الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة التاسعة والستون

الملحق رقم 38

A/69/38

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخامسة والخمسون

(8- 26 تموز /يوليه 2013)

الدورة السادسة والخمسون

(30 أيلول /سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013)

الدورة السابعة والخمسون

(10-28 شباط /فبراير 201 4 )

الأمم المتحدة نيويورك، 2014

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

والتسميات المستخدمة وطريقة عرض المعلومات في هذه الوثيقة لا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن أي رأي للأمانة العامة للأمم المتحدة في الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو في الوضع القانوني لسلطاتها، ولا في مسار حدودها أو تخومها.

ISSN 0255-1020

[ 31 آذار /مارس 2014 ]

المحتويات

الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

8

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين

9

الأول -

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

10

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

13

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

13

باء - افتتاح الدورة

14

جيم - إقرار جدول الأعمال

14

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

14

هاء - تنظيم الأعمال

14

واو - عضوية اللجنة

15

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين

16

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

17

الخامس -

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

19

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

19

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

19

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

20

السادس -

س ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة

21

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

24

الثامن -

جدول الأعمال المؤقّت للدورة السادسة والخمسين

26

التاسع -

اعتماد التقرير

27

المرفقات

الأول -

المقرر 55/أولا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دور المرأة في عملية الانتقال السياسي في تونس وليبيا ومصر

28

الثاني -

المقرر 55/ثانيا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

30

الثالث -

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين

34

الرابع -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السادسة والعشرين

35

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والخمسين

38

الأول -

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

39

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

41

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

41

باء - افتتاح الدورة

41

جيم - إقرار جدول الأعمال

42

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

42

هاء - تنظيم الأعمال

42

واو - عضوية اللجنة

43

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين

44

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

45

الخامس -

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

48

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

48

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد

48

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

49

السادس -

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

50

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

53

الثامن -

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والخمسين

57

التاسع -

اعتماد التقرير

58

المرفقات

الأول -

المقرر 56/رابعا - مقرر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن استمرار البث الشبكي

59

الثاني -

تعليل التصويت الذي قدمته نائلة جبر بعد التصويت على التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

61

الثالث -

تعليل التصويت الذي قدمته نور الجهاني بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

62

الرابع -

تعليل التصويت الذي قدمته نائلة جبر بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

63

الخامس -

تعليل التصويت الذي قدمته عصمت جاهان بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

64

السادس -

تقييم الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية

65

الساب ع -

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والخمسين

70

الثامن -

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

71

التاسع -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السابعة والعشرين

72

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين

77

الأول -

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

80

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

80

باء - افتتاح الدورة

80

جيم - إقرار جدول الأعمال

81

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

81

هاء - تنظيم الأعمال

81

واو - عضوية اللجنة

81

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والخمسين والسابعة والخمسين

83

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

84

الخامس -

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

86

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري

86

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

86

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري

87

السادس -

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

90

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

93

الثامن -

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والخمسين

95

التاسع -

اعتماد التقرير

96

المرفقات

الأول -

المقرر 57/أولا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 والقضاء على التمييز ضد المرأة

97

الثاني -

المقرر 57/ثانيا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية: استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014

103

الثالث -

المقرر 57/خامسا - مقرر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقديم الخدمات لأعمالها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري

107

الرابع -

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والخمسين

108

الخامس -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الثامنة والعشرين

109

سعادة السيد بان - كي مون

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

كتاب الإحالة

[ 31 آذار /مارس 2014 ]

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملاً بالاتفاقية، ” تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها“.

لقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الخامسة والخمسين في الفترة من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013، ودورتها السادسة والخمسين في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ودورتها السابعة والخمسين في الفترة من 10 إلى 28 شباط/فبراير 2014، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 1156، المعقودة في 26 تموز/ يوليه 2013، والجلسة 1184، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، والجلسة 1214، المعقودة في 28 شباط/فبراير 2014، على التوالي. وتقارير اللجنة الثلاثة المذكورة مقدمة إليكم طيه لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.

( توقيع ) نيكول أميلين الرئيسة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين

8-26 تموز/يوليه 2013

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 55 /أولا

في 26 تموز/يوليه 2013 ، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن دور المرأة في عملية الانتقال السياسي في تونس وليبيا ومصر (انظر المرفق الأول بالجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر 55 / ثانيا

في 26 تموز/يوليه 2013 ، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (انظر المرفق الثاني بالجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر 55 / ثالثا

قررت اللجنة أن تنتهي خلال دورتها السادسة والخمسين من إجراءات اعتماد مشروع ال توصية ال عامة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع.

المقرر 55 / رابعا

قررت اللجنة أن تخصص اجتماعا كاملا واحدا على الأقل خلال دورتها السادسة والخمسين لإجراء مناقشة في قراءة أولى ل مشروع توصي تها ال عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي و وضع اللاجئين و انعدام الجنسية .

المقرر 55/خامسا

في 26 تموز/يوليه 2013، قررت اللجنة تحويل مركز التنسيق المعني بهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى فريق عامل دائم، ترأسه نيكول أميلين ويتألف من أعضاء إضافيين، على أساس عضو واحد عن كل منطقة، هم فيريد أكار ونائلة جبر وسيلفيا بيمنتيل ودوبرافكا سيمونوفيتش وشاوكيا زو، وعهدت إليه بإعداد خطة عمل للفترة 2014-2015 مشتركة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة / هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

المقرر 55/سادسا

قررت اللجنة إنشاء فريق عامل دائم معني بالاتحاد البرلماني الدولي، ترأسه أميلين نيكول ويتألف من أعضاء إضافيين هم نهلة حيدر وعصمت جهان وداليا لينارت وبراميلا باتن وباتريسيا شولز.

المقرر 55/سابعا

أكدت اللجنة عضوية نور الجهني وباتريسيا شولز وأوليندا باريرو - بوباديا في الفريق العامل التابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

المقرر 55/ثامنا

قررت اللجنة تعيين فيوليتا نيوباور مسؤولة تنسيق للحقوق الجنسية والإنجابية وثيودورا أوبي نوانكو وباتريسيا شولز عضوين مناوبين.

المقرر 55/تاسعا

قررت اللجنة أن ينضم كل خبير إلى ما لا يقل عن أربع فرق عمل قطرية في كل دورة، باستثناء المقررين القطريين، وأن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة بأعضاء جميع فرق العمل القطرية قبل كل دورة، لضمان ألا يقل أعضاء الفريق عن عشرة خبراء، وفقا للمقرر 52/سابعا.

المقرر 55/عاشرا

قررت اللجنة أن تنظر في إنشاء آلية تعمل فيما بين الدورات للنظر في المسائل العاجلة، وطلبت إلى الأمانة العامة أن تعد ورقة عمل للدورة السادسة والخمسين عن الممارسات التي تتبعها في هذا الصدد الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك ما تعلق بتلك الممارسات بالإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل للجنة القضاء على التمييز العنصري .

المقرر 55/حادي عشر

قررت اللجنة أن يُرسل جدول نهائي بطلبات الإحاطة والاجتماعات الواردة إلى الأمانة العامة من المنظمات غير الحكومية والشركاء الخارجيين الآخرين إلى أعضاء المكتب شهراً واحداً قبل انعقاد أي دورة حتى يتمكن المكتب من ترتيب هذه الطلبات حسب الأولية مع إتاحة بعض المرونة للاستجابة للطلبات العاجلة والمهمة التي ترد إلى الأمانة العامة بعد إغلاق القائمة.

المقرر 55/ثاني عشر

وُسعت عضوية الفريق العامل المعني باللجوء إلى القضاء لتشمل ثيودورا أوبي نوانكو ، إضافة إلى الأعضاء الحاليين وهم فيريد أكار وباربرا بيلي و مريم بلميهوب - زرداني وأوليندا باريرو - بوباديا وهيلاري غبيديمه وروث هالبرين - كداري وبراميلا باتن وسيلفيا بيمنتيل (الرئيسة) وباتريسيا شولز ودوبرافكا سيمونوفيتش وشاوكياو زو.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 26 تموز/يوليه 2013، تاريخ اختتام الدورة الخامسة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة ( ) ، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت الاتفاقية في قرارها 34/180 ، وأن باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية والانضمام إليها فُتح في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 27 منها، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 68 دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول ( ) . ويُذكر أن الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4 ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000 وفقاً للمادة 16 منه.

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إضافة إلى قوائم الدول الموقّعة والدول الأطراف ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الخامسة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من 8 إلى 26  تموز/يوليه 2013 . و عقدت اللجنة 23 جلسة عامة، و 21 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الثالث بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة.

5 - افتتحت نيكول أميلين ، رئيسة اللجنة، الدورة في 8 تموز/يوليه 2013 في الجلسة  1128 .

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقرت اللجنة في جلستها 1128 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/55/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 1128 ، عرضت نيكول أميلين ، رئيسة اللجنة، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/55/1)، الذي اجتمع في الفترة من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 .

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 8 تموز/يوليه 2013 ، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وقدمت أثناءها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، فضلا عن معلومات عن الجهود التي بذلتها لدعم تنفيذ الاتفاقية.

9 - وفي يومي 8 و 15 تموز/يوليه 2013، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية وثلاث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، و قدم هؤلاء معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها الخامسة  والخمسين.

10 - وفي 22 تموز/يوليه 2013، عقدت اللجنة اجتماعا مع كارين جبر، مديرة برنامج الشراكة في المسائل الجنسانية بالاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة تعاون اللجنة في المستقبل مع الاتحاد البرلماني الدولي في مجال تنفيذ الاتفاقية.

11 - وفي 25 تموز/يوليه 2013، عقدت اللجنة حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق المرأة، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبعثة الدائمة لهولندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ورأست حلقةَ النقاش بيترا لانتز، مديرةُ مكتب تمثيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف، وافتتحتها نيكول أميلين، رئيسةُ اللجنة. واختتمتها لاكشمي بوري، المديرةُ التنفيذية بالنيابة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وشارك في حلقة النقاش جاسينتا نياتشاي، المديرة التنفيذية لمشروع قانون الإيدز في كينيا؛ و فلافيا بانسييري، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛ وجان بيغل، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وثيودورا أوبي نوانكو، أحد أعضاء اللجنة .

واو - عضوية اللجنة

12 - حضر جميع الأعضاء الدورة الخامسة والخمسين . ولم تحضر ماريا - هيلينا بيريس الأيام الثلاثة الأولى من الدورة . ولم تتمكن مريم بلميهوب - زرداني من حضور الأسبوعين الأخيرين من الدورة. ولم تحضر نيكلاس برون الأيام الثلاثة الأخيرة من الدورة. وترد في المرفق الثامن بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين

13 - في الجلسة 1128 ، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الرابعة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14 - نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين في تقارير ثماني دول أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لأفغانستان؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبوسنة والهرسك ؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكابو فيردي؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكوبا؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ل لجمهورية الدومينيكية ؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا؛ و التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة.

1 5 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية عن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:

أفغانستان

(CEDAW/C/AFG/CO/1-2)

البوسنة والهرسك

(CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

كابو فيردي

(CEDAW/C/CPV/CO/7-8)

كوبا

(CEDAW/C/CUB/CO/7-8)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

(CEDAW/C/COD/CO/6-7)

الجمهورية الدومينيكية

(CEDAW/C/DOM/CO/6-7)

صربيا

(CEDAW/C/SRB/CO/2-3)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

(CEDAW/C/GBR/CO/7)

ويلاحظ أنه كان من المقرر أصلا النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا في الدورة الثالثة والخمسين . إلا أن ذلك أُرجئ إلى الدورة الخامسة والخمسين بناء على طلب الدولة الطرف.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

16 - اعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، تقرير المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، ونظرت في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

الأرجنتين

(CEDAW/C/ARG/CO/6/Add.1)

أستراليا

(CEDAW/C/AUL/CO/7/Add.1)

الجمهورية التشيكية

(CEDAW/C/CZE/CO/5/Add.1)

17 - ونظرت اللجنة في معلومات المتابعة الإضافية الواردة من الدول الأطراف التالية:

غواتيمالا

(CEDAW/C/GTM/CO/7/Add.2)

اليابان

(CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.2)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة ومعلومات المتابعة الإضافية الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أعلاه.

18 - وبعثت اللجنة أيضاً رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: ألبانيا وأوغندا وبنغلاديش وبيلاروس وتونس وجنوب أفريقيا وسري لانكا وكينيا وليختنشتاين ومالطة .

19 - وبعثت اللجنة رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول تين الطرفين التالي تين ال ل تي ن تأخرت ا عن موعد تقديم تقارير المتابعة : بابوا غينيا الجديدة وليبيا .

20 - ووجهت اللجنة دعوة أخرى للاجتماع مع ممثلي ليبريا التي لم تقدم تقرير المتابعة الخاص بها على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين لها، أو ترد على الرسالتين اللتين وجهتا إليها في الدورتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين لتحديد موعد للاجتماع مع ممثلي الدولة الطرف. ولم يتسن الاجتماع مع ممثلي ليبريا خلال الدورة الخامسة والخمسين. إلا أن الدولة الطرف أجرت اتصالا مع الأمانة قبل الدورة الخامسة والخمسين لطلب توجيهات بشأن إعداد تقرير المتابعة.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

21 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ، وفقاً ل لمادة 21 من الاتفاقية ، موجزا ً عن ا لأنشطة التي اضطلعت بها في إطار البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

22 - ناقشت اللجنة ، في 15 و 22 و 26 تموز/يوليه 2013، الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري.

23 - و أقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بال بلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الخامسة والعشرين (انظر A/68/38، الجزء الثالث، المرفق التاسع) ودورته السادسة والعشرين (انظر المرفق الرابع بالجزء الأول من هذا التقرير).

24 - و اتخذت اللجنة قرارات نهائية بشأن ثلاثة بلاغات فردية قدمت بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت اللجنة قرارات ب عدم قبول البلاغ رقم 33/2011 ( م. ن. ضد الدانمرك )، بالتصويت، و ب عدم قبول البلاغ ين رقم 35/2011 ( إي. ن ضد الدانمرك ) ورقم 40/2012 ( م. س. ضد الدانمرك )، بتوافق الآراء. كما أعلنت قبول بلاغ واحد، بتوافق الآراء. وهذه القرارات متاحة من خلال نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموزCEDAW/C/D/33/2011وCEDAW/C/55/D/35/2011 و CEDAW/C/55/D/40/2012، عل ى التوالي.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

25 - لم يُعَدَّ تقرير متابعة مرحلي للدورة الخامسة والخمسين. ولم تتخذ اللجنة قرارا ب إنهاء حوار ال متابعة في أي من القضايا التي توجد قيد المتابعة حاليا ً . ومن بين القضايا التسع قيد ال متابعة حاليا، تتعلق واحدة ب بيلاروس ، وواحدة ب البرازيل ، وثلاث ب بلغاريا، وواحدة بكندا، و واحدة ب بيرو، و واحدة ب الفلبين ، وواحدة ب تركيا.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

26 - ق ُ دمت للجنة إحاطة عن حالة الطلبات والبلاغات المعلقة في إطار إجراء التحري ات .

27 - وفي 24 تموز/يوليه 2013، اعتمدت اللجنة ال استنتاجات التي توصلت إليها والتعليقات والتوصيات التي اتخذتها في ما يتعلق بالتحقيق رقم 2010/1 وقرر ت إحالته ا إلى الدولة الطرف المعنية.

28 - وعقد الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء ال تحقيق رقم 2011/1 اجتماعا مع ممثلي الدولة الطرف المعنية لل إعداد للقيام ب زيارة إلى أراضيها.

29 - وفي ما يتعلق بالمذكرة رقم 2011/3، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تقديم ملاحظات بشأن المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري .

الفصل السادس

س ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة

30 - خلال دور تها الخامسة والخمسين ، نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال ، المتعلق بس ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة. وأ ُ بلغت اللجنة عن حالة العملية الحكومية الدولية في الجمعية العامة ب شأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 66/254 ). وأطلعت ال رئيس ة نيكول أميلين اللجنة على نتائج الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو 2013.

ال إجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

مواعيد الدورات المقبلة للّجنة

31 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد انعقاد دورتي اللجنة السادسة والخمسين والسابعة والخمسين وما يتصل بها من اجتماعات على النحو التالي :

الدورة السادسة والخمس و ن (جنيف)

(أ) الدورة السابعة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية : 24 - 27 أيلول/سبتمبر 2013 ؛

(ب) الدورة السادسة والخمس و ن: 30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والخمسين: 21 - 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

الدورة السابعة والخمس و ن (جنيف)

(د) الدورة الثامنة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية : 4 - 7 شباط/فبراير 2014 ؛

(ه ـ ) الدورة السابعة والخمسون: 10 - 28 شباط/فبراير 2014 ؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين: 3 - 7 آذار/مارس 2014 .

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورت ي ها المقبل تين

32 - أكدت اللجنة أنها ست تناول في دورت ي ها السادسة والخمسين و ال سابعة والخمس ي ن تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة السادسة والخمسون:

أندورا

بنن

جمهورية مولدوفا

سيشيل

طاجيكستان

كمبوديا

وتجدر الإشارة إلى أن ه كان من المقرر أيضاً النظر في تقرير سانت فنسنت وجزر غرينادين في الدورة السادسة والخمسين. فقد قدم ت هذه الدولة تقرير ها الجامع لتقاريرها الدوري ة من الرابع إلى الثامن في 13 آب/أغسطس 2013، وأُرجئ النظر في ه لاحقا إلى دورة مقبلة من دورات ا للجنة لإتاحة الفرصة لترجمة التقرير، وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قائمة جديدة و/ أو مستكملة با لمسائل المطروحة .

الدورة السابعة والخمسون :

البحرين

سيراليون

العراق

فنلندا

قطر

كازاخستان

الكاميرون

وتجدر الإشارة إلى أن ه كان من المقرر أيضاً النظر في موضوع السنغال في الدورة السابعة والخمسين دون الاستناد إلى تقرير. إلا أن السنغال قدمت تقرير ها الجامع لتق اريرها الدورية من الثالث إلى السابع في 31 تموز/يوليه 2013، وأُرجئ النظر فيه لاحقا إلى الدورة الحادية والستين لإتاحة الفرصة ل ترجمة التقرير وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة ب إ عداد قائمة المسائل المطروحة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

3 3 - خلال الدورة الخامسة والخمسين، نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة

34 - نقح الفريق العامل مشروع التوصية العامة/التعليق العام بشأن الممارسات الضارة في ثلاث جلسات عقد ها أثناء الدورة. واتفق الفريق العامل على عقد جلسة عمل للفريق العامل المشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/اللجنة المعنية بحقوق الطفل في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ل وضع الصيغة النهائية لمشروع التوصية ال عامة المشتركة / ال تعليق العام ال مشتر ك بشأن الممارسات الضارة.

التوصية العامة بشأن المرأة في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع

35 - أنهت اللجنة قراءتها الأولى لمشروع التوصية العامة.

التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة

36 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في سياق اللجوء وانعدام الجنسية

37 - لم يجتمع الفريق العامل خلال الدورة، لكنه غيّر اسمه من الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء وانعدام الجنسية .

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

38 - لم يجتمع الفريق العامل خلال الدورة. وقد أبلغ ته الأمانة بين الدورت ين عن حالة الاستعداد لمناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة الريفية ت عقد في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

الفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية

39 - لم يجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

40 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة. ف في 24 تموز/يوليه 2013 ، عقد الفريق مؤتمر اً عبر الهاتف مع ال بروفسور محمد مطر من جامعة جونـز هوبكنـز ، واشنطن العاصمة ، لمناقشة مذكرة مفاهيمية أعدها بشأن الحق في التعليم. وناقش الفريق العامل أيضا الخطوات التالية ل وضع توصية عامة بشأن الحق في التعليم ، أي الانتهاء من إعداد مشروع مذكرة مفاهيمية وعرضها على اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2013، وتنظيم مناقشة عامة ل مدة نصف يوم بشأن الحق في التعليم، والمقرر مبدئيا عقدها خلال الدورة التاسعة والخمسين في تموز/يوليه 2014.

الفريق العامل المعني ب أساليب العمل

41 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقّت للدورة السادسة والخمسين

42 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين في جلستها 1156 المعقودة في 26 تموز/يوليه 201 3 ، ووافقت على جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة بصيغته التالية :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية للتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة السابعة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

43 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بأعمال دورتها الخامسة والخمسين وفي إضافاته في 26 تموز/يوليه 2013 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 55 /أولا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دور المرأة في عملية الانتقال السياسي في تونس وليبيا ومصر

اعت ُ مد في 26 تموز/يوليه 2013

تتابع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باهتمام بالغ عملية الانتقال السياسي في الدول الثلاث ، تونس وليبيا ومصر ، الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة.

وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن حقوق المرأة وثيقة ال ارتباط بالسلام والأمن والتنمية المستدامة. و تؤكد اللجنة من جديد أيضاً أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها يوفران إطارا دوليا شاملا وجامعا وملزما من الناحية القانونية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء عليها، بما فيها العنف ضد المرأة، باعتبارها مسألة شاملة تناولتها أيضا صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان.

وتعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء وجود محاولات ترمي إلى النيل من الاتفاقية. وتشير إلى أنه يترتب على جميع الدول الأطراف التزام قانوني يقضي بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية في كل السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وباتخاذ كافة التدابير المناسبة لحظر انتهاكات حقوق المرأة ومنع حدوثها.

وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف على أن تدين بشدة كل أشكال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات ، وعلى ضمان عدم التذرع بالأعراف والتقاليد والاعتبارات الثقافية أو الدينية لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية.

وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء المشاركة السياسية المحدودة للنساء واحتمال استبعادهن وتهميشهن، على الرغم من دورهن الفعال أثناء العمليات الانتقالية في بلدانهن.

وتحث اللجنة الحكومات المعنية، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة والمنظمات غير الحكومية وجميع الجهات الفاعلة الأخرى، على الوفاء تماما بالتزاماتها بتنفيذ أحكام الاتفاقية لتمكين المرأة من التمتع بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل ، و على إذكاء الوعي بأن الاتفاقية معيارٌ مشترك للإنسانية ت ساهم فيه جميع الحضارات والثقافات.

وتضع اللجنة نفسها رهن تصرف الدول الأطراف المعنية لمساعدتها في هذه الجهود.

المرفق الثاني

المقرر 55 / ثانيا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

اعت ُ مد في 26 تموز/يوليه 2013

1 - ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ترحيبا حارا بتعيين فومزيلي ملامبو - نغوكا مديرة ً تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ل مركز ها ال مرموق وخبر تها الواسع ة.

2 - وتشير اللجنة إلى أن المساواة بين المرأة والرجل مبدأ أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية وتعتبر أن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دور اً رئيسي اً في دعم الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها الملزمة قانونا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من القواعد والمعايير المتعلقة بحماية المرأة والنهوض بها.

3 - وتعتبر اللجنة أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 تتيح الفرصة لإقامة صلات جديدة بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان والكيانات الإنمائية ولضمان استغلال أنجع للموارد المالية. وينبغي أن يمثل تمكين المرأة والإعمال الفعلي لحقوقها بموجب الاتفاقية أحد الاعتبارات الرئيسية في أي مسعى من هذا القبيل.

4 - وتؤكد اللجنة أن الاتفاقية، بفضل نهجها المتكامل، أساس ٌ شامل ٌ لتحقيق المساواة الشكلية والموضوعية بين المرأة والرجل ، في سياق العملية الجارية لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015.

5 - وتقدر اللجنة العلاقات القائمة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة ، وترحب بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظومة. وتتطلع أيضا لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة ب تدعيم ال تعاون بين اللجنة ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الكيانات المعنية بالقضايا الجنسانية، من أجل المساهمة في تحسين الت آزر ل تحقيق المساواة بين الجنسين والحصول على أقصى ما يمكن من المزايا للمرأة على أرض الواقع.

6 - وتعتبر اللجنة أنه من الضروري أن تتوطد أواصر التعاون بينها وبين هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر شراكة رسمية ومؤسسية تشمل ما يلي:

(أ) مشاركة اللجنة في ال اجتماعات ال دولية و ال إقليمية و ال وطنية التي تتناول موضوع النهوض بالمرأة؛

(ب) تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومع منظومة الأمم المتحدة برمتها ، في مجالات منها على الأخص التعريف ب الاتفاقية وتنفيذها تمشيا مع التوصيات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية؛

(ج) توطيد الدعم لبناء قدرات وطنية، بشرية وتقنية ، تتعلق بالقضايا الجنسانية ؛

(د) تنظيم مناسبة خاصة في عام 2014، بنيويورك، بشأن حقوق المرأة و ال تنمية.

المرفق الثالث

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/55/1

جدول الأعمال المؤقت والشروحات

CEDAW/C/55/2

مذكرة من الأمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

CEDAW/C/55/3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/55/4

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأعضاء

CEDAW/C/AFG/1-2

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لأفغانستان

CEDAW/C/BIH/4-5

التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبوسنة والهرسك

CEDAW/C/CPV/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكابو فيردي

CEDAW/C/CUB/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكوبا

CEDAW/C/COD/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية

CEDAW/C/DOM/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للجمهورية الدومينيكية

CEDAW/C/SRB/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا

CEDAW/C/GBR/7

التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

المرفق الرابع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السادسة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السادسة والعشرين في جنيف في 4 و 5 تموز/يوليه 2013. وحضر الدورة جميع الأعضاء (أوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، ويوكو هاياشي، وباميل باتن، ودوبريفكا سيمونوفيتش).

2 - في بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - ثم استعرض الفريق العامل ما استجد بشأن البلاغات الجديدة الواردة منذ الدورة السابقة من معلومات على النحو الذي أعدته الأمانة (في جدول يبين البلاغات الواردة و/أو التي تم تجهيزها بين 26 شباط/فبراير و 28 حزيران/يونيه 2013، وجدول شامل يقسمها إلى ست فئات)؛ وطلب الفريق العامل أن يُنقل الجدول ويوضع أمام القسم ذي الصلة، وجرت الموافقة على ذلك.

4 - وقرر الفريق العامل تسجيل ثلاثة بلاغات جديدة (الأرقام 56/2013 و 57/2013 و 58/2013) وإحالة البلاغات إلى الدول الأطراف المعنية، دون أن يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وأحاط الفريق العامل علما بأن الأمانة تنتظر ردوداً على طلبات للحصول على توضيحات وُجهت إلى مقدمي بلاغات تعني الدانمرك والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وسيُطلَب المزيد من التوضيحات بشأن بلاغ يتعلق بأذربيجان.

5 - وخلال دورته السادسة والعشرين، استعرض الفريق العامل أيضا حالة جميع البلاغات الفردية التي سُجلت في إطار البروتوكول الاختياري ويُنتظر بحثها، وأجرى مناقشة بشأن كل منها. وقرر الفريق العامل أن يطلب من الأمانة أن تعد مشاريع مقررات للنظر فيها خلال الدورة السابعة والعشرين التي ستعقد في أيلول/سبتمبر 2013 بشأن البلاغات ذات الأرقام 39/2012 (عدم المقبولية) و 44/2012 (سواء أكان القرار بالمقبولية أو بوقف النظر)، و 41/ 2012 (عدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية).

6 - وفي ما يتعلق بالبلاغ رقم 46/2012، قرر الفريق العامل إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية.

7 - وقرر الفريق العامل الحصول على معلومات مستكملة من الأطراف في الإجراءات المتعلقة بالبلاغات ذات الأرقام 42/2012 (حالة الإجراءات المعروضة على مجلس الدولة)، و 44/2012 (التأكيد بأن مقدم البلاغ لا يزال مهتما بمتابعة البلاغ)، و 50/2013 (تذكير أصحاب البلاغ بتقديم تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف).

8 - وناقش الفريق العامل أيضاً مشروعي توصيتين في القضيتين رقم 24/2009 ورقم 29/2011، ريثما يتم الاستعراض النهائي من قبل الفريق العامل.

9 - وأُبلغ الفريق العامل بجميع البلاغات الجديدة، وتلقى معلومات مستكملة عن حالة جميع القضايا التي لا يزال حوار المتابعة جارياً بشأنها مع الدول الأطراف المعنية (البرازيل وبلغاريا وبيرو وبيلاروس وتركيا وكندا). وقرر الفريق العامل عقد اجتماع مع البعثة الدائمة لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة مسائل المتابعة ذات الصلة بالآراء الثلاثة التي تخص بلغاريا وترى أن انتهاكات قد ارتُكبت للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (20/2008، ف. ك. ضد بلغاريا ؛ و 31/2011، ف. ب. ضد بلغاريا ؛ و 32/2011، جالو ضد بلغاريا )؛ كما قرر أن يطلب من الأمانة إرسال مذكرة شفوية إلى البرازيل، مع الإشارة إلى الخطأ الفني الذي وقع في المبلغ الواجب دفعه في القضية رقم 18/2008، وطلب توضيح ا عن هذه التعويضات هل دُفعت. وقرر الفريق العامل الإبقاء على حوار المتابعة جارياً في جميع القضايا التي يجري النظر فيها حاليا في إطار المتابعة.

10 - وقرر الفريق العامل أيضا أن تتضمن مذكرة الأمانة العامة إشارة إلى الحالات التي يمثّل فيها محام أصحاب البلاغات.

الإجراءات المتخذة في الدورة الحالية

11 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية تتعلق بالبلاغ رقم 24/2009 (المقبولية) لاعتمادها، حيث يؤيد جميع الأعضاء التوصية (في انتظار أن يجري الفريق العامل الاستعراض النهائي)؛

(ب) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية تتعلق بالبلاغ رقم 29/2010 (الآراء، عدم وجود انتهاك) اعتُمدت بتوافق الآراء (في انتظار أن يجري الفريق العامل الاستعراض النهائي)؛

(ج) أن يطلب من الأمانة أن تعد مشاريع توصيات للدورة السابعة والعشرين للفريق العامل فيما يتعلق بالبلاغين رقم 39/2012 (عدم المقبولية)، ورقم 41/2012 (عدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية)، والبلاغ رقم 44/2012، إذا أمكن (سواء أكان القرار بالمقبولية أو بوقف النظر)؛

(د) أن يطلب من الأمانة أن تعد للدورة السابعة والعشرين قائمة بجميع القضايا المسجلة التي لم يُنظر فيها بعد والجاهزة لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك بغية إتاحة الفرصة للفريق العامل لتحديد أولويات عمله؛

( هـ ‍) الموافقة على طلب صاحب البلاغ الحصول على تدابير مؤقتة بالحماية في القضية موضوع البلاغ رقم 46/2012؛

(و) التماس مزيد من المعلومات من الأطراف في الإجراءات المتعلقة بالبلاغات ذات الأرقام 42/2012 و 44/2012 و 50/2013؛

(ز) تسجيل ثلاثة بلاغات جديدة: البلاغ رقم 56/2013 (المقررة: يوكو هاياشي)، والبلاغ رقم 57/2013 (المقررة: أوليندا باريرو)، والبلاغ رقم 58/2013 (المقررة: نيكلاس برون)؛

(ح) أن يطلب من الأمانة مواصلةَ تحميل الموارد الأكاديمية المذكورة في مذكرة الأمانة على الموقع الشبكي الخارجي للبروتوكول الاختياري، وإتاحة نسخ من المقتطفات لمن يطلبها؛

(ط) أن يطلب من الأمانة إعداد معلومات بشأن إجراءات المتابعة، بما في ذلك ملخصات البلاغات الواردة من الأطراف؛

(ي) أن يطلب من الأمانة ترتيب اجتماع مع ممثلي البعثة الدائمة لبلغاريا في إطار متابعة الآراء المعبر عنها في ثلاثة بلاغات فردية، وذلك لمناقشة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة؛

(ك) أن يكرر طلبه من الأمانة كي تدرج في الموقع الشبكي لاجتهادات اللجنة معلومات عن جميع القضايا التي توقف النظر فيها، مع شرح مقتضب لأسباب ذلك.

12 - وفي ما يتعلق بالعمل فيما بين الدورات، وأساليب العمل الداخلية، قرر الفريق العامل أن يواصل في دورته السابعة والعشرين مناقشة طرائق متابعة الآراء، بما في ذلك طرائق إغلاق ملفات القضايا.

13 - وقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عقد دورته السابعة والعشرين في جنيف، في الفترة من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013.

تذييل

جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل

١ - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

٢ - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

٣ - البلاغات الجديدة المسجلة وتعيين مقررين جدد.

٤ - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للاعتماد ومناقشة أولية.

٥ - القضايا التي سيتوقف النظر فيها.

٦ - تحديث المعلومات المتعلقة بالبلاغات (القضايا المسجلة).

٧ - المستجدات فيما يتعلق بمتابعة الآراء.

٨ - مناقشة بشأن أساليب العمل، بما في ذلك متابعة الآراء.

٩ - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة والعشرين.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والخمسين

٣٠ أيلول/سبتمبر - ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 56/أولا

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعتمدت اللجنة بالإجماع، عقب تصويت بنداء الأسماء، التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع ( ) .

المقرر 56/ثانيا

قررت اللجنة تمديد عضوية باربرا بيلي كمقررة معنية بالمتابعة، وتعيين شياوكياو زو مقررة مناوبة، لمدة سنة واحدة لكل منهما تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

المقرر 56/ثالثا

أقرت اللجنة أيضا تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والخمسين، وهن نور الجهاني ونيكول أميلين وباربرا بيلي ونائلة جبر وفيوليتا نويباور.

المقرر 56/رابعا

قررت اللجنة أن تواصل العمل بممارسة البث الشبكي العام لحواراتها مع الدول الأطراف وغيرها من الجلسات العلنية بعد انتهاء الفترة التجريبية المنصوص عليها في المقرر 54/سابعا لفترة غير محددة وإلى أن يحين الوقت الذي قد تقرر فيه خلاف ذلك (انظر المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير).

المقرر 56/خامسا

قررت اللجنة تنقيح الفقرة الموحدة التي ترد في ملاحظاتها الختامية عن البرلمانات الوطنية لتصبح كما يلي: ” تُشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن ’’علاقة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع البرلمانيين‘‘، الدورة الخامسة والأربعون، 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، تمشيا مع ولايته، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في غضون الفترة المتبقية قبل فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية “ .

المقرر 56/سادسا

قررت اللجنة إجراء مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن الحق في التعليم خلال دورتها الثامنة والخمسين.

المقرر 56/سابعا

وُسّعت عضوية الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية ليضم نور الجهاني وثيودورا أوبي نوانكو وبيانكاماريا بومرانزي، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، وهم باربرا بيلي ومريم بلميهوب - زرداني ونيكلاس برون ونائلة جبر (الرئيسة) وعصمت جاهان وماريا - هيلينا بيريس وشياوكياو زو.

المقرر 56/ثامنا

وُسّعت عضوية الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية ليضم هيلاري غبيديماه، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن نور الجهاني ونهلة حيدر ويوكو هاياشي (الرئيسة)، وعصمت جاهان وشياوكياو زو.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، تاريخ اختتام الدورة السادسة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة طرفا، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 27 منها، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 68 دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

٢ - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول أطراف، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري، وفقا للمادة 16 منه، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

٣ - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن حالة الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إضافة إلى قوائم الدول الموقِّعة والدول الأطراف ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

٤ - عقدت اللجنة دورتها السادسة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وعقدت اللجنة 20 جلسة عامة، وعقدت كذلك 20 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق السابع بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

٥ - افتتحت رئيسة اللجنة، نيكول أميلين، الدورة في 30 أيلول/سبتمبر 2013 في الجلسة 1157 للجنة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

٦ - أقرّت اللجنة في جلستها 1157 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/56/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٧ - في الجلسة 1157، عرضت فيوليتا نويباور تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/56/1) الذي اجتمع في الفترة من 4 إلى 8 آذار/مارس 2013.

هاء - تنظيم الأعمال

٨ - في 30 أيلول/سبتمبر 2013، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدّمت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها دعما لتنفيذ الاتفاقية.

٩ - وفي 30 أيلول/سبتمبر و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلين للمنظمات غير الحكومية قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت تناولتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين.

١٠ - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عقدت اللجنة جلسة مع وفد من أعضاء البرلمانات الوطنية المشاركين في الدورة 129 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي (جنيف، من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013). وتركزت المناقشة على السبل الممكنة الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة على الصعيد الوطني.

١١ - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عقدت اللجنة جلسة مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، الذي قدم للجنة إحاطة حول عمله، بما فيه ما يتعلق بالمهاجرات.

١٢ - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عقدت اللجنة جلسة مشاورات غير رسمية مشتركة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. واستمعت اللجنتان خلال الجلسة، التي استضافها مركز الحقوق الإنجابية، إلى إحاطة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وناقشتا هذه المسائل.

١٣ - وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013، حضرت اللجنة حفل استقبال أقامته مدينة جنيف بغرض مواصلة الحوار المشترك بشأن النهوض بالمرأة.

واو - عضوية اللجنة

14 - حضر جميع الأعضاء الدورة السادسة والخمسين، باستثناء مريم بلميهوب - زرداني. ولم تحضر فريدي أكار الدورة في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر وفي الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ولم تحضر نور الجهاني الدورة في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تتمكّن نيكول أميلين من حضور الدورة في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تتمكّن باربرا بيلي من حضور الدورة في 30 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يحضر نيكلاسبرون الدورة في 11 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تحضر روث هالبرين كداري الدورة في 4 و 11 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تحضر بيانكاماريا بومرانزي الدورة في 9 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تحضر دوبرافكا سيمونوفيتش الدورة في الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر وفي 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر. وترد في المرفق الثامن بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، مبينا فيها مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين

15 - في الجلسة 1157، قدمت الرئيسة، نيكول أميلين، تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الخامسة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطر اف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

16 - نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، في التقارير التي قدمتها سبع دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أندورا؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من بنن؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من كمبوديا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن المقدم من كولومبيا؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من جمهورية مولدوفا؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من سيشيل؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من طاجيكستان.

17 - واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:

أندورا

(CEDAW/C/AND/CO/2-3)

بنن

(CEDAW/C/BEN/CO/4)

كمبوديا

(CEDAW/C/KHM/CO/4-5)

كولومبيا

(CEDAW/C/COL/CO/7-8)

جمهورية مولدوفا

(CEDAW/C/MDA/CO/4-5)

سيشيل

(CEDAW/C/SYC/CO/1-5)

طاجيكستان

(CEDAW/C/TJK/CO/4-5)

18 - وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أيضا النظر خلال الدورة السادسة والخمسين في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون الاستناد إلى تقرير. غير أن هذا البلد قدم في 5 آب/أغسطس 2013 تقريره الجامع لتقاريره الدورية من الرابع إلى الثامن، ونتيجة لذلك أُجّل النظر في التقرير إلى الدورة الحادية والستين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قائمة جديدة و/أو مستكملة للمسائل المطروحة.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

19 - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

بوتان

(CEDAW/C/BTN/CO/7/Add.1)

إسرائيل

(CEDAW/C/ISR/CO/4/Add.1)

ملاوي

(CEDAW/C/MWI/CO/6/Add.1)

أوزبكستان

(CEDAW/C/UZB/CO/4/Add.1)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.

20 - وبعثت اللجنة أيضا رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة: إثيوبيا وجمهورية كوريا وجيبوتي وزامبيا وسنغافورة وكوستاريكا ونيبال.

21 - وبعثت اللجنة رسالة تذكيرية إلى فيجي تتعلق بتقديم معلومات إضافية.

٢٢ - ووُجّهت دعوة لعقد اجتماع إلى ممثلي الإمارات العربية المتحدة وبنما وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وهايتي التي لم تقدم تقارير المتابعة الخاصة بها رغم توجيه اللجنة رسائل تذكيرية إليها.

٢٣ - واجتمعت اللجنة مع ممثلي بنما والإمارات العربية المتحدة وتلقّت تقرير المتابعة الخاص بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال فترة انعقاد الدورة.

تقييم الإجراءات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية

٢٤ - اعتمدت اللجنة تقييم إجراء المتابعة (انظر المرفق السادس بالجزء الثاني من هذا التقرير) الذي قدمته المقررة المعنية بالمتابعة وفقا لمقرر اتُّخذ في الدورة الخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأشارت المقررة المعنية بالمتابعة في التقييم إلى أن إجراء المتابعة يفي بالغرض المتوخى منه بوصفه أداة لتنفيذ الاتفاقية. وأوصت المقررة المعنية بالمتابعة بمواصلة إجراء المتابعة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وإنجاز عملية التقييم المقبلة في الدورة الخامسة والستين للجنة التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

تعيين مقرر جديد معني بالمتابعة ومقرر مناوب له

٢٥ - كانت فترة عضوية باربرا بيلي، كمقررة معنية بالمتابعة، ويوكو هاياشي، كمقررة مناوبة لها، على وشك أن تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ولم تتمكن السيدة هاياشي، نظرا لمسؤوليات أخرى منوطة بها في إطار اللجنة، من أن تحل محل السيدة بيلي كمقررة معنية بالمتابعة. ولذلك، قررت اللجنة تمديد عضوية السيدة بيلي كمقررة معنية بالمتابعة من أجل ضمان الاستمرارية، وتعيين شياوكياو زو مقررة مناوبة، لفترة من سنة واحدة لكل منهما تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

26 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

27 - ناقشت اللجنة في 11 و 14 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.

28 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السابعة والعشرين (انظر المرفق التاسع بالجزء الثاني من هذا التقرير).

29 - واتخذت اللجنة مقررين نهائيين يتعلقان ببلاغين من البلاغات المقدمة من الأفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واتخذت اللجنة بتوافق الآراء قرارين بعدم مقبولية البلاغ رقم 29/2011 (م. س. ضد الدانمرك) والبلاغ رقم 44/2012 (م. أ. أ. ضد الدانمرك). ويمكن الاطلاع على هذين المقررين بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرمزين CEDAW/C/56/D/29/2011، للأول، و CEDAW/C/56/D/44/2012، للثاني.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد

30 - لم يعدّ أي تقرير مرحلي عن المتابعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن اللجنة أُبلغت بأن الفريق العامل ناقش خلال دورته السابعة والعشرين حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي ما زال الحوار بشأن متابعتها جاريا، وأنه توصل لاتفاق بشأن الإجراء اللازم اتخاذه. وعليه، طلب الفريق العامل الترتيب لعقد اجتماعات مع البعثتين الدائمتين للبرازيل والفلبين لمناقشة مسائل تتعلق بالمتابعة. ولم تتخذ اللجنة قرارا بإنهاء حوار المتابعة في أي من القضايا الجاري حاليا النظر فيها في إطار المتابعة. ومن بين القضايا التسع الجاري حاليا النظر فيها في إطار المتابعة، تتعلق قضية واحدة ببيلاروس وأخرى بالبرازيل وثلاث ببلغاريا ( ) وقضية واحدة بكندا وأخرى ببيرو وواحدة بالفلبين وأخرى بتركيا.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٣١ - قُدّمت إحاطة للجنة بشأن حالة جميع المذكرات والإجراءات غير المفصول فيها الجاري التحري بشأنها.

٣٢ - ففيما يتعلق بالتحري رقم 2010/1، عقد الخبراء المعينون لإجراء التحري اجتماعا مع الممثل الدائم للدولة الطرف المعنية.

٣٣ - وقدم الخبراء المعينون لإجراء التحري رقم 2011/1 إحاطة إلى اللجنة بشأن الزيارة التي أجروها إلى إقليم الدولة الطرف المعنية.

٣٤ - وفيما يتعلق بالمذكرتين رقم 2011/2 و 2013/1، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرف المعنيتين تقدم ملاحظات بشأن المعلومات التي تلقّتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

٣٥ - وتلقت اللجنة مذكرة إضافية بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سُجلت على أنها المذكرة رقم 2013/2.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

36 - نظرت اللجنة خلال دورتها السادسة والخمسين في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تحسين أساليب عمل اللجنة

37 - أبلغت الأمانة اللجنة بحالة العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 66/254 )، وعلى الأخص تقرير الميسرين المشاركين عن العملية الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (A/67/995)، وقرار الجمعية العامة 68/2 الذي يقضي بتمديد العملية الحكومية الدولية حتى النصف الأول من شباط/فبراير 2014، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تقييما شاملا مفصلا للتكاليف بالاستناد إلى جملة أمور منها، على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الميسرين المشاركين.

38 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت الرئيسة، نيكول أميلين، إحاطة إلى اللجنة عن عرضها لتقرير اللجنة عن دوراتها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في نيويورك في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

39 - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة السابعة والخمسون (جنيف)

(أ) الدورة الثامنة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري: من 4 إلى 7 شباط/فبراير 2014؛

(ب) الدورة السابعة والخمسون: من 10 إلى 28 شباط/فبراير 2014؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين: من 3 إلى 7 آذار/ مارس 2014؛

الدورة الثامنة والخمسون (جنيف)

(د) الدورة التاسعة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2014؛

(هـ) الدورة الثامنة والخمسون: من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/ يوليه 2014؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الستين: من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2014.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

40 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين.

الدورة السابعة والخمسون:

البحرين

سيراليون

العراق

فنلندا

قطر

كازاخستان

الكاميرون

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر النظر خلال الدورة السابعة والخمسين أيضا في حالة السنغال دون الاستناد إلى تقرير. غير أن السنغال قدمت في 31 تموز/يوليه 2013 تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع، ونتيجة لذلك أُجّل النظر في التقرير إلى الدورة الحادية والستين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قائمة المسائل المطروحة.

الدورة الثامنة والخمسون:

بيرو

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية العربية السورية

جورجيا

سوازيلند

ليتوانيا

موريتانيا

الهند

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر النظر خلال الدورة الثالثة والخمسين في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى دون الاستناد إلى تقرير. غير أن جمهورية أفريقيا الوسطى قدمت في 26 حزيران/يونيه 2012 تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس، ونتيجة لذلك أُجّل النظر في التقرير إلى الدورة الثامنة والخمسين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قائمة جديدة و/أو مستكملة بالمسائل المطروحة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

41 - خلال الدورة السادسة والخمسين، نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراء ات التي اتخذته ا اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك بشأن الممارسات الضارة

42 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة . وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، عقد الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل اجتماع اً غير رسمي ل وضع الصيغة النهائية لمشروع التوصية العامة/التعليق العام بشأن الممارسات الضارة.

التوصية العامة بشأن وضع المرأة في حالات النزاع و ما بعد انتهاء النزاع

43 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

44 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعتمدت اللجنة ال توصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب ال نزاعات وفي حالات النزاع و ما بعد انتهاء النزاع ( ) بالإجما ع عقب ال تصويت بنداء الأسماء ( ) ، وفقا للمواد 31، الفقرة 2، و 32، الفقرة 2، و 34 من النظام الداخلي للجنة. وقدمت إحدى العضوات ( ) بياناً عللت فيه تصويتها (انظر المرفق الثاني ب الجزء الثاني من هذا التقرير ) .

45 - وفقا للم واد 31 الفقرة 2 و 34 و 37 من النظام الداخلي للجنة، تم التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من ا لتوصية العامة رقم 30 بنداء الأسماء لعدم إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء. ومن بين العضوات ال ـ 19 الحاضر ات ، صوت 15 ( ) لصالح إدراج ’’ […] الفتيات […] والنساء المعيلات ل أسر هن ، والحوامل، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز […] و نساء الشعوب الأصلية ، ونساء الأقليات العرقية أو الوطنية أو الجنسي ة أو الأقليات الدينية ، والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة‘‘ في قائمة فئات النساء المشرد ات داخليا ً واللاجئات اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من ا لتمييز ، و صوت ت 3 ( ) عضوات ضد التعديل، وامتنع ت عضو ة واحدة ( ) عن التصويت ؛ وقدمت 3 عضوات ( ) بيانات لتعليل تصويت هن (انظر المر فقات الثالث والرابع والخامس ب الجزء الثاني من هذا التقرير ) .

46 - اعتمدت الفقرة 57 (ب) بصيغتها المعدلة، وفقا للمادتين 31 ، الفقرة 2، و 37 من النظام الداخلي للجنة. ومن بين العضوات ال ـ 19 الحاضر ات ، صوت 15 لصالح التعديل ، و صوت 3 ضد ه، وامتنع ت عضو ة واحد ة عن التصويت.

التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة

47 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية

48 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، ناقشت اللجنة مشروع التوصية العامة بشأن الأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية، بحضور ممثلي ن ل مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

49 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

50 - و في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أجرت اللجنة مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة الريفية، في إطار المرحلة الأولى ل وضع توصية عامة بشأن هذا الموضوع. وافتتح ت المناقشة رئيس ة الجلسة ، نيكول أميلين، تلتها كلمات افتتاحية ألقتها إليزابث راسموسن، المدير ة التنفيذي ة المساعدة لشؤون ا لشراكات والحوكمة لدى برنامج الأغذية العالمي (ممثلة أيضاً منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها جهات مشاركة في التنظيم)، و إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان. وعرضت رئيسة الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية، نائلة جبر، التوصية العامة القادمة بشأن المرأة الريفية. وبحث المتكلمون الرئيسيون الخمسة التالية أسماؤهم التحديات القانونية والاجتماعية - الاقتصادية و ال تحديات ال أخرى التي تواجه الإعمال التام ل حقوق المرأة الريفية: آمنة عويج ، عضو ة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ؛ و أوليفييه دي شتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ؛ و كاتارينا دي ألبوكيرك، المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ و ما ي را غوميز، المديرة التنفيذية المشاركة ، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و فيوليت شيفوتسي، ممثلة منظمة غروتس للقاعدة الشعبية، كيني ا . وبعد مداخلات المتحدثين الرئيسيين، أدل ت ببيانات شفوية الدول الأطراف التالية: أستراليا وإسبانيا وكوبا و البرازيل وفنزويلا والجمهورية العربية السورية وتايلند. وأدل ى ببيانات أيضا ممثلو أربعة من كيانات ل لأمم المتحدة ووكالات ها المتخصصة ، هي : منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و تسع من منظمات المجتمع المدني (أرونداتي باتاشاريا من الهند، و رابطة تجمع النساء من أجل حقوقهن ، و منظمة كير الدولية، ومركز الحقوق الإنجابية، ومركز البحوث والتعليم الشعبي في كولومبيا، و شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، والتحالف الدولي ل لإعاقة، و لاند يسا ، و الرابطة الدولية لأخوات المحبة ). وحضر ممثلو 30 دولة من الدول الأطراف المناقشة العامة ، وهي : إسبانيا ، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، إثيوبيا ، البرازيل، بنما، بنن، بوركينا فاسو، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية العربية السورية، الجزائر، رواندا، سري لانكا، سلوفينيا، سويسرا، غواتيمالا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية(، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كندا، كوبا، مصر، اليم ن.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية

51 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

52 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل المعني ب أساليب العمل

53 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ الاتحاد البرلماني الدولي

54 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، عقدت اللجنة اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من البرلمانيين من الاتحاد البرلماني الدولي، في جلسة مغلقة، لمناقشة السبل الممكنة للتعاون بين اللجنة و أعضاء البرلمانات الوطنية.

الفريق العامل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/هيئة الأمم المتحدة للمرأة

55 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

الفريق العامل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان

56 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

مراكز التنسيق المعنية ب الحقوق الجنسية والإنجابية

57 - اجتمع مركز التنسيق ومراكز التنسيق المناوبة خلال الدورة.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والخمسين

58 - في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والخمسين، ووافق ت على جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والخمسين والسابعة والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الثامنة والخمسين.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

59 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بدورتها السادسة والخمسين والإضافات في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، واعتمدت النص بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة .

المرفق الأول

المقرر 56/ رابعا

م قرر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن استمرار البث الشبكي

اعت ُ مد في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

تشير اللجنة إلى ال م قرر الذي اتخذته في دورتها الرابعة والخمسين بأن تبث للجمهور عبر البث الشبكي حوارات ها مع الدول الأطراف لفترة تجريبية ت شمل دورت ي ها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين ، وإجراء تقييم في الدور ة السادسة والخمسين من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي مواصلة هذا الب ث .

و تلاحظ اللجنة أن منظمة رصد العمل العالمي من أجل حقوق المرأة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد أتاحت بالمجان البث الشبكي المباشر والمسجل للجلسات العلنية التي تعقدها ا للجنة ، وذلك على الموقع الشبكي لائتلاف المنظمات غير الحكومية و الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة (www.treatybodywebcast.org).

وت عرب عن امتنانها ل لخدمات التي تقدمها منظمة رصد العمل العالمي من أجل حقوق المرأة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ و ائتلاف المنظمات غير الحكومية وتشيد بها لما استثمرته من موارد ل تقديم هذه الخدمات.

و تعرب أيضا عن أملها في أن تُتاح في المستقبل القريب إمكانية البث الشبكي مصحوبا بالعرض النصي للحوار .

و تعتبر أن ال بث الشبكي ل جلساتها العلنية :

• يعرف أكثر ب الاتفاقية و ب عمل اللجنة ويعزز الوعي بهما

• يرفع من مستوى ال شفافية في مداولات اللجنة ، ويمكن الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية من التحضير ال مسبق لحوارها مع اللجنة ، من دون الحاجة إلى السفر لحضور دورات اللجنة قبل هذه الحوارات

• يعزز روح المسؤولية في الإبلاغ ويزيد من تنفيذ توصيات اللجنة

• لم يؤثر سلبا على أعمال اللجنة أو على حواراتها البناءة مع الدول الأطراف

القرار

قررت اللجنة مواصلة الممارسة المتمثلة في أن تبث للجمهور عبر البث الشبكي حوارات ها مع الدول الأطراف و الاجتماعات العامة الأخرى بعد انتهاء الفترة التجريبية المنصوص عليها في المقرر 54/ سابعاً لفترة غير محددة وإلى أن يحين الوقت الذي قد تقرر فيه خلاف ذلك.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق الثاني

تعليل التصويت الذي قدمته نائلة جبر بعد التصويت على التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

” لقد امتنعت عن التصويت لأن أجزاء من التوصية العامة لا تعكس الأولويات التي تحتاجها بعض الفئات المحرومة من النساء (النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المسنات ) “ .

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق الثالث

تعليل التصويت الذي قدمته نور الجهاني بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

” لقد صو ّ ت ضد هذه الفقرة ل أ نني أشعر بالقلق بأن اللجنة تضعف ما سبق من اجتهاداتها عندما تعتمد قوائم طويل ة غير مفهومة تؤدي في نهاية الأمر إلى تحويل الاهتمام عن الفئات الضعيفة من النساء التي ت هدف إلى حماي تها “ .

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق الرابع

تعليل التصويت الذي قدمته نائلة جبر بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

” لقد صوت ضد قائمة طويلة بعد كلمة ’’مثل‘‘ لأنها تضعف الاهتمام ب الفئات المتضررة الرئيسية من النساء المعرضات للتشرد. و لهذا السبب، أيدت الاقتراح الأصلي: ’معالجة ا لمخاطر المحددة و تلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات النساء المشردات داخليا واللاجئات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة و متشابكة من التمييز، مثل النساء الريفيات و المسنات، والأرامل، والنساء ذوات الإعاقة ‘ “ .

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق الخامس

تعليل التصويت الذي قدمته عصمت جاهان بعد التصويت على إدخال تعديل على الفقرة 57 (ب) من التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع

بحزن عميق اضطررت إلى اتخاذ موقف ضد جزء من التعديلات، وذلك ل أنني كنت مرتبطة في وقت سابق ب مشروع التوصية العامة، بصفتي عضو ة في الفريق العامل.

ل قد وجدت أن جزء اً من التعديلات المقدمة في مرحلة متأخرة يخالف ال هدف المتوخى من الفقرة الفرعية في صيغتها الأصلي ة، عندما سعت ل طلب التركيز بشكل خاص على الاحتياجات المحددة لأغلبية ساحقة من النساء اللاتي يحتجن إلى اهتمام خاص، من حيث مدى و حجم و ضخامة التحديات التي تواجهها النساء اللاجئات والنازحات.

إن هذه التعديلات تؤدي إلى إضعاف التركيز ع لى هذه الفئات من النساء . لذلك اضطررت للتصويت ضد ها .

وأود أن يسجل تعليلي للتصويت في تقرير اللجنة ، و أ طلب إضافة حاشية إلى ال فقرة المذكورة من التوصية العامة تقول إنها اعتمد ت بالتصويت.

وشكراً لكم .

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق السادس

تقييم الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية

تقييم إجراء المتابعة بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

ال إجراء المتعلق ب متابعة الملاحظات الختامية

في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في تموز/يوليه 2008 ، قررت اللجنة إدراج إجراء يتعلق ب المتابعة يطلب بموجبه إلى الدولة الطرف متابعة التوصيات التي حددتها اللجنة ك بنود لل متابعة. و الطلب الذي يستند إلى الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية يدعو الدول الأطراف إلى تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في غضون سنة أو سنتين، رهنا ب مدى استعجال ا لحالة.

وفي دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في تموز/يوليه - آب/أغسطس 2009 ، قررت اللجنة أن تنحصر التوصيات الخاضعة للمتابعة في توصيتين على الأكثر ل كل دولة طرف، كما قررت إتاحة رد الدولة للجمهور . و في دور تها الثالثة والخمسين، وافقت اللجنة على ا قتراح المقررة المعنية بالمتابعة بأن يُختار عدد محدود من الفقرات الفرعية كبنود لل متابعة عندما تكون التوصيات المعنية طويلة جداً .

وفي دورتها الخامسة والأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2010، بتت اللجنة في المنهجية الواجب العمل بها لتقييم التقارير الواردة من الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة. واستعرض ت اللجنة منهجية المتابعة في دورتها الرابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2013.

وفي ما يلي معايير اختيار ال توصيات ل لمتابعة : تشكل المسائل التي يتم اختيارها لتُتخذ بشأنها إجراءات في الأجل القصير عقبة رئيسية أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها، وبالتالي فإنه ا ت شكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

وبعد استلام تقرير المتابعة، تقوم اللجنة، بناء على توصية المقرر القطري أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة ، بتقييم الردود الواردة لتحديد ما إذا كانت المسائل التي حددتها ال لجنة ل لمتابعة قد عولجت على نحو كاف من جانب الدولة الطرف المعنية و/أو ما إذا كان من المطلوب تقديم معلومات إضافية بالاستناد إلى الفئات التالية : ” نُفذت “ و ” نُفذت جزئيا ً“ و ” لم تُنفذ “ ، و ” لم ترد معلومات كافية لإجراء تقييم “.

و يستند تقييم اللجنة إلى التقييم الأولي الذي يقدمه المقرر المعني بالمتابعة، والمقرر المناوب ، و عضو اللجنة الذي تولى مهام المقرر القطري وقت تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري. وفي غياب المقرر القطري، ي ُ طلب من عضو آخر التطوع.

بعد ذلك، يحيل المقرر المعني بالمتابعة تقييم اللجنة خطيا ً إلى الدولة الطرف المعنية. و تطلب اللجنة في الرسالة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، أو بدلا من ذلك، في التقرير الدوري ال ذي يلي، معلومات إضافية بشأن الإجراءات الإضافية المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات التي نفذت جزئيا أو لم تنفذ، و/أو التي لم ت قد م معلومات كافية بشأنها .

و قد اعتمدت اللجنة خلال الدورة الرابعة والخمسين، المعقودة في شباط/فبراير 2013، مبادئ توجيهية لتقديم م علومات إلى الدول الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية ا ل معنية ب حقوق الإنسان بشأن طرائق تقديم تقارير المتابعة والمعلومات المتعلقة بها . وأسفر إصدار هذه المبادئ التوجيهية عن قيام الدول الأطراف بتقديم تقارير متابعة أكثر إيجازا وتركيزا ، الأمر الذي يس ّ ر تقييم مدى تنفيذ التوصيات ذات الصلة، وأدى إلى خفض تكاليف أعمال التحرير والترجمة.

رسائل تذكيرية في حالة عدم الرد

في حال عدم ورود رد من الدولة الطرف، ت حيل المقرر ة رسالة تذكيرية أولى بعد شهرين من تأخر ورود المعلومات ورسالة تذكير ية ثاني ة بعد أربعة أشهر إذا استمر ال تأخ ي ر في تقديم المعلومات. وإذا لم ترد المعلومات في غضون ستة أشهر، ت طلب المقرر ة عقد اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة الطرف المعنية من أجل مواصلة الحوار بشأن البنود المحددة في الفقرات موضوع المتابعة.

المقرر ة المعني ة بمتابعة الملاحظات الختامية والمقرر ة المناوب ة

في دورتها الرابعة والأربعين، المعقودة في تموز/يوليه - آب/أغسطس 2009، قررت اللجنة تعيين دوبرافكا سيمونوفيتش مقرر ة معني ة بمتابعة الملاحظات الختامية ، و بربارا بيلي مقرر ة مناوب ة، وحددت أيضا المهام المنوطة بهما.

وفي دورتها السادسة والأربعين المعقودة في تموز/يوليه 2010، قررت اللجنة تمديد ولاية المقرر ة والمقررة المناوبة لها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. واتفقت اللجنة كذلك على تمد ي د ولاي ة كل منهما لمدة سنتين تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، و على جعل ولاية المقرر والمقرر المناوب تدوم سنتين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت السيدة س يمونوفيتش الاستقالة بصفتها مقررة معنية ب المتابعة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، و عينت اللجنة السيدة بيلي مقررة و السيدة هاياشي مقررة مناوبة .

تقديم التقارير

في كل دورة من دورات اللجنة ، تقدم المقررة المعنية بالمتابعة تقريرا عن الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها. بالإضافة إلى ذلك، تدرج اللجنة معلومات عن أنشط تها في مجال المتابعة في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

الشفافية

تنشر جميع تقارير المتابعة و رسائل ال تقييم الصادرة من ا للجنة ، فضلا عن تقارير المتابعة التي تعدها ا لمنظمات غير الحكومية ولا تكون تقارير سرية ، على موقع اللجنة الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان للعامة .

التقييم

قيمت اللجنة تجربة إجراء المتابعة الذي تقوم به، في دورتها الخمسين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وقرر ت أن ه ينبغي مواصلة إجراء المتابعة المتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية، و أنه ينبغي إجراء تقييم آخر في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

يشمل ال تقييم التالي الفترة الممتدة من بداية إجراء المتابعة (الدورة الحادية والأربعون) وحتى نهاية الدورة الخامسة والخمسين

1 - تقديم تقارير المتابعة

• منذ أن بدأ العمل ب إجراء المتابعة، ط ُ لب تقديم 73 تقريراً بين الدور تين الحادية والأربعين والتاسعة والأربعين ، وتلك التقارير كان من المقرر تقديمها بين الدورات السابعة والأربعين والخامسة والخمسين، على التوالي

• ورد 45 من أصل 73 من التقارير المطلوبة (62 في المائة)

• أرسلت منظمات غير حكومية معلومات متابعة بديلة بشأن 13 تقريراً (29 في المائة) من أصل 45 من التقارير التي وردت في إطار إجراء المتابعة، و أرسلت مؤسسة وطنية واحدة معنية ب حقوق الإنسان معلومات متابعة

• من بين تقارير ال متابعة الواردة ، وعددها 45 تقريراً ، وردت 9 تقارير (20 في المائة) في الوقت المحدد، وورد 13 تقريراً (29 في المائة) بتأخير لم يتجاوز ستة أشهر ، و 15 تقريراً (33 في المائة ) بتأخير تراوح بين ستة أشهر و سنة، و 8 تقارير (17 في المائة) بتأخير تراوح بين سنة وسنتين

• نظرت اللجنة في 4 1 تقريرا (91 في المائة) من تقارير المتابعة الـ 45 الواردة ل تقييم ما إذا كانت التوصيات قد نفذت. ولم ينظر في التقارير الأربعة المتبقية لأنها كانت لا تزال قيد الترجمة

• و أخيرا، عند النظر فقط إلى ال تقارير التي اكتملت دورة المتابعة المقررة بشأنها (و هذا يشمل جميع الطلبات ا ل رامية إلى ا لحصول على معلومات المتابعة الصادرة بين الدورة الحادية والأربعين و الدورة الرابعة والأربع ي ن ) ، يمكن أن نلاحظ ورود 29 تقريراً من التقارير ال ـ 38 (76 في المائة) ال مطلوب ة خلال هذه الفترة

2 - حالة تنفيذ التوصيات

في ما يتعلق بمدى تنفيذ توصيات اللجنة من قبل الدول الأطراف، ا عتبرت اللجنة  أن:

• التوصيات المحددة بأنها توصيات لل متابعة نُفذ منها 19 في المائ ة

• 41 في المائة نُفذت جزئيا

• 29 في المائة لم تُنفذ

• 11 في المائة من الحالات اعتبرت اللجنة أنها لم تتلق بشأنها معلومات كافية لإجراء تقييم

إن عبء العمل المتعلق ب إجراء المتابعة عبء ليس بالهين. فقد قامت المقررة المعنية بالمتابعة والمقررة المناوبة بتقييم ما متوسطه 7 من تقارير ال متابعة في كل دورة بواسطة، بالإضافة إلى إرسال سبع رسائل تذكيرية أولى، وخمس رسائل تذكيرية ثانية ، و دعوتين إلى اجتماع ، ودعوة ثاني ة إلى اجتماع.

وتوحي المعلومات الواردة في تقارير المتابعة ب أن إجراء المتابعة يؤدي ال غرض المتوخى منه بوصفه أداة ل تنفيذ الاتفاقية ، وعلى وجه أكثر تحديدا، لتنفيذ التوصيات المحددة الواردة في الملاحظات الختامية ذات الصلة. لذلك ثبت أن هذا الإجراء آلية إبلاغ فعالة بموجب المادة 18 من الاتفاقية تمكن اللجنة من رصد التقدم المحرز بين دورات الإبلاغ.

التوصيات

ينبغي الإبقاء على التوصيات التالية الصادرة عن التقييم السابق:

1 - ينبغي أن يستمر إجراء المتابعة المتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛

2 - ينبغي الإبقاء على ولاية السنتين للمقرر المعني بالمتابعة والمقرر المناوب، وينبغي لجميع أعضاء اللجنة أن يشاركوا في تقييم المتابعة بالتناوب. وينبغي كذلك أن تتداخل ولاية المقرر المعني بالمتابعة والمقرر المناوب لمدة سنة واحدة، إذ إن هذه المدة تتيح فرصة مثالية لضمان استمرارية واتساق التقييمات التي تجريها اللجنة؛

3 - ينبغي للجنة أن تستمر في تطبيق المنهجية الجديدة للمتابعة، التي تستخدم فئات ”نُفذت“ و ”نُفذت جزئيا“ و ”لم تُنفذ“ و ”لم ترد معلومات كافية لإجراء تقييم“ في تقييم تقارير المتابعة؛

4 - ينبغي للجنة أن تستمر في تنفيذ المبادئ التوجيهية للدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الأمور المتعلقة بتقديم تقارير المتابعة والمعلومات؛

5 - ينبغي تطبيق نهج متابعة خاص بكل دولة من الدول الأطراف التي تمر بحالة نزاع أو التي انتهى بها النزاع؛

6 - إضافة إلى إفراد بند مستقل في جدول أعمال كل دورة لمناقشة مسألة المتابعة، ينبغي زيادة الوقت المخصص لهذا البند أثناء انعقاد دورات اللجنة وتكليف موظف من الأمانة بمهمة تقديم الدعم في الوقت المناسب للمقرر المعني بالمتابعة وللمقرر المناوب سواء أثناء الدورات أو فيما بينها؛

7 - ينبغي تنفيذ التقييم المقبل لإجراءات المتابعة وعرضه على الدورة الخامسة والستين في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

المرفق الساب ع

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/56/1 

جدول الأعمال المؤقت والشروح ات

CEDAW/C/56/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ A ND/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل أندورا

CEDAW/ C /BEN/4

التقرير الدوري الرابع ل بنن

CEDAW/C/KHM/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكمبوديا

CEDAW/C/COL/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكولومبيا

CEDAW/C/MDA/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مولدوفا

CEDAW/C/SYC/1-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس ل سيشيل

CEDAW/C/ T JK/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان

المرفق الثامن

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أيسي فريدي أكار

تركيا

2014

نور الجهني

قطر

2016

نيكول أميلين

فرنسا

2016

باربرا إيفلين بيلي

جامايكا

2016

أوليندا باريرو - بوباديا

باراغواي

2014

مريم بلميهوب - زرداني

الجزائر

2014

نيكلاس برون

فنلندا

2016

نائلة محمد جبر

مصر

2014

هيلاري ا غبيديماه

غانا

2016

نهلة حيدر

لبنان

2016

روث هالبرين - كداري

إسرائيل

2014

يوكو هياشي

اليابان

2014

عصمت جاهان

بنغلاديش

2014

داليا لينارتي

ليتوانيا

2016

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

2014

ثيودورا أوبي نوانكو

نيجيريا

2016

براميلا باتن

موريشيوس

2014

سيلفيا بيمنتيل

البرازيل

2016

ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريس

تيمور - ليشتي

2014

بيانكاماريا بوميرانزي

إيطاليا

2016

باتريسيا شولز

سويسرا

2014

دوبرافكا سيمونوفيتش

كرواتيا

2014

خياوكياو زو

الصين

2016

المرفق التاسع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السابعة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السابعة والعشرين في الفترة من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013 في جنيف. وحضر الدورة جميع أعضاء الفريق (وهم أوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون ويوكو هاياشي وبراميلا باتن ودوبرفيكا سيمونوفيتش).

2 - في بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - وبعد ذلك، استعرض الفريق العامل ورقة معلومات مستجدة أعدتها الأمانة بشأن ثمانية بلاغات جديدة تلقتها في الفترة من 28 حزيران/يونيه 2013 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2013.

4 - وقرر الفريق العامل تعيين السيدة سيمونوفيتش مقررة للقضية المتعلقة بالبلاغ رقم 61/2013 المتعلق بالدانمرك، الذي سُجّل في فترة ما بين الدورتين. ثم قرر الفريق العامل تسجيل بلاغين جديدين، الأول يتعلق بالأرجنتين (رقم 62/2013 ) والآخر يتعلق بالدانمرك (رقم 63/2013 ). وبشأن بالبلاغ رقم 62/2013 ، عين الفريق العامل السيدة باريرو - بوباديا مقررة للقضية وقرر أيضا إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 63/2013 ، عيّن الفريق العامل السيد برون مقررا للقضية، واتفق على أن يتخذ قراره بشأن مسألة التدابير المؤقتة أثناء انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة قبل إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف.

5 - وفيما يتعلق بالبلاغ الذي لم يُسجّل، أحاط الفريق العامل علما بأن الأمانة طلبت إلى مقدم البلاغ المتعلق بإيطاليا أن يوافيها بتوضيحات، وكانت تنتظر منع الرد. وفيما يتعلق بالبيانين المتعلقين بالأرجنتين وفرنسا، قرر الفريق العامل عدم تسجيلهما كقضيتين. ورفض الفريق أيضا تسجيل قضية تتعلق بالهند، التي ليست دولة طرفا في البروتوكول الاختياري.

6 - وناقش الفريق العامل أيضا أربعة مشاريع توصيات. واعتمد الفريق مشروعي توصيتين بعدم مقبولية البلاغ رقم 29/2011 المتعلق بإسبانيا ورقم 39/2012 المتعلق بهولندا، واعتمد الفريق المشروعين بتوافق الآراء. واعتمد الفريق كذلك مشروع توصية بعدم مقبولية/مقبولية البلاغ رقم 44/2012 المتعلق بالد ا نمرك. وتجدر الإشارة إلى أنه في ما يتعلق بالبلاغ الأخير، أجرى الفريق العامل مناقشة لمسألة وجود أطفال ذكور في وضع ”الضحية“ باعتبارهم مقدمين لبلاغ ضمن القضايا الخاضعة للبروتوكول الاختياري. وستحال التوصيات الثلاث جميعها إلى الجلسة العامة في الدورة السادسة والخمسين للجنة.

7 - وناقش الفريق العامل كذلك مشاريع الآراء بشأن البلاغ رقم 41/2012 المتعلق بإكوادور، وقرر أن يطلب إلى طرفي القضية موافاته بتوضيحات ومعلومات إضافية لكي يتمكن من اتخاذ قرار وافي التعليل.

8 - وخلال الدورة، شرع كل أعضاء الفريق العامل في حصر جميع ملفات القضايا المتعلقة بالبلاغات التي عُينوا مقررين لها. ثم استعرض الفريق العامل حالة جميع البلاغات المعلقة المسجلة بموجب البروتوكول الاختياري، وأجرى مناقشة بشأن كل بلاغ منها. وفي نهاية الدورة السابعة والعشرين، تبقى لدى الفريق العامل 29 قضية معلقة، منها ثلاث قضايا بت فيها في دورته السابعة والعشرين وسيرفعها إلى الجلسة العامة للجنة.

9 - وقرر الفريق العامل أيضا قبول طلبي الد ا نمرك بأن يُنظر في مقبولية كل بلاغ من البلاغين المتعلقين بها (رقم 50/2013 ورقم 56/2013 ) بمعزل عن النظر في ح ي ثياته (وهو ما يعرف باسم طلبات فصل النظر).

10 - ثم طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد، على سبيل الأولوية، مشاريع توصيات لعرضها على الدورة القادمة، في ضوء المناقشات السالفة الذكر. فقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد ثلاثة أو أربعة مشاريع توصيات لعرضها على الدورة الثامنة والعشرين التي ستُعقد في شباط/فبراير 2014، بما في ذلك توصيات بخصوص البلاغات رقم 34/2011 و 36/2012 و 37/2012 (في القضيتين الأخيرتين، قُبلت طلبات فصل النظر في تشرين الأول/أكتوبر 2012).

(أ) أشار أعضاء اللجنة إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ توصيات اللجنة بشأن القضيتين المتعلقتين ببلغاريا بشكل كامل (رقم 20/2008 و 31/2011 ) ، وأن الرد في إطار المتابعة بالنسبة لقضية ثالثة (رقم 32/2011 ) تأخر عن المو عد المقرر. وقدم ممثلو الدولة الطرف معلومات عن الإصلاحات والتطورات المؤسسية الجارية بشأن القضايا الثلاث التي تتابعها اللجنة، بما في ذلك النظر في دفع تعويضات. وقد رأى أعضاء الفريق العامل الذين حضروا الاجتماع أن الاجتماع كان مشجعا. وطُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ما يستجد من معلومات بخصوص القضايا الثلاث، بما في ذلك معلومات عن آلية التنسيق الوطنية (المعنية بالشكاوى الفردية) قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل.

11 - وناقش الفريق العامل حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي لا يزال حوار المتابعة مستمرا بشأنها واتفق أعضاؤه على الإجراءات الممكن اتخاذها، على أن تعرض على اللجنة. واستمع الفريق العامل أيضا إلى إحاطة من الأمانة بشأن الاجتماع الذي عقده كل من يوكو هاياشي ودوبرافيكا سيمونوفيتش ونيكلاس برون في 26 أيلول/سبتمبر 2013 مع ممثلي بلغاريا (ممثل واحد من بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس وحدة حقوق الإنسان بإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية في بلغاريا)، وفقا لطلب اللجنة (أ) .

12 - وقرر الفريق العامل أن يُرتب لعقد اجتماع مع ممثلي البعثتين الدائمتين للبرازيل والفلبين خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة لمناقشة مسائل تتصل بالمتابعة. وطلب إلى الأمانة أن توافي الفريق العامل بمعلومات بشأن المنهجية التي تستخدمها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات في تقييم حالة متابعة القضايا وبشأن الطريقة التي تظهر بها نتائج التقييم في التقارير السنوية لهذه الهيئات.

الإجراءات التي اتُخذت في الدورة الحالية

13 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ‌) أن يحيل إلى اللجنة للاعتماد توصية أيدها جميع أعضاء الفريق العامل تتعلق بعدم مقبولية البلاغ رقم 29/2011 المتعلق بإسبانيا؛

(ب‌) أن يحيل إلى اللجنة للاعتماد توصية أيدها جميع أعضاء الفريق العامل بشأن عدم مقبولية البلاغ رقم 39/2012 المتعلق بهولندا؛

(ج‌) أن يحيل إلى اللجنة للاعتماد توصية بشأن البلاغ رقم 44/2012 المتعلق بالد ا نمرك، مع وضع الخيارين أمام اللجنة (المقبولية أو عدم المقبولية)؛

(د‌) أن يوُقف النظر في البلاغ رقم 42/2012 المتعلق بهولندا، بناء على طلب الدولة الطرف وبموافقة مقدم البلاغ؛

(ه ـ ‌) أن يطلب إلى الأمانة إعداد مشاريع توصيات، لعرضها على الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل، بشأن البلاغات رقم 34/2012، المتعلق بالفلبين، ورقم 36/2012، المتعلق بهولندا، ورقم 37/2011، المتعلق بالدانمرك؛

(و‌) أن يُقبل طلبي الدانمرك بفصل النظر في مقبولية البلاغين المتعلقين بها، رقم 50/2013 ورقم 56/2013، عن النظر في حثياتهما؛

(ز‌) أن يطلب إلى أطراف الإجراءات المتصلة بالبلاغ رقم 41/2012 المتعلق بإكوادور تقديم معلومات إضافية؛

(ح‌) أن تُعيّن دوبرفيكا سيمونوفيتش مقررة للبلاغ رقم 61 /2013 المتعلق بالدانمرك؛

(ط‌) أن يسجل بلاغاً جديداً واحداً بشأن الأرجنتين تحت الرقم 62/2013 ويعيّن أوليندا باريرو - بوباديا مقررة للقضية؛

(ي‌) أن يُسجل بلاغا جديداً واحداً بشأن الد ا نمرك تحت الرقم 63/2013 ويعيّن نيكلاس برون مقررا للقضية؛

(ك‌) أن يُطلب إلى الأمانة أن تستمر في تحميل الموارد الأكاديمية، التي وردت الإشارة إليها في مذكرة قدمتها الأمانة، على الموقع الإلكتروني للشبكة الخارجية للبروتوكول الاختياري، وأن توفّر نسخاً من المقتطفات لمن يطلبها؛

(ل‌) أن يُطلب إلى الأمانة أن تُجهّز معلومات بشأن إجراء المتابعة، تشمل ملخصات للتقارير المقدمة من الأطراف في الإجراءات التي تعنيها؛

(م‌) أن يُطلب إلى الأمانة أن ترتب لعقد اجتماع مع ممثلي البعثتين الدائمتين للبرازيل والفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة إجراءات المتابعة المتصلة بالقضايا الفردية المتعلقة بكل منهما.

14 - وقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن يعقد دورته الثامنة والعشرين في الفترة من 4 إلى 7 شباط/فبراير 2014 في جنيف.

التذييل

جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - البلاغات الجديدة المسجلة وتعيين مقررين للقضايا.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها.

5 - القضايا التي سيُوقف النظر فيها.

6 - عرض المعلومات المستجدة المتعلقة بالبلاغات (القضايا المسجلة).

7 - عرض المعلومات المستجدة المتعلقة بمتابعة الآراء.

8 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها وبشأن ترتيب أولوية البت فيها.

9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السابعة والعشرين.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين

10-28 شباط/فبراير 2014

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 57/أولا

في 26 شباط/فبراير 2014، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 والقضاء على التمييز ضد المرأة ( ‎ انظر المرفق الأول بالجزء الثالث من هذا التقرير ‎ ) .

المقرر 57/ثانيا

في 26 شباط/فبراير 2014، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ‏ ‎ ‏(‏ ‎ انظر المرفق الثاني ‏بالجزء الثالث من هذا التقرير) .

المقرر 57/ثالثا

في 28 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامل المعني بأساليب العمل بمهمة استعراض النظام الداخلي للجنة، بدعم من الأمانة، بغرض اقتراح تعديلات، حيثما اقتضت الحاجة ذلك، من أجل إدماج العناصر الآتية في النظام الداخلي: (أ) المقررات الأخيرة الصادرة عن اللجنة بشأن أساليب عملها؛ (ب) وأحكام جديدة لتفعيل مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ ) (A/67/222، المرفق الأول)؛ (ج) وإدماج نتائج العملية الحكومية الدولية الرامية إلى تدعيم وتعزيز فعالية نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 68/268 ).

المقرر 57/رابعا

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين، وهن فريدي أجار وباربرا بيلين وعصمت جاهان وداليا لينارتي وبراميلا باتن.

المقرر 57/خامسا

في 28 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة أن تطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تكلّف قسم الالتماسات والتحقيقات بتقديم الخدمات اللازمة لعمل اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري (إجراء التحقيق) وأن تزود القسم بما يلزمه من موارد بشرية ومالية إضافية (انظر المرفق الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 57/سادسا

عينت اللجنة نيكلاس برون رئيساً لفرقة العمل المعنية بالتحقيقات ونهلة حيدر نائبة له، وقررت توسيع فرقة العمل لتشمل نائلة جبر، إلى جانب الأعضاء الحاليين وهم أوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون (الرئيس) وباربرا بيلي ونهلة حيدر (نائبة الرئيس) وروث هالبرين - كداري وفيوليتا نيوباور وبراميلا باتين وباتريسيا شولز ودوبرافكا سيمونوفيتش.

المقرر 57/سابعا

قررت اللجنة تشكيل فرقة عمل معنية بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء ‏النزاع، برئاسة السيدة باتن، رئيسية، وعضوية السيدة أميلين والسيدة باريرو - بوباديا والسيد برون والسيدة حيدر ‏والسيدة جاهان والسيدة نوانكو والسيدة بيريس والسيدة بوميرانزي.

المقرر 57/ثامنا

توسعت عضوية الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في سياق المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية ليشمل نهلة حيدر إلى جانب أعضائه الحاليين، وهم فريدى أكار وبراميلا باتن ونيكلاس برون ومريم بلميهوب - زرداني وفيكتوريا بوبسكو وعصمت جاهان وباتريسيا شولز ودوبرافكيا سيمونوفيتش (الرئيسة).

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 28 شباط/فبراير 2014، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة، ويُذكر أن الجمعية العامة اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقاً للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 68 دولة طرفاً التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية، يلزم حالياً أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول، ويُذكر أن الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4 ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفقاً للمادة 16 منه.

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وقوائم الدول الموقّعة والدول الأطراف ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها السابعة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 10 إلى 28 شباط/فبراير 2014. وعقدت اللجنة ‏17 جلسة عامة، وعقدت أيضا 13 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الرابع بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة براميلا باتن، نائبة رئيسة اللجنة، في ‏10 شباط/فبراير 2014‏ في الجلسة 1185 للجنة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقرت اللجنة في جلستها 1185 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/57/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 1185، قدمت براميلا باتن تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/57/1) الذي اجتمع في الفترة من 29 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2014.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 10 و 17 شباط/فبراير 2014، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، وقدمت أثناءها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها لدعم تنفيذ الاتفاقية.

9 - وفي 10 و 17 شباط/فبراير 2014، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان قدموا خلالها معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها السابعة والخمسين .

10 - وفي 17 شباط/فبراير 2014، استمعت اللجنة إلى إحاطة من ممثلي منظمة الصحة العالمية عن التوجيه التقني والسياساتي المنقح الذي أصدرته المنظمة بشأن الإجهاض المأمون.

11 - وفي 27 شباط/فبراير 2014، اجتمعت اللجنة مع رئيسة قسم حقوق المرأة والشؤون الجنسانية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيرونيكا بيرغا، التي قدمت إحاطة إلى اللجنة بشأن حقوق المرأة في سياق خطة المفوضية الاستراتيجية للفترة من عام 2014 إلى عام 2017، وبشأن الدراسة الجارية عن التنميط الجنساني.

واو - عضوية اللجنة

12 - حضر جميع الأعضاء الدورة السابعة والخمسين، باستثناء نور الجهاني ومريم بلميهوب - زرداني. ولم تحضر فريدي أكار الدورة يومي 10 و 11 شباط/فبراير 2014. ولم تتمكّن نيكول أميلين من حضور الدورة في أيام 10 و 11 و 17 شباط/فبراير 2014. ولم يحضر نيكلاس برون الدورة في 13 شباط/فبراير 2014. ولم تحضر روث هلبرين كداري الدورة من 10 إلى 14 وفي 21 و 28 شباط/فبراير 2014. وترد في المرفق الثامن بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، مبيناً فيها مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والخمسين والسابعة والخمسين

13 - في الجلسة ‏1185‏، قدمت براميلا باتين، نائبة الرئيسة، تقرير الرئيسة، نيكول أميلين، عن الأنشطة التي اضطلعت بها الرئيسة منذ الدورة السادسة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والخمسين في تقارير سبع دول من الدول الأطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي التقرير الدوري الثالث للبحرين؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون؛ والتقرير الدوري السابع لفنلندا؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس للعراق؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكازاخستان؛ والتقرير الأول لقطر؛ والتقرير الدوري السادس لسيراليون.

15 - واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية لكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. والملاحظات الختامية متاحة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) وفق الرموز المبينة أدناه:

البحرين

CEDAW/C/BHR/CO/3

الكاميرون

CEDAW/C/CMR/CO/4-5

فنلندا

CEDAW/C/FIN/CO/7

العراق

CEDAW/C/IRQ/CO/4-6

كازاخستان

CEDAW/C/KAZ/CO/3-4

قطر

CEDAW/C/QAT/CO/1

سيراليون

CEDAW/C/SLE/CO/6

16 - وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أيضا النظر خلال الدورة السابعة والخمسين في موضوع السنغال دون الاستناد إلى تقرير. غير أن السنغال قدمت تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع في 31 تموز/يوليه، ونتيجة لذلك أُجّل النظر في التقرير إلى الدورة الحادية والستين لإتاحة الوقت لترجمة التقرير وقيام الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قائمة المسائل المطروحة .

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٧ - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

بنغلاديش

(CEDAW/C/BGD/CO/7/Add.1)

إيطاليا

(CEDAW/C/ITA/CO/6/Add.1)

ليسوتو

(CEDAW/C/LSO/CO/1-4/Add.1)

(سري لانكا)

(CEDAW/C/LKA/CO/7/Add.1)

١٨ - ونظرت اللجنة في المعلومات الإضافية التي أرسلتها ميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.4).

١٩ - وأرسلت اللجنة رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: تشاد ، والجبل الأسود، وعمان، وكوت ديفوار، والكويت .

٢٠ - وأرسلت اللجنة رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقارير المتابعة: أوغندا ، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، وكينيا، ومالطة .

21 - ووجّهت اللجنة رسالة تذكيرية إلى جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن معلومات إضافية فات موعد تقديمها.

٢٢ - واجتمعت المقررة المعنية بالمتابعة والمقررة المناوبة لها بممثلين عن ليبيا بسبب تأخر ليبيا في تقديم تقرير المتابعة الخاص بها.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

23 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري

24 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري في 17 و 24 شباط/فبراير 2014. وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثامنة والعشرين (انظر المرفق الرابع).

٢٥ - واتخذت اللجنة قرارات نهائية بشأن ثلاثة بلاغات فردية مقدَّمة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت اللجنة آراء خلُصت إلى حدوث انتهاكات تتعلق بالبلاغ رقم 34/2011 ( ر. ب. ب. ضد الفلبين )، والبلاغ رقم 36/2012 ( دي بلوك وآخرون ضد هولندا )، واعتمدت اللجنة قرارا بعدم مقبولية البلاغ رقم 39/2012 ( ن. ضد هولندا ). واتُّخِذت جميع القرارات بتوافق الآراء. وقررت اللجنة أيضا التوقف عن النظر في بلاغ يتعلق بإكوادور (رقم 2012/41). ويمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/)، تحت الرموز التالية CEDAW/C/57/D/34/2011 وCEDAW/C/57/D/36/2012 وCEDAW/C/57/D/39/2012، تباعا.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

26 - لم يُعَدّ أي تقرير من تقارير المتابعة المرحلية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، ولكن أُبلِغت اللجنة بأن الفريق العامل قام خلال دورته الثامنة والعشرين بمناقشة حالة المتابعة في كل قضية ما زال الحوار بشأن متابعتها جاريا، وأنه توصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها. ولم تتخذ اللجنة أي قرار بإنهاء حوار المتابعة بشأن أي قضية من القضايا التي يجري النظر فيها حاليا في إطار المتابعة. ومن أصل القضايا البالغ عددها 11 قضية قيد النظر في إطار المتابعة حاليا، تتعلق قضية ببيلاروس، وقضية بالبرازيل، وثلاث قضايا ببلغاريا،

(أ) عقدت يوكو هاياشي، رئيسة الفريق العامل التابع للجنة المعني بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأوليندا باريرو - بوباديا اجتماعين لمناقشة المسائل المتعلقة بمتابعة البلاغات الفردية مع الممثلين الدائمين للبرازيل وبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 21 و 28 شباط/فبراير 2014، على التوالي، وذلك خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة. وخلال الاجتماعين، أطلع الممثلان الدائمان أعضاءَ اللجنة على أحدث المعلومات بشأن آخر الخطوات الإيجابية المتَّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة بشأن البلاغين رقم 17/2008 ( ماريا دا لورديس دا سيلفا بيمنتيل ضد البرازيل ) ورقم 23/2011 ( إنغا أبراموفا ضد بيلاروس )، تباعا.

وقضية بكندا، وقضية ببيرو، وقضية بالفلبين، وقضية بتركيا ( أ ) ؛ أما بالنسبة للقضيتين اللتين اعتمدتهما اللجنة في دورتها السابعة والخمسين واللتين خلُصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات فيهما (قضية بشأن الفلبين وقضية بشأن هولندا)، فقد أُمهلت الدولتان الطرفان ستة أشهر لتقديم ردود في إطار المتابعة.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري

27 - استمعت اللجنة إلى إحاطة بشأن حالة جميع البلاغات والإجراءات المعلّقة في إطار إجراء تحقيقات.

(ب) في 2 حزيران/يونيه 2008، تلقّت اللجنة بلاغا مشتركا في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري من ثلاث منظمات غير حكومية يتضمن مزاعم بارتكاب الفلبين انتهاكات جسيمة ومنهجية للحقوق المكرّسة في الاتفاقية، من بينها ادعاء بشأن عدم توفير الدولة الطرف خدمات صحية لضمان الصحة الجنسية والإنجابية للنساء في مدينة مانيلا، مما أسفر عن حالات لوفيات أمهات أثناء النفاس لم يكن لها من مبرر وكان بالإمكان تفاديها، وحالات حمل غير مقصود وغير مرغوب فيه، وحالات إجهاض غير مأمونة. وقررت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، المعقودة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، استنادا إلى تقييم أولي لصحة المعلومات التي بلغتها، أن تحيل المعلومات إلى الدولة الطرف وأن تطلب منها أن تقدم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات بحلول 15 آذار/مارس 2009، وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة. وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، المعقودة من 18 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2010، في ضوء جميع المعلومات المتاحة لديها، أن تفتح تحقيقاً. وعينت اللجنة في دورتها السادسة والأربعين، المعقودة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010، اثنتين من أعضائها، هما فيوليتا نيوباور، وبراميلا باتن، لإجراء التحقيق، وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمادة 84 من النظام الداخلي للجنة. وقامت العضوتان المعيَّنتان بزيارة إلى إقليم الدولة الطرف من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بموافقة الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، المعقودة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، النتائج التي توصّلت إليها من خلال التحقيق، وأحيلت هذه النتائج إلى الدولة الطرف في 25 أيلول/سبتمبر 2013 وفقا للفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن النتائج المذكورة في غضون ستة أشهر، وفقا للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وبحلول 26 آذار/مارس 2014 الموافق لانقضاء فترة الستة أشهر، لم تَرد أي ملاحظات من هذا القبيل. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 28 آذار/مارس 2014، طلبت الدولة الطرف تمديد مهلة الأشهر الستة لتقديم ملاحظاتها على النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

28 - وفي ما يخص التحقيق رقم 2010/1، قررت اللجنة أن تدرج موجزا لأنشطتها ( ب ) في تقريرها السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة، عملا بالمادة 12 من البروتوكول الاختياري.

29 - وفي 24 و 27 و 28 شباط/فبراير 2014، ناقشت اللجنة مشاريع النتائج والتعليقات والتوصيات المتعلقة بالتحقيق رقم 2011/1.

30 - وفيما يخص البلاغين رقم 2011/2 و 2011/3، وبعد إجراء تقييم للمعلومات الواردة من مصادر المعلومات وللملاحظات التي قدّمتها الدولة الطرف المعنيّة، قررت اللجنة بالنسبة لكل قضية أن ترجئ إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة مسألة البت في ما إذا كان ينبغي أن تعيّن عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق.

31 - أما فيما يخص البلاغين رقم 2011/4 و 2012/1، فقد قررت اللجنة أن تطلب معلومات إضافية من مصادر المعلومات.

32 - وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 2013/1، قررت اللجنة أن ترسل رسالة تذكيرية تطلب فيها من الدولة الطرف المعنية أن تقدّم، في غضون شهرين اثنين، ملاحظاتها بشأن المعلومات التي أُرسلت إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

33 - وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 2013/2، قررت اللجنة أن ترجئ إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة نظرها في المعلومات التي أُرسلت إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

٣٤ - وتلقت اللجنة بلاغا إضافيا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تم تسجيله تحت رقم 2014/1، وطلبت اللجنةُ إلى الأمانة أن تُعدَّ موجزا عن هذا البلاغ.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

35 - نظرت اللجنة، خلال دورتها السابعة والخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بسُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

36 - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

37 - وفي 14 شباط/فبراير 2014، قدمت الرئيسة، نيكول أميلين، إحاطة إلى اللجنة بشأن مشاركتها في المشاورات غير الرسمية لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي دارت في واشنطن العاصمة في 31 كانون الثاني/يناير و 1 شباط/فبراير 2014، حيث التقى رؤساء الهيئات مع ميسِّرَي العملية الحكومية الدولية للجمعية العامة المعنية بتعزيز الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، وهما الممثِّلان الدائمان لأيسلندا وتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

38 - وفي 17 و 21 شباط/فبراير 2014، أبلغت الأمانةُ اللجنةَ بنتائج العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

39 - وفي 27 شباط/فبراير 2014، قدّم جواو ناتاف، أمين لجنة مناهضة التعذيب، إحاطة إلى اللجنة عن تجربة تلك اللجنة في مجال تطبيق الإجراء المبسّط لتقديم التقارير (أو الإجراء المتعلق بقائمة المسائل المطروحة قبل تقديم التقارير)، وفي مجال التعامل مع التحقيقات التي تُجرى بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مواعيد الدورات المقبلة للجنة

40 - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة الثامنة والخمسون (جنيف)

(أ) الدورة التاسعة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري: من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2014؛

(ب) الدورة الثامنة والخمسون: من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2014؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الستين: من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2014.

الدورة التاسعة والخمسون (جنيف)

(د) الدورة الثلاثون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري: من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

(هـ) الدورة التاسعة والخمسون: من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الحادية والخمسين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

41 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر أثناء دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين في تقارير الدول الأطراف التالية:

في الدورة الثامنة والخمسين:

بيرو

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية العربية السورية

جورجيا

سوازيلند

ليتوانيا

موريتانيا

الهند

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرَّر في الأصل النظر في المسائل المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى خلال الدورة الثالثة والخمسين دون الاستناد إلى تقرير. غير أن جمهورية أفريقيا الوسطى قدّمت تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس في 26 حزيران/يونيه 2012، ولذلك أُرجئ النظر في المسائل المتعلقة بهذا البلد إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة لإتاحة الوقت الكافي لترجمة التقرير ولتمكين الفريق العامل لما قبل الدورة من حصر قائمة المسائل المستجدة و/أو المحدَّثة.

في الدورة التاسعة والخمسين:

بروني دار السلام

بلجيكا

بولندا

جزر سليمان

الصين

غانا

غينيا

فنزويلا

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر في الأصل النظر في المسائل المتعلقة بجزر سليمان خلال الدورة الرابعة والخمسين دون الاستناد إلى تقرير. غير أن جزر سليمان قدّمت تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث في 30 كانون الثاني/يناير 2013، ولذلك أُرجئ النظر في المسائل المتعلقة بهذا البلد إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة لإتاحة الوقت الكافي لترجمة التقرير ولتمكين الفريق العامل لما قبل الدورة من حصر قائمة المسائل المستجدة و/أو المحدَّثة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

42 - نظرت اللجنة، خلال دورتها السابعة والخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة

43 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة، وقام بتنقيح الصيغة الأخيرة لمشروع التوصية العامة/التعليق العام المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية

44 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة.

٤٥ - وفي 25 شباط/فبراير 2014، ناقشت اللجنة الجزء الثاني من النص المتعلق بالجنسية وعديمي الجنسية من مشروع التوصية العامة المتعلقة بالأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية.

الفريق العامل المعني باللجوء إلى القضاء

46 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وقام بمناقشة المشروع الأولي للتوصية العامة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء. وقررت اللجنة تعميم الصيغة النهائية للمشروع الأولي على الأعضاء الآخرين في اللجنة وعلى الجهات المعنيّة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

47 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وأقرّ الخطوط العريضة لمشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية

48 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وقام بمناقشة الخطوط العريضة للمذكرة المفاهيمية، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الحد من أخطار الكوارث.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

49 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وعرض على اللجنة مذكّرة مفاهيمية منقّحة. وصدّقت اللجنة على المذكرة المفاهيمية وقررت إجراء مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن الحق في التعليم خلال دورتها الثامنة والخمسين.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

50 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة، وناقش، في جملة أمور، إمكانية إنشاء آلية للعمل فيما بين الدورات للاستجابة للمسائل العاجلة. واقترح الفريق العامل أيضا مقررا اعتمدته اللجنة (انظر المقرر 57/ثالثا أعلاه).

منسّقو الحقوق الجنسية والإنجابية

٥١ - اجتمعت المنسقة والمنسقتان المناوبتان لها خلال الدورة لتنقيح مشروع البيان المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (انظر المرفق الثاني للجزء الثالث من هذا التقرير).

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والخمسين

52 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين في 28 شباط/فبراير 2014، وأقرت للدورة جدول الأعمال المؤقت التالي:

١ - افتتاح الدورة.

٢ - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

٣ - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين.

٤ - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٥ - متابعة الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٦ - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٧ - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

٨ - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

53 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المُعدِّ عن أعمال دورتها السابعة والخمسين في 28 شباط/فبراير 2014 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 57/أولا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 والقضاء على التمييز ضد المرأة

اعتُمد في 26 شباط/فبراير 2014

١ - ترحِّب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالفرصة التي أُتيحت لها للإسهام في المناقشة المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015. واللجنة، بوصفها الهيئة الدولية المكلّفة بالإشراف على تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 187 دولة الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية، تعي تمام الوعي الصلة القائمة بين التنمية وإعمال حقوق المرأة. والتصديق على الاتفاقية، الذي يكاد يكون عالميا، والخبرة الواسعة التي اكتسبتها اللجنة منذ إنشائها في عام 1982 في ما يتعلق بشؤون المرأة والتنمية من خلال ولاية الإشراف التي أُوكلت لها، يؤكد أهمية خبرة اللجنة في التصميم النظري لخطة التنمية لما بعد عام 2015.

وتشير اللجنة إلى أن إعلان الألفية، الذي يعكس توافقا عالميا غير مسبوق في آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعرض رؤية لتحقيق التنمية المستدامة، اعتبر أن المساواة بين الجنسين عنصر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتشير اللجنة أيضا إلى الالتزامات التي تعهّد بها المجتمع الدولي في إعلان ومنهاج عمل بيجين. فالوثيقتان تؤكدان ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذ الاتفاقية. وتعترف اللجنة بالنتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وتشير إلى أن الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية سعى صراحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. غير أن الأهداف الإنمائية للألفية لم تحتضن هذه الرؤية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل كامل، واعتمدت فقط مجموعة محدودة من المؤشرات التي تعكس مجموعة ضيقة من الأمور ذات الأهمية في القضاء على التمييز ضد المرأة. وتشير اللجنة أيضا إلى أنه قد تم تتبُّع التقدم المحرَز صوب تحقيق هذا الهدف من خلال أربعة مؤشرات تمثل جوانب محدودة من جوانب المساواة بين الجنسين، رغم أهميتها، وهي مشاركة النساء والفتيات في التعليم، وتحسين نسبة إلمامهن بالقراءة والكتابة، وتشغيلهن، ورفع حصة النساء في البرلمانات الوطنية. ومن خلال المناقشات المنتظمة التي تجريها اللجنة مع الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية، ظلت اللجنة تتابع مدى تمتع النساء والفتيات بحقوقهن. ولدى المجتمع الدولي الآن فرصة لاتباع نموذج جديد يتدارك الثغرات الكامنة في نموذج الأهداف الإنمائية للألفية ويستفيد من الدروس المستخلصة منها ويهدف فعلا للقضاء على التمييز ضد المرأة. وترى اللجنة أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يفي بالوعد الذي قطعه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بإقامة نظام اجتماعي ودولي يتيح لجميع الأشخاص التمتع بجميع حقوق الإنسان بشكل تام.

٢ - اتباع نهج قائم على احترام الحقوق لتحقيق التنمية المستدامة

ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على معايير بالغة الأهمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية، مثل تلك المتعلقة بالغذاء، والتعليم، والصحة، والإسكان، وعدم التمييز، والمشاركة السياسية، وحرية التعبير، وحرية التجمّع. وينص أيضا على معايير صارمة بشأن ضمان المساواة وعدم التمييز للجميع. وتحظر الاتفاقية أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من تمتع المرأة وممارستها لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل أو إبطال هذه الحقوق. وهكذا تكون اللجنة قد وضعت في العديد من المناسبات رؤية للمساواة الموضوعية تراعي واقع حياة النساء والفتيات الذي يتأثر بأشكال عدم المساواة بين المرأة والرجل التي كانت سائدة في الماضي وأشكال عدم المساواة الحالية، وتتطلب هذه الرؤية اتخاذ تدابير للتصدي لأشكال التمييز ضد المرأة المباشرة وغير المباشرة.

وينبغي إرساء خطة ما بعد عام 2015 على أسس الإطار الدولي الحالي لحقوق الإنسان، بهدف التصدي للمصاعب التي تعترض التنمية من جميع جوانبها. فالاتفاقية، إلى جانب المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، تشكل إطارا معياريا أقامته الدول وقبلت به، إطارا يبين بدقة الحد الأدنى من الضمانات المكفولة للفرد. ويكفل اتباع نهج قائم على احترام حقوق الإنسان لتحقيق التنمية استخدامَ الحقوق كوسيلة لتعزيز التنمية، فالتنمية المستدامة ستظل حلما بعيد المنال إذا لم تُمنَح الأولوية لحقوق المرأة بصفة خاصة. وإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، يكفل اتباع نهج قائم على احترام حقوق الإنسان أن تكون الحقوق، بما في ذلك الحقوق المتصلة بالمساواة بين الجنسين، الغاية النهائية للتنمية. وتشدد اللجنة على أن ترسيخ إطار ما بعد عام 2015 في معايير حقوق الإنسان سيؤكد أن التنمية ليست مجرد مسألة متعلقة بخيارات في مجال السياسات العامة تتخذها البلدان، وإنما هي مسألة التزامات متعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا تتشبّع خطة التنمية بمفاهيم مساءلة كل من تقع عليه التزامات، وتمكين كل من له حقوق. وستكفل إقامة خطة التنمية الجديدة على أساس متين من المساواة وعدم التمييز ألا يترك الرَّكب أي أحد وراءه. ومن الضروري أيضا إعادة التأكيد أن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزّأ، والاعتراف بأن الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة في الحصول على الرعاية الصحية، على سبيل المثال، لن تثمر إطلاقا دون احترام الحق في حرية الاختيار والاستقلال في ما يتعلق بالرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

٣ - الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

تُدرك اللجنة من تجربتها أن النماذج التقليدية للتنمية التي تعتمد في المقام الأول على النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الحيز الديمقراطي، ونشر السلام، لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة وتمكينها. ولهذا السبب، توخت نماذج التنمية الأحدث عهدا التي أعدها الباحثون المناصرون للمرأة تلبية احتياجات المرأة ومراعاة دورها في عمليات التنمية. ومع ذلك لم تؤدِّ هذه النماذج أيضا إلى القضاء التام على التمييز القائم على أساس نوع الجنس وإلى الإعمال الكامل لحقوق المرأة وتمكينها. كما أن الاكتفاء بالتركيز على أعراض ومظاهر استبعاد المرأة (مثل انعدام الدخل أو التعليم أو خدمات الصحة)، بدلا من التركيز على أسباب الاستبعاد الهيكلية (مثل التمييز، وانعدام فرص اللجوء إلى القضاء والحصول على الموارد، وتدني مستوى التمثيل السياسي)، يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ تدابير محدودة وتقديرية تهدف إلى تلبية الاحتياجات القصيرة الأجل، الأمر الذي لا يمكن من فهم المساهمة الحقيقية للمرأة في التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، تقدّر دراسات أُجريت مؤخرا أن أكثر من ثلث النساء في العالم يعانين من العنف في وقت ما من حياتهن، ويترك هذا العنف آثارا وخيمة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان، وكذلك على إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعدم تطرق الأهداف الإنمائية للألفية للعنف القائم على نوع الجنس وعدم سعيها للتصدي للتمييز ضد المرأة في مجال اللجوء إلى القضاء ثغرتان كبيرتان يجب تداركهما.

ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة على الإطلاق إذا ظل 50 في المائة من السكان مهملاً. ونحن نعلم أن تمكين النساء والفتيات لا يؤدي فقط إلى تعزيز قدرتهن على المطالبة بحقوقهن وإنما له أيضا تأثير هائل على تحقيق التغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

4 - آفاق المستقبل

بذلك تكون الجهود التي تبذلها اللجنة قد ساعدت بالفعل على وضع إطار قوي لسد الفجوة في آليات المساءلة عن الأهداف الإنمائية للألفية وعلى إبراز البيانات ذات الصلة الواردة من البلدان بشأن المرأة والتنمية. وتقترح اللجنة، في سياق تقييمها لتجربتها، ما يلي:

• أولا، وضع هيكل للتنمية لما بعد عام 2015 يستند بشكل صريح إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان، ويعالج حق الأشخاص في التحرر من الفاقة وكذلك من الخوف .

• ثانيا، ينبغي أن تشمل خطة التنمية لما بعد عام 2015 ” هدفا تحويليا قائما بذاته “ بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للتأكيد على محورية حقوق النساء والفتيات في مكاسب التنمية المستقبلية على ألا يقتصر هذا الهدف على السعي إلى تحقيق المساواة الشكلية وإنما أيضا المساواة الفعلية. وينبغي إيلاء اعتبار خاص للمؤشرات التي ترصد الحالات التي تتعرض لها أساسا النساء والفتيات، والمتصلة بالعنف الجنساني، والصحة الجنسية والإنجابية، والسياسات المتعلقة بإجازات الأمومة والإجازات العائلية، والزواج القسري، وزواج الأطفال .

• ثالثا، ينبغي تعميم الالتزام بالمساواة بين الجنسين وبمبدأ المساواة وعدم التمييز على نطاق أوسع في جميع الأهداف، حتى لا تستبعد الخطة الجديدة الأشخاص الذين يواجهون التمييز، أو، أسوأ من ذلك، تعمق ما هو قائم من أوجه عدم المساواة. ويمكن تحقيق هذا المبتغى بالعمل على تصنيف جميع المؤشرات حسب نوع الجنس لإعطاء صورة واضحة ومتمايزة العناصر للتقدم المحرز على مر الزمن. وإلى جانب التصدي للتمييز على أساس الجنس، يتعين معالجة جميع أسس التمييز التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار هذه العملية، نظرا لأن النساء يواجهن على الدوام أشكالا متعددة أو متداخلة من التمييز. ومن شأن القيام بذلك أن يزيد كثيرا من القدرة على الوقوف على وضع المرأة، ويزيد فوق ذلك من إمكانية رصد حالة النساء في المناطق الريفية والحضرية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات اللاتي ينتمين إلى أقليات أخرى .

• رابعا، ينبغي أن تكون الغايات عالمية أو ” صفرية “ وأن تكون أكثر طموحا من غايات الأهداف الإنمائية للألفية للتأكد من ألا يترك الركب أي أحد وراءه، وخصوصا النساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة أو متداخلة من التمييز، وهن في معظم المجتمعات من الفئات الأكثر حرمانا. وينبغي وضع جداول زمنية واضحة لكفالة تحقيق تقدم مطرد يشمل جميع الفئات ويحد من أوجه عدم المساواة بين الفئات المختلفة. وعلى سبيل المثال، من شأن وضع أهداف مرحلية أن يقطع شوطا طويلا في ضمان اتخاذ خطوات مستمرة من أجل الوصول إلى الجميع دون تمييز .

• خامسا، سيكون من الضروري وضع آليات للمساءلة تضمن تتبع التقدم ومساءلة الدول أمام شعوبها. فربط أهداف التنمية بصورة صريحة بالالتزامات المتفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان يدعم حدوث تحول في نمط العمل - من خطاب العمل الخيري والنفعية إلى خطاب الحقوق والالتزامات القانونية. ومع هذا النهج تنشأ الحاجة إلى مساءلة كل ذي مسؤولية عما حققه من إنجازات. وأيا كانت آلية المساءلة المعتمدة، ينبغي أن يكون للجنة (إلى جانب هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى) دور حاسم في كفالة المساءلة عن المساواة بين الجنسين من خلال استعراضها الدوري لتقارير الدول الأطراف، ونظرها في البلاغات الفردية، وإجراءات التحقيق التي تقوم بها. ولذلك سيكون من المفيد، على سبيل المثال، أن يكفل إطار المساءلة الجديد التبادل المنتظم للمعلومات بين هيئات المعاهدات وأي آلية جديدة للمساءلة توضع لرصد الأهداف والغايات والمؤشرات الجديدة. وقد خلصت اللجنة، في إطار إجراءات الإبلاغ التي تعمل بها، إلى أن الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية يظل، برغم ضيق نطاق تركيزه، ذا قيمة كبيرة في حشد الجهود التي أدت إلى تحسين جمع البيانات والمساءلة. وتلتمس اللجنة من الدول الأطراف في الاتفاقية، في التوجيهات المرجعية الصادرة إليها والمشروحة في التوصية العامة رقم 9، أن تقدم بيانات موثوقة مصنفة حسب نوع الجنس لإعطاء صورة واضحة عن حالة المرأة.

5 - خاتمة

ترى اللجنة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة فريدة لتسريع التدابير الرامية إلى معالجة القضايا البالغة الأهمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق اعتماد هدف قائم بذاته بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأهداف، بما في ذلك من خلال تصنيف جميع المؤشرات حسب نوع الجنس. وينبغي مواءمة جميع الأهداف والغايات والمؤشرات مع معايير حقوق الإنسان. وسيظل للجنة، بحكم ولايتها، دور بالغ الأهمية في الأعمال التي ستُنجز في المستقبل في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015، حيث ستشارك في التصدي لأوجه القصور القائمة في المساءلة وفي أعمال التنفيذ التي تضطلع بها في هذا المجال المنظومة المتعددة الأطراف ومختلف الأطراف المعنية، معتمدة في مشاركتها هذه على إجراءاتها المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الصك الأشمل الملزم دوليا في مجال حقوق المرأة. وتعترف اللجنة أيضا بالدور الحاسم الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في التنمية وفي تنفيذ الاتفاقية. وهي تعرب بالتالي عن أملها في أن يواصل المجتمع الدولي عمله مع هذه المنظمات في الأعمال المستقبلية المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015.

وتهيب اللجنة أيضا بالمجتمع الدولي أن يكفل وضع إطار قوي للمساءلة يُخضع الدول للمساءلة أمام مواطنيها. وفي هذا الصدد، تنضم اللجنة إلى بيان رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 الذي طلبوا فيه تعزيز هيئات المعاهدات بوصفها عناصر فاعلة ذات دور حاسم في النتائج التي ستسفر عنها خطة التنمية لما بعد عام 2015 وفي ترتيبات المساءلة التي ستُتخذ في إطار هذه الخطة.

المرفق الثاني

المقرر 57/ثانيا

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية: استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014

اعتُمد في 26 شباط/فبراير 2014

ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالاستعراض الجاري لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. لقد كان برنامج العمل هذا، الذي اعتمدته بتوافق الآراء 179 دولة في القاهرة في عام 1994، إنجازا رائدا بشر بعهد جديد تحظى فيه حقوق الإنسان لكل شخص بأهمية قصوى. فقد اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحقوق الإنجابية باعتبارها حقوقاً قائمة على أساس معايير حقوق الإنسان المقبولة دوليا ومنصوصاً عليها في معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المعاهدة التي تشرف عليها اللجنة. وقد أكد إعلان ومنهاج عمل بيجين من جديد على هذه الالتزامات. وسعياً إلى النهوض بتنفيذ الاتفاقية، تقدم اللجنة هذا البيان إسهاماً منها في استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014. وتستند اللجنة في ذلك إلى ما اكتسبته من خبرة في التعامل مع الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها من خلال إجراءات الإبلاغ والشكاوى الفردية والتحقيقات وإلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المادة 12 (المرأة والصحة)، التي تبين جميعها أن انعدام المساواة والتمييز عاملان رئيسيان يمنعان النساء والفتيات من التمتع ” بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية “ .

وتقر اللجنة بأنه قد أحرز قدر كبير من التقدم الجدير بالثناء. إلا أنه يمكن لكل دولة، وينبغي لها، أن تبذل جهودا أكبر لضمان احترام الحقوق الجنسية والإنجابية وحمايتها وإعمالها بصورة كاملة، بما يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ولذلك فإن عملية استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014 فرصة حاسمة لتجديد الالتزام بمعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال، والفتيات والفتيان، وضمان أن يكون حظر التمييز على أساس الجنس والنوع الجنساني وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في صلب أي جهود تبذل لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وسيحدد الاستعراض أحد الجوانب الأكثر أهمية للنساء والفتيات في خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولذلك ينبغي للاستعراض أن يتوخى إنشاء آليات قوية للمساءلة، وأن يضمن أيضا قيام تعاون على نطاق المنظومة بين مختلف الجهات الفاعلة على صعيد الأمم المتحدة، وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية.

وقد قام عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع استراتيجيات وبرامج مبتكرة لتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ولكن لا تزال في جميع المناطق مواطن قصور خطيرة في حماية هذه الحقوق والحريات الأساسية. فالحق في الصحة، الذي يشمل حق الفرد في التصرف بجسده باستقلالية، ويشمل الحرية الجنسية والإنجابية، غالبا ما تعرض للانتهاك. ويؤثر العنف المرتكب ضد النساء والفتيات (إن لم يكن تعذيبا مباشرا أو معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة) والأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز على أساس الجنس والنوع الجنساني التي يتعرضن لها، تأثيراً كبيرا على صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية. وتواصل اللجنة التصدي للتنميطات الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة التي تسهم في هذه الانتهاكات وتديمها. ولذلك تشير اللجنة باستمرار على الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير العملية والتشريعية لمنع هذه الأعمال وحظرها والمعاقبة عليها والتعويض عنها، سواء ارتكبتها جهات تابعة للدول أو غير تابعة لها.

ويقتضي الحفاظ على حق النساء والفتيات في الصحة توافر الخدمات الصحية، بما في ذلك المعلومات والمشورة والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية التي تكون متوافرة ومن نوعية جيدة ويمكن الحصول عليها بأسعار ميسورة. وقد لاحظت اللجنة أن عدم تقديم دولة طرف لخدمات معينة وتجريمها لبعض الخدمات التي يحتاج إليها النساء فقط هو انتهاك لحقوق المرأة الإنجابية ويشكل تمييزا ضدها.

وترى اللجنة أن حماية حقوق الإنسان المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية تقتضي أن تكون ” جميع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق الإنسانية للمرأة، بما فيها حقوقها في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية، وحرية الاختيار “. ولذلك فإن تمكين المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار من صميم حماية حقوقها في هذا المجال. ويتطلب الحق في الاستقلال الذاتي اتخاذ تدابير لضمان حق المرأة في اتخاذ القرار بحرية ومسؤولية بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين ولادتهم، والحق في حصولها على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بموافقتها هي وحدها. ويتصل أيضا الحق في الزواج بحُرية بالاختيار والاستقلال الذاتي.

ويتعين أيضا اتخاذ تدابير لحظر وإلغاء ممارسة الزواج القسري وزواج الأطفال، الذي غالبا ما يؤدي إلى الحمل المبكر ويشكل خطرا على حياة و/أو صحة الفتيات. ويشكل توفير خدمات الإجهاض الآمن والرعاية بعد الإجهاض، ورعاية الأمومة، وتشخيص الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية) وسرطان الثدي والجهاز التناسلي والعقم، وعلاجها في الوقت المناسب، وإمكانية الحصول على معلومات دقيقة وشاملة بشأن الحياة الجنسية والإنجاب، في جملة أمور، جزءا من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. وعلاوةً على ذلك، تشكل إمكانية الحصول على خدمات شاملة وطائفة واسعة من وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الاستعجالية، جانبا أساسيا لضمان الحقوق الجنسية والإنجابية. وعلى الدول الأطراف التزامات بتمكين المرأة من منع الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وقد أهابت اللجنة أيضا بالدول الأطراف أن تعالج أوجه الاختلال في موازين القوى بين الرجال والنساء، التي غالبا ما تمنع المرأة من الاستقلال الذاتي، لا سيما في ممارسة خيارات الممارسات الجنسية الآمنة والمسؤولة.

ويمثل الإجهاض غير الآمن أحد الأسباب الرئيسية لوفيات وأمراض الأمومة. ولذلك ينبغي للدول الأطراف أن تبيح الإجهاض في تشريعاتها، على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في الحالات التي تهدد حياة الأم و/أو صحتها أو التشوه الشديد للجنين، وأن تتيح للنساء الحصول على رعاية جيدة بعد الإجهاض، لا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن. وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تلغي التدابير العقابية المسلطة على النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض. وينبغي أن تواصل الدول الأطراف تنظيم الخدمات الصحية بحيث لا يؤدي امتناع المرأة عن الإجهاض لأسباب أخلاقية إلى إعاقة حصولها فعليا على خدمات رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض والرعاية بعد الإجهاض.

وعلاوةً على ذلك، يتعين إيلاء اهتمام خاص لكفالة حصول المراهقين على معلومات دقيقة عن صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ولذلك ينبغي دمج التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية. وينبغي أن تقوم الدول الأطراف كذلك بالتصدي للتنميطات السلبية والتوجهات التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين، بغية كفالة ألا تؤثر هذه التنميطات والتوجهات في حصولهم على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

ويسهم تعزيز النظم الصحية وتحسين تشغيلها ورصدها وتقييم نتائجها من منظور جنساني ومن منظور حقوق الإنسان في تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، ويسهم على وجه الخصوص في خفض وفيات وأمراض الأمومة، والرفع من مستوى الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، التي تعتبر، جزئيا على الأقل، نواتج للتمييز ضد المرأة. ولذلك فإنها تهيب بالدول الأطراف أن تضمن تخصيص قدر كاف من موارد الميزانية لبرامج الصحة والحقوق الإنجابية.

وتتيح عملية استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014 للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية فرصة لتقييم التقدم المحرز في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. والأهم من ذلك أن هذه العملية تتيح فرصة فريدة من نوعها لتوسيع نطاق التدابير في هذا المجال بغية كفالة ألا يبقى الحق في ” التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية “ حلما بعيد المنال للنساء والفتيات. ولذلك تهيب اللجنة بالمجتمع الدولي أن يغتنم هذه الفرصة لتجديد التزامه بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

المرفق الثالث

المقرر 57/خامسا

مقرر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقديم الخدمات لأعمالها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري

اعتُمد في 28 شباط/فبراير 2014

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،

إذ تضع في اعتبارها الولاية المنوطة بها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تلاحظ أن اللجنة تواجه تراكما كبيرا ومتزايدا لطلبات التحقيق الواردة إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري،

وإذ تلاحظ أيضا أن التقييمات الأولية للمعلومات الواردة في العديد من هذه الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن، عملا بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري، تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية،

وإذ تقر بالدعم المقدم من الأمانة الحالية للجنة في خدمة أعمال اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري،

وإذ يساورها القلق من افتقار اللجنة وأمانتها إلى الموارد اللازمة للتعامل في الوقت المناسب مع التقييمات الأولية للطلبات والتصرف في جميع طلبات التحقيق الحالية،

وإذ يساورها القلق كذلك من أن الافتقار إلى الموارد الكافية قد تسبب في حالات تأخير في النظر في طلبات التحقيق ويهدد بإطالة الوقت اللازم للنظر في المعلومات التي تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منتظمة،

وإذ تسلم بخبرة قسم الالتماسات والتحقيقات في التعامل مع البلاغات الفردية، وبأن القسم أفضل تجهيزاً من أمانة اللجنة، وبضرورة كفالة الاتساق في التعامل مع جميع المسائل بموجب البروتوكول الاختياري،

تقرر أن تطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان، في ضوء التطورات الأخيرة في مجال تعزيز هيئات المعاهدات، أن تعين قسم الالتماسات والتحقيقات وتكلفه ليكون هو القسم المسؤول داخل المفوضية عن تقديم الخدمات لأعمال اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وأن تزود القسم بالموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة.

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/57/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/57/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/57/3

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/BHR/3

التقرير الدوري الثالث للبحرين

CEDAW/C/CMR/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون

CEDAW/C/FIN/7

التقرير الدوري السابع لفنلندا

CEDAW/C/IRQ/4-6

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع إلى السادس للعراق

CEDAW/C/KAZ/3-4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكازاخستان

CEDAW/C/QAT/1

التقرير الأول لقطر

CEDAW/C/SLE/6

التقرير الدوري السادس لسيراليون

المرفق الخامس

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الثامنة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثامنة والعشرين في الفترة من 4 إلى 7 شباط/فبراير 2014 في جنيف. وحضر الدورة جميع الأعضاء.

2 - وفي بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - واستعرض الفريق العامل بعد ذلك آخر المعلومات عن 16 مراسلة جديدة وردت منذ 20 أيلول/سبتمبر 2013، على النحو الذي أعدته الأمانة.

4 - وقرر الفريق العامل تعيين أوليندا باريرو - بوباديا مقررة حالة للبلاغ رقم 61/2013، ودوبرافاكا شيمونوفيتش مقررة حالة للبلاغ رقم 62/2014، ويوكو هاياشي مقررة حالة للبلاغ رقم 65/2014؛ وقد سجلت البلاغات الثلاثة كلها. وقرر الفريق العامل أيضاً تسجيل بلاغين جديدين (رقم 66/2014 ورقم 67/2014) وإحالتهما إلى الدولتين الطرف المعنيتين. وعين نيكلاس برون مقرر حالة في البلاغ رقم 66/2014، وباميلا باتن مقررة حالة في البلاغ رقم 67/2014.

5 - واستعرض الفريق العامل بعد ذلك جميع المراسلات غير المسجلة التي وردت منذ دورته السابقة. وأحاط علما بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة حتى الآن، واتخذ قرارات بشأن عدد من طلبات التوضيح/التفسير أو الردود التي سترسل إلى مقدمي البلاغات.

6 - وناقش الفريق العامل ثلاثة مشاريع توصيات تتعلق بالبلاغ رقم 34/2011 ضد الفلبين، والبلاغ رقم 36/2011 ضد هولندا (كلا المشروعين يخلصان إلى حدوث انتهاكات)، والبلاغ رقم 39/2012 ضد هولندا (مشروع قرار بعدم المقبولية). واعتمدت جميع التوصيات الثلاث بتوافق الآراء وستحال إلى اللجنة لاعتمادها.

7 - وقرر الفريق العامل أن يوقف النظر في البلاغ رقم 41/2012 ضد إكوادور، نظرا لعدم تقديم صاحب البلاغ ما يثبت أن الشخص المدعى أنه هو الضحية وافق على تقديم البلاغ.

8 - وقام أعضاء الفريق العامل بعد ذلك بإعداد قائمة بجميع ملفات القضايا المتعلقة بالبلاغات التي عينوا مقرري حالات لها. ثم استعرض الفريق العامل حالة جميع القضايا المعلقة المسجلة وأجروا مناقشة بشأن كل منها.

9 - وقرر الفريق العامل أيضا أن يوافق على طلبات الدول الأطراف المعنية الرامية إلى النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية (طلبات فصل النظر) فيما يتعلق بأربعة بلاغات (رقم 51/2013 ورقم 59/2013 ورقم 62/2013 ورقم 64/2013). ورفض الفريق العامل طلبا لفصل النظر قدمته الدولة الطرف المعنية فيما يتعلق بالبلاغ رقم 52/2013.

10 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد، على سبيل الأولوية، مشاريع توصيات للدورة المقبلة، مع مراعاة المناقشات المشار إليها أعلاه. وبناء على ذلك، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد ثلاثة مشاريع توصيات تتعلق بالبلاغ رقم 30/2011 والبلاغ رقم 46/2012 والبلاغ رقم 47/2012 لينظر فيها في دورته التاسعة والعشرين (25 إلى 27 حزيران/يونيه 2014).

11 - وناقش الفريق حالة المتابعة في تسع قضايا كان فيها الحوار المتعلق بالمتابعة لا يزال جاريا، ووافق على الإجراء الممكن اتخاذه كيما تنظر فيه اللجنة. واعتبر أن حوار المتابعة جار مع الدول الأطراف في جميع القضايا التسع التي توجد في مرحلة المتابعة، وهي القضايا التي تتعلق ببيلاروس (البلاغ رقم 23/2009)، والبرازيل (البلاغ رقم 17/2008)، وبلغاريا (البلاغات رقم 20/2008 ورقم 31/2011 ورقم 32/2011)، وكندا (البلاغ رقم 19/2008)، وبيرو (البلاغ رقم 22/2009)، والفلبين (البلاغ رقم 18/2008)، وتركيا (البلاغ رقم 28/2010).

12 - وقرر الفريق العامل أن يطلب عقد اجتماعات غير رسمية أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة (10 إلى 28 شباط/فبراير 2014) لمناقشة مسائل المتابعة مع ممثلي البعثات الدائمة للبرازيل وبيرو وبيلاروس والفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

13 - أعرب الفريق العامل عن تقديره للخدمات اللوجستية والفنية المقدمة إليه من قسم الالتماسات والتحقيقات التابع لمفوضية حقوق الإنسان، ولا سيما للجودة العالية لمشاريع الآراء والمقررات المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. وفي ضوء الزيادة الكبيرة في عدد القضايا الجاهزة من الناحية الإجرائية لصياغة توصيات بشأنها، أعرب الفريق العامل عن القلق من محدودية قدرة الأمانة التي لا يمكنها في الوقت الراهن أن تعد أكثر من ثلاثة مشاريع من مشاريع التوصيات في الدورة الواحدة، بسبب افتقارها إلى الموارد البشرية والمالية الكافية. وأهاب الفريق العامل بالمفوضية أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لتمكين قسم الالتماسات والتحقيقات من إعداد مشاريع توصيات إضافية للجنة لتفادي تدهور الوضع القائم وتراكم كم زائد عن اللزوم من القضايا المتأخرة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مصداقية كل من اللجنة والمفوضية.

الإجراءات المتخذة في الدورة الحالية

14 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) أن يحيل إلى اللجنة توصية حظيت بتأييد جميع أعضاء الفريق تتعلق بمشاريع آراء (انتهاك) بشأن البلاغ رقم 34/2011 ضد الفلبين، لكي تعتمدها؛

(ب) أن يحيل إلى اللجنة توصية حظيت بتأييد جميع أعضاء الفريق تتعلق بمشاريع آراء (انتهاك) بشأن البلاغ رقم 36/2011 ضد هولندا، لكي تعتمدها؛

(ج) أن يحيل إلى اللجنة توصية حظيت بتأييد جميع أعضاء الفريق تتعلق بمشروع مقرر (عدم المقبولية) بشأن البلاغ رقم 39/2012 ضد هولندا، لكي تعتمدها؛

(د) أن يوقف النظر في البلاغ رقم 41/2012 ضد إكوادور لعدم وجود موافقة خطية من الشخص المدعى أنه ضحية، على الرغم من توجيه الفريق العامل طلبا محددا إلى مقدم البلاغ بتقديم تلك الموافقة الخطية؛

(ه ـ ) أن يطلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع توصيات لدورة الفريق العامل التاسعة والعشرين بشأن البلاغات رقم 30/2011 ورقم 46/2012 ورقم 47/2012؛

(و) أن يقبل طلبات الدول الأطراف المعنية الرامية إلى النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية (طلب فصل النظر) فيما يتعلق بالبلاغات رقم 51/2013 ورقم 59/2013 ورقم 62/2013 ورقم 64/2013؛

(ز) أن يرفض طلب فصل النظر المقدم من الدولة الطرف المعنية فيما يتعلق بالبلاغ رقم 52/2013؛

(ح) أن يعين أوليندا باريرو - بوباديا مقررة حالة للبلاغ رقم 61/2013؛

(ط) أن يعين دوبرافاكا شيمونوفيتش مقررة حالة للبلاغ رقم 62/2013؛

(ي) أن يعين يوكو هاياشي مقررة حالة للبلاغ رقم 65/2014؛

(ك) أن يسجل بلاغاً جديداً بوصفه القضية رقم 66/2014 ويعين نيكلاس برون مقرر حالة لهذه القضية؛

(ل) أن يسجل بلاغاً جديداً بوصفه القضية رقم 67/2014 ويعين باميلا باتن مقررة حالة لهذه القضية؛

(م) أن يطلب إلى الأمانة مواصلة تحميل المراجع الأكاديمية المذكورة في مذكرة الأمانة على الموقع الشبكي الخارجي الخاص بالبروتوكول الاختياري، وإتاحة نسخ من المقتطفات لمن يطلبها؛

(ن) أن يطلب إلى الأمانة ترتيب اجتماعات مع ممثلي البعثات الدائمة للبرازيل وبيرو وبيلاروس والفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة متابعة الآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة؛ وترتيب اجتماع للمتابعة مع البعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الدورة التاسعة والعشرين للفريق العامل المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2014؛

(س) أن يطلب إلى رئيس الفريق العامل أن يعرب عن قلق الفريق العامل، على النحو المبين في الفقرة 13 أعلاه، في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للجنة في 10 شباط/فبراير 2014.

15 - وقرر الفريق العامل أن يعقد دورته التاسعة والعشرين في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2014.

تذييل

جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - البلاغات الجديدة المسجلة وتعيين مقررين للقضايا.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها/طلبات فصل النظر.

5 - القضايا التي سيوقَف النظر فيها.

6 - عرض المعلومات المستجدة المتعلقة بالبلاغات (القضايا المسجلة).

7 - عرض المعلومات المستجدة المتعلقة بمتابعة الآراء.

8 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها وبشأن ترتيب أولوية البت فيها.

9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثامنة والعشرين.

060614 060614 14-02688 (A)

*1402688*