة الهجرة (أي ملتمسو اللجوء، واللاجئون، والحائزون على ترخيص إقامة مؤقت)؛ وترتيبات العيش (أي في مؤسسات، أو في أسر، أو بصورة مستقلة)؛ ونسبة الملتحقين بالمدارس أو بمؤسسات التدر يب المهني؛ وعدد الأسر التي جُمع شملها؛ وعدد الأطفال الذين أعيدوا إلى بلدهم المنشأ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتوخى جمع بيانات نوعية تمكنها من تحليل قضايا لم يقع تناولها بالقدر الكافي، ومنها على سبيل المثال حالات اختفاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وأثر الاتجار بالأشخاص.
الحواشي
اعتُمدت هذه المبادئ التوجيهية بالاشتراك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة الإنقاذ الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة/المملكة المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى توجيه عمل جميع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات فيما يتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
إعلان وبرنامج عمل فيينا (الوثيقة A/CONF.157/23) المعتمدان في المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/ يونيه 1993.
للحصول على فكرة عامة بشأن أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الطفل على وجه التحديد، انظر الفرع السادس (د) المتعلق ب "تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراع اة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد".
المرفق الثالث
التعليق العام رقم 7(2005)
إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة
أولاً - مقدمة
1- منشأ هذا التعليق العام هو الخبرات التي اكتسبتها اللجنة من استعراض تقارير الدول الأطراف. ففي كثيرٍ من ا لحالات، لم تُقدم سوى معلومات ضئيلة عن مرحلة الطفولة المبكرة، مع اقتصار التعليقات بصورةٍ رئيسيةٍ على وفيات الأطفال وتسجيل المواليد والرعاية الصحية. وشعرت اللجنة بالحاجة إلى إجراء مناقشةٍ بشأن ما لاتفاقية حقوق الطفل من آثارٍ أوسع نطاقاً على صغار الأطفال. وتب عاً لذلك خصصت اللجنة، في عام 2004، يوم مناقشتها العامة لموضوع "إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة". وقد أسفر ذلك عن تقديم مجموعة من التوصيات (انظر الوثيقة CRC/C/143، الفرع سابعاً) فضلاً عن اتخاذ قرارٍ بإعداد تعليقٍ عامٍ بشأن هذا الموضوع الهام. وتود اللجنة، عن طريق هذا التعليق العام، أن تشجع على الإقرار بأن صغار الأطفال هم أصحاب جميع الحقوق المودعة في الاتفاقية وأن مرحلةَ الطفولة المبكرة هي فترةٌ حاسمة الأهمية لإعمال هذه الحقوق. والتعريف العملي الذي تأخذ به اللجنة ل "الطفولة المبكرة" هو جميع صغار الأ طفال: أي عند الولادة وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إلى فترة المدرسة (انظر الفقرة 4 أدناه).
ثانياً - أهداف التعليق العام
2- أهداف هذا التعليق العام هي كما يلي:
(أ) تعزيز فهم حقوق الإنسان لجميع صغار الأطفال وتوجيه ان تباه الدول الأطراف إلى التزاماتها تجاه صغار الأطفال؛
(ب) والتعليق على السمات المحددة للطفولة المبكرة التي تؤثر على إعمال الحقوق؛
(ج) والتشجيع على الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم فاعلين اجتماعيين منذ بداية الحياة وبأن لهم مصالح وقدرات ومواطِن ضعف خاصة بهم وبأن لهم احتياجات إلى الحماية والتوجيه والدعم في ممارسة هذه الحقوق؛
(د) وتوجيه الانتباه إلى أوجه التنوع في مرحلة الطفولة المبكرة التي يلزم أخذها في الحسبان عند تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أوجه التنوع في ظروف صغار الأطفال وفي نوعية خبراتهم وفي التأثيرات ال تي تشكل نموهم؛
(ه) والإشارة إلى أوجه التباين في التوقعات الثقافية والمرتبطة بالأطفال وفي معاملتهم، بما في ذلك الأعراف والممارسات المحلية التي ينبغي احترامها، باستثناء ما يتعارض منها مع حقوق الطفل؛
(و) والتأكيد على شدة تأثر صغار الأطفال بالفقر والتمييز و تفكك الأسرة والشدائد المتعددة الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتقوض رفاههم ؛
(ز) والإسهام في إعمال الحقوق لجميع صغار الأطفال عن طريق وضع وتعزيز سياسات وقوانين وبرامج وممارسات وعمليات تدريب مهني وبحوث تتسم بالشمول وتركز بصورة محددة على الحقوق في مرحلة الط فولة المبكرة.
ثالثاً - حقوق الإنسان وصغار الأطفال
3- صغار الأطفال هم أصحاب حقوق. تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز ال 18 ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" (المادة 1). وبناءً على ذلك، فإن صغار الأطفال هم من أصحاب جميع الحقوق المودعة في الاتفاقية. ويحق لهم التمتع بتدابير الحماية الخاصة كما يحق لهم، وفقاً لتطور قدراتهم، أن يمارسوا حقوقهم ممارسةً تدريجيةً. ويساور اللجنة القلق من أن الدول الأطراف، وهي تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، لم تولِ اهتماماً كافياً لص غار الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق وللقوانين والسياسات والبرامج المطلوبة لإعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة المتميزة من طفولتهم. وتؤكد اللجنة من جديد أن اتفاقية حقوق الطفل ينبغي تطبيقها بصورةٍ كليةٍ في مرحلة الطفولة المبكرة على أن يؤخذ في الحسبان مبدأ عالمية جم يع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها.
4- تعريف الطفولة المبكرة. تتباين تعريفات الطفولة المبكرة في البلدان والمناطق المختلفة، تبعاً للتقاليد المحلية والتنظيم الذي تخضع لـه نظم المدارس الابتدائية. ففي بعض البلدان، يحدث الانتقال من مرحلة ما قبل الم دارس إلى المرحلة المدرسية بُعيد بلوغ سن 4 سنوات. وفي بلدانٍ أخرى، يحدث هذا الانتقال في نحو سن السابعة. وتود اللجنة أن تُدرج، في إطار نظرها في الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة، جميع صغار الأطفال: عند الولادة وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إلى مرحلة المدرسة. وتبعاً لذلك، تقترح اللجنة كتعريف عملي مناسب لمرحلة الطفولة المبكرة، الفترة الممتدة من تاريخ الميلاد إلى سن 8 سنوات؛ وينبغي أن تقوم الدول الأطراف باستعراض التزاماتها تجاه صغار الأطفال في إطار هذا التعريف.
5- برنامج أع مال إيجابي فيما يتعلق بفترة الطفولة المبكرة. تشجع اللجنة الدول الأطراف على وضع برنامج أعمال إيجابي بشأن الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. ويلزم التحول عن المعتقدات التقليدية التي تنظر إلى الطفولة المبكرة بصورة رئيسية على أنها فترة إعداد اجتماعي للكائن البشر ي غير الناضج في اتجاه اكتساب مكانة الشخص البالغ الناضج. وتقضي الاتفاقية بوجوب احترام الأطفال، بمن فيهم الأطفال الصغار جداً، بوصفهم أشخاصاً من حقهم هم أن يكونوا كذلك. وينبغي الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم أعضاءً نشطين في الأسر والجماعات المحلية والمجتمعات له م شواغل ومصالح ووجهات نظر خاصة بهم. ولكي يمارس صغار الأطفال حقوقهم، فإن لهم احتياجات خاصة إلى تزويدهم بتغذية بدنية ورعاية عاطفية وتوجيه يراعي الحساسيات، فضلاً عن حاجتهم إلى الوقت والمكان اللازمين للعب الاجتماعي والاستكشاف والتعلّم. ويمكن التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات على أفضل نحوٍ ممكن في إطار قوانين وسياسات وبرامج تتعلق بالطفولة المبكرة، بما في ذلك وضع خطة للتنفيذ والقيام برصد مستقل، مثلاً عن طريق تعيين مفوض لحقوق الأطفال وعن طريق إجراء تقييمات لتأثير القوانين والسياسات على الأطفال (انظر التعليق العام رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، الفقرة 19) .
6- سمات الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة لإعمال حقوق الطفل. ففي أثناء هذه الفترة:
(أ) يمر صغار الأطفال بالمرحلة هي أسرع الفترات نمواً وتغييراً أثناء رحلة الحياة البشري ة، من حيث نضج أجسامهم وجهازهم العصبي وزيادة حركيتهم ومهارات الاتصال والقدرات الذهنية لديهم وحدوث تحولات سريعة في اهتماماتهم وقدراتهم؛
(ب) ويتكون لدى صغار الأطفال تعلق عاطفي قوي بوالديهم وبغيرهم ممن يقدمون لهم الرعاية، الذين يلتمسون ويحصلون منهم على الحنوّ والرعاية والتوجيه والحماية، بطرق تُحترم معها فرديتهم وقدراتهم المتنامية؛
(ج) ويقيم صغار الأطفال علاقاتهم هم مع الأطفال من نفس العمر وكذلك مع الأطفال الأصغر والأكبر سناً. ويتعلمون عن طريق هذه العلاقات التفاوض على الأنشطة المشتركة وتنسيقها، وحلّ النـزاعات، والحفاظ على اتفاقاتهم وقبول المسؤولية عن الآخرين؛
(د) ويفهم صغار الأطفال على نحوٍ فعال الأبعاد المادية والاجتماعية والثقافية للعالم الذي يعيشون فيه، ويتعلمون تدريجياً من الأنشطة التي يقومون بها ومن تفاعلاتهم مع الآخرين، الأطفال منهم والكبار على السواء؛
(ه) وتكون السنوات الأولى لصغار الأطفال هي الأساس الذي تقوم عليه صحتهم البدنية والعقلية، وأمانهم العاطفي، وهويتهم الثقافية والشخصية، ومهاراتهم المتنامية؛
(و) وتتباين خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء طبعاً لطبيعتهم الفردية وتبعاً لنوع جنسهم وأوضاعهم المعي شية وتنظيمهم الأسري وترتيبات الرعاية ونظم التعليم الخاصة بهم؛
(ز) وتتشكل خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء تشكلاً قوياً بفعل المعتقدات الثقافية المتعلقة باحتياجاتهم ومعاملتهم معاملة مناسبة، والمتعلقة بدورهم النشط في الأسرة والمجتمع.
7- واحترام المصالح وال خبرات والتحديات المتميزة التي تواجه كل طفلٍ من صغار الأطفال هو نقطة البداية في إعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة الحاسمة الأهمية من حياتهم.
8- البحوث المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة. تلاحظ اللجنة الكم المتنامي من النظريات والبحوث التي تؤكد أن أفضل فهمٍ لصغار الأطفال هو فهمهم على أنهم فاعلون اجتماعيون يتوقف كلٌ من بقائهم ورفاههم ونمائهم على تكوين علاقات وثيقة كما يتشكل بقاؤهم ورفاهم ونماؤهم حولها. وتكون هذه العلاقات في العادة مع عددٍ صغيرٍ من الأشخاص الرئيسيين، في معظم الأحوال من الوالدين وأفراد الأسرة الممتدة والقرناء فضلاً عن مقدمي الرعاية لهم وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة المبكرة. وفي الوقت نفسه، فإن البحوث المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لمرحلة الطفولة المبكرة توجه الانتباه إلى الطرق المختلفة التي يُفهم ويحدث بها النماء المبكر، بم ا في ذلك التوقعات المتباينة لصغار الأطفال والترتيبات المتعلقة برعايتهم وتعليمهم. وتتمثل إحدى سمات المجتمعات المعاصرة في الأعداد المتزايدة من صغار الأطفال الذين ينمون في مجتمعات متعددة الثقافات وفي سياقاتٍ تتسم بتغيير اجتماعي سريع تتغير فيها أيضاً المعتقدات والتوقعات المتعلقة بصغار الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة التسليم بحقوقهم. وتشجَّع الدول الأطراف على الاعتماد على المعتقدات والمعارف المتعلقة بالطفولة المبكرة بطرقٍ تكون مناسبة للظروف المحلية والممارسات المتغيرة، وتحترم القيم التقليدية بشرط ألا تكون هذه القيم تمييزية (المادة 2 من الاتفاقية) ولا ضارة بصحة الأطفال ورفاههم (الفقرة 3 من المادة 24)، ولا تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3). وأخيراً، سلَّطت البحوث الأضواء على المخاطر الخاصة التي تواجه صغار الأطفال بسبب سوء التغذية والمرض والفقر والإهمال والا ستبعاد الاجتماعي وبسبب طائفةٍ من الشدائد الأخرى. وهي تبين أن استراتيجيات الوقاية والتدخل المناسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة تنطوي على إمكانات التأثير بشكل إيجابي في الرفاه الحالي لصغار الأطفال وآفاقهم المستقبلية. وهكذا فإن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفو لة المبكرة يشكل طريقةً فعالةً للمساعدة على منع الصعوبات الشخصية والاجتماعية والتعليمية أثناء مرحلة الطفولة المبكرة والمراهَقَة (انظر التعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم).
رابعاً - المبادئ والحقوق العامة في مرحلة الطفولة المبكرة
9- حددت اللج نة المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية بوصفها مبادئ عامة (انظر التعليق العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل). ولكل مبدأ من هذه المبادئ آثاره على الحقوق المقررة في مرحلة الطفولة المبكرة.
10- الحق في الحياة والبقاء والنمو . تشير ال مادة 6 إلى الحق الأصيل للطفل في الحياة وإلى التزام الدول الأطراف بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. وتُحَث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين الرعاية فيما حول الولادة للأمهات والأطفال، والحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال، وتهيئة الأوضاع التي تعزز رفاه جميع صفار الأطفال أثناء هذه المرحلة الحساسة من حياتهم. وما زال سوء التغذية هو والأمراض التي يمكن الوقاية منها تشكل عقبات رئيسية تعترض إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. ويشكل ضمان البقاء ورعاية الصحة البدنية أولويتين من الأولويا ت في هذا الصدد، ولكن الدول الأطراف تذكَّر هنا بأن المادة 6 تشمل جميع جوانب نمو الطفل، وأن صحة الطفل الصغير وسلامته النفسية هما أمران مترابطان من حيث كثير من الجوانب. وكلاهما قد يتعرضان للخطر بفعل الأوضاع المعيشية السيئة والمعاملة التي تتسم بالإهمال أو عدم الحساسية أو التجاوزات وبفعل ضيق نطاق الفرص المتاحة لتحقيق إمكاناتهم البشرية. ويحتاج صغار الأطفال الذين ينشأون في ظروف صعبة بصورة خاصة إلى عناية خاصة (انظر الفرع سادساً أدناه). وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف (والأطراف المعنية الأخرى) بأن الحق في البقاء والنمو لا يمكن إعماله إلا بطريقة كلية عن طريق إنفاذ جميع الأحكام الأخرى من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في كل من الصحة، والتغذية الملائمة، والضمان الاجتماعي، ومستوى معيشي مناسب، وبيئة صحية وآمنة، والتعليم واللعب (المواد 24 و27 و28 و29 و31)، فضلاً عن إنفاذها عن طري ق احترام مسؤوليات الوالدين وتوفير المساعدة والخدمات الجيدة (المادتان 5 و18). وينبغي إشراك الأطفال منذ سن مبكرة في الأنشطة التي تروّج للتغذية السليمة وللأخذ بنمط حياة صحي ويتضمن الوقاية من الأمراض.
11- الحق في عدم التمييز . تكفل المادة 2 الحقوق الموضحة في ال اتفاقية لكل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز. وتحث اللجنة الدول الأطراف على تحديد آثار هذا المبدأ على إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة:
(أ) فالمادة 2 معناها أنه يجب عدم التمييز ضد صغار الأطفال بوجه عام لأي سبب من الأسباب، مثلاً في الحالات التي لا تنص فيها القوانين على توفير حماية متساوية لجميع الأطفال من العنف، بمن فيهم صغار الأطفال. ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص لخطر التمييز ضدهم بسبب ضعفهم نسبياً واعتمادهم على الآخرين من أجل إعمال حقوقهم؛
(ب) والمادة 2 معناها أيضاً أنه يجب عدم التمييز ضد جماعات خاصة من صغار الأطفال. فقد يتخذ التمييز شكل انخفاض مستويات التغذية؛ وعدم توفر ما يكفي من الرعاية والاهتمام؛ وتقييد فرص اللعب والتعلّم والتعليم؛ أو كبت التعبير الحر عن المشاعر والآراء. وقد يعبَّر عن التمييز أيضاً بوجود المعاملة الفظة والتوقعات غير المعقولة، التي قد يكون فيها استغلال أو تجاوزات. وعلى سبيل المثال:
` 1 ` فالتمييز ضد الأطفال البنات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق، ويؤثر على بقائهن وجميع مجالات حياتهن الفتية فضلاً عن أنه يقيد قدرتهن على الإسهام في المجتمع بشكل إيجابي. وقد يقعن ضحايا للإجهاض الانتقائي وتشويه الأعضاء التناسلية، والإهمال والقتل كأطفال، بما في ذلك ما يحدث عن طريق تغذيتهن تغذية غير كافية في مرحلة الرضاعة. وقد يُتوقع منهن النهوض بمسؤوليات أسرية مفرطة وقد يُحرمّن من فرص المشاركة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي؛
` 2 ` يؤدي التمييز ضد الأطفا ل الذين يعانون من حالات عجز إلى الحد من احتمالات البقاء ومن نوعية الحياة. ويحق لهؤلاء الأطفال أن تتاح لهم ما يتاح للأطفال الآخرين من رعاية وتغذية وحنو وتشجيع. وقد يحتاجون أيضاً إلى مساعدة إضافية خاصة من أجل ضمان اندماجهم وإعمال حقوقهم؛
` 3 ` يؤدي التمييز ضد الأطفال المصابين أو المتأثرين بمرض فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى حرمانهم من المساعدة والدعم اللذين يحتاجون إليهما أشد الحاجة. وقد يوجد التمييز في السياسات العامة، وفي تقديم الخدمات العامة والحصول عليها، وكذلك في الممارسا ت اليومية التي تشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأطفال (انظر أيضاً الفقرة 27)؛
` 4 ` يؤدي التمييز المتصل بالأصل العرقي والطبقة/الأصل الاجتماعي، والظروف الشخصية وأسلوب الحياة أو المتصل بالمعتقدات السياسية والدينية (للأطفال أو والديهم) إلى استبعاد الأطفال من المشارك ة الكاملة في المجتمع. وهو يؤثر على قدرة الوالدين على النهوض بمسؤولياتهما تجاه أطفالهما. كذلك فإنه يؤثر على الفرص المتاحة للأطفال وعلى اعتزازهم بالنفس، فضلاً عن أنه يشجع على الشعور بالسخط وعلى النـزاع فيما بين الأطفال والبالغين؛
` 5 ` يتعرض للخطر بصورة خاصة ص غار الأطفال الذين يعانون من أوجه تمييز متعددة (مثلاً أنواع التمييز المتصلة بالأصل العرقي والمكانة الاجتماعية والثقافية ونوع الجنس و/أو أوجه العجز).
12- قد يعاني صغار الأطفال أيضاً من آثار التمييز الذي يلحق بوالديهم، مثلاً إذا وُلد الأطفال خارج إطار الزوجية أو في ظروف أخرى تشكل خروجاً على القيم التقليدية أو في الحالات التي يكون فيها الوالدان لاجئين أو ملتمسي لجوء. وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية رصد ومكافحة هذا التمييز مهما كانت أشكاله وأينما وقع - داخل الأسر أو المجتمعات المحلية أو المدارس أو المؤسسات ا لأخرى. والتمييز الذي يمكن ممارسته فيما يتصل بحصول صغار الأطفال على الخدمات الجيدة يبعث على قلق خاص، ولا سيما في الحالات التي لا تتاح فيها للكافة خدمات الصحة والتعليم والرعاية والخدمات الأخرى ويجري تقديمها عن طريق مزيج من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة والمنظمات الخيرية. وكخطوة أولى، تشجِّع اللجنة الدول الأطراف على رصد مدى توافر الخدمات الجيدة وإمكانية الحصول على هذه الخدمات التي تسهم في بقاء صغار الأطفال ونموهم، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات بصورة منهجية، وعرضها بصورة مبوبة من حيث المتغيرات الرئيسية ا لمتصلة بخلفية وظروف الأطفال وأسرهم. وكخطوة ثانية، قد يلزم اتخاذ إجراءات لضمان أن تتاح لجميع الأطفال فرصة متكافئة في الإفادة من الخدمات المتاحة. وبوجه أعم، ينبغي قيام الدول الأطراف بالتوعية بالتمييز الموجه ضد صغار الأطفال بصورة عامة، وضد الجماعات الضعيفة بص ورة خاصة.
13- مصالح الطفل الفضلى . تورد المادة 3 المبدأ القاضي بأن يجري، في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. فصغار الأطفال، بحكم عدم نضجهم، يعتمدون على السلطات المسؤولة لتقدير وتمثيل حقوقهم ومصالحهم الفضلى فيما ي تصل بالقرارات والإجراءات التي تؤثر على رفاههم ، في الوقت الذي تأخذ فيه هذه السلطات آراءهم وقدراتهم المتطورة في الحسبان. ويرد مبدأ المصالح الفضلى في الاتفاقية مراراً (بما في ذلك وروده في المواد 9 و18 و20 و21، الأوثق صلة من غيرها بمرحلة الطفولة المبكرة). وينط بق مبدأ المصالح الفضلى على جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ويتطلب اتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم والنهوض ببقائهم ونموهم ورعايتهم، فضلاً عن اتخاذ تدابير لدعم ومساعدة الوالدين والأشخاص الآخرين الذين يتحملون المسؤولية اليومية عن إعمال حقوق الأطفال:
(أ) ال مصالح الفضلى لفرادى الأطفال . يجب أن يؤخذ في الحسبان مبدأ مصالح الطفل الفضلى وذلك في كامل عملية صنع القرارات المتعلقة برعاية الطفل وصحته وتعليمه وما إلى ذلك، بما في ذلك القرارات التي يتخذها الوالدان والمهنيون والمسؤولون الآخرون عن الأطفال. وتُحَث الدول الأط راف على اتخاذ ترتيبات من أجل تمثيل صغار الأطفال على نحو مستقل في جميع الإجراءات القانونية التي يتخذها شخص ما يعمل تحقيقاً لمصالح الطفل، ومن أجل الاستماع إلى الأطفال في جميع الحالات التي يكون بمقدورهم فيها التعبير عن آرائهم أو تفضيلاتهم ؛
(ب) المصالح الفضلى للأطفال كمجموعة أو كيان . يجب أن يوضع في الحسبان مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع عمليات وضع القوانين والسياسات وعمليات اتخاذ القرارات الإدارية والقضائية وعمليات تقديم الخدمات التي تؤثر على الأطفال. وهذا يشمل الإجراءات التي تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة (مث لاً الإجراءات المتصلة بخدمات الصحة، أو نظم الرعاية، أو المدارس)، فضلاً عن الإجراءات التي تؤثر على صغار الأطفال بصورة غير مباشرة (مثلاً الإجراءات المتصلة بالبيئة أو الإسكان أو النقل).
14- احترام آراء صغار الأطفال ومشاعرهم . تنص المادة 12 على أن للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه وفي أن تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب. وهذا الحق يعزز مكانة صغار الأطفال بوصفهم مشاركين نشطين في تعزيز حقوقهم وحمايتها ورصد إنفاذها. وكثيراً ما يجري تجاهل احترام كون صغار الأطفال فاعلين - بوصفهم مشاركين في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل - أو كثيراً ما يجري رفضها باعتبارها غير مناسبة على أساس العمر وعدم النضج. ففي كثير من البلدان والمناطق، تؤكد المعتقدات التقليدية على حاجة صغار الأطفال إلى التدريب والإعداد الاجتماعي. وظلت تنظر إليهم على أنهم غير ناضجين يفتقرون حتى إلى القدرات الأساسية اللازمة للفهم والاتصال وإجراء الاختيارات. وظل صغار الأطفال معدومي القوة داخل أسرهم، وكثيراً ما ظلوا معدومي الصوت وغير منظور إليهم داخل المجتمع. وتود اللجنة التأكيد على أن المادة 12 تنطبق على صغار الأطفال انطباقها على كبار ا لأطفال. فحتى أصغر الأطفال سناً يحق لهم، بوصفهم أصحاب حقوق، الإعراب عن آرائهم التي ينبغي إيلاؤها "الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه " (الفقرة 1 من المادة 12). ولدى صغار الأطفال حس مرهف بما يحيط بهم ويكتسبون بسرعة بالغة فهم الأشخاص والأماكن والأشياء المتك ررة في حياتهم، إلى جانب وعيهم بهويتهم المميزة لهم. وهم يقومون بالاختيار ويعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم ورغباتهم بطرق عديدة، قبل وقت طويل من تمكنهم من المخاطبة عن طريق وسائل اللغة المسموعة أو المكتوبة. وفي هذا الصدد:
(أ) تشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جم يع التدابير الملائمة لكي تضمن، بخصوص مفهوم الطفل بوصفه صاحب حقوق وما ينطوي عليه من حريته في التعبير عن آرائه وحقه في التشاور معه في المسائل التي تؤثر عليه، أن يجري تنفيذ هذا المفهوم منذ أولى مراحل الطفولة بطرق تناسب قدرات الطفل ومصالحه الفضلى وحقه في الحما ية من التجارب الضارة به؛
(ب) إن حق الطفل في الإعراب عن آرائه ومشاعره ينبغي إرساؤه في الحياة اليومية للطفل في المنزل (بما في ذلك في الأسرة الممتدة، عندما تكون الحال كذلك) وفي مجتمعه المحلي؛ وفي كامل نطاق الرعاية الصحية للطفولة المبكرة وما يتعلق بها من مراف ق الرعاية والتعليم وكذلك في الإجراءات القانونية؛ وفي وضع السياسات وتطوير الخدمات، بما في ذلك وضعها وتطويرها عن طريق البحوث والمشاورات؛
(ج) ينبغي قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز المشاركة الفعالة من جانب الوالدين والمهنيين والسلطات ا لمسؤولة في إيجاد الفرص أمام صغار الأطفال لكي يمارسوا على نحو تدريجي حقوقهم في أنشطتهم اليومية في جميع السياقات ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك عن طريق التدريب على المهارات الضرورية. ويتطلب إعمال الحق في المشاركة قيام البالغين باعتماد موقف يكون الطفل محور ال اهتمام فيه فيستمعون إلى صغار الأطفال ويحترمون كرامتهم ووجهات نظرهم الفردية. وهو يتطلب كذلك من البالغين التحلي بالصبر والقدرة الإبداعية عن طريق تكييف توقعاتهم تبعاً لمصالح الطفل الصغير ومستويات فهمه وطرق مخاطبته المفضلة.
خامساً - مسؤوليات الوالدين وتقديم ا لمساعدة من الدول الأطراف
15- إيجاد دور أساسي للوالدين ولمقدمي الرعاية الأولية الآخرين . في ظل الظروف المعتادة، يؤدي والدا الطفل الصغير دوراً حاسم الأهمية في إعمال حقوقه، جنباً إلى جنب مع غيرهم من أفراد الأسرة أو الأسرة الممتدة أو المجتمع المحلي، بمن فيهم ال أوصياء القانونيون، حسبما تكون الحالة. وهذا أمر معترف به تماماً في الاتفاقية (ولا سيما المادة 5)، إلى جانب الالتزام الواقع على الدول الأطراف بتقديم المساعدة، بما في ذلك خدمات رعاية الطفل الجيدة (ولا سيما المادة 18). وتشير ديباجة الاتفاقية إلى الأسرة باعت بارها "الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية للنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال". وتسلّم اللجنة بأن "الأسرة" هنا تشير إلى مجموعة متنوعة من الترتيبات التي يمكن أن تزود الطفل الصغير بالرعاية والحنو والنمو، بما في ذلك الأسرة النووية والأسرة الممتدة والترتيبات التقليدية والعصرية الأخرى المرتكزة على مجتمع، شريطة اتفاق هذه الترتيبات مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.
16- الوالدان/مقدمو الرعاية الأولية والمصالح الفضلى للطفل . إن المسؤولية المناطة بالوالدين وبمقدمي الرعاية الأولية الآخرين ترتبط باشتراط أن يتصرف وا بما يحقق المصالح الفضلى للطفل. إذ تنص المادة 5 على أن دور الوالدين هو أن يوفرا "التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في ... الاتفاقية". وينطبق هذا على صغار الأطفال انطباقه على كبارهم . فالمولودون والرضّع يعتمدون تماماً على الآخر ين ولكنهم ليسوا متلقين سلبيين للرعاية والتوجيه والإرشاد. بل هم فاعلون اجتماعيون نشطون يلتمسون الحماية والحنو والفهم من الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين، وهي الأمور التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونموهم ورفاههم . وبمقدور الأطفال المولودين حديثاً التعرف على والديهم (أو على مقدمي الرعاية الآخرين) بعد الولادة بفترة وجيزة جداً كما أنهم يقومون على نحو نشط بالتعبير عن أنفسهم في لغة مخاطبة غير لفظية. وفي الظروف المعتادة، تتكون لدى صغار الأطفال مشاعر تعلّق متبادلة مع والديهم أو مع مقدمي الرعاية الأولية. وتتيح هذه ال علاقات للأطفال الأمن البدني والعاطفي، كما أنها تتيح لهم الرعاية والاهتمام المستمرين. وعن طريق هذه العلاقات، يشكل الأطفال هوية شخصية ويكتسبون مهارات ومعارف وتصرفات ذات قيمة من الناحية الثقافية. وبهذه الطرق يكون الوالدان (ومقدمو الرعاية الآخرون) هم عادة القن اة الرئيسية التي يتمكن عن طريقها صغار الأطفال من إعمال حقوقهم.
17- القدرات المتطورة كمبدأ تمكيني . تعتمد المادة 5 على مفهوم "القدرات المتطورة" للإشارة إلى عمليات النضوج والتعلم التي يكتسب عن طريقها الأطفال، بصورة تدريجية، المعارف والمهارات والفهم، بما في ذل ك اكتساب فهم حقوقهم وفهم الكيفية التي يمكن بها إعمالها على أفضل نحو ممكن. واحترام القدرات المتطورة لدى الأطفال هو أمر حاسم لإعمال حقوقهم، ويكون هاماً بوجه خاص أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، بسبب التحولات السريعة في الأداء الوظيفي البدني والمعرفي والاجتماعي و العاطفي، من أول مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة إلى بدايات الذهاب إلى المدرسة. وتتضمن المادة 5 المبدأ القاضي بأن للوالدين (ولأشخاص آخرين) المسؤولية عن القيام على نحو مستمر بتعديل مستويات الدعم والتوجيه التي يقدمونها إلى الطفل. وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان مصالح الطفل ورغبته فضلاً عن قدرات الطفل على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وعلى فهم مصالحه الفضلى. وبينما يحتاج الطفل الصغير بصورة عامة إلى توجيه أكبر منه في حالة الطفل الأكبر سناً، فإن من المهم أن توضع في الحسبان الاختلافات الفردية في القدرات بين الأطفال الذي ن يكونون من نفس العمر وكذلك طرق رد فعلهم إزاء الأوضاع التي تقوم. وينبغي النظر إلى القدرات المتطورة على أنها عملية إيجابية وتمكينية ، لا على أنها عذر يسوّغ الممارسات الشمولية التي تقيِّد استقلال الطفل وتعبيره عن نفسه والتي ظلت تبرَّر تقليدياً بالإشارة إلى عد م النضج النسبي لدى الطفل وحاجته إلى الإعداد الاجتماعي. وينبغي تشجيع الوالدين (والأشخاص الآخرين) على أن يقدموا "التوجيه والإرشاد" بطريقة يكون الطفل هو محور التركيز فيها، عن طريق الحوار والقدوة، بطرق تدعم قدرات الطفل الصغير على ممارسة حقوقه، بما في ذلك حقه ف ي المشاركة (المادة 12) وحقه في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14) ( ) .
18- احترام أدوار الوالدين . تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه ، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى م وضع اهتمامهما الأساسي (الفقرة 1 من المادة 18 والفقرة 2 من المادة 27) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. وهذا يشمل الالتزام بعدم فصل الأطفال عن والديهم، ما لم يكن ذلك تحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى (المادة 9). ويتأثر ص غار الأطفال تأثراً شديداً على نحو خاص بالعواقب الضارة المترتبة على الفصل بسبب تبعيتهم المادية لوالديهم/لمقدمي الرعاية الأولية وارتباطهم العاطفي بهم. كذلك فإنهم أقل قدرة على فهم الظروف التي يحدث فيها أي فصل من هذا القبيل. ومن الأوضاع التي يحتمل كثيراً أن تؤ ثر سلبياً على صغار الأطفال: الإهمال والحرمان من الرعاية الوالدية الكافية؛ والرعاية الوالدية المقدَّمة في ظل إجهاد مادي أو نفسي حاد أو في ظل صحة ذهنية معتلة؛ والرعاية الوالدية في إطار منعزل؛ والرعاية الوالدية غير المتناسقة التي تنطوي على نزاع بين الوالدين أ و يكون فيها إساءة للأطفال؛ والأوضاع التي عانى فيها الأطفال من علاقات وقع فيها الاختلال (بما في ذلك حالات الانفصال التي تم إنفاذها)، أو الأوضاع التي تقدم فيها إليهم رعاية مؤسسية منخفضة النوعية. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن يكون بمقدور الوالدين تحمل المسؤولية الأولى عن أطفالهما؛ ودعم الوالدين في الوفاء بمسؤولياتهما، بما في ذلك عن طريق الحد من حالات الحرمان الضارة ومن وقوع الاختلالات والتشوهات في رعاية الأطفال؛ واتخاذ إجراءات في الحالات التي يكون فيها صغار الأطفال معرضين ل لخطر. وينبغي أن تشمل الأهداف الإجمالية التي تتوخاها الدول الأطراف خفض عدد صغار الأطفال المهجورين أو الميتّمين، فضلاً عن التقليل إلى أدنى حد من الأعداد التي تحتاج إلى رعاية مؤسسية أو أشكال أخرى من الرعاية الطويلة الأجل، باستثناء الحالات التي يُرى فيها أن ذل ك يكون محققاً للمصالح الفضلى للطفل الصغير (انظر أيضاً الفرع سادساً أدناه).
19- الاتجاهات الاجتماعية ودور الأسرة. تؤكد الاتفاقية على أن "كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه"، فيُعترف بالآباء والأمهات على أنهم مقدمون للرعاية متساوون (ال فقرة 1 من المادة 18). وتلاحظ اللجنة أن أنماط الأسرة تكون من حيث الواقع العملي مختلفة وتتغير في كثير من المناطق، شأنها في ذلك شأن توافر شبكات غير رسمية لتقديم الدعم إلى الوالدين، مع وجود اتجاه عالمي نحو زيادة التنوع في حجم الأسرة وأدوار الوالدين وترتيبات تر بية الأطفال. وتتسم هذه الاتجاهات بأهمية خاصة في حالة صغار الأطفال الذين يتحقق نموهم البدني والشخصي والنفسي على أفضل نحو في إطار عدد صغير من العلاقات المتسقة المنطوية على تقديم الرعاية. وعادة ما تكون هذه العلاقات منطوية على مزيج ما من الأب والأم والأشقاء وا لأجداد والأعضاء الآخرين في الأسرة الممتدة، إلى جانب مقدمي الرعاية المهنيين المتخصصين في رعاية الأطفال وتعليمهم. وتسلم اللجنة بأن كلاً من هذه العلاقات يمكن أن يسهم على نحو متميز في إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وأن مجموعة واسعة من النماذج الأس رية يمكن أن تكون متسقة مع تعزيز رفاه الأطفال. وفي بعض البلدان والمناطق، فإن التحول في المواقف الاجتماعية تجاه الأسرة والزواج والوالدية يؤثر على تجارب صغار الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مثلاً في أعقاب حالات الانفصال وإعادة التشكيل الأسرية. وتؤثر الضغوط الاقتصادية أيضاً على صغار الأطفال، مثلاً في الحالات التي يُضطر فيها الوالدان إلى العمل بعيداً عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وفي بلدان ومناطق أخرى، تتمثل الآن إحدى السمات الشائعة لمرحلة الطفولة المبكرة في مرض ووفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أقارب آخرين بسبب فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهذه العوامل هي وكثير من العوامل الأخرى تؤثر على قدرات الوالدين على الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الأطفال. وبصورة أعم، وخلال فترات التغير الاجتماعي السريع، قد لا تظل الممارسات التقليدية صالحة أو وثي قة الصلة بظروف وأنماط الحياة الوالدية الحالية، ولكن دون أن يكون قد انقضى وقت كاف يسمح بتمثل الممارسات الجديدة وفهم الكفاءات الوالدية الجديدة وتقديرها.
20- تقديم المساعدة إلى الوالدين. مطلوب من الدول الأطراف أن تقدم المساعدة المناسبة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين والأسر الممتدة في أداء مسؤولياتها المتعلقة بتربية الأطفال (الفقرة 2 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 18)، بما في ذلك مساعدة الوالدين على توفير الأوضاع المعيشية الضرورية لنمو الطفل (الفقرة 2 من المادة 27) وضمان تلقي الطفل الحماية والرعاية الضروري تين (الفقرة 2 من المادة 3). وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تؤخذ في الحسبان بقدر كاف الموارد والمهارات وجوانب الالتزام الشخصي المطلوبة من الوالدين والأشخاص الآخرين المسؤولين عن صغار الأطفال، ولا سيما في المجتمعات التي ما زال يجاز فيها الزواج المبكر والوالدية المبكرة فضلاً عن المجتمعات التي تشهد معدلاً مرتفعاً لوجود الوالد الشاب الوحيد/الوالدة الشابة الوحيدة. والطفولة المبكرة هي فترة المسؤوليات الوالدية الأوسع نطاقاً (والمكثفة) المتصلة بجميع جوانب رفاه الأطفال المشمولة بالاتفاقية: أي بقاءهم وصحتهم وسلامتهم البد نية وأمنهم العاطفي ومستويات معيشتهم ورعايتهم، والفرص المتاحة لهم للعب والتعلم، وحرية التعبير. وتبعاً لذلك، فإن إعمال حقوق الطفل يعتمد بقدر كبير على مقدار الرفاه والموارد المتاحة لأولئك الذين يتولون المسؤولية عن رعايته. والاعتراف بأوجه الترابط هذه يشكل نقطة انطلاق سليمة للتخطيط والمساعدة والخدمات التي تُقدَّم إلى الوالدين والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية. وعلى سبيل المثال:
(أ) فإذا اتُبع نهج متكامل فإنه سيشمل عمليات تدخّل تؤثر بصورة غير مباشرة على قدرة الوالدين على النهوض بمصالح الطفل الفضلى (مث لاً الضرائب والمزايا، والإسكان الملائم، وساعات العمل) فضلاً عن عمليات التدخل التي يكون لها آثار أكثر مباشرة (مثلاً توفير الخدمات الصحية في فترة ما حول الولادة للأم والطفل، وزيارات الرعاية المنزلية)؛
(ب) ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تقديم المساعدة الملائمة الأدوار والمهارات الجديدة المطلوبة من الوالدين، فضلاً عن الطرق التي يحدث بها تحوّل في المطالب والضغوط أثناء فترة الطفولة المبكرة - على سبيل المثال، عندما يصبح الأطفال أكثر حركية، وأكثر قدرة على التعبير اللفظي، وأكثر كفاءة من الناحية الاجتماعية، وعندما يبد أون في المشاركة في برامج الرعاية والتعليم؛
(ج) تشمل المساعدة المقدمة إلى الوالدين توفير التوعية المتعلقة بالوالدية ، وإسداء المشورة إلى الوالدين وتوفير خدمات جيدة أخرى للأمهات والآباء والأشقاء والجدود وغيرهم ممن قد يكونون من وقت إلى آخر مسؤولين عن النهوض ب مصالح الطفل الفضلى؛
(د) ينبغي أن تشمل المساعدة تقديم الدعم إلى الوالدين وإلى أفراد الأسرة الآخرين بطرق تشجع على إقامة علاقات إيجابية تراعي الحساسيات مع صغار الأطفال وتدعم فهم حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى.
21- ويكون أفضل وجه لتقديم المساعدة الملائمة إلى ال والدين بأن تقدَّم كجزء من سياسات شاملة بشأن مرحلة الطفولة المبكرة (انظر الفرع خامساً أدناه)، بما في ذلك توفير خدمات الصحة والرعاية والتعليم أثناء السنوات الأولى. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تقديم الدعم الملائم إلى الوالدين لتمكينهما من إشراك صغار الأطفال إشراكاً كاملاً في هذه البرامج، ولا سيما أكثر الفئات حرماناً وضعفاً من بينهم. وبصورة خاصة، تسلم الفقرة 3 من المادة 18 بأن كثيراً من الآباء والأمهات ناشطون اقتصادياً، وكثيراً ما يعملون في مهن ضعيفة الأجور يجمعون بينها وبين أداء مسؤولياتهم الوالدية . وتتطلب ال فقرة 3 من المادة 18 من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكي تضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإفادة من خدمات رعاية الطفولة وحماية الأمومة والمرافق التي يكونون مؤهلين للإفادة منها. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بقيام الدول الأطراف بالتصديق على ات فاقية حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183) الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
سادساً - وضع سياسات وبرامج شاملة من أجل مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من أجل الأطفال الضعيفي الحال
22- استراتيجيات متعددة القطاعات ترتكز على الحقوق. في كثير من البلدان والمناطق، تتلقى مرحلة الطفولة المبكرة أولوية منخفضة في تنمية الخدمات الجيدة. وكثيراً ما اتسمت هذه الخدمات بالتفتت. وهي كانت على نحو متكرر من مسؤولية عدة إدارات حكومية على الصعيدين المركزي والمحلي، واتسم التخطيط لها في كثير من الأحيان بأنه متجزئ وغير منسق. كما قام بتقديمها إلى حد كبير في بعض الحالات القطاع الخاص والتطوعي، دون وجود موارد أو لوائح تنظيمية ملائمة أو ضمانة ملائمة من حيث النوعية. وتحث الدول الأطراف على وضع استراتيجيات متعددة القطاعات ومنسَّقة ترتكز على الحقوق من أجل ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي دائماً نقطة البداية في تخطيط الخدمات وتقديمها. وينبغي أن تتمحور هذه الاستراتيجيات حول نهج نظامي ومتكامل بشأن تطوير القوانين والسياسات فيما يتصل بجميع الأطفال حتى سن الثامنة. كما يلزم وضع إطار شامل لخدمات وأحكام ومرافق الطفولة المبكرة، مع دعمه بنظم للمعلومات والرصد. و تنسَّق الخدمات الشاملة بالإفادة من المساعدة المقدمة إلى الوالدين وتحُترم في هذه الخدمات تماماً مسؤوليات الوالدين وظروفهما واحتياجاتهما (على النحو المنصوص عليه في المادتين 5 و18 من الاتفاقية؛ انظر الفصل رابعاً أعلاه). وينبغي أيضاً التشاور مع الوالدين وإشراك هما في التخطيط للخدمات الشاملة.
23- وضع معايير برامج وتوفير تدريب مهني ملائم للفئة العمرية . تؤكد اللجنة على أن أي استراتيجية شاملة لمرحلة الطفولة المبكرة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً مدى نضج وفردية كل طفل من الأطفال على حدة، وخاصة الاعتراف بأولويات النمو ا لمتغيرة لكل فئة عمرية محددة (على سبيل المثال الأطفال الرضع، والأطفال الدارجون، والأطفال في سن ما قبل المدرسة وأولى سنوات المدرسة الابتدائية)، وآثار ذلك على معايير البرامج ومعايير النوعية. ويجب أن تكفل الدول الأطراف امتثال المؤسسات والدوائر والمرافق المسؤول ة عن مرحلة الطفولة المبكرة لمعايير النوعية، وخاصة في مجالي الصحة والسلامة، وأن تكون لدى الموظفين الصفات الملائمة وأن يكون هؤلاء الموظفون ملائمين وبأعداد كافية ومدربين جيداً. وتقديم خدمات ملائمة لظروف صغار الأطفال وعمرهم وفرديتهم يتطلب تدريب جميع الموظفين ع لى العمل مع هذه الفئة العمرية . وينبغي أن يكون العمل مع صغار الأطفال موضع تقدير اجتماعي وأن يحظى بأجر مناسب، من أجل اجتذاب قوة عاملة مؤهلة تأهيلاً عالياً، من الرجال والنساء على السواء. ولا بد أن يكون لدى هؤلاء فهم نظري وعملي حديث وسليم لحقوق الأطفال ونموهم (انظر أيضاً الفقرة 41)؛ ولا بد من أن يعتمدوا ممارسات ومناهج وأساليب تربوية ملائمة في مجال الرعاية يكون الطفل هو محور التركيز فيها؛ ولا بد من توافر إمكانية استفادتهم من الموارد والدعم المهنيين المتخصصين، بما في ذلك نظام إشرافي ورصدي للبرامج والمؤسسات والخدم ات العامة والخاصة.
24- إمكانية الحصول على الخدمات، ولا سيما حصول أضعف الفئات حالاً عليها . تهيب اللجنة بالدول الأطراف أن تكفل ضمان توافر إمكانية حصول جميع صغار الأطفال (وأولئك الذين يتولون المسؤولية الرئيسية عن رفاههم ) على خدمات ملائمة وفعالة، بما في ذلك بر امج صحة ورعاية وتعليم مصمَّمة على نحو محدد للنهوض برفاههم . وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفئات صغار الأطفال الأضعف حالاً وللفئات التي تواجه خطر التمييز (المادة 2). وهذا يشمل البنات، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر، والأطفال الذين لديهم حالات عجز، والأطفال الم نتمين إلى جماعات سكان أصليين أو جماعات أقلية، والأطفال المنتمين إلى أسر مهاجرة، والأطفال اليتامى أو الذين يفتقرون إلى رعاية والدية لأسباب أخرى، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في سجون، والأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي الل جوء، والأطفال المصابين أو المتأثرين بمتلازمة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال الذين يكون آباؤهم أو أمهاتهم مدمنين على المشروبات الكحولية أو العقاقير (انظر أيضاً الفرع سادساً).
25- تسجيل المواليد . تبدأ الخدمات الشاملة لمرحلة الطفولة المبكرة عند الولادة. وتلاحظ اللجنة أن الترتيبات المتعلقة بتسجيل جميع الأطفال عند الولادة ما زالت تشكل تحدياً رئيسياً في حالة كثير من البلدان والمناطق. وهذا يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على إحساس الطفل بهويته الشخصية، وقد يُحرم الأطفال من الاستحق اقات المتعلقة بالصحة الأساسية والتعليم والرعاية الاجتماعية. وكخطوة أولى لضمان الحق في كل من البقاء والنمو والحصول على خدمات جيدة لجميع الأطفال (المادة 6)، توصي اللجنة بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نظام تسجيل عام مدار إدارة جيدة يكون باب الوصول إليه مفتوحاً أمام الجميع ومجاناً. ويجب أن يكون النظام الفعال في هذا الصدد مرناً ومستجيباً لظروف الأسر، مثلاً بتوفير وحدات تسجيل متنقلة حيثما كان ذلك مناسباً. وتلاحظ اللجنة أن تسجيل الأطفال ا لمرضى أو المعوقين يكون أقل احتمالاً في بعض المناطق وتؤكد على أنه ينبغي تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، دونما تمييز من أي نوع (المادة 2). وتذكّر اللجنة أيضاً الدول الأطراف بأهمية تسهيل التسجيل المتأخر للولادة وضمان أن يكون للأطفال الذين لم يسجَّلوا نفس إمكا نية الحصول على الرعاية الصحية والحماية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
26- مستوى المعيشة والضمان الاجتماعي . يحق لصغار الأطفال التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي (المادة 27). وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يُكفل للملايين من صغار الأطفال حتى المستوى المعيشي الأساسي للغاية، وذلك على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالعواقب الضارة المترتبة على الحرمان. فالنمو في ظل الفقر النسبي يقوّض رفاه الأطفال واندماجهم في المجتمع واعتزازهم بالنفس ويحد من الفرص المتاحة لهم للتعلم والنمو. أما النمو في أوضاع تتسم بالفقر المطلق فله عواقب أشد خطورة حتى من ذلك إذ يهدد بقاء الأطفال وصحتهم، كما يقوّض النوعية الأساسية للحياة. وتُحث الدول الأطراف على تنفيذ استراتيجيات منهجية ترمي إلى الحد من الفقر في مرحلة الطفولة المبكرة كما ترمي إلى مكافح ة آثاره السلبية على رفاه الأطفال. وينبغي استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك "المساعدة المادية وبرامج الدعم" من أجل الأطفال والأسر (الفقرة 3 من المادة 27) وذلك لضمان تمتع صغار الأطفال بمستوى معيشي أساسي يتفق مع حقوقهم. وأحد العناصر الهامة في أي استرات يجية هو إعمال حق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي (المادة 26).
27- تقديم الرعاية الصحية . ينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول جميع الأطفال على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية والتغذية أثناء السنوات الأولى من ح ياتهم، من أجل تخفيض معدلات وفيات الأطفال وتمكين الأطفال من التمتع ببداية صحية في الحياة (المادة 24). وبصورة خاصة:
(أ) تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن ضمان إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة وخدمات إصحاح ملائمة وتطعيم مناسب وخدمات تغذوية وطبية جيدة، وهي أم ور لا بد منها لصحة صغار الأطفال شأنها في ذلك شأن وجود بيئة خالية من التوتر. ولسوء التغذية والأمراض تأثيرات طويلة الأجل على الصحة البدنية للأطفال ونموهم. فهما يؤثران على الحالة العقلية للأطفال ويعوقان التعلُّم والمشاركة الاجتماعية ويحدّان من احتمالات تحقيق إمكاناتهم. وينطبق الشيء نفسه على البدانة وأنماط الحياة غير الصحية؛
(ب) على الدول الأطراف مسؤولية إعمال حق الأطفال في التمتع بالصحة عن طريق تشجيع التعليم المتعلق بصحة الأطفال ونموهم، بما في ذلك ما يتعلق بمزايا الرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة الصحية والإ صحاح ( ) . وينبغي أيضاً إيلاء أولوية لتوفير الرعاية الصحية المناسبة في فترة ما حول الولادة وما بعد الولادة للأمهات والأطفال من أجل تدعيم بناء علاقات صحية بين الأسرة والطفل ولا سيما بين الطفل وأمه (أو غيرها من مقدمي الرعاية الرئيسيين) (الفقرة 2 من المادة 24). ويستطيع صغار الأطفال أنفسهم الإسهام في ضمان صحتهم الشخصية والتشجيع على اتباع أنماط حياة صحية لدى أقرانهم، مثلاً عن طريق الاشتراك في برامج توعية صحية مناسبة يكون الطفل فيها هو محور الاهتمام؛
(ج) وتود اللجنة أن توجه انتباه الدول الأطراف إلى التحديات الخاصة التي يطرحها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بخصوص مرحلة الطفولة المبكرة. فينبغي اتخاذ جميع الخطوات الضرورية بغية: ` 1 ` منع إصابة الوالدين وصغار الأطفال، ولا سيما عن طريق التدخل في سلاسل انتقال المرض وخاصة بين الأب والأم ومن الأم إلى الطفل؛ و ` 2 ` توفير تشخيص دقيق ومعالجة فعالة وأشكال الدعم الأخرى لكل من الوالدين وصغار الأطفال الذين يصابون بالفيروس (بما في ذلك عمليات علاج الفيروسات التراجعية)؛ و ` 3 ` ضمان توفير رعاية بديلة ملائمة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين لهم بسبب فيروس نقص ا لمناعة البشري/الإيدز، بمن في ذلك الأيتام سواء المتمتعون بصحة جيدة أو المصابون (انظر أيضاً التعليق لعام رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل).
28- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . تسلم الاتفاقية بحق الطفل في التعليم وبأنه ينبغي جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع (المادة 28). وتدرك اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف تخطط لكي تتيح لجميع الأطفال سنةً من التعليم السابق للمدرسة على أساس مجاني. وتفسر اللجنة الحق في التعليم أثناء مرحلة الطفولة المبكرة على أنه يبدأ عند الولادة وأنه يرتبط على نحو وثيق بحق صغار الأطفال في النمو إلى أقصى حد (الفقرة 2 من المادة 6). وربط التعليم بالنمو قد بُسّط في الفقرة 1 من المادة 29: "توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو: (أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها". ويشرح التعليق العام رقم 1 المتعلق بأهداف التعليم أن الهدف المنشود هو "تمكين الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلُّم وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته. وثقته بنفسه" وأن ذلك يجب أن يتحقق بطرق تركز على الطفل وتكون مناسبة لـه وتعكس حقوق الطفل والكرامة المتأصلة فيه (الفقرة 2). وتذكَّر الدول الأطراف بأن حق الأطفال في التعليم يشمل جميع الأطفال، وأنه ينبغي تمكين البنات من المشاركة في التعليم، دون تمييز من أي نوع (المادة 2).
29- مسؤوليات الوالدين والمسؤوليات العامة عن ال تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة . إن المبدأ القائل بأن الوالدين (ومقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين) هم المعلمون الأولون للأطفال هو مبدأ مستقر جيداً وموافق عليه في إطار تأكيد الاتفاقية على احترام مسؤوليات الوالدين (الفرع رابعاً أعلاه). إذ يُتوقع منهما توفير ال توجيه والإرشاد الملائمين لصغار الأطفال عند ممارسة حقوقهم، وتوفير بيئة تسمح بوجود علاقات يعوّل عليها تتسم بالمحبة وتقوم على الاحترام والتفاهم (المادة 5). وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى جعل هذا المبدأ منطَلقاً لتخطيط التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من جانبي ن اثنين هما:
(أ) عند تقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين في أداء مسؤولياتهما المتعلقة برعاية الأطفال (الفقرة 2 من المادة 18)، ينبغي قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين فهم الوالدين لدورهما في تعليم أطفالهما في مرحلة مبكرة، ولتشجيع مما رسات تربية الأطفال التي تركز على الطفل، وللتشجيع على احترام كرامة الطفل وإتاحة الفرص لتنمية فهمه واعتزازه بنفسه وثقته بنفسه؛
(ب) عند التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، ينبغي أن تهدف الدول الأطراف في جميع الأوقات إلى إيجاد برامج تكمل دور الوالدين وأن توضع هذه البرامج قدر الإمكان في إطار شراكة مع الآباء والأمهات، بما في ذلك عن طريق التعاون النشط بين هؤلاء والمهنيين والأشخاص الآخرين في تنمية "شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها" (الفقرة 1(أ) من المادة 29).
30- تهيب اللجنة بالدول الأطر اف أن تكفل تلقي جميع صغار الأطفال للتعليم بأوسع معانيه (كما هو محدد إجمالاً في الفقرة 28 أعلاه)، والذي يسلم بدور رئيسي للوالدين وللأسرة الأوسع نطاقاً وللمجتمع فضلاً عن تسليمه بإسهام البرامج المنظَّمة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وهي البرامج التي تتيحها الدولة أو المجتمع المحلي أو مؤسسات المجتمع المدني. وتبرهن الأدلة المستقاة من البحوث على ما لبرامج التعليم الجيدة من إمكانات في أن يكون لها تأثير إيجابي على انتقال صغار الأطفال بنجاح إلى مرحلة المدرسة الابتدائية وعلى تقدمهم التعليمي وتكيفهم الاجتماعي في ال أجل الطويل. وتقوم بلدان ومناطق كثيرة الآن بتوفير تعليم مبكر شامل يبدأ من سن الرابعة، وهو في بعض البلدان يتكامل مع رعاية الأطفال التي تُتاح للوالدين العاملين. وإقراراً بحقيقة أن التقسيم التقليدي بين خدمات الرعاية وخدمات التعليم لم يكن دائماً محققاً لمصالح ا لطفل لفضلى، يُستخدم أحياناً مفهوم الرعاية التعليمية: "Educare" للإشارة إلى حدوث تحول في اتجاه الخدمات المتكاملة، كما أن هذا المفهوم يعزز التسليم بالحاجة إلى نهج كلي منسق متعدد القطاعات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة.
31- البرامج المرتكزة على المجتمع المحلي . تو صي اللجنة بأن تدعم الدول الأطراف برامج تنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك برامج ما قبل المدرسة التي ترتكز على المنزل والمجتمع المحلي، والتي يشكل فيها تمكين الوالدين وتعليمهما (هما وغيرهما من مقدمي الرعاية) سمتين رئيسيتين. وللدول الأطراف دور رئيسي عليها أن ت ؤديه في إيجاد إطار تشريعي لتقديم خدمات جيدة تُستخدم فيها موارد ملائمة، ولضمان أن تكون المعايير موضوعة تبعاً لظروف جماعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً لأولويات تنمية مجموعات عمرية معينة ابتداءً من سن الرضاعة لغاية سن الانتقال إلى المدرسة. وتشجَّع الدول الأطرا ف على وضع برامج ذات جودة مرتفعة تكون ملائمة من حيث هذه التنمية وتكون مناسبة ثقافياً وعلى أن تحقق ذلك عن طريق العمل مع المجتمعات المحلية بدلاً من فرض نهج موحد على عملية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدول الأطراف اهت ماماً أكبر للنهج المرتكز على الحقوق بشأن برامج الطفولة المبكرة وبأن تدعم هذه البرامج بنشاط، بما في ذلك إطلاق مبادرات حول التحول إلى مرحلة المدرسة الابتدائية تكفل الاستمرارية والتقدم، من أجل إيجاد الثقة ومهارات الاتصال لدى الأطفال وإيجاد الحماس لديهم للتعلّ ُم عن طريق إشراكهم بنشاط في جملة أمور من بينها أنشطة التخطيط.
32- القطاع الخاص كمقدم للخدمات. إذ تشير اللجنة إلى توصياتها المعتمدة أثناء يوم مناقشتها العامة لعام 2002 بشأن موضوع "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل" (انظر الوثيقة CRC/C/121، الفقرات 630-653)، فإنها توصي بأن تدعم الدول الأطراف أنشطة القطاع غير الحكومي باعتباره قناة لتنفيذ البرامج. كذلك فإنها تهيب بجميع مقدمي الخدمات غير الحكوميين (مَن يقدمونها "لغرض الربح" وكذلك "مَن لا يستهدفون الربح" منهم) أن يحترموا مبادئ وأحكام الاتفاقية، وهي تذكّر الدول الأطراف في هذا الصدد بالتزامها الرئيسي بضمان تنفيذ الاتفاقية. وينبغي تزويد المهنيين العاملين في مرحلة الطفولة المبكرة - في القطاعين الحكومي وغير الحكومي على السواء - بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب. وفي هذا الصدد، فإن الدول الأطراف مسؤ ولة عن تقديم الخدمات فيما يتعلق بتنمية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن يكون دور المجتمع المدني مكملاً - لا بديلاً - لدور الدولة. وفي الحالات التي تؤدي فيها دوائر خدمات غير تابعة للدورة دوراً رئيسياً، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بأن عليها التزاما ً برصد وتنظيم نوعية تقديم هذه الخدمات بغية ضمان حماية حقوق الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى.
33- تعليم حقوق الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة . في ضوء المادة 29 والتعليق العام رقم 1 الصادر عن اللجنة (2001) توصي اللجنة أيضاً بأن تُدرج الدول الأطراف تعليم حقوق ال إنسان ضمن التعليم المقدم في مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن يكون هذا التعليم قائماً على المشاركة وأن يكون ممكِّناً للأطفال، فيتيح لهم فرصاً عملية لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم بطرق تتلاءم مع مصالحهم واهتماماتهم وقدراتهم المتطورة. وينبغي أن يتخلل تعليم حقوق ا لإنسان لصغار الأطفال القضايا اليومية التي تنشأ في المنزل وفي مراكز رعاية الأطفال وفي برامج التعليم المبكر وفي البيئات المجتمعية الأخرى التي يمكن أن ينسب صغار الأطفال أنفسهم إليها.
34- الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب . تلاحظ اللجنة عدم كفاية الاهت مام الذي أولته الدول الأطراف وجهات أخرى لتنفيذ أحكام المادة 31 من الاتفاقية، التي تكفل "حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترويحية المناسبة لسنه، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون". ومزاولة الألعاب هي إحدى أكثر السمات تمي يزاً لمرحلة الطفولة المبكرة. فعن طريق اللعب، يتمتع الأطفال بقدراتهم الحالية كما يحاولون التفوق عليها، سواء أن كانوا يلعبون بمفردهم أو مع آخرين. وقيمة اللعب الإبداعي والتعلُّم الاستكشافي معترف بها على نطاق واسع في إطار التعليم المتعلق بالطفولة المبكرة. بيد أن إعمال الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب كثيراً ما يعاق بفعل نقص الفرص المتاحة لصغار الأطفال لكي يلتقوا ويلعبوا ويتفاعلوا في بيئة آمنة داعمة حافزة خالية من التوتر وتركز على الأطفال. وحق الأطفال في حيز يلعبون فيه معرض للخطر بصورة خاصة في كثير من البيئات الحضرية التي يتحالف فيها تصميم وكثافة المساكن والمراكز التجارية وشبكات النقل مع الضوضاء والتلوث وجميع أنواع الأخطار لخلق بيئة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى صغار الأطفال. ويمكن أيضاً إحباط حق الأطفال في اللعب بفعل الأعمال المنزلية المفرطة (ولا سيما تل ك التي تؤثر على البنات) أو بفعل العمل المدرسي المتسم بالتنافس. وتبعاً لذلك، تناشد اللجنة الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة القيام بتحديد وإزالة العقبات المحتملة التي تعترض تمتع صغار الأطفال بهذه الحقوق، بما في ذلك تحديدها وإزالتها كجزء من استراتيجيات الحد من الفقر. وينبغي أن يؤخذ في الحسبان في تخطيط المدن ومرافق قضاء أوقات الفراغ واللعب حق الأطفال في التعبير عن آرائهم (المادة 12) عن طريق المشاورات المناسبة. وفي جميع هذه المجالات، تشجَّع الدول الأطراف على إيلاء اهتمام أكبر وتخصيص مو ارد كافية (بشرية ومالية) لإنفاذ الحق في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ واللعب.
35- تكنولوجيات الاتصالات العصرية ومرحلة الطفولة المبكرة . تسلم المادة 17 بما لوسائط الإعلام الجماهيري التقليدية القائمة على الطباعة وتلك العصرية القائمة على التكنولوجيا من إمكانات في الإسهام على نحو إيجابي في إعمال حقوق الطفل. ومرحلة الطفولة المبكرة هي سوق متخصصة للناشرين ومنتجي وسائط الإعلام الذين ينبغي تشجيعهم على نشر المواد التي تكون مناسبة لقدرات ومصالح صغار الأطفال وتكون مفيدة اجتماعياً وتعليمياً لرفاههم وتعكس أوجه التنوع الوطن ي والإقليمي لظروف الأطفال وثقافتهم ولغتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحاجة جماعات الأقلية إلى الوصول إلى وسائط الإعلام التي تروِّج الاعتراف بهم وإدماجهم الاجتماعي. وتشير الفقرة (ه) من المادة 17 أيضاً إلى دور الدول الأطراف في ضمان حماية الأطفال من المواد غير المناسبة والتي يمكن أن تكون ضارة بهم. والزيادات السريعة في تنوع وتوافر التكنولوجيات العصرية، بما في ذلك وسائط الإعلام المرتكزة على الإنترنت، تشكل سبباً خاصاً يدعو إلى القلق. فصغار الأطفال يواجهون الخطر بصورة خاصة إذا تعرضوا لمواد غير ملائمة أو مؤذية. وتُح ث الدول الأطراف على تنظيم إنتاج مواد وسائط الإعلام وتقديمها بطرق تحمي صغار الأطفال، كما تُحث على دعم الوالدين/مقدمي الرعاية للوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الأطفال في هذا الصدد (المادة 18).
سابعاً - صغار الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة
36- شدة تعرّ ض صغار الأطفال للأخطار وتأثرهم بها . تلاحظ اللجنة طوال هذا التعليق العام أن أعداداً كبيرة من صغار الأطفال ينمون في ظروف صعبة تشكل في كثير من الأحيان انتهاكاً لحقوقهم. ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص إلى الضرر الناجم عن علاقات غير متساوقة لا يُعوَّل عليها مع ال والدين ومقدمي الرعاية، أو هم ينمون في ظل أوضاع الفقر المطلق والحرمان، أو تكتنفهم أوضاع النـزاع والعنف، أو يُشردون من منازلهم كلاجئين، أو يتعرضون لأي عدد من الشدائد الأخرى التي تضر برفاههم . وصغار الأطفال أقل قدرة على فهم هذه الشدائد أو مقاومة آثارها الضارة على صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وهم يتعرضون للخطر بوجه خاص في حالة عدم تمكن الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين من توفير الحماية الكافية لهم، سواء بسبب المرض أو الموت أو بسبب وقوع الخلل في الأسر أو المجتمعات المحلية. وأ ياً كانت الظروف الصعبة التي يواجهها صغار الأطفال، فإنهم يحتاجون إلى اهتمام خاص بسبب التغيرات السريعة في النمو التي يمرون بها؛ ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والصدمات والنمو المشوه أو المطرد، ويكونون معدومي الحيلة نسبياً في تجنب الصعوبات أو مقاومتها ويع تمدون على الآخرين في تقديم الحماية إليهم وتعزيز مصالحهم الفضلى. وتواجه اللجنة انتباه الدول الأطراف في الفقرات التالية إلى الظروف الصعبة الرئيسية المشار إليها في الاتفاقية والتي يكون لها آثار واضحة على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. وهذه القائمة ليست جامع ة، وقد يكون الأطفال معرضين على أية حال لمخاطر متعددة. وبوجه عام، ينبغي أن يتمثل هدف هذه الدول الأطراف في ضمان تلقي كل طفل، في كل ظرف من الظروف، حماية كافية في معرض الوفاء بحقوقهم، كما يلي:
(أ) الإساءة والإهمال (المادة 19) . كثيراً ما يقع صغار الأطفال ضحايا للإهمال وإساءة المعاملة والإساءات، بما في ذلك العنف البدني والذهني، وكثيراً جداً ما تحدث الإساءات داخل الأسر، وهو ما يمكن أن يكون مدمراً بوجه خاص. فصغار الأطفال هم أقل الناس قدرة على تجنبها أو مقاومتها، وأقلهم قدرة على فهم ما يحدث، وأقلهم قدرة على التماس الحماية من الآخرين. وتوجد أدلة دامغة على أن الصدمات التي تحدث نتيجة للإهمال والإساءة لها تأثيرات سلبية على النمو، بما في ذلك نمو أصغر الأطفال سناً، ولها آثار على عمليات نضج العقل يمكن قياسها. وينبغي للدول الأطراف، وهي تضع في الاعتبار شيوع الإساءات والإهمال في مرحلة الطفولة المبكرة والأدلة التي تشير إلى أن لذلك انعكاسات طويلة الأجل، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية صغار الأطفال المعرضين للخطر وأن تقدّم الحماية إلى ضحايا الإساءات وأن تتخذ خطوات إيجابية لدعم تعافيهم من الصدمات مع تجنب وصمهم بسبب الانتهاكا ت التي تعرضوا لها؛
(ب) الأطفال المحرومون من أسر (المادتان 20 و21). يتعرض حق الأطفال في النمو لخطر شديد عندما ييتَّمون أو يُهجرون أو يُحرمون من رعاية الأسرة أو عندما يعانون من أوجه خلل طويلة الأجل في العلاقات أو من حالات فصل (مثلاً بسبب الكوارث الطبيعية أ, حالات الطوارئ الأخرى، والأوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وسجن أحد الوالدين أو كليهما، والنزاعات المسلحة، والحروب، والهجرة القسرية). وتؤثر هذه الشدائد على الأطفال تأثيراً يختلف باختلاف مدى تكيفهم الشخصي وعمرهم وظروفهم فضلاً عن مدى توافر مصادر أوس ع للدعم والرعاية البديلة. وتشير البحوث إلى أن الرعاية المؤسسية المنخفضة النوعية من غير المحتمل أن تعمل على تحقيق النمو البدني والنفسي الصحي ويمكن أن يكون لها آثار سلبية وخيمة على التكيف الاجتماعي في الأجل الطويل، ولا سيما في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات ولكن أيضاً في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وبقدر ما تلزم الرعاية البديلة، فإن إيداع صغار الأطفال في كنف رعاية أسرية أو شبه أسرية يكون من الأكثر احتمالاً أن يًحقق نتائج إيجابية في حقهم. وتشجَّع الدول الأطراف على الاستثمار في أش كال الرعاية البديلة ودعم هذه الأشكال التي يمكن أن تكفل الأمان واستمرار الرعاية والمحبة وإتاحة الفرصة لصغار الأطفال لكي يشكلوا ميولاً طويلة الأجل على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، مثلاً عن طريق الكفالة والتبني ودعم أفراد الأسر الممتدة. وفي الحالات التي ي ُتوخى فيها التبني ينبغي " إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول" (المادة 3)، تُشجع الدول الأطراف على أن توضع في الاعتبار وتُحترم بصورة منهجية جميع حقوق الطفل والتزامات الدول الأطراف ذات الصلة المبينة في أماكن أخرى من الاتفاقية والمشار إليها في هذا التعليق العام؛
(ج) اللاجئون (المادة 2). يكون من المحتمل للغاية في حالة صغار الأطفال اللاجئين أن ترتبك أمورهم، بعد أن يكونوا قد فقدوا كثيراً من الأمور المألوفة لهم في بيئتهم وعلاقاتهم التي اعتادوا عليها كل يوم. ويحق لهم ولوالديهم الحصول، على قدم المساواة مع الآخر ين، على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى. ويتعرض للخطر بصورة خاصة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المفصولون عن أسرهم. كما تقدم اللجنة توجيهاً تفصيلياً بشأن رعاية هؤلاء الأطفال وحمايتهم في تعلقيها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال الذين لا ير افقهم أحد و الأطفال المفصولين عن أسرهم خارج بلدهم الأصلي؛
(د) الأطفال المعوقون (المادة 23). مرحلة الطفولة المبكرة هي الفترة التي يُتعرف فيها عادة على حالات الإعاقة ويجري الإقرار فيها بتأثيرها على رفاه الأطفال ونموهم. ولا ينبغي أبداً إيداع صغار الأطفال في م ؤسسات بالاستناد فقط إلى أسباب الإعاقة. إذ تتمثل إحدى الأولويات في ضمان أن تتاح لهم فرص متكافئة للاشتراك بصورة كاملة في الحياة التعليمية والمجتمعية، بما في ذلك إتاحتها عن طريق إزالة الحواجز التي تعرقل إعمال حقوقهم. ويحق لصغار الأطفال المعوقين الحصول على مسا عدة متخصصة ملائمة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى والديهم (أو إلى مقدمي الرعاية الآخرين). وينبغي معاملة الأطفال المعوقين في جميع الأوقات بكرامة وبطرق تشجع اعتمادهم على النفس. (انظر أيضاً التوصيات الصادرة عن يوم المناقشة العامة للجنة في عام 1997 بشأن موضوع "حقو ق الأطفال المعوقين" الواردة في الوثيقة CRC/C/66؛
(ه) العمل الضار (المادة 32). يجري في بعض البلدان والمناطق إعداد الأطفال للعمل ابتداء من سن مبكرة، بما في ذلك العمل في أنشطة يمكن أن تكون خطرة أو استغلالية أو تضر بصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم في الأجل الطويل. وعلى سبيل المثال، قد يجري إدخال صغار الأطفال في العمل في الخدمة المنزلية أو العمل الزراعي أو مساعدة الوالدين أو الأشقاء العاملين في أنشطة خطرة. بل قد تتعرض أصغر فئات صغار الأطفال لخطر الاستغلال الاقتصادي مثلاً عندما يجري استعمالهم أو استئجارهم للتسول. كذلك فإن استغلال صغار الأطفال في صناعة الترفيه، بما في ذلك التلفاز والأفلام والإعلانات ووسائط الإعلام العصرية الأخرى يشكل هو الآخر أحد دواعي القلق. وعلى الدول الأطراف مسؤوليات خاصة فيما يتصل بالأشكال المتطرفة من عمل الأطفال الخطِر المحدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ، لعام 1999؛
(و) إساءة استعمال المواد المخدرة (المادة 33). في حين أن احتمال أن يسيء أصغر صغار الأطفال استعمال المواد المخدرة هو احتمال نادر جداً، فإنهم قد يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة إذا ولدوا لأمهات مد منات على المواد الكحولية أو العقاقير وقد يحتاجون إلى الحماية في الحالات التي يكون فيها أفراد الأسرة مسيئين لاستعمال هذه المواد ويكون صغار الأطفال هؤلاء مواجهين لخطر إساءة استعمال العقاقير. وقد يعانون أيضاً من الآثار الضارة التي يلحقها إساءة استعمال المواد الكحولية أو العقاقير على المستويات المعيشية للأسرة وعلى نوعية الرعاية فيها كما قد يتعرضون لخطر الدخول مبكراً في مجال إساءة استعمال هذه المواد؛
(ز) الاعتداء والاستغلال الجنسيان (المادة 34). صغار الأطفال ، ولا سيما البنات، معرضون للاعتداء والاستغلال الجنسيين في سن مبكرة داخل إطار الأسر وخارجها. ويتعرض لخطر خاص في هذا الصدد صغار الأطفال الذين يوجدون في ظروف صعبة، مثل الأطفال البنات المستخدمات كخادمات في المنازل. وقد يقع أيضاً صغار الأطفال ضحايا لمنتجي المواد الإباحية؛ وهذا أمر مشمول بالبروتوكول الاختياري لاتفا قية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، لعام 2002؛
(ح) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35). أعربت اللجنة مراراً عن قلقها إزاء الأدلة التي تشير إلى بيع الأطفال المهجورين والمفصولين عن أسرهم والاتجار بهم لأغراض شتى. وفيما يتعلق بأصغر الفئات العمرية سناً، يمكن أن تشمل هذه الأغراض التبني، وخاصة (وإن لم يكن بشكل حصري) من جانب الأجانب. وبالإضافة إلى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، فإن اتفاقية لا هاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي تتيح إطاراً وآلية لمنع التجاوزات في هذا المجال، ولذلك فقد حثت اللجنة دائماً وبقوة جميع الدول الأطراف التي تعترف بالتبني و/أو تسمح به على التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إل يها. ويمكن للتسجيل الشامل للمواليد، بالإضافة إلى التعاون الدولي، أن يساعد على مكافحة هذا الانتهاك للحقوق؛
(ط) السلوك المنحرف وخرق القانون (المادة 40). لا ينبغي في ظل أي ظروف إدراج صغار الأطفال (المعرّفين بأنهم الأطفال الأصغر من سن 8 سنوات؛ انظر الفقرة 4) ضمن التعاريف القانونية للسن الأدنى للمسؤولية الجنائية. ويحتاج صغار الأطفال الذين يسيئون التصرف أو ينتهكون القوانين إلى المساعدة والفهم على نحو متعاطف معهم، بهدف زيادة قدراتهم على التحكم في النفس والتجاوب الاجتماعي وحل النـزاعات. وينبغي أن تكفل الدول الأطرا ف تزويد الوالدين/مقدمي الرعاية بالدعم والتدريب الملائمين للوفاء بمسؤولياتهم (المادة 18) وأن يكون لدى صغار الأطفال إمكانية الحصول على تعليم ورعاية جيدين في سن الطفولة المبكرة، وكذلك (حيثما كان ذلك مناسباً) الحصول على توجيه/علاج يقدمه أخصائيون.
37- وفي كل م ن هذه الظروف، وفي حالة جميع الأشكال الأخرى للاستغلال (المادة 36)، تحث اللجنة الدول الأطراف على إدراج الوضع الخاص لصغار الأطفال في جميع التشريعات والسياسات وعمليات التدخل الرامية إلى تعزيز التعافي البدني والنفساني وإعادة الاندماج الاجتماعي في بيئة تشجع على الكرامة والاعتزاز بالنفس (المادة 39).
ثامناً – بناء القدرات من أجل الطفولة المبكرة
38- تخصيص الموارد من أجل مرحلة الطفولة المبكرة . من أجل ضمان إعمال حقوق صغار الأطفال إعمالاً كاملاً أثناء هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم (وبمراعاة تأثير التجارب المكتسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة على آفاقهم المستقبلية في الأجل الطويل)، تُحث الدول الأطراف على اعتماد خطط شاملة واستراتيجية وذات حدود زمنية فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة في إطار نهج قائم على الحقوق. وهذا يتطلب زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات وبرام ج مرحلة الطفولة المبكرة (المادة 4). وتسلم اللجنة بأن الدول الأطراف التي تقوم بإنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إنما تفعل ذلك من منطلقات مختلفة جداً، من حيث الهياكل الأساسية القائمة المتعلقة بالسياسات والخدمات والتدريب المهني بشأن مرحلة الطفولة الم بكرة، فضلاً عن مستويات الموارد التي يمكن إتاحتها وتخصيصها لمرحلة الطفولة المبكرة. وتسلم اللجنة أيضاً بأن الدول الأطراف قد تواجَه بأولويات متنافسة فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق في كامل مرحلة الطفولة المبكرة، على سبيل المثال في الحالات التي لم يتحقق فيها بعد تقدي م الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي للجميع. ومن المهم مع ذلك القيام باستثمارات عامة كافية في الخدمات والهياكل الأساسية والموارد الإجمالية المخصصة تحديداً لمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك للأسباب الكثيرة المبينة في هذا التعليق العام. وتشجَّع الدول الأطراف في هذ ا الصدد على إقامة شراكات قوية ومنصفة بين الحكومة وهيئات الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأسر بغية تمويل تقديم خدمات شاملة دعماً لحقوق صغار الأطفال . وأخيراً، تؤكد اللجنة على أنه في الحالات التي يكون تقديم الخدمات فيها متسماً باللامركزي ة، ينبغي ألا يكون ذلك خصماً من المزايا التي يتمتع بها صغار الأطفال .
39- جمع البيانات وإدارتها . تكرر اللجنة الإعراب عن أهمية وجود بيانات كمية ونوعية شاملة وحديثة عن جميع جوانب مرحلة الطفولة المبكرة من أجل تخطيط ورصد وتقييم التقدم المحرز ومن أجل تقييم تأثير السياسات. وتدرك اللجنة أن دولاً أطرافاً كثيرة تفتقر إلى نظم وطنية ملائمة لجمع البيانات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة فيما يتعلق بكثير من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة أنه لا تتوافر بسهولة معلومات محددة ومبوبة عن الأطفال في سنواتهم الأولى. وتحث اللجنة ج ميع الدول الأطراف على استحداث نظام لجمع البيانات وللمؤشرات على نحو يتفق مع الاتفاقية وأن تكون هذه البيانات والمؤشرات مبوبة بحسب نوع الجنس والعمر وهيكل الأسرة والإقامة الحضرية والريفية، وغير ذلك من الفئات المناسبة. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة مع التأكيد بوجه محدد على مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى جماعات ضعيفة الحال.
40- بناء القدرات فيما يتعلق بالبحوث في مرحلة الطفولة المبكرة . لاحظت اللجنة في موضع متقدم من هذا التعليق العام أن بحوثاً مستفيضة قد أُجريت بشأن جوانب من صحة الأطفال ونموهم وتطورهم المعرفي والاجتماعي والثقافي وبشأن أثر العوامل الإيجابية والسلبية على السواء على رفاههم ، وبشأن التأثير المحتمل المترتب على برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويجري أيضاً على نحو متزايد إجراء بحوث بشأن مرحلة الطفولة المبكرة من منظور حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن الطرق التي يمكن بها احترام حقوق الأطفال في المشاركة، بما في ذلك احترامها عن طريق اشتراكهم في عملية إجراء البحوث. ويمكن للنظريات والأدلة المستقاة من بحوث مرحلة الطفولة المبكرة أن تسهم بقدر كبير في تطوير ا لسياسات والممارسات وكذلك في رصد المبادرات وتقييمها وفي تعليم وتدريب جميع المسؤولين عن رفاه صغار الأطفال. ولكن اللجنة توجه النظر أيضاً إلى الحدود التي ترد على البحوث الجارية، بفعل تركيزها بصورة رئيسية على مرحلة الطفولة المبكرة في ظل نطاق محدود من السياقات و المناطق في العالم. وكجزء من التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، تشجع اللجنة الدول الأطراف على تطوير القدرات الوطنية والمحلية فيما يتعلق ببحوث مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من منظور قائم على الحقوق.
41- التدريب على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة . تتسم المعرف ة والخبرة الفنية المتعلقتان بمرحلة الطفولة المبكرة بأنهما غير ساكنتين بل تتغيران على مر الوقت. ويرجع هذا على نحو متنوع إلى اتجاهات اجتماعية تؤثر على حياة صغار الأطفال ووالديهم وغيرهما من مقدمي الرعاية، وإلى تغيّر السياسات والأولويات المتعلقة برعايتهم وتعلي مهم، وإلى أوجه الابتكار في مجالات رعاية الطفل والمناهج التعليمية والأساليب التربوية، فضلاً عن ظهور بحوث جديدة. ويؤدي إنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إلى طرح تحديات على جميع المسؤولين عن الأطفال، كما تُطرح هذه التحديات على الأطفال أنفسهم وهم يكتسب ون فهماً لدورهم في أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم المحلية. وتشجَّع الدول الأطراف على الاضطلاع بتدريب منهجي بشأن حقوق الطفل تقدمه إلى الأطفال ووالديهم وكذلك إلى جميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، وبخاصة البرلمانيون والقضاة وقضاة التحقيق والمحامون والمو ظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في الخدمة المدنية والعاملون في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمدرسون والعاملون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون والقادة المحليون . وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدول الأطراف على شن حملات توعية تستهدف عامة الجمهور.
42- المساعدة الدولية . إذ تسلم اللجنة بقيود الموارد التي تؤثر على كثير من الدول الأطراف التي تسعى إلى تنفيذ الأحكام الشاملة المبينة في هذا التعليق العام فإنها توصي بقيام المؤسسات المانحة، بما فيها البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمانحون الثنائيون ، بدعم برامج التطوير المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة دعماً مالياً وتقنياً، وبأن يكون ذلك هو أحد المقاصد الرئيسية التي تستهدفها في عملية مساعدة التنمية المستدامة في البلدان التي تتلقى مساعدة دولية. ويمكن أيضاً للتعاون الدولي الفعال أن يعزز بناء القدرات فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، من حيث تطوير السياسات وتطوير البرامج وإجراء البحوث والتدريب المهني.
43- التطلع إلى الأمام . تحث اللجنة جميع الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والجماعات المهنية والجماعات المحلية الأسا سية على مواصلة الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مستقلة تُعنى بحقوق الطفل وتدعم إجراء حوارات وبحوث سياساتية رفيعة المستوى بشأن الأهمية الحاسمة للنو عية في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك حوارات على الصُّعُد الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية.
الحواشي
انظر:G. Lansdown, The Evolving Capacities of the Child (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005).
انظر Global Strategy for Infant and Young Child Feeding، منظمة الصحة العالمية، 2003.
المرفق الرابع
تعليق حكومة الصين على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لج نة حقوق الطفل (CRC/C/CHN/CO/2)
تعرب الصين عن عميق أسفها إزاء الملاحظة التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل لدى النظر في تقرير الصين ومفادها أن اللجنة "تُعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن أطفال الأسر التي تمارس طقوسها الدينية، وتحديداً الفالون غونغ ، ي خضعون للمضايقات والتهديدات وغير ذلك من الإجراءات السلبية، بما فيها إعادة التثقيف عن طريق العمل" (الفقرة 44).
وكما ذكر وفد الصين بوضوح أثناء الحوار مع اللجنة، فإن حكومة الصين تحترم وتحمي بالكامل الحرية الدينية للمواطنين بموجب القانون. والمزاعم التي مؤداها أن حكومة الصين تقمع الناس بسبب ممارستهم للحرية الدينية هي ضرب من التشهير المغرض. والفالون غونغ ليست ديناً ولا حركة روحية، بل هي على الأحرى طائفة شريرة معادية للإنسانية والعلم والمجتمع. وتحت تأثير أشكال الهرطقة التي تمارسها الفالون غونغ ، قام كبير من أتباعها المتعصبين، بمن فيهم أطفال كثيرون، بإيذاء نفسه أو حتى بالانتحار. وقدمت حكومة الصين إلى الغالبية العظمى من هؤلاء الممارسين، مساعدة طيبة واقناعاً صبوراً مع احترام حقوقهم المشروعة بالكامل بغية مساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية. ولم يعاقب سوى عدد صغير قا م بانتهاك القوانين. وقد لاقت سياسة الحكومة ونهجها تأييداً من الأغلبية العظمى من الناس بمن فيهم أسر ضحايا الفالون غونغ .
وتود حكومة الصين أن تؤكد من جديد أنها بذلت على الدوام جهوداً جادة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تؤيد حكومة الصين التعاو ن البناء مع اللجنة بغية تنفيذ الاتفاقية على وجه أفضل. وهي تنتظر من اللجنة أن تلتزم بموقفها الموضوعي وغير المتحيز وأن تتبع نهجاً أكثر حذراً إزاء المعلومات التي تتلقاها. وينبغي للجنة، بشكل خاص، ألا تشير إلى "تقارير" غير متحقق منها معادية للدولة الطرف في ملاح ظاتها الختامية، ذلك أنه يمكن لمجموعات وأفراد لديهم أغراض خبيثة أن تستغل ذلك وأن تسعى إلى تقويض أغراض الاتفاقية وأهدافها.
ـ ـ ـ ـ ـ