الفقرات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1 -19

1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1

1

باء - الجلسات والدورات

2-4

1

جيم - العضوية والحضور

5-8

1

دال - العهد الرسمي

9

2

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

10

2

واو - الاجتماعات المقبلة للجنة

11-12

2

زاي - المشاركة في الاجتماع المشترك بين اللجان والأفرقة العاملة

13-14

3

حاء - الترويج للاتفاقية

15-18

3

طاء - اعتماد التقرير

19

4

ثانياً - أساليب العمل

20

4

ثالثاً - التعاون مع الهيئات المعنية

21-24

4

رابعاً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

25

5

خامساً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 74 من الاتفاقية

26-28

5

إكوادور

26

5

الجمهورية العربية السورية

27

15

بوليفيا

28

22

المرفقات

الأول - الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو انضمت إليهـا حتى 25 نيسان/أبريل 2008

31

الثاني - أعضاء اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

34

الثالث - تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية لغاية 25 نيسان/أبريل 2008

35

الرابع - قائمة بالوثائق الصادرة أو التي ستصدر فيما يتعلق بالدورتين السابعة والثامنة للجنة

37

الخامس - المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديم ها بموجب المادة 73 من الاتفاقية

38

السادس - اقتراح مقدم إلى المحفل العالمي الثاني المعني بالهجرة الدولية والتنمية بشأن اجتماع المائدة المستديرة الأول

42

السابع - برنامج اجتماع المائدة المستديرة احتفالاً بالذكرى الخامسة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسر هم

47

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1 - في 25 نيسان/أبريل 2008، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 37 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 45/158 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 وأصبحت نافذة في 1 تموز/يوليه 2003 وفقاً لأحكام الفقرة 1 من مادتها 87. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول التي وقَّعت على الاتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها.

باء - الجلسات والدورات

2 - عقدت اللجنة دورتها السابعة في مكتب الأمم ال متحدة بجنيف في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وعقدت اللجنة عشر جلسات عامة (CMW/C/SR.59-68). واعتمدت اللجنة في جلستها التاسعة والخمسين المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة CMW/C/7/1.

3 - وعقدت اللجنة دورتها الثامنة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 14 إلى 25 نيسان/أبريل 2008. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (CMW/C/SR.69-87). واعتمدت اللجنة في جلستها التاسعة والستين المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2008 جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة CMW/C/8/1.

4 - وترد في المرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة أو التي ستصدر بشأن دورتي اللجنة السابعة والثامنة.

جيم - العضوية والحضور

5 - في الاجتماع الثالث للدول الأطراف، المعقود في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، أُجريت الانتخابات لاختيار أعضاء في اللجنة يحلوا محل الأعضاء الذين تنقضي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 (انظر CMW/SP/6). وقد انتُخب الأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2008: السيد فرانسيسكو ألبا (المكسيك)، والسيدة آنا إليزابيث كوبياس مدينا (السلفادور)، والسيد أحمد حسن البرعي (مصر)، والسيد عبد الحميد الجمري (المغرب)، والسيد ة ميريام بوسي كونسيمبو (بوركينا فاسو).

6 - وفي الجلسة التاسعة والستين (الدورة الثامنة)، وجَّهت اللجنة شكرها إلى العضو السابق السيد فرانسيسكو كاريون مينا (إكوادور) لما قدمه من إسهام في عملها.

7 - وترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة أعضاء ال لجنة مع إشارة إلى فترة ولاية كل منهم.

8 - وحضر جميع أعضاء ا للجنة دورتيها السابعة والثامنة.

دال - العهد الرسمي

9 - في افتتاح الجلسة الحادية والسبعين (الدورة الثامنة) المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2008، تلت السيدة ميريام بوسي كونسيمبو العهد الرسمي وفقاً للمادة 11 من النظام الداخلي المؤقت للجنة.

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

10 - انتخبت اللجنة في جلستها الحادية والسبعين أيضاً أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لمدة عامين وفقاً للمادة 12 من نظامها الداخلي المؤقت:

الرئيس : السيد عبد الحميد الجمري

نواب الرئيس : السيد خوسيه بريانتس

السيدة آنا ماريا دييغويز

السيد أزاد تاغيزيد

المقرر : السيد فرانسيسكو ألبا

واو - الاجتماعات المقبلة للجنة

11 - رحبت اللجنة في دورتها الثامنة بموافقة الجمعية العامة على طلبها عقد دورتين في عام 2008، إحداهما لمدة أسبوعين والأخرى لمدة أسبوع واحد، مما يسمح لها بأداء مهامها بفعالية أكبر. وارتأت أنها ستظل تحتاج إلى ترتيب مماثل لاجتماعاتها في عام 2009 بالنظر إلى عدد التقارير الواردة والمسائل العامة التي تتطلب اهتمامها بها. وستُعقد دورتا اللجنة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

12 - وستُعقد الدورة التاسعة للجنة في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

زاي - المشاركة في الاجتماع المشترك بين اللجان والأفرقة العاملة

13 - مثَّل السيد ألبا والسيدة تاغيزيد اللجنة في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007 إلى جانب الرئيس كارياواسام الذي شارك أيضاً في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2007.

14 - ومثَّل الرئيس براساد كارياواسام اللجنة في اجتماع العصف الذهني بشأن إصلاح نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في برلين في تموز/يوليه 2007.

حاء - الترويج للاتفاقية

15 - ناقشت اللجنة في دورتها السابعة طرق ووسائل الترويج للاتفاقية في المحفل العالمي الثاني المعني بالهجرة والتنمية الذي تستضيفه حكومة الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ووجَّه رئيس اللجنة رسالة إلى السيد إستيبان كونيجوس وكيل وزارة خارجية الفلبين ومنسق المحفل العالمي المعني بالهجرة والتنمية لعام 2008 يدعوه فيها إلى جعل الاتفاقية موضوعاً محورياً أثناء إحدى جلسات المحفل ولكي يعرض تعاون اللجنة في هذا الصدد.

16 - وناقشت اللجنة في دورتها الثامنة مساهماتها الممكنة في المحفل العالمي المعني بالهجرة والتنمية المقرر عقده في الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ولاحظت اللجنة مع التقدير أن حقوق الإنسان هي من بين المواضيع الأساسية المُدرجة على جدول أعمال المحفل العالمي الثاني، ورحبت بدعوة رئيس المحفل العالمي إلى حضورها المحفل كمراقب. واعتمدت اللجنة اقتراحاً بشأن موضوع الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان لكي يستعين به رئيس المحفل العالمي في الأعمال التحضيرية لورقة المعلومات الأساسية التي سيقدمها بشأن هذا الموضوع. ويرد نص الاقتراح في المرفق السادس.

17 - واحتفلت اللجنة في دورتها الثامنة بالذكرى السنوية الخامسة لبدء نفاذ الاتفاقية من خلال تنظيم اجتماع مائدة مستديرة عن أهمية الأخذ بنهج يستند إلى حقوق الإنسان في تناول موضوع الهجرة وملاءمة الاتفاقية في هذا الصدد. وتألف المتحاورون في اجتماع المائدة المستديرة من السيد باتريك تاران (منظمة العمل الدولية)، والسيدة ميري - كلير كالوز - تشوب (جامعة لوزان)، والسيد ريزاد تشولوينسكي (المنظمة الدولية للهجرة)، والسيد دينيس ليباتان (سفير الفلبين)، والسيد كارلوس سانتوس (قائم بالأعمال، إكوادور)، والسيد أنطوان بيكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، والسيد رينيه بليتفويت (منظمة 18 كانون الأول/ديسمبر غير الحكومية). وحضر هذا الاجتماع ممثلو نحو 20 دولة عضواً منها دول غير أطراف في الاتفاقية. ويُستنسخ في المرفق السابع لهذا التقرير برنامج اجتماع المائدة المستديرة.

18 - كما ناقشت اللجنة في دورتها الثامنة تعاونها المحتمل مع عملية ديربان الاستعراضية. ومثَّلت السيدة ميريام بوسي اللجنة في حلقة مناقشة أهداف مؤتمر ديربان الاستعراضي التي عقدت يوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل 2008 كجزء من دورة اللجنة التحضيرية.

طاء - اعتماد التقرير

19 - اعتمدت اللجنة في جلستها السابعة والثمانين (الدورة الثامنة) تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانياً - أساليب العمل

20 - ناقشت اللجنة واعتمدت في دورتها الثامنة مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية للوثيقة الأساسية الموحدة التي اتفق عليها الاجتماع المشترك بين اللجان. ويرد نص المبادئ التوجيهية في المرفق الخامس لهذا التقرير وسيُستنسخ كوثيقة مستقلة (CMW/C/2008/1) .

ثالثاً - التعاون مع الهيئات المعنية

21 - تم إطلاع اللجنة في دورتها السابعة على دراسة الأمين العام المعنية بممارسة العنف ضد الأطفال ومتابعتها. كما جرى إطلاع اللجنة في دورتها الثامنة على نتائج الدورة الأولى التي اختُتمت مؤخراً للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

22 - وناقشت اللجنة في دورتها الثامنة مشروع التعليق العام للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن النساء المهاجرات. كما عقدت اللجنة اجتماعاً غير رسمي مع رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبعض أعضائها لمناقشة إمكانات تعزيز التعاون بين هاتين الهيئتين من هيئات المعاهدات في صياغة هذا التعليق العام.

23 - وواصلت اللجنة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ورحبت بوجه خاص بمساهمات هذه المنظمات فيما يتعلق بالنظر في تقارير الدول الأطراف، ومشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة 18 كانون الأول/ديسمبر في احتفالات اللجنة بالذكرى الخامسة لبدء نفاذ الاتفاقية.

24 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها الخاص للنصائح التي قدمتها في مناسبات كثيرة منظمة العمل الدولية التي تساعد اللجنة بصفة استشارية وفقاً للفقرة 5 من المادة 74 من الاتفاقية.

رابعاً - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

25 - في خلال دورتها السابعة، أحاطت اللجنة علماً مع القلق بأن تقارير أولية كثيرة تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية لم ترد بعد. وقررت أن ترسل رسائل تذكير إلى تلك الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها. ويتضمن المرفق الثالث لهذا التقرير جدولاً يبين التواريخ التي ينبغي بموجبها للدول الأطراف تقديم تقاريرها.

خامساً - النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف وفقاً للمادة 74 من الاتفاقية

26 - إكوادور

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإكوادور (CMW/C/ECU/1) في جلستيها الستين والحادية والستين (الدورة السابعة) المعقودتين في 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها السابعة والستين، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدَّم من الدولة الطرف وبالردود المقدمة على قائمة المسائل وبالمعلومات الخطية الإضافية التي قدمها الوفد والتي مكّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد المختص الرفيع المستوى.

(3) وتقر اللجنة بأنه يُعرف عن إكوادور أنها من بلدان المنشأ للعمال المهاجرين مع أنّ أعداداً كبيرة ومتزايدة من العمال المهاجرين تبقى داخل حدود إقليمها أو تعبره، وبخاصة الكولومبيون والمهاجرون القادمون من بيرو.

(4) وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون إكوادوريون لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق المعترف لهم بها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال الإكوادوريين المهاجرين في الخارج، بما في ذلك التدابير المتخذة لتيسير مشاركتهم في العمليات الانتخابية الوطنية. كما ترحّب باعتماد اتفاقات ثنائية مع كل من البلدان التي تشغِّل العمال المهاجرين الإكوادوريين، كإسبانيا، وبلدان المنشأ للعمال المهاجرين إلى إكوادور، كبيرو وكولومبيا.

(6) وترحب اللجنة كذلك بما يلي:

(أ) رفع مستوى الأمانة الوطنية للمهاجرين، المكلّفة بوضع وتنفيذ سياسات إكوادور في مجال الهجرة، إلى المستوى الوزاري في عام 2007؛

(ب) إنشاء مائدة مستديرة بشأن الهجرة من أجل العمل، في أيلول/سبتمبر 2005، وهي إطار تشارك فيه عدة مؤسسات ويضم منظمات من المجتمع المدني ومنظمات دولية متخصصة، بهدف المساعدة في صياغة السياسات العامة للهجرة باتباع نهج قائم على مراعاة الحقوق؛

(ج) تنفيذ الدولة الطرف برامج لتنظيم الهجرة بغرض منح وثائق رسمية للمهاجرين غير القانونيين بالرغم من بعض النواقص التي تشوب نطاق هذه البرامج ونتائجها؛

(د) المعلومات الواردة عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف؛

(ﻫ) مشاركة الدولة الطرف في المساعي ا لدولية من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقية؛

(و) إنشاء نظام للمعلومات المتعلقة بالهجرة.

(7) كما ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان صدقت عليهما في 30 كانون الثاني/يناير 2004 و7 حزيران/يونيه 2004، على التوالي؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، اللذان صدّقت عليهما في 17 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات ال فورية للقضاء عليه ا، التي صدّقت عليها في 19 أيلول/سبتمبر 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

سن التشريعات والتنفيذ

(8) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المعاهدات الدولية التي صدّقت الدولة الطرف عليها أو انضمت إليها، بما فيها هذه الاتفاقية، تحتل مرتبة عالية في النظام القانوني للدولة الطرف، فهي تلي الدستور مباشرة. غير أن اللجنة قلقة لأن عدداً من الأحكام التي تنص عليها التشريعات الوطنية، وإن كانت تُعتبر مهجورة، تتناقض مع أحكام الاتفاقية. وهذا أمر يدعو للقلق أيضاً لأن الموظفين العاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم المحامون والقضاة والمدعون العامّون، قليلاً ما يستندون إلى الاتفاقية و يعتمدون بدلاً منها على المعايير الوطنية.

(9) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها متسقة تماماً مع الاتفاقية بغية تنفيذ أحكامها على النحو المناسب. كما تشجِّع الدولة الطرف على وضع برامج توعية موجَّهة للموظفين القضائيين بشأن أهمية معرفة وتطبيق معاهدات حقوق الإنسان، ومن ضمنها هذه الاتفاقية.

(10) وتلاحظ اللجنة أن إكوادور لم تقدِّم حتى الآن الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية للإقرار باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

(11) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

(12) وتلاحظ اللجنة أنه في حين أن إكوادور صدّقت في 5 نيسان/أبريل 1978 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 (رقم 97)، فإنها لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 (رقم 143).

(13) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143.

جمع البيانات

(14) تذكِّر اللجنة بأن المعلومات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الهجرة إلى داخل البلد والمرور العابر، لا غنى عنها لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

(15) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات سليمة تتمشى مع جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك البيانات المنهجية - والمصنفة بقدر الإمكان - المتعلقة بالعمال المهاجرين الموجودين في إكوادور أو العمال العابرين لها. وعندما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثلاً فيما يتعلق بالعمال المهاجرين بصورة غير قانونية، ستقدر اللجنة الحصول على بيانات تستند إلى دراسات أو تقييمات تقديرية.

التدريب والنشر في مجال الاتفاقية

(16) تلاحظ اللجنة أنّه - في سياق خطة إكوادور الوطنية من أجل حقوق الإنسان - تم تنفيذ أنشطة تدريب تناولت الاتفاقية وتعزيزها لفائدة منظمات المجتمع المدني والموظفين العامين المعنيين. وتقدر اللجنة أيضاً إدراج الشرطة الوطنية موضوع حقوق الإنسان للمهاجرين كمادة إلزامية في الدورات التي تنظم لأفراد الشرطة.

(17) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتوسيع أنشطة التعليم والتدريب المنهجية المقدمة لجميع العاملين في مجال الهجرة أو الذين هم على اتصال بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

(18) وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتعريف بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط العمال المهاجرين الإكوادوريين وأوساط العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في إكوادور أو العابرين لـها وكذلك في المجتمعات المحلية ككل، بوسائل منها شن حملات توعية طويلة الأجل.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

(19) يساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تشير إلى احتمال تعرُّض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لمواقف تمييزية وللوصم الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالشرح الذي قدمته الدولة الطرف بهذا الشأن، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسة المتمثلة في طلب تقديم صحيفة السوابق العدلية من المهاجرين الكولومبيين دون غيرهم قد تساهم في وصمهم وتنميطهم.

(20) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين داخل أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أيِّ تمييز، وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز جهودها في مجال التوعية بتعزيز الحملات الإعلامية الموجَّهة إلى الموظفين العامّين العاملين في أهم مجالات الهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وإلى الجمهور عامة، والتي تستهدف القضاء على التمييز ضد المهاجرين والتصدي لما يتعرضون لـه من وصم وتهميش اجتماعيين، بوسائل منها وسائط الإعلام؛

(ج) بحث إعادة النظر في ممارسة طلب تقديم صحيفة السوابق العدلية كشرط دخول لا يسري إلاّ على المهاجرين الكولومبيين، وذلك نظراً للأثر السيئ الكامن في هذه الممارسة.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

(21) تلاحظ اللجنة أنه، طبقاً للمادة 37(د) من قانون الهجرة، يجب على الإكوادوريين الراغبين في مغادرة البلد الحصول على "إذن خروج" تصدره مصلحة الهجرة في الشرطة الوطنية حتى في الحالة التي لا يطلب فيها بلد المقصد من المواطنين الإكوادوريين الحصول على تأشيرة. وفي هذا الصدد، ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمها الوفد ومفادها أن المحكمة الدستورية تدرس حالياً مدى دستورية ذلك الحكم.

(22) توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء شرط حصول المواطنين الراغبين في مغادرة إكوادور على "إذن الخروج" طبقاً للمادة 8 من الاتفاقية.

(23) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسعى إلى ضمان وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين بسبب انتهاك الأحكام المتصلة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المحكوم عليهم أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا الحق ليس مضموناً دائماً في واقع الأمر بسبب قلة عدد أماكن الاحتجاز المعزولة المتاحة، خاصةً في تلك المناطق المنعزلة من البلد أو التي يقلُّ فيها عدد السكان.

(24) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان جعل المدةُ التي يُحْرم فيها العمالُ المهاجرون وأفرادُ أسرهم من حريتهم بسبب انتهاكهم الأحكام المتعلقة بالهجرة قصيرة إلى أقصى حد ممكن، وبمواصلة اتخاذ خطوات لضمان احتجازهم، قدر الإمكان، بمعزل عن الأشخاص المحكوم عليهم أو المحتجزين رهن المحاكمة طبقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

(25) ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تفيد بأن أحكام الاتفاقية لا تُطبَّق دائماً في إجراءات الطرد/الترحيل لأسباب من بينها:

(أ) أن السلطة التي تحقق في مسألة الطرد/الترحيل ، أي مفو َّ ض الشرطة (Intendente General dePolicia)، هي نفس ها السلطة التي تبت في أسسها الموضوعية؛

(ب) عدم توفر سبيل انتصاف فعال عملياً للطعن في تلك القرارات؛

(ج) تنص المادة 131 من قانون الهجرة على أنه عندما يتعذر تنفيذ أمر طرد/ترحيل لأنه أُصدر في حق شخص عديم الجنسية أو شخص لا يملك أوراقاً تثبت هويته أو لأي سبب آخر يمكن تسويغه، يحيل مفوَّض الشرطة الشخص المعني إلى قاض جزائي وقد يجد الشخص نفسه في السجن، في نهاية المطاف، لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات في انتظار تنفيذ أمر الطرد/الترحيل.

(26) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الطرد/الترحيل طبقاً للمادتين 22 و23 من الاتفاقية، وبالخصوص:

(أ) يكون للشخص المعني الحق في تقديم الأسباب التي تبرِّر عدم طرده أو إعادة النظر في قضيته من قبل سلطة مختصة؛

(ب) إذا تمَّ في وقت لاحق إلغاء قرار طرد جرى بالفعل تنفيذه، يكون للشخص المعني الحق في السعي إلى الحصول على تعويض طبقاً للقانون؛

(ج) وفي حال الطرد، يبلَّغ الشخص المعني دون تأخير بحقه في طلب حماية ومساعدة السلطات القنصلية أو الدبلوماسية التي تمثل دولته الأصلية أو دولة تمثل مصالح تلك الدولة.

(27) توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ببحث إلغاء أو تعديل المادة 131 من قانون الهجرة بغية تلافي معالجة انتهاكات الأحكام المتعلقة بالهجرة في نظام القضاء الجنائي.

(28) و يساور القلق اللجنة بشأن المعلومات التي تفيد بأن هناك في الدولة الطرف عدداً مرتفعاً من الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية الدولية، وخصوصاً من الكولومبيين، الذين لا يقدِّمون طلب لجوء لعدة أسباب (منها الخوف من الترحيل والشروط الصارمة المتعلقة بالوثائق) ويظلّون في وضع من الضعف والتهميش الشديدين.

(29) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تسبب تدابير الحد من الهجرة في تقويض الضمانات التي تمنحها اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، عند الانطباق، أو هذه الاتفاقية المتعلقة بالمهاجرين، بغية ضمان عدم ترك أي مجموعة مستضعفة دون حماية كافية.

(30) و في حين أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة استغلال الأطفال اقتصادياً، بما في ذلك إنشاء ال‍ "Foro Social Bananero" والتعاون الوثيق مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، فإنّ القلق لا يزال يساورها بشأن وضع الأطفال المهاجرين العاملين في مزارع الموز الذين كثيراً ما يعملون في ظروف خطيرة.

(31) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل من أجل القضاء على جميع الأشكال الخطرة لعمل الأطفال المهاجرين وبكفالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لرصد تنفيذ هذا الحظر على النحو الواجب.

(32) وتقر اللجنة بما بذله المجلس الوطني المعني للأطفال والمراهقين من جهود، بما في ذلك وضع برامج التدريب والتوعية في مجال الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. غير أنها تشعر بالقلق لتوريط الأطفال المهاجرين في البغاء خاصةً في منطقة لاغو أغريو ولأن هذا السلوك الإجرامي في حق الأطفال لا يزال يلقى نوعاً من القبول الاجتماعي، في المجتمع الإكوادوري على ما يبدو.

(33) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها ل معالجة مشكلة ا لا ستغلال التجاري الجنسي ل لأطفال المهاجرين، خاصةً في منطقة لاغو أغريو، بما في ذلك عن طريق تزويد DINAPEN (الشرطة الخاصة بحماية الطفولة) بالموارد البشرية والمالية الكافية؛

(ب) زيادة توعية الجمهور، بمن فيه الأسر والأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة والتثقيف والتدريب بالآثار الضارة للاستغلال التجاري الجنسي للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال.

(34) تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي دائماً معاملةُ الأطفال المهاجرين المتورطين في البغاء بوصفهم ضحايا وعدم تجريمهم أو معاقبتهم مطلقاً. وينبغي في هذا الشأن إقامة آلياتٍ ملائمة لتعافيهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع من جديد.

(35) ويخالج اللجنة قلقٌ بشأن المعلومات التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال المهاجرين، وخصوصاً، أطفال العمال المهاجرين غير القانونيين، لا يستطيعون الالتحاق بنظام التعليم في إكوادور وقد يكون السبب وراء ذلك، من جملة أسباب أخرى، أن هناك عدداً مرتفعاً من أطفال العمال المهاجرين الذين لا يسجَّلون عند ولادتهم أو بعدها إمّا لأن والديهم لا يسجِّلونهم بسبب الخوف من الترحيل أو لرفض تسجيلهم بسبب وضع الوالدين أو أحد الوالدين غير القانوني.

(36) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة من أجل ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين على التعليم وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها حتى تكفل لكل طفل من أطفال العمال المهاجرين الحق في أن يكون لـه اسم وفي أن يسجَّل في سجل المواليد في جميع أنحاء البلد، طبقاً للمادة 29 من الاتفاقية.

(37) وفي حين أ نّ اللجنة تحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي أداه المجلس الوطني للمرأة من أجل إدخال البعد الجنساني في سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالهجرة، فإنها تشعر بالقلق من المعلومات التي تفيد بالمخاطر التي تتعرض لها العاملات المهاجرات اللاتي بلا وثائق هوية، لا سيما من يعملن في الخدمة المنزلية، واللواتي يخضع كثيراتٌ منهن لظروف عمل غير منصفة ولأنواع أخرى من الاستغلال.

(38) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لحماية المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، بما في ذلك حصولهن على وضع المهاجر هجرة قانونية، وإشراك السلطات المختصة بالعمل بشكل أكبر وأكثر منهجية في رصد ظروف عملهن. كما توصي بتمكين المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى ضد مستخدِميهن.

(39) وتلاحظ اللجنة أن لكل شخص الحق في الحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن وضعه كمهاجر، بموجب نظام الصحة العامة في الدولة الطرف. إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال المهاجرين غير القانونيين وأفراد أسرهم يجدون، في واقع الأمر، صعوبات في الوصول إلى نظام الصحة العامة.

(40) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل كفالة تمتع جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين وطبقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تمتعاً فعلياً بالحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة الطرف.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

(41) تشعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية الوصول إلى الهيئات التنفيذية للنقابات العمالية في الدولة الطرف تقتصر على المواطنين الإكوادوريين.

(42) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحق في تكوين جمعيات ونقابات وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية طبقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

5 - تعزيز الظروف السل يمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

(43) ترحّب اللجنة بتعديل قانون العقوبات الذي أدرج جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما ترحّب باعتماد خطة عمل مؤخراً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبما ورد من معلومات تفيد بأن ميزانية كافية ستخصَّص لضمان تنفيذها. وتلاحظ اللجنة أنه من بين 152 قضية اتجار بالأشخاص رُفعت إلى مكتب المدعي العام حتى الآن، انتهت أربع قضايا منها بصدور حكم نهائي بالإدانة.

(44) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها لمكا فحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، وخصوصاً بالطرق التالية:

(أ) كفالة تنفيذ مناسب لخطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية الكافية اللازمة لها؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف العمليات غير القانونية أو السرية لنقل العمال المهاجرين وأسرهم ومعاقبة من ينظمها أو ينفذها أو يساعد فيها، أفراداً كانوا أم جماعات؛

(ج) تكثيف جهودها لزيادة فعالية النظام القضائي وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.

6 - المتابعة والنشر

المتابعـة

(45) تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات المقدِّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى البرلمان وأعضاء الحكومة، وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

(46) تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك بين الوكالات الحكومية والقضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات من أجل التعريف بها في أوساط المهاجرين الإكوادوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لإكوادور أو المقيمين فيها.

الوثيقة الأساسية الموحَّدة

(47) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسَّقة لإعداد وثيقة أساسية موحَّدة، لعام 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

7 - التقرير الدوري القادم

(48) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2009.

27 - الجمهورية العربية السورية

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CMW/C/SYR/1) في جلستيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين (انظر CMW/C/SR.72 وSR.73)، المعقودتين في 15 و16 نيسان/أبريل، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخامسة والثمانين المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2008.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف في الموعد المحدد وتشكر الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة CMW/C/SYR/Q/1/Add.1)). وتعرب اللجنة عن رضاها بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد المتخصص الرفيع المستوى الذي أعرب عن استعداده للمضي قدماً من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية على نحو أفضل.

(3) وتسلم اللجنة بأن الجمهورية العربية السورية هي بصفة رئيسية ولكن غير حصرية بلد منشأ للعمال المهاجرين وأسرهم. وفيما يتعلق بتدفق أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين إلى سوريا منذ عام 2003، تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله سوريا من جهود لتوفير المرافق والخدمات اللازمة لهم، ولكنها تلاحظ موقف الدولة الطرف الذي مفاده أنهم غير مشمولين بنطاق الاتفاقية.

(4) وتحيط اللجنة علماً بكون بلدان المقصد الرئيسية للعمال المهاجرين السوريين ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

(5) وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف فيما يتعلق بضرورة استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1962، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حالة الطوارئ يمكن أن تؤثر في التمتع الكامل ببعض الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(6) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على بعض من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، منها بوجه خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل.

(7) وتحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف مؤخراً من جهود لتنظيم استخدام واستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات، بما في ذلك عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 81 لعام 2006 والمرسوم الرئاسي رقم 62 لعام 2007.

(8) وتلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف مؤخراً من جهود لتحسين وضع العمال المهاجرين غير العرب فيما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم في مجال حرية تكوين الجمعيات، بوسائل منها إدراج الأحكام ذات الصلة في القانون رقم 25 لعام 2000.

(9) وتحيط اللجنة علما أيضاً باعتزام الدولة الطرف مواءمة بعض الجوانب الأخرى من تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، بسبل منها إدراج أحكام مناسبة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الوكالات الخاصة التي توظف مواطنين سوريين للعمل خارج بلدهم.

(10) وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز وحماية حقوق العدد الكبير من العمال المهاجرين السوريين وأسرهم في الخارج، بسبل منها إنشاء وزارة للمغتربين بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2002 والتخطيط لإنشاء مديرية جديدة تعنى بشؤون العمال المهاجرين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84)

(أ) التشريعات والتطبيق

(11) تلاحظ اللجنة أن الجمهورية العربية السورية لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في مادتي الاتفاقية 76 و77 بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

(12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

(13) وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لتصديق الدولة الطرف على عدة اتفاقيات هامة لمنظمة العمل الدولية، من بينها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958؛ والاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962؛ والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، فإنها تلاحظ أن الجمهورية العربية السورية لم تنضم إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ولا إلى الاتفاقية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975.

(14) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 في أقرب وقت ممكن.

(15) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقَّعت، لكن دون أن تصدِّق، على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(16) في ضوء أهمية هذين البروتوكولين الاختياريين من أجل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة 68، توصي اللجنة الدولة الطرف بالمبادرة إلى التصديق على البروتوكولين في أقرب وقت ممكن.

(ب) جمع البيانات

(17) تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات وإحصاءات كافية عن تدفقات المهاجرين وغير ذلك من القضايا المتصلة بالهجرة. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

(18) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لجمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات سليمة كأداة لرصد السياسات الفعالة في مجال الهجرة وللتطبيق الفعال لمختلف أحكام الاتفاقية.

(ج) الترويج للاتفاقية

(19) تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرين غير الناطقين بالعربية قد لا يستطيعون الحصول بسهولة على معلومات عن حقوقهم في الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

(20) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حصول المهاجرين العرب وغير العرب بصورة متكافئة على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المنظمات غير الحكومية لا تشترك في نشر الاتفاقية والترويج لها، ولا تساهم في صياغة تقرير الدولة الطرف.

(22) تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها للعمل مع منظمات المجتمع المدني للترويج للاتفاقية وتنفيذها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

(أ) عدم التمييز

(23) في حين تلاحظ اللجنة أن القانون السوري لا يميِّز عموماً بين المواطنين السوريين والعمال المهاجرين في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فإنها تظل قلقة لأن العمال المهاجرين غير العرب وأفراد وأسرهم يمكن، في بعض الحالات، أن يتعرضوا في الواقع، ولا سيما على الصعيد المحلي، للتمييز في تمتعهم بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي ما يتاح لهم من فرص للحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

(24) تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، طبقاً للمادة 7؛

(ب) تشجيع الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين العامين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين .

(ب) الحق في سبيل تظلم فعال

(25) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن كل فرد، سواء أكان مواطناً أم أجنبياً، يمكنه اللجوء إلى القضاء ويتمتع بحماية كاملة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين غير الموثقين، كما تعترف بذلك الدولة الطرف، لا يحق لهم اللجوء إلى لجان العمل السورية، علماً بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لالتماس الإنصاف من دون تكبّد رسوم قانونية. وما زال يساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، قد لا تُتاح لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب عدم معرفتهم بسبل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم.

(26) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لإطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم ومعالجة شكاواهم على أنجع نحو ممكن. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الموجودون في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وتمكينهم من آليات انتصاف فعالة أمام المحاكم وأمام لجان العمل.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 إلى 35)

(27) تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بحدوث حالات تم فيها احتجاز وترحيل عمال مهاجرين وأفراد أسرهم ممن خالفوا أنظمة الهجرة، وذلك من دون مراعاة الأصول القانونية.

(28) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع سياسات تقضي بألا يتم اللجوء بوجه عام إلى احتجاز العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني إلا كملاذ أخير، وأن تحترم، في جميع الظروف، الأصول القانونية في إعمال التدابير اللازمة لإنفاذ القوانين، بما فيها الترحيل. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير التدريب المناسب لجميع العاملين في السلك القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز على أسس إثنية أو عرقية وبشأن قواعد الأصول القانونية الواجبة فيما يتصل بالاحتجاز والترحيل.

(29) وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن العراقيين الذين وفدوا إلى الجمهورية العربية السورية منذ عام 2003 لا يمكن اعتبارهم لاجئين ولا عمالاً مهاجرين تسري عليهم الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة ما وردها م ن معلومات تفيد بأنه لم يحصل إلا نحو 500 من هؤلاء العراقيين على تصريح عمل في سوريا.

(30) وتقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف نتيجة لتدفق عدد كبير من العراقيين منذ عام 2003، إلا أنها تود أن تُذكِّر بأنه وفقاً لتعريف "العمال المهاجرين" الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، فإن الجزء الثالث من الاتفاقية يسري على جميع الأشخاص الأجانب الذين يمارسون نشاطاً بأجر، بمن فيهم أولئك الموجودون في وضع غير قانوني. وفي ضوء موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن هؤلاء العراقيين لا يمكن اعتبارهم لاجئين، وبما أنه لا يجوز إذن استثناؤهم من نطاق الاتفاقية بموجب المادة 3 (د)، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في منح جميع العمال العراقيين الموجودين في وضع غير قانوني، قدر الإمكان، الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، إذا كانت لم تقم بذلك فعلاً.

(31) وفيما تحيط اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدم ته الدولة الطرف وبأن السلطات لا تحتجز جوازات سفر العمال المهاجرين ولا تسمح لأصحاب العمل الخاص باحتجازها، فإنها تشعر بالقلق إزاء اعتراف الدولة الطرف بأن بعض أصحاب العمل، بمن فيهم أولئك الذين يستخدمون عمالاً منزليين، لا يمتثلون لهذه القاعدة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف تُقرّ بأن السلطات تعمد إلى احتجاز جوازات سفر الفنانات غير السوريات خلال فترة إقامتهن في الجمهورية العربية السورية.

(32) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تقيد أصحاب العمل الخاص بالقاعدة التي تقضي بعدم جواز احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين لأي سبب من الأسباب. كما توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في الممارسة التي تتبعها فيما يتعلق باحتجاز جوازات سفر الفنانات غير السوريات خلال إقامتهن في الجمهورية العربية السورية.

(33) وفيما ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين السوريين الذين يبحثون عن عمل في الخارج، فإنها تلاحظ أن المعلومات العامة التي تُتاح للعمال المهاجرين قلما تشير إلى حقوقهم الناشئة عن الاتفاقية.

(34) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوعية بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية في صفوف العمال المهاجرين والأشخاص الر اغبين في الهجرة إلى الخارج بغرض العمل.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد 36 إلى 56)

(35) تأسف اللجنة لأن العمال المهاجرين لا يحق لهم، بموجب السياسة النقدية الحالية في الجمهورية العربية السورية، أن يحولوا بالعملة الأجنبية سوى جزءاً لا يتجاوز 60 في المائة من أجورهم.

(36) توصي اللجنة، في ضوء المادة 47 من الاتفاقية، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها الراهنة القاضية بتحديد مبلغ التحويلات المسموح بها للعمال المهاجرين في سوريا.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71)

(37) في ضوء العدد الكبير من الرعايا السوريين الذين يعملون في الخارج، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تلقتها من الدولة الطرف والتي تفيد بأنه لم تُبرم اتفاقات ثنائية بشأن موضوع العمال المهاجرين إلا مع بعض البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال السوريون.

(38) بينما تقدر اللجنة الصعوبات التي قد تواجهها الدولة الطرف في جهودها للتفاوض على اتفاقات وإبرامها مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال السوريون، بما فيها بلدان منطقة الخليج، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة هذه الجهود ومضاعفتها لضمان أفضل حماية ممكنة للعمال المهاجرين السوريين في الخارج.

(39) وفيما تلاحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف المتزايد بظاهرة الاتجار بالبشر، كما يتبين ذلك من سلسلة "حلقات العمل" التي نظمت مؤخراً في دمشق بشأن موضوع الهجرة والاتجار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن إدارة مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن وضع مشروع قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن أية تشريعات محددة لمكافحة هذا الاتجار.

(40) في ضوء أحكام المادة 68 من الاتفاقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) مضاعفة جهودها للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بسبل منها اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين وأسرهم ومعاقبة المجرمين الذين يخططون لمثل هذه التنقلات أو يساعدونها، سواء أكانوا أشخاصاً أم جماعات.

6 - المتابعة والنشر

(أ) المتابعة

(41) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في التقرير الأولي عن القوانين والأنظمة المتعلقة بأحكام الاتفاقية، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الثاني معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ هذه القوانين والأنظمة في الواقع.

(42) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما ستتخذه من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها.

(ب) النشر

(43) تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المؤسسات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن توعِّي المهاجرين السوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لسوريا أو المقيمين فيها بما لهم ولأفراد أسرهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

7 - التقرير الدوري القادم

(44) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

28 - بوليفيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من بوليفيا (CMW/C/BOL/1) في جلستيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين (انظر CMW/C/SR.74 وSR.75)، المعقودتين في 16 و17 نيسان/أبريل 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخامسة والثمانين، المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2008.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي وتشكرها على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CMW/C/BOL/Q/1/Add.1). وتُعرب اللجنة عن امتنانها لما أبداه الوفد من استعدادٍ للتعاون خلال الحوار البناء الذي جرى مع اللجنة. بيْد أنها تعرب عن الأسف لأن التقرير والردود الخطية لم تتضمن معلوماتٍ كافية عن عدة مسائل مهمة، ذات طابع قانوني وعملي على حدٍّ سواء، ولأن الردود الخطية لم تُقدَّم في وقتٍ مبكرٍ يسمح بترجمتها في الوقت المناسب إلى لغات العمل الأخرى للجنة. كذلك، تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم حضور أي خبير مختصّ بالمواضيع المشمولة بالاتفاقية يضطلع بمسؤولياتٍ ذات صلة في البلد أثناء عرض التقرير، مما صعَّب التحاور بين اللجنة والدولة الطرف.

(3) وتسلِّم اللجنة بأن بوليفيا هي أساساً بلدُ منشأٍ للعمال المهاجرين، وإن كانت بها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين العابرين أو المقيمين في أراضيها، ولا سيما من بيرو.

(4) وتحيط اللجنةُ علماً بأن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون بوليفيون ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً تحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) تُعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بحماية حقوق العمال المهاجرين، كما يتبين ذلك من اعترافها الصريح بأن الهجرة تمثِّل رصيداً مهماً للبلد.

(6) كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للبرنامج الذي نُفِّذ لمساعدة المهاجرين في الخارج ( برنامج رعاية البوليفيين في الخارج - Programa de Atención al Boliviano en el Exterior )، "القنصليات الجوَّالة"، الذي يقدِّم المساعدة المباشرة إلى المهاجرين، ولبرنامج التسجيل القنصلي(Matrícula Consular) الذي نُفَّذ في بلدِ مقصدٍ واحد للمهاجرين البوليفيين لتيسير تسجيلهم.

(7) وترحب اللجنة باعتماد سياسة التنمية الوطنية للفترة 2007-2010، الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة واستحداث فرص عمل جديدة، وتتناول تحديداً مسائل تتعلق بالمهاجرين.

(8) كما ترحب اللجنة بأن للأجانب حق التصويت في الانتخابات البلدية، عملاً بالمادة 93(ب) من القانون الانتخابي.

(9) وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف مؤخراً إلى الصكوك التالية:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصدَّق عليهما في 3 حزيران/يونيه 2003 و22 كانون الأول/ديسمبر 2004 على التوالي؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، المصدَّق عليهما في 18 أيار/مايو 2006؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات ال فورية للقضاء عليه ا، المصدَّق عليها في 6 حزيران/يونيه 2003؛

(د) اتفاقية البلدان الأمر ي كية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث الموقَّعة عام 1994، والمصدَّق عليها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

(10) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد حالياً عملية تغيير جذري على الصعيدين المؤسسي والقانوني، وأنها شرعت بوجه خاص في اعتماد دستور جديد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

(11) تلاحظ اللجنة أن بوليفيا لم تُصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقِّي رسائل من الدول الأطراف والأفراد.

(12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

(13) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن أحكاماً كثيرة من المرسوم الإداري رقم 24423 الناظمة لمسائل متعلقة بالهجرة، قد بطل تطبيقها أو أُلغيت أو اعتبرتها المحكمة العليا غير دستورية، فإنه لم يُستعاض عن هذا المرسوم بقانون يُدرج الاتفاقية في التشريعات الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه يجري إعداد مسودة مشروع قانون بشأن الهجرة.

(14) تُشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإدراج الاتفاقي ة في القانون الداخلي إدراجاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاعتماد الفوري لقانون بشأن الهجرة يتماشى تماشياً تاماً مع المعاهدات الدولية.

(15) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) المتعلقة بالعمال المهاجرين، أو إلى الاتفاقي ة رقم 143(1975) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.

(16) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 في أقرب وقتٍ ممكن.

جمع البيانات

(17) في حين تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تُعرب عن الأسف لانعدام القدر الكافي من المعلومات والإحصاءات عن تدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتصلة بالهجرة. وتشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

(18) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على إنشاء قاعدة بياناتٍ سليمة تتماشى مع جوانب الاتفاقية كلها، بما في ذلك توفير بيانات منهجية - مصنّفة قدر الإمكان - بوصفها أداةً لتحقيق فعالية لسياسة الهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي حال تعذُّر توفر معلومات دقيقة، عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي مثلاً، فإن اللجنة ستكون ممتنة لو وردتها بيانات تستند إلى دراساتٍ أو تقييماً تقديرية.

التدريب في مجال الاتفاقية، ونشرها

(19) بينما تحيط اللجنة علماً بما نظمَّته الدولة الطرف من حلقاتٍ دراسية عن الهجرة بالتعاون مع مكتب أمين المظالم، فإنها تلاحظ بقلق عدم توفر أي معلوماتٍ إضافية تبين أن الدولة الطرف قد اتَّخذت تدابير لنشر معلومات عن الاتفاقية والترويج لها في صفوف جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني.

(20) تشجِّع اللجنة الدولةَ الطرف على تكثيف تدريب جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما أفراد الشرطة وموظفي الحدود، وكذا المسؤولين المعنيين على الصعيد المحلي بشؤون العمال المهاجرين. وتشجِّع الدولةَ الطرف أيضاً على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة إمكانية حصول العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية. إضافةً إلى ذلك، تشجِّع اللجنة الدولةَ الطرف على مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر معلوماتٍ عن الاتفاقية والترويج لها.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83)

عدم التمييز

(21) في حين تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من إجراءاتٍ لمكافحة التمييز، فإن القلق يساورها إزاء الادعاءات بمعاناة بعض المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم البيرويون، من التمييز والوَصم الناجمين عن تصرُّفات سلطات الدولة، بما فيها الشرطة والدائرة الوطنية للهجرة. ويساور اللجنةُ القلق أيضاً حيال ما تلقَّته من تقارير تفيد بأن بعضَ حالاتٍ فردية قد سُيِّست من جانب وسائط الإعلام، وأنها قد أسهمت في استمرار وصم المهاجرين.

(22) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) كفالة تمتُّع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أيّ تمييز، وفقاً للمادة 7؛

(ب) تعزيز الحملات الإعلامية التي تستهدف الموظفين العاملين في مجال الهجرة، وخاصةً على الصعيد المحلي، ومواصلة جهودها لتغيير فهم عامة الجمهور للعمال المهاجرين وموقفه منهم، ومكافحة تهميشهم ووصمهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل منع وصم وسائط الإعلام للمهاجرين.

الحق في سبيل انتصافٍ فعَّال

(23) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن لكلِّ فرد، مواطناً كان أم أجنبياً، الحقَّ في اللجوء إلى المحاكم ويتمتع بحماية حقوقه المقرَّرة في التشريعات، وأن آليات تقديم الشكاوى إلى مكتب أمين المظالم متاحة للعمال المهاجرين. بيْد أن اللجنةَ قلقةٌ إزاء محدودية الفرص الحقيقية المتاحة للعمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، للجوء إلى القضاء، بالنظر إلى عدم معرفتهم بسُبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم.

(24) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على مضاعفة جهودها لإعلام العمال المهاجرين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم والتعامل مع شكاواهم بأقصى ما يمكن من الفعالية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تكفل، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضعٍ غير نظامي، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها رعاياها في ما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على آليات انتصاف فعالة أمام المحاكم، بما فيها المحاكم العمَّالية.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

(25) تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم تلقِّيها معلوماتٍ من الدولة الطرف عن: (أ) عدد المهاجرين الذين هم حالياً رهن الحبس الإداري أو القضائي بسبب انتهاكهم أحكاماً متصلة بالهجرة ووضعهم، و(ب) مدة احتجازهم ومكانه.

(26) توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل للعما ل المهاجرين وأفراد أسرهم إذا ما احتجزوا بسبب انتهاكهم أحكاماً متصلة بالهجرة، أن تكون مدة حرمانهم من حريتهم أقصر ما يمكن وأن تتَّخذ خطواتٍ لضمان احتجازهم بمعزلٍ عن الأشخاص المدانين أو المحتجزين في انتظار محاكمتهم، وذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

(27) وبينما تأخذ اللجنة في حسبانها الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين خدماتها القنصلية وتوسيع نطاقها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير الطويل التي يُضطر البوليفيون إلى تكبُّدها للحصول على وثائق قد تساعدهم في التمتع الكامل بحقوقهم.

(28) توصي اللجنة بأن تستجيب الخدمات القنصلية استجابةً أكثر فعالية لحاجة العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم إلى الحماية، ولا سيما، أن تصدِر على الفور وثائق سفرٍ لجميع العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الراغبون في العودة إلى بوليفيا أو المضطرون للعودة إليها.

(29) ويساور اللجنة القلق حيال عدم وضوح ما قدَّمته الدولة الطرف من معلوماتٍ بشأن ما إذا كان بإمكان المهاجرين استئناف قرارات الطرد.

(30) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة ألا يُطرد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من أراضي الدولة الطرف إلا عملاً بقرارٍ تتَّخذه السلطات المختصَّة وفقاً للقانون، وأن يتسنَّى إعادة النظر في هذا القرار بطلب الاستئناف.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد 36 إلى 56)

(31) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقَّته من تقارير تفيد بأن فترات التأخير الطويلة، وعدم الوفاء بمواعيد الإجراءات، وتكلفة الإجراءات تعرقل تسوية وضع العمال المهاجرين وقد تُثنيهم عن السعي لمتابعة الإجراءات اللازمة لذلك، مما يُديم، بالتالي، وضعهم غير القانوني أو غير المشروع. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرسوم 24423 لا يوفر حماية محدّدة للمهاجرين أثناء اضطلاعهم بإجراءات التسجيل.

(32) توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتيسير الوصول إلى إجراءات تسوية الوضع القانوني للمهاجرين بسُبلٍ من بينها مراجعة الرسوم وإزالة أسباب التأخير. وينبغي للدولة الطرف وضع نظام يوفر الحماية للمهاجرين أثناء البت في وضعهم كمهاجرين.

(33) وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تمكُّن العمال المهاجرين البوليفيين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت.

(34) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخِّاذ خطواتٍ لتيسير ممارسة العمال المهاجرين البوليفيين المقيمين في الخارج حق التصويت.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

(35) تحيط اللجنة علماً بالمؤسسات المنشأة لمعالجة المسائل المتصلة بالهجرة، من قبيل الدائرة الوطنية للهجرة، والمجلس الوطني للهجرة، وإدارة الأجانب، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التفتيش والتسوية، وسلطات الجهاز الإداري للهجرة. غير أنها قلقةٌ لعدم بدء بعض هذه المؤسسات مباشرة أعمالها حتى الآن، ولما يبدو من انعدام التنسيق فيما بين هذه المؤسسات والدوائر.

(36) تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تنشئ آلية تنسيق من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تضمن في الوقت نفسه توحيد وتماشي تلك الخدمات مع المعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون بوليفيا طرفاً فيها. وينبغي للمؤسسات والدوائر المنشأة للتعامل مع مختلف جوانب الهجرة أن تبدأ عملها في أقرب وقتٍ ممكن. وإضافةً إلى ذلك، تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تضمن مراعاة الاتفاقية عند وضع جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وتنفيذها.

(37) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن نسبة 60 في المائة من سكانها الأصليين قد هاجروا إلى الخارج. ويساور اللجنة القلق بشأن آثار هذه الهجرة الجماعية، آخذةً في حسبانها ضعف وضع المهاجرين من السكان الأصليين في أغلب الأحوال.

(38) تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى بحث تدابير ترمي إلى حماية هذه الفئة من المهاجرين.

(39) وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة الأطفال الموجودين في بوليفيا الذين هاجرت أمهاتهم إلى الخارج، وعدم توفرِ معلوماتٍ في هذا الصدد. ولهذا الوضع، مثلما اعترفت الدولة الطرف، آثار سلبية للغاية على نموهم الاجتماعي.

(40 ) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على دعم دراسةٍ شاملة عن حالة أطفال الأسر المهاجرة، بغية وضع استراتيجياتٍ مناسبة لكفالة حمايتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم.

(41) وبينما تلاحظ اللجنة استعدادَ الدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن الأسف لعدم وجود آلية تيسِّر تحديد هوية اللاجئين أو ضحايا الاتجار من بين المهاجرين، ولشدة محدودية المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار.

(42) تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على استحداث آلياتٍ لتيسير تحديد هوية الفئات المهاجرة المستضعفة، مثل اللاجئين وضحايا الاتجار، في التنقُّلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتطلب اللجنةُ أيضاً إلى الدولة الطرف فرض عقوباتٍ فعالة على الذين يخطِّطون لهذه التنقلات أو يساعدونها، سواء أكانوا أشخاصاً أم جماعات، وتقديم المساعدة المناسبة إلى الضحايا.

(43) وإذ تعي اللجنة احتياجات البوليفيين في الخارج، فإنها قلقةٌ لعدم وجود آلياتٍ تساعد العمال البوليفيين وأفراد أسرهم على العودة الطوْعية إلى بوليفيا.

(44) تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى اتخاذ تدابير والنظر في إنشاء آليات مؤسسية محلية لتيسير العودة الطوْعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً إدماجاً دائماً.

6 - المتابعة والنشر

(أ) المتابعة

(45) في حين ترحِّب اللجنة بالشرح المفصَّل للقوانين واللوائح المتصلة بأحكام الاتفاقية، الوارد في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن كثيراً من هذه القوانين واللوائح يجري تنقيحها. وعليه، تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الثاني معلومات مفصَّلة عن التقدم المُحرَز في تنقيح هذه القوانين واللوائح وعن تطبيقها العملي.

(46) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عمّا ستتّخذه من تدابير لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بطرقٍ من بينها إحالتها إلى أعضاءِ الحكومة والبرلمان، وكذا إلى السلطات المحلية، لتنظر فيها وتتَّخذ إجراء بشأنها.

(47) كما تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الثاني.

(ب) النشر

(48) تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍٍ واسع، بما في ذلك لدى الهيئات العامة والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وأن تُبلغ المهاجرين البوليفيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لبوليفيا أو المقيمين فيها، بما لهم ولأفراد أسرهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

7 - التقرير الدوري القادم

(49) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 1 تموز/يوليه 2009.

المرفقات

المرفق الأول

الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لح ماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفـراد أسرهـم، أو صدقت عليها أو انضمت إليهـا حتى 25 نيسان/أبريل 2008

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ)

أذربيجان

11 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

الأرجنتين

10 آب/أغسطس 2004

23 شباط/فبراير 2007

إكوادور

5 شباط/فبراير 2002 (أ)

ألبانيا

5 حزيران/يونيه 2007 (أ)

إندونيسيا

22 أيلول/سبتمبر 2004

أوروغواي

15 شباط/فبراير 2001 (أ)

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

باراغواي

13 أيلول/سبتمبر 2000

بليز

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

بنغلاديش

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

بنن

15 أيلول/سبتمبر 2005

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البوسنة والهرسك

13 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

بوليفيا

16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

بيرو

22 أيلول/سبتمبر 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

تركيا

13 كانون الثاني/يناير 1999

27 أيلول/سبتمبر 2004

توغو

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تيمور - ليشتي

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجزائر

21 نيسان/أبريل 2005 (أ)

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

18 حزيران/يونيه 2004 (أ)

الجمهورية العربية السورية

2 حزيران/يونيه 2005

الرأس الأخضر

16 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

سان تومي وبرينسيب ي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سري لانكا

11 آذار/مارس 1996(أ)

السلفادور

13 أيلول/سبتمبر 2002

14 آذار/مارس 2003

السنغال

9 حزيران/يونيه 1999(أ)

سيراليون

15 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

شيلي

24 أيلول/سبتمبر 1993

21 آذار/مارس 2005

صربيا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2002

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

14 آذار/مارس 2003*

غيانا

15 أيلول/سبتمبر 2005

غينيا

7 أيلول/سبتمبر 2000(أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

5 تموز/يوليه 1995

قيرغيزستان

29 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

كمبوديا

27 أيلول/سبتمبر 2004

كولومبيا

24 أيار/مايو 1995 (أ)

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

ليسوتو

24 أيلول/سبتمبر 2004

16 أيلول/سبتمبر 2005

مالي

5 حزيران/يونيه 2003(أ)

مصر

19 شباط/فبراير 1993(أ)

المغرب

15 آب/أغسطس 1991

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

22 أيار/مايو 1991

8 آذار/مارس 1999

موريتانيا

22 كانون الثاني/يناير 2007(أ)

نيكاراغوا

26 تشرين الأول/أكتوبر 2005(أ)

هندوراس

9 آب/أغسطس 2005(أ)

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد فرانسيسكو ألبا

المكسيك

2011

السيد خوسيه سيرانو برييانتيس

الفلبين

2009

السيدة آنا اليزابيث كوبياس ميدينا

السلفادور

2011

السيدة آناماريا ديغييس

غواتيمالا

2009

السيد أحمد حسن البرعي

مصر

2011

السيد عبد الحميد الجمري

المغرب

2011

السيد براساد كارياواسام

سري لانكا

2009

السيدة ميريام بوسي كونسيمبو

بوركينا فاسو

2011

السيد محمد سيفيم

تركيا

2009

السيد أزاد تاغيزاده

أذربيجان

2009

كان السيد فرانسيسكو كاريون مينا (إكوادور) عضواً في اللجنة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأصبحت السيدة بوسي كونسيمب و عضواً في اللجنة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

تشكيل المكتب :

الرئيس : السيد عبد الحميد الجمري

نواب الرئيس : السيد خوسيه برييانتيس

السيدة آناماريا ديغييس

السيد أزاد تاغيراده

المقرر : السيد فرانسيسكو ألبا

المرفق الثالث

تقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية لغاية 25 نيسان/ أبريل 2008

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

تاريخ وروده

أذربيجان

أولي

1 تموز/يوليه 2004

27 حزيران/يونيه 2007

الأرجنتين

أولي

1 حزيران/يونيه 2008

إكوادور

الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 2009

ألبانيا

أولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

أوروغواي

أولي

1 تموز/يوليه 2004

أوغندا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

بليز

أولي

1 تموز/يوليه 2004

بوركينا فاسو

أولي

1 آذار/مارس 2005

البوسنة والهرسك

أولي

1 تموز/يوليه 2004

2 آب/أغسطس 2007

بوليفيا

الثاني

1 تموز/يوليه 2009

بيرو

أولي

1 كانون الثاني/يناير 2007

تركيا

أولي

1 كانون الثاني/يناير 2006

تيمور - ليشتي

أولي

1 أيار/مايو 2005

الجزائر

أولي

1 آب/أغسطس 2006

الجماهيرية العربية الليبية

أولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الجمهورية العربية السورية

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 20 1 1

الرأس الأخضر

أولي

1 تموز/يوليه 2004

سري لانكا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

21 نيسان/أبريل 2008

السلفادور

أولي

1 تموز/يوليه 2004

19 شباط/فبراير 2007

السنغال

أولي

1 تموز/يوليه 2004

سيشيل

أولي

1 تموز/يوليه 2004

شيلي

أولي

1 تموز/يوليه 2006

طاجيكستان

أولي

1 تموز/يوليه 2004

غانا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

غواتيمالا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

غينيا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

الفلبين

أولي

1 تموز/يوليه 2004

25 كانون الثاني/يناير 2008

قيرغيزستان

أولي

1 كانون الثاني/يناير 2005

كولومبيا

أولي

1 تموز/يوليه 2004

1 آذار/مارس 2007

ليسوتو

أولي

1 كانون الثاني/يناير 2007

مالي

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

مصر

الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 2009

المغرب

أولي

1 تموز/يوليه 2004

المكسيك

الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 2009

موريتانيا

أولي

1 أيار/مايو 2008

نيكاراغوا

أولي

1 شباط/فبراير 2007

هندوراس

أولي

1 كانون الأول/ديسمبر 2006

المرفق الرابع

قائم ــ ة بالوثائ ــ ق الص ــ ادرة أو التي ستصدر فيما يتعلق بالدورتين السابعة والثامنة للجنة

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة السابعة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)

CMW/C/7/1

محاضر موجزة للدورة السابعة للجنة

CMW/C/SR.59-68

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الثامنة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)

CMW/C/8/1

محاضر موجزة للدورة الثامنة للجنة

CMW/C/SR.69-87

التقرير الأولي لإكوادور

CMW/C/ECU/1

قائمة المسائل: إكوادور

CMW/C/ECU/1/Q

الردود الخطية من حكومة إكوادور على قائمة المسائل

CMW/C/ECU/1/Q/Add.1

الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي لإكوادور

CMW/C/ECU/CO/1

التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية

CMW/C/SYR/1

قائمة المسائل: الجمهورية العربية السورية

CMW/C/SYR/1/Q

الردود الخطية من حكومة الجمهورية العربية السورية على قائمة المسائل

CMW/C/SYR/1/Q/Add.1

الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية

CMW/C/SYR/CO/1

التقرير الأولي لبوليفيا

CMW/C/BOL/1

قائمة المسائل: بوليفيا

CMW/C/BOL/1/Q

الردود الخطية من حكومة بوليفيا على قائمة المسائل

CMW/C/BOL/1/Q/Add.1

الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي لبوليفيا

CMW/C/BOL/CO/1

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي ي ت عين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 73 من الاتفاقية

CMW/C/2008/1

المرفق الخامس

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 73 من الاتفاقية

مقدمة

1 - تنص المادة 73(1)(أ) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير دورية مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك، عملا ً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 73(1). وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالية إضافة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الأولية، وذلك لإعطاء إشارات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الدورية.

2 - وتتألف التقارير التي يتعين على الدول تقديمها في إطار نظام الإبلاغ من جزأين: الوثيقة الأساسية الموحدة والوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير، وعن الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عامة تتعلق بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة (HRI/GEN/2/Rev.4).

أولاً - الوثيقة الخاصة باللجنة المعنية ب حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

3 - ينبغي للدول الأطراف أن تقدم، في الوثيقة الخاصة باللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، معلومات تتعلق بما يلي:

(أ) تنفيذ الاتفاقية ومدى مراعاة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق الذي قدّمته الدولة الطرف؛

(ب) التطورات المستجدة في القانون والممارسة مما يؤثر في تمتع العمال المهاجرين بما لهم من حقوق. وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة باللجنة على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل تنفيذ هذه التشريعات عمليا ً ؛

(ج) التدابير المتخذة من الدولة الطرف من أجل نشر الاتفاقية والترويج لها والتدابير الخاصة بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي إعداد وثيقة الدولة الطرف الخاصة باللجنة .

4 - وينبغي أن تقسّم الوثيقة الخاصة باللجنة إلى قسمين اثنين، قسم خاص بالمعلومات العامة وقسم يتناول أحكام اً بعينها ، وذلك وفقا ً للتوجيهات التالية.

ثانياً - معلومات عامة

5 - ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في هذا الجزء من التقرير الدوري، ما استجد من معلومات تتصل بالفترة التي يجري الإبلاغ عنها وذلك حسب الفئات التالية؛ وإذا لم يستجد شيء يستحق الذكر في إطار أيٍّ من هذه الفئات، ينبغي ذكر ذلك في التقرير. وهذه الفئات هي:

(أ) تصنيف البيانات وفقا ً لخصائص تدفقات المهاجرين وطابعها (الهجرة الوافدة والمرور العابر والهجرة إلى الخارج ) التي تؤثر في الدولة الطرف؛ وإذا لم تتوفر أية بيانات دقيقة بهذا الخصوص، يرجى تقديم أرقام تقديرية عن ديناميات تدفقات الهجرة في الدولة الطرف؛

(ب) البيانات والإحصائيات عن عدد الأطفال المهاجرين دون مرافق أو الأطفال المنفصلين عن ذويهم ا لموجودين في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) الخطوات التي اتخذت لمواءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة مع أحكام الاتفاقية، ومن ذلك بيان ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب تحفظاتها على الاتفاقية، إن كان لها تحفظات؛

(د) ا لتوقيع على معاهدات أو صكوك دولية لحقوق الإنسان ذات صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو ا لانضمام إلى تلك المعاهدات أو الصكوك أو التصديق عليها؛ ولا سيما أية خطو ات ترمي للتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين ورقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين ؛

( ﻫ ) أية قرارات صادرة عن محاكم تتعلق بتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالح قوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(و) أي تغيير على ال تشريع يؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقا ً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛

(ح) الخطوات التي اتخذت لضمان فصل الأطفال المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم المحتجز و ن لانتهاكات أحكام تتعلق بالهجرة، عن غيرهم من المحتجزين من الكبار ، وهل هناك إجراءات محددة لتحديد سن المهاجرين الأحداث ؛ والبيانات المتعلقة بعدد ال أطفال المهاجرين المحتجزين؛

(ط) البرامج الخاصة لتلبية المصالح الخاصة للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال دون مرافق والمنفصلين عن ذويهم؛

(ي) التشريعات والممارسات التي تتيح آليات لرصد وضع النساء المهاجرات، بمن فيهن اللاتي استُخدمن كعاملات في المنازل، والضمانات والكفالا ت لحمايتهن من الاستغلال والعنف؛

(ك) الإجراءات التي تساعد ضحايا الاتجار با لبشر، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ل) التدابير التي اتخذت لتقديم المساعدة التي تتيحها الدولة الطرف لمهاجريها الموجودين في الخارج؛

(م) التدابير التي اتخذت لتسهيل إعادة إدماج المهاجرين في حال عودتهم إلى الدولة الطرف؛

(ن) الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية، بما فيها الاتفاقات الإقليمية، المتعلقة بالهجرة التي انضمت إليها الدولة الطرف؛

(س) الجهود المبذولة، وتلك التي بذلت بالتعاون مع دول أخرى أيضا ً ، لمنع الخسائر في الأرواح بين المهاجرين في ال مناطق الحدودية البرية والبحرية؛

(ع) التدابير الرامية إلى من ـ ع حرك ـ ات الهج ـ رة السرية وتوظيف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.

ثالثاً - أحكام محددة

6 - ينبغي أن ترد المعلومات المقدمة ضمن هذا الجزء وفقا ً لمجموعات المواد على النحو المبين في المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقرير الأولي (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1)، وأن تشير بوضوح إلى أي تقدم أحرز أثناء الفترة المشمولة بالإبلاغ في مجال تمتع العمال المهجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، ينبغي ذكر ذلك في التقرير.

7 - وينبغي ل لدولة الطرف أن تدرج أيضا ً ، في كل مجموعة من مجموعات المواد، معلومات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذت بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة والمتصلة ب التقرير السابق.

رابعاً - الإشارات إلى وثائق أخرى خاصة بمعاهدات محددة وإلى تقارير متعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

8 - إذا أشارت دولة طرف في وثيقتها الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى معلومات واردة إما في الوثيقة الأساسية الموحدة أو في أي وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة بمعاهدات محددة ، عليها أن تذكر بدقة الفقرات التي ترد فيها تلك المعلومات.

9 - وبالمثل، إذا كانت الدولة الطرف طرفا ً في أيٍّ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة في التذييل 2 للمبادئ التوجيهية المنسّقة وسبق لها أن قدّمت تقارير إلى اللجنة المشرفة المعنية وكانت هذه الاتفاقيات متصلة بأيٍّ من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، جاز لها إن رغبت أن تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير وإرفاقها بدلا ً من تكرار تلك المعلومات.

خامساً - شكل الوثيقة الخاصة باللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

10 - بناءً على اشتراط الفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الدورية اللاحقة 40 صفحة. وينبغي تحديد شكل الصفحات بحيث ي ناسب الورق من الحجم أ-4 (A4)، مع تباعد المسافة بين السطور بمقدار 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البنط 12 من الخط الحاسوبي الروماني الجديد (Times New Roman). وينبغي تقديم التقارير في شكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة.

11 - وينبغي أن يُرفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه ي نبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لن تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. وينبغي أن تتضمن التقارير أيضا ً شرحاً وافياً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية وما إليها من أمور يُستبعد فهمها بسهولة خارج الدولة الطرف.

المرفق السادس

اقتراح مقدم إلى المحفل العالمي الثاني المعني بالهجرة الدولية والتنمية بشأن اجتماع المائدة المستديرة الأول

أولاً - الإطار المفاهيمي

1 - أسهمت الهجرة تاريخياً في التنمية وفي الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في كل من بلدان المقصد وبلدان المنشأ. ويشكل الحراك الدولي اليوم سمة حيوية من سمات العولمة؛ ويزداد طلب البلدان المتقدمة والنامية في أنحاء العالم على المهارات والعمالة الأجنبية. والمهاجرون هم أولاً وقبل كل شيء بشر تحتاج حقوقهم وكرامتهم وأمنهم إلى حماية خاصة ومحددة.

2 - إن حقوق الإنسان شاملة لا تتجزأ وغير قابلة للتصرف. وهذه الذكرى الستين على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن كل الناس يستحقون احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم بسبب الكرامة المتأصلة لكل إنسان، بغض النظر عن صلتهم بالعمالة المنتجة أو بإقامتهم أو وضعهم القانوني.

3 - إن الأخذ بنهج يُعنى بالهجرة ويستند إلى الحقوق من شأنه أن يعزز العلاقات الجيدة بين المناطق والدول وداخل المجتمعات التي يقيم فيها العمال المهاجرون. والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يمكنها أن تشكل أساساً وأداة لتحقيق هذا الغرض.

4 - وتعزز البيانات الاقتصادية والأدلة البحثية بشكل متزايد المفاهيم التي تفيد بأن حماية حقوق جميع المهاجرين تزيد من أثر الهجرة على التنمية والإنتاجية، وعلى نقيض ذلك فإن الحرمان من الحقوق والتجاوز في إعمالها يكبدان تكاليف كبيرة لا للمهاجرين والبلدان المضيفة أو بلدان التوظيف فحسب بل ولبلدان موطنهم أيضاً. فمثلاً تؤدي التجاوزات في معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم إلى حرمانهم من العمل اللائق والدخل الكريم، وتقلل من إسهاماتهم في المجتمعات المضيفة فضلاً عن بلدان موطنهم. كما أن التمييز والعزل الاجتماعي للمهاجرين يهددان الترابط الاجتماعي ومن ثم يعرضان الاستقرار والحكم الديمقراطي للخطر في نهاية المطاف.

5 - وهناك صكوك دولية عديدة توفر الإطار القانوني اللازم لا لحماية حقوق المهاجرين فحسب، بل أيضاً لتنفيذ سياسة وطنية للهجرة وتحقيق تعاون دولي لتنظيم الهجرة. إن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعمل بوضوح على تجميع وتطبيق الحقوق، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الوضع المحدد للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مثلما حققت اتفاقيات أخرى الأمر نفسه لجماعات أخرى (النساء والأطفال والأقليات العرقية). وهذا يجعل من الاتفاقية صكاً شاملاً يوفر التوجيه القانوني للدول في صياغة سياسة الهجرة. وتوفر الاتفاقيتان التكميليتان لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (رقم 97 و143) معايير محددة لعمالة ومهنة العمال المهاجرين.

6 - وتشكل المسائل التالية أهمية جوهرية في هذا السياق:

(أ) أن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة هي نقطة البدء الجوهرية اللازمة، والمرجع والمرشد لكل سياسات الهجرة؛

(ب) أن سياسة الهجرة تحتاج إلى الإدراك الواضح بأن التنمية لا يمكن بلوغها إلا في ظل الترابط الاجتماعي. ولا يمكن تحقيق ذلك ومؤازرته إلا من خلال عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان للكافة؛

(ج) فيما يتعلق بالتعاون بين الدول، توفر اتفاقية العمال المهاجرين مبادئ توجيهية أساسية للتعاون الدولي من أجل تعزيز الظروف القانونية العادلة والإنسانية للهجرة، وتؤكد على المسؤولية المشتركة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين. ويوفر الجزء السادس للاتفاقية توجيهات محددة تتعلق بالتعاون بشأن عمليات التوظيف؛ وعودة العمال المهاجرين وأفرد أسرهم، ومنع ووقف عمليات التنقل غير القانونية أو السرية، وتشغيل العمال المهاجرين ممن هم في وضع غير قانوني؛

(د) يمكن التصدي للهجرة غير القانونية ومنعها على أفضل وجه بضمان حماية حقوق العمل وحقوق الإنسان للمهاجرين وبإلغاء حوافز استغلال اليد العاملة، ومنع العمل في ظروف اعتسافية والتشغيل غير المأذون به مما يشجع على الاتجار بالبشر وتهريبهم؛

(ﻫ) إن من مصلحة الدول التصديق على اتف اقية حماية العمال المهاجرين، إذ تستفيد الحكومات من أمور منها:

• توجيهات شاملة لسياسة قانونية تطبق على بلدان المنشأ والمقصد وبلدان المرور العابر

• توجيهات للدول لا لبس فيها بشأن كيفية ضمان حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

• إطار واضح لتعاون معزز ثنائي ومتعدد الأطراف للهجرة القانونية الإنسانية والعادلة

• مبادئ توجيهية محددة لمعالجة الهجرة غير القانونية بطريقة إنسانية عادلة ومنع المنافسة غير المشروعة في سوق العمل

• الالتزام بالإبلاغ إذ يتطلب ذلك تعاوناً فيما بين الكيانات الحكومية لمعالجة مختلف جوانب الهجرة

• احترام صريح لسيادة الدول في تقرير سياسة الهجرة.

ثانياً - الممارسات الجيدة

7- إن أهم الممارسات الجيدة وأوسعها انتشاراً هو تصديق وتنفيذ 79 دولة حتى الآن على معيار/اتفاقية على الأقل من المعايير/الاتفاقيات الثلاثة المعنية بالهجرة والعمال المهاجرين. وصدقت بعض الدول على صكين من هذه الصكوك في حين صدقت دول عديدة على جميع الصكوك التكميلية الثلاثة. وشهدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 37 انضماماً أو تصديقاً؛ وهناك أيضاً 47 دولة انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 أو صدَّقت عليها، و23 دولة انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 أو صدَّقت عليها. وفضلاً عن ذلك، وقعت 14 دولة أخرى على الاتفاقية وربما تشرع في التصديق عليها؛ ويشير توقيع البلد إلى وجود نزعة عامة إلى الامتثال لها. واعتمدت بعض البلدان الأخرى تشريعات وممارسات وطنية تُعنى بالهجرة مستفيدة من القواعد التي بلورتها هذه الصكوك الثلاثة.

8- ونتيجة لذلك، فمن الممارسات الجيدة المنتشرة على نطاق واسع أن معظم البلدان المصدقة اعتمدت سياسات وممارسات وطنية تتفق إلى حد بعيد مع المعايير المحددة في هذه الصكوك؛ ويتم التحقق من ذلك عن طريق التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات الإشراف على المعاهدات المعنية وتعليقات هذه الهيئات على تلك التقارير.

9- كما حددت اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين مزيداً من الممارسات الجيدة من خلال نظرها في تقارير الدول الأطراف. وقد نظرت اللجنة بالتفصيل في العديد من تقارير الدول الأطراف.

10 - وتشمل الأمثلة على الممارسات الجيدة المبتكرة فضلاً عن الممارسات الجيدة المعيارية ما يلي:

(أ) إنشاء الدولة الطرف أفرقة خاصة لحماية ونصح المهاجرين العابرين (المكسيك)؛

(ب) تنفيذ برامج لتنظيم الهجرة بهدف توثيق وجود العمال المهاجرين غير القانونيين (المكسيك، إكوادور)؛

(ج) تنفيذ تدابير لوقف نشر معلومات مضللة تتصل بالهجرة، مثلاً بإنشاء وزارة تتولى توفير المعلومات للمواطنين الذين قد يعتزمون الهجرة (مالي)؛

(د) مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإطار المؤسسي الذي يتناول صياغة سياسات عامة بشأن الهجرة ذات نهج يستند إلى الحقوق (المكسيك، إكوادور)؛

(ﻫ) بذل الجهود لتنظيم وكالات التشغيل الخاصة وإغلاق الوكالات التي لا تمتثل للتشريع الوطني (مصر)؛

(و) اعتماد اتفاقات ثنائية مع بلدان تشغيل العمال المهاجرين للدولة الطرف، ومع بلدان منشأ العمال المهاجرين إلى الدولة الطرف (إكوادور)؛

(ز) جهود الدول الأطراف لمنح المواطنين المقيمين في الخارج حقوق التصويت في بلد المنشأ (المكسيك، مالي، إكوادور).

ثالثاً - مسائل ناشئة تتعلق بالحكومات

11 - من بين المسائل الجوهرية في هذا السياق التوفيق بين الضغوط الاقتصادية الرامية إلى الحد من حماية العمال المهاجرين القائمة على الحقوق بهدف دعم القدرة التنافسية لتكلفة العمل، وبين الحاجة إلى دعم المساواة في المعاملة وعدم التمييز كضامن لتماسك سوق العمل، ولإنتاجية القوى العاملة والترابط الاجتماعي.

12 - ويتمثل التحدي أمام السياسة العامة في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية من الهجرة الدولية - وهي هجرة تُعنى أساساً اليوم بحِراك العمل والمهارات - من خلال الحكم الرشيد والأدوات التنظيمية، مع تلافي التركيز الزائد على تدابير المراقبة التقييدية.

13 - وهناك مسألة رئيسية هي كيفية مواجهة انتشار المفاهيم والآراء العامة السلبية والاستياء وكره الأجانب وتحديداً ضد العمال المهاجرين خاصة حين يُشاع تصويرهم على أنهم يتنافسون بشكل غير مشروع على العمل والسكن النادرين، مستفيدين ظلماً أو دون وجه حق من موارد الرفاهة العامة، مع ربطهم بالإجرام.

14 - ويتمثل التحدي التشغيلي في وضع إطار لنهج شامل متكامل ذي مصداقية لتنظيم الهجرة؛ والتوفيق بين التناقضات في السياسات والاعتراضات المتنوعة لمختلف فروع الحكومة المسؤولة عن الجوانب المتعددة الأطراف لسياسة وإدارة الهجرة مثل التشغيل والعمل، والداخل والأمن، والعلاقات الخارجية، والصحة والتعليم و الإسكان وإعمال القانون والإدارة المحلية.

15 - ومن المسائل المُثارة بالمثل توافر الإرادة السياسية، وتعاون أصحاب المصلحة وتعبئة التأييد الشعبي لمدّ وتطبيق وتدعيم الحمايات القائمة على الحقوق والمساواة في المعاملة للعمال والسكان الأجانب كأساس وضمانة للتقدم الاقتصادي فضلاً عن تحقيق الترابط والأمان في المجتمع.

رابعاً - اقتراحات ومقترحات لمقرري السياسات

16 - ينبغي على مقرري السياسات القيام بما يلي:

(أ) صياغة بيان أو خطة لسياسة وطنية شاملة تُعنى بالهجرة والتفاوض عليها واعتمادها ليكون البيان أو الخطة بمثابة عملية تشاورية ووثيقة نواتج في آن واحد من أجل بناء نهج وطني مترابط قابل للحياة ومؤيَّد من الجمهور لكل الجوانب المتصلة بالعمال المهاجرين؛

(ب) اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين كمبدأ توجيهي لشكل ومضمون السياسة الوطنية وتشريعات التمكين الوطنية ذات الصلة؛

(ج) تدعيم القوانين الوطنية ورصد المؤسسات المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية وتحقيق المساواة في المعاملة، مع الإشارة تحديداً إلى الأجانب والجنسية كأسباب محظورة للتمييز؛

(د) تشجيع ودعم اتخاذ تدابير وإجراءات محددة في أماكن العمل لمنع التمييز وتيسير إدماج العمال المهاجرين والعمال من أصول أجنبية في المجتمعات التي يخدمونها؛

(ﻫ) شنّ حملات توعية عامة تستند إلى الأدلة وتقديم التقارير عن المساهمات الاقتصادية والاجتماعية للعمال المهاجرين وللهجرة، وربطها بالتشجيع على عدم التمييز والمساواة في المعاملة؛

(و) ضمان أن يؤكد الموظفون العموميون وقادة الرأي الآخرون على الصورة والمرجعيات الصحيحة والإيجابية للعمال المهاجرين؛ وفرض جزاءات رسمية وغير رسمية على القول والسلوك المناهضَين للعمال المهاجرين.

المرفق السابع

برنامج اجتماع المائدة المستديرة احتفالاً بالذكرى الخامسة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، الدورة الثامنة:

الاحتفال بالذكرى الخامسة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الجمعة 18 نيسان/أبريل 2008، الساعة 00/10 إلى 00/13، قصر ويلسون، جنيف، غرفة مؤتمرات بالطابق الأرضي

الافتتاح وكلمات الترحيب

رئيس اللجنة

الجزء الأول

"حتمية الأخذ بنهج للهجرة يستند إلى الحقوق في سياق العو لمة"، باتريك تاران، منظمة العمل الدولية

"أهمية الاتفاقية في حماية المهاجرين وتشغيلهم وإنتاجيتهم"، ماري - كلير كالوز - تشوب، جامعة لوزان

"لياقة الاتفاقية في ضوء تحديات الهجرة اليوم"، ريزارد تشولوينسكي، المنظمة الدولية للهجرة

مناقشة

الجزء الثاني

"فائدة الاتفاقية كأداة لسياسة الهجرة، منظور الدول الأطراف"، دينيس ي. لاباتان، السفير ونائب الممثل الدائم للفلبين؛ كارلوس سانتوس، القائم بالأعمال المؤقت، البعثة الدائمة لإكوادور

"آفاق عمليات التصديق على الاتفاقية"، أنطوان بيكو، اليونسكو

"العمل من أجل التصديق على الاتفاقية"، رينيه بليتفويت، منظمة 18 كانون الأول/ديسمبر غير الحكومية/المحفل الأوروبي لحقوق العمال المهاجرين

مناقشة

110808 050808 08-45004 (A)

*0845004*