الفصل

الفقرات

الصفحة

رسالة الإحالة

iv

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين

1

الأول - مسائل يسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

2

المقررات

2

الثاني - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

1-15

3

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و في البروتوكول الاختياري

1-3

3

ب ـ اء - افتتاح الدورة

4-6

3

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7-8

4

دال - تقرير فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة

9-11

4

هاء - تنظيم الأعمال

12-14

5

واو - أعضاء اللجنة

15

5

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة

16

6

الرابع - النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

17-138

7

ألف - مقدمة

17-18

7

ب ـ اء - النظر في تقارير الدول الأطراف

19-345

7

1 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث

19-139

7

كمبوديا

19-60

7

إريتريا

61-99

17

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

100-139

25

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس

140-176

31

توغو

140-176

31

3 - مالي

177-217

40

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

218-345

49

استراليا

218-255

49

تايلند

256-305

56

5 - التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

306-345

65

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

306-345

65

الخامس - الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

346-352

74

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

347-349

74

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

350-352

74

السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

353-378

75

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

379-382

83

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والثلاثين

383

84

التاسع - اعتماد التقرير

384

85

المرفقات

الأول - قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة بموجب البـروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة

86

الثاني - مبادئ توجيهية بشأن التقارير التي تقدمها وكالات الأمم المتح دة المتخصصة والهيئات الأخرى إلى اللجنة

100

الثالث - رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة من نائب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة ورد رئيسة اللجنة

103

الرابع - رسالتان موجهتان من رئيسة اللجنة إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

105

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين

108

الأول - مسائل يُسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

109

المقررات

109

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-14

110

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

110

باء - افتتاح الدورة

4-6

110

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7

111

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

8

111

هاء - تنظيم الأعمال

9-12

112

واو - أعضاء اللجنة

13-14

112

الثالث - تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين ال رابعة والثلاثين و ال خامسة والثلاثين للجنة

15

113

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية

16-355

114

ألف - مقدمة

16-17

114

باء - نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف

18-155

114

1 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني

ماليزيا

18-45

114

تركمانستان

55-105

122

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث

البوسنة والهرسك

106-150

132

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

151-192

142

4 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

ملاوي

193-236

151

5 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

قبرص

237-276

161

6 - التقرير الدوري السادس

غواتيمالا

277-317

169

رومانيا

318-355

177

الخامس - الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

356-358

185

السادس - سبل ووسائل الإسراع في عمل اللجنة

359-403

186

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

404-406

197

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين

407

198

التاسع - اعتماد التقرير

408

199

المرفقات

الأول - بيان مقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نحو نظام متوائم ومتكامل للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

200

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السادسة والثلاثين

203

الأول - المسائل التي وُجِّه انتباه الدول الأطراف إليها

204

المقررات

الثاني - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

1-12

205

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

205

باء - افتتاح الدورة

4-6

205

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7

206

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

8

206

هاء - تنظيم الأعمال

9-11

207

واو - أعضاء اللجنة

12

207

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدور تين ال خ ا مس ة والثلاثين والسادسة والثلاثين للجنة

13

208

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14-623

209

ألف - مقدمة

14-15

209

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

16-57

209

1 - التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

الرأس الأخضر

16-57

209

2 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

جورجيا

58-94

218

جمهورية مولدوفا

95-135

227

أوزبكستان

136-174

236

3 - التقرير الدوري الثالث

الجمهورية التشيكية

175-211

244

4 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

غانا

212-256

253

موريشيوس

257-294

262

5 - التقرير الدوري الرابع

شيلي

295-325

270

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

جمهورية الكونغو الديمقراطية

326-370

276

7 - التقرير الدوري الخامس

جامايكا

371-416

286

8 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

الصين

417-472

297

كوبا

473-508

310

الفلبين

509-545

317

9 - التقرير الدوري السادس

الدانمرك

546-581

325

المكسيك

582-623

332

الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

624-627

342

السادس - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

628-642

343

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

643-645

349

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين

646

350

التاسع - اعتماد التقرير

647

351

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1 آب/أغسطس 200 6

352

الثاني - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 31 آب/أغسطس 2006

361

الثالث - الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 آب /أغسطس 2006

363

الرابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دوراتها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين

367

الخامس - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

370

السادس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31  آب /أغسطس 200 6

371

السابع - بيان من اللجنة فيما يتعلق بحالة المرأة في الشرق الأوسط

424

الثامن - آراء اللجنة فيما يختص بالبلاغات المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية

426

ألف - آراء اللجنة فيما يختص بالبلاغ رقم 3/2004

426

باء - البلاغ رقم 4/2004

444

التاسع - تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته السابعة

463

العاشر - تقري ــ ر الفريق العامل المعن ـ ي بالبلاغات المقدمة بموج ـ ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثامنة

466

رسالة إحال ة

[25 آب /أغسطس 2006]

سعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب الاتفاقية، تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الرابعة والثلاثين في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط /فبراير 2006، وعقدت دورتها الخامسة والثلاثين من 15 أيار /مايو إلى 2 حزيران /يونيه 2006، وعقدت دورتها السادسة والثلاثين من 7 إلى 25 آب /أغسطس 2006 في مقر الأمم المتحدة . واعتمدت تقاريرها عن أعمال دوراتها في الجلسات 719 المعقودة في 3 شباط /فبراير 2006، و 737 المعقودة في 2 حزيران /يونيه 2006، و 755 المعقودة في 25 آب /أغسطس 2006، على التوالي. وأتشرف بإرسال هذه التقارير الثلاثة إليكم لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(توقيع) روزاريو ج. مانالو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين

الفصل الأول

مسائل يسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

المق ر رات

ال م قرر 34/1

نظرت اللجنة في مسألة إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وهي ترى عدم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بشأن مسألة إمكانية نقل اللجنة وأمانتها، وإنما توصي بشدة بإعادة التفكير في هذه المسألة عندما تتبين تفاصيل مقترحات الإصلاح، وبأخذ آرائها في الاعتبار في عملية اتخاذ القرار.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و في البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 شباط/فبراير 2006، وهو تاريخ اختتام الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 180 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية ب قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ، وفتح باب التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت سبع وأربعون دولة من الدول الأطراف قد قبل ت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول ال أطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 76 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول الاختياري ب قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، وفتح باب التوقيع على البروتوكول والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ووفق ــ ا للم ــ ادة 16 ، دخــل البروتوكول الاختي ـــ اري حي ـــ ز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وترد في المرفقات الأول إلى الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية و قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة و قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الرابعة والثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة ( الجلسات 702 إلى 719 ) وعقدت عشر جلسات لمناقشة بنود جدول الأعمال 4 و 5 و 6 و 7. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع بالجزء الثالث من هذا التقرير.

5 - وافتتحت روزاريو مانولو ، رئيسة اللجنة ، أعمال الدورة .

6 - وألق ى كلمة أمام اللجنة في جلستها 702 ، كل من را ش يل مايان ج ا، الأمين ة العام ة المساعد ة المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، و كارولين هنان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة .

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7 - نظ ـ رت اللجن ــ ة فــي جلسته ــ ا 702 في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2006/I/1 و Corr.1) واعتمد جدول الأعمال التالي:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال .

3 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين.

8 - وأدلى ببيانات كل من كريستينا مورفاي، ومريم ميلميهوب - زيرداني، وهنا بيتي شوب - شيلينغ.

دال - تقرير فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة

9 - في الجلسة 702 ، عرضت فكتوريا بوبيسكو تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة. واجتمع ال فريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين للجنة فيما بين 25 و 29 تموز/يوليه 2005.

10 - وشارك ت في أعمال الفريق العامل العضوات التالية أسماؤه ن، بصفتهن ممثل ات للمجموعات الإقليمية المختلفة: ماري شانتي ديريام، و ماغاليس أروشا دومينغيز، و فرانسواز غاسبار، و براميلا باتن، و فكتوريا بوبيسكو ساندرو. وانتخب الفريق العامل لما قبل الدورة فكتوريا بوبيسكو ساندرو رئيسة له.

1 1 - وأع ــــ د الفري ـــ ق العام ـــــ ل قوائ ــــ م بالقضاي ــــ ا والمسائ ـــــ ل المتصلة بتقارير الدول الأط ـــ راف التالي ــــ ة: إريتريا وأستراليا وتايلند وتوغو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكمبوديا ومالي، (انظر CEDAW/PSWG/2006/I/CRP.1؛ وCEDAW/C/AUL/Q/4-5؛ وCEDAW/C/KHM/Q/1-3؛ وCEDAW/C/ERI/Q/1-3؛ وCEDAW/C/MLI/Q/2-5؛ وCEDAW/C/THA/Q/4-5؛ وCEDAW/C/MCD/Q/1-3؛ وCEDAW/C/TGO/Q/1-5؛ وCEDAW/C/VEN/Q/4-6).

هاء - تنظيم الأعمال

12 - في الجلسة 702، قدمت رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة، كريستين بروتيغا م ، البند 5، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (CEDAW/C/2006/I/3 وAdd.1 و3 و4)، والبند 6، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2006/I/4).

13 - وفي 16 كانون الثاني/يناير 2006، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة قُدمت فيها معلومات خاصة بالبلدان، فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي يبذلها الجهاز أو الكيان المعني من أجل النهوض بأحكام الاتفاقية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال سياساته وبرامجه.

14 - وفي 16 و 23 كانون الثاني/يناير، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية التي قدمت معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في سبع من الدول الثماني التي قدمت تقارير خلال الدورة الرابعة والثلاثين، وهي إريتريا وأستراليا وتايلند وتوغو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكمبوديا ومالي.

واو - أعضاء اللجنة

1 5 - شارك في أعمال الدورة جميع الأعضاء باستثناء تيزيانا مايولو. وترد في المرفق الرابع بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع الإشارة إلى مد د عضويتهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة

1 6 - في الجلسة 702 ، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثالثة والثلاثين. وأبرزت مشاركتها في الدورة الستين للجمعية العامة حيث ألقت كلمة أمام اللجنة الثالثة في 11 تشرين الأول/أكتوبر في إطار البندين 64 و 65 من جدول الأعمال .

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

1 7 - نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين في تقارير ثماني دول من الدول الأطراف، مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الأولي لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لثلاث من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لإحدى الدول الأطراف.

18 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها، وترد أدناه هذه التعليقات الختامية. أما موجز العرض الاستهلالي الذي يقدمه ممثلو الدول الأطراف فلم يُعد يدرج في التقرير السنوي (انظر الفقرة 365 في الفصل السادس تحت عنوان ”تحسين أساليب عمل اللجنة فيما يتعلق بالمادة 18 من الاتفاقية “).

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث

كمبوديا

1 9 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الأول ي والثاني والثالث لكمبوديا (CEDAW/C/KHM/1-3) في جلستيها 705 و 706 المعقودتين في 19 كانون ال ثاني / يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.705 و (706. وت ــ رد ق ـ ائم ــ ة ال قضايــا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KHM/ Q/1-3، في حين ترد ردود كمبوديا في الوثيقةCEDAW/C/KHM/Q/1-3/Add.1.

مق ــ دم ـ ة

2 0 - ت ـ ث ـ ن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ب ال تصديق على الاتفاقية دون تح ـ فظ وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث التي ت قيـَّـدت ب المبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها ل لتأخر في تقديم هذا التقرير في موعده. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة ال قضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

21 - وت ـ ث ـ ن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ت رأسه وزير ة شؤون المرأة و ي ضم ممثلين عـ ن المجلس الوطني الكمبودي للمرأة ووزارات العدل والصحة والتعليم . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن ـَّـ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

22 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة . وترحب اللجنة بإنشاء الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أ ي وزارة شؤون المرأة والمجلس الوطني الكمبودي للمرأة ، واعتماد الخطة الوطنية الخمسيـة المعروفـة بــ  ” Neary Rattanak “ والتي تركز على بناء قدرات المرأة وإدراج المنظورات الجنسانية في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للأعوام 2003-2005.

23 - وتـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لما تقوم به حاليا من ال إصلاحات القانونية ، ولا سيما إصلاح القانون الجنائي لإدراج العق وبــة على جرائم التمييز ضد المرأة، وتنقيح قانون عام 1996 المتعلق بقمع خطف الأشخاص، والاتجار بهم/بيعهم واستغلالهم، بــ ت ـ ضمين ـ ه عقوبات علــى الجناة وتدابير لحماية المجني عليهم .

24 - وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحاياه ودخوله حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2005.

25 - وت ـ ن ـ وه اللجنة با لجهود التي تبذلها ا لدولة الطرف لإصلاح النظام القضائي وكفالة استقلال القضاء، بما في ذلك القانون المتعلق بتنظيم المحاكم والقانون المتعلق بوضع القضاة، وإعداد مدونة قواعد السلوك للقضاة.

26 - وترحب اللجنة أيضا بتوافر بيانات إحصائية أفضل حاليـا لدى الدولة الطرف ، ولا سيما النشرة المعنونة ”نصيب عادل للمرأة“.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

27 - في حين تلاحـظ اللجنـة أن المادة 31-1 من الدستور تنص على الاعتراف بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وعلى احترامها، وأن المادة 45-1 تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الاتفاقية مـقـدمــةٌ على القانون الوطني، فـإنهـا تشعـر مع ذلك بالقلق من أن أحكام الاتفاقية ليست نافذة بصورة تلقائية ولا تطبق مباشرة في إجراءات المحاكم.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة ل كفالة التطبيق الكامل للاتفاقية ضمن النظام القانون ـ ي المحلي، بما في ذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية ، و على إدراج أحكامها بالكامل في التشريع الوطني بطرق منها سن عقوبات عن د الاقتضاء . وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتنفيذ تدابير لتوعية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بالاتفاقية ، و تتناول الاتفاقية في المقررات الدراسيـة عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية .

29 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعريف محدد في القانون الكمبودي لطبيعة التمييز ضد المرأة وأشكاله ، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يحظــر التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء. ويساورها القلق أيضا لعدم ورود حكم قانوني باتخـاذ تداب ـ ي ـ ر مؤقتة خاصة .

30 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج في القانون الوطني تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية . وتشجع الدولة الطرف على الإفادة من عملية الإصلاح القانوني الجارية لتحقيق التوافق والتطابق الكاملين لجميع قوانينها مع أحكام الاتفاقي ة. و توصي ال لجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف عقوبات مناسبة في القانونين المدني والجنائي تتعلق بأفعال التمييز ضد المرأة ، وكفالة توافر سبل التظلم الفعالة للنساء اللائي تنتهك حقوقه ـن. و توصي كذلك بسن أحكام قانونية ب اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة بهدف ال تعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية .

31 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح البرامج المتعلقة بالمرأة من حيث حجمـها ونطاقها وعدم توافر بيانات عن نتائج تنفيذ أو فعالية م ختلف التدابير بما فيها إدراج مراعاة المنظورات الجنسانية في ا لا ستراتيجية ا لوطنية ل لحد من الفقر للأعوام 2003-2005. ويساورها القلق أيضا لأن العناية بحقوق الإنسان للمرأة ربما لا  تلقى صدى مناسب ا في الإطار الاقتصادي الكلي للبلد.

32 - وتوصي اللجنة بإدراج الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة وإعمالها في الاستراتيجية الرباعية الأبعاد لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الإنصاف والكفاءة ، باستخدام إطار تحقيق المساواة الفعلية وعدم التمييز المحدد في الاتفاقي ة. و ت طلـب من الدول ة الطرف كفالة التنسيق المناسب بين جميع البرامج القطاعية حتى يتسم النهج المتبـع إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنسا نـي بالاتساق. وتوصي اللجنة أيضا برصد التقدم المحرز في جميع البرامج المتعلق ة بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و ب تقييم فعالية الأجهـزة الوطنية للنهوض بالمرأة وما يتصل بها من المؤسسات من قبيل المجلس الوطني الكمبودي للمرأة والفريق العامل التقني المعني بالقضايا الجنساني ة. و تطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حجـم و نطاق البرامج الموجهة للمرأة ، وعن نتائجها وأثرها، وأن تقيـِّـم مؤسساتها الخاصة بالمرأة في تقريرها الدوري المقبل.

33 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحاياه والإصلاح الجاري للقانون الجنائي، فإنهـا تشعرُ بالقلق من أن القانون لا يزال يتضمن أحكاما قد تح ـِـ د من تطبيقه في حا لات الاعتداء على الزوجة، وأنه لا يحمي الزوجات السابقات من الاعتدا ء. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء التقدم البطيء في منع العنف ضد المرأة و القضاء عليه، وإزاء العراقيل الحالية التي تحد على نحو خطير من فعالية إنفاذ القانون . وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يعترض سبيل وصول المرأة إلى العدالة من عراقيل كبيرة من جراء انعدام الثقة بالجهاز القضائي، والتأويل الم ت عسَف للقانون الجنائي من جانب القضاة لصالح الجناة ، وانتشار إفلات الجناة من العقاب ، وقلة توافر المساعدة القضائية ، وارتفاع تكاليف الشهادات الطبية المطلوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي . وتشعر اللجنة ب القلق أيضا إزاء استمرار المواقف المتساهلة حيال العنف القائم على أساس نوع الجنس وشعور النساء بالخوف من وصمة العار عند التماس سبل الانتصاف.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عاليـة لإعمـال نهج شامل ل معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ب م ا في ذلك الإعمال والرصد الفعال ا ن للتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري . وهـي تحث أيضا الدولة الطرف على توعية عامة الناس، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التربوية، بـأن العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الأسري، أمــر غيـر مقبول. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب الموظفين القضائيـيـن وموظفــي إنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدِّمي الخدمات الصحية على مراعاة القانون الجديـد المتعلق بمنع حدوث العنف الأسري وحماية ضحايا ه، وتوعيتهم بصورة تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم فعليا بما يلزم من الجدّية والسرعة. وتوصـي أيضا بتوفيـر المساعدة القانونية لضحايا هذا العنف في المناطق الحضرية والريفية على السـواء وبأن تُسلم لهن الشهادات الطبية اللازمة بالمجان. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعـى الدولة الطرف لزيادة عدد القاضيات ومسؤولات إنفاذ القانون كوسيلة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى استحداث تدابير دعم لضحايا العنف الأسري، بما فيها توفير المآوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة الكاملـة، في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، بالتوصية العامة 19 للجنــة.

35 - وفي حيـن تحيـط اللجنـة علما بقيمة التراث الثقافـي لكمبوديا، فإنهـا قلقـة حيال صلابـة القوالب النمطيـة المتعلقة بـأدوار كل من الجنسين، وخاصة ما يتجسـد منها في مدونة قواعد السلوك التقليدية المعروفـة بــ chbab srey التي تضفي الشرعية على التمييز ضد المرأة وتعيق تمتع المرأة تمتعاً كاملا بحقوقها كإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الكمبودي.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع جميع شرائح المجتمع المعنية، بتقييم شامل لمدونة قواعد السلوك التقليدية السائدة بغرض تحديد العناصر التي تميِّز ضد المرأة وتشكل الأسباب الجذرية لوضع النساء كفئة محرومة في مجالات كالتعليم والعمالة والحياة العامة والحياة السياسية، والعناصر الحاسمة في انتشار العنف الجنسانـي. وتطلب اللجنة أن تمتنع الدولة الطرف عن نشر وتعليم العناصر مـن مدونة قواعد السلوك التقليدية، التي تميِّز ضد المرأة وأن تبذل عوضا عن ذلك قصارى الجهود لزيادة تعريف عامة الناس بالاتفاقيـة وبمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف إلى تنظيم حملة وطنية والعمل بنشـاط من أجل القضاء على القوالب النمطيـة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة التقليدية داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام، وذلك وفقا للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، وزيادة فهم معنى ومضمون المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة ، والتوعية بـأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة تـتـرتـب عليـه تكاليف اجتماعية باهظة بالنسبة لكامل المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـِّـن تقريرها المقبل نتائج التقييم الذي سيجرى لمدونة قواعد السلوك، والتدابير المتخذة استجابة لهذه النتائج وأثرها في تغيير المواقف والقوالـب النمطيـة.

37 - وإذ ت حيــط اللجنة علما بمختلف التدابير التي يجـري تنفيذها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر ومن ضمنها إعادة النظر في القوانين واعتماد اتفاقات دون إقليمية عابــرة للحـدود، فإنهـا تعرب عن قلقها إزاء عـدم إنفاذ القوانين وإفلات المتاجرين بالبشر من العقاب وانعدام بيانات دقيقة عن عمليـات الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق بشأن وصم ضحايا هذا الاتجار بالعار وعدم كفاية التدابير الهادفة إلى تأهيلهن وإدماجهن في مجتمعاتهـن المحليـة. ويساورها قلق كذلك لأن النساء والفتيات المـُـتـَّـجـَـر بهــن قد يـُـعاقـَـبـن لانتهاكهن قوانين الهجرة وبالتالي يصبحن ضحايا من جديد. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ا لا نتشار الواسع ل ظاهرة ال استغلال الجنسي للنساء والفتيات وشـدة تعرضهـن للإصابـة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وبـفيـروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية، واتخاذ تدابير وقائية شاملة من ضمنها وضـع استراتيجيات للتخفيف من حدة الفقر ت راع ي حاجات الجنسين ، وتنظيـم حملات للتوعية، وتوفير سبل بديلة لكسب الرزق. وتحـث الدولة الطرف على ضمان مقاضاة الذين يتاجرون بالنساء والفتيات ويستغلونهن لأغراض جنسية ومعاقبتهم بأقصى ما يسمح به القانون . وتطلب عدم مقاضاة ضحايا الاتجار بسبب الهجرة غير القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير ل تأهيل النساء والفتيا ت ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وإعادة إدماج هن في المجتمع. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تعزيز التعاون الثنائي ودون الإقليمي والمتعدد الأطراف من أجل محاربة الاتجار بالبشر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن أثر مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

39 - ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الكمبوديات، وخاصة الشابات منهن اللواتي يهاجرن إلى البلدان المجاورة بحثا عن فرص العمل، شديـدات التعرض للوقوع ضحية لمختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار.

40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاهتمام بأسبـاب هجرة النساء، وإلـى وضع سياسات وتدابير لحماية المهاجرات من الاستغلال وسـوء المعاملـة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات وبيانات عن المهاجرات وأوضاعهن في تقريرها الدوري المقبل.

41 - وفي حين تحيط اللجنة علمـا بالجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالس المجتمعية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء نقصان تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة في البرلمان، وإزاء تدني معدل مشاركة المرأة في الانتخابات. ويسـاور اللجنـة القلق كذلك إزاء مشاركة المرأة المحدودة في الإدارة العامة وفي جهاز القضاء على جميع المستويات.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية تتضمن تدابير تفضي إلى زيادة عدد النساء في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين ومن بينها الوظائف القضائيـة، وبالتالي إلى زيادة التقيد بالمادة 7 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كوسيلة لتعجيـل الامتثال لأحكام المادة 7، إلى جانب وضع جداول زمنية وأهداف لمشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات. وتوصـي أيضا بأن تنظم الدولة الطرف برامج تدريب على القيادة ومهارات التفاوض لفائدة القيادات النسائية الراهنة والمقبلة. وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل.

43 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، ولا سيما في صفوف النساء من المناطق الريفية أو المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية أو المعوَّقات، والفوارق الكبيرة في معدلات تسجيل الذكور والإناث في المدارس وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق لما يتصل بذلك من آثار طويلة الأمد بالنسبة لصحة المرأة وقدراتها على اتخاذ القرار وتطوير مهارات ها ال مطلوبة في سوق العمل. واللجنة منشغلة كذلك لاستمرار التفرقـة الجنسانيـة في المجالات التعليمية وما لذلك من نتائـج بالنسبة للفرص المهنية المتاحة للمرأة. واللجنة منشغلـة أيضا لاستمرار القوالـب النمطيـة السائدة في المناهج والكتب المدرسيـة.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عاليـة لخفـض معدلات الأمية في صفوف النساء ولا سيما في صفوف النساء من المناطق الريفية أو المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية أو المعوّقات. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تتخـذ فـورا جميع التدابير الملائمة، ومن ضمنها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنـة بهدف إزالة التفاوت الحاصل في معدلات التسجيل في المدارس وتوفيـر التعليم الابتدائي لجميـع الفتيات، وذلك وفقا للمادة 10 من الاتفاقية، و الأهداف والإجراءات الاستراتيجية لإعلان و منهاج عمل بيجين والهدفين 2 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون مواصلة الفتيات لتعليمهـن كالزواج المبكر والزواج القسـري. وتوصي أيضا بالتشجيع النشـط لتنويـع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحـة للمرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في مناهجهـا التعليمية وكتبها الدراسيـة من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقـة بـأدوار كل من الجنسيــن.

45 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفرقـة المهنيـة وتركّز النساء في قطاعات العمل التي تدفع فيها أجور منخفضة ولا تحتاج إلى مهارات. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص حيال أوجه الغموض التي تكتنف قانون العمل، حيث أن عدم إنفاذ قوانين العمل بصرامة وعدم فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال وعدم وجود آليات للرصد الفعال تحول كلها دون تمتع المرأة بالحقوق المخولة لها بموجب الفقرة 2 من المادة 4، والمادة 11 من الاتفاقية، بما فيها الحق في المساواة في الأجور، وإجازة الأمومة، والضمان الاجتماعي، والحماية من التحرش الجنسي. واللجنة قلقة أيضا بشأن ما قد يترتب على إنهاء الاتفاق بشأن ا لمنسوجات المتعددة الألياف من آثار سلبية طويلة الأجل على العاملات في قطا ع ا لملابس .

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتحقيق المساواة بيــن المرأة والرجل في مجال المشاركة في سوق العمل وكفالتها. وتدعو كذلك إلى اتخاذ تدابير لكفالة حصول المرأة على أجر متساو عن كل من العمل المتساوي والعمل المتساوي في القيمة، وعلى استحقاقات وخدمات اجتماعية متساويــة. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على أن تحـدد بوضوح تعريفها لكل من العمل المتساوي والعمل المتساوي في القيمة. وتشجع الدولة الطرف على فرض عقوبات في حالة التمييز ضد المرأة في ميـدان العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإنشاء آليات للإنفاذ والرصد وكفالة سبل الانتصاف للمرأة، بما فيها المساعدة القانونية. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على نشر معلومات عن قوانين العمل في صفوف النساء لتوعيتهن بحقوقهن. وتوصي أيضا باستخدام تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنــة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية في مجال التوظيف والتدريب والترقية وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري المقبل ما إذا كانـت قد ترتبـت على إنهاء الاتفاق بشأن ا لمنسوجات المتعددة الألياف آثـار سلبيــة طويلـة الأجـل بالنسبة ل لعاملات في قطا ع ا لملابس ، وأن توافيها بمعلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة أي أثر سلبي والتخفيف من وطأته.

47 - وتلاحظ اللجنة أنـه رغم انخفاض معـدل وفيات الأمهات، فما زال عددها مرتفعا مع ذلك، إذ يبلغ 417 حالة وفـاة بيــن كل 000 100 مولود حي ويعـود ذلك أساسا لانعدام سبل الحصول على خدمات القبالة العاجلة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم تجاوز عمليات الولادة التي تتم في المرافق الصحية نسبة 10 في المائة.

48 - وتوصي اللجنة برصد وإزالــة العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات القبالة وبالقيام بما يلي: (أ) وضع خطة استراتيجية لتخفيض وفيات الأمهات واعتلالهن توزَّع عن طريقها خدمات جيدة قبل الولادة وبعدها وأثناء حالات القبالة العاجلة توزيعا تدريجيا في جميع المحافظات؛ (ب) إنشاء خدمة للإحالة الاستباقية تيسيرا للحصول على خدمات القبالة؛ (ج) وضـع مقايـيس مرجعيـة من أجل تخفيض وفيات الأمهات؛ (د) جمع الأموال اللازمة، خصيصا، من جميع المصادر .

49 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء كون الريفيات، وهن غالبية النساء في البلد، أشد فقرا. وتحيط اللجنة علما بما يبذل من جهود لإعطاء الأولوية للأسر المعيشية التي تعيـلها امرأة في توزيع الأراضي بموجب قانون الأرض، غير أنها قلقة إزاء تنفيذ القانون على العموم. وتشعر بالقلق أيضا لعدم وعي المرأة بحقوقها ولعـدم فهمها للقانون ولعملية تسجيل الأراضي. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة الإنـاث معيلات الأسر المعيشية اللواتي فقدن أسباب كسب الرزق من جراء مصادرة شركات خاصة لأراضيهن، ويـُـستبعـَـدن من عمليات صنع القرار بشأن توزيع الأراضي.

50 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحالة الريفيات لتعزيز الامتثال للمادة 14 من الاتفاقية، وكفالة توفـر فرص حصول المرأة على التعليم، والخدمات الصحية، والتسهيلات الائتمانية ومشاركتها الكاملة في عمليات صنع القرار. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على نشر معلومات عن قانون الأرض وعملية تسجيل الأراضي واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بامتلاك المرأة للأرض وإدارتها لها. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى وضع الريفيات في صدارة الأولويات في إطار جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر.

51 - وتحيط اللجنة علما بقانون الزواج والأسرة، غير أنها منشغلة إزاء عدم إنفاذه وعدم وجود آليات لرصده بفعالية. وتشعـر اللجنـة بالقلق لأن عوامل تقليدية وثقافية تحـول دون التمتع التام للمرأة بممارسة حقوقها داخل الأسرة، ولا سيما الحق في عقد الزواج بموافقتها الحرة والكاملة، وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الفرق في السن الذي يجوز فيه للمرأة والرجل عقد الزواج.

52 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن قانون الزواج والأسرة على نطاق واسع ومعالجة العوامل الثقافية والتقليدية التي تديم التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 عاما، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 واتفاقية حقوق الطفل.

53 - وتعرب اللجنة عن القلق لما تواجهه النساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية والمعوّقات من ضروب التمييز المتعددة فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ولأنهن يقعن ضحية العنف. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات في التقرير عن هذه الفئات من النساء.

54 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدماج الاهتمام بالمعوقات والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وكذلك تنفيذ تدابير محددة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء. وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات عن حالة المعوقات والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، في مجالات منها التعليم والعمل والرعايـة الصحية.

55 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بخصوص وقت اجتماع اللجنة.

56 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب مـن الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

57 - وتؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

58 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة كمبوديا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

59 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في كمبوديا على نطاق واسع من أجل تمكين أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من العلم بالخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا، ومن معرفة الخطوات التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا مــن الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، لا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

60 - وتطلب اللجنة مــن الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس، الذي سيحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في تقرير موحد يقدم في عام 2009.

إريتريا

61 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي و الثاني والثالث لإريتري ا (CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1) في جلستيها 709 و 710 المعقودتين في 24  كانون ال ثاني /يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.709 و 710 ) . وترد قائمة الم واضيع والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/1-3 في حين ترد ردود إريتريا في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1.

مقدمة

62 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديق ها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إبداء تحفظات ، وتعرب عن تقديرها ل ها لتقديمها تقاريرها الدورية الموحدة الأول ي و ال ثاني والثالث، و تعرب في الوقت نفسه عن أسفها لتأخر تقديم هذ ه التق ا رير عن موعده ا وعدم تقيدها التام بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير .

63 - وتثني اللجنة على ا لدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المواضيع والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة . وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة ، مما أتاح تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن الوضع الحقيقي للمرأة في إريتريا، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم قدرة الوفد على الإجابة بصورة وافية على عدد من المواضيع والأسئلة التي طرحتها اللجنة.

الجوانب الإيجابية

64 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من خلال الدستور وأثناء الحوار البناء من إرادة والتزام سياسيين ب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية، وزيادة تعزيز التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.

65 - وت هنئ اللجنة الدولة الطرف على الإعلان رقم 86/1996 الذي يخصص للمرأة 30 في المائة من مقاعد المجالس الإقليمية؛ والإعلان رقم 58/1994 الذي يخول كل مواطن الحق في استغلال الأراضي دون تمييز بسبب الجنس؛ وقانون الجنسية الذي يكفل المساواة في حقوق المواطنة بين الرجال والنساء.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

6 6 - تلاحظ اللجنة أنه يجري منذ عام 1997 تنفيذ مشروع إصلاح قانوني لمواءمة قوانين إريتريا مع التزاماتها الدولية، ولكنها تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لا تشكل حتى الآن جزءا من القانون الإريتري، ومن ثم لا تطبق أحكامها في المحاكم المحلية . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنه في حال وجود تعارض بين أحكام صك دولي صدقت عليه إريتريا وأحكام القانون الوطني فإن الأرجحية تكون للقانون الوطني نظرا لأن البلد يتبع نهجا مزدوجا، وهو ما يعني في رأي اللجنة أن الدولة الطرف لن تمتثل لالتزاماتها الدولية.

67 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل كفالة إدراج ا لاتفاقية وأحكامها ضمن القانون الوطني وكفالة تطبيقها التام في النظام القانوني الوطني وإيلاء أولوية كبرى لإتمام الإصلاح القانوني فيما يتعلق بالقانونين المدني والجنائي.

68 - و ترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى إحدى اللغات المحلية ونشرها في صفوف الإريتريات، ولكنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية غير معروفة على نطاق واسع لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين.

69 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريع الوطني المتصل بها جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم تمتع المرأة بالمساواة وعدم التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية إلى لغات محلية أخرى للتعريف بها على نطاق واسع بين جميع الفئات العرقية.

70 - و تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 7 (2) من الدستور الإريتري لا تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، مع أنها تحظر التمييز ضد المرأة وتحظر ”أي عمل ينتهك حقوق الإنسان المكفولة للمرأة “.

71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام في إطار عملية الإصلاح القانوني الحالية بإجراء حوار وطني شامل بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتضمين الدستور، أو غيره من التشريعات المناسبة، تعريفا للمساواة والتمييز ضد المرأة تماشيا مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

72 - وتقدر اللجنة الأسباب التي حدت بالدولة الطرف إلى تعيين الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وهو منظمة غير حكومية لها باع طويل في مجال الدفاع عن المرأة الإريترية، بوصفه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الوضع المؤسسي لهذه المنظمة قد يحد من سلطة الآلية الوطنية وتأثيرها ضمن الهيكل الحكومي ومن مساءلة الحكومة الإريترية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الآلية الوطنية ليست لها ولاية واضحة ولا تتوافر لها الموارد البشرية والمالية الكافية لأداء مهامها بفعالية في مجال تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

73 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل بشكل كامل مساءلة الحكومة عن تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة تنفيذا للاتفاقية. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية على وجه الاستعجال، بتخويله ولاية واضحة للقيام بمهامه فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، وتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية .

7 4 - و تلاحظ اللجنة ما يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من أنشطة التوعية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية العميقة الجذور بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجتمع، وهي مواقف تنطوي على تمييز ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق لأن الحفاظ على الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية السلبية يؤدي إلى إدامة تبعية المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع ويمثل عقبة كأداء أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. فعلى سبيل المثال، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء يُستثنين من الخدمة الوطنية بسبب الزواج، مما يفقدهن أهلية الحصول على الأرض وغيرها من الموارد، في حين تتيح المشاركة في الخدمة الوطنية أهلية الحصول على هذه الموارد. ويساورها القلق أيضا إزاء تقاعس الدولة الطرف الواضح عن التصدي بحزم للممارسات التمييزية عن طريق التشريع.

7 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميكيا من النسيج الاجتماعي للبلد والحياة فيه، ومن ثم فهي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء تدابير، بما في ذلك سن قوانين، لتغيير أو إلغاء الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وأن تكفل إعمال حق المرأة في عدم التمييز والمساواة، على نحو ما تنص عليه أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الأخص على دراسة مدى حرمان المرأة من الأرض وغيرها من الموارد بسبب عدم مشاركتها في الخدمة الوطنية، نتيجة للزواج؛ وعلى توعية المجتمعات المحلية بشأن الجوانب التمييزية للزواج المبكر، وعلى إيجاد حلول لحالة النساء اللاتي فقدن حقوقهن في الأرض وغيرها من الموارد أو هن بصدد فقدان هذه الحقوق نتيجة للزواج المبكر. وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية وقادة المجتمع، فضلا عن المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لرسم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم والتوعية تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة تساعد على تحويل وتغيير القوانين والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها.

7 6 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود سياسات وبرامج، بما في ذلك التشريعات، لمعالجة العنف ضد المرأة الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج. كما تعرب عن قلقها إزاء قلة ما ورد في التقرير من معلومات وإحصاءات عن العنف ضد المرأة.

77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج وكافة أشكال إساءة المعاملة الجنسية. وتطلب إلى الدولة الطرف معالجة مسألة إفلات مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة القانونية بأن يتزوجوا ضحاياهم في وقت لاحق. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا العنف، ومحاكمة المرتكبين وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين عن النظام القضائي والمسؤولين العامين، خاصة موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، سعيا لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة حتى يتمكنوا من التصدي لها على النحو المطلوب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات التي وضعتها للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وعن آثار تلك التدابير.

7 8 - وتشير اللجنة إلى عمق الجذور الثقافية لممارسة ختان الإناث، وترحب بجهود التوعية العامة التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من أجل إنهاء ممارسة ختان الإناث، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء تفشي ممارسة ختان الإناث في البلاد، وإزاء إحجام الدولة الطرف عن التعجيل في اعتماد التشريعات الهادفة إلى القضاء على هذه الممارسة.

7 9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشروع القانون الذي يحظر ختان الإناث، وضمان تقديم المرتكبين للمحاكمة وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم، ومواصلة جهود التوعية التي تبذلها من أجل تغيير التصورات الثقافية المتعلقة بختان الإناث.

8 0 - ومع الإشادة بالنجاح في تخصيص حصة قدرها 30 في المائة من المقاعد في الجمعيات الإقليمية للنساء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب اتخاذ القرار، بما فيها السلك الدبلوماسي.

8 1 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف عملية ووضع جداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة العامة وفي مناصب اتخاذ القرار. وتدعو الدولة الطرف إلى استخدام النموذج الناجح لزيادة عدد النساء في الجميعات الإقليمية من أجل تحقيق نتائج مماثلة في مجالات أخرى منها البرلمان والسلك الدبلوماسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التدريب والتوعية وتعزيزها، وعلى إبراز أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار على جميع الصعد، بما في ذلك الصعيد الدولي.

82 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية المقدمة للمرأة في مجال خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك من خلال برنامج سلامة الأم، إلا أنها لا يزال يساورها القلق حيال قلة إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية، لا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق على وجه الخصوص حيال ارتفاع معدلات وفيات الوالدات، التي تعد من أعلى المعدلات في العالم، وتشكل دليلا على نقص الرعاية في مجال التوليد، وحيال ارتفاع معدلات الحمل المبكر، والوفيات الناجمة عن الإجهاض السري.

8 3 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية عند الولادة في حالات الطوارئ، ومن الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الحمل المبكر والإجهاض السري كذلك. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز هذه الخدمات، خاصة لصالح المرأة الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وأثر هذه التدابير.

8 4 - وتقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إعادة بناء البلاد ونسيجها الاجتماعي والاقتصادي، بعد سنوات طويلة من الصراع المسلح، فضلا عن الجفاف المتكرر، إلا أنها تشعر بالقلق من أن تفشي الفقر بين أوساط النساء والظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة هي من ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتمييز ضدها. ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء المسؤولات عن الأسر، وهن أكثر عرضة للفقر.

8 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا معلنا من عناصر استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية، وعلى الخصوص تلك الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك استراتيجية الحد من الفقر واستراتيجية الأمن الغذائي. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التركيز على النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها ضمن جميع برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للتمييز ضد المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء المسؤولات عن الأسر وتقديم الدعم لهن، ضمن جميع جهودها للقضاء على الفقر.

8 6 - ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء وضع المرأة في المناطق الريفية، حيث لا تتوافر الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النقية والصرف الصحي، ولا وسائل وفرص كسب الرزق. وتشعر اللجنة بالأسف بهذا الخصوص لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن الوضع الحقيقي للمرأة الريفية في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل.

8 7 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات وربات الأسر، بما يكفل لهن المشاركة في عمليات صنع القرار والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النقية والصرف الصحي والاستفادة من مشاريع إدرار الدخل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجنس عن الوض ع الفعلي للمرأة الريفية في كافة القطاعات.

8 8 - وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية ما زالت مطبقة. كما يساورها القلق لأن أحكام القانون الانتقالي بشأن الزواج والعلاقات الأسرية غير مطبقة على حالات الزواج والطلاق التي تتم وفق الشريعة الإسلامية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن عملية إصلاح القوانين الجاري تنفيذها بهدف المواءمة والتوحيد بين القوانين الإريترية قد تؤدي إلى الاعتراف القانوني بالقوانين التمييزية المنظمة للزواج والعلاقات الأسرية و/أو تدوين تلك القوانين بما يخالف المادة 16 من الاتفاقية.

8 9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة الامتثال التام لأحكام القانون الانتقالي المتعلقة بالزواج والطلاق، بما يشمل إنفاذ الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، ومنع الزواج بالإكراه، وإنفاذ الأحكام المتعلقة بتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، وغير ذلك من القوانين المتعلقة بالتقاليد أو الأعراف الضارة التي تنتهك حقوق المرأة.وتوصي اللجنة بأن تستهدف عملية إصلاح القانون الجارية تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، ولاسيما في محيط العلاقات الأسرية، والامتثال التام لجميع أحكام الاتفاقية.

9 0 - وتنوه اللجنة بأن قانونا بشأن إنشاء مكتب وطني للإحصاءات قيد الإعداد، ولكن يساورها القلق لأن التقرير لم يورد بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وهي قلقة بسبب عدم وجود معلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في مختلف مجالات الاتفاقية.

9 1 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات بشأن حالة المرأة. وتشجع الدولة الطرف على أن ترصد، بمؤشرات قابلة للقياس، تأثير التدابير المتخذة وجوانب التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، عند الاقتضاء، مساعدات دولية من أجل تطوير هذه الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها، وأن تستفيد من المفاهيم الإحصائية المبتكرة المتعلقة بجوانب حياة المرأة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية وتحليلات عن حالة المرأة مصنفة حسب الجنس وحسب المناطق الحضرية والريفية، بما يوضح تأثير التدابير والنتائج المحرزة في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل على أرض الواقع.

9 2 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدات التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي على النحو المشار إليه في إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة من أجل تيسير العمل على تنفيذ الاتفاقية.

9 3 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى القبول في أقرب وقت ممكن بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

9 4 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها القادم وأن تتشاور، أثناء إعداده، مع سائر المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة للتقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

9 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، وهي تنفذ الالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية؛ وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

9 6 - وتؤكد اللجنة أيضا أن الإنفاذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى أن تجسد كل تلك المساعي بوضوح أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

9 7 - وتشير اللجنة إلى أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لها في كافة مجالات الحياة. ومن ثم، تشجع اللجنة حكومة إريتريا على أن تنظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

9 8 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في إريتريا على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب إريتريا ، بم ن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون و على أرض الواقع ، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا ال صدد . و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها ا لاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ نشرا واسع النطاق، ولا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

9 9 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري الرابع المقرر أن تقدمه في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 00 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/1-3) في جلستيها 713 و 714 المعقودتين في 25  كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.713 و 714). وترد قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MKD/Q/1-3، كما ترد ردود جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في الوثيقة CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1.

مقدمة

101 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها لتقديمها تقريرها الدوري الموحد الأول والثاني والثالث الذي تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير بينما أعربت عن الأسف لتقديم التقرير في وقت متأخر. وتشيد أيضا بالدولة الطرف للردود التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

102 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة وزير العمل والسياسة الاجتماعية، الذي شمل ممثلين لوزارات أخرى تضطلع بمسؤوليات عن تنفيذ التدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن عضو من البرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

103 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

الجوانب الإيجابية

104 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تعديلها قانون انتخاب أعضاء البرلمان في عام 2002 وقانون الانتخابات المحلية في عام 2004، وذلك من أجل كفالة تمثيل كلا الجنسين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة لكل منهما في قائمة المرشحين المعينين لانتخابات البرلمان، والمجالس البلدية أو مجلس مدينة سكوبي.

105 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد شرعت في عملية تنقيح القوانين الوطنية، مثل قانون العمل والقانون الجنائي، وقانون الأسرة.

106 - وترحب اللجنة بإنشاء عدد من لجان المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي بهدف تعميم المنظور الجنساني في السياسات المحلية.

107 - وترحب اللجنة أيضا بالتقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة في عام 2001، وإدراج الاتجار غير المشروع بوصفه جريمة في القانون الجنائي في عام 2002؛ واعتماد قانون حماية الشهود في عام 2005؛ ووضع البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة للفترة 2006-2008.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

108 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ولا تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تمشيا مع أحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

1 09 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو تشريعاتها الوطنية المناسبة مثل قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، تعريفا للتمييز، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية والأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

11 0 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أحكام الاتفاقية واجبة التطبيق في محاكم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، يساورها القلق لعدم عرض قضايا تتعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس بموجب الاتفاقية على المحاكم.

1 11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدريب المحامين والقضاة على الاتفاقية وعلى الإجراءات المتعلقة بالرسائل والتحقيقات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وتنمية قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها في إطار المؤسسات القائمة.

1 12 - وفي حين ترحب اللجنة بالعمل الذي أنجزته الدولة الطرف من أجل اعتماد قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتصريح الوفد بأن بلده سيعالج التمييز القائم على نوع الجنس بطريقة شاملة، تظل اللجنة يساورها القلق لأن هذا القانون يركز أساسا، فيما يبدو، على التمييز القائم على نوع الجنس في مجال التشغيل والعمل.

1 13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن يشمل نطاق قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة التمييز القائم على نوع الجنس بصورة شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وسائر المجالات تمشيا وأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على أن تسارع باعتماد ذلك القانون وتنفيذه على نحو فعال.

1 14 - وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، وإنشاء عدد من اللجان المحلية تعنى بالمساواة بين الجنسين، فإنها تعرب عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد تفتقر إلى الرؤية الكافية وإلى القدرة على صنع القرارات أو إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعلية، ولأن البلديات لم تُنشئ جميعها لجانا للمساواة بين الجنسين.

1 15 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل أن تحظى الأجهزة الوطنية بما يكفي من وضوح الرؤية ، والتمتع بقدر كاف من القدرة على اتخاذ القرار، والموارد المالية والبشرية من أجل النهوض بالمرأة بفعالية ، والتعجيل بإنشاء لجان محلية للمساواة بين الجنسين.

1 16 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف ب سن أحكام قانونية باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وعدم استخدامها هذه الأحكام كسياسة للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع مجالات الاتفاقية.

1 17 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بفعالية ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مادة تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وإتاحة الفرص الاقتصادية لها.

1 18 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المتعلقة بالسلطة الأبوية و رسوخ الأفكار النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة و في المجتمع . وتشكل هذه الأفكار النمطية عائقا هاما أمام تنفيذ الاتفاقية وتعد سببا جذريا في جعل المرأة فئة محرومة في عدد من ال مجالات ، بما فيها العمالة والحياة السياسية و العامة . وتعرب اللجنة عن قلقها حيال الاستمرار في تصوير المرأة في الأدوار النمطية التقليدية في وسائط الإعلام.

119 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة، وخاصة في المناطق الريفية، لإدخال تغيير على الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع. وينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال، والفتيات والصبيان، بهدف التخلص من الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وذلك وفقا للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 والفقرة الفرعية (أ) من الماد ة 5 من الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على عدم تصوير المرأة في قوالب نمطية، وتصويرها في صور إيجابية، وذلك لتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع ككل، بما في ذلك من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لإرهاف وعي العاملين في الصحافة بقضايا المساواة بين الجنسين.

120 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار في النساء والفتيات واستغلال الدعارة، وإزاء الافتقار إلى التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار.

121 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بفعالية البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة للفترة 2006-2008. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إنفاذ قانون الاتجار تنفيذا تاما، وخاصة بملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والدعم للنساء الضحايا. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع استغلال الدعارة في البلد.

122 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير القانونية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعديل الذي أدخل في عام 2004 على قانون الأسرة لتقنين العنف المنزلي واعتباره جريمة منفصلة في القانون الجنائي، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على نحو كبير.

123 - ووفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي، اعترافا بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة و يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع مزيد من التفاصيل وتنفيذ القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة على نحو فعال، لكفالة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وأن تحصل الضحايا على حماية ومساعدة كافيتين. وتدعو اللجنة أيضا إلى توفير دور الحماية لضحايا العنف من النسا ء. وتوصي اللجنة بان تنفذ الدولة الطرف أيضا تدابير تثقيفية وتدابير لزيادة الوعي من شأنها أن تلقي الضوء على عدم قبول جميع أشكال العنف ضد المرأة وأن تستهدف هذه الجهود موظفي إنفاذ القانون، والهيئة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية والجمهور العام.

124 - وفي حين توصي اللجنة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في قانون انتخاب أعضاء البرلمان وقانون الانتخابات المحلية، تلاحظ اللجنة بأن هذا التعديل لم يعط النتائج المرغوبة وذلك لأن تمثيل المرأة لا يزال أدنى في الهيئات المنتخبة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة المعينّة في الهيئات على الصعيد الدولي.

125 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بحملات لزيادة توعية النساء والرجال ب أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ، وفي مناصب اتخاذ القرار، و تهيئة ظروف تسمح بتلك المشاركة وتشجعها وتدعمها. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ خطوات لبلوغ حصة الـ 30 في المائة المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء البرلمان وقانون الانتخابات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وعلى الصعيد الدولي.

126 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المرأة الريفية، وكذلك النساء في الأقليات الإثنية ، وخاصة نساء طائفة الروما والنساء الألبانيات، لا يزلن ضعيفات ومهمشات، وخاصة فيما يتعلق بحصولهن على التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات من طائفة الروما والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

127 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الريف فضلا عن نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما الألبانيات ونساء طائفة الروما، ولتعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان من خلال كافة السبل المتوافرة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتناشد الدولة الطرف تنفيذ التدابير الرامية إلى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف فتيات طائفة الروما والفتيات اللاتي يعشن في الأرياف من أجل إعادة إدماجهن في نظام التعليم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، صورة شاملة عن الحالة الفعلية للريفيات بالإضافة إلى نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء طائفة الروما، في مجالات التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة ولجهود الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء. وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها المقبل، بشأن المشاريع الملموسة التي تنفذ لصالح نساء طائفة الروما في إطار عقد إدماج الروما 2005-2015.

128 - وتلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن 51 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد القانون المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة في عام 2003، ولئن كان يسرها أنه بات بإمكان المرأة طالبة اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ أن تقدم الطلب وحدها، فما زال يساورها القلق من أنه لم يجر تعميم النهج المراعي لحاجات الجنسين في عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ.

129 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تماما في عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ بأكملها، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلبات، نهجا يراعي حاجات الجنسين.

130 - وأعربت اللجنة عن قلقها لمواصلة استخدام الإجهاض كطريقة لتحديد النسل. وذلك رغم انخفاض معدلات حالات الإجهاض بنسبة 20 في المائة منذ عام 1994. ويساورها أيضا القلق بسبب الاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل.

131 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى حصول النساء بالفعل على وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، حتى تتفادى النساء اللجوء إلى الإجهاض كطريقة لتحديد النسل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول والمضي في عدم تشجيع الإجهاض كطريقة لتحديد النسل.

132 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء حالة المرأة فيما يتصل بالعمالة وارتفاع نسبة العاطلات منهن وقلة مشاركتهن في قوة العمل الرسمية، وإزاء العدد الكبير للعاملات في الوظائف ذات الأجور المنخفضة. كما يساورها القلق كذلك إزاء انخفاض عدد العاملات لحسابهن والعاملات في المشاريع الحرة.

133 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية تنفيذا تاما، وتناشد الدولة الطرف التصدي للعراقيل التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بالعمالة، وتنفيذ التدابير الرامية إلى تشجيع ودعم صاحبات الأعمال، بما في ذلك بواسطة توفير التدريب وإمكانية الاقتراض. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الآثار الناجمة عن تلك التدابير.

134 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي يتناول موعد اجتماع اللجنة.

135 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين كاملا، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

136 - وتشدد اللجنة كذلك على لزوم تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج المنظور الجنساني والإشارة الصريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

137 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة إلى الصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

138 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية لكي يطلع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تتخذ من أجل كفالة المساواة للمرأة، بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والع شرين “ تعميما واسع النطاق ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

139 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعده في شباط / فبراير 2007، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعده في شباط /فبراير 2011، في تقرير واحد جامع يُقدم عام 2011.

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس

توغو

140 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي و الثاني والثالث والرابع والخامس لتوغو (CEDAW/C/TGO/1-5) في جلستيها 703 و 704، المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.703 و 704). وترد قائمة المسائل والأسئلة الخاصة باللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/1-5، وترد ردود توغو في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1.

مقدمة

141 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها دون تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي و الثاني والثالث والرابع والخامس التي اتبعت في إعدادها المبادئ التوجيهية للّجنة، فيما تعرب عن أسفها ل تأخر تقديمـه ا لفترة طويلة. وتنوه اللجنة بجودة التقرير الذي يعطي نظرة عامة واضحة عن حالة المرأة والمعوقات القائمة أمام تحقيق المساواة بينها وبين الرجل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة وعلى البيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

142 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسه وزيرة السكان والشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي وفر معلومات عن آخر التطورات التي نشأت في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها عام 2004 وأوضح بشكل أكبر الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

143 - تثني اللجنة على الحكومة لما أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لاستعراض تشريعها وتعديله وصياغة تشريع جديد من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

144 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اتخاذ بعض التدابير الخاصة المؤقتة، في مجالي التعليم والعمالة، وفقاً للفقرة 1من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل تخفيض الرسوم المدرسية للفتيات وتحديد حصص تكفل دخول المرأة في القطاعات المقصورة تقليدياً على الرجال، مثل الشرطة، وخدمات المياه والغابات، والجيش.

145 - و تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتزام الحكومة إصلاح نظام العدالة حتى تزيد من فعالية سبل الإنصاف المتاحة لضحايا التمييز.

146 - وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من اعتـزامها التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

147 - مما يثير قلق اللجنة أن الاتفاقية ليست تلقائية التنفيذ، وأنها لم تُدمج ضمن القانون التوغولي، هذا مع ملاحظة أن ا لمعاهدات الدولية بعد التصديق عليها، تجبُّ القوانين الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن مركز الاتفاقية ليس كمركز المعاهدات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل .

148 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية تكفل سريان الاتفاقية بشكل كامل ضمن النظام القانوني الداخلي، من خلال دمجها تماماً في النظام القانوني الوطني.

1 49 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، على الرغم من ترجمة الاتفاقية إلى لغتين وطنيتين، فإن الأحكام والالتزامات الواردة فيها لم تنشر على نطاق واسع بعد، وليست معروفة لدى طائفة عريضة من القضاة والمحامين والمدعين العامين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم فهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة ب المرأة على النحو السليم. ويقلقها أن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن، وبالتالي تنقصهن القدرة على المطالبة بها .

1 50 - وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى كفالة إدراج مفهوم المساواة وعدم التمييز الذي تنص عليه الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة في صلب ما يتلقاه ا لم سؤولون القضائي و ن، بمن فيهم القضاة والمحام و ن والمدع ون العامون من تثقيف قانوني ومن تدريب، كي تُرسي في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم منح المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها. وت دعو الدولة الطرف أيضا إلى نشر الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط عامة ا لجمهور ، بغية إيجاد وعي بحقوق الإنسان الخاصة با لمرأ ة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز وعي النساء بحقوقهن من خلال تزويدهن بالثقافة القانونية حتى يمكنهن المطالبة بحقوقهن .

1 51 - وبينما ترحب اللجنة بالعملية الجارية حاليا لاستعراض وتعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة وكذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فإن القلق يساورها إزاء الصبغة التمييزية لبعض التعديلات المقترحة، مثل مشروعية تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية والأسرة. كما يساور اللجنة القلق بأنه لا تزال هناك ثغرات تشريعية في بعض المجالات من قبيل العنف ضد المرأة.

1 52 - وتحثُ اللجنة الدولة العضو على الإسراع بعملية استعراض قانونها وتوسيعها، والاضطلاع بإصلاح قانوني شامل يسقط كل التشريعات التمييزية ويسد الثغرات التشريعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وتحث الدولة الطرف على وضع إطار زمني واضح لإكمال عملية إصلاح القوانين هذه. وتشجع اللجنةُ الدولة الطرف على وضع وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات جامعة لإذكاء الوعي فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح وبالقوانين الأخرى الموضوعة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل لأحكامها.

1 53 - ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار القواعد والعادات والتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، بما في ذلك الزواج القسري والزواج في سن مبكرة وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاسترقاق الشعائري وزواج الأخ بأرملة أخيه وتطليق الزوجة ، فضلاً عن شيوع القوالب النمطية المتعلقة بمهام وأدوار المرأة، والتي تميز ضد المرأة وتشكل عوائق خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. ويساور اللجنة القلق بشأن قلة الجهود التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية، وبشأن موقف الدولة الطرف المتمثل في أن المرأة نفسها مسؤولة في المقام الأول عن تغيير حالة الحرمان التي تعانيها.

15 4 - و تحث اللجنة على عدم الإبطاء في اتخاذ تدابير من أجل تعديل أو إنهاء العادات والممارسات الثقافية والتقليدية التي تنطوي على تم ي يز ضد المرأة ، وذلك من أجل تعزيز تمتع المرأة التام بحقوق ال إنسان الخاصة بها وفقا ً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) ، والمواد 11 و 12 و 16 من الاتفاقية . وبصفة خاصة، تحث اللجنةُ الدولة الطرف على التصدي لممارسات من قبيل الزواج القسري والزواج في سن مبكرة والممارسات التمييزية في حالة الترمّل وزواج الأخ بأرملة أخيه والاسترقاق و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، والتي تشكل انتهاكات للاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل وضع وتنفيذ برامج شاملة للتثقيف والتوعية، تستهدف المرأة والرجل على جميع أصعدة المجتمع بما في ذلك زعماء القبائل، بغية تغيــير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية وتهيئة بيئة تمكّن وتدعم المرأة فــي ممارســة حقوق الإنسان الخاصة بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود اللازمة بالتعـاون مع منظمات المجتمع المدني، و المنظمات النسائية غير الحكومية، وزعماء المجتمعات المحلي ــ ة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة من أجــل تقييم تأثيرها، واتخاذ تدابير علاجية ملائمة، وإلى إبلاغ اللجنة بتلك المسائل في التقرير المقبل.

1 55 - وتأسف اللجنة لعدم تقديم التقرير بيانات ومعلومات إحصائية كافية وحديثة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لنقص المعلومات المتعلقة بتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية.

1 56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بحالة المرأة. وتشجع الدولة الطرف على القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد تأثير التدابير المتخذة والتقدم المحرز تجاه تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. كما تدعوها إلى طلب المساعدة الدولية، إذا لزم الأمر، من أجل تطوير جهود جمع البيانات والتحليل هذه، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بالمفاهيم المبتكرة المتعلقة بالبيانات ذات الصلة بحياة المرأة. وتطلب اللجنةُ أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية عن حالة المرأة، تكون مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، وتشير إلى تأثير التدابير والنتائج المحرزة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

1 57 - وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب السياسات والبرامج، بما في ذلك التشريعات، اللازمة للتصدي للعنف ضد المرأة. واللجنة قلقة بوجه خاص من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والعنف العائلي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال الانتهاك الجنسي للمرأة، وبشأن استمر ار ال مواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تجيز العقوبة البدنية ل أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء . وتعرب اللجنة كذلك عن ال قلق إزاء نقص ال معلومات و البيانات الواردة في التقرير عن حالات العنف ضد المرأة وأشكاله.

1 58 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء ا لا هتمام على سبيل الأ ولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات وفقا ً لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة . وتدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى سن تشريعات في أقرب وقت ممكن بشأن العنف العائلي ، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج ، وعن جميع أشكال الانتهاك الجنسي ، بما في ذلك التحرش الجنسي. ويتعين أن تضمن هذه التشريعات تجريم العنف ضد النساء والفتيات ، وتوفر وسائل ال إ نصاف والحماية بشكل فوري ل من يقع منهن ضحية للعنف، و ملاحقة الجناة ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، و المسؤولين في السلك القضائي والمسؤولين العامين ، لا سيما ل موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا. وتوصي أيضا ً بإنشاء خدمات ل إسداء المشورة لضحايا العنف، والقيام بحملات لإذكاء الوعي العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات القائمة لمواجهة ا لعنف ضد المرأة وعن تأثير تلك التدابير ، وكذلك تقديم بيانات تتعلق بانتشار مختلف أشكال هذا العنف وعرض للاتجاهات السائدة في هذا الصدد.

159 - و تعرب اللجنة عن القلق لكون عدد النساء في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة لا يزال متدنيا ً، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والقضاء ، رغم ترحيبها بإحراز قدر من التقدم في هذا الصدد مؤخرا. كما يساورها القلق بخصوص انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في السلك الدبلوماسي .

160 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تدابير من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار ، لا سيما على الصعيد المحلي وفي البرلمان والأحزاب السياسية والقضاء والخدمة المدنية، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف أهدافاً وجد ا ول زمني ة محددة من أجل ا لإسراع بمشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية على جميع الأصعدة. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تأخذ بعين الاعتبار التوصية العامة رقم 23 للجنة والمتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك بين الزعماء التقليديين، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف إلى إبراز ما للمشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في المراكز القيادية على جميع مستويات صنع القرار من أهمية للمجتمع بمجمله فيما يتعلق بتنمية البلد.

161 - وبينما تعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون الجنسية لسنة 1978 لم يعدل على نحو يتفق مع أحكام المادة 32 من دستور الجمهورية الرابعة التي تمنح جنسية توغو لأي طفل يولد لأب توغولي أو أم توغولية، فإنها تحيط علما بأن هذا التمييز قد عولج عن طريق مشروع قانون الطفل. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية يمنع احتفاظ الزوجة الأجنبية بالجنسية التوغولية بعد الطلاق.

162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية، وعلى اعتماد مشروع قانون الطفل.

163 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة البنية الأساسية التعليمية وعدم كفاية عدد المدارس والمدرسين المؤهلين، مما يشكل عقبات هامة أمام تعليم البنات والشابات. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء معدل الأمية المرتفع للغاية بين النساء، والذي وصل في عام 1998 إلى 60.5 في المائة في المناطق الريفية و 27.6 في المائة في المناطق الحضرية. وهي قلقة جدا إزاء ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري، وانخفاض معدلات التحاقهن بالتعليم العالي.

164 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وعلى زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم البنات والنساء. وتوصي بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لضمان التحاق البنات والنساء بالتعليم على جميع مستوياته واستبقاء البنات في المدارس ودعم تنفيذ سياسات العودة حتى يتسنى للفتيات العودة إلى المدرسة بعد انتهاء الحمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برامج لمحو الأمية للنساء في المناطق الريفية. وفي ذلك الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المنشور رقم 8478/MEN-RS الذي يحظر على تلميذات المدارس أو الطالبات الحوامل الحضور إلى المدرسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى تعليم البنات والنساء في برامج محو الأمية عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم الكبار والتدريب.

165 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمل، حسبما يتجلى في عمليات التوظيف وعدم المساواة في الأجور والتفرقة المهنية. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن وضع المرأة الفعلي في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. فاللجنة تحتاج بوجه خاص إلى صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات بطالتها، والتمييز الرأسي والأفقي ضد المرأة في القوى العاملة وقدرتها على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان تشريع العمل القائم يطبق بشكل فعلي في القطاع الخاص.

166 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للنساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى التنفيذ الكامل لقانون العمل الصادر في 8 أيار/مايو 1974 من جانب القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الأمومة حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة جميع برامج إيجاد فرص العمل للاعتبارات الجنسانية وأن يكون بوسع النساء الإفادة من هذه البرامج. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها التالي، معلومات مفصلة عن حالة المرأة في مجال العمالة والعمل، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة.

167 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص إمكانيات حصول النساء والبنات على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وخصوصا في المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضا إزاء المعدل المثير للجزع لانتشار حالات الحمل بين المراهقات وانتشار ظاهرة تعدد حالات الحمل، مما يشكل معوقا هاما أمام مواصلة تعليم البنات وتمكينهن اقتصاديا. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب الحمل والولادة؛ وخصوصا عدد الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض العمدي، والحمل المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل ونقص التعليم الجنسي خاصة في المناطق الريفية. وتشير الأسباب المباشرة لوفيات الأمهات أثناء النفاس، وهي النزيف والتشنج النفاسي وتعفن الدم، إلى نقص خدمات التوليد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتجاهات معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

168 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين الهياكل الأساسية الصحية للبلد. وتدعو الدولة الطرف إلى إدخال بعد جنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، بينما تكفل أيضا تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بصورة ملائمة. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتحسين إمكانات حصول المرأة على الرعاية الصحية وعلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك حصول النساء في المناطق الريفية على هذه الخدمات. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توافر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة من أجل الحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعرفة بأساليب منع الحمل الميسورة ولاستخدامها، حتى يتسنى للنساء والرجال تحديد خيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين ولادتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ برنامج شامل محدد زمنيا للحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس ومن وفيات المواليد؛ يتضمن أيضا تدابير زيادة إمكانات الحصول على خدمات التوليد. كما توصي بأن يعزز التثقيف الجنسي على نطاق واسع وأن يستهدف البنين والبنات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من حدوث الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

169 - ومما يثير قلق اللجنة أن انتشار الفقر بين النساء والظروف الاقتصادية - الاجتماعية السيئة تندرج ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة النساء الريفيات، وخاصة بالنظر إلى ظروف معيشتهن السيئة ونقص إمكانات الوصول إلى القضاء والرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية.

170 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا من عناصر خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية، وخاصة الموجهة منها إلى التخفيف من وطأة الفقر وإلى التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات، فتكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار، وتوفير كل الإمكانات لهن للوصول إلى خدمات القضاء والتعليم والصحة والتسهيلات الائتمانية. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ووراثتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائية مع المنظمات الدولية والمانحين على أساس ثنائي، من أجل معالجة الأسباب الاقتصادية - الاجتماعية للتمييز ضد المرأة، بما فيها تلك التي تؤثر على النساء في المناطق الريفية، وذلك من خلال جميع مصادر الدعم المتاحة.

171 - وتشجـع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبل، فـــي أقــرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

172 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بشكل كامل في تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، منهاج عمل بيجين، الذي يدعم أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري التالي معلومات بهذا الشأن

173 - وتؤكد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج بعد جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية وأن تكون هذه الجهود انعكاسا صريحا لأحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري التالي معلومات بهذا الشأن.

174 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة توغو على التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

175 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في توغو من أجل إطلاع الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات المرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والواقعية للمرأة وعلى الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمي ة والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

176 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها التالي الذي يقدم بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي حل موعده في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وتقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعده في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، في تقرير موحد في عام 2008.

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

مالي

1 77 - نظرت اللجنة في تقرير مالي الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس CEDAW/C/MLI/2-5)) في جلستيها 717 و 718، المعقودتين في 31 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.717-718). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MLI/Q/2-5، وترد ردود مالي في الوثيقة CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1.

مقدمة

178 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، الذي وإن كان قد مر على موعد تقديمه زمن طويل، فإنها تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعدادها التقارير الدورية، كما أنه كان تقريرا يتسم بالصراحة وثريا بالمعلومات.

179 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، الذي شمل ممثلين من مختلف الوزارات التي تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتُعرب عن التقدير للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي سلط الأضواء على أجزاء هامة من التقرير، وكذلك للردود الكتابية على المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

الجوانب الإيجابية

180 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير صيغ وفقا لعملية تشاركيه شملت الهيئات الحكومية، وباستشارة منظمات المجتمع المدني. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن الجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية شاركت في وضع وصياغة خطتي العمل الأولى والثانية المتعلقتين بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

181 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2000 وعلى موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في حزيران /يونيه 2002، وذلك فيما يتعلق بفترة اجتماع اللجنة.

182 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإصدارها قانون الأحزاب السياسية، الذي يشجع مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الضرائب (0.025 في المائة) لغرض التمويل الحكومي للأحزاب السياسية بما يتناسب وعدد المندوبات والمستشارات المنتخبات.

183 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف للزيادة الكبيرة في عدد الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية من 19 في المائة في عام 1990 إلى 59.9 في عام 2004.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

184 - في حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية، يلزم أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.

185 - وإذ تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 116 من الدستور تنص على أن أي معاهدة تكون مالي طرفا فيها لها الأولوية بالنسبة للقوانين الوطنية مُنذ اللحظة التي تنشر فيها تلك المعاهدات، فإنها يساورها القلق إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن القوانين الوطنية لا تنص على فرض عقوبات على مرتكبي التمييز على أساس نوع الجنس ولا تنص على سُبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز والمساواة، في حين أن تعريف الاتفاقية للتمييز ضد المرأة واجب التطبيق مباشرة. وفي هذا الصدد تُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم أي أمثلة للجنة على أي أحكام في الاتفاقية تم الاحتجاج بها في المحكمة خلال فترة الـ 21 سنة منذ التصديق على الاتفاقية.

186 - وتوصي اللجنة بإدراج تعريف للتمييز يتماشى مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، وأحكاما تتعلق بحق المرأة في المساواة تماشيا مع أحكام الفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية، والنص على عقوبات ضد أعمال التمييز القائمة على أساس نوع الجنس فضلا عن سُبل الانتصاف في ما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في دستور البلاد وفي التشريعات المناسبة الأخرى. وتوصي بتكثيف حملات التوعية بأحكام الاتفاقية لعامة الجمهور لا سيما المسؤولين الحكوميين، والعاملين في الجهاز القضائي والمهن القانونية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل أن تُصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الثقافة القانونية وكذلك تدريب الموظفين القانونيين، بمن فيهم القضاة، والمحامون والمدعون العامون من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة وعدم التمييز.

1 87 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنقيح التشريعات التمييزية. وتُعرب بصورة خاصة عن القلق لعدم إتمام التنقيحات المقترحة لقانون المواطنة وقانون الزواج والوصاية القانونية (في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة) والقانون المتعلق بمسألة الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المملوكة للخواص، مما يفسح المجال للاستمرار بالعمل بالأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من حقوقها المتساوية مع الرجل في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بنقل الجنسية، والعلاقات الزوجية والأسرية وإمكانية حيازة الأرض. ومن هذه الأحكام التمييزية: إمكانية زواج المرأة عند بلوغها 15 سنة والرجال 18 سنة؛ وقف صرف النفقة لزوجة سابقة بسبب سلوكها اللاأخلاقي، وفي حالة الطلاق، استرداد المستحقات المقدمة إلى الزوجة؛ وفرض وصاية الأم الباقية على قيد الحياة على ممارسة السلطة الأبوية؛ والتمييز ضد النساء في ما يتعلق بحقوقهن التقليدية في الأرض. وتُعرب اللجنة أيضا عن القلق لأن الإصلاح القانوني المقترح في مجال الزواج وفي العلاقات الزوجية والأسرية ليس شاملا بصورة كافية لأنه لا يشمل منع تعدد الزوجات أو التخلي عن فكرة أن الرجل هو رئيس الأسرة المعيشية.

1 88 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ الإصلاحات التشريعية ولا سيما إنجاز العملية الضرورية لاعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة في الربع الأول من عام 2006 كما تم التصريح بذلك شفويا للجنة وذلك من أجل أن تصبح الأحكام ذات الصلة متماشية مع أحكام المواد 1 و 2 و 9 و 16 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لتقييد تعدد الزوجات تكفل أن يكون للزوجات نفس الحقوق والمسؤوليات خلال الزواج وعند فسخه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل توعية الرأي العام فيما يتعلق بأهمية هذه الإصلاحات حتى تحقق الامتثال الكامل لأحكامها.

1 89 - وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار الدولة الطرف للوضوح في ما يتعلق بالفرق بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بحكم الواقع بتحقيق المساواة للمرأة كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والسياسات الاجتماعات العامة المعتمدة لغرض تنفيذ الاتفاقية.

1 90 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، وذلك في جميع القطاعات لكفالة تمتع المرأة، بحكم الواقع، بالمساواة مع الرجل.

1 91 - ويساور اللجنة القلق لأنه، رغم أن القانون ينص على حصول المرأة على العدالة، فإن قدرتها على ممارسة هذا الحق من الناحية العملية، ورفع قضايا تتعلق بالتمييز ضدها أمام المحاكم، تقيدها عناصر مثل التكاليف القانونية، وعدم توفر المعلومات المتعلقة بحقوقها، والافتقار إلى المساعدة لمتابعة حصولها على حقوقها.

1 92 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تواجهها المرأة في وصولها إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية، وكذلك التعريف بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة لمكافحة التمييز، ورصد نتائج هذه الجهود.

1 93 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة إيديولوجية السلطة الأبوية ذات الأنماط المتأصلة واستمرار المعايير والعادات والتقاليد الراسخة المناوئة، بما في ذلك الزواج بالإكراه، والزواج المبكر، وممارسات الحط من قدر الترمل، والتسمين، وزواج الأرملة من شقيق زوجها، والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والتمييز ضد المرأة ووضع عوائق خطيرة في وجه تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية.

1 94 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار أن الثقافة تشكل جانبا حيويا في نسيج وحياة المجتمع في البلد، لذلك فهي تخضع للتغيير. وتحث على تكثيف التدابير لتغيير المواقف النمطية وتعديل أو إلغاء العادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة والتمييز ضد المرأة لكي تتمتع بحقوقها الإنسانية على نحو تام تماشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية وقادة المجتمعات المحلية، وزيادة جهودها المتعلقة بتطبيق التعليم الشامل وبرامج نشر الوعي التي تستهدف الصبية والفتيات والنساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بهدف تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة من قبيل الزواج بالإكراه والزواج في سن مبكرة و ال ممارسات التمييزية ضد الأرامل، وزواج الأخ بأرملة أخيه والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، واستخدام المهر، من خلال تدابير فعالة تهدف إلى إلغائها، بما في ذلك القيام بحملات وطنية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى إجراء استعراض للتدابير المتخذة بشكل دوري لتقييم أثرها واتخاذ سبل الإنصاف الملائمة، وتبليغها إلى اللجنة في تقريرها التالي.

19 5 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي يبدو أن المجتمع يتساهل إزاءه، وإزاء الثغرات القانونية في هذا المجال، وخاصة عدم وجود قوانين محددة تتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وبعض التشريعات التي تتطرق إلى التحرش الجنسي.

196 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية إلى اعتماد تدابير شاملة للتطرق إلى العنف ضد النساء والفتيات وفق توصيتها العامة 19، بشأن العنف ضد المرأة, وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قانون بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي، في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكفل هذا القانون اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جريمة جنائية، وأن تتاح للنساء والفتيات من ضحايا العنف سبلا فورية للانتصاف والحماية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم. وتوصي اللجنة بتدريب البرلمانيين، وهيئة القضاء، والموظفين الحكوميين، وخاصة العاملين في إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، لكفالة إطلاعهم على جميع أشكال العنف ضد المرأة وإمكانية تقديم دعم كاف للضحايا. وتوصي أيضا بإنشاء مراكز لخدمات تقديم المشورة لضحايا العنف وتنظيم حملات نشر الوعي العام بجميع أشكال العنف ضد المرأة.

197 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استغلال البغايا والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالجهود المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة، وإزاء عدم توفر معلومات عن مدى الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.

198 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل لتقديم بدائل تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن ممارسة الدعارة، وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تم استغلالهن في الدعارة. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة في مكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الاتجار في النساء والتدابير المتخذة، بما في ذلك وضع قانون، لمنع الاتجار، وحماية الضحايا ومعاقبة التجار، فضلا عن تأثير هذه التدابير.

199 - وإذ ترحب اللجنة بإنشاء البرنامج الوطني للقضاء على ممارسة الختان في عام 2002، والتدابير الأخرى مثل منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في المرافق الصحية؛ وتوعية العاملين بالآثار الضارة ل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وإعادة تدريب النساء اللاتي يمارسن الختان، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة هذه الممارسة التقليدية وتردد الدولة الطرف في الإسراع في اعتماد قانون يهدف إلى القضاء على هذا الانتهاك لحقوق المرأة الإنسانية.

200 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سن قانون يمنع ممارسة الختان وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لكفالة محاكمة ممارسي الختان ومعاقبتهم على نحو مناسب. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها وأن تضع خطة عمل، بما في ذلك القيام بحملات لنشر الوعي العام للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى .

201 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، وفي الحكومة وفي مستويات الإدارة العليا. ويساورها القلق أيضا إزاء وجود عدد قليل من النساء في مناصب رئاسة البلديات ومستشارات البلديات وانخفاض تمثيل المرأة في الخدمة الخارجية.

202 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار على نحو مطرد، وذلك وفق توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي الخدمة الخارجية. وتوصي أيضا بأن تدخل الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة حول التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف وجداول زمنية متماسكة للتعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج تدريبية لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ حملات لنشر التوعية لإبراز أهمية مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار إلى المجتمع برمته وذلك من أجل تنمية البلد.

2 03 - وفي حين تُقر اللجنة بالتقدم الهام الذي أُحرز في مجال التعليم، فإن القلق يساورها إزاء استمرار وجود فجوة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي، وانخفاض معدل محو أمية الإناث. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن معدل نجاح الفتيات أدنى مما هو بالنسبة للفتيان، وإزاء زيادة احتمال انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل المبكر، وضآلة نسبة المعلمات. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال أحد أشد العوائق خطورة أمام تمتعهن بحقوقهن الإنسانية.

2 04 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، واتخاذ خطوات للتغلب على الأوضاع التقليدية التي تشكل عوائق في هذا المجال. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف في صدارة أولوياتها الجهود الرامية إلى تحسين مستوى تعليم الفتيات والنساء وكفالة حصول الفتيات والشابات على جميع مستويات التعليم بشكل متساو. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تسجيل الفتيات في جميع المستويات وفق توصيتها العامة 25، بما في ذلك تقديم حوافز للآباء لإرسال الفتيات إلى المدارس.

2 05 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في ميدان العمل، كما يتبين ذلك في عمليات التوظيف والفوارق في الأجور والتفرقة المهنية. ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تتعرض لها النساء عند محاولة الشروع في نشاط اقتصادي مستدام في القطاع الرسمي، مما يجبرهن على العمل في القطاع غير الرسمي بدلا من ذلك. وهي قلقة كذلك بشأن ضعف الفتيات الصغيرات اللاتي يهاجرن للعمل كخادمات في المنازل في المناطق الحضرية ويتعرضن للاستغلال من جانب أرباب العمل، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، فضلا عن أجورهن المنخفضة أو عملهن بدون أجر.

206 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة حاجات الجنسين في جميع برامج توليد العمالة وتمكين النساء من الاستفادة من هذه البرامج استفادة تامة. وتوصي بأن تسن الدولة الطرف قانونا لحماية الشابات الخادمات في المنازل وإنزال العقاب المناسب بأرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن حالة المرأة في ميدان العمل، في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على توفير تكافؤ الفرص لفائدة المرأة.

207 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ أي تدابير محددة لكفالة عدم تعرض المعوقات للتمييز، وخاصة في مجال التعليم والعمالة والرعاية الصحية، وفي مجال العنف والوصول إلى العدالة.

208 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة عدم تعرض المعوقات لأي شكل من أشكال التمييز.

209 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة والنفاس وفي مجال التوليد، بما فيها الخطة العشرية للتنمية الصحية والاجتماعية (1997)، يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية والرضع واعتلالهن الناجم، في جملة أمور، عن نقص العناية المناسبة وعدم استخدام الخدمات المتوفرة أثناء الحمل والولادة، والتمتع المحدود بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، وخاصة نساء الأرياف وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وانخفاض مستوى التعليم والزواج المبكر والإجهاض غير المأمون. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تلبية الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والمستوى المنخفض لاستخدام وسائل منع الحمل. وهي قلقة كذلك لقلة المعلومات المتوفرة بشأن النساء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

210 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاتخاذ تدابير شاملة ومشتركة بين القطاعات من أجل تحسين حصول النساء على مجموعة واسعة النطاق من خدمات الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات المتصلة بالصحة والرعاية في مجال التوليد في حالات الطوارئ، والاطلاع على المعلومات، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، وكذلك بغية الوقاية من الحمل المبكر والإجهاض السري. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز هذه الخدمات، وخاصة منها الخدمات المقدمة للمرأة في الريف. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على دراسة أنماط سلوك المجتمعات المحلية والنساء، وخاصة الأنماط التي تحول دون استفادتهن من الخدمات المتوفرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية بشأن نتائج التدابير المتخذة لتحسين تمتع المرأة بالخدمات المتصلة بالصحة وإطلاعها على المعلومات المتعلقة بالصحة، بما فيها المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وتخطيط الأسرة، والآثار الناجمة عن هذه التدابير. وتناشد كذلك الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة بشأن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري المقبل.

211 - ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء الحالة الخطرة للنساء في الأرياف اللاتي لا تتوفر لهن عادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة والحصول على خدمات التعليم والمياه النظيفة والإصحاح والوصول إلى العدالة وإلى مرافق الإقراض. وهي قلقة كذلك بشأن الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري والمبكر وزواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الآثار السلبية الناجمة عن العادات المتأصلة، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض بصفة عامة والميراث، فضلا عن توزيع الأراضي البور على النساء، مما يؤثر سلبا على النهوض بالمرأة.

212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الريفيات ورئيسات الأسر المعيشية، وكفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار والوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإصحاح وبمشاريع توليد الدخل والأراضي الخصبة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الريفيات فيما يتعلق بالملكية والإرث وكذلك فيما يتعلق بالزواج القسري والمبكر وزواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى وزواج الأرمل بالأخت الصغرى. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات بشأن الحالة الفعلية للريفيات.

213 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بالكامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

214 - وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والإشارة الصريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

215 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ اللجة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

216 - وتطالب اللجنة بتعميم التعليقات الختامية على نطاق واسع في مالي لكي يطلع الناس والمسؤولون في الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

217 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2010، في تقرير موحّد في عام 2010.

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

أستراليا

218 - نظرت اللجنة في تقرير أستراليا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/AUL/4-5) في جلستيها 715 و 716، المعقودتين في 30 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.715 و 716). وترد القائمة التي أعدتها اللجنة بالقضايا والمسائل في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/4-5، وترد ردود أستراليا في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1.

مقدمة

219 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/AUL/4-5)، الذي يتناول جهود الدولة الطرف على صعيد الكمنولث وعلى صعيدي الولايات والأقاليم في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى العرض الشفوي والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

220 - وتعرب الدولة الطرف عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

221 - وتلاحظ اللجنة أن أستراليا لا تزال على تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بعمل المرأة في الوحدات القتالية.

222 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمديد فترة اجتماع اللجنة.

الجوانب الإيجابية

223 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الطائفة العريضة من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها أستراليا ووجود مؤسسات رصد قوية للنهوض بمركز المرأة منذ تقديم التقرير الماضي، كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.

224 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح بدء نظام مدفوعات الأمومة في عام 2004 والتدابير التشريعية والسياسية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وترحب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

225 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على المكانة العالية التي تحتلها في سياق الدراسات الاستقصائية الدولية المتعلقة بتقييم التقدم والمنجزات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، وتحيط علما بوجه خاص بتقرير التنمية البشرية لعام 2005 الذي وضع أستراليا في المرتبة الثانية في العالم في مجال المؤشرات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

226 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة إلا أنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تنفيذها الكامل.

227 - وتلاحظ اللجنة أن للحكومة الاتحادية، في إطار ممارستها لولايتها على ” الشؤون الخارجية “ ، سلطة سن التشريعات لتنفيذ الالتزامات التعاهدية في جميع الولايات والأقاليم، وأن للولايات والأقاليم سلطة قضائية على بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولذلك فإن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود هياكل وآليات مناسبة تكفل تطبيق الاتفاقية تطبيقا منسقا ومتجانسا في جميع الولايات والأقاليم.

228 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة تنفيذ الاتفاقية في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال سلطة التشريع لغرض تنفيذ الالتزامات التعاهدية في جميع الولايات والأقاليم. وتوصي اللجنة بزيادة الاهتمام بالمحافل الاستشارية القائمة وسائر آليات الرقابة والشراكة من أجل التنفيذ المنسق للاتفاقية في جميع الولايات والأقاليم.

229 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن هناك تشريعات وطنية تحظر التمييز بين الجنسين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والأقاليم، فإنها تعرب عن القلق إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية على تلك الصعد وعدم نص هذه النظم على ضمانات قوية تحظر التمييز ضد المرأة وعلى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة امتثال جميع الولايات والأقاليم للالتزامات بموجب الاتفاقية واتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين نظمها القانونية المحلية أحكاما تمنع التمييز ضد المرأة وتحقق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مما يتمشى وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية لفائدة العاملين في الهيئة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانونية والجمهور.

231 - وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم احتواء التقرير بيانات إحصائية كافية وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والانتماء العرقي فيما يتعلق بالإعمال الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومعلومات بشأن تأثير التدابير القانونية والسياسية والنتائج التي حققتها. كما تعرب عن الأسف لعدم توفر بيانات ومعلومات كافية بشأن المرأة المعاقة.

232 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم تحليلات وبيانات إحصائية كافية مفصلة حسب نوع الجنس والعرق والإعاقة، وذلك لإعطاء صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما يترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار، حرصا على أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم.

233 - وإذ تلاحظ اللجنة أن قانون التمييز على أساس نوع الجنس الذي أصدره الكومنول ث يسمح باعتماد تدابير خاصة لكفالة تكافؤ الفرص أو للوفاء باحتياجات النساء الخاصة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تأييد الدولة الطرف اعتماد أهداف أو حصص لزيادة مشاركة النساء، وخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية، في هيئات صنع القرار.

234 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف ” قانون التمييز على أساس نوع الجنس “ استخداما تاما صالحا وأن تنظر في اعتماد حصص وأهداف، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وذلك لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة ولكي يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان، وخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية.

235 - وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالتطرق إلى موضوع العنف ضد المرأة على جميع مستويات السلطة، وإن كان لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار تفشي العنف ضد المرأة، وانخفاض معدلات الإبلاغ والمحاكمات والإدانات في قضايا الاعتداء الجنسي. ويساورها القلق لعدم الإنفاذ المنتظم للقوانين التي تحمي ضحايا العنف والتي تقتضي أن يغادر مرتكبو العنف المنزلي منزل الأسرة. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، في مجتمعات الشعوب الأصلية واللاجئين والمهاجرين.

236 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ومتسق، وكفالة تمكين جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية واللاجئين والمهاجرين، من الاستفادة من الإطار التشريعي ونظم الدعم القائمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم كما ينبغي. وتطلب جمع إحصاءات كافية بطريقة متسقة. وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات العنف التي أُبلغت بها الشرطة والسلطات المعنية الأخرى، وعن عدد الإدانات. وتوصي كذلك بتوعية الموظفين العموميين، وخاصة موظفي إنفاذ القانون، والهيئة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين، بكل ما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر الوعي بكون العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق المرأة الإنسانية ويحمل المجتمع بأسره تكاليف اجتماعية ومالية باهظة.

237 - ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى نهج شامل لمكافحة الاتجار والاستغلال الناتج عن البغاء. ويساورها القلق على نحو خاص إزاء عدم وجود استراتيجيات وبرامج فعالة لمنع النساء من مزاولة البغاء، والتصدي للطلب على البغاء ودعم النساء اللاتي يرغبن في ترك طريق البغاء. ويساورها القلق كذلك إزاء انخفاض معدلات ملاحقة المتاجرين وإدانتهم، ونقص الدعم والحماية المقدمين للضحايا اللاتي لا يبدين تعاونا في التحقيق ومقاضاة المتاجرين.

2 38 - وتوصي اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وهذه ينبغي أن تشمل وضع استراتيجيات لتثبيط الطلب على البغاء، ومنع النساء من مزاولة البغاء ووضع البرامج لإعادة تأهيل ودعم النساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك طريق البغاء. ويجب على الدولة الطرف متابعة مقاضاة المتاجرين والمجرمين الآخرين الذين يستغلون النساء في البغاء متابعة فعالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة واعتماد الممارسات الدولية الجيدة في مجال مكافحة الاتجار. كما تحث الدولة الطرف على النظر في تمديد تأشيرات الحماية المؤقتة وتقديم خدمات إعادة الإدماج والدعم لجميع ضحايا الاتجار، بمن فيهن اللاتي لا يقدرن أو لا يرغبن في التعاون في التحقيق ومقاضاة المتاجرين.

2 39 - وفيما تقدّر اللجنة التغييرات التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق باحتجاز اللاجئات وأسرهن، لا يزال القلق يساورها إزاء الأبعاد الجنسانية التي تلحق بالمرأة أضرارا شديدة وإزاء تأثير القوانين والسياسات على اللاجئين وطالبي اللجوء. ويساورها القلق على نحو خاص إزاء حرمان الأشخاص الممنوحين تأشيرات للحماية المؤقتة من حق لمْ شمل الأسرة لمدد تصل إلى خمس سنوات، مما قد يخلق صعوبات كبيرة للمرأة. كما يساور اللجنة القلق لأن النساء اللاتي يوجدن في البلد بتأشيرة حماية يحملها شركاؤهن يواجهن عوائق قانونية وإجرائية في تقديم طلبات منفصلة للحصول على تأشيرة للحماية في حالة حدوث عنف منزلي.

2 40 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف وترصد قوانينها وسياساتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، بهدف اتخاذ تدابير علاجية لإلغاء أي تأثير سلبي على النساء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة القيود الحالية المفروضة على المرأة بشأن تأشيرات الحماية المؤقتة وإعادة النظر في أحكام ” قانون تعديل تشريعات الهجرة “ بحيث يمكن النظر في حالات النساء اللاتي يطلبن اللجوء والحماية بشكل فردي في حالات العنف المنزلي.

24 1 - وفي حين ترحب اللجنة ب اعتماد نظام مدفوعات الأمومة في عام 2004، ووجود إجاز ة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في الحكومة في بعض الولايات والأقاليم وكذلك بعض برامج إجازات الأمومة المدفوعة الأجر في وظائف القطاع الخاص، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم الاتساق في برامج إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وصلتها بالعمل. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود نظام وطني لإجازات الأمومة المدفوعة الأجر، وأنه، نتيجة لذلك، لا تزال الدولة الطرف تتحفظ على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية.

2 42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الملائمة لاعتماد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو التي لها مزايا اجتماعية مماثلة. وتوصي أيضا بأن تقيّم الدولة الطرف نظام مدفوعات الأمومة ماليا ، الذي وضعته في عام 2004، في ضوء الفقرة (2) (ب) من المادة 11 من الاتفاقية وأن تعجّل بالخطوات الضرورية لسحب تحفظها على هذه المادة.

2 43 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت في تطبيق مبدأ إعداد الفواتير بالجملة عن الخدمات الصحية في الأرياف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض الريفيات لمصاعب في الحصول على الخدمات الصحية، وذلك كله رغم تنامي معدل إعداد الفواتير بهذه الطريقة بوجه عام. واللجنة قلقة كذلك لعدم وجود معلومات بشأن كيفية تلبية الدولة الطرف لاحتياجات صحية محددة لفئات نسائية مختلفة على أساس عوامل الخطر بناء على الحالة البيولوجية والاجتماعية. وهي قلقة كذلك جراء عدم تلبية الاحتياجات الصحية للمعوقات من النساء، بالشكل المناسب، بسبب الافتقار إلى المعدات الخاصة وسائر الهياكل الأساسية.

2 44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد إعداد الفواتير بالجملة عن الخدمات الصحية، ولا سيما في الأرياف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة تطبيقها تطبيقا تاما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالصحة واستحداث صلاحيات كاملة لتناول احتياجات النساء الصحية وفقا لعوامل الخطر المحددة الخاصة بهن. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترسي الدولة الطرف الهياكل الأساسية اللازمة لكفالة تمتع النساء المعوقات بجميع الخدمات الصحية.

2 45 - ويساور اللجنة القلق لكون نساء وفتيات المهاجرين واللاجئين والأقليات قد يتعرضن، بسبب أصولهن العرقية، لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة والمشاركة السياسية. وهي قلقة كذلك لكون نساء هذه الفئات معرضات للعنف على وجه الخصوص.

2 46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز ضد نساء وفتيات اللاجئين والمهاجرين والأقليات، وتعزيز جهودها لمكافحة وإزالة كراهية الأجانب والعنصرية في استراليا، ولا سيما من حيث تأثيرها على النساء والفتيات. وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة الاهتمام بتنفيذ تدابيرها الرامية إلى منع وإزالة التمييز ضد النساء والفتيات ضمن مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع ككل والإبلاغ عن الخطوات المتخذة في هذا المضمار في تقريرها المقبل.

247 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار حالات عدم المساواة التي تعاني منها نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس، اللاتي لا يتمتعن بحقوق الإنسان على نحو مرض في مجالات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية. ويساورها شديد القلق إزاء انخفاض متوسط العمر المتوقع لنساء الشعوب الأصلية. وهي قلقة كذلك للارتفاع البالغ لعدد السجينات من نساء الشعوب الأصلية.

248 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير هادفة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة بما يتفق والفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تحسين تمتع نساء الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان في جميع القطاعات، إلى جانب مراعاة اهتماماتهن اللغوية والثقافية. وتوصي الدولة الطرف بزيادة تمتع نساء الشعوب الأصلية بالخدمات الاجتماعية الهادفة في جميع القطاعات ومعرفتهن بتوفر هذه الخدمات. وتوصي كذلك الدولة الطرف باتخاذ الخطوات لزيادة معرفة النساء من الشعوب الأصلية بالأمور القانونية وزيادة تمكينهن من الاستفادة بوسائل الانتصاف عند تقديم شكاوى التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في أسباب ارتفاع معدلات حبس نساء الشعوب الأصلية واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابه الجذرية. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة مراجعة ورصد الامتثال لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية في جميع القطاعات وتقديم معلومات محددة وتحليلية وبيانات مصنفة بشأن هذه المسائل في تقريرها المقبل.

249 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المشاركة في توفير الخدمات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، بما فيها المنظمات المهتمة بموضوع الاتجار غير المشروع.

250 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

251 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداما تاما، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

252 - وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفعّالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والامتثال صراحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن قي تقريرها الدوري المقبل.

253 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1)) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة أستراليا على النظر في أمر التصديق على الاتفاقية التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

254 - وتطالب اللجنة بتعميم هذه التعليقات الختامية تعميما واسع النطاق في أستراليا لكي يعي الناس والمسؤولون بالحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحاد ي والعشرين “ .

255 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تناول الشواغل المعرب عنها بهذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس الذي حلّ موعده في عام 2004، وتقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعده في عام 2008، في تقرير موحّد في عام 2008.

تايلند

256 - نظرت اللجنة في تقرير تايلند الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/THA/4-5) في جلستيها 707 و 708 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.707 و 708). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/4-5 وترد ردود تايلند في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/4-5/Add.1.

مقدمة

2 57 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بما يتفق والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتثني أيضا على الدولة الطرف لتقديمها ردودا على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، ولعرضها الشفوي الصريح الذي تضمن معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

258 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري، مؤلفا من ممثلين عن مختلف الإدارات ذوي خبرات في طائفة واسعة من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتقدر اللجنة ما اتسم به الحوار البناء الذي جرى بين الوفد و أعضاء اللجنة من انفتاح وجدية.

259 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2000.

الجوانب الإيجابية

260 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذها تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وترحب ترحيبا خاصا بصياغة السياسة والخطة الوطنيتين المتعلقتين بمنع وقمع الاتجار بالأطفال والنساء محليا ودوليا، وبإنشاء مركز عمليات معني بالاتجار بالبشر تابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، واللجنة الوطنية المعنية بمنع وقمع الاتجار بالبشر.

261 - وترحب اللجنة بتعديل قانون الأسماء في عام 2005 الذي يخول للمرأة المتزوجة الحق في اختيار اسمها العائلي.

262 - وترحب اللجنة أيضا بتعيين مسؤول رفيع المستوى في كل وزارة وإدارة كبيرا للموظفين المختصين بمسألة المساواة بين الجنسين وتعيين منسق للشؤون الجنسانية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

263 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مكتب مظالم بوصفه آلية لضمان حقوق الإنسان.

264 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق التوازن بين الجنسين في تشكيل لجنة حقوق الإنسان الوطنية ولجنة الصناديق الريفية والحضرية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

265 - إذ تشير اللجنة إلى الالتزام المنوط بالدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وفقا لأهدافها ومبادئها، ترى أن من واجب الدولة الطرف إيلاء الاهتمام أساسا للشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وعلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى موافاة جميع الوزارات المختصة والبرلمان بهذه التعليقات الختامية لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.

266 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم سحب الدولة الطرف تحفظها بشأن المادة 16 من الاتفاقية حتى الآن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن التحفظات على المادة 16 تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها.

267 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود لسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية في غضون مدة زمنية محددة.

268 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعديل جميع القوانين التمييزية لكفالة أن تصبح الاتفاقية وأحكامها مطبقة تطبيقا كاملا في النظام القانوني المحلي.

269 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع التشريعات بانتظام لكي تحقق الامتثال التام لأحكام الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن كفالة أن تصبح الاتفاقية وأحكامها مطبقة تطبيقا كاملا في النظام القانوني المحلي.

270 - ورغم أن المادة 30 من الدستور تضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا صريحا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

271 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو في مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي تجري صياغته حاليا التعريفَ الكامل للتمييز، الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى والمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تدريب المحامين والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري، وإلى تنمية قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها.

272 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لتزايد مجموع الاعتمادات المخصصة في ميزانية مكتب شؤون المرأة ونماء الأسرة تزايدا مستمرا منذ عام 2003، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما قد يترتب على نقل الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من الأمانة الدائمة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري من تقويض سلطة الأجهزة الوطنية الكفيلة بتنفيذ جهودها الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنسيقه عبر جميع القطاعات.

273 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم متعمق للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تقرير ما إذا كان الإصلاح قد أدى إلى تقليص فعاليتها، وكذلك تقييم جميع الآليات المؤسسية الأخرى، مثل مراكز التنسيق الجنساني، والخطة الرئيسية للمساواة بين الجنسين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياسة الخدمة المدنية، والدولة الطرف مدعوة إلى إجراء التعديلات اللازمة، استنادا إلى هذا التقييم، لكفالة آلية مؤسسية متينة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

274 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، لا سيما فيما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز للرجل، بخلاف المرأة، أن يطالب بتعويض من أي رجل واقع خطيبته أو من أي رجل اغتصبها أو حاول اغتصابها. وبخصوص الزواج، تلاحظ اللجنة بقلق أن الرجل الذي يواقع فتاة يزيد عمرها على 13 عاما لكنه يقل عن 15 عاما، برضاها أو برضا أبويها، يمكن أن يتزوجها بدون تقديمه إلى العدالة. وفيما يتعلق بالطلاق، تعرب اللجنة عن قلقها من أنه، في حين يعتبر زنا المرأة سببا في الطلاق، يُسمح للرجل المتزوج بمواقعة نساء أخريات، ولا يكون بوسع زوجته الشرعية أن ترفع دعوى بالطلاق إلا إذا أمكن إثبات أن زوجها يعيل امرأة أخرى ويعاملها باحترام بصفتها زوجته. واللجنة قلقة أيضا من أنه يتعين على المرأة أن تنتظر لمدة 310 أيام قبل أن تستطيع الزواج مرة أخرى، مما يقيد حقوقها بلا موجب.

275 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإصلاح قانون الأسرة من أجل إلغاء جميع الأحكام التمييزية، لا سيما ما يتعلق منها بالخطوبة والزواج والطلاق، حتى يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق والواجبات القانونية.

2 76 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانين واللوائح تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، وذلك رغم أن دستور عام 1997 يسمح بالمعاملة التفضيلية لفئات معينة. ولذلك، لم تعتمد أية تدابير من هذا النوع لزيادة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هيئات صنع القرار، ما عدا في اختيار مفوضي لجنة حقوق الإنسان الوطنية وأعضاء لجنة الصناديق الريفية والحضرية.

2 77 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستحدث على وجه السرعة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف أحكاما متعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة في مشروع قانون المساواة بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار وإتاحة الفرص الاقتصادية لها.

2 78 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة. ولئن كانت ترحب ” بمشروع قانون منع العنف المنزلي وإيجاد حل له “ ، فإن ما يقلقها هو عدم كفاية عقوبة مرتكبي العنف المنصوص عليها فيه. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن ” مشروع القانون “ يركز على المصالحة ووحدة الأسرة على حساب حق المرأة في عدم التعرض للعنف. ومما يقلق اللجنة كذلك أن تعريف الاغتصاب في الفقرة 276 من قانون العقوبات ينحصر في المعاشرة الجنسية التي يمارسها الرجل مع امرأة غير زوجته، مما يسمح للزوج بأن يغتصب زوجته دون رادع.

2 79 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما على سبيل الأولوية إلى اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع على وجه السرعة في إكمال وسن مشروع القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي والتوصل إلى حل له، وأن تضمن أن تتاح للمرأة والفتاة من ضحايا العنف إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية الفورية، وملاحقة مرتكبي العنف قضائيا، ومعاقبتهم على ذلك بصورة فعالة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تعديل تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي بحذف الاستثناء من الاغتصاب حال حدوثه في إطار الحياة الزوجية بحيث تجعل من الاغتصاب في إطار الحياة الزوجية جريمة. وتوصي اللجنة بتدريب موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية والمعلمين في مجال التوعية الجنسانية بما يكفل توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من التصدي لذلك بصورة ملائمة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتعديل المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تسمح بالعنف ضد المرأة.

2 80 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار وجود المواقف النمطية القوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتقوض هذه الأفكار النمطية الوضع الاجتماعي للمرأة، وتمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية كما أنها السبب الرئيسي لوضع المرأة غير المواتي في عدد من المجالات، بما في ذلك وضعها في سوق العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة.

2 81 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل فهما أفضل في جميع مستويات المجتمع، وتقديم الدعم في هذا الصدد، وفقا للمادتين 2 (و) 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتعزيز الدعم الاجتماعي للمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بالاستفادة من البرامج الحالية لوزارة العدل والرامية إلى تعزيز حقوق وحريات السكان من أجل تعزيز حق المرأة في المساواة.

2 82 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتدابير المتخذة في مجالي التشريعات والسياسات العامة لمكافحة الاتجار في البشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار في المرأة والفتاة في البلد واستغلالهما. كما تشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار ظاهرة السياحة الجنسية في البلد.

28 3 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد مشروع قانون منع وقمع الاتجار في البشر، وأن تكفل معاقبة مرتكبي ذلك، وتقديم المساعدة الملائمة إلى الضحايا. وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف السبب الرئيسي للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهدها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يؤدي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل المرأة والفتاة من ضحايا الاستغلال والاتجار في البشر ودمجهما اجتماعيا. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى مكافحة سياحة الجنس بما في ذلك بالتعاون مع بلدان المنشأ التي يفد منها السياح.

2 84 - وتلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات، ولا سيما في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومجالس الحكم المحلي، وعلى الصعيد الدولي كذلك.

285 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في وظائف اتخاذ القرارات، وخاصة من خلال وضع معايير وجداول زمنية، والنظر في استخدام حصص لتحقيق ذلك. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع الأحزاب السياسية أيضا على استخدام تلك الحصص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبرامج لزيادة الوعي لإبراز أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتلك المشاركة والتشجيع على ذلك وتقديم الدعم في هذا المجال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعد الدولة الطرف أسلوبا أكثر تنظيما لجمع البيانات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

286 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام قانون الجنسية الواردة في التقرير لا تزال تميز ضد المرأة التايلندية التي تتزوج من أجنبي. ويساورها القلق بصفة خاصة لأن الرجل التايلندي يستطيع منح جنسيته لزوجته الأجنبية، ولكن الرجل غير التايلندي الذي يتزوج من امرأة تايلندية يحتاج إلى أن يقيم في تايلند لأكثر من خمس سنوات متعاقبة قبل أن يتمكن من الحصول على الجنسية.

287 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لكي تجعله متفقا مع المادة 9 من الاتفاقية.

288 - ويساور القلق اللجنة بشأن حالة النساء الريفيات ونساء قبائل التلال، وخاصة في ضوء صعوبة الحصول على التغذية وعدم توافر المرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وأنشطة إدرار الدخل بصورة كافية.

289 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج احتياجات النساء الريفيات ونساء قبائل التلال بطريقة عاجلة وشاملة، وتنفيذ تدابير تكفل حصول النساء الريفيات ونساء قبائل التلال على نحو واف على التغذية والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وأنشطة إدرار الدخل.

290 - ويساور اللجنة القلق إزاء حال المرأة المسلمة في جنوب البلد حيث لا تتوافر لها فرص التعليم وتفتقر إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية ويفرض عليها الزواج في سن مبكرة بحكم العرف الثقافي. ومما يقلق اللجنة أيضا أن هذه الحال تزداد تفاقما من جراء الاضطرابات التي شهدها الجنوب مؤخرا.

291 - واللجنة تثني على الدولة الطرف لإلزامها نفسها بإحلال السلام في جنوب البلد ولقيامها بدفع تعويضات لأسر مَنْ لقوا حتفهم أو جرحوا بسبب الاضطرابات، وتوصي في الوقت نفسه الدولة الطرف بأن تكفل لجميع النساء في الجنوب إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والموارد الاقتصادية وفرص التعليم والتدريب على المهارات بما يمكنهن من إعادة بناء حياتهن. وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة فرص التعليم المتاحة للفتيات لإحباط الزيجات المبكرة.

292 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنح الجنسية التايلندية لـ 80 في المائة من سكان التلال القبليين، والموافقة على منح الجنسية لـ 000 140 من السكان المشردين، فلا يزال القلق يساور اللجنة بشأن تعقيد إجراءات حصول نساء قبائل التلال على الجنسية. كما يساورها القلق أيضا لأن كثيرا من اللاجئات لا يتمتعن بمركز قانوني في البلد.

293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير من شأنها تيسير عملية حصول نساء قبائل التلال على الجنسية والتعجيل بذلك بما في ذلك من خلال التصدي للممارسات الفاسدة من جانب الموظفين العموميين المسؤولين عن البت في طلبات الحصول على الجنسية. كما تدعو أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات تكفل حصول اللاجئات على وضع قانوني.

294 - ويساور القلق اللجنة بسبب عدم استخدام وسائل منع الحمل أو عدم كفاية استخدام تلك الوسائل مما يؤدي إلى حالات إجهاض غير مأمونة. كما يساورها القلق أيضا لأن المرأة لا تزال تنهض بالمسؤولية الرئيسية عن تنظيم الأسرة، على نحو ما تمثله المعدلات المتدنية لاستخدام الواقيات الذكرية وتعقيم الذكور مقارنة بوسائل منع الحمل للإناث.

295 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير وصول المرأة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل والرعاية الصحية، بهدف تجنب لجوء المرأة إلى عمليات الإجهاض غير القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج في مجال الثقافة الصحية الجنسية والإنجابية للمرأة والرجل والمراهقات والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، وأن تزيد من جهودها لتعزيز وسائل منع الحمل التي يستخدمها الذكور.

296 - ويساور القلق اللجنة بشأن ارتفاع معدلات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، ولا سيما بين النساء اللاتي يمارسن البغاء.

297 - توصي اللجنة بشدة بزيادة جهود الدولة الطرف لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحسين نشر المعلومات المتعلقة بمخاطره وسبل انتقاله. كما توصي الدولة الطرف بأن تدرج منظورا جنسانيا في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

298 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات مفصلة فيما يتعلق بكثير من أحكام الاتفاقية.

299 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس في تقريرها الدوري المقبل بحيث توفر صورة واضحة للتقدم المحرز والعقبات الباقية أمام تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، من أجل زيادة فعالية تقييم أثر التدابير المتخذة.

300 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي يتناول موعد اجتماع اللجنة.

301 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية بتطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

302 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

303 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة تايلند على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما وهما، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

304 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع، بغية توعية السكان بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات المرأة وحقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع ولا سيما في أوساط منظمات المرأة وحقوق الإنسان، فضلا عن نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”الم ــ رأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

305 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب على المسائل الداعية إلى القلق التي جرى الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006 وتقريرها الدوري السابع المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010 في تقرير موحد في عام 2010.

5 - التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

306 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CEDAW/C/VEN/4-6) في جلستيها 715 و 716، المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.715 و SR.716). وترد قائمة قضايا وأسئلة اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VEN/Q/4-6، كما ترد ردود فنزويلا في الوثيقة CEDAW/C/VEN/4-6/Add.1.

مقدمة

307 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس الذي تم التقيد فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى ما قُدم من عرض شفوي وإيضاحات إضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة، وإن كانت تأسف لعدم الرد على بعض من تلك الأسئلة.

3 08 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا بقيادة رئيسة المعهد الوطني للمرأة ضم في عضويته ممثلين عن وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والخارجية، والهيئة القضائية، والمؤسسات المتخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

309 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2002.

الجوانب الإيجابية

310 - ترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد، الذي ووفق عليه عن طريق استفتاء أجري في عام 1999، والذي ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، ويشمل أحكاما محددة تحمي حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ويستعمل صياغة لا تميز بين الجنسين.

311 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، كما يتجلى في زيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة لإنشاء مؤسسات ومجالس وملتقيات وملاجئ على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

312 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لشتى التدابير المتخذة في مجالات القانون والسياسة العامة والمؤسسات، الرامية إلى النهوض بالمرأة للارتقاء بها إلى مكانة مساوية لمكانة الرجل، بما فيها اعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، وقانون الأرض والتنمية الذي يتضمن أحكاما تفضيلية للنساء المعيلات لأسر معيشية، والخطة الوطنية لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة ورعاية ضحاياه، والخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإنشاء المكتب الوطني للدفاع عن حقوق المرأة والمصرف الإنمائي للمرأة.

313 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها على نطاق البلد برامج في مجالات التعليم ومحو الأمية والصحة والاقتصاد سيكون لها أثر إيجابي على وضع المرأة، لا سيما نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي.

314 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في جمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

315 - تذكر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية ، لكنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقارير بشأن الإجراء ات المتخذ ة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وتطلب من الدولة الطرف إطلاع البرلمان و جميع الوزارات المختصة على هذه التعليقات الختامية لضمان تنفيذها التام.

316 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الهيئات الحكومية المختصة ربما لم تشترك جميعها بشكل كامل في عملية إعداد التقرير. كما يساورها القلق حيال عدم مشاركة جميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في عملية التشاور بخصوص التقرير.

317 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر في إنشاء هيئة تنسيقية مؤلفة من جميع الهيئات الحكومية المختصة كوسيلة لتعزيز التعاون بين الوزارات على تنفيذ أحكام الاتفاقية، وذلك في إطار إعداد التقارير الدورية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ولا سيما لدى متابعة التعليقات الختامية للجنة. وتوصي اللجنة أيضا بكفالة فتح قنوات منتظمة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، فيما يتعلق بعملية التشاور لدى إعداد التقرير.

318 - وترحب اللجنة بكون الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، وباعتراف المادة 88 من الدستور بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للأعمال المنزلية وتخويلها الحقَّ في الضمان الاجتماعي لربات البيوت، لكنها تعرب عن القلق إزاء عدم اكتمال الإصلاحات اللازمة حتى الآن، حتى تكون القوانين ذات الصلة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والدستور، مثل القانون الجنائي والقانون المدني الصادرين في عامي 1937 و 1982 تباعا.

319 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بالانتهاء من تنقيح قانونها للعقوبات وقانونها المدني لتحقيق اتفاقهما التام مع مبادئ الدستور وأحكام الاتفاقية، واعتماد تشريعات بشأن الضمان الاجتماعي لربات البيوت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع ما يلزم من تدابير تشريعية أخرى لكفالة الإعمال الفعلي لجميع الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

320 - وعلى حين تلاحظ اللجنة أن المادة 21 من الدستور تسمح باعتماد تدابير إيجابية لصالح الأشخاص أو الجماعات التي تعاني من التمييز أو التهميش أو الضعف، يساور ها القلق من احتمال أن لا يكون الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية مفهوما على نطاق واسع في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى عدم استخدام تلك التدابير.

321 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تعود أيضاً بالنفع على المرأة ، والتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، التي هي ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في مختلف المجالات، وفقا لتوضيح اللجنة في التوصية 25. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة . وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعجيل تحسين حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في مجالات التعليم والعمالة والصحة والحياة العامة والحياة السياسية .

322 - وإذ ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لتحقيق المساواة للمرأة، وما يرتبط بها من سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاعية، فإنها يساورها القلق بشأن الافتقار إلى آليات رصد فعالة لتقييم أثر هذه التدابير. وتشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء الافتقار إلى آليات لرصد تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في مناطق البلد التي لا يوجد فيها حضور ل لمعهد الوطني للمرأة . وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت المنظورات الجنسانية قد أُدمجت بالكامل في كافة الخطط الوطنية القطاعية، بما في ذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001-2007 ومختلف البرامج الوطنية الاجتماعية - الاقتصادية.

323 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة للرصد من خلال العمل المشترك بين المؤسسات على كافة الصُعُد، ليتسنى إجراء تقييم منتظم لتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كافة المناطق وما لها من أثر على وضع المرأة، وتعزيز التفاعل مع المنظمات غير الحكومية في سياق هذه العملية. واستنادا إلى هذه التقييمات، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة ومنسقة على المستوى الوطني من أجل كفالة تعميم المنظور الجنساني على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. وتطلب اللجن ة أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، بشأن أثر برامجها وسياساتها على المرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية وعلى جماعات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي .

324 - ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يشكل شرط التسجيل المزدوج لدى الكيانات المدنية والمؤسسية، حسب القطاع، عقبة أمام المنظمات غير الحكومية لرصد تنفيذ الاتفاقية والمساهمة فيه. وتشعر بالقلق بوجه خاص من احتمال أن تؤدي هذه الشروط، بصورة خاصة، إلى تقييد مشاركة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وكذا في المجالات الأخرى المرتبطة بها.

325 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتسهيل المشاركة النشطة والفعالة للمنظمات غير الحكومية في التنفيذ المستمر للاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لنطاق التسجيل المزدوج والنظر في تنقيح هذا الشرط لتسهيل التفاعل بين الكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها .

326 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين تشير الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، يُستعمل مصطلحا  ” المساواة “ و ” الإنصاف “ في خطط وبرامج الدولة الطرف على نحو قد يوحي بأنهما مترادفان.

327 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأنه، بما أن مصطلحي ”الإنصاف“ و  ” المساواة “ ليسا مترادفين أو يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، فإن من الواجب التمييز بينهما بوضوح عند ا ستخدامهما لتجنب اللبس المفاهيمي. والغرض من الاتفاقية هو القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع (رسميا وموضوعيا) بين الرجل والمرأة. لذلك فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحوار بين الكيانات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف المساواة وفقا لأحكام الاتفاقية.

328 - وتلاحظ اللجنة اعتماد قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون وغيره من التدابير الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين، لكنها تشعر بال قلق إزاء استمرار المواقف النمطية و أ نما ط السلوك القائمة على السلطة الأبوية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل، في الأسرة و في المجتمع، التي تقوض حقوق الإنسان الخاصة با لمرأة.

329 - تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للتصدي ل لمواقف النمطية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالرجل والمرأة، التي تساعد على إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة . وينبغي أن تشمل هذه الجهود تدابير تعليمية على جميع المستويات ، تكون بدايتها في سن مبكر ة ؛ وتنظيم حملات توعية موجهة إلى المرأة والرجل على السواء، تُصمم، كلما أمكن ذلك، بمشاركة وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ل ل تصدي ل لقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجل والمرأة بهدف مكافحة التمييز ضد المرأة، وب خاصة ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة، خاصة أثرها، لتحديد أوجه القصور وتعديل هذه التدابير وتحسينها تبعا لذلك، وإبلاغ اللجنة عن ذلك في تقريرها القادم.

330 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء طعن مكتب المدعي العام للحكومة، عام 2003، في الحكم القاضي باتخاذ تدابير وقائية ضد مرتكبي العنف الأسري ، المنصوص عليه في القانون المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة والأسرة. ويساور اللجنة القلق من أن يكون الهدف من الطعن هو منع الهيئات الإدارية العاملة بصفة موظفين لدى المحكمة من تلقي الشكاوى من النساء ضحايا العنف. واللجنة قلقة ، علاوة على ذلك ، لع د م وجود نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

331 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ على الفور تدابير فعالة ل لقضاء على أي عوائق قد تواجهها النساء ضحايا العنف في استصدار تدابير وقائية ضد مرتكبي العنف وضمان إ بقاء هذه التدابير ميسورة بالنسبة إليهن. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تضع الدولة الطرف في صدارة أولوياتها تنفيذ َ القانون المتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة والأسرة وتقييمه على نحو شامل، وأن تعر ّ ف بهذا القانون على نطاق واسع لدى الموظفين الحكوميين وفي المجتمع ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم العقاب المناسب . وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز سبل ح صول النساء بشكل فعال ع لى المساعدة القانونية في جميع المناطق، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى كفالة أن يكون المسؤول و ن الحكومي و ن، ولا سيما الأفراد المسؤولون عن إنفاذ القانون والسلطات القضائية ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، على معرفة تامة بالأحكام القانونية المنطبقة وعلى وعي بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة ومدرب ي ن على ال تصدي لها بالشكل المناسب . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة وإدراج هذه البيانات والمعلومات المتعلقة بأثر التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقب ل.

332 - وتلاحظ اللجنة أن هناك تدابير اجتماع ية - اقتصادية و جهود ا وقائية أخرى تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ خطوات كافية لتقليص استغلال البغاء و تثبيط الطلب عليه و اتخاذ تدابير لإعادة التأهيل. و هي تشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام المعلومات المتعلقة بأسباب البغ اء ومدى انتشاره، وكذلك عن الاتجار بالنساء والفتيات، خاصة حدوث هذه الظواهر في المناطق الحدودية.

333 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الملائمة، ومنها اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لقمع استغلال بغاء المرأة، عن طريق أمور من جملتها تعزيز التدابير الوقائية و تثبيط الطلب على البغاء واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تقييماً شاملاً مستندا إلى دراسات مختصة بشأن أسباب البغاء ومدى انتشاره، وكذلك بشأن الاتجار بالنساء والفتيات. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة حسب السن والمناطق الجغرافية، وأن تقدم معلومات مفصلة بشأن النتائج المحرزة.

334 - وتلاحظ اللجنة أن المادة 91 من الدستور تقر بالأجر المتساوي للعمل المتساوي ، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ف ارق الأجر المستمر بين المرأة والرجل وإزاء الفهم غير الكافي لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة وفقاً للمادة 11 (د) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة حسب المجموعات المهنية والمستويات المهنية بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء في القطاع غير الرسمي أو الرسمي.

3 35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وكفالته عن طريق أمور في جملتها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مدى مراعاة مبدأ المساواة في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والقيام، استنادا إلى هذا التقييم، بتنفيذ تدابير مناسبة تكفل استفادة المرأة بالفعل من أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة. وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات مفصلة عن أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية حسب الجنس، والقطاع، والفئة المهنية، والمستوى المهني.

3 36 - وتشيد اللجنة بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبزيادة الجهود الرامية إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة، غير أنها تلاحظ بقلق استمرار ارتفاع معدل انتشار حالات الحمل لدى المراهقات. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات مفصلة عن أسباب وعواقب الإجهاض، الذي يعتبر ثالث أكبر سبب من أسباب وفيات الأمهات في الدولة الطرف.

3 37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ورصدها بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تعطي أولوية أكبر لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك توفير معلومات عن وسائل منع الحمل وتوفرها بيسر وعلى نطاق واسع في جميع مناطق البلاد، فضلا عن توفير برامج التوعية الجنسية للشباب والشابات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حصول النساء، لا سيما الشابات، والنساء الريفيات، والنساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصول أفريقية، على هذه المعلومات واستفادتهن فعلا من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسة استقصائية عن أسباب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات نتيجة الإجهاض واتخاذ تدابير على مستويات عدة، منها المستوى التشريعي ومستوى السياسة العامة، لتقليل وإزالة المخاطر في هذا الإطار. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات مفصلة حسب الفئة العمرية عن عدد حالات الإجهاض وأسبابها وعواقبها، وكذلك عن أثر التدابير المتخذة.

33 8 - تلاحظ اللجنة بقلق تحديد السن القانونية الدنيا للزواج بـ 14 سنة للفتيات و 16 سنة للبنين .

3 39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات ليتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر طفلا أي فرد يقل عمره عن 18 سنة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 40 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل بأسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة.

3 41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة بالكامل لدى تنفيذ التزاماتها بموجب ال اتفاقية ، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو ما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات ب هذا الشأن .

3 42 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا أمر لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود ال رامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن ت ض من تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

3 43 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) ي عزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة . و لذلك، تشجع اللجنة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على النظر في التصديق على المعاهد ة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

3 44 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في جمهورية فنزويلا البوليفارية على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب ها ، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع وعلى الخطوات التي يلزم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد . وتطلب من الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000:المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع ، لا سيما على المنظمات ال نسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

345 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتطرق إلى دواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 200 8.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

346 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

347 - أحاطت اللجنة علما بتقرير الفريق العامل المعني بال بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السابعة (ال مرفق التاسع بالجزء الثالث من هذا التقرير ).

348 - وبناء على توصية الفريق العامل، قررت اللجنة أن تدرج في استمارة الإبلاغ النموذجية الخاصة بها سؤالا إضافيا يُطرح على محرري البلاغات (انظر الفقرة 8 (ز) من تقرير الفريق العامل). وعينت اللجنة أيضا اثنين من أعضائها، هما السيد سيز فلينترمان والسيدة هانا بيت شوب - شيلينغ، مقررين معنيين بمتابعة الآراء بشأن البلاغ رقم 2/2003: السيدة أ.ت. ضد هنغاريا.

349 - وبتت اللجنة في البلاغ رقم 8/2005 (انظر المرفق بالجزء الأول من هذا التقرير).

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

350 - ع ملا بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف لحقوق منصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات ، و القيام، تحقيقا لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بشأن المعلومات ذات الصلة.

351 - و عملا بالمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

352 - ولم تنظر اللجنة في الدورة الرابعة والثلاثين في أي مسائل تندرج في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

353 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها 702 و 719 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير و 3 شباط/فبراير 200 6 .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدور ا ت من ال خامسة و الثلاثين إلى الثامنة والثلاثين

354 - في ضوء منح الجمعية العامة، في قرارها 60/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، الإذن بتمديد فترة اجتماع اللجنة في عامي 2006 و 2007، قررت اللجنة عقد الفريق العامل لما قبل الدورة لدورتيها الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين عقب اختتام دورتها الرابعة والثلاثين مباشرة لكفالة إتاحة الوقت الكافي للدول الأطراف لتقديم إجاباتها كتابة على قوائم القضايا والمسائل، ولضمان ترجمة هذه الإجابات في الوقت المناسب. كما قررت اللجنة للسبب نفسه عقد اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين قبيل الدورة السادسة والثلاثين مباشرة.

355 - وقررت اللجنة كذلك أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من الأعضاء التالية أسماؤهم:

دوبرافكا سيمونوفيتش

سيلفيا بيمنتيل

شياوتشياو تزو

غليندا سيمز

فوميكو سايغا

ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا

مريم بلميهوب - زرداني

نائلة جبر

تواريخ انعقاد الدور ات الخامسة والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين ، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدور ات ال خامسة والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين، والدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

356 - عملا بمشروع جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام ي 2006 و 2007 ، ست ُ عقد الدورات التالية للجنة على النحو التالي:

(أ) الدورة ال خ ا مسة والثلاثون في الفترة من 15 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2006؛

(ب) الدورة السادسة والثلاثون في الفترة من 7 إلى 25 آب/أغسطس 2006؛

(ج) الدورة السابعة والثلاثون في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/ فبراير 2007؛

(د) الدورة الثامنة والثلاثون في الفترة من 14 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2007؛

(هـ) الدورة التاسعة والثلاثون في الفترة من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2007.

357 - وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدور تين ال خامسة وا لثلاثين والسادسة والثلاثين في الفترة من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2006، والفريق العامل لما قبل الدورة للدور تين ال سابعة وا لثلاثين والثامنة والثلاثين في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/ أغسطس 2006 والفريق العامل لما قبل الدورة للدورة التاسعة والثلاثين من 5 إلى 9 شباط/ فبراير 2007. و سيعقد الفريق العامل المعني بال بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري دورته ال ثامنة في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 2006، ودورته التاسعة من 5 إلى 9 شباط/ فبراير 2007.

التقارير التي س تنظر فيها اللجنة في دور اتها ا لمقبل ة

358 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورت ه ا ال خامسة والثلاثين :

(أ) التقارير الأولية :

البوسنة والهرسك

تركمانستان

سانت لوسيا

ماليزيا

(ب) التقارير الدورية :

رومانيا

غواتيمالا

قبرص

ملاوي

359 - و قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورت ه ا ال سادسة والثلاثين :

(أ) التقرير الأولي :

الرأس الأخضر

(ب) التقارير الدورية :

أوزبكستان

جامايكا

الجمهورية التشيكية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية مولدوفا

جورجيا

الدانمرك

شيلي

الصين

غانا

الفلبين

كوبا

المكسيك

موريشيوس

360 - وقررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتها السابعة والثلاثين:

(أ) التقرير الأولي:

طاجيكستان

(ب) التقارير الدورية:

أذربيجان

بولندا

بيرو

سنغافورة

سورينام

كازاخستان

كولومبيا

ملديف

ناميبيا

النمسا

نيكاراغوا

الهند

هولندا

اليونان

361 - وقررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتها الثامنة والثلاثين (قائمة مؤقتة تستكمل فيما بعد):

باكستان

سورية

فانواتو

موريتانيا

موزامبيق

النيجر

ا جتماعات الأمم المتحدة المقرر أن تحضرها رئيسة اللجنة أو أعضا ؤها في عام ‏200 6 ‏

362 - أوصت اللجنة أن تحضر الرئيسة أو مناوبة عنها الاجتماعات التالية في عام 200 6 :

(أ) الدورة الخمسون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة الثانية و الستون للجنة حقوق الإنسان ، و/أو الدورة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، حسب الحالة ؛

(ج) ال اجتماع الثامن عشر ل رؤساء ال هيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان ؛

( د ) الاجتماع ال خامس المشترك بين اللجان وتح ضره رئيسة اللجنة وعضوان آخران من أعضاء اللجنة؛

(هـ) الدورة ال حادية والستون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة ).

تحسين أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

المحاضر الموجزة للجنة

363 - أحاطت اللجنة علما مع التقدير بصدور المحاضر الموجزة لدوراتها من الثلاثين حتى الثالثة والثلاثين وإتاحتها على موقع شعبة النهوض بالمرأة على شبكة الإنترنت (www.un.org/womenwatch/daw/cedawhttp//). وأحاطت علما بنية المكاتب المعنية بالأمم المتحدة العمل على صدور هذه المحاضر في حينها مستقبلا.

364 - وأحاطت اللجنة علما بأن المحاضر الموجزة التي يعود تاريخها إلى عام 1998 متاحة باللغة الأصلية التي صيـغـت بها وأن الكثير منها متوافر أيضا بسائر لغات الأمم المتحدة الرسمية. ووافقت اللجنة على الصدور غير المتزامن لجميع المحاضر الموجزة الباقية المتاحة. وطلبت أن تنشر هذه المحاضر على نطاق واسع، لا سيما من خلال موقع شعبة النهوض بالمرأة على شبكة الإنترنت.

موجز البيانات الاستهلالية للدول الأطراف

365 - قررت اللجنة عدم إدراج موجزات البيانات الاستهلالية للدول مقدمة التقارير في تقريرها السنوي اختصارا للحجم العام للتقرير. وتلاحظ اللجنة أن هذا المقرر يأتي استجابة للجهود التي تبذلها الجمعية العامة للحد من طول الوثائق. وأكدت اللجنة أن البيانات الاستهلالية، التي تستغرق ثلاثين دقيقة وتعرض فيها الدول الأطراف تقاريرها، تتاح الآن بشكل منتظم في موقع شعبة النهوض بالمرأة على شبكة الإنترنت، وتُدرج أيضا في المحاضر الموجزة.

الاجتماع غير الرسمي في أيار/مايو 2006

366 - تلقت اللجنة دعوة من حكومة ألمانيا لعقد اجتماع غير رسمي في برلين في عام 2006 احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء اللجنة. وأعربت اللجنة عن خالص تقديرها للحكومة الألمانية لتوجيهها هذه الدعوة الكريمة، واتُفق على عقد الاجتماع في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006. وسيهيئ هذا الاجتماع غير الرسمي للجنة فرصةً للنظر في مسألة أساليب عملها خاصة فيما يتعلق بنظرها في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف في دورتها السادسة والثلاثين ودوراتها المقبلة، حيث ستجتمع اللجنة في حينها في شكل أفرقة عاملة تعمل بالتزامن مع بعضها البعض بغرض النظر في التقارير الدورية. وتعتزم اللجنة أيضا أن تشمل بنظرها جوانب تقترن بإصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وأن تناقش عددا من مشاريع التوصيات العامة. وعهدت اللجنة إلى رئيستها بالقيام، بالتعاون مع المكتب وأمانة اللجنة، بإعداد جدول أعمال مفصل للاجتماع ووثائق المعلومات الأساسية اللازمة لتيسير مداولات اللجنة.

فرق العمل القطرية

367 - واصلت اللجنة الاستفادة من فرق العمل القطرية في النظر في أربعة تقارير دورية، وقررت الاستفادة من فرق العمل القطرية في النظر في أربعة تقارير دورية في دورتها الخامسة والثلاثين.

أساليب العمل للأفرقة العاملة الموازية

368 - عقدت اللجنة مناقشات أولية بشأن أساليب العمل المتعلقة باجتماعاتها في شكل أفرقة عاملة تجتمع في وقت واحد للنظر في التقارير الدورية في دورتها السادسة والثلاثين في آب/أغسطس 2006، وستواصل اللجنة مناقشة هذه المسألة في برلين في أوائل أيار/مايو 2006. وطلبت اللجنة من أمانتها إعداد مذكرة خلفية من أجل اجتماع برلين تتناول المسائل التي أثارها الخبراء، وتزود اللجنة بمعلومات عن الإجراءات والخبرات المتاحة من اجتماعات لجنة حقوق الطفل باستخدام غرفتي اجتماعات بالتوازي (مجلسين متوازيين).

متابعة توصيات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

369 - اختارت اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين السيدة هانا بيت شوب - شيلينغ لتكون عضوا في فريق عامل تقني من سبعة أعضاء، ينتمي كل منهم إلى إحدى اللجان، وذلك لوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتسقة (HRI/MC/2005/3) بغرض تقديمها لكل من الهيئــات المنشــأة بمعاهـــدات حقوق الإنسان للنظر فيها ثم اعتمادها. واشتركت السيدة شوب - شيلينغ في الاجتماع المعقود يومي 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وانتخبت رئيسة لهذا الاجتماع. وحيث أن الفريق العامل التقني لم يتمكن من إنهاء أعماله، فقد تقرر عقد اجتماع إضافي في شباط/فبراير 2006. وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيدة شوب - شيلينغ لاستمرارها في المشاركة في الفريق العامل التقني كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها حتى الآن وأكدت رغبتها في أن تمثلها السيدة شوب - شيلينغ في اجتماع الفريق العامل التقني.

التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

370 - أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها أمانتها بشأن سبل التفاعل القائمة بين الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان من ناحية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من ناحية أخرى (CEDAW/C/2006/I/4 و CEDAW/C/2005/4). وأعربت من جديد عن رغبتها في تحقيق هذا التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأكدت اللجنة التـزامها بتطوير سبل التفاعل هذه بالتنسيق مع سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية، أعدت اللجنة ما يدعم موقفها تحضيرا للاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المزمع عقده في عام 2006 والذي ستُطرح فيه هذه المسألة.

التفاعل مع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة

371 - اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية جديدة فيما يتعلق بتقديم الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة تقاريرها. ( انظر المرفق 11 بالجزء الأول من هذا التقرير )

موقع شعبة النهوض بالمرأة على شبكة الإنترنت

372 - أحاطت اللجنة علما بالتحديث المستمر للموقع الشبكي الخاص بالشعبة، بما في ذلك إدراج وثائق من دورات سابقة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم في دورة مقبلة تقديرا للموارد اللازمة للتخزين الإلكتروني للوثائق المتصلة بعمل اللجنة في سنواتها الأولى، وإتاحتها بموقع الشعبة على شبكة الإنترنت. وسيُعد هذا التقدير لعرضه في دورة مقبلة من دورات اللجنة.

رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة من البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

373 - ردت اللجنة على رسالة موجهة إلى رئيستها من البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة تتعلق بقيام اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين بدراسة التقرير الدوري الثالث لإسرائيل. (انظر المرفق الثالث بالجزء الأول من التقرير)

خطة عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

374 - بناء على دعوة اللجنة، قامت السيدة لويز آربور، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإلقاء كلمة أمام اللجنة في جلسة مغلقة عُقدت في 27 كانون الثاني/يناير 2006، وأجرت مناقشة مع خبراء بشأن مسائل تتعلق بالإصلاحات المقترحة للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

375 - ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشتها لهذه المقترحات في اجتماعها غير الرسمي في برلين استنادا إلى ورقة مفاهيم يُنتظر أن تصدرها قريبا المفوضة السامية. وتعتزم اللجنة تقديم المزيد من التعليقات إلى المفوضة السامية بعد صدور تلك الورقة.

376 - وقامت اللجنة بتوجيه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن مسألة إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات (انظر المرفق الرابع بالجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

377 - وجهت اللجنة دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ليلتقي مع اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك والقلق المشترك.

المقرر الخاص المعني بالمسكن اللائق

378 - تبادلت اللجنة وجهات النظر مع السيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

379 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول أعمالها بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 702 و 719 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير و 6 شباط/فبراير.

الإجراء ات ال ت ي اتخذته ا اللجنة بموجب البند 5 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

380 - قام أعضاء فرقة العمل المعنية بصياغة توصية عامة بشأن المادة 2 بتقديم معلومات مُستكملة عن وضع العمل بالفرقة.

توصية عامة بشأن المهاجرات

381 - استمعت اللجنة إلى إحاطة من فريق خبراء بشأن ما أُحرز من تقدم منذ الدورة السابقة للجنة نحو وضع توصية عامة تتعلق بالمهاجرات. وأبدى الخبراء تعليقات مبدئية، ووافقت اللجنة على مواصلة المناقشة في اجتماعها غير الرسمي المزمع عقده في برلين. واتفق الخبراء أيضا على تعميم مشروع التوصية الحالي على سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان لإبداء تعليقاتها عليه.

382 - وأحاطت اللجنة علما مع التقدير برسالة تلقتها من اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين بخصوص احتمال إصدار توصية/تعليق عام مشترك فيما يتعلق بمسألة العاملات المهاجرات، وقامت بإرسال ردها حول هذا الموضوع.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والثلاثين

383 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والثلاثين وأقرت جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة على النحو التالي:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3 - تقريـــر رئيســة اللجنة عن الأنشطة التي نُفــذت بيــن دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل الإسراع في أعمال اللجنة .

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والثلاثين.

الفصل التاسع

ا عتماد التقرير

384 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن أعمال دورتها ال رابعة وال ثلاثين (CEDAW/C/2006/I/L.1وإضافاتــه ) ف ـــ ي جلستها 719 (انظر CEDAW/C/SR.719) واعتمدت ــ ه ، بصيغته المنقحة شفويا ، أثناء المناقشة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقو ق ا لطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

المرفق الأول

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة بموجب البـروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة

(أ) اشترك في فحص الرسالة أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم: مغاليس أروشا دومنغيز، ومريم بلميهوب - زيداني، وهوغيت بوكبي غناكاديا، ودوركاس كوكر - أبيا، وماري شانتي ديريام، وكورنيلس فلنترمان، ونائلة جبر، وفرانسواز غاسبار، وسلمى خان، وروزاريو مانالو، وكرستينا مورفي، وبراميلا باتن، وسيلفيا بيمنتال، وفكتوريا بوبسكو، وفوميكو سايغا، وهانا بياتي شوب - شلنغ، وهايسو شن، ودبرافكا سيمونوفتش، وأنامة تان، وماريا ريجينا تافارس دا سيلفا، وجو شياكياو.

البلاغ رقم 8/2005، رحيمة كـايهـان ضد تركيا) (أ)

(قرار اعتمدته اللجنة يوم 27 كانون الثاني/يناير في الدورة الرابعة والثلاثين)

مقـدم مـن : رحيمة كـايهـان

الضحيـة بحسب الادعاء : مقدمـة البـلاغ (تمثلها محامية، السيدة فاطمة بنلي)

الدولة الطـرف: تركيــا

تاريخ البلاغ : 20 آب/أغسطس 2004

الوثائق المرجعية : أُحيلـت إلى الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير 2005 (لم تصـدر في شكل وثيقـة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة ، المنشـأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة،

إذ تجتمـع في 27 كانون الثاني/يناير 2006

تعتمـد ما يلـي:

قـرار بشـأن المقبوليـة

1-1 مقدمة هذا البلاغ المؤرخ 20 آب/أغسطس 2004 هي السيدة رحيمة كايهان، مواطنة تركية، من مواليد 3 آذار/مارس 1968. وتدّعي السيدة كايهان أنها وقعت ضحية لانتهاك تركيا لأحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل مقدمة البلاغ محامية أمام المحاكم، وهي السيدة فاطمة بـنـلـي. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/يناير 1986 و 29 كانون الثاني/يناير 2003، على التوالي.

الوقائع كما عرضتها مقدمــة البلاغ

2-1 تعمل مقدمة البلاغ مدرّسة للدين والأخلاق، وهي سيدة متزوجة وأم لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات. وقد دأبت على ارتداء غطـاء للشعـر والعنـق (مع الكشف عن وجهها) مـذ كان عمرها 16 سنة، بما في ذلك أثناء فترة دراستها في جامعة حكومية.

2-2 وفي 26 أيلول/سبتمبر 1991، تم تعيين مقدمة البلاغ للعمل في مدرسة بورسـا كاراساباي إمام هـتيـب الثانوية، وهي مدرسة حكومية تابعة لوزارة التعليم. وبـدأت مقدمة البلاغ في التدريس في مدرسة إيـرزوروم إمام هـتيـب الثانوية في 12 أيلول/سبتمبر 1994، وقامت بالتدريس في ذلك المعهد على مدى السنوات الخمس التالية، إلى أن نُقلت إلى مدرسة مهمتـسـيـك الإعدادية. وكانت ترتدي غطاء الـرأس عندما عُينت للمرة الأولى، وعندما التُقطت لها صور لأغراض الاستعمال في بطاقات الهوية (على سبيل المثال رخصة القيادة، وبطاقة هويتها كمدرسة، وبطاقة التأمين الصحي، وما شابه ذلك).

2-3 وفي 16 تموز/يوليه 1999، تلقت إنـذارات بعدم ارتداء غطاء الرأس، ثم اقتُطع جزء من مرتبها، بنسبة (1/30) لارتدائهـا الغطـاء. وطعنت مقدمة البلاغ في هذه العقوبة، وأثناء سير إجراءات القضية، دخل قانون العفو رقم 4455 حيز النفاذ، وأُزيلت الإنـذارات والعقوبة من ملفها.

2-4 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2000، استلمت مقدمة البلاغ وثيقـة تذكر أنه قد تم الشروع في عملية تحقيق في ادعاء بأنها خالفت النظم المتعلقة بالمظهر، وأنها دخلت الفصل الدراسي مغطاة الشعر، وتسببت في تعكير صفو السلم والهدوء وسير العمل والانسجام في المعهد، بسبب تـبـنـِّـيها لأهـداف أيديولوجية وسياسيـة. وطُلب إليها أن تقدم إفادة مكتوبة.

2-5 وفي 8 شباط/فبراير 2005، دافعت مقدمة البلاغ عن نفسها، مشيرة إلى أنها لم يصدر عنها بأي شكل من الأشكال سلوك يتسبب في تعكير صفو السلـم والهدوء في المعهد. وأنها واظبت على عملها طيلة السنوات الثماني الماضية، على الرغم من أنها أُم لطفلين، ولم تكن لديها قـط أيـة أهداف سياسية أو أيديولوجية. وكانت في أحايـيـن كثيرة موضع ثناء من المفتشين لما أحرزته من أوجه نجاح في التدريـس، وهي مواطنة تحب بلدها، وتخلص للجمهورية والديمقراطية، كما تهدف إلى المساعدة في تربية النشء التركي ليشب على قيم الإخلاص لبلاده وأمته.

2-6 وفي 29 آذار/مارس 2000، أعلـمـت وزارة التعليم مقدمة البلاغ أن من حقها دراسة ملفها، وتولي الدفاع عن نفسها شفويا، أو توكيل محام للدفاع عنها.

2-7 وردت مقدمة البلاغ بإرسال إفـادات تحت القسم مقدمة من عشرة أشخاص يقولون إن الاتهامات والادعاءات الموجهة ضدها ليست صحيحة. وقدم دفاعها بيانات مكتوبة وشفويـة إلى المجلس التأديبي الأعلى، تذكر أن الادعاءات الموجهة ضد مقدمة البلاغ ليست صحيحة، وأنه لا توجد أية دلائل على أنها ”عكّرت صفو الانسجام، في تقرير التحقيق “. وإذا ما أُنزلت بها عقوبة، فإن ذلك سيشكل انتهاكا لمبادئ القانونين الوطني والدولي، بما في ذلك حرية العمل، وحرية المعتقد والضمير والفكر والاختيار. وستشكل مثل هذه العقوبة أيضا تمـيـيـزا ضد حق الشخـص في تنمية شاملة لكينونتـه المادية والروحية، وانتهاكا لــه.

2-8 وتذكر مقدمة البلاغ أن المجلس التأديبي الأعلى قد فصلها من وظيفتها، في 9 حزيران/يونيه 2000، بصفة تعسفية. وجاء في قرار المجلس أن ارتداء مقدمة البلاغ لغطاء الرأس في الفصل الدراسي هو سلوك يماثل في أثــره ”تعكير سلم وصفو وانسجام بيئة العمل “، في المعهد، بأساليب سياسية، وفقا للمادة 125 هاء/أ من قانون الخدمة العامة رقم 657. ونتيجة لذلك، فقدت مقدمة البلاغ بصفة دائمة مركزها كموظفة خدمـة مدنية. وفقدت مقدمة البلاغ، في جملة أمور، سبل عيشها إلى حد كبير، والاقتطاعات التي تحول إلى استحقاقاتها التقـاعـديـة، والفوائد على مرتباتها وإيراداتها، ومنحتها التعليمية وتأمينها الصحي. ولــن تتمكن كذلـك من التدريس في مدرسة خاصة، مع حفاظها على ارتداء غطاء الرأس، وذلك بسبب الادعاء بأن المدارس الخاصة في تركيا تعتمد على وزارة التعليم الوطنية. ولـن يرغب أحد في توظيف امرأة أُنزلت بها أشد العقوبات التأديبية.

2-9 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تقدمت مقدمة البلاغ بطعن أمام محكمة إيـرزوروم الإدارية تطلب فيه إلغاء قرار الفصل لأنها لم تنتهك المادة 125 هاء/أ من قانون الموظفين الحكوميين، بارتدائها غطاء الرأس. وأقصى ما يمكن أن ينالها من العقاب هو التوبـيـخ أو الاستنكار - وليس الفصل. وتدعي مقدمة البلاغ أن العقوبة تفتقر إلى مشروعيـة الغـرض، ولا تمثل تدخلا ضروريا في مجتمع ديمقراطي.

2-10 وفي 22 آذار/مارس 2001، رفضت المحكمة الإدارية لإيـرزوروم طلب الاستئناف وقضت بأن العقوبة التي أُنـزلـت بمقدمـة البلاغ لا تنتهك القانون.

2-11 وفي 15 أيار/مايو 2001، طعنت مقدمة البلاغ في قرار المحكمة الإدارية لإيـرزوروم أمام المجلس الحكومي، وادعت أنه حتى يتسنى تطبيق أحكام المادة 125 هاء/أ من قانون الخدمة العامة رقم 657، لا بد وأن يكون هناك عمل مادي ملمـوس قد تم ارتكابه يخل بالنظام العام. وليس ثمة دليل على أن مقدمة البلاغ قد ارتكبت مثل هذا العمل. والتصرف الذي قامت به مقدمة البلاغ هو تغطية رأسها، ومن ثم فإنها ارتكبت مخالفة للائحـة المتعلقة بلباس الموظفين العاملين في المكاتب والمؤسسات العامة.

2-12 وفي 9 نيسان/أبريل 2003، رفض رئيس الإدارة الثانية عشرة للمجلس الحكومي طلب الاستئناف، وأقر حكم محكمة إيـرزوروم الإدارية استنادا إلى أنه حكم مـُـبـرَّر إجرائـيـا وقانونيا. وأُشعرت مقدمة البلاغ بالقرار النهائي في 28 تموز/يوليه 2003.

الشـكــوى

3-1 تشكو مقدمة البلاغ من أنها وقعت ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة. ويشكـِّـل، بحسب ادعائها، قيـام الدولة الطرف بفصلها وإنهاء مركزها كموظفة خدمـة مدنية، بسبب ارتدائـها لغطاء الرأس، الذي هو عبارة عن قطعة من الثياب تنفرد بــه المرأة، انتهاكا لحق مقدمة البلاغ في العمل وحقها في التمتع بنفس فرص التوظيف أسوة بالآخرين، فضلا عن حقها في الترقية والتمتع بحقوق المعاش التقاعدي التي تضمن لهـا الأمن الوظيفي، والمعاملة المتساوية. ويُدعى أن مقدمة البلاغ هي واحدة من عدد يزيد على 500 1 موظفة مدنية فُصلن من أعمالهن بسبب ارتدائهن غطاء الرأس.

3-2 وتدعي مقدمة البلاغ أيضا أن حقها في التمتع بهويتها الشخصية يضمن حقها في اختيار اللباس الإسلامي دونما تميـيـز. وترى أن الحق في حرية المعتقد والفكر يشمل الحق في ارتداء غطاء الرأس. وهي لو لم تكن تعتبر غطاء الرأس أمرا مهما وحيويا، ما كانت لتعرِّض دخل أسرتها ومستقبلها للخطر. وترى مقدمة البلاغ أن إجبارها على الاختيار بين العمل والتخلي عن غطاء رأسها يشكل انتهاكا لحقوقها الأساسية المحمية في ظل الاتفاقيات الدولية. وتعتقد أن هذا الإجراء غير عادل، وغيـر مـُـتوقـَّـع قانونا، فضلا عن كونه غير شرعي وغير مقبول في مجتمع ديمقراطي.

3-3 وتشكو مقدمة البلاغ من أن الإجراء الذي اتُخذ ضدها هو إجراء تعسفي لأنه لا يستند إلى أي قانون أو قرار قضائي. والقانون الوحيد المتعلق باللباس هو تنظيم يُعرف باللائحة المتعلقة بلباس الموظفين العاملين في المكاتب والمؤسسات العامة، المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1982، الذي ينص على أنه ”يتعين عدم تغطية الرأس في مكان العمل “ (المادة 5). ويُدعى أن هذه اللائحة لم تعد مطبقة في واقع الممارسة وأن الأشخاص الذين خالفوا العمل بها لم يتعرضوا للإنـذار أو التأديب.

3-4 وتدعي مقدمة البلاغ أيضا أن العقوبة المنصوص عليها في حالة مخالفـة المادة 125 ألف/ز من قانون الخدمة العامة رقم 657، فيما يخص مسألة اللباس، هي الإنـذار (بالنسبة للمخالفة الأولى)، والاستنكار (في حالة تكرر المخالفة). وعوضا عن ذلك، يُدعى أن مقدمة البلاغ عوقبت على جريمة ” الإخلال بالسلم والهدوء ونظام العمل في المعاهد لأسباب أيديولوجية وسياسية “، دونما دليل على ارتكابها مثل هذه الجريمة. وهي تدفع بالتالي بـأن قرارات المحكمة الإدارية لإيـرزوروم والمجلس الحكومي قامـت علـى تطبيق حكم خاطئ. ولا تقدم هذه القـرارات أسبـابـا تبـرر اعتبار تصرفات المتهمة تصرفات ذات طبيعة سياسية وأيديولوجية. وهي تتساءل عن الأسباب التي دعت الإدارة إلى السماح لها بارتداء غطاء الرأس لمدة تسع سنوات، إذا كان هذا التصرف يعود إلى أسباب أيديولوجية.

3-5 ولقد حدت العقوبة التي تعرضت لها من حقها في العمل، وشكلت انتهاكا للمساواة بين الموظفين، ومثلت تبنيا لبيئة عمل غير متسامحة، وذلـك بتصنيف الأشخاص وفقا لنوع الملابس التي يرتدونها. وتدعي مقدمة البلاغ أنها لو كانت رجلا له أفكار مشابهة لما تعرَّضت لهذه العقوبة.

3-6 ونظرا لما تعرضت له مقدمة البلاغ من الطرد بشكل غير عادل من الخدمة المدنية ووظيفتها كمدرسة، لم تجد بدا من اللجوء إلى اللجنة، وهي تلتمس أن تفصل اللجنة في المسألة بأن تتوصل إلى رأي مفاده أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها وميزت ضدها استنادا إلى نوع جنسها. وهي تلتمس كذلك من اللجنة أن توصي الدولـة الطرف بتعديل اللائحـة المتعلقـة بلباس الموظفين العاملين في المكاتب والمؤسسات العامة، وأن تمنع الهيئات التأديبية العليا من إنزال العقوبة بشأن أية مخالفات، باستثناء المخالفات المؤكدة والمادية، وأن ترفع الحظر على ارتداء النساء لغطاء الرأس.

3-7 وفيما يخص مقبولية البلاغ، تدفع مقدمة البلاغ بأنه قد تم استـنـفـاد جميع سُـبُـل الانتصاف المحلية بتقديمها لطعن أمام مجلس الدولـة. وهي تذكر أيضا أنها لم تقدم البلاغ إلى أية هيئة دولية أخرى.

موقف الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 تثير الدولة الطرف في رسالتها بتاريخ 10 أيار/مايو 2005 مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف على المستوى المحلي، وذلك من حيث أن مقدمـة البلاغ لم ترفع دعوى وفقا للائحة المتعلقة بالشكاوى والالتماسات المقدمة من قبل الموظفين المدنيين التي اعتمدت بموجب المرسوم 8/5743 الصادر عن مجلس الوزراء في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 1983. ولم ترفع فضلا عن ذلك دعوى أمام البرلمان التركي (الجمعية الوطنية العليا) بموجب المادة 74 من الدستور، ولم تلجأ إلى سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 54 من الفرع 3 (سبل الانتصاف من القرارات) من القانون المتعلق بالإجراءات القضائية الإدارية.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن القضية نفسها قد تم النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي. ف قد نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجـه الخصوص في قضية مماثلة ادعت فيها المدعية، ليلي ش اهين، أنها لم تستطع استكمال تعليمها بسبب ارتدائهـا غطـاء للـرأس وأن ذلك شكل انتهاكا ل لاتفاقية الأوروبية لحقوق ا لإ نسان. وأصدرت المحكمة بالإجماع قرارها القاضي بأن المادة 9 من تلك الاتفاقية (حرية ال ف ك ـ ر وال ضميـر والديـن) لم تنتهك ، و ب أنه لا حاجة إلى مواصلة النظر في الادعـاءات بانتهاك المادة 10 (حرية التعبير) والمادة 14 ( منع التمييز) والمادة 2 (التعليم) من البروتوكول الإضافي رقم 1 للاتفاقية المذكورة.

4-3 وت جـادل الدولة الطرف بـ أن الوقائع موضوع البلاغ جرت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في تركيا في عام 2002. إذ أن مقدمـة البلاغ فصلت في 9 حزيران/يونيه 2000، وبالتالي فالبلاغ الذي قدمته غير مقبول وفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وتثير الدولة الطرف أيضا مسألة انتهاك البلاغ ل روح الاتفاقية نظرا إلى أن ادعـاءات مقدمـة البـلاغ لا تتصل بـ تعريف التمييز ضد المرأة كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية. و الزي المخصص ل لموظفي ن المدني ين يرد تحديده في اللائحة المتعلقة بزي موظفي الإدارات والمؤسسات العامة التي وضعت وفقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة. وتنطبق أحكام تلك اللائحة على الموظفين المدنيين ذكورا وإناثا، وتفرض على كلا الجنسين نفس الإجراءات التأديبية والقانونية التي واجهتها مقدمـة البلاغ ، ولا تنص اللائحة على أي مقتضيات تمييزية ضد المرأة ، سواء من حيث المضمون أو التطبيق. وتب ـ رز الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا، مثل المحكمة الدستورية التابعة لمجلس الدولة، ما يقع على موظف ـ ي الخدمـة المدنيـة وغيرهـم من الموظفيـن العموميـيـن من إلزام ب التقيد بالزي الرسمي. فعندما يلتحق شخص ما بالخدمة ال عامـة، سواء كان ذكرا أو أنثى ، فهو يفعل ذلك وهو يدرك الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الأخرى وأحكام قانون السوابق القضائيـة. وهو ملزم بالتقيد بالزي الرسمي. ومن الواضح أن السيدة كايهان أخلت بالتشريعات ذات الصلة بشكل متواصل، أي المادة 129 من الدستور ، والم ا دتين 6/1 و 19 من القانون رقم 657 المتعلق بموظف ـ ي الخدمـة المدنيـة، والمادة 5 (أ) من اللائحة المتعلقة بزي موظفي الإدارات والمؤسسات العامة. وقررت المحكمة المعنية أن السيدة كايهان أصرت على التردد على عملها ومحاضراتها مغطاة الرأس على الرغم مما وُجـِّــه إليهـا من تحذيـرات ووُقـِّـع عليهـا من جـزاءات. ولذلك، فقد أعفيت من الخدمة وفقا للمادة 125/هـ اء - أ من القانون رقم 657 المتعلق ب ال موظفي ن المدني ين (الإخلال بالسكينة والنظام في مكان العمل لدوافع سياسية وأيديولوجية). هذا مع العلم أن معتقداتها الدينية أمر يخصها وحدها ويحق لها أن تتخذ السلوك أو تلبس الزي الذي يحلو لها في إطار حياتها الخاصة. ولكن يجب عليها، بصفتها موظفة في ال خدمـة العامـة، التقيد بالمبادئ والقواعد التي تفرضها الدولة. و هي تعتبر، وفقا للطابع العام لعملها، ملزمة بالتقيد بالقوانين واللوائح المذكورة أعلاه. والحقيقة أنه لم يرتكب أي فعل تمييز ي على مستوى الإجراءات التأديبية المتخذة ضد مقدمـة البلاغ، وليس هناك أي تناقض على مستوى القانون . ولا يتم التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق القواعد وأحكام السوابق القضا ئيـة ذات الصلة. وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت أحكاما بهذا الشأن ت ٌ تخذ أساسا لتطبيق القوانين والقواعد الأخرى في تركيا. وفي ضوء تلك الأحكام، ي جدر الإشارة إلـى أن حظر ارتداء موظفات ال خدمـة العامـة لغطاء للرأس لا يشكل تمييزا ضدهن، بل يرمي إلى تجسيد الامتثال للقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها. وتنص أحكام القوانين واللوائح بوضوح على القواعد المتعلقة بالزي المفروض في الخدمة ال عامـة (على النساء والرجال معا). وعليه، فمن المسل ـَّـ م به أن كل من يرغب في الالتحاق بالخدمة ال عامـة يكون مدركا ل لقواعد الخاصة بالزي الرسمي.

4-5 وللأسباب المذكورة، ترى الدولة الطرف أنه يجب عدم قبول البلاغ المقدم بدعوى التمييز.

تعليقات مقدمـة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تؤكد مقدمـة البلاغ أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية لدى فصلهـا من العمل وفقدانها لصفتها كموظفة خدمـة مدنية، وطعنت في الحكم الذي أصدرته ضدها المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة. وتدفع بـ أن مجلس الدول ة يشكل أ علـى هيئة يمكن ها استئناف الحكم أمامه ا . ولم تكن دعوى الاستئناف لصالحها. كما أنه لم يكن بوسعها تقديم دعوى بقصد إلغاء الأحكام المتعلقة بالزي الرسمي المخصص ل لموظفي ن المدنيين نظرا إلى أن آخر أجل لتقديم مثل هذه الدعوى محدد بــ  60 يوما مــن تاريخ صدور اللائحة المعنية في الجريدة الرسمية ، أو حالما تـنـتـهـي المعاملـة المشكـو منـهـا. وكانت اللائحة المتعلقة بزي موظفي الإدارات والمؤسسات العامة قد صدرت في الجريدة الرسمية في 12 كانون الثاني/يناير 1983 - حينما كان سن مقدمـة البلاغ لا يتجاوز 15 سنة ولم تكن قد التحقت بعد بالخدمة المدنية. وتعتبر أنها ليست في حاجة إلى أن تست ـ ن ـ ف ـ د سبل الانتصاف المذكورة بما أنه ـا لجـأت بالفعـل إلى المسار القضائي، وتدعي أن معامل تها معاملة غير عادلة.

5-2 وت دعـي مقدمـة البلاغ أنه لا فائدة من استنفاد سبل الانتصاف بدعوى التمييز الذي عانت منه باستئناف دعواها أمام البرلمان ، نظرا إلى أن الانتصاف يجب أن يسفر عن حلول دقيقة وواضحة، ليس فقط على المستوى النظري بل أيضا على المستوى العملي. وتضيف أن سبل الانتصاف الوحيدة التي كـان لا بـد أن تلجأ إليها هي سبل الانتصاف القضائية. وت ؤكـد مقدمـة البلاغ أيضا أن لا حاجة لأن تلجأ إلى الإجراء الذي تضبطه أحكام المادة 54 من قانون الإجراءات الإدارية. وهي تعتبر ذلك سبيلا استثنائيا للانتصاف نظرا إلى أنه يست ـ تبع مراجعة القرار المعني من قبل نفس السلطة التي أصدرت القرار. وعليه، فإنه من غير الممكن بحكم الواقع الحصول على نتيجة فعالة عن طريق اللجوء إلى الإدارة الثانية عشرة لمجلس الدولة. وإثباتا لما ذهبت إليه مقدمـة البلاغ ، أ شـ ارت إلـى قضيتي مدعيتين أخريين، إحداهما مساعدة مخ ـ تب ـ ر والأخرى ممرضة، كانتا قد رفضتا بدعوى غياب أي ’’مبرر لتصحيح القرارين‘‘ من قبل الإدارة ذاتها التابعة لمجلس الدولة التي أصدرت الحكمين. وتعتقد مقدمـة البلاغ أن هذا الإجراء مضيعة للوقت ويشكل عبئا ماليا.

5-3 وتؤكـد مقدمـة البلاغ أن الشكوى التي قدمتها تختلف عن المسألة التي جرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وهي لم تقدم دعواها إلى هيئات دولية أخرى. ف ليلي شاهين ، المدعية التي لجأت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شخص آخر والقضية التي رفعتها ذات خصائص مختلفة. وتعتبر أهداف وخصائص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مختلفين تمام الاختلاف. وفضلا عن ذلك، فإن هذا الصك الأخير لا تشمل أحكامه مسألة الحق في العمل، ولذلك يجب ألا يعتبر الملتمس المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة نفس القضية الواردة في البلاغ المقدم إلى اللجنة.

5-4 و تدفع مقدمـة البلاغ بـ أن بلاغها ليس مرتبطا بفترة زمنية محددة نظرا إلى أن أثر التمييز الذي عانت منه تواصل بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في تركيا. فقد طردت من الخدمة المدنية ولن يتأتى لها أبدا استرجاع وظيفتها السابقة. وليس بوسعها العمل كمدرسة في مدرسة خاصة كذلك، وحرمت من كافة مزايا الضمان الاجتماعي وفقدت تأمينها الصحي.

5-5 وت جادل مقدمـة البلاغ بـ أن انتهاكات الحقوق التي قدمت الشكوى على أساسها تعتبر حقوقا محمية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وت ـتـمسـك بـ أن التمييز الذي أخضعت ل ـ ه كان بسبب ارتدائها لغطاء الرأس. مع العلم أنه من المرجح أ لا يفصل من العمل أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، انتهك قاعدة أخرى من قواعد اللائحة المتعلقة بزي موظفي الإدارات والمؤسسات العامة. وتضيف مقدمـة البلاغ أنها ل م تتصرف بشكل ي ـ ب ـ رر إقصا ء ها من الخدمة ال عامـة. فالعقوبة المفروضة في قضيتها نتيجة لعصيانها للأحكام المتعلقة با لزي الرسمي كان ينبغي أن تكون عقوبة تحذيرية أو لومية، غير أنها فصلت من عملها عوضا عن ذلك. وتدعي مقدمـة البلاغ أن شدة العقوبة تدل في حد ذاتها ع لى التمييز الذي أخضعت له. وت ؤكـد أن حظر ارتداء الحجاب يحرم المرأة من قدرتها على اتخاذ قرار بنفسها ويخل بكرامتها ويس ـ يء لمفهوم المساواة بين الجنسين. ويؤدي حظر ارتداء غطاء للرأس إلى عدم تكافؤ الفرص أمام النساء في العمل والتعليم.

تعليقات إضافية للدولة الطرف ب ش أن المقبولية

6-1 إن قضية ليلى شاهين المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبلاغ المقدم من ق ـِـب ل مقدمـة البلاغ هما شيء واحد من حيث الجوهر، بغض النظر عن كون إحداهما طالبة والأخرى مدرسة. فالأفراد، بغض النظر عن جنسهم، أحرار في ارتداء ما  شـاءوا ومتساوون في ذلك. غير أنه يتعين عليهم التقيد بالقواعد متى وجدوا في ال مجـال العام.

6-2 وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب القانون الإداري التركي، ت ـُـنشـئ الإجراءات الإدارية حالة قانونية جديدة وتسفر على نتائج قانونية فورية. ولا يترتب على القضايا المرفوعة أمام القضاء مفعـول تعليـق القرارات. ذلك أن المحاكم تضع تلك القرارات جانبا. ف السيدة كايهان فـُـصلـت في 9 حزيران/يونيه 2000 بموجب قرار صادر عن المجلس التأديبي العالي التابع لوزارة الت عليـم الوطنية. وقد جردها هذا القرار من صفتها كموظفة في الخدمة المدنية. وعليه، فالتاريخ الذي يتعين مراعاته في البت فيما إذا كان البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري هو تاريخ 9 حزيران/يونيه 2000، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في تركيا.

6-3 وتصر الدولة الطرف على أن البلاغ لا يتفق وأحكام الاتفاقية وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتعتبر الدولة الطرف أن ادعاء مقدمـة البلاغ بأنها لو كانت رجلا أو لو أنها لـ م ت ـ ت ـ قي ـ د بأي من الأحكام الأخرى غير المتعلقة بالزي الرسمي لموظفي الخدمة المدنية لما فـُـصلـت من عملها ادعاء لا أساس له من الصحة. فقد فـُـصلـت مقدمـة البلاغ لأنه تبين أن موقفها ينبني على آرائها السياسية والأيديولوجية. وتطبق نفس العقوبات على موظفي الخدمة المدنية الذكور الذين يقومون بأعمال ذات دوافع سياسية وأيديولوجية. أما نوع الجنس فلا يؤخذ في الاعتبار ولا يؤثر على طبيعة ال جزاءات، ولذلك ليس هنالك تمييز قائم على أساس نوع الجنس.

6-4 وتدعي الدولة الطرف أنه لا يفرض أي تمييز ضد المرأة فيما يتصل بمشاركتها في الحياة ا لاجتماعية والتعليم واضطلاعها بعملها في ال مجـال العام. وتثبت الإحصاءات المتعلقة بعدد ونسبة النساء العاملات في المدارس والمؤسسات الأكاديمية هذا بشكل واضح. فهناك عدد كبير من النساء اللاتي تقلدن مناصب عامة عليا كمناصب القضاة والحكام ومسؤولين في مناصـب الإدارة العليـا السامين وعمداء ورؤساء الجامعات، بما في ذلك منصب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المؤسسة التركية للبحث العلمي والتقني.

6-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن سبل الانتصاف الاعتيادية هي تلك التي يتعين على كل مدع اللجوء إليها في حدود الآجال الزمنيـة المحددة للطعن في ال قرار أو ل طلب مراجعته (’’مراجعة الأحكام‘‘). وتتيح المادة 54 من قانون إجراءات المحاكمة الإدارية (رقم 2577) للأطراف التماس ’’مراجعة الحكم‘‘ في غضـون 25 يوما. وتشمل الأسس التي ينبني عليها اللجوء إلى سبل الانتصاف الحالات التالية : إذا لم يتم التطرق إلى الادعاءات أو الاعتراضات ذات التأثير على جوهر الدعوى؛ وفي حالة وجود تناقض بين العناصر ؛ وفي حالة ارتكاب خطأ قانوني أو مخالفة إجرائية؛ أو في حالة الغش أو التزوير اللذين يؤثران على جوهر الدعوى. وتقدم الطلبات إلى ال ـشـُّـعـب التابعة لمجلس الدولة، والجمعيات العامة للش ـُّـ عب الابتدائية الضريبية الإدارية، والمحاكم الإدارية الإقليمية التي أصدرت الأحكام موضوع الطعن . ولا يجوز للقضاة الذين شاركوا في البت في قضية ما المشاركة في مراجعة نفس الحكم الصادر بشأنها .

6-6 وبينما تدعي مقدمة البلاغ أن استئناف دعواها أمام مجلس الدولة كان كافيا لاستيفاء شروط الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لأن ”مراجعـة الحكم “ يشكل وسيلة انتصاف استثنائية، تدفع الدولة الطرف بأن ”مراجعـة الحكم “ هو وسيلة انتصاف اعتيادية في إطار القانون الإداري التركي ينبغي استخدامها بعد إصدار هيئة استئنافية حكما ما. وإن اعتبار مقدمة البلاغ وسيلة الانتصاف هذه غير فعالة هو أمر لا أهمية له بالنسبة لمسألة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ولا يعكس إلا وجهة النظر الشخصية لمحامي مقدمة البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف على وجود أمثلة على أحكام أصدرها مجلس الدولة لصالح أشخاص قدموا طلبات من أجل ”مراجعـة الحكم “ وعلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

6-7 وتشير الدولة الطرف إلى شكوى مقدمة البلاغ من أنه لم تكن لديها إمكانية التقدم بشكوى أو الحق في القيام بذلك وفقا للائحة القانونية المتعلقة بشكاوى موظفـي الخدمة المدنيـة وطلباتهم. وتعتبر الدولة الطرف أن ادعاء مقدمة البلاغ استند إلى فهم خاطئ للإجراء. إذ يبدو أن ما فهمته هو أن الدولة الطرف دفعت بأنه ينبغي لها الطعن في اللائحة القانونية ذات الصلة بــزي الموظفين العاملين في المكاتب والمنشآت العامـة بغرض تحقيق إلغائها. وأوضحت الدولة الطرف أنها لم تكن تقصد إعطاء هذا الانطباع. وقد دفعت الدولة الطرف بأن مقدمة الطلب لم تستخدم وسيلة للشكوى توفرها اللائحة القانونية المتعلقة بشكاوى الموظفين المدنيين وطلباتهم.

6-8 وفي ما يتعلق بوسيلة الانتصاف بموجب المادة 74 من الدستور التركي، أوضحت الدولة الطرف أن الطلبات والشكاوى المتعلقة بمقدمي البلاغات أو بالجمهور [العريض] أو ” حالة الإجراءات المتخذة “ ، ترفع خطيا إلى السلطات المختصة وإلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية. وتبلغ نتائج هذه الطلبات والشكاوى إلى مقدمي الالتماسات أيضا خطيا. ويعرض القانون رقم 3071 الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 الإجراء المتعلق بالحق في رفع التماس. ولا يطبق هذا الإجراء لدى النظر في الالتماسات التي تتعلق بمسائل تقع ضمن اختصاص الجهاز القضائي. إذ ينبغي للجنة المعنية بالالتماسات استعراض الالتماسات التي ترفع إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية واتخاذ قرار بشأنها في غضون 60 يوما من رفعها.

المسائل والإجراءات المعروضـة على اللجنـة بخصـوص مقبوليـة البلاغـات

7-1 تتولى اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، الفصل في مقبولية أو عدم مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 تتولى اللجنة، وفقا للمادة 66 من نظامها الداخلي، اتخاذ قرار بشأن النظر بطريقة منفصلة في مسألة مقبولية بلاغ ما ووجاهة أسبابه.

7-3 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأنه كان يتعين إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (أ) من الفقرة 4 من البروتوكول الاختياري لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في قضية مماثلة. وتؤكد مقدمة البلاغ للجنة أنها لم ترفع شكواها إلى أي هيئة دولية أخرى وتشير إلى أوجه الاختلاف بين قضية ليلى شاهين ضد تركيا وقضيتها. وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في القضية القانونية السابقة التي نظرت فيها أن هوية مقدم البلاغ كانت أحد العناصر التي أخذتها في الاعتبار لدى الفصل في ما إذا كان بلاغ ما مقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنية والسياسية كان المسألة نفسها التي نُـظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ففي قضية فانالـي ضد إيطاليا (البلاغ رقم 075/1980)، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن:

” مفهوم ” المسألة نفسها “ يجب أن يفهم في إطار معنى المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري على أنه يشمل الشكوى نفسها المتعلقة بالشخص نفسه، سواء قدمها شخصيا أو قدمها شخص آخر مخول سلطة تقديمها نيابة عنه أمام الهيئة الدولية الأخرى “ .

وتخلص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن هذا البلاغ مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، لأن مقدمته ليست ليلى شاهين أي المرأة التي أشارت إليها الدولة الطرف.

7-4 ووفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية بلاغ ما حينما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل نفاذ هذا البرتوكول في الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ. وإن اللجنة، إذ تنظر في هذا الحكم، تلاحظ الحجة التي استندت إليها الدولة الطرف وهي أن التاريخ الفاصل كان 9 حزيران/يونيه 2000، وهو تاريخ فصل مقدمة البلاغ من وظيفتها كمدرّسة. وهذا التاريخ سابق لتاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ألا وهو 29 كانون الثاني/يناير 2003. وتلاحظ اللجنة أن مقدمة البلاغ، نتيجة لصرفها من الخدمة، خسرت موقعها كموظفة مدنية وفقا للمادة 125 هاء/أ من القانون المتعلق بموظفي الخدمـة العامـة رقم 657. كما تعتبر انعكاسات خسارتها لوضعهـا هذا جزءا من هذه الدعوى، وتتمثل هذه الانعكاسات في سبل رزقها إلى حد بعيد، والمبالغ التي كانت تحسم من مرتبها لتمويل مستحقاتها من المعاش التقاعدي، والفائدة على مرتبها ودخلها، والمنحة الدراسية والتأمين الصحي اللذين كانت تفيد منهما. وعليه، تعتبر اللجنة أن الوقائع استمرت بعد تاريخ سريان مفعول البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف وهذا ما يـبـرر مقبولية البلاغ من حيث الزمان.

7-5 وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قاعدة وسائل الانتصاف المحلية)، يمنع على اللجنة إعلان مقبولية بلاغ ما ما لم تكن قد تأكدت من أن ” جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن تحقق انتصافا فعليا “ . وينبغي لوسائل الانتصاف المحلية أن تضمن للدول الأطراف فرصة التعويض عبر نظمها القانونية عن انتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية قبل أن تنظر اللجنة في هذا الانتهاك. وستكون هذه القاعدة قاعدة غير ذات قيمة لو عمد مقدمو البلاغات إلى رفع العناصر الجوهرية للشكوى إلى اللجنة قبل رفعها أمام أي من السلطات المحلية المختصة. وتقتضي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الأمر نفسه من مقدمي البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ) .

7-6 وتلاحظ اللجنة أن المرة الأولى التي أشارت فيها مقدمة البلاغ إلى أنها ستستأنف دعواها كانت حينما تلقت تحذيرا وحسم مبلغ من مرتبها بسبب ارتدائها حجابا في المدرسة التي كانت تدرس فيها في تموز/يوليه في عام 1999. وذكرت في التماسها إلى المحكمة أنها أشارت إلى أن العقوبة على المخالفة التي ارتكبتها كان ينبغي أن تكون في شكل تحذير لها، وليس ” الملاحقة القضائية على مستوى عال “ . ولم تــثــر مقدمة البلاغ في هذه المناسبة مسألة التمييز على أساس نوع الجنس. وصدر العفو بحق مقدمة البلاغ بموجب قانون العفو رقم 4455. وتسنت لها فرصة ثانية لإثارة مسألة التمييز على أساس نوع الجنس في شباط/فبراير 2000، وذلك حينما دافعت مقدمة البلاغ عن نفسها وهي تخضع للتحقيق بسبب الزعم أنها دخلت إحدى القاعات الدراسية مرتديةً غطاءً على رأسها و ”لتحقيق أهداف إيديولوجية وسياسية، عكّرت أجواء السلم والهدوء وسيـر العمل والانسجـام في المؤسسة “ . وركزت مقدمة البلاغ في دفاعها عن نفسها على المسائل السياسية والإيديولوجية. فتحدت وزارة التعليم أن تثبت تاريخ وكيفية تعكيرها جو السلام والهدوء في المؤسسة. ودافع عنها محاميها أمام المجلس التأديبي العالي بحجة وجود خطأ قانوني. كما ادعى محاميها أن معاقبة مقدمة البلاغ تشكل انتهاكا لحرية العمل والدين والمعتقد والتفكير والاختيار، وحظر التمييز، وحصانة الشخص، والحق في تطوير المرء لنفسـه جسديا وروحيا، ومبادئ القانون الوطني والدولي. وعندما استأنفت مقدمة البلاغ دعوى فصلهـا من الخدمة العامة أمام محكمة إيرزوروم الإدارية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000، استندت في ادعاءاتها إلى تسعة أسباب - لم يكن أي منها التمييز على أساس نوع الجنس. وفي 15 أيار/مايو 2001، استأنفت مقدمة البلاغ أمام مجلس الدولة القرار الذي اتخذته محكمة إيرزوروم الإدارية. ومن جديد، لم تــثـر مسألة التمييز على أساس نوع الجنس. وفي 9 نيسان/أبريل 2003، صدر آخر حكم ضد مقدمة البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن مقدمة البلاغ توقفت عن استكشاف أي وسائل انتصاف محلية إضافية.7-7 وبما يتناقض بشكل حاد مع الشكاوى المرفوعة أمام السلطات المحلية، يتمثل لب الشكوى التي رفعتها مقدمة البلاغ إلى اللجنة في أنها وقعت ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 11 من الاتفاقية تجسد في فصلها من الخدمة ووضع حد لوضعهـا كموظفة خدمـة مدنية بسبب ارتدائها الحجاب الذي هو بمثابة قطعة من القماش تنفرد باستخدامها المرأة. والدولة الطرف، بفعلها هذا، ارتكبت انتهاكا مفترضا لحق مقدمة البلاغ في العمل وفي الحصول على فرص العمل نفسها المفتوحة أمام الآخرين وفي الترقية والأمن الوظيفي والحقوق في المعاش التقاعدي والمعاملة على قدم المساواة مع الآخرين. ولا يسع اللجنة إلا أن تخلص إلى أنه كان ينبغي لمقدمة البلاغ، قبل رفع بلاغ إلى اللجنة، سوْقَ حجج أمام الهيئات الإدارية التي اتصلت بها تــثـيـر فيها مسألة التمييز على أساس نوع الجنس من حيث الجوهر وذلك وفقا للمتقتضيات الإجرائية في تركيا. وهذا ما يدعو اللجنة إلى الاستـنـتـاج أن وسائل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأغراض مقبولية دعوى مقدمة البلاغ المتصلة بالمادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لفتت الانتباه إلى وسائل انتصاف أخرى كانت متاحة لمقدمة البلاغ ولكنها لم تلجا إليها - وهي إجراء المراجعـة ( ” مراجعـة الحكم “ )، والإجراء المعتمد لتقديم الشكاوى بموجب المادة 74 من الدستور التركي وأحد الإجراءات الواردة في إطار اللائحة القانونية المتعلقة بشكاوى الموظفين المدنيين وطلباتهم. غير أن اللجنة تعتبر أن ما زُودت به من معلومات عن رفع الظلم الذي كان يمكن توقعه إلى حد ما عبـر استخدام وسائل الانتصاف لم يكن على درجة من الوضوح تكفيها لاتخاذ قرار بشأن مدى فعالية هذه الوسائل في مجال تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. إن اللجنة تعتبر، على أي حال، أنه ليس من الضروري اتخاذ قرار بهذا الشأن أو بشأن ما إذا كان البلاغ غير مقبول لأي أسباب أخرى.

7-9 وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) إن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدمة البلاغ.

المرفق الثاني

مبادئ توجيهية بشأن التقارير التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والهيئات الأخرى إلى اللجنة

1 - تلاحظ اللجنة أن المادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتيح للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مجالات للإسهام في أعمال اللجنة، وتؤكد اللجنة أن إسهامات الوكالات المتخصصة، وكذلك الصناديق والبرامج وسائر الكيانات التابعة للأمم المتحدة، ذات فائدة حيوية من حيث التنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني.

2 - وتتصل هذه ال مبادئ التوجيهية بجانبين من جوانب عمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وسائر الهيئات التابعة لها: أولهما يتصل بالمعلومات الخاصة بالبلد التي يمكن للوكالات وسائر الهيئات تقديمها إلى اللجنة، وثانيهما يتصل بأعمال تلك الوكالات والهيئات التي تسهم في تنفيذ الاتفاقية.

3 - وتسهم المعلومات والتقارير الخاصة بالبلدان التي تقدمها كيانات النظام الموحد إلى اللجنة، كما يسهم الحوار بين اللجنة وممثلي تلك الكيانات، إسهاما كبيرا في أعمال اللجنة المتصلة برصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف. وقد اعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين (الاقتراح 25/2) خطوطا توجيهية بشأن تقارير هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. وقامت اللجنة، في ضوء الخبرة المكتسبة منذ تلك الدورة، بمراجعة الخطوط التوجيهية من أجل زيادة توضيح محتوى التقارير التي ترغب في تلقيها من الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات النظام الموحد، وكذلك نسق هذه التقارير وطريقة عرضها أمام اللجنة تعزيزا للتعاون بين اللجنة وتلك الهيئات. وتؤكد اللجنة على فائدة المعلومات الخاصة بالبلدان التي تقدمها مؤسسات المنظومة في الحوار البناء مع الدول الأطراف التي تقدم تقارير إلى اللجنة.

4 - وترجو اللجنة من الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة مواصلة الإسهام في جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية على المستوى القطري من أجل تنفيذ الاتفاقية، كما تشجع الكيانات التي لم تسهم في هذا الجهد، أو التي تسهم فيه بشكل غير منتظم، على زيادة مشاركتها في جهود اللجنة.

5 - وفي هذا الصدد توصي اللجنة بأن تشتمل التقارير المقدمة من هيئات الأمم المتحدة على المعلومات التالية.

ألف - محتوى المعلومات المقدمة

6 - تؤكد اللجنة على أهمية تلقيها معلومات من المكاتب القطرية للكيانات المعنية تعكس ما لها من خبرة ومعرفة بظروف البلد، ما كان ذلك ممكنا:

(أ) معلومات خاصة بالبلد عن أوضاع المرأة فيما يتعلق ببنود الاتفاقية وتطبيقها في الدولة الطرف في سياق العمل الذي يقوم به الكيان الذي يقدم هذه المعلومات.

(ب) معلومات خاصة بالبلد عن تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف ومتابعة التعليقات الختامية للجنة في المجالات التي يعمل فيها الكيان الذي يقدم المعلومات.

(ج) معلومات عن الجهود التي يبذلها الكيان الذي يقدم المعلومات من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة من خلال سياسات الكيان وبرامجه، مع بيان الطريقة التي يدمج بها الاتفاقية وملاحظات اللجنة في سياساته وأنشطته البرنامجية.

(د) معلومات، إذا تيسرت، عن الجهود المبذولة في الدولة الطرف لدعم التصديق على البروتوكول الإضافي وقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن أوقات اجتماعات اللجنة، أو جهود الإعلام عن الإجراءات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري.

باء - نسق المعلومات وعرضها على اللجنة

7 - سيكون من المفيد جدا أن تتلقى اللجنة تقارير خطية موجزة عن البلد المعني. وحبذا لو أتيحت هذه المعلومات إلى فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة الذي يقوم بإعداد قائمة المواضيع والمسائل الخاصة بالبلد المعني. وينبغي تحديث تلك المعلومات حسب الاقتضاء وتقديمها إلى اللجنة أثناء الاجتماعات المغلقة التي تعقدها في كل دورة مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة. ويهم اللجنة أن تؤكد على ضرورة أن تقتصر البيانات الشفوية أثناء اجتماعات اللجنة على إبراز أهم ما جاء في التقارير المكتوبة. ونظرا لضيق الوقت، يجب التركيز على أهم المسائل التي تؤثر على تمتع المرأة بحقوق الإنسان وعلى تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف.

8 - وتوصي اللجنة بأن يقوم بالعرض الشفوي ممثل معتمد من الوكالة المتخصصة أو الكيان المعني يكو، على معرفة تامة بالحالة ويستطيع أن يجيب على الأسئلة والتعليقات التي يثيرها أعضاء اللجنة.

جيم - مسائل أخرى

9 - تؤكد اللجنة أنها ترحب بعقد حوار من وقت لآخر وتبادل الآراء مع رؤساء الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة وصناديقها وسائر كياناتها التي تسهم في تنفيذ الاتفاقية، ومع كبار المسؤولين فيها.

المرفق ا لثالث

رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة من نائب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة ورد رئيسة اللجنة

رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة من نائب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

[الأصل: بالانكليزية] [10 آب/أغسطس 2005]

أتشرف بالإعراب عن تقديرنا لما أبديتموه من خبرة وحسن قيادة أثناء الدورة الأخيرة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث كان لتوجيهاتكم وقيادتكم الرشيدة أكبر الأثر في إثراء المناقشات في اللجنة وتيسير إنجاز جدول أعمالها.

وقد كان اهتمام إسرائيل بأعمال اللجنة عظيما كما يتبين من مستوى الوفد المشارك. وكان التحضير للدورة كبيرا ودقيقا وكان الوفد على استعداد للإجابة على كل الأسئلة التي تناولت نطاقا واسعا من المسائل المتصلة بالتقدم في مجالات اهتمام الاجتماع.

ومن سوء الحظ أن بعض الخبراء الذين ركزوا على الجوانب السياسية وليس الموضوعية للاجتماع حولوا الاجتماع بشكل غير متوازن وغير مبرر إلى حوار سياسي. ولم تلق جهود الوفد الإسرائيلي للحفاظ على الطابع المهني والواقعي المحض للمناقشة آذانا صاغية. ومن دواعي الأسف أن هذه الحالة قد أفسدت فرصة الحوار البناء مع اللجنة.

ونحن إذ نقدر تدخلك في الوقت المناسب بالشكل الذي أدى إلى نزع فتيل التوتر غير المستحب فقد أزعجنا موقف السيدة كرستينا مورفي الذي نرى أنه عدواني، بل ومتجن في أحيان كثيرة، فقد أوجدت جوا يتناقض تماما مع أهداف الاتفاقية خاصة وشعبة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة بشكل عام. ونود، من أجل ضمان كفاءة عمل اللجنة في المستقبل أن نشير إلى الموقف غير المهني الذي تتخذه السيدة مورفي وأن نعرب عن الأمل في ألا يتكرر هذا الموقف في المستقبل.

أود أن أطلب منكم بإلحاح إيلاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام والتصرف إزاءه حتى لا يؤثر على الممارسات الممتازة التي تتسم بها مناقشات اللجنة. وأرجو تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق اللجنة وإبلاغها إلى جميع أعضاء اللجنة.

وإذا كنتم ترغبون في مناقشة هذا الموضوع معي فأرجو ألا تترددوا في الاتصال بي.

(توقيع) دانيال كرمون السفير، نائب رئيس البعثة الدائمة

رسالة موجهة إلى نائب الممثل الدائم لإسرائيل لدى ا لأ مم المتحدة من رئيسة اللجنة

[الأصل: بالانكليزية] [3 شباط/فبراير 2006]

أتشرف بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 10 آب/أغسطس 2005 بشأن النظر في التقرير الثالث لإسرائيل من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة من 5 إلى 22 تموز/يوليه 2005.

بعد أن نظرت اللجنة في الرسالة في جلسة مغلقة، لا توافق اللجنة على أن الحوار البناء الذي جرى بين اللجنة والدولة الطرف كان ذا طبيعة سياسية أكثر مما ينبغي، وإنما ترى اللجنة أن الحوار جرى وفقا للإجراءات المعتادة. وتود اللجنة أن تؤكد أن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والمسائل التي تنطوي عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإنما هي سياسية بطبيعتها.

وتود اللجنة أن تؤكد أيضا أن الخبراء يعملون بصفتهم الشخصية كما تنص على ذلك المادة 17 من الاتفاقية. ويمارس الخبراء أعمالهم ويؤدون وظائفهم كأعضاء في اللجنة في نطاق القسم الذي يؤدونه لدى تولي مهامهم.

(توقيع) روزاريو ج . مانالو رئيسة اللجنة المعني بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المرفق ال رابع

رسالتان موجهتان من رئيسة اللجنة إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

رسالة موجهة إلى الأمين العام

[الأصل: بالانكليزية] [3 شباط/فبراير 2006]

نيابة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أود أن أعرب لكم عن عظيم التقدير للمكانة العالية التي أوليت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جهود الإصلاح في الأمم المتحدة. وتهتم اللجنة اهتماما كبيرا بالمناقشات الجارية بشأن إصلاح الهيئات التعاهدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتود اللجنة أن تعرب عن تأييدها القوي لجهود الإصلاح بما يؤدي إلى تعزيز تطبيق الالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان وإلى مزيد من التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية على الصعيد الوطني.

وكان من دواعي السرور العظيم للجنة أن أتيحت لها فرصة عقد مناقشات في دورتها الحالية مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إذ أشركتنا في رؤيتها بشأن أهداف الإصلاحات الجارية. غير أن اللجنة ترى أن المعلومات التي أتيحت لها حتى الآن لا تكفي لتقييم آثار الهيئة التعاهدية الموحدة المقترحة الجديدة أو النظام الموحد للهيئات التعاهدية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان. إذ لم يتضح فهم واضح الملامح لمستقبل حقوق الإنسان للمرأة في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وسوف تواصل اللجنة مناقشة الجوانب ذات الصلة، ومنها ورقة المفاهيم المتوقع أن تقدمها المفوضة السامية، بحيث تتمكن من تقديم موقف اللجنة إليها في الدورة 35 في أيار/مايو - حزيران/يونيه 2006.

لذلك ترى اللجنة عدم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بشأن مسألة إمكانية نقل اللجنة وأمانتها، وإنما توصي اللجنة بقوة بإنعام النظر من جديد في المسألة عندما تتضح تفاصيل المقترحات المتعلقة بعملية الإصلاح، وبأخذ وجهة نظرها في الاعتبار لدى النظر في المسألة في عملية اتخاذ القرار.

واللجنة على استعداد لدراسة جميع الخيارات التي تأخذ في الاعتبار خصوصية مسألة التمييز ضد المرأة التي تتناولها الاتفاقية، والتي لها صداها على امتداد العالم، وتأخذ في الاعتبار كذلك ضرورة إيلاء اهتمام كامل وهادف لحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها. ومرفق بهذه الرسالة صورة من رسالتي إلى المفوضة السامية (انظر أدناه) .

( توقيع ) روزاريو ج. مانالو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

رسالة موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان من رئيسة اللجنة

[الأصل: بالانكليزية] [3 شباط/فبراير 2006]

أود باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن أعرب عن عظيم الامتنان لاجتماعنا في 27 كانون الثاني/يناير الذي أتاح للجنة فرصة ثمينة لسماع وجهة نظركم والتعرف على رؤيتكم وأهدافكم من متابعة عملية إصلاح منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشكل عام والإصلاح المقترح لهيئات حقوق الإنسان التعاهدية بشكل خاص.

وترحب اللجنة أشد الترحيب بجهود الإصلاح لمنظومة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بما يؤدي إلى تعزيز تطبيق الدول الأطراف للالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان وإلى مزيد من التمتع الفعلي بحقوق الإنسان للمرأة على الصعيد الوطني. ولا شك أن الهيئات التعاهدية في مجال حقوق الإنسان لها دور حيوي في رصد التقيد بهذه الالتزامات. وقد أولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة طوال 25 عاما من عملها أهمية قصوى لدعم تطبيق الاتفاقية من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 180 دولة هي الدول الأطراف الحالية في الاتفاقية.

وتود اللجنة أن تتقدم إليكم بالشكر لمناقشة موضوع إصلاح الهيئات التعاهدية. وقد نظر خبراء اللجنة بشكل واع في ملاحظاتكم، ونحن نرحب كثيرا بعزمك على إعطاء حقوق الإنسان للمرأة وضعا مركزيا في الآلية المقترحة لحقوق الإنسان. وإذا كانت المناقشات قد تطرقت لمسألة الموقع المؤسسي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والخدمات التي تقدم إلى اللجنة في إطار مقترحاتكم للإصلاح، فإنه لم ينجم عنها فهم واضح لموقع حقوق الإنسان للمرأة في منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتود اللجنة في هذا الصدد أن تشير من جديد إلى خصوصية مسألة التمييز ضد المرأة والتي لها صداها على امتداد العالم، وكذلك ضرورة التأكد من إيلاء اهتمام كامل وهادف لحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها.

وترى اللجنة، بعد المناقشات التي أجرتها، أن المعلومات المتاحة لها حتى الآن لا تكفي لتقييم آثار الهيئة التعاهدية الموحدة المقترحة أو النظام الموحد للهيئات التعاهدية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان، وبالتالي على تنفيذ ولاية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أحطنا علما بأن ورقة المفاهيم التي تعدونها حول هذا الموضوع ستكون متاحة قبل اجتماع برلين غير الرسمي للجنة في أوائل أيار/مايو، وسوف تأخذ ما تتيحه هذه الورقة في الاعتبار لدى تكوين موقفنا تجاه مقترحاتكم بما في ذلك جدوى تنفيذها من الناحية القانونية.

وتعتبر اللجنة أن مسؤوليتها الأولى هي القيام بمهامها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملا على ضمان تمتع جميع النساء في جميع أنحاء العالم بحقوق الإنسان، ولذلك فإن اللجنة تحث على عدم اتخاذ قرار في الوقت الحاضر بشأن مسألة نقل اللجنة وأمانتها، وإنما توصي بشدة بأن تنعم النظر في الاقتراحات المقدمة وفي باقي التفاصيل التي تتاح في المستقبل القريب. وترحب اللجنة بفرصة جديدة لمتابعة المناقشة معكم بعد أن نكون قد قمنا بدراسة ورقة المفاهيم.

( توقيع ) روزاريو ج. مانالو رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضــد المــرأة

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين

الفصل الأول

مسائل يُسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

المقررات

المقرر 35/أولا

اعتمدت اللجنة أساليب عملها فيما يتعلق بعقد اجتماعاته ا في شكل اجتماعات خبراء متوازية (انظر الفقرات 364-369).

المقرر 35/ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا بعنوان ”نحو منظومة متسقة ومتكاملة للهيئات التعاهدية في مجال حقوق الإنسان “ كإسهام منها في مناقشات الإصلاح للهيئات التعاهدية، وقررت استرعاء انتباه الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان إلى هذا البيان من أجل مناقشته ودعمه (انظر المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير).

مشروع التقرير

المقررة: السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 2 حزيران/يونيه 2006، تاريخ اختتام الدورة ال خامسة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 183 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية بقرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وفتح باب التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت 4 7 دولة من الدول الأطراف قد قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 78 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول الاختياري بقرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وفتح باب التوقيع على البروتوكول والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ووفقــا للمــادة 16، دخــل البروتوكول الاختيـــاري حيـــز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وفي المرفقات الأول إلى الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية و قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة و قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها ال خامسة والثلاثين ب مقر الأمم المتحدة في الفترة من 15 أيار/ مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2006. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة (الجلسات 720 إلى  737 ) وعقدت عشر جلسات لمناقشة ال بنود 4 و 5 و 6 و 7 من جدول الأعمال . وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع بالجزء الثالث بهذا التقرير.

5 - وافتتحت روزاريو مانولو، رئيسة اللجنة، أعمال الدورة.

6 - وألقى كلمة أمام اللجنة في جلستها 720 ، كل من راشيل مايانجا، الأمينة العامة المساعدة و المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وكارولين هنان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة.

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7 - نظـرت اللجنــة ، فــي جلستهــا 720، في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2006/II/1 و Corr.1) . و أقر جدول الأعمال على النحو التالي:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين ال رابعة والثلاثين و ال خامسة والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال سادسة والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها ال خامسة والثلاثين.

دال - تقرير ال فريق العامل لما قبل الدورة

8 - في الجلسة 7 20 ، عرضت ماريا ريجينا تاباريس دا سيلفا تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة. واجتمع ال فريق العامل ل ما قبل الدورة ال خامسة والثلاثين للجنة في الفترة من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2006 .

هاء - تنظيم الأعمال

9 - في الجلسة 7 20 ، عرضت وحدة حقوق المرأة التابع ة لشعبة النهوض بالمرأة، كريستين بروتيغام، البند 5 من جدول الأعمال، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (CEDAW/C/2006/II/3 و Add.3 و 4)، والبند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2006/I/4).

10 - وفي 15 أيار/مايو 2006، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة قُدمت فيها معلومات تتعلق ببلدان محددة ، فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي يبذلها كل من الهيئة المعنية أو الكيان المعني من أجل الترويج ل أحكام الاتفاقية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال سياساته وبرامجه.

11 - وفي 15 و22 أيار/مايو ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية ، قدم وا معلو مات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول التي قدمت تقارير خلال الدورة ال خامسة والثلاثين، وهي البوسنة والهرسك وتركمانستان ورومانيا وسانت لوسيا وغواتيمالا وقبرص وماليزيا وملاوي .

12 - وفي 1 حزيران/يونيه 2006 عقدت اللجنة اجتماعا مع الدول الأعضاء هدفه الرئيسي هو إطلاعهم على أساليب العمل في اللجنة عندما تجتمع على التوازي في شكل أفرقة خبراء.

واو - أعضاء اللجنة

13 - شارك في أعمال الدورة جميع الأعضاء باستثناء تيزيانا مايولو وكرستين مورفي، وحضر أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم هذه الدورة حسبما هو مبين: نائلة جبر (16 إلى 23 أيار/مايو) .

14 - وترد في المرفق الخامس بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع الإشارة إلى مدد عضويتهم.

الفصل الثالث

تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين ال رابعة والثلاثين و ال خامسة والثلاثين للجنة

1 5 - في الجلسة 7 20 ، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة ال رابعة والثلاثين. وأبرزت مشاركتها في الدورة ال خمسين للجنة وضع المرأة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

16 - نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين في ثمانية تقارير مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني من دولتين من الدول الأطراف، والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث من إحدى الدول الأطراف، والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من إحدى الدول الأطراف، والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس من إحدى الدول الأطراف، والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس من إحدى الدول الأطراف، والتقرير الدوري السادس من دولتين من الدول الأطراف.

17 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير نظرت فيه من تقارير الدول الأطراف، وترد هذه التعليقات الختامية فيما يلي:

باء - نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني

ماليزيا

18 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني لماليزيا (CEDAW/C/MYS/1-2) في جلستيها 731 و 732 المعقودتين في 24 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.731 و 732). وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/2 كما ترد ردود ماليزيا في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1.

مقدمة

19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الأولي والثاني مبديةً في الوقت نفسه أسفها للتأخر في تقديمه ولعدم امتثاله المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير امتثالا تاما، أو لعدم إشارته إلى التوصيات العامة للجنة. وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة الشفهية التي طرحتها اللجنة.

20 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف على تشكيل وفدها الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، والذي ضم ممثلين عن الوزارات الأخرى المنوطة بها مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي قدم مزيدا من الإيضاحات عن الحالة الحقيقية للمرأة في ماليزيا.

21 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحب ما أبدته عند المصادقة من تحفظات على المواد 2 (و) و 9 (ل) و 16 (ب) و (د) و (هـ) و (ح). وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف بصدد النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 5 (أ) و 7 (ب).

الجوانب الإيجابية

22 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنجازاتها في مجال تعليم المرأة. وتهنئ الدولةَ الطرف على إنشاء لجنة حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين وجهات تنسيق للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات؛ وللتعديلات التي أدخلتها على ’1‘ قانون المعاشات التقاعدية من أجل كفالة عدم فقدان أرامل موظفي الخدمة المدنية معاشاتهم التقاعدية لدى الزواج مجددا؛ ’2‘ و قانون الأراضي (مناطق المستوطنات الجماعية) من أجل السماح للزوجات الحاليات أو السابقات للمستوطنين بأن يصبحن شريكات في التملُك داخل المستوطنات؛ ’3‘ وقانون العقوبات من أجل زيادة العقوبة المفروضة على الاغتصاب وسِفاح المحارم.

23 - وتُشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لمواصلتها بذل الجهود الرامية إلى إدخال إصلاحات قانونية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة بما في ذلك مبادراتها الحالية الرامية إلى تعديل ’1‘ قانون العنف العائلي من أجل توسيع تعريف العنف العائلي وتحسين تدابير حماية ضحاياه؛ ’2‘ وقانون العمل لعام 1955 وقانون العلاقات الصناعية لعام 1967 وقانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 1994 بإضافة بنود تحظر التحرش الجنسي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

24 - تُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم القيام بعد بإدراج الاتفاقية في القانون الماليزي، مما يعني عدم إمكان إنفاذ أحكامها في المحاكم المحلية. ومع أن اللجنة تقدر للدولة الطرف تعديلها المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي في عام 2001 من أجل حظر التمييز على أساس الجنس، فهي قلقة من التفسير الضيق الصادر عن المحاكم الماليزية لهذه المادة. وتعرب اللجنة عن القلق من أنه لا الدستور الاتحادي ولا غيره من التشريعات في الدولة الطرف يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، انسجاما مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

25 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفورية الكفيلة بإدراج الاتفاقية وأحكامها في القوانين الوطنية وجعلها واجبة التطبيق بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدرج في دستورها و/أو التشريعات الوطنية الملائمة الأخرى تعريف التمييز الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء وذلك انسجاما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بسنّ وتطبيق قانون شامل يعكس تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في مجالات الحياة العامة والخاصة. وتوصي أيضا الدولةَ الطرف بأن تدرج عقوبات كافية على أعمال التمييز ضد المرأة وتكفل توافر وسائل انتصاف فعالة للنساء المنتهكة حقوقهن.

26 - ومع أن اللجنة ترحب بالتطمينات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها بصدد إعادة النظر في تحفظاتها على المادتين 5 (أ) و 7 (ب) تمهيداً لسحبها فهي تعرب عن القلق إزاء عدم استعداد الدولة الطرف للقيام على نحو مماثل بإعادة النظر في تحفظاتها على المواد 9 (2) و 16 (1) (أ) و 16 (1) (ج) و 16 (1) (و) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، تمهيدا لسحبها. وتُعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من موقف الدولة الطرف القائل بعدم إمكان إصلاح القوانين المستندة إلى تفسير الشريعة.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في جميع تحفظاتها المتبقية تمهيدا لسحبها، ولا سيما تحفظاتها على المادة 16، التي تتنافى مع هدف الاتفاقية ومقاصدها.

28 - ومع أن اللجنة ترحب بأن الاتفاقية قد تُرجمت إلى البهاساميلايوية والصينية والتاميلية وجرى توزيعها على مختلف المنظمات النسائية غير الحكومية، وتُقدر للدولة الطرف مبادرتها إلى وضع كتيب للأطفال عن هذه الاتفاقية، فهي تُعرب عن القلق لعدم إطّلاع القضاة والمحامين والمدعين العامين على أحكام الاتفاقية على نطاق واسع.

29 - وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى كفالة جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم والتدريب القانونيين للمسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، بحيث تنشأ في البلد ثقافة قانونية راسخة داعمة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها.

30 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود نظام قانوني مزدوج قائم على القانون المدني والتفسيرات المتعددة للشريعة، مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة لا سيما في ميدان الزواج والعلاقات الأُسرية. واللجنة قلقة أيضا من تفسير الدولة الطرف للشريعة تفسيرا مقيِّدا يشمل مرسوم تعديل قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام 2005 الذي سُنَّ مؤخرا والذي يضر بحقوق المرأة المسلمة. واللجنة قلقة كذلك من عدم الوضوح في النظام القانوني، لا سيما حول ما إذا كانت زيجات النساء غير المسلمات من أزواج اعتنقوا الإسلام تخضع للقانون المدني أو للشريعة.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عملية إصلاح للقوانين تزيل أوجه عدم الاتساق بين القانون المدني والشريعة، بوسائل منها كفالة حل أي نزاع في القانون يتعلق بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، على نحو يمتثل بالكامل للدستور وأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية. وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على الحصول على معلومات عن الاجتهادات والتشريعات المقارنة التي أُدرجت بموجبها تفسيراتٌ أكثر تقدما للشريعة في الإصلاحات التشريعية. وتشجع أيضا الدولةَ الطرف على القيام بجميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم لإصلاح القوانين، بوسائل منها إقامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية والزعماء المحليين. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء آلية اتحادية قوية لتنسيق وكفالة اتساق تطبيق قوانين الشريعة في أرجاء جميع الولايات.

32 - ومع أن اللجنة تلاحظ العمل الذي تقوم به وزارة التعليم في توفير المبادئ التوجيهية لواضعي وناشري كتب المناهج الدراسية من أجل إزالة الأنماط الفكرية الجامدة المتعلقة بالجنسين من الكتب الدراسية، فهي تعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء استمرار السيطرة الأبوية والأنماط الفكرية الجامدة الراسخة في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتمثل هذه الأنماط الفكرية الجامدة عائقا كبيرا يحول دون تطبيق الاتفاقية وتشكل سببا جذريا للوضع الأضعف للمرأة في عدد من المجالات، من بينها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

33 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تطبيق تدابير شاملة لإدخال تغيير في الأدوار النمطية الجامدة المقبولة على نطاق واسع للرجل والمرأة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التوعية وبدء حملات تعليمية موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتيان والزعماء الروحيين بهدف إزالة الأنماط الفكرية الجامدة المرتبطة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.

34 - ومع أن اللجنة تقدِّر للدولة الطرف اتباعها سياسة تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة على مستويات صنع القرار في القطاع العام، وتلاحظ أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية عاكفة حاليا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة، فهي تعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء حجم تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في مؤسسات القطاع الخاص.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة بما في ذلك على المستوى الدولي. وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف أيضا إلى تشجيع الأحزاب السياسية على اتباع نظام الحصص. وتوصي الدولةَ الطرف بتقديم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلة على مهارات القيادة والتفاوض. وتشجع أيضا الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير تزيد من عدد النساء على مستوى صنع القرار داخل مؤسسات القطاع الخاص. وتحث كذلك الدولةَ الطرف على التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع مستويات المجتمع.

36 - ولئن كانت اللجنة تقدر أن خطة ماليزيا التاسعة (2006-2010) تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فإن القلق يساورها إزاء نقص فرص العمالة المتاحة للمرأة على الرغم من المستوى التعليمي العالي الذي تبلغه الفتيات والنساء. ويساورها القلق كذلك لأن النتائج الأولية لدراسة أُجريت بغرض تحديد العوامل التي تسهم في عدم التكافؤ بين الإنجازات التي تحققها المرأة في المجال التعليمي والفرص المتاحة لها في سوق العمل تشير إلى أن أرباب العمل يفضلون الموظفون الذكور، بسبب أفكار نمطية راسخة تفيد بأن الرجال يتمتعون باستقلال أكبر في عملهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وضع قيود على عمل المرأة ، إلى جانب وجود تشريعات وسياسات واستحقاقات تتسم بطابع الحماية إزاء المرأة في مجال العمل، يساهم في استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الحياة العامة وفي الأسرة .

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهود ها من أجل التعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بين ا لمرأة والرجل في مجال العمل ، من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير للرصد من أجل كفالة فعالية تنفيذ الجهود الرامية إلى تشجيع التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لما تقوم به المرأة من أدوار، والمساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على الصعيدين المحلي والأسري ، بوسائل منها إتاحة ترتيبات العمل المرنة المتوخاة في خطة ماليزيا التاسعة للمرأة والرجل على قدم المساواة.

38 – وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات المختلفة التي اضطلعت بها الدولة الطرف من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، فإن القلق يساورها إزاء إحجام الدولة الطرف عن تجريم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج. وهي قلقة بشكل خاص لأن الاقتراح المعروض على البرلمان بشأن هذه المسألة مصمم بصيغة محدودة تجرّم الاعتداء الجنسي على أساس استخدام القوة والتهديد بالقتل من جانب الزوج، ولا تجرّم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج على أساس انعدام رضا الزوجة.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف سن تشريعات تجرم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج على أساس انعدام رضا الزوجة.

40 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بسن تشريعات تتعلق بالاتجار غير المشروع وعدم قيامها بوضع خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا. ويساورها ال قلق كذلك لأن النساء والفتيات المـُـتـَّـجـَـر بهــن يمكن أن يـُـعاقـَـبـن لانتهاكهن قوانين الهجرة ، في صبحن ضحايا مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها حيال الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بهذه الظاهرة .

41 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني ة، وتكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور كيما تتصدى بفعالية لأسباب الاتجار غير المشروع، و إلى ت عز ي ز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم ، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا ل هذا الاتجار . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة عدم معاقبة النساء والفتيات المُتّجر بهن لانتهاكهن قوانين الهجرة، وتقديم الدعم المناسب لهن من أجل تمكينهن من الإدلاء بالشهادة ضد الضالعين في الاتجار بهن.

42 - وإذ تلاحظ اللجنة مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة الطرف وحكومة إندونيسيا التي تنظم حقوق العمال المهاجرين الإندونيسيين في ماليزيا، وإنشاء لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعمال الأجانب، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى تشريعات وسياسات تتعلق بحقوق العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليين المهاجرين ومعظمهم من النساء ، بما في ذلك حقوق العمل وحقوق طلب الانتصاف في حالات إساءة المعاملة.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين شاملة ووضع إجراءات لصون حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك العمال المنزليين المهاجرين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة وسائل عملية للعمال المهاجرين من أجل الانتصاف من الإساءة التي تلحقهم من أرباب العمل، والسماح لهم بالبقاء في البلد طيلة الفترة التي يستغرقها النظر في طلب الانتصاف. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على توعية العمال المهاجرين بهذه الحقوق.

44 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بسن أي قوانين أو أنظمة تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين. وهي قلقة بشكل خاص لأن طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء، يتعرضون للملاحقة على أساس ارتكابهم لجرائم ذات صلة بالهجرة، وقد يتم احتجازهم لمدة غير محددة في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين أو يتم ترحيلهم.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار قوانين وأنظمة تتعلق بمركز ملتمسي اللجوء واللاجئين في ماليزيا، تمشيا مع المعايير الدولية، وذلك لضمان الحماية لملتمسات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. كما توصي اللجنة أيضاً بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجاً يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح مركز اللجوء/اللاجئ، بالتعاون الوثيق مع الوكالات الدولية المعنية في مجال حماية اللاجئين، وخاصة مفوضية شؤون اللاجئين.

46 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن وضع النساء من المجموعات الإثنية المختلفة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة بشأن المرأة الريفية هي معلومات قديمة، ولا تعطي صورة عن الوضع الحالي للمرأة الريفية.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها القادم، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، فضلا عن آخر البيانات والمعلومات المصنفة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع القطاعات.

48 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة ، وأن تقبل في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20، الفقرة 1، من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها التالي. وهي تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

50 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة تماما من إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية، وهما اللذان يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

51 - كما تؤكد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج مراعاة المنظور الجنساني والتعبير الواضح عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري القادم.

52 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الأساسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) ت عزز من استمتاع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة ماليزيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفاً فيها بعد وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

53 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ماليزيا وذلك لجعل شعب ماليزيا، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية وحقوق الإنسان، على وعي بالخطوات التي تتخذ لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك الخطوات الإضافية المطلوبة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعبر عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري القادم، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان يجب تقديمه في آب/أغسطس 2004، وتقريرها الدوري الرابع الذي يتعين تقديمه في آب/أغسطس 2008، في تقرير موحد في عام 2008.

تركمانستان

55 - نظ ـ رت لجن ــ ة القضاء على التمييز ضد المرأة ف ــ ي التقري ـ ر الجامـع للتقريرين الأولي والدوري الثاني لتركمانستان (CEDAW/C/TKM/1-2) في جلستيها 723 و 7 24 المعقودتين في 1 7 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.723 و (724. وت ــ رد ق ـ ائم ــ ة ال قضايــا والأسئلة المقدم ـ ة م ـ ن اللجنة ف ــ ي الوثيق ـ ة CEDAW/C/TKM/Q/2، ف ـ ي حي ـ ن ت ـ رد ردود تركمانستان في الوثيقةCEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1.

مق ــ دم ـ ة

56 - ت ـ ث ـ ن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ب ال تصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تح ـ فظ ات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها للتقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني، وفي الوقت نفسه ت أسف ل تأخر التقرير عن موعده ولتقديم الدولة الطرف معلومات غير كافية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ولأنها لم تمتثل تماما للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ولعدم توضيحها ما إذا كانت التوصيات العامة أخذت في الاعتبار أم لا.

57 - وتعرب اللجنة ع ن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة ال قضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، و في نفس الوقت تأسف لأن ما قدم كتابيا جاء متأخرا جدا ولم يتطرق بشكل مباشر للعديد من الأسئلة المطروحة.

58 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على الحوار البناء والجهود التي بذلها وفدها، الذي ترأسه الممثل الدائم لتركمانستان لدى الأمم المتحدة، للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة . وتشير إلى أن الوفد لم يضم أي ممثلين للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة أو غيرها من الوزارات أو المكاتب المعنية، ومما حد من قدرة الوفد على تقديم أجوبة مختصرة وواضحة ومباشرة عن جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

الجوانب الإيجابية

5 9 - ت شيد ا للجنة ب الدولة الطرف لتصديقها على أغلب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وترحب بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أنه لا توجد عقبات تحول دون تصديق الدولة الطرف مستقبلا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

6 0 - وترحب اللجنة ب ترجمة الاتفاقية إلى اللغة التركمانية.

61 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مع الوكالات المتخصصة وغيرها من كيانات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

62 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة موزعة حسب الجنس في التقرير وفي الردود الكتابية، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للوضع الفعلي للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وما إذا كانت توجد أشكال تمييز مباشر أو غير مباشر. وبالرغم من ملاحظة اللجنـة أن الدولة الطرف تمر بالمراحل الأولى لوضع بيانات من هذا القبيل في مجالي التعليم والصحة العامة، فـإنهـا قلق ة لأن عدم توافر البيانات يحول أيضا دون تقييم أثر التدابير المتخذة من الدولة الطرف والنتائج المحققة.

63 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تقيم على وجه السرعة نظاما شاملا لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لكي تقيم الوضع الفعلي للمرأة وتتابع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى الحصول، حسب الاقتضاء، على المساعدة التقنية الدولية من أجل تطوير جمع البيانات وجهود التحليل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات موزعة حسب الجنس وحسب المناطق، الحضرية والريفية، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، بحيث تشير إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

64 - و يساور ا للجنة ال قلق إزاء عدم تلقيها معلومات كافية عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي. وبالرغم من الإشارة إلى أن دستور تركمانستان يصرح في مادته 18 أن النساء والرجال متساوون في الحقوق وأن أي إخلال بالمساواة على أساس نوع الجنس يعاقب عليه القانون، فإنها قلقة لكون تشريع الدولة الطرف لا يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. كما أن اللجنة قلقة بشأن ما يبدو أنه فهم محدود في الدولة الطرف لمفهوم المساواة الرسمية والجوهرية للنساء الوارد في الاتفاقية وحظرها للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. واللجنة قلقة كذلك لكون القوانين المحايدة جنسانيا قد ت طيل أمد التمييز غير المباشر ضد المرأة.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توضيح وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي وأن تدمج بشكل كامل تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية ، في دستورها وفي غيره من التشريعات الوطنية الملائمة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إ لى اتخاذ تدابير فورية لكفالة السريان التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتحث الدولة الطرف كذلك على أن تتخذ دون إبطاء تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة ولكفالة المساواة بين المرأة والرجل قانونا (رسميا) وواقعا (جوهريا) وفقا للاتفاقية.

66 - و تعرب اللجنة عن ال قلق لكونها لم تتلق معلومات كافية عن برامج التوعية والتدريب المتعلقة بالاتفاقية لفائدة المهن القضائية والقانونية والمرتبطة بإنفاذ القانون. وهي قلقة أيضا لأن انعدام أمثلة لأية دعاوى قضائية استندت إلى الاتفاقية في السنوات العشر منذ التصديق عليها يشير إلى عدم المعرفة بالاتفاقية في الدولة الطرف وعدم إنفاذها. وتشير اللجنة مع القلق إلى أن عدم وجود قانون إجرائي فعال يعرقل وصول المرأة إلى العدالة وإلى أن النساء يجدن صعوبة في رفع دعاوى أمام المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، يساورها القلق إزاء المعرفة المحدودة للنساء بحقوقهن وعدم قدرتهن على المطالبة بها.

67 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريعات الداخلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب موظفي الجهاز القضائي، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، لكي توطد في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم المساواة للنساء وعدم التمييز ضدهن. وتدعو الدولة الطرف إلى إدخال جميع القوانين الإجرائية اللازمة لكفالة وصول النساء إلى العدالة، وكذا لتعزيز وعيهن بحقوقهن من خلال برامج التثقيف القانوني والمساعدة القانونية لكي يكون بمقدورهن المطالبة بحقوقهن. وتشجع الدولة الطرف على نشر وإذكاء الوعي بالاتفاقية، ولا سيما معنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والجوهرية، في أوساط عامة الجمهور من أجل إيجاد وعي بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير الوصول إلى الاتفاقية وغيرها من المعلومات عن حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والمساواة الرسمية والجوهرية، بجملة وسائل منها الأخذ بسياسات توفر الفرص للجميع. وتشجع الدولة الطرف أيضا على دعم تدريب النساء والفتيات وبناء قدراتهن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولا سيما في المناطق الريفية.

68 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الضاربة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع في تركمانستان. وتشكل هذه القوالب النمطية عائقا حقيقيا أمام تنفيذ الاتفاقية وهي السبب الحقيقي للوضع غير المواتي للنساء في عدد من المجالات، ومنها سوق العمل والحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء تكريس قوالب نمطية عن النساء باعتبارهن أساسا أمهات ومقدمات رعاية وربات بيوت، وتوجيه النساء نحو الاختيارات التعليمية والمهنية التي تعتبر ملائمة للمرأة.

69 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي المباشر للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال، بما في ذلك الأنماط الخفية التي تطيل أمد التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن، بما فيها مجالا التعليم والعمل، وفقا للمادتين 2 (و) و5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا الجهد اتخاذ تدابير تعليمية على جميع الصعد، انطلاقا من سن مبكرة، وتنقيح الكتب والمناهج الدراسية لتشجيع المساواة بين المرأة والرجل؛ وحملات التوعية الموجهة للمرأة والرجل على السواء.

70 - واللجنة قلقة أيضا بشأن عدم وجود جهاز وطني محدد للنهوض بالمرأة، بالرغم من أنه نُصَّ على إنشاء جهاز لتنسيق الأعمال على الصعد المحلي والوطني والدولي بوصفه أحد أولويات خطة العمل الوطنية لسنة 1999.

71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مؤسسية تدرك خصوصية التمييز ضد المرأة وتكون مسؤولة بشكل حصري عن النهوض بالمساواة الرسمية والجوهرية وبرصد التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن منح هذه الآلية، أعلى المستويات السياسية، السلطة والموارد البشرية والمالية اللازمة للتعزيز الفعلي لتنفيذ الاتفاقية ولتمتع النساء بحقوق الإنسان المكفولة لهن في جميع الميادين من خلال تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وهي تشجع الدولة الطرف على إنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات وإمدادها بالتدريب الجنساني الكافي وربطها بالأجهزة الوطنية.

72 - واللجنة قلقة بشأن النطاق المحدود لخطة العمل الوطنية لسنة 1999، وعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن محتواها بالضبط. وتشير مع القلق أيضا إلى أنه لم يتم إجراء أي تقييم أو تحليل أثر السياسات والبرامج وخطط العمل الماضية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين كما لم تتخذ التدابير التصحيحية اللازمة.

73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وضع خطة عملها الوطنية وتضمينها تدابير شاملة لتنفيذ الاتفاقية، ومجالات الاهتمام الحاسمة الواردة في منهاج عمل بيجين. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم لسياساتها وبرامجها الماضية بشأن المساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه القصور والفجوات وانعدام التقدم، واستخدام هذا التقييم في أي عملية تحديث للخطة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن ترصد بشكل منهجي تنفيذ سياساتها وبرامجها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإلى تقييم أثرها ومدى تحقيقها لأهدافها المحددة، وإلى اتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتطلب من الدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تضمن في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر السياسات والبرامج.

74 - وفي الوقت الذي تنوه فيه اللجنة بعمل اتحاد المرأة لتركمانستان، يساورها القلق إزاء عدم توافر المعلومات بشأن منظمات المجتمع المدني، مثل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ودورها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر بيئة تمكينية لإنشاء منظمات نسائية ومنظمات لحقوق الإنسان وتتيح لها القيام بدور نشط، من أجل تنفيذ الاتفاقية.

76 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف فيما يبدو للأغراض المتوخاة من التدابير الخاصة المؤقتة، والحاجة إليها، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

77 - وتوصي اللجنة بأن تثبت الدولة الطرف وجود حاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25، في جميع القطاعات، باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تنفيذ تدابير مثل الحصص، والنقاط المرجعية، والأهداف، والحوافز، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من الاتفاقية.

78 - ومن دواعي قلق اللجنة عدم إدراك الدولة الطرف فيما يبدو للطبيعة الملحة لمسألة وجود ممارسات عنف ضد المرأة، ونتيجة لذلك، لا توجد تشريعات محددة تتناول جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود تدابير وخدمات حماية للضحايا، بالإضافة إلى انعدم الجهود الوقائية. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر معلومات بشأن مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة.

79 - وتوجه اللجنة النظر إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بوجود ممارسات عنف ضد المرأة وإجراء بحوث عن مدى انتشار كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأسبابها ونتائجها، لتكون أساسا لمداخلة شاملة وموجهة، وأن تضمن النتائج في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا محددا بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، يكفل أن تشكل ممارسة العنف ضد النساء والفتيات جريمة جنائية، كما يضمن إمكانية إتاحة لجوء النساء والفتيات اللائي يقعن ضحية للعنف إلى سبل حماية وانتصاف على الفور، وأن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الممارسات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية في اهتماماتها لمسألة تدريب العاملين في المجال الصحي والعاملين الاجتماعيين والمدرسين، وأعضاء الهيئة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون، بشأن ممارسات العنف ضد المرأة حتى يتسنى لهم الاستجابة بشكل فعال لذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل على توفير الملاجئ وخدمات المشورة لضحايا العنف.

80 - ومن دواعي قلق اللجنة انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، لا سيما على مستوى الحكومة المحلية. وتلاحظ أيضا مع القلق عدم توافر تدابير استباقية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

81 - وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة وتحث على التنفيذ الكامل للتدابير التي ترد في تلك التوصية. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 ووضع أهداف وجداول زمنية محددة لزيادة عدد النساء العاملات في مجالي الحياة السياسية والحياة العامة وفي مواقع صنع القرار.

82 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج للنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية والوطنية واللائي يعشن في أوضاع تتسم بالضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، مع القلق إغلاق المدارس الروسية.

83 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير فعالة للقضاء على ممارسات التمييز ضد نساء الأقليات الإثنية والوطنية اللائي قد يعانين، في واقع الأمر، من أشكال متعددة من التمييز، وعلى تعزيز تمتعهن بحقوقهن الإنسانية من خلال سياسات وبرامج موجهة. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم صورة شاملة، في تقريرها الدوري التالي، عن وضع نساء الأقليات الإثنية والوطنية الفعلي في مجالات التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وعن جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد هؤلاء النساء.

84 - وترحب اللجنة بأن التعليم الثانوي العام إلزامي ومجاني، ولكنها تعرب عن قلقها لأن سن التعليم الإلزامي قد خُفضت من إحدى عشرة سنة إلى تسع سنوات، وأنه لم يتم تقييم نتائج هذا التخفيض بالنسبة للنساء والفتيات، أو ما يترتب عليه من آثار على فرص عمل المدرسين، الذين تشكل النساء غالبيتهم. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق انخفاض النسبة المئوية للنساء في مرحلة التعليم العالي واستمرار القوالب النمطية التي تفضي إلى بحث النساء عن وظائف في المجالات التي ينظر إليها تقليديا باعتبارها مناسبة للمرأة. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك أن التثقيف في مجال الصحة الإنجابية ليس مادة إلزامية في المدارس.

85 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وقاعدة يقوم عليها تمكين المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تخفيض عدد سنوات التعليم الإلزامي، لا سيما في ضوء أثر ذلك على فرص المرأة التعليمية والمهنية. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة اللازمة لزيادة أعداد النساء في مرحلة التعليم العالي، وتقديم الحوافز إلى الشابات لدخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدخل التثقيف المناسب بشأن الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية على جميع المستويات وقنوات التعليم الرسمي وغير الرسمي، آخذة في الاعتبار حقوق واحتياجات المراهقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن يتلقى المدرسون التدريب الكافي في هذا المجال.

86 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية ما زُودت به من معلومات بشأن وضع المرأة الفعلي في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. وعلى وجه الخصوص، لا تتوافر لدى اللجنة صورة واضحة عن مشاركة المرأة في قوة العمل في المناطق الحضرية والريفية، ومعدلات بطالتهن، والتفرقة المهنية العمودية والأفقية، وقدرتهن على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد المرأة كما يتضح في عمليات التشغيل والفوارق في الأجور. وتلاحظ اللجنة مع القلق تأثر النساء بشكل غير متناسب بإلغاء الوظائف في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

87 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على التفرقة المهنية وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل، ومعاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال، وفقا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي معلومات مفصلة، بما في ذلك البيانات الإحصائية التي تبين التوجهات على مر الزمن، بشأن وضع المرأة في مجالي العمالة والعمل، في القطاعات العامة والخاصة والرسمية وغير الرسمية، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

88 - ومن دواعي قلق اللجنة أن قانون العمل لتركمانستان، الذي يبالغ في النص على تدابير الحماية للنساء باعتبارهن أمهات، ولكنه يحد من الفرص الاقتصادية أمام المرأة في عدد من المجالات، قد يوجد عقبات أمام مشاركة المرأة في أسواق العمل، لا سيما في القطاع الخاص، ويؤدي إلى استمرار القوالب النمطية للأدوار الجنسانية.

89 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج العوائق العملية والقانونية التي تواجهها النساء في سوق العمل، لا سيما في ضوء ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية. وتشجع أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لدعم التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل وتعزيز تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

90 - ومن بواعث قلق اللجنة عدم توافر المعلومات بشأن صحة المرأة وتطبيق المادة 12. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم رصد إمكانات حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، وعدم توافر بيانات لتحديد الآثار الفعلية للتدابير المتخذة في هذا المجال. وتنوه اللجنة بإنشاء دور الصحة في المناطق الريفية إثر اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الصحية، لكنها تعبر عن القلق إزاء التخفيضات في قطاع الصحة، وإغلاق المستشفيات الواقعة خارج العاصمة، ومدى فعالية دور الصحة.

91 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل واسع النطاق للخدمات الصحية للمرأة، بما يتفق مع التوصية العامة 24 للجنة بخصوص المادة 12 من الاتفاقية، ورصد حصول المرأة على هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف معلومات، في تقريرها الدوري التالي، عن وضع صحة المرأة وإمكانيات حصولها على خدمات الرعاية الصحية.

92 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع نساء الريف، وتعبر عن أسفها لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن أوضاعهن الفعلية في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمالة، وكذلك فيما يخص حصولهن على الائتمانات، والأراضي الصالحة للزراعة ومياه الشرب. وتعبر اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الآثار السلبية للأعراف، لا سيما فيما يخص حيازة الأراضي والميراث، التي تلحق الضرر بالنهوض بالمرأة الريفية وتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.

93 - وتطلب اللجنة إلى الدول الطرف أن تضمّن تقريرها القادم بيانات مصنفة حسب الجنس ومعلومات عن الحالة الفعلية للنساء الريفيات في جميع المناطق، وعن التدابير المحددة المتخذة لتطبيق المادة 14 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات عن إمكانية حصول الريفيات على الاستئمانات وأثر المرسوم الذي أصدره رئيس تركمانستان، والمؤرخ 2 شباط/فبراير 1993، بشأن الحق في امتلاك واستغلال الأراضي في تركمانستان، فيما يتعلق بحصول النساء على الأراضي. كما تطلب من الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها القادم، بمعلومات عن أثر المشاريع القروية على النساء.

94 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تعدد الزوجات، وإن كان غير مشروع، لكنه يمارس في بعض المناطق دون أي رادع قانوني أو اجتماعي. وإذ تسجل اللجنة أن قانون الزواج والأسرة ينص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل عند إبرام الزواج وعلى المساواة في المسؤولية فيما يتعلق برعاية الأطفال بعد الطلاق، فإنها تسجل بقلق أيضا عدم وجود قوانين تحمي النساء في حالات تعدد الزوجات. كما يساورها القلق من أن السن القانوني للزواج في تركمانستان هو 16 عاما.

95 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنفاذ قوانينها التي تعاقب على تعدد الزوجات، وإلى اتخاذ تدابير شاملة وفعالة للقضاء على تعدد الزوجات، وفقا لما تدعو إليه اللجنة في توصيتها العامة 21 المتعلقة بالمساواة في إطار الزواج والعلاقات العائلية. وتحث اللجنة الدولـــة الطــرف علــى رفــع الســن القانونــي لــزواج النســـاء والرجـــال إلـــى 18 عاما، بما يتمشى مع الفقرة 2، المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة 21 واتفاقية حقوق الطفل.

96 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر المعلومات عن استغلال النساء في أعمال البغاء، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. كما يساورها القلق إزاء قلة المعلومات عن مدى اتساع نطاق الاتجار بالنساء وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.

97 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج جامع لتوفير بدائل تعليمية واقتصادية لعمل النساء والفتيات في ميدان البغاء، ولتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع، وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات المستغلات لأغراض البغاء. كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن الاتجار بالنساء وعن التدابير المتخذة، بما في ذلك التشريعات، لمنع الاتجار وحماية الضحايا ومعاقبة المتجرين، بالإضافة إلى معلومات عن أثر هذه التدابير.

98 - وتشجــع اللجنــة الدولـــة الطـــرف على المصادقــة علــى البروتوكـــول الاختياري لاتفاقيــة القضـــاء علــى جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقبول، فـــي أقرب فرصة ممكنة، بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

99 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف المساعدة التقنية المتوافرة في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة توثيق تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشعبة الإحصائية للأمم المتحدة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.

100 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف، على التماس حسب الاقتضاء التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري القادم. وتحث الدولة الطرف على إنشاء آلية تشاورية لضمان مشاركة واسعة النطاق من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، وإجراء مشاورات مع مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد ذلك التقرير. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

101 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان بيجين وخطة عمله استخداما كاملا في تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية، حيث أنهما يعززان أحكام الاتفاقية، كما تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

102 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني والتعبيرات الصريحة عن أحكام الاتفاقية ضمن جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

103 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الأساسية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المراة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، فإنها تشجع حكومة تركمانستان على النظر في المصادقة على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

104 - وتطلب اللجنة تعميم التعليقات الختامية هذه على نطاق واسع في تركمانستان، باللغة التركمانية وبجميع اللغات المحلية، بما يكفل توعية شعب تركمانستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للخطوات التي تم اتخاذها لضمان حصول المرأة على المساواة، قانونيا وفعليا، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الشأن. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعمم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان بيجين وإطار عمله والتقرير الختامي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، باللغة التركمانية وبجميع اللغات المحلية.

105 - وإذ تشدد اللجنة على أهمية تقديم التقارير الدورية في الموعد المحدد لحماية حقوق المرأة والترويج لها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في أيار/مايو 2006، وتقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في أيار/مايو 2010، في تقرير جامع خلال عام 2010. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف الاستجابة في ذلك التقرير الجامع إلى الشواغل الواردة في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلـى أن يضم وفدهــا للنظر فــي ذلك التقريــر ممثلين تتوافـــر لديهم الخبرة الفنية فــي المجموعة الواسعـة النطاق من المجالات التـي تشملها الاتفاقيــة، مما يكفل إجــراء حوار بنَّاء ومثمر.

2 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث

البوسنة والهرسك

106 - نظرت اللجنة، في جلستيها 721 و 722، المعقودتين في 16 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.721 و 722)، في التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/1-3). وترد قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3، وردود البوسنة والهرسك في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1.

مقدمة

107 - تشيد اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية بدون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذي تضمن قدرا كبيرا من المعلومات واتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، بينما تعرب عن أسفها لتقديم التقرير متأخرا عن موعده لعدم توضيح الدولة الطرف ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أخذت في الاعتبار. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لردودها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللبيان الشفوي الذي وضع التقرير ضمن السياق السياسي والإداري المعقد للبلد، وللردود المقدمة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

108 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا، برئاسة مدير الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

109 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري، في أيلول/ سبتمبر 2002.

110 - وترحب اللجنة باستشارة الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية النسائية، في إعداد التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة.

111 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف غطت، في مشروع خطة عملها الوطنية المتعلقة بالشؤون الجنسانية (2005)، مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر المتضمنة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، حيث أدرجت هذه المجالات في مشروع خطة العمل الوطنية الذي سيعرض على مجلس الوزراء في عام 2006.

الجوانب الإيجابية

112 - ترحب اللجنة بتأسيس الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين على مستوى الدولة، بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وترحب كذلك بإقامة مراكز للشؤون الجنسانية في كلا الكيانين (اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا لإنشاء آليات مؤسسية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأفرع التشريعية والتنفيذية للحكومة على صعيد الدولة، والكيانين، والكانتونات، والبلديات.

113 - وتشيد اللجنة بالحكومة، لاضطلاعها بمجموعة من المبادرات التشريعية والأنشطة ذات الصلة بها، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب على وجه الخصوص بسن قانون المساواة بين الجنسين (2003) في البوسنة والهرسك، وهو القانون الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على الصعيدين الخاص والعام في جميع قطاعات المجتمع. وتشيد في هذا السياق، بالمساعدة التي قدمتها الدولة الطرف، من خلال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون ”تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين و ال مشروع دون الإقليمي ل لشؤون الجنساني ة “، الذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ القانون المذكور والتعجيل به ، من خلال إنشاء أفرقة عاملة لإجراء التحليلات وتقديم توصيات ذات توجهات عملية.

114 - وترحب اللجنة بالتطورات التي طرأت مؤخرا فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، وعلى وجه الخصوص سن قانون الحماية من العنف الأسري، في كلا الكيانين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدخال الإجراءات الجديدة للشرطة في مقاطعة برتشكو، وإنشاء مراكز تنسيق في وزارات الشؤون الداخلية على مستوى الكانتونات باتحاد البوسنة والهرسك، والعمل على إنشاء الخط الساخن لنداء الاستغاثة في جمهورية صربسكا، من أجل مساعدة النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف، كما ترحب باعتماد استراتيجيات وتدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من قبيل إنشاء منصب منسق الدولة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وإنشاء فريق خبراء، يتكون من ممثلين للوزارات المختلفة ومكتب المدعي العام.

115 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك تحليل الكتب الدراسية للقضاء على القولبة النمطية الجنسانية في مجال التعليم؛ وتعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين في وسائط الإعلام؛ والحملات والأنشطة الأخرى التي ترمي إلى التشجيع على تسجيل نساء الغجر؛ والتدريب على معالجة القضايا الجنسانية للأفرقة العاملة ذات الصلة في وحدة تخطيط السياسات الاقتصادية، المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

116 - بينما تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الآثار المترتبة على الصراع المسلح وعمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خلال فترة الإعمار، فهي تعرب عن قلقها لتأثر تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها تأثرا سلبيا بعدة عوامل، خلال فترة ما بعد الحرب: كانعدام التحليلات الجنسانية للنتائج المترتبة على الصراع المسلح، وانعدام التحليلات الجنسانية لعمليات السلام والإعمار والتحول وانعدام مشاركة المرأة فيها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن إنشاء إطار دستوري، فضلا عن هياكل إدارية وسياسية، على أساس الأصل الإثني باعتباره العامل الحاسم، ساهم في الحدّ من الاعتراف بمبادئ المساواة بين الجنسين وتنفيذها على الوجه التام حتى الآن.

1 17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بدون تأخير، وإشراك المرأة في جميع عمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة والكيانين والكانتونات والبلديات، على أساس المساواة مع الرجل، وجعل التحليلات الجنسانية جزءا لا يتجزأ من هذه العمليات.

1 18 - وبالرغم من أن جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مطبقة بشكل مباشر في الدولة الطرف، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لا تحتكم إليها المرأة في الدعاوى المتعلقة بالشؤون الأسرية، ولا يطبقها الجهاز القضائي.

1 19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق التي تكفلها فعليا في جميع المحاكم المحلية والآليات الأخرى. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، وتنفيذ برامج لفائدة المدعين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين، تغطي مجالات تطبيقها، وعلى وجه الخصوص مفاهيمها المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر وبالمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بالاضطلاع بحملات مستمرة لرفع درجة الوعي وتوفير التدريب القانوني الموجه إلى المرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال شؤون المرأة، بغية تشجيع المرأة وتأهيلها للاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوقها المخولة لها بموجب الاتفاقية.

1 20 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن اعتماد قانون المساواة بين الجنسين لم يؤد بعد إلى تحقيق المواءمة المطلوبة بينه وبين القوانين القائمة بالرغم من كثرة التعديلات التي تمت صياغتها.

121 - توصي اللجنة بأن تُسرِّع الدولة الطرف عملية تحقيق المواءمة بين القوانين من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون المساواة بين الجنسين (الفقرة 2 من المادة 30) وبموجب جميع مواد الاتفاقية، وأن تضع إجراءات لتنفيذ وإنفاذ هذه القوانين بصورة فعالة.

122 - وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها، في المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين، للالتزام بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتدوينها ومعالجتها في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فما زال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن السكان بصفة عامة، وعدم وجود بيانات عن المرأة على وجه الخصوص، في كافة أرجاء الدولة الطرف وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

123 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف منح الأولوية لجمع البيانات وإدراج بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس في تقريرها التالي، من أجل إعطاء صورة كاملة عن تمتع المرأة الفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها. وتوصي اللجنة أيضا بتطبيق العقوبات المنصوص عنها فيما يتعلق بعدم الامتثال لأحكام المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين.

124 - وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة حديثا، فهي تعرب عن قلقها بأن الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، بسبب عدم توفر العدد الكافي من الموظفين والقدر الكافي من الموارد فيه، غير قادر على الاضطلاع بأعباء ولايته الواسعة النطاق، المبينة في قانون المساواة بين الجنسين، وعن قلقها لأن إلحاق هذا الجهاز بوزارة واحدة على مستوى الدولة، قد يؤدي إلى بروز عقبات أمام فعاليتها في العمل مع الوزارات الأخرى.

125 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرات الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بأن تخولها سلطة أكبر بالوزارات الأخرى ذات الصلة وبمجلس الوزراء في تقييماتها للقوانين واللوائح من منظور جنساني، وأن توفر لها موارد بشرية ومالية إضافية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض الدولة الطرف مدى ملائمة موقع الوكالة، في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وأن تنظر في مسألة جعلها هيئة تتبع مباشرة مجلس وزراء البوسنة والهرسك. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف أنشطة رفع درجة الوعي وبناء القدرات في جميع الوكالات الحكومية على مستوى الدولة والكيانين والكانتونات والبلديات، فيما يتعلق بمسؤولية هذه الوكالات الجماعية تجاه تنفيذ الاتفاقية.

126 - وبينما ترحب اللجنة بصياغة مشروع خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في الدولة الطرف، الذي أُدمج فيه مشروع خطة العمل الوطنية السابق المتعلق بالشؤون الجنسانية، على أساس إعلان ومنهاج عمل بيجين، فهي تبدي قلقها بشأن احتمال أن تؤدي العمليات السياسية إلى تأخير اعتماد هذا المشروع، واحتمال إعاقة تنفيذ الخطة بسبب عدم توافر الفهم الكافي لدى المسؤولين الحكوميين، على جميع المستويات في الوزارات ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ الخطة، وذلك بالإضافة إلى انعدام التمويل.

127 - توصي اللجنة بتسريع تقديم مشروع خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية إلى مجلس الوزراء وإلى الجمعية البرلمانية، توطئة لاعتماده قبل الانتخابات القادمة، في عام 2006. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشرع الدولة الطرف فورا في بذل الجهود لمواصلة تدريب المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات على معالجة القضايا الجنسانية، ولتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة من خلال إنشاء بنود في ميزانيات الوزارات المسؤولة عن التنفيذ، وبالتماس الجهات المانحة الدولية.

128 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية القائمة على هيمنة الرجال والمترسخة الجذور، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام، والتي تنعكس على خيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة.

129 - تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي، بما في ذلك أنشطة التثقيف المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطة التدريب المتعلق بالمسائل الجنسانية، بهدف الآراء والمواقف النمطية السائدة تجاه أدوار المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بأن تخاطب حملات رفع درجة الوعي الجنسين كليهما، وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على أن تعرض صورا إيجابية للمرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام.

130 - وبينما تعترف اللجنة بالجهود القانونية وغير القانونية التي تبذلها الدولة الطرف تجاه معالجة العنف ضد المرأة، تعرب اللجنة عن قلقها من إمكانية أن تسمح النصوص القانونية، التي اعتمدت في كلا الكيانين، بوجود اختلافات في التفسيرات القضائية وبالتفاوت في تطبيق العقوبات، نظرا إلى أن العنف الأسري يعتبر جريمة في اتحاد البوسنة والهرسك, بينما يُعرَّف في جمهورية صربسكا على أنه جريمة وجنحة في آن واحد معا. يضاف إلى ذلك أن عدم وجود الهياكل واللوائح الضرورية يعوق تنفيذ القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لعدم وجود بيانات إحصائية عن أعمال العنف الأسري ضد المرأة، ولاستمرار عدم التبليغ عن جميع هذه الأعمال واعتبارها مسألة خاصة.

131 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المواءمة بين القوانين في الكيانين، والتعجيل بصياغة واعتماد اللوائح، وإنشاء الهياكل والمؤسسات ذات الصلة اللازمة للتنفيذ. وتوصي، بالإضافة إلى ذلك، باتخاذ تدابير عملية بغية تمكين المرأة من التبليغ عن حوادث العنف الأسري، وكفالة توافر المعرفة العامة لدى مسؤولي القطاع العام، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، بالأحكام القانونية المنطبقة، وتعريفهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستجابة لها بالصورة المناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على جمع البيانات عن حوادث العنف الأسري ضد المرأة، وعلى أن تواصل، استنادا إلى هذه البيانات، وإعداد استراتيجيات مستدامة لمكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

132 - على الرغم من اعتماد عد د من التدابير القانونية وتدابير أخرى من بينها خطة عمل وطنية، فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ورغم ما أُفيد من تحقق تأثير إيجابي لهذه التدابير في تقليل عدد الحالات، يساور اللجنة القلق لكون الاتجار بالنساء لا يزال يمثل مشكلة في الدولة الطرف بوصفها بلدا أصليا ، وبلد مرور عابر ، وبلدا للمقصد. كما تُقلق اللجنة الأشكال الجديدة للاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك، ومن بينها الزيجات المرتبة المصطنعة. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم انطباق تدابير الحماية الحالية على مواطنات البوسنة والهرسك اللائي يتجر بهن داخليا والنساء اللاتي يتجر بهن لأغراض غير البغاء.

133 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وزيادة الوعي لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، فضلا عن تعزيز تدابير الدعم الاجتماعي و التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق الحماية ليشمل كذلك نساء البوسنة والهرسك اللائي يتجر بهن داخليا والنساء اللاتي يتجر بهن لأغراض غير البغاء. وتدعو الحكومة إلى كفالة معاقبة المتجرين بأقصى عقوبة ينص عليها القانون، وكفالة تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتجر بهن حتى يتمكن من الإدلاء بشهاد ا تهن ضد المتجرين بهن، وذلك قبل الإجراءات القضائية و في أثنا ئها وبعد انتهائها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات فضلا عن تحليل للأشكال الناشئة للاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك والتدابير المتخذة لمكافحة هذه التطورات الجديدة.

134 - وفيما تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ينص على التمثيل المتساوي في عمليات صنع القرار، فإن القلق يساورها من عدم تضمين هذا الجانب ال تعديلات الأخيرة ل قانون الانتخابات . وعلاوة على ذلك، فإن إدخال قوائم مفتوحة للمرشحين في الانتخابات الأخيرة، أسفرت عن انخفاض كبير في عدد النساء في الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك . كما يساور اللجنة القلق بشأن ال تمثيل الناقص ل لمرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وبشأن تمثيل المرأة الناقص لا سيما في المراتب العليا ب الإدارة العامة والسلطة القضائية، وهيئات إدارة وتنظيم المؤسسات التعليمية، والشركات المملوكة للدولة أو رابطات الأعمال التجارية والرابطات المهنية، وفي الأحزاب السياسية.

135 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانون الانتخابات مع قانون المساواة بين الجنسين، وعلى تعزيز وتنفيذ ال تدابير اللازمة ل زيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعينة وفي مناصب صنع القرار في مجالات الإدارة العامة ، و القضاء ، وفي المناصب بالشركات المملوكة للدولة، من خلال تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، من بين جملة أمور، و ذلك وفق ا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة 25. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة توعية المؤسسات الخاصة والنقابات والأحزاب السياسية بمسألة ترقية المرأة في مناصب صنع القرار.

136 - وفيما تلاحظ اللجنة عملية الإصلاح التي تستهدف مواءمة وتحديث القوانين والمناهج التعليمية الموجودة على جميع الصُعُد بالدولة الطرف، لا ي زا ل القلق يساور ها بشأن التمييز في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات انقطاع الفتيات المبكر في المناطق الريفية عن الدراسة و لا سيما الفتيات من الغجر، وفصل الفتيات عن الفتية في التعليم الثانوي، وفي فروع العلم بالتعليم العالي، وتبعات ذلك على الفرص المهنية للمرأة، والأمية السائدة فيما بين المسنات وعلى وجه الخصوص بين النساء والفتيات من الغجر.

137 - توصي اللجنة بمواصلة عملية الإصلاح من أجل كفالة اتساق فرص التعليم للجنسين في كياني البوسنة والهرسك على السواء، بما في ذلك ب المناطق الريفية وللفئات المهمشة من النساء والفتيات، و لا سيما فيما بين أقلية الغجر. كما توصي بأن تشجع الدولة الطرف تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال.

138 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن انخفاض تمثيل المرأة بشكل خاص في سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة لدى النساء المتعلمات، وبشأن الأنماط الم تواصلة للممارسات التمييزية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التحرش الجنسي ضد المرأة في مجال العمل العام والخاص ، فيما يتعلق بالتوظيف والترقي ة والأجور وحماية الأم ومة وإنهاء الخدمة فضلا عن التحرش الجنسي . كما يساور ا ل لجنة القلق من تركيز عمل المرأة في قطاعات وظيفية بعينها تدفع أجرا أقل من القطاعات التي يطغى عليها الذكور، وفي أعمال ذات أجور أقل بوجه عام، فضلا عن تمثيل المرأة بشكل كبير في ” الاقتصاد الخفي “ غير النظامي وفي المؤسسات الزراعية الصغيرة مما يؤثر سلبا على أهليتها ل لحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية .

139 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المواد ذات الصلة من قانون المساواة بين الجنسين، والتوصيات ذات الصلة من مشروع تنفيذ هذا القانون، وعلى تقديم الموظفين بالمؤسسات العامة والخاصة من منتهكي أحكام المساواة بين الجنسين بموجب قانون المساواة بين الجنسين وأنظمة العمل إلى المحاكمة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل ضمان أن تكون كافة برامج توفير الوظائف مراعية ل لفوارق بين الجنسين ، وأن تستفيد المرأة استفادة كاملة من كافة البرامج المقررة لدعم تنظيم المشاريع، بطرق من بينها تقديم شروط ائتمان مواتية. كما توصي بتعزيز الجهود من أجل زيادة تمثيل المرأة في الاقتصاد الرسمي والقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي؛ وتضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع العام و سدها ؛ و ضمان إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني.

140 - ويساور اللجنة القلق بشأن الحالة الصحية للمرأة والإمكانيات المحدودة ل حصولها على خدمات الرعاية الصحية بوجه عام، وبشأن وضع العاطلات عن العمل والعاملات في الاقتصاد الخفي والفئات الضعيفة الأخرى من النساء. كما يُقلقها تفاوت الأنظمة والموارد المالية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتقديمها بين الكيانين وفيما بين كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، الأمر الذي يبدو أنه يساهم، في جملة أمور، في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. كما يساور اللجنة بشأن الافتقار للتوعية في مجال تنظيم الأسرة و الصعوبة في الحصول على وسائل منع الحمل، مما يسفر عن ارتفاع معدل حالات الإجهاض وحمل المراهقات.

141 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنسيق وتحسين أنظمة وخدمات الرعاية الصحية في البلد وإدراج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي، حتى تحظى كل النساء في شتى أنحاء إقليمها بتكافؤ فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة وكافية، وتنخفض معدلات الوفيات النفاسية على وجه الخصوص. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير من أجل ضمان حصول النساء والفتيات بصورة فعالة على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وذلك من أجل منع اللجوء إلى الإجهاض وحماية النساء من تأثيراته الصحية السلبية. كما توصي باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعرفة بأساليب منع الحمل و إمكانية الحصول عليها، على أن يكون من ال مفهوم أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على عاتق كلا الشريكين.

142 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة ضحايا العنف الجنسي خلال ا لصراع ال مسلح في الفترة 1992-1995، و معظمهم من النساء، اللائي قد يعانين من أضرار إضافية بوصفهن ربات أسر معيشية ومشردات داخليا. ويساور اللجنة القلق من عدم الاعتراف بهن و بنوع معاناتهن تحديدا في الأطر القانونية ذات الصلة بضحايا الحرب من المدنيين في كلا الكيانين. كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود استراتيجية متماسكة لدعم هؤلاء النساء ولأن إمكانية حصولهن على ال تأمين ال صحي أو ا لا ستحقاقات ال مالية محدودة، إن وجدت، و على الخدمات الصحية العامة أو النوعية المتعلق ة بتجاربهن وما تنطوي عليه من صدمات نفسية . كما يساور اللجنة القلق من التهد ي د الوشيك بإ ج لاء النساء ضحايا العنف الجنسي المدنيات والمشردات داخليا ع ن أماكن إقامتهن في اتحاد البوسنة والهرسك.

143 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة بالنساء ضحايا العنف الجنسي المدنيات خلال الصراع المسلح وتوفير الحماية الكافية لهن من خلال سن قانون على صعيد الدولة، ومن خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لاتخاذ الترتيبات الاجتماعية الكافية ، بما في ذلك التأمين الصحي والإسكان، وذلك من أجل ضمان حصولهن على حقوقهن واستحقاقاتهن في كافة أنحاء الدولة الطرف على نحو يماثل ما يحصل عليه ضحايا الحرب من العسكريين. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة نُظُمها وخططها الحالية المتعلقة بمسائل أماكن الإقامة للنساء ضحايا الحرب المدنيات والمشردات داخليا بهدف منع حدوث أشكال أخرى من التمييز غير المباشر.

144 - وإذ تلاحظ اللجنة جهود وكالة المساواة بين الجنسين في تعميم مراعا ة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الإنمائية ال متوسطة الأجل للحد من الفقر، يظل القلق يساورها من وجود فئات من النساء ال متضررات بشكل خاص من الفقر، وهن في المقام الأول ربات الأسر المعيشية الوحيدات والمسنات والمشردات داخليا والعائدات والمعوقات والمنتميات للأقليات بمن فيهن الغجريات.

145 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل استفادة النساء ولا سيما فئاتهن المهمشة وفقا لاحتياجاتهن وظروفهن، من جميع البرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر الموضوعة في إطار الاستراتيجية الإنمائية ال متوسطة الأجل للحد من الفقر التي تنفذها الوزارات ذات الصلة، وأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة.

146 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.

147 - وتشدد اللجنة على أن ه لا غنى عن تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

148 - تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة.

149 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية في البوسنة والهرسك على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان ، على علم بالخطوات المتخذة لضمان المساواة قانونا وفعلا بين الرجل والمرأة ، والخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إحالة هذه التعليقات الختامية إلى الممثل السامي للبوسنة والهرسك. و تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘ ، على نطاق واسع ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

150 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، في تقرير جامع لهما في 2010.

3 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

سانت لوسيا

151 - نظرت اللجنة في تقرير تايلند الدوري الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا (CEDAW/C/LCA/1-6) في جلستيها 729 و 730 المعقودتين في 23 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.729 و 730). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LCA/Q/6 وترد ردود سانت لوسيا في الوثيقة CEDAW/C/LCA/2/6/Add.1.

مقدمة

152 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات وتعرب للدولة الطرف عن تقديرها لتقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، الذي يتَّبع المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير جودة التقرير الذي شمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، بينما تأسف لأنه كان يجب أن يقدَّم منذ وقت طويل، وتلاحظ أن التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة.

153 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا وتعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد. كما تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولبيانها الاستهلالي والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

الجوانب الإيجابية

154 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لشروعها في عملية المراجعة الدستورية، التي تشمل مراجعة قوانين أخرى، من قبيل القانون المدني وقانون المواطنة. وترحب اللجنة ببدء سريان القانون الجنائي رقم 9 في 1 كانون الثاني/يناير 2005 الذي يشمل أحكاما جديدة بشأن الجرائم الجنسية ويسمح الآن بالإجهاض في ظل ظروف معينة، وترحب كذلك بقانون العنف المنزلي لعام 1994.

155 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في مجال التعليم، وخاصة خطة تحقيق هدف تعميم التعليم الثانوي في بداية السنة الدراسية 2006/2007، التي ستضمن لكل طفل في مرحلة الدراسة الثانوية مكانا فيها، عملا بقانون التعليم لعام 1999.

156 - وترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في برنامج شامل لإصلاح قطاع الصحة، يشمل إضفاء الصبغة المؤسساتية على توفير الرعاية الصحية الشاملة. وترحب كذلك بتنفيذ برنامج للصحة الشاملة وللتثقيف بشأن الحياة الأسرية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

157 - يساور اللجنة القلق لعدم تلقيها تفسيرا مرضيا تماما بشأن المركز الممنوح للاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تدرج بعد فيما يبدو في التشريعات المحلية رغم التصديق عليها في عام 1982، مما يحول دون إنفاذ وانطباق أحكامها في المحاكم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلـــق من أن الهيئة القضائية قد لا تكون على دراية كافية بالاتفاقية وبالتالي بالتزامات الدولة الطرف.

158 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توضيح مركز الاتفاقية وكفالة انطباقها التام في النظام القانوني المحلي. وتشجع الدولة الطرف على توعية الهيئة القضائية فضلا عن المحامين والمدعين العامين، لكي يفهموا جوانب التمييز التي تغطيها الاتفاقية والتزامات جميع فروع الحكومة بالامتثال لأحكامها .

159 - ويساور اللجنة القلق لعدم ورود تعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، في دستور الدولة الطرف أو غيره من التشريعات المناسبة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، على السواء، ويمتد إلى تصرفات العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2 فضلا عن النص على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

1 60 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تجسد تماما، في دستورها أو في غيره من التشريعات المناسبة، تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، تماشيا مع المادة 1، ويمتد إلى أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص وفقا للمادة 2، فضلا عن النص على تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة التامة من عملية المراجعة الدستورية الجارية بحيث تكفل إدراج هذا التعريف في الدستور أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة.

1 61 - وبينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات التشريعية المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ، فإن القلق يساورها لعدم إجراء تحليل شامل للتشريعات الوطنية فيما يتعلق بمدى امتثالها لأحكام الاتفاقية، ولعدم توافر بيانات من أجل رصد مدى تمتع المرأة فعليا بالمساواة وإمكانية لجوئها إلى القضاء.

162 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحليل شامل لتشريعاتها، ضمن الإطار الزمني المحدد، يرمي إلى إزالة جميع الأحكام التي تميز تمييزا مباشرا أو تفضي إلى تعرض المرأة لآثار أو عواقب تمييزية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى جمع البيانات اللازمة لإرساء أساس تستند إليه عملية رصد تمتع المرأة فعليا بالمساواة وإمكانية لجوئها إلى القضاء.

163 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ضعف القدرة المؤسسية للجهاز الوطني الحالي للنهوض بالمرأة، الذي يعاني نقصا حادا في الموارد والموظفين ولا يملك سلطة أو قدرة القيام على نحو فعال بتشجيع تنفيذ الاتفاقية، ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات ومستويات الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الميادين. وفي هذا المضمار، تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق افتقار الدولة الطرف إلى الوعي بضرورة توافر جهاز وطني قوي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عمليا على جميع المستويات وعدم وضوح تلك المسألة لديها، وافتقارها إلى الإرادة السياسية لاستحداث القدرات المؤسسية اللازمة لذلك الجهاز الوطني وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

1 64 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيلاء الأولوية بصفة عاجلة لتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وتزويده بسلطة وقدرة صنع القرار وبالموارد البشرية والمالية اللازمة لكي يعمل بفعالية على تشجيع تمتع المرأة بالمساواة وتمتعها بحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء جهات تنسيق في جميع الوزارات القطاعية ذات خبرة كافية في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بهدف تعزيز استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج، وتطبيق نظام للتعاون والتربيط الشبكي بين الجهاز الوطني وجهات التنسيق.

1 65 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وافتقار الدولة الطرف الواضح إلى فهم القصد من هذه التدابير.

16 6 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، كجزء من ضرورة وجود استراتيجية ترمي إلى التعجيل بتحقيق تمتع المرأة بالمساواة الكاملة، وخاصة على أعلى مستويات عملية صنع القرار.

1 67 - ويساور اللجنة القلق لاستمرار وجود مواقف نمطية قائمة على نوع الجنس بشأن دور المرأة والرجل ولانعكاس تلك المواقف فيما تواجهه المرأة من حرمان وعدم تكافؤ في كثير من المجالات، بما في ذلك في الحياة العامة وصنع القرار، وفي أماكن العمل وفي الزواج والعلاقات الأسرية.

1 68 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة للتغلب على المواقف والتوقعات النمطية المتصلة بأدوار المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل تلك التدابير جهود إذكاء الوعي عن طريق نظام التعليم ووسائط الإعلام بهدف تعزيز جهود عرض صورة إيجابية للمرأة لا تقوم على القوالب النمطية.

1 69 - ويساور اللجنة القلق لنقص المعلومات المتصلة بمدى الاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات وعدم اتخاذ تدابير للتصدي لتلك المسألة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء أسباب البغاء ومدى انتشاره في البلد وافتقار الدولة الطرف الواضح إلى الوعي بنطاق هذه الظاهرة في صناعة السياحة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استغلال البغاء وعدم بذل الجهود اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

170 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق فورا على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، وبتعزيز تعاونها مع بلدان المنطقة لمنع ومحاربة الاتجار بالنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل يرمي إلى التصدي لمسألة البغاء، وتحثها بوجه خاص على تزويد النساء والفتيات ببدائل تعليمية واقتصادية للبغاء، بما في ذلك برامج للتمكين الاقتصادي للعاملات في قطاع الزراعة اللائي ربما يكن قد فقدن مصادر رزقهن نتيجة التغير الذي طرأ على نظام تجارة الموز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة الصلة بين السياحة والبغاء، بما في ذلك معالجة الطلب على البغاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل فعالية مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يستغلون البغاء. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن توفر، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن استغلال البغاء والاتجار بالنساء، وعن التدابير المتخذة لمنع هذه الأنشطة ومكافحتها. وتطلب كذلك توفير إحصاءات عن عدد حالات مقاضاة أولئك الذين يستغلون البغاء ويتاجرون بالنساء والإدانات الصادرة ضدهم.

171 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة صدور قانون العنف المنزلي، فإن القلق يساورها لاستمرار العنف ضد المرأة وعدم وعي الجمهور بتلك المسألة، فضلا عن عدم القيام فعليا، فيما يبدو، بإنفاذ التشريعات القائمة. ويساور اللجنة كذلك القلق لعدم كفاية التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة.

172 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، وعدم مقبولية جميع أشكال ذلك العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى بذل جهود ملموسة لمنع العنف ضد المرأة وتطبيق تدابير للتوعية موجهة إلى الجمهور ككل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تدريبية موجهة نحو العاملين في مجال القضاء، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة بطريقة تراعي نوع الجنس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى كفالة سرعة مقاضاة مرتكبي العنف.

173 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار على أعلى المستويات، وعدم اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

174 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 23 للجنة، بشأن المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، والتوصية 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف وجداول زمنية ملموسة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع فروع ومستويات الحكومة. وتشجع أيضا الدولة الطرف على القيام بحملات لنشر الوعي وإبراز الأهمية التي تمثلها للمجتمع ككل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في المناصب القيادية على جميع المستويات.

175 - وفي حين تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تنقيح قانون المواطنة في سانت لوسيا لعام 1979، فإن القلق يساورها لاحتواء القانون على أحكام تمييزية ضد المرأة التي تتزوج مواطنا أجنبيا، وعدم وضع جدول زمني محدد لتعديله.

176 - وتوصي اللجنة بتعديل قانون المواطنة في سانت لوسيا لعام 1979 دون تأخير لكي يكون متفقا مع المادة 9 من الاتفاقية.

177 - وفي حين ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بكفالة تعميم التعليم الثانوي اعتبارا من السنة الدراسية 2006/2007، فهي تشعر بالقلق بشأن الفتيات والنساء اللائي لا يتوافر لهن ذلك التعليم، وتأثير ذلك في مدى توافر الفرص أمامهن في مجالات أخرى، بما في ذلك سوق العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع نسبة الحمل لدى المراهقات، وأثر ذلك في فرص تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا، والافتقار إلى التدابير الاستباقية التي تكفل بقاء الأمهات المراهقات في المدرسة أو عودتهن إليها. ويساورها القلق أيضا لعدم بذل جهود كافية لتشجيع الفتيات والنساء الشابات على دخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا.

178 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير التي تكفل حصول الفتيات والنساء على جميع مستويات التعليم بشكل متكافئ، وفق المادة 10 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير، بما في ذلك آليات رصد وجزاءات، لكفالة بقاء الطالبات الحوامل في المدرسة وعودتهن إلى المدرسة خلال فترة الحمل وبعدها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير حوافز للشابات تشجعهن على اقتحام مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، وتشجع الدولة الطرف على وضع مناهج تعليمية خالية من القوالب النمطية وتعالج الأسباب الهيكلية للتمييز ضد المرأة وتعزز فرص التعليم والتحصيل التعليمي لدى الفتيات والفتيان على جميع المستويات.

179 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون تكافؤ الفرص والمعاملة في العمل والوظائف لعام 2000 الذي يعالج أيضا، استنادا إلى ما ذكره الوفد، التمييز غير المباشر، فإنها تعرب عن قلقها لعدم سنّ قانون العمل لعام 2001 حتى الآن، مما يفضي إلى عدم وجود إطار قانوني شامل في مجال العمل والتوظيف. ومما يقلق اللجنة أنه في حالة عدم وجود قانون ستكون هناك مجالات عديدة، كالتفاوض الجماعي وسبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بالتمييز، لا يشملها القانون. ويساور اللجنة القلق لاحتمال تعرّض المرأة للتمييز لدى تطبيق الاستثناءات من الأحكام غير المرتبطة بالتمييز الواردة في قانون العمل لعام 2001. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود قانون عن التحرش الجنسي.

180 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل سنّ قانون العمل بحلول نهاية عام 2006، حسب ما أكده الوفد. وينص القانون فيما يبدو على أحكام محددة لمنع التمييز وتوفير تكافؤ الفرص في مكان العمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يتضمن قانون العمل أيضا أحكاما بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك جزاءات قابلة للتطبيق، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة وجود آليات فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل وإطلاع النساء على حقهن في ألا يتعرضن للتحرش بهن جنسيا في العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رصد تطبيق بنود الاستثناءات من أحكام عدم التمييز الواردة في قانون العمل لعام 2001، وتقديم معلومات عن تطبيقها في تقريرها التالي.

181 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا لإصلاح قطاع الصحة، فإن القلق يساورها لما يبدو من عدم إيلاء الدولة الطرف الاهتمام الكافي للحاجات المتنوعة والمحددة للمرأة في هذا المجال. ومما يقلق اللجنة عدم حصولها على صورة واضحة عن مدى توافر رعاية الصحة الإنجابية الشاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عمليات الإجهاض غير المأمونة في البلد. وتلاحظ أيضا بقلق عدم توفير معلومات عن التدابير الرامية إلى تقديم خدمات الإجهاض الآمنة حيثما يسمح القانون بذلك. وعلاوة على هذا، يساور اللجنة القلق لعدم وجود مرافق ومستشفيات عامة لتقديم خدمات شاملة للولادة، ولعدم كفاية إمكانية حصول المرأة على خدمات ما قبل الولادة وما بعدها.

182 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار توصيتها العامة رقم 24 بشأن المادة 12، المتعلقة بالمرأة والصحة، في جميع الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الصحة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة في مجال الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة تلبية فعالة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل تلبية الاحتياجات الصحية المتعلقة بالولادة والأمومة تلبية كافية بما في ذلك إمكانية حصول المرأة في المجتمعات المحلية الريفية على هذه الخدمات. وتوصي أيضا بأن توفر الدولة الطرف خدمات الإجهاض المأمون حيثما يسمح القانون بذلك، وتعزيز الثقافة الجنسية وإتاحة وسائل منع الحمل لكي لا تلجأ المرأة إلى الإجهاض غير المأمون. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة ألا يكون مطلوبا من المرأة، حسب القانون أو الممارسة، الحصول على موافقة الزوج الخطية لإجراء عملية ربط قنوات الإنجاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها التالي، بيانات إحصائية عن النسبة المئوية للولادات التي تجري في ظل رعاية أثناء التوليد، ومعلومات عن معدلات الوفيات النفاسية بما في ذلك الأسباب الرئيسية لها، ومعلومات عن معدل الإجهاض.

183 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة العاملات في الزراعة، وخاصة العاملات في زراعة الموز، اللائي فقدن مورد رزقهن بسبب تغيير نظام تجارة الموز.

184 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة حصول المرأة في المجتمعات الريفية على التعليم ومعرفة القراءة والكتابة والتدريب المهني وفرص جديدة لإدرار الدخل.

185 - ويساور اللجنة القلق لاحتواء القانون المدني على أحكام تمييزية تتعلق بالزواج والأسرة، بما في ذلك نص يدعو إلى إطاعة الزوجة لزوجها. ويساورها القلق أيضا لعدم وجود أحكام للطلاق بالتراضي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لإمكانية تعرّض المرأة للتمييز في علاقات المعاشرة، وخاصة فيما يتعلق بالممتلكات.

186 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والأسرة الواردة في القانون المدني، والنظر في تطبيق خيار الطلاق بالتراضي. وتشجع أيضا الدولة الطرف على كفالة حماية حقوق المرأة في علاقات المعاشرة، وخاصة حقوقها فيما تجري حيازته من ممتلكات خلال تلك العلاقات.

187 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تعلن قبولها، في أقرب فرصة ممكنة، للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد جلسات اللجنة.

188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين ، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي.

189 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وأن تتجلى بشكل صريح أ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

190 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع مناحي الحياة . لذلك، تشجع اللجنة حكومة سانت لوسيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

191 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سانت لوسيا ، حتى يدر ك مواطنو سانت لوسيا ، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة تمتع المرأة ب المساواة الفعلية والقانوني ة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة مستقبلا في هذا الصدد . وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، لا سيما بين منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنون ة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

192 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

4 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

ملاوي

193 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من ملاوي CEDAW/C/MWI/2-5))، وذلك في جلستيها 727 و 728، المعقودتين في 19 أيار/ مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.727 و (CEDAW/C/SR.728 وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/5، وترد ردود ملاوي في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/5/Add.1.

مقدمة

194 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس، امتثالا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، بيد أنها تبدي أسفها إزاء مرور زمن طويل على موعد تقديم التقرير، ولعدم تضمنه إشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتلاحظ اللجنة بارتياح جودة التقرير الذي يقدم صورة واضحة وصريحة لحالة المرأة عموما وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود المقدمة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، غير أنها تبدي أسفها إزاء نقص أو انعدام الردود على بعض الأسئلة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا.

195 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الجنسانية ورفاه الطفل والخدمات المجتمعية، الذي شمل ممثلين من وزارات أخرى تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا رئيسة لجنة ملاوي لحقوق الإنسان. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جري بين أعضاء اللجنة والوفد، مما وفر معلومات عن آخر التطورات التي نشأت في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها عام 2004 ، وأتاح مزيدا من التوضيحات بش أن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية .

196 - وتشيد اللجنة بالحكومة لقيامها بسحب تحفظاتها على أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالأعراف والممارسات التقليدية ، وتلاحظ أن ملاوي قد وقَّعت، في أيلول /سبتمبر 2000، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

197 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد بدأت عملية استعراض للدستور. وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل استعراض تشريعاتها بهدف تعديلها وصياغة تشريعات جديدة من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية وقانون المواطنة وقانون الهجرة وقانون الوصايا والإرث.

198 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون منع العنف المنزلي في الآونة الأخيرة.

199 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء وزارة للشؤون الجنسانية ورفاه الطفل والخدمات المجتمعية بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

200 - في حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.

201 – ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توضيح مركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي حتى الآن، على الرغم من أن ملاوي صدّقت على الاتفاقية عام 1987. كما تلاحظ بقلق أن أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي غير واضحة، لأن الاتفاقية غير مدمجة محليا بشكل كامل، كما أنها ليست قابلة للإنفاذ أو للاعتداد بها أمام المحاكم الملاوية.

202 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح أولوية عليا للعمل من أجل كفالة إمكانية الرجوع إلى الاتفاقية وتطبيقها في المحاكم الوطنية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جعل أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القانونيين. بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها.

203 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعريف صريح في تشريعات الدولة الطرف ل مفهوم ا لتمييز ضد المرأة ، وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية ، ي حظر التمييز المباشر وغير المباشر، رغم أن الفرع 12 (ت) من دستور مالاوي لعام 1994 يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق.

204 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو في القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين الجاري صياغته ، تعريفا كاملا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء ، بما يتفق و أحكام المادة 1 من الاتفاقية، ويحظر صراحة ممارسات التمييز من قبل أطراف مؤثرة خاصة ، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية . كما تشجع الدولة الطرف على أن تدرج أحكاما تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ل لجنة، وأن تحدد إطارا زمنيا لصياغة مشروع قانون ا لمساواة بين الجنسين واعتماده .

205 - وفي حين ترحب اللجنة بعملية إصلاح القوانين التي تجريها حاليا اللجنة القانونية الخاصة فيما يخص القوانين المتعلقة بالجانب الجنساني الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات متنوعة مثل الزواج والطلاق والجنسية والميراث، إلا أنها يساورها القلق إزاء استمرار عدم امتثال أحكام هذه القوانين لمقتضيات الاتفاقية، و وجود أوجه تناقض بين بعض القوانين الحالية و أحكام الدستور. وتبدي اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وجود أوجه تناقض بين أحكام قانون الزواج ، الذي يحدد السن الأدنى للزواج بـ 21 سنة ، وأحكام الدستور التي تبيح زواج الأطفال. كما يساور اللجنة القلق كذلك إزاء أوجه التناقض بين أحكام الدستور وقانوني الجنسية والهجرة اللذ ي ن ينصان على أن المرأة المالاوية تفقد حقها في الجنسية المالاوية إثر الزواج برجل أجنبي، وأن المرأة المتزوجة لا ي حق لها أن تهاجر إلا في رعاية زوجها.

206 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية استعراض قوانين ها وضمان تعديل أحكامها التمييزية بسرعة وبما يتفق مقتضيات الاتفاقية كي تتحقق مساواة المرأة بحكم القانون. وتحث الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح لاعتماد قانون الجنسية المنقح ، وقانون الهجرة ، وقانون الوصايا والميراث ، ومشروع القانون الجديد المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الذي وضع من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وإطلاق حملة للتوعية بعد إتمام عملية الاستعراض، ضمانا للتعريف بالإطار القانوني الجديد وتنفيذه تنفيذا فعليا.

207 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى نهج شامل تجاه السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وتبدي قلقها أيضا إزاء عدم تو ا فر البيانات المبوبة حسب الجنس إلا بشكل محدود، رغم أنها ضرورية لعمليات التحليل الجنساني الفعالة ووضع السياسات والبرامج المحددة الأهداف سعيا إلى تنفيذ الاتفاقية.

208 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان وضع جميع السياسات والبرامج في إطار نهج شمولي يرمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما توصي اللجنة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية وتوفير التدري ب الجنساني وإنشاء مراكز لل تنسيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مبوبة حسب الجنس في جميع مجالات الاتفاقية ، وأن تعمل، إذا لزم الأمر، على تأمين مساعدة دولية لهذا المسعى.

209 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن القانون ينص على ضمان حق المرأة في توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، فإن قدرتها عمليا على ممارسة هذا الحق ورفع دعاوى التمييز أمام المحاكم محدودة بسبب عوامل من قبيل الافتقار إلى المعلومات عن حقوق المرأة ، وعدم تلقيها المساعدة لدى في سعيها إلى إثبات حقوقها ، والصعوبات العملية التي تعترض سبيل إمكانية اللجوء إلى المحاكم، والتكاليف القضائية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء استمرار خضوع معظم النساء لولاية المحاكم العرفية التي تطبق القوانين العرفية التمييزية ضد المرأة.

210 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تواجهها المرأة في إمكانية لجوئها إلى القضاء. وتحث ها كذلك على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توعية المرأة بحقوقها ومحو أميتها القانونية، وإمكانيات وصول ها إلى المحاكم ل لمطالبة بجميع حقوقها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن دستورية المحاكم العرفية وخلو الأحكام الصادرة عنها من التمييز ضد المرأة.

211 - ويساور اللجنة القلق إزاء سيادة أ ي ديولوجية السلطة الأبوية ذات القوالب النمطية المتأصلة ، واستمرار المعايير والعادات والتقاليد الثقافية الراسخة، ومنها الزواج بالإكراه والزواج المبكر وتوارث الزوجة و ’’التطهير الجنسي‘‘ و ’’ بدء ممارسة النشاط الجنسي‘‘ وغير ذلك من الممارسات الوارد ذكرها في تقرير الدولة الطرف، التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتضع حواجز كبيرة أمام تمتع ها بحقوق الإنسان.

2 12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، دون تأخير وامتثالا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بوضع تدابير ملموسة ترمي إلى تغيير العادات والممارسات التقليدية الثقافية الضارة التي تميز ضد المرأة، أو القضاء عليها، وذلك تعزيزا لتمتع المرأة بحقوق الإنسان المتعلقة بها تمتعا كاملا. وتحث اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على إزالة الممارسات من قبيل الزواج بالإكراه والزواج المبكر والعادات التمييزية فيما يتعلق بإرث الأرامل، وغير ذلك من الممارسات الوارد ذكرها في تقرير الدولة الطرف، التي تمثل، طبقا لأحكام الاتفاقية، انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها بهدف تصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ورفع مستوى الوعي موجهة نحو جميع فئات المجتمع، رجالا ونساء، بمن في ذلك عُمد القرى ورؤساء القبائل، وذلك بغية تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية وتهيئة بيئة مواتية وداعمة للمرأة، كي تمارس حقوق الإنسان المتعلقة بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود اللازمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية وقادة المجتمع. كذلك تدعو الدولةَ الطرف إلى القيام باستعراض دوري للتدابير المتخذة لتقييم أثر تلك الجهود، واتخاذ تدابير علاجية ملائمة، وإبلاغ اللجنة بنتائج ذلك في تقريرها القادم.

21 3 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في الآونة الأخيرة قانون منع العنف العائلي ، فإنها تأسف لعدم ورود تجريم في ذلك التشريع الجديد للاغتصاب الذي يتم في إطار الزواج. وما برح القلق يساور اللجنة من جراء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، ولا يزال يساورها الانزعاج بشكل خاص إزاء استمرار القوانين العرفية والممارسات الثقافية التي تشكل في حد ذاتها عنفا ضد المرأة أو تعمل على إدامته. وتعرب اللجنة أيضا عن شعورها بالقلق من جراء الزيادة في حالات الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية والثانوية من قبل المدرسين، وعدم إيراد التقرير معلومات وبيانات عن وقوع حالات العنف ضد المرأة وأشكاله.

2 14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء العناية، على سبيل الأولوية، لاتخاذ تدابير شاملة ل مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ، وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة . وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى سن تشريعات ، في أقرب وقت ممكن ، تحظر العادات والممارسات التمييزية وتجرم الاغتصاب في إطار الزواج، فضلا عن تشريعات بشأن جميع أشكال الاعتداءات الجنسي ة ، بما في ذلك التحرش الجنسي. ويتعين أن ت كفل هذه التشريعات تجريم العنف ضد النساء والفتيات، وتوافر وسائل الإنصاف والحماية بشكل فوري لمن يقع منهن ضحية للعنف، وم حاكمة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الهيئة ا لقضائي ة والقائمين بإنفاذ القانون و و مقدمي الخدمات الصحية والمدرسين لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على التصدي له بشكل ملائم . و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لإنهاء جميع أشكال استغلال المدرسين لطالبات المدارس ومحاكمة الجناة على نحو فعال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك قيام مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى بدور قيادي بارز في هذا الشأن، لتغيير هذه المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تشكل عنفا ضد المرأة أو تبيحه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها ال قادم عن القوانين والسياسات المطبقة لمواجهة العنف ضد المرأة وعن تأثير تلك التدابير .

2 15 - ومما يثير انزعاج اللجنة أن البغاء لا يزال مستشريا نظرا للفقر الذي تعانيه النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من جراء استغلال البغايا، لا سيما فتيات الشوارع الصغيرات، والافتقار إلى معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انعدام المعلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المسألة.

2 16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل يهدف إلى تقديم بدائل تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن البغاء ، وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تم استغلالهن في البغاء. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة للقضاء على استغلال البغايا، بما في ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، وأن تقدم معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة ل مكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن ال ا تجار ب النساء والتدابير المتخذة، بما في ذلك سن القوانين ، لمنع الاتجار، وحماية الضحايا ومعاقبة التجار، فضلا عن تأثير تلك التدابير .

2 17 - وفي حين ترحب اللجنة بإحراز بعض التقدم في الآونة الأخيرة،فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار قلة عدد النساء في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والهيئة القضائية. كما يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في دوائر السلك الدبلوماسي التابعة للدولة.

2 18 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات ، بما في ذلك في البرلمان والأحزاب السياسية والهيئة القضائية والخدمة المدنية و السلك الدبلوماسي . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تسترشد بتوصيتها العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. و توصي الدولة الطرف أيضا بأن ت طبق تدابير خاصة م ؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة . وينبغي أن تشمل التدابير وضع أهداف وجد ا ول زمني ة واضحة للإسراع بمشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في الحياة العامة و الحياة السياسية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج بناء القدرات لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام بحملات نشر التوعية لكي تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة على نحو كامل ومتساو في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أجل تنمية البلد.

2 19 - وفي حين أن اللجنة تقر بإحراز بعض التقدم في مجال التعليم، مثل التمثيل المتساوي للمعلمات مع المعلمين على نحو ما وُضِّح لها شفويا، واعتماد سياسة توظيف بنسبة 30 في المائة للخريجات، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لا تزال هناك فجوة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي. وتبدي اللجنة قلقها على نحو خاص إزاء ارتفاع نسبة الأمية ارتفاعا كبيرا في صفوف النساء، وخاصة النساء الريفيات والمسنات، وارتفاع نسبة تسرب الفتيات من الدراسة بسبب الزواج المبكر والزواج القسري والحمل وكذلك انخفاض نسبة تسجيل الفتيات في التعليم العالي.

2 20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس من أسس التمكين للمرأة. وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عوائق أمام تعليم الفتيات. وتوصي بأن تأخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة وصول الفتيات والشابات بالتساوي إلى جميع مستويات التعليم العالي، والإبقاء على الفتيات في الدراسة وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة التسجيل لكي تعود الفتيات إلى المدرسة بعد الحمل. وتوصي اللجنة أن تبذل الدولة الطرف كل ما بوسعها لتحسين مستوى تعلم الفتيات والنساء القراءة والكتابة، وخاصة النساء الريفيات والمسنات، من خلال اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني، على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم وتدريب الكبار.

2 21 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا لتمييز الذي تواجهه المرأة في التوظيف ، على النحو الذي تظهره عملية التوظيف، والفجوة في الأجر والعزل المهني. كما تبدي قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة لدى محاولة الشروع في نشاط اقتصادي فعال في القطاع الرسمي، مما يرغمها على العمل في القطاع غير الرسمي. ويساورها القلق كذلك إزاء التمييز غير المباشر ضد النساء بسبب عدم إتاحة إمكانية حصولهن على القروض بسبب افتقارهن إلى الضمانات الرهنية.

222 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا لل مادة 11 من الاتفاقية، والتنفيذ التام لأحكام قانون العمل وقانون علاقات العمل من قبل القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة أيضا بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بظروف المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي بهدف تأمين سبل وصولها إلى الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة الجانب الجنساني في جميع برامج توفير فرص العمالة، وتمكين المرأة من الاستفادة من تلك البرامج استفادة تامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تحسين إمكانية حصول المرأة على قروض، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة موضحة ببيانات عن حالة المرأة في مجال التوظيف والعمل، بما في ذلك حالتها في القطاع غير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وأثرها في توفير فرص متساوية أمام المرأة.

223 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية حصول المرأة والفتاة على خدمات رعاية صحية كافية، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وخاصة في المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضا إزاء المعدل المثير للجزع لانتشار حالات الحمل بين المراهقات وانتشار ظاهرة تعدد حالات الحمل، مما يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة تعليم الفتيات والتمكين لهن اقتصاديا . ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ؛ وخاصة عدد الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض غير المأمون ، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الريفية، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل والافتقار إلى التعليم الجنسي . ومما يثير جزع اللجنة أيضا اتجاه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نحو الارتفاع في صفوف النساء والصلة المباشرة بين الممارسات التقليدية الضارة وانتشار ذلك الفيروس.

224 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين البنية الأساسية الصحية وأن تكفل مخصصات كافية من الميزانية للخدمات الصحية لتوفير إمكانية الحصول عليها. وهي تدعو الدولة الطرف إلى إدراج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي، مع القيام في نفس الوقت بضمان تلبية احتياجات المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بصورة كافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وعلى الخدمات والمعلومات ذات الصلة بالصحة، بمن في ذلك النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. كما تدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذلك الحصول على خدمات الولادة وما قبلها وما بعدها، بغرض تقليل حالات الوفيات النفاسية، وتحقيق ما تدعو إليه الأهداف الإنمائية للألفية من تقليل حالات الوفيات النفاسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تطلب دعما فنيا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المجال. كما توصي بتطبيق برامج وسياسات لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل المعقولة التكلفة، والحصول على تلك الوسائل، بحيث تتاح للنساء والرجال خيارات مستنيرة عن عدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر. كما توصي بتشجيع الثقافة الجنسية على نطاق واسع، وأن توجه إلى البنين والبنات، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع حالات الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، ومرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تتكفل بالتنفيذ الفعلي لقوانينها وسياساتها الخاصة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن تسعى لطلب الدعم الفني من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. كما تشجع الدولة الطرف على زيادة التعاون مع قادة المجتمعات المحلية والمعاونين الصحيين بغرض الحد من الآثار السلبية الناشئة عن الممارسات التقليدية المتعلقة بصحة المرأة وإزالة تلك الآثار.

225 - ويساور اللجنة القلق لأن انتشار الفقر بين النساء، وسوء الظروف الاجتماعية - الاقتصادية هما من ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والتمييز ضدها. وتبدي اللجنة قلقها بشكل خاص إزاء حالة النساء في الريف، بالنظر، على وجه خاص، إلى ظروف معيشتهن المحفوفة بالمخاطر، وعدم إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وعدم حصولهن على الرعاية الصحية، وملكية الأراضي، وإرثها، والتعليم، والتسهيلات الائتمانية، والخدمات المجتمعية.

226 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل الترويج للمساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خططها وسياساتها المتعلقة بالتنمية الوطنية، لا سيما تلك الخطط والسياسات التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصة لاحتياجات نساء الريف، وأن تكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار، وإمكانية تامة للجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والتسهيلات الائتمانية. كما تحثها على أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي وإرثها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الأسباب التي لها تأثيرها على نساء المناطق الريفية، عن طريق جميع مصادر الدعم المتاحة.

227 - ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن اللاجئات في معسكرات ملاوي. وتبدي اللجنة قلقها بوجه خاص إزاء ما يقال عن وجود حالات اتجار باللاجئات وتهريبهن وأن النساء قد يُحرمن من حقهن في إمكانية طلب الحصول على مركز اللاجئ. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء المعلومات التي وصلتها عن عدم كفاية إجراءات حماية النساء المقيمات في معسكرات اللاجئين وإنصافهن إزاء العنف القائم على نوع الجنس.

228 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن يتضمن تقريرها الدوري التالي معلومات شاملة عن حالة اللاجئات في معسكرات ملاوي، وعلى الأخص فيما يتعلق بعملية تسجيل اللاجئين والوسائل المستخدمة في حماية اللاجئات من العنف القائم على نوع الجنس، والطرق المتاحة للإنصاف والتأهيل فيما يختص بمزاعم الاتجار باللاجئات وتهريبهن. كما توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على المزيد من الدعم، وأن تواصل تعاونها الوثيق مع الوكالات الدولية المختصة في مجال حماية اللاجئين، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

229 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى التنسيق فيما بين السلطات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية بشأن تنفيذ الاتفاقية.

230 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنسيق والتعاون بطريقة أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء المزيد من المشاورات مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد التقرير الدوري المقبل.

231 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أسرع وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمدة اجتماع اللجنة.

232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة، لدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

233 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحة في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

234 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية السبعة الرئيسية (1) يعزز فرص تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة ملاوي على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

235 - وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في ملاوي من أجل اطلاع الجمهور، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وكذلك الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن والحادي والعشرين، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

236 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2008.

5 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

قبرص

237 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لجمهورية قبرص (CEDAW/C/CYP/3-5) في جلستيها 733 و 734 المعقودتين في 25 أيار/مايو 2006، (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.733 و 734). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5، في حين ترد ردود قبرص في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 38 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة والذي كان، مع ذلك، متأخراً عن موعده ولا يشير إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي قدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

239 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسه المفوض القانوني لجمهورية قبرص والذي ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية التي تتولى مسؤولية تنفيذ التدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتقدر الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

240 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع أجزاء التقرير والمرفقات والردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالكثير من أحكام الاتفاقية.

241 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 في حزيران/يونيه 2000.

242 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2002 ولقبولها، في تموز/يوليه 2002، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماعات اللجنة.

الجوانب الإيجابية

243 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاح القانوني الهام الذي أجرته منذ النظر في تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/CYP/1-2) في عام 1995، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الأمومة (1997) وسنّ قانون الزواج (2003)؛ وقانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن نفس العمل أو عن العمل المتساوي القيمة (2002)؛ وقانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني (2002)؛ وقانون المساواة بين الرجل والمرأة في خطط الضمان الاجتماعي المهني (2002)؛ وقانون السجل المدني (2002)؛ وقانون الإجازة الوالدية والإجازة على أساس الظروف القاهرة (2002)؛ وقانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (2000)؛ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقُصَّر (2000).

244 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بوضع خطة العمل من أجل تنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه تم وضع خطط عمل أخرى، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تستند إلى أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ويُتوقع اعتمادها قبل نهاية عام 2006. وتلاحظ اللجنة كذلك إدراج المنظور الجنساني في خطط التنمية الوطنية والخطط الأخرى.

245 - وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات جديدة لها صلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف المنزلي، ولجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني، و لجنة التحقيق وتقييم العمل ، فضلا عن المؤسسات التي لها طابع أعم والتي تتناول أيضاً قضايا المساواة بين الجنسين، مثل مفوضة الإدارة (أمينة المظالم) والمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

246 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ منهجيا وباستمرار جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعطي الآراء والشواغل والتوصيات الصادرة عن اللجنة في هذه التعليقات الختامية أولوية الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وعلى هذا فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ وأن تبين في تقريرها الدوري القادم الإجراءات التي اتخذت والنتائج التي تحققت. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة وعلى البرلمان لضمان تنفيذها بالكامل.

247 - وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، توافر الاتفاقية باللغتين الانكليزية واليونانية، وكذلك توافر منشورات إضافية صادرة عن الجهاز الوطني المعني بحقوق المرأة، ولكن تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، التي تفسر الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في البلد. وتلاحظ اللجنة أيضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ برامج تدريبية في مجال المسائل الجنسانية لموظفي إنفاذ القانون، وذلك حسبما طلب في التعليقات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادرات للتوعية والتدريب، وخاصة بالنسبة لموظفي السلطة القضائية، في مجال المسائل الجنسانية وأحكام الاتفاقية.

248 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية وسلك القضاء والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع برامج لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية والتدريب عليها، تشمل مبادرات تهدف إلى توعية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة على جميع المستويات، وتعديل المناهج الدراسية الجامعية في مجال القانون، حسب الاقتضاء.

249 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي قامت بها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ولكن لا يزال يساورها القلق من عدم وجود نهج شامل ومنتظم إزاء سياسات المساواة بين الجنسين.

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل إزاء جميع سياساتها المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات. وتطلب اللجنة، بصفة خاصة، من الدولة الطرف أن تعكس هذا النهج في خطة العمل الوطنية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي من المقرر اعتمادها قبل نهاية عام 2006.

251 - وتقر اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على الجهاز الوطني لحقوق المرأة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في ميزانيته وتعيين موظف إضافي، ولكن يساورها القلق إزاء ضعف سلطته وافتقاره إلى الموارد البشرية، مما يعيق قدرته على تعزيز المساواة بين الجنسين وعلى تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات.

252 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز الموارد المالية والبشرية للجهاز الوطني لحقوق المرأة وسلطته ومركزه لكي يتمكن من تنفيذ ولايته الموسعة على النحو الملائم للقيام بدور محوري في رصد وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

253 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة الاتجاهات الأبوية والأفكار المسبقة الاجتماعية التقليدية الراسخة والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي مكان العمل وقاعة الدرس ووسائط الإعلام وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. وتقرير الدولة الطرف يقر بأن هذه القوالب النمطية هي العائق الرئيسي أمام نهوض المرأة في قبرص والسبب الرئيسي لوضعها غير المواتي في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل، والحياة السياسية والعامة، وأعلى مستويات النظام التعليمي ووسائط الإعلام، ويقر كذلك بالعنف المستمر ضد المرأة، وخاصة داخل الأسرة.

254 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها من أجل تصميم وتنفيذ استراتيجيات منهجية وشاملة لتحسين فهم ودعم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات وعلى جميع مستويات المجتمع. ويجب أن تتضمن هذه التدابير رفع مستوى الوعي وتنظيم حملات للتوعية موجهة نحو النساء والرجال والفتيات والفتيان، سعياً إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بأدوار الجنسين التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وفقاً للفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية.

255 - وتقر اللجنة بأن بعض الأحزاب السياسية قد أدخلت نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في هيئاتها المعنية بصنع القرار وكمرشحات للانتخابات؛ وأن الجهاز الوطني لحقوق المرأة قد شنّ مؤخراً حملة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي السلطات المحلية؛ وأن تغطية وسائط الإعلام للمرشحات قد تحسنت؛ وأن بعض النساء تم تعيينهن في مناصب رفيعة، بمن في ذلك أول قاضية في المحكمة العليا. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الزيادة في عدد المرشحات لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية منخفضة ولم تحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تم انتخابهن للمناصب عقب الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2006.

256 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وتحديدا تدابير خاصة مؤقتة معينة، بهدف تسريع المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، ورقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة.

2 57 - وتقر اللجنة بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم هذه المشاركة، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء وضع المرأة غير المواتي في العمالة الناتج عن الاتجاهات الاجتماعية المتأصلة والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالوظائف الفنية والمسؤوليات الأسرية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الفجوة في الأجور التي تبلغ نسبة 25 في المائة والموجودة منذ عام 2004، وإزاء التفرقة المهنية الكبيرة التي تسهم جزئيا في انخفاض قدرة المرأة على الكسب، وكذلك إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد.

2 58 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لمعالجة وضع المرأة غير المواتي في سوق العمل بوسائل منها تعزيز التدابير التي تهدف إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة ومواصلة وضع برامج لعودة المرأة إلى الحياة المهنية بعد الانقطاع لأسباب أسرية. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل نتائج الدراسة الاستقصائية التشخيصية المقرر إجراؤها قريباً والتي تتعلق بالفجرة المستمرة في الأجر وبظاهرة السقف الزجاجي، ومعلومات تفصيلية بشأن الاستراتيجية المتوقع وضعها بعد ذلك لمكافحة هذه المشكلة، والنتائج التي تحققت من تنفيذها. وتطلب اللجنة أيضاً أن ترصد الدولة الطرف تطور مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد.

2 59 - وتلاحظ اللجنة بارتياح الإنجازات التي حققتها المرأة في مجال التعليم وتعيين امرأة أمينة دائمة لوزارة التعليم والثقافة، ولكن يساورها القلق إزاء استمرار التفرقة القائمة على نوع الجنس في المواضيع التعليمية وإزاء تدني تمثيل المرأة في وظائف صنع القرار، بما في ذلك وجود النساء كمدرسات في التعليم الجامعي وانخفاض عدد الطالبات في مستوى درجة الدكتوراه، وكذلك في مؤسسات البحث التنافسية.

2 60 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمام النساء وعلى أن تنفذ بالكامل الالتزامات ذات الصلة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب التطور المهني للمرأة إلى أعلى مستويات النظام التعليمي ومؤسسات البحث لضمان الوصول المتساوي للمرأة والرجل، وبأن تمنع وتزيل التمييز الخفي وغير المباشر الذي تواجهه المرأة.

2 61 - وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف وبالتقدم القانوني والمؤسسي الذي أحرز في معالجة العنف الموجه ضد المرأة، ولكن لا يزال يساورها القلق لأن العنف الموجه ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة لا سيما داخل الأسرة. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أبحاث وبيانات ومعلومات بشأن نطاق وأسباب العنف المنزلي والأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة.

26 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تعالج خطة العمل الوطنية القادمة لمنع العنف والتعامل معه داخل الأسرة جميع الجوانب، بما فيها الوقاية وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة وتدريب جميع العناصر الفاعلة المعنية، بما في ذلك سلك القضاة، وموظفو إنفاذ القانون الآخرون، والمعلمون، وعمال الصحة والمرشدون الاجتماعيون، وكذلك القيام ببحث نوعي وكمي شامل. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير شاملة لمعالجة جميع الأشكال الأخرى للعنف الموجه ضد المرأة وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19.

2 63 - وتقر اللجنة بالتدابير القانونية والمؤسسية الهامة المتخذة لمكافحة الاتجار، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار واستغلال بغاء المرأة. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء الوضع الخطير لفنانات الكباريه، وكذلك إزاء عدم كفاية البحوث المتاحة بشأن مدى ظاهرة الاتجار واستغلال بغاء المرأة.

264 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار وتدعوها إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل والسريع لخطة العمل القائمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحث نوعي وكمي عن نطاق هذه الظاهرة وإلى أن تصمم وتنفذ دون تأخير حملة التوعية العامة الواسعة النطاق المتوخاة في خطة العمل. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تراقب عن كثب إصدار تأشيرات العمل الجديدة التي سوف تحل محل تأشيرات الفنانات الحالية.

2 65 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المهاجرات، بمن فيهن الخادمات في المنازل والعاملات الزراعيات، وخاصة فيما يتعلق بأحكام وشروط العقود وبظروف العمل والأجور.

266 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراقب عن كثب أحكام وشروط العقود وظروف العمل والمرتبات بالنسبة للمهاجرات وأن تضع استراتيجيات وسياسات لإدماجهن بالكامل في قوة العمل وإزالة التمييز المباشر وغير المباشر. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد تدابير لإدماج هؤلاء النساء في المجتمع للنهوض بمساواة جميع النساء بحكم الواقع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تنفذ إجراءات يكون من شأنها أن تعزز وصول المهاجرات إلى العدالة في جميع حالات انتهاك حقوق العمل.

267 - ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف الخاصة للنساء المنتميات إلى شتى الفئات الضعيفة ومنها اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون والمعوقون، وتلاحظ أنه على الرغم من المساواة بحكم القانون فإن النساء المنتميات إلى تلك المجموعات يعانين من خطر التمييز المضاعف ويواجهن أحياناً تمييزاً كبيراً بسبب المواقف النمطية، وكذلك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحصول على عمل يلائم تعليمهن ومهاراتهن.

268 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية التي تستهدف هذه المجموعات. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء بحث متعمق يراعي الفروق بين الجنسين، وإعطاء صورة أكثر تحديدا عن الوضع الواقعي للنساء المنتميات إلى هذه المجموعات وزيادة إبرازه في التقرير الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على القضاء على التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين لأمهات مشردات فيما يخص اكتسابهم وضع الشخص المشرد، وخاصة في ضوء رأي أمينة المظالم الذي يفيد بأن التشريع الحالي يشكل تمييزاً.

269 - وتلاحظ اللجنة، مع القلق، البيئة السياسية التي تعيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضي جمهورية قبرص.

270 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تستمر المشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، تمشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000).

271 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق مشاوراتها مع المنظمات غير الحكومية بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية وهذه التعليقات الختامية ولإعداد التقرير الدوري القادم.

272 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

273 - وتؤكد اللجنة أيضاً أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى أن يدمج المنظور الجنساني وتنعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمَّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

274 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الحكومة القبرصية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

275 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في قبرص هذه التعليقات الختامية لإطلاع الناس، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وحكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الخصوص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستمر في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، وخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

276 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية للشواغل المُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعد تقديمه في آب/أغسطس 2006 وتقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في آب/ أغسطس 2010، في تقرير جامع يقدم في عام 2010.

6 - التقرير الدوري السادس

غواتيمالا

277 - نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الدوري السادس لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/6) في جلستيها 725 و 726، المعقودتين في 18 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.725 و (726. وترد في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/6 قائمة اللجنة المتضمنة المسائل والأسئلة، كما ترد ردود غواتيمالا عليها في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/6/Add.1.

مقدمة

278 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس في حين تلاحظ أنها لم تمتثل تماما للمبادئ التوجيهية للجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ولم تشر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى البيان الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية الموجهة من اللجنة.

279 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، ضم وزير التعليم وممثلين لوزارتي الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتخطيط والبرمجة، والهيئة التشريعية والمدافع عن نساء الشعوب الأصلية، مما أسهم في نوعية الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

280 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدول الطرف من أجل تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، والمكتب الوطني لشؤون المرأة، ووحدة الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية وسكرتارية السيدة الأولى للأعمال الاجتماعية.

281 - كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف في مجال تقيم وتحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية والارتقاء بها: خطة إتاحة فرص متكافئة للفترة 2001-2006، لكفالة إسهامها على نحو فعال في تحسين أحوال المرأة في مجالات القانون، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والأمن الشخصي، والعمل والمشاركة السياسية.

282 - وترحب اللجنة كذلك باعتماد الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والقضاء عليه فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

283 - وترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص بإمكانية الحصول الشامل على خدمات تنظيم الأسرة وإدماجها في برنامج الصحة الإنجابية الصادر بموجب المرسوم رقم 87-2005.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

284 - في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منتظم ومتواصل، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية والتعليقات الختامية للجنة على تقارير الدولة الطرف الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس (انظر (A/57/38 إلى الكونغرس والى جميع الوزارات المعنية من أجل كفالة تنفيذها الكامل.

285 - ويساور اللجنة القلق لأن جميع الكيانات الحكومية المعنية، وخاصة الفروع التشريعية والقضائية، لم تشترك اشتراكا كاملا في عملية إعداد التقرير. ونتيجة لذلك، قد يكون تأثير عملية الإبلاغ بوصفها أحد جوانب النهج الشامل للتنفيذ المتواصل للاتفاقية محدودا.

286 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التنسيق بين كافة الكيانات الحكومية المعنية، بما في ذلك ممثلو السلطتين التشريعية والقضائية، بوصفه وسلة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومتابعة التعليقات الختامية للجنة وإعداد التقارير الدورية المقبلة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

287 - وتستشعر اللجنة القلق لأن تعريف التمييز الوارد في المرسوم رقم 57-2002 المعدل للقانون الجنائي ليس متفقا مع المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ولا مع المادة 2 (هـ) التي تقضي صراحة باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز الممارس ضد المرأة من جانب أطراف فاعلة خاصة .

288 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل وضع تعريف للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، ويتم التعبير عنه بوضوح في جميع القوانين المناسبة، وأن تدرج فيه جزاءات ووسائل انتصاف فعالة في ما يتعلق بانتهاك الحقوق من جانب الكيانات العامة والخاصة والجهات الفاعلة. وتحث الدول الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، تشمل معنى ونطاق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة، وتستهدف، ضمن ما تستهدف، عامة الجمهور والمشرعين ومهنة القضاء والقانون. وينبغي لهذه الجهود أن تركز على الاستعانة المنهجية بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري في احترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها والوفاء بها.

289 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف تنقيح نصوص التشريعات التمييزية الموجودة في المدونتين المدنية والجنائية وقانون العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن القوانين المحلية لا تزال غير مطابقة للاتفاقية رغم التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بمناسبة النظر في التقريرين الدوريين الأول والثاني لغواتيمالا في عام 1994 وتقاريرها الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس في عام 2002. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى التوعية بحقوق الإنسان للمرأة بين أعضاء الهيئة التشريعية، الأمر الذي يمكن أن يعرقل اعتماد الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وخاصة في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة تتضمن جداول زمنية واضحة للأولويات ولإنجاز التعديلات المطلوب إدخالها على الأحكام التمييزية الواردة في المدونتين المدنية والجنائية وقانون العمل حتى تصبح مطابقة للاتفاقية كما تنص على ذلك المادة 2. وتشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل تزويد الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة بالسلطات والموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مبادرات زيادة الوعي من أجل الفهم الكامل لحقوق المرأة، في ضوء أحكام الاتفاقية، في أوساط الفرعين التشريعي والقضائي.

291 - واللجنة إذ تشير إلى اعتماد مختلف القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية المرأة والفتاة، بما في ذلك المرسوم رقم 81-2002 الذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على التمييز على أساس العرق ونوع الجنس في جميع وزارات الدولة، فإن القلق يساورها بسبب ضعف إنفاذ تلك القوانين والمراسيم، وعدم تنسيقها وتنفيذها ورصدها بصورة فعالة .

292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان الإنفاذ الفعال لتلك القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية حقوق المرأة، وتقييم تنفيذها وتطبيقها. وتوصي الدولة الطرف بأن تبين في تقريرها الدوري التالي تأثير تلك التدابير.

293 - واللجنة إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ما لدى تلك الآليات الوطنية من موارد بشرية ومالية تمكنها من الاضطلاع بولايتها وتعزيز النهوض بالمرأة على الصعيدين الوطني والمحلي. كما يساورها القلق إزاء محدودية قدرة أمانة رئاسة الجمهورية على إقامة تنسيق وتعاون فعالين مع الفرعين التشريعي والقضائي. كما تستشعر مزيدا من القلق إزاء اختلال التوازن الحالي القائم بين الفروع الثلاثة للدولة، الذي يفضي إلى مقاومة اعتماد وتعديل القوانين الرامية إلى حماية حقوق المرأة.

294 - توصى اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية، وبالأخص أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، بتخويلها السلطة اللازمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية حتى تزيد من فعاليتها في القيام بولايتها على جميع الأصعدة. على أن يشمل ذلك بشكل خاص القدرة على التعاون بصورة أفضل وأكثر فعالية بين الكيانات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

295 - واللجنة إذ ترحب بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة النسائية لتحقيق تقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين والتعاون بين أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة والمنظمات النسائية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ربما فوضت بعض مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى المجموعات والمنظمات النسائية، الأمر الذي يفضي إلى حدوث خلل في التفاعل بين مختلف أصحاب المصلحة هؤلاء.

296 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحمل مسؤولية واضحة عن تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على زيادة التعاون مع المجموعات والمنظمات النسائية، دون التنازل عن مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى أصحاب المصلحة هؤلاء.

297 - واللجنة إذ تثني على جهود الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقمع وعقاب مرتكبيه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإنها ما زال يساورها القلق لعدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة بما في ذلك أسبابها وحجمها، وبالأخص من منظور الدولة الطرف كدولة منشأ وعبور واستقبال. كما أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية المعلومات والوعي بحدوث هذا الاتجار داخل البلاد.

298 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمعرفة أسباب الاتجار بالنساء والفتيات وحجم هذا الاتجار من منظورها كدولة منشأ وعبور واستقبال، وكذلك حدوث هذا الاتجار داخل البلاد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير لمكافحة وضع الاتجار بالنساء والفتيات، وتقديم معلومات مفصلة عن تأثير التدابير المتخذة في تقريرها الدوري التالي.

299 - ويساور اللجنة قلق عميق لاستمرار وتزايد حوادث اختفاء النساء، واغتصابهن، وتعذيبهن وقتلهن، وللثقافة الراسخة للإفلات من عقوبة ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومن طبيعة الجرائم المرتكبة القائمة على نوع الجنس التي تمثل انتهاكا صارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان للمرأة. واللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات مستفيضة، ولعدم وجود تدابير لحماية الشهود والضحايا وأسر الضحايا، ولنقص المعلومات والبيانات فيما يتعلق بقضايا العنف وأسبابه، والملامح الشخصية للضحايا.

300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة دون إبطاء لوضع نهاية لعمليات قتل النساء واختفائهن، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف في هذا الصدد، أن تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري بشأن اختطاف واغتصاب وقتل النساء في منطقة سويداد خواريز بولاية تشيواوا بالمكسيك (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). وتشجع الدولة الطرف على إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة المعنية بقتل النساء عمدا، كجهاز دائم له موارده البشرية والمالية الخاصة به، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات مفصلة عن أسباب حوادث اختفاء واغتصاب وقتل النساء، ونطاق هذه الحوادث وحجمها، وتأثير التدابير المتخذة لمنع هذه الحوادث، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية والإغاثة وسبل الانتصاف للضحايا بما في ذلك تعويضهم وتعويض أسرهم بصورة مناسبة.

301 - وتشعر اللجنة بالقلق لانتشار العنف المنزلي ضد المرأة، ونقص الفرص الفعلية للجوئها إلى القضاء، وبالأخص نساء الشعوب الأصلية اللائي يواجهن أيضا حواجز في اللغة، وعدم الوعي الاجتماعي بالعنف ضد النساء والفتيات في البلاد والتنديد بهذا العنف.

302 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتطبيق نهج شامل ومتكامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنة بخصوص العنف ضد المرأة وتحث الدولة الطرف على سن الإصلاحات المنتظرة في القانون الجنائي لتجريم العنف المنزلي، وعلى تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ خطة رفع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما لفترة 2004-2014. كما توصي بتدريب الموظفين العموميين على مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وبالأخص الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في الجهاز القضائي والمدرسين ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وقدرتهم على مواجهتها بطريقة مناسبة.

303 - واللجنة إذ تلاحظ الجهود المبذولة لتعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لتخصيص حصة نسبتها 44 في المائة لمشاركة المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة، لا سيما المنتميات منهن إلى الشعوب الأصلية، في المناصب السياسية والعامة على جميع المستويات. كما تشعر اللجنة بالقلق من استمرار وانتشار المواقف الأبوية، والأنماط الثابتة ذات الجذور العميقة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع، الأمر الذي يشكل عقبة كؤود أمام مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، وسببا جذريا للحرمان الذي تعاني منه المرأة في جميع مناحي الحياة.

304 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع بتعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وأن تعزز استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل زيادة عدد النساء – لا سيما النساء من الشعوب الأصلية - من الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز صنع القرار. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج للتدريب على القيادة تستهدف المرأة لمساعدتها على المشاركة في أدوار القيادة ومراكز صنع القرار في المجتمع. وتحث الدولة الطرف على القيام بحملات توعية تستهدف الرجال والنساء لمساعدتهم في التأكد من القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، سعيا لتعزيز تمكين المرأة سياسيا.

305 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الثغرات الكبيرة في التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك عدم وجود أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق النساء العاملات في الصناعات التجميعية، بما في ذلك حقهن تكوين الجمعيات وفي الحصول على الأجر الأدنى والحصول على إجازات الأمومة. ويساور أيضا اللجنة القلق إزاء ساعات العمل المبالغ فيها، والممارسات التمييزية ضد الحوامل. كما يساورها القلق لعدم وجود تدابير تشريعية أو سياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية، رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة عند النظر في التقرير الدوري السابق.

30 6 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعها مطابقا تماما للمادة 11 من الاتفاقية، وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 155) الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين ومناخ العمل. وتطلب إلى الدولة الطرف الإسراع في جهودها لتطبيق التشريع الخاص بالتحرش الجنسي، وتحثها على اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات حقوق المرأة العاملة في الصناعات التجميعية والمعاقبة عليها، ومعالجة نقص معايير الصحة والسلامة في هذه الصناعات، وزيادة فرص حصول العاملات على العدالة. وتحث الدولة الطرف أيضا على أن تضع جدولا زمنيا واضحا لتطبيق تدابير تشريعية وسياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية وتناشدها أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها، وعن تأثيرها بشكل خاص.

3 07 - وتلاحظ اللجنة مع القلق التأثير الضار المحتمل الذي قد تحدثه اتفاقات التجارة الحرة على ظروف العمل والمعيشة لنساء غواتيمالا.

3 08 - وتقترح اللجنة أن تجري الدولة الطرف دراسة لمعرفة أثر اتفاقات التجارة الحرة على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للمرأة، وأن تنظر في اتخاذ تدابير للتعويض تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمرأة.

3 09 - وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدلات الفقر المرتفعة بين النساء، لا سيما القاطنات منهن في المناطق الريفية، وعدم حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنعكس ظروف فقر النساء في ارتفاع معدلات الأمية بينهم، وانخفاض معدلات قيدهن في المدارس واستكمالهن للتعليم، وضعف فرص حصولهن على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النفاس، بالإضافة إلى نقص فرص الحصول على الأراضي والتدريب. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الريفية تعالج الطبيعة الهيكلية للمشاكل التي ما زالت تواجه المرأة الريفية.

3 10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون جميع سياسات وبرامج القضاء على الفقر منطوية على منظور جنساني وتعالج صراحة الطبيعة الهيكلية للفقر الذي يواجه النساء وأبعاده المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ برامج صحية وتعليمية فعالة في عرض البلاد، بما فيها برامج من ميادين محو الأمية الوظيفية وتنمية المؤسسات، والتدريب على اكتساب المهارات، وتمويل المشروعات الصغيرة، كوسيلة لتخفيف وطأة الفقر، وتدابير تكفل توفير فرص متساوية للمرأة في الحصول على الأرض.

3 11 - واللجنة إذ تلاحظ أن غالبية سكان غواتيمالا هم من الشعوب الأصلية فإنها تعرب عن قلقها إزاء وضع نساء الشعوب الأصلية اللواتي يعانين من عدم التمتع بحقوقهن الإنسانية ويتعرضن لأشكال متعددة من التمييز. كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات إحصائية عن حال النساء من الشعوب الأصلية.

3 12 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وموجهة للإسراع بتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية في جميع مجالات الحياة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل إتاحة فرصة كاملة أمام نساء الشعوب الأصلية لتعلم لغة ثانية، وللحصول على الخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية، وأن يشاركن مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار. كما تناشد الدولة الطرف أن تدرج معلومات وبيانات عن حال نساء الشعوب الأصلية، وعن التدابير التي اتخذت للتغلب على أشكال التمييز المتعددة ضدهن، في تقريرها الدوري التالي.

3 13 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين جمعها للبيانات بحسب نوع الجنس واستخدامها مؤشرات في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بصورة أكثر فعالية. وينبغي أن تستخدم مثل هذه البيانات كأساس للتطوير الفعال لأي سياسات وبرامج، وكذلك لتقييم أثر التدابير التي اتخذت، والاتجاهات في وضع المرأة مع مرور الوقت.

3 14 - وتؤكد اللجنة أنه لا مفر من التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية حتى يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس صريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها المرحلي التالي.

3 15 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، وتلاحظ أن التزام الدولة الطرف بتلك الصكوك (1) سوف يؤدي إلى تعزيز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة.

316 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غواتيمالا، حتى يدرك الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة، ورجال السياسة، وأعضاء البرلمان، ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية والقانونية للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب من الدولة الطرف أن تواصل عملية التوزيع على نطاق واسع، وبالأخص بين منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة للوثائق التالية: الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

317 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري الثالث، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، وهو التقرير المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2007 .

رومانيا

318 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لرومانيا (CEDAW/C/ROM/6) في جلستيها 735 و 736 المعقودتين في 26 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.735 و (736. وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ROM/Q/6 وترد ردود رومانيا في الوثيقة CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1.

مقدمة

319 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس الذي أخذ بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، في حين تأسف لعدم تقديم التقرير بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس، ولم يذكر ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أُخذت في الاعتبار. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولما قدمته من عرض شفوي ألقى مزيدا من الضوء على التغييرات التشريعية الأخيرة وعلى حالة المرأة في رومانيا ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

320 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإيفاد وفد برئاسة رئيس الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ضم عددا متوازنا من الممثلين من النساء والرجال من وزارات تتولى مسؤولية تنفيذ تدابير في مجالات تشملها الاتفاقية، ومنهم ممثلو اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ورصد المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات والوكالة الوطنية لطائفة الروما. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

321 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري في آب/أغسطس 2003.

الجوانب الإيجابية

322 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اعتُمد مؤخرا من قوانين واستراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإلى تحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية. وهي ترحب، بوجه خاص، باعتماد القانون 202/2002 المتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وما أُدخل عليه لاحقا من تعديلات، والمرسوم 137/2000 بشأن منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وما أُدخل عليه لاحقا من تعديلات، والقانون 217/2003 بشأن منع العنف المنزلي ومكافحته، والقانون 678/2001 بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

323 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، في عام 2005، بإنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وترحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء فروع لهذه الآلية الوطنية على صعيد القطر. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء مؤسسات متخصصة، كالوكالة الوطنية لحماية الأسرة المنشأة عام 2004، والوكالة الوطنية لطائفة الروما، المنشأة عام 2005، والقيام في عام 2005 بإنشاء الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ورصد المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص.

324 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2006-2009، وخطة العمل العامة لتنفيذ الاستراتيجية، فضلا عن وضع خطط عمل وطنية؛ والاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المنزلي ومكافحته، وخطة العمل المتصلة به للفترة 2005-2007، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2010.

325 - وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المدني المعروض على البرلمان سيرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 سنة، على أساس المساواة بالشباب من الرجال، امتثالا للاتفاقية، واتفاقية حقوق الطفل.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

326 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستوجب اهتمام الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ، في تقريرها الدوري التالي، عما اتُخذ من إجراءات وحُقق من نتائج. وهي تدعو الدولة الطرف إلى عرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة، وعلى البرلمان لكفالة تنفيذها التام.

327 - وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات الإحصائية المتاحة، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتساب الإثني والعُمر، وحسب المنطقة الحضرية والريفية، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم التقدم المحرز والتوجه مع مرور الوقت في الأحوال الفعلية للمرأة، وتمتعها بحقوقها الإنسانية، فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

328 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين عملية جمع البيانات التي تقوم بها في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حتى يتسنى تقييم الحالة الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان، بحيث تكون مصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتماء الإثني، والعُمر وحسب المنطقة الحضرية والريفية، وفقا لمقتضى الحال، وحتى يتسنى تتبع التوجهات مع مضيّ الوقت. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وتقييم ما يُحرز من تقدم نحو تحقيق مساواة فعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات والتحليلات الإحصائية في تقريرها المقبل.

329 - وفي حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أُنجز في السنوات الأخيرة من أُطر واسعة في مجال القوانين والسياسات العامة من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن القلق يساورها من أن عموم السكان قد لا يكون لديهم اطلاع كاف على هذه الإنجازات. ويساورها القلق من أن المرأة، ذاتها، قد لا تكون واعية بحقوقها، أو تعوزها القدرة على المطالبة بهذه الحقوق كما يتبين من العدد القليل من القضايا المتصلة بالتمييز ضد المرأة، التي حقق فيها المجلس الوطني لمكافحة التمييز منذ إنشائه في عام 2003.

330 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية بهذه القوانين والسياسات الجديدة الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وإلى تعزيز سبل وصول المرأة إلى العدالة. وينبغي لهذه الجهود أن تستهدف المرأة على وجه التحديد حتى يمكنها الاستفادة من سبل الانتصاف في مواجهة انتهاكات حقوقها وذلك بموجب الاتفاقية والتشريعات المحلية، وأن تستهدف عموم الجمهور من أجل تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

331 - وفي حين تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، إدراج نماذج تدريبية بشأن الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز في المناهج الدراسية للمعهد الوطني للقضاء، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود وعي كاف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لدى ممارسي مهنة القانون والقضاء، وهو ما ينعكس في عدم وجود أي قرار قضائي فيه إشارة إلى الاتفاقية.

332 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز المعرفة بالاتفاقية والإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري لدى القضاء وممارسي مهنة القانون، بوسائل منها حملات التوعية.

333 - وفي حين ترحب اللجنة بالقيام، في عام 2005، بإنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إطار وزارة العمل، والتضامن الاجتماعي والأسرة، بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الآلية قد لا يتوفر لها القدر الكافي من الحضور ومن سلطات اتخاذ القرارات والموارد المالية ليتيسر لها العمل بفعالية من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نطاق جميع فروع الحكومة وقطاعاتها، وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

334 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية القائمة بإبراز وجودها وتعزيز سلطاتها في مجال اتخاذ القرارات ومواردها البشرية والمالية لتعمل بفعالية من أجل تنفيذ ولايتها وتعزيز فعاليتها على الصعيد المحلي وتحسين التنسيق فيما بين جميع الآليات والكيانات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي.

335 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الهيئات المنشأة بالانتخاب وبالتعيين، لا سيما على المستويات العليا ومستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك في البرلمان، وفي الأجهزة التنفيذية للحكومة، والحكومات المحلية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للإسراع بعملية النهوض بالمرأة في هذا الصدد.

336 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للإسراع بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، بوسائل منها إمكانية إجراء تغيير في قانون الانتخابات أو استخدام حوافز أو جزاءات فيما يتعلق بالوفاء بالتزام السلطات العامة المحلية والمركزية بالوصول إلى ”تمثيل منصف ومتوازن للمرأة والرجل “، على نحو ما يدعو إليه قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة 23، المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، وأن يشمل ذلك وضع مقاييس وحصص وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، للإسراع بمشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تزيد من جهودها المبذولة في مجال تقديم أو دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية أو في المستقبل، وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على مستويات صنع القرارات، بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا.

337 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي والقضاء عليه، ومن ذلك قيام وزارة العدل باعتماد مؤشر إحصائي لرصد حالات العنف المنزلي التي لا تزال معروضة على المحاكم، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية تنفيذ هذه التدابير، ومن ذلك أن الحماية وخدمات الدعم المتاحة للضحايا محدودة، وخاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم يتيسر لها سوى تقديم معلومات محدودة عن مدى شيوع العنف المنزلي، ولأن القانون 217/2003 لا يعالج أشكال العنف الأخرى المُرتكبة ضد المرأة.

338 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز فعالية إنفاذ تشريعاتها المحلية المناهضة للعنف مما يكفل إمكانية حصول جميع النساء من ضحايا العنف بمن فيهن اللاتي يعشن في المناطق الريفية على سبل الإنصاف والحماية بما في ذلك أوامر الحماية، والوصول إلى عدد كاف من دور الإيواء الآمنة التي تمولها الحكومة ضمن نطاق جغرافي واسع بما فيه الكفاية وتوفير المعونة القانونية لهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التمويل الكافي لتلك الجهود، فضلا عن إنشاء خط ساخن مجاني يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها بما يتجاوز العنف المنزلي ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19.

339 - ولئن كانت اللجنة تشيد بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف للتصدي لموضوع الاتجار بالبشر، إلا أنها لا تزال يساورها القلق بشأن حجم هذه الظاهرة في رومانيا، التي لا تزال تُعد بلد منشأ وعبور ووجهة ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات.

340 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لمنع الاتجار بالبشر عن طريق معالجة أسبابه الجذرية، ولا سيما انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل القضاء على استغلال أوجه ضعفها من قبل المتاجرين في البشر، وإنشاء خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار بالبشر. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تكثيف تعاونها على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية مع بلدان منشأ، وعبور ووجهة النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر من أجل زيادة كبح جماح هذه الظاهرة.

341 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن معدلات الإجهاض ووفيات الأمهات لا تزال مرتفعة حتى الآن، ولو أنها تلاحظ انخفاض تلك المعدلات منذ بداية التسعينيات نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة.

342 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تنفيذ برامجها وسياساتها الرامية إلى توفير وصول المرأة بشكل فعال إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتوسيع نطاق برامج التثقيف في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة عند تنفيذ القانون رقم 95/2006 لإصلاح نظام الرعاية الصحية.

343 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة نساء وفتيات الروما (الغجر) اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز استنادا إلى نوع الجنس والخلفية العرقية أو الثقافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء وفتيات الروما لا يزلن في حالة تتسم بالضعف والتهميش، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والصحة والسكن، والتوظيف، ووثائق الهوية الرسمية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة من قبيل برنامج ”الفرصة الثانية “ وبرامج الوسيط المدرسي والوسيط الصحي، إلا أنها لا تزال قلقة على وجه الخصوص بشأن الفجوات الموجودة في التعليم الرسمي للمرأة من بنات الروما، وارتفاع معدلات الأمية بينهن، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة فيما بين فتيات الروما.

344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج متكامل للقضاء على الأشكال المتعددة والمتشابكة للتمييز التي تواجهها المرأة من نساء الروما والإسراع بتحقيق مساواتها الفعلية من خلال التنسيق بين جميع الوكالات المعنية بقضايا الروما وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير هادفة ضمن جداول زمنية محددة، في جميع المجالات ورصد تنفيذها. وتشجع اللجنة الحكومة على الموافقة دون إبطاء على الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة العمل لعقد إدماج الروما 2005-2015. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للتغلب على المواقف النمطية تجاه شعب الروما، وبخاصة نساء وفتيات الروما. وتوصي أيضا بتوسيع نطاق برنامج ”الفرصة الثان ي ة “ ليشمل جميع مقاطعات رومانيا، وزيادة عدد ودور وسطاء المدارس والصحة. وتشجع الوكالة الوطنية للروما، على تنظيم برامج تدريبية للشرطة بشأن ثقافة الروما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُصدر دون إبطاء وثائق هوية لشعب الروما، بما في ذلك نساء الروما، اللاتي يفتقرن إلى مثل تلك الوثائق، ورصد التقدم المحرز في استكمال هذا الجهد. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تتصدى لمعدل البطالة المرتفع بين نساء الروما، واعتماد تدابير لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تجمع اللجنة الطرف معلومات إحصائية تتعلق بالتعليم، والصحة، والتوظيف والمركز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنساء وفتيات الروما وأن تتيح تلك المعلومات بغرض إعداد مزيد من السياسات المحددة للاستجابة لاحتياجاتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن النتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.

345 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، والتي لا تزال تتسم بتركيز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة، مثل الصحة والتعليم، وكذلك بسبب فجوة الأجور بين المرأة والرجل في كل من القطاعين العام والخاص.

346 - وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها بما يكفل لبرامج إنشاء الوظائف مراعاة نوع الجنس. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز المهني سواء كان أفقيا أم رأسيا، واعتماد تدابير لتضييق وسد فجوة الأجور بين المرأة والرجل وذلك بتطبيق برامج لتقييم العمل، في القطاع العام تتصل بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة.

3 47 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة المرأة الريفية، التي تتأثر بصورة غير متناسبة بالفقر، والتي يتسم وصولها إلى التعليم والوظائف وخدمات الرعاية الصحية بالمحدودية. كما تعرب اللجنة عن القلق لأنه من حيث الممارسة قد لا تستفيد المرأة التي تعيش في المناطق الريفية استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار التشريعات والسياسة العامة المكثف الأخير للدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود برامج تنمية للمرأة الريفية لمساعدتها على الحصول على المهارات والموارد اللازمة لكي تصبح منافسة في سوق العمل.

3 48 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كامل لاحتياجات المرأة الريفية وأن تكفل وصول جميع السياسات العامة والبرامج الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والوظائف والقضاء على العنف ضد المرأة، إلى المناطق الريفية، وتنفيذها بالكامل على الصعيد القطري. وتوصي على وجه الخصوص بوضع معايير وجداول زمنية واضحة وتنفيذ تدابير تستهدف المرأة الريفية في الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2006-2009 ورصدها بصورة فعالة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين المرأة الريفية.

3 49 - وتطلب اللجنة تقديم معلومات في التقرير المقبل عن حالة المرأة المسنة والمرأة المعاقة.

3 50 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد انعقاد اللجنة.

3 51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

35 2 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور مراعاة الجنسين وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

3 53 - وتلاحظ اللجنة أن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة رومانيا على النظر في التصديق على المعاهدة، التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهجرين وأفراد أُسرهم.

354 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية من أجل جعل السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، ولا سيما على منظمات المرأة، ومنظمات حقوق الإنسان.

355 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2011، في تقرير موحد في عام 2011.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

356 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

357 - واصلت اللجنة نظرها في المسائل الناشئة فيما يتصل بعملها بموجب البروتوكول الاختياري وقررت اتخاذ الإجراء في دورتها المقبلة.

358 - وتلقت اللجنة معلومات من اثنين من أعضائها هما سيس فلنترمان وهنا بيت شوب - شيلنغ باعتبارهما مقررين معنيين بمتابعة وجهات النظر بشأن الرسالة رقم 2/2003، A.T. ضد هنغاريا. ووافقت اللجنة على طلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف بشأن خطوات المتابعة التي اتخذت استجابة لتوصيات اللجنة.

الفصل السادس

سبل ووسائل الإسراع في عمل اللجنة

359 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل الإسراع في عمل اللجنة، في جلستيها 720 و 737 المعقودتين في 15 أيار/مايو و 2 حزيران/يونيه 2006.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدور تين السابعة والثلاثين و الثامنة والثلاثين

360 - قررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورتين ال سابعة و الثلاثين وال ثامنة والثلاثين هم :

سلفيا بيمنتل

غلندا سمز

دبرافكا شيمونوفتش

تيزيانا مايولو

ماري شانتي ديريام

روزاريو مانالو

هوغيت بوكي - غناساديا

دوركاس كوكر - أبيا

مواعيد انعقاد الدور ة ال سادسة والثلاثين، واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة للدور تين السابعة والثلاثين و الثامنة والثلاثين، والدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية

361 - وفقا لما ورد في جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2006، ستُعقد الدورة ال سادسة والثلاثون للجنة في الفترة من 7 إلى 25 آب/أغسطس 2006 . وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين ال س ا بعة والثلاثين وال ثامنة والثلاثين في الفترة من 31 تموز/ يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2006. وسيعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري دورته الثامنة في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 2006.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

362 - أكدت اللجنة أن ها س تنظر في التقارير التالية في دور ا تها ال سادسة والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين :

(أ) الدورة السادسة والثلاثون

التقارير الأولية

الرأس الأخضر

التقارير الدورية

أوزبكستان

جامايكا

الجمهورية التشيكية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية مولدوفا

جورجيا

الدانمرك

شيلي

الصين

غانا

الفلبين

كوبا

المكسيك

موريشيوس

(ب) الدورة السابعة والثلاثون

التقارير الأولية

طاجيكستان

التقارير الدورية

أذربيجان

بولندا

بيرو

سورينام

فييت نام

كازاخستان

كولومبيا

ملديف

ناميبيا

النمسا

نيكاراغوا

الهند

هولندا

اليونان

(ج) الدورة الثامنة والثلاثون (هذه قائمة أولية، تُستكمل فيما بعد)

باكستان

الجمهورية العربية السورية

فانواتو

موريتانيا

موزامبيق

النيجر

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

اتخاذ إجراء بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع اللجنة غير الرسمي المعقود في برلين، ألمانيا في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو 2006 بناء على دعوة حكومة ألمانيا.

363 - واعتمدت اللجنة التدابير التالية (الفقرات 364 إلى 376 فيما يلي) فيما يتعلق بأساليب عملها في المجلسين المتوازيين، وستدخل هذه التدابير حيز النفاذ اعتبارا من الدورة السادسة والثلاثين للجنة. واعتمدت اللجنة كذلك تدابير أخرى تتعلق بأساليب عملها.

أساليب عمل اللجنة فيما يتعلق بالمجلسين المتوازيين

المصطلحات

364 - وافقت اللجنة على استخدام مصطلح ” المجلسين المتوازيين “ بدلا من ” فريقي العمل المتوازيين “ . ويتسق هذا المصطلح مع ما تستخدمه لجنة حقوق الطفل، مما يساهم في كفالة اتساق المصطلحات التي تستخدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عموما في أعمالها.

إجراءات إنشاء المجلسين المتوازيين، بما في ذلك عضويتهما

365 - أقرت اللجنة بضرورة وضع مبادئ توجيهية تتسم بالوضوح والشفافية والنزاهة لاختيار أعضاء المجلسين المتوازيين. وبينما تحيط اللجنة علما بتجارب لجنة حقوق الطفل في الاختيار العشوائي لخبراء هذه المجالس عن طريق إجراء القرعة، فإنها تلاحظ توافر خيارات أخرى لاختيار أعضاء المجلسين المتوازيين.

366 - وأقرت اللجنة بالحاجة إلى معايير أساسية ومتسقة لاختيار أعضاء المجلسين مع تسليمها بالحاجة إلى قدر من المرونة لإدخال تعديلات على تشكيلهما حسب الاقتضاء. وتشمل هذه المعايير: التوزيع الجغرافي العادل للخبراء بين المجلسين؛ ومدة خبرة الخبراء من أعضاء اللجنة؛ وتعيين الخبراء من مواطني دولة مقدمة لتقرير في مجلس لا ينظر في تقرير هذه الدولة الطرف؛ وتعيين عضو من مكتب اللجنة في كل مجلس؛ وتحقيق التوازن الجغرافي، قدر الإمكان، بين الدول التي سيُنظر في تقاريرها في كل مجلس. ووافقت اللجنة، وقد أخذت في اعتبارها هذه المعايير، على أن تتخذ قرارا بشأن اختيار أعضاء هذين المجلسين بناء على اقتراح يقدمه مكتبها قبل كل دورة كي تتخذ اللجنة إجراء بشأنه.

367 - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين ألا تحدد تشكيلا للمجلسين المتوازيين إلا لدورتها السادسة والثلاثين (آب/أغسطس). ويُحدد أعضاء المجلسين للدورة السابعة والثلاثين (كانون الثاني/يناير) أثناء انعقاد الدورة السادسة والثلاثين للجنة، عقب الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المقرر عقده في 23 حزيران/يونيه 2006 عندما ستُجرى انتخابات لاختيار 12 خبيرا للجنة.

صلة أعضاء مكتب اللجنة بالمجلسين المتوازيين

368 - أقرت اللجنة بعدم وجود حاجة إلى إجراء أية تعديلات فيما يتعلق بعدد أعضاء مكتب اللجنة. ولاحظت اللجنة كذلك أنه لا حاجة إلى إنشاء وظيفة مقرر في كل من المجلسين. ووافقت على إمكانية مساهمة جميع أعضاء مكتبها في تولي رئاسة دورات المجلسين. وستُبذل الجهود لكفالة انتداب أعضاء مكتب اللجنة إلى كل من المجلسين على نحو متوازن.

369 - وشددت اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به المكتب لكفالة قيام اللجنة بتناول كافة المسائل التي يُحتمل طرحها في أي من المجلسين تناولا ملائما وأن يُوجه انتباهها ككل إلى هذه المسائل.

دور المقرر القطري وإعداد التعليقات الختامية

370 - وافقت اللجنة على مواصلة تعزيز دور المقرر القطري وتوطيده فيما يتصل بالنظر في تقارير الدول الأطراف، بما في ذلك إعداد قائمة بالقضايا والأسئلة، وتحديد القضايا والأولويات التي ينبغي طرحها أثناء إجراء الحوار البنَّاء، وصياغة التعليقات الختامية. وسيكون المقرر القطري مسؤولا عن تيسير إسهام خبراء اللجنة كافة في هذه العملية.

371 - وسيعد المقررون القطريون قبل انعقاد الدورات مذكرات إعلامية قصيرة عن القضايا ذات الأولوية التي ينبغي طرحها عند إجراء الحوار البناء مع الدولة الطرف. والغرض من هذه المذكرات الإعلامية هو تمكين الخبراء العاملين في كل من المجلسين المتوازيين من موافاة المقررين القطريين بأي أسئلة أو قضايا أو شواغل محددة يودون طرحها عند إجراء حوار بناء معين مع الدولة الطرف في نطاق مجلس ليسوا أعضاء فيه. والقصد من هذه العملية هو كفالة تغطية الحوار البناء لجميع القضايا الحاسمة.

372 - ووافقت اللجنة على أن يقدم المقررون القطريون إحاطة إعلامية شفهية للمجلس المعني قبل نظره في تقرير دولةٍ طرف. وشددت اللجنة على أن هذه الإحاطة لن تستخدم في تقديم موجز لمحتوى التقارير بل من أجل توفير معلومات أساسية وتسليط الضوء على القضايا الجديرة بالنقاش.

373 - وأقرت اللجنة بأن الخبرة المكتسبة من خلال فرق العمل القطرية ذات قيمة كبيرة في الأعمال التحضيرية للمجلسين المتوازيين، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق بين الخبراء لكفالة تغطية كافة القضايا الحاسمة على نحو ملائم أثناء إجراء الحوار البناء. وبناء على ذلك، سلمت اللجنة بأن تنسيقا على هذه الشاكلة بين الخبراء يتعين تطبيقه على القضايا والأولويات التي ينبغي طرحها في الحوارات البناءة المُجراة في المجلسين المتوازيين. وسيكون للمقررين القطريين دور قيادي في تنسيق هذه الجهود.

374 - وسيقوم المقرر القطري، في اجتماع مغلق وبعد انتهاء الحوار البناء مع دولة طرف (وهو الحوار الذي يُجرى في أحد المجلسين بشأن التقارير الدورية، وفي جلسات عامة بشأن التقارير الأولية)، بتقديم موجز للجوانب الايجابية علاوة على الشواغل الرئيسية والتوصيات المقترح إدراجها في التعليقات الختامية. وسيعد المقرر القطري كذلك المشروع الأول للتعليقات الختامية وسيقوم بتنسيق أي تعليقات ومدخلات إضافية يقدمها خبراء اللجنة قبل وضع الصيغة النهائية للمشروع.

375 - وأكدت اللجنة أنه طبقا لممارستها الحالية، لا يُدرج في التعليقات الختامية إلا القضايا والشواغل التي طرحت عند إجراء الحوار البناء.

طرائق النظر في التقارير في المجلسين المتوازيين

376 - ستتبع اللجنة أساليب عمل مرنة للنظر في التقارير في المجلسين المتوازيين وستستمر في تطبيق إدارة الوقت بكفاءة، وستقتصر مداخلات كل خبير على مداخلتين لكل دولة طرف، لا تزيد أي منهما عن خمس دقائق. وسيكون للخبراء الحق في إثارة أسئلة متابعة إذا سمح الوقت. وسيستفيد المجلسان من خبرة فرق المهام القطرية في إعداد الحوار البناء مع كل دولة طرف.

الوثائق

3 77 - اتفقت اللجنة على أن يُزود جميع الخبراء بكامل وثائق كل دورة.

تحديد أولوية القضايا المزمع تضمينها في التعليقات الختامية

3 78 - أقرت اللجنة بأن المقرر القطري يتحمل مسؤولية رئيسية في تعيين قضايا محددة وذات أولوية لتضمينها في التعليقات الختامية. وستواصل اللجنة جهودها لتحديد توجهات التعليقات الختامية، ووافقت على أن تقوم في دورتها الخامسة والثلاثين بمواصلة استعراض شكل التعليقات الختامية.

اعتماد التعليقات الختامية

3 79 - وافقت اللجنة على أن يجري اعتماد جميع التعليقات الختامية في جلسات عامة.

عمل اللجنة فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري

3 80 - أقرت اللجنة بأنه لا بد من مواصلة تخصيص وقت مناسب في كل دورة للنظر في المسائل التي تتعلق بإجراءات البروتوكول الاختياري والبت فيها.

جوانب أخرى تتعلق بأساليب عمل اللجنة

الفريق العامل لما قبل الدورة

3 81 - وافقت اللجنة على أن تبقي قيد الاستعراض أساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة، لا سيما شكل ومضمون الأعمال التحضيرية التي تضطلع بها أمانتها. وأكدت اللجنة على أهمية قيام الفريق العامل لما قبل الدورة بتقييم التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية في دولة طرف منذ النظر في تقريرها السابق، فضلا عن إجراءات متابعة التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في السابق. ويتعين أن يسلط الفريق العامل لما قبل الدورة الضوء على حدوث تطورات من عدمه منذ تقديم التقارير السابقة.

متابعة التعليقات الختامية

3 82 - اتفقت اللجنة على التشديد على مواصلة تعزيز نوعية تعليقاتها الختامية، بما في ذلك خصوصيتها. وأقرت بضرورة مناقشة وضع آلية للمتابعة وذلك في إطار الاجتماع المشترك بين اللجان، وأن تستند هذه المناقشة إلى أدلة تبرهن على تحقيق الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات نتائج عند تطبيقها فعلا هذا الإجراء.

مقترحات الإصلاح المتعلقة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

3 83 - نظرت اللجنة في ورقة المفاهيم المقدمة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إنشاء هيئة موحدة دائمة بموجب المعاهدات (HRI/MC/2006/2). وأقرت اللجنة بأهمية تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات واستصوبت النظر في خيارات أخرى غير الخيار الذي يقترحه المفوض السامي. وتحقيقا لهذه الغاية، وافقت اللجنة على إعداد اقتراح بديل بشأن تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وتقديمه إلى الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان (19-21 حزيران/يونيه 2006) للمناقشة.

المبادئ التوجيهية لمواءمة تقديم التقارير وتوحيد المصطلحات

38 4 - أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالعمل الذي أنجزه الفريق العامل التقني، المؤلف من ممثل واحد عن كل من الهيئات السبع المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بشأن المبادئ التوجيهية المتوائمة المتعلقة بالتقارير المقدمة في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات معينة (HRI/MC/2006/3). وأيدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتوائمة لتقديم التقارير، ووافقت على توصية الاجتماع المشترك بين اللجان باعتمادها بناء على إذن من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وتوصي الاجتماع المشترك بين اللجان بتحديد موعد لتطبيق المبادئ التوجيهية المتوائمة لتقديم التقارير على الدول الأطراف. وتوصي اللجنة كذلك أن يقوم رؤساء اللجنة في المستقبل والاجتماعات المشتركة للجان بالنظر في استعراض تنفيذ المبادئ التوجيهية المتوائمة بعد سنة أو اثنتين من تطبيقها في ضوء الخبرة المكتسبة وما يجد من عمل بشأن المؤشرات الإحصائية. وتوصي اللجنة أيضا بأن ينظر الاجتماع المشترك بين اللجان في إنشاء آلية في سياق الهيئات التعاهدية من أجل ضمان مشاركة تلك الهيئات بانتظام في تحليل الروابط بين أحكام المعاهدات والمعلومات التي ينبغي إدراجها في الوثيقة الأساسية المشتركة.

3 85 - ووافقت اللجنة كذلك على أن تقوم، في الوقت المناسب وعلى ضوء المبادئ التوجيهية المتوائمة الجديدة لتقديم التقارير، باستعراض مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير المقدمة بموجب الاتفاقية. ووافقت على تجميع المقترحات الخاصة بتعديل المبادئ التوجيهية وتحسينها في المستقبل.

386 - ونظرت اللجنة في الاقتراحات المتعلقة بتنسيق المصطلحات غير المتسقة المستعملة في الهيئات التعاهدية (انظر HRI/MC/2005/2، المرفق). ووافقت على مقترحات تقدمها رئيسة اللجنة إلى الاجتماع المشترك للجان، وفوضت اللجنة رئيستها في إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في الرأي بين جميع الهيئات التعاهدية بشأن هذه المسألة.

متابعة الطلبات المقدمة من لجنة وضع المرأة

387 - أحاطت اللجنة علما، مع التقدير، بدعوة لجنة وضع المرأة بأن تشارك اللجنة، حسب الاقتضاء، في مناقشة الموضوع ذي الأولوية للجنة وضع المرأة (مشروع القرار الثالث) بشأن تنظيم وأساليب عمل لجنة وضع المرأة في المستقبل. ولاحظت اللجنة أيضا الدعوة الموجهة إليها من لجنة وضع المرأة بأن تقدم إليها اللجنة وجهات نظرها بشأن الطرق والوسائل التي من شأنها أن تكمل الأعمال التي تقوم بها الآليات الحالية وتعزز قدرة لجنة وضع المرأة فيما يتصل بالقوانين التمييزية (قرار لجنة المرأة 50/3 فيما يتعلق بالوثيقة E/CN.6/2006/8). ونظرت اللجنة في هاتين الدعوتين، وبناء على وجهات النظر المتبادلة في اللجنة واقتراحات الخبراء، عهدت إلى هوغيت بوكي - غناساديا ودوبرافكا سيمونوفتش إعداد مسودة أولية لتنظر فيها اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين.

مبادئ توجيهية بشأن دور المقرر القطري ووظائفه

388 - قامت اللجنة في البداية بتعيين مقررين قطريين في دورتها التاسعة عشرة، ومنذ ذلك الحين قامت تدريجيا بتعزيز دور المقررين القطريين ووظائفهم (انظر وثائق الدورات التاسعة عشرة والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين). والغرض من المبادئ التوجيهية التالية هو ضم المهام المكلف بها المقرر القطري فيما يتعلق بثلاث مراحل من النظر في تقارير الدول الأطراف.

389 - فمن أجل تحقيق فعالية أكبر في نظر تقارير الدول الأطراف وتحسين نوعية الحوار البناء باستمرار مع الدول مقدمة التقارير، تقوم اللجنة بتعيين مقرر قطري من بين أعضائها من أجل مناقشة تقرير أو تقارير كل دولة. ويتم تعيين المقررين القطريين قبل دورتين في العادة من الدورة التي تنظر فيها اللجنة في تقرير أو تقارير الدولة الطرف، وتدرج هذه المعلومات في التقرير السنوي للجنة.

390 - ويتصل دور المقرر القطري ووظائفه بثلاث مراحل من مراحل النظر في التقارير:

• إعداد قائمة بالمسائل والقضايا من أجل نظر الفريق العامل لما قبل الدورة؛

• النظر في تقرير أو تقارير الدولة الطرف، وخاصة تحديد المسائل والأولويات التي تثار أثناء الحوار البناء؛

• إعداد مشروع التعليقات الختامية ووضعه في صيغة نهائية.

391 - ويشترك جميع الخبراء في المراحل الثلاث للنظر في التقرير، ويقوم المنسق القطري بتيسير العملية وتنسيقها. وتسهم الخبرة المستفادة من استخدام اللجنة فرق مهام للنظر في التقارير الدورية في الدراسة الفعلية للتقارير.

إعداد قائمة المسائل والأسئلة

392 - تقوم اللجنة بتعيين مقرر قطري قبل اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة المكلف بإعداد قائمة المسائل والأسئلة للدولة الطرف المعنية.

393 - ويقوم المقرر القطري، بناء على تقرير الدولة الطرف مع الاستعانة بالمعلومات الخلفية (ملفات البلد) التي تعدها الأمانة العامة، بوضع مشروع قائمة بالمسائل والأسئلة. ويقوم المقرر القطري أيضا بطلب معلومات إضافية عن أوضاع المرأة في الدولة الطرف. ويعرض مشروع قائمة المسائل والأسئلة على الفريق العامل لما قبل الدورة للنظر فيه وإبداء الملاحظات بشأنه ومراجعته واعتماده قبل إرساله إلى الدولة الطرف لإرسال ردودها الخطية عليه.

394 - ويتم إشراك المقررين القطريين في أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة المكلف بإعداد قوائم المسائل والأسئلة للدول الأطراف، ما أمكن ذلك.

النظر في التقارير

395 - قبل الدورة التي ينظر فيها في التقرير أو التقارير، يقوم المقرر القطري بإعداد ملاحظات موجزة - لاطلاع خبراء اللجنة - بشأن المسائل ذات الأولوية التي تثار في الحوار البناء مع الدولة الطرف. والهدف من هذه الملاحظات الموجزة التي توزع على الخبراء هو تمكين الخبراء في اجتماعاتهم في المجلسين المتوازيين من تقديم أي أسئلة أو مسائل إلى المقرر القطري يرغبون في إثارتها في النقاش أثناء الحوار البناء في أحد المجلسين إذا لم يكونوا أعضاء في ذلك المجلس. والغرض من هذه العملية هو التأكد من تغطية جميع المسائل الملحة في الحوار البناء. ويطلب من المقرر القطري أيضا إعداد مذكرات معلومات موجزة من أجل المناقشة في الجلسات العامة.

396 - ويقوم المقرر الخاص بإلقاء بيان شفوي قصير، من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، أمام اللجنة - أو أحد المجلسين حسب الحالة - في جلسة مغلقة قبل النظر في التقرير أو التقارير. وليس الغرض من هذا البيان عرض موجز لمحتويات التقرير وإنما إعطاء معلومات عن خلفية الموضوع وإبراز الموضوعات التي تستحق النقاش، وبيان الأسباب المنطقية وراء الأولويات الواردة في قائمة المسائل والأسئلة.

إعداد مشروع التعليقات الختامية ووضعه في الصيغة النهائية

397 - بمجرد انتهاء الحوار البناء مع الدولة الطرف (في أحد المجلسين بالنسبة للتقارير الدورية وفي الجلسات العامة بالنسبة للتقارير الأولية) يعقد المجلس أو الجلسة العامة اجتماعا مغلقا للنظر في أهم المسائل التي تدخل في التعليقات الختامية على تقرير أو تقارير الدولة الطرف، ولا تدخل في التعليقات الختامية سوى المسائل والشواغل التي أثيرت أثناء الحوار البناء.

398 - وفي الجلسات المغلقة تتفق اللجنة (في المجلس للتقارير الدورية وفي جلسة عامة للتقارير الأولية) على المسائل التي تدرج في التعليقات الختامية، بدءا بمقترحات المقرر القطري بشأن الجوانب الإيجابية والشواغل الرئيسية والتوصيات التي تعكسها التعليقات الختامية. ثم تعد التعليقات الختامية التي تتناول المسائل التي تستقر عليها اللجنة وليس وجهات نظر المقرر القطري. ويقوم المقرر القطري بإعداد المسودة الأولى للتعليقات الختامية بدعم من الأمانة العامة وتنسيق سائر التعليقات والمدخلات المقدمة من خبراء اللجنة قبل إعداد المسودة النهائية.

399 - وتعتمد اللجنة جميع التعليقات الختامية في جلسة عامة.

التفاعل مع الوكالات المتخصصة وسائر الهيئات في منظومة الأمم المتحدة

400 - تنوه اللجنة مع التقدير بالمعلومات المقدمة من اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية، وببيان صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبنوعية الحوار مع ممثلي تلك الكيانات في الجلسة المغلقة يوم 15 أيار/مايو.

401 - ووافقت اللجنة على أن تنظر في دورتها السابعة والثلاثين في أهداف وصلاحيات جهات التنسيق التابعة للجنة مع كيانات الأمم المتحدة والهيئات التعاهدية في مجال حقوق الإنسان وسائر الهيئات.

إصلاح الأمم المتحدة

402 - ناقشت اللجنة العمليات الجارية بشأن إصلاح الأمم المتحدة من حيث صلتها بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة - مع راشيل ماجانيا، المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومع كارولين هنان مديرة شعبة النهوض بالمرأة. وأبدت اللجنة اهتماما خاصا بأعمال الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئية، وبما يطلق عليه استعراض وظائف الجمعية العامة. واتفقت على مواصلة النظر في هذه المسائل في دوراتها المقبلة.

موقع شعبة النهوض بالمرأة على الشبكة

403 - تكرر اللجنة طلبها إلى شعبة النهوض بالمرأة بأن تقدم إلى اللجنة تقديرا بالموارد اللازمة لتخزين الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة في السنوات الأولى لعملها إلكترونيا وإتاحتها على موقع الشبكة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

404 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 720 و 737 المعقودتين في 15 أيار/مايو و 2 حزيران/يونيه 2006.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

405 - قدم أعضاء فرقة العمل المعنية بالتوصية العامة بشأن المادة 2 تقريرا عن آخر ما توصلوا إليه في عملهم.

توصية عامة بشأن النساء المهاجرات

406 - قامت مجموعة من الخبراء بإبلاغ اللجنة عن النهج المقترح والمحتوى الموضوعي لمشروع التوصية العامة بشأن النساء المهاجرات، وناقشت اللجنة نسق المشروع والنهج المتبع والمحتوى والجدول الزمني للعمل في المستقبل، واتفقت على مواصلة النقاش في دورتها السادسة والثلاثين على أساس مشروع منقح يأخذ في الاعتبار التعليقات التي أبديت والاتفاقات التي تم التوصل إليها.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين

407 - أقرت اللجنة في جلستها 737 المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2006 جدول الأعمال المؤقت التالي لدورتها السادسة والثلاثين:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل الإسراع في عمل اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

408 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين (CEDAW/C/2006/II/L.1) في جلستها 737 (انظر CEDAW/C/SR.737) واعتمدته بالصيغة التي نقح بها أثناء المناقشة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

المرفق الأول

بيان مقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

نحو نظام متوائم ومتكامل للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

1 - هذا البيان مساهمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في النقاش الدائر حول إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

2 - وتشير اللجنة إلى خطة عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان A/59/2005/Add.3)، المرفق) والمقترحات الواردة فيها من أجل إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للورقة المفاهيمية التي قدمتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن اقتراح إنشاء هيئة موحدة دائمة ومنشأة بموجب معاهدات (HRI/MC/2006/CRP.1).

3 - وتشير اللجنة إلى أن الهدف الرئيسي للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان هو المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الوطني من خلال إجراء حوار بنَّاء مع الدول الأطراف بشأن تنفيذها الفعال لالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن الهيئات المنشأة بمعاهدات حققت، على مرّ السنوات، أثرا متزايدا فيما يتعلق بكفالة تمتُّع جميع أصحاب الحقوق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني. كما ساهم عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات في تعزيز الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

4 - وتقر اللجنة بأن الهيئات الحالية المنشأة بمعاهدات تواجه تحديات خطيرة، الأمر الذي تناولته الورقة المفاهيمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ترى اللجنة أن مقترح إنشاء هيئة موحدة دائمة بموجب معاهدات لا يستجيب لمثل هذه التحديات وينطوي على خطر تقويض الطابع المميز والمحدد لحقوق الإنسان حسبما تجسدها المعاهدات الدولية السبع الرئيسية لحقوق الإنسان.

5 - وتعتقد اللجنة أنه ينبغي للهيئات الحالية المنشأة بمعاهدات أن تعمل كل ما في وسعها باعتبارها منظومة تتسم بالاتساق والتكامل من أجل تعزيز بروز هذه الهيئات وإمكانية الوصول إليها وفعاليتها. كما تعتقد اللجنة بأن هذه الجهود ينبغي أن تستند إلى تفسير تقدّمي لمختلف المعاهدات من قبل مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، حسب الاقتضاء.

6 - وتشدد اللجنة أيضا على أهمية مجلس حقوق الإنسان المنشأة حديثا وضرورة تطوير تعاون فعال بين المجلس والهيئات المنشأة بمعاهدات.

7 - ولذلك تقترح اللجنة أن تكثف الهيئات المنشأة بمعاهدات جهودها من أجل تعزيز كفاءة منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات على المدى الطويل خلال السنوات القادمة، وأن تضاعف جهودها من أجل مواصلة مواءمة وتنسيق وتكامل مختلف جوانب ولاياتها دون فقدان الطابع المحدد لأدوارها المختلفة. وعملا على تعزيز جهود المواءمة والتنسيق والتكامل، تقترح اللجنة اتخاذ الهيئات المنشأة بمعاهدات خطوات إجرائية وموضوعية، منها ما يلي:

(أ) مواصلة مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، حسب الاقتضاء؛

(ب) مواءمة الأنظمة الداخلية للهيئات المنشأة بمعاهدات وأساليب عملها بشأن الرسائل الفردية وإجراءات التحري، عند الاقتضاء؛

(ج) بذل جهود لكفالة استخدام الدول الأعضاء للمبادئ التوجيهية المتوائمة الجديدة المتعلقة بالتقارير المقدمة في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(د) التوصية بزيادة عدد اجتماعات الرؤساء من مرة إلى مرتين في السنة لتتزامن ودورات مجلس حقوق الإنسان؛

(هـ) بذل جهود لإنشاء علاقات مشتركة فعالة مع مجلس حقوق الإنسان؛

(و) بذل جهود لكفالة إلقاء رئيس اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان لخطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السنوية، باسم جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وبشأن المسائل التي تهمها؛

(ز) بذل جهود لكفالة إلقاء رئيس كل هيئة منشأة بمعاهدة لخطاب أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السنوية بشأن المسائل الخاصة بتلك الهيئة.

8 - وتدعو اللجنة جميع الدول الأطراف وتحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة على ضمان تقديم الدعم الكافي ماليا وبأعمال السكرتارية لتحقيق كفاءة أنشطة الهيئات المنشأة بمعاهدات على المدى الطويل. كما تحث المفوضية والشعبة على تعزيز بروز عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات باعتبارها عناصر في منظومة متوائمة ومنسقة تنسيقا جيدا ومتكاملة من الهيئات المنشأة بمعاهدات في إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على نحو فعال.

9 - وتدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان، المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2006 في جنيف، إلى النظر في هذا البيان. وتشجع الهيئات المنشأة بمعاهدات في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، على تأييد هذا البيان.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السادسة والثلاثين

الفصل الأول

المسائل التي وُجِّه انتباه الدول الأطراف إليها

المقررات

المقرر 36/أولا

تعرب اللجنة عن امتنانها للجمعية العامة إزاء تمديد فترة انعقادها خلال عامي 2006 و 2007. وقد انعقدت اللجنة لأول مرة في مجلسين متوازيين في دورتها السادسة والثلاثين، حيث نظرت في تقارير 14 دولة طرفا، شاركت وفودها في حوار بناء بصورة جد نشيطة. وترى اللجنة، بعد أن أجرت تقييما لهذه التجربة الأولى من نوعها، أن الانعقاد في مجلسين متوازيين قد أتاح النظر بصورة أعمق وبعناية أكبر في حالة تنفيذ الدول مقدمة التقارير للاتفاقية ومدى امتثالها لها. وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها إزاء طرائق العمل في مجلسين متوازيين، وتؤكد أن استخدامها بمرونة قد عزز الحوار البناء. وتعتزم اللجنة مواصلة الاستفادة من هذه الخبرة المكتسبة وتحسين طرائق العمل في مجلسين متوازيين خلال دورات مقبلة، بما في ذلك طريقة ضبط اللجنة للوقت، بغرض مواصلة تحسين نوعية الحوار البناء.

وقد أتاح تمديد فترة انعقاد اللجنة خلال عامي 2006 و 2007 لها أن تخفض إلى حد كبير من التكدس في التقارير التي لم ينظر فيها بعد. وفي الوقت ذاته، تتوقع اللجنة أن يستلزم اضطلاعها بجميع مسؤوليتها بصورة فعالة وفي الوقت المطلوب فيما بعد فترة السنتين 2006/2007 تمديد وقت انعقادها أيضا خلال عام 2008 وما بعده. لذا تعتزم اللجنة أن تقدم مقترحا آخر من أجل تمديد فترة الانعقاد إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين. وسوف يستند المقترح إلى تقييم دقيق إلى الاحتياجات الراهنة، بما في ذلك عدد التقارير التي لم ينظر فيها بعد، والخبرة المكتسبة، والتقدم المحرز في الاضطلاع بجميع مسؤوليته ا بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

المقرر 36/ثانيا - بيان عن حالة المرأة في الشرق الأوسط

اعتمدت اللجنة بيانا عن حالة المرأة في الشرق الأوسط (انظر المرفق السابع من الجزء الثالث من هذا التقرير)

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 25 آب/أغسطس 2006، تاريخ اختتام الدورة ال سادسة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 184 دولة ، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ، وف ُ تح باب التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت 47 دولة من الدول الأطراف قد قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، ب لغ عدد الدول ال أطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 79 دولة ، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، وف ُ تح باب التوقيع على البروتوكول والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16 ، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية حتى 31 آب/أغسطس 2006، و قائمة بالدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وقائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه ، حتى 31 آب/أغسطس 2006، في المرفق ات من الأول إلى الثالث من الجزء الثالث من هذا التقرير على الترتيب المذكور .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها ال س ا دس ة والثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 7 إلى 25 آب/أغسطس 2006. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة ( ا لجلسات 7 38 إلى 755 ) وعقدت 14 جلسة (الجلسات 739 إلى 752) في مجلسين متوازيين. كما عقدت اللجنة 10 جلسات لمناقشة ال بنود 4 و 5 و 6 و 7 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع من الجزء الثالث من هذا التقرير.

5 - وافتتحت رئيسة اللجنة رو ز اريو مان ا لو أعمال الدورة .

6 - وألق ى كلمة أمام اللجنة في جلستها 7 38 ، كل من الأمين ة العام ة المساعد ة و المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة را ش يل مايان ج ا، و مديرة شعبة النهوض بالمرأة كارولين هنان .

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7 - نظ ـ رت اللجنة خلال جلستها 7 38 في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2006/III/1). واعتمد ت جدول الأعمال على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال .

3 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدور تين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال سابع ة والثلاثين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها ال س ا دس ة والثلاثين.

دال - تقرير ال فريق العامل لما قبل الدورة

8 - في الجلسة 7 38، عرضت دوبرافكا ش يمونوفيتش تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة. واجتمع فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة ال سادسة والثلاثين من 6 إلى 10 شباط/فبراير 200 6 (CEDAW/PSGW/2006/II/CRP.1).

هاء - تنظيم الأعمال

9 - وفي الجلسة 738، قدمت رئيسة وحدة حقوق المرأة التابع ة لشعبة النهوض بالمرأة، كريستين بروتيغا م ، البند 5، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (CEDAW/C/2006/III/3 وAdd.1 و3و4)، والبند 6، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2006/III/4 وCEDAW/C/2006/III/2).

10 - وفي 7 آب/أغسطس 2006، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة و الهيئات التابعة ل لأمم المتحدة ، حيث قُدمت معلومات خاصة بالبلدان فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي تُبذل من جانب الهيئة المعنية أو الكيان ذي الشأن من أجل ال ترويج ل أحكام الاتفاقية على المستويين الوطني والإ قليمي من خلال سياساته ا وبرامجه ا .

11 - وفي 7 و 14 آب/أغسطس ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية التي قدمت معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول التي قدمت تقارير خلال الدورة ال سادسة والثلاثين، وهي أوزبكستان وجامايكا والجمهورية التشيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا والرأس الأخضر والصين وغانا والفلبين وكوبا والمكسيك ومولدوفا.

واو - أعضاء اللجنة

12 - لم تحضر تيزيانا مايولو وسيلفيا بيمنتل أعمال الدورة. وشارك في جزء من الدورة الخبراء التالية أسماؤهم: السيدة مورفاي من 10 إلى 25 آب/أغسطس؛ والسيدة مانالو من 7 إلى 16 آب/أغسطس؛ والسيدة خان من 21 إلى 25 آب/أغسطس؛ والسيدة تافاريس دا سيلفا من 14 إلى 25 آب/أغسطس. وترد في المرفق الخامس من الجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تشير إلى مد د عضويتهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدور تين ال خ ا مس ة والثلاثين والسادسة والثلاثين للجنة

13 - في الجلسة 7 38، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي ت ضطلع بها منذ الدورة ال خ ا مس ة والثلاثين. وأبرزت مشاركت َ ها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان وفي الاجتماع 18 لرؤساء اللجان، اللذين عُقدا في جنيف من 19 إلى 21، وفي 22 و 23 حزيران/يونيه 2006، على التوالي.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

14 - نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين في التقارير المقدمة من 15 دولة طرفا: التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من ثلاث دول أطراف؛ والتقرير الدوري الثالث المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس المقدم من دولتين طرف؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الدوري الخامس المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من ثلاث دول أطراف؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من دولتين طرف.

15 - وأعدت اللجنة التعليقات الختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظر فيها. ويرد فيما يلي التعليقات الختامية للجنة.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

الرأس الأخضر

16 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/CPV/1-6) في جلستيها 753 و 754، المعقودتين في 18 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.753 و 754). وترد قائمة اللجنة التي تضم القضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/6 وترد ردود الرأس الأخضر في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1.

مقدمة

17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير ولو أنه تأخر طويلا عن موعد تقديمه ولم يتضمن إشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول ة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وللمزيد من التوضيحات التي قدمتها ردا على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

18 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء، وإصلاح الدولة والدفاع الوطني، و ضم الممثل الدائم للرأس الأخضر لدى الأمم المتحدة وممثلي مختلف الإدارات الحكومية الذين لديهم خبرة في مجموعة واسعة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما جرى من حوار صريح وبنّاء بين الوفد وأعضاء اللجنة.

19 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن إعداد التقرير تم في عملية تشاركية ضمت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية.

20 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير تضمن إشارة إلى جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

الجوانب الإيجابية

21 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لمعالجتها مسألة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من خلال إطار لحقوق الإنسان ولمراعاتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لدى إعداد الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005-2009، والبرنامج الوطني للتخفيف من وطأة الفقر.

22 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وإرادتها السياسية المعلنين بتنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل والعمل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية على وجه السرعة.

23 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أجرته مؤخرا من إصلاحات تشريعية بهدف تحقيق الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص بدخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ (2004) و بسريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد (2005) والمرسوم التنظيمي رقم 10/2004 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق بتقديم المساعدة القانونية، والمرسوم التنظيمي رقم 8/2005 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي ينظم عملية إنشاء مراكز للتحكيم، والمرسوم رقم 30/2005 المؤرخ 9 أيار/مايو 2005 الذي أنشئت بمقتضاه مراكز الوساطة ، وكذلك إصدار المرسوم رقم 62/2005 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي أ ُ نشئت بموجبه مراكز قانون ية لتعزيز إمكانية ال لج و ء إلى الق ض ا ء والقانون .

24 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 1994 معهد وضع المرأة، الذي أعيدت تسميته بعد ذلك ليصبح معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين، ولتشكيلها في عام 200 4 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة. كما تثني على الدولة الطرف لاعتمادها البرنامج الوطني للتخفيف من وطأة الفقر، وخطة العمل لحقوق الإنسان والمواطنة والخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005-2009.

25 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعاونها ومشاركتها بصفة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة في ما يتعلق بتوفير برامج ال تدريب المهني التقني الموجهة لأشد المجموعات النسائية ح رمان ا، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للمرأة، وتنفيذ المبادرات والحملات التي تستهدف إذكاء الوعي في ما يتعلق بالعنف المن ـ زلي وحقوق المرأة، وتقديم المساعدة في تخطيط وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس.

مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

26 - رغم أ ن اللجنة تلاحظ أنه يجوز لأي فرد أن يستشهد بالصكوك الدولية أمام المحاكم، فإ ن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة التي تفسر الاتفاقية، لم يتم التعريف بها على نطاق واسع في البلد ولم تستخدم في عرض القضايا المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس على المحاكم.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع يشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، والبرلمانيون، والهيئة القضائية والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج للتوعية وتوفير التدريب بشأن أحكام الاتفاقية ، بما في ذلك طرح مبادرات تستهدف تعميق إحساس القضاة ، والمحامين والمدعين العامين على كافة المستويات.

28 - وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من إشارة دستور ها إلى مبدأ المساواة، فإن الدولة الطرف تنزع إلى استخدام مصطلحي ”الإنصاف “ و ” المساواة “ في خططها وبرامجها. وتشعر اللجنة بالقلق من أن استخدام مصطلح ” ا لإ نصاف “ قد يكتنفه الغموض في ما يتعلق بتحقيق المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة حسب ما تنص عليه الاتفاقية.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي ”الإنصاف “ و ” المساواة “ ي حمل ان معان مختلفة وأنه من الضرورة بمكان تجنب الخلط المفاهيمي. فالاتفاقية تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة القانونية و الفعلية (شكلا وموضوعا) بين الرجل والمرأة. ولذا توصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تستخدم مصطلح ” المساواة “ في جميع جهودها الرامية إلى التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو المطلوب في المادة 2 من الاتفاقية.

30 - ورغم أن اللجنة ترحب بالزيادة التي طرأت عبر سنوات على الموارد البشرية والمالية المخصصة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، فإن القلق يساورها لأن هذه الأجهزة الوطنية قد تتأثر من نقص الموارد في المستقبل بالنظر إلى أن المنظمات الدولية هي التي توفر المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة هذه الأجهزة الوطنية. كما يساور اللجنة القلق بسبب التنفيذ المحدود لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني من قبل جميع المؤسسات العامة وعدم وجود آلية قوية لتنسيق وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية والنتائج المحققة.

31 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير ا لا ستمرارية و إدراج الموارد البشرية والمالية اللازمة للأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في ميزانية الدولة، وكذلك استدامة تدفق تلك الموارد من خلال التعاون الثنائي والدولي لتمكين تلك الأجهزة تمكينا تاما من مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بإعمال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز استخدام استراتيجية مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج عن طريق توطيد قدرة الأجهزة الوطنية على العمل كآلية للتنسيق. وهذا ينبغي أن يشمل أيضا تعزيز قدرات جميع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى على الاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وخاصة من خلال توفير التدريب وتدابير بناء القدرات للمسؤولين العموميين في مجال القضايا المتعلقة بنوع الجنس.

32 - وتشعر اللجنة بالقلق من جراء استمرار القوالب النمطية التقليدية المتجذرة القائمة على السلطة الأبوية في ما يتعلق بدور الرجل والمرأة ومسؤو لياتهما في نطاق الأسرة والمجتمع ككل .

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن مضمون الاتفاقية في النظام التعليمي، وعلى استعراض الكتب المدرسية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على تحقيق المساواة بين الجنسين، من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية الحالي ة في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بأن توجه حملات التوعية إلى الرجال والنساء على حد سواء وأن تشجع وسائل الإعلام على عرض نماذج إيجابية للمرأة ونماذج للمساواة بين المرأة والرجل من حيث المركز والمسؤوليات في المجالين العام والخاص.

34 - ورغم ترحيب اللجنة بالتدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تجريم العنف المنزلي بموجب القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة في البلد ، بما في ذلك العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم توافر معلومات كافية في التقرير بشأن مسألة التحرش الجنسي.

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ نهج شامل ومتسق حيال معالجة العنف ضد المرأة يشمل بذل الجهود الوقائية ، و تدابير توفير التدريب للموظفين القضائيين من أجل تعزيز قدراتهم على معالجة العنف ضد المرأة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين ، و تدابير توفير الدعم للضحايا. كما ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت كفل تقديم مرتكبي هذا العنف للعدالة على وجه السرعة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب تأثير سياساتها وبرامجها المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العنف، الذي يش مل التحرش الجنسي.

36 - و في حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التصديق على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وتوقيع اتفاقات ثنائية مع عدد من البلدان الأخرى بصدد مسائل مدنية وجنائية، ف إنها تشعر بالقلق لأن الرأس الأخضر لا يزال يمثل بلدا للمرور العابر للمتاجرين بالنساء وال فتيات . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استغلال النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى احتراف البغاء كسبيل للبقــاء، وإزاء الأثر السلبي المحتمــل الذي قد يترتب على زياد ة السياحة بالنسبة لحدوث البغاء.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة الاتجار بالنساء وال فتيات واستغلال البغاء ، فضلا عن تكثيف التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان منشأ وعبور ومقصد الاتجار بالنساء وال فتيات من أجل مواصلة كبح هذه الظاهرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وبا ل تالي ا لحيلولة دون ال لجو ء إلى احتراف البغاء، وأن ترصد عن كثب تأثير زيادة السياحة على مسألة البغاء، وأن تعزز التدابير الوقائية ذات الصلة ، وأن توفر خدمات ل إعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء والفتيات اللائي يحترفن البغاء.

38 - ورغم ترحيب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في بعض الهيئات المعي ن ة بما في ذلك الهيئة القضائية ، حيث تشكل النساء نسبة 46.9 في المائة من العدد الكلي، ف إنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة. ويساور اللجنة القلق من أنه رغم ما نص عليه القانون الانتخابي من إنشاء آليات لتعزيز مشاركة المرأة في الح ياة السياسية والحياة العامة، لا توجد ثمة لوائح بشأن تنفيذ تلك الآليات.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة و زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، بما في ذلك عبر إعداد ال لوائح اللازمة لوضع الآلية الت ي توخاها قانون الانتخابات، وعلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 م ن الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة والحياة العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بأنشطة ل زيادة ا لتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تشجع الرج ا ل على الاضطلاع بقسط عادل من المسؤوليات المنزلية حتى يتسنى للمرأة تخصيص بعض الوقت للحياة العامة و الحياة السياسية.

40 - وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة إمكانية حصول المرأة على كافة مستويات التعليم، وفي حين تلاحظ أن هناك نسبة مئوية متشابهة للفتيات والفتيان في مختلف مستويات النظام التعليمي، لا يزال يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء في البلد (32.8 في المائة)، ولا سيما في المناطق الريفية (44 في المائة). وتبدي اللجنة قلقها أيضا من أن الفتيات والنساء ما زلن يخترن مجالات دراسية يُنظر إليها عادة على أنها ”مجالات أنثوية“، كما أنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في الم جال التقني. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن عددا كبيرا من الفتيات الحوامل اللاتي يغادرن المدرسة نتيجة اتخاذ تدبير ” منع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة “ لا يستأنفن دراستهن بعد الوضع.

41 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكثف جهودها الرامية إلى تحسين مستوى محو الأمية لدى الفتيات والنساء، ولا سيما النساء الريفيات، من خلال اعتماد برامج شاملة وتنفيذها، بالتعاون مع المجتمع المدني، على المستويين النظامي وغير النظامي وعبر ت عليم الكبار وتدريبهم. وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشج ي ع التنوع في الخيارات التعليمية للبنين والبنات من أجل اجتذاب المزيد من النساء إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تقييم تدبير ” منع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة “ بغرض كفالة أن يحقق التدبير الغرض المنشود من اتخاذه وهو إعطاء التلميذات الحوامل فرصة لا ستئناف دراستهن بعد الوضع بدلا من انقطاعهن عن الدراسة. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير إضافية لدعم الفتيات الحوامل وتعزيز تدابيرها الرامية إلى إذكاء الوعي في المدارس الثانوية ب شأن الوقاية من حمل المراهقات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والبرامج وتقييمها بانتظام فيما يتصل بالتنفيذ الكامل للمادة 10 من الاتفاقية.

42 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية لكفالة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في العمل، فإنها تبدي قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي تواجهه ال مرأة في العمل، حسب ما ي ظهر في عملية التوظيف والفجوة في الأجور والفصل المهني. ويساورها القلق إزاء مختلف ا لنصوص القانونية التي تحكم القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يخص مسألة مستحقات الأمومة، التي تضع النساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص في وضع غير مؤات . وت عرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن العمالة في القطاعات التي أنشئت حديثا، مثل السياحة والصناعات الخفيفة، قد تؤثر سلبا على المرأة إذا لم تكن حقوقها في العمل مضمونة بما فيه الكفاية.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة ت كافؤ الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في سوق العمل، وفقا ل لمادة 11 من الاتفاقية، وعلى المواءمة بين الأحكام القانونية للقطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يتصل بحكم مستحقات الأمومة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إيلاء عناية خاصة ل تأثير العمالة في قطاعي السياحة والصناعات الخفيفة على المرأة. وت دعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة وأثرها على تحقيق تكافؤ ال فرص للمرأة.

44 - وفي حين ترحب اللجنة بالتقدم الهام المحرز في مجال تحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية والخدمات الصحية الإنجابية، فإنها تعرب عن قلقها من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن حالات الإجهاض غير المأمون، مما قد يكون دليلا على أن برامج التثقيف الجنسي الموجودة ليست كافية. وعلى أنها قد لا تولي ما يكفي من الاهتمام لكافة جوانب الوقاية، بما في ذلك الوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي حين تشير اللجنة إلى العمل الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في توفير خدمات الصحة الإنجابية، فإنها تبدي قلقها أيضا بشأن مسألة وجود لوائح لرصد جودة الخدمات والتقيد بالمعايير الأخلاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن الرسوم التي يعتزم فرضها على المستفيدين من الخدمات الطبية قد تحد من إمكانية حصول النساء على هذه الخدمات، ولا سيما النساء اللاتي ينتمين لأشد الفئات حرمانا.

45 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تحس ي ن مستوى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، و الخدمات السابقة للولادة واللاحقة لها وخدمات التوليد، وأن تحدد أهدافا ومقاييس لتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية وهو خفض معدل الوفيات النفاسية. وتوصي أيضا الدولة الطرف ب تعزيز تدابير ها المتخذة لزيادة مستوى الإلمام بطائفة واسعة من أساليب منع الحمل وزيادة إمكانية الحصول عليها، حتى يتسنى للرجال والنساء القيام بخيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، وحتى لا ت ضطر النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمون ة ال ت ي قد ت ؤدي إلى الوفاة، ف تزيد بذلك معدلات الوفيات النفاسية. وتوصي كذلك ب تشجيع ا لتثقيف الجنسي على نطاق واسع وباستهدافه ا لمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للحيلولة دون الحمل المبكر ولمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوصي اللجنة أيضا بأن يُرصد بانتظام توفير منظمات المجتمع المدني لخدمات الصحة الإنجابية، سواء من حيث نوعية العناية أو التقيد بالمعايير الأخلاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف رصد استحداث الرسوم التي يدفعها المستفيدون من الخدمات الطبية بغرض إزالة أية آثار سلبية قد تترتب عليها، ولا سيما بالنسبة إلى أشد الفئات حرمانا بين النساء.

46 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء هن الضحية الرئيسية للفقر، ولا سيما ربات الأسر، والنساء غير العاملات ، والنساء اللات ي يكون مستواهن التعليمي متدنيا، وبخاصة في المناطق الريفية.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات النساء اللاتي يعشن في فقر، ولا سيما في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على كفالة إمكانية حصول أولئك النساء على التعليم ، والأراضي ، والتكنولوجيا والمشاريع المدرة للدخل. كما توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن وضع المرأة الريفية، وأن تدرجها في تقريرها المقبل.

48 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم أن التشريعات تضمن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق فيما يتعلق بمسائل الزواج والعلاقات الأسرية، فإن المرأة لا تزال تواجه التمييز الفعلي في هذه المجالات، مثل تعدد الزوجات بحكم الواقع. وتبدي اللجنة قلقها أيضا من أن السن القانونية للزواج، وإن حُددت بـ 18 عاما بالنسبة للفتيان والفتيات، فإنها قد تخفض إلى 16 عاما بالنسبة ل لفتيات والفتيان . وبينما تقر اللجنة بأن النسبة المئوية لمثل هذه الزيجات منخفضة للغاية، فإنها تظل قلقة من احتمال أن يشجع ذلك على الزواج المبكر.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ تدابير للتوعية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية، على نحو ما تدعو إليه التوصية العامة 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، وإلى إعمال سن 18 سنة ك حد أدنى لسن الزواج إعمالا تاما بالنسبة للفتية والفتيات على السواء .

50 - ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتبدي اللجنة قلقها أيضا إزاء نقص المعلومات عن الأثر المترتب على التدابير المتخذة و ا لنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية.

51 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات عن وضع المرأة ، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، موضحة تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

52 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و أن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

53 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذ ا لتزامات ها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

54 - وتؤكد اللجنة أن الإنفاذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى أن تجسد كل تلك المساعي بوضوح أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

55 - وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) . وتلاحظ أن ا لتزام الدولة الطرف ب تلك الصكوك يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

56 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في الرأس الأخضر هذه التعليقات الختامية، وذلك لتعريف ال ناس ، وخاصة المسؤولين الحكوميين، ورجال السياسة ، وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع ، فضلا عن تعريفهم بالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

57 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها ال دوري القادم للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في أيلول/سبتمبر 2010.

2 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

جورجيا

58 - تناولت اللجنة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من جورجيا (CEDAW/C/GEO/2-3)، في جلستيها 747 و 748 المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.747 و 748). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/3 أما ردود جورجيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/3/Add.1.

مقدمة

59 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير وإن كان يؤسفها أن التقرير لم يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردها كتابة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل في ما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي تناولت فيه بصورة وافية التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في جورجيا ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

60 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنّاء الذي جرى بين وفدها الذي رأسَه أحد أعضاء برلمان جورجيا وهو منسق المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين الذي يتولى رئيس البرلمان رئاسته وأعضاء اللجنة. وتشير إلى أن الوفد لم يضم أي ممثلين عن الوزارات أو المكاتب الحكومية المختصة.

61 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها، في آب/أغسطس 2002، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولقبولها، في أيلول/سبتمبر 2005، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

62 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ببلورة مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين الأمر الذي تأمل اللجنة أن يفضي إلى إجراءات عملية تحقق المساواة بين الجنسين في جورجيا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم القيام، خلال الأشهر الستة المقبلة، بوضع واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين.

63 - وترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية الأخيرة وبالأنشطة المتصلة بها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة ومن بين تلك المبادرات اعتماد قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم المؤرخ حزيران/يونيه 2006 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر المؤرخ نيسان/أبريل 2006 فضلا عن اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لتنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر وكفالة فعالية تنفيذ خطة العمل.

64 - وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية في وضع خطط تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فضلا عن الاضطلاع بأنشطة أخرى في هذا الصدد. وتأمل اللجنة أن يستمر هذا التعاون وأن يجري تعزيزه في جميع المجالات بما في ذلك مجالا وضع القوانين وتقييم الخطط والبرامج.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

65 - تنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهاجي ومستمر إلا أنها ترى، في الوقت نفسه، أن الشواغل المبداة في هذه التعليقات الختامية والتوصيات الواردة فيها، أمر يلزم أن توليه الدولة الطرف على سبيل الأولوية الاهتمام في الفترة الممتدة من الوقت الراهن وحتى تقديمها لتقريرها الدوري التالي. وتبعا لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز، في أنشطتها التنفيذية، على تلك المجالات وأن تبلغ في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بالكامل.

66 - وتأسف اللجنة لقلة توافر البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتماء العرقي والعمر والمناطق الحضرية والريفية مما يزيد من صعوبة تقييم مدى تقدم وضع المرأة الفعلي على مر الوقت ومدى تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ومن صعوبة تقييم الاتجاهات في هذا الصدد.

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز عملية جمع البيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وكفالة تصنيف تلك البيانات حسب نوع الجنس والانتماء العرقي والسن والمناطق الحضرية والريفية حيثما كان ذلك منطبقا، بما يسمح بتقييم الوضع الفعلي للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان وتتبع الاتجاهات في هذا الصدد على مر الزمن. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق مساواة المرأة فعليا. وتشجع الدولة الطرف على الاستعانة بتلك البيانات والمؤشرات في وضع القوانين والسياسات والبرامج بما يكفل فعالية تنفيذ الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم تلك البيانات والتحليلات الإحصائية.

68 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتباع الدولة الطرف نهج شامل في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتصدي للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.

69 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة اتباع نهج شامل في تنفيذ الاتفاقية يضم جميع السياسات والبرامج المكرسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي توجيه تلك الجهود إلى التغلب على التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وتحقيق مساواة المرأة بصورة فعلية. وتوصي اللجنة بالأخذ في جميع المؤسسات العامة والسياسات والبرامج باستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها استراتيجية تحقق المساواة بين الجنسين ودعمها بالتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين وإنشاء شبكة من جهات الاتصال بجميع الوزارات والمكاتب الحكومية القطاعية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضع أطرا زمنية محددة لتنفيذ جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

70 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكافي حتى بين القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن حسبما يستدل عليــه من عدم صـدور أي قرارات من المحاكم أشير فيها إلى الاتفاقية.

71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابيرا إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتنفيذ برامج توضع من أجل المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري محل الاهتمام. وتوصي أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ولمحو الأمية القانونية تستهدف النساء وبخاصة الريفيات منهن والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات القانونية وسبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وتمكينهن في هذا الصدد.

72 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه قد تم إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين الذي يتولى رئيس البرلمان رئاسته واللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فهي يساورها القلق إزاء عدم وجود آلية وطنية دائمة للنهوض بالمرأة يكون لها حضور كافي وسلطة اتخاذ القرارات وتتوافر لها موارد مالية وبشرية والقدرة على الاستمرار كمؤسسة بما يكفل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة فعلية. ويساورها القلق أيضا من أن الآلية القائمة قد لا يكون لديها ما يلزم من موارد وسلطة لتنسيق عمل الحكومة على نحو فعال تحقيقا للمساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية بالكامل.

73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ آلية مؤسسية دائمة تدرك الطابع الخاص الذي يتسم به التمييز ضد المرأة وتكون مسؤولة على وجه الحصر عن تحقيق المساواة ال رسمية والموضوعية بين المرأة والرجل وعن متابعة التنفيذ العملي لذلك المبدأ. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزود تلك الآلية، على أرفع المستويات السياسية، بالسلطة والموارد البشرية والمالية. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 وإلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالشروط الضرورية لكفالة فعالية أداء تلك الآلية.

74 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ جهود الطرف الرامية إلى تخليص الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية من القوالب النمطية للجنسين فهي ما زالت يساورها القلق إزاء استمرار المواقف التي تعلي من شأن السلطة الأبوية والقوالب النمطية عميقة الجذور المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع في جورجيا الأمر الذي يتجسد في اختيارات المرأة التعليمية وفي وضعها في سوق العمل وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. ويساورها القلق من أن النساء والفتيات في المدارس الثانوية والجامعات ما زلن يخترن المجالات الدراسية التي ينظر لها بصورة تقليدية على إنها ” مجالات خاصة بالإناث “.

75 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى التخلص من القوالب النمطية للجنسين وأن تعزز عملية تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في المناهج والكتب الدراسية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تعزز تدريب هيئات التدريس فيما يتصل بقضايا المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية تجاه أدوار المرأة والرجل. وتوصي بتوجيه حملات التوعية لكل من النساء والرجال وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للمرأة وللمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تشجيع تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الدولة الطرف على تشجيع إقامة حوار عام بشأن الاختيارات التعليمية التي تنحو إليها الفتيات والنساء والفرص التي ستتاح لهن في سوق العمل فيما بعد.

76 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه قد تم اعتماد قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم، لا تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما فيه العنف الأسري، في جورجيا. وهي تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات والإحصاءات عن العنف الأسري وإزاء إمكان استمرار اعتباره شأنا خاصا. وهي قلقة أيضا من تأجيل تنفيذ بعض جوانب قانون العنف الأسري، ومن بينها توفير المأوى ومراكز إعادة التأهيل للضحايا. وتلاحظ اللجنة أن الاغتصاب في إطار الزواج لم يدرج في أي مقترحات للتشريع الجديد.

77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لتنفيذ قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم، وعلى التعريف به على نطاق واسع بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع عموما وكذلك سرعة استكمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الأسري الجاري إعدادها حاليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تمكن جميع النساء من ضحايا العنف الأسري، بمن فيهن النساء الريفيات، من اللجوء إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية، وضمان توفير عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة وتوفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إ طلاع المسؤولين الحكوميين، وخصوصا العاملين في إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في الميدان الاجتماعي إ طلاعا ً كاملا على الأحكام القانونية واجبة التطبيق، وإرهاف حسهم تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة واستجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحث عن انتشار العنف الأسري وأسبابه وآثاره كي يستخدم كأساس لتدخل شامل وموج ّ ه، وعلى إدراج نتائج ذلك البحث في تقريرها الدوري القادم. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملها فيما يتجاوز العنف الأسري ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19. كذلك توصي اللجنة بإيلاء اهتمام لمعالجة مشكلة الاغتصاب في إطار الزواج.

78 - وبينما تلاحظ اللجنة أن قد تم اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، من بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والبنات في جورجيا.

79 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنفاذ التشريع الخاص بالاتجار بشكل كامل، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اللذين وقعتهما في عام 2000. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المستمدة من الشرطة ومن المصادر الدولية، وعلى ملاحقة ومعاقبة من يقومون بالاتجار وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والبنات اللاتي يُتَّجر بهن. وتوصي أيضا بأن تتصدى الدولة الطرف للسبب الأساسي للاتجار، بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وتقضي بذلك على تعرضها للاستغلال والمتجرين، وبزيادة التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والبنات ضحايا الاتجار .

80 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مراكز صنع القرار، بما في ذلك في المناصب الدبلوماسية والهيئات التنفيذية للحكومة والحكم المحلي، وكذلك في البرلمان.

81 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مدعّمة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين للجنة رقمي 25 و 23، لتعجيل مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الهيئات التي تُشغل وظائفها بالانتخاب وبالتعيين، بما في ذلك على المستوى الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع مؤشرات وأهداف رقمية وجداول زمنية، وكذلك تنظم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للنساء اللاتي يشغلن حاليا وفي المستقبل مناصب قيادية. كما تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار .

82 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمت عن وضع المرأة الفعلي في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء التفرقة المهنية بين النساء والرجال في سوق العمل والفجوة القائمة بينهما من حيث الأجور. واللجنة قلقة إزاء التأثير السلبي لقانون العمل الجديد على المرأة، حيث يرفع القيود عن تنظيم العمالة في جورجيا ولا يتضمن أحكاما بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي القيمة وبشأن مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل.

83 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصّلة، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات بمرور الزمن، بشأن المرأة في ميادين العمالة والعمل في القطاعات العام والخاص والرسمي وغير الرسمي، وبشأن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة مراعاة جميع برامج خلق فرص العمل للمساواة بين الجنسين وزيادة إمكانات استفادة المرأة بالتكنولوجيا الجديدة. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التفرقة الأفقية والرأسية في مجال العمل ولاعتماد تدابير ترمي إلى تضييق وسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل باستخدام نظم لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تكون الغلبة فيها للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على إدخال أحكام بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي القيمة إضافة إلى إدخال أحكام بشأن المضايقة الجنسية طبقا للتوصية العامة 19 للجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحليل تأثير قانون العمل الجديد على المرأة وإجراء التعديلات اللازمة وتضمين تقريرها القادم معلومات عن ذلك التحليل وعن التدابير التي تُتخذ .

84 - وفيما تقر اللجنة بالصعوبات التي تعترض عملية انتقال البلد الجارية إلى الاقتصاد السوقي، فهي يساورها القلق إزاء ظاهرة تأنيث الفقر، ولا سيما بين ال نساء الريف يات والمسنات والنساء اللاتي تعولن الأسر المعيشية والمشرد ات داخليا من النساء والبنات. ويساور اللجنة ال قلق لافتقار الدولة الطرف لبرامج موجهة تستهدف تلبية احتياجات هذه الفئات الضعيفة من النساء.

85 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقييم أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية على المرأة وتعبئة موارد كافية لهذا الغرض. وتطلب إليها أن تضمن مراعاة الفر و ق بين الجنسين في كافة البرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى التخفيف من وطأة الفقر، وأن تضع احتياجات الفئات الضعيفة بشكل خاص في الاعتبار، بما في ذلك ال نساء الريف يات والمسنات والنساء اللاتي تعلن الأسر المعيشية والمشرد ات داخليا من النساء والبنات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة المزيد من الفرص أمام النساء للاستفادة من ال قروض ال مصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وفقا للمادة 13 من الاتفاقية. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ولا سيما في صفوف الفئات الضعيفة.

86 - ويساور اللجنة ال قلق لعدم توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة المرأة، بما في ذلك الصحة الإنجابية للمرأة، ومعدلات وأسباب الاعتلال والوفيات بين النساء، والأمراض التي تصيب النساء والبنات أكثر، وكذلك لعدم توافر المعلومات المتعلقة ب استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق إزاء معدلات الإجهاض التي لا تزال مرتفعة و لعدم اتباع الدولة الطرف نهج شامل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصح ة .

87 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل واسع للخدمات الصحية، بما يتماشى مع التوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة، وبتعبئة الموارد الكافية لهذا الغرض، وبرصد مدى استفادة المرأة من تلك الخدمات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة، بما في ذلك معدلات وأسباب اعتلال ووفيات النساء، ومعدلات انتشار استعمال وسائل منع الحمل، ومعدلات الإجهاض، والأمراض التي تصيب النساء والبنات، بما في ذلك داء السرطان، ومعلومات عن استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الوقاية من السرطان.

88 - و اللجنة قلق ة لانعدام المعلومات المتعلقة بوضع المرأة الريف ية ونساء الأقليات العرقية في الم جالات المشمولة بالاتفاقية.

89 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة متكاملة عن الوضع الفعلي للنساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن زواج البنات دون سن 18 سنة في جورجيا، وعن مدى انتشار ظاهرة اختطاف النساء لأجل الزواج ، وبصفة خاصة بين نساء الأقليات العرقية .

90 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، في إطار تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، على تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية تطبيقا كاملا ، و ت طلب إليها إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

91 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

92 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية السبع ة الرئيسية لحقوق الإنسان (1) خطوة تعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان و من الحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة جورجيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

93 - وتدعو اللجنة إلى العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جورجيا حتى يكون أفراد الشعب في جورجيا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون و المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، و من الإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

94 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2011 في إطار تقرير موحد تقريريها الدوريين الرابع والخامس اللذين سيحل موعد تقديمهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 على التوالي .

جمهوري ة  مولدوفا

95 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من جمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/2-3) في جلس تيها 749 و 750 المعقودتين في 16 آب/ أغسطس 2006 (انظـــــــر CEDAW/C/SR. 749 و750) . وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في CEDAW/C/MDA/Q/3، وردود جمهورية مولدوفا عليها في CEDAW/C/MDA/Q/3/Add.1.

مقدمة

96 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث اللذين أُعدا وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة في مجال إعداد التقارير، فيما تأسف لتقديم الدولة الطرف قدرا غير كاف من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة.

97 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفدها، برئاسة رئيس إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وللجهود التي بذلها الوفد من أجل الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

98 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 2006.

99 - وتلاحظ اللجنة أن الانتقال من مرحلة الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الحر أفرز صعوبات اقتصادية واجتماعية بالغة وضعت آثارها عبئا ثقيلا على كاهل المرأة.

الجوانب الإيجابية

100 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اضطلعت به من إصلاحات تشريعية دعما لهدف المساواة بين الجنسين، وخاصة لسنها القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة والقانون المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛ وللتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات لعام 2002 ، وقانون العمل لعام 2003 ، والقانون المدني لعام 2002؛ وللحوار الدائر حاليا بشأن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي.

101 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتمادها طائفة من الخطط والبرامج الوطنية ولوضعها آليات للرصد المؤسسي تتسم بالأهمية فيما يتعلق بال نهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها في ميادين مختلفة، ومنها الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترتين 2003-2005 و 2006-2009؛ والخطة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ، التي اعتُمدت في عام 2001 وعُدلت في عام 2005 ؛ والنظام الوطني لتقديم الحماية والمساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار ، الذي بدأ العمل به في آذار/مارس 2006؛ واستراتيجية توظيف القوى العاملة؛ والبرنامج الوطني للمساعدة في رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، للفترة 1999-2003؛ والقرار الحكومي رقم 288 لشهر آذار/مارس 2005 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (2005-2015)؛ واستراتيجية المساعدة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2006-2008.

102 - وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية النسائية في وضع القوانين والخطط وتنظيم الأنشطة الأخرى الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

103 - وإذ تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومتواصلا، ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب إلى الدولة الطرف إيلاء الاهتمام لها على سبيل الأولوية من الآن وإلى غاية تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها ل لتنفيذ والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان قصد ضمان تنفيذها بالكامل.

104 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتباع الدولة الطرف لنهج شامل إزاء السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتشدد على ضرورة التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر معا ضد المرأة.

105 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت كفل ا تب ا ع نهج شامل في تنفيذ الاتفاقية يشمل جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل رسميا وفعليا. وتوصي اللجنة ببدء العمل باستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على صعيد جميع المؤسسات العامة والسياسات والبرامج، مع توفير الدعم لها بالتدريب في الشؤون الجنسانية وإتاحة عدد كاف من مراكز التنسيق على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء.

106 - وينتاب اللجنة القلق لما ينجم عن التغيير المتواتر للهياكل المؤسسية ولموظفي الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة من إعاقة لفعاليته في تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشعر أيضا بالقلق لأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة لا يزال يفتقر للسلطة وللموارد البشرية والمالية الكافية. ويساور اللجنة القلق كذلك لإلغاء مراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية من الإدارة المحلية.

107 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السرعة على توطيد الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وبتعزيز مكانته وسلطته في مجال اتخاذ القرار والموارد البشرية والمالية المتاحة له، حتى يتسنى له إعمال ولايته بفعالية واكتساب المزيد من الفعالية على الصعيدين الوطني والمحلي وتعزيز التنسيق بين جميع الآليات والكيانات المعنية على المستويين الوطني والمحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد تنصيب مراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية في الإدارة المحلية.

108 - وفيما ترحب اللجنة بإدراج مفاهيم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس والعمل الإيجابي والمساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي في القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة، كما أشار الوفد إلى ذلك، فهي تعرب عن القلق لافتقار القانون لآليات التنفيذ ولعدم توفيره لأوجه الانتصاف القانوني في حالة وقوع انتهاكات. وتشعر أيضا بالقلق لأن الدولة الطرف لم تخصص موارد مالية كافية لتنفيذه.

109 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة تنفيذا كاملا، ورصد نتائجه، وكفالة اعتماد العقوبات لإصدارها في حالة وقوع انتهاكات. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تعمل على تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة تنفيذا فعليا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، وذلك قصد التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في ا تخاذ القرار وحصولها على العمل والتعليم.

110 - وتعرب اللجنة عن القلق لغياب الوعي الكافي بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإجراءات رصدها واستخدامها، وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على وجه العموم، بما في ذلك في أوساط موظفي السلك القضائي وإنفاذ القانون وفي صفوف النساء أنفسهن، كما يدل على ذلك عدم وجود أي أحكام قضائية تشير إلى الاتفاقية.

111 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج للتثقيف والتدريب في مجال الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ولا سيما لفائدة أعضاء البرلمان وموظفي السلك القضائي وأصحاب المهن القانونية وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القان و ن. وتوصي بالاضطلاع بحملات للتوعية موجهة للمرأة لتعزيز إدراكها لحقوق الإنسان الواجبة لها وضمان استفادتها من الإجراءات و وسائل الانتصاف للتصدي لانتهاكات حقوقها.

112 - ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في جمهورية مولدوفا، مما يؤثر سلبيا على حالة المرأة، ولا سيما في سوق العمل وعلى صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

113 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بمضمون الاتفاقية من خلال نظامها التعليمي، عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية في جميع المستويات، وبضمان استفادة تدريب المدرسين على القضايا الجنسانية، بغية تغيير وجهات النظر والمواقف النمطية القائمة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا بتوجيه حملات توعية للمرأة والرجل معا وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صورة إيجابية للمرأة وللمساواة بين المرأة والرجل في الوضع والمسؤوليات في الدوائر الخاصة والعامة.

114 - ويساور اللجنة القلق لما تخلفه إعادة الهيكلة الاقتصادية من أثر على المرأة ولظاهرة تأنيث الفقر المتنامية، ولا سيما في صفوف الفئات الضعيفة من النساء، مثل نساء الريف والنساء غير المتزوجات المعيلات للأسر المعيشية والنساء اللاتي ينتمين إلى ج ماعات عرقية، ولا سيما منهن نساء طائفة الغجر، والمعوقات والمسنات. وتأسف اللجنة لعدم إدراج أي منظور جنساني في الأهداف الإنمائية لجمهورية مولدوفا التي تستهدف أساسا، فيما يتعلق بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، القضاء على الفقر المدقع والجوع.

115 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرس أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية على المرأة، وأن تكفل إضفاء طابع متعدد الأبعاد على جميع استراتيجيات وبرامج التخفيف من وطأة الفقر، ومراعاتها لنوع الجنس، واستهدافها لفئات معينة من النساء حسب احتياجاتهن الخاصة وتعدد أنواع التمييز الذي يتعرضن له، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة على تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، ولا سيما منهن نساء الفئات الضعيفة، مثل نساء الريف والنساء غير المتزوجات المعيلات للأسر المعيشية، والنساء اللاتي ينتمين إلى جماعات عرق ية، وخاصة نساء الغجر، والمعوقات والمسنات.

116 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في جمهورية مولدوفا، بما في ذلك العنف المنـزلي. كما تعرب عن القلق لعدم توفر بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير صياغة مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي، ينتابها القلق لاحتمال عدم تصدي هذا المشروع على النحو المناسب لمسألة ملاحقة مرتكبي العنف المنـزلي قضائيا ومعاقبتهم. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، لا يزال يعتبر من قبيل الخصوصيات. 117 - وإذ تؤكد اللجنة من جديد التوصية التي قدمتها لدى نظرها في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف ( ) ، تحث الدولة الطرف على أن تجعل تنفيذ تدابير شاملة ترمي إلى التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع على رأس أولوياتها، وفقا لتوصيتها العامة 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي، وأن تكفل ملاحقة أعمال العنف المرتكبة ضد النساء قضائيا والمعاقبة عليها بجدية وسرعة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف المنـزلي على وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري، ومن ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، وإتاحة المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة اطلاع المسؤولين الحكوميين، وخاصة منهم موظفو إنفاذ القانون والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، اطلاعا كاملا على الأحكام القانونية المعمول بها، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، واستجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك العنف المنـزلي، لكي تتخذ أساسا لتدخل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري المقبل.

118 - وفيما تثني اللجنة على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال جملة أمور منها اعتماد القانون والخطة الوطنية المتعلقين بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنقيح القانون الجنائي، تعرب اللجنة عن قلقها لتزايد الاتجار غير المشروع بالفتيات والبنات للأغراض الجنسية في جمهورية مولدوفا، التي تعتبر بشكل أساسي بلدا من بلدان منشأ ضحايا الاتجار غير المشروع هذا. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لعدم إنفاذ التشريعات وعدم كفاية التدابير المتخذة لملاحقة المتجرين بالبشر قضائيا وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا.

119 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وإخضاعهن للاستغلال الجنسي وذلك، بمعالجة الأسباب الجذرية وبخاصة انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. وهي توصي الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، بحيث ينتفي ضعفها في مواجهة المتجرين، وتضع خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار. وهي تحث الدولة الطرف على أن تكفل التمويل الكافي للخطة الوطنية، وألا تثقل في إلقاء عبء المسؤولية عن الخطة على كاهل المنظمات غير الحكومية، وتكفل ملاحقة الذين يتجرون بالمرأة ويخضعونها للاستغلال الجنسي ومعاقبتهم بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تكثف التعاون الإقليمي والثنائي مع بلدان عبور ووجهة النساء والفتيات المتجر بهن لزيادة كبح هذه الظاهرة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية في هذا الصدد تتضمن بيانات إحصائية عن اتجاهات الاتجار، والقضايا المعروضة على المحاكم، والملاحقات، والضحايا الذين قدمت إليهم مساعدة، فضلا عن النتائج التي حققت في منع الاتجار.

120 - وإذ ترحب اللجنة بما تم إحرازه من تقدم إلى حد ما في الآونة الأخيرة، تعرب عن القلق إزاء استمرار تدني عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والجهاز القضائي. ويساورها القلق أيضا إزاء تدني نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في السلك الدبلوماسي. ومما يثير قلقها عدم استعانة الدولة الطرف في هذا المجال بتدابير خاصة مؤقتة بالرغم من التوصي ة السابقة التي أصدرتها إليها في هذا الصدد.

121 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار، وبخاصة على المستوى المحلي ، وفي البرلمان، والأحزاب السياسية، وال سلك القضائي، والخدمة المدنية ، بما فيها السلك الدبلوماسي. وهي توصي الدولة الطرف بأن تضع أهدافا وأطرا زمنية ملموسة لتعجيل مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات.

122- وينبغي للدولة الطرف أن تسن تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وتضع في الاعتبار التوصية العامة 23 للجنة ، المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسة والعامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ برامج للتوعية لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة، وت هيئ الظروف الاجتماعية لمشاركتها بما في ذلك باتخاذ تدابير ترمي إلى التوفيق بين مسؤولياتها في المجالين الخاص والعام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة على نحو كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أجل تنمية البلد.

123 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل التي تتسم، رغم المستوى التعليمي العالي للمرأة، بعدد العاطلات المتزايد، ووجود النساء بشكل مركز في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة كقطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، والفجوة الفاصلة بين أجري المرأة والرجل في كلا القطاعين العام والخاص. ويساور اللجنة القلق لأن تشريعات العمل في الدولة الطرف التي تبالغ في حماية المرأة وبخاصة المرأة الحامل وتقيد مشاركتها في عدد من المجالات، ربما تضع عقبات تعرقل مشاركتها في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص مما يديم القوالب النمطية بشأن دوري المرأة والرجل. ومما يثير قلق اللجنة أيضا وجود قطاعات هامة كالدفاع والشرطة لا تزال موصدة في وجه المرأة وينظر إليها على أنها حكر على الرجال بحكم العادة.

124 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وذلك، من خلال جملة أمور كالتدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة ، المتعلقة ب هذه التدابير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها للتأكد من أن جميع برامج خلق فرص العمل والحد من الفقر تستجيب لاعتبارات المساواة بين الجنسين، وأن المرأة يمكنها أن تستفيد على نحو كامل من جميع برامج دعم تنظيم المشاريع الحرة. وهي توصي بتعزيز جهود القضاء على العزل المهني، العمودي والأفقي، وتضييق وسد الفجوة بين أجري المرأة والرجل من خلال جملة أمور كالزيادة في الأجور في قطاعات الوظائف العامة التي يغلب فيها العنصر النسائي. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضات منتظمة لتشريعاتها وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية بغية الحد من عدد الحواجز التي تواجهها المرأة في سوق العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة وتقدم عرضا عن ذلك في تقريرها المرحلي المقبل.

125 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالة الصحية للمرأة، وبخاصة صحتها الإنجابية. وهي إذ تقدر أهمية انخفاض معدلات وفيات الأمهات في الآونة الأخيرة، تلاحظ أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا مقارنة بما هو عليه في البلدان الأخرى في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة الريفية. و ينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض و استخدامه للحد من معدلات الخصوبة ، وخاصة إزاء حالة الإجهاض غير المأمون، مما يزيد من خطر وفيات الأمهات. و ينتابها القلق كذلك إزاء المعدل المرتفع لعدد النساء المصابات بفقر الدم، وزيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وحالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهلاك النساء للتبغ والمخدرات.

126 - و توصي اللجنة بتركيز ال مزيد من الجهود على تحسين الصحة الإنجابية للمرأة. وتدعو بوجه خاص الحكومة إلى ‏تحسين توافر وقبول واستخدام الوسائل الحديثة لتحديد النسل للقضاء على استخدام الإجهاض ‏كوسيلة لتنظيم الأسرة. ‎ ‎ وتشجع الدولة الطرف على توفير التربية الجنسية بصورة منهجية في المدارس، بما في ذلك ‏مدارس التدريب المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة حصول النساء على الإجهاض المأمون، وفقا للقانون المحلي. ‎ وتحث الدولة الطرف أيضا على أن توجه الاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من ‏فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتفشي الأمراض المنقولة ‏بالاتصال الجنسي إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. ‎ وتشجع الدولة الطرف على زيادة تعاونها مع المنظمات ‏غير الحكومية والمنظمات الدولية بهدف تحسين الحالة الصحية العامة لنساء مولدوفا وفتياتها.‏ ‎ ‎ وتطلب إلى الدولة ‏الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن استعمال المرأة للتبغ وإحصاءات عن إساءتها ‏استعمالها للكحول والمخدرات وغيرها من المواد.

127 - و لا تزال اللجنة قلقة إزاء كون السن القانونية ال دنيا للزواج هي 16 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان. ‎

128 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، تمشيا مع المادة 16 من ‏الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة ، وا تفاقية حقوق الطفل.

129 - وتأسف اللجنة لمحدودية ما هو متاح من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والانتماء العرقي والسن ‏وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يزيد من صعوبة تقييم التقدم والاتجاهات على مر الزمن في الحالة الحقيقية للمرأة وتمتعها ‏بما لها من حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع المجالات التي شملتها الاتفاقية. ‎ ‎ واللجنة قلقة من أن الافتقار إلى هذه البيانات ‏التفصيلية أو محدودية ما هو متاح منها قد يشكل أيضا عائقا أمام الدولة الطرف ذاتها في تصميم ‏وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة، وفي رصد فعاليتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

130 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين عملية جمع البيانات التي تقوم بها في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حتى ‏يتسنى تقييم الحالة الحقيقية للمرأة، مقارنة مع حالة الرجل، وتمتعها بما لها من حقوق الإنسان، مصنفة حسب نوع ‏الجنس والانتماء العرقي والسن وحسب المناطق الحضرية والريفية عند الاقتضاء، وحتى يتسنى تتبع الاتجاهات على مر الزمن. ‎ ‎ وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين ‏والسياسات وخطط العمل، وتقييم ما يُحرز من تقدم نحو تحقيق مساواة فعلية للمرأة. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية ‏بفعالية. ‎ ‎ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات والتحليلات الإحصائية في تقريرها ‏المقبل.‏

131 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل ‏بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.‏

132 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ‎ وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن تتبدى أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية ‏إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في ‏تقريرها الدوري المقبل.‏

133 - وتلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبع ة (1) أن يُعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق ‏الإنسان وحريات أساسية في جميع نواحي الحياة. ‎ ولذلك، تشجع اللجنة حكومة جمهورية مولدوفا على النظر ‏في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع ‏العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

134 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية مولدوفا من أجل جعل السكان، بمن فيهم ‏المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على وعي بالخطوات التي تتخذ ‏لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. ‎ وتطلب اللجنة إلى الدولة ‏الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة ‏للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين غ والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية ‏العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي ‏والعشرين“ (القرار دإ-23/3‏ ‎ ، المرفق)، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق ‏الإنسان.‏ ‎

135 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها ‏الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ‏الرابع، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2007، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعد ‏تقديمه في تموز/يوليه 2011، في تقرير موحد في تموز/يوليه 2011.

أوزبكستان

136 - نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأ وزبكستان (CEDAW/C/UZB/2-3) في جلستيها 743 و 744 المعقودتين في 10 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.743 و (744. وترد قائمة ال مسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/3، أما ردود أوزبكستان فترد في الوثيقةCEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1.

مقدمة

137 - ت ُ عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ، وتعرب في الوقت نفسه عن ال أسف ل عدم امتثالها الكامل للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير أو عدم ا لإشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وت ثني اللجنة ع لى ا لدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة ال مسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

138 - وت عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنـَّـاء الذي جرى بين الوفد برئاسة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان والذي ضم كبير الخبراء بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وأعضاء اللجنة . وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يضم أي ممثلات عن اللجنة النسائية الأوزبكية التي تشكل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، رغم أن لها مركز ال منظمة غير ال حكومية.

الجوانب الإيجابية

139 - ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف المتمثلة في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في تعليقاتها السابقة.

140 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لكونها تمكنت من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي الأساسي والتعليم المهني، وبلوغ إحدى غاي اتها الوطنية المندرجة في إطار الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة).

141 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2004 بتعديل المادة 22 من قانون الانتخابات لإدخال شرط يقضي بأن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من المرشحين الذين ت ختارهم الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ و إقرار قانون الأسرة الجديد في عام 1998، الذي عزز عددا من حقوق المرأة داخل الأسرة.

142 - وترحب اللجنة بإنشاء آليات للرصد، بما في ذلك المجلس الاستشاري التحليلي ، الذي يعمل تحت إشراف أمين المظالم بالاشتراك مع اللجنة النسائية الأوزبكية ، بهدف القيام بتحليل ورصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وعقد جلسات استماع برلمانية منتظمة بشأن نتائج هذا الرصد.

م جالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

143 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم، على نحو من هجي ومستمر، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية . وترى اللجنة في الوقت ذاته أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وح تى تقديم التقرير الدوري المقبل. و عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات لدى اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وكذلك إلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري القادم . وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن ت قدم هذه التعليقات الختامية إ لى جميع الوزارات المختصة ، و إ لى البرلمان من أجل ضمان ت نفيذها على نحو كامل .

144 - و تشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز التقدم في عملية الإصلاح القانوني. وتعرب عن القلق بوجه خاص لأن هناك عدة مشاريع قوانين وتعديلات ل لقوانين وضعتها الدولة الطرف ردا على التعليقات الختامية السابقة للجنة ولا تزال تنتظر موافقة البرلمان، وهناك مشاريع قوانين وتعديلات أخرى لم يتم الانتهاء منها بعد، مما يسمح باستمرار الأحكام الت مييزية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجال.

145 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لإنجاز الإصلاحات التشريعية الضرورية وتسريع عملية اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، والقانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص واس تغلالهم، بما في ذلك وضع برنامج ل لتدابير التي ترمي إلى منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، وإجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة لتجريم العنف القائم على نوع الجنس، ووضع القانون المتعلق بالعنف المنـزلي ، في إطار زمني واضح. ولبلوغ هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لتوعية البرلمان وكذلك الرأي العام بأهمية الإصلاح القانوني الذي يجب القيام به دون إبطاء، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

146 - وفي حين تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن جميع أحكام الاتفاقية قد أدرجت بالكامل في القانون الوطني، فإنها يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تستطع تأكيد ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص المعروض على البرلمان في عام 2004 يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، كما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.

147 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يتضمن القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، أو تشريعات وطنية مناسبة أخرى، تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا. وتشجع الدولة الطرف أيضا على التوعية بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة ال حقيقية في صفوف المسؤولين الحكوميين، والجهاز القضائي وبين عموم الجمهور .

148 - وترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى اللغة الأوزبكية ونشرها عن طريق عدد من المنظمات النسائية غير الحكومية، غير أنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة غير معروفة على نطاق واسع لدى القضاة والمحامين و المدعين العامين، كما يتبين من عدم وجود أي قرارات صادرة عن المحكمة تستند إلى الاتفاقية.

149 - وتوصي اللجنة ب اعتبار الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءا لا يتجزأ من التعليم والتدريب في مجال القانون ين ل لقضاة والمحام ي ن و المدعين العامين ، والمسؤول ي ن الحكومي ي ن على جميع المستويات. وتوصي كذلك بترجمة توصياتها العامة إلى اللغة الأوزبكية ونشرها على نطاق واسع .

150 - و بينما ت ُ عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز اللجنة النسائية الأوزبكية، وهي منظمة غير حكومية، باعتبارها الآلية ال وطنية للنهوض بالمرأة عن طريق إصدار مرسوم رئاسي وقرار وزاري، وعن طريق عضويتها في اللجنة الدائمة التي تتولى تنسيق أنشطة الوكالات التابعة للدولة والمنظمات الأهلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الوضع الدستوري للجنة النسائية الأوزبكية قد لا يكفي لممارسة تأثيرها داخل الهيكل الحكومي.

151 - و تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن الكفالة الكاملة لمساءلة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة ب ها عند تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهات المقدمة في توصيتها العامة 6 وفي منهاج عمل بيجين بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط الضرورية لسير عمل هذه الآلية بصورة فعالة. وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف في تدعيم اللجنة النسائية بالموارد الضرورية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات الحكومية .

152 - و بين ما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنها يساورها ال قلق بشأن المعايير التي وضعتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الأوزبكية، ولكون ممارسة الدولة الطرف في إعمال تلك المعايير قد أدى إلى إغلاق منظمات نسائية غير حكومية كانت أعمالها تعود بالنفع على المرأة الأوزبكية منذ استقلال البلد.

153 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استعراض معايير وممارسات التمويل فيما يتعلق بالمنظمات النسائية غير الحكومية، كيما تكفل بذل جهود بناءة ذات طابع تعددي من أجل إعمال حقوق الإنسان ل لمرأة عن طريق قطاع المجتمع المدني.

154 - ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على ال سلطة الأبدية والقوالب الثقافية النمطية العميقة الجذور بشأن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في أوزبكستان، على نحو ما جرى التعبير عنه في الملاحظات الختامية السابقة. وفيما تلاحظ اللجنة الأهداف التي أعلنت عنها الدولة الطرف من أجل كفالة تكافؤ الفرص ل لمرأة في الحياة السياسية، والحياة العامة، وفي سوق العمل، فإن هذه القوالب النمطية، بما في ذلك الإقرار الصريح من قبل ا لدولة الطرف بالمسؤولية الأولية المزعومة للمرأة عن تنشئة الأطفال وتوفير الرعاية لأفراد الأسرة، والإرشاد الأخلاقي في المجتمع، تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وتمثل أحد الأسباب الجذرية للمركز غير المواتي للمرأة في عدد من المجالات. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء كون برامج التثقيف المستحدثة في إطار خطة العمل الوطنية للقضاء على المواقف الأبوية داخل الأسرة موجهة حصرا للنساء والفتيات، وليس ل لرجال والشبان.

155 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعالج بشكل مباشر المواقف النمطية بشأن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والقواعد الثقافية الخفية التي تكرس التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. ومن اللازم أن تشمل تلك التدابير حملات توعية وتثقيف موجهة إلى النساء والفتيات، بل وإلى الرجال والشبان والمجتمع المحلي والقادة الروحيين والزعماء الدينيين، بوجه خاص، من أجل القضاء على الصور النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكلا الجنسين في الأسرة والمجتمع، عملا بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف جهودها عن كثب من أجل تعزيز التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لأدوار النساء وتقاسم مسؤوليات البيت والأسرة بين النساء والرجال.

156- و بينما تلاحظ اللجنة استحداث 25 مركز ا للأزمات بدعم من الدولة لتقديم المساعدة إلى النساء ضحايا العنف المنـزلي ، لا يزال القلق يساورها بشأن تفشي العنف ضد المرأة، وغياب قانون محدد يحمي المرأة، وغياب الملاحقة القضائية لمقترفي العنف المنـزلي ومعاقبتهم. وتُعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء الافتقار إلى معلومات وإحصاءات مقدمة عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

157 - واستنادا إلى الاتفاقية، و وفقا ل توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية القصوى لوضع تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. و ينبغي أن تشمل تلك التدابير التعجيل باعتماد قانون إطاري بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، يشمل أيضا العنف المنـزلي والاغتصاب في إطار الزواج، لضمان أن يشكل العنف ضد المرأة جريمة جنائي ة ، وكفالة حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل فورية للإنصاف والحماية، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحث عن مدى تفشي جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي ، وتحديد أسباب ذلك و النتائج المترتبة عليه ، ليكون ذلك البحث أساسا للتدخلات الشاملة والمحددة الهدف. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير ل لتثقيف والتوعية موجهة لمسؤو لي إنفاذ القانون، والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، و الأخصائيين الاجتماعيين ، وقادة المجتمع المحلي وعامة الجمهور، لكفالة أنهم يدركون أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتوصي أيضا بإنشاء عدد كاف من مراكز الأزمات، بما في ذلك الملاجئ لضحايا العنف في المجال ين الريفي والحضري وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مفصلة عن الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك الخدمات المقدمة في مراكز الأزمات ومراكز التأهيل الاجتماعي، ومن اللازم أن تشتمل تلك المعلومات على تفاصيل عن فرص ح صول النساء على تلك الخدمات وعن نطاقها ومدى فاعليتها.

158- ولئن كانت اللجنة تقدر قيام الدولة الطرف بتعديل قانون الانتخابات في عام 2004 حيث أصبحت الأحزاب السياسية مطالبة ب أن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من المرشحين لمقاعد البرلمان من النساء، مما أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان من 8 إلى 17.5 في المائة، فإنها يساورها القلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار على جميع المستويات. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن عدد النساء في ال سلك الدبلوماسي .

159- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل مزيدا من ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل ب زيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة وعلى جميع المستويات، ورصد تحقيقها. وهي توصي الدولة الطرف بتنظيم برامج تدريبية من أجل ا لقيادات النسائية الحالية والمقبلة بشأن مهارات القيادة . كما تحث الدولة الطرف على التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في المجتمع . وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن عدد ورتب النساء العاملات في ال سلك الدبلوماسي .

160- وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي يجري النظر فيها حاليا في مجالي التشريعات والسياسات العامة لمكافحة الاتجار ب البشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار ب المرأة والفتاة واستغلالهما . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء معاملة ضحايا الاتجار هذا على أنهم مجرمون ومعاقبتهم على الاشتراك في الدعارة.

161- و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما والنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي وق ّ عتها في عام 2001. كما تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها الإسراع ب سن تشريعات وطنية محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة تكفل معاقبة الجناة وتقديم المساعدة المناسبة للضحايا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار غير المشروع، وذلك عن طريق تبادل المعلومات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومحاكمة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار . كما توصي بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بالبشر عن طريق زيادة جه و دها الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة ، ومن ثم القضاء على ضعفها أمام ا لاستغلال والمتاجرين ، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل المرأة والفتاة من ضحايا الاستغلال والاتجار ودمجهما اجتماعيا . وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع استغلال الدعارة للمرأة ، بوسائل منها تثبيط إقبال الرجل على الدعارة.

162- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل إيجاد فرص عمل جديدة ل لمرأة عن طريق خلق وظائف جديدة، بما في ذلك الوظائف ” المنـزلي ة “ مع توفير الضمان الاجتماعي و إنشاء المشاريع الحرة القائمة على الائتمانات الصغيرة، فضلا عن الزيادات في الأجور المتعلقة بقطاعات العمل ذات الأغلبية النسائية من قبيل التعليم والصحة، إلا أنها قلقة لاستمرار التفرقة بين الجنسين في سوق العمل حيث تحصل المرأة على أجور أدنى.

163 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف ، في تقريرها المقبل، معلومات عن المرأة في سوق العمل غير الرسمي والجهود المبذولة لتغيير التمييز بين الرجال والنساء في سوق العمل الرسمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لإ زالة الفوارق في الأجور. وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة الجهود المبذولة في البلدان الأخرى فيما يتعلق بإعادة تقييم الوظائف التي يهيمن عليها الرجال أو النساء لتبي ُّ ن ما إذا كانت القوالب النمطية الخفية تؤثر على تحديد الأجور .

164- ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن وضع المرأة الريفية في المجالات التي غطتها الاتفاقية. وهي قلقة على وجه الخصوص من تدني نسبة ملكية المرأة للأراضي.

165 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، في تقريرها القادم، بما في ذلك أسباب تدني نسبة النساء، اللاتي يملكن الأراضي مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة .

166- ويساور اللجنة القلق إزاء تفاوت سن الزواج عند الفتيان والفتيات وعن إمكانية إنقاصه بمقدار سنة واحدة للفتيات فقط. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن صيغة الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تحظر تعدد الزوجات في شكل معاشرة دون زواج في المن ـ زل نفسه يجوز أن تفسر على أنها تسمح بتعدد الزوجات إذا لم يمارس في المن ـ زل نفسه.

167 - و توصي اللجنة با لإ سراع في إعادة النظر في ا لقوانين ذات الصلة وتعديلها.

168- و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول التعديل الذي أُ دخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة، في أقرب وقت ممكن.

169- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء ذلك الإعداد. وتحث الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

170- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين الشيء الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

171- وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

172- وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع أوجه الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة أوزبكستان على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

173- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوزبكستان، لإ طلاع أفراد شعب أوزبكستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة ، والبرلمانيون ، و ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال والخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ” المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع لا سيما على ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

174- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية الواجب تقديمه في آب/ أ غسطس 2008 .

3 - التقرير الدوري الثالث

الجمهورية التشيكية

175 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية(CEDAW/C/CZE/3)في جلستيها 751 و 752 اللتين عقدتا في 17 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.751 و 752). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدّمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/3، كما ترد ردود الجمهورية التشيكية في الوثيقةCEDAW/C/CZE/Q/3/Add.1.

مقدمة

176 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الثالث، الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة، والذي أشارت فيه إلى تعليقات ها الختامية السابقة. كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لردودها ال خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

177 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدًا يرأسه نائب رئيس المجلس الحكومي لكفالة التكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، و ي ضم رجالا ونساء يمثلون مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنـَّـاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

178 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها خطة عملها الوطنية تحت عنوان: ” الأولويات الحكومية وإجراءات تعزيز المساواة بين المرأة والرجل “ ، التي أعدت وفقا لمنهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة ، التي صدرت بمناسبة النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، والتي يجري استكمالها سنويا منذ عام 1998.

179 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها مؤخرا باعتماد عدد من القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإلى الامتثال للالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص بقانون التعليم لعام 2004؛ وبالقانون المتعلق بتف قد أوضاع العمل لعام 2005؛ وباعتماد قانون العمل الجديد لعام 2006، الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر؛ وبالقانون رقم 135/2006 Coll. الذي يعدل القوانين الحالية في مجال الحماية من العنف المنزلي، والذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

180 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية فإنها ترى أن ا لشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعلي ــ قات الختامي ـ ة تتطلب أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية، اعتبارا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي، وعلى هذا فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في ا لأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تبلِّغ في تقريرها الدوري التالي عن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت عرض هذه التعليقات الختامية الحالية ع لى جميع الوزارات ذات الصلة و ع لى البرلمان ، وذلك لكفالة تنفيذها بالكامل.

181 - وإذ تلاحظ اللجنة أن جهود الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين تبدو موجهة أساسا صوب مراعاة إطار الأ حكام التي وضعها الاتحاد الأوروبي، يساو رها القلق لعدم إعطاء الاتفاقية مكانة مركزية كصك قانوني ملزم في مجال حقوق الإنسان وأساس القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة الميادين التي تشملها الاتفاقية. وتلاحظ أيضا أنه، على الرغم من أن الاتفاقية تحظى بالأسبقية على القانون الوطني، فإنه لم يحتكم إلى أحكامها قط أمام محاكم وطنية.

182 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى الاستناد فيما تبذله من جهود للقضاء على التمييز ضد المرأة إلى ال نطاق الأوسع ل لاتفاقية باعتبار ها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان . وتشجع الدولة الطرف على ضمان جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة جزءا لا يتجزأ من ت عليم القانون وتدريب القضاة والمحام ين و المدع ي ن العام ي ن . وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وبإجراءات الإبلاغ والتحري التي يوفرها بروتوكولها الاختياري.

183 - وفي حين تلاحظ اللجنة الإقدام على اعتماد أو تعديل القوانين، من قبيل القانون الجنائي و قانون العمل الذ ي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، يظل القلق يساورها إزاء عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز يتضمن تعريف ا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. ويساورها أيضا القلق إذ لا يزال عدد من القوانين الحاسمة لكفالة تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان قيد الاعتماد ، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز وقانون الانتخابات وقوانين في مجال الرعاية الصحية.

184 - و توصي اللجنة بأن يُدرج تعريف للتمييز ضد المرأ ة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية في القوانين المحلية المناسبة، من قبيل القانون الجديد لمكافحة التمييز. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع إجراءات تكفل الفعالية في تنفيذ هذا القانون ورصده وإنفاذه. وتشجع بقوة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القوانين المعلقة، وبخاصة القوانين المتصلة بالرعاية الصحية وقانون الانتخابات، بغية كفالة توافر إطار قانوني شامل يتماشى تماما مع الاتفاقية.

185 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بما يكفي فيما يتعلق بتوصيتها السابقة التي دعتها فيها إلى تعزيز الآلية الوطنية وأن البنية المؤسسية الحالية لآليتها الوطنية المتمثلة في وحدة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات، و المجلس الحكومي لكفالة ال تكافؤ في الفرص بين ا لرجل والمرأة، و المجلس الحكومي لحقوق الإنسان لها من صلاحيات اتخاذ القرارات أو من الحضور والموارد البشرية والمالية ما يكفي كي تضطلع بالتنسيق الفعال لكفالة الجهود الرامية إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي.

186 - وت كرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف ال بنية المؤسسي ة ل لآلية الوطنية القائمة لجعله ا أكثر فعالية عن طريق تسليط الضوء عليها وتخويلها صلاحية اتخاذ القرارات ومدها ب الموارد البشرية و المالية حتى يكون بوسعها أن تنهض بولايتها بفعالية وترصد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف المساواة بين الجنسين على نطاق كل الوزارات والوكالات الحكومية. وتشجع الدولة الطرف على كفالة أن تتألف مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في فرادى الوزارات من كبار الموظفين الذين لديهم اتصال مباشر بصناع القرار. وتكرر اللجنة أيضا توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية إقليمية ومحلية للمساواة بين الجنسين وتكفل التنسيق الفعال بي ن جميع الآليات والكيانات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في توعية المسؤولين والموظفين الحكوميين وبناء قدراتهم في مجال المساواة بين الجنسين على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي.

187 - وبالرغم من ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف قامت بحملات إعلامية في مجالي القوالب النمطية الجنسانية والعنف المنزلي، فإنها تظل قلقة بشأن استمرار قوالب نمطية تقليدية ضاربة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع عامة، وهي تبرز في الاختيارات التعليمية للمرأة ووضعها في سوق العمل وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تجاوز القوالب النمطية المستمرة والضاربة الجذور التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام بغرض نشر معلومات موجهة إلى جماهير محددة، من قبيل صناع القرار و أخصائي التعليم والشباب والمجموعات المهمشة، عن مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين كما ترد في الاتفاقية. وينبغي أن تستخدم جهود التوعية هذه مجموعة متنوعة من وسائط الإعلام، من بينها الإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية والم طبوعة . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دمج قضايا المساواة بين الجنسين بشكل منهجي في جميع الحملات الإعلامية الأخرى. وتوصي بأن تستهدف حملات التوعية النساء والرجال والفتيات والفتيان بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، من بينها مشاركة المرأة في جميع أماكن العمل وفي الحياة العامة؛ والتوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية لكل من المرأة والرجل؛ وعدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف ضد المرأة.

189 - وبالرغم من ترحيب اللجنة باعتماد تعديل للقانون الجنائي يعاقب على العنف المن ـ زلي و ا لقانون المعدل ل بعض القوانين في مجال الحماية من العنف المنزلي (القانون رقم135/2006 Coll) سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007، وينص على أوامر زجرية ومراكز التدخل، فإنها قلقة بشأن انخفاض عدد الإدانات وا لأحكام الصادرة في حق مرتكبي العنف ضد المرأة، وكذا بشأن التعريف الحالي للاغتصاب.

190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الكامل والرصد عن كثب لفعالية القانون رقم 135/2006 Coll المعدل للقوانين الحالية في مجال الحماية ضد العنف المنزلي، بما في ذلك مراكز التدخل الجديدة ال متوخاة في ذلك القانون ، من أجل كفالة إمكانية ح صول جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن اللائي يعشن في مناطق ريفية ولا سيما نساء روما، ع لى وسائل مباشرة للانتصاف والحماية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التمويل الكافي لمراكز التدخل الجديدة وكذا للملاجئ وغيرها من خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف، من قبيل الخطوط المباشرة العاملة على مدار الساعة التي تديرها المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف بشكل متواصل التدريب وبناء القدر ات لجميع من يعملون مع ضحايا العنف، بمن فيهم ضباط الشرطة، والقضاة والمدعون العامون، و أخصائيو المهن الطب ية و الأخصائيون الاجتماعيون على نطاق ال بلد ، بما في ذلك في المناطق الريفية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن ينص التعريف الجنائي للاغتصاب على ال معاقبة على أي عمل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، بما في ذلك في غياب المقاومة لذلك العمل .

191- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقب التوصية التي أشارت بها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

192- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لقمع استغلال البغاء في البلد وتقديم معلومات حديثة عن التدابير المتخذة في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من أجل تحقيق تقدم سريع في العمل على منع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحة هذا الضرب من الاتجار.

193 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن استمرار انخفاض نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، بما يشمل الجان الدائمة والجان المخصصة، وعلى الصعيد الدولي وفي القطاع الخاص. كما تُعرب عن قلقها إزاء التقاعس البادي داخل وزارات الحكومة عن تطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تعليق اعتماد مشروع قانون الانتخابات الذي يتوخى ألا يقل الحد الأدنى لنسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30 في المائة.

194- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة من بينها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة للإسراع بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة على كافة المستويات في جميع مناحي الحياة العامة، بما في ذلك الخدمة في السلك الدبلوماسي، ورصد سير العمل على إنجاز هذا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في إعداد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات الجديد الذي يتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة كافية واعتماد هذا القانون. وتوصي ببذل المزيد من الجهود من أجل زيادة عدد النساء في الوظائف المشغولة عن طريق التعيين وفي مواقع صنع القرارات في الإدارة العامة وفي القطاع الخاص. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع أهداف محددة زمنية؛ وتنظيم حملات للتوعية؛ وتوفير حوافز مالية للأحزاب السياسية؛ واستحداث برامج للتدريب والتوجيه تستهدف النساء المرشحات في الانتخابات والمنتخبات لشغل وظائف عامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم.

195 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات من طائفة روما ما زلن معرضات للأذى ويعانين من وضع مهمش، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار. وتأسف اللجنة أيضا لعدم كفاية البيانات المقدمة بشأن حالة النساء والفتيات من طائفة روما في المجالات التي كانت قد طلبتها في تعليقاتها الختامية السابقة.

196- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإزالة أشكال التمييز المتعددة التي تُمارس ضد النساء والفتيات من طائفة روما وأن تعزز الاحترام لحقوق الإنسان الخاصة بهن بتدابير فعالة، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة . وتدعو الدولة الطرف إلى الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية للنساء من طائفة روما بتعزيز التنسيق بين جميع الوكالات التي تعالج المسائل المتعلقة بطائفة روما وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير محددة الهدف للقضاء على التمييز ضد النساء من طائفة روما في جميع المجالات في إطار جداول زمنية محددة ورصد تنفيذها وتحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك أثنا ء عقد إدماج طائفة روما 2005-2015 مع اتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لحالة النساء والفتيات من طائفة روما، بما يشمل بيانات مصنفة حسب الجنس توضح فرص التعليم ومعدلات إتمامه المتعلقة بهن وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية المتاحة لهن ومشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار .

197- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها بشأن التقرير المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي أصدره أمين المظالم (محامي الشعب) بشأن عمليات التعقيم الموحدة والقسرية التي تُجرى للنساء من طائفة روما وعدم اتخاذ الحكومة إجراء عاجلا لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم وإقرار تغييرات تشريعية بشأن الموافقة عن علم على التعقيم، وكذلك إنصاف ضحايا هذه الأعمال التي نُفذت دون موافقتهم.

198- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ توصيات أمين المظالم/ محامي الشعب بشأن التعقيم غير الطوعي أو القسري والمبادرة دون إبطاء إلى إقرار التغييرات التشريعية المتعلقة بالتعقيم، بما يشمل وضع تعريف واضح للمقصود بالموافقة الحرة المشروطة عن علم في حالات التعقيم بما يتفق مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب الحيوي، وتوفير برامج تدريب مستمرة إلزامية لأخصائي المهن الطبية والأخصائيين الاجتماعيين بشأن حقوق المرضى، ووضع تدابير لتعويض ضحايا التعقيم غير الطوعي أو القسري . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توفير سبل الانتصاف أمام نساء طائفة روما من ضحايا التعقيم غير الطوعي أو القسري والحيلولة دون وقوع حالات أخرى للتعقيم غير الطوعي أو القسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة النساء من طائفة روما فيما يتعلق بمسألة التعقيم غير الطوعي أو القسري في تقريرها الدوري القادم، على أن يشمل ذلك تقييما مفصلا لتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة .

199- وفي حين أن اللجنة ترحب بالأحكام الواردة في قانون العمل ومدونة العمل وقانون تفقد أوضاع العمل التي تمنع التمييز المباشر وغير المباشر والتحرش الجنسي وتمنح الحق في الحصول على إجازات لرعاية الأبناء، فما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجور بين المرأة والرجل وتركز النساء في قطاعات عمل معينة، وكذلك انخفاض تمثيلهن في مناصب الإدارة وصنع القرار.

200- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد عن كثب التنفيذ الفعال لإطار العمل القانوني الجديد الوارد في قانون العمالة وقانون العمل وكفالة الامتثال للأحكام المناهضة للتمييز، بما في ذلك رصدها المنتظم من جانب مفتشي العمل وجمع البيانات بشأن الشكاوى المسجلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بشأن هذه الأحكام عن طريق حملات الإعلام العام. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة امتثال القطاع الخاص امتثالا تاما للأحكام المناهضة للتمييز الواردة في هذه القوانين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقييم الفرق في الأجور بين النساء والرجال عن طريق المقارنة بين القطاعات التي ” يهيمن عليها الذكور “ والقطاعات التي ” تهيمن عليها الإناث “ واتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من الأحكام الجديدة المتعلقة بإجازة رعاية الأبناء، باعتبار ذلك مؤشرا على المشاركة في مسؤوليات الأسرة، واستحداث حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة .

201- ويساور اللجنة القلق من أن النساء اللاتي يعشن في الأرياف قد لا يستفدن استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار العمل التشريعي والسياسي للدولة الطرف والخاص بتشجيع المساواة بين الجنسين. كما يساورها القلق بشأن الافتقار إلى البرامج الإنمائية المعنية بالريفيات والرامية إلى دعم اكتسابهن للمهارات والموارد اللازمة لتمكينهن من المنافسة في أسواق العمل.

202- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام التام باحتياجات الريفيات وكفالة وصول جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تلك المعنية بالصحة والتعليم والعمالة والقضاء على العنف ضد المرأة، إلى المناطق الريفية وكفالة تنفيذها تنفيذا تاما على الصعيد القطري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما شاملا لحالة الريفيات وتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، وأن تعرض نتائج ذلك التقييم، بما في ذلك البيانات ذات الصلة، في تقريرها المقبل .

203- وتأسف اللجنة لمحدودية البيانات الإحصائية المتوافرة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر، فضلا عن الأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، مما يجعل من الأصعب على اللجنة تقييم التقدم المحرز والاتجاهات الناشئة على مر الزمن فيما يتعلق بالوضع الحالي للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية بالنسبة لكافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

204- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عمليات جمع للبيانات وتحليلها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية بغية زيادة دقة تقييم الأوضاع الحالية للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية وتصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر وحسب المناطق الحضرية والريفية، عند الاقتضاء، وتتبع الاتجاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة توجيها أفضل وترمي إلى تشجيع المساواة بين الجنسين. كما تناشد الدولة الطرف أن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات قابلة للقياس، برصد الآثار الناجمة عن القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات والتحاليل الإحصائية .

205- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بترجمة التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة إلى اللغة التشيكية وتوزيع تلك التوصيات ونص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع .

206- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

207- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل .

208- وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الفعال والكامل للاتفاقية هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى أن تشتمل جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على منظور جنساني وأن تتجلى فيها أحكام الاتفاقية بصورة واضحة، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل .

209- وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) تعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة الجمهورية التشيكية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

210- وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية، على نطاق واسع، في الجمهورية التشيكية حتى يدرك الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة ورجال السياسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الإجراءات المتخذة لكفالة تمتع النساء بالمساواة، بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في تعميم الاتفاقية وبر و توكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و الوثيقة الختامية ل لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

211- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من هذه الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حل موعد تقديمه في آذار/مارس 2005، وتقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في عام 2009، في تقرير مدمج واحد في آذار/مارس 2009 .

4 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس

غانا

212- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لغانا (CEDAW/C/GHA/3-5) في جلستيها 741 و 742 المعقودتين في 9 آب /أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.741 و 742). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/GHA/Q/5 وترد ردود غانا في الوثيقة CEDAW/C/GHA/Q/5/Add.1.

مقدمة

213- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، والذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، ولكنه كان، مع ذلك، متأخرا عن موعد تقديمه وأغفل الإشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

214- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والطفل، والمؤلف من ممثلي مختلف الإدارات ذوي الخبرة في مجموعة كبيرة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

215- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في إطار عملية قائمة على المشاركة شملت الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

216- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير يتضمن الإشارة إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين والجهود التي بُذلت لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

الجوانب الإيجابية

217- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل في عام 2001، والتي تولت رئاستها وزيرة عضو بمجلس الوزراء. وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء إدارة لتعليم الطفلة في وزارة التعليم، وإنشاء وحدات لصحة الأم والصحة العامة في الإدارة الصحية لغانا. وترحب أيضا بإنشاء مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية وتخصيص موظفين للمكاتب المسؤولة عن القضايا الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات والوكالات وفي جميع جمعيات المقاطعات الـ 138.

218- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إقرار قانون العمل بغانا لعام 2003، والذي ينص على إجازات للأعياد وإجازة مرضية وإجازة للأمومة مدفوعة الأجر في جميع قطاعات العمل.

219- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإقرار سياسة العمل الإيجابي في عام 1998 والتي تخصص حصة نسبتها 40 في المائة لتمثيل المرأة في جميع الهيئات والمفوضيات والمجالس واللجان والأجهزة الرسمية الحكومية والجماهيرية، بما في ذلك مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

220- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 2002 للصندوق الإنمائي للمرأة لتحسين فرص حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية الصغيرة. وتهنئ أيضا الدولة الطرف على إنشاء صندوق مشاركة المرأة في الحكم المحلي من أجل مشاركة المرأة في الحكومات المحلية (جمعيات المقاطعات) والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات على مستوى المقاطعات والتي ستجري في أيلول /سبتمبر 2006.

221- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج مناظير جنسانية في استراتيجية غانا لخفض حدة الفقر، وكذلك إقرار السياسة الصحية الإنجابية والخطة الاستراتيجية لتوفير الرعاية في حالات الإجهاض.

222- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء وحدة لتقديم الدعم لضحايا العنف الأسري في إطار إدارة الشرطة من أجل معالجة قضية العنف الأسري بصورة أفضل.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

223- بينما تنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف اهتماما ذي أولوية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري التالي. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان حتى تضمن تنفيذها التام.

224- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 17 (2) من الدستور لا يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، والذي يشتمل على حظر التمييز المباشر وغير المباشر. وتعرب أيضا عن قلقها لأن الإطار التشريعي القائم غير كافٍ لكفالة الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.

225- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في دستورها، أو في قانونها للمساواة بين الجنسين الذي تجري صياغته حاليا، تعريفا للتمييز ليتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويشتمل على التمييز المباشر وغير المباشر. وتحث أيضا الدولة الطرف على اعتماد التشريعات المناسبة لتنفيذ كل حكم من أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من الثقافة القانونية وتدريب العاملين بالقضاء بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون.

226 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من أن حصول المرأة على العدالة منصوص عليه قانونا، فإن قدرة المرأة في الواقع العملي على ممارسة هذا الحق وعلى رفع قضايا التمييز أمام المحاكم محدود بعوامل مثل محدودية المعلومات عن حقوقها، وعدم كفاية المساعدة على متابعة هذه الحقوق، والنفقات القضائية.

227- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة عند لجوئها إلى القضاء. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري، لتوعية المرأة بحقوقها ومحو أميتها القانونية للمطالبة بحقوقها.

228- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الموارد المالية والبشرية لوزارة شؤون المرأة والطفل، ولمكتب المرأة (مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية) في الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية. كما يساورها القلق لأن الآلية المؤسسية القائمة غير قادرة على تنسيق أعمال الحكومة بصورة فعالة من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، وذلك نظرا لافتقارها إلى الموارد الملائمة وعجزها عن فرض سلطتها.

229- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، عن طريق تزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لكي تقوم بعملها بصورة فعالة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها. وتحث اللجنة بصورة خاصة الدولة الطرف على تعزيز ممارسة الآلية الوطنية لسلطتها ودعم قدرتها على تنسيق أعمال الحكومة بصورة فعالة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، والرصد الفعال وتقييم مدى التقدم في هذا المجال.

230- وبينما ترحب اللجنة باعتماد سياسة العمل الإيجابي في عام 1998، فإنها تشعر بالقلق لضعف التنفيذ، ولأن المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلا كافيا في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة.

231 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في سياسة العمل الإيجابي وأن تجعلها متمشية مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بأن تستهدف سياسة العمل الإيجابي إفادة المجموعات المختلفة من النساء، بما في ذلك أشد المجموعات ضعفا. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تدرج في قانونها للمساواة بين الجنسين، الجارية صياغته حاليا، نصا بشأن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن يتضمن حوافز وآليات أخرى للامتثال من أجل النهوض بمشاركة النساء في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة وغير ذلك من المجالات.

232- ويساور اللجنة القلق من انتشار الأيديولوجيا الأبوية مع الأنماط الجامدة ووجود عادات ثقافية وتقاليد وأعراف لها جذورها العميقة، بما في ذلك ممارسات الترمل، وختان الإناث، و  ”تروكوسي “ (العبودية الشعائرية) التي تمارس التمييز ضد النساء وتشكل عقبات خطيرة أمام تمتع النساء بحقوق الإنسان. كما تشعر اللجنة بالقلق من استمرار الإيمان بالسحر في بعض أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الريفية، ولأن النساء اللواتي يُتهمن بأنهن ساحرات، يتعرضن للعنف ويعتقلن في معسكرات للساحرات.

233- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون تأخير وتمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، إجراءات ملموسة لتعديل العادات والممارسات التقليدية الثقافية والضارة التي تمارس التمييز ضد المرأة والقضاء عليها، بحيث يتم الترويج لتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان. وتحث اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على القضاء على بعض الممارسات مثل طقوس الترمل، وختان الإناث، و ”تروكوسي “ (العبودية للطقوس)، واعتقال النساء المتهمات بممارسة السحر في معسكرات للساحرات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التشريعات القائمة التي تحظر مثل هذه الممارسات وسن تشريعات جديدة، عند الضرورة، للقضاء على هذه الممارسات التقليدية الضارة. كما تدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل تصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم وإثارة الوعي موجهة إلى النساء والرجال في مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الزعماء التقليديين للقرى، بهدف تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تدعو إلى التمييز، وخلق بيئة مواتية ومؤازرة للمرأة لكي تمارس حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بهذه الجهود الضرورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، وزعماء المجتمع المحلي. كما أنها تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر بصورة دورية في التدابير المتخذة لتقييم أثر هذه الجهود، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، ورفع تقارير بالنتائج إلى اللجنة في تقريرها التالي.

234- ويساور اللجنة قلقا بشأن نقص البيانات عن مدى انتشار العنف ضد النساء، ونقص التشريعات اللازمة لمواجهة شاملة للعنف العائلي، والنقص الواضح في الوعي العام بالعنف ضد المرأة، وعدم كفاية المساندة المقدمة لضحايا هذا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من عدم كفاية التدابير التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة ومن حقيقة أن ضحايا العنف عليهن تحمل تكاليف الفحص الطبي عند إبلاغ الشرطة.

235- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى للإسراع بإقرار قانون العنف العائلي، المعروض الآن على البرلمان والمنتظر اعتماده في عام 2006. كما تحث الدولة الطرف على إلغاء البند 42 (ز) من القانون الجنائي رقم 29، التي تعفي الأزواج من المحاكمة في حالات الاغتصاب في إطار الزواج. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تبذل جهودا للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم مقبولية مثل هذا العنف. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتدريب الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون والمسؤولون العاملون بالشرطة والرعاية الصحية، من أجل زيادة قدرتهم على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بصورة تراعي المنظور الجنساني. كما تشجع الدولة الطرف على تقديم المساعدة الاقتصادية إلى ضحايا العنف من النساء اللاتي لا تستطعن تحمل سداد نفقات الفحص الطبي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ ترتيبات لمساندة الضحايا، مثل زيادة عدد أماكن الإيواء أو أماكن آمنة شبيهة لضحايا العنف من النساء، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حوادث العنف ضد النساء.

236- وتعرب اللجنة عن قلقها من الطبيعة التمييزية للمادة 7 (6) من دستور عام 1992، والبند 10 (7) من قانون الجنسية لعام 2000 (القانون 591)، اللذان يزيدان من صعوبة حصول الأزواج الأجانب المتزوجين من غانيات على الجنسية الغانية بالمقارنة بالزوجات الأجنبيات المتزوجات من رجال يتمتعون بالجنسية الغانية.

237 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواءمة المادة 7 (6) من دستور عام 1992 والبند 10 (7) من قانون الجنسية لعام 2000 (القانون 591) مع المادة 9 من الاتفاقية.

238 - وفي حين ترحب اللجنة بالإنجازات الهامة التي حققتها الدولة الطرف في مجال التعليم، ولا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، فإنها يساورها القلق إزاء التفاوت الحاصل بين الفتية والفتيات في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي حيث تشكل الفتيات نسبة 33 في المائة و 22 في المائة، على التوالي، من مجموع الطلبة المسجلين، كما يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات تسرب الفتيات من المدارس.

239 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس التمكين للمرأة. كما تشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتجاوز المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات. وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ تدابير لكفالة حقوق متساوية للفتيات والشابات في جميع مراحل التعليم، والإبقاء على الفتيات في المدارس ، ووضع آليات للرصد لتتبع إمكانية حصول الفتيات على التعليم ومستويات إنجازهن فيه ، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة . وتطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن التدابير المتخذة وتأثيرها في تقريرها الدوري المقبل.

240 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في التوظيف، على النحو الذي تظهره عملية التوظيف، والفجوة في الأجور، والعزل المهني. ويساور اللجنة القلق لأن نسبة 86 في المائة من النساء العاملات يعملن في القطاع غير النظامي للاقتصاد، ولأن نسبة 4 في المائة فقط من النساء يعملن في القطاع العام النظامي فيما تعمل نسبة 6 في المائة في القطاع الخاص النظامي للاقتصاد. ويساورها القلق كذلك إزاء الافتقار إلى آليات الرصد وإلى إنفاذ التشريعات القائمة على ما يبدو.

241 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، والتنفيذ التام لأحكام قانون العمل بغانا لعام 2003 من قبل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بواسطة الرصد الفعال وآليات الإنفاذ. وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بظروف المرأة العاملة في القطاع غير النظامي بهدف تأمين سبل حصولها على الخدمات الاجتماعية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة وأثرها في توفير فرص متساوية بالنسبة للمرأة.

242 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم حصول المرأة على خدمات كافية للرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها. ويساور اللجنة القلق من احتمال عدم إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية لأسباب، منها المعتقدات الثقافية ومحدودية فرص التعليم التي تكبح قدرة المرأة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بعدد الأطفال وإمكانية الحصول على الخدمات. ويساورها القلق كذلك من أن المواقف السلبية للمرشدين الصحيين قد تكون عائقا أمام حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء ارتفاع معدلات الحمل لدى المراهقات، مما يشكل عائقا كبيرا أمام فرص تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا. ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وخاصة عدد الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض غير المأمون، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الريفية، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل والافتقار إلى التثقيف الجنسي. ومما يثير جزع اللجنة أيضا ارتفاع عدد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل مطرد.

243 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المرتبطة بالصحة، بما في ذلك بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على إذكاء الوعي المجتمعي إزاء المعتقدات الثقافية السلبية وأهمية إعطاء المرأة فرصة للاختيار فيما يتعلق بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، وعدد الأطفال ، واستخدام موانع الحمل، وعلى كفالة تعامل المرشدين الصحيين مع المستفيدين من الخدمات الصحية معاملة ودية. وتهيب بالدولة الطرف أن تحسن مستوى توافر الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها المعلومات والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذلك الخدمات قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد بغرض خفض حالات وفيات الأمهات أثناء النفاس، وتحديد أهداف ومقاييس لتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية ل خفض حالات وفيات الأمهات أثناء النفاس. وتوصي أيضا باعتماد تدابير لزيادة مستوى الإلمام بأساليب منع الحمل الميسورة وزيادة إمكانية الحصول عليها، حتى يتسنى للرجال والنساء القيام بخيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، وكذلك إمكانية الحصول على الإجهاض المأمون وفقا للتشريعات المحلية . وتوصي كذلك بالترويج للتثقيف الجنسي على نطاق واسع وباستهدافه للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للحيلولة دون الحمل المبكر ولمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن تكفل سياساتها الخاصة بالصحة الإنجابية معالجة عنصر صحة المراهقين، وتنفيذ سياساتها الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تنفيذا فعالا.

244 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفقر في صفوف النساء، ولا سيما في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء. وتبدي اللجنة قلقها على نحو خاص إزاء وضع المرأة الريفية، وافتقارها إلى المعلومات وعدم مشاركتها في عمليات صنع القرار وكذلك عدم حصولها على الخدمات الصحية والتعليم والمياه النقية والكهرباء والأرض والفرص الاق تصادية. وتبدي اللجنة قلقها أيضا إزاء التمييز ضد المرأة على أساس العرق. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى البيانات بشأن الوضع الفعلي للمرأة الريفية.

245 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات، خاصة ربات الأسر. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل وصول برنامج التوعية الزراعي إلى الفئات الأشد ضعفا بين النساء، بمن فيهن النساء من مختلف الفئات العرقية، لضمان تحديد احتياجاتهن وكفالة اطلاعهن على المعلومات المناسبة ومشاركتهن في اتخاذ القرار. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة حصول النساء الريفيات على الخدمات الصحية والتعليمية و المياه النقية والكهرباء والأراضي ومشاريع إدرار الدخل وإتاحة تعامل النساء الأشد ضعفا مع الصندوق ا لإ نمائي للمرأة، بمن فيهن النساء من مختلف الفئات العرقية. وتوصي اللجنة كذلك بتوعية ال زعماء التقليديين بوجوب مراعاة المنظور الجنساني وتبني منظور داعم لمختلف الفئات العرفية عند توسطهم لحل الن ـ زاعات في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف تنفيذ استراتيجية غانا للحد من الفقر لضمان عدم إ همال المنظور الجنساني المتضمن في الاستراتيجية عند تنفيذها. وأخيرا، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات عن و ض ع المرأة الريفية لتدرج في تقريرها القادم.

246- واللجنة يساورها القلق بشأن عدم تمتع المرأة بوضع متساو مع الرجل في إطار الزواج والمسائل الأسرية بسبب المواقف العرفية والتقليدية. وهي قلقة على وجه الخصوص من أن الزواج في إطار القوانين العرفية والشريعة ا لإ سلامية تبيح تعدد الزوجات وتميّز ضد النساء فيما يتعلق بميراث ممتلكات الأسرة. وما يقلق اللجنة كذلك أنه بالرغم من أن قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560) ينص على أن السن الأد نى للزواج هو 18 عاما إلا أن الممارسات العرفية المتبعة لا تزال ت جيز خطوبة الأطفال وزواجهم .

247- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية مع المادة 16 من الاتفاقية، وتنفيذ قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560) الذي يحظر زواج الأطفال بفعالية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات ، على نحو ما دعت إليه التوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

248- ويساور اللجنة القلق لأ ن التقري ـــ ر ل ـ م يقدم بيانات إ حصائية كافية عن وضع المرأة في جميع المجالات التي شملتها الاتفاقية. وهي قلقة إزاء انعدام المعلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في شتى مجالات الاتفاقية.

249- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إ حصائية وتحليلية لوضع المرأة مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية، موضحة تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

250- و تلاحظ اللجنة بقلق إلى أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يتم التصديق عليه بعد، بالرغم من حقيقة أن البرلمان قد أصدر ، في كانون الأول/ديسمبر 2002، قرارا بالموافقة على التصديق عليه.

251- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال تصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تقبل التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

252- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بالكامل إعلان ومنهاج عمل بيجين، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

253- وتؤكد اللجنة أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني و انعكاس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود المبذولة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الصدد.

254- وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان (1) و يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان.

255- وتطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غانا، حتى يكون أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ، والساسة ، والبرلمانيون ، و ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على علم بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل و الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية ، وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع ، لا سيما على ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

256- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي تم الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الجمع بين تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعده في شباط/فبراير 2007، وتقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعده في شباط/ فبراير 2011 في تقرير جامع يقدم في شباط/فبراير 2011.

موريشيوس

257 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس (CEDAW/C/MAR/3-5) في جلستيها 745 و 746 المعقودتين في 11 آب/أغسطس 2006 (CEDAW/C/SR.745 و 746). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدّمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/5، كما ترد ردود موريشيوس في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/5/Add.1.

مقدمة

258 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء تقديمها لتقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الذي اتُبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بإعداد التقارير الدورية، و لكنه قُدم في وقت متأخر ولم ي ُ شر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وأيضا للعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

259- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة حقوق المرأة ونماء الطفل ورعاية الأسرة وحماية المستهلك، كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

260 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحب تحفظاتها التي أبدتها لدى الانضمام للاتفاقية بشأن الفقرتين 1 (ب) و (د) من المادة 11 والفقرة 1 (ز) من المادة 16. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وافقت، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على التعديل الذي أُدخِل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن تمديد وقت اجتماع اللجنة.

النواحي الإيجابية

261 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الاستعراض الشامل للقوانين الذي اضطلعت به الدولة الطرف والتدابير التشريعية التي اتخذت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك سن قانون التمييز على أساس الجنس (لعام 2002) الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 1997 (المعدل في عام 2004) الذي يتضمن إدراج العنف الجنساني في تعريف التمييز، وقانون التعليم (المعدّل في عام 2005) الذي رفع سن التعليم المجاني والإلزامي إلى 16 سنة، والتعديل الذي أدخل (في عام 1995) على الباب الفرعي 3 من الباب 16 من الدستور الذي اعتبر الجنس ضمن أسباب التمييز المحظورة.

262 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتسليم الدولة الطرف بصعوبة وضع عمل المرأة وقيامها بإنشاء صندوق للتمكين من أجل المضي قدما في تمكين ا لفئات الضعيفة اقتصاديا بطرق منها توفير الأرض للإسكان الاجتماعي ولأصحاب المشاريع الصغيرة وبرامج لتدريب وإعادة تدريب النساء العاطلات.

263 - وترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الاستئماني للدمج الاجتماعي للفئات الضعيفة من أجل كفالة حصول النساء اللائي يعشن في الفقر على الموارد الاقتصادية، وشروع هذا الصندوق في تنفيذ خطط تتعلق بالقروض الصغيرة والمشاريع الصغيرة لتمكين المرأة من أن تصبح مكتفية ذاتيا وأكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

264 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ، على نحو منتظم ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية ، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف اهتماما، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها المقبل. و بناء عليه، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن ترك ز على المجالات ذات الصلة في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقدِّم هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تاما.

265 - ويساور القلق اللجنة لأنه، على الرغم من أن الدولة الطرف قد انضمت إلى الاتفاقية في عام 1984، فإنه لم يتم دمج جميع أحكامها في القانون الوطني، وبالأخص، لأن أحكام الاتفاقية لا تصبح قابلة للنفاذ في محاكم موريشيوس بدون هذا الدمج.

266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إكمال عملية دمج الاتفاقية في أجل محدد كي تصبح قابلة للتطبيق التام في النظام القانوني المحلي. وتناشد الدولة الطرف أن تجعل من الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون ومن تدريب القضاة والمحامين والمدّعين العامين، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة .

267 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

268 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشرع في إجراء حوار بناء مع كل طائفة دينية على حدة من أجل إلغاء ا لا ستثناء من الحماية ضد التمييز من أحكام الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور المتعلق بقانون الأحوال الشخصية ، كي تتفق مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج أحكام بشأن تساوي المرأة والرجل في الحقوق وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية، وذلك في دستورها، أو في أي تشريع آخر من التشريعات الوطنية ذات الصلة ، مثل مشروع قانون تكافؤ الفرص الذي يجري إعداده.

269 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في خلال السنوات الأربع التي تلت صدور قانون التمييز على أساس الجنس، يلاحظ أن الدولة الطرف لم تشرع في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المنصوص عليه في الباب 9 من هذا القانون من أجل التعجيل بتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء.

270 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ التدابير الخاصة المؤقتة، على نحو فعَّال ودون مزيد من التأخير، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم أيضا بتضمين مشروع قانون تكافؤ الفرص حكما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وخاصة بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار واستفادتها من التعليم ومن الفرص الاقتصادية، وأن ترصد عن كثب تنفيذه بعد اعتماد القانون.

271 - و بينما تسلِّم اللجنة بأنه قد جرى تنفيذ بعض التدابير، مثل برنامج ” الرجال كشركاء “، التي زادت من مستوى إلمام ووعي الرجال والنساء بالمسائل المتصلة بالصحة ورعاية الأسرة و تمكين المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف والأنماط التي ترجّح كفة الأب بشكل قوي فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، والتي لا يزال الرجل بفضلها يعتبر المعيل الرئيسي، ولا تزال المرأة تعتبر المسؤولة الرئيسية عن الأعباء المنـزلية.

272 وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضاعف من جهودها كي تحقق التغيير اللازم في الأدوار النمطية التي تُعطى للرجل والمرأة والتي تحظى بقبول واسع النطاق. وينبغي أن تشمل هذه الجهود تنظيم حملات شاملة للتوعية والتثقيف في أوساط النساء والرجال والبنات والأولاد بهدف القضاء على القوالب النمطية التي ترتبط بالأدوار التقليدية لكل من الجنسين في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. و توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز أعمالها المتعلقة بمسألة تصميم الإعلانات على نحو لا يتسم بالتحيز الجنسي، وتصنيف الوظائف بشكل محايد جنسانيا ، وتوعية المربين ، وإزالة القوالب النمطية التي ترد في الكتب المدرسية. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية تأثير هذه التدابير، و أن تبلغ عما تحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.

273 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالمبادرات القانونية وغير القانونية التي تضطلع بها الدولة الطرف لمواجهة العنف ضد المرأة ، فإنها تشعر بالقلق لأن ذلك العنف لا يزال يمثِّل مشكلة خطيرة، كما أن الدولة الطرف تفتقر إلى العدد الكافي من أماكن الإيواء اللازمة لاستيعاب النساء اللائي يتعرضن للضرب هن وأطفالهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج.

274 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكثِّف جهودها لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وكذلك ب عدم جواز قبول ذلك العنف بكل أشكاله. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز جهود الوقاية وتدابير التوعية الموجهة إلى عامة الجمهور، وأن تزيد عدد أماكن الإيواء المتاحة لاستقبال النساء اللائي يتعرضن للضرب، هن وأطفالهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسنّ تشريعات تنص على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، مع تحديد هذا الاغتصاب استنادا إلى عدم موافقة الزوجة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تضع آليات فعَّالة للرصد والتقييم من أجل كفالة فعالية التدابير المتخذة لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

275 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بمدى شيوع الاتجار بالنساء والبنات، وعدم وجود قانون شامل أو تدابير منهجية لمعالجة هذه المسألة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انتشار البغاء، الذي أصبحت من ضحاياه فتيات لا يزيد عمرهن عن 10 سنوات و إزاء شيوع هذه الظاهرة في قطاع صناعة السياحة. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن زبائن البغايا بمنأى عن المقاضاة في ظل التشريعات الحالية. ويساورها القلق اللجنة بشأن استغلال البغاء، على الرغم من الجهود التي تُبذل لمكافحة هذه الظاهرة، مثل حملات التوعية الموجهة إلى العاملين بالفنادق، والأنشطة المجتمعية، ومخططات مراقبة الأحياء المجاورة.

276 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبأن تتعاون مع بلدان المنطقة ل منع ومكافحة الاتجار بالنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل إزاء مسألة البغاء، يشمل سن تشريع يعاقب على الطلب على البغاء ويتيح للنساء والفتيات بصفة خاصة بدائل تعليمية واقتصادية ، بما في ذلك توفير برامج لتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعالج الصلة القائمة بين السياحة والبغاء، وينبغي بما يشمل الطلب على البغاء. و ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل على نحو فعال مقاضاة ومعاقبة من يستغلون البغاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن استغلال النساء في البغاء والاتجار بهن وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع تلك الأنشطة ومكافحتها . وتطلب اللجنة كذلك تقديم إحصاءات عن عدد حالات مقاضاة وإدانة من يستغلون البغاء ومن يتجرون في هذا المجال. وتطلب اللجنة كذلك توفير معلومات عن تدابير الدعم المقدمة إلى ضحايا الاتجار.

277 - و بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملتزمة ب ال هدف الذي تنشده الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهو زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة السياسية ل تصبح نسبتهن30 في المائة، كما أُعرب عنه ذلك شفويا، فإنها تشعر بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في مستوى تمثيل النساء، بل وانعدام هذا التمثيل، في العديد من جوانب الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز صنع القرار، بما يشمل التمثيل البرلماني، وشغل مناصب أعضاء المجالس البلدية والقروية، والعُمد، ورؤساء مجالس المقاطعات ، ومديري الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن العمل في السلك الأجنبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء مستوى تمثيل النساء في مراكز صنع القرار ب القطاع الخاص.

278 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ثابتة، من بينها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى تحديد أهداف ملموسة بالأرقام وجداول زمنية للتعجيل ب زيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية مشاركة النساء في عمليات صنع القرار في المجتمع على مستوياته كافة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التي تفضي إلى زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار ب مؤسسات القطاع الخاص. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترصد بانتظام فعالية التدابير المتخذة لكفالة تحقيق الأهداف المعلنة.

279 - ويساور القلق اللجنة بشأن معدلات الأمية في أوساط النساء و أوجه التفاوت في هذا المجال بين النساء الحضريات والنساء الريفيات . ويساورها القلق أيضا إزاء التمييز المتأصل في الطريقة التقليدية لاختيار الموضوعات التي تدَرَّس للبنات والأولاد في المدارس التي ليست مدارس مختلطة وما يترتب على ذلك من عواقب بالنسبة ل لفرص المهنية المتاحة للنساء .

280 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لخفض معدل الأمية في أوساط النساء، لا سيما نساء الريف. وتوصي اللجنة بأن يشجَّع بشدة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للنساء. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ضمان تزويد مدارس البنات بمثل ما لدى مدارس الأولاد من مرافق وموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر التدابير المتخذة لكفالة تحقيق الأهداف المحددة.

281 - ويساور القلق اللجنة إزاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها النساء في مجال العمل، وإزاء التمييز الوظيفي بين الرجال والنساء و تركز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر والتي لا تتطلب مهارات، وكذلك إزاء الفوارق في الأجور بين النساء والرجال. ويسا و رها القلق كذلك إزاء عدم تغطية إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلا لثلاث ولادات وإزاء عدم وجود إجازة أبوة.

282 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل من خلال جملة أمور منها اعتما د تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومواصلة تنفيذ برامج خاصة لتدريب وإعادة تدريب مختلف مجموعات النساء العاطلات عن العمل. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز الوظيفي، أفقيا ورأسيا على السواء، و لتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال و سدها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح مستحقات الأمومة للنساء في جميع الولادات، وتشجعها على البدء في منح كل من إجازة الأبوة والإجازة الوالدية .

283 - ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم قيام شعبة مكافحة التمييز بين الجنسين التابعة للجنة حقوق الإنسان بإنفاذ قوانين العمل بصرامة، إذ أنها تفضل، على ما يبدو، التوسط لإنفاذها بدلا من إحالة حالات عدم الامتثال لقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس إلى مكتب مدير الادعاء العام لمحاكمة الجهات التي لا تمتثل له.

284 - وتوصي اللجنة شعبة مكافحة التمييز بين الجنسين بالعمل على إحالة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس للمحاكمة.

285 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات الحمل في أوساط المراهقات وآثاره على صحة الفتيات وتعليمهن. ويساورها القلق أيضا إزاء تجريم الإجهاض في جميع الأحوال . ويساورها القلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء.

286 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفير المعلومات والخدمات المتعلقة ب تنظيم الأسرة للنساء والفتيات ، وخاصة في مجال الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل التي يمكن تحمُّل تكاليفها، وعلى نشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع لتوعية الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حدوث الحمل في أوساط المراهقات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه لتزيل منه الأحكام التي تعاقب النساء على إجراء عمليات الإجهاض، تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة الدو ل ة الطرف على التعجيل بالأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية لاستعراض الظروف التي يجوز فيها السماح بالإجهاض في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على كفالة حصول المرأة على الخدمات الجيدة لضبط المضاعفات التي تنتج عن عمليات الإجهاض غير الآمنة و ا لحد من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس . وتوصي اللجنة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذا كاملا لخفض معدلات إصابة النساء بها.

287 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى عدد من المحاكم في الحالات المتعلقة بالطلاق و غيره من سبل الإنصاف الفرعية ، وتشير مع القلق إلى أن إنشاء محكمة الأسرة لبحث هذه القضايا وارد في الخطة الوطنية منذ أن نظرت اللجنة في تقريري الدولة الطرف الأولي والثاني الدوريين في عام 1995.

288 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء محكمة ل لأسرة و تخويلها سلطة معالجة جميع القضايا ذات الصلة بالزواج وفسخه في إطار زمني محدد.

289 - وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن شروعها في عملية التصديق على البر و توكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي وقعته في عام 2001، وتشجع الدولة الطرف على إنهاء هذه العملية على وجه السرعة.

290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اللجوء تماما ، لدى تنفيذ ما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن .

291 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعَّال للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج ال منظور ال جنساني و مراعاة أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن .

292 - وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولهذا فإن اللجنة تشجع حكومة موريشيوس على التفكير في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفيا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

293 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موريشيوس لكي يصبح الشعب، بما فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال وبالخطوات الإضافية التي يتعيَّن اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشرها على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج ا لـدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير جامع في عام 2009 تقريرَها الدوري السادس الذي كان ينبغي تقديمه في عام 2005 وتقريرها الدوري السابع الذي ينبغي تقديمه في عام 2009 .

5 - التقرير الدوري الرابع

شيلي

295- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من شيلي (CEDAW/C/CHI/4) في جلستيها 749 و 750، المعقودتين في 16 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.749 و 750). وترد قائمة القضايا والأسئلة في CEDAW/C/CHI/Q/4 والردود المقدمة من شيلي في CEDAW/C/CHI/Q/4/Add.1.

مقدمة

296- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الرابع، الذي أخذ بنظر الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة والتوصية العامة 19 للجنة، فيما تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة الأخرى للجنة. وتنوه اللجنة مع التقدير بجودة التقرير، كما تعرب عن تقديرها للردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللبيان الشفوي والإيضاحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي كانت اللجنة قد طرحتها.

297- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي رأسته الوزيرة المسؤولة عن جهاز الخدمة الوطنية لشؤون المرأة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التدابير اللازمة في المجالات التي شملتها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

298- تُهنئ اللجنة أول رئيسة لشيلي على تعيينها مجلس وزراء نصف أعضائه من النساء، وعلى ما تحقق من إنجاز تمثل في بلوغ نسبة النساء 48.4 في المائة من رؤساء إدارات الدولة و 50 في المائة من الحكام.

299- وتنوه اللجنة مع الارتياح بقوة آلية النهوض بالمرأة، وبالزيادة المقترحة في الميزانية بنسبة 30 في المائة في عام 2006، وبالجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المنظورات الجنسانية في السياسات العامة كافة.

300- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية التي قامت بها منذ نظر اللجنة في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثاني والثالث في عام 1999، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الأخرى المتصلة بجريمة الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج (1999)، والتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل (2001)؛ والتعديلات التي أُدخلت على قانون هجر الأسرة ودفع النفقة والإعالة (2001)؛ والتعديلات التي أُدخلت على القانون الدستوري التأسيسي الخاص بالتعليم (2000)؛ والقانون المنشئ للإجراءات والعقوبات على أعمال العنف الأسري (2005)؛ والقانون المنشئ لمحاكم الأحوال الشخصية (2004)؛ والقانون المتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل (2005)؛ والقانون الجديد للزواج المدني (2004).

301- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها استراتيجيات للحد من وطأة الفقر، تستهدف المرأة على وجه الخصوص، بما في ذلك برنامج التدريب المهني الوطني للنساء ذوات الدخل المنخفض، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، و ”نظام التضامن في شيلي: الحماية الاجتماعية المتكاملة لما مجموعه 000 225 من أفقر الأسر في شيلي “ الذي أُطلق في عام 2002 لمساعدة الأسر التي تعاني من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يركز بصورة رئيسية على المرأة.

المجالات الرئيسية التي تدعو للقلق وتوصيات

302 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ منهجي ومتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الراهنة تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تركز اهتمامها على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري التالي. وهي تدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية الراهنة إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

303- وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي تم الاضطلاع بها منذ عام 1999، وبالإرادة السياسية المعلنة من جانب الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في تحقيق مزيد من الإصلاح القانوني، ولا سيما في ما يتعلق بمشروع القانون المنشئ لنظام جديد لحيازة الممتلكات، يمنح الزوجة والزوج حقوقا والتزامات متكافئة، وهو القانون الذي ظل إصداره معلقا منذ عام 1995، ومشروع القانون المتعلق بالحصص، المقدم في عام 1997، والذي يرمي إلى تعزيز حقوق المرأة في المشاركة في الحياة الوطنية العامة.

304 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تحقيق تغيير مستدام نحو المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة ، من خلال الإصلاح القانوني الشامل. وتحث اللجنة على إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التشريعية التمييزية من دون إبطاء، حسبما تقتضيه المادة 2 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى سد الثغرات القانونية وسن قوانين أخرى ضرورية للوصول بالإطار القانوني لشيلي إلـى امتثـال كامـل مـع أحكام الاتفاقيــة ولكفالــة المساواة بين المرأة والرجل على نحو ما يتجسد في الدستور الشيلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح وعلى إذكاء وعي المشرِّعين وعموم الجمهور بالحاجة الماسة إلى تحديد أولويات الإصلاحات القانونية تحقيقا للمساواة القانونية للمرأة. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية للمرأة، على نحو ما وردت إليه الدعوة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة 25 للجنة، وفي ما يتعلق بجميع المجالات في الاتفاقية حيثما يكون مناسبا وضروريا.

305- ويساور اللجنة قلق حيال الفارق الكبير في الأجر بين المرأة والرجل، وهو فارق يزداد مع تقدم المرأة في السن ومستوى التحصيل العلمي ومسؤوليات العمل، وحيثما يتم توظيف المرأة في مناصب إدارية فإن أجرها يقل بما متوسطه 50 في المائة عن أجر الرجل. وتلاحظ اللجنة بقلق أن البطالة في أوساط النساء أعلى منها في أوساط الرجال على الرغم من أن التحصيل العلمي للقوة العاملة النسائية أفضل من التحصيل العلمي للرجل. كما أنه وإن كانت اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف العمل وإتاحة الفرص للعامـلات الموسميـات والعرضيَّات، بما فــي ذلك توفيــر مراكــز لرعايــة الأطفال، يظل القلق يساور اللجنة لأن 39.7 في المائة فقط من العاملات ذوات الدخل المنخفض لديهن عقود عمل ، بما يجعلهن أيضا في وضع أقل حظا بكثير في نظام الضمان الاجتماعي.

306- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجري دراسة مفصَّلة عن مشاركة المرأة في سوق العمل وتجمع بيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس، ولا سيما من أجل تحديد العوامل التي تُسهم في تقليل حظوظ المرأة في سوق العمل كما يتضح من الفارق في الأجر ومن ارتفاع نسبة البطالة وقلة عدد النساء في المناصب الإدارية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشئ نظاما شاملا لرصد عقود العاملات المؤقتات والموسميات وأن تتخذ تدابير لإزالة الممارسات التي تلحق الضرر بالمرأة في نظام الضمان الاجتماعي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات مصنَّفة ومفصلة عن وضع المرأة في سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي. وينبغي أن تكون المعلومات المذكورة مصنَّفة حسب سن المرأة ومستوى مهاراتها وتحصيلها العلمي وتخصصها وقطاع العمل، وكذا حسب المناطق الحضرية والريفية، وتضمينها في التقرير التالي.

307- وفيما ترحـب اللجنـة بالتقدم الذي أُحرز مؤخرا في مناصب صنع القرار في الحياة العامة، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار تدني مشاركة المرأة في البرلمان والبلديات وفي وزارة الخارجية.

308- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها المبذولة لإصلاح النظام الانتخابــي الثنائــي، الذي لا يعد مؤاتيا للتمثيل السياسي للمرأة، واتخاذ إجراءات، ولا سيما إجراءات خاصة مؤقتة، ترمي إلى التعجيل بالمساواة القانونية بين المرأة والرجل بغية زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان والبلديات، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وللتوصية العامة 23، المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى زيادة عدد النساء اللائي يدرسن لشغل وظائف في سلك الخدمة الخارجية ، وفاء منها بالتزاماتها بتحقيق المساواة بين الجنسين الواردة في برنامج تحسين الإدارة، وامتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 8 من الاتفاقية.

309- وفيما تنوِّه اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تصديقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن أسباب الاتجار ونطاقه في شيلي، كبلد منشأ ومرور عابر ومقصد، وإزاء نقص التشريعات الوطنية وغياب تدابير كافية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء.

310- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سنّ التشريعات اللازمة ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تشمل بحوثا نوعية وكمية وتنفيذ برامج وقائية وحمائية، بما في ذلك تدابير تأهيل النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي والاتجار بهن وإدماجهن اجتماعيا، فضلا عن مقاضاة المتّجرين بالبشر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن البغاء، فضلا عن التدابير المطبقة لمكافحة هاتين الظاهرتين وأثرهما.

311- تحيط اللجنة علما بهدف الدولة الطرف المتمثل في خفض الحمل لدى المراهقات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2015، وترحب بالتدابير المتخذة حتى الآن في هذا الصدد، فضلا عن التدابير الرامية إلى كفالة الحق في التعلم للفتيات الحوامل والأمهات الشابات. غير أن اللجنة ما زالت قلقة بشأن المعدلات العالية للحمل لدى المراهقات وتصاعد معدلات الحمل في مرحلة المراهقة المبكرة، وهذا أمر ما زال يشكل سببا رئيسيا لانقطاع الفتيات عن الدراسة.

312 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه في أوساط المراهقات. وينبغي أن تشمل هذه التدابير اتخاذ تدابير قانونية، من ضمنها المقاضاة، بحق الرجال الذين يمارسون الجنس مع فتيات دون السن القانونية، وتدابير تثقيفية مخصصة للفتيات والفتيان لكي يصبحوا شركاء حياة مسؤولين وآباء مسؤولين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأمهات الشابات من مواصلة تحصيلهن العلمي والتحاقهن بالمدارس، وعلى رصد مدى فعالية هذه التدابير والإبلاغ عن النتائج المحققة في تقريرها التالي.

313 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها في شيلي وعدم حمايتها على القدر الكافي. وتظل اللجنة قلقة لأن القانون الشيلي يعتبر الإجهاض في جميع الظروف جريمة يُعاقب عليها ، م ما قد يدفع النساء إلى التماس عمليات إجهاض في ظروف غير مأمونة وغير مشروعة، تصاحبها أخطار على حياتهن وصحتهن، و لأن عمليات الإجهاض السرية تشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات.

314 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بوسائل منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة على نطاق أوسع وبسعر وأرخص ودون أي قيد، وزيادة المعرفة والوعي في أوساط النساء كما في أوساط الرجال.بشأن تنظيم الأسرة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى خفض معدلات وفيات الأمهات عبر تزويدهن بخدمات الأمومة السليمة والمساعدة في فترة ما قبل الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بثني النساء عن التماس إجراءات طبية غير مأمونة من قبيل الإجهاض غير الشرعي بسبب الافتقار إلى الخدمات اللازمة لضبط الخصوبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مراجعة القوانين ذات الصلة بالإجهاض بغرض إلغاء الأحكام التي تنزل العقاب بالنساء اللائي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من فرص الاستفادة من خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات المترتبة عن الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

315 - و تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الزواج المدني ، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قد رفع الحد الأدنى لسن الزواج لدى الفتيان والفتيات إلى 16 عاما فقط .

316 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنقيح تشريعاتها بغرض رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة بما يتمشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة 21 بشأن المساواة في الزواج في العلاقات الأسرية.

317 - وتأسف الدولة لعدم وجود بيانات كافية مصنفة بحسب نوع الجنس في التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة ذات الص ل ة بالعديد من أحكام الاتفاقية.

318 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها التالي بيانات إحصائية وتحلي ـ لات مصنفة بحسب نوع الجنس فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مع الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت على صعيد الممارسة في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

319 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواكبتها بجهود ترمي إلى إجراء حملة وطنية تكفل إطلاع المسؤولين الحكوميين وعموم الجمهور على فحوى الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري وأعمال اللجنة وتثقيفهم في هذا المجال.

320 - وتشج ـ ع اللجنة الدول ـ ة الط ـ رف عل ـ ى توس ــ يع نط ـ اق مش ــ اوراتها م ــ ع المنظم ــ ات غ ــ ير الحكومي ـــ ة في تنف ــ يذ الاتفاقي ـ ة وه ــ ذه التعليق ـ ات الختامي ـــ ة، وفي إع ــ داد التق ــ رير الدوري التالي.

321 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بشكل تام، لدى وفائها بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري التالي .

322 - كما تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية بشكل تام وفعال أمرٌ ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو اللجنة إلى تعميم المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري التالي.

323 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) . وتشير إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى هذه الصكوك يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

324 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في شيلي بغية إطلاع الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان مساواة النساء مع الرجال قانونا وواقعا، إلى جانب الخطوات الإضافية المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

325 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس ، المطلوب في كانون الثاني/يناير 2007 ، وتقريرها الدوري السادس المطلوب في كانون الثاني/يناير 2011 ، في تقرير موحد في كانون الثاني/يناير 2011 .

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

جمهورية الكونغو الديمقراطية

326- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/4-5) في جلستيها 739 و 740 المعقودتين في 8 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.739 و CEDAW/C/SR.740). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/5، كما ترد ردود جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1.

مقدمة

327- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس على الرغم من صعوبة الحالة الاقتصادية والسياسية بالبلد، مما يوفر صورة صريحة للوضع الشامل للمرأة وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة أن هذا التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة، ولا يتضمن سوى بيانات إحصائية ضئيلة مصنفة حسب نوع الجنس، كما أنه لا يلتزم تماما بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير.

328- وتبدي اللجنة تقديرها للردود على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للحوار الصريح البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما وفر مزيدا من الفهم لوضع المرأة الراهن بالبلد.

329- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة الأمينة العامة للوزارة المعنية بحالة المرأة والأسرة. وفي ضوء استمرار التحيزات والقوالب النمطية التي تتعلق بدور المرأة في المجتمع وبفكرة تفوق الرجل، تشعر اللجنة بالأسف لأن الوفد لم يتضمن أي رجل.

330- وتلاحظ اللجنة أنه بعد سنوات عديدة من الصراع المسلح، وهو صراع أفضى إلى تدمير الهياكل الأساسية الاجتماعية - الاقتصادية ومعيشة غالبية السكان في فقر مدقع، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعقودة في حزيران/يونيه 2006 تشكل بداية لانتعاش البلد، ولتعزيز تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

331- ترحب اللجنة بالالتزامات التي أعربت عنها الدولة الطرف في أعقاب الصراع المسلح بأن تتجه نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة، إلى جانب التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

332- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما تضطلع به الدولة الطرف من جهود بهدف بلوغ المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصة من خلال اعتماد الدستور الجديد والبرنامج الوطني لتعزيز النهوض بالمرأة الكونغولية لعام 1999 ووثيقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعام 2004.

مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

333 - في حين تُذكِّر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بأن تقوم، على نحو منتظم ومستمر، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، فإنها تنظر إلى ا لشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية بوصفها تتطلب انتباه الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، بناء على ذلك، إلى التركيز على تلك المجالات لدى اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وكذلك إلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري القادم. وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة، وعلى البرلمان لكفالة تطبيقها على نحو كامل.

334- ومما يثير قلق اللجنة أنه، في الفترة الانتقالية اللاحقة للحرب، لا يُنظر إلى مسألتي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين باعتبارهما من الأولويات، ولا سيما في الجهود التي تُبذل للتصدي لعواقب الصراع المسلح، وفي عمليات بناء السلم والتعمير. ومن شواغل اللجنة كذلك قلة عدد النساء بالمراكز القيادية أثناء العملية الانتقالية.

335 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة جعل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وا لمساواة بين الجنسين بمثابة هدف من الأهداف الرئيسية في جميع نواح ي العملية الانتقالية، وعلى زي ادة توعية الهيئة التشريعية ب هذا الهدف ال هام. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إيلاء اهتمام جاد للاحتياجات المحددة للمرأة في فترة ما بعد الصراع، مع ضمان م شاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، ذي الصلة المباشرة بالمادة 3، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية .

336- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النظام القضائي في جمهورية الكونغ و الديمقراطية، وأنه على الرغم من أن القانون يكفل للمرأة إمكانية الوصول إلى ساحة العدالة، فإن قدرتها العملية على ممارسة هذا الحق وعلى عرض قضايا التمييز أمام المحاكم محدودة من جراء عوامل من قبيل الأمية وارتفاع التكاليف القانونية ونقص المعلومات المتصلة بحقوق المرأة والافتقار إلى المساعدة في متابعة حقوقها.

337 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز النظام القضائي وأن تزيل ما تواجهه المرأة من عقبات فيما يتعلق بتمكنها من الوصول إلى ساحة العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المعونة القانونية، وعلى تقديم التوعية اللازمة بشأن كيفية استخدام الوسائل القانونية المتاحة للانتصاف إزاء التمييز، وأيضا على رصد نتائج هذه الجهود. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة تعريف الجهاز القضائي بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس المساعدة من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذه التدابير.

338- وتشعر اللجنة ببالغ القلق بشأن استمرار حدوث الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة، وأيضا بشأن الثقافة الراسخة المتعلقة بالإفلات من العقاب فيما يتصل بهذه الجرائم، مما يشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان للمرأة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات كاملة، والافتقار إلى تدابير لحماية الشهود والضحايا وأسر هذه الضحايا، إلى جانب نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالقضايا، فضلا عن الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك تدابير إعادة تأهيل الضحايا.

339 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة وإفلات الجناة من العقاب. ويجب على الدولة الطرف أن تضع، وأن تعتمد، قانونا بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أسباب ونطاق ومدى كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأيضا عن تأثير التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، وذلك إلى جانب قيامها بالتحقيق فيما يقع من حوادث، مع مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وبتوفير الحماية والإغاثة والإنصاف للضحايا وأسرهن، بما في ذلك تقديم التعويض الملائم.

340- وفي حين تسلم اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف بهدف إعادة بناء البلد ونسيجه الاجتماعي - الاقتصادي، في أعقاب سنوات طويلة من الصراع المسلح، مما يشمل أعمال الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة التوطين فيما يتصل باللاجئين والمشردين داخليا، وغالبيتهم من النساء، فإنها تشعر بالقلق لأن انتشار الفقر بين النساء وسوء الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية يشكلان سببا من أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدهن.

341 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في جميع استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الوطنية في مجال الإعمار والتنمية، ولا سيما ما يستهدف منها أعمال الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة التوطين، إلى جانب ما يرمي منها إلى تخفيف حدة الفقر وإلى التنمية المستدامة. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسليط الضوء على مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في كافة برامج التعاون الإنمائي التي يُضطلع بها مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين، بهدف معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية للتمييز ضد المرأة.

342- وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء هشاشة وضع المرأة في المناطق الريفية، فهي كثيرا ما تفتقر إلى فرص الوصول إلى مستوى صنع القرار، أو إلى الخدمات الصحية المناسبة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والقضاء، كما أنها قد عانت إلى حد كبير أثناء فترة الصراع المسلح. ومما يقلق اللجنة، في هذا الصدد، أنه لا توجد سياسة إنمائية ريفية متكاملة.

343 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية، من خلال الاضطلاع بسياسة إنمائية ريفية متكاملة، وكفالة مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار، مع تمكينها من الوصول إلى مرافق الصحة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والقضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالحالة الفعلية للمرأة الريفية.

344- واللجنة إذ ترحب بأن المواد 12 و 13 و 14 من الدستور تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتحظر التمييز بناء على نوع الجنس، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود تعريف صريح للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تمنع التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في تشريعات الدولة الطرف.

345 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين الدستور، أو أية قوانين مناسبة أخرى، تعريفا للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وذلك بهدف تهيئة قاعدة صلبة لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة على نحو عملي. وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنص في القانون على تدابير استثنائية مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي قدمتها اللجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بحوار وطني شامل بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

346- ومما يبعث على قلق اللجنة تلك الأحكام التشريعية التي لا تزال تعمد إلى التمييز ضد المرأة، بما فيها قانون الأسرة وقانون العمل وقانون العقوبات، إلى جانب نقص التشريعات اللازمة في بعض المجالات، ومن بينها مجال العنف ضد المرأة. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى تشريعات معنية بتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، مما يتضمن الافتقار إلى تشريع بشأن المساواة بين الجنسين. ومما يبعث على قلق اللجنة أيضا وجود مواطن غامضة في القوانين السارية، مثل القوانين المتصلة بالتحرش الجنسي والانتخابات، التي تحول دون إعمال الحقوق الواردة في التشريعات لصالح المرأة.

347 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تغتنم فرصة العمليات الانتقالية اللاحقة للحرب كي تجري عملية استعراض شامل للقوانين القائمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمد إلى تحديد جميع القوانين التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، إلى جانب ما تتضمنه التشريعات من ثغرات ومواطن غموض في مجال المساواة بين المرأة والرجل، وذلك بهدف تنقيح هذه القوانين وصوغ تشريعات جديدة، في نطاق جدول زمني محدد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد إبان الاضطلاع بهذه الجهود بالمعايير الدولية السارية، وكفالة الامتثال الكامل للاتفاقية. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرض على البرلمان المقبل مشروع إصلاح قانون الأسرة، على سبيل الأولوية.

348- وفي الوقت الذي تلاحظ اللجنة فيه البرنامج الوطني المتعلق بالنهوض بالمرأة الكونغولية لعام 1999، بالإضافة إلى وثيقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعام 2004، فإن اللجنة يعتريها القلق للافتقار إلى نهج كلي إزاء السياسات والبرامج، يرمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وثمة قلق لدى اللجنة أيضا بشأن محدودية توفر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، فمثل هذه البيانات ضرورية فيما يتصل بتحليل المعلومات من حيث الجنس، وبالأخذ بسياسات وبرامج موجهة ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية.

349 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تحديث البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية، مع إعادة تحديد أولوياته وتكييفها وف ق فترة ما بعد الصراع، بالإضافة إلى القيام على نحو واضح بالوفاء باحتياجات تلك الأعداد الغفيرة من النساء اللائي كن ضحية لهذا الصراع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتولى رصد مدى فعالية وتأثير سياساتها وبرامجها المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وذلك من أجل ضمان استدامتها على المدى الطويل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من أجل تعزيز القدرات اللازمة لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في كافة نواحي الاتفاقية، مع إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

350- وفي حين أن اللجنة ترحب برفع مستوى الآليات الوطنية من أجل ا لنهوض بالمرأة إلى مستوى وزارة معنية بوضع المرأة والأسرة، ف إن القلق يساورها لأن الآليات الوطنية ما برحت تعاني من نقص في السلطة ومن عدم كفاية الموارد البشرية والمالية ، مما يعيق فعاليتها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

351 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة الآليات الوطنية ل لنهوض بالمرأة عن طريق تحسين وجودها المرئي وسلطة اتخاذ القرارات فيها ومواردها البشرية والمالية بحيث تتمكن من تنفيذ ولايتها بشكل فعال، وتز يد فعاليتها على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحسن التنسيق بين جميع الآليات والكيانات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي. كما توصي بزيادة الجهود المبذولة لتوفير التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق جنسانية في جميع الوزارات .

352 - و اللجنة قلقة إزاء استمرار مواقف السلطة الأبوية و ا لأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات الرجل والمرأة في المجتمع ، التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. واللجنة قلقة أيضا من أن مواصلة الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية السلبية من شأنها ت ك ريس تبعية المرأة في الأسرة والمجتمع وت شكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

353 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت تخذ دون إبطاء تدا بير لتعديل الممارسات الثقافية وا لأفكار النمطية التي تميز ضد المرأة وإزالتها، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وضمان شيوع حقوق المرأة في عدم التمييز والمساواة المبينة في أحكام الاتفاقية. وهي تحث الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية، وكذلك مع المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهود ها المبذولة لوضع وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ورفع الوعي ت وجَّه إلى النساء والرجال بجميع مستويات المجتمع، وذلك بغية إيجاد بيئة داعمة وقادرة على تحويل وتغيير ا لقوالب النمطية التمييزية وتمكين المرأة من ممارسة حقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تستعرض دوريا التدابير المتخذة لتقييم أثرها وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة وأن ت فيد اللجنة عن ذلك في تقريرها التالي .

354- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عدد النساء في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار، مثل الجمعية الوطنية و غيرها من المجالات الحكوم ي ة.

355 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لزيادة عدد النساء في م راكز ص ُ نع القرار، وفقا لتوصيتها العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي ال سلك ال دبلوماسي . كما توصي بأن ت ستحدث الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وأن تضع أهدافا ملموسة مثل نظام الحصص وال جداول ال زمنية للتعجيل باشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة .

356 - وفي حين ترحب اللجنة بالمادة 5 من التشريع الجديد المتعلق ة بالجنسية ، التي تمكن المرأة من نقل الجنسية الكونغولية عن طريق النسب بنفس الطريقة المطبقة على الرجل، ف إنها تعرب عن أسفها لأن المادة 30 تنص على أن المرأة لا تستطيع الاحتفاظ بالجنسية الكونغولية إذا تزوجت شخص ا أجنبي ا .

357 - واللجنة تحث الدولة الطرف على إزالة هذا الحكم التمييزي كيما ينسجم القانون انسجاما كاملا مع المادة 9 من الاتفاقية .

358 - وفي حين ترحب اللجنة ب أن المادتين 43 و 44 من الدستور تنصان على توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني و على القضاء على الأمية، فهي تعرب عن قلقها ل لأثر السلبي جدا الناجم عن طول أمد الصراع المسلح في ا لهياكل الأساسية التعليمية، مما يشكل عقبات بوجه خاص أمام تعليم البنات والشابات. واللجنة قلقة أيضا بشأن تدني معدلات التحاق المرأة ب التعليم العالي. واللجنة قلقة بوجه خاص لا رتفاع معدل الأمية بين النساء، الذي وصل في عام 2001 إلى 44 في المائة بالنسبة للبلد ككل. و تلاحظ اللجنة أن التعليم أساسي بالنسبة للنهوض بالمرأة وأن تدني مستوى ال تعليم بالنسبة للنساء والبنات ما برح من أخطر العقبات المماثلة أم ام تمتعهن تمتعا كاملا بحقوق الإنسان والوصول إلى تمكين المرأة. كما أن اللجنة قلق ة جدا لارتفاع معدل البنات المنقطعات عن ال د ر ا سة، لأسباب مثل الحمل والزواج ال م بكر والقسري.

359 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادتين 43 و 44 من الدستور من خلال أحكام تشريعية ملموسة ، وتدابير متعلقة بالسياسات، وهياك ل أساسية كافية وتمويل كاف، وعلى زيادة الوعي ب أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وأساس لتمكين المرأة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لضمان حصول البنات والنساء على التعليم بجميع مراحله بشكل متساو، و مواصلة البنات ل لدر ا سة، بما في ذلك عن طريق تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة غير التابعة للدولة ، للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم البنات والنساء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى الدراية بالقراءة والكتابة بين الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعن طريق تعليم وتدريب الراشدين .

360 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدو لة الطرف لتحسين صحة المرأة، بما فيها الصحة الإنجابية، فهي قلقة بشأن الأثر السلبي البالغ الناجم عن طول أمد الصراعات المسلحة في معد لات ال وفيات والمرض لدى الأمهات والرضّع والتي نتجت عن الافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية المتعلقة بالتوليد، والعيادات المعطلة ، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات أثناء فترة الحمل والولادة، و محدودية فرصة ح صول المرأة ع لى خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية الكافية ، وبخاصة بالنسبة لل نساء في المناطق الريفية ، وتدني مستوى التعليم. واللجنة قلقة أيضا لضآلة المعلومات المقدمة عن النساء وعن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز.

361 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاتخاذ تدابير لتحسين حصول المرأة على مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة الرعاية المتعلقة بالتوليد في حالات الطوارئ والخدمات الصحية ذات الصلة، وعلى المعلومات، وذلك وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وللتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، مع وضع أهداف للحد من معدل الوفيات النفاسية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بما فيها ت نظيم الأسرة، وكذلك بهدف منع حالات الحمل ال م بكر وعمليات الإجهاض السرية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين هذه الخدمات، وبخاصة بالنسبة إلى النساء الريفيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على دراسة الأنماط السلوكية للمجتمعات المحلية، وللمرأة بوجه خاص، التي تحول دون استغلالهن الخدمات الموجودة، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية عن نتائج التدابير المتخذة لتحسين حصول المرأة على الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما فيها ما يتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية وت نظيم الأسرة، وعن أثر هذه التدابير. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، وتقديم إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي بقصد تنفيذ التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة .

362 - وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء شبكات مواضيعية للمجموعات النسائية، ف إنها تشعر بالقلق لعدم فعل ما يكفي لتعزيز هذه المجموعات والتنسيق فيما بينها عموديا، من المستوى الوطني إلى المستوى الريفي، وتطويرها إلى دوائر محلية تساعد في رصد حقوقه ا والدعوة لها.

363 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية بشكل أكثر فعالية وإلى دعم دورها الفعال في مجال الدعوة والرصد فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة بأن ت جري الدولة الطرف مزيد ا من ا لمشاورات مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري التالي .

364 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي ، على النحو ال مبين في إعلان ومنهاج عمل بيجين وفي الوثائق الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وذلك لتيسير تنفيذ الاتفاقية .

365 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل ، بأقصى سرعة ممكنة، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بشأن موعد اجتماع اللجنة .

366 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست خدم است خداما كاملا، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

367 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني والتبيان الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

368 - وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على النظر في ال ت صد ي ق على المعاهدة التي هي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

369 - وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ب غية تمكين ال ناس ، بما فيه م المسؤولون الحكوميون والسياسيون و أعضاء البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، من معرفة ا لخطوات المتخذة ل كفالة ال مساواة ل لمرأة قانونا وواقعا، فضلا عن ا لخطوات الأخرى ال لازمة في هذا المضمار . وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على عقد منتدى عام يضم جميع الجهات الفاعلة في الدولة وكذلك المجتمع المدني ل مناقشة مضمون التعليقات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف م واصل ة ال تعميم الواسع النطاق ، ولا سيما على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ” المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام من أجل القرن الحادي والعشرين “ .

370 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري ال مقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وتقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في تقرير جامع في عام 2011 .

7 - التقرير الدوري الخامس

جامايكا

371 - نظرت اللجنة، في جلستيها 745 و 746، المعقودتين في 11 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.745 و 746)، في التقرير الدوري الخامس المقدم من جامايكا (CEDAW/C/JAM/5). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/5، كما ترد ردود جامايكا في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1.

مقدمة

372 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، بينما تلاحظ أن التقرير لم ي ُ شر إلى توصياتها العامة كما أنه يفتقر إلى بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللبيان الاستهلالي والتوضيحات الإضافية التي قُدِمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

373 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي استكمل التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ تقديمها لتقريرها في عام 2004 وأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة، وقدم مزيدا من التوضيح للوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية.

374 - وتلاحظ اللجنة تقدير الدولة الطرف للدور الذي قامت به مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية الأهلية بالبلد، والتي تساعد الدولة الطرف في جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

375 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها على أعلى المستويات بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترحب بالإطار الزمني للمصادقة عليه حسبما أوضحه الوفد.

376 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتعديل الذي أدخلته في عام 2004 على قانون العنف المنـزل ي، ولسنّ قانون الملكية (حقوق الزوجات ) لعام 2004 وقانون الإعالة لعام 2005. كما تلاحظ سن قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2004، والتصديق في كانون الأول/ديسمبر 2005 على اتفاقية بيليم دو بارا، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

377 - وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية في عام 2004، والتي تتمتع ب تمثيل عريض القاعدة يشمل وزارات ووكالات حكومية ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ونساء وشباب من الريف، والتي تؤدي وظيفة استشارية للحكومة. وتثني على اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية لقيامها بوضع سياسة جنسانية وطنية.

378 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنجازاتها في مجال تعليم الفتيات.

379 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتخفيضها الواضح للوفيات النفاسية التي انخفضت من 111: 000 100 في عام 2000 إلى 95: 000 100 في عام 2005، وترحب بتشكيل لجنة استعراض الوفيات الوطنية.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

380 - بينما تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن أوجه القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في العناية من الآن وحتى موعد تقديمها لتقريرها الدوري التالي. وعليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك الجوانب في أنشطتها التنفيذية وان تُبَلِّغ عن الإجراءات التي اتُخِذَتْ وعن النتائج التي أُ ُ ح ر زت في تقريرها الدوري التالي. وهي تدعو الدولة الطرف لكي تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة وعلى البرلمان لضمان تنفيذها بالكامل.

381 - وتبدي اللجنة قلقها من انعدام أو محدودية توفر بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس في عدد من جوانب الاتفاقية، وهي بيانات ضرورية لرسم السياسات بصورة مستهدفة، وكذا انعدام أو محدودية الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتقييم الدقيق لحالة المرأة والاتجاهات على مر الوقت فيما يتعلق بجميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية.

3 82 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية للجمع المنهجي لبيانات شاملة مصنفة بحسب نوع الجنس ووضع مؤشرات قابلة للقياس بغرض تقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة، وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 9 في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلتمس، حسب الضرورة، المساعدة الدولية لتطوير الجهود الخاصة بجمع وتحليل هذه البيانات، بما في ذلك عن طريق دوائر الإحصاءات الوطنية التابعة لها وأن تكفل استرشاد هذه الجهود باحتياجات مستخدمي البيانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي البيانات والتحليلات الإحصائية المصنفة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، والتي تبين أثر التدابير والنتائج المحرزة.

383 - وتظل اللجنة في قلق عميق بشأن استمرار ا لمواقف الأبوية القوية والقوالب النمطية المتجذّرة فيما يتعلق ب أ دو ا ر ومسؤوليات وهويات المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة، والتي تتسم بالتمييز ضد المرأ ة. فاستمرار هذه القيم يشكل الأساس الذي يقوم عليه التمييز ضد المرأة في العديد من المجالات، ويسمح بالتغاضى عن العنف القائم على نوع الجنس وعن سلوك الرجال الإباحي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن أي إجراءٍ منهجي مُعَزز لتعديل أو محو القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتمنعها من التمتع بحقوقها الإنسانية، والتي لا تزال تشكل عقبة كأداء أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

384 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدون تأخير بوضع استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وأطرا زمنية واضحة، لتعديل أو محو القيم الثقافية السلبية و القوالب النمطية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، عملا بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. كما تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، وفي جميع قطاعات المجتمع، بهدف إيجاد بيئة تمكينية لتحويل وتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية التمييزية، وكفالة تمكين المرأة من التمتع بجميع حقوقها بمقتضى الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع آليات للرصد وأن تقوم بانتظام بتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المحددة.

385 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ مدى العنف الممارس ضد المرأة في جامايكا وحدّته وانتشاره، لا سيما العنف الجنسي. وهي قلقة من أن نقص استجابة النظام القانوني، واستمرار قوالب نمطية تقلل من قيمة المرأة، وعدم كفاية التدريب المقدم ل موظفي العدالة الجنائية ، وعدم وجود تدابير للإنفاذ مصممة لمكافحة العنف ضد المرأة،كلها عوامل ساهمت في إيجاد ثقافة للإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع، مما يحول دون وصول المرأة إلى القضاء. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إدخال تعديل على قانون العنف المنـزل ي ، والتصديق على اتفاقية بيليم دو بارا، إلا ّ أنها تظل قلقة إزاء عدم معالجة المشكلة حتى الآن بشكل كلي ومنهجي، وعدم تنفيذ التدابير المصممة لمكافحة واجتثاث جمي ع أشكال العنف ضد المرأة بصورة عملية. واللجنة قلقة أيضا من أن ما هو سائد من قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وثقافة أبوية وصورة ذكورية للرجال ربما تكون عوامل تساهم في ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة. كما أن اللجنة قلقة بشأن عدم كفاية وسائل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وعدم وجود خدمات وحماية للضحايا، وانعدام عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذا العنف.

386 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، تمشيا مع التوصية العامة 19، وذلك لمنع العنف، ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الخدمات للضحايا. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية أيضا تدابير لإذكاء الوعي، وبشكل خاص، لدى موظفي القضاء ودوائر إنفاذ القانون والنيابة العامة، وتوعيتهم، فضلا عن المدرسين والعاملين في ميدان الصحة والخدمة الاجتماعية والإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ القوانين السارية وإنفاذها بصورة فعالة، وإعطاء الأولوية لسن وتنفيذ القوانين المعلقة. كما تشجع الدولة الطرف على ربط جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية السائدة المبنية على نوع الجنس بجهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إقامة آلية للرصد والتقييم بحيث تستطيع أن تقيم بصورة منتظمة تأثير وفعالية إنفاذ القانون والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة ومعالجته. وتحث الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن التقدم المحرز والعقبات المتبقية التي تصادفها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، لمساعدة الحكومة على معالجة هذه الحالة بصورة فعالة، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية.

387 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد لا تتوافر لديها القدرة والسلطة على تنسيق تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وعلى تعميم استراتيجية جنسانية شاملة في جامايكا. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية التي أوكلت إليها مهمة صياغة سياسة جنسانية وطنية، يساورها القلق لبطء وتيرة صياغة هذه السياسة والأخذ بها. كما تشعر بالقلق للنتائج المحدودة في مجال استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، رغم صدور توجيه بهذا الشأن عن مجلس الوزراء عام 1996.

388 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الآلية الوطنية، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وبالسلطة والولاية السياسية والتنظيمية التي تحتاجها للقيام بمهمتها كجهاز حافز، وتنسيق تنفيذ الاتفاقية والاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات والقطاعات الرئيسية. كما تدعو إلى الإسراع باستكمال المقترحات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية الضرورية، واستكمال أدوات وخطة تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية التي وضعت مؤخرا، والمضي قدما في تطبيقها العملي دون تأخير. كما تحث الدولة الطرف على أن ترصد بصورة منهجية أثر جهودها الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني وأن تقدم إلى اللجنة في تقريرها التالي النتائج التي تحققت، والعقبات التي صودفت، والخطوات التي اتخذت للتغلب على هذه العقبات.

389 - وبينما ترحب اللجنة بالتعديل المقترح في الدستور بإدخال ميثاق للحقوق والحريات سيحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس في مادته 13 (3) ’1‘، تشعر بالقلق لأن هذا التعديل لا يشمل على ما يبدو تعريفا للتمييز ضد المرأة يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بحيث يغطي التمييز المباشر وغير المباشر، ويشمل الأعمال التي تقوم بها الجهات الفاعلة العامة والخاصة طبقا للمادة 2. كما تعرب اللجنة عن أسفها للتأخير الطويل في إقرار مشروع قانون ميثاق الحقوق والحريات (التعديل الدستوري) الذي سيُدخل تعديلات على الأحكام الخاصة بمكافحة التمييز في الدستور الحالي.

390 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتعاون مع البرلمان من أجل ضمان الإقرار السريع لمشروع قانون ميثاق الحقوق والحريات. وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن يتضمن أي تشريع وطني تنفيذي مناسب في المستقبل تعريفا للتمييز على أساس الجنس تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل أعمال التمييز من جانب الجهات الفاعلة العامة والخاصة طبقا للمادة 2. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستفيد بصورة كاملة من عملية استعراض القوانين الجارية لتضمن إدراج تعريف التمييز كما جاء في الاتفاقية بأسرع وقت ممكن.

391 - وإذ تلاحظ اللجنة ما تم مؤخرا من سن تعديل لقانون العنف المنـزل ي، وقانون الملكية، وقانون الإعالة، فإنها تظل قلقة من التأخير الطويل الذي تجاوز الخمسة عشر عاما، فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية لإلغاء الأحكام التمييزية وسد الثغرات التشريعية وإنفاذ القوانين لكي يصبح الإطار القانوني لجامايكا متفقا تماما مع أحكام الاتفاقية، ومن عدم إعطاء الأولوية لها. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص للتأخير في إقرار مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1864، وتعديلات قانون (عقوبات) سفاح القربى لعام 1948، وقانون العمالة (المساواة في الأجور بين النساء والرجال) لعام 1975، وعدم وجود تشريع بشأن التحرش الجنسي.

392 - وتحث اللجنة على إلغاء أو تعديل جميع الأحكام القانونية التمييزية دون تأخير، عملا بالمادة 2 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى سد الثغرات القانونية وسن القوانين الأخرى اللازمة لجعل الإطار القانوني لجامايكا متفقا تماما مع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لتوعية المشرعين وللقيام بحملة لتوعية الجمهور بالحاجة الملحة لإعطاء أولوية للإصلاحات القانونية من أجل تحقيق المساواة القانونية للمرأة.

393 - ويساور اللجنة القلق من أن الاتفاقية لم يعمل بها في المحاكم حتى الآن. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن السلطة القضائية ربما ليست على علم كاف بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف إزاءها.

394 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج الاتفاقية والالتزام بتفسير التشريعات المحلية في إطار هذه الاتفاقية، بوصفهما جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب العاملين بالقانون، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عما إذا كان استُشهد بالاتفاقية في المحاكم المحلية .

395 - وتشعر اللجنة بالقلق فيما يتعلق بتمكن النساء من الوصول إلى القضاء وإعمال حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، والانتصاف في المحاكم، على النحو الوارد في المادة 2 (ج) من الاتفاقية. وهي تلاحظ أن وصول المرأة إلى القضاء مقيد بعدم توفر المساعدة القانونية لضحايا التمييز أو العنف القائم على نوع الجنس، وأن الثقافة القانونية ليست مساندة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها.

396 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج مراعاة المنظور الجنساني بوصفها جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب العاملين في القضاء، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون والمستشارون القانونيون المعاونون، بحيث تزرع في البلد ثقافة قانونية مساندة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز توعية النساء بحقوقهن من خلال برامج التثقيف القانوني، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية ليشمل النساء الراغبات في تقديم شكاو ى بشأن التمييز أو غيره من المسائل المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك المسائل الخاصة بقانون الأسرة والقانون المدني. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لنشر الاتفاقية والتوعية بها على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والموضوعية. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرا عن مدى التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري التالي.

397 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يبدو من عدم تطبيق أي تدابير خاصة مؤقتة في الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وإزاء افتقار الحكومة إلى فهم واضح للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في الاتفاقية، ومدى الحاجة إليها.

398 - و تكرر اللجنة توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف ( ) ف يما يتعلق بفهم واستخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، وتحث الدولة الطرف على استخدام هذه التدابير، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بوصف هذه التدابير وسيلة ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة . وتطلب اللجنة أن تدرج الحكومة معلومات عن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة، فيما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية، وذلك في تقريرها الدوري التالي .

399 - وفيما ترحب اللجنة بوجود أول رئيسة للوزراء في سدة الحكم بجامايكا، فإن القلق يساورها بخصوص انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية على أعلى مستويات صنع القرار، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة ل م عا ل ج ة الأسباب الكامنة، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

400 - و ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في كافة فروع الحكومة ومستوياتها ، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية و ال توصي ة العامة 23 للجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية و العامة. وي نبغي أن يشمل ذلك استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، من قبيل وضع أهداف وجداول زمنية محددة. وترحب اللجنة بالقرار البرلماني المتخذ حديثا بخصوص تحديد الحصص، والذي أُعد ب الاشتراك مع مكتب شؤون المرأة، وتشجع مراعاته بشكل كامل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ حملات توعية لإبراز أهمية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في المناصب القيادية على الصُعُد كافة ، بالنسبة للمجتمع بأسره . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن ترصد بعناية أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

401 - وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من إنجازات في مجال تعليم الفتيات والنساء، يساورها القلق من استمرار الحواجز الهيكلية من قبيل ما يفرضه الأمر الواقع من فصل على أساس الجنس في ميدان التعليم، بما في ذلك ممارسة وضع جداول زمنية متداخلة أو جداول متعارضة للفصول الدراسية مما يمنع الفتيات فعليا من دراسة مقررات تتاح تقليديا للذكور ، وتبعات هذا الفصل بين الجنسين على فرص المرأة في سوق العمل. كما يساورها القلق من استمرار وجود القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب الدراسية والمناهج المدرسية و أساليب التدريس التي تعزز المواقف التمييزية ضد المر أ ة في المجتمع.

402 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، من خلال النظام التعليمي، ب تعزيز تنفيذ جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمواقف التمييزية المستمرة ضد المرأة . كما  تطلب من الدولة الطرف أن تتغلب بسرعة على ما يفرضه الأمر الواقع من فصل في النظام التعليمي، وأن تشجع بفعالية تنوع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للمرأة والرجل وأن تمنح ال حوافز للشابات ليدخلن مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف وضع إطار زمني محدد لإدخال مناهج تعليمية و أساليب في التدريس تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وإدراج دورات تدريبية لتوعية المعلمين قبل خدمتهم وخلالها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بشكل منهجي أثر التدابير المتخذة بالنسبة للأهداف الموضوعة وأن تتخذ تدابير تصحيحية عند الضرورة.

403 - ويساور اللجنة القلق من استمرار معاناة المرأة من الأجر المنخفض والعمالة الناقصة، ومن مواجهة الفصل على أساس الجنس أفقيا ورأسيا في سوق العمل، وذلك على الرغم من مؤهلاتها الدراسية العالية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التشريعات التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وحالة الاستضعاف التي تتعرض لها العاملات في المنازل اللائي يحق لهن تلقي مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الوطني.

404 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بجمع بيانات عن سوق العمل، تكون مفصلة حسب القطاع ومصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل انعدام الصلة بين ارتفاع مستوى التعليم الذي تحصل عليه المرأة و مركزها في مكان العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تمكن ا لمرأة من تولي مناصب عالية المستوى والأجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير ب سن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وإقرار تعديل قانون المرأة (المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة)، ورصد الحالة الفعلية للمرأة في مكان العمل، بما في ذلك حصول العاملات في المنازل على مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الوطني.

405 - و تلا حظ اللجنة بقلق نقص البيانات المقدمة فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ويساورها القلق، نظرا لنقص الأدلة من واقع التجربة، من احتمال عدم إيلاء اهتمام كاف ل لاحتياجات الخاصة والمحددة للمرأة ، و التي تتجاوز الصحة الخاصة بالتوليد والصحة الإنجابية. كما تشير اللجنة بقلق إلى نقص البيانات بشأن فعالية وتعميم السياسات التي تعزز إمكانية حصول المراهق ات على وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل في ضوء تواصل ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وهي الحالات التي قد ينتج عن كثير منها إجهاض غير مأمون. وإذ تلاح ظ اللجنة أن الإجهاض ي ُ عد أحد الأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات النفاسية، وإذ تشير إلى وجود سياسة وزارة الصحة المتعلقة بالإجهاض لعام 1975، يساورها القلق إزاء عدم التعريف ب هذه السياسة أو تطبيقها على نطاق واسع، و احتمال عدم إتاحة خدمات الإجهاض الآمن . وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) ، وغيره من الوكالات الدولية العاملة في مجال الوقاية من الإيدز والنهوض بصحة المرأة الجنسية وحقوقها الإنجابية، فإنها تلاحظ بقلق الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى المراهقات، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة انتشار هما . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إمدادها بمعلومات تتعلق بفعالية الخطة الاستراتيجية الوطنية لجامايكا للفترة 2002-2006 المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز /العدوى المنقولة جنسيا في تقل ي ل معدلات الإصابة، والنقص الواضح في المؤشرات القابلة للتحقق المتاحة لرصد فعاليتها.

406 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام برصد منهجي لمدى حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتصنيف هذه البيانات حسب المناطق الحضرية والريفية وحسب السن، واستخدام هذه البيانات أساسا لوضع خطط تقديم الرعاية الصحية. وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء الفريق الاستشاري الوطني المعني بالإجهاض ووجود سياسة بشأن الإجهاض تتيح للنساء إمكانية إجراء إجهاض مأمون ، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم أيضا ب تنفيذ هذه السياسة والتوعية بها . كما ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل دون إبطاء على سن مشاريع قوانين تتيح إطارا قانونيا للسياسة القائمة. وهي ت وص ي بمواصلة تنفيذ مبادرات إذكاء الوعي في مجال صحة المرأة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وأيضا باستهداف المراهقات في هذه المبادرات مع التركيز بوجه خاص على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشجع اللجنة على الإفادة بصورة أكثر انتظاما من توصيتها العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدول ة الطرف اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الحكومة َ إلى أن ت ُ درج في تقرير ها الدوري التالي معلومات مدعومة بمؤشرات قابلة للقياس وبيانات مصنفة حس ب نوع الجنس بشأن فعالية البرامج التي تستهدف الحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و إتاحة سبل الاستفادة من تنظيم الأسرة .

407 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الاهتمام ب الآثار الجنسانية التي تخلفها برامج التكييف الاقتصادي وتحرير التجارة ، بوصفها سببا للفقر ، على المرأة تحديدا ولا سيما المرأة الريفية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء سوء أحوال عيش المرأة الريفية، ولا سيما في المناطق الداخلية من البلد. وفي حين تلاحظ اللجنة القيام بعدد من التدخلات لفائدة المرأة الريفية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه التدخلات متفرقة وتتسم بطابع الرعاية الاجتماعية بدل السعي إلى تمكين المرأة الريفية ، كما أنها تنم عن غياب نهج شمولي في تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. و في حين ت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعطت أولوية عالية لبرنامجها الوطني للقضاء على الفقر، ف إ نها تأسف لعدم تقديم بيانات عن آثاره على المرأة.

408 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء رصد منتظم ل لآثار التي تخلفها سياسات التكييف الاقتصادي وتحرير التجارة على المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، ولا سيما بر نامجها الوطني للقضاء على الفقر وغير ه من جهود الحد من الفقر. وتحقيقا لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل جنساني ل آثار جميع هذه السياسات ، وكذلك الميزانية الوطنية. وتوصي الدولة الطرف بوضع نهج شامل وجامع، يتضمن القضاء على التمييز ضد المرأة، إزاء تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية بشأن المرأة في المناطق الريفية، والإبلاغ عن النتائج المحققة في تقرير ها التالي .

409 - ويساور اللجنة القلق لأن السن الدنيا القانوني ة للرضا بالزواج، حسب قانون الزواج، هو 16 عاما، بموافقة الأبوين أو الوصي. وفي حين تحيط اللجنة علما بما أشار إليه الوفد في رده من أن حالات الزواج الرسمي لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة قليلة في الممارسة العملية، فإنها تظل قلقة إزاء إمكانية حدوث حالات زواج من ذلك القبيل في الواقع.

410 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالعمل دون إبطاء على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، وفقا للتوصية العامة 21 ولاتفاقية حقوق الطفل. وتطلب أيضا رصد اتجاهات حمل المراهقات وتنفيذ برامج منع حمل المراهقات، وكذلك برامج تقديم الخدمات الاجتماعية للمراهقات الحوامل، وكفالة استمرار تعليمهن.

411 - وتتطلع اللجنة إلى انضمام الدولة الطرف على وجه السرعة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتحث الدولة الطرف على أن تقبل بأسرع ما يمكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

412 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستغل استغلالا كاملا، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي .

413 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني والتجسيد الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

414 - وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية (1) . الرئيسية السبعة أمرٌ يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة ولذا تشجع اللجنة حكومة جامايكا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل طرفا فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ ُ سرهم.

415 - وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في جامايكا من أجل توعية شعب جامايكا، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، ب شأن الخطوات المتخذة لضمان مساواة المرأة قانونا وواقعا، وكذلك ا لخطوات الأخرى اللازمة في هذا الشأن. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

416 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي كان مطلوبا في عام 2005، وتقريرها الدوري السابع المطلوب في عام 2009، في تقرير موحد في عام 2009 .

8 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

الصين

417 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للصينCEDAW/C/CHN/5-6)وAdd.1 و2) في جلستيها 743 و 744 المعقودتين في 10 آب/ أغسطس 2006 ( ا نظر CEDAW/C/SR.743 و744). وشملت الإضافة 1 للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس تنفيذ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للاتفاقية، وهي المنطقة التي استأنفت حكومة الصين ممارسة السيادة عليها في 1 تموز/يوليه 1997. فيما شملت الإضافة 2 تنفيذ حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للاتفاقية، وهي المنطقة التي استأنفت حكومة الصين ممارسة السيادة عليها في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/6، فيما ترد ردود الصين في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1.

مقدمة

418 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وإضافت يه ، الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية و راعى التعليقات الختامية السابقة للجنة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لتأخر التقرير عن موعده ولإغفاله الإشارة إلى ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أخذت في الاعتبار . كما تأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم التقرير ما يكفي من بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس، ومعلومات تحليلية عن الحالة الواقعية للمرأة في الصين.

419 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي و ا لإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة الشفهية التي طرحتها اللجنة .

420 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الوطنية العاملة المعنية بالمرأة والطفل التابعة لمجلس الدولة، والذي ضم ممثلين عن الحكومة المركزية وعن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. و تعرب عن تقديرها لشمول الوفد أخصائيين من مختلف وزارات وإدارات الحكومة المركزية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والتعليم، والشؤون المدنية، والصحة، والعمل، والضمان الاجتماعي، وشؤون الموظفين، واللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة، والمحكمة العليا، ولجنة الدولة للشؤون العرقية، وكذلك من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضا ء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

421 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لطائفة الإصلاحات القانونية والسياسات والبرامج التي جرت مؤخرا مستهدفة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق الامتثال بالالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقية. وترحب اللجنة بشكل خاص بتعديل عام 2005 لقانون حماية حقوق ومصالح المرأة، وتعديل عام 2001 لقانون الزواج بإضافة أحكام في عدد من المجالات من بينها العنف المنـزل ي، و م متلكات القرين ي ن، والعلاق ات فيما بين أفراد الأسرة، وبإصدار قانون التعاقد بشأن الأراضي الريفية عام 2002 الذي ي ضم أحكاما بتخصيص أر ا ض للمرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة، و ب تعديل عام 2006 لقانون التعليم الإلزامي . كما ت رحب ببرنامج تنمية قدرات المرأة الصينية (2001-2010) الذي يجعل من المساواة بين الجنسين سياسة أساسية في الدولة من أجل النهوض بالتقدم الاجتماعي الوطني.

422 - وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية النسائية، في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في الحفاظ على حقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

423 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستمرار انطباق الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة عقب استئناف السيادة الصينية على ماكاو في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، وذلك في إطار مبدأ ” بلد واحد ، ونظامان “ .

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

424 - فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

425 - ولا يزال القلق يساور اللجنة من عدم شمول التشريع الداخلي الصيني حتى الآن لتعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يضم التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، حسبما أشير إليه بالفعل في التعليقات الختامية السابقة للجنة (A/54/38/Rev.1)، ومن عدم شمول هذا التعريف في قانون حماية حقوق ومصالح المرأة المعدل عام 2005. وفيما تشير اللجنة إلى كون الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القانون الصيني، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لا تزال غ ير مدركة لأهمية هذا التعريف وأن عدم وجود حكم قانوني محدد قد يحد من تطبيق النطاق الكامل لتعريف الاتفاقية للتمييز، في الدولة الطرف.

426 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على تنمية القدرة على فهم معنى المساواة الموضوعية وعدم التمييز حسبما تتطلب الاتفاقية، وعلى إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في قانونها الداخلي، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

427 - وبينما ترحب اللجنة بإنشاء محاكم وهيئات قضائية خاصة لحماية حقوق المرأة والطفل، تشير بقلق إلى أنه في غياب أحكام معنية بوسائل انتصاف قانونية فعالة، فإن إمكانية حصول المرأة على العدالة في قضايا التمييز قد تظل محددة، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية لم يحتج بها أبدا على ما يبدو أمام القضاء.

428 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة والتشريعات الداخلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيين للموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة، وكفالة أن يكون القضاة والموظفون على وجه الخصوص في المحاكم والهيئات القضائية الخاصة ملمين بالاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجبه ا . كما تطلب إلى الدولة الطرف النهوض بإتاحة سبل الانتصاف القانونية الفعالة وتنفيذ المزيد من التدابير الرامية إلى التوعية وإرهاف الوعي العام بشأن سبل الانتصاف القانونية ضد التمييز هذه حتى تتمكن المرأة من الاستفادة منها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد نتائج هذه الجهود، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة عن استخدام المرأة للنظام القانوني للحصول على الإنصاف من التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والاتجاهات مع مرور الزمن.

429 - وتشعر اللجنة بالقلق ل أن التقرير لم يشمل بيانات كافية موزعة حسب نوع الجنس، والمنطقة، وال مجموع ة الإثنية، ومعلومات تقارن حالة النساء بحالة الرجال، وذلك لتمكينها من الحصول على فهم شامل للحالة الراهنة للمرأة فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وللاتجاهات على مر الزمن. واللجنة قلقة كذلك ل أن عدم وجود هذه البيانات التفصيلية، أو توافرها بشكل محدود، قد يشكل أيضا أمرا يعيق عمل الدولة الطرف نفسها في عمليات تصميم السياسات والبرامج المحددة ال هدف وتنفيذها، وفي رصد فعالية تلك السياسات والبرامج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء البلد ذي المساحة الواسعة .

430 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة العقبات التي تعترض جمع البيانات وتعزيز جميع البيانات الإحصائية المفصلة حسب نوع الجنس وإمكانية توافرها على نطاق واسع، حسب المنطقة والمجموعة الإثنية، فيما يتصل بكل حكم من أحكام الاتفاقية، بهدف تنمية قدرتها على تصميم سياسات وبرامج محددة ال هدف ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتعزيز رصدها وتقييمها لأثر هذه السياسات والبرامج واتخاذ تدابير إصلاحية، حسب الضرورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات الإحصائية، ومعلومات عن الاتجاهات مع مرور الزمن في تقريرها الدوري المقبل، حتى يتسنى إجراء تقييم متعمق للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

431 - وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف ل ما حققته من نمو اقتصادي صحبه انخفاض في معدلات الفقر خلال السنوات الأخيرة، تعرب اللجنة عن قلقها ل أن هذه المكاسب تظل موزعة على نحو غير متساوٍ بين المناطق الحضرية والريفية، وأن المرأة قد لا تستفيد بالقدر الذي يستفيد به الرجل من النمو الاقتصادي والتنمية بوجه عام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الآثار التي تلحق بالمرأة بصفة خاصة من إعادة الهيكلة الاقتصادية، وإضفاء اللامركزية على الخدمات، لا سيما فيما يتصل بعمالة المرأة، وصحتها وتعليمها، وتركيز الدولة الطرف على تنمية الهياكل الأساسية على حساب الإنفاق الاجتماعي، وأثر هذه السياسات على النساء والفتيات، في المناطق الريفية خاصة.

432 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز رصدها لأثر التنمية والتغيرات الاقتصادية على المرأة واتخاذ تدابير استباقية وإصلاحية، بما يشمل زيادة الإنفاق الاجتماعي، حتى يتسنى للمرأة أن تستفيد بالكامل وعلى قدم المساواة من النمو وتخفيف حدة الفقر. ولتلك الغاية، توصي اللجنة ب ال تحليل المنتظم للأثر الجنساني لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتدابير تخفيف حدة الفقر، بما يشمل الميزانية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير محددة ال هدف تحول دون تعرض النساء، خاصة النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية أو النساء من الأقليات الإثنية، لأي آثار سلبية نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية وإزالة تلك الآثار.

433 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وهو ما يتمثل في شواغل مثل تفضيل الأبناء الذكور الذي يؤدي إلى اختلال نسبة الإناث إلى الذكور والإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين. وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن هذه المواقف المتفشية تظل تحط من قيمة المرأة وتنتهك حقوق الإنسان الخاصة بها.

434 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ نهج شامل للتغلب على القوالب النمطية بشأن دور المرأة والرجل في المجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي لذلك النهج أن يشمل تدابير قانونية ومتعلقة بالسياسات العامة وبالتوعية، وأن يشترك فيه المسؤولون الحكوميون والمجتمع المدني، وأن يستهدف السكان ككل، لا سيما الرجال والأولاد. وينبغي أن يشمل النهج استخدام وسائط إعلام متعددة، بما فيها الإذاعة، والتلفزيون، والمطبوعات، وأن يتضمن برامج متخصصة وعامة على السواء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم مراعاة المنظور الجنساني في إصلاح المناهج التعليمية والكتب المدرسية الذي أجرته منذ عام 2000 وزيادة ضمان معالجته صراحة لمبدأ المساواة بين ال جنسين .

435 - ومع إقرار اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك جهود التعاون الدولي العابرة للحدود، تشعر اللجنة بالقلق ل أن تعريف الاتجار في القانون الجنائي يقتصر على غرض الاستغلال في البغاء وهو بالتالي لا يت فق مع المعايير الدولية . وتعرب اللجنة عن القلق أيضا من أن استمرار تجريم البغاء يؤثر بصورة غير متناسبة على البغايا عوضا عن محاكمة القوادين والمتاجرين بالبشر وعقابهم. كما ينتاب اللجنة القلق أيضا ل أن البغايا قد يوضعن قيد الحجز الإداري بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البيانات والمعلومات الإحصائية عن مدى تفشي الاتجار، خاصة الاتجار الداخلي.

436 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لمحاربة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل قوانينها الداخلية تت فق مع المعايير الدولية، وأن تعجل بإكمال وضع برنامج العمل لمحاربة الاتجار بالبشر واعتماده وتنفيذه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز إنفاذ قانون محاربة الاتجار بغية كفالة محاكمة ومعاقبة من يتاجرون بالنساء والفتيات ويستغلونهن جنسيا، ولتوفير كل المساعدة اللازمة لضحايا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير تهدف إلى إعادة تأهيل النساء الممارسات للبغاء وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتعزيز سبل معيشة أخرى للنساء ليهجرن البغاء، ودعمهن للقيام بذلك، ومنع احتجازهن بأي إجراء يخالف الإجراءات القانونية الواجبة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بصورة منتظمة بتجميع بيانات تفصيلية عن الاتجار العابر للحدود والاتجار الداخلي، بحيث تنم هذه البيانات عن العمر والخلفية الإثنية للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وكذلك عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في هذا الصدد.

437 - ومع إشادة اللجنة بالدولة الطرف ل حظرها الصريح للعنف العائلي في قانون الزواج المعدل لعام 2001 و ل لتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة، إلا أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطني شامل معني بالعنف ضد المرأة يتيح أيضا إمكانية الوصول إلى العدل ووسائل دعم للضحايا وعقوبات لمرتكبي الجريمة، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية تتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء ورود تقارير عن حدوث حالات عنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز، لا سيما في إقليم التبت.

438 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة و ضمان أن تشكل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص على السواء جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير وسائل فورية لتقويم وحماية النساء والفتيات من ضحايا العنف، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 19. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز حصول الضحايا على العدل والانتصاف، بما يشمل وسائل منها التدريب الذي يستهدف الموظفين القانونيين، بمن فيهم القضاة، والمحامون، والمدعون العام ّ ون، بهدف تعزيز قدرتهم على التعامل مع العنف ضد المرأة بطريقة تراعي المنظور الجنساني وكفالة التحقيق العاجل في الدعاوى، بما يشمل أحداث العنف ضد النساء في مراكز الاحتجاز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدعيم نظامها لجمع البيانات فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلى إدراج هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

439 - وتشعر اللجنة بالقلق ل أن الدولة الطرف لم تستخدم على النحو الكافي التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، للتعجيل بتحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

440 - وتوصي اللجنة باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 للتعجيل ب ال تحقيق العملي ل هدف المساواة بحكم الواقع، أو المساواة الموضوعية للنساء بالرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

441 - وفي حين ترحب اللجنة بالأحكام التي اعتمدتها الدولة الطرف لكفالة تمثيل المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية والعامة، تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار انخفاض مستوى تمثيل النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات من أقليات عرقية، في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتلاحظ مع القلق أن التنقيح المقترح للقانون الأساسي للجان القرويين لا يدعو إلى تمثيل المرأة على قدم المساواة في هذه ال لجان.

442 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة ، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، مثل وضع أهداف وغايات محددة بالأرقام وجداول زمنية، بغرض التعجيل بالتقدم في اتجاه التوصل إلى تمثيل المرأة الكامل على قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة، من الصعيد المحلي إلى الصعيد الوطني، وفي جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج للتدريب على القيادة ومهارات التفاوض لفائدة القيادات النسائية الحالية والمقبلة. وتحث الدولة الطرف كذلك على الاضطلاع بالتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار على جميع مستويات المجتمع.

443 - وتظل اللجنة قلقة إزاء الوضع غير الملائم للمرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة في القيادة وملكية الأراضي. ويساورها القلق أيضا إزاء وضع نساء الأقليات في الأرياف، بم ن فيهن النساء التيبيتيات، اللاتي يواجهن أشكال متعددة من التمييز على أساس نوع الجنس والأصل العرقي والخلفية الثقافية والمركز الاجتماعي والاقتصادي. وفي حين تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، الجهود المبذولة لتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الفتيات في الأرياف يشهدن معدلات غير متناسبة للأمية وللانقطاع عن الدراسة. كما تبدي قلقها إزاء غياب مرافق الرعاية الصحية والعاملين في القطاع الطبي في المناطق الريفية، وارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، وتزايد تكاليف الرعاية الصحية، مثل الرسوم على المستفيدين من الخدمات الطبية، التي تحد من إمكانية حصول المرأة الريفية على تلك الخدمات. وفي حين تقر اللجنة بالحماية القانونية لتمتع النساء الريفيات بالمساواة في حق امتلاك الأراضي واستعمالها، تلاحظ مع القلق أن نسبة 70 في المائة من سكان الأرياف غير المالكين من النساء. وفي حين تلاحظ اللجنة انخفاض معدل انتحار الإناث، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الانتحار بين النساء في المناطق الريفية.

444 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في صياغة سياسات وبرامج التنمية الريفية وفي وضعها وتنفيذها ورصدها بهدف تعزيز تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود لكفالة استكمال جميع الفتيات الريفيات لفترة التسع سنوات من التعليم الإجباري، معفاة من جميع الرسوم المختلفة والرسوم الدراسية. وينبغي الاهتمام على وجه الاستعجال بتحسين فرص حصول المرأة الريفية مجانا على الرعاية الصحية والخدمات في كافة المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقييم الأسباب الكامنة وراء التمثيل غير المتناسب للمرأة في أوساط سكان الأرياف من غير المالكين ، وعلى اتخاذ تدابير علاجية فورية، بما فيها تدابير وخطوات لتغيير الأعراف التي ينتج عنها التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بتحسين مستوى توافر خدمات ميسورة وجيدة فيما يتصل بالصحة النفسية وتقديم المشورة في المناطق الريفية لمواصلة خفض معدل الانتحار لدى النساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج متكامل للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز الذي تواجهه نساء الأقليات العرقية ولتسريع وتيرة تحقيق مساواتهن الفعلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شامل ــ ة، بما ف ــ ي ذلك بيان ــ ات مفصلة حسب ن ــ وع الجنس، ع ــ ن وض ــ ع ال نساء الريفيات، بمن فيهم النساء من الأقليات الإثنية ، ولا سيما فيما يتعلق بمركزهن من حيث التعليم والتوظيف والصحة وتعرضهن للعنف.

445 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة في قطاع العمالة، بما في ذلك غياب الأحكام القانونية التي تضمن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، واستمرار الفجوة في الأجور، وارتفاع نسبة النساء في القطاع غير النظامي، والبيئة السامة والضارة التي قد تتعرض لها بعض النساء العاملات، وانخفاض الأجور في سوق تنافسي للعمل. وفي الوقت الذي تقدر فيه مختلف الجهود الرامية إلى تشجيع إعادة توظيف العاملات المسرحات، يساورها القلق من أن نوع الجنس قد يكون السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تسريحهن. كما تبدي قلقها إزاء الرصد المحدود لتنفيذ قانون العمل والعدد المنخفض جدا للنساء اللاتي يُبلِّغن عن انتهاك هذه الأحكام. ويساورها القلق أيضا إزاء التحرش الجنسي في العمل.

446 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى للتغلب على العزل المهني العمودي والأفقي وتعزيز رصده والإنفاذ الفعال للإطار التشريعي، بما في ذلك القانون المتعلق بحقوق المرأة ومصالحها، ولكفالة أن يكون للمرأة وسائل فعالة لمناهضة انتهاك قوانين العمل، بما في ذلك فصل النساء عن العمل بسبب التمييز على أساس نوع الجنس. وتدعو اللجنة إلى تدابير لكفالة تلقي النساء أجر متساوي لقاء العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، والتساوي في الاستحقاقات والخدمات الاجتماعية. وتشجع الدولة الطرف على كفالة حماية العاملات من بيئات العمل الخطرة ووضع الجزاءات الكافية فيما يخص التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي.

447 - وفي حين تلاحظ أن هناك تدابير قانونية معمول بها تحظر الإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد الإناث وغيرها من التدابير، مثل الحملة التي نظمت في عام 2006 على صعيد البلد تحت شعار ” عملية رعاية البنات “ ونظام للحوافز، لا تزال اللجنة تبدي قلقها من استمرار الممارسات غير المشروعة المتمثلة في الإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد البنات وعدم تسجيل الأطفال من الإناث والتخلي عنهن، ومن الإجهاض القسري. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر المترتب على انخفاض نسبة النساء إلى الرجال الذي قد يساهم في تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات.

448 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها لتنفيذ القوانين القائمة المناهضة للإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد البنات وعلى إنفاذها عبر إجراءات قانونية عادلة تعاقب المسؤولين الذين يتجاوزون حدود سلطتهم. كما تحث الدولة الطرف على التحقيق في حالات الإبلاغ عن إساءة المعاملة والعنف ضد نساء الأقليات العرقية ومقاضاتها من قِبَل الموظفين المحليين العاملين في مجال تنظيم الأسرة، بما في ذلك التعقيم القسري والإجهاض القسري. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف تدريبا على مراعاة المنظور الجنساني للموظفين العاملين في مجال تنظيم الأسرة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة تسجيل جميع الفتيات عند الولادة، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي كذلك بأن تعالج الدولة الطرف بقوة أسباب تفضيل الأبناء الذكور، الذي ما زال حاضرا بقوة في المناطق الريفية، والعواقب الوخيمة لسياسة الطفل الوحيد فيما يتعلق بانخفاض نسبة النساء إلى الرجال بتوسيع نطاق نظم التأمين والمعاشات التقاعدية لكبار السن لتشمل عموم السكان، ولا سيما في المناطق الريفية.

449 - وفي حين تلاحظ أن الدولة الطرف هي طرف أيضا في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، يساورها القلق من غياب القوانين أو الأنظمة التي تحمي اللاجئات وملتمسات اللجوء. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وضع النساء من كوريا الشمالية اللاتي يظل مركزهن ضعيفا واللاتي يكن عرضة بشكل خاص لأن يكن ّ أو ي ُ صبحن ضحايا إساءة المعاملة والاتجار والزواج القسري والاسترقاق الفعلي.

450 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعتمد قوانين وأنظمة تتعلق بمركز اللاجئين وملتمسي اللجوء، انسجاما مع المعايير الدولية، بغرض كفالة الحماية للنساء أيضا. وتوصي اللجنة بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجاً يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ، بالتعاون الوثيق مع مفوضية شؤون اللاجئين. وتشجع بشكل خاص الدولة الطرف على استعراض وضع اللاجئات وملتمسات اللجوء من كوريا الشمالية في الدولة الطرف وعلى كفالة ألا يصبحن ضحية للاتجار والاسترقاق عن طريق الزواج بسبب مركزهن كأجانب مقيمين بشكل غير قانوني.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

451 - وإذ تثني اللجنة على جهود الحكومة الرامية إلى حماية المرأة من العنف، بما في ذلك ” عدم التسامح مطلقا مع العنف المنـزل ي “ ، فإنها تعرب عن قلقها بشأن معدل المقاضاة المنخفض للعنف المنـزل ي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

452 - وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعزيز جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي. وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز إمكانية استفادة المرأة من سبل إقامة العدل، بما في ذلك عن طريق كفالة الاستجابة الفعالة للشكاوى وزيادة التحقيقات العملية في الشكاوى وتحسين التدريب الذي يراعي المنظور الجنساني للمسؤولين في مجال القضاء وإنفاذ القانون، وللعاملين في مجال الصحة والمرشدين الاجتماعيين بشأن العنف ضد المرأة. وتشجع اللجنة الحكومة على إعادة إقامة المراكز المعنية بالاغتصاب في هونغ كونغ بغية كفالة حصول ضحايا العنف الجنسي على الاهتمام والاستشارات المحددة بدون الإفصاح عن هوياتهم. وتوصي اللجنة بأن تخصص الحكومة الموارد الكافية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنــف المنـزلي، وتوفير معلومات مفصلة بشأن مخصصات الميزانية في تقريرها الدوري المقبل .

453 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن سياسة المنـزل الصغير التي لا يحق بموجبها إلاّ لرجال الشعوب الأصلية، دون نساء الشعوب الأصلية، تقديم طلبات للحصول على تراخيص بناء مساكن في الأقاليم الجديدة.

454 - وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على إلغاء جميع الأحكام التمييزية من سياسة المنـزل الصغير وكفالة تمتع نساء الشعوب الأصلية بحقوق متساوية مع إمكانية الحصول على الممتلكات مثلهن مثل رجال الشعوب الأصلية .

455 - وإذ تقرُّ اللجنة بأن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد حققت الهدف المقرر بتعيين 25 في المائة من النساء في الهيئات الاستشارية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض للتمثيل السياسي للنساء، بما في ذلك في الدوائر الانتخابية الوظيفية. ويساور اللجنة القلق لأن النظام الانتخابي في الدوائر الانتخابية الوظيفية قد يشكل تمييزا غير مباشر ضد المرأة إذ أنه يؤدي إلى مشاركة المرأة بصورة غير متكافئة في الحياة السياسية.

456 - وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة بغية زيادة تمثيل المرأة في السياسة، بما في ذلك في الدوائر الانتخابية الوظيفية .

457 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة خادمات المنازل الأجنبيات اللاتي قد يخضعن لتمييز مزدوج على أساس الجنس وعلى أساس أصلهن الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن ” قاعدة الأسبوعين “ التي تشترط على خدم المنازل الأجانب مغادرة هونغ كونغ في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد انقضاء مدة عقود عملهم أو إنهائها، مما يؤدي إلى دفع خدم المنازل الأجانب إلى قبول عمل جديد وفق شروط وظروف عمل قد تكون غير منصفة أو مجحفة من أجل البقاء في هونغ كونغ . وتعرب اللجنة كذلك عن القلق بشأن الاستغلال الذي تم الإبلاغ عنه والذي ترتكبه وكالات التوظيف ضد خدم المنازل مثل الأجور المتدنية وقل ّ ة الإجازات وساعات العمل التي هي أطول من تلك المنصوص عليها في القانون.

458 - وتوصي اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بكفالة عدم التمييز ضد خادمات المنازل الأجنبيات من جانب أرباب عملهن أو تعرضهن للأذى والعنف. وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على إلغاء ” قاعدة الأسبوعين “ وتطبيق سياسة تتسم بمزيد من المرونة فيما يتعلق بخدم المنازل الأجانب. وتناشد اللجنة كذلك الدولة الطرف تعزيز مراقبتها لوكالات التوظيف وتزويد العمال المهاجرين بسبل ميسّرة للانتصاف ضد استغلال أرباب العمل والسماح لهم بالبقاء في البلد أثناء طلب الإنصاف. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على توعية العمال المهاجرين بحقوقهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من سبل إقامة العدل والمطالبة بحقوقهم .

459 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة طالبات اللجوء واللاجئات في هونغ كونغ. وينتابها القلق بشأن البيان الذي أدلى به الممثل والذي يفيد بأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا تعتزم توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين لكي تشمل هونغ كونغ.

460 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين لكي تشمل هونغ كونغ وذلك بغية كفالة استفادة طالبات اللجوء واللاجئات استفادة تامة من الحماية التي توفرها لهن هذه الاتفاقية .

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات المتعلقة بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

461 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الزيادة التي وقعت، في السنوات الأخيرة، في عدد حالات الاغتصاب والعنف المنـزلي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتعرب كذلك عن قلقها بشأن الافتقار إلى تشريع محدد للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل.

462 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الأولوية على تنفيذ تدابير وقائية للتصدي لجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 19. وتوصي اللجنة بإجراء بحوث بشأن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنـزلي، وأسبابه وعواقبه، وذلك ليصبح أساسا لأعمال التدخل الشاملة والموجهة وحتى تدرج النتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بكفالة تمتع النساء والفتيات من ضحايا العنف بإمكانية الاستفادة من السبل المباشرة للإنصاف والحماية ومقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في توفير مآوى خدمات استشارية لضحايا العنف. وتحث اللجنة كذلك حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على أن تدرج على وجه التحديد التحرش الجنسي في أماكن العمل في تشريعاتها، والإبلاغ عن تنفيذ هذه الأحكام في تقريرها الدوري المقبل .

463 - ويساور اللجنة القلق لعدم توفير المعلومات عن تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

464 - وتطلب اللجنة إلى حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ومعلومات كافية ومصنفة حسب نوع الجنس بشأن المرأة في المجالات العامــــــة و السياسية، بما في ذلك معلومات عن التدابي ـ ر الخاص ــ ة المؤقتة المتخذة بموجب الم ــــ ادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.

465 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية مشاركة كاملة في عملية إعداد التقرير. ونتيجة لذلك فإن تأثير عملية الإبلاغ بوصفها جانبا من جوانب نهج شامل لتنفيذ الاتفاقية المستمر قد يكون تأثيرا محدودا.

466 - وتهيب اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بتعزيز التنسيق مع المنظمات غير الحكومية النسائية، كوسيلة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية ومتابعة تنفيذ التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة وإعداد التقرير الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية .

467 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

468 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. لأن هذا الإعلان ومنهاج العمل يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن بتقريرها الدوري المقبل .

469 - وتؤكد اللجنة كذلك على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والإشارة إشارة واضحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

470 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة (1) يعزز تمتع النساء بحقوقهن في مجال حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة الصين على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ ُ سرهم .

471 - وتطلب اللجنة أن يتم توزيع هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الصين وفي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وذلك من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الخطوات المتخذة لتمتع المرأة بالمساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبر و توكولها الخاص والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

472 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة وذلك في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السابع، الواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010 .

كوبا

473 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوبا (CEDAW/C/CUB/5-6) في اجتماعيها 739 و 740، في 8 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/SR.739 و 740). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CUB/Q/6 فيما ترد ردود كوبا في الوثيقة CEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1.

مقدمة

474 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة، ويشير إلى تعليقات ختامية سابقة، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم هذا التقرير. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

475 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي رأسه نائب وزير الخارجية، والذي ضم الأمين العام لاتحاد النساء الكوبيات، وعضوا من مجلس الدولة، و ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، واتحاد النساء الكوبيات، والمكتب الوطني للإحصاءات، ومؤسسات متخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنـَّـاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

476 - تلاحظ اللجنة أن آثار الحظر تتجلى في الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد، التي كان لها تداعيات على تمتع المرأة بما لها من حقوق، ولا سيما في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، مما أعاق التطبيق الكامل للاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

477 - ترحب اللجنة باعتماد قانون أمومة المرأة العاملة (مرسوم القانون رقم 234) في عام 2003 الذي يهدف إلى تعزيز الاعتراف بمسؤولية الوالدين في تنشئة الطفل.

478 - وتشيد اللجنة بتعديل الدولة الطرف قانونها الجنائي فيما يخص العنف المنزلي، حيث جعلت منه عاملا من عوامل التشديد عندما يرتكب العنف من جانب الزوج أو أحد الأقارب.

479 - وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقييم واستكمال خطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، عبر حلقات دراسية وطنية للمتابعة، تهدف إلى كفالة وضع سياسات فعالة للتوصل إلى الاعتراف بما للمرأة من حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.

480 - وتلاحظ اللجنة بارتياح زيادة تمثيل المرأة على كافة الأصعدة، بما فيها الهيئات الحكومية على مستوى البلديات والمقاطعات وعلى المستوى الوطني. كما تشيد بارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان.

481 - وترحب اللجنة بالنسبة العالية للنساء في ال عمالة وفي مزاولة مهن في المجالين العلمي والتقني على أنها إنجاز هام.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

482 - وفي حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.

483 - ومما يثير قلق اللجنة أن المادتين 41 و 42 من الدستور تنص ّ ان على أن لجميع المواطنين حقوقاً متساويةً وعلى أن التمييز على أساس نوع الجنس محظور، ولكن ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف أي تعريف صريح للتمييز ضد المرأة وفقا لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

484 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج على نحو كامل، في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية الملائمة، تعريفا للتمييز بصيغته التي تسري على كل من التمييز المباشر أو غير المباشر، بما يتسق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف والتدريب فيما يتعلق بالاتفاقية وبانطباقها في القانون المحلي وبشأن مغزى التمييز غير المباشر ونطاقه، ولا سيما لفائدة القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابير زيادة الوعي والتثقيف لتحسين إلمام النساء بحقوقهن وبالاتفاقية.

485 - وفيما تلاحظ اللجنة أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات، تعرب اللجنة عن قلقها من إمكانية الترخيص بالسن الدنيا للزواج المحددة في 14 سنة للإناث وفي 16 سنة للذكور في حالات استثنائية.

486 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل التشريعات المتعلقة بسن الزواج بغرض إلغاء الاستثناءات التي تسمح بزواج الإناث في سن الرابعة عشرة وبزواج الذكور في سن السادسة عشرة، وعلى مواءمة تشريعاتها مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشرة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة .

487 - وتقدر اللجنة الأسباب التي حدت بالدولة الطرف إلى تعيين اتحاد النساء الكوبيات، وهو منظمة غير حكومية لها باع طويل في مجال الدعوة لحقوق الإنسان للمرأة الكوبية وإعمالها، بوصفه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الوضع المؤسسي لهذه المنظمة قد يحد من سلطة الآلية الوطنية وتأثيرها ضمن الهيكل الحكومي ومن مساءلة الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الموارد المالية للاتحاد، وهي عبارة عن الإيرادات التي تتأتى من رسوم العضوية ومن أنشطته الاقتصادية، قد تكون غير كافية، ومن ثم قد تحد من فعالية الاتحاد في تنفيذ مهامه في مجال تعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.

488 - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة مساءلة الحكومة بشكل تام عن احترام وحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية وكفالة تمتعها بها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة على توصيتها العامة رقم 6 بشأن الآلية الوطنية الفعالة والدعاية والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف على وجه السرعة الصلات التي تربط بين اتحاد النساء الكوبيات والوكالات الحكومية، وتعزيزها إن اقتضى الحال، بغرض كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة مجالات السياسات الحكومية، وكذلك لكفالة توفير الموارد المالية الكافية لكي يتسنى للاتحاد تنفيذ ولايته تنفيذا كاملا.

489 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية المبنية على اعتبارات جنسانية، عن طريق تنقيح الكتب المدرسية ومناهج التعليم وأساليب التدريس، فإنها يساورها القلق من استمرار وشيوع المواقف الذكورية والقوالب النمطية المتأصلة في ما يتعلق بدور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في الأسرة. فهذه النماذج النمطية لا تزال تقوض مركز المرأة الاجتماعي، وهي بمثابة حواجز كبيرة تعوق تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، وتشكل عائقاً كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي من الأسباب الأصلية لاستمرار العنف ضد المرأة.

490 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الانتشار الواسع لفكرة التسليم بدوري المرأة والرجل النمطيين، بما في ذلك زيادة التوعية في وسائط الإعلام وفي برامج التثقيف العامة، بغرض كفالة القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بدوري الرجل والمرأة التقليديين في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة لتغيير المواقف وأنماط السلوك التي تكون دوافعها ثقافية والتي لا تزال تجيز العنف ضد المرأة.

491 - وإذ تلاحظ اللجنة إد راج أحكام في القانون الجنائي وقانون الأسرة لمعالجة العنف المن ـ زلي، فإنها تأسف ل عدم توفير معلومات كافية عن مضمون هذه الأحكام وعن إنفاذها فعليا. وليس من الواضح للجنة ما إذا كان تعريف العنف المدرج في التشريعات يتمشى مع التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات فيما يخص التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة لدى فحص التقرير الدوري الرابع، ولا سيما زيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف المنزلي من النساء، مثل ال خطوط الهاتفية لطلب المساعدة ، وأماكن الإيواء ( ) .

492 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعرض وتوضح مضمون الأحكام الجديدة وتعريف العنف وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لكفالة إنفاذها بفعالية. وتكرر اللجنة طلبها بزيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء وبإدراج معلومات عن الأثر الذي تخلفه هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

493 - وفيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة مؤخرا من الدولة الطرف في قطاع السياحة بهدف الحد من البغاء، يساورها القلق من عدم وجود تدابير قانونية وغيرها من التدابير الأخرى الرامية إلى الحد من الطلب على البغاء. ويساورها القلق أيضا من عدم كفاية الوعي والمعلومات فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية التي تقود النساء، بمن فيهن المتعلمات، إلى الاشتغال بالبغاء.

494 - وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على استغلال بغا ء النساء ، بما في ذلك إثناء الذكور عن البغاء . وتحث كذلك الدولة الطرف على زيادة جهودها لتنفيذ برامج وحملات تعليمية وقائية بشأن بغاء النساء والرجال، وعلى تحسين الفرص الاقتصادية للنساء، وإجراء دراسات لتحديد الأسباب الرئيسية التي تقود النساء إلى الاشتغال بالبغاء واتخاذ التدابير العلاجية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة وعن آثارها في تقريرها القادم .

495 - وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مشاركة المرأة في المجالين العام والسياسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة على المستوى المحلي وفي الخدمة المدنية في الخارج . ويساورها القلق أيضا إزاء المحدودية البادية في فهم الدولة الطرف لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة والغرض منها، ولأسباب تطبيقها في المجالات التي توجد فيها أوجه تباين بين الجنسين في غير صالح النساء.

496 - وتوصي اللجنة باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للفقرة ، 1 من المادة 4، من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بالتعجيل بزيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة، وخصوصا على المستوى المحلي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير أهدافا محددة بوضوح وغايات مقيدة زمنيا ، إلى جانب تدابير لتعليم متواصل بهدف تحقيق تمثيل متوازن بين النساء والرجال على المستوى المحلي، و في الخدمة المدنية للبلد في الخارج ، وفي المستويات العليا من صنع القرار في ال هيئات الحكومية و مؤسسات الدولة.

497 - ولا تو جد لدى اللجنة معلومات كافية عن مشاركة المرأة في سوق العمل بالقدر الذي ي مكنها من تقييم ما إذا كانت تواجه تمييزا غير مباشر في دخول مختلف قطاعات الاقتصاد، ونطاق ذلك التمييز غير المباشر. وفيما تعترف بتوسع الدور التقليدي لربات البيوت من خلال فرص العمل الطوعي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع النسبة المئوية لربات البيوت وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء الراغبات في الدخول في مجال العمل المأجور. و في حين تلاحظ اللجنة ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللائي يزاولن مهنة في الميدانين العلمي والتقني، فإنها تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة البيانات والاتجاهات مع مرور الزمن، فيما يتعلق بمشاركة النساء في الفئات المهنية وقطاعات سوق العمل الأخرى ، والتصنيف الرأسي والأفقي للقوى العاملة ومستويات الأجور ، موزعة حسب نوع الجنس.

498 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وإحصاءات مفصلة عن عدد النساء ، ومقارنتها بعدد الرجال، في الفئات المهنية وقطاعات سوق العمل وكذلك التصنيف الأفقي والرأسي للقوى العاملة والأجور موزعة بحسب نوع الجنس والعمل الإضافي. وتطلب إلى الدولة الطرف إجراء دراسات لتقييم ما إذا كانت النساء، بما فيهن ربات البيوت ، يو ا جهن تمييزا مباشرا أو غير مباشر في الحصول على أنواع محددة من الوظائف والوصول إلى مستويات محددة في سوق العمل. وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج نتائج هذه الدراسات، بما في ذلك الإجراءات المتخذة استجابة للاستنتاجات، في تقريرها الدوري المقبل.

499 - وتشعر اللجنة بالقلق حيث أنه نتيجة لعدم كفاية الوعي عن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وسبل الحصول عليها، قد تلجأ المرأة إلى استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل مما يؤدي إلى عمليات إجهاض متعددة أثناء الفترة الإنجابية للمرأة . وتأسف اللجنة لعدم توفر البيانات عن حالات الإجهاض موزعة حسب العمر وحسب المناطق الريفية والحضرية.

500 - و ت دع و اللجنة الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية لتوفير إمكانية حصول الرجال والنساء بصورة فعالة على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وعلى وسائل قليلة التكلفة وعالية الجودة لمنع الحمل، ولإذكاء الوعي عن مخاطر الإجهاض على صحة المرأة. وتدعو الدولة الطرف لتوفير معلومات شاملة عن نطاق وآثار التدابير المتخذة ، وبيانات كذلك عن حالات الإجهاض موزعة حسب العمر، والمناطق الريفية والحضرية، ولإبراز الاتجاهات السائدة على مر الزمن في تقريرها الدوري المقبل.

501 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يمتلكن الأراضي في المناطق الريفية، وإزاء قلة فرصهن في الحصول على الائتمانات والتدريب.

502 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة الريفية تعزيزا للامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ ل ى أن توفر للمرأة في المناطق الريفية وسائل للحصول بصورة فعالة على الأراضي والسيطرة عليها، وعلى التسهيلات الائتمانية وفرص التدريب.

503 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

504 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، وهي تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستعانة على الوجه الأكمل بإعلان ومنهاج عمل بيجين ، الذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

505 - وتؤكد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

506 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة يعزز تمتع المرأة (1) بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع أوجه الحياة . وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة كوبا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

507 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في كوبا حتى يكون عامة الناس في كوبا ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إل ى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2 000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.

508 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المطلوب في أيلول/سبتمبر عام 2006، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010.

الفلبين

509 - نظرت اللجنة، في جلستها 747 و 748 اللتين عقدتهما في 15 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.747 و 748) في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين (CEDAW/C/PHI/5-6). وترد في الوثيقة CEDAW/C/PHI/Q/6 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة، كما ترد ردود الفلبين في الوثيقة CEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1.

مقدمة

510- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس والذي يتفق، على الرغم من التأخير في تقديمه عن الموعد المحدد، مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية، وكان متسما بالصراحة ووفرة المعلومات. واللجنة تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفهي والتوضيحات الأخرى التي قدمتها ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفهيا.

511- واللجنة تثني على الدولة الطرف لارتفاع مستوى وفدها، الذي رأسه أمين إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية وكان بين أعضائه رئيس اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وممثلو إدارة الصحة وإدارة العمالة واليد العاملة. واللجنة تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

512- تهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ولقبولها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أيضا، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

513- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القوانين التي تسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وهذه القوانين تشمل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وقانون مكافحة العنف المرتكب ضد النساء وأطفالهن لعام 2004، وقانون محاكم الأسرة لعام 1997، وقانون مساعدة ضحايا الاغتصاب لعام 1998، وقانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، وقانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر لعام 1997.

514- وترحب اللجنة بالخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لاحتياجات الجنسين للفترة 1995-2025، التي تهدف إلى ترجمة الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع لصالح المرأة الفلبينية.

515- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها معلومات وخدمات دعم إلى العمال الفلبينيين الذين يهاجرون قانونيا للعمل في الخارج وذلك قبل توجههم إلى بلاد المهجر.

مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

516- في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية ، فإنها ترى أن مجالات الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الحالية تتطلب اهتماما ذا أولوي ة من جانب الدولة الطرف حتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي . وعليه، فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في تنفيذها للأنشطة وأن تبلِّغ في تقريرها الدوري التالي عن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم التعليقات الختامية الحالية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى الكونغرس وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.

517- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تتلق تفسيرا مرضيا تماما بالنسبة لمركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. واللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تعريف للتمييز في التشريع الوطني يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر معا.

518- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري القادم مركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، بما في ذلك تحديد الأحكام التي تنطبق في حالة وجود تضارب بين الاتفاقية وأحد القوانين الوطنية. واللجنة تحث الدولة الطرف على ضمان أن تصبح الاتفاقية مطبَّقة بالكامل في النظام القانوني الوطني وأن يتضمن القانون الوطني تعريفا للتمييز يكون متماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

519- وفي حين أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في الدولة الطرف منذ 25 عاما، فإن اللجنة تلاحظ، بقلق شديد، أنه لم يتحقق تقدم بالنسبة لإجراء واستكمال التنقيحات اللازمة للأحكام التمييزية في القانون الوطني، وكذلك بالنسبة لتنفيذ إطار قانوني شامل يتعلق بالمساواة بين الجنسين. واللجنة يساورها القلق، بصفة خاصة، لأنه لم يصدر حتى الآن قانون الميثاق الأكبر للمرأة، وقانون الخيانة الزوجية، وعدد من القوانين الأخرى التي تهدف إلى تعديل قانون الأسرة، والقانون المدني، والقانون الجنائي المعدَّل. واللجنة تشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء الأحكام التمييزية القائمة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي يسمح بزواج الفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة، كما يسمح بتعدد الزوجات وبالزواج المرتَّب.

520- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا لدعم الإطار القانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وكذلك، تحقيقا لهذا الهدف، للتعجيل باعتماد القوانين المعلَّقة من أجل جعل القوانين الوطنية ذات الصلة متماشية مع الاتفاقية. واللجنة توصي بأن تجري الدولة الطرف استعراضا منهجيا لجميع التشريعات وأن تبدأ في إدخال جميع التنقيحات اللازمة وذلك من أجل تحقيق الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية. واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على تكثيف الحوار مع مجتمع المسلمين من أجل إلغاء الأحكام التمييزية من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. واللجنة تدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تزيد من جهودها التي تهدف إلى توعية البرلمانيين والرأي العام بأهمية هذه الإصلاحات.

521- ومع الإقرار بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل دمج منظور جنساني في جميع المجالات وجمع بيانات إحصائية لوضع مؤشرات جنسانية وإنمائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أي اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، يفتقر إلى السلطة المؤسسية والقدرات والموارد التي تلزم لتشجيع تنفيذ الاتفاقية ودعم إدماج المسائل الجنسانية، على نحو يتسم بالفعالية، في جميع قطاعات، ومستويات الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

522- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي أولوية عاجلة لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولتزويدها بما يلزم من سلطة وقدرة على اتخاذ القرارات وموارد بشرية ومالية للعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. واللجنة توصي بأن تقوم الآلية الوطنية بدور استباقي أكبر في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية، وكذلك في رصد الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لاحتياجات الجنسين واستخدام استراتيجي ة إدماج الجنسين في جميع الإدارات القطاعية لتحقيق مساواة المرأة بالرجل .

523- وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشاء محاكم الأسرة في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلد من أجل تشجيع اتباع نهج نشط لحماية حقوق النساء والأطفال من العنف المنزلي وسفاح المحارم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة. واللجنة تلاحظ، مع التقدير، قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 الذي يعيد تعريف الاغتصاب، ويوسع نطاق ذلك التعريف ليصبح جريمة ضد الشخص، وليس مجرد جريمة اعتداء على العرض، ويعترف صراحة بجريمة الاغتصاب في إطار الزواج. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي قيام المرأة فيما بعد، بصفتها الطرف المعتدى عليه، بالعفو عن مرتكب الجريمة إلى إلغاء البعد الجنائي للفعل وما يترتب عليه من تشديد للعقوبة.

524- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي والاغتصاب في إطار الزواج وسفاح المحارم، وبعدم قبول جميع أشكال العنف هذه. واللجنة توصي بأن يُعاد النظر في قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 بغية إبطال الحكم المتعلق بإلغاء الفعل الجنائي. واللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تعزز جمع البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المن ـ زلي. واللجنة تحث الدولة الطرف على إجراء بحوث بشأن تحديد مدى انتشار العنف المن ـ زلي، وأسبابه وآثاره، كي تكون أساسا لتدخل شامل ومستهدف ، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري القادم .

525- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الاتجاهات الأبوية والأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وهذه الأفكار النمطية تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، كما أنها تمثل سببا أساسيا للعنف ضد المرأة، وكذلك لتهميش دور المرأة في عدد من المناطق، بما يشمل جميع قطاعات سوق اليد العاملة والحياة السياسية والعامة.

526- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإدخال تغييرات على الاتجاهات الأبوية التقليدية وعلى الأفكار النمطية المتعلقة بدور كل من الرجل والمرأة. وينبغي أن تكون هذه التدابير شاملة لحملات لإثارة الوعي وللتثقيف العام موجهة نحو النساء والفتيات ، وكذلك، بصفة خاصة، نحو الرجال والفتيان والزعماء الدينيين، من أجل القضاء على الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع ، وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية .

527- وفي حين ترحب اللجنة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، فإنها تلاحظ مع القلق أن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال الدعارة لا يزالان منتشرين على نطاق واسع في الفلبين، وهو ما يرجع إلى فقر النساء والفتيات. واللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة للمتجرين ولمن يستغلون بغاء النساء.

528- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بلدان المنشأ وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد، وذلك من أجل زيادة فعالية مواجهة الاتجار بالنساء. واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تتبع نهجا شموليا موجها نحو معالجة الأسباب المتأصلة للاتجار وتحسين إجراءات مكافحته. وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة لتدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات ولإتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية لهن، بما يؤدي إلى الحد من ضعفهن أمام الاستغلال والمتجرين وإلى تخليص هن من ذلك. واللجنة تحث الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع استغلال بغاء المرأة، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء . وينبغي أن تيسر أيضا إعادة دمج البغايا في المجتمع وتوفير برامج لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللواتي ي قعن ضحايا للاستغلال والاتجار. واللجنة توصي بأن تقدم الدولة الطرف الدعم المالي إلى المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدينية التي تدير أماكن إيواء ومراكز لجوء لإعادة تأهيل النساء والفتيات اللواتي ي عملن في البغاء. واللجنة تحث الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة المتجرين ومن يستغلون بغاء النساء، وأن توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر . واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وعن أثر التدابير المختلفة التي اتُخذت في هذا الشأن .

529- وفي حين أن اللجنة تعرب عن تقديرها لإبرام اتفاقات ثنائية وتبادل مذكرات تفاهم بشأن حقوق العمال المهاجرين مع بعض البلدان والمناطق، ولبرنامج تزويد العمال الفلبينيين العاملين في الخارج بالخدمات التي يحتاجون إليها قبل رحيلهم بخدمات الدعم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تزايد عدد النساء في صفوف المهاجرين. وتشعر بالقلق أيضا لعدم وجود اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع جميع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها الفلبينيات، ولأن النساء العاملات اللواتي يهاجرن إلى بلدان ومناطق أخرى بحثا عن فرص العمل من خلال قنوات غير رسمية لا يزلن معرّضات لأن يصبحن ضحايا لمختلف أشكال الاستغلال والعنف والاتجار.

530- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع ال بلدان والمناطق التي تهاجر إليها الفلبينيات بحثا عن العمل. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات وتدابير لحماية العاملات المهاجرات اللواتي يتوجهن إلى الخارج من خلال قنوات غير رسمية من جميع أشكال انتهاكات حقوقهن. واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتبع نهجا متماسكا وشاملا لمعالجة الأسباب المتأصلة لهجرة المرأة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد وظائف مأمونة ومشمولة بالحماية للنساء كبديل اقتصادي دائم للهجرة والبطالة .

531 - ومما يثير قلق اللجنة ، تدني مستوى مشاركة المرأة في الهيئات العامة و المنتخبة ، وإن كان ت تسلم بأن منصب الرئيس في الفلبين وخمسة مناصب لقضاة المحكمة العليا و 17 منصبا لقضاة محاكم الاستئناف ومنصبين لقاضيين في محكمة الطعون الضريبية تشغلها نساء.

532 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع أهدافا وأطر زمنية ملموسة وتتخذ تدابير مستدامة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل مشاركة المر أ ة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، وكفالة مراعاة جميع الفئات السكانية وبخاصة نساء الشعوب الأصلية والمرأة المسلمة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تقدم برامج تدريبية وحملات لإذكاء الوعي تبرز الفائدة الكبيرة التي تعود على ا لمجتمع ككل من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرارات. و اللجنة تدعو أ يضا الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاهات مع مر ور الوقت، وتتخذ التدابير التصحيحية، وتقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن النتائج المحرزة.

533 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر العكسي المحتمل لتحرير التجارة في ظروف عيش وعمل المرأة الفلبينية، وبخاصة في المناطق الريفية. و اللجنة تلاحظ بقلق ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء ووجود فوارق في الأجور بين المرأة و الرجل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل كثرة عدد النساء في الاقتصاد غير الرسمي مما يؤثر سلبا على استيفائهن لشروط التمتع بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

534 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقيّم أثر اتفاقات التجارة الحرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وأن تعالج ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء بإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة للنساء المتضررات . واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي للقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي؛ وعلى العمل من أجل تضييق الفجوة بين أجر المرأة وأجر الرجل وسد تلك الفجوة. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لتحسين حالة المرأة في الاقتصاد غير الرسمي. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاها ت مع مرور الوقت، وتقدم في تقريرها القادم تقريرا عن النتائج المحرزة.

535 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية تقدير وحماية الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها في الفلبين . و اللجنة يساورها القلق بشأن المعدلات المرتفعة ل لوفيات النفاسية، وخاصة عدد الوفيات الناشئة عن الإجهاض المستحث، ومعدلات الخصوبة العالية، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وتدني معدلات استعمال وسائل منع الحمل و صعوبة الحصول عليها. و اللجنة يساورها القلق أ يضا بشأن انعدام التربية الجنسية، وخاصة في المناطق الريفية ؛ و كذلك بشأن المعدل المرتفع لحالات حمل المراهقات، وهو ما يمثل عقبة كبيرة تحد من فرص تعليمهن و تمكينهن من الناحية الاقتصادية.

536 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص ح صول المرأة ع لى الرعاية الصحية ، وخاصة خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. و اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه وذلك بطرائق منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وزيادة الإلمام والوعي بتنظيم الأسرة. و اللجنة توصي بأن تهتم الدولة الطرف على سبيل الأولوية بحالة المراهقات، وتوفر التربية الجنسية الموجهة للفتيات والفتيان مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. واللجنة توصي بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بالإجهاض، بغية إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وتزويدهن بفرص الحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناشئة عن حالات الإجهاض غير المأمون، وتقليل معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس، وفقا للتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

537 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الهشة للمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، فضلا عن المرأة المسلمة في منطقة م ي نداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث أنهن لا يحصلن على ما يكفي من خدمات الصحة، والتعليم، والمياه النقية والمرافق الصحية ، والتسهيلات الاستئمانية. واللجنة يساورها القلق أيضا لضيق سبل وصول المرأة إلى العدالة في حالات تعرضهن للعنف، ولا سيما في مناطق الصراع، ولعدم فرض عقوبات على مرتكبي هذا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لاستمرار ممارسة الزواج المبكر بين ال نساء المسلمات .

538 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، والمرأة المسلمة في منطقة م ي نداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي ، وأن تكفل حصولهن على الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والمياه النقية وخدمات المرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والفرص المدرة للدخل ، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل سبل وصول النساء إلى العدالة عن طريق تقديم المساعدة القانونية واتخاذ تدابير لمقاضاة مرتكبي العنف ضدهن. و اللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتيح فرصا متزايدة للتعليم أمام الفتيات المسلمات للحد من الزيجات المبكرة. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُ درج في تقريرها القادم معلومات وبيانات فعلية، مصنفة حسب نوع الجنس، عن وضع المر أ ة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والمرأة المسلمة، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة لما ينفذ لصالح هذه الفئات الثلاث من سياسات وبرامج.

539 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون للطلاق مما يستحيل معه على المرأة الحصول على طلاق قانوني.

540 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن ، وتؤيد بقوة ، تشريعات تجيز الطلاق، وتسمح للمرأة بالتزوج من جديد، وتكفل للمرأة والرجل نفس الحقوق للتصرف في الممتلكات أثناء الزواج وحقوقا متساوية في الممتلكات بعد الطلاق. واللجنة توصي أيضا بأن يُ كفل للمرأة حق طلب الطلاق بنفس الشروط المنطبقة على الرجل.

541 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُ عمل ، في تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية إعمالا كاملا، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب منها أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المرحلي القادم.

542 - وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا بد من أن تنفذ الاتفاقية على نحو كامل وفعال ليتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و اللجنة تدعو إلى تعميم المنظور الجنساني والأخذ صراحة بأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُ درج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم .

543 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

544 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في الفلبين هذه التعليقات الختامية ، وذلك لتعريف الناس ، وخاصة المسؤولين في الحكومة والسياسيين، وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظ مات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت لضمان ال مساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع ، فضلا عن تعريفهم بالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

545 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها المرحلي القادم للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في عام 2010.

9 - التقرير الدوري السادس

الدانمرك

546 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للدانمرك (CEDAW/C/DEN/6 وCorr.1 ) في جلستيها 741 و 742 المعقودتين في 9 آب/أغسطس 2006 CEDAW/C/SR.741) و(742. وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/6 وترد ردود الدانمرك في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/6/Add.1.

مقدمـة

547 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير الدورية فيأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن أسفها، مع ذلك، لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية بشأن أثر الدراسات والتقارير على المبادرات التشريعية والعمل السياسي.

548 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها جميع تقاريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية في الموعد المحدد ولحوارها مع المنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الكتابية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات في الردود على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

549 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإشراك ممثلين من جزر فارو وغرينلاند في الوفد.

الجوانب الإيجابية

550 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لنهجها القائم على شقين إزاء العمل في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والذي اشتمل على جهود مستمرة وذات أولوية في مجال تعميم المنظور الجنساني، والذي يتم الاضطلاع به عن طريق تطوير أدوات لتقييم القوانين والميزانيات والحملات والإحصاءات من منظور جنساني، مع استكماله بمبادرات خاصة في المجالات الرئيسية التي تهم المرأة والتي تتطلب اهتماما حكوميا.

551 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها كانت من بين أوائل البلدان في العالم التي وضعت خطة عمل في عام 2005 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ذي الصلة المباشرة بالمادة 3، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية.

552 - وترحب اللجنة بمدونة قواعد السلوك التي وضعتها في عام 2004 وزارة الدفاع، والتي تتضمن توجيهات للأفراد المشاركين في العمليات الدولية فيما يتعلق بكيفية التواصل وكيفية الالتزام بالقواعد والعادات الخاصة السارية في البلدان المعنية.

553 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها للبعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي واستخدامها للتعليقات الختامية للجنة في عمليات صنع القرار في هذا المجال.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

554 - ترى اللجنة، مع تنويهها بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بطريقة منهجية ومستمرة، أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف حتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها التام.

555 - وإذ تلاحظ أن القانون المحلي يقضي بعدم انطباق التشريع الدانمركي بشأن المساواة بين الجنسين على جزر فارو وغرينلاند وأن الأحكام والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لم تسر بالكامل في هذين الإقليمين، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتكفل بأن تصدر حكومتا هذين الإقليمين التدابير التشريعية والتدابير الأخرى للتنفيذ التام للاتفاقية بطريقة تتسق مع التشريع الدانمركي. وتأسف اللجنة لأن المعلومات الواردة في التقرير بشأن وضع المرأة في جزر فارو وغرينلاند لا تزال محدودة للغاية.

556 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة ضمان اتساق النتائج عند التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء البلد، وذلك عن طريق التنسيق الفعال وإنشاء آلية لرصد الامتثال المتسق لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيراد معلومات تفصيلية بشأن تنفيذ جميع ما ورد في الاتفاقية من أحكام وما نصت عليه من حقوق في جرر فارو وغرينلاند في تقريرها الدوري التالي.

557 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ه رغم ورود تدابير خاصة م ؤقتة في بعض التشريع ات فإنها لم تستخدم كوسيلة للتعجيل بتحقيق المساواة كأمر واقع أو المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.

558 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 للجنة بهدف التعجيل بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين كأمر واقع. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها العديدة بشأن المساواة بين الجنسين أحكاما لتشجيع استخدام تدابير خاصة مؤقتة، في القطاعين العام والخاص على السواء.

559 - وبينما تقر اللجنة بالمستوى المرتفع لمشاركة المرأة المستمرة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف دعما لهذه المشاركة عن طريق تمكين المرأة والرجل على السواء من التوفيق بين حياة العمل والأسرة بواسطة برامج إجازات الأمومة والأبوة المطولة، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء العزل المهني، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وكذلك تدني تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس الشركات الخاصة.

560 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تبني سياسات وتدابير عملية للتعجيل بالقضاء على التمييز في التوظيف ضد المرأة والعمل على كفالة فرص متكافئة في الواقع على جميع المستويات للنساء والرجال في سوق العمل، ورصد الاتجاهات واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على زيادة الحوافز للرجال لاستخدام حقوقهم في إجازة الأبوة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على كفالة تطوير نظم تقييم الوظائف على أساس المعايير التي تراعي نوع الجنس بهدف سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل. وتطلب أيضا أن ترصد الدولة الطرف أي تطورات تتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية بهدف زيادة دعم هذه المشاركة عن طريق اتخاذ المبادرات اللازمة في المجال التشريعي أو مجال السياسات.

561 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستمرارها في تحقيق تمثيل قوي للمرأة في مجال صنع القرارات في البرلمان الدانمركي، فإنها تعرب عن قلقها لأن تمثيل المرأة لا يزال منخفضا للغاية على المستوى المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا للمشاركة المتدنية للمرأة في مناصب صنع القرار السياسي في جزر فارو.

562 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في البلديات والمقاطعات، وذلك بواسطة حملات التوعية التي تستهدف المرأة والرجل واستخدام تدابير خاصة مؤقتة. وتوصي أيضا برصد هذه التدابير وتقييمها بانتظام، واتخاذ تدابير تصحيحية فعالة.

563 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق ل ضآلة عدد النساء في الوظائف الأكاديمية كأساتذة ومحاضِرات أقدم وباحثات.

564 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات لزيادة أعداد النساء في الوظائف الأكاديمية وتشجيع ورصد تنفيذ توصيات مراكز البحوث بـ ”است غلال جميع المواهب - إشراك المزيد من النساء في البحوث “ والموجهة إلى الجامعات والسياسيين على السواء.

565 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاتساع نطاق جهودها الرامية إلى ا لقضاء على العنف ضد المرأة منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير، بما في ذلك إقرار خطتي عمل وطنيتين، وتقرير زيادة العقوبات للاغتصاب، وتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حتى يمكن إحالة المواطنين الدانمركيين والمقيمين في الدانمرك الذين يقومون بـ، أو يساعدون في، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الخارج إلى القضاء وإقرار قانون ينطوي على خيار احتمال إخراج زوج أو عشي ر عنيف من المن ـ زل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق العنف ضد النساء والفتيات.

566 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل معالجة مسألة العنف ضد المرأة بصفته انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف لكي تتخذ تدابير جوهرية ومستدامة، وأن تخصص موارد مالية كافية، تشمل موارد مالية لعدد كاف من دور الرعاية لضحايا العنف من النساء، وأن تضطلع بأبحاث على جميع أشكال العنف ضد النساء، وأن تنفذ سياسات طبقا للتوصية العامة 19 للجنة من أجل منع هذا العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة وإعادة تأهيل مرتكبي العنف.

567 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتدابير العديدة الأخرى التي اتخذت لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء، بما في ذلك عن طريق تنفيذ خطة عمل وعن طريق التعاون الدولي، فإن اللجنة ما زالت قلقة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات بجلبهن إلى الدانمرك. وهي قلقة إزاء عدم تلقي اللجنة بيانات كافية عن مدى تفشي الاتجار ب النساء والفتيات. كما أنها قلقة بشأن ضعف النساء المُتَّجَر بهن، اللاتي، بعد تمديد ما يسمى ” بفترة التفكير “ إلى ثلاثين يوما، يتم إبعادهن إلى بلدانهن الأصلية ما لم يحدث استثناء. واللجنة قلقة لأن هذه الفترة من الوقت غير كافية لضحايا الاتجار من النساء ليفقن من محنتهن ويجهزن أنفسهن للعودة إلى بلدانهن الأصلية.

568 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير لمنع الاتجار، وتقليص الطلب على البغاء، وتحسين جمع البيانات والخدمات لضحايا الاتجار من النساء ومعاقبة أولئك الذين ييسرون هذا الاتجار. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في مزيد من الإطالة لـ ” فترة التفكير “ المشار إليها أعلاه التي تمنح للنساء المُتَّجَر بهن ليبقين في الدانمرك.

569 - وتأسف اللجنة للبيانات المحدودة للغاية المتعلقة باستغلال بغاء الآخرين. و يساورها القلق على وجه الخصوص لعدم توفر المعلومات عن الجهود المبذولة لمنع النساء من الدخول في مجال ممارسة البغاء ولمعالجة الطلب على البغاء، ولدعم النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.

570 - وتحث اللجنة الدولة الطرف لكي تُ ضمِّن موادها الإحصائية، البيانات والمعلومات المصنفة بحسب نوع الجنس عن استغلال بغاء الآخرين، وأن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة العناية التي توليها لاستغلال بغاء الآخرين وأن تصوغ استراتيجيات وبرامج للحد من الطلب على البغاء، ومنع النساء من الدخول في مجال ممارسة البغاء ووضع برامج لإعادة تأهيل ودعم النساء والفتيات اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.

571 - وبينما تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة بقصد تعزيز إدماج نساء الأقليات في المجتمع الدانمركي وفي سوق العمل إضافة إلى مكافحة العنف المرتكب ضدهن، مثل الدورات التعليمية للغة الدانمركية الخاصة بالكبار، والتي تتخذ المساواة بين الجنسين كموضوع لها، وخط الاتصال المباشر على مدار الـ 24 ساعة في اليوم، والذي يقدم خدمات للترجمة الشفوية، والحملة الإعلامية التي تركز على حقوق النساء فيما يتعلق بالأطفال والطلاق، والعنف والظروف المالية، وإنشاء الشبكات، تواصل اللجنة اهتمامها بحالة حقوق الإنسان لهؤلاء النسوة فيما يختص بحصولهن على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والتعرض للعنف. كما يساور أيضا اللجنة القلق لأن معظم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من نساء الأقليات المولودات بالخارج.

572 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف من جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتشجع الدولة الطرف لكي تكون سبَّاقة في تدابيرها المتخذة لمنع التمييز ضد أولئك النسوة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف الموجه ضدهن، وزيادة وعيهن بتوافر خدمات اجتماعية وسبل انتصاف قانونية إضافة إلى جعلهن على علم بحقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتوصي اللجنة بالمعالجة التامة للاحتياجات الصحية للنساء الأجنبيات، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات بشان الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على إجراء دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد نساء الأقليات وجمع إحصاءات عن حالتهن فيما يختص بالتوظيف والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له؛ وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

573 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء حالة النساء الأجنبيات المتزوجات ولديهن تصاريح إقامة مؤقتة صادرة بسبب الزواج، واللاتي يواجهن خطر الإبعاد إذا تركن من ـ زل الزوجية بسبب العنف بين الزوجين. و يساور اللجنة القلق بسبب المصاعب التي تواجهها أولئك النسوة في الوفاء بمعايير الحصول على الإقامة لأنفسهن، ومن أن خوفهن من الإبعاد سيكون رادعا يمنعهن من البحث عن المساعدة في هذا الصدد أو اتخاذ خطوات لطلب الانفصال أو الطلاق.

574 - وتُوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة ممارساتها الإدارية بدون تأخير وأن تعيد النظر في متطلبات الإقامة بالنسبة للنساء الأجنبيات المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف بين الزوجين.

575 - وبينما تحيط اللجنة علما بخطة عمل الدولة الطرف التي بدأ تنفيذها في عام 2003 لمكافحة الزواج بالإكراه أو الزيجات المرتبة، بمبادرات تشمل الحوار والتعاون، وتقديم المشورة والبحوث، إلا أنها تشعر بالقلق من العواقب التي ربما تترتب على التشريع الذي زاد من الحد الأدنى للسن المطلوب للنساء ل لـمّ الشمل بين الزوجين من 18 إلى 24 سنة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود إحصاءات عن مدى انتشار الزواج بالإكراه.

576 - وتُوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بإجراء تقييم للعواقب التي ستتعرض لها النساء نتيجة لزيادة الحد الأدنى للسن المطلوب للم شمل الأزواج في إطار الأسرة، وأن تواصل استكشاف طرق أخرى لمكافحة الزواج بالإكراه.

577 - وتحث اللجنة الدولة الطرف لكي تستغل بالكامل، أثناء تنفيذها لالتزاماتها بموجب ال اتفاقية ، إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.

578 - وتشدّد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو لإدماج منظور جنساني مع الانعكاس الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.

579 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول للصكوك الدولية الرئيسية السبعة (1) المتعلقة بحقوق الإنسان يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف لكي تنظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

580 - وتطالب اللجنة بتعميم التعليقات الختامية هذه على نطاق واسع في الدانمرك، بما فيها جزر فارو وغرينلاند، لكي يطلع الناس ، بمن فيهم المسؤول و ن الحكوم يون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

581 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت قوم بالرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية الذي من المقرر تقديمه في أيار/مايو 2008.

المكسيك

582 - نظرت اللجنة فـي التقرير الدوري السادس للمكسيك (CEDAW/C/MEX/6) في جلستيها 751 و 752 المعقودتيـن في 17 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/SR.751 و752). وتـرد قائمة القضايـا والأسئلـة المطروحـة من اللجنــة فـــي الوثيقةCEDAW/C/ MEX/Q/6، وترد ردود المكسيك عليها في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/Add.1.

مقدمة

583 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة، ورجع إلى التعليقات الختامية السابقة والتوصيات العامة للجنة. و تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف ل ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى عرضها الشفوي وما قدمته من إيضاحات أخرى ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

584 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى بقيادة رئيس المركز الوطني للمرأة، وعضوية ممثلين عن السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، ووزارات الخارجية، والعمل والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والأمن العام؛ فضلا عن ممثلين عن المؤسسات المتخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضائها.

الجوانب ا لإ يجابية

585 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل عام 2006.

586 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعزيز وضع المعهد الوطني للمرأة باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، و تلاحظ مع التقدير ترقية رئيسه إلى مستوى الوزير، وتوفر المزيد من الموارد المالية والبشرية للمعهد، وزيادة تأثيره على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات.

587 - وترحب اللجنة بوضع نظام للمؤشرات الجنسانية للولايات.

مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

588 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف القاضي بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة القادمة، بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المرحلي القادم. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطة تنفيذها لأحكام الاتفاقية، وتعرض في تقريرها الدوري القادم ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقه من نتائج في هذا الصدد. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة إنفاذها بالكامل.

589 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدم تكييف التشريعات والنظم الأخرى القائمة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات بما يتسق تماما مع أحكام الاتفاقية، ينشأ عنه استمرار القوانين التمييزية في عدة ولايات، ويعيق الإنفاذ الفعلي للاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم كفاية الإيضاحات المقدمة بشأن الآليات القائمة لكفالة امتثال الولايات للقوانين الاتحادية، وللمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت المكسيك طرفا فيها، وبشأن التدابير المتخذة في حالة ما إذا لم تعتمد الولايات والبلديات الإصلاحات التشريعية اللازمة لكفالة إنفاذ أحكام الاتفاقية.

590 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية العليا لتكييف التشريعات والأنظمة القائمة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات بما يتسق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تنقيح الأحكام التمييزية القائمة، بما يكفل امتثال جميع التشريعات للمادة 2 من الاتفاقية وأحكامها الأخرى ذات الصلة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع آلية فعالة لكفالة عملية المواءمة المشار إليها ورصدها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة الموجهة إلى مجموعة من الجهات على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، كأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين والعاملين بالهيئة القضائية والمهن القانونية.

591 - واللجنة إذ تحيط علما باعتماد القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل ، الرامي إلى إقامة صلة إلزامية بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات فيما يتعلق بصياغة السياسات والأحكام القانونية، فإن القلق يساورها لعدم وجود ما يكفي من الآليات للتنسيق وتأمين التفاعل في هذه العملية بين الدول والبلديات. كما يساورها القلق لأن عدم وجود تلك الآليات ربما يعيق ما تتخذه الحكومة الاتحادية والولايات من مبادرات لضمان تمتع المرأة بحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تشتيت الجهود. وفي حين ترحب اللجنة بكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عينت بوصفها الآلية المكلفة برصد وتقييم القانون العام ل لمساواة بين المرأة والرجل، فإنها قلقة لكون هذه المؤسسة قد تفتقر إلى الخبرة الجنسانية والموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

592 - واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آليات للتنسيق والرصد لكفالة موائمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير ما يلزم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الموارد المالية والموظفين المدربين تدريبا جيدا في قضايا المساواة بين الجنسين لتقوم بمهمتها بفعالية فيما يتعلق برصد وتقييم القانون العام ل لمساواة بين المرأة والرجل .

593 - ومما يثير قلق اللجنة التأخيرات في اعتماد مشاريع التشريعات المعلقة والتعديلات على القوانين القائمة ، حيث أن لها دورا حاسما في كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضدها.

594 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات ومشاريع التشريعات المعلقة، في جداول زمنية ملموسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية فعالة ذات أولويات واضحة لكفالة استمرار الجهود الرامية إلى تأمين احترام حقوق الإنسان للمرأة وتمتعها بهذه الحقوق.

595 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تفشي المواقف الأبوية الذي يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان ويشكل أحد الأسباب الجذرية لتعرضها للعنف. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء أجواء التمييز وانعدام الأمن السائدة في المجتمعات المحلية، وأماكن العمل وبخاصة في مصانع التجميع، والأقاليم التي تشهد وجودا عسكريا كمناطق الحدود في الشمال والجنوب، مما قد يعرض المرأة على الدوام لخطر التعرض لأعمال العنف والاعتداءات والتحرشات الجنسية. وإذ ترحب اللجنة بالجهد الذي تبذله الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء حالات استمرار تعرض المرأة للعنف على نطاق واسع وبصورة شاملة، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء، فضلا عن قلقها بصفة خاصة إزاء أعمال العنف التي تمارسها السلطات العامة ضد المرأة في سان سلفادور اتنكو في ولاية مكسيكو.

596 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون إبطاء جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات أو مؤسسات؛ والقضاء كذلك على أي أعمال عنف يرتكبها ممثلو الدولة على أي مستوى، أو تنشأ عن إجراءات يتخذونها أو يغفلون عن اتخاذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات على قانون العقوبات لتعريف جريمة قتل النساء على وجه التحديد، والتعجيل بإجراءات اعتماد القانون العام المقترح بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن جهودا وقائية لإشراك وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام، التي ترمي إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي هي من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة واستمراره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز فرص وصول الضحايا إلى العدالة وضمان معاقبة الجناة عقابا فعالا في جميع الحالات، وتمكين المرأة من الاستفادة من برامج الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إنشاء آليات للرصد الفعال وتقيم أثر جميع الاستراتيجيات والتدابير المتخذة على نحو منتظم. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تكفل منح السلطة اللازمة للمدعية الخاصة المعنية بالجرائم المتصلة بأعمال العنف ضد المرأة، فضلا عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها صورة فعالة ومستقلة ونزيهة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل منح المدعية الخاصة صلاحية الاختصاص بالنظر في ملف الجرائم التي جدت في سان سلفادور لكفالة ملاحقة ومعاقبة الجناة. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم لضحايا هذه الجرائم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسانية اللازمة.

597 - و اللجنة إذ تحيط علما مع التقدير بالتزام وجهود الدولة الطرف للتصدي لحالات العنف ضد المرأة في مدينة خواريز، لا يزال يساورها القلق من استمرار الجرائم ضد المرأة، وحالات اختفاء النساء، وعدم كفاية تلك الجهود لإنجاز التحقيقات في القضايا وملاحقة ومعاقبة الجناة، فضلا عن توفير إمكانية وصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة وحمايتهم وتعويضهم. كما يساورها القلق بوجه خاص لأن تلك الجهود لم تمنع حتى الآن ارتكاب جرائم جديدة.

598 - واللجنة تعيد تأكيد توصياتها الموجهة إلى الدولة الطرف فيما يتصل بالتحقيق الذي فتحته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( CEDAW/2005/OP.8/MEXICO ) ، وتحث الدولة الطرف على أن تعزز جهودها للمضي فيه حتى النهاية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقيم آليات للرصد الملموس كيما يتم على نحو منهجي تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، وبخاصة التقدم المحرز في جهودها الرامية إلى منع تلك الجرائم .

599 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين تشير الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، تستخدم الدولة الطرف كلمة ’’إنصاف‘‘ في خططها وبرامجها. ويساورها القلق أيضا إزاء فهم الدولة الطرف لمعنى الإنصاف على أنه خطوة تمهيدية نحو المساواة.

600 - واللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تحيط علما بأن كلمتي ” إنصاف “ و ” مساواة “ تؤديان معنيين مختلفين، وربما يقود استعمالهما معا إلى الخلط بين المفهومين. فالاتفاقية موجهة نحو القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نظر القانون وعلى مستوى الممارسة (شكلا ومضمونا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في خططها وبرامجها كلمة ” مساواة “ بصورة مستمرة.

601 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لا التقرير ولا الحوار البناء قدم صورة واضحة لنطاق التعميم الفعلي للمنظور الجنساني في جميع السياسات الوطنية، بما فيها خطة التنمية الوطنية للفترة 2001-2006، وخطة ” نحن معك “ الرامية إلى القضاء على الفقر. ويساورها القلق أيضا إزاء انعدام الوضوح بشأن صلات الربط بين هاتين الخطتين والبرنامج الوطني للمساواة في الفرص وعدم التمييز ضد المرأة. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن الأثر المترتب، في حالة المرأة، على سياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة المعلومات المتعلقة بآثار اتفاقات التجارة الثنائية كخطة بويبلا - بنما واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

602 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية فعالة لتعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية، وأن تعزز صلات الربط بين الخطط الوطنية للتنمية والقضاء على الفقر والبرنامج الوطني للمساواة في الفرص وعدم التمييز ضد المرأة لضمان التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الآثار المترتبة على المرأة، وبخاصة المرأة الريفية والعاملة في الأنشطة الزراعية، على سياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة اتفاقات التجارة الإقليمية.

603 - ومما يثير قلق اللجنة أن الهدف من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ربما يكون غير مفهوم على النحو السليم في الدولة الطرف ، مما يؤدي إلى عدم استخدام تلك التدابير.

604- للجنة توصي الدولة الطرف بأن تميز بوضوح، في سياساتها وبرامجها، بين السياسات والبرامج العامة والاجتماعية والاقتصادية التي تفيد المرأة، وما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من تدابير خاصة مؤقتة لازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في شتى المجالات، على نحو ما أوضحته اللجنة في توصيتها العامة رقم 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تعزز تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

605- للجنة إذ ترحب بالتدابير البرنامجية والقانو ن ية المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قيامها بوضع مشروع قانون مقترح لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، وإبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية للتعاون، وإنشاء فريق فرعي مشترك بين الوكالات الاتحادية يعنى بالاتجار بالبشر، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود تشريعات موحدة على مستوى الولايات فيما يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر، وعدم وجود برامج شاملة لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، فضلا عن نقص البيانات والإحصاءات بشأن مدى انتشار الاتجار بالبشر، ونقص المعلومات بشأن أثر التدابير المتخذة. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لا تولي اهتماما لحدوث الاتجار الداخلي بالبشر، ولا تبذل جهودا للتصدي له.

606- اللجنة تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار ب النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق الاعتماد السريع لمشروع القانون الرامي إلى منع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ووضع جدول زمني ملموس لتكييف القوانين على مستوى الولايات بغية تجريم الاتجار بالبشر لكي تتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على درا سة ظاهرة الاتجار الداخلي بالبشر ، بما في ذلك نطاقه وأسبابه وعواقبه فضلا عن أغراضه، وتجميع المعلومات بشكل منتظم من أجل وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير للوقاية، و لمقاضاة المخالفين ومعاقبتهم، إضافة إلى التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتنظيم حملات لإذكاء الوعي في عموم البلد بشأن مخاطر وعواقب الاتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون والهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب ووقوع الاتجار ب النساء والفتيات وأشكال الاستغلال المختلفة. وتحث الدولة الطرف على الرصد الدقيق لتأثير التدابير المتخذة وتقديم معلومات عن النتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل.

607- ينتاب اللجنة القلق بشأن استغلال بغاء النساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بتزايد استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وزيادة بغاء الأطفال. كما يساورها القلق إزاء الافتقار إلى التدابير الرامية إلى كبح الطلب على البغاء والمعنية ببرامج إعادة التأهيل للنساء اللاتي يمارسن البغاء. وهي تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن أسباب البغاء الجذرية فضلا عن التدابير المتخذة لمعالجتها.

608- اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لمنع استغلال بغاء النساء والفتيات، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية للأطفال وبغاء الأطفال، عن طريق جملة أمور منها تعزيز تدابير الوقاية وكبح الطلب على البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تقييما شاملا بشأن مدى انتشار البغاء وأسبابه الجذرية. ويتعين تصنيف هذه المعلومات حسب العمر والمناطق الجغرافية، وأن تشمل كذلك معلومات بشأن الآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة.

609- واللجنة إذ تقر بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الإدارة الحكومية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار، ولا سيما على مستوى البلديات وفي السلك الدبلوماسي.

610 - واللجنة توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي كافة المجالات، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالنساء في الحياة السياسية والعامة. وتوصي كذلك الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، من أجل التعجيل بتنفيذ الجهود الرامية إلى تشجيع تعيين النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي.

611 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن حالة حقوق عمالة المرأة في الصناعات التصديرية ، بما في ذلك عدم تمتعها بفرص الاستفادة من الضمان الاجتماعي فضلا عن استمرار الممارسات التمييزية مثل فحوص الحمل.

612 - واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالعمالة متماشية تماشيا تاما مع المادة 11 من الاتفاقية والإسراع باعتماد تعديل قانون العمالة الاتحادي من أجل إزالة شروط فحوص الحمل. وتحث الدولة الطرف على تعزيز أعمال المديرية العامة المعنية بالتفتيش في مجال العمل، وذلك لكي يتسنى رصد ظروف عمل المرأة رصدا فعالا، ومعاقبة منتهكي حقوق المرأة في الصناعات التصديرية ، وتعزيز تمكن العاملات من اللجوء إلى سبل إقامة العدل. وتوصي الدولة الطرف بإدراج معلومــات بشأن الآثار المترتبة على التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها المقبل.

613 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مستوى معدلات وفيات النفاس، ولا سيما في صفوف نساء الشعوب الأصلية، والتي تعزى إلى عدم كفاية التغطية بالخدمات الصحية وعدم التمتع بها بشكل كافٍ، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. و تلاحظ اللجنة مع القلق أن الإجهاض لا يزال أحد الأسباب الرئيسية ل لوفيات النفاسية ، وأنه رغم تشريع الإجهاض في حالات محددة، ليس بمقدور النساء الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمونة ومن مجموعة واسعة من تدابير منع الحمل، بما فيها موانع الحمل في الحالات الطارئة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لمنع حمل المراهقات.

614 - واللجنة تحث الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى التصدي للعواقب التي تحول دون استفادة المرأة من هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع التربية الجنسية وتوفيرها على نطاق واسع وأن تكون موجهة للرجال والنساء والمراهقين والمراهقات على حد سواء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على اتساق تشريعاتها المتصلة بالإجهاض على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات. وتحث اللجنـــة الدولة الطـــرف على تطبيـق استراتيجية شاملة ينبغي أن تشمل توفير الاستفادة الفعالة من الإجهاض الآمن في الحالات المنصوص عليها في القانون ومجموعة واسعة من تدابير منع الحمل، بما فيها موانع الحمل في الحالات الطارئة، وتدابير التوعية بشأن مخاطر الإجهاض غير المأمون، وحمــلات التوعية في جميع أرجاء البلد بشأن حقوق الإنسان للمرأة والتي تستهدف على وجه الخصوص العاملين في مجال الصحة فضلا عن عموم الجمهور.

615- وال لجنة إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، ينتابها القلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والأمية وأشكال التمييز العديدة التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية والريفيات. وينتاب اللجنة القلق بشأن التفاوت الكبير بين هؤلاء النساء ونساء المناطق الحضرية والفئات التي لا تنتمي إلى الشعوب الأصلية في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ، بما في ذلك التعليم والصحة والمشاركة في عمليات صنع القرار.

616 - واللجنة تحث الدولة الطرف على كفالة أن تتعامل جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر تعاملا صريحا مع الطبيعة الهيكلية والأبعاد العديدة للفقر والتمييز التي تتعرض له نساء الشعوب الأصلية والريفيات. وتوصي الدولة الطرف باستخدام تدابير خاصة مؤقتة للتصدي للتفاوت الذي تواجهه نساء الشعوب الأصلية والريفيات فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة بشأن التدابير المتخذة والآثار الناجمة عنها، مرفقة ببيانات مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية، وحسب الولايات والشعوب الأصلية.

617 - واللجنة إذ ترحب باستحداث نظام للمؤشرات الجنسانية على صعيد الولايات وتوفير سلسلة بيانات مكثفة مصنفة حسب نوع الجنس، فإنها تأسف لعدم كفاية تحليلات هذه البيانات والإحصائيات في التقرير، فضلا عما ورد في الإجابات المقدمة في الحوار البنّاء. وتحول هذه التحليلات غير الكافية دون تحديد اللجنة تحديدا واضحا للنتائج والآثار الناجمة عن السياسات والخطط والبرامج المختلفة.

618 - واللجنة تطلب من الدولة الطرف تعزيز تحليل واستخدام البيانات المتوفرة بغية تحديد الاتجاهات على مر الزمن، وكذلك النتائج والآثار المترتبة على البرامج والخطط والسياسات على كافة المستويات، و العمل على تصنيف البيانات حسب الولايات والمناطق الريفية والحضرية وجماعات الشعوب الأصلية، وتحليل هذه البيانات، وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل.

619 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة ، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

620 - واللجنة تشدد على أن تنفيذ الاتفاقية الكامل والفعال هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والبيان الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

621 - واللجنة تثني على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المعنية بحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ أن التزام الدولة الطرف بتلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة.

622 - واللجنة تطالب بالتعميم الواسع النطاق في المكسيك للتعليقات الختامية بغية تمكين الناس، بما في هم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من معرفة الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الـثالث ة والعشرين ، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

623 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في عام 2010.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

624- تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، بموجب المادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

625- أحاطت اللجنة علما، بموجب البروتوكول الاختياري، بتقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات، وذلك في دورتها الثامنة (المرفق التاسع من الجزء الثالث من هذا التقرير).

626- واتخذت اللجنة إجراء بشأن الرسالتين 3/2004 (انظر المرفق الثامن، ألف من الجزء الثالث من هذا التقرير). و 4/2004 (انظر المرفق الثامن، باء من الجزء الثالث من هذا التقرير).

627- وقدم السيد سيز فلينترمان إلى اللجنة إحاطة باسمه وباسم السيدة هانا بيته شوب - شيلينغ اللذين عينا كمقررين لمتابعة الآراء بشأن الرسالة 2/2003، أ. ت. ضد هنغاريا، في الدورة الرابعة والثلاثين وذلك بشأن المعلومات الأخرى المؤرخة 14 حزيران/يونيه 2006 الواردة من الدولة الطرف. وقررت اللجنة، بناء على توصية منها، اختتام متابعتها للآراء المتعلقة بالرسالة 2/2003. كما قررت اللجنة، وفقا للمادة 7-5 من البروتوكول الاختياري، أن يكون طلب أية معلومات إضافية عن متابعة الآراء بشأن هذه القضية في إطار إجراء الإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تبلغ الدولة الطرف بتلك المقررات.

الفصل ال سادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

628- نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة، خلال جلستيها 733 و 755 المعقودتين في 7 و 25 آب/أغسطس 2006.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

تواريخ انعقاد الجلسات المقبلة للجنة

629- وفقا لما ورد في جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 200 7 ، جرى تأكيد الجدول الزمني التالي:

• الدورة ال سابع ة والثلاثون : من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 200 7

• الدورة ال ثامن ة والثلاثون : من 14 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 200 7

• الدورة ال تاسع ة والثلاثون : من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 200 7

• الفريق العامل لما قبل الدورة 39: من 5 إلى 9 شباط/فبراير 200 7

• الفريق العامل لما قبل الدورة 40: من 16 إلى 20 تموز/يوليه 200 7

الدورة التاسعة ل لفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري : من 5 إلى 9 شباط/فبراير 200 7

• الدورة الع ا شر ة ل لفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري : من 16 إلى 20 تموز/يوليه 200 7.

ا لتقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

630- أكدت اللجنة أن ها س تنظر في التقارير التالية خلال دور ا تها ال سا بع ة والثلاثين إلى ال ت ا سع ة والثلاثين :

(أ) الدورة السابعة والثلاثون

التقارير الأولية

طاجيكستان

التقارير الدورية

أذربيجان

بولندا

بي ـ رو

سورينام

فييت نام

كازاخستان

كولومبيا

ملديف

ناميبيا

النمسا

نيكاراغوا

الهند

هولندا

اليونان

( ب ) الدورة الثامنة والثلاثون

باكستان

الجمهورية العربية السورية

صربيا

فانواتو

موريتانيا

موزامبيق

النيجر

(ج) الدورة التاسعة والثلاثون

الأردن

إستونيا

إندونيسيا

البرازيل

بليز

بوليفيا

جزر كوك

جمهورية كوريا

سنغافورة

غينيا

كينيا

ليختنشتاين

هندوراس

هنغاريا

نيوزيلندا

تشكيل المجلسين المتوازيين في الدورة السابعة والثلاثين

631 - قررت اللجنة أن يكون تشكيل مجلسيها المتوازيين في الدورة السابعة والثلاثين على النحو التالي:

المجلس أ لف

المجلس ب اء

السيدة دورك ا س كوكر - أبي ا ه

السيدة مغاليس أ روتشا

السيدة ش انتي ديريا م

السيدة فردوس آرا بيغوم

السيد سيز فل ينت رمان

السيدة مريم بلم يه وب زرداني

السيدة نائلة جبر

السيدة سيسوري شو تيكول

السيدة روث هالبر ي ن كدا ري

السيدة فرانسوز غاسب ا ر

السيدة فيوليتا ن و باور

السيدة ت ي زيانا مايولو

السيدة سيلفيا بي منتل

السيدة بارميلا ي اتن

السيدة فوميكو سايغا

السيدة هازل شلتون

السيدة هانا ب يته شوب - شيل ي نغ

السيدة دوبرافكا سيمونوف يتش

السيدة هيسو ش ين

السيدة أناماه تان

السيدة غ لندا سيمز

السيدة ماريا ر ج ينا تافارس دا سيفيا

السيدة زو ش ياوكياو

تحسين أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

أساليب العمل في المجلسين المتوازنين

632- قيمت اللجنة تجربتها المتعلقة بالانعقاد في مجلسين متوازيين واستخلصت عدد من الدروس. وتتصل هذه الدروس على وجه الخصوص بمذكرات الإحاطة التي أعدها المقررون القطريون والتنسيق والتعاون فيما بين أعضاء المجلسين وبين كل من المجلسين، وضبط الوقت، والدور الذي تضطلع به الرئيسة في إدارة الحوار البناء، والمعلومات الأساسية المقدمة من الأمانة العامة، وأعمال الأفرقة العاملة فيما قبل الدورات وعمل المقرر القطري. وشددت اللجنة أيضا على أهمية وصول المعلومات المقدمة من مصادر أخرى، من قبيل التقارير الموازية المقدمة من المنظمات غير الحكومية بوجه خاص، إلى اللجنة في أسرع وقت، ومن الأفضل أن يكون خلال فترى اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورات.

633- واتفقت اللجنة على مواصلة اللجنة النظر في شكل الحوار البناء، ولا سيما تجميع المسائل وفقا للأجزاء الأربعة من الاتفاقية.

التفاعل مع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة

634 - لاحظت اللجنة مع التقدير أن الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة قدمت معلومات فيما يختص بخمس دول أطراف و نظر في تقاريرها في هذه الدورة ، وهي الرأس الأخضر وشيلي والفلبين والمكسيك وموريشيوس. وهي تشجع كيانات الأمم المتحدة، من خلال الأفرقة القطرية، على توسيع نطاق هذه الممارسة، وأن تنظر على وجه الخصوص، في إتاحة هذه المعلومات أمام الفريق العامل لما قبل ال دورات التابع للجنة المكلف بإعداد قوائم القضايا والمسائل من أجل الدول المقدمة للتقارير. وتقترح اللجنة أن تكون هذه المعلومات قصيرة ومقتضبة نسبيا. وتشجع اللجنة أيضا الأفرقة القطرية للأمم المتحدة على القيام بأنشطة ا لمتابعة استنادا إلى التعليقات الختامية للجنة ، وأن تقدم الدعم إلى الدول الأطراف ، لدى تنفيذها التعليقات الختامية على الصعيد القطري، والمزيد من المعلومات في أثناء الوقت الذي تقدم فيه الدولة الطرف المعنية التقارير في المرة القادمة.

متابعة توصيات تقرير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والتقرير الثامن عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

635- أجرت اللجنة مناقشتها الأولية بشأن تقرير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وبشأن التوصيات ونقاط الاتفاق الواردة فيه (A/61/385)، واتخذت إجراءا بشأن عدد من المسائل (انظر أدناه). واتفقت على مواصلة المناقشة في دورتها السابعة والثلاثين، بغية اتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الاقتضاء.

المبادئ التوجيهية المتوائمة بشأن تقديم التقارير

636- أحاطت اللجنة علما بقبول الاجتماع المشترك بين اللجان بالمبادئ التوجيهية المتوائمة المنقحة بشأن تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية عن وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات محددة (HRI/GEN/2006/3). واتفقت على إنشاء فريق عامل مشترك بين الدورات يتألف من شانتي ديريام، ونائلة جبر، وهانا بيته شوب - شيلينغ، للنظر في إمكانية إدخال تنقيحات على المبادئ التوجيهية الذاتية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير في ضوء المبادئ التوجيهية المتوائمة لتقديم التقارير. وطلبت من الفريق العامل أن يعمل فيما بين الدورات عن طريق الرسائل الإلكترونية وأن يقدم مقترحات كي تنظر فيها اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين.

الفريق العامل المعني بالتحفظات

637- استجابة لتوصية الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بأن يعاود الفريق العامل المعني بالتحفظات الاجتماع وتقديم تقرير أوفى عن مسألة التحفظات على صكوك حقوق الإنسان الدولية (انظر A/61/)، أكدت اللجنة تعيين السيد فلينترمان كممثل لها في الفريق. وأكدت أيضا تعيين السيدة باتن كممثل مناوب.

الفريق العامل المعني بمواءمة أساليب العمل

638- استجابة لتوصية الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان بإنشاء فريق عامل بأسرع وقت ممكن مؤلف من سبعة أعضاء، عضو معين من كل لجنة، لمناقشة شتى المقترحات الرامية إلى مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، وتقديم تقرير عن مداولاته إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان عام 2007، عينت اللجنة السيدة هانا بيته شوب - شيلينغ كي تمثل اللجنة في ذلك الفريق. وعينت أيضا السيدة شانتي ديريام كممثلة مناوبة.

مسائل أخرى

التفاهم مع الاتحاد البرلماني الدولي

639- تلاحظ اللجنة الدور المهم الذي يضطلع به البرلمانيون في تنفيذ الاتفاقية ومتابعة التعليقات الختامية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الاتحاد البرلماني الدولي على أن يقدم معلومات عن بلدان محددة تتصل بتنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف. وتقترح اللجنة أن يستفيد الاتحاد من المبادئ التوجيهية التي أعدتها اللجنة بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

متابعة طلبات لجنة وضع المرأة

640- تقدم اللجنة، بعد مناقشتها الأولية التي جرت في الدورة الخامسة والثلاثين (انظر الجزء الثاني أعلاه)، المقترحات التالية إلى لجنة وضع المرأة.

مدخلات إلى لجنة وضع المرأة فيما يختص بالمواضيع ذات الأولوية

641- دعت لجنة وضع المرأة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الإسهام، حيثما يكون ملائما، في مناقشة المواضيع ذات الأولوية التي ستتناولها لجنة وضع المرأة في الفترة 2007-2008.

642- وترحب اللجنة بهذه الدعوة وتفيد فيما يتعلق بالمناقشات المواضيعية التي تجريها لجنة وضع المرأة بأن في وسعها الإسهام بتقديم تحليل لنظرها في الموضوع المعني الذي سينبني بوجه خاص على التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الصدد. ويمكن نقل الخبرات والنتائج الشاملة التي حققتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى لجنة وضع المرأة. وبوسع خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المشاركة في أي حلقة من حلقات النقاش التي يجري تنظيمها بالاقتران مع النظر في الموضوع في لجنة وضع المرأة لإبراز وجهات نظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الموضوع المعني.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

643 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 738 و 755، المعقودتين في 7 و 25 آب/أغسطس 2006.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 5 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

644 - قام أحد أعضاء فرقة العمل المعنية بصياغة توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية بعرض المستجدات في عمل الفرقة.

توصية عامة بشأن المهاجرات

645 - بدأت اللجنة قراءتها الأولى لمشروع توصية عامة بشأن المهاجرات. وتقترح اللجنة انضمام السيدة جبر والسيدة تافارس دا سيلفا إلى الفريق العامل المعني بصياغة توصية عامة. وقد أوكلت اللجنة إلى السيدة ديريام مهمة تنقيح النص المقدم فيما بين الدورات بالتشاور مع الفريق العامل استعدادا لإجراء المزيد من المناقشات في الدورة السابعة والثلاثين.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين

646 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والثلاثين في جلستها 755. وأقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة.

1 - افتتاح الدورة.

2 - إعلان رسمي من الأعضاء الجدد في اللجنة.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين للجنة.

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سُبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

9 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والثلاثين.

11 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والثلاثين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

647 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير في دورتها السادسة والثلاثين (CEDAW/C/2006/III/L.1 و Add.1) في جلستها 755 (انظر CEDAW/C/SR.755) واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1 آب/أغسطس 200 6

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

5 آذار/مارس 2003

3 نيسان/أبريل 2003

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (هـ)

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

الإمارات العربية المتحدة

6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

أيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)

11 نيسان/أبريل 1996

البحرين

18 حزيران/يونيه 2002 (أ)

18 تموز/يوليه 2002

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984

2 آذار/مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بروني دار السلام

24 أيار/مايو 2006 (أ)

23 حزيران/يونيه 2006

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 (ب)

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

14 أيار/مايو 2003

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (ب)

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جزر كوك

11 آب/أغسطس 2006 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 2006

جزر مارشال

2 آذار/مارس 2006 (أ)

1 نيسان/أبريل 2006

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (ج)

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

الجمهورية العربية السورية

18 آذار/مارس 2003 (أ)

16 نيسان/أبريل 2003

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 شباط/فبراير 2001 (أ)

29 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د )

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

17 شباط/فبراير 1994

جمهورية مولدوفا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سان تومي وبرينسيبي

3 حزيران/يونيه 2003

2 تموز/يوليه 2003

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سان مارينو

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

9 كانون الثاني/يناير 2004

سري لانك ا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا

28 أيار / مايو 1993 (أ)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 ( ب )

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سوازيلند

26 آذار /مارس 2004 (أ)

25 نيسان /أبريل 2004

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

11 نيسان/أبريل 2001

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1986

عمان

7 شباط/فبراير 2006 (أ)

9 آذار/مارس 2006

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية فنزويلا البوليفارية

2 أيار / مايو 1983

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

18 كانون الأول / ديسمبر 1995

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كيريباس

17 آذار/مارس 2004 (أ)

16 نيسان/أبريل 2004

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

10 تموز/يوليه 1984 (أ)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

موناكو

18 آذار /مارس 2005 (أ)

17 نيسان /أبريل 2005

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)

12 آب/أغسطس 1997

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

1 أيلول /سبتمبر 2004 (أ)

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن ( ز )

30 أيار / مايو 1984 (أ)

29 حزيران/يونيه 1984

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) تصديق، انضمام.

( ب ) خلافة.

( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا من تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(و) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 31 آب/أغسطس 2006

الدول الأطراف

تاريخ القبول

الأردن

11 كانون الثاني/يناير 2002

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

ألمانيا

25 شباط/فبراير 2002

أندورا

14 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أوروغواي

8 كانون الثاني/يناير 2004

أيرلندا

11 حزيران/يونيه 2004

أيسلندا

8 أيار/مايو 2002

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

البرتغال

8 كانون الثاني/يناير 2002

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جزر البهاما

17 كانون الثاني/يناير 2003

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

جورجيا

30 أيلول/سبتمبر 2005

الدانمرك

12 آب/أغسطس 1996

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

الصين

10 تموز/يوليه 2002

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

الفلبين

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

قبرص

30 تموز/يوليه 2002

كرواتيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

1 تموز/يوليه 2003

ليبريا

16 أيلول/سبتمبر 2005

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

ليتوانيا

5 آب /أغسطس 2004

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مالي

20 حزيران/يونيه 2002

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

7 شباط/فبراير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر

1 أيار/مايو 2002

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

اليابان

12 حزيران/يونيه 2003

(أ) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر تركس وكايكوس.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 آب /أغسطس 2006

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

الأرجنتين

23 شباط/فبراير 2000

أسبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 شباط/فبراير 2002

ألبانيا

23 حزيران/يونيه 2003 ( أ )

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

28 حزيران/يونيه 2002

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

26 نيسان/أبريل 2002

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

بليز

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ)

بنغلاديش (ب)

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

بنن

25 أيار/مايو 2000

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوروندي

13 تشرين/الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

2 أيلول/سبتمبر 2002

بولندا

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ا )

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

بيلاروس

29 نيسان/أبريل 2002

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

18 حزيران /يونيه 2004 ( ا )

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

جورجيا

1 آب/أغسطس 2002 (أ)

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سري لانكا

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

22 تموز/يوليه 2002

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

صربيا

31 تموز /يوليه 2003 ( ا )

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ا )

غانا

24 شباط/فبراير 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

9 أيار/مايو 2002

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

جمهورية فنزويلا البوليفارية

17 آذار/مارس 2000

13 أيار/مايو 2002

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

قيرغيزستان

22 تموز/يوليه 2002 ( ا )

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

24 آب/أغسطس 2001

الكاميرون

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( ا )

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

كمبوديا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

كوبا

17 آذار/مارس 2000

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليبريا

22 أيلول /سبتمبر 2004

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 آذار/مارس 2002

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ا )

موريشيوس

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

28 آذار/مارس 2002

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 آذار/مارس 2002

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

18 كانون الأول/ديسمبر 2001

النيجر

30 أيلول /سبتمبر 2004 ( ا )

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا (د)

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

هولندا ( ج )

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيار/مايو 2002

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24 كانون الثاني/يناير 2002

(أ) التصديق.

(ب) عند التصديق، أصدرت إعلانا وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

(ج) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(د) مع تقديم إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع المركز الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عن طريق ال تصرف من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق ا لأ مم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند القيام في حينه بإيداع إعلان يفيد بذلك لدى الوديع من جانب حكومة نيوزيلندا على أساس مشاورات مناسبة ت جرى مع ذلك الإقليم “.

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دوراتها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين

رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة أو بيانها

ألف - الدورة الرابعة والثلاثون

CEDAW/C/2006/I/1 و Corr.1

جدول الأعمال المشروع

CEDAW/C/2006/I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/2006/I/3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2006/I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/2006/I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2006/I/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/2006/I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

CEDAW/C/2006/I/4/Add.1

سبل ووسائل التعجيل بعمل ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/KHM/1-3

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكمبوديا

CEDAW/C/ERI/1-3

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإريتريا

CEDAW/C/ERI/1-3/Corr.

تصويب

CEDAW/C/MKD/1-3

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CEDAW/C/TGO/1-5

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لتوغو

CEDAW/C/AUL/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأستراليا

CEDAW/C/MLI/2-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لمالي

CEDAW/C/THE/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتايلند

CEDAW/C/ V EN/4-6

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لفنـزويلا

باء - الدورة الخامسة والثلاثون

CEDAW/C/2006/II/1

جدول الأعمال المشروح

CEDAW/C/2006/II/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/2006/II/3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2006/II/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2006/II/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/2006/II/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ B IH/1-3

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث للبوسنة والهرسك

CEDAW/C/MYS/1-2

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقرير الدوري الثاني لماليزيا

CEDAW/C/LC A E/1-6

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا

CEDAW/C/TKM/1-2

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقرير الدوري الثاني لتركمانستان

CEDAW/C/CY P /3-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لقبرص

CEDAW/C/GUA/6

التقرير الدوري السادس لغواتيمالا

CEDAW/C/MWI/2-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لملاوي

CEDAW/C/ROM/6

التقرير الدوري السادس لرومانيا

جيم - الدورة السادسة والثلاثون

CEDAW/C/2006/III/1

جدول الأعمال المشروح

CEDAW/C/2006/III/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/2006/III/3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2006/III/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/2006/III/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2006/III/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/2006/III/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/C PV /1-6

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للرأس الأخضر

CEDAW/C/CHI/4

التقرير الدوري الرابع لشيلي

CEDAW/C/CHN/5-6 و Add.1 و 2

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للصين

CEDAW/C/CUB/5-6

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوبا

CEDAW/C/COD/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية

CEDAW/C/CZE/3

التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية

CEDAW/C/DNK/6

التقرير الدوري السادس للدانمرك

CEDAW/C/GEO/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجورجيا

CEDAW/C/ G H A /3-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لغانا

CEDAW/C/ J AM/5

التقرير الدوري الخامس لجامايكا

CEDAW/C/MAR/3-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس

CEDAW/C/MEX/6

التقرير الدوري السادس للمكسيك

CEDAW/C/ P HI/5-6

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين

CEDAW/C/MDA/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية مولدوفا

CEDAW/C/ U ZB/2003

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

ماغاليس آروشا دومينغيس

كوبا

2008

بلم يهو ب زرداني

الجزائر

2006

أوغيت بوكبي - غناكادجا

بنن

2006

دوركاس كوكر - أبياه

غانا

2006

ماري شانت ي ديريام

ماليزيا

2008

كورنيليس فلينترمان

هولندا

2006

نائلة جبر

مصر

2006

فرانسواز غاسبار

فرنسا

2008

سلمى خان

بنغلاديش

2006

تيزيانا مايولو

إيطاليا

2008

رو ز اريو مانالو

الفلبين

2006

كريستينا مورفاي

هنغاريا

2006

براميلا باتن

موريشيوس

2006

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2008

فيكتوريا بوبيشيو

رومانيا

2006

فوميكو سايغا

اليابان

2006

هانا بيته شوب شيل ي نغ

ألمانيا

2008

هيسو شين

جمهورية كوريا

2008

غلندا ب. سيمز

جامايكا

2008

د و برافكا سيمونوف ي تش

كرواتيا

2006

أناماه تان

سنغافورة

2008

ماريا رجينا تافاريس داس ي لفا

البرتغال

2008

زو شياوكياو

الصين

2008

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31  آب /أغسطس 200 6

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

31 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أذربيجان

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 2000

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب /أغسطس 2004

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

الأرجنتين

التقرير الدوري الأول

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

14 آب/أغسطس 2002

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 )

الاستثنائية (2002)

تقرير المتابعة

5 كانون الثاني/يناير 2005

29 كانون الثاني/يناير 2004

( CEDAW/C/ARG/follow-up to CEDAW/C/ARG/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

الأردن

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2001

التقرير الدوري الرابع

31 تموز/يوليه 200 5

أرمينيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

إريتريا

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

إسبانيا

التقرير الدوري الأول

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 2001

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 )

التقرير الدوري السادس

4 شباط/فبراير 200 5

أستراليا

التقرير الدوري الأول

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1996

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

27 آب/أغسطس 2000

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

27 آب /أغسطس 2004

إستونيا

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إسرائيل

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 )

أفغانستان

4 نيسان /أبريل 2004

إكوادور

التقرير الدوري الأول

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

ألبانيا

التقرير الدوري الأول

10 حزيران/يونيه 1995

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

10 حزيران/يونيه 1999

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

10 حزيران/يونيه 2003

( CEDAW/C/ALB/3 )

ألمانيا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 )

الثلاثون (2004)

أنتيغوا وبربودا

التقرير الدوري الأول

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

13 آب/أغسطس 2002

أندورا

التقرير الدوري الأول

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

14 شباط/فبراير 2002

14 شباط/فبراير 2002

إندونيسيا

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2001

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

أنغولا

التقرير الدوري الأول

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

أوروغواي

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أوزبكستان

التقرير الدوري الأول

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

18 آب/أغسطس 2000

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

18 آب/أغسطس 200 4

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

أوغندا

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

21 آب/أغسطس 2002

أوكرانيا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

أيرلندا

التقرير الدوري الأول

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

22 كانون الثاني/يناير 1999

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

22 كانون الثاني/يناير 2003

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

آيسلندا

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

18 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

18 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

18 تموز/يوليه 2002

1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 )

إيطاليا

التقرير الدوري الأول

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

10 تموز/يوليه 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

10 تموز/يوليه 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1996

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 2000

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 200 4

باراغواي

التقرير الدوري الأول

6 أيار/مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

6 أيار/مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

6 أيار/مايو 1996

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

6 أيار/مايو 2000

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

6 أيار/مايو 200 4

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

باكستان

التقرير الدوري الأول

11 حزيران/يونيه 1997

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 حزيران/يونيه 2001

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 200 4

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

البحرين

التقرير الدوري الأول

18 تموز/يوليه 2003

البرازيل

التقرير الدوري الأول

2 آذار/مارس 1985

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

2 آذار/مارس 1989

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

2 آذار/مارس 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

2 آذار/مارس 1997

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

2 آذار/مارس 2001

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

2 آذار/مارس 200 5

18 آب/أغسطس 200 6 ( CEDAW/C/BRA/ 6 )

بربادوس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

بلجيكا

التقرير الدوري الأول

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

بلغاريا

التقرير الدوري الأول

10 آذار/مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

10 آذار/مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

10 آذار/مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

10 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

10 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

10 آذار/مارس 2003

بليز

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1999

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2003

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

بنغلاديش

التقرير الدوري الأول

6 كانون الأول/ديسمبر 1985

12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الأول/ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الأول/ديسمبر 1997

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

بنما

التقرير الدوري الأول

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

بنن

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1993

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1997

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 2001

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان /أبريل 2005

بوتان

التقرير الدوري الأول

30 أيلول/سبتمبر 1986

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1998

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

بوتسوانا

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1997

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 2001

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

بوروندي

التقرير الدوري الأول

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

7 شباط/فبراير 1997

التقرير الدوري الثالث

7 شباط/فبراير 2001

التقرير الدوري الرابع

7 شباط/فبراير 200 5

البوسنة والهرسك

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

بولندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

بوليفيا

التقرير الدوري الأول

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 تموز/يوليه 1995

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1999

التقرير الدوري الرابع

8 تموز/يوليه 2003

بيرو

التقرير الدوري الأول

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 )

بيلاروس

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

19 كانون الثاني/يناير 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6)

الثلاثون (2004)

تايلند

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

تركمانستان

التقرير الدوري الأول

31 أيار/مايو 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

31 أيار/مايو 2002

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

تركيا

التقرير الدوري الأول

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

19 كانون الثاني/يناير 1999

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

19 كانون الثاني/يناير 2003

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الأول

11 شباط/فبراير 1991

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 1995

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

11 شباط/فبراير 1999

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

تشاد

التقرير الدوري الأول

9 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثاني

9 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري الثالث

9 تموز/يوليه 200 4

توغو

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الأول/أكتوبر 2000

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

توفالو

التقرير الدوري الأول

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التقرير الدوري الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

تونس

التقرير الدوري الأول

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تيمور - ليشتي

التقرير الدوري الأول

16 أيار /مايو 2004

جامايكا

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 )

السادسة والثلاثون (2006)

الجزائر

التقرير الدوري الأول

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 2001

29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 حزيران /يونيه 2005

جزر البهاما

التقرير الدوري الأول

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جزر سليمان

التقرير الدوري الأول

6 حزيران /يونيه 2003

جزر القمر

التقرير الدوري الأول

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الثاني

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الدوري الأول

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2002

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1992

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري لرابع

21 تموز/يوليه 200 4

الجمهورية التشيكية

التقرير الدوري الأول

24 آذار/مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

24 آذار/مارس 1998

10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

24 آذار/مارس 2001

31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

24 آذار/مارس 200 5

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الدوري الأول

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

2 أيلول/سبتمبر 2003

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

التقرير الدوري الأول

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الدوري الأول

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

19 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

19 أيلول/سبتمبر 2002

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري الأول

27 نيسان /أبريل 2004

جمهورية كوريا

التقرير الدوري الأول

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

16 كانون الثاني/يناير 2002

23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

27 آذار/مارس 2002

11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير الدوري الأول

13 أيلول/سبتمبر 1982

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1986

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

13 أيلول/سبتمبر 1990

3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

13 أيلول/سبتمبر 1994

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 أيلول/سبتمبر 1998

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

13 أيلول/سبتمبر 2002

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

جمهورية مولدوفا

التقرير الدوري الأول

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1999

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2003

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جنوب أفريقيا

التقرير الدوري الأول

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 21 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جيبوتي

التقرير الدوري الأول

2 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير الدوري الثاني

2 كانون الثاني/يناير 200 4

الدانمرك

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

21 أيار/مايو 1992

7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

21 أيار/مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 )

1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 )

السابعة والعشرون (2002)

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

21 أيار/مايو 2004

28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 )

السادسة والثلاثون (2006)

دومينيكا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

2 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الرأس الأخضر

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

رواندا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

رومانيا

التقرير الدوري الأول

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

6 شباط/فبراير 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

زامبيا

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 تموز/يوليه 2002

زمبابوي

التقرير الدوري الأول

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

12 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الثالث

12 حزيران/يونيه 2000

التقرير الدوري الرابع

12 حزيران/يونيه 200 4

ساموا

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2001

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

سان تومي وبرينسيبي

التقرير الدوري الأول

3 تموز /يوليه 2004

سان مارينو

التقرير الدوري الأول

9 كانون الثاني/يناير 2005

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سانت كيتس ونيفيس

التقرير الدوري الأول

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

25 أيار/مايو 1990

18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الثالث

25 أيار/مايو 1994

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الرابع

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأول

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

سري لانكا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

السلفادور

التقرير الدوري الأول

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

18 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

18 أيلول/سبتمبر 1998

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

18 أيلول/سبتمبر 2002

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6)

الثامنة والعشرون (2003)

سلوفاكيا

التقرير الدوري الأول

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

27 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الثالث

27 حزيران/يونيه 2002

سلوفينيا

التقرير الدوري الأول

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

5 آب/أغسطس 2001

4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 )

التاسعة والعشرون (2003)

سنغافورة

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C / SGP/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2 ))

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 )

السنغال

التقرير الدوري الأول

7 آذار/مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

7 آذار/مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

7 آذار/مارس 1994

التقرير الدوري الرابع

7 آذار/مارس 1998

التقرير الدوري الخامس

7 آذار/مارس 2002

سوازيلند

التقرير الدوري الأول

25 نيسان /أبريل 2005

سورينام

التقرير الدوري الأول

31 آذار/مارس 1994

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1998

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

13 آذار/مارس 2002

26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 )

التقرير الدوري الرابع

31 آذار/مارس 200 6

السويد

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سويسرا

التقرير الدوري الأول

26 نيسان/أبريل 1998

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

26 نيسان/أبريل 2002

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

سيراليون

التقرير الدوري الأول

11 كانون الأول/ديسمبر 1989

التقرير الدوري الثاني

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

التقرير الدوري الثالث

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الرابع

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

سيشيل

التقرير الدوري الأول

4 حزيران/يونيه 1993

التقرير الدوري الثاني

4 حزيران/يونيه 1997

التقرير الدوري الثالث

4 حزيران/يونيه 2001

شيلي

التقرير الدوري الأول

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الثاني/يناير 2003

17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 )

السادسة والثلاثون (2006)

صربيا

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 2002

4 أيار /مايو 200 6 ( CEDAW/C/ SCG / 1 )

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان /أبريل 2006

الصين

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

طاجيكستان

التقرير الدوري الأول

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

العراق

التقرير الدوري الأول

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

12 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الخامس

12 أيلول/سبتمبر 2003

غابون

التقرير الدوري الأول

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

20 شباط/فبراير 1988

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

20 شباط/فبراير 1992

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

20 شباط/فبراير 1996

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

20 شباط/فبراير 2000

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

20 شباط /فبراير 2004

غامبيا

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1994

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 1998

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

10 أيار/مايو 2002

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

غانا

التقرير الدوري الأول

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 شباط/فبراير 1995

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

1 شباط/فبراير 1999

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 شباط/فبراير 2003

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

غرينادا

التقرير الدوري الأول

29 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الثاني

29 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الثالث

29 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الرابع

29 أيلول/سبتمبر 2003

غواتيمالا

التقرير الدوري الأول

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

11 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

11 أيلول/سبتمبر 1995

20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

11 أيلول/سبتمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

11 أيلول/سبتمبر 2003

7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

غيانا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الثالثة عشرة ( 1994 )

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6)

الثالثة والثلاثون (2005)

غينيا

التقرير الدوري الأول

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1995

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 1999

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري السادس

8 أيلول/سبتمبر 2003

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

غينيا - بيساو

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الثالث

22 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الرابع

22 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

22 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الدوري الأول

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

فانواتو

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

فرنسا

التقرير الدوري الأول

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

13 كانون الثاني/يناير 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 كانون الثاني/يناير 1997

5 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

13 كانون الثاني/يناير 2001

27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

13 كانون الثاني/يناير 200 5

الفلبين

التقرير الدوري الأول

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

4 أيلول/سبتمبر 2002

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

فنزويلا

التقرير الدوري الأول

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

1 حزيران/يونيه 200 4

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

فنلندا

التقرير الدوري الأول

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الأول/أكتوبر 2003

2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 )

فيجي

التقرير الدوري الأول

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

27 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

27 أيلول/سبتمبر 200 4

فييت نام

التقرير الدوري الأول

19 آذار/مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

19 آذار/مارس 1987

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 )

التقرير الدوري الثالث

19 آذار/مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

19 آذار/مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

19 آذار/مارس 1999

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

التقرير الدوري السادس

19 آذار/مارس 2003

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

قبرص

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 1994

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 1998

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

22 آب/أغسطس 2002

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

قيرغيزستان

التقرير الدوري الأول

12 آذار/مارس 1998

26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

12 آذار/مارس 2002

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 ) ( CEDAW/C/KGZ/2/Add.1 )

الثلاثون (2004)

كازاخستان

التقرير الدوري الأول

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

25 أيلول/سبتمبر 2003

3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 )

الكاميرون

التقرير الدوري الأول

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

23 أيلول/سبتمبر 2003

كرواتيا

التقرير الدوري الأول

15 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

كمبوديا

التقرير الدوري الأول

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

كندا

التقرير الدوري الأول

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 )

17 كانون الأول/ديسمبر 2002

( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كوبا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

كوت ديفوار

التقرير الدوري الأول

17 كانون الثاني/يناير 1997

التقرير الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 2001

التقرير الدوري الثالث

17 كانون الثاني/يناير 200 5

كوستاريكا

التقرير الدوري الأول

4 أيار/مايو 1987

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

4 أيار/مايو 1991

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

4 أيار/مايو 1995

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

4 أيار/مايو 1999

21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

4 أيار/مايو 2003

كولومبيا

التقرير الدوري الأول

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

18 شباط/فبراير 1999

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

التقرير الدوري السادس

18 شباط/فبراير 2003

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

الكونغو

التقرير الدوري الأول

25 آب/أغسطس 1983

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

25 آب/أغسطس 1987

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

25 آب/أغسطس 1991

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

25 آب/أغسطس 1995

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

25 آب/أغسطس 1999

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

25 آب/أغسطس 2003

الكويت

التقرير الدوري الأول

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كيريباس

التقرير الدوري الأول

16 نيسان /أبريل 2005

كينيا

التقرير الدوري الأول

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2001

التقرير الدوري السادس

8 نيسان/أبريل 200 5

لاتفيا

التقرير الدوري الأول

14 أيار/مايو 1993

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

14 أيار/مايو 1997

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

14 أيار/مايو 2001

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

14 أيار/مايو 200 5

لبنان

التقرير الدوري الأول

21 أيار/مايو 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

( CEDAW/C/LBN/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 2002

12 شباط /فبراير 2005

( CEDAW/C/LBN/2 )

الثالثة والثلاثون (2005)

لكسمبرغ

التقرير الدوري الأول

4 آذار/مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

4 آذار/مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

4 آذار/مارس 1998

21 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

4 آذار/مارس 2002

12 آذار/مارس ( CEDAW/C/LUX/4 )

الثامنة والعشرون (2003)

ليبريا

التقرير الدوري الأول

16 آب/أغسطس 1985

التقرير الدوري الثاني

16 آب/أغسطس 1989

التقرير الدوري الثالث

16 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

16 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

18 آب/أغسطس 2001

ليتوانيا

التقرير الدوري الأول

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

4 نيسان/أبريل 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 )

ليختنشتاين

التقرير الدوري الأول

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 كانون الثاني/يناير 2001

10 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 كانون الثاني/يناير 200 5

ليسوتو

التقرير الدوري الأول

21 أيلول/سبتمبر 1996

التقرير الدوري الثاني

21 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

21 أيلول/سبتمبر 200 4

مالطة

التقرير الدوري الأول

7 نيسان/أبريل 1992

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

7 نيسان/أبريل 1996

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

7 نيسان/أبريل 2000

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

7 نيسان/أبريل 200 4

مالي

التقرير الدوري الأول

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

ماليزيا

التقرير الدوري الأول

4 آب/أغسطس 1996

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

4 آب/أغسطس 2000

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

4 آب/أغسطس 200 4

مدغشقر

التقرير الدوري الأول

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 1994

التقرير الدوري الثالث

61 نيسان/أبريل 8991

التقرير الدوري الرابع

16 نيسان/أبريل 2000

مصر

التقرير الدوري الأول

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المغرب

التقرير الدوري الأول

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1998

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2002

المكسيك

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار/مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار/مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 200 6 (CEDAW/C/MEX/ 6 )

السادسة والثلاثون (2006)

ملاوي

التقرير الدوري الأول

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1992

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1996

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان/أبريل 2000

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

11 نيسان/أبريل 200 4

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

ملديف

التقرير الدوري الأول

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 1998

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 تموز/يوليه 2002

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

المملكة العربية السعودية

التقرير الدوري الأول

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

التقرير الدوري الأول

7 أيار/مايو 1991

11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

7 أيار/مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

7 أيار/مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add. 2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 أيار/مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

7 أيار/مايو 2003

7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 و Add.1-2 )

منغوليا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

موريتانيا

التقرير الدوري الأول

9 حزيران/يونيه 2002

11 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/MRT/1 )

موريشيوس

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

8 آب/أغسطس 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 آب/أغسطس 2001

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

موزامبيق

التقرير الدوري الأول

16 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2002

ميانمار

التقرير الدوري الأول

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 2002

ناميبيا

التقرير الدوري الأول

23 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

23 كانون الأول/ديسمبر 1997

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

23 كانون الأول/ديسمبر 2001

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

النرويج

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/6)

الثامنة والعشرون (2003)

النمسا

التقرير الدوري الأول

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

30 نيسان/أبريل 2003

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 )

نيبال

التقرير الدوري الأول

22 أيار/مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

22 أيار/مايو 1996

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 أيار/مايو 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 أيار/مايو 200 4

النيجر

التقرير الدوري الأول

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

نيجيريا

التقرير الدوري الأول

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تموز/يوليه 1998

13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تموز/يوليه 2002

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

الثلاثون (2004)

نيكاراغوا

التقرير الدوري الأول

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 )

نيوزيلندا

التقرير الدوري الأول

9 شباط/فبراير 1986

3 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

9 شباط/فبراير 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 )

التاسعة وال عشر ون ( 2003 )

هايتي

التقرير الدوري الأول

20 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

20 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

20 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

20 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

20 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

20 أيلول/سبتمبر 2002

الهند

التقرير الدوري الأول

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 2002

هندوراس

التقرير الدوري الأول

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الرابع

2 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الخامس

2 نيسان/أبريل 2000

التقرير الدوري السادس

2 نيسان/أبريل 200 4

هنغاريا

التقرير الدوري الأول

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

هولندا

التقرير الدوري الأول

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و ( Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 2004

24 كانون الثاني/يناير 2005

( CEDAW/C/NLD/4 )

9 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 )

اليابان

التقرير الدوري الأول

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

25 تموز/يوليه 2002

13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

اليمن

التقرير الدوري الأول

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

29 حزيران/يونيه 2001

3 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

29 حزيران/يونيه 200 5

اليونان

التقرير الدوري الأول

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

الثانية عشرة (1999)

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 تموز/يوليه 1996

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

7 تموز/يوليه 2000

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

7 تموز/يوليه 200 4

2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 )

تقارير مقدمة بصفة استثنائية

البوسنة والهرسك

1 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 كانون الثاني/يناير 1997

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 )

السادسة عشرة (1997)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993

( CEDAW/C/YUG/SP )

12 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 )

الثالثة عشرة (1994)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 )

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

6 كانون الأول/ديسمبر 1994

( CEDAW/C/CRO/SP.1 )

الرابعة عشرة (1995)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غي ّ رت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المرفق السابع

بيان من اللجنة فيما يتعلق بحالة المرأة في الشرق الأوسط

أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في الفترة من 7 إلى 25 آب /أغسطس 2006، عن قلقها في العميق إزاء أعمال القتال التي وقعت في الشرق الأوسط، وأسفرت عن سقوط مئات من القتلى والجرحى فيما بين المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، وكذلك دمار شديد بالبنية الأساسية، وفقدان مصادر الرزق، وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

وقد أحاطت اللجنة علما بالبيانين اللذين أدلى بهما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 31 تموز /يوليه و 11 آب /أغسطس 2006، وكذلك القلق العميق الذي أعرب عنه ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وكذلك البيانات التي أدلى بها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.

وأحاطت اللجنة علما أيضا بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 11 آب / أغسطس 2006 وبقرار مجلس الأمن 1701 (2006) المؤرخ 11 آب /أغسطس 2006، الذي تضم ّ ن دعوة لوقف ا لأعمال القتالية وقفا تاما . وتُعرب اللجنة عن ترحيبها بتصميم المجتمع الدولي على مساعدة حكومة لبنان بتقديم المساعدة الإنسانية والمالية ب غرض تمكينها من مواجهة الكارثة الإنسانية المتدهورة، وإعادة تأهيل الضحايا، وإعادة المشردين، وإعادة الهياكل الرئيسية الضرورية إلى حالتها.

إن إسرائيل ولبنان دولتان طرف منذ وقت طويل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 و 16 نيسان /أبريل 1997 على التوالي) ومن ثم قب لا الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وقدمت الدولتان في الآونة الأخيرة تقاريرهما الدورية إلى اللجنة.

وتهيب اللجنة بجميع الأطراف المعنية التشديد بوجه خاص ، في جميع إجراءاتها وأنشطتها الراهنة والمقبلة ، على احترام وحماية المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق التي أرستها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وهي حقوق غير قابلة للتصرف أو التجزئة وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية.

وتهيب اللجنة بجميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التقيد أيضا بدقة بأحكام قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي يتصل اتصالا مباشرا بالمادة 3 والفقرة 1 من المادة 4، والمادة 7 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة جميع الأطراف على كفالة مشاركة المرأة مشاركة تامة ومتكافئة في جميع جوانب السلام والأمن والحياة العامة، و ال عمل بصفة خاصة على معالجة الاحتياجات الخاصة لدى النساء والأطفال المشردين.

المرفق الثامن

آراء اللجنة فيما يختص بالبلاغات المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية

ألف - آراء اللجنة فيما يختص بالبلاغ رقم 3/2004

مقدم من: السيدة دونغ ثي ثوي نغوين

الضحية المزعومة: مقدِمة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ البلاغ: 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 (البلاغ الأول)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في نظر هذا البلاغ: ماغاليس أرو ت شا دومينغيس، ومريم بلميهوب - زرداني، وأوغيت بوكبي غناكادجا، ودوركاس كوبر - أبياه، وماري شانتي ديريام، ونائلة محمد جبر، وفرا ن سواز غاسبار، ور ز اريو مانالو، وكريستينا مورفاى، وبراميلا باتن، وفوميكو سايغا، وهانا بيته شوب - شيلينغ، وهيسو شين، وغلندا ب. سيمز، ودوبرافكا سيموتوفيتش، وأناماه تان، وماريا رجينا تافارس دا سيلفا، وزو شياوكياو. وعملا بالمادة 60 (1) (ج) من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك سيز فلينترمان في نظر هذا البلاغ، حيث إنه أحد رعايا الدولة الطرف المعنية.

في 14 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المبين أدناه بوصفه يمثل آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 3/2004، بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

المجتمعة في 14 آب/أغسطس 200 6

وقد انتهت من نظر البلاغ رقم 3/2004 ال مقدم من السيدة دونغ ثي ثوي نغوين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي توافرت لها من صاحبة ال بلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

[ملاحظة: ستحذف الحواشي التفسيرية من نص القرار النهائي].

1-1 مقدمة هذا البلاغ المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، هي السيدة دونغ ثي ثوي نغوين، المولودة في 24 حزيران /يونيه 1967 والمقيمة في هولندا، وتعيش حاليا في بريدا، هولندا. وتدّعي السيدة دونغ أنها ضحية انتهاك هولندا لأحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل مقدمة ا لبلاغ المحامي، السيد ج. ج. كنوتر، السيدة إ. كريمرز الباحثة العاملة لحسابها الخاص بلايدن، هولندا. ودخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في الدولة الطرف في 22 آب /أغسطس 1991 و 22 آب /أغسطس 200 2 ، على التوالي.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ

2-1 عملت مقدمة البلاغ كموظفة بأجر لبعض الوقت (موظفة في وكالة للتشغيل المؤقت) كذلك مع زوجها في مؤسسته كزوجة تعاون زوجها في عمله. وأنجبت طفلا وأخذت إجازة أمومة ابتداء من 17 كانون الثاني/يناير 1999.

2-2 وكانت مقدمة البلاغ مؤمن ا عليها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض على عملها بأجر، وحصلت بموجب المادة 29 (أ) من هذا القانون على استحقاقاتها للتعويض عما فقدته من دخل من عملها بأجر خلال إجازة الأمومة التي دامت 16 أسبوعا.

2-3 وكانت مقدمة البلاغ مؤمن ا عليها أيضا بموجب قانون التأمين ضد العجز (العاملين لحسابهم الخاص) فيما يتعلق بعملها بمؤسسة زوجها. وفي 17 أيلول /سبتمبر 1998، وقبل بدء إجازتها المرضية، قدمت طلبا للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص. وفي 19 شباط /فبراير 199 9 ، قرر المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي، وكالة الاستحقاقات أنه على الرغم من أن مقدمة البلاغ مؤهلة للحصول على استحقاقات فإنها سوف لا تحصل على استحقاقات خلال الإجازة المرضية تعويضا عما فقدته من دخل من عملها في مؤسسة زوجها. وسبب ذلك هو أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحساب الخاص - ما يسمى بـ ” شرط عدم ال جمع“ بين الاستحقاقات - ينص (في حالات الطلبات المتزامنة للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة) على أن الاستحقاقات لا تدفع إلا إذا كانت قيمتها تزيد على مبلغ الاستحقاقات المستحقة بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. هذا ولم تزد قيمة استحقاقات مقدمة البلاغ من العمل مع زوجها على قيمة استحقاقاتها الناشئة من عملها بأجر.

2-4 وقدمت صاحبة البلاغ طعنا في هذا القرار ولكنه رفض في 18 أيار /مايو 1999. وبعد ذلك، قدمت طلبا إلى محكمة مقاطعة بريدا لإعادة النظر في القرار. وتفيد المعلومات أن هذا الطلب رفض في 19 أيار /مايو 2000. ثم قدمت صاحبة البلاغ طعنا إلى محكمة الاستئناف المركزية التي يقال إنها أعلى محكمة إدارية في هولندا في مجال الضمان الاجتماعي.

2-5 وفي 25 نيسان /أبريل 2003، أكدت محكمة الاستئناف المركزية الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة مقاطعة بريدا. وخلصت المحكمة إلى أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص لا يؤدي إلى معاملة المرأة بصورة سلبية مقارنة بالرجل. وأشارت أيضا المحكمة إلى أحد أحكامها السابقة الذي قضت فيه بأن المادة 11 من الاتفاقية تفتقر إلى التأثير المباشر.

2-6 وفي 8 أيار /مايو 2002، بدأت مقدمة البلاغ إجازة الأمومة الثانية (عندما أصبحت حاملا للمرة الثانية) وقدمت أيضا طلبا للحصول على استحقاقاتها. وفي 4  حزيران /يونيه 2002، قررت وكالة الاستحقاقات أن تُكمل استحقاقات مقدمة الطلب بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض بالفارق بين طلبها المقدم بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص واستحقاقاتها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. وعلى العكس مما حدث في الفترة السابقة للإجازة المرضية، زادت قيمة استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص على استحقاقاتها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض.

2-7 وطعنت صاحبة البلاغ في القرار الصادر في 4 حزيران/يونيه 2002، ثم سحبت طلب الطعن بعد صدور حكم محكمة الاستئناف المركزية، التي نظرت في الطعن المتعلق باستحقاقات إجازة الأمومة في عام 1999 في 25 نيسان /أبريل 2003.

الشكوى

3-1 تشكو صاحبة البلاغ من أنها كانت ضحية انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتزعم أن أحكام هذه المادة تقضي بحق المرأة في إجازة الأمومة مع التعويض الكامل عن خسارة الدخل من العمل . وتدعي صاحبة البلاغ أن النساء اللائي يحصلن على دخل من العمل بأجر ومن أشكال العمالة الأخرى لا يحصلن سوى على تعويض جزئي عمّا يفقدنه من دخل خلال إجازة الأمومة. وفي هذا الصدد، تعترف صاحبة الطلب بأن الحمل يؤثر سلبا على دخل هذه الفئة من النساء. وتزعم أن التعويض الجزئي عمّا تفقدنه من دخل لا يلبي شروط الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية وأن ذلك يعني تمييزا مباشرا ضد المرأة نتيجة الحمل.

3-2 وتؤكد مقدمة البلاغ أن المادة 11 من الاتفاقية تنطبق على أي نشاط مهني يمكن القيام به من أجل الحصول على أجر، كما تشير إلى المقالات القانونية الصادرة بشأن الأعمال التحضيرية للاتفاقية لتقيم الدليل على ادعائها. فهي تعتقد أن ذلك مهم في تقييم مدى تطابق أحكام قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بالحمل والأمومة مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية. وترى أيضا أنه من المهم إثبات أن منع التمييز ضد المرأة يعني، في جملة أمور، أن الحمل والأمومة لا يمكن أن يترتب عليهما تبعية المرأة للرجل.

3-3 وبناء على ما تقدم، تطلب مقدمة البلاغ إلى اللجنة أن تبحث عما إذا كان يمكن اعتبار ما يسمى بـ ”شرط عدم ال جمع“ - أي البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص - والذي لم تحصل بسببه على أي تعويض عمّا فقدته من دخل كعاملة مع زوجها فيما يتصل بإجازة الأمومة - نصا تمييزيا وينتهك أحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

3-4 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف، بموجب أحكام المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بأن تتخذ التدابير الملائمة لامتثال شروط الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية من أجل أن تحصل الزوجات العاملات مع أزواجهن أو العاملات لحسابهن الخاص خلال إجازة الحمل والأمومة على تعويض كامل عما يفقدنه من دخل. وطلبت أيضا إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تمنحها تعويضا عما فقدته من دخل خلال فترتي إجازة الأمومة.

3-5 وتدعي مقدمة البلاغ أيضا أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تنص على حق يمكن إعادة النظر فيه قضائيا بصورة ملموسة، وأنه أُذن للجنة أن تقرر، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ما إذا كان من الممكن إعادة النظر في انتهاك حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في القضايا الفعلية.

3-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ ، تقول صاحبة البلاغ إن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأنها قدمت دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رفض منحها استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص. وهي تبلغ اللجنة أنها سحبت طعنها فيما يتعلق بحملها الثاني بعدما خسرت الطعن النهائي فيما يتعلق بحملها الأول.

3-7 و تذكر مقدمة البلاغ أنها لم تقدم هذه البلاغ إلى أية هيئة دولية أخرى وبذا يكون شرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ) من المادة 4 قد تم الوفاء به. وأشارت إلى أن اتحاد نقابات عمال هولندا قد ادعى في عدة مناسبات في تعليقاته على تقرير هولندا المقدم إلى لجنة الخبراء أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تتعارض مع المادة 12 (2) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي. كما يقال إنه عرض المسألة أيضا على منظمة العمل الدولية ضمن تعليقاته على تقرير هولندا المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة. غير أن مقدمة البلاغ أكدت أن كلا من الإجراءين يختلف عن حق الأفراد في تقديم شكاوى وأنه لا الميثاق الاجتماعي الأوروبي ولا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 يتضمن أحكاما تطابق المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشارت أيضا إلى قانون السوابق القضائية بشأن المقبولية في إجراءات الشكاوى الفردية المتبعة في إجراءات التحقيق الدولية الأخرى، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولهذه الأسباب جادلت مقدمة البلاغ بأنه لا يوجد عائق أمام انطباق الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3-8 و تزعم مقدمة البلاغ بأن البلاغ تتو ا فر فيه لمقبولية بموجب أحكام الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. ورغم أن قرار عدم دفع الاستحقاقات لمقدمة البلاغ بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص قد اتخذ قبل أن تصدق هولندا على البروتوكول الاختياري، صدر قرار محكمة الاستئناف المركزية عقب التصديق ببعض الوقت. وجادلت بأن قرار المحكمة العليا يقرر ما إذا كان ينبغي اعتبار أن الوقائع قد حدثت بعد التصديق، حيث أن الوقائع لم تصبح نهائية إلا في ذلك التاريخ. وأكدت أن قانون السوابق القضائية الدولية يؤيد هذا الرأي ( ) . وأشارت فضلا عن ذلك إلى أن بلاغها ي تعلق مباشرة بقرار محكمة الاستئناف المركزية نفسها. وبالإضافة لذلك، جادلت بأن تطبيق البند المسمى ”شرط عدم الجمع “ (وهو يدرج الآن في حكم تشريعي آخر ( ) استمر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وأخيرا، جادلت بأن قيامها بسحب طعنها فيما يتعلق بحملها الثاني بعد أن رُفض طعنها النهائي فيما يتصل بحملها الأول في نيسان/أبريل 2003 يشير إلى أن الوقائع التي هي موضوع النزاع مستمرة (أي تطبيق شرط عدم الجمع).

مذكرة الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 جادلت الدولة الطرف بموجب مذكرتها المقدمة في 19 آذار/مارس 2004 بعدم مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الزمني عملا بالفقرة 2 (هـ) من المادة 4. وجادلت بأن موضوع البلاغ هو منع الحصول على استحقاقات الحمل والأمومة بموجب قانون العاملون لحسابهم الخاص، وبموجب قانون المستحقات المتعلقة بالمرض في آن معا. وقد نشأت هذه الحالة بالنسبة لمقدمة البلاغ حين اتخذت الهيئة المنفذة ذات الصلة قرارين أثرا عليها، واتخذا في 19 شباط/فبراير 1999 و 4 حزيران/يونيه 2002. وكلا التاريخين سابق لدخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 22 آب/أغسطس 2002.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى رأي مقدمة البلاغ القائل بأن العامل الحاسم في تقرير ما إذا كانت الوقائع التي هي موضوع البلاغ جاءت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا، هو تاريخ صدور قرار المحكمة النهائية، حيث أن الوقائع لم تتأكد بشكل قاطع إلا في ذلك الحين.

4-3 وترى الدولة الطرف أن رأي مقدمة البلاغ يستند إلى تفسير غير صحيح للقضية رقم 12-350MZ ضد بوليفيا، الواردة في التقرير رقم 73/01 الصادر عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي حين أُعلنت مقبولية شكوى مقدمة الالتماس في قضية بوليفيا من حيث صلتها بحكم صادر عن إحدى المحاكم البوليفية بتاريخ لاحق لدخول حق الشكوى الفردي حيز النفاذ بالنسبة لبوليفيا، فإنه لا توجد لها أية صلة بذلك الحكم الذي يؤكد بصفة نهائية الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ. وتتعلق هذه القضية بسير الإجراءات القانونية وتصرف القضاة المشتركين في القضية.

تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 كررت مقدمة البلاغ تأكيد مجادلتها بشأن وجوب إعلان مقبولية بلاغها وفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

5-2 وأوضحت أن تفسيرها للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ليس مستخلصا بشكل مباشر في القضية الدولية التي أشارت إليها في عرضها الأولي. وإنما رغبت في مجرد الإشارة إلى الأحكام التي لم تقصر فيها الهيئات القضائية قرارها على مسألة المقبولية. ومن ثم فإنها ترى أن مقارنة وقائع قضيتها بوقائع قضية MZ ضد بوليفيا (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير رقم 73/01، القضية رقم 12-350 بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001) لا صلة لها بالموضوع.

مذكرة أخرى من الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظات على وقائع القضية

6-1 ذكرت الدولة الطرف أنه يجوز طبقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري تقديم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار أحد الأشخاص ضحية طبقا لهذه المادة إلا عند عدم احترام حقوقه بشكل ما. وذلك، في حالة مقدمة البلاغ ، هو التاريخ الذي أُخطرت فيه بوقف كل استحقاقاتها أو جزء منها. وقد اتخذت تلك القرارات قبل 22 آب/أغسطس 2002، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس الاختصاص الزماني. ومن شأن الرأي المخالف أن يسيء تفسير جوهر البروتوكول الاختياري، بالاعتراف بحق الشكوى العام بدلا من الفردي.

6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تقديم طلب لإعادة النظر في قضايا التأمينات الاجتماعية لا يؤدي إلى وقف الإجراءات القانونية في هولندا. ولا تتغير (بأثر رجعي) القرارات السابقة لهيئات تنفيذ تشريعات التأمينات الاجتماعية إلا بصدور الحكم النهائي للمحكمة.

6-3 وبصدد مجادلة مقدمة البلاغ بأن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تتعارض مع الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، التي تعتقد مقدمة البلاغ أنها تفرض التزاما بكفالة التعويض التام في جميع الحالات عن فقدان الدخل نتيجة للإنجاب وتشكل تمييزا صريحا بسبب نوع الجنس، لاحظت الدولة الطرف أن كلمة ” أجر “ مستخدمة بشكل عام للإشارة إلى المرتب وليس إلى الدخل من أرباح الأعمال التجارية. وهذا يثير السؤال عما إذا كانت كلمة ”أجر “ الواردة في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية ينبغي أن تشمل الدخل، الذي عادة ما يكون متقلبا، الناشئ عن عمل الشخص لحسابه الخاص. وترى الدولة الطرف أن نظامها المشترك لاستحقاقات الأمومة يفي بشكل واف بأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

6-4 وذكرت أن تقنين إجازة الأمومة واستحقاقات الأمومة كان محصورا في البداية في قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض، وهو برنامج تأميني يوفر التغطية الإلزامية للمستخدمين من الذكور والإناث. ويمكن للنساء العاملات لحسابهن الخاص أو في أعمال تجارية يمتلكها أزواجهن الحصول طوعيا على تأمين في إطار البرنامج. وفي عام 1992، كشفت دراسة أجريت أن عددا ضئيلا فقط من أولئك النساء حصل على ذلك التأمين - إما لعدم درايتهن بهذا الخيار أو بسب التكلفة التي ينطوي عليها. كما اتضح أن النساء المعنيات لم يحصلن على إجازة أمومة إلا في حالة حدوث مضاعفات طبية.

6-5 ثم أنشئ برنامج تأمين إجباري في إطار قانون العاملين لحسابهم الخاص لصالح النساء العاملات لحسابهن الخاص أو المشتغلات في الأعمال التجارية لأزواجهن، وهو يماثل البرنامج الآخر - ولكن تحدد اشتراكاته على أساس الأرباح. وكان هناك إدراك لاحتمال نشوء حالات قد تنشأ للنساء فيها استحقاقات من البرنامجين في آن واحد، ولتفادي إعطاء استحقاقات إضافية للمؤَمن عليهم عن نفس المخاطرة بموجب لوائح برنامجين للتأمين، أدرجت البند 59 (4) في قانون العاملين لحسابهم الخاص.

6-6 ولكفالة عدم الإضرار بالمؤّمن عليهم في إطار البرنامجين، طبق مبدأ المعادلة فيما يتعلق بالاشتراكات. ولتحديد مبلغ الاشتراكات جرى في بعض الحالات خصم الدخل المتأتي من العمل مقابل أجر من الإيرادات الأخرى. وكان معنى ذلك أنه كلما ارتفع الدخل من العمل مقابل أجر، كلما انخفض الاشتراك في تأمين قانون التأمين ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص. وجرى خصم الاستحقاقات التي يحصل عليها المؤّمن عليه في إطار التأمينات على الموظفين من الاستحقاقات الأخرى.

6-7 وشاركت الدولة الطرف الآراء التي أعربت عنها محكمة الاستئناف المركزية حول ما إذا كان ”شرط عدم الجمع “ يشكل تمييزا بسبب نوع الجنس. وأكدت أن أهلية الحصول على استحقاقات الأمومة بموجب المادة 22 من قانون العاملين لحسابهم الخاص، هي ميزة قاصرة على النساء. وعلاوة على ذلك، يطبق أيضا المبدأ الأساسي لعدم الجمع بين الاستحقاقات عن نفس المخاطرة في حالة التطابق بين استحقاق ما بموجب قانون التأمين ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص وبشكل آخر من الاستحقاقات بخلاف استحقاق الأمومة - دون أي تفرقة بحسب نوع الجنس.

6-8 وردا على مجادلة مقدمة البلاغ بأن محكمة الاستئناف المركزية أخطأت في استنتاج أن المادة 11 من الاتفاقية غير منطبقة صراحة، ذكرت الدولة الطرف أن النقطة الحاسمة هي ما إذا كان الأمر يستدعي سن تشريع آخر لإعمال الحقوق التي تحميها الحكم، أم أنه يمكن للمواطنين دون سن تشريع آخر استنباط استحقاقاتهم والمطالبة بها أمام إحدى المحاكم الوطنية، على عكس ما يقضي به القانون الوطني، إذا لزم ذلك. وتقرر الدساتير الوطنية الكيفية التي تدرج بها أحكام القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية. ومن ثم ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن طلب رأي اللجنة في هذا الشأن. كما تعتقد أنه من البديهي عند تضارب النظم التشريعية مع القانون الدولي، لا بد من تعديل تلك النظم؛ وفي هذه الحالة لا يكون التساؤل عما إذا كان لا بد من الوفاء بهذه الالتزامات ولكن عن كيفية الوفاء بها.

6-9 وتقوم المحاكم في الدولة الطرف باتخاذ القرارات استنادا إلى حكم معين من أحكام القانون الدولي، وطبيعة ومضمون وفحوى هذا الحكم، وما إذا كان منطبقا صراحة. ولكي يستشهد الأفراد بأحد الأحكام مباشرة، لا بد أن يصاغ بمنتهى الدقة بحيث تنشأ الحقوق عنه بالضرورة دون لبس ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من جانب السلطات الوطنية.

6-10 وترى الدولة الطرف أن النتيجة الوحيدة الممكنة تتمثل في أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية تفرض على الهيئات التشريعية وعلى حكومات الدول الأطراف التزاما بالسعي لبلوغ هدف معين لا بتحقيقه (inspanningsverplichting) مع إتاحة بعض السلطات التقديرية للدول الأطراف . وفي هولندا، تمارس السلطة التشريعية هذه الصلاحيات. ولذلك، فإن الدولة الطرف تتفق مع محكمة الاستئناف المركزية في رأيها بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لا تنطبق مباشرة.

6-11 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ ، أو أن تعلن أنها لا تستند إلى أساس سليم، إذا قررت مقبوليتها.

تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية ووقائع القضية

7-1 فيما يتعلق بمقبولية الاختصاص الزمني، تعتقد مقدمة البلاغ أن الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ينبغي أن تقرأ بالتلازم مع المتطلبات الأخرى للمادة. وتنص الفقرة 1 على وجوب استنفاد وسائل الانتصاف المحلية قبل تقديم أي بلاغ. وهذا يعني، إذا نظر إليها مع الفقرة 2 (هـ) من المادة 4، أن ”الوقائع “ يجب أن تُفهم على أنها تعني تاريخ صدور قرار المحكمة الأعلى درجة (أي، 25 نيسان/أبريل 2003). ولا يمكن النظر في صحة الوقائع إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.

7-2 وعلاوة على ذلك، تتعلق الشكوى بفترة إجازة الأمومة الثانية من 8 أيار/مايو إلى 28 آب/أغسطس 2002، التي تلقت مقدمة البلاغ خلالها استحقاقات بالاستناد إلى القرار المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2002 - أي أن ”الوقائع “ (الفترة التي تم تلقي الاستحقاق عنها) استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.

7-3 وتشير مقدمة البلاغ أيضا إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في المقبولية بالاستناد إلى عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالاستحقاقات التي تغطي إجازة الأمومة الثانية.

7-4 وتذكر مقدمة البلاغ كذلك أنه ينبغي فهم ”الوقائع “ على أنها تعني الوقائع التي ينطبق عليها الاستحقاق وفقا لقانون العاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك الفرع 59 (4) وقانون العمل والرعاية بعد 1 كانون الأول/ديسمبر 2001. وهي تعتبر أن الوقائع مستمرة لأن الاستحقاق لا يزال موجودا وتؤكد أن حق الشكوى لا يقتصر على حوادث فردية ولكنه يتعلق بحق ضحايا التمييز ضد المرأة.

7-5 وفيما يتعلق بمسألة تعريف ”الأجر “ في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، تؤكد مقدمة البلاغ موقفها في أنه ينبغي شمول جميع النساء اللاتي يقمن بعمل مأجور - وخاصة المهنيات أو النساء اللاتي يمارسن أعمالا تجارية. وهي تعارض الحجة القائلة بأنه ليس هناك مبرر لمنح النساء المؤمن عليهن بموجب برنامجين للتأمين أي معاملة تفضيلية بمنحهن مزيدا من الاستحقاقات. وعلاوة على ذلك، وبالإشارة إلى تعليقات الدولة الطرف على المساهمات، لا ترى مقدمة البلاغ أي صلة بين مسألة الاستحقاقات وسداد الاشتراكات - لأن الاستحقاقات توجد بغض النظر عن سداد الاشتراكات.

7-6 وفيما يتعلق بما إذا كان البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تمييزيا، تحتج مقدمة البلاغ بأن المرأة وحدها هي التي تتضرر من خسارة الدخل التي لا يعاني منها الرجــل مطلقــا. وخسارة الدخل هذه - وهي نتيجة لفعل - تمييز ا .

7-7 وتوضح مقدمة البلاغ أنها لم تطلب إلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان للمادة 11 من الاتفاقية أي أثر مباشر. واكتفت مقدمة البلاغ بالإشارة إلى أنها، نتيجة لقرار محكمة الاستئناف المركزية، قد حرمت من الحق في اختيار التشريع الوطني مقابل أحكام الاتفاقية.

ملاحظات تكميلية للدولة الطرف

8-1 تُشير الدولة الطرف إلى ادعاء مقدمة البلاغ بأن ”الحكومة لا تعترض على البيان القائل بأنه ليس من الضروري بالنسبة لقبول الشكوى فيما يتعلق بالفترة الثانية أن تكون الشاكية قد استنفدت إجراءات الاستئناف برمتها مرة أخرى “. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء لم يرد في البلاغ الأو ل الذي وجهته مقدمة البلاغ إلى اللجنة. أما الإشارة الوحيدة فيها إلى الفترة الثانية لإجازة الحمل والولادة لعام 2002 فقد وردت لتأييد الادعاء بأن الانتهاك المزعوم قد استمر بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في هولندا. وينبغي ألا يستدل من واقع أن الدولة الطرف لم تتطرق صراحة لمسألة ما إذا كانت مقدمة البلاغ قد استنفدت وسائل الانتصاف المحلية بشأن القرار المتعلق بالاستحقاقات الواجبة الدفع لها عن فترة إجازة الأمومة لعام 2002، على أن الدولة الطرف تعتقد بأنه تم الوفاء بشرط المقبولية فيما يتعلق بتلك الفترة. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تعتقد الدولة الطرف بأنه ليس بوسع اللجنة أن تضع البلاغ في الاعتبار، لأنه يجب أن يفترض أنها تنطبق على الاستحقاق عن فترة الإجازة في عام 2002، بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تعتبر البلاغ غير مقبول على أية حال لأن الوقائع ذات الصلة قد حدثت قبل تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في هولندا. كما تود أن تؤكد أن البروتوكول الاختياري ينشئ حقا فرديا للشكوى ينبثق من المادة 2. ومن الضروري لتقرير ما إذا كان شخص ما ضحية لأي انتهاك من جانب أية دولة، تحديد التصرف، قانونيا كان أو غير ذلك، الذي تقوم به الدولة ويمكن تعريفه على أنه انتهاك، كأن يكون على سبيل المثال، قرارا تتخذه الدولة بشأن تطبيق قاعدة قانونية محددة. وترى الدولة الطرف أن حق الشكوى لا يمتد إلى الوقائع التي تعتبرها الشاكية تمييزية بوجه عام ما لم تكن الشاكية قد تضررت شخصيا.

8-3 وفيما يتعلق بالوقائع الموضوعية لادعاءات مقدمة البلاغ ، تود الدولة الطرف أن توضح أنه سبق لها أن طرحت السؤال الواضح للعيان المتصل بمعنى كلمة ”أجر “ في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية دون أن تجيب عليه. ولا تقبل الدولة الطرف التفسير الذي ذهبت إليه مقدمة البلاغ بأن الحكم ينص على التعويض الكامل عن خسارة الدخل الناشئة عن الحمل والولادة. وهي تعتبر أن الحكم يمثل قاعدة عامة تفرض على الدول التزاما باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المرأة من التكفل بمعيشتها في فترة الحمل والولادة واستئناف العمل بعد الولادة دون أن تترتب آثار ضارة على مستقبلها الوظيفي. أما الطريقة التي يتم بها الوفاء بهذا الالتزام فهي متروكة لكي تقررها الدول. ويمكن للدول أن تختار بين الترتيبات التي تستند إلى مواصلة سداد المرتبات والترتيبات التي تنشئ تدبيرا اجتماعيا مماثلا. ولا يمكن أن يستدل بشكل تلقائي على أن هذا التدبير ينطوي على التعويض الكامل عن خسارة الدخل.

8-4 وتجري الدولة الطرف مقارنة بين الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية والأمر التوجيهي للجماعة الأوروبية 92/85 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع إجراء تحسينات في سلامة وصحة العاملات الحوامل في مكان العمل والعاملات اللاتي وضعن حملهن منذ عهد قريب أو المرضعات، والذي ينص على تسديد و/أو استحقاق بدل ملائم. وفي حين أن الدولة الطرف تجد من غير المعقول أن يتوخى المشرع الأوروبي قاعدة تختلف اختلافا كليا عن القاعدة التي وردت في الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الأمر التوجيهي للجماعة الأوروبية قد وضع في صيغة أكثر وضوحا من حيث تعريف ”البدل الملائم “.

8-5 وتوضح الدولة الطرف كذلك الأسباب المنطقية للبند 59 (4) - وهو ما يسمى بـ  ”شرط عدم الجمع“ - من قانون العاملين لحسابهم الخاص. ويحق للمرأة التي تعمل لحسابها الخاص بموجب هذا القانون الحصول على إعانة تصل إلى 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني. كما يحق للعاملين كمستخدمين لقاء مرتبات الحصول على إعانة بموجب كل من هذا القانون وقانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. وإذا ما تجاوزت الإعانة بموجب القانون الأخير 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني فلا تدفع الإعانة، وإذا ما كانت الإعانة بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض تقل عن 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني، يمكن أن تدفع إعانة قانون العاملين لحسباهم الخاص إذا لم تتجاوز الإعانتان معا 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وفي الوقت نفسه، فإنه كلما ارتفع دخل المرأة من العمل لقاء مرتب - كلما ازدادت إمكانية عدم دفع إعانتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص وانخفاض اشتراكاتها الواجبة الدفع للبرنامج التأميني بموجب هذا القانون.

8-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدمة البلاغ بأن ما يسمى بـ ”شرط عدم الجمع “ يشكل تمييزا مباشرا، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن الاستحقاق يدفع حصرا للمرأة وهو مصمم بوجه خاص لإعطاء المرأة أفضلية على الرجل. ولذلك، فإن من المستحيل أن نرى كيف يمكن أن يؤدي إلى معاملة المرأة معاملة أكثر حيفا بالمقارنة بالرجل - نظرا لأنه ليس بإمكان الرجل أن يستفيد من الحكم مطلقا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 تبت اللجنة وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وهي تقوم بذلك عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي قبل النظر في الوقائع الموضوعية لل بلاغ .

9-2 وأكدت اللجنة أنه لم يسبق النظر في المسألة وأنها ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

9-3 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تجادل فيما يتعلق بأن مقدمة البلاغ قد استنفذت جميع سُبل الانتصاف المحلية المتوافرة المتعلقة بمزايا إجازة الأمومة الأولى في عام 1999. وليست المسألة واضحة المعالم بنفس القدر فيما يتعلق بمزايا إجازة الأمومة في عام 2002 لمقدمة الطلب. وأبلغت مقدمة البلاغ اللجنة في طلبها الأول، أنها قد سحبت استئنافها المتعلق بإجازة الأمومة الثانية بعد أن خسرت استئنافها النهائي المتعلق بإجازة الأمومة الأولى. ولكنها لم تشرح الأسباب التي دعتها إلى ذلك. واعترضت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الأخيرة، على مقبولة ادعاء مقدمة البلاغ المتعلق بإجازة الأمومة الأخيرة بسبب إخفاقها في استنفاذ جميع سُبل الانتصاف المحلية المتوافرة دون أن تفسر السبب وراء ذلك. وأحاطت اللجنة علما في ملاحظاتها السابقة التي اعترضت فيها الدولة الطرف على مقبولية البلاغ من حيث الحدود الزمنية (انظر أدناه)، وأشارت بصدد قيامها بذلك إلى القرارات التي اتخذت لحرمانها من المزايا بموجب نظام قانون الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بالنسبة لفترتي إجازة الأمومة، إلا أنها لم تذكر مسألة استنفاذ سُبل الانتصاف. وبسبب عدم وجود بيانات محددة من كل من الدول الطرف أو مقدمة البلاغ يمكن أن يستند إليها لتقييم مسألة ما إذا كان ينبغي لمقدمة البلاغ أن تواصل استئنافها أو ما إذا كان من غير المحتمل أن تسفر تلك الإجراءات عن مساعدتها، ترى اللجنة أن المسألة في ظاهرها وفي ضوء الصياغة الواضحة لما ورد في القرار الصادر في 25 نيسان/أبريل 2003 عن محكمة الاستئناف المركزية وهي أعلى محكمة إدارية مختصة بالنظر في قضايا الضمان الاجتماعي، أنه كان من غير المحتمل أن تُسفر الإجراءات المتعلقة بمزايا إجازة الأمومة في عام 2002 عن مساعدة مقدمة البلاغ . ولذلك قررت اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ المتعلق بالمطالبات ذات الصلة بفترتي إجازتي الأمومة كلتيهما لمقدمة البلاغ .

9-4 ووفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4، تُعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ حينما تكون الوقائع الموضوعية قد وقعت قبل تاريخ دخول البروتوكول الحالي حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية ما لم تكن تلك الحقائق قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف جادلت بأن رأي مقدمة البلاغ ومفاده أن الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 لا تُشكل عقبة تحول دون مقبولية البلاغ . وأفادت الدولة الطرف بأن التاريخين وثيقي الصلة بالموضوع واللذين يتعين أن تنظر فيهما اللجنة في هذا الصدد هما يومي 19 شباط/فبراير 1999 و 4 حزيران/يونيه 2002 - وهذان التاريخان كلاهما سابقان على دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا. واتخذت في هذين التاريخين قرارات لحرمان مقدمة البلاغ من استحقاقاتها - كانت المرة الأولى لحرمانها تماما من استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بإجازة الأمومة الأولى وكانت المرة الثانية لحرمانها بصورة جزئية من استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بإجازة الأمومة الثانية. واحتجت مقدمة البلاغ ، من جانبها، في رسالتها الأولى، بأن يوم 25 نيسان/أبريل 2003، حل بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لهولندا، وهو تاريخ وثيق الصلة بالموضوع فيما يتصل بالفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري حيث أن هذا هو التاريخ الذي اتخذت فيه محكمة الاستئناف المركزية، وهي أعلى محكمة إدارية مختصة بالنظر في قضايا التأمين الاجتماعي، قرارها النهائي بشأن نزاعها مع سلطات قانون العاملين لحسابهم الخاص المتعلق بإجازة الأمومة الأولى. وترى اللجنة أن السؤال الأساسي الذي يتعين الإجابة عليه هو ”متى طُبق التشريع الهولن دي قيد النظر مما أسفر عن إلحاق الضرر الفعلي المزعوم بمقدمة البلاغ (أي ما هي وقائع القضية) “ ؟

9-5 وأخذت اللجنة في الحسبان أن فترتي الإجازتين الحقيقيتين اللتين التمست فيهما مقدمة البلاغ الحصول على المزايا قد استغرقتا فترتين مدة كل منهما 16 أسبوعا، كانت الأولى في عام 1999، ومن الواضح أن هذه الفترة كانت سابقة على دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وكانت الفترة الثانية لمدة 16 أسبوعا، وفقا لما ذكرته مقدمة البلاغ ، أي الفترة من 8 أيار /مايو إلى 28 آب /أغسطس 2002. وتمتد هذه الفترة إلى ما بعد يوم دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وهو يوم 22 آب /أغسطس 2002 وتبرر المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بقدر ما يتعلق الأمر بالتماس مقدمة البلاغ الحصول على إجازة أمومة في عام 2002.

9-6 ولا ترى اللجنة ثمة سبب يحول دون عدم مقبولية البلاغ استنادا إلى أية أسباب أخرى ومن ثم ي ُعد البلاغ مقبو لا بقدر اتصاله بإجازة الأمومة الأخيرة في عام 2002 مقدمة الطلب.

النظر في موضوع البلاغ

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

10-2 و المسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كان التطبيق الفعلي للبند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص من حيث اتصال ذلك البند بإجازة الأمومة الأخيرة التي حصلت عليها مقدمة البلاغ عام 2002 يشكل انت هاكا لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لأنه قد أدى إلى تلقيها استحقاقات أقل من ما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هذا الحكم قائما، وحال دون استطاعتها المطالبة باستحقاقات بصفتها موظفة وبصفتها زوجة تشارك زوجها في العمل عند استقلال كل صفة عن الأخرى.

فالهدف من الفقرة 2 من المادة 11 هو معالجة التمييز ضد المرأة التي تعمل بأجر خارج المنزل بسبب الحمل والولادة. وترى اللجنة أن مقدمة البلاغ قد أثبتت أن تطبيق المادة 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص يُعد تمييزا ضدها لكونها امرأة استنادا إلى الأسباب المبينة في الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية وذلك بسبب الزواج أو الأمومة. ومع ذلك ترى اللجنة أن أسباب التمييز المزعوم تتعلق بأنها كانت موظفة بأجر وأنها عملت بوصفها زوجة مشاركة لزوجها بالعمل في مشروع في الوقت نفسه - وليس بصفتها امرأة، أو زوجة أو أمّا.

وتلزم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 الدول الأطراف في مثل هذه الحالات إتاحة إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فقد العمل السابق أو الأقدمية أو البدلات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لم تتضمن لفظ أجر ”كامل “، ولم تتضمن عبارة ”تعويض كامل عن فقدان الدخل “ نتيجة الحمل والولادة. وبعبارة أخرى تترك الاتفاقية للدول الأطراف هامشا محددا من الحكم التقديري من أجل وضع نظام لاستحقاقات إجازة الأمومة استيفاء لمتطلبات الاتفاقية. و تلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف ينص على أن للنساء العاملات لحسابه ن الخاص أو الزوجات اللائي يعملن مع أزواجهن والعاملات لقاء أجر الحق في الحصول على إجازات أمومة مدفوعة الأجر - وإن كان ذلك وفقا لنظامي تأمين مختلفين. وبالمستطاع المطالبة في آن واحد بالاستحقاقات وفقا للنظامين كليهما و الحصول عليها ما دامت الاستحقاقات بموجب النظامين في نطاق الحد الأقصى للمبلغ المحدد. وفي هذه الحالات، تعدل المساهمات في النظام الذي يغطي النساء العاملات لحسابه ن الخاص والزوجات المشاركات لأزواجهن في العمل بما يتوافق و الدخل الذي يحصلن عليه من العمل بأجر. ويدخل في إطار هامش الحكم التقديري للدولة الطرف تقرير استحقاقات الأمومة الملائمة في إطار معنى الفقرة 2 (ب) من المادة 12 من الاتفاقية بالنسبة إلى جميع النساء العاملات، مع إعداد قواعد منفصلة للنساء اللاتي يعملن لحسابهن تراعي تذبذب الدخل والمساهمات ذات الصلة. ويدخل أيضا في إطار هامش الحكم التقديري للدولة الطرف تطبيق تلك القواعد بالنسبة إلى النساء اللاتي يعملن جزئيا لحسابهن وجزئيا كعاملات بأجر. وخلصت اللجنة، في ضوء ما تقدم، إلى أن تطبيق البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص لم يسفر عن أي معاملة تمييزية محظورة ضد مقدمة البلاغ أو انتهاك لحقوقها بموجب الف قرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

10-3 وعملا بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تمثل انتهاكا للفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية .

آراء فردية من أعضاء اللجنة: نائلة محمد جبر، وهانا بيته شوب شيلينغ وهيسو شين (رأي مخالف)

النظر في موضوع البلاغ

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

10-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كان التطبيق الفعلي للبند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم، من حيث اتصال ذلك البند بإجازة الأمومة الأخيرة التي حصلت عليها مقدمة البلاغ عام 2002، يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، لأنه قد أدى إلى تلقيها استحقاقات أقل من ما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هذا الحكم قائما، وحال دون استطاعتها المطالبة باستحقاقات بصفتها موظفة وبصفتها زوجة تشارك زوجها في العمل عند استقلال كل صفة عن الأخرى.

10-3 والهدف من الفقرة 2 من المادة 11 عموما والفقرة 2 (ب) من المادة 11، بوجه خاص، معالجة التمييز ضد المرأة التي تعمل بأجر خارج المنزل بسبب الحمل والولادة. وتلزم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 الدول الأطراف في مثل هذه الحالات إتاحة إجازة أمومة بأجر أو استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فقد العمل السابق أو الأقدمية أو البدلات الاجتماعية. ولا تتضمن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لفظة الأجر ”الكامل “. ويترك هامش محدد من الحكم التقديري للدول الأطراف كي تضع نظاما لاستحقاقات إجازة الأمومة يكون من شأنه الوفاء بمتطلبات الاتفاقية. ويعزز هذا التفسير ”الأعمال التحضيرية “ للاتفاقية وممارسات الدول بصورتها المقدمة إلى اللجنة في التقارير المقدمة إليها بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويمكن الاحتجاج بأن النص الصريح للفقرة 2 (ب) من المادة 11، إذا ما نظر إليه مع الفقرات الفرعية الأخرى من الفقرة 2 من المادة 11، موجه أساسا نحو النساء العاملات بأجر في قطاعات العمل العامة أو الخاصة. ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ذلك الحكم بأنه يعني أن الدول الأطراف ملزمة أيضا بتوفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر للنساء العاملات لحسابهن. وقد رأينا أن الدولة الطرف قد أعدت نصا ما لصالح هذه الفئة من النساء. والوسيلة التي تؤدي بها الدول الأطراف ذلك متروك لحكمها التقديري، بما يتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية تحقيقا للنتائج المرجوة.

10-4 ونحن إذ نتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نرى ما يلي: استنادا إلى المنطق المبين أعلاه، نخلص إلى أن القانون الذي وضعته هولندا الذي ينص على إجازة أمومة بتعويض مالي للنساء اللاتي يعملن في وقت واحد بأجر ولحسابهن، رغم القيد المفروض بموجب ما يعرف باسم شرط عدم الجمع في المادة 59 من قانون العاملين لحسابهن، يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، بمعنى أنه لا ينم عن وجود انتهاك لحقوق مقدمة البلاغ بموجب تلك المادة فيما يختص بشكل مباشر من أشكال التمييز استنادا إلى نوع الجنس.

10-5 وفي الوقت ذاته، يساورنا القلق لأن ما يسمى مبدأ ”التعادل “ يبدو أنه لا يراعي الحالة المحتملة للمرأة العاملة التي تعمل بأجر لبعض الوقت ولحسابها في الوقت نفسه، ويكون عدد ساعات عملها في كلا نوعي العمل معادلا وحتى زائدا عن ساعات عمل المرأة العاملة بأجر على أساس التفرغ، وتتلقى في هولندا، حسب علمنا، استحقاقات أمومة تعادل الأجر الكامل لفترة محددة من الوقت. وإضافة إلى ذلك، فإن قانون المساواة في المعاملة (بين العاملين على أساس التفرغ والعاملين لبعض الوقت) لعام 1996 يستلزم المساواة في المعاملة بين العاملين على أساس التفرغ والعاملين لبعض الوقت. لذا، نرى أن ما يسمى شرط عدم الجمع في المادة 59 من قانون العاملين لحسابهم قد تشكل شكلا من أشكال التمييز غير المباشر استنادا إلى نوع الجنس. ويستند هذا الرأي إلى الافتراض بأن حالة الجمع بين العمل بأجر لبعض الوقت والعمل للحساب الشخصي، حسب ما بينته مقدمة الشكوى هي حالة تواجهها المرأة أساسا في هولندا. حيث إن النساء يعملن بوجه عام أساسا لبعض الوقت كعاملات بأجر إضافة إلى عملهن في مشاريع أزواجهن التجارية لمساعدة الأسرة. بيد أنه ليست هناك معلومات طلبتها اللجنة أو قدمتها الدولة الطرف بموجب إجراءات ذلك البلاغ توفر الدليل على ذلك الافتراض. بيد أن الدولة الطرف أقرت في تقريرها الرابع المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي جرى تعميمه منذ 10 شباط/فبراير 2005 والذي سوف يُناقش في الدورة السابعة والثلاثين للجنة عام 2007، بأن العمل لبعض الوقت منتشر بوجه خاص فيما بين النساء (CEDAW/C/NLD/4، الصفحة 88). وإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف في التقرير ذاته إلى أن طلبات النساء سجلت نسبة 55 في المائة من الطلبات المقدمة عام 2001 بموجب قانون العمل الجديد المطبق على العاملين لحسابهم (المرجع نفسه، الصفحة 87).

10-6 لذا، فإننا إذ نتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجميع بيانات عن عدد من النساء اللاتي يجمعن بين العمل بأجر لبعض الوقت والعمل لحسابهن مقارنة بالرجال لتقييم النسبة المئوية للنساء مقابل الرجال في هذه الحالة وعما إذا كانت تلك البيانات تبين رجحان عدد النساء في حالات العمل المذكورة؛

(ب) استعراض ”شرط عدم الجمع “ (البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم)، ولا سيما مبدئه المتعلق بالتعادل، الذي يبدو أنه لا يراعي العدد الشامل لساعات العمل في حالات الجمع بين العملين، مما قد يمثل تمييزا غير مباشر ضد المرأة في حالات العمل المذكورة لدى الحمل والولادة؛

(ج) القيام بناء على ذلك بتعديل قانون العاملين لحسابهم؛

(د) في حالة عدم إمكانية ذلك، النظر لدى وضع خطة جديدة للتأمين لصالح العاملين لحسابهم، تتضمن استحقاقات الأمومة، وتشمل أولئك الذين يجمعون بين العمل لحسابهم والعمل بأجر لبعض الوقت، حسب المشار إليه في التقرير الرابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/NLD/4، الصفحة 87)، في أن يكفل إدماج الأحكام تواؤم القانون الهولندي بشكل تام مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال استحقاقات إجازة الأمومة بالنسبة إلى جميع النساء، اللاتي يعملن في أشكال متباينة من العمالة بهولندا.

باء - البلاغ رقم 4/2004

مقدم من: السيدة أندريا سِيَّرتو (يمثلها المركز الأوروبي لحقوق طائفة ال روما ومكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الوطنية والعرقية)

الضحية المزعومة: مقدمة البلاغ

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ البلاغ: 12 شباط/فبراير 2004 ( المذكرة الأول ى )

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في نظر هذا البلاغ: السيدة ماغاليس أروتشا دومينغيس، والسيدة مريم بلميهوب - زرداني، والسيدة أوغيت بوكبي غناكادجا، والسيدة دوركاس كو ك ر - أبياه، والسيدة ماري شانتي ديريام، والسيد سيز فليترمان ، والسيدة نائلة محمد جبر، والسيدة فراسواز غاسبار، والسيدة روزاريو مانالو، والسيدة براميلا باتن، والسيدة فوميكو سايغا، والسيدة هانا بيته شوب - شيلينغ، والسيدة هيسو شين، والسيدة غلندا ب. سيمز، والسيدة دوبرافكا سيموتوفيتش، والسيدة أناماه تان، والسيدة ماريا رجينا تافارس دا سيلفا، والسيدة زو شياوكياو. وعملا بالمادة 60 (1) (ج) من النظام الداخلي للجنة، لم ت شارك السيدة كريستينا مورفاي في نظر هذا البلاغ، حيث إنه ا إحدى رعايا الدولة الطرف المعنية.

في 14 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المبين أدناه، المرفق بوصفه يمثل آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 4/2004* بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

المجتمعة في 14 آب/أغسطس 2006 ،

وقد انتهت من ن ظر البلاغ رقم 4/2004 المقدم من المركز الأوروبي لحقوق طائفة ال روما ومكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الوطنية والعرقية باسم السيدة أندريا سِيَّرتو إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

وقد أخذت في ا لا عتبار جميع المعلومات الخطية التي توافرت لها من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1-1 مقدمة البلاغ المؤرخ 12 شباط/فبراير 2004 هي أندريا سِيَّرتو، وهي مواطنة هنغاري ة من طائفة ال روما مولودة في 5 أيلول/سبتمبر 1973. وتد ّ عي أن العاملين في القطاع الطبي بإحدى المستشفيات الهنغارية أ جروا ل ها عملية تعقيم قسري . ويمثل مقدمة البلاغ المركز الأوروبي لحقوق طائفة ال روما، وهو منظمة ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الوطنية والعرقية، وهو منظمة توجد في هنغاري ا. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 1981 و 22 آذار/مارس 2001 ، على التوالي.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ

2-1 مقدمة البلاغ أم لثلاثة أطفال . وفي 30 أيار/مايو 2000، تولى أحد الأطباء فحصها وأقر بأنها حامل، والتاريخ المقدر للولادة هو 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر توجهت مقدمة البلاغ إلى قسم الولادة بمستشفى فه ي رغيارما ت، وتم فحصها وأُقر بأنها حامل لفترة تتراوح بين 36 و 37 أسبوعا وط ُ لب إليها العودة عندما يأتيها المخاض . وخلال تلك الفترة، تابعت العلاج السابق للولادة، وحضرت في جميع المواعيد المحددة مع ممرضة وطبيب أمراض النساء بالمقاطعة.

2-2 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2001، شعرت مقدمة البلاغ بآلام الوضع ، ونزل منها السائل الأمنيوني . و ص ا حب ذلك نزيف حاد . ون ُ قلت بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فه ي رغيارمات الذي يبعد مسافة ساعة . وتبين ل لطبيب ال ذ ي ب اشر حالة مقدمة البلاغ، وهو يفحصها، أن الجنين (foetus) (المصطلح المستخدم هو ” المضغة الجنينية “(embryo)) قد مات في رحمها، وأبلغها بضرورة إجراء جراحة قيصرية فورا لإ خراج الجنين الميت . وطُلب إلى مقدمة البلاغ، وهي على طاولة العمليات، أن توقع على نموذج إقرار بالموافقة على ال جراحة القيصرية . ووقعت على الإقرار، وكذلك على ملاحظة كتبها الطبيب بخط اليد في نهاية النموذج بخط لا يكاد يُقرأ ونصها كما يلي:

” إنني، وقد علمت بوفاة المضغة الجنينية داخل رحمي، أطلب بإصرار تعقيمي [استُخدم مصطلح لاتيني غير معروف لمقدمة البلاغ] . ولست أعتزم الإنجاب مرة أخرى ، ولا أ رغب في أن أ صبح ح ا مل ا “ .

ووقع الطبيب الم باشر ل حالتها والقابلة على ال نموذج نفسه . كما وقعت مقدمة البلاغ إقرارين بالموافقة على نقل دم لها وعلى إخضاعها للتخدير .

2-3 وتظهر سجلات المستشفى أنه في غضون 17 دقيقة من وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى، أجريت ال جراح ة القيصرية، وأ ُ خرج الجنين الميت وأزيلت المشيمة ور ُ بط أنبوب ف ا لوب لمقدمة البلاغ . وقبل أن تغادر مقدمة البلاغ المستشفى، طلب ت من الطبيب معلومات عن حالتها الصحية و متى يمكنها محاولة إنجاب طفل آخر . و عندئذ فقط عرفت معنى كلمة ” تعقيم “. و كشفت السج لات الطبية أيضا ال حالة ال صحية السيئة لمقدمة البلاغ عند قدومها إلى المستشفى وشعر ت بدوار لدى وصولها، وكانت مصابة بنزيف أشد من المعتاد و تعاني من حالة صدمة.

2-4 وذكرت مقدمة البلاغ إ ن التعقيم أثر تأثيرا بالغا على حياتها وأنها، هي و قرينها ، يعالجان طبيا من حالة الاكتئاب التي أصابتهما من جرائه. وقالت إنها ما كانت لتقبل قط بالتعقيم حيث أ ن معتقداتها الدينية الكاثوليكية الصارمة ت ُحرم استخدام وسائل منع الحمل من أي نوع، ومنها التعقيم . وإلى جانب ذلك، فهي و قرينها يعيشان وفق ال أ ع ر ا ف التقليدية لطائفة ال روما ا لتي ت ق و ل بأ ن إنجاب الأطفال يمثل ركنا أساسيا من أركان منظومة القيم التي تدين بها أسر الطائفة ( ) .

2-5 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رفع ت محامية من مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الوطنية والعرقية دعوى مدنية باسم مقدمة البلاغ على مستشفى فهيرغيارمات ، طلبت فيها جملة أمور منها أن تدين محكمة مدينة فهيرغيارمات المستشفى بانتهاك الحقوق المدنية لمقدمة البلاغ. ادعت أيضا أن المستشفى تصرف تصرفا ينطوي على الإهمال بإجراء عملية تعقيم لمقدمة البلاغ دون الحصول على موافقتها التامة المستنيرة. وطلبت الحكم ب تعويضات مالية وغير مالية.

2-6 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفعت م حكمة مدينة فهيرغيارمات إدعاء مقدمة البلاغ، رغم أنها قررت وقوع بعض الإهمال من جانب الأطباء الذين لم يلتزموا ببعض الأحكام القانونية ، لا سيما عدم إبلاغ قرينها بالعملية وآثارها المحتملة وكذلك الحصول على شهادات الميلاد للأولاد الأحياء لمقدمة البلاغ. ورأت المحكمة أن الأحوال الطبية للتعقيم سائدة في حالة مقدمة البلاغ وأنها أُبلغت بتعقيمها وزُودت بجميع المعلومات ذات الصلة بطريقة في إمكانها فهمها. ورأت المحكمة أيضا أن مقدمة البلاغ قدمت موافقتها بناء على ذلك. ورأت المحكمة كذلك أن ”هناك عذر ا مخففا جزئيا إزاء إهمال المدعى عليهم يتمثل في حقيقة أن الأطباء أجروا بموافقة مقدمة البلاغ، عملية التعقيم بالتزامن مع إجراء العملية القيصرية “.

2-7 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، رفعت المحامية دعوى استئناف باسم مقدمة البلاغ أمام محكمة مقاطعة سابولتس - ساتمار - بيريغ ضد حكم محكمة مدينة فهيرغيارمات .

2-8 وفي 12 أيار/مايو 2003، رُفض استئناف مقدمة البلاغ. ورأت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن الفقرة 4 (أ) من المادة 187 من القانون الهنغاري بشأن الرعاية الصحية صرحت بإجراء التعقيم على سبيل الاستثناء، فإن العملية لم تكن إجراء لازما لإنقاذ الحياة، ولذلك كان ينبغي إخضاع عملية التعقيم للموافقة المستنيرة لمقدمة البلاغ. كما رأت محكمة الاستئناف أن الأطباء أهملوا لعدم تزويدها بمعلومات تفصيلية (عن أسلوب العملية، ومخاطر أدائها والإجراءات والأساليب البديلة، بما في ذلك الخيارات الأخرى لمنع الحمل) وأن الموافقة الكتابية لمقدمة البلاغ لا يمكنها في حد ذاتها أن تستبعد مسؤولية المستشفى. ولذلك رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف على أساس أن مقدمة الطلب لم تقدم الدليل على إصابتها بعاهة مستديمة وعلاقتها السببية بسلوك المستشفى. ورأت محكمة الاستئناف أن عملية التعقيم التي أجريت لم تكن عملية دائمة ولا رجعة فيها إذ أنه يمكن إنهاء سد قناتي فالوب بجراحة تجميل للقناتين ولا يمكن استبعاد احتمال أن تصبح حاملا بالتلقيح الاصطناعي. وتأسيسا على عدم تدليلها على أنها فقدت قدرتها الإنجابية بصفة دائمة وعلاقتها السببية بسلوك الأطباء، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف.

الشكوى

3-1 تدعي مقدمة البلاغ أن هنغاريا انتهكت المواد 10 (ح)، و 12، والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية.

3-2 و هي تؤ كد على أن التعقيم لا يمثل قط إجراء لإنقاذ الحياة يتطلب التنفيذ بصورة عاجلة دون صدور ال موافقة ال تامة المستنيرة من المريض . وهي عملية يقصد ب ها عا دة أن تكون بلا رجعة ، والجراحة اللازمة لإزالة التعقيم معقدة ومعدل نجاحها منخفض ( ) . و ت ذكر مقدمة البلاغ أن المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أكدت مرارا أن ممارسة التعقيم القسري تمثل انتهاكا جسيما لحقوق عديدة من حقوق الإنسان، و ت ش ي ر على سبيل المثال إلى التعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة . و ت ذكر أيضا أن الق س ر يتمثل في أشكال مختلفة - تتراوح من استخدام القوة البدنية إلى ممارسة الضغط من جانب الموظفين الطبيين و/أو الإهمال من جانبهم.

3-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 10 (ح) من الاتفاقية، تدفع مقدمة البلاغ ب أنها لم تتلق معلومات محددة عن التعقيم وآثار العملية على قدرتها على الإنجاب ، ولا أي مشورة بشأن تدابير تنظيم الأسرة ومنع الحمل - سواء قب ل العملية مباشرة أو في الشهور/السنوات ال سابقة على إجرائها. وتدعي أنها لم تتلق معلومات عن طبيعة العملية ومخاطرها وعواقبها بطريقة مفهومة لها قبل أن يُطلب منها التوقيع على إقرار الموافقة . وتستشهد مقدمة البلاغ تدعيما لحجتها بالفقرة 22 من التعليق العام رقم 21 للجنة بشأن الزواج والعلاقات الأسرية .

3-4 و تدعيما ل لانتهاك المزعوم للمادة 12 من الاتفاقية، تشير مقدمة البلاغ إلى الفقرتين 20 و 22 من التعليق العام رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وتذكر أنها لم تكن قادرة على الاختيار المستنير قبل ال توقيع على إقرار الموافقة على إجراء التعقيم . و تدفع ب أن عجزها عن إعطاء موافقتها المستنيرة بسبب قصور المعلومات المقدمة هو انتهاك ل لحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة . وه ي ت دفع أيضا ب وجود رابطة سببية واضحة بين عدم تزويد الأطباء لها بمعلومات كاملة عن التعقيم وما سببه لها التعقيم من أضرار بدنية ونفسية على السواء.

3-5 وتدعي مقدمة البلاغ أن الفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية قد انت ُ هكت من جراء تقييد الدولة الطرف لقدرتها على الإنجاب، و ت ش ي ر إلى الفقرة 22 من التعليق العام رقم 21 للجنة والفقرتين 22 و 24 من التعليق العام 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة في هذه الحالة . و ت ض ي ف إلى ذلك أن وقائع الحالة تظهر أنها ح ُ رمت من سبل الاطلاع على المعلومات وال تثقف و من وسائل ممارسة حقها في أن تقرر بحرية وب روح المسؤولية عدد أطفالها والمد د الزمنية الفاصلة بين ال ولاد ات .

3- 6 وتطلب مقدمة البلاغ إلى اللجنة أن ت قضي ب وقوع انتهاك لأحكام المادة 10 (ح) والمادة 12 والفقرة 1 (هـ) من المادة 16، وأن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تعويض عادل .

3-7 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، ت د عي مقدمة البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأن حكم محكمة الاستئناف ي نص تحديدا على عدم جواز استئنافه . و ت ف ي د مقدمة البلاغ أيضا بأن المسألة لم ينظر فيها سابقا ولا ينظر فيها حاليا في إطار أي إجراء آخر للتحقيقات أو التسويات الدولية .

3-8 وعلاوة على ذلك، تشير مقدمة البلاغ إلى أن ه رغما عن أن الواقعة التي أدت إلى البلاغ حدثت في 2 كانون الثاني/يناير 2001، ف إن هنغاريا باتت ملزمة قانونا بأحكام الاتفاقية منذ 3 أيلول/سبتمبر 1981. والأهم من ذلك، حسبما تدعي مقدمة البلاغ، أن آثار الانتهاكات موضع النظر ذات طبيعة متواصلة وم ستمر ة . ونتيجة على وجه الخصوص لكونها عُقمت بدون إعطاء موافقتها التامة المستنيرة على ذلك، فإنها لم تعد قادرة على الإنجاب . وفي ضوء هذه الاعتبارات، ت دفع مقدمة البلاغ بتوافر مقبوليته وفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ( ) .

مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ و موضوعه

4- 1 تدفع الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 7 آذار/مارس 2005 بأن مقدمة ا لبلاغ لم  ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تستفد من إجراء ا لمراجعة القضائية (أي ما يسمى ” إعادة النظر في الحكم “ )، وهو سبيل استثنائي للانتصاف يتيحه القانون الهنغاري .

4- 2 و تزعم الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر إلى المقبولية بحكم الاختصاص الزمني عملا بالفقرة 2 (هـ) من المادة 4 . و ترى الدولة الطرف أن مقدمة ال بلاغ لم تصب بعاهة مستديمة لأن التعقيم ليس جراح ة لا رجعة فيها ، ولم ينتج عنها عقم دائم. ورأت الدولة الطرف لذلك أنه لم يحدث انتهاك دائم لحقوق مقدمة البلاغ.

4-3 و ترى الدولة الطرف أن المادة 10 (ح) من الاتفاقية لم تنتهك لأن مقدمة البلاغ لديها، ب صرف النظر عن المضغة الجنينية الميتة ، ثلاثة أطفال آخرين أحياء، مما يعني على وجه التأكيد أنها كانت على دراية ب طبيعة الحمل والإنجاب دون حاجة إلى مزيد من التوعية.

4-4 وتد فع الدولة الطرف ب أن الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية لم تُنتهك لأن مقدمة البلاغ حصلت دون مقابل على ال منافع والخدمات التي تحصل عليها كل النساء الهنغاريات أثناء الحمل وبعد الولادة. و تضيف أن كل المعلومات قُدمت إلى مقدمة البلاغ قبل الج راحة بأسلوب ي لائم تلك الظروف. و و فقا لقرار المحكمة، كانت مقدمة البلاغ في حالة تسمح لها بفهم المعلومات.

4-5 و أكدت الدولة الطرف أن قانون الصحة العامة يجيز للطبيب إجراء جراحة ال تعقيم دون اتباع أية إجراءات خاصة عندما ي بدو هذا مناسبا في ظروف معينة. وكانت هذه الظروف قائمة، حيث أن هذه لم تكن تلك الجراحة القيصرية الأولى لمقدمة البلاغ، وكانت حالة رحمها سيئة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، تر ى الدولة الطرف أن الجراحة كانت آمنة لأن الخطر من إجراء جراحة بطنية أخرى كان أكبر، وبدا أن لا مفر منه ا في الظروف القائمة.

تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بالمقبولية وال موضوع

5-1 تكرر مقدمة البلاغ ، في بيان مؤرخ 6 أيار/مايو 2005، عدد ا من حججها فيما يخص مقبولية ادعاءاتها وموضوعها .

5-2 ففيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تدعي مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف لم ت ث ب ت أن المراجعة القضائية (أو ما يُسمى ” إعادة النظر “ ) من قِبل المحكمة العليا يشكل وسيلة انتصاف فعال ة متاح ة لمقدمة البلاغ. وتدفع بأن المحكمة الدستورية الهنغارية قررت أن الدستور يكفل نظام استئناف ذا درجة واحدة فقط . وبموجب هذا النظام، فإن الطعن في حكم لمحكمة استئناف يعد وسيلة استثنائي ة للانتصاف . وتدفع مقدمة البلاغ بأنه لم يكن في إمكانها الحصول على هذا الانتصاف غير العادي نظرا لأنها لم تكن تعي أن قضيتها تتعلق برأي قانوني ذي أهمية عامة يتعين استعراضه لتطوير التفسير الموحد للقانون كما أنها لم تكن تعي أن الحكم النهائي يختلف عن قرار ملزم سابق للمحكمة العليا. وفي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير 2002 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تمثلت المعايير ذات الصلة للاستعراض القضائي، أساس، في أن الحكم الذي يتعين استعراضه مخالف للقانون وأن هذا يؤثر على موضوع القضية و (أ) يختلف القرار عن القرارات الملزمة للمحكمة العليا بشأن التفسير الموحد للقانون أو (ب) سيكون استعراض المحكمة العليا ضروريا لتطوير رأي قانوني ذي أهمية مفاهيمية. وتدفع مقدمة البلاغ أيضا بأن المحكمة الدستورية لهنغاريا قد أعلنت عدم دستورية الشرطين البديلين التاليين (أ) و (ب) في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لأنه لا يمكن تطبيقها كما هو متوقع بسبب عدم وضوحها. ولذلك فإنها كانت في الواقع غير قادرة بالفعل على الحصول على استعراض قضائي.

5-3 وفيما يتعلق بالفقرة 2 ( هـ ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تذكر مقدمة البلاغ أ ن عناصر فاعلة حكومية - أي الأطباء في المستشفى ال حكو م ي - قد سلبوا قدرتها على الإنجاب . وتكرر تأكيد أن التعقيم يعتبر ، قانون ا وفي عرف الممار سة الطبية، جراحة لا رجعة فيها، وكان له أثر بالغ عليها.

5-4 وتدعي مقدمة البلاغ انتهاك حقوقها الأساسية في الصحة والكرامة الإنسانية والحرية ، المبينة في عدد من الوثائق الختامية الدولية، ولا سيما برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) و إعلان ومنهاج عمل بيجين (بيجين 1995) والوثائق الختامية لا ستعراضات كل منه م ا التي تجري كل خمس سنوات.

5-5 كما تدفع مقدمة البلاغ بأنه في ال حال ة قيد النظر ، لم تقم الخدمات الصحية الهنغارية في أي وقت بتقديم أي شكل من أشكال المعلومات عن ت نظيم الأسرة أو جراحة التعقيم أو آثارها على القدرة الإنجابية لمقدمة البلاغ. ويبدو أن الدولة الطرف تعتقد أنه كان يتعين على مقدمة البلاغ أن تكون م تعلم ة ذاتيا ب ش أ ن استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة. وأقرت محكمة الاستئناف بأن خدمات الصحة الهنغارية لم تف بالتزامها بتوفير المعلومات الملائمة. ووفقا لما ذكرته مقدمة البلاغ فإن عدم تقديم معلومات محددة إليها عن منع الحمل وتنظيم الأسرة قبل إجبارها على ال توقيع على الموافقة على التعقيم يشكل انتهاكا للمادة 10 (ح) من الاتفاقية.

5-6 و ت زعم مقدمة البلاغ أن مسألة دفع مقابل ل لرعاية الصحية لا صلة لها بالموضوع . كما ت زعم أنها لم توافق على التعقيم من ح ي ث أنها لم تتلق معلومات واضحة و ب ص ي غة مناسب ة ، ولم تكن في حالة تمك ّ نها من ت فهم ال نموذج الذي طُلب منها التوقيع عليه .

5-7 و تشير مقدمة البلاغ أن محكمة الاستئناف أك دت في حكمها على وجوب أن تكون الموافقة مستنيرة ، ل أن التعقيم ل ي س إجراء من أجل إنقاذ الحياة، وعلى أنه لم ي ثبت أن ال ش رو ط اللازمة لإجراء الجراحة قد استُوفيت عملا بالفقرة 3 من المادة 15 من قانون الرعاية الصحية.

5-8 وتدفع مقدمة البلاغ بأن الموافقة المستنيرة تستند إلى قدرة المريض على الاختيار المست نير، وأن صلاحيتها لا تت وقف على ال شك الذي تُعطى ب ه . فالموافقة الخطية يمكن أن تمثل دليلا فحسب.

ال مذكرة الإضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية وال موضوع

6-1 تصر الدولة الطرف على موقفها القائل بأن الاستعراض القضائي من جانب محكمة العدل العليا وسيلة استثنائي ة للانتصاف كان ي نبغي لمقدمة البلاغ أن ت لج أ إليه ا .

6-2 وتزعم الدولة الطرف أن ال طريقة المستخدم ة في تعقيم مقدمة البلاغ ليست ب لا رجعة. و لذا ، فإنه لا يوجد انتهاك مستمر لحقوقها. وتستشهد الدولة الطرف باللجنة القضائية لمجلس البحوث الطبية في إثبات الحجة على أن ربط ال أ وعي ة يمكن إبطاله في نسبة تتراوح من 20 إلى 40 في المائة من الحالات عن طريق عملية ل إعادة الإ خص ا ب.

6-3 وتتمسك الدولة الطرف بموقفها القائل بأن مقدمة البلاغ قد أُعطيت معلومات صحيحة وملائمة في فترة ما قبل الولادة و عند إجراء الجراحة على ال سواء. كما زُود ت ب الخدمات الطبية الملائمة ، بما فيها المعلومات، خلال حالات حملها الثلاث السابقة.

6-4 وتود الدولة الطرف ال تأك يد على عدم وجود فرق بين الخدمات الصحية العامة والخاصة من حيث الجودة.

6-5 وتكرر الدولة الطرف القول بأن قانون الصحة العامة يجيز للأطباء إجراء جراحة التعقيم دون إسداء الم ش و رة، عندما يبدو ذلك م ناس با في ظروف معينة. وبموجب هذا القانون، يُعطى الطبيب قدرا من السلطة التقديرية في حالات معينة . و طبقا ل هذ ا ال نهج، تُعطى الأو لوية لحق المريض في الحياة، وي جوز تبسيط عملية إسداء المشورة. وفي حين أن التعقيم ليس بوجه عام عملية تُجرى لإنقاذ الحياة، فإنه قد توافرت له في هذه الحالة وظيفة إنقاذ الحياة ، لأن حدوث حمل آخر أو إجراء عملية بطنية أخرى يمكن أن يعرض مقدمة البلاغ ل خطر الوفاة . وقد أ ُ جري التعقيم من أجل تجنب هذا الموقف.

المذكرة اللاحق ة من مقدمة البلاغ

7-1 ع ن طريق ال مذكر ة الم ؤرخ ة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ت زعم مقدمة البلاغ أنه مع أن جراحة إبطال التعقيم ممكنة أحيانا، فإن عملية التعقيم تُجرى بنيّة إنهاء قدرة المرأة الإنجابية بصورة دائمة. وت ضيف أن الجراحة التي تُجرى لإبطال التعقيم جراحة معقدة ومعدل نجاح ها منخفض. وت عزز مقدمة البلاغ ادعاءها بالإشارة إلى منشورات صادرة عن أفراد وحكومات ومنظمات دولية. و هي ت ست ش هد ب سوابق قضائية في ولايات قضائية عدة مؤداها أن التعقيم عملية لا رجعة فيها. وش هد الطبيب الذي أجرى العملية بأن المعلومات المتعلقة ب التعقيم ينبغي أن تتضمن أنه إجراء لا رجعة فيه.

7-2 ويت وقف نجاح جراحة إبطال التعقيم على عوامل كثير ة ، منها مثلا كيفية إجراء التعقيم، و م ق د ار الضرر الذي لحق ب قناتي فالوب أو الأعضاء التناسلية الأخرى، ومهار ات الجراح و مدى توافر الأفراد المدربين والمرافق. وهناك مخاطر مرتبطة بجراحة إبطال التعقيم . ف ثمة زيادة في احتمال حدوث حمل خارج الرحم ب ع د جراحة إبطال التعقيم، وهي حالة خطيرة تستلزم عناية طبية فورية.

7-3 كما تدعي مقدمة البلاغ أن مهنة الطب في هنغاريا تعتبر التعقيم وسيلة دائمة لتحديد النسل. وتذكر أن الخبير الطبي الذي شارك في عملية ال تقاضي المحلية بناء على طلب محاميها ذكر أن عملية بطنية جديدة يمكن أن تجعل قناتي فالوب نفوذين، إلا أن نجاحها موضع شك، كما أن الجراح الذي أجرى عملية التعقيم لمقدمة البلاغ ذكر أن إسداء المشورة ينبغي أن يتضمن أن هذه العملية إجراء لا رجعة فيه.

7-4 و تذكر مقدمة البلاغ أنه من أجل الحصول على رأي سديد بشأن ما إن كان ال نجاح ممكنا في إبطال عملية التعقيم التي أُجريت لها، ي لزم معرفة جملة أمور منها مقدار الضرر الذي لحق ب قناتي فالوب أو أعضا ئها التناسلية الأخرى. وتدعي مقدمة البلاغ أن تأكيد الدولة الطرف أن العم لية التي أُجريت لمقدمة البلاغ ل يست ب لا رجعة تأكيد يتم في إطار مجرد ، و بالتالي يتناقض مع الآراء الطبية ال نموذج ية التي وصفتها مقدمة البلاغ.

7-5 ونظرا إلى ما أ شار إليه الأطباء، وأكد ته المحاكم الهنغارية، من أن الحمل في ال مستقبل يمكن أن يشكل خطرا على حياة مقدمة البلاغ وحياة الطفل، تدفع مقدمة البلاغ بأنه من غير المرجح أن تكون عملية تعقيمها قد أُجريت بطريقة تع زز إمكانية الإبطال. وهي تشدد كذلك على أ ن المح كم تين الهنغاري تين استندت ا في رأيه م ا بشأ ن إمكانية إبطال التعقيم الذي أُجري لمقدمة البلاغ استنادا حصر ي ا إ لى أقوال الشهود من الموظفين الطبيين ال عامل ين لدى المستشفى المدعى عليه و إلى تقرير خبير طبي لم يُعد بتكليف من المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يجر فحصها لهذا الغرض.

7-6 وعلى الرغم من إجر ا ء بحث و ا سع النطاق ، لا تعرف مقدمة البلاغ ما إ ن كانت أي جراحة لإبطال التعقيم قد أُجريت بنجاح في هنغاريا منذ وقت عملية تعقيم مقدمة البلاغ. ولا يمكن ال اد ع اء بثقة في هذا الصدد إلا عندما تكون جراحة إبطال قد أُجريت بنجاح. إلا أنه لا يمكن إجبار مقدمة البلاغ على ال تعرض لعملية أخرى من أجل تخفيف الضرر. فهذه الجراحة البطنية الكبيرة التي ت ُ جرى تحت تخدير كامل تنطوي على مخاطر، كما أنها غير مشمولة ب التغطية من صندوق الضمان الاجتماعي التابع للدولة.

7-7 وتدفع مقدمة البلاغ بأن من ال جائز المطالب ة ب ال تعويضات غير ال مالية دون تحديد ما إ ن كان التعقيم ب لا رجعة أم لا . ف بحكم القانون المدني الهنغاري ، و ق ع انت ه ا ك ل حقوق مقدمة البلاغ في السلامة البدنية والصحة والشرف والكرامة الإنسانية، وذلك بالتصرف غير المشروع للمستشفى، بصرف النظر عن أي ة إمكانية طبية لاستعادة قدرتها الإنجابية. وقد أحدث فقدها للخصوبة صدمة نفسية، وأثر تأثيرا ضار ا على حياتها الخاصة. وكان لعملية التعقيم غير المشروعة أثر مستمر على حياتها، ظل بلا علاج لما يقرب من خمس سنوات.

7-8 وتدفع مقدمة البلاغ كذلك بأنه من المريب إجراء عملية التعقيم - وهي عملية وقائي ة - مقرونة بإجراء ما يُفاد أنه عملية لإنقاذ الحيا ة - وهي عملية ال جراح ة القيصرية، مما يطيل من وقت العملية ويزيد من المخاطر على صح ة مقدمة البلاغ . كما تدفع مقدمة البلاغ بأن الأمر استغرق 17 دقيقة لإدخالها المستشفى و إعدادها للجراحة و إ ع طا ئ ها المعلومات عن إجراءات التعقيم ومخاطره و عواق به، وتوقيع ها على إقرارات الموافقة، وإجراء عمليتي ال جراح ة القيصرية والتعقيم. وتدفع مقدمة البلاغ أيضا بأن ذل ك ي ب ي ن أنه ل ا يم كن أ ن ت ك و ن جميع الخطوات قد نُفذت على نحو سليم، وأن المستشفى لم توفر في الوقت إلا على حساب إسداء المشورة و إتاحة ال وقت اللازم لاتخاذ القرار.

ملاحظات تكميلية للدولة الطرف

8-1 تواصل الدولة الطرف ال تأك يد في مذكرتها المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على أن مقدمة البلاغ لو شرعت في المراجعة القضائية ( ” إعادة ال نظر في الحكم “ ) لكان ذلك مبررا حسب الأصول، لأنه حتى وإن كان لم يُحكم ب تعويضات مالية، فقد تم إثبات حدوث مخ ا لفة موجب ة لرفع الدعوى. وتعد المراجعة القضائية وسيلة استثنائي ة للانتصاف لدى المحكمة العليا بناء على طلب جبر لشائبة تتعلق بمسألة قانونية. وهذه الطلبات مقصورة على ال حالات التي يوجد فيها م برر ل لمراجعة من قبل درجة قضائية ثالث ة لأنها، على سبيل المثال، ستسهم في تطور القانون أو توحيد تطبيقه أو ستثير مسألة قانونية جوهرية.

8-2 وعندما تقرر المحكم ة العليا وجود مبرر للمراجعة، وإ ذا توافرت لديها البيانات وال و قائ ع اللازمة، ت صدر حكما جديدا يبطل جزئيا أو كليا قرار محكمة ال درجة الثانية . أما إ ذا لم تتوافر ل لمحكمة العليا البيانات وال و قائ ع اللازمة، تأمر بإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة لل نظر في الدعوى وإصدار حكم فيها من جديد .

8-3 وتضيف الدولة الطرف أن المجلس الثالث للهيئة المدنية للمحكمة العليا يركز تحديدا على الإجراء ات القانوني ة في حال ات إساءة الممارس ة المهنية الطبية وعلى الإجراءات المتعلقة بالتعويضات المالية. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا أجرت ما يزيد عن 300 1 استعراضا قضائيا منذ عام 1993. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان لذلك بالإمكان أن توفر محفلا مناسبا لمقدمة البلاغ.

8-4 وتصر الدولة الطرف على موقفها فيما يتعلق بعملية ال ربط الأنبوبي ، وتذكر أن طابع العملية لا ي شكل انتهاكا مستمرا لأنها لا ت سبب عقما دائما، وتشير إلى موقف اللجنة القضائية لمجلس البحوث الطبية فيما يخص هذه المسألة (انظر الفقرة 6-2 أعلاه). وفضلا عن ذلك، فإن من الممكن ال حمل مستقبل ا من خلال برنامج ال إ خ صا ب في الأنابيب الذي يموله نظام الضمان الاجتماعي.

مذكرة تكميلي ة من مقدمة البلاغ

9-1 تدفع مقدمة البلاغ بموجب مذكرتها المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بأن الدولة الطرف ت تجاهل أثر التعقيم غير المشمول بال موافقة على سلامتها البدنية وصحتها العقلية وكرامتها. ففي القانون الطبي الهنغاري، يعد احترام الكرامة الإنسانية حقا جوهريا تنبع م نه ال حقوق ال أخرى. وقد أقرت اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 أن للتعقيم القسري آثارا ضارة ع لى صحة المرأة البدنية والعقلية.

9-2 وتدفع مقدمة البلاغ ب أ ن الموافقة المستنيرة على التعقيم أمر لازم طبقا ل لمعايير الدولية وبموجب القانون الدولي، وتن بع من احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة حسبما يبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

9-3 و تزعم مقدمة البلاغ بأن هناك التزام ا أخلاقي ا على الأطباء بكفالة حق المرأة في تقرير المصير من خلال إسداء المشورة قبل أية عملية مستنيرة ل اتخاذ قرار. وتقر اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي الخاصة بمجلس أوروبا، وهنغاريا طرف فيها، بأهمية ضمان كرامة الإنسان. وي نص التقرير ال إيضاح ي لهذا الصك على أن القاعدة التي ت قضي ب عدم جواز إجبار أي شخص على إجراء عملية له دون موافقته توضح ا لا ستقلال الذاتي ل لمرضى في علاقتهم ب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

9-4 وتذ كَّر مقدمة البلاغ ب حالت ها ال بالغة الضعف لدى التماسها ال عناية ال طبية في 2 كانون الثاني/يناير 2001 بوصفها امرأة يمكن أن تفقد طفلها، وبوصفها من فئة مهمشة في المجتمع ، وهي طائفة الروما .

9-5 و تعرض مقدمة البلاغ دعما ل ادعاءات ها موجزا أعده مركز الحقوق الإنجابية. و ت ؤيد فيه تلك المنظمة ما أوردته مقدمة البلاغ من حجج. ويزعم مركز الحقوق الإنجابية بأن حجة الدولة الطرف ب عدم تعرض مقدمة البلاغ لانتهاك دائم للحقوق مناقض للمعايير الطبية المقبولة دوليا، و التي ت ؤك د أن التعقيم عملية دائمة لا رجعة فيها.

9 - 6 ويؤكد مركز الحقوق الإنجابية على أن الموافقة المستنيرة والحق في الحصول على المعلومات عنصران بالغا الأهمية من عناصر أي عملية تعقيم وأن إجراء التعقيم دون موافقة كاملة ومستنيرة من المريضة يوقع انتهاكا لحقوق الإنسان. وفي الحالة قيد النظر ، لم تُزود مقدمة البلاغ ب م علومات أو بمشورة بشأن التعقيم وآثاره أو مخاطره أو عواقبه. كما أنها لم تتلق م علومات أو مشورة بشأن الوسائل البديلة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة، مما مؤداه انتهاك لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 10 (ح) من الاتفاقية.

9-7 ويشير مركز الحقوق الإنجابية إلى أنه في هذه القضية كان نموذج الموافقة المكتوب باليد بخط لا يكاد يقرأ، والذي تضمن الكلمة اللاتينية الدالة على ”التعقيم “ وليس الكلمة الهنغارية، لا يدل، رغم التوقيع عليه، على أن الموافقة المستنيرة على إجراء التعقيم قد أعطيت. ولم يتخاطب الموظفون الطبيون مع مقدمة البلاغ بطريقة تستطيع فهمها ولم يأخذوا في الاعتبار حالة الصدمة التي اعترتها بعد فقدان طفلها وشدة ضعف حالتها البدنية بعد فقدها كميات كبيرة من الدم.

9-8 و يذكر مركز الحقوق الإنجابية أنه مما يدل على الأهمية البالغة لشرط الحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء عملية التعقيم ال ت ي ت غير مجرى الحياة و ت ؤثر تأثيرا خطيرا على حقوق الإنسان التي للفرد أن عدة هيئات طبية دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، قد وضعت مبادئ توجيهية واعتبارات محددة لكفالة توافر الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم.

9-9 و يذكر مركز الحقوق الإنجابية أنه في ضوء المدة الزمنية الفاصلة بين وصول مقدمة البلاغ إلى المستشفى و إتمام ال عمليتين، وهي 17 دقيقة ، لا يمكن عمليا أن يكون موظف و ال رعاية ال صحي ة قد زودوا مقدمة البلاغ ب المعلومات الوافية المطلوبة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الطبية الدولية. وفي غياب هذه المعلومات، لم يكن ليتسنى ل مقدمة البلاغ اتخاذ قرار مدروس وطوعي. وكون مقدمة البلاغ قد سألت الطبيب متى تستطيع أن تنجب طفل ا آخر بأمان يدل بجلاء على أنه لم يُوضَّح لها أنها ستحرم من إنجاب مزيد من الأطفال بعد العملية.

9-10 و يذكر مركز الحقوق الإنجابية أن المعايير الطبية الدولية تنوه بوضوح إلى وجوب صدور ال موافقة المستنيرة عن المرضى على عمليات التعقيم ، حتى في الحالات التي تنطوي على مخاطر صحية.

9-11 و يرى مركز الحقوق الإنجابية أنه بتعقيم مقدمة البلاغ دون موافقتها ال مستنيرة تماما، انتهكت الدولة الطرف، عن طريق الأطباء العاملين في المستشفى الحكومي ، حق مقدمة البلاغ في تقرير عدد أولادها والمباعدة بين ولاداتهم ، وذلك بالحد من إمكانية حصولها على معلومات كانت ستتيح لها اتخاذ قرار بشأن التعقيم من عدمه . ونتيجة ل لتعقيم الذي أجري دون موافقة ، فقدت مقدمة البلاغ وستظل فاقدة ل حرية اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين ولاداتهم .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 وفقا للمادة 64 من النظام الداخلي، تبت اللجنة في مقبولية البلاغ أو عدم مقبوليته طبقا ل لبروتوكول الاختياري للاتفاقية . و عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي ، تنجز اللجنة ذلك قبل النظر في موضوع ا لبلاغ.

10-2 و تحققت اللجنة من أنه لم يسبق النظر في المسألة وأنها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين .

10-3 وفيما يتعلق بالشرط المحدد في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، القاضي بأن تتحقق اللجنة من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهت الانتباه إلى وسيلة الانتصاف الخاصة أو الاستثنائية المتمثلة في المراجعة القضائية ( أ و ما يسمى ” إعادة النظر في الحكم “ )، التي لم تلجأ إليها مقدمة البلاغ. ووفقا ل ما تقوله ا لدولة الطرف، فإن هذه الوسيلة مقصورة على الحالات التي يوجد فيها مبرر لل مراجعة من قبل درجة قضائية ثالثة لجبر شائبة ت تعلق بمسألة قانونية. ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إ ن كانت هذه الوسيلة متاحة لمقدمة البلاغ وما إ ن كان ينبغي لها التماسها . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة، وفقا لما ذكرته مقدمة البلاغ، أن معايير اللجوء إلى وسيلة المراجعة القضائية التي كانت سارية حينما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في قضية مقدمة البلاغ قد أعلنت المحكمة الدستورية لهنغاريا منذ ذلك الحين أنها غير دستورية لعدم إمكانية التنبؤ بها. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه المعلومات. وتؤكد مقدمة البلاغ أيضا أن قضيتها لم تكن مستوفية للمعايير المتعلقة ب هذه الوسيلة ، من حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قد نص تحديدا على عدم جواز الطعن فيه. وأقرت الدولة الطرف بالطبيعة غير العادية للانتصاف. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يكن من المتوقع من مقدمة البلاغ أن تستفيد من سبيل الانتصاف هذا . و لذا قضت اللجنة ب أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ المقدم من صاحبته .

10-4 ووفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية بلاغ ما متى تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البرتوكول الاختياري بالنسبة ل لدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. وإن اللجنة، لدى اعتبارها ل هذا الحكم، تلاحظ أن الحادث الذي أدى إلى تقديم البلاغ وقع في 2 كانون الثاني/يناير 2001. و هذا التاريخ سابق لبدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لهنغاريا في 22 آذار/مارس 2001. غير أن مقدمة البلاغ طلبت إلى اللجنة البت فيما إن كان عدد من حقوقها بموجب الاتفاقية قد انتهك ولا ي زال ي نتهك نتيجة عملية التعقيم . و قد قدم بيان مقنع ل لأسباب التي ينبغي من أجلها اعتبار ع ملية التعقيم دائمة، ولا سيما ما يلي: يُقصد ب التعقيم أن يكون ب لا رجعة ؛ ومعدل النجاح في جراحة إبطال التعقيم منخفض ويتوقف على عوامل كثيرة ، مثل كيفية إجراء التعقيم، و مقدار الضرر الذي أصاب أنبوبي فالوب أو غيرهما من الأعضاء التناسلية، ومهارات الطبيب الجراح ؛ وهناك مخاطر ترتبط بجراحة إبطال التعقيم ؛ وزيادة احتمال الحمل خارج الرحم بعد هذه الجراحة . ولذا تعتبر اللجنة الوقائع موضوع البلاغ ذ ات طبيعة مستمرة ، ومن ثم فإن مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الزمني لها ما يبررها .

10-5 ولا ت جد اللجنة سببا لأن تقضي بعدم مقبولية البلاغ على أي أسس أخرى ، ومن ثم فإنها تقضي بمقبولية البلاغ.

النظر في موضوع البلاغ

11-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

11-2 و وفقا للمادة 10 (ح) من الاتفاقية :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(…)

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات و النصح عن تخطيط الأسرة.

وفيما يتعلق بادعاء أن الدولة الطرف انتهكت المادة 10 (ح) من الاتفاقية لعدم تقديم ال معلومات والمشورة بشأن تنظيم الأسرة، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، التي تقر في سياق ” الممارسات القسرية التي تترك في المرأة آثاراً خطيرة، مثل ... التعقيم القسري “ بأن اتخاذ القرار المستنير بشأن وسائل منع الحمل المأمونة والموثوق فيها يتوقف على حصول المرأة على ”معلومات عن وسائل منع الحمل وعن استخدامها، وكفالة حصولها على الثقافة الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة“. وتحيط اللجنة علما ب حجج الدولة الطرف التي مفادها أن مقدمة البلاغ قد أعطيت معلومات صحيحة ومناسبة وقت العملية وخلال فترة الرعاية قبل الولادة ، وخلال فترات حملها الثلاث السابقة، وكذلك دفعها بأن مقدمة البلاغ كانت، وفقا لقرار المحكمة الابتدائية، في حالة تستطيع معها فهم المعلومات المقدمة إليها. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة إشارة مقدمة البلاغ إلى حكم محكمة الاستئناف الذي قضى ب أن مقدمة البلاغ لم  تزود ب معلومات مفصلة عن التعقيم، بما في ذلك المخاطر القائمة وعواقب الجراحة والإجراءات البديلة أو أساليب منع الحمل. وترى اللجنة أن مقدمة البلاغ لها حق مشمول بحماية المادة 10 (ح) من الاتفاقية في تلقي معلومات محددة عن التعقيم والإجراءات البديلة لتنظيم الأسرة ، وذلك اتقاءً لتنفيذ ذلك الإجراء دون أن تمارس ا لا ختيار على نحو مستنير تماما. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما بالوصف المقدم عن الحالة الصحية لمقدمة البلاغ لدى وصولها إلى المستشفى، وتلاحظ أن أي مشورة قدمت لها لا بد أن تكون قد قدمت في ظل ظروف تتسم بالتوتر وغير ملائمة تماما. واعتبارا لجميع هذه العوامل، تخلص اللجنة إلى حدوث تقاعس من الدولة الطرف، من خلال موظفي المستشفى، عن تقديم المعلومات و المشورة المناسبة عن تنظيم الأسرة، م ما يشكل انتهاكا لحقوق مقدمة البلاغ بموجب المادة 10 (ح) من الاتفاقية.

11-3 و تنص المادة 12 من الاتفاقية على ما يلي :

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة ال خدمات ال مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها ال خدمات ال مجانية عند الاقتضاء، وكذلك ال تغذية ال كافية أثناء الحمل والرضاعة.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوق مقدمة البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية بإجراء جراحة التعقيم دون الحصول على موافقتها المستنيرة، تحيط اللجنة علما بالوصف المقدم من مقدمة البلاغ لفترة السبع عشرة دقيقة التي بدأت بإدخالها المستشفى وحتى إجراء عمليتين لها. وكشفت السجلات الطبية أنه خلال فترة السبع عشرة دقيقة المذكورة، كانت مقدمة البلاغ في حالة صحية سيئة للغاية لدى وصولها إلى المستشفى؛ حيث كانت تشعر بدوار وكانت تنزف بشدة أكثر من المعتاد وفي حالة صدمة، وجرى إعدادها للجراحة، ووقعت على إقرارات الموافقة على العملية القيصرية وعملية التعقيم ونقل الدم والتخدير، وأجريت لها العمليتان، وهما العملية القيصرية لاستئصال بقايا الجنين المتوفى وعملية التعقيم. وتحيط اللجنة علما أيضا بزعم مقدمة البلاغ أنها لم تفهم الألفاظ اللاتينية للتعقيم التي استعملت في مذكرة الموافقة التي وقعتها وكان من الصعب قراءتها ومكتوبة بخط يد الطبيب الذي كان يتولى رعايتها. وتحيط اللجنة علما كذلك بزعم الدولة الطرف بأنه جرى خلال الـ 17 دقيقة تزويد مقدمة البلاغ بجميع المعلومات اللازمة بطريقة تمكنها من فهمها. وتجد اللجنة أنه لا يعقل أن يكون موظفو المستشفى قد زودوا مقدمة البلاغ خلال تلك الفترة الزمنية بمشورة ومعلومات وافية وكافية بشأن التعقيم، وكذلك بدائله ومخاطره وفوائده، لكفالة تمكين مقدمة البلاغ من اتخاذ قرار مدروس جيدا وطوعي بشأن تعقيمها. وتحيط اللجنة علما أيضا بالحقيقة التي لا منازع فيها بأن مقدمة البلاغ سألت الطبيب متى ستصبح قادرة على الإنجاب مرة أخرى بأمان، مما يدل بوضوح على أنها كانت غير مدركة للآثار المترتبة على التعقيم. ووفقا للمادة 12 من الاتفاقية، ”تكفل الدول الأطراف للمرأة ال خدمات ال مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة“. وقد أوضحت اللجنة في توصيتها العامة 24 بشأن المرأة والصحة أن ”الخدمات المقبولة هي الخدمات التي تقدم على نحو يكفل موافقة المرأة موافقة مستنيرة تماما، وي حترم كرامتها“. و ذكرت اللجنة كذلك أنه ”ينبغي للدول الأطراف ألا تسمح بأشكال القسر التي تنتهك حقوق المرأة في إعطاء الموافقة المستنيرة والتمتع بالكرامة، مثل التعقيم بدون الرضا“. وترى اللجنة أن ه في هذه القضية لم تكفل الدولة الطرف ل مقدمة البلاغ أن تعطي موافقتها المستنيرة الكاملة على أن يجري تعقيمها، وتأسيسا على ذلك فإن حقوق مقدمة البلاغ، بموجب المادة 12 ، تكون قد انتهكت.

11-4 تنص الفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية على ما يلي :

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(…)

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور بالمسؤولية ، عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق ؛

وفيما يتعلق بمسألة ما إ ن كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوق مقدمة البلاغ بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف الموجه ضد النساء التي تنص فيها على أ ن ”للتعقيم ... القسري أثرا سيئا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفيه انتهاك لحقوقها في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر“. وقد أجريت جراحة التعقيم ل مقدمة البلاغ دون موافقتها التامة والمستنيرة و يتعين اعتبار أن ها قد حرمت حرمانا دائم ا من قدرتها الإنجابية الطبيعية . وبناء على ذلك ، تقضي اللجنة ب أن حقوق مقدمة البلاغ بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 16 قد انتهكت .

11-5 وإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تتصرف طبقا ل لفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادتين 10 ( ح) و 12 والفقرة 1 (هـ) من المادة 16من الاتفاقية، وتقدم إلى الدولة الطرف التوصيات التالية :

أولا - فيما يتعلق بمقدمة البلاغ:

إعطاء السيدة أندريا سيَّرتو تعويضا ملائما يتناسب مع جسامة ما تعرضت له حقوقها من انتهاكات.

ثانيا - توصية عامة:

• اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة أن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والفقرات ذات الصلة من التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 21 و 24 المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها معلومة لدى الموظفين المختصين وملتزمين بها في المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات.

• إعادة النظر في التشريعات المحلية على أساس مبدأ الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم وكفالة توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الطبية الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي الصادرة عن مجلس أوروبا ” The Oviedo Convention“ و المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. والنظر، في هذا الصدد، في تعديل الحكم الوارد في قانون الصحة العامة والذي يتيح للطبيب أن ”يجري عملية التعقيم دون القيام بإجراء الإبلاغ المحدد بصفة عامة عندما يبدو أنه من المناسب اتخاذه في ظروف معينة “.

• مراقبة المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، التي تقوم بعمليات التعقيم حتى يمكن كفالة أخذ الموافقة التامة المستنيرة من المريضة قبل إجراء أي عملية تعقيم، وتقرير الجزاءات المناسبة في حالة انتهاكها.

11-6 و تقضي ا لفقرة 4 من المادة 7 بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا خطيا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. وي ُ طلب أيضا إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتوصياتها و إنجاز ترجمتها إلى اللغة الهنغارية وتوزيعها على نطاق واسع كي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.

المرفق التاسع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته السابعة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السابعة خلال الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2006. وحضر الدورة جميع أعضاء الفريق.

2 - أقر الفريق العامل جدول أعماله (انظر التذييل).

3 - ناقش الفريق العامل بلاغا تلقته الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة السادسة للفريق. وأكدت المناقشة أن مذكرات الأمانة العامة ينبغي أن تتضمن معلومات عن إحالة أي بلاغ من فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو إليه.

4 - وواصل الفريق العامل استعراض طرائق عمله فيما يتعلق بجوانب معالجة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة وتسجيل البلاغات فيما بين الدورات.

5 - ونظر الفريق العامل في مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة العامة عن سبل الانتصاف المحلية ”العادية “ و ”الاستثنائية “ في سياق شروط المقبولية التي نص عليها البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - ونظر الفريق العامل في مشروع التوصيات المتصلة بأربعة بلاغات أعدها المقررون المعنيون بهذه الحالات، واستعرض حالة البلاغات الأربعة، بما فيها بلاغ سُجل فيما بين الدورات.

7 - وناقش الفريق العامل مسألة متابعة الآراء المتعلقة بالبلاغات. واتفق الفريق على إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض.

8 - واتخذ الفريق العامل الإجراءات التالية:

(أ) سجل الفريق العامل البلاغ رقم: 11/2006؛

(ب) طلب الفريق العامل من الأمانة العامة أن تعد لدورته الثامنة ملخصا وافيا عن النظم الداخلية التي قد تحتاج إلى تعديلات في ضوء الممارسة والخبرة المكتسبة حتى الآن، تجميعا للجوانب المتعلقة بطرائق عمله؛

(ج) طلب الفريق العامل من الأمانة العامة أن تتوسع في المذكرات الأساسية عن سبل الانتصاف المحلية ”العادية “ و ”الاستثنائية “ في سياق شروط المقبولية التي نص عليها البروتوكول الاختياري للاتفاقية بأن تُدمج فيها معلومات عن ”سبل الانتصاف التي تطول على نحو غير معقول “. وقرر الفريق العامل مواصلة النظر في مذكرة المعلومات الأساسية في دورته التالية بغية عرضها على اللجنة؛

(د) طلب الفريق العامل من الأمانة العامة أن توفر له، في دورته الثامنة، معلومات عن الأعراف وقانون السوابق القانونية المتعلقة بتسليم المجرمين والنفي والترحيل على أساس الاضطهاد القائم على نوع الجنس؛

(هـ) طلب الفريق العامل من الأمانة العامة تحديث مذكرة المعلومات الأساسية التي أصدرتها عن الممارسات التي تتبعها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة (CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2) وإدراج معلومات عن الممارسات التي تتبعها الهيئات ذات الصلة الأخرى.

(و) قرر الفريق العامل عقد دورته الثامنة خلال الفترة من 2 إلى 4 آب / أغسطس 2006؛

(ز) أوصى الفريق العامل بأن تدرج اللجنة في استمارة البلاغ النموذجي سؤالا إضافيا إلى مقدمي البلاغات، نصه كما يلي: هل توافقون على الكشف عن اسمكم (أسمائكم) للدولة الطرف في حالة قيام اللجنة بتسجيل بلاغكم والفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، والفقرة 1 من المادة 69 من النظام الداخلي للجنة؛

(ح) أوصى الفريق العامل بأن تعين اللجنة اثنين من أعضائها كمقررين معنيين بمتابعة الآراء المتعلقة بالبلاغ رقم: 2/2003 السيدة أ. ت ضد هنغاريا.

التذييل

جدول أعمال الدورة السابعة

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة المضطلع بها منذ آخر دورة.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

4 - استكمال البلاغات.

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة، بما في ذلك تحديد التواريخ وفترة الانعقاد وتقرير الفريق العامل.

المرفق العاشر

تقري ــ ر الفريق العامل المعن ـ ي بالبلاغات المقدمة بموج ـ ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثامنة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثامنة خلال الفترة من 2 إلى 4 آب/ أغسطس 2006. وحضر الدورة كل من كورنيليس فلينترمان، وبراميلا باتن، وأناماه تان. ولم يحضر الدورة كل من كريستينا مورفاي وماغاليس أروتشا دومينغي س .

2 - و أقر الفريق العامل جدول أعماله (انظر المرفق).

3 - و ناقش الفريق العامل بلاغا تلقته الأمانة منذ الدورة السا بع ة للفريق.

4 - وواصل الفريق العامل استعراض أساليب عمله . وعلى وجه الخصوص، ناقش الفريق سبل كفالة الانتقال السلس إلى الفريق العامل الذي سينشأ مستقبلا، والذي ستعينه اللجنة لفترة عمل تدوم سنتين خلال دورتها السابعة والثلاثين عام 2007. ونظر الفريق في سبل الاستمرار الفعال في عمل مقرري الحالات الذين ستنتهي فترات عملهم بوصفهم أعضاء في اللجنة و/أو الفريق العامل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

5 - ونظر الفريق العامل في مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة العامة بشأن المحاكم ات القائمة على نوع الجنس في إطار قانون اللجوء وقانون حقوق الإنسان الدولي وبشأن مفهوم سبل الانتصاف ”التي تطول على نحو غير معقول“ في استنفاد سبل الانتصاف المحلي ــ ة، كم ــ ا نظ ــ ر ف ــ ي تحديث مذك ـ رة المعلومات الأساسي ــ ة ع ـ ن الممارس ــ ات التي تتبعها الهيئ ــ ات المنش ــ أة بموجب معاه ـ دات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتدابي ــ ر المؤقت ـ ة (CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2) .

6 - ونظر الفريق العامل في مشروع توصية تتعلق ببلاغ أعده أحد مقرري الحالات، كما استعرض حالة البلاغات الأربع ة الباقية.

7 - وناقش الفريق العامل الآلية المخصصة الأولى التي أنشأتها اللجنة في مجال متابعة الآراء المتعلقة بالبلاغات ، لا سيما تعيين اثنين من المقررين لمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم: 2/2003 السيدة أ. ت ضد هنغاريا.

8 - واتخذ الفريق العامل الإجراء التالي:

قرر الفريق العامل عقد دورته ال تاسعة في الفترة من 5 إلى 7 شباط/فبراير 200 7 .

9 - وترد فيما يلي التوصيات المقدمة إلى ا لجنة باتخاذ إجراءات بشأن المسائل التي تمت معالجتها في الفقرات 1 و 4 و 7 أعلاه:

(أ) إذ يعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء التأخير في إصدار تأشيرة الدخول للسيدة أروتشا مما حال دون حضور ها الدورة الثامنة للفريق العامل وأعاق عمل الفريق بشدة، يوصى الفريق اللجنة بالتيقن من الوقائع بغية اتخاذ الإجراءات الملائمة؛

(ب) بعد أن نظر الفريق العامل في أساليب عمله، يوصي اللجنة بأن تراعي معايير الاستمرارية والدراية الفنية القانونية والتنوع الجغرافي عند ت عيين أعضاء الفريق العامل المقبل؛

(ج) بعد أن نظر الفريق العامل في الإجراء المخصص الأول لمتابعة آراء اللجنة بشأن كل بلاغ على حدة، يوصي الفريق اللجنة بما يلي:

’1‘ الامتناع عن إنشاء آلية متابعة دائمة في هذه الفترة، والقيام عوضا عن ذلك، وفقا للمادة 73 من النظام الداخلي للجنة، بإجراء المتابعة على أساس كل حالة على حدة؛

’2‘ تكليف الفريق العامل بأنشطة المتابعة في الوقت الحالي؛

’3‘ مواصلة تعيين مقررين اثنين معنيين بمتابعة الآراء، ويفضل أن يكون أحدهما المقرر المعني بالحالة المعينة، حسب الإمكان، ومعه أحد أعضاء الفريق؛

’4‘ إذا ما ارتأت اللجنة ورود معلومات متابعة مُرضية من الدولة الطرف المعنية، تقوم وفقا للفقرة 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، بدعوة تلك الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات عن أي تدابير تُتخذ في تقاريرها اللاحقة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وتعفي مُقرري المتابعة من واجباتهما؛ وتورد ذلك الإجراء في تقريرها السنوي.

10 - كذلك يوص ـ ي الفري ـ ق العام ـ ل، فيما يتعل ـ ق بالبلاغات الت ـ ي تعالجه ــ ا الفق ــ رة 4 أعلاه، بما يلي:

(أ) أن يستشير مقررو الحالات في المستقبل من سبقهم من المقررين بغية كفالة نقل المسؤولية عن الحالات المعلقة بسلاسة وكفاءة، حسب الاقتضاء؛

(ب) أن يواصل الفريق العامل الذي ستعينه اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين تحديد مواد النظام الداخلي التي قد تحتاج إلى تعديلات في ضوء الخبرة المكتسبة؛ وأن ينظر، على سبيل الأولوية، في المادة 60 المتعلقة بعدم مقدرة أي عضو على المشاركة في دراسة بلاغ ما، بغية توصية اللجنة بإجراء أي تعديلات ضرورية.

التذييل

جدول أعمال الدورة ال ثامنة

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي الم ضط ل ع بها منذ آخر دورة.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها .

4 - استكمال الرسائل.

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة ال تاسعة ، بما في ذلك تحديد التواريخ و فترة الانعقاد ، وتقرير الفريق العامل.

131106 171006 06-51721 (A)

*0651721*