الفصل

الفقرات

الصفحة

كتاب الإحالة

4

الأ ول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف

5

المقررات

5

ال ثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-33

6

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

6

باء - افتتاح الدورة

4-21

6

جيم - الحضور

22-23

13

دال - إعلان رسمي

24

14

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

25

14

واو - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

26-29

14

زاي - تنظيم الأعمال

30-33

15

ال ثالث – تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين

34-43

17

الرابع - النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

44-407

20

ألف - مقدمة

44-45

20

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

46-407

20

1 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

الكويت

46-84

20

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

بوتان

85-132

28

3 - التقرير الدوري الثاني

قيرغيزستان

133-178

36

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

نيبال

179-225

45

5 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إثيوبيا

نيجيريا

226-273

274-316

54

63

6 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

بيلاروس

317-364

71

7 - التقرير الدوري الخامس

ألمانيا

365-407

80

ال خامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لل اتفاقية

408-412

88

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

409

88

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

410-412

88

السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

413-426

89

ال سابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

427-429

95

ال ثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين

430

96

ال تاسع - اعتماد التقرير

431

97

المرفقات

الأول - التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة

98

الثاني - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

109

الثالث - تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثالثة

110

الرابع - عرض عام ل أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

114

1 8 آذار/مارس 2004

كتاب الإحالة

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن ” تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها “ .

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثلاثين في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في الجلسة 647، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2004. وتقرير اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.

وتفضلوا بقبول أسمى آيات تقديري.

(توقيع) فريدة أكار رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء علــى التمييــــز ضـــد المـــرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 30/أولا

التوصية العامة 25 (الدورة الثلاثون)

اعتمدت اللجنة التوصية العامة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة (انظر المرفق الأول لهذا التقرير ).

المقرر 30/ثانيا

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تلاحظ اللجنة أن عام 2004 يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أصبحت منذ ذلك الحين دول مجموعها 175 دولة أطرافا في الاتفاقية. وتوافق اللجنة على أنه ينبغي إحياء هذه الذكرى بإقامة مناسبة احتفالية أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. وتوصي اللجنة بأن تخصص لهذا الغرض جلسة من الجلسات العامة للجمعية العامة تعقد في موعد قريب من مواعيد النظر في البند المعنون ” النهوض بالمرأة “ في اللجنة الثالثة، وتحث الدول الأعضاء على المشاركة في هذه المناسبة على مستوى رفيع.

المقرر 30/ثالثا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة المرأة في العراق (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير).

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 30 كانون الثاني/يناير 2004، وهو يوم اختتام الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 175 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وفُتحت للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك في آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية عملا بالمادة 27، في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان هناك 59 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وفُتح للتوقيع والتصديق والانضمام في نيويورك بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري عملا بالمادة 16 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - و ست رد في المرفق الأول للتقرير النهائي للجنة لعام 2004 قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. ويرد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت أو انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و س يرد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، التي تتعلق بفترة اجتماعات اللجنة.

باء افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/ينايــر 2004. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (مـــن الجلسة 629 إلى 647 ) وعقدت 9 جلسات لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. و س يرد في المرفق الرابع ل لتقرير النهائي قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، فريدة أكار. وأدلى ببيانات استهلالية وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خوسيه أنطونيو أوكامبو، و الأمين ة العام ة المساعد ة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة أنجيلا ف. كينغ، و مديرة شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كارولين هنان .

6 - وفي الخطاب الذي ألقاه وكيل الأمين العام أمام اللجنة في جلستها 629، المعقودة في 12 كانون الثاني/يناير 2004، رحّب وكيل الأمين العام بالفرصة التي أتيحت له لمخاطبة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مطلع ولايته كرئيس لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو المنصب الذي شغله في أيلول/سبتمبر 2003. ولفت الانتباه إلى التوكيد الذي توليه منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء على الصعيد الوطني، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقال إن التقدم نحو بلوغ هذه الأهداف يت طلب تحقيق النمو الاقتصادي المنصف الذي يتسم بالشمول والمؤيد للتنمية والمعزز للمساواة بين المرأة والرجل. وتعتبر نتائج المؤتمرات العالمية، والقرارات والاستنتاجات المتفق عليها للهيئات الحكومية الدولية، من أدوات السياسة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

7 - وتفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التزامات قانونية، على الدول الأطراف باحترام حقوق المرأة وحمايتها وتعزيزها وإنجازها. ونصت الاتفاقية، كمعاهدة ملزمة قانونا، على إنشاء استحقاقات لصاحبة الحق من جهة وهي المرأة في هذه الحالة وترتيب التزامات على الدول، التي صدقت عليها، بإنفاذ أحكامها بصورة كاملة من جهة أخرى. وتضمنت الاتفاقية النطاق الكامل لحقوق المرأة وحقها المصون في التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل، دون تمييز. وبالتالي، فقد نظرت اللجنة في التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها من التدابير المناسبة التي اتخذتها الدول الأطراف، وما لها من تأثير على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبذلك، أولت اللجنة اهتماما مستمرا للبعدين الاعتبارات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية اللازمين للتقدم نحو بلوغ أهداف الاتفاقية، واللذين يعتبران حاسمين أيضا لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

8 - وأشار وكيل الأمين العام إلى أن اللجنة تعتبر باستمرار أن التمييز القانوني والفعلي ضد المرأة لا يزال في جوهره موجودا في الدول كلها التي قدمت تقارير إلى اللجنة. ويتضح من مسؤوليات اللجنة عن مراقبة وفاء الدول الأطراف با لتزاماتها بموجب الاتفاقية، من خلال عملية تقديم التقارير، ومن خلال الحوار البناء الذي تجريه مع الدول الأطراف، أن هذا الشكل من المراقبة والإشراف من جانب هيئة دولية من الخبراء يعتبر جانبا أساسيا من جوانب حماية حقوق المرأة. وتقوم اللجنة، عن طريق الحوار البناء الذي تجريه مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، بتبين التطورات الإيجابية، ومعالجة الثغرات في التنفيذ حيثما تكون الجهود التي تبذلها دولة طرف ما قاصرة عن تلبية متطلبات الاتفاقية. وعلى الرغم من أن استراتيجيات تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالسياسة العامة يمكن أن تكمل الاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية ككل، فإن التزامات الحكومات والإجراءات التي انبثقت من المؤتمرات العالمية لم تخفض مع ذلك، من التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. ويوفر البروتوكول الاختياري للاتفاقية سبيلا دوليا للإنصاف، ويشكل أداة أساسية جديدة للمرأة لمعالجة التمييز. كما ينبغي أن يوفر حافزا هاما للدول الأطراف لتكثيف جهودها على الصعيد الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ومنعه في القانون والتطبيق، وكفالة حصول المرأة على العدالة بطريقة فعالة وعاجلة وبكلفة يمكن تحملها. و س يشكل عمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري سابقة هامة لتشجيع المرأة في مختلف أنحاء العالم.

9 - وأولى وكيل الأمين العام اهتماما كبيرا للاتفاقية ولعمل اللجنة، وأعرب عن تقديره لأن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يرأسها، تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الفنية إلى اللجنة. وأكد للجنة دعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المستمر الكامل، ولا سيما شعبة النهوض بالمرأة، ودعمه الشخصي لعملها.

10 - وأعربت الأمين ة العام ة المساعد ة ، المستشارة الخاصة لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، لدى مخاطبتها للجنة في جلستها 629، عن ترحيبها بعضوة اللجنة الجديدة، دوركاس آما فريما كوكر أبيا، التي تم ترشيحها لإكمال فترة ولاية القاضية أكوا كوينيهيا، التي كانت إحدى النساء السبع اللاتي انتخبن للمحكمة الجنائية الدولية.

11 - ووضعت المستشارة الخاصة ولاية اللجنة في السياق الأوسع لعمل الأمم المتحدة والاهتمام المنتظم المتزايد الذي يولى للمساواة بين الجنسين في مناقشات السياسة العامة في الأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة قد اعترفت في إعلان الألفية بأن المساواة بين الجنسين أمر أساسي في مكا ف حة الفقر والجوع والمرض، وتحقيق التنمية المستدامة. وواصل مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة رصد درجة الاهتمام الذي يولى لمنظور الجنسين في الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى الهدف 3، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة. ولاحظت المستشارة الخاصة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل الذي تضطلع به اللجنة يساعدان أيضا على التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقالت إن الدول الأعضاء تخطط للاضطلاع في عام 2005 باستعراض شامل للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان الألفية وبيان أهدافها. وشجعت المستشارة الخاصة اللجنة على أن تنظر في مساهمتها في تلك المناسبة من أجل كفالة الاهتمام بالأبعاد المتعلقة بالجنسين. وستصادف تلك المناسبة الاستعراض والتقييم اللذين سيجريانه بعد عشر سنوات لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووثيقة اختتام الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وقد تم توزيع استبيان على الحكومات من أجل إعداد هذا الاستعراض، وستستخدم التقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية منذ عام 1995 كمصدر للمعلومات في إعداد الاستعراض.

12 - وذكرت المستشارة الخاصة أن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين قد حظيا باهتمام بالغ أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة. فقد ناقش عدد من الدول حالة التزاماتها بتقديم التقارير، ونظر اللجنة السابق أو الوشيك في تقاريرها. كما قدمت الدول تقارير مستكملة عن التدابير التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وقامت الشعبة بإعداد العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير عن حالة الاتفاقية، وآخر عن العنف ضد العاملات المهاجرات. واستعرض أحد التقارير التي تقدم كل سنتين عن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، لأول مرة، مساهمة اللجنة في تحسين حالة هذه الفئة المحددة من النساء في إطار تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده أن عمل اللجنة يكمل الجهد الذي تؤديه العمليات الحكومية الدولية، وشجع الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها من العناصر الفاعلة على استخدام الاتفاقية وتعليقات اللجنة الختامية لدى صياغة السياسات وتصميم البرامج التي ترمي إلى دعم التنمية الريفية المستدامة. وأبرز الأمين العام في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين عن أعمال المنظمة، موضوع، الاتجار بالبشر وما يترتب عليه من آثار قاسية على النساء والفتيات. ويوفر بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في 29 أيلول/سبتمبر 2003، وبروتوكولها الاختياري لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، أداة جديدة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

13 - وقد قررت الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين ، في قرارها 58/145 المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، النظر في هذه المسألة كل سنتين. كما اتخذت الجمعية العامة، لأول مرة، قرارا عن القضاء على العنف العائلي ضد المرأة (القرار 58/147)، طلب ت فيه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، في جملة أمور، أن تدرج في تقاريرها إلى اللجنة معلومات عن التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها ونفذتها ضمن جهودها لمنع العنف العائلي ضد المرأة والقضاء عليه . وفي موضع آخر طلبت الجمعية إلى الأمين العام إجراء دراسة متعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمقرر ة الخاص ة للجنة حقوق الإنسان المعني بالعنف ضد المرأة (انظر القرار 58/185). وسستضطلع شعبة النهوض بالمرأة بدور رائد في إعداد هذه الدراسة، التي يتوقع إنجازها خلال سنتين.

14 - وانتقلت المستشارة الخاصة إلى الحديث عن عمل لجنة وضع المرأة، فلاحظت أن لجنة وضع المرأة ستستعرض مسألتين مواضيعيتين في دورتها الثامنة والأربعين، في آذار/مارس 2004، هما تحديدا ” دور الرجال والأولاد في تحقيق المساواة بين الجنسين “ ؛ و ” المساواة بين الجنسين في المشاركة في منع الصراعات وإدارتها وحلها وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع “ . وقالت إن شعبة النهوض بالمرأة عقدت اجتماعي فريق خبراء من أجل الإعداد للمناقشات وتقديم المساعدة إلى لجنة وضع المرأة . وجاء انعقاد أحد الاجتماعين، وهو المعني بدور الأولاد والرجال في تحقيق المساواة بين الجنسين، في مدينة برازيليا، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بينما انعقد الاجتماع الثاني، بشأن اتفاقات السلام كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وكفالة مشاركة المرأة، في أوتاوا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأشارت المستشارة الخاصة إلى أن مكتبها يعمل على تنظيم اجتماع فريق خبراء، يعقد في غلين كوف بولاية نيويورك، في أواخر كانون الثاني/يناير 2004، بشأن تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في مرحلة ما بعد الصراع. وستشكل نتائج ذلك الاجتماع مساهمة في مداولات لجنة وضع المرأة التي ستجري في آذار/مارس، وفي استعراض تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، في تشرين الأول/أكتوبر 2004، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لصدوره.

15 - وأبلغت المستشارة الخاصة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنها خاطبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثامنة والسبعين، المعقودة في 15 تموز/يوليه 2003، في جنيف، وتبادلت الآراء بشكل مفيد وبناء مع أعضاء تلك اللجنة، بشأن ط ائفة واسع ة من المسائل. وقالت إنها عقدت أيضا مناقشات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالنيابة، بشأن برنامج العمل المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان ومكتبها وشعبة النهوض بالمرأة. وشارك المفوض السامي بالنيابة، في فريق خبراء بشأن عرض الحالات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني في مختلف المجالات، أثناء دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المواضيعية، المعقودة في تموز/يوليه 2003. وانعقدت حلقة عمل خامسة مشتركة بين شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات بشأن المرأة والمساواة بين الجنسين والشبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، في باريس، في تموز/يوليه 2003، برئاسة المستشارة الخاصة. وركزت حلقة العمل على المسائل الجنسانية وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع والدروس المستفادة من أفغانستان وغيرها من الأماكن، وتمثل هدفها في المساهمة في زيادة فعالية الدعم المتعدد الأطراف والدعم الثنائي لإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع، من خلال تعزيز إدماج المنظور الجنساني في هذا العمل. ولاحظت المستشارة الخاصة، أن تصديق أفغانستان على المعاهدة، في آذار/مارس 2003، شكل دفعة كبيرة لمسألة مساواة المرأة في الحقوق، وساعد على إدراج نص متعلق بذلك في دستور أفغانستان الجديد. وأخيرا، قالت المستشارة الخاصة إن مكتبها شارك في الدورة الأولى للجنة المرأة التي تشكلت حديثا لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المعقودة في بيروت، في كانون الأول/ديسمبر 2003.

16 - وفي الجلسة 629 أيضا، رحبت مديرة شعبة النهوض بالمرأة بأعضاء الدورة الثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ورحبت بشكل خاص بالعضوة الجديدة للجنة، دوركاس آما فريما كوكر - أبيا. وأبلغت المديرة اللجنة أنه جرى، منذ انعقاد الدورة الأخيرة في تموز/يوليه 2003، التصديق على الاتفاقية من قبل سان مارينو، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 175 دولة. كما انضمت 6 دول أطراف إلى البروتوكول الاختياري، وهي بولندا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأوكرانيا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود والفلبين، مما رفع مجموع عدد الدول المنضمة إلى البروتوكول إلى 59 دولة. وقبلت 3 دول أطراف إضافية التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن فترة اجتماع ات اللجنة، وهي كرواتيا والفلبين وأوروغواي، مما رفع مجموع عدد الأطراف التي قبلت التعديل إلى 43 دولة. وسحبت فرنسا تحفظها المتصل بالمادة 5 (ب)، و الفقرة 1 (د) من المادة 16 الذي أبدته لدى التصديق على الاتفاقية. وقالت المديرة إنه بينما تعتبر هذه الزيادة في عدد الدول الأطراف تطورا يقابل بالترحاب الشديد، إلا أنها تفرض أيضا تحديات جديدة على اللجنة، فيما يتعلق بكفالة توجيه اهتمامها بالكامل إلى ولايتها بموجب كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، في إطار الزمن المحدود المقرر لاجتماعات اللجنة في الوقت الحالي.

17 - وتشكل أنشطة شعبة النهوض بالمرأة المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال تنفيذ الاتفاقية، جزءا أساسيا من الجهود العامة للشعبة، الرامية إلى دعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. وتهدف هذه الأنشطة أيضا إلى المساهمة في أن تقدم تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية في المواعيد المحددة لها. وجرى منذ انعقاد الدورة الأخيرة تنظيم حلقة عمل دون إقليمية بشأن إعداد التقارير بموجب الاتفاقية، شارك فيها 13 بلدا أفريقيا، واستضافتها حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، في أروشا، خلال الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2003 . وعملت الرئيسة السابقة للجنة، شارلوت أباكا، والباحثة الأقدم في المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، و إينيكي بوريفيجن، بصفتهما خبيرتين في هذا المجال. ونظمت الشعبة أيضا ندوة قضائية، خلال الفترة من 9 إلى 11 أيلول/سبتمبر، انعقدت في أروشا أيضا، حول استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية، في المحاكم المحلية، وشارك فيها ممارسون للمهن القضائية من 11 بلدا أفريقيا. كما شاركت في الندوة، بصفتهن خبيرات، القاضية يونيتي داو، من المحكمة العليا لبوتسوانا، والقاضية المتقاعدة سوجاتا مانوهار، قاضية المحكمة العليا الهندية، و السيدة بوريفيجن . واعتمد المشاركون إعلانا بشأن الالتزامات المتعلقة بدور القضاة المحليين في تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي. ويمكن الحصول على الإعلان من موقع الشعبة على الإنترنت. وقدمت الشعبة المساعدة إلى حكومة مالي، بطلب من الحكومة، فيما يتعلق باستعراض تقاريرها الدورية الجامعة للتقارير من الثاني إلى الخامس. وعقدت أهوا أويدراوغو، العضوة السابقة للجنة، سلسلة من الاجتماعات الفنية مع مسؤولين من وزارات مختلفة، بشأن شكل ومحتوى التقارير، وذلك من أجل توضيح أحكام الاتفاقية، وتحديد ما تبقى من فجوات في الصياغة، والمصادر المحتملة للمعلومات، وضع جدول زمني لإعداد تقرير حكومة مالي في صورته النهائية.

18 - ومكنت مساهمة مالية مقدمة من حكومة نيوزيلندا، لأنشطة التعاون التقني التي تدعم تنفيذ الاتفاقية في البلدان الخارجة من صراعات، الشعبة من بدء العمل مع أفغانســـتان وسيراليون، بهدف رفع درجة الوعي، وزيادة فهم الحقوق المضمنة في الاتفاقية وما يترتب عليـها من التزامات في جانب الدول الأطراف، وبغية تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتلقت الشعبة أيضا مساهمة مالية من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، من أجل إعداد ملف عن تنفيذ الاتفاقية يتكون من دليل للتنفيذ ومجموعة توجيهات تدريبية. وقدمت الشعبة الدعم المالي إلى اجتماع فريق اللجنة المعني بالصياغة، المعقود في برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بغية صياغة التوصيات العامة المنقحة المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في صورتها النهائية.

19 - وشاركت الشعبة، هي ورئيسة اللجنة، في جلسة إحاطة عقدت في جنيف للبرلمانيين لمدة يوم واحد، في 4 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت تلك الجلسة بمثابة متابعة للنشاط المتعلق باشتراك الشعبة والاتحاد البرلماني الدولي في نشر كتيب عن الاتفاقية موجه إلى البرلمانيين، أعلن عن بدء صدوره في نيسان/أبريل 2003. ويراود الشعبة الأمل في الاستفادة من هذه التجربة في المستقبل. وشاركت الشعبة، نيابة عن مكتب المستشارة الخاصة لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، في مؤتمر استغرق يومين، نظمته واستضافته حكومة كرواتيا بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في دوبرفنيك، في 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن تنفيذ الاتفاقية في ستة من بلدان وسط وشرق أوروبا. وتزعمت الحدث ثلاث عضوات في اللجنة، هن دوبرافكا سيمونوفيتش، وفيكتوريا بوبيسكو، وكريسينا مورفاي؛ وألقت رئيسة اللجنة بالبيان الاستهلالي الرئيسي في المؤتمر. وأخيرا، ذكرت المديرة أن الشعبة شاركت في جلسة تقارع أفكار استغرقت يومين، عقدت في اسطنبول في 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بدعوة من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وتناولت التوجه المستقبلي لولاية المقررة. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة بالمقررة الخاصة، ياكين إرتورك، أثناء انعقاد الدورة الثلاثين.

20 - وتطرقت المديرة إلى جهود اللجنة الرامية إلى إبقاء مسألة كفاءة وفعالية طرائق عملها قيد الاستعراض، فلاحظت أن التوقيت الجيد لإعداد التقارير، وعدم التأخر في النظر في التقارير المتلقاة، يشكلان أحد جوانب التنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني. وستنظر اللجنة في الدورة الحالية، في الخيارات المتعلقة بفعالية النظر في التقارير. ويتمثل جانب ثان من جوانب تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني، في الجهود المشتركة لجميع هيئات المعاهدات، بغية كفالة استيفاء عملية إعداد التقارير لهذا الغرض بشكل فعلي. وكمتابعة للاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، المعقود في حزيران/يونيه 2003 ، ستتاح للجنة الفرصة لكي تناقش مع ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، الخطوات التي تتخذها الأمانة من أجل تنفيذ توصيات ذلك الاجتماع المتصلة بمشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد وثيقة أساسية موسعة، كي تنظر فيها كل واحدة من اللجان وتعتمد في الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان في عام 2004، والمتصلة بزيادة اتساق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير لكل هيئة من هيئات المعاهدات.

21 - واختتمت المديرة حديثها باستعراض عمل اللجنة المتعلق بدورتها الثلاثين. وقالت إن اللجنة ستنظر في تقريرين ابتدائيين لاثنتين من الدول الأطراف، هما بوتان والكويت، فضلا عن التقارير الدورية لست دول أطراف، هي إثيوبيا وألمانيا وبيلاروس وقيرغيزستان ونيبال ونيجيريا. وستواصل اللجنة عملها في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتستعرض طرائق عملها، بما في ذلك خيار الاجتماع في هيئة أفرقة عاملة متزامنة، للنظر في التقارير الدورية (انظر CEDAW/C/2004/I/4، و Add.1 و 2). وتخطط اللجنة لاعتماد التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة. وستجتمع اللجنة، وفق ما درجت عليه في تقاليدها وممارساتها، مع المنظمات غير الحكومية وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة، بغية الاستماع إلى المعلومات التي ترد بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف. وطمأنت المديرة اللجنة بشأن تأييد شعبة النهوض بالمرأة الكامل لأعمالها.

جيم - الحضور

22 - شاركت جميع عضوات اللجنة الثلاث والعشر ي ن في دورتها الثلاثين.

23 - وترد قائمة بأسماء عضوات اللجنة، تتضمن بيانا بمدد عضويتهن، في المرفق الخامس لهذا التقرير.

دال - إعلان رسمي

24 - في الجلسة 629 للجنة، تلت دوركاس آما فريما كوكر- أبيا، التي رشحتها حكومتها لإكمال ما تبقى من فترة ولاية أكوا كوينيهيا، ووافقت اللجنة على ترشيحها بموجب المادة 17-7 من الاتفاقية، الإعلان الرسمي المنصوص عليه في إطار المادة 15 من النظام الداخلي للجنة، وذلك قبل أن تتولى مهام عملها.

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

25 - نظــــرت اللــجنة، فـي جـلـــستـها 629، فــي جـــدول الأعمـــال المؤقت ( CEDAW/C/2004/I/1 ). ويرد فيما يلي جدول الأعمال في صورته التي اعتمد بها:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إعلان رسمي من عضو جديد في اللجنة.

3 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

4 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين للجنة.

5 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثلاثين.

واو - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

26 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من الدورات لإعداد القوائم المتعلقة بالقضايا والمسائل ذات الصلة بالتقارير الدورية التي تنظر فيها اللجنة في الدورة اللاحقة. وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالدورة الثلاثين للجنة اجتماعا في الفترة الممتدة بين 21 و 25 تموز/يوليه 2003.

27 - وشارك في الفريق العامل الأعضاء التالية أسماؤهم الذين مثلوا مختلف المجموعات الإقليمية: هوغيت بوكبي غناكادجا (أفريقيا)، وآيدا غونزاليس (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) وسلمى خان (آسيا) ودوبرافكا سيمونفيتش (أوروبا الشرقية) وريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا الغربية). وانتخب الفريق العامل السيدة غونزاليس رئيسةً له.

28 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل ذات الصلة بتقارير الدول الأعضاء التالية: إثيوبيا وألمانيا وبيلاروس وقيرغ ي زستان ونيبال ونيجيريا.

29 - وفي الجلسة 629، عرضت السيدة غونزاليس تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة ( ا نظر CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1و Add.1-6 و CRP.2و Add.1-5) .

زاي - تنظيم الأعمال

30 - في الجلسة 629، عرضت رئيسة قسم حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة البند 6، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، والبند 7، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة. وفي إطار البند 6، قدمت وكالتان متخصصتان وهما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، كل منهما، تقريرا عملا بال مادة 22 من الاتفاقية (CEDAW/C/2004/3 وAdd.1 و3). وزُود أعضاء اللجنة بنص مسودة التوصية العامة المنقحة التي أعدها بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فريق الصياغة التاب ــــــ ع للجنة (I/WP.1CEDAW/C/2004/). وف ـــ ي إط ـــ ار البن ــــ د 7، ق ـــ دم تقري ـــ ر بش ــــ أن سبل ووسائـــل التعجـــيل بأعمـــــال اللجنة (CEDAW/C/2004/I/4) تضمن موجزا لآخر التطورات ذات الصلة التي استجدت منذ دورة اللجنة السابقة. وتضمنت الإضافة 1 إلى التقرير لمحة عامة عن طرائق العمل التي تتبعها اللجنة حاليا. وتمت في الإضافة 2 الاستجابة إلى طلب اللجنة إعداد مذكرة لمناقشتها في الدورة الثلاثين تتعلق بتبعات النظر في تقارير الدول الأطراف في اجتماعات متزامنة يعقدها فريقان عاملان أو هيئتان وبالطرائق التي يحتمل اتباعها للنظر فيها. كما كان معروضا على اللجنة تقرير عن حالة تقديم التقارير التي ينبغي للدول الأطراف رفعها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك قائمة بالتقارير التي قُدمت ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد. وستنظر اللجنة في هذه القضايا كفريق عامل جامع .

31 - و في الجلسة 629، ألقت رئيسة لجنة وضع المرأة، كيونغ - وا كانغ (جمهورية كوريا) كلمة أمام اللجنة.

32 - في الجلسة 642 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2002، ألقت رئيسة فرع المعاهدات واللجنة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماريا فرانشسكا إيزي شارين، خطابا أمام اللجنة. وقدمت آخر المعلومات عن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعادة هيكلة تقديم الخدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات في جنيف؛ والعمل الجاري لمتابعة توصيات الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان، واجتماع رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات فيما يتصل بالوثيقة الأساسية الموسعة والتقارير المستهدفة؛ والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية.

33 - واجتمعت اللجنة في جلسة مغلقة في 29 كانون الثاني/يناير 2004 مع ياكين إرتورك، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين

3 4 - توجهت رئيسة اللجنة، فريدة أكار، بالشكر إلى أوكامبو وكينغ و هنان على البيانات الاستهلالية التي أدلوا بها. ورحبت ترحيبا حارا بدوركاس أما فريما كوكر - أبّيا التي ستتولى مهام ما تبقى من فترة عضوية أكوا كوينيهيا التي انتخبت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

3 5 - وأطلعت الرئيسة اللجنة على معلومات عن حضورها الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2003، حيث ألقت كلمة أمام اللجنة الثالثة. وشكلت مشاركة رئيسة اللجنة في أعمال الجمعية العامة عنصرا هاما من عناصر ربط أعمال اللجنة التي أنشئت بموجب معاهدة بالعمليات السياسية في الأمم المتحدة. وكان ذلك بمثابة تأكيد جديد هام على أن النهج السياسية العامة والنهج التي تقوم على معاهدات المتبعة لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة لا بد أن تتلازم في سبيل تحقيق تقدم فعلي ودائم. وبما أن الهدف المتمثل في عالمية التصديق على الاتفاقية لم يتحقق بعد، كانت مشاركة رئيسة اللجنة سنويا في أعمال الجمعية أمرا اشتدت إليه الحاجة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها المتعلقة بالتصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000. واتفقت الدول الأعضاء على هذا الهدف في ال مؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993، وأكدت عليه مجددا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام 1995.

3 6 - وذكرت الرئيسة أنها أطلعت الجمعية العامة على معلومات عما تضطلع به اللجنة من أعمال بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وأشارت إلى بعض الاتجاهات والتحديات المشتركة التي تمكنت اللجنة من تبيانها لدى النظر في التقارير وتوصيات اللجنة بشأنها. وأشارت إلى القلق الذي يعتري أعضاء اللجنة من حالة حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما كرستها الاتفاقية، في حقبة ما بعد الحرب في العراق الذي هو دولة طرف في الاتفاقية. كما أبلغت الجمعية العامة بالقلق الذي يساور أعضاء اللجنة إزاء عدم تقديم بعض الدول الأطراف تقاريرها وبالخطوات التي اتخذتها اللجنة لمعالجة حالات التأخر هذه، ومن بينها الرسالة التي بعثت بها إلى الدول الأطراف، وعددها 29 دولة، التي يكون قد مضى حتى 18 تموز/يوليه 2003 خمس سنوات على عدم تقديم تقاريرها، والرسالة التي بعثت بها إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيعه على مؤازرة الدول الأطراف لتنفيذ ما عليها من التزامات ب تقديم التقارير. كما شددت أمام الجمعية العامة على التزام اللجنة المتواصل بتعزيز طرائقها في العمل، بما في ذلك قرار اللجنة أن تبحث في دورتها الثلاثين في خيار النظر في التقارير الدورية في اجتماعات متزامنة لأفرقة عاملة بدلا من النظر فيها في الجلسات العامة.

3 7 - ولفتت رئيسة اللجنة انتباه اللجنة إلى أن هناك دولا أطرافا يبلغ مجموعها 33 دولة تنتظر أن يُنظر في تقاريرها. وبلغ عدد الدول الأعضاء التي قدمت تقاريرها منذ اختتام الدورة التاسعة والعشرين في تموز/يوليه 14 دولة. ويعتبر هذا العدد كافيا لملء دورات الجلسات حتى شهر كانون الثاني/يناير 2006، بدون أخذ التقارير الإضافية التي ستصل في الاعتبار. وعلى الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها الانتظار ل ما يتراوح متوسطه بين سنتين وسنتين ونصف بعد تقديم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة، وشددت الرئيسة على الأثر المخيب للآمال الذي يمكن أن يتركه هذا التأخر في نفس الدولة الطرف التي قدمت تقريرها.

3 8 - وانتقلت الرئيسة إلى الأنشطة الأخرى، فأفادت بأنها قامت، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، بإطلاع مجموعة من البرلمانيين في دورة استغرقت يوما كاملا على معلومات بشأن الاتفاقية وعملية تقديم التقارير عنها، نظمتها في جنيف الشعبة والاتحاد البرلماني الدولي. وقالت إن ” كتيب البرلمانيين “ يترجم إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى، وقد ترجم إلى اللغة التركية وسيصدر عما قريب في أنقرة.

3 9 - وألقت الرئيسة خطابا استهلاليا في ال اجتماع الذي عقد في دوبروفنيك بشأن تنفيذ الاتفاقية في ستة بلدان من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (انظر الفقرة 19 أعلاه) . وأثنت الرئيسة على السيدة سيمونوفيتش، التي حددت، بالتعاون مع السيدة بوبسكو والسيدة مورفاي، مفاهيم الاجتماع نفسه والأعمال التحضيرية التي تم الاضطلاع بها على الصعيد الوطني في البلدان المشاركة الستة. وكان اجتماع دوبروفنيك تجربة بعثت على الرضا إذ إنه شكل منبرا لاستعراض بعض أحكام الاتفاقية وتقييمها بشكل فعال كما مثل نموذجا للتعاون بين مختلف كيانات الأمم المتحدة )اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة وشعبة النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة) المكلفة بمهمة معالجة مسألة حقوق الإنسان للمرأة والنهوض بالمرأة على مختلف المستويات. وهنأت الجهات المنظمة والمشاركة على نجاح المسعى، وأعربت عن تطلعها لتنظيم أنشطة مماثلة في مناطق أخرى لضمان تنفيذ الاتفاقية برمتها. وأعربت الرئيسة عن أملها أن تشكل نتائج اجتماع دوبروفنيك الآن أساسا صلبا يقوم عليه إطار من المؤسسات لمواصلة إيلاء الاهتمام للاتفاقية وتنفيذها في البلدان المشاركة الستة.

40 - والرئيسة، بصفتها الشخصية، شاركت وألقت الخطاب الاستهلالي في ندوتين بعنوان ” حوار حول السياسات بشأن المساواة بين الجنسين، 2003 “ (Policy Dialogue on Gender Equality, 2003)، نظمهما مكتب المساواة بين الجنسين التابع لديوان رئاسة الحكومة اليابانية، وعقدتا في طوكيو وأوكياما. و جاءت تلك المناسبة على أثر نظر اللجنة في التقريرين الرابع والخامس الدوريين لليابان في تموز/يوليه 2003، فكانت فرصة جيدة أتت في الوقت الملائم لمناقشة مسألة حقوق الإنسان للمرأة من منظور عالمي ولاستعراض الالتزامات الدولية والإجراءات الوطنية في حضور مجموعات كبيرة من المشاركين من الحكومة والمجتمع المدني في اليابان. وشعرت بالسرور لملاحظتها أن أحكام الاتفاقية وأعمال اللجنة تحظى باحترام شديد وأنها ت وفر المبادئ التوجيهية التي يُسترشد بها في مجال الجهود التي تُبذل لتحقيق المساواة بين الجنسين في اليابان.

41 - كما شاركت الرئيسة في جلسة تقارع أفكار استغرقت يومين عقدتها المقررة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة، إرتورك، في استانبول يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 . وضمت هذه الجلسة جنبا إلى جنب ممثلين عن عدة منظمات غير حكومية. وكانت مشاركة ممثلين من مفوضية حقوق الإنسان و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وشعبة النهوض بالمرأة في ذلك الاجتماع تجسيدا كبيرا لمدى التزام هذه الكيانات الثلاثة بدعم ولاية المقررة الخاصة، لا سيما في هذا الوقت الذي تُواجه فيه صعوبات جمة للتوصل إلى توافق في الآراء على الصعيد العالمي بشأن وضع مزيد من السياسات العامة لمعالجة العنف ضد المرأة. وأتاحت لها مشاركتها الفرصة لأن تدرج في صلب المناقشة الأعمال الهامة التي تضطلع بها اللجنة لمكافحة العنف ضد المرأة ولتسليط الضوء على بعض التحديات التي توصلت إلى تبيانها اللجنة في معرض عملها. وقبلت المقررة الخاصة دعوة الرئيسة لها للاجتماع بأعضاء اللجنة أثناء دورتها الثلاثين.

4 2 - وعقب اعتماد اللويا جيرغا في أفغانستان الدستور الجديد الذي اشتمل على ضمانة صريحة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، أصدرت الرئيسة بيانا صحافيا رحبت فيه بهذا الإنجاز التاريخي وتعهدت بتقديم دعمها للعمل على تنفيذ الاتفاقية في أفغانستان تنفيذا تاما وفعالا.

4 3 - ويصادف عام 2004 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية. ويتعين استغلال هذه المناسبة لإ طلاع المجتمع الدولي على ما تحقق من إنجازات في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها وعلى العقبات التي ما برحت تعوق تحقيق الهدف المتمثل في التطبيق العالمي لمبادئ الاتفاقية. وينبغي استغلالها كذلك لإعلاء صوت هذه اللجنة وإبراز مكانتها بوصفها الجهة الدولية المكلفة قانونا بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة. وبناء على مشاورات أولية مع الأمانة، ستوضع الخطط اللازمة لتنظيم احتفال دولي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاقية أثناء الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة ، في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

44 - نظرت اللجنة في دورتها الثلاثين في تقارير قدمتها ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية: تقرير جامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لدولة طرف؛ وتقرير جامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الثاني لدولة طرف، وتقرير جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لدولة طرف؛ وتقريران جامعان للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لدولتين طرفين، وتقرير جامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لدولة طرف والتقرير الدوري الخامس لدولة طرف.

45 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية بشأن تقارير ا لدول الأطراف التي تم النظر فيها. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة بصيغتها التي أعدها بها أعضاء اللجنة، وكذلك موجز للبيانات الاستهلالية التي قدم بها ممثلو تلك الدول الأطراف تقاريرهم.

باء - النظر في تقارير الدول ا لأ طراف

1 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

ا لكويت

46 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع ل لتقريرين الدوريين الأول والثاني، المقدم من الكويت (CEDAW/C/KWT/1-2) في جلساتها 634 و 635 و 643، المعقودة في يومي 15 و 2 3 كانون الثاني/يناير 200 4 (انظر CEDAW/C/SR.634، و 635، و 643).

عرض الدولة الطرف للتقرير

47 - ذكرت ممثلة دولة الكويت في سياق عرضها لتقرير بلدها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني أن حكومتها قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994. وأبرز التقرير الإطار العام والقانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وسياسة الدولة تجاه القضاء على التمييز ضد المرأة فضلا عن الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة بمواد الاتفاقية.

48 - وأشارت الممثلة إلى أن ه لا تزال هناك بعض التحديات في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتمتع المرأة بالحقوق السياسية الكاملة. وذكرت أن سمو الأمير سعى جاهدا إلى معالجة هذه الحالة بإصدار مرسوم أميري في أيار/مايو 1999 لكن مسعاه هذا أُحبط فيما بعد في الجمعية الوطنية بأغلبية قليلة جدا من الأصوات. ورغبة من الحكومة في تصحيح هذه الحالة، أعلنت مؤخرا عن عزمها على تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية في دورتها التشريعية الحالية تُمنح المرأة بمقتضاه حقوقها السياسية الكاملة.

49 ومضت قائلة إنه تم إنشاء عدد كبير من الآليات لضمان تمتع المرأة الكامل بحرياتها الأساسية وحقوقها. وأشارت الممثلة على وجه الخصوص إلى المر كز الأعلى لرعاية الأطفال والأسرة، ومركز شؤون المرأة التابع لمجلس الوزراء ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وشُعبة شؤون الأسرة والمرأة. كما سعت عدة حركات شعبية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية إلى ضمان حقوق المرأة وتعزيزها. واضطلعت تلك الجهات بأنشطة شملت قضايا المرأة والشواغل الإنسانية والاجتماعية. وقدم عدد من المجتمع المدني مساعد ات إنسانية للمرأة في بلدان المنطقة.

50 - و وجهت الممثلة الانتباه إلى المستوى الرفيع الذي تحتله التنمية البشرية في الكويت. وتشير آخر التقارير إلى انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال الرضع حيث يبلغ 9 وفيات لكل 000 1 مولود حي، وإلى انخفاض معدل الوفيات النفاسية الذي يبلغ 5 وفيات لكل 000 100 حالة. وطبقا لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2003، تبلغ نسبة الإناث في مرحلة التعليم العالي 67 في المائة من الطلاب. وفي عام 1995، انخفضت نسبة الأمية إلى 11 في المائة مقارنة بالنسبة التي كانت عليها في عام 1980 حين كانت تبلغ 50.5 في المائة. وفي عام 2002، بلغت نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد 36 في المائة، وهذه لا تدخل فيها نسبة مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي.

51 - وذكرت أنه تم إيلاء اهتمام خاص في القانون الوطني لحالة الموظفات العاملات في الخدمة المدنية اللائي لهن حالات خاصة. فقد نص القانون، على سبيل المثال، على منح إجازة بأجر كامل لرعاية طفل مريض. ومَنَح القانون إجازة بأجر كامل لمدة سنة واحدة أو أكثر لأم أو زوجة سجين أو مفقود.

52 - وعلى الرغم من تلك الإنجازات، يمكن العثور على أوجه قصور معينة من ناحية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا. وسوف تعالج أوجه القصور تلك عبر عملية تدريجية تأخذ في الاعتبار النواحي الثقافية والعمليات الدستورية المتبعة في البلد.

53 - وأشارت الممثلة إلى أن مسألة أسرى الحرب تؤرق البلد بأسره. وفي ذلك السياق، قدمت حكومة الكويت إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار بشأن معاملة أسيرات الحرب من أجل تأمين مزيد من الحماية للأسيرات والرهينات بموجب القانون الدولي. وتأمل الحكومة في أن تتكلل مبادرتها تلك بالنجاح في دورة الجمعية العامة المقبلة.

54 - وفي الختام، أشارت الممثلة إلى أن التقرير قد أعد وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وأعربت عن أسفها ل لاضطرار، لأسباب استثنائية، إلى عرض التقرير أمام اللجنة من قِبَل ممثل ين من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع إلى الاستماع إلى تعليقات اللجنة على التقرير الجامع المقدم من الكويت الذي يضم التقريرين الدوريين الأول والثاني.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

55 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني ، الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية.

56 - وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المواد 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

57 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية مما يضفي عليها قوة النفاذ التي يتمتع بها القانون الوطني. وتلاحظ أيضا الجهود التي بُذلت في عام 1999، من خلال إصدار مرسوم أميري، لمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة.

58 - وتثني اللجنة على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا وجود لجنة دائمة، في إطار الجمعية الوطنية، معنية بحقوق الإنسان تتولى في جملة مهامها اقتراح إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية لضمان وحماية حقوق الإنسان، ودراسة تلك التعديلات.

59 - و تشيد اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل الأمية لدى الإناث في الكويت ، وتشيد اللجنة ب مستوى التعليم الرفيع الذي حققته الفتيات والنساء في الكويت وارتفاع معدلات التحاق الفتيات والنساء ب المعاهد التعليمية على اختلاف مستوياتها.

م واضع القلق الرئيسية والتوصيات

60 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المادة 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وفي حين ترحب ببيان الدولة الطرف حول اعتزامها تقديم تشريع خلال الدورة التشريعية الحالية يتوقع أن يهيئ الظروف اللازمة لسحب التحفظ على المادة 7 (أ)، يساور اللجنة القلق لعدم كفالة الدولة الطرف حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهليتها للترشيح لانتخابات شغل المناصب في الهيئات التي تُشغل مقاعدها عن طريق الانتخابات العامة. وتعتبر اللجنة انعدام الحقوق السياسية للمرأة قيدا خطيرا جدا يقيد حقوقها ويترك كذلك أثرا سلبيا كبيرا على تمتع المرأة بحقوقها الأخرى التي تحميها الاتفاقية.

61 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية، بأقصى درجة من السرعة، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الانتخابات على نحو يتمشى مع الضمانات الدستورية التي تكفل المساواة وأن تدعم بنشاط اعتماد القانون كيما تكفل الامتثال لأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب التحفظ الذي أبدته على المادة 7 (أ) من الاتفاقية حيث ترى أنه يتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت قدم، في تقريرها القادم، معلومات شاملة عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية وحالة المرأة في الكويت، وتوجه الانتباه، في هذا الصدد، إلى بيانها بشأن التحفظات ( ) ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير.

62 - ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من أن الدستور الكويتي يجسد مبادئ الاتفاقية هناك عدم وضوح فيما يتعلق بأسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية التي تخالف أو تناقض أحكامها وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية بصورة مباشرة في محاكم الكويت.

63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مسألة أسبقية الاتفاقية في الإطار القانوني الوطني للكويت وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية فيها بصورة مباشرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع بإعداد برنامج شامل لنشر أحكام الاتفاقية وتثقيف الناس بها وتدريبهم عليها، وبخاصة تثقيف وتعليم المسؤولين الحكوميين والمشرعين والموظفين القضائيين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون والعاملون في الجهاز القضائي وكذلك العاملون في هيئات المجتمع المدني وعامة الجمهور بهدف ضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وتنفيذها في الكويت.

64 - وفي حين تلاحظ اللجنة المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز المكفولة بموجب المادتين 7 و 29 من الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، يساورها القلق إزاء خلو القانون الوطني من تعاريف محددة للتمييز ضد المرأة، وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية.

65 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل إدراج تعريف التمييز ضد المرأة كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية في صلب تشريعاتها الوطنية.

66 - وتعرب اللجنة عن قلقها لوجود تمييز مستمر، بحكم القانون ضد المرأة في مختلف القوانين بما فيها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العمل في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن قانون الجنسية لا يسمح للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إلى أطفالها إلا في ظروف محددة، منها عندما تكون جنسية الأب غير معروفة أو يكون بدون جنسية أو متوف ى أو بعد طلاق لا رجعة فيه . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني تنشئ حقوقا ومسؤوليات مختلفة للمرأة والرجل في مسائل تتصل بالزواج والعلاقات الأسرية منها ما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وبالطلاق، والوصاية على الأطفال.

67 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف القيام باستعراض شامل لجميع القوانين القائمة ، بما في ذلك قانون الجنسية، وتعديل الأحكام التمييزية فيها أو إلغائها لكفالة امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 سنة، انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

68 - و في حين تشيد اللجنة بما يحدث من تطور تدريجي في الأجهزة الوطنية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في الكويت، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود وضوح بالنسبة لولاية المؤسسات القائمة ومسؤولياتها، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق مبادرات المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحكومة، و بالموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود استراتيجية شاملة ومنسقة لتعزيز المساواة بين الجنسين ولإدماج مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات المتعلقة بوضع التشريعات والسياسات العامة.

69 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توضح، في تقريرها المقبل، ولاية مختلف عناصر الأجهزة الوطنية ومسؤولياتها والتنسيق فيما بينها والموارد المخصصة لها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تشرك في الأجهزة الوطنية مزيدا من النساء في مستويات صنع القرار وأن يتاح لهذه الأجهزة ظهور كاف وسلطات وموارد كافية لتعزيز النهوض بالمرأة بفعالية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع خطة عمل شاملة ومنسقة واعتمادها وتنفيذها على الصعيد الوطني من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات.

70 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام، و انعكاس هذه الأفكار النمطية في التشريعات والسياسات والبرامج.

71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ وتعزيز تدابير شاملة في مجال إذكاء الوعي تهدف إلى تحقيق فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بهدف القضاء على الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على العمل من أجل إحداث تغييرات ثقافية بالنسبة للأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المرأة والرجل، على نحو ما تنص عليه المادة 5 من الاتفاقية.

72 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنوع فرص العمل المتاحة للمرأة، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي تحققه الفتيات والنساء في جميع المجالات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن وضع قيود على عمل المرأة إلى جانب وجود تشريعات وسياسات واستحقاقات تتسم بطابع الحماية في مجال العمل، يعمل على استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الحياة العامة وفي الأسرة.

73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود نحو التعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في مجال العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتشجيع التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لما تقوم به المرأة من أدوار، ولتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على الصعيدين المحلي والأسري.

74 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز اتخاذ القرار، في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية.

75 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مراكز صنع القرارات، وفي مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 وكذلك التوصية العامة 23 . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج للدعم وإذكاء ال وعي تؤكد أهمية تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز صنع القرارات في جميع مجالات الحياة العامة.

76 - ونظرا لأن عدد الرعايا غير الكويتيين يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين في الكويت، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن أوضاع النساء غير الكويتيات ومركزهن القانوني في الكويت، بمن فيهن المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل، لا سيما بالنسبة لظروف عملهن واستحقاقاتهن الاجتماعية والاقتصادية، وتمتعهن بحقوقهن في التعليم والصحة.

77 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن أوضاع النساء غير الكويتيات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل. وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن مدى توافر الخدمات والبرامج المتعلقة بحماية المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل من العنف وسوء المعاملة، وعن توافر وسائل الإنصاف القانونية والإدارية، وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن الخطوات المتخذة لإبلاغ العاملات المهاجرات بتوافر الخدمات ومجالات الإنصاف هذه.

78 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن مدى انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات وأشكاله بما في ذلك العنف المنزلي ، وعن البرامج والخدمات المتاحة لضحايا العنف.

79 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعترف أن العنف المرتكب ضد المرأة يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتحث الدولة الطرف على أن تقوم بعملية جمع منهجي لبيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلا عن القيام ببحوث في مدى انتشار هذا العنف وأسبابه الأساسية، وأن يشمل ذلك العنف المرتكب ضد العاملات المهاجرات والنساء غير الكويتيات، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وفي ضوء التوصية العامة 19، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل من أجل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم على الفور، وأن توفر لضحايا هذا العنف جميع الوسائل المباشرة لإنصافهن وحمايتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحقيق توعية تامة لدى المسؤولين في المؤسسات العامة، لا سيما المسؤولين في مجال إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية وتدريبهم على معالجة هذه الحالات بكفاءة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي توجه نحو الجمهور بوجه عام ليصبح هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

80 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الرابطات النسائية، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، وإجراء مشاورات مع هذه المنظمات لدى إعدادها تقريرها المقبل.

81 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

82 - وتطلب اللجنــــة من الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل على ما أعرب عنه من أوجه قلق في هذه التعليقات الختامية، وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2003، وتقريرها الدوري الرابع الذي يحين موعد تقديمه في عام 2007، وذلك في تقرير موحد يقدم في عام 2007.

83 - و إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وال جمعية العالمية الثانية للشيخوخة ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة في هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

84 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الكويت لجعل السكان، وبوجه خاص الإداريين الحكوميين والسياسيين، على دراية بالخطوات التي اتخذت لمساواة المرأة بالرجل على الصعيدين القانوني والفعلي، فضلا عن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت عنوان ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، وخاصة لدى ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

بوتان

85 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لبوتان (CEDAW/C/BTN/1-3، و CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) في جلستيها 636 و 642، المعقودتيـــن في 16 و 22 كانـــون الثاني/ينــاير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.636 و 642).

عرض الدولة الطرف للتقرير

86 - وصف ممثل بوتان، في عرضه للتقرير، التقدم الكبير الذي أحرزه بلده منذ بدء التنمية الاقتصادية المخططة في عام 1961، الذي تميز بتقدم اجتماعي واقتصادي يتسم بالإنصاف، وإنشاء إطار ديمقراطي للحكم، والحفاظ على تراث البلد الثقافي الثري، وحفظ البيئة. وفي عام 1998، تم فصل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة، ونقلت السلطات التنفيذية من الملك إلى مجلس وزراء منتخب. ويجري حاليا وضع مشروع دستور يكفل إطارا مؤسسيا طويل الأمد للإدارة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

87 - ولاحظ الممثل أنه منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1981، دون أية تحفظات، اتخذت الحكومة خطوات متسقة للتقيد تدريجيا بالاتفاقية والتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ. وقد عززت الحكومة قدرتها المؤسسية في إعداد التقارير، بما في ذلك إنشاء مكتب للشؤون القانونية، وشعبة الاتفاقيات الدولية في وزارة الخارجية وال لجنة الوطنية للمرأة والطفل. كما أنشئت لجنة ومنتدى لمراكز التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في شتى الوزارات، تحت قيادة أمانة لجنة التخطيط، من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية.

88 - وأضاف أنه في معرض الإعداد للتقرير الذي بين يدي اللجنة ، أجريت أول دراسة رائدة للمسائل الجنسانية الأساسية في عام 2001، كما اضطلع أيضا بثلاث دراسات بشأن الصحة والتعليم والمياه والمرافق الصحية. وعقدت حلقات عمل ومشاورات شاركت فيها مراكز التنسيق في الحكومة وممثلون من وكالات الأمم المتحدة والمعنيون بالأمر في المجتمع المدني. وترجمت الاتفاقية وموجز مستكمل للتقرير إلى اللغات المحلية، وعممت على السكان لإذكاء الوعي بالقضايا الجنسانية.

89 - واعتمد عدد من القوانين قبل وبعد التصديق على الاتفاقية في عام 1981. وضمن القانون العام لعام 1957 المساواة للمرأة أمام القانون، كما كفل قانون الإرث لعام 1980 حقوق المرأة في الأرض والملكية. وشملت القوانين الأخرى قانون الزواج لعام 1980 وتعديله الصادر في عام 1996، بشأن المساواة في الزواج والحياة الأسرية، وقانون الشرطة لعام 1980 وقانون السجون لعام 1982، الذي يحمي حقوق المرأة التي تقضي عقوبة السجن. ويجري إدراج قانون الاغتصاب لعام 1996 في مشروع القانون الجنائي؛ وهو يحمي المرأة من الاستغلال الجنسي، وينص على عقوبة مالية مشددة وعقوبة بالسجن لمرتكبي هذه الجريمة. وأشار إلى أن الاتجار بالنساء محظور، وأن بوتان قد صدقت في عام 2003 على اتفــــاقية رابطة جنوب آسيا للتعــــاون الإقليمي، المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء لعام 2003.

90 - ومنذ عام 1961، حدثت تحسينات ملموسة فيما يتعلق بصحة المرأة وتعليمها وعمالتها. وبالنظر إلى النمو الكبير في عدد المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز العلاج المحلية التي توفر إمكانية الحصول على الخدمات الصحية مجانا، فإن معدل الوفيات النفاسية قد انخفض بدرجة كبيرة. وبلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 47 في المائة من المجموع الكلي للملتحقين، نتيجة لتركيز الحكومة على تشجيع تعليم الفتيات. كما أفادت المرأة أيضا بشدة من برامج التعليم غير النظامي.

91 - ولا يوجد أي تحيز رسمي ضد المرأة في العمل، ويتزايد امتلاك المرأة وإدارتها للأعمال التجارية، كما أن سياسات العمل تكفل المساواة في الأجر. وتتمتع المرأة بالمساواة في الفرص والأجور في الخدمة المدنية، وتبلغ نسبة النساء 40 في المائة من الملتحقين بمعاهد التدريب المهني. وليس ثمة تقسيم للعمل بين الرجل والمرأة في معظم المناطق الريفية، وتشترك المرأة والرجل في العمل المنزلي والزراعي على قدم المساواة.

92 - وتطرق الممثل إلى شغل المرأة مراكز صنع القرار، فلاحظ أن النساء تشكل 26 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية. وفي عام 2003، عينت سيدتان كوزيرتين للخارجية والمالية. وأصبحت صاحبات الجلالة الملكات نشيطات للغاية في المحافل الدولية والإقليمية. وفي حين أن المرأة ممثلة تمثيلا جيدا في الاجتماعات العامة في القرى، فإن اشتراكها في الانتخابات للمناصب العامة لا يزال منخفضا. ذلك أن ما مجموعه 12 من 100 نائب منتخب في الجمعية العامة و 1 من أعضاء المجلس الملكي الستة من النساء.

93 - واختتم الممثل كلمته بالتركيز على التحديات التي تجابه تحقيق أهداف الاتفاقية بصورة كاملة. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى القضاء على الأشكال غير المباشرة للتحيز ضد المرأة الموجود داخل المجتمع أو الذي يبرز نتيجة للتغير. فعلى الرغم من المساواة في الفرص والحقوق، والمساواة بين الرجل والمرأة في الوضع الق انوني، لا تزال ثمة فوارق في فرص حصول المرأة على التعليم، وتنمية المشاريع ووصولها إلى الإدارة، كما أنها لا تزال تتأثر أيضا بالمفاهيم الاجتماعية التي تعتبر المرأة أكثر ضعفا وهشاشة. وقال إن عملية التحديث، والتغيرات الناجمة عنها في الأدوار والمسؤوليات التقليدية، والتغيرات في نظم القيم وتحول الأنماط الأسرية، تحتم أيضا استمرار التغير فيما يتعلق بحقوق المرأة وسبل إنصافها القانوني. وأكد الممثل للجنة التزام بوتان بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

94 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات، وتعر ب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها لأن التقرير قد تأخر طويلا عن موعده، ولا يتقيد تماما بالمبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إلى إعداد التقارير الأولية.

95 - وتهنئ اللجنة الدولـــــة الطـــرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى، يرأسه وزير العمل والمــــوارد البشرية. وتقدر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

النواحي الإيجابية

96 - ترحب اللجنة بالتقدم ذي الشأن الذي حققته الدولة الطرف، في الفترة من عام 1984 إلى عام 2000، في تحسين رفاه شعبها، بما في ذلك النساء، وذلك من قبيل الانخفاض في معدل الوفيات النفاسية من 7.7 إلى 2.5 في كل 000 1 من المواليد الأحياء.

97 - و ترحب اللجنة ب الالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف خلال الحوار البناء بأن تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا، وبأن تزيد مدى التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.

98 - وتثني اللجنة على الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بأن تلزم مكتب الإحصاءات الوطني، الذي أعيد تشكيله وتعزيزه مؤخرا كهيئة مستقلة ذاتيا، بأن يجمع البيانات مصنفة حسب الجنس.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

99 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الحالي لا يتضمن تعريفا محددا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء.

100 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد من العملية الجارية، بأن تضع دستورا يشمل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن تعريف ل لتمييز ضد المرأة في مشروع الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد، في صياغة دستورها، بصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع دستورها على نحو عاجل .

101 - وتشعر اللجنة بالقلق، لأنه في حال نشوء تضارب بين الاتفاقية الدولية التي بوتان دولة طرف فيها والتشريع المحلي، فمن الواضح أن القانون المحلي قد تكون له الأسبقية.

102 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكام في الدستور ما ينص على أسبقية الاتفاقيات الدولية التي بوتان طرف فيها على القانون المحلي، في حالة التضارب بينهما. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف في جميع الظروف بتوعية هيئة القضاء وغيرها من سلطات إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية.

103 - وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى معلومات محددة بشأن ولاية الأجهزة الوطنية الحالية المعنية بالنهوض بالمرأة والموارد البشرية والمالية المتاحة لها.

104 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الأجهزة الوطنية الحالية وتوضح ولايتها وتزودها بالسلطة الكا ف ية لاتخاذ القرارات و ب الموارد البشرية والمالية الكافية كي تعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع المستويات، و بأن تزيد التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما فيها لجنة التخطيط ومكتب الإحصاءات الوطني. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على العمل على أن تصبح اللجنة الوطنية للمرأة والطفل فعالة بصورة كاملة وتسترشد في عملها بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ضمانا لتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها على نحو كامل.

105 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مراعاة السياسات والبرامج في معظمها ل نوع الجنس، ولأنها وُضعت دون إيلاء الاهتمام إلى المنظورات الجنسانية وإلى ما تواجهه المرأة من تمييز وعدم مساواة.

106 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة المنظورات التي تراعي نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية لدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج، وكذا في رصد وتقييم التقدم المحرز. وتحث الدولة الطرف أيضا على تنفيذ سياسات وبرامج تعالج المرأة والفتاة تحديدا، بما في ذلك الخطة الخمسية التالية للمرأة، 2006-2010، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية. وهي تحث الدولة الطرف على أن تطبق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي تشمل، فيما تشمل، التعليم والعمالة والمجالات المهنية، وذلك من أجل الإسراع بإحراز تقدم في إقامة المساواة بين الجنسين.

107 - وإذ ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة السياسية ، وإذ تلاحظ أن عدة نساء يشغلن مناصب وزارية عالية، تعرب عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في شتى المجالات والمستويات في الحياة السياسية والشؤون العامة.

108 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي ضوء التوصيتين العامتين 23 و 25 ، لزيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار الوطنية والمحلية في الحكومة وفي الهيئات الحكومية والإدارة العامة، مثل وضع برامج التدريب الهادفة لمساعدة المرأة، والقيام بحملات توعية منتظمة لتشجيع المرأة على الاشتراك في صنع القرار وفي الحياة العامة.

109 - ويساور اللجنة قلق بسبب قلة السياسات والبرامج الخاصة الرامية إلى تعزيز تكافؤ فرص المرأة في العمل في البلد. كما يساورها القلق لأن التشريعات التي يجري إعدادها حاليا تعترف بمبدأ ” المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية “ ولا تعترف بمبدأ ” ا لمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة “ .

110 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، وذلك لزيادة عدد النساء في القوة العاملة النظامية . وتحث الدولة الطرف أيضا على كفالة أن يراعي مشروع قانون العمل أيضا الحق في ” الم ساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة “ ، وأن يتضمن أحكاما لتسهيل وصول المرأة إلى القضاء في حالات التمييز.

111 - وترحب اللجنة بإعداد الدراسة الرائدة الأساسية عن المسائل الجنسانية ، لعام 2001، لجمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس ، وبالالتزام بجعل جمع تلك البيانات إلزاميا، إلا أنها تعرب عن قلقها لقلة ما ورد في التقرير من بيانات إحصائية مصنّفة بحسب نوع الجنس في المجالات التي تشملها الاتفاقية.

112 - وتوصي اللجنة بتجميع البيانات عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبالتحديد عن حالة المرأة الريفية بمختلف جوانبها ، تجميعا شاملا ومنتظما ومصنّفا بحسب نوع الجنس، وتحليل تلك البيانات تحليلا عميقا.

113 - وترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي تحقق في الزيادة من معدل الالتحاق ب المدارس الابتدائية، حيث تبلغ نسبة الفتيات حاليا 45 في المائة من التلاميذ المقيدين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض نسبة اشتراك الفتيات والنساء في التعليم الثانوي والعالي، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما.

114 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي و زيادة عدد النساء في التعليم الثانوي والعالي في البلد، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما، لكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للفتيات والنساء لدراسة وتطوير العلم والتكنولوجيا والاستفادة منهما. وتحث أيضا الدولة الطرف على كفالة تساوي فرص المرأة والرجل في الحصول على القروض والمنح التي تقدمها الحكومة إلى الراغبين في مواصلة التعليم العالي في الخارج.

115 - وتعترف اللجنة بأن هناك عدة تصورات وممارسات تقليدية في بوتان تعطي للمرأة مكانة متميزة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرث، بيد أن القلق ما يزال يساور اللجنة لأن بعض التقاليد والمواقف النمطية في البلد قد تميّز ضد المرأة والفتاة، وتديم الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل من الجنسين في بعض مجالات الحياة. واللجنة تعرب عن قلقها بسبب استمرار تعدد الزوجات في بوتان.

116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التقاليد والمواقف النمطية القائمة بغية تقييم أثرها على المساواة بين الجنسين. وهي توصي بوضع سياسات وبرامج، موجهة إلى كل من المرأة والرجل، تسهم في القضاء على المواقف النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية في الأسرة وفي مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومنع نشوء مواقف نمطية جديدة تميّز ضد المرأة. وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية عن المرأة وعن تساوي مسؤوليات كل من المرأة والرجل في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضع حدا لممارسات تعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية.

117 - وتلاحظ اللجنة وجود الأغلبية العظمى من النساء في المناطق الريفية، ويساورها القلق بسبب وضعهن، لا سيما فيما يتصل بفرص حصولهن على التعليم وعلى التدريب المهني. ويساورها القلق الشديد بسبب استمرار المعدلات المرتفعة للأمية في صفوف الريفيات وقلة تمثيلهن في المناصب القيادية الريفية، وقلة اشتراكهن في برامج التدريب على أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات.

118 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكثيف العناية بحقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها، وإبرازها، وعلى كفالة اشتراك المرأة الريفية اشتراكا كاملا في وضع وتنفيذ جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول المرأة والفتاة في الريف على جميع الفرص المتاحة محليا للتعلّم والتدرّب المهني.

119 - وتعترف اللجنة بالتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، وتعرب عن قلقها بسبب عدم اتباع نهج شمولي يعنى بصحة المرأة في جميع مراحل العمر.

120 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز إمكانية ح صول النساء والمراهقات ع لى الخدمات الصحية بتكلفة مقبولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة بتكلفة مقبولة. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تنظيم حملات لتوعية المرأة والرجل بأهمية تنظيم الأسرة وبالجوانب المتصلة بصحة المرأة وبالحقوق الإنجابية.

121 - ويساور اللجنة القلق بسبب عدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المنزلي والمضايقة الجنسية في مكان العمل ، وبسبب عدم جمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي.

122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقيام برصد منتظم لأثر تلك التدابير، وتمكين ضحايا العنف من الحصول على وسائل فعالة للحماية والجبر والإنصاف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 19، سن تشريعات في أقرب وقت ممكن عن العنف المنزلي والمضايقة الجنسية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الج نا ئي لبوتان، الذي يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة؛ ووضع هيكل لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والبيانات ال مصنّفة بحسب نوع الجنس؛ وتكثيف جهودها الرامية إ لى تقديم تدريب شامل عن جميع أشكال العنف ضد المرأة إ لى العاملين في مجالات القضاء والشرطة والطب وغيرهم من المجموعات ذات الصلة.

123 - وتقدّر اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء ، لعام 2003، ويساورها القلق لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والأطفال، أو عن أية تدابير اتخذت لمنع ومكافحة هذه الظاهرة في البلد.

124 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وتضمين تقريرها القادم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة ذلك الاتجار.

125 - ويساور اللجنة القلق بسبب ممارسة الزواج العرفي الذي يسمح بزواج الفتاة في سن الـ 15، في حين أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة. ويساورها القلق أيضا لأن القوانين التقييدية المتعلقة بالجنسية قد تمنع المرأة من اختيار زوجها بحرية.

126 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة الزواج العرفي وكفالة خضوع عقود الزواج لقانون الزواج لعام 1980 المنقح في عام 1996، الذي رفّع سن الزواج الدنيا إلى 18 لكل من الجنسين، امتثالا للمادة 16 (ب) من الاتفاقية، واشتراط موافقة الزوجين الكاملة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد لممارسة الزواج بالإكراه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانين المو ا طنة والجنسية لتصبح متوافقة مع المادة 9 من الاتفاقية.

127 - ويساور اللجنة القلق بسبب حالة النساء النيباليات الأصل اللائى فقدن جنسيتهن البوتانية إثر سن قانون الجنسية لعام 1985، ويعشن حاليا في مخيم للاجئين في نيبال. ويساورها القلق أيضا بسبب حالة بنات البوتانيين في مخيم ات اللاجئين، اللائى لا يمكنهن الحصول على الجنسية قبل سن الـ 15.

128 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقيام بمفاوضات مع حكومة نيبال والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتوصل بسرعة إلى حل عادل دائم لحالة النساء والفتيات البوتانيات المقيمات في مخيمات اللاجئين في نيبال، بما في ذلك إمكانية العودة إلى بوتان لمن ترغب منهن في ذلك.

129 - وتحث ا ل لجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القيام في أقرب وقت ممكن بقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماع ات اللجنة.

130 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2006 ، في إ طار المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.

131 - و إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ال دورة الاستثنائية الحادية والعشر و ن ) و دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) و المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب الواردة في تلك الوثائق والمتصلة بمواد الاتفاقية.

132 - وتطلب اللجنة أن تُعمّم في بوتان على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية لإطلاع شعب بوتان، ولا سيما المديرين في الإدارة العامة والسياسيين ، على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة: ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، تعميما واسع النطاق، لا  سيم ا في صفوف النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

3 - التقرير الدوري الثاني

قيرغيزستان

133 - نظرت اللجنة، في التقرير الدوري الثاني المقدم من قيرغيزستان CEDAW/C/KGZ/2) و(Add.1 ج لستيها 632 و 633 المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.632 و (633.

عرض الدولة الطرف للتقرير

134 - ذكرت ممثلة قيرغيزستان في عرضها للتقرير الدوري الثاني أن التقرير يعطي صورة واقعية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في البلد. وقالت إن تعزيز التشريعات والآليات الوطنية التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة يعد من أكبر الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. ووجهت الانتباه إلى قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن أُسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين المعتمد في عام 2003 والذي يكفل للمرأة المساواة في الحقوق والفرص في جميع المجالات؛ وبرنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010، وخطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت إن جمهورية قيرغيزستان صدَّقت على أكثر من 30 صكا دوليا في مجال حقوق الإنسان ب ما في ذلك تصديقها في عام 2002 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

135 - و أضافت أن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ما زالت من الأمور التي تحظى لدى الحكومة بالأولوية ، وسلطت الممثلة الضوء على انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية. وقالت إنه في آب/أغسطس 2002 صدر مرسوم رئاسي يقضي بموالاة تحسين سياسة إشراك القيادات النسائية في إدارة شؤون الدولة بجمهورية قيرغيزستان وأن قانون جمهورية قيرغيزستان المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في التعيينات بالمحكمة الدستورية والمحكمة العليا واللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ودائرة مراجعة بقيرغيزستان. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة لا تعتبر قوة سياسية وأنها ليست ممثلة في الأحزاب السياسية إلا بنسبة ضئيلة.

136 - و أوضحت الممثلة أن قوانين بلدها تمنح المرأة حقوقا متساوية في ميدان العمل. بيد أنها أقرت بأن التقسيمات التقليدية في الاقتصاد بناء على نوع الجنس ما زالت قائمة مما يتجسد بوجه خاص في إبعاد النساء والفتيات وقصر تشغيلهن على المهن ا لأقل ربحية . وأضافت أن العمل في المنزل يعتبر مصدرا رئيسيا للعمالة المنتجة ولكنه لم يدرج في حسابات الناتج القومي الإجمالي للبلد ومن ثم لم يول الاعتبار في حساب استحقاقات المعاش وغير ذلك من الاستحقاقات.

137 - وأضافت أن قوانين وبرامج البلد تكفل المساواة في الحق في التعليم. وأردفت تقول إن مستوى المرأة التعليمي يفوق نوعا ما مستوى الرجل. وذكرت أن خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع تكفل توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني لجميع الأطفال، وبخاصة البنات وأبناء الأقليات العرقية، بحلول عام 2015.

138 - و أضافت أ ن قوانين البلد تكفل تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الطبية. وقالت إن الخدمات الطبية التي يجري توفيرها للمرأة تتراوح بين خدمات المستوصفات الخارجية والمستشفيات البالغة التخصص. وأشارت الممثلة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضَّع وإن كانت معدلات ال وفيات النفاسية ما زالت مرتفعة. وقالت إن الإجهاض مباح وتقوم به مؤسسات طبية حكومية ومؤسسات خاصة مرخص لها بذلك. وأضافت أن وسائل منع الحمل متوفرة للنساء اللاتي في سن الإنجاب. وذكرت أنه في كانون الأول/ديسمبر 2003، كان عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية التي سُجلت 482 حالة بينها 44 امرأة.

139 - و قالت إن مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة تصديا للعنف ضد المرأة. وسلطت الممثلة الضوء على قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وهو القانون الذي اعتُمد عام 2003 والذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف. وذكرت أن الاتجار بالنساء والأطفال يمثل للحكومة مصدر قلق متزايد. وتناولت بالوصف عددا من التدابير التشريعية والبرنامجية التي اتخذت لمعالجة هذه القضية من بينها صياغة تعديل مقترح إدخاله على القانون الجنائي المتعلق بالاتجار بالأفراد؛ واعتماد برنامج وطني للتدابير المتعلقة بمكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم، في عام 2002؛ وإنشاء مجلس وطني معني بهذه المسألة.

140 - وذكرت الممثلة أنه ما زالت هناك عقبات تحول دون تحقيق مساواة المرأة رغم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين وضع المرأة في البلد وإعمال حقوقها. وقالت إن من بين تلك العقبات تزايد الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الحماية الاجتماعية وقلة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والتقاليد واستمرار وجود قوالب نمطية لأدوار الجنسين. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة ليست ملمة تماما بحقوقها.

141 - وذكرت ممثلة قيرغيزستان في ختام عرضها أن ال تعليقات الختامية للجنة وتوصياتها ستصبح مبادئ توجيهية يسترشد بها في العمل مستقبلا بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في البلد.

ال تعليقات الختامية للجنة

مقدمة

142 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي تمتثل فيه للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليسترشد بها في إعداد التقارير الدورية وتعرب عن تقديرها لها لردودها الكتابية على القضايا و الأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وللعرض الشفوي الصريح الذي وفَّر معلومات إضافية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في قيرغيزستان في الوقت الراهن.

143 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة أمينة المجلس الوطني المعني بالمرأة والأسرة والنهوض بالجنسين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضائها.

144 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

145 - وترحب اللجنة بتزايد عدد المنظمات غير الحكومية التي تؤدي دورا بارزا في تحقيق المساواة بين الجنسين في قيرغيزستان.

146 - وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف ترحب بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة.

الجوانب الإيجابية

147 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسنها قوانين جديدة دعما للهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، مما يشمل القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر بين الجنسين ويبيح اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة فعليا بين المرأة والرجل؛ وقانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة الذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف العائلي.

148 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مجموعة من الخطط والبرامج تصديا للتمييز ضد المرأة، ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وبرنامج الفترة 2002-2005، المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم. وتثني اللجنة أيضا على اعتماد برنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010 وتعيين ممثل لحقوق الإنسان (أمين مظالم) ليكون بمثابة آلية برصد مدى مراعاة حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة.

149 - وترحب اللجنة بمبادرة فتح مراكز للدراسات الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي.

150 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في تموز/يوليه 2002، إلى بروتوكول الاتفاقية الاختياري.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

15 1 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تشكل، وفقا لدستور قيرغيزستان، جزءا لا يتجزأ من قانون البلد وهو جزء نافذ المفعول مباشرة، وأن عددا من القوانين قد اعتُمد لتحقيق المساواة بين الجنسين، بيد أنها يساورها القلق من أن المرأة نادرا ما تستعين إن لم تكن لا تستعين على الإطلاق بالاتفاقية أو بالقوانين القائمة في التصدي لأعمال التمييز وأنه لا توجد أي سجلات بقرارات المحاكم التي تنتصف للمرأة في مواجهة أي أعمال من هذا القبيل.

152 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن ينص قانون قيرغيزستان على إجراءات إنفاذ وسُبُل انتصاف قانونية ملائمة وميسورة التكلفة يسهل اللجوء إليها للتصدي لانتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توفر في تقريرها التالي معلومات تفصيلية عن الشكاوى المقدمة في المحاكم استنادا إلى الاتفاقية والأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن أي قرارات تصدر عن المحاكم ويُرجع فيها إلى الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

153 - يساور اللجنة القلق من أن العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والنساء بوجه عام ليسوا ملمين لا بالاتفاقية و لا بالقوانين القائمة المتصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومن بينها قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة ولا بإجراءات تطبيق القوانين وإنفاذها.

154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفية وتدريبية تتصل بالاتفاقية والقوانين القائمة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، على أن توجه بصفة خاصة إلى العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والبرلمانيين. وتوصي بالاضطلاع بحملات تهدف إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن وكفالة استفادة المرأة من الإجراءات وسُبُل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القوانين آنفة الذكر.

155 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة في سوق العمل مما يشمل تركز النساء في مجالات العمل التقليدية وفي الوظائف المنخفضة الأجر وفي القطاعات غير النظامية؛ والتفاوتات بين أجر المرأة والرجل؛ وارتفاع معدل البطالة بين النساء؛ وتوظيف المرأة في ظروف عمل غير مؤاتية.

156 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للمرأة تكافؤ الفرص مع الرجل في سوق العمل وذلك بعدة طرق من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع البرامج الرامية إلى خلق فرص عمل وإمكانية استفادة المرأة على الوجه الأكمل من جميع البرامج التي تدعم تنظيم المشاريع. وتوصي بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء؛ وتضييق وسد الفجوة بين أجور المرأة والرجل؛ وكفالة عمل المرأة والرجل في ظروف صحية سليمة ومأمونة. وتوصي أيضا بتعزيز التدابير الفعالة التي تسمح بالتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل وباتخاذ مزيد من التدابير تشجيعا لتقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

157 - يساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة الصحي وتدهور نظام الرعاية الصحية. حيث يقلقها استمرار ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية ووفيات الرضّع والأنيميا أثناء الحمل ، واستمرار ارتفاع عدد حالات الإجهاض، بما في ذلك بين النساء دون سن الثامنة عشرة ونقص وزن البنات عن الوزن الطبيعي وزيادة الإصابة بالدرن وتفشي الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين النساء ومشكلة إدمان الكحول وإدمان المخدرات بين النساء. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام الاهتمام بما يلحقه إصلاح نظام الرعاية الصحية بالمرأة من آثار سلبية من بينها هبوط نوعية الخدمات الطبية وتقلص إمكانيات الحصول عليها وإغلاق المؤسسات الطبية التي تشكل النساء غالبية العاملين فيها.

158 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، وفقا للتوصية العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، نهجا متكاملا يُتّبع حيال صحة المرأة على امتداد دورة الحياة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى خفض معدلات ال وفيات النفاسية ووفيات الرضع ومعالجة إدمان الكحول والمخدرات بين النساء والتصدي لتفشي الدرن وأمراض أخرى بين النساء. وتحث الدولة الطرف على تدعيم البرامج التثقيفية المتعلقة بالجنس والإنجاب بحيث يستفيد منها البنات والأولاد وتنمي لديهم سلوكا جنسيا واعيا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة إمكانية الحصول على رعاية صحية مناسبة وهينة التكلفة وتقييم أثر إصلاح نظام الرعاية الصحية على المرأة واتخاذ إجراءات علاجية تكفل ألا تضار المرأة من الإصلاح بشكل غير متناسب.

159 - و إذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة قضية الاتجار بالنساء والفتيات، ومن بينها التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي ليشمل أحكاما تتصل بالاتجار بالأشخاص واعتماد ال برنامج المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم ، إلا أنها ما برحت تشعر بالقلق من أن مشكلة ا لاتجار بالنساء في قيرغيزستان ما زالت خطيرة . كما يساور اللجنة القلق إزاء ع دم وجود معلومات عن استغلالهن في البغاء.

160 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تلقي ضحايا الاتجار الدعم المناسب وعدم تعرضهم للعقاب. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة الاقتصادية بحيث ينتفي ضعفها في مواجهة المتجرين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم معلومات وبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وعن التدابير المتخذة لمكافحة تلك الظاهرة ونتائج تلك التدابير.

161 - على الرغم من سن قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وجهود مكافحة العنف المنزلي، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التستر على العنف العائلي وإزاء أداء الشرطة غير اللائق في معالجة بلاغات الضحايا. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء عدم توفر أي معلومات تفصيلية عن العنف الجنسي ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.

162 - و توصي اللجنة بشن حملة مكثفة على الصعيد الوطني لتعبئة الرأي العام ضد العنف في الأسرة وتوفير برامج تدريبية معززة لرجال الشرطة والسلك القضائي بما يكفل حماية حقوق ضحايا العنف العائلي على النحو السليم. وتطلب اللجنة موافاتها في التقرير القادم بمعلومات تفصيلية عن العنف الجنسي بما في ذلك التحرش الجنسي والجهود المبذولة للقضاء عليه.

163 - ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدل الفقر بين النساء.

164 - توصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب حالة الفقر بين النساء وأن تكفل مراعاة الأبعاد الجنسانية للفقر مراعاة تامة في جميع البرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر.

165 - وتلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في تعيينات قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ومراجعي الحسابات بدائرة مراجعة الحسابات، إلا أنها يساورها القلق إزاء ضآلة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وبخاصة على المستويات الرفيعة، مما يشمل الزوغوركو كينيش (البرلمان) و البرلمانات المحلية وبرلمانات المقاطعات، وجهازي الدولة التنفيذي والإداري، والسلك الدبلوماسي.

166 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وذلك بعدة طرق من بينها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 إعمالا لحق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة لا سيما على المستويات الرفيعة من عملية صنع القرار. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة وأن تعمل على تغيير مواقف ومفاهيم النساء والرجال على حد سواء فيما يتعلق بأدوارهم في الأسر المعيشية والأسرة والعمل والمجتمع ككل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها المتصلة في الاضطلاع بحملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرارات السياسية والقرارات العامة وفي السلك الدبلوماسي.

167 - وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية لأدوار كل من الجنسين لا سيما في المجال الإعلامي بيد أنها يساورها القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة والمواقف الذكورية العميقة الجذور التي تقوض وضع المرأة الاجتماعي وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية على النحو الأكمل.

168 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية التي ما زالت قائمة وتكثف جهودها للقضاء عليها. وتحث الدولة الطرف على تشجيع الرجل على اقتسام المسؤوليات الأسرية وتوجيه برامج التوعية للمرأة والرجل على حد سواء واتخاذ إجراءات لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية المتصلة بأدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما. وتوصي بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على أن تروج صورة إيجابية للمرأة ولمساواتها بالرجل في الوضع والمسؤوليات في المجالات الخاصة والعامة.

169 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة خطف العرائس وتعدد الزوجات رغم حظر هاتين الممارستين قانونا.

170 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر دون إبطاء باتخاذ إجراءات لإنفاذ القوانين التي تعاقب على هاتين الممارستين. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة من بينها تدريب المسؤولين في مجالي القضاء وإنفاذ القانون وشن حملات لتوعية الرأي العام بغية القضاء على هاتين الممارستين.

171 - ويساور اللجنة القلق من التمييز ضد المرأة في أحكام القوانين المتصلة بالأرض والإصلاح الزراعي وغيرها من القوانين والممارسات العرفية والتقليدية المتعلقة بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها ومن أن تلك الأحكام تحول دون ممارستها لحقوقها في الأرض.

172 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري دراسة بشأن ملكية المرأة القانونية والفعلية للأرض وميراثها فيها وأن توافيها بالنتائج في تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة مما يشمل استعراض التشريعات وتعديلها والتوعية وإنفاذ القانون بالشكل المناسب بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها.

173 - ويساور اللجنة القلق من أن القانون المتعلق بالجنسية يمنع المرأة في قيرغيزستان من نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل.

174 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون الجنسية بحيث يتماشى والمادة 9 من الاتفاقية.

175 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وهي الفقرة المتعلقة بفترة اجتماع اللجنة.

176 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه في عام 2006 بموجب الم ـ ادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يحيط التقرير علما ب التوصيات العامة للجنة وأن يتضمن معلومات تشمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الموضوعة من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. و في متابعة التعليقات الختامية . وتوصي بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية خلال إعداد التقرير الدوري الثاني.

177 - واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي ل لسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

178 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في قيرغيزستان لتوعية شعب قيرغيزستان، وبخاصة المسؤولين الحكوميين والساسة بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانونا وفعلا وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

نيبال

179 - نظــرت اللجنـــة فــــي التقريــر الجامع للتقريرين الدوريين الثانــي والثالــث ل نيبال (CEDAW/C/NPL/2-3) في جلستيها 630 و 631 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.630 و 631).

عرض الدولة الطرف للتقرير

180 - أكد ممثل نيبال من جديد، في سياق عرضه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل نيبال، التزام الدولة الطرف الكامل بتنفيذ الاتفاقية باعتبارها تمثل عنصرا أساسيا من الجهود الإنمائية التي ي بذلها البلد ومصدرا ملهما للأنشطة الإنمائية الرامية إلى تحقيق درجة عالية من المساواة للمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. ولقد تعاون المجتمع المدني وشركاء التنمية مع الحكومة في إعدادها للتقرير الوطني. وساعدوا كذلك في توليد الموارد والتعبئة الاجتماعية في أثناء تنفيذ الاتفاقية. وقد شجّع ذلك التعاون على تهيئة بيئة مؤاتية، وعلى إرهاف الوعي بالفوارق بين الجنسين، والتنمية المؤسسية على الصعيد الوطني وعلى صعيد القرى.

181 - وأبرز الممثل التطورات الإيجابية التي حدثت منذ تصديق نيبال على الاتفاقية في عام 1991. وقال إن تمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي جارٍ على قدم وساق وإنه يجري حاليا إدماج المسائل الجنسانية في السياسات الإنمائية القطاعية، وأن شركاء التنمية وافقوا على ضرورة وضع المسائل الجنسانية على رأس أولويات خطة العمل الوطنية.

182 - وذكر أن المساواة بين المرأة والرجل و ال تمكين ل لمرأة وتعميم المنظور الجنساني هي أهداف التنمية الشاملة . وبغية تحقيق هذه الأهداف، وضعت عدة سياسات واستراتيجيات موضع التطبيق، بما في ذلك إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمكين ل لمرأة؛ والموافقة على خطة عمل بشأن الاتفاقية؛ وصوغ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛ والموافقة على الاستراتيجية الوطنية بشأن ”توفير التعليم للجميع“ الرامية إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2015؛ واستعراض خطة العمل الحالية لمناهضة الاتجار بالنساء؛ وإعداد الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ووضعه في صيغته النهائية.

183 - وعلاوة على ذلك، اتخذت عدة مبادرات فيما يتعلق بإصلاح الحكم، منها على سبيل المثال إعداد خارطة طريق للحكم المستجيب للمسائل الجنسية؛ وإعمال ”الحكومة المتنقلة“ الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية؛ وإنشاء لجنة معنية بحفظ وظائف في الخدمة المدنية للفئات المهمشة، بما فيها المرأة، والهدف من ذلك كفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية؛ وتوفير مزيد من الفرص للنساء في العمل في الخارج.

184 - وانتقل الممثل إلى الحديث عن التنمية المؤسسية فذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين. وعلاوة على ذلك، عُزِّزت قدرة مراكز تنسيق المسائل الجنسانية بهدف كفالة استجابة الوزارات لتلك المسائل. وأضفي الطابع المؤسسي على المكاتب المعنية بدور المرأة في التنمية واعتبرت تلك المكاتب بمثابة وكالات تنسيق للمسائل الجنسانية على صعيد المقاطعات، وأنشئت تجمعات سياسية نسائية داخل البرلمان.

185 - وقامت لجنة من الخبراء باستعراض القوانين التمييزية ورفعت تقريرا بهذا الشأن إلى الرايت أونورابل رئيس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، كما نُفذ الإجراء المتعلق بالإجهاض المأمون. وقُدِّم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن العنف المنزلي ومشروع تعديل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر. وتم توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة. واتخذت مبادرات أخرى من بينها إدراج مفهوم الميزنة الجنسانيــة فــي آلية الميزنــة الوطنيــة وإعداد برنامج لدعم الأسر، ولا سيما النساء والأطفال المتأثرون بالصراعات والعنف.

186 - ولاحظ الممثل أنــه على الرغم مــن التقدم الهــام المحـــرز على صعيد النهوض بالمرأة، ما زالت هناك تحديات كبرى اجتماعية ثقافية، وحكومية، واقتصادية، وقانونية، ونفسية. وأضاف أن التحديات الاجتماعية الثقافية تشمل انتشار الأعراف والتقاليد المفضية إلى نظام التسلط الأبوي؛ والممارسات الاجتماعية التمييزية والمواقف السلبية والقوالب النمطية ل لجنسين؛ وانتشار العنف الموجه ضد المرأة ووضع المرأة في مرتبة أدنى في المجتمع؛ وعدم وجود وعي كافٍ بالمسائل الجنسانية أو توعية بحقوق المرأة؛ وتهميش قضايا المرأة. أما التحديات في مجال الحكم فتشمل عدم تنفيذ الصكوك الدولية كليا أو جزئيا؛ وعدم تو ا فر قدرة مؤسسية كافية لدى الجهاز الحكومي لوضع السياسات وتنفيذ البرامج وعدم إنفاذ القانون بشكل فعّال؛ وضرورة تعميم الشواغل الجنسانية في إدارة الحكم؛ والحاجة إلى إقامة تعاون مؤسسي مع المجتمع المدني وغيره من الشركاء؛ والحاجة إلى توفير طريقة فعالة لإيصال الخدمات إلى القطاعات المهمشة من السكان.

187 - وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشار الممثل إلى عدم إتاحة فرص متكافئة للمرأة ل لحصول على الموارد ا لإ نتاجية، وتأنيث الفقر وتهميش الريفيات. وذكر الممثل أن التحديات القانونية تشمل تفشي الأحكام القانونية التمييزية وما يستغرقه تعديلها من عمليات مديدة؛ وعدم كفاية الوعي بالمسائل الجنسانية وعدم استجابة العملية التشريعية للنواحي الجنسانية بما فيه الكفاية. وأكد الممثل أخيرا في حديثه عن التحديات النفسانية وعلى عدم كفاية المعرفة والمهارات اللازمة لاستيعاب مسائل نوع الجنس وتمكين المرأة؛ وانخفاض مشاركة الرجال ودعمهم لقضايا الفوارق بين الجنسين وقضايا المرأة؛ وعدم وجود دعم كافٍ من جانب الأسرة والمجتمع المحلي لتحسين وضع المرأة من الناحية النفسية ومعاملة المرأة معاملة متدنية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

188 - وبيّن الممثل خارطة الطريق ل تنفيذ خطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واختتم بيانه بالتأكيد على الأهمية التي توليها نيبال للقضاء على التمييز ضد المرأة بوصفه وسيلة لتطوير المجتمع ككل. وشدد كذلك على ضرورة التعاون والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال في البلد.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

189 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والذي كان صريحا ومفيدا ومباشرا، و يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير .

190 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لحضورها بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية وتقدر ضم الوفد في عضويته رئيس اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وعضو ه في لجنة حقوق الإنسان، وعضو ه في اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين وممثلين لمختلف الوزارات المكلفة بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وتُعبِّر عن تقديرها للدولة الطرف لردها كتابيا على المسائل والأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفد.

191 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة تغطي مجالات الاهتمام الحرجة الإثنى عشر المبينة في منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

192 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحديدها المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات في خطتها ل لتنمية الوطنية وترحب بالقوانين الجديدة والإصلاحات القانونية مثل قانون المدونة القطرية (التعديل الحادي عشر) الذي يُعزز، في جملة أمور، حق المرأة في الملكية؛ وقانون المساعدة القانونية الذي تتاح بموجبه مجانا مساعدة قانونية في قضايا الإجهاض والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف المنـزلي؛ وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) الذي يتضمن أحكاما خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدخول إلى الخدمة والتطوير الوظيفي وشروط الخدمة للنساء؛ وقانون الحكم الذاتي المحلي الذي يتضمن حصة معينة لتمثيل النساء في الهيئات المحلية لا تقل عن 20 في المائة. وتشيد اللجنة أيضا بالجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية عن طريق مجموعة واسعة من الخطط والبرامج، من بينها خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين و ال تمكين ل لمرأة وخطة العمل الوطنية للتعليم والخطة الصحية الثانية الطويلة الأجل.

193 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، ولإحداثها عدة آليات مؤسسية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية المعنية ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات الأخرى ، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين ولجنة وطنية معنية برصد تنفيذ الاتفاقية.

194 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشراكتها مع هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ولتعاونها مع المجتمع المدني في نشر معلومات عن الاتفاقية، بما في ذلك التعليقات الختامية التي أعقبت النظر في تقريرها الأولي. وترحب بترجمة تلك التعليقات الختامية إلى اللغة النيبالية بغية إيجاد فهم أفضل للحقوق الإنسانية للمرأة.

195 - وتعبِّر اللجنة عن شكرها لإصدار الجهاز القضائي عددا من الأحكام التي تراعي الفوارق الجنسانية، معززا بذلك وضع المرأة وضامنا لحقوقها في إقليم الدولة الطرف.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

196 - بينما تلاحظ اللجنة قيام لجنة رفيعة المستوى بتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء تحدد فيه القوانين التمييزية المتبقية، وصدور توجيهات إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية باتخاذ إجراء فوري بشأنها، تؤكد من جديد قلقها الذي أعربت عنه من قبل في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي وسببه أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتعديل القوانين التمييزية السائدة.

197 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات ب وضع جدول زمني محدد لتعديل القوانين التمييزية بدون مزيد من الإبطاء كيما تمتثل لالتـزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

198 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدستور يتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية إذ يمنع المرأة النيبالية من منح جنسيتها إلى أولادها أو إلى زوجها الذي يحمل جنسية أجنبية.

199 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إبطال أو تعديل المادة 9 من الدستور التي تجيز التمييز ضد المرأة في مسألة الجنسية.

200 - وبينما تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت به وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، تعرب عن قلقها لعدم توفر موارد مالية بشرية كافية للجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة تمكنه من تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعال.

201 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهاز الوطني الحالي للنهوض بالمرأة، بتزويده في جملة أمور بموارد مالية وبشرية كافية.

202 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الصراع المسلح الداخلي المستمر في نيبال منذ عام 1996 وأثر ذلك على المرأة . كما يساورها القلق إزاء حل مجلس النواب منذ أيار/مايو 2002 لما يترتب على ذلك من أثر سلبي في قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن تشريعات.

203 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في عملية حل الصراع وبناء السلام. وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتلبية احتياجات النساء اللائي تضررن من جراء الصراع، ولكفالة توفير الأمن والحماية لهن من العنف. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل عدم التخلي عن المهام التشريعية أو إهمالها على نحو يضر بالمرأة خلال هذه الفترة إلى أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد. و تشجع الدولة الطرف على إعداد جدول أعمال تشريعي لعرضه على البرلمان لاتخاذ إجراء بشأنه.

204 - وإذ تدرك اللجنة أن التعليم يعتبر إحدى الأولويات الوطنية في الدولة الطرف وأنه تم إحراز تقدم كبير في هذا المضمار، بما في ذلك انخفاض المعدل الإجمالي للأمية، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الفجوة الكبيرة المستمرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء. ويساورها القلق أيضا إزاء انخفاض معدل التحاق الإناث ب المدارس الابتدائية والثانوية وارتفاع معدلات ترك الدراسة، والفرص المحدودة جدا المتاحة أمام النساء للتعليم الجامعي. كما يساورها القلق إزاء قلة فرص التعليم المتاحة للنساء في المناطق الريفية والنساء من الطوائف والمجموعات العرقية المختلفة .

205 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى سد ثغرة الأمية بين الرجال والنساء حتى يمكن تحقيق الأهداف التي حددتها في الخطة الوطنية للتعليم بشأن المساواة في التعليم، لا سيما في المناطق الريفية ووسط الطوائف المحرومة والمجموعات العرقية . كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها حرصا على إتاحة فرص متكافئة للفتيات والنساء على كافة مستويات التعليم، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة كي تحول دون ترك الفتيات المدرسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تخص قطاع التعليم بمزيد من الموارد المالية والبشرية، وأن توظِّف مزيدا من المدرِّسات وأن تحرص على عدم إبراز صور مقولبة نمطية عن المرأة في الكتب المدرسية.

206 - وإن اللجنة لقلقة إزاء استمرار الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال في كافة مجالات الحياة، والسلوكيات المتأصلة الجذور حول سيطرة الأب والتصرف القائم على تفوق الرجال المفترض في المجالين العام والخاص والأفكار الراسخة بأن النساء ضعيفات وسريعات التأثر، فهذه كلها تنال من وضع المرأة الاجتماعي وتعيق تطبيق الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص على وضع الأرامل اللواتي كثيرا ما يهمشن ويقعن ضحية العنف والحرمان الاقتصادي بسبب العقول المتحجرة.

207 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية. كما تحث الدولة الطرف على تشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة ، وعلى توجيه برامجها المعنية بتعزيز التوعية نحو الرجال والنساء على حد سواء، وعلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تعديل السلوكيات والأفكار المقولبة النمطية حول الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها الرجال والنساء. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين المرأة والرجل في المجالين العام والخاص من حيث وضعهما والمسؤوليات التي يضطلعان بها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير التي تضمن تمتّع الأرامل بحقوقهن الإنسانية وتحسين وضعهن، لا سيما من خلال الاستفادة من فرص التدريب أثناء العمل و الاقتراض والخدمات الاستشارية وبرامج التوعية الهادفة إلى وضع حد لوصم الأرامل داخل الأسرة وفي المجتمع.

208 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار زواج الأطفال و تعدد الأزواج والزوجات وغيرها مــن الممارسات، بما فيها تقليد المهر و ” الديوكي “ (تخصيص الفتيات لإل ــ ه أو لإلهة) و ”الجهوما“ (في بعض المجتمعات المحلية، لا تتزوج الأخت الثانية وتم ضي حياتها في الأديرة) و ”الكوماري براثا“ (اعتبار طفلة إلهة حية) و ”البادي“ (الممارسة العرقية للبغاء بين الفتيات الصغيرات) ، وهذه كلها تتنافى وأحكام الاتفاقية وتعتبر تمييزا ضد المرأة. ويعتريها القلق أيضا لأن إنفاذ مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي قد أُرجِئ إلى أجل غير مسمى.

209 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع ب اتخاذ التدابير الرامية إلى إنفاذ قوانين الزواج، لا سيما ما يتعلق منها بحظ ر زواج الأطفال وتعدد الزوجات، وذلك على ضوء التوصية 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء الممارسات التقليدية الضارة والتمييزية الأخرى، مثل المهر و ”الديوكي “ و ” الجهوما “ و ”الكوماري براثا “ و ”البادي “. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة، تشمل تدريب المسؤولين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وتنظيم حملات عامة لتعزيز التوعية بهدف القضاء على هذه الممارسات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية بشأن العنف المنزلي و توفير معلومات في تقريرها المقبل عن التقدم الذي أحرزته على صعيد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي.

210 - وإذ تسلِّم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، تبقى قلقة من استمرار هذه المشكلة في نيبال. كذلك تعرب عن قلقها حيال الفرق الشاسع بين حالات الاتجار المبلّغ عنها وبين العدد الفعلي للقضايا المعروضة على المحاكم. كما يساورها القلق حيال إرجاء إنفاذ التعديل الذي أُدخل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر .

211 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. وهي توصي بأن تتضمن استراتيجية مكافحة الاتجار تدابير لمنعه، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم ومزيدا من التعاون على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها المقبل بشأن وضع الاتجار بالنساء والفتيات من الناحيتين القانونية والفعلية.

212 - وإن اللجنة لقلقة على وضع النساء الصحي، لا سيما الريفيات منهن. وهي قلقة لأن العمر المتوقع لدى النساء أدنى منه عند الرجال ولأن معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع مرتفعة. كما أنها قلقة لأن صحة المرأة تتأثر تأثرا سلبيا من جرّاء عوامل مختلفة كالزواج المبكر والحمل المبكر وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة وتفشي الأمية التي تشكل عائقا أمام حصولها على المعلومات ذات الصلة بالشؤون الصحية واستفادتها منها استفادة فعالّة. وإن اللجنة لقلقة أيضا حيال النقص في البحوث التي تتناول صحة المرأة والبيانات المصنّفة حسب نوع الجنس.

213 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى تحسين انتفاع النساء، لا سيما الريفيّات منهن، من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالشؤون الصحية، وبخاصة تلك المرتبطة بالصحة الإنجابية والجنسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض الوفيات النفاسية. وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وكيفية الحصول عليها، آخذة بعين الاعتبار أن مسؤولية تنظيم الأسرة إنما تقع على عاتق الشريكين. كما توصي بترويج التربية الجنسية على نطاق واسع، لكي تطال بصفة خاصة الأولاد والبنات ، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمثابرة على مكافحته ا . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء البحوث عن صحة المرأة وأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الحصول على الخدمات الصحية.

214 - وإذ تلاحظ اللجنة النسبة المئوية الدنيا البالغة خمسة في المائة التي ينص عليها الدستور بشأن ترشيح الأحزاب السياسية النساء إلى الانتخابات، تعرب عن قلقها حيال تمثيل المرأة تمثيلا ضعيفا جدا على مستوى مراكز صنع القرارات في المجالين السياسي والإداري. كما أنها قلقة إزاء أعداد النساء المتدنية جدا داخل السلك القضائي وحيال مشاركة المرأة على الصعيد الدولي مشاركة تكاد لا تذكر.

215 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع المرأة على تبوُّء مراكز القيادة باتخاذها تدابير خاصة مؤقتة، بحيث تعتمد جداول زمنية وتحدد أهدافا رقمية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.

216 - وإن اللجنة لقلقة حيال فرص حصول النساء على الأراضي ، إذ أنها تبقى محدودة مقارنة بالفرص المتاحة للرجال.

217 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مسألة حصولها على الأراضي .

218 - وإن اللجنة لقلقة حيال نقص المعلومات الواردة في التقرير بشأن اللاجئات داخل المخيّمات في نيبال. ويعتريها القلق بشكل خاص إزاء حرمان المرأة من إمكانية تقديم طلب للحصول على وضع اللاجئة بوصفها فردا له كيانه الخاص. كما أن اللجنة قلقة بسبب المعلومات عن الخلل في حماية المرأة وإنصافها من جراء العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي تتعرض له داخل مخيمات اللاجئين.

219 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات شاملة عن وضع اللاجئات في المخيمات النيبالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل اللاجئين والوسائل المعتمدة لحماية اللاجئات من العنف القائم على أساس نوع الجنس والسبل المتاحة لإنصافهن وإعادة تأهيلهن.

220 - تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمّن ما يكفي من إحصاءات وبيانات مصنّفة حسب نوع الجنس، لا سيما المعلومات المفصّلة حول نطاق البرامج ووقع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة.

221 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتضمن تقريرها المقبل معلومات عن وضع المرأة تتميز بالدقة وعمق التحليل، وتدعيمها ببيانات مصنّفة حسب نوع الجنس تصف النتائج التي تم التوصل إليها.

222 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك القبول بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بفترة انعقاد اجتماع اللجنة.

223 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي تناولتها هذه التعليقات الختامية في تقريرها المقبل المطلوب تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في عام 2004، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في عام 2008 في تقرير جامع يقدم في عام 2008.

224 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي أقرتها ال مؤتمرات، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة التي نصت عليها الاتفاقية.

225 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في نيبال على نطاق واسع حتي يعي شعبها، لا سيما منهــم المســؤولون الحكوميــون والسياسيــون، الخطــوات التي اتخذت كي تضمن مساواة المرأة بحكم القانون والواقع، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما أنها تطلب من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون التي عقدت تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في ا لقرن الحادي والعشرين“، وذلك على نطاق واسع يشمل بشكل خاص المنظمات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان.

5 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إثيوبيا

226 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا (CEDAW/C/ETH/4-5) في جلستيها 646 و 647 المعقودتين في 26 و 30 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.646 و 647).

عرض الدولة الطرف للتقرير

22 7 - أوضح ممثل إ ثيوبيا، لدى تقديمه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس أنه بموجب ا لدستور، تفسر الحقوق والحريات الأساسية وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا. وبذلك أصبحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزءا من القانون الإثيوبي. وقد اضطلع بتدابير مختلفة من أجل دعم الحقوق الدستورية بما في ذلك إصلاح قانون الأسرة. ويقوم جهاز قضائي مستقل بتنفيذ هذه الحقوق كما ي عززها المجتمع المدني على المستوى الشعبي. كما أنشئ مكتب لأمين المظالم لتناول شؤون المرأة والطفل وإن كان لم يباشر بعد مهامه على النحو الكامل .

228 - وقد أنشئ عدد كبير من الأجهزة على مختلف مستويات الحكومة، ابتداء من مكتب شؤون المرأة في مكتب رئيس الوزراء إلى إدارات شؤون المرأة في 16 وزارة قطاعية وفي جميع الحكومات الإقليمية. وأنشئت مراكز تنسيق للشؤون ال جنسانية في كل ”وور ي دا“ (مقاطعة) بغية إدماج القضايا الجنسانية في برامج التنمية المحلية.

229 - وأضافت أنه قد أجريت مناقشات عامة واضطلع بحملات توعية وبأعمال دعوة بغرض مكافحة التمييز وللترويج ل لمساواة بين الجنسين وغير ذلك من حقوق الإنسان. وترجمت إلى الأمهرية، وهي اللغة العاملة المحلية ، مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت وسائط الإعلام بدور رئيسي في التوعية ب قضايا المساواة بين الجنسين والقضايا الجنسانية والترويج لها ، بينما أسهمت الرابطة الإثيوبية للمرأة في وسائط الإعلام، التي أنشئت في أيار/مايو 1999، في تحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام. وقد أنشئت لجنة وطنية معنية بالممارسات التقليدية الضارة كمبادرة متعلقة بالسياسات للقضاء على التمييز والنهوض بالمرأة. كما اتخذت بعض التدابير القانونية ، أو هي في سبيل الاتخاذ ، للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة. وأنشئت شبكات، من بينها شبكات معنية بالعنف المرتكب ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ونوع الجنس والقيادة ، وتعليم البنات.

230 - وأوضحت الممثلة أن ثمة لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية اضطلعت بعدد من الأنشطة فيما يتصل بهجرة النساء والاتجار بهن. وصدر قانون (رقم 104/998) يحظر الاتجار بالنساء وهجرتهن غير المشروعة، ووضعت قواعد تمنع إصدار تأشيرات سفر للأشخاص بدون عقود عمل سليمة، وفتحت مكاتب قنصلية في بعض البلدان المستقبلة ويجري تقاسم الخبرات مع البلدان المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين.

231 - كما أوضحت الممثلة أن حكومتها تسلم بما لمشاركة المرأة في المسائل السياسية من أهمية حاسمة لضمان المساواة بين الجنسين وأنه قد اتخذت تدابير في هذا الصدد. وذكرت أن أعدادا كبيرة من النساء قد أدلين بأصواتهن في الانتخابين السابقين اللذين أجريا في عام 1995 وعام 2000 ، وأن المرأة قد انتخبت في مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومجلس الدولة (الإقليمي).

232 - وقالت إنه قد اتخذت تدابير لكفالة تكافؤ فرص التعليم للبنات وزيادة القيد ومعدل بقاء البنات بالدراسة على جميع المستويات. وقد شملت تلك التدابير: زيادة مخصصات الميزانية للمدارس الإقليمية وزيادة قيد البنات بالمدارس؛ وانخفاض معدلات التسرب والرسوب؛ وتخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد في المؤسسات التعليمية العالية للبنات ؛ وتخصيص نسبة 50 في المائة من المقاعد للبنات في معهد تدريب المعلمين؛ وإدراج القضايا الجنسانية كعنصر رئيسي في التعليم المدني بدءا من المدارس الابتدائية. وفيما يتعلق بالعمالة، أجرت لجنة الخدمة المدنية الاتحادية إصلاحا أعطى الأولوية للمرأة في مجال العمالة، بما في ذلك الترقيات. واعتمدت أحكام بشأن العمل التصحيحي بغرض تعيين المرأة في ال مراكز القياد ي ة و مراكز اتخاذ القرارات في الخدمة المدنية. وقالت إن المرأة في الخدمة المدنية يحق لها أيضا الحصول على إجازة أمومة بأجر سواء قبل الوضع أو بعده. وشملت استراتيجيات أخرى تسهيل إنشاء مؤسسات للتمويل المتناهي الصغر من جانب المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء، وإنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية ومشروع مبادرة نماء المرأة.

233 - وأشارت الممثلة إلى أنه قد تم التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمرأة وإنشاء نظام إحالة مُحسَّن يعود بالنفع بصفة خاصة على المرأة. كما بذلت جهود لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، شملت إنشاء مشاريع تهدف إلى خفض معدل تعرض المرأة للإصابة به. ولمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، بدأت الحكومة توفير عقاقير مضادات الرت ير وفيروسات بالمجان للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

234 - وختاما، أوضحت الممثلة أنه على الرغم من أن الأوضاع القانونية والسياسية مواتية جدا لتعزيز النهوض بالمرأة، فقد صودفت تحديات كثيرة في تنفيذ السياسات والبرامج. وقد شملت هذه عدم كفاية الموارد البشرية الماهرة، وعدم تو ا فر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود مؤشرات واضحة وفعالة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج والمشاريع الإنمائية. وأشارت إلى أن الالتزام السياسي المتوافر على المستوى السياسي الأعلى ربما يتضاءل أحيانا على المستوى الأدنى الذي يتم فيه تنفيذ البرامج.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

235 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، وإن كانت تأسف لأن التقريـــــر لا يمتثل امتثالا تامــــــا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية.

236 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أ جر ي بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

237 - تعرب اللجنة عن تقديرها للالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية ومواصلة تعزيز ما أحرز من تقدم حتى الآن في بعض المجالات.

238 - وترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة والمراجعة الجارية للقانون الجنائي من جانب الدولة الطرف بهدف إلغاء الأحكام التي تتسم بطابع تمييزي تجاه المرأة.

239 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء آلية وطنية شاملة من أجل النهوض بالمرأة في مختلف المستويات الحكومية تشمل مكتب شؤون المرأة وإدارات ل شؤون المرأة في مختلف الوزارات ومراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل مقاطعة.

240 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة في مجالي الخدمة المدنية والتعليم، وبوجه خاص تخصيصها 30 في المائة على الأقل من مجموع المقاعد الجامعية للطالبات. وتثني أيضا على الدولة الطرف لإدخالها برنامج المنح الدراسية للفتيات، الذي يشمل 28 مدرسة في 7 مناطق، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج الدراسية.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

241 - في حين ترحب اللجنة بإدماج الاتفاقية في الدستور وإدراج أحكام المساواة في الدستور، فإنها تعرب عن القلق لبطء ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول و الثاني والثالث للدولة الطرف، في عام 1996.

242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على فرض أسبقية الدستور على جميع القوانين الإقليمية. وتشجع الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، وذلك من خلال جملة أمور منها التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والإقليمية، لتحقيق الاتساق في نتائج تنفيذ الاتفاقية. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية لتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق وترصد بصورة منتظمة التقدم المحرز في ذلك التنفيذ . ولذلك الغرض، توصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف بوجه خاص على تحسين قدرات جميع المسؤولين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان ل لمرأة وأن تطلب موارد من خلال برامج المساعدة الإنمائية الدولية حسب الاقتضاء. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تبدأ برنامجا شاملا على الصعيد الوطني لنشر الاتفاقية بين النساء والرجال بغية زيادة الوعي بحقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها.

243 - وفي حين ترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، فإنها تعرب عن القلق لأنه لم يعتمد بعد في جميع المناطق.

244 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد الحكومات الإقليمية لقانون الأسرة وتنفيذه كما ينبغي دون إبطاء. واتخاذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير لزيادة الوعي لتوعية السكان بمراجعة قانون الأسرة.

245وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء الأجهزة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، فإنها يساورها القلق لأن هذه الأجهزة لا تتوافر لها السلطة الكافية لاتخاذ القرارات والموارد البشرية والمالية الكافية لتحقيق الفعالية في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم وجود سياسة موحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الاتحادي.

246 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السرعة على تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة وتزويدها بموارد بشرية ومالية كافية على جميع الصعد، بغية زيادة فعاليتها في تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في جميع السياسات وفي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

247 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والواردة في التقرير فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية.

248 - وتوصي اللجنة بتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تجميعا منهجيا وشاملا يعكس حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتحليل تلك البيانات .

249 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، فإنها يساورها القلق لانخفاض معدلات إلمام الإناث ب القراءة والكتابة، ولاستمرار الفجوة القائمة بين الأولاد والبنات في معدل الالتحاق بالمدارس، ولارتفاع نسبة التسرب والرسوب بين البنات في المدارس .

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء في المناطق الريفية والحضرية ولضمان وصول البنات والفتيات إلى جميع مراحل التعليم واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات التسرب والرسوب لدى البنات والقضاء عليها . وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي ، تشمل حوافز تقدم إلى الآباء لإرسال بناتهم إلى المدارس. وتوصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول النساء والبنات على فرص التعليم والتدريب المهني بشكل كامل.

251 - وتعـــرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات التمييزية التقليدية المترسخة، ومنها ما يتعلق ب تعرض نسبة 80 في المائة من البنات والنساء لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وميراث الأرملة بكامل ممتلكاتها ، والمواقف النمطية القوية إزاء أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، التي تؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي لدى المرأة والرجل من أجل تحقيق فهم أفضل للمساواة بينهما على جميع مستويات المجتمع، بهدف تغيير أنماط السلوك الثقافية والاجتماعية السلبية والمواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة . وتناشد اللجنة أيضا الدولة الطرف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التدابير المتخذة من أجل التوصل إلى تقييم أفضل لتأثيرها وأن تبلغ اللجنة بهذا الشأن في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ دون إبطاء إجراءات ترمي إلى القضاء على جميع الممارسات التقليدية التمييزية .

253 - وفي حين ترحب اللجنة برفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للبنات والأولاد، فإنها يساورها القلق لاستمرار ممارسة الزواج المبكر، وهي ممارسة يمكن أن تستمر لعدم تسجيل المواليد.

254 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتسجيل جميع المواليد مجانا وفي حينه وتدابير لزيادة الوعي في جميع أنحاء البلد وبخاصة المناطق الريفية، بشأن أهمية تسجيل المواليد، والنتائج السلبية المترتبة على الزواج المبكر فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوقها وخاصة حقوقها في الصحة والتعليم.

255 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولعدم وجود تجميع منهجي للبيانات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن القلق لأن القانون الجنائي الإثيوبي، وإن كان ينص على أن الاختطاف يشكل جريمة، فإن تنفيذ هذا القانون ضعيف وهناك جنوح إلى حل مشاكل الاختطاف من خلال القوانين والممارسات العرفية التمييزية . ويساور اللجنة أيضا القلق لوقوع حوادث اغتصاب في البلد.

256 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك ، في جملة أمور، اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، يشمل العنف المنـزلي، وعلى جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء بحوث لمعرفة مدى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على النحو الواجب وتمكين الضحايا فورا من وسائل الإنصاف والحماية بموجب التوصية العامة 19 . وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها، من خلال حملات توعية الجمهور وتثقيفه التي تستهدف الجمهور العام، مع التركيز بوجه خاص على العاملين في الجهاز القضائي والشرطة والموظفين الطبيين، وذلك من أجل تحقيق تغيير في المواقف والسلوك لجعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

257 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الا نخفاض الشديد ل مستوى العمر المتوقع لدى المرأة، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وتفشي الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض السري وأسبابه، التي تشمل الفقر وعدم الوصول إلى المعلومات بشأن الصحة الإنجابية للمرأة وحقوق المرأة، وانخفاض معدلات استعمال وسائل منع الحمل.

258 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لكفالة وصول المرأة، بما في ذلك النساء الشابات، بصورة فعلية إلى معلومات وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. بهدف خفض حالات الإجهاض السري. وتوصي أيضا باعتماد برامج وسياسات لتوفير المزيد من المعلومات بشأن وسائل منع الحمل اليسيرة التكلفة والحصول عليها، فضلا عن تعزيز فكرة أن تنظيم الأسرة مسؤولية الزوجين. وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع نشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع، مع استهداف الرجال والنساء والمراهقين من الأولاد والبنات ، والتركيز بوجه خاص على منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز التحكم فيه.

259 - وإذ ترحب اللجنة بتنفيذ مشروع مبادرة النهوض بالمرأة والصندوق الإثيوبي للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن الصندوق لا يستفيد منه حاليا إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء، ولأن تفشي الفقر، في أوساط النساء، لا سيما النساء الريفيات ما زال مستمرا على نطاق واسع.

260 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق برامجها الخاصة الهادفة إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومضاعفة جهودها على إدماج المنظور الجنساني بصورة كاملة في برنامج التنمية المستدامة والحد من الفقر. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إيلاء مزيد من الاهتمام والأهمية لاحتياجات المرأة الريفية ومشاغلها، ولمشاركة المرأة الريفية بصورة كاملة في صياغة وتنفيذ وتقييم جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع سياسات لحماية حق المرأة في الملكية وكفالة حصولها على الأرض والموارد المائية بالتساوي مع الرجل.

261 - وتعرب اللجنة عن القلق للتمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص الناشئ.

262 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في سوق العمل من خلال إجراءات منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية ل لمرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن حالة المرأة في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية ، بما في ذلك المناصب التي تحتلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومستويات أقدميتها ومرتباتها في تلك القطاعات .

263 - وفي حين تلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في مشاركة المرأة السياسية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الانخفاض المتواصل في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات في مختلف مجالات ومستويات الحياة السياسية والعامة.

264 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أن تتخذ، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، تدابير فعالة، مثل تنفيذ برامج التدريب المحددة الأهداف وحملات إذكاء الوعي، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة وإبراز أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في عمليتي التنمية وصنع القرارات وفقا للتوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.

265 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية معنية بالهجرة، فإنها تعرب عن القلق إزاء العدد المتزايد من النساء الإثيوبيات المهاجرات إلى البلدان الأخرى بحثا عن العمل واللاتي تجدن أنفسهن في حالات تتعرضن فيها إلى مختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار.

266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل حماية المرأة العاملة المهاجرة، ومنع أنشطة وكالات التشغيل غير القانونية؛ وكفالة تزويد المرأة بالمعلومات الكافية بشأن الهجرة الآمنة قبل المغادرة؛ وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة للمهاجرات. وتوصي أيضا الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

267 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم اشتمال التقرير على أي معلومات بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة.

268 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات مصنفة بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمالة، والتعليم والصحة، وبشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

269 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية للمرأة في إعداد هذا التقرير.

270 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات ملموسة من أجل تهيئة بيئة ملائمة لإنشاء وإدارة منظمات غير حكومية نسائية وتيسير مشاركة المجتمع المدني الفعلية في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بصورة أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك متابعة تنفيذ التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل.

271 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعرب عنها في التعليقات الختامية هذه في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس الذي كان من المفروض تقديمه في عام 2002، وتقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، في تقرير موحد في عام 2006.

272 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج، وبرامج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكرا هية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب و المتصلة بمواد الاتفاقية و الواردة في تلك الوثائق.

273 - وتطلب اللجنة أن تعمم هذه التعليقات الختامية في إثيوبيا على نطاق واسع لإطلاع الشعب، وخصوصا المديرين في الإدارة العامة والسياسيين على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــــن الجنسين والتنميـــــة والسلام في القـــرن الحادي والعشرين“، تعميما واسع النطاق، لا سيما في أوساط النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

نيجيريا

274 - نظـرت اللجنـــــــة فــي التقريــــــر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/4-5) في جلستيها 638 و 639 المع ق ودتين في 20 و 21 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.638 و 639).

عرض الدولة الطرف للتقرير

275 - لدى تقديم التقرير لاحظت ممثلة نيجيريا أن التعقد الذي يتسم به بلدها يعكسه تباين الإحصاءات وتفاوت مستويات التنمية الوطنية والتقدم المحرز في سبيل تنفيذ الاتفاقية. وأوضحت أنه على الرغم من هذه التعقدات فقد تحقق تقدم ملموس على مختلف مستويات الأجهزة الثلاثة للحكومة، الأمر الذي يظهر، مثلا، في اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. ومعروض على الجمعية الوطنية حاليا مشروع قانون وطني بشأن العنف ضد المرأة. وينص الدستور النيجيري لعام 1999 على تعزيز وحماية حقوق المرأة في نيجيريا. وقد اعتمدت الحكومة الاتحادية في تموز/يوليه 2000 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة التي تنص، في جملة أمور، على اتخاذ إجراءات تصحيحية لزيادة تمثيل المرأة في الجهازين التشريعي والتنفيذي للحكومة إلى 30 في المائة.

276 - ويناقش التقرير التحديات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية والدينية التي تقف في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتشمل التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة قيام الولايات بسن تدابير تتصل بالممارسات المتعلقة بالترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحظر الزواج المبكر وإبقاء الفتيات في المدارس والاتجار بالنساء والفتيات. كما تتوافر المساعدة القانونية للمرأة. وتم إنشاء لجنة عمل وطنية بشأن مشاركة المرأة في النشاط السياسي تقوم حاليا بوضع استراتيجيات لإشراك النساء بصورة فعالة في جميع العمليات الانتخابية. كما تُبذل حاليا جهود لتعديل أو إلغاء القوانين التمييزية القائمة، بما فيها أحكام القانون الجنائي.

277 - ومن التدابير الأخرى المتخذة للتصدي للتمييز ضد المرأة ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الرئيسية الثلاث في نيجيريا؛ وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية واتصالية للتوعية وتثقيف الجمهور بشأن حقوق المرأة؛ والاضطلاع ببرامج للتمكين تستهدف النساء والمؤسسات والطلاب وعامة الجمهور فضلا عن الأوساط المهنية والمؤسسات التقليدية والدينية. وجرى التشديد أيضا على الدور الرائد لقضية كانت معروضة على المحكمة العليا وجرى فيها الاعتراف بالاتفاقية والاستشهاد بها بوصفها صكا نموذجيا جديرا بالاتباع.

278 - وسلطت الممثلة الضوء على عدد من السياسات الوطنية التي تتضمن تدابير لحماية صحة الأم، ومنها السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة والسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعليم. وأوضح ت أن أكثر من 90 في المائة من الولايات قد وسعت من نطاق ما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية الأولية لصالح النساء والفتيات.

279 - وأضافت الممثلة أن تغيرات هامة قد طرأت منذ التقرير السابق على مركز الوظائف التي تشغلها المرأة ونوعيتها. وتشمل التدابير الرامية إلى كفالة ال تمكين ل لمرأة اقتصاديا واجتماعيا توفير القروض المتناهية الصغر وإنشاء جمعيات تعاونية نسائية ومراكز لتنمية المهارات وعدد من المشاريع التجريبية. كما جرت مراعاة نوع الجنس في إعداد السياسة الاقتصادية الوطنية وجرى تحديد أهداف للنهوض بالمرأة اقتصاديا.

280 - وقالت الممثلة إ نه بينما تتولى الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب المسؤولية عن انتهاج سياسات وبرامج تستهدف إعمال حقوق المرأة، فإن هناك مؤسسات وهيئات أخرى تدعم أيضا تحقيق هذا الهدف، ومنها المساعد الخاص المعني بالاتجار بالبشر وعمل الأطفال الذي جرى تعيينه مؤخرا، واللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية، وفريق الخبراء التقني الوطني الذي يتألف من موظفي مساعدة في مجال ا لشؤون الجنسانية من الوزارات القطاعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة مقررها الخاص المعني بحقوق المرأة والطفل، ومجلس المساعدة القانونية. كما تدعم المنظمات غير الحكومية تعزيز حقوق المرأة والطفلة وعدم التمييز.

281 - وفي ختام التقديم أكدت الممثلة التزام حكومتها بتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة للنهوض بالمرأة والتمكين لها .

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

282 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقريري ها الدوريين الرابع والخامس و الذي جرى إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالدولة الطرف للردود الخطية على القضايا والتساؤلات التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الوافي.

283 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لاشتراكها بوفد رفيع المستوى ترأسه الوزيرة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب و شمل أيضا مسؤولين من فروع مختلفة للحكومة فضلا عن ممثلين لمنظمات غير حكومية، الأمر الذي مكن أعضاء اللجنة من إجراء حوار صريح وبناء مع الوفد.

284 - وتلاحظ اللجنة الإرادة السياسية المعلنة للدولة الطرف والهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في نظام الحكم الديمقراطي الجديد والتغلب على العقبات التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة بعد سنوات من الحكم العسكري.

285 - وترحب اللجنة كل الترحيب بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاقية وإنشاء مجتمع ديمقراطي.

286 - وتلاحظ اللجنة أن نيجيريا قد وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000.

الجوانب الإيجابية

287 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها الحق في التحرر من التمييز على أساس الجنس في دستورها لعام 1999. كما ترحب بالاهتمام الذي يولى، في عملية مراجعة الدستور الجارية، لحذف ما تبقى من أحكام تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام المتصلة بالجنسية.

288 - وترحب اللجنة باعتماد قوانين اتحادية جديدة تدعم هدف المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. كما ترحب باعتماد عدد من القوانين في الولايات تحظر التمييز ضد المرأة في ال مجالات الحساسة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل والزواج المبكر . وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لجمع كل ما تبقى من جوانب النصوص والممارسات ال تمييزية، بهدف القضاء عليها ومواءمة القوانين والقوانين العرفية والدينية التي تنطوي على التمييز.

289 - وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الاتفاقية لم تُدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري، فإن بعض المحاكم في نيجيريا قد أشارت صراحة إلى الاتفاقية عند التوصل إلى قرارات في صالح تحقيق المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.

290 - وترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في عام 2000 كإطار لرصد تنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسات الوطنية الأخرى المتعلقة بالتعليم والصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتي تدعم تمكين المرأة ، كما ترحب بإنشاء آليات مؤسسية تدعم تنفيذ هذه السياسات.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

291 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن نيجيريا قد صدقت على الاتفاقية في عام 1985، فإن الاتفاقية لم تدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري. وتلاحظ مع القلق أنه، نظرا لأن الاتفاقية غير مدمجة محليا بشكل كامل، فلا تتضح أولوية الاتفاقية على القانون المحلي كما أنها ليست قابلة للإنفاذ أو للقضاء على أساسها في المحاكم النيجيرية.

292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لإنجاز عملية إدماج الاتفاقية في القوانين والسياسات المحلية بصورة كاملة. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القضائيين، وخاصة القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك لبث ثقافة قانونية راسخة في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.

293 - ويساور اللجنة القلق لأن دستور الدولة الطرف لا يزال يتضمن أحكاما تميز ضد المرأة، وبخاصة في ميدان الجنسية والعمل، وهو أمر اعترفت به الدولة الطرف صراحة. كما يساورها القلق إزاء تباطؤ الإصلاح التشريعي الرامي إلى مواءمة التشريعات المنطوية على تمييز مع أحكام الاتفاقية والقضاء على الممارسات العرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة .

294 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أولويات وجدول زمني محدد لتعديل الأحكام الواردة في الدستور والتشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وتحث حكومة الدولة الطرف على تكثيف تعاونها مع البرلمانيين والمجتمع المدني لتعزيز فهم جميع أصحاب الشأن لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لضمان الإسراع بإحراز تقدم في تحقيق المساواة في نص القانون باعتبار ذلك من الشروط المسبقة الأساسية لتحقيق المساواة للمرأة في الواقع وللامتثال لأحكام الاتفاقية.

295 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود نظام قانوني مؤلف من ثلاث شُعب وهي القانونية والعرفية والدينية مما ينجم عنه عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ويفضي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

296 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ومبتكرة، منها إدماج الاتفاقية محليا بشكل كامل وإزالة التناقضات بين النظم القانونية الثلاثة وضمان تسوية أي تنازع للقوانين بشأن حق المرأة في المساواة وعدم التمييز بطريقة تمتثل امتثالا كاملا لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية من أجل تهيئة بيئة مواتية للإصلاح القانوني ولمحو الأمية القانونية.

297 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجمعية الوطنية لم تبت حتى الآن في مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة اقترح في عام 2002.

298 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية قصوى لوضع تدابير شاملة لمو ا جهة كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، ي شكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية وفي ضوء التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي، وكفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم متوخية ما يلزم من جدية وسرعة. وتؤكد اللجنة أنه ينبغي إتاحة الحماية لجميع ضحايا العنف من النساء وتمكينهن من وسائل الإنصاف الفعالة، وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين في الإدارة العامة، لا سيما الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعاملين في الجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية على الفروق بين الجنسين، وبإنشاء مآوى لضحايا العنف والتحرش الجنسي وتوفير الخدمات الأخرى لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تتعلق بإذكاء الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة من أجل نبذ هذا العنف اجتماعيا وأخلاقيا.

299 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار قبول الممارسات التقليدية الضارة اجتماعيا بما فيها الممارسات المتعلقة بالترمل، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتزويد الأطفال والزواج القسري، على الرغم من حالات الحظر المنصوص عليها في قوانين الولايات أ و القانون الاتحادي.

300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع مسألة القضاء على مثل هذه الممارسات في موضع الصدارة في برنامج الحكومات الاتحادية والحكومة المركزية، وأن تنهي فورا حالة اللامبالاة لدى وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتنفيذ القانون الحالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية ، تشمل حملات لإذكاء وعي الجمهور تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل. وتحث الدولة الطرف على كفالة الامتثال الكامل لقانون حقوق الطفل لعام 2003 الذي يحدد السن الأدنى القانوني للزواج بـ 18 سنة في كامل أنحاء البلد . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية، والزعماء التقليديين والدينيين من أجل إقامة تحالفات وتهيئة الظروف الملائمة للتعجيل بالقضاء على مثل هذه الممارسات وتحقيق امتثال الاتفاقية.

301 - وفي حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، مثل اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وتعيين مسؤول رفيع المستوى معني بالاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي هذه المشكلة واتساع نطاقها في نيجيريا التي أصبحت مصدر اتجار ومرور عابر للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز قد تفاقمت بسبب الاستغلال الجنسي في نيجيريا.

302 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لقانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003 ، وأن تقوم، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك محاكمة المتاجرين ومعاقبتهم، وتقديم النصح للضحايا وتأهيلهم، وتدريب المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع غيرها من البلدان الأصلية لضحايا الاتجار من النساء والفتيات وبلدان المرور العابر والبلدان التي يقصدنها، وتوصي أيضا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل حمايتها ضد المتاجرين بالأشخاص.

303 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي للفتاة والمرأة، واستمرار ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وتدهور نوعية التعليم.

304 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعليم الأساسي الشامل، التي بدأت تنفيذها في عام 1999، والأهداف التعليمية الواردة في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في نيجيريا لعام 2000، بما في ذلك تنفيذها بدعم من المجتمع الدولي. وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة إعطاء الأولوية للعمل في مجال تعليم الفتاة والمرأة، وإذكاء الوعي بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث على اتخاذ تدابير ذات أهداف محددة وإطار زمني محدد ووفقا للتوصية العامة 25 من أجل تعزيز معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط الفتيات والنساء، لا سيما في المناطق الريفية، وذلك لضمان إتاحة فرصة للفتيات والشابات، للوصول إلى جميع مستويات التعليم، ومنع تسرب الفتيات من المدارس، بسبب الحمل المبكر، ومقاومة المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتاة. كما تشجع الدولة الطرف على ضمان إمكانية التحاق جميع الأطفال لا سيما الفتيات بالمدارس و توفير المزيد من الحوافز لتشجيع الآباء على إلحاق الفتيات بالمدارس وانتداب مدرسات أكفاء في جميع مستويات التعليم.

305 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود تشريعات وأحكام إدارية وممارسات تمييزية في سوق العمل. وتعرب أيضا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط النساء، واستمرار الفجوة بين الأجور في القطاعين الخاص والعام، وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية للمرأة في القطاع الخاص.

306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تساوي الفرص أمام المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25.

307 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالة الصحية الهشة للمرأة ونقص مرافق الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة وعدم كفايتها، وانعدام الوصول إلى مثل هذه المرافق والخدمات. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة . وتعرب أيضا عن القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة بالصحة البدنية والنفسية ل لمرأة والفتاة.

308 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتحسين الحالة الصحية للمرأة، لا سيما لخفض وفيات الأمهات والأطفال. وتحث الدولة الطرف على تعزيز وصول المرأة والمراهقات إلى خدمات الرعاية الصحية اليسيرة التكلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة اليسيرة التكلفة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم تأثير قوانين الإجهاض السارية على صحة المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ نهج شامل يغطي دورة الحياة الكاملة فيما يتعلق بصحة المرأة آخذة في الاعتبار التوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة.

309 - وإذ تعترف اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تحقيق هدف تمثيل النساء في الوظائف العمومية بنسبة 30 في المائة ، فإنها تلاحظ مع القلق انخفاض عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، لا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار . وتلاحظ أيضا مع القلق استمرار المواقف المقولبة و الأبوية، التي تعتبر الرجل قائدا طبيعيا، والتي قد تعوق المرأة عن الحصول على مناصب قيادية.

310 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل الزيادة في عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في جميع المستويات وفي جميع المجالات، وذلك في ضوء التوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة برامج التدريب وتعزيز حملات إذكاء الوعي لتأكيد أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في جميع المستويات.

311 - وإذ تلاحظ اللجنة وجود قوانين وسياسات في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسة الوطنية بشأن المرأة والسياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية ذات الصلة، فإنها تعرب عن القلق إزاء انعدام تقييم تأثير هذه السياسات وعدم وجود آليات رصد فعالة، فضلا عن ندرة البيانات والمعلومات المصنفة بحسب الجنس بشأن النتائج التي تحققت.

312 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تأثير سياساتها على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

313 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

314 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج المشاغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل والمقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية في عام 2006 .

315 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ الجوانب المشار إليها في هذه الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

316 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيجيريا حتى يطلع شعب نيجيريا، لا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع، وعلى الخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــن الجنسين والتنميــة والســـلام فـــي القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

6 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

بيلاروس

317 - نظـرت اللجنـة فـي التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والســـادس لبيلاروس CEDAW/C/BLR/4-6)) في جلستيها 643 و644 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2004 ( ا نظر CEDAW/C/SR.643 و644).

عرض الدولة الطرف للتقرير

318 - أشارت ممثلة اللجنة في معرض تقديمها للتقرير إلى أن التقرير الجامع يغطي الفترة الممتدة من 1994 إلى 2001، ويناقش خطة العمل الوطنية لفترة 1996-2000، والبرنامج الوطني المعنون ”نساء جمهورية بيلاروس“، و التدابير المؤسسية والإدارية لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ووُجه الانتباه إلى تشريع جديد أو تعديل تشريعي، يشمل القانون المدني (199 9 )، وقانون الزواج والأسرة (1999)، وقانون العمل (2000). وترتكز السياسة الوطنية للجنسين لفترة 2002-2004 على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد أن نظرت في التقرير الدوري الثالث لبيلاروس. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2003، اعتمدت بيلاروس قانونا داخليا بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

319 - وقد أنشئ مجلس وطني للجنسين تحت إشراف مجلس الوزراء في أيار/مايو 2000. ووضعت خطة العمل الوطنية لفترة 2001-2005 وفقا لمنهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة. وأنيطت بالسلطات المحلية مهمة وضع برامج خاصة لتشجيع عمالة المرأة، وحماية صحتها وضمان حقوقها الإنجابية. وأتاحت مواصلة تطوير الإحصاءات المتعلقة بالجنسين القيام بتحليل مقارن من منظور جنساني. وأبرزت الممثلة الأثر الإيجابي للشراكة الاجتماعية بين الجمعيات النسائية الحكومية والهياكل الحكومية على وضع المرأة.

320 - وتزايدت حصة المرأة في مناصب اتخاذ القرار. وعلى سبيل المثال، تزايدت نسبة النساء في الجمعية الوطنية، في انتخابات 2000 - 2001، من 4.5 في المائة إلى 12.7 في المائة. ونظرا لنظام الحصص المعمول به في مجلس الجمعية الوطنية، تستأثر المرأة في الوقت الراهن بنسبة 28.1 في المائة من المقاعد في المجلس. وتشكل النساء 44.4 في المائة من عضوية المجالس المحلية في 2003، غير أن هذه النسبة تتناقص في المراتب العليا لاتخاذ القرار.

321 - وتناولت الممثلة عمالة المرأة، فقالت إن النساء العاطلات تتو ا فر لهن فرص الاستفادة من الخدمات المهنية وكذا من الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك معارض التشغيل، وصندوق تعزيز العمالة، والأشغال العمومية المدفوعة الأجر، والتدريب المهني على المهن القابلة للتسويق، بما في ذلك التدريب لأغراض العمل للحساب الخاص، كما خلقت فرص العمل لفائدة المرأة. وفي عام 2003، تلقى 59.4 في المائة من العاطلات تدريبا مهنيا، وتلقت المرأة 55.5 في المائة من القروض والإعانات التي توفرها الدولة. ويضمن قانون العمل أنظمة تتعلق بعمل المرأة والعاملات اللواتي يتحملن التزامات عائلية، كما ينص على إجازة الأبوة. فالأسر التي لها معالون قاصرون ه ي أشد ضعفا من الناحية الاقتصادية، وتتلقى شتى أشكال الإعانات والاستحقاقات المالية.

322 - ثم تناولت مسائل الصحة، وحددت الممثلة عددا من التحديات بما فيها انتشار الإدمان على الكحول والمخدرات، وتفشي داء السل، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ومن جهة أخرى، كان ثمة أيضا عدد من التطورات الإيجابية، بما فيها تحسن تشخيص أمراض النساء بما فيها الأورام، وتطوير نظام حماية الصحة الإنجابية، والتوفر المتزايد للمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذا تناقص عدد حالات الإجهاض وتزايد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. ولئن كانت قلة الموارد المالية عائقا رئيسيا يحول دون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنه تم اتخاذ عدد من التدابير لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

323 - وأضافت الممثلة أن العنف المرتكب ضد المرأة من بين التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين. فثمة ما يقارب 30 في المائة من نساء بيلاروس اللواتي يعانين من العنف المنزلي، و12 في المائة يتعرضن للتحرشات الجنسية في أماكن العمل. وتسجل أسماء مرتكبي العنف المنزلي ويخضعون لشتى أشكل الجزاءات والعقوبات. ويتلقى ضحايا العنف المنزلي المساعدة النفس ان ية. وقد صدقت بيلاروس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما فيها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واعتمدت برنامجا لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007.

324 - و من العقبات التي تحول دون تحسين وضع المرأة قلة الموارد المالية واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وضعف مشاركة الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولاحظت الممثلة أنه رغم أن البلد لم يسن أي تشريع تمييزي، فإن تلك الضمانات التشريعية لا تطبق دائما تطبيقا تاما. وفي الختام، أكدت الممثلة استعداد وفدها للحوار البناء.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

325 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس الذي يتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية على المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، ملاحظة أن الردود لم تتناول كل الأسئلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي للدولة الطرف الذي يوفر معلومات إضافية بشأن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتطبيق بيلاروس للاتفاقية.

326 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

327 - وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن العمل الحكومي، بما فيه خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين لفترة 2001-2005، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة .

328 - وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

329 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية الداعمة لهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قانون الزواج والأسرة لعام 1999، والقانون المدني لعام 1999، وقانون العمل لعام 2000 والقانون الجنائي لعام 2001. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تتلاءم مع المعايير الدولية ولا سيما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف صوغ واعتماد قانون جديد بشأن المساواة بين الجنسين .

330 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أصدرته من تعديلات لقانون الجنسية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1991، والذي يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية الأطفال، وبشأن إجراءات اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

331 - وترحب اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية والمجالس المحلية للنواب. كما ترحب باستخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية.

332 - وترحب اللجنة بتزايد عدد النساء الأعضاء في المحكمة العليا. وتلاحظ بارتياح ارتفاع عدد القاضيات والمحاميات.

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

333 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور، وإن كان ينص في المادة 22 على أن لجميع المواطنين الحق دون تمييز في الحماية المتكافئة لحقوقهم، فإنه لا يتضمن حظرا للتمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين.

334 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها حكما يحظر التمييز على أساس الجنس أو حكما صريحا عن المساواة بين الجنسين .

335 - لئن كانت اللجنة تلاحظ إدراج أحكام في عدد من القوانين تحظر التمييز على أساس الجنس، فإن القلق يساورها لكون الدولة الطرف لم تصدر بعد قانونا بشأن المساواة بين الجنسين.

336 - وتشجع اللجنة على وضع واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين على وجه السرعة، يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر وفقا للاتفاقية وأساسا لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25.

337 - وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار الدولة الطرف إلى نهج شمولي في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما فيها ذلك إشاعة المنظور الجنساني في جميع المجالات.

338 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتباع نهج شمولي في جميع السياسات والبرامج المخصصة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بإشاعة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية المزمع إحداثها وذلك عن طريق التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب الجنس في جميع مجالات الاتفاقية .

339 - ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، والتي تنزع إلى إلقاء مسؤولية تنشئة الأطفال بالدرجة الأولى على عاتق المرأة . فهذه القوالب النمطية تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وتشكل عقبة تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية.

340 - وتحث الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على المسلكيات والتصورات النمطية بشأن دور الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في جميع مجالات المجتمع. وتحث الدولة الطرف على أن تشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة وتوجه برامج التوعية إلى الرجل والمرأة على السواء. كما توصي الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة والمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل سواء في المجالات الخاصة أو المجالات العامة.

341 - ويساور اللجنة القلق لعدم التوعية الكافية بالاتفاقية وإجراءات تطبيقها وإنفاذها، وكذا بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة بصفة عامة، بما في ذلك توعية موظفي الجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القوانين والنساء أنفسهن.

342 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية، ولا سيما لفائدة البرلمانيين و موظفي الجهاز القضائي و الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين. وتوصي بالاضطلاع بحملات التوعية الموجهة للمرأة لتعزيز وعيها بحقوق الإنسان الواجبة لها وضمان استفادة المرأة من الإجراءات ووسائل الانتصاف للتصدي لانتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية .

343 - ويساور اللجنة القلق لعدم تعاون السلطات بالقدر الكافي مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية في تطبيق الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق بشأن انعدام بيئة تمكينية تتيح إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجع المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين.

344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا على إتاحة إنشاء وتشغيل منظمات غير حكومية نسائية وتشجيع وتيسير المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التطبيق التام للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

345 - ولئن كانت اللجنة تسلم بإنشاء المجلس الوطني للسياسة الجنسانية في عام 2000، فإنها تعرب عن قلقها لكــون الأجهزة الوطنيـــة للنهوض بالمـــرأة غير حاضرة بالقدر الكافي، ولا تملك ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار أو الموارد المالية والبشرية لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بفعالية. ولئن كانت تلاحظ اتخاذ قرار في 2003 لتجديد تشكيل المجلس، فإن القلق يساور اللجنة لتعليق أعمال المجلس خلال السنوات الماضية.

346 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الأجهزة الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية عن طريق التعريف بها بالقدر الكافي وتخويلها ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار والموارد المالية والبشرية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق بين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحملي للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.

347 - وإذ تلاحظ اللجنة صياغة مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي، فإنها تعرب عن القلق حيال تزايد حدوث العنف المرتكب ضد المرأة في بيلاروس، بما فيه العنف المنزلي.

348 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عليا لاتخاذ تدابير شمولية للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للاتفاقية وتوصيتها العامة 19 . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي وضمان الملاحقة القضائية على العنف المرتكب ضد المرأة والمعاقبــــة عليــــه بكـــل ما يلزم من صرامة وسرعة. وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية بما فيها إصدار أوامر الحماية وتوفير فرص الاستفادة من المساعدة القانونية، وكذا إتاحة المآوى بأعداد كافية وبتمويل كاف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التوعية الكاملة للموظفين ولا سيما أفراد الشرطة و مسؤولو إنفاذ القوانين الآخرون والجهاز القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والمساعدون الاجتماعيون بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعهد باتخاذ تدابير للتوعية من أجل منع ومكافحة العنف المرتكب ضد المرأة عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة.

349 - وإذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك وضع أحكام تتعلق بالاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي الجديد واعتماد برنامج وطني للتدابير الشاملة لمنع الاتجار بالأشخاص والبغاء لفترة 2002-2007، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء مشكل الاتجار بالنساء في بيلاروس وقلة البيانات التفصيلية والمعلومات بشأن هذه الظاهرة.

350 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، وكذا اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتدعو الحكومة إلى كفالة توقيع عقوبات أشد على المتجرين وكفالة تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتجر بهن حتى يدلين بشهادتهن ضد المتجرين . وتوصي بتدريب شرطة الحدود ومسؤولي إنفاذ القوانين بما يكسبهم المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات . وتطلب اللجنة أيضا أن توفر الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لأسباب الاتجار بهن ومكافحة تلك الظاهرة وعن أثر تلك التدابير.

351 - وتعرب اللجنة عن قلها حيال حالة المرأة في سوق العمل التي تتسم بارتفاع بطالة الإناث، وتمركز النساء في قطاعات العمالة المنخفضة الأجر مثل قطاعي الصحة والتعليم ، ووجود فجوة في الأجور بين المرأة والرجل في كلا القطاعين العام والخاص ، وذلك رغم المستويات التعليمية العالية للمرأة. ويساور اللجنة قلق لأن قوانين العمل في الدولة الطرف التي تفرط في حماية النساء الأمهات وتقيد مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عقبات في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في القطاع الخاص وتديم القوالب النمطية بشأن دور كل جنس من الجنسين.

352 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بإجراءات منها اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتحث اللجنة الدولة الطرف علــى تكثيف جهودها من أجل ضمان أن تكون كافة برامج خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر مراعية لنوع الجنس، وأن تستفيد المرأة استفادة كاملة من كافة برامج دعم تنظيم المشاريع الخاصة. وتوصي بتعزيز الجهود للقضاء على التفرقة المهنية، سواء أفقيا أو عموديا، وتقريب ثم سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل، بأمور منها إقرار زيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تسيطر على المرأة من قطاعات العمالة الحكومية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمراجعات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيض الحواجز التي تعترض المرأة في سوق العمل .

353 - ويساور اللجنة قلق إزاء تأنيث الفقر، لا سيما في صفوف الفئات الضعيفة من النساء، من قبيل النساء المعيلات لأسرهن، والمسنات والريفيات.

354 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استفادة المرأة استفادة كاملة ، حسب احتياجاتها، من كافة برامج تخفيف حدة الفقر وأن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، لا سيما المرأة المنتمية إلى الفئات الضعيفة .

355 - ويساور اللجنة القلق بشأن التدهور العام في الوضع الصحي للمرأة وكذلك التدهور في فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا ، لاستمرار ا ستخدام الإجهاض ك طريقة أولية لتحديد النسل، وحمل المراهقات، وتدهور صحة الحوامل، وانتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأثر السلبي المتزايد لكارثة تشيرنوبيل على صحة المرأة.

356 - وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لنهج شمولي على مدار الحياة تجاه صحة المرأة ، بما في ذلك إتاحة الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، والتعزيز المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة وتوفير فرص أكبر لحصول كافة النساء والرجال على وسائل منع الحمل وفقا لتوصيتها العامة بشأن المرأة والصحة . وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التربية الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان لتشجيع السلوك الجنسي المسؤول وكذا عدم تشجيع استخدام الإجهاض وسيلة لتحديد النسل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات والبيانات عن انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء وعن التدابير المتخذة للتصدي لها ، وكذلك عن جهود الدولة الطرف من أجل مواصلة التصدي لأثر كارثة تشيرنوبيل على المرأة.

357 - وإذ تسلم اللجنة بتزايد تمثيل المرأة في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، وفي المجالس المحلية للنواب، وفي المحكمة العليا، وكذا استخدام مبدأ الحصص في تشكيل مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية، فإنها تظل قلقة إزاء نقص تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، ولا سيما في المراتب العليا ومناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي .

358 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة، بطرق منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بغية إعمال حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرار. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تطبيقا تاما التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج بناء قدرات ا لقائدات النسائيات حالا واستقبالا وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار السياسي والحكومي.

359 - ويساور اللجنة قلق إزاء انعدام المعلومات في التقرير عن نساء الأقليات، وشحة البيانات المتعلقة بالمرأة المهاجرة والمرأة المسنة.

360 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات عن نساء الأقليات والمهاجرات والمسنات، بما في ذلك حالتهن الاقتصادية والصحية وحالة عمالتهن .

361 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماع اللجنة .

362 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري التالي المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

363 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ا لأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

364 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في بيلاروس حتى يكون شعب بيلاروس ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على علم بيِّن ب الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين .

7 - التقرير الدوري الخامس

ألمانيا

365 - نظرت اللجنة في تقرير ألمانيا الدوري الخامس (CEDAW/C/DEU/5) في جلستيها 640 و 641 المعقودتين في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2004، (انظر CEDAW/C/SR.640 و 641).

عرض الدولة الطرف للتقرير

366 - قدمت ممثلة ألمانيا التقرير فأشارت إلى أن التقرير الدوري الخامس يعطي نظرة شاملة عن سياسة المساواة التي تتبعها الحكومة منذ عام 1998، ولفتت الانتباه إلى الحوار الجاري مع المنظمات غير الحكومية. فالاتفاقية الآن تتمتع بأولوية لم يسبق لها مثيل في البرلمان الألماني، الذي كان قد ناقش في عام 2003 لأول مرة تقريرا مقدما بموجب الاتفاقية.

367 - وتعرضت الممثلة للتطورات الأخيرة فلفتت الانتباه إلى خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة على جميع المستويات، والتي تشكل أول نهج شامل إزاء المسألة وتهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي. ويتطلب تنفيذ الخطة بشكل فعال تعاونا وثيقا بين الحكومة الاتحادية والولايات، وفيما بين الوزارات الاتحادية. ويهدف القانون الاتحادي للحماية من العنف إلى توفير الحماية السريعة لضحايا العنف، بما في ذلك الحماية من المجرمين التي توفرها المحكمة. وقد أبرزت دراسة استقصائية الحاجة إلى أنواع أخرى من الدعم والمشورة للضحايا. وفي حين أن المسؤولية عن إنشاء هياكل الدعم الأساسية هذه إنما تقع على عاتق ولايات وبلديات الاتحاد، فإن الحق في حياة خالية من العنف هو أولوية سياسية بالنسبة للحكومة الاتحادية. وقد أمرت الوزارة الاتحادية للمرأة بإجراء تقييم لقانون حماية المستخدمين لعام 1994 بشأن منع التحرشات الجنسية أثناء العمل، كان من شأنه تذليل بعض العقبات التي تعترض تنفيذه بشكل فعال. وستُراعى النتائج التي تم التوصل إليها في التعديل المقبل للقانون إثر تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي المناهضة للتمييز.

368 - وفيما يتعلق ب مسألة الاتجار بالنساء، فأعلنت عن إنشاء فريق عامل وطني يعمل بمثابة هيئة توجيهية من أجل تنفيذ خطة العمل، كما أعلنت عن إحراز تقدم كبير في التعاون المؤسسي بين مختلف المستويات الحكومية ومقدمي الخدمات الآخرين. أما قانون الهجرة، الذي ينفذ توجيها صادرا عن المجلس الأوروبي فينص، في جملة أمور، على منح ضحايا الاتجار تصريحا بالإقامة لمدة قصيرة، فإنه يعزز وضع الإقامة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر. ويوفر هذا القانون للضحايا حماية ملموسة، إلى جانب تعزيز تدابير الدعم.

369 - ومنذ عام 1999، كان تعميم مراعاة المنظور الجنساني المبدأ الموجه في العمل السياسي للحكومة الاتحادية. وتُنفَّذ الاستراتيجية عن طريق تدابير ومشاريع رائدة في جميع دوائر الإدارة الاتحادية تقريبا. كما دُشن مؤخرا في جامعة هامبولت في برلين مركز الكفاءة الجنسانية لدعم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع نواحي المجتمع. وقد نجحت ألمانيا في الدعوة إلى إنشاء استراتيجية مزدوجة من أجل سياسة المساواة في الاتحاد الأوروبي، تضم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسة التقليدية الداعية إلى النهوض بالمرأة. ويُبين تعاون ألمانيا الإنمائي النجاح في استخدام هذه الاستراتيجية المزدوجة، وفي عام 2002، رُصِد مبلغ 37.4 مليون يورو من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومن أجل مشاريع خاصة بالمرأة لدعم حقوقها.

370 - وأدخلت سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية، والواردة في خطتها لعام 2010، إصلاحات بعيدة المدى في مجالات مثل الاقتصاد، والعمل، والمالية، والتعليم. كما راعت مصالح النساء والأسر بشكل خاص فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وستجري متابعة لآثار هذه الإصلاحات على المرأة بعناية. وذكرت الممثلة أيضا عدة تدابير رئيسية اتخذت في الماضي، مثل قانون تكافؤ الفرص في الوظائف العامة، والعمل بإجازة الأبوة، والحق القانوني في العمل بعض الوقت، وتعديل قانون الهيئات العمالية، وقانون إصلاح سوق العمالة المسمى Job-Aqtiv Act والرامي إلى تشجيع انضمام المرأة إلى أنشطة تعزيز العمالة. وأعربت الممثلة عن قلقها بوجه خاص بشأن الفرص المتاحة في سوق العمل بالنسبة للمرأة في ألمانيا الشرقية.

371 - وأفادت الممثلة أنه في سبيل تحقيق التكافؤ في فرص العمل، لا بد من حل التضارب القائم بين مصلحة الحياة الأسرية ومصلحة العمل. وقد تعاونت الحكومة مع أصحاب المصلحة المعنيين في إقناع المؤسسات بالفوائد الاقتصادية التي تنطوي عليها التدابير التي تُمكِّن العمال من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وسيُقدَّم عما قريب تقييم للأنشطة التي تم الاضطلاع بها بموجب اتفاق عام 2001 بين الحكومة الاتحادية والرابطات المركزية للأعمال التجارية في ألمانيا لتعزيز التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة. كما شجعت الحكومة المرأة على الاستخدام الذاتي كأولوية في استراتيجيتها لدعم الشركات المتوسطة الحجم. وأشارت الممثلة إلى أن معدل عمالة المرأة قد بلغ 58.8 في المائة في عام 2002 وأن هدف بلوغ 60 في المائة سيتحقق قبل عام 2010.

372 - وإذا كانت ألمانيا تندرج في فئة الـ 30 في المائة العليا من البلدان الأوروبية من حيث تقديم الاستحقاقات المالية للأسر، فهي الأخيرة في الترتيب من حيث توفير مرافق الرعاية والتعليم للطفل. وقد تقرر اتخاذ سلسلة من التدابير حتى عام 2010، لإنشاء مرافق للأطفال من جميع الأعمار تقوم على أساس الحاجة. وفي حين أن المدارس ومراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة هي من مسؤوليات الولايات والبلديات، فقد رصدت الحكومة الاتحادية مبلغ 4 بلايين يورو لإنشاء مدارس بدوام كامل.

373 - واختتمت الممثلة كلامها فأشارت إلى أنها لم تبرز غير بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن تطلعها إلى إجراء حوار مع اللجنة بشأن هذه المسائل وغيرها.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

374 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس في موعده، مما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على المسائل و الأ سئلة التي طرحها الفريق العامل السابق للدورات و على عرضه ا الشفوي ، الذي ركز على التطورات الأخيرة في البلد وزاد من توضيح حالة تنفيذ الاتفاقية.

375 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

376 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على المادة 7 (ب) من الاتفاقية، الذي كانت الدولة الطرف قد أبدته لدى التصديق عليها.

377 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على التحفظات التي أبدتها دول أطراف أخرى باعتبارها تحفظات لا تنسجم مع أهداف الاتفاقية وأغراضها.

الجوانب الإيجابية

378 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الشبكة الواسعة من المؤسسات والآليات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على جميع المستويات الحكومية، والمجموعة الواسعة النطاق من السياسات والبرامج التي تتناول مجالات كثيرة من الاتفاقية. كما تلاحظ مع التقدير النهج المتكامل إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني والافتتاح الذي تم مؤخرا لمركز الكفاءة الجنسانية لدعم إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مختلف المستويات بما في ذلك قطاع الأعمال والسياسة، والإدارة، وتنفيذه.

379 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماعات اللجنة.

380 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا كبيرا من القوانين وتعديلاتها بغية تحسين الوضع القانوني للمرأة، بما في ذلك قانون تعديل قانون الأجانب، الذي ينص على منح حق مستقل في الإقامة للأزواج الأجانب في حالة الانفصال بعد سنتين من العيش سويا في ألمانيا أو قبل ذلك بموجب البند المتعلق بالمشقة؛ والقانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ مفهوم التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، الذي يتيح منح الأفضلية للمرأة في ظل ظروف معينة وفي مجالات يقل فيها تمثيل المرأة؛ وقانون الحماية من العنف، الذي ينص على إصدار أوامر من المحكمة ضد المجرمين، بمن فيهم الشركاء الميالون إلى العنف، وقانون إصلاح العمالة Job-Aqtiv الذي يُوسِّع بعض تدابير سياسات سوق العمل المتعلقة بالمرأة.

381 - وتعرب اللجنة عن سرورها لملاحظة الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية العاملة في موضوع المساواة بين الجنسين وتعاونها مع الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق الاستشارات المنتظمة، والعضوية في أفرقة عمل الإدارات العليا، والمساهمة في الإجراءات التشريعية، والعضوية في الوفد الألماني إلى لجنة وضع المرأة منذ الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

382 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بسياسة الدولة الطرف، التي تعمل على دمج البعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي وتعزيز حقوق المرأة في هذا الإطار.

383 - ولاحظت اللجنة مع ال تقدير أن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف قد نوقش في البرلمان (Bundestag).

مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

384 - يساور اللجنة قلق حيال استمرار تفشي الآراء المحافظة والمستندة إلى قوالب نمطية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما. كما يقلقها أن وسائط الإعلام والإعلانات الدعائية تصور النساء أحيانا كأداة للمتعة الجنسية وفي أدوار تقليدية.

385 - و توصي اللجنة بتعزيز السياسات وتنفيذ البرامج، بما فيها حملات التوعية والتربية الموجهة إلى المرأة والرجل، ولا سيما وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات الدعائية، والعمل على ضمان القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل، وفي المجتمع بأكمله. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة وبذل جهود منسقة لتغيير تصور الرجل والمجتمع للنساء كأداة للمتعة الجنسية .

386 - ولئن كانت تقر بوضع خطة عمل شاملة وتلاحظ أن من المتوقع أن تتاح في عام 2004 نتائج الاستقصاء المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، فإنها تأسف لمحدودية البيانات والمعلومات المتاحة بشأن نطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وطبيعة العنف وسن الضحايا وأصلهن العرقي .

387 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات عن طبيعة ونطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك داخل الأسرة وأي أشكال أخرى للعنف المرتكب ضد المرأة بما في ذلك العنف المرتكب ضد المهاجرات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة.

388 - وإذ تلاحظ اللجنة الاتفاق على النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاع الخاص من الصناعة، تعرب عن قلقها لارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد في صفوف النساء، وتزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت والمزاولات لمهن ذات أجور زهيدة أو مهارات مهنية منخفضة واستمرار التمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة والفوارق بين مؤهلاتها ومركزها المهني. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الرجل ما يزال يقاوم فيما يبدو أخذ إجازة أبوة، رغم اعتماد أنظمة جديدة في قانون استحقاقات تربية الأطفال.

389 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة التكافؤ الفعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك فرص تفرغها للعمل، وذلك بإجراءات منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد أثر الأنظمة على العمل لبعض الوقت وعلى إجازة الأبوة وأن تزيد الحوافز ، عند الضرورة، للتصدي للآثار العكسية لعمل المرأة لبعض الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمعاشها التقاعدي واستحقاقات التقاعد، وأن تشجع الآباء على الإكثار من استخدام إجازة الأبوة .

390 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الاتفاقية لم تحظ بقدر من التعريف والأهمية مماثل لما حظيت به الصكوك القانونية الإقليمية، ولا سيما منها توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يحتكم إليها بانتظام كأساس قانوني لاتخاذ تدابير ، بما فيها التشريعات، ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف .

391 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤكد بدرجة أكبر على الاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. كما تحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير استباقية لتعزيز التوعية بالاتفاقية، ولا سيما لدى أعضاء البرلمان، والجهاز القضائي والممارسين لمهنة القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء .

392 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الجوانب من سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية والمعروفة باسم ”خطة 2010“قد يكون لها أثر سلبي على نحو خاص على المرأة.

393 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس وترصد بعناية أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بغية إجراء تغييرات حسب الحاجة لمقابلة الآثار السلبية المحتملة .

394 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات ونساء الأقليات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى طائفة السينتي والغجر اللواتي يعانين من شتى أشكال التمييز بسبب الجنس أو بسبب أصولهن العرقية أو خلفيتهن الدينية، وإزاء تعرض هؤلاء النسوة للاتجار والاستغلال الجنسي. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التفصيلية المقدمة في التقارير فيما يتعلق بفرص استفادتهن من الخدمات الصحية وحصولهن على عمل واستفادتهن من التعليم، وكذا فيما يتعلق بشتى أشكال العنف المرتكب ضدهن ولا سيما البيانات والمعلومات المتعلقة بالزواج القسري. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع بعض خادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين.

395 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعلية للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في المجتمع برمته أو داخل مجتمعاتهن المحلية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهن، عن طريق تدابير فعالة واستباقية، بما فيها برامج التوعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بأبحاث بشأن حالة المهاجرات ونساء وفتيات الأقليات، وتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الكافية عن وضعهن في التقرير الدوري القادم بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار بهن واستغلالهن جنسيا وكذلك عن تدابير الوقاية والتأهيل المتخذة بشأن هذه الفئات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لخادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين.

396 - ولئن كانت اللجنة تقدر تجاوز مشاركة المرأة في الحياة السياسية للحد الأدنى الحاسم المتمثل في 30 في المائة، فإن القلق يساورها لضعف تمثيل المرأة في المراتب العليا من القطاعات الأخرى للحياة العامة، ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة، والخدمة الدبلوماسية والدوائر العلمية ودوائر البحوث والدوائر الأكاديمية.

397 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل زيادة فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا. وتوصي باتخاذ تدابير استباقية لإزالة العقبات، والقيام عند الضرورة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة؛ على النحو المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية .

398 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون بعض الإشارات إلى ”التدابير الخاصة المؤقتة“ في تقرير الدولة الطرف تنم عن عدم فهم ا لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فهما واضحا.

399 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعدادها للتقرير القادم، التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من ال اتفاقية.

400 - وإذ تقر اللجنة بأن القانون المنظم للوضع القانوني للبغايا الذي يرمي إلى تحسين الحماية القانونية والاجتماعية قد دخل حيز النفاذ، فإنها تظل قلقة إزاء استغلال البغاء.

401 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب تطبيق هذا القانون وتقدم، في تقريرها القادم، تقييما لمفعوله. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تتيح طائفة واسعة من السبل البديلة لكسب العيش وبذلك تؤدي إلى صرف المرأة عن ممارسة البغاء، وكذا برامج لإ عادة التأهيل لمساعدتها. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج التثقيفية والإعلامية بشأن قضايا حقوق الإنسان التي ي نطوي عليها استغلال البغاء.

402 - وإذا تلاحظ اللجنة الدراسات والاستقصاءات العديدة التي كُلفت جهات خارجية بالقيام بها في أعقاب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع، تعرب عن قلقها لقلة النتائج أو الحصائل المقدمة إلى اللجنة في الوقت المناسب لأغراض النظر في التقرير الدوري الخامس.

403 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات عن النتائج المحصل عليها من الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بأثر قوانينها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين .

404 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية النسائية عند إعدادها لتقريرها الدوري القادم.

405 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها القادم المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

406 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ا لأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون )، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

407 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في ألمانيا حتى يكون شعب ألمانيا ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لل اتفاقية

408 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

409 - تحيط اللجنة علما بتقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري ، وبالقرارات التي اتخذها الفريق العامل (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير ).

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

410 - عملا بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية بهذا الغرض.

4 11 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يتضح أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

412 - وتواصل اللجنة عملها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري خلال الفترة قيد الاستعراض. وعملا بأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تعد جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بأدائها لمهامها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية، وتُعقد جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة كجلسات مغلقة.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

413 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها 629 و 647 المعقودتين في 12 و 30 كانون الثاني/يناير 2004 وفي جلسات مغلقة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين

414 - قررت اللجنة أن يضم الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الحادية والثلاثين الأعضاء التالية أسماؤهم:

براميلا باتن

روساريو مانالو

غوران ميلاندر

يولاندا فيرير غوميز

415 - وقررت اللجنة أن يضم الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

دور كاس

آما فريما كوكر-آبيا

فرانسواز غاسبارد

آيدا غونزاليس مارتينيس

فيكتوريا بوبسكو

هيسو شن

الأعضاء المناوبون

يولاندا فيرير غوميز

سالما خان

فاطمة كواكو

دوبرافكا سيمونوفيتش

ماريا ريجي ن ا تافاريس د ا سيلفا

مواعيد انعقاد الدورة الحادية والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين والدورة الرابعة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

416 - عملا بمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2004، ستعقد الدورة الحادية والثلاثون للجنة في الفترة من 6 إلى 23 تموز/يوليه 2004. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والثلاثين من 26 إلى 30 تموز/يوليه 2004. وسيعقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري دورته الرابعة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2004.

مواعيد انعقاد الدورة الثانية والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين والدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

417 - عملا بمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2005، ستعقد الدورة الثانية والثلاثون للجنة في الفترة من 10 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2005. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والثلاثين من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005. وسيعقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري دورته الخامسة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2005.

التقارير التي س تنظر فيها اللجنة في دورتيها المقبلتين

418 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين:

(أ) الدورة الحادية والثلاثون

’1‘ التقارير الأول ى والتقارير الدورية الثانية والثالثة

أنغولا

مالطة

لاتفيا

’2‘ التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

غينيا الاستوائية

’ 3 ‘ التقارير الدورية الخامسة

بنغلاديش

الجمهورية الدومينيكية

إسبانيا

’ 4 ‘ تقارير المتابعة

الأرجنتين

(ب) الدورة الثانية والثلاثون

’1‘ التقارير الأول ى

ساموا (التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث)

لاوس (التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس)

’1‘ التقارير الدورية

الجزائر (التقرير الدوري الثاني)

كرواتيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث)؛

غابون (التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس)؛

إيطاليا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)؛

باراغواي (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع)؛

تركيا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس)؛

اجتماعات الأمم المتحدة المقرر أن تحضرها رئيسة أو أعضاء اللجنة في عام 2004

419 - أوصت اللجنة ب أن تحضر الرئيسة أو من ينوب عنها الاجتماعات التالية في عام 2004

(أ) الدورة الثامنة والأربعون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة الستون للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والمقرر عقده في جنيف يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2004 (تحضره رئيسة اللجنة وعضوان من أعضاء اللجنة)؛

(د) الاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2004؛

(هـ) الدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة والمناسبة التذكارية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية).

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

النظر في تقارير الدول الأطراف

420 - واصلت اللجنة النظر في التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية أساليب عملها. وبصفة خاصة، ناقشت الخيار المتعلق بالنظر في التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية في أفرقة عاملة موازية، على أساس مذكرة المعلومات الأساسية التي أعدتها الأمانة العامة بشأن آثار هذا الخيار وأساليبه المحتملة CEDAW/C/2004/I/4/Add.2)). وتم أيضا ذكر بدائل أخرى، مثل تمديد الدورتين السنويتين للجنة لمدة أسبوع واحد لكل دورة، وعقد دورة استثنائية (ثالثة). وتم إطلاع اللجنة في بداية دورتها الثلاثين على أنه ما زال يتعين النظر في تقارير ما مجموعه 33 دولة طرفا، ولا يشمل ذلك التقارير التي سينُظر فيها في هذه الدورة، إلى جانب أن 14 تقريرا وصلت إلى الأمانة العامة منذ اختتام الدورة التاسعة والعشرين للجنة. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يزال يتعين النظر في عدد كبير من التقارير، وأن التأخير المتصل بالنظر في هذه التقارير يشكل في حد ذاته عاملا غير مشجع للدول الأطراف على تقديم تقاريرها في موعدها. وهي تدرك أيضا أنه سيتعين في المستقبل، تخصيص وقت أثناء دوراتها السنوية لتنفيذ ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووافقت اللجنة على النظر كذلك في أساليب عملها في الاجتماع غير الرسمي المقرر أن ينعقد في أيار/مايو في أوتريخت بهولندا (انظر أدناه)، حيث ستواصل اللجنة النظر في أساليب النظر في التقارير الدورية في الأفرقة العاملة الموازية.

الاجتماع غير الرسمي للجنة

421 - رحبت اللجنة مع التقدير بدعوة حكومة هولندا لعقد اجتماع غير رسمي في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2004 في أوتريخت بهولندا. وأعربت عن امتنانها للسيد كوميليس فلينتيرمان، على مبادرته للحصول على هذه الدعوة، وع لى استعداده للتحضير للاجتماع، بالتنسيق مع الأمانة. وتم الاتفاق على أن التركيز الرئيسي للاجتماع سيكون على أساليب عمل اللجنة. وبصفة خاصة، سوف تناقش اللجنة: النظر في تقارير الدول الأطراف؛ والتعليقات الختامية؛ والخيار المتعلق باجتماع أفرقة عاملة موازية للنظر في التقارير الدورية؛ والوثيقة الأساسية الموسعة ومواءمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. وسوف يتم أيضا تخصيص وقت لعقد دورة لتقارع الأفكار حول فحوى التوصية العامة التالية للجنة بشأن المادة 2 والنهج الذي يتبع في هذا الصدد وكلفت اللجنة رئيستها، بالتنسيق مع السيد فلينتيرمان، والأمانة، بمهمة تنظيم العمل. وطلبت إلى الأمانة إعداد مذكرة معلومات أساسية عن البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لتسهيل المناقشة.

تنفيذ استراتيجية اللجنة لتشجيع الدول الأطراف على أن تقدم تقاريرها وفقا للمادة 18 من الاتفاقية

422 - متابعة للاجتماع المغلق المنعقد في 16 تموز/يوليه 2003 مع الدول الأطراف التي مرت خمس سنوات على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها ، ومواصلة ل توضيح التدابير الإضافية المتخذة للتشجيع على تقديم التقارير، بما في ذلك الرسالة التي وجه ت ها الرئيسة إلى الدول التي مرت خمس سنوات على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها الأولى في 18 تموز/يوليه 2003 ( ) ، وعددها 29 دولة، لاحظت اللجنة أن عددا قليلا من الدول قدمت تقاريرها الأول ى . وأبلغت عدة دول أخرى الرئيسة أو الأمانة بحالة إعداد تقاريرها. وقررت اللجنة مواصلة تقييم الحالة فيما يتعلق بعدم تقديم التقارير الأول ى في دورتها الحادية والثلاثين، كما قررت في الوقت الراهن تأجيل اجتماع المتابعة المقرر عقده في الدورة الحادية والثلاثين مع الدول التي سيكون قد مر على الموعد المقرر لتقديم تقاريرها الأولى خمس سنوات في أيار/مايو 2004 وسيتأثر اتخاذ اللجنة لأي إجراءات في هذا الصدد أيضا بقدرتها على النظر في التقارير التي ترد إليها خلال فترة زمنية معقولة.

عرض عام ل أساليب عمل اللجنة

423 - وافقت اللجنة على أن تدرج في تقريرها السنوي عرضا عام ا ل أساليب عملها الحالية من أجل جعلها أكثر شفافية، وجعل الإطلاع عليها أكثر سهولة من جانب الدول الأطراف وغيرها من الجهات المهتمة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، ومنظمات المجتمع المدني (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير ).

بيان بشأن حالة المرأة في العراق

424- بحثت اللجنة التطورات الأخيرة بشأن حالة المرأة في العراق، وبخاصة الإجراءات التي اتخذها مجلس الحكم، واعتمدت بيانا في هذا الشأن (انظر المرفق الثاني). وتطلب اللجنة من رئيستها إحالة البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإصداره كبيان صحفي للجنة.

طلب تقديم تقرير جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

425- أعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم تلقيها ردا من حكومة الهند على طلبها في الدورة السابقة. وعليه فقد قررت اللجنة أن تطلب من الحكومة مرة أخرى الإفادة بالموعد المنتظر لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (اللذان كان الموعد المقرر لتقديمهما 8 آب/أغسطس 1998 و 8 آب/أغسطس 2002 على التوالي)، بما في ذلك تقديم معلومات عن الأحداث التي وقعت في غوجارات وأثرها على المرأة. وقررت اللجنة أيضا أن تطلب رئيستها الاجتماع بالممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة لدى حضور الدورة الثامنة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2004 من أجل طلب توضيح من الحكومة بشأن الحالة فيما يتعلق بإعداد التقرير المذكور.

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد الاتفاقية

426 - أيدت اللجنة اقتراح رئيستها، بأنه يتعين الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الجمعية العامة للاتفاقية بتنظيم مناسبة تكون بارزة بشكل ملائم خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. ومثل هذه المناسبة، ستتيح فرصة لإبراز التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ومساهمة اللجنة في هذه الجهود، وستشير أيضا إلى أن التمتع على مستوى العا ل م من جانب جميع النساء بحقوق الإنسان للمرأة، لا يزال هدفا لم يتحقق بعد. وطلبت اللجنة إلى أمانتها أن تخطط لهذه المناسبة وتنفذها.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

427 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، وذلك في جلستيها 629 و 647 المعقودتين في 12 و 30 كانون الثاني/يناير 2004 وفي جلسات مغلقة .

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بموجب البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العا مة 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية

428 - أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمشروع المنقح للتوصية العامة للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة الذي أكملته السيدة شوب - شلينغ، والسيدة باتين، والسيد فيلنتيرمان. وأعربت اللجنة عن شكرها لفريق الصياغة، وبصفة خاصة السيدة شوب - شلينغ، على الجهود التي بذلت لوضع  النص في صيغته النهائية ، وقد اعتمدت اللجنة المشروع، بصيغته المنقحة من جديد (انظر المرفق الأول لهذا التقرير ).

العمل المقبل بشأن التوصيات العامة

429 - استعرضت اللجنة الإجراءات التي تتبعها لإعداد ا لتوصيات العامة ( ) ، وبرنامج عملها الطويل الأجل، والمواضيع التي حددتها لصياغة توصياتها العامة. ووافقت اللجنة على أن التوصية العامة القادمة ستتناول المادة 2 من الاتفاقية، وسيتم البدء في العمل المتعلق بهذه المادة في الدورة الحادية والثلاثين، في تموز/يوليه 2004. وبناء عليه، سيتم، في الدورة الحادية والثلاثين الشروع في المرحلة الأولى للعملية، أي في المناقشات العامة وتبادل الآراء حول موضوع التوصية العامة المقترحة، أثناء الجلسة الافتتاحية للجنة. وسوف يتم تشجيع الوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على المشاركة في المناقشة، وإعداد ورقات معلومات أساسية غير رسمية حسب الاقتضاء. وطُلب من الأمانة نشر هذا القرار على نطاق واسع من أجل تسهيل مساهمة هذه الكيانات في العمل التحضيري.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين

430 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والثلاثين في جلستها 647 ( انظر CEDAW/C/SR.647) وقررت اللجنة إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيس ة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والثلاثين .

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والثلاثين .

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

431- نظرت اللجنة في مشروع التقرير في دورتها الثلاثين (CEDAW/C/2004/I/L.1 وCEDAW/C/2004/I/CRP.3 و Add. 1-8) في جلستها 647 (انظر CEDAW/C/SR.647) واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة

أولا - مقدمة

1 - قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها العشرين (1999)، عملا بالمادة 21 من الاتفاقية، أن تضع تفاصيل توصية عامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و ستعتمد هذه التوصية العامة الجديدة ، في جملة أمور، على التوصيات العامة السابقة، بما فيها التوصيات العامة رقم 5 (الدورة السابعة، 1988) بشأن التدابـــير الخاصــــة المؤقتة، ورقم 8 (الدورة السابعة، 1988) بشأن تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية، ورقم 23 (الدورة السادسة عشرة، 1997) بشأن المرأة في الحياة العامة، فضلا عن تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى التعليقات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير.

2 - وبهذه التوصية العامة، تهدف اللجنة إلى توضيح طبيعة ومغزى الفقرة 1 من المادة 4 من أجل تيسيـر وضمان استفادة الدول الأطراف منها استفادة تامة في تنفيذ الاتفاقية. واللجنة تشجع الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية وأن تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومات، بما في ذلك الهياكل الإدارية، فضلا عن المجتمع المدني، بما في ذلك، وسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية، ورابطات ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة.

ثانيا - معلومات أساسية: هدف الاتفاقية والغرض منها

3 - الاتفاقية هي صك دينامي. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 1979 قامت اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي بالمساهمة من خلال التفكير التقدمي في توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية والطابع المحدد للتمييز ضد المرأة والأدوات اللازمة لمكافحة هذا التمييز.

4 - إن نطاق ومغزى الفقرة 1 من المادة 4، يجب أن يحددا في سياق الهدف والغرض الشاملين للاتفاقية اللذين هما القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق مساواة المرأة القانونية والفعلية بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزام قانوني باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حق المرأة هذا في عدم التمييز ضدها وضمان نماء المرأة والنهوض بها لكي يتسنى تحسين وضعها إلى وضع تتمتع فيه بالمساواة القانونية والفعلية بالرجل.

5 - وتتجاوز الاتفاقية مفهوم التمييز المستخدم في كثير من المعايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية. وفي الوقت الذي تحظر فيه هذه المعايير والقواعد التمييز على أساس الجنس وتحمي كل ا من الرجل والمرأة من المعاملة التي تنطوي على أوجه تمييز تعسفية وغير عادلة، و/أو لا مبرر لها، تركز الاتفاقية على التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن المرأة قد عانت وما زالت تعاني من مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة.

6 - إن قراءة ا لمواد من 1 إلى 5 و 24 معا، وهي التي تشكل الإطار الأساسي العام لجميع المواد الموضوعية للاتفاقية، تبين أن ثمة التزامات ثلاثة أساسية بالنسبة لجهود الدول الأطراف الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وينبغي تنفيذ هذه الالتزامات بأسلوب متكامل وأن يمتد نطاقها إلى ما يتجاوز التزام ا قانوني ا رسمي ا خالص ا بالمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل.

7 - أولا، ت لتزم الدول الأطراف ب ضمان ألا يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشر (أ) ضد المرأة في قوانينها وأن تتمتع المرأة بالحماية بواسطة المحاكم المختصة وكذلك عن طريق الجزاءات وغيرها من سبل الانتصاف، من التمييز الذي ترتكبـه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو المنظمات أو الشركات أو الأشخاص العاديون في ميداني الأنشطة العامة والأنشطة الخاصة . ثانيا، تلتزم الدول الأطراف بتحسين وضـع المرأة الفعلي من خلال سياسات عامة وبرامج محددة وفعالة. وثالثا، تلتزم الدول الأطراف بمعالجة العلاقات الجنسانية السائدة (ب) ومعالجة استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي تؤثر على المرأة لا من خلال التصرفات الفردية فحسب بل أيضا في القانون و الهياكل والمؤسسات القانونية والمجتمعية.

8 - ومن رأي اللجنة، أن اتباع نهج قانوني أو برنامجي رسمي خالص ليس كافيا لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة بالرجل، التي تفسرها اللجنة بوصفها مساواة موضوعية. وإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية أن تعطى المرأة بداية مساوية وأن يجري تمكينها بتوفير بيئة مساعدة لتحقيق المساواة في النتائج، ولا يكفي ضمان أن تعامل المرأة معاملة مطابقة لمعاملة الرجل، بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار الفروق البيولوجية فضلا عن تلك المكو َّ نة اجتماعيا وثقافيا فيما بين المرأة والرجل، و في ظل بعض الظروف، سيلزم معاملة المرأة والرجل بشكل غير متطابق لمعالجة هذه الفروق. والسعي لتحقيق الهدف المتمثل في المساواة الموضوعية يدعو أيضا إلى وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى التغلب على نقص تمثيـل النسـاء وإعادة توزيع الموارد والسلطة بين الرجل والمرأة.

9 - إن المساواة في النتائج هو المرادف المنطقي للمساواة الفعلية أو المساواة الموضوعية. وهذه النتائج قد تكون ذات طابع كمي أو كيفي، أي أن تتمتع المرأة بحقوقها في مختلف الميادين بأعداد مساوية تقريبا للرجل، وأن تتمتع بمستويات الدخل نفسها، والمساواة في اتخاذ القـرار و النفوذ السياسي، وأن تتمتع المرأة بعدم التعرض للعنف.

10 - ولن يتحسن وضـع المرأة ما دامت الأسباب الأساسية للتمييز ضدها ولعدم المساواة الذي تعاني منه لم تعالج بشكل فعّال. إن حياة كل من المرأة والرجل يجب أن ينظر إليها بطريقة تشمل جميع الظروف المحيطة ذات الصلة، كما يجب اعتماد تدابير تهدف إلى التحوُّل الحقيقي في الفرص والأعراف والنظم بحيث لا تصبح قائمة على النماذج الذكورية التي حددت تاريخيا للسلطة والأنماط الحياتية.

11 - إن الاحتياجات والخبرات الدائمة للمرأة التي تحددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن تميز عن احتياجاتها الأخرى التي قد تكون نتيجة للتمييز ضد المرأة في الماضي أو في الحاضر من جانب عناصر فاعلة فردية، أو أيديولوجية نوع الجنس السائدة، أو بمظاهر هذا التمييز في الهياكل والأعراف الاجتماعية والثقافية. وفي الوقت الذي تتخذ فيه حاليا خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة، قد تتغير احتياجات المرأة أو تختفي أو تصبح احتياجات لكل من المرأة والرجل. ولذا، فإن الرصد المتواصل للقوانين والبرامج والممارسات الموجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة هو أمر لازم لتفادي استمرار المعاملة غير المتطابقة التي قد لا يكون لها أي مبرر بعد ذلك.

12 - وثمة فئات من النساء، اللاتي قد يعانين، إضافة إلى معاناتهن من التمييز الموجـَّـه ضدهـن بسبب كونهن نساء، من التمييز المتعدد الأشكـال القائم على أسباب إضافية من قبيل العنصر أو الهويــــــة العرقيــــــة أو الدينية، أو الإعاقة، أو السن، أو الطبقة، أو الطائفة الاجتماعية أو غير ذلك من العوامل. وهذا التمييز قد يؤثر على هذه الفئات من النساء بصفة أساسية أو يؤثر عليهن بدرجة مختلفة أو بأشكال مختلفة عن تأثيره على الرجل. وقد تحتاج الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة ومحددة للقضاء على هذا التمييز المتعدد الأشكال ضـد المـرأة، وآثـاره السلبية المضاعفة عليها.

13 - وإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هنـاك صكوك أخرى من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووثائق السياسات العامة المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة تتضمـن أحكاما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لدعم تحقيق المساواة. ويرد وصف هذه التدابير باستعمال اصطلاحات مختلفة كما يختلف أيضا المعنى والتفسير المعطيان لهذه التدابير. وتأمل اللجنة في أن تساهم هذه التوصية العامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 في توضيح الاصطلاحات (ج) .

14 - والاتفاقيـة تستهدف الأبعاد التمييزية للظروف المجتمعية والثقافية السابقة والراهنة والتي تعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وهي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك القضاء على أسباب ونتائج عدم المساواة الفعلية الموضوعية التي تعاني منها. وعلى ذلك فإن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للاتفاقية هو أحد الوسائل لبلوغ المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة وليس كاستثناء من قاعدتـي عدم التمييز والمسـاواة.

ثالثا - مغزى ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في ال اتفاقية

المادة 4، الفقرة 1

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

المادة 4، الفقرة 2

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

ألف - العلاقة بين الفقرتين 1 و 2 من المادة 4

15 - ثمـة فرق واضح بين الغرض من ”التدابير الخاصة“ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 وتلك الواردة في الفقرة 2. فالغرض من الفقرة 1 من المادة 4 هو التعجيل بتحسين وضـع المرأة لتحقيق مساواتها الفعلية أو الموضوعية بالرجل ولإحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح الأشكال والآثار الماضية والراهنة للتمييز ضد المرأة وكذلك تقديم ال تعويض لها. وهذه التدابير ذات طابع مؤقت.

16 - وتنـص الفقرة 2 من المادة 4 على معاملـة المرأة والرجل بشكل غير متطابـق بسبب الفروق البيولوجية بينهمـا. وهذه التدابير ذات طابع دائم، على الأقل حتى يحين الوقت الذي تبـرر فيه المعرفة العلمية والتكنولوجية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 11 إجراء استعراض لها.

باء - المصطلحات

17 - تستخدم الأعمال التحضيرية للاتفاقية مصطلحات مختلفة لوصف ”التدابير الخاصة المؤقتة“ الواردة في الفقرة 1 من المادة 4. وقد استخدمت اللجنة نفسها في توصياتها العامة السابقة مصطلحات مختلفة. وتساوي الدول الأطراف في كثير من الأحيان بين ”التدابير الخاصة“ ب معناها التصحيحي والتعويضي والتعزيزي ومصطلحات ”العمل التصحيحي “ و ”الإجراءات الإيجابية“ و ”التدابير الإيجابية“ و ”التمييز العكسي“ و ”التمييز الإيجابي“. وتظهر هذه المصطلحات من المناقشات ومختلف الممارسات التي توجد في ظروف وطنية مختلفة (د) . وفي هذه التوصية العامة، ووفقا لممارسة اللجنة في النظر في تقارير الدول الأطراف، لا تستخدم اللجنة إلا مصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة“ حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4.

جيم - العناصر الرئيسية للفقرة 1 من المادة 4

18 - وينبغي أن تهدف التدابير المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من جانب الدول الأطراف إلى التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في الميادين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي ميدان آخر. وتنظر اللجنة إلى تطبيق هذه التدابير لا على أنه استثناء من قاعدة عدم التمييز بل على أنه تأكيد لكون التدابير الخاصة المؤقتة جزءا من استراتيجية ضرورية من جانب الدول الأطراف موجهة إلى تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها. وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة غالبا ما يعالج آثار التمييز ضد المرأة في الماضي، فإن التزام الدول الأطراف بموجب الاتفاقية بتحسين وضـع المرأة والوصول به إلى وضع المساواة الفعلية أو الموضوعية بالرجل هو التزام قائم بصرف النظر عما إذا كان هناك أي دليل على حدوث تمييز في الماضي. وترى اللجنة أن الدول الأطراف التي تعتمد وتنفذ هذه التدابير بموجب الاتفاقية لا تمارس بذلك تمييزا ضد الرجل.

19 - وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 والرامية إلى تعجيل تحقيق هدف محدد للمرأة هو المساواة الفعلية أو الموضوعية، أو غيرها من السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتحسين حالة المرأة والطفلة. وليس كل التدابير التي يحتمل أن تكون، أو ستكون، مؤاتية للمرأة هي تدابير خاصة مؤقتة. و أن توفير الظروف العامة اللازمة لضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والطفلة والتي تهدف إلى أن تكفل لهما حياة تتسم بالكرامة وعدم التمييز لا يمكن القول بأنه من التدابير الخاصة المؤقتة.

20 - وتنص الفقرة 1 من المادة 4 صراحة على الطابع ”المؤقت“ لهذه التدابير الخاصة. وعلى ذلك ينبغي ألا تعتبر هذه التدابير ضرورية إلى الأبد، حتى وإن كان معنى ”مؤقت“ قد يؤدي، في الواقع، إلى تطبيق هذه التدابير لفترة طويلة من الزمن. وينبغي أن ت حدد مدة سريان ال تدبير ال خاص ال مؤقت بنتيجته الوظيفية استجابة لمشكلة محددة وليس بفترة من الزمن سبق تعيينها. ويجب إنهاء التدابير الخاصة المؤقتة عندما تتحقق النتائج المرجوة منها وتـدوم تلك النتائج لفتـرة من الزمـن.

21 - ومصطلح ”خاصة“ وإن كان يتمشى مع مقولات حقوق الإنسان، يحتاج أيضا إلى أن يفسر بعناية. فأحيانا يؤدي استعماله إلى إظهار المرأة والفئات التي تتعرض للتمييز بمظهر الضعيف القابل للتأثر بسهولة والذي يحتاج إلى تدابير إضافية أو ”خاصة“ لكي يُشارك ويتنافس في المجتمع. ومع ذلك، فالمعنى الحقيقي لمصطلح ”خاصة“ في صياغة الفقرة 1 من المادة 4 هو أن التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد.

22 - ويشمل مصطلح ”تدابير“ مجموعة كبيرة من مختلف الأدوات والسياسات والممارسات التشريعية والتنفيذية والإدارية وغير ذلك من الأدوات والسياسات والممارسات التنظيمية من قبيل برامج توسيع نطاق وصول الخدمات أو برامج الدعم، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد؛ والمعاملة التفضيلية، والتوظيف والتعيين والترقية للفئات المستهدفة؛ ووضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ ونظم الأنصبة. وسيتوقف اختيار ”تدبير“ معين على الظروف التي يجري فيها تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 وعلى الهدف المحدد الذي يهدف إلى تحقيقه.

23 - إن اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، قد يؤدي إلى مناقشة لمؤهلات وأحقية الفئة أو الأفراد المستهدفين بها، وإلى حجة تساق ضد منح النساء اللاتي يزعم أنهن ذوات مؤهلات أقل الأفضلية على الرجال في مجالات من قبيل السياسة، والتعليم والعمالة. ولما كانت التدابير الخاصة المؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية، فإن المسائل المتعلقة بالمؤهلات والأحقية، ولا سيما في مجال العمالة في القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي تحيز قائـم على أساس نوع الجنس حيث أنها محددة معياريا وثقافيا. وبالنسبة للتعيين أو الاختيار أو الانتخاب لشغل المناصب العامة والسياسية، ثـمـة عوامل أخرى خلافا للمؤهلات والأحقية، بما فيها تطبيق مبادئ النزاهة الديمقراطية والاختيار الانتخابي، قد يكون لها أيضا دور تؤديه.

24 - ويلـزم تطبيق الفقرة 1 من المادة 4، مقروءة بالاقتران مع المواد 1، 2، 3، 5 و 24، فيما يتعلق بالمواد 6 إلى 16، التي تنص على أن تقوم الدول الأطراف ”باتخاذ جميع التدابير الملائمة“. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بأي من هذه المواد، إذا أمكن بيان أن هذه التدابير ضرورية وملائمة للتعجيل بتحقيق الهدف الشامل أو المحدد المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة.

رابعا التوصيات الموجهة إلـى الدول الأطراف

25 - ينبغي أن تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات عن اعتماد، أو عدم اعتماد، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، ويفضل أن تلتزم الدول الأطراف بمصطلح ”التدابير الخاصة المؤقتة“، لتفادي الخلط.

26 - وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق هدف محدد، يتمثل في المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، وغير ذلك من السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة والمنفذة لتحسين حالة المرأة والطفلة. وينبغي للدول الأطراف أن تراعي أنه ليست كل التدابير التي يحتمل أن تكون مؤاتية للمرأة، أو ستكون كذلك، تصلح لأن تكون تدابير خاصة مؤقتة.

27 - وينبغي للدول الأطراف أن تحلل ظروف حالة المرأة في جميع مجالات الحياة، فضلا عن المجال المحدد المستهدف، عند تطبيقها للتدابير الخاصة المؤقتة لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة. وينبغي لها أن تقيِّم أثر التدابير الخاصة المؤقتة المحتمـل فيما يتعلق بهدف معين في ظروفها الوطنية، وأن تعتمد تلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي ترى أنها الأكثر ملاءمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة.

28 - وينبغي للدول الأطراف أن توضح أسباب تفضيل أحد أنواع التدابير على الآخر. وينبغي أن يشمل تبرير تطبيق هذه التدابير وصفا للحالة الحياتية الفعلية للمرأة، بما في ذلك الظروف والتأثيرات التي تحدد شكل حياتها وفرصها - أو فيما يخص فئة محددة من النساء اللاتي يعانين من التمييز المتعدد الأشكـال - والتي تعتزم الدولة الطرف تحسين وضعهـا بشكل معجل بتطبيق هذه التدابير الخاصة المؤقتة. وفي الوقت نفسه ينبغي توضيح العلاقة بين هذه التدابير والتدابير والجهود العامة الرامية إلى تحسين موقف المرأة.

29 - وينبغي للدول الأطراف أن توفر تفسيرات ملائمة فيما يتعلق بأي حالات لا تعتمد فيها تدابير خاصة مؤقتة. ولا يجوز تبرير هذه الحالات بمجرد تأكيد انعدام الحيلة، أو بتفسير التقاعس من خلال سيادة قوى سوقية أو سياسية معينة، من قبيل تلك المتأصلة في القطاع الخاص، والمنظمات الخاصة أو الأحزاب السياسية. واللجنة تُذكِّر الدول الأطراف ب أن المادة 2 من الاتفاقية، التي يلزم أن تُقرأ بالاقتران مع جميع المواد الأخرى، تفرض المساءلة على الدولة الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه الجهات الفاعلة.

30 - ويجوز للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير الخاصة المؤقتة بموجب عدة مواد. ف بموجب المادة 2، الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم تقارير عن الأساس القانوني أو غيره من الأسس لهذه التدابير، وتبريرها لاختيار نهج معين. والدول الأطراف مدعوة كذلك إلى إعطاء تفاصيل عن أي تشريعات تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، وبصفة خاصة ما إذا كانت هذه التشريعات تنص على الطابع الإلزامي أو الطوعي للتدابير الخاصة المؤقتة.

31 - وينبغي للدول الأطراف أن تدرج، في دساتيرها أو في تشريعاتها الوطنية، أحكاما تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة. واللجنة تذكر الدول الأطراف بأن تشريعات، من قبيل قوانين مناهضة التمييز الشاملة أو قوانين المساواة في الفرص أو الأوامر التنفيذية المتعلقة بمساواة المرأة، يمكن أن توفر إرشادا بشأن نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي ينبغي تطبيقها لتحقيق هدف أو أهداف منصوص عليها في مجالات معينة. وهذا الإرشاد يمكن أيضا أن يتضمنه تشريع محدد بشأن العمالة أو التعليم. وينبغي للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بعدم التمييز، والتدابير الخاصة المؤقتة، أن تشمل الجهات الفاعلة الحكومية، فضلا عن المنظمات والمؤسسات الخاصة.

32 - وتوجه اللجنة أنظار الدول الأطراف إلى الحقيقة المتمثلة في أن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تبنى أيضا على مراسيم، و/أو أوامر توجيهية خاصة بالسياسات العامة و/أو مبادئ توجيهية إدارية تضعها وتعتمدها السلطات التنفيذية الوطنية أو الإقليمية أو المحلية التابعة للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم. ويجوز أن تشمل هذه التدابير الخاصة المؤقتة الخدمة المدنية، وميدان الأنشطة السياسية وقطاعي التعليم الخاص والعمالة. وتوجه اللجنة كذلك أنظار الدول الأطراف، إلى الحقيقة المتمثلة في أن هذه التدابير يجوز أن يجري التفاوض بشأنها أيضا بين الشركاء الاجتماعيين لقطاع العمالة العام أو الخاص أو أن تطبق بشكل طوعي من جانب المؤسسات التجارية، أو المنظمات أو المؤسسات العامة أو الخاصة والأحزاب السياسية.

33 - وتؤكد اللجنة مجددا أن خطط العمل المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، تحتاج إلى أن تصمم وتطبق وتقيِّم في إطار الظروف الوطنية المحددة والمقارنة بالمعلومات الأساسية للطبيعة المحددة للمشكلة التي قصد بهذه التدابير التغلب عليها. وتوصي اللجنة بأن توفر الدول الأطراف في تقاريرها تفاصيل لأية خطط عمل قد تكون موجهة نحو خلق فرص وصول للمرأة، والتغلب على نقص تمثيلها في بعض الميادين، أو إلى إعادة توزيع الموارد والسلطة في مجالات معينة، و/أو إلى بدء تغيير مؤسسي للتغلب على التمييز السابق أو الحالي، والتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية. وينبغي للتقارير أيضا أن توضح ما إذا كانت خطط العمل هذه تشمل آثارا جانبية سيئة محتملة غير مقصودة لهذه التدابير، فضلا عن الإجراءات الممكنة لحماية المرأة منها. وينبغـي أن تورد الدول الأطراف في تقاريرها نتائج التدابير الخاصة المؤقتة وتقيـِّـم أسباب احتمال أي فشـل لهذه التدابير.

34 - و بموجب المادة 3، الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم تقارير عن المؤسسة (أو المؤسسات) المسؤولة عن تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم وإنفاذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة. ويجور أن تكون هذه المسؤولية مخولة لمؤسسات وطنية قائمة أو معتزمة، من قبيل وزارات شؤون المرأة، أو إدارات شؤون المرأة التابعة لوزارات أو لمكاتب رئاسية، أو أمناء مظالم، أو محاكم أو غير ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو الخاص، والتي تتمثل ولايتها المطلوبة في تصميم برامج محددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدول الأطراف أن يكون للمرأة بصفة عامة، والفئات النسائية المتضررة بصفة خاصة، دور في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج. ويوصى بصفة خاصة، بالتعاون والتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممثلة لمختلف فئات المرأة.

35 - وتوجه اللجنة الاهتمام إلى توصيتها العامة رقم 9، بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتكرر تأكيدها، وتوصي بأن توفر الدول الأطراف بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس، لكي يتسنى قياس مدى إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، ومدى فعالية التدابير الخاصة المؤقتة.

36 - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة في ميادين محددة بموجب المادة (المواد) ذات الصلة من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل الإبلاغ تحت المادة (المواد) ذات الصلة، إشارة إلى الأهداف والإنجازات المستهدفة المحددة، والجداول الزمنية، والأسباب المتعلقة باختيار تدابير معينة، والخطوات المتخذة لتمكين النساء من الوصول إلى هذه التدابير، والمؤسسة المسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم. ومطلوب من الدول الأطراف أيضا، أن تذكر عدد النساء المتأثرات بتدبير ما، والعدد الذي سيكتسب فرصة للوصول والمشاركة في ميدان معين بسبب تدبير خاص مؤقت ما، أو حجم الموارد والسلطة التي تهدف إلى إعادة توزيعها إلى عدد معين من النساء، وفي أي إطار زمني.

37 - وتؤكد اللجنة مجددا أن توصياتها العامة رقم 5 و 8 و 23، التي أوصت فيها بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في ميادين التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والعمالة، وفي مجال النساء الممثلات لحكوماتهن على الصعيد الدولي، والمشاركات في أعمال المنظمات الدولية، وفي مجال الحياة السياسية والحياة العامة. وينبغي للدول الأطراف أن تكثف في حدود ظروفها الوطنية هذه الجهود، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أوجه التعليم على جميع الصعد فضلا عن جميع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل في الحياة العامة والحياة السياسية. وتشير اللجنة إلى أنه في جميع الحالات، ولا سيما في مجال الصحة، ينبغي للدول الأطراف أن تميز بعناية في كل ميدان بين التدابير ذات الطابع الجاري والدائم، وتلك التي لها طابع مؤقت.

38 - وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بأنه ينبغي اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتعديل الممارسات الثقافية والمواقف النمطية المقولبة وأنواع السلوك التي تميز ضد المرأة أو تعمل لغير صالحها والقضاء على كل ذلك. وينبغي للتدابير الخاصة المؤقتة أيضا أن تنفذ في مجالات الائتمان والقروض، والرياضة، والثقافة، والترفيه، وال ت وعي ة القانوني ة . وينبغي لهذه التدابير أن توجه ، حيثما كان ذلك ضروريا، نحو النساء الخاضعات للتمييز المتعدد الأشكال، بـمـا في ذلك المرأة الريفية.

39 - وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة قد لا يكون ممكنا في إطار جميع مواد الاتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر في اعتمادها وقتما ينطوي الأمر على مسائل تعجيل توفير فرص الوصول للمشاركة على قدم المساواة من ناحية وتعجيل إعادة توزيع السلطة والموارد من الناحية الأخرى، وكذلك حيثما أمكن إثبات أن هذه التدابير ستكون ضرورية وأكثر تكون ملاءمة تحت الظروف السائدة.

الحواشي

( أ ) قد يحدث التمييز غير المباشر ضد المرأة عندما توضع القوانين والسياسات العامة والبرامج على أساس معايير محايدة بالنسبة لنوع الجنس في ظاهرها في حين أنها يكون لها أثر سـيـئ على المرأة عند تطبيقها فعليا. والقوانين والسياسات العامة والبرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تـديـم عن غير قصد نتائج التمييز الـذي حدث في الماضي. وقد تكون مصاغة، بسبب عدم الانتباه، على نموذج الأساليب الحياتية للذكر وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار نواحي خبرات حياتية للمرأة قد تختلف عن تلك الخاصة بالرجل. وقد توجد هذه الفروق بسبب التوقعات والمواقف وأنواع السلوك النمطية المقولبة الموجهة نحو المرأة والمبنية على الفروق البيولوجية بين المرأة والرجل. وقد توجد أيضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة من إخضاع الرجل للمرأة.

( ب ) ” ويعرَّف نوع الجنس بأنه المعاني الاجتماعية المضفاة على الفروق البيولوجية المتصلة بنوع الجنس. وهو تركيب عقائدي وثقافي أساسي ولكن ه ي تردد أيضا في مجال الممارسات المادية، و ي ؤثر بالتالي على نتائج هذه الممارسات. كما أنه ي ؤثر في توزيع الموارد والثروة والعمل وصنع القرار والنفوذ السياسي والتمتع بالحقوق والمزايا سواء في إطار الأسرة أو في الحياة العامة. ورغم الاختلافات عبر الثقافات وعلى مر الزمن فإن العلاقات الجنسانية تنطوي في أرجاء العالم على عدم الاتساق في النفوذ بين الرجل والمرأة كصفة سائدة. وهكذا يكون نوع الجنس مثل العوامل الأخرى المؤدية إلى تكوين طبقات شأنه في ذلك شأن العنصر والطبقة والأصل العرقي والتوجـــــه الجنسي والسن. وهــــو يساعدنا على فهم التركيب الاجتماعي للكيانات الجنسانية وهيكل القوة غير المتكافئ الذي يكمن وراء العلاقة بين الجنسين“. الدراسة الاستقصائية العالمية لعام 1999، عن دور المرأة في التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص. 9.

( ج ) انظر على سبيل المثال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تضع تدابير خاصة مؤقتة. وتبيــن ممارسات الهيئات المعنية برصد المعاهدات بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الهيئات تنظـر في تطبيـق التدابير الخاصة المؤقتـة بوصفها تدابير إلزاميـة لتحقيق أغـراض المعاهدات المعنيـة. والاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية، ومختلف الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تنص صراحة أو ضمنا على هذه التدابير. وقد نظرت اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذه المسألة وعيّنت مقررا خاصا لإعداد تقارير لتنظر فيها وتتخذ إجراء بشأنها. واستعرضت لجنـة وضـع المـرأة استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة في عام 1992. وتتضمن الوثائق التي تمخضت عنها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية المعنية بالمرأة بما فيها منهاج العمل لعام 1995 الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واستعراض المتابعة لعام 2000، إشارات إلـى العمل الإيجابي بوصفه أداة لتحقيق المساواة الفعلية. ويوفر استعمال الأمين العام للأمم المتحدة للتدابير الخاصة المؤقتة مثالا عمليا في مجال عمالة المرأة، بما في ذلك من خلال إصدار التعليمات الإدارية بشأن التوظيف والترقية والتنسيب للمرأة في الأمانة العامة. وتهدف هذه التدابير إلى تحقيق هدف الـ 50/50 بالنسبة لتوزيع الجنسين في جميع الرتب وخاصة في المستويات العليا.

( د ) مصطلح ”العمل التصحيحي “ مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من وثائق الأمم المتحدة، بينما يستخدم مصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ حاليا على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الكثير من وثائق الأمم المتحدة. ومع ذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ يستخدم بمعنى مختلف آخر في قانون حقوق الإنسان الدولي لوصف ”إجراء الدولة الإيجابي“ (التزام دولة ما ببدء إجراء مقارنا بالتزام الدولة بعدم اتخاذ إجراء)، وذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا على التدابير الخاصة المؤقتة على النحو المفهوم من الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. أما مصطلحي ”التمييز العكسي“ أو ”التمييز الإيجابي“ فينتقدهما الكثير من المعلقين بوصفهما غير ملائمين.

المرفق الثاني

بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة المرأة في العراق

أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، خلال دورتها الثلاثين التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004، بقلق إلى التطورات الأخيرة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان للمرأة في العراق. وأشارت اللجنة على نحو خاص، إلى قرار مجلس الحكم في ا لعراق، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 القاضي بإلغاء القوانين المدنية القائمة التي تحكم المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

و تشير اللجنة إلى أن العراق دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، أرسلت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين التي عقدت في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2003، رسالة إلى الممثل الخاص للأمين العام في العراق ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حينها، الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، بشأن الحاجة إلى أخذ الاتفاقية في الاعتبار فيما يتعلق بحالة المرأة في العراق في فترة ما بعد الحرب.

وترحب اللجنة بعزم المجتمع الدولي تقديم المساعدة إلى العراق في عملية الإعمار . وتدعو اللجنة كل الأطراف المعنية إلى التشديد على نحو خاص في جميع إجراءاتها وأنشطتها على احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية وحمايتها، ولا سيما تلك التي تضمن على نحو خاص حقوق النساء والفتيات، وهي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف فيه وجزء لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها. وترى اللجنة أن هذا التشديد أساسي لتطوير المجتمع العراقي.

وتود اللجنة أن تشدد على أن المرأة يجب أن تكون مشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع أنشطة الإعمار في فترة ما بعد الحرب. وفي جميع ميادين حياة المجتمع العراقي وتطويره، ولا سيما في صياغة الدستور الجديد للعراق وأي تنقيح لإطاره التشريعي. وينبغي أن تتماشى جميع الإصلاحات والقرارات التشريعية الصادرة من جميع السلطات المسؤولة، بشكل كامل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي وجميع السلطات المسؤولة في العراق إلى ضمان الامتثال التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ جميع أحكامها.

المرفق الثالث

تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثالثة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثالثة في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني/ يناير 2004. وقد حضر الدورة جميع أعضاء الفريق العامل باستثناء آ يدا غ ونزال س مارتينيس، كما حضرت هانا بيت ي شوب - شيلينغ التي واصلت ترؤس ال فريق الع ا مل.

2 - وفي الجلسة الأولى عدل الفريق العامل جدول أعماله وأقره (انظر التذييل ).

أولا - موجز المناقشات

3 - قدم رئيس قسم حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة مذكرة من الأمانة بشأن الخطوات التي تم اتخاذها والتطورات التي حدثت منذ انعقاد الدورة الثانية للفريق العامل CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.1))، وكذلك ورقة معلومات أساسية بشأن الممارسة التي تتبعها الهيئات الأخرى المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان بشأن التدابير المؤقتة CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2)).

4 - وناقش الفريق العامل الرسائل التي وردت إلى الأمانة منذ انعقاد الدورة الثانية. وأشار إلى أن مذكرة الأمانة ينبغي أن تتضمن في المستقبل المزيد من المعلومات بشأن الرسائل التي تتضمن ادعاءات ضد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الرسائل التي لا تستوفي شروط المقبولية الأولية، وردود الأمانة على أصحاب الرسائل. وينبغي تيسير وصول أعضاء الفريق العامل خلال دوراته إلى الملفات التي تتضمن هذه المراسلات.

5 - وناقش الفريق العامل طرائق أخرى ل نشر المعلومات بشأن الإجراءات المتعلقة بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والمنظمات غير الحكومية.

6 - وناقش الفريق العامل المواد المتعلقة بسرية إجراءاته وإمكانية تطبيقها على أعضاء الفريق العامل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من جهة، وعلى أصحاب الرسائل والدولة الطرف، من جهة أخرى. ووافق الفريق العامل على أن الشروط السرية المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة بالإجراءات لا تنطبق على الدولة الطرف أو أصحاب الرسائل، كما تنص على ذلك المادة 74 من النظام الداخلي، ما لم يطلب من اللجنة أو الفريق العامل خلاف ذلك في حين يتعين على أعضاء اللجنة والفريق العامل المحافظة على السرية التامة.

7 - وناقش الفريق العامل المادة 60 من النظام الداخلي، لا سيما الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 60 المتعلقة بعدم السماح لأي عضو ب المشاركة في النظر في رسالة ما عندما يكون ذلك العضو من رعايا الدولة الطرف. ورأى الفريق العامل أنه يجوز، لأي عضو من أعضاء الفريق من رعايا الدولة الطرف المعنية أن يبقى في القاعة خلال النظر في الرسالة ذات الصلة.

8 - ووافق الفريق العامل على الإجراءات المتعلقة بعمله فيما بين الدورات فيما يخص الرسائل الجديدة. وبوجه خاص، وافق الفريق العامل على أنه سيستلم تقارير مستكملة بانتظام من الأمانة بشأن الرسائل التي يمكن النظر في تسجيلها. ونتيجة لذلك، أكد الفريق العامل أنه سوف لا يعين مقررا يعنى بالمراسلات الجديدة في هذه المرحلة. وسوف تتخذ القرارات المتعلقة بتسجيل الرسائل الجديدة في فترة ما بين الدورات على إثر التشاور مع أعضاء الفريق العامل بواسطة البريد الإلكتروني.

9 - وأكد الفريق العامل، عند مناقشة التدابير المؤقتة، على ضرورة الحصول على ردود من الدول الأطراف المعنية في غضون فترة زمنية محددة.

10 - وناقش الفريق العامل الرسائل التي لم يبت فيها، والتي كان تاريخ تسجيل إحداها يعود إلى الدورة السابقة.

ثانيا - القرارات التي اتخذها الفريق العامل

11 - قرر الفريق العامل:

(أ) أن تشمل الطلبات المتعلقة بالتدابير المؤقتة طلبا بالحصول على رد بشأن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف المعنية في غضون فترة زمنية محددة؛

(ب) تسجيل رسالته الثالثة.

12 - وقرر الفريق العامل أيضا أن يطلب إلى الأمانة ما يلي:

(أ) أن تدرج في تقريرها العادي للفريق العامل المزيد من المعلومات بشأن الرسائل التي ترد إلى الشعبة. وينبغي توفير هذه المعلومات مصنفة في ثلاث فئات: ’1‘ الرسائل المتعلقة بالدول التي ليست أ طر ا فا في البروتوكول الاختياري (عدد الرسائل والدول المشار إليها)؛ ’2‘ الرسائل التي لا تستوفي شروط المقبولية الأولية الأخرى والتي لا يلزم إجراء المزيد من المراسلة مع أصحابها. ويجب أن يتفق موظفان على مثل هذا القرار؛ ’3‘ المراسلات التي تتضمن ادعاءات ضد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، والتي طلبت الأمانة بشأنها المزيد من المعلومات من أصحابها؛

(ب) أن تدرج في رسائلها إلى أصحاب الرسائل والدول الأطراف إشارة إلى دورتيه السنويتين وتاريخ انعقاد الدورة المقبلة للجنة والفريق العامل؛

(ج) أن توزع الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، واستمارة الرسائل النموذجية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومكاتب أمناء المظالم الوطنية؛

(د) أن تكثف وتعجل من جهودها من أجل كفالة التشغيل الفعال لقاعدة البيانات التفاعلية بشأن المراسلات بين الشعبة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

(هـ) أن تواصل توفير البيانات الموجزة وغيرها من الوثائق ذات الصلة بانتظام لأعضاء الفريق العامل خلال فترة ما بين الدورات.

13 - وقرر الفريق العامل أن يضمن جدول ال أعمال المؤقت لدور ا ته البنود التالية:

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي نُفذت منذ الدورة السابقة .

3 - استعراض ومناقشة أساليب العمل.

4 - معلومات مستكملة بشأن الرسائل.

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت ل لدور ة المقبلة، بما في ذلك تاريخ وفترة الانعقاد، و اعتماد تقرير الفريق العامل.

14 - وأكد الفريق العامل أن دور ته المقبلة ستنعقد من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/ يوليه 2004.

ثالثا - قضايا أخرى من المقرر النظر فيها

15 - وافق الفريق العامل على مواصلة النظر في ضرورة توفير الدعم المالي للنساء غير القادرات على كتابة الرسائل باللغات الرسمية للأمم المتحدة عند تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري.

التذييل

جدول أعمال الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل.

2 - مناقشة مذكرة الأمانة.

3 - استعراض ومناقشة أساليب العمل.

4 - استكمال الرسالة 2/2003.

5 - استكمال الرسالة 1/2003.

6 - أي مسائل أخرى.

7 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة.

المرفق الرابع

عرض عام ل أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أولا - مقدمة

1 - منذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1982 وهي تبذل جهودا متضافرة لوضع أساليب عمل مناسبة. وتطوير هذه الأساليب لا يزال مستمرا.

2 - ويهدف هذا العرض العام إلى جعل أساليب العمل الحالية أكثر شفافية وأيسر في الإطلاع عليها بالنسبة للدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى عند تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وبرامج ها وصناديق ها ومنظمات المجتمع المدني .

ثانيا - المبادئ التوجيهية المتعلقة ب إعداد التقارير من قبل الدول الأطراف

3 - اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لإعداد التقارير لمساعدة الدول الأطراف في إعداد تقارير ها الأولية وتقاريرها الدورية اللاحقة (أ) . وتحث اللجنة بقوة جميع الدول الأطراف على الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية عند تقديم تقارير ها. ومن شأن هذا أن يقلل احتياج اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عند النظر في التقارير ، وسيساعد اللجنة في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على أساس متساو . وتبقي اللجنة هذه المبادئ التوجيهية قيد الاستعراض والاستكمال حس ب الاقتضاء .

4 - وي نبغي أن تكون التقارير مقتضب ة قدر الإمكان . وينبغي ألا يزيد طول التقارير الأولية عــن 100 صفحــة وأن تتنــاول بالتحديـــد كل مـــادة مـــن مواد الاتفاقية . و ينبغي ألا يتجاوز طول التقارير الدورية 70 صفحة وأن تركز بصفة عامة على الفترة المنقضية بين النظر في التقرير ال سابق والتقرير الحالي ، مستخدمة التعليقات الختامية بشأن التقرير السابق كنقطة انطلاق ومبرز ة التطورات الجديدة . وفي حال إعداد الدولة الطرف وثيقة أساسية (ب) ، س تتاح هذه الوثيقة للجنة .

5 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقاريرها. وتطلب أن تتضمن تقارير الدول الأطراف وصف ا لحالة المنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية ومشارك تها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقرير.

ثالثا - نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

6 - تدعو اللجنة في المعتاد ثماني دول أطراف إلى تقديم تقاريرها في كل دورة، وتراعي في ذلك المعايير المتمثلة في إعطاء الأفضلية للدول الأطراف التي لم ت قدم تقاريرها لفترة طويلة وضرور ة إعطاء الأولوية للتقارير الأولية و استصواب تحقيق التوازن بين التقارير من حيث العامل الجغرافي وغير ه من العوامل . وعاد ة ما تختار اللجنة التقارير قبل دور تين من النظر فيها و تنظر في مزيج من التقارير الأولية والدورية في كل دورة .

ألف - الفريق العام ل لما قبل الدورة

7 - يعد الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ، بدعم من الأمانة ، قائمة قصيرة بالقضايا و الأسئلة المتعلقة بالتقارير الدورية التي ست نظر فيها اللجنة في دور تها المقبلة ، تركز على مجالات الاهتمام الرئيسية فيما يتصل بتنفيذ الدول الأطراف المعنية للاتفاقية . والهدف من ق وائم القضايا و الأسئلة هو تيسير تهيئة الدول الأطراف لإجراء حوار بناء مع اللجنة ، وتركيز الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير عل ى هذه القضايا والأسئلة وتحسين كفاء ة نظام تقديم التقارير .

8 - ومن أجل إتاحة القو ائم التي تتضمن القضايا و الأسئلة قبل مدة كافية إلى الدول الأطراف ، يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام ( في جلسات مغلقة ) بعد الدورة السابقة على تلك التي سيجري فيها النظر في التقارير الدورية . وفي المعتاد يتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء من اللجنة مع مراعاة استصواب تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة .

9 - والدعو ة موجهة إلى ممثل ي الوكالات المتخصصة وهيئات منظومة الأمم المتحدة فضلا عن ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتقديم معلومات إلى الفريق العامل لما قبل الدورة تتعلق ببلد بعين ه من الدول الأطراف التي تُعرض تقاريرها على الفريق العام ل.

10 - وترس ل على الفور قوائم المسائل والأسئلة إلى الدول الأطراف المعنية ، وعاد ة ما يتم ذلك في غضون أسبوع من انتهاء الفريق العامل لما قبل الدورة من عمل ه. وتدعى الدول الأطراف إلى تقديم ردودها في غضون ستة أسابيع من ذلك . وتعمم قو ائم المسائل والأسئلة إلى جانب الردود الواردة من الدول الأطراف على أعضاء اللجنة قبل الدورة التي يجري فيها بحث التقارير .

باء - حوار بناء

11 - تعتزم اللجنة أن يأخذ نظرها في التقارير شكل حوار بناء مع ممثلي الدولة المقدمة للتقرير، ويهدف الحوار إلى تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة. ولذلك فإن ممثلي الدول المقدمة للتقارير لا يحق لهم فحسب حضور جلسات اللجنة بل إن حضورهم هذه الجلسات ومشاركتهم فيها ضروريان عند بحث تقارير بلادهم.

12 - وبصفة عامة، تكرس اللجنة ما يصل إلى ثلاث جلسات عامة ( مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر في التقارير الأولية. ويدعى ممثلو الدولة الطرف إلى الإدلاء بتعليقات استهلالية لا تجاوز 45 دقيقة. ويعقب هذه المقدمة عقد جلسة أو جلستين يوجه الخبراء خلالها أسئلة عن كل مادة من مواد الاتفاقية. ويسعى الخبراء إلى عدم تكرار الأسئلة والتدخل في إطار كل مادة. وبعد بضعــة أيــام، وفي الجلسة الثالثة، تقدم الدولة الطرف ردودها على هذه الأسئلة كتابة أو شفويا.

13 - ويدعى ممثلو الدول الأطراف المقدمة للتقارير الدورية إلى الإدلاء بتعليقات استهلالية لا تجاوز مدتها 30 دقيقة. وعند النظر في التقارير الدورية، تُجمَّع أسئلة الخبراء في مجموعات وفقا للأبواب الموضوعية الأربعة للاتفاقية أي الباب الأول: المواد من 1 إلى 6؛ الباب الثاني: المواد من 7 إلى 9؛ الباب الثالث: المواد من 10 إلى 14؛ والباب الرابع: المادتان 15 و 16. وبعد أن يدلي عدة خبراء بأسئلة في إطار المجموعة، تتاح الفرصة للدولة الطرف للرد؛ ويعقب ذلك جولة تالية من الأسئلة والردود، إلى أن تتم تغطية جميع المجموعات. ويسعى الخبراء إلى تفادي تكرار الأسئلة والتدخل في إطار كل مجموعة، ويسعون إلى التركيز على القضايا التي حددها الفريق العامل لما قبل الدورة. و بصفة عامة تكرس اللجنة جلس تين عامتين للنظر في التقارير الدورية .

14 - وتقتصر م د ا خلات الخبراء أثناء الحوار البناء على مدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق. ويرصد هذا الحد الزمني من خلال جهاز لتوقيت الكلم ات وإن كان يُفرض بمرونة. ورغم أن اللجنة لا تتبع حاليا إجراء رسميا لمتابعة تعليقاتها الختامية، فإنها تسأل الدول الأطراف بصفة روتينية عن الخطوات التي اتخذتها لمتابعة التعليقات الختامية المعتمدة بعد النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.

15 - ولا تنظر اللجنة في هذه المرحلة في تقرير ما في عدم حضور ممثلي الدولة الطرف. ولا تنظر أيضا في تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية دون وجود تقرير.

16 - ويمتنع أيضا أعضاء اللجنة عن المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في تقارير الدول التي يكونون من رعاياها محافظة على أعلى مستويات الحياد شكلا ومضمونا.

جيم - التعليقات الختامية

17 - تعتمد اللجنة تعليقات ختامية بشأن التقارير التي تنظر فيها المقدمة من الدول الأطراف . ولهذا الغرض تعقد اللجنة جلسة مغلقة بعد الحوار البناء الذي تجريه مع كل دولة طرف للنظر في المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها في التعليقات الختامية المقدمة لتلك الدولة . وي قوم ع ضو اللجنة ، المعين باعتباره المقرر القطري لتقرير ( تقارير ) تلك الدولة ، بالتعاون مع المقرر العام للجنة وبدعم من الأمانة ، بإعداد مشروع للتعليقات الختامية لكي ت نظر فيه اللجنة . وتناقش اللجنة مشروع التعليقات الختامية في جلسات مغلقة .

18 - وعادة ما تت بع التعليقات الختامية شكلا موحدا تحت العناوين المشار إليها أدناه. وتشير المقدمة في المعتاد إل ى ما إذا كان التقرير قد التزم بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ؛ وتشير إلى أية تحفظات على الاتفاقية أدخلتها الدولة الطرف ؛ وإلى مستوى الوفد و نوعية الحوار ؛ وتتناول ما إذا كان التقرير يشير إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين و/أو الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة . أما الفر ع المعنون الجوانب الإيجابية فهو منظم بصفة عامة حسب ترتيب مواد الاتفاقية . ولا يدرج فرع عن العوام ل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية إلا في ظروف استثنائية للغ اية. أما الفرع الأخير المتعلق بالتعليقات الختامية بشأن مواضع القلق الرئيسية والتوصيات فإنه منظم بحسب ترتيب أهمية المسائل المعينة الخاصة بالبلد قيد الاستعراض ، ويقدم اقتراحات محددة من اللجنة بشأن أوجه القلق المعين ة.

19 - وتتضمن جميع التعليقات الختامية توصي ة تتعلق بالنشر، تطلب نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف المعنية ، وفقر ة تطلب أيضا إدراج معلومات في التقارير الدوري ة التالية للدولة الطرف بشأن تنفيذ جوانب نتائج ال مؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة قيد الاستعراض . وتحدد أيضا التعليقات الختامية التاريخ الذي يتعين فيه تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف .

20 - ويسبق التعليقات الختامية تقديم موجز لل بيان الاستهلالي للدولة الطرف المقدم إلى اللجنة وتتولى الأمانة إعداد هذا الموجز الوقائع ي .

21 - وكل تعليق من التعليقات الختامية متوازن داخليا ، وتسعى اللجنة جاهدة إلى تحقيق الاتساق والتوازن فيما بين التعليقات الختامية المصاغة في كل دورة ، ولاسيما من حيث التعبيرات عن الثناء والقلق .

22 - وتحال التعليقات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية على الفور بعد الجلسة المغلقة . و تتاح بعد ذلك إلى جميع الأطراف المهتمة وتدرج في التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة . وتتاح أيضا ع لى موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت.

رابعا - الاستراتيجيات الرامية إلى تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير

23 - اعتمدت اللجنة عددا من التدابير الرامية إلى مواجه ة التحديات المفروضة على عملية رصد المعاهدة نتيجة للعدد الكبير للتقارير التي لم يبت فيها أو التي فا ت مو عد تقديمها . وبشكل استثنائي وكتدبير مؤقت لتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزامات ها بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية وكذلك لحل مشكلة التقارير المتأخرة التي تنتظر النظر فيها ، دعيت الدول الأطراف إلى أن تجمع جميع التقارير المتأخرة وفاء لالتزاما تها في وثيقة واحدة . وترسل أيضا رئيس ة اللجنة رسائل تذكير ي ة إلى الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها الأولية لأكثر من خمسة أعوام . وتحُث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى على تقديم المساعدة التقنية لدعم الدول الأطراف ، تلبية لطلب ها ، في تنفيذ التزامات ها المتعلقة بتقديم التقارير ب موجب الاتفاقية . وتُبقي اللجنة هذه التدابير قيد الاستعراض وتعد لها حسب الاقتضاء .

خامسا - التفاعل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئات ها

24 - وجهت اللجنة الدعو ة منذ دور تها الثانية إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة للتعاون معها في عمل ها . وتدعو اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة الوكالات المتخصصة و هيئات الأمم المتحدة إلى تقديم تقارير تتضمن معلومات قطري ة محددة بشأن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة عليها . ويدعى ممثلو هذه الهيئات إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في جلسة مغلقة في بداية كل دورة من دورات ها . كما توجه إليهم الدعوة لمخاطبة الفريق العامل لما قبل الدورة . وتر ى اللجنة أن من المفيد للغاية أن ت تلقى تقارير مكتوبة ، يُلقي ممثلو الوكال ة المتخصصة أو الهيئ ة المعنية التابعة للأمم المتحدة الضوء على محتواها أثناء جلسات مغلقة تعقدها اللجنة أو الفريق العامل . واعتمد ت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن تقارير الوكالات المتخصصة و هيئات الأمم المتحدة بغية تعزيز تعاو ن ه ا مع ها (ج) .

25 وتوصي اللجنة بأن تتعاون الوكالات المتخصصة وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات التمثيل الميداني مع المنظمات غير الحكومية في نشر معلومات بشأن الاتفاقية وبشأن عمل اللجنة. وتواصل اللجنة بحث سبل التعاون فيما يتصل بالأنشطة المبذولة على الصعيد الميداني وبلورة طرق أخرى لإدماج الاتفاقية في عمل منظومة الأمم المتحدة .

سادسا - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة

26 وجهت اللجنة الدعوة منذ دوراتها المبكرة إلى المنظمات غير الحكومية لمتابعة أعمالها. ولضمان أن تكون اللجنة على أقصى قدر من الإلمام، فإنها تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية إلى أن يقدموا معلومات قطرية محددة عن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة على اللجنة. والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مدعوة أيضا إلى تقديم معلومات قطرية محددة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن الدول الأطراف التي تكون تقاريرها معروضة عليه. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات مكتوبةً في أي وقت وإن كان يفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد الدورة أو اجتماع الفريق العامل المعنيين. وعلاوة على ذلك، تخصص اللجنة وقتا في كل دورة من دوراتها، عادة في بداية الأسبوع الأول والثاني من الدورة، لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات شفوية. ويتيح أيضا الفريق العامل لما قبل الدورة فرصة للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات. وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على تيسير حضور ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية دورات اللجنة.

سابعا التوصيات العامة

27 تنص المادة 21 من الاتفاقية على أن للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوجه في المعتاد التوصيات العامة إلى الدول الأطراف، وعادة ما تبين آراء اللجنة في محتوى الالتزامات التي تضطلع بها الدول بوصفها أطرافا في الاتفاقية (د) . وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد الاتفاقية أو المواضيع/المسائل. ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنة أن يجري تناولها في تقارير الدول الأطراف، وتسعى إلى تقديم توجيه مفصل إلى الدول الأطراف بشأن التزاماتها بموجب الاتفاقية والخطوات اللازمة فيما يتصل بالامتثال.

28 وفي 30 كانون الثاني/يناير 200 4 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 2 5 توصية عامة (هـ) . وكانت التوصيات المعتمدة في الدورات العشر الأولى للجنة مقتضبة وتناولت مسائل من قبيل محتوى التقارير والتحفظات على الاتفاقية وموارد اللجنة. وفي الدورة العاشرة المعقودة في عام 1991، قررت اللجنة أن تتبع ممارسة تقديم توصيات عامة بشأن أحكام بعينها من الاتفاقية، وبشأن العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع/المسائل. وبعد ذلك القرار، أصدرت اللجنة توصيات عامة مفصلة وشاملة وفرت للدول الأطراف توجيها واضحا بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. فقد اعتمدت توصيات عامة شاملة بشأن العنف ضد المرأة (رقم 19) والمساواة في الزواج والعلاقات الزوجية (رقم 21) والمرأة في الحياة العامة (رقم 23) والحصول على الرعاية الصحية (رقم 24) والتدابير الخاصة المؤقتة (رقم 5) .

29 وفي عام 1997، اعتمدت اللجنة عملية من ثلاث مراحل لإعداد التوصيات العامة. وتتألف المرحلة الأولى من حوار مفتوح بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات بشأن موضوع التوصية العامة. وتُشجع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذه المناقشة وتقديم ورقات غير رسمية للمعلومات الأساسية. ويُطلب في ذلك الحين إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامة التي تناقش في الدورة التالية أو اللاحقة للجنة. ويمكن أن توجه الدعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة. وتعتمد اللجنة في دورة مقبلة الصياغة المنقحة.

ثامنا البيانات التي اعتمدتها اللجنة

30 بغية مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح وتأكيد موقفها فيما يتصل بتطورات ومسائل دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ الاتفاقية. وتناولت هذه البيانات مسائل من قبيل التحفظات، والتمييز الجنساني والعنصري، والتضامن مع المرأة الأفغانية، ونوع الجنس والتنمية المستدامة، والتمييز ضد المسنات وحالة المرأة في العراق .

تاسعا البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

31 منذ بدء سريان البروتوكول الاختياري في 10 كانون الأول/ديسمبر، 2000، واللجنة تخصص وقتا في كل دورة للنظر في المسائل الناشئة بموجبه. وعينت اللجنة فريقا عاملا من خمسة أشخاص معني ا بالرسائل الواردة بموجب البروتوكول الاختياري. وأعد الفريق العامل استمارة نموذجي ة ت ستخدم عند تقديم الرسائل (و) . و حتى 30 كانون الثاني/يناير 2004 كان الفريق قد سجل ثلاث رسائل واتخذ أيضا عدد من القرارات فيما بتعلق ب أساليب عمله.

عاشرا - مسائل أخرى

32 تواصل اللجنة التحاور وتنسيق أنشطتها مع الهيئات والآليات الأخرى المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان. وتلتمس تعليقات هيئات المعاهدات الأخرى بشأن مشروع توصياتها العامة وتقدم تعليقات على مشروع التوصيات العامة/التعليقات التي تعدها هذه الهيئات إذا دُعيت إلى ذلك. ويشارك أعضاء اللجنة في الأيام المخصصة للمناقشة العامة التي تعقدها هيئات المعاهدات الأخرى. وتجري اللجنة مناقشات وتبادلا للآراء مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، ومن بينها المقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان بشأن السكن الملائم والعنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه.

33 - وتشارك رئيسة اللجنة بالنيابة عن اللجنة، في عدد من الاجتماعات من بينها الدورات السنوية للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة فضلا عن اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وتشارك الرئيسة وغيرها من أعضاء اللجنة في الاجتماعات المشتركة مع اللجان التابعة للهيئات المنشأة بالمعاهدات.

34 وإلى جانب الاجتماعين السنويين، اللذين يعقدان في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه، في مقر الأمم المتحدة، تعقد من وقت إلى آخر اجتماعات غير رسمية لأعضاء اللجنة تمول من مصادر خارجة عن الميزانية. وخلال هذه الاجتماعات، يركز أعضاء اللجنة في المقام الأول على تعزيز أساليب عمل اللجنة بما في ذلك تنقيح المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وإعداد النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وحتى الآن (30 كانون الثاني/يناير 2004) عقدت ثلاثة اجتماعات من هذا القبيل ويجري التحضير لاجتماع رابع .

35 وكجزء من الجهود الكثيرة المبذولة لتشجيع تنفيذ الاتفاقية ودعمه، يشارك أعضاء اللجنة في أنشطة تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول، التي تتولى تنظيمها شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الإقليمية للأمم المتحدة. وتركز هذه الأنشطة أساسا على التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ومتابعة التعليقات الختامية للجنة.

الحواشي

( أ ) اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير في دورتها السابعة والعشرين المعقودة في حزيران/يونيه 2002، التي تسري على جميع التقارير المقدمة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 وتحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة، التي صدرت لأول مرة في عام 1983 و عام 1988، ونقحت في  عام 1995 و عام 1996. وللإطلاع على نص المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38) الجزء الثاني ،  المرفق. وهي متاحة أيضا على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت وعنوانه http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reporting.htm..

(ب) ل لا طلاع على المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الرئيسية، انظر HRI/GEN/2/Rev.1، و Add.1 و 2.

(ج) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38) الجزء الثاني، الفقرات 392 - 395.

(د) توجه المقترحات في المعتاد إلى كيانات الأمم المتحدة.

(هـ) توجد نصوص التوصيات العامة على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت في http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations.htm..

(و) الاستمارة موجودة على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الإنترنت فــي http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/crpl/pdf, وفي تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والعشرين (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (ِA/57/38) الجزء الأول، الفقرة 407.