الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقارير الأولية

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٨٩

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩١

البوسنة والهرسك

٥ آذار/مارس ١٩٩٣

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ١٩٩٣

بوروندي

١٩ آذار/مارس ١٩٩٤

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤

إثيوبيا

١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٥

تشاد

٧ تموز/يوليه ١٩٩٦

طاجيكستان

٩ شباط/فبراير ١٩٩٦

كوت ديفوار

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧

جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧

ملاوي

١٠ تموز/يوليه ١٩٩٧

هندوراس

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨

كينيا

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨

بنغلاديش

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩

النيجر

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩

جنوب أفريقيا

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠

بوركينا فاسو

٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠

مالي

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠

تركمانستان

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠

اليابان

٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠

موزامبيق

١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

قطر

٩ شباط/فبراير ٢٠٠١

غانا

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

بوتسوانا

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

غابون

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

لبنان

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

سيراليون

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢

نيجيريا

٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢

سانت فنسنت وجزر غرينادين

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢

ليسوتو

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

منغوليا

٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٣

آيرلندا

١٠ أيار/مايو ٢٠٠٣

الكرسي الرسولي

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣

غينيا الاستوائية

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

تيمور- ليشتي

١٥ أيار/مايو ٢٠٠٤

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥

رومانيا

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦

صربيا والجبل الأسود

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦

اليمن

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

الأردن

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

البوسنة والهرسك

٥ آذار/مارس ١٩٩٧

بنن

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧

لاتفيا

١٣ أيار/مايو ١٩٩٧

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ١٩٩٧

كمبوديا

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧

بوروندي

١٩ آذار/مارس ١٩٩٨

سلوفاكيا

٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨

كوستاريكا

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨

إثيوبيا

١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩

ألبانيا

٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩

الولايات المتحدة الأمريكية

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

ناميبيا

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

جمهورية كوريا

٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠

طاجيكستان

٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠

كوبا

١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

تشاد

٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠

جمهورية مولدوفا

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

كوت ديفوار

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١

جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١

السلفادور

١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١

ليتوانيا

١ آذار/مارس ٢٠٠١

الكويت

٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١

ملاوي

١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١

هندوراس

٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢

ــــــــــــــــ

(أ) طلبت اللجنة أن يقدم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

كينيا

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢

قيرغيزستان

٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

المملكة العربية السعودية

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

البحرين

٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

كازاخستان

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

بنغلاديش

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

النيجر

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

زامبيا

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

إندونيسيا

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

جنوب أفريقيا

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣

بوركينا فاسو

٢ شباط/فبراير ٢٠٠٤

مالي

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٤

بوليفيا

١١ أيار/مايو ٢٠٠٤

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

السنغال

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

أوروغواي

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

تركيا

٣١ آب/أغسطس ١٩٩٧

تونس

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ (ب)

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

الجزائر

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩

مالطة

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩

ليختنشتاين

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

ـــــــــــــــ

(ب) طلبت اللجنة أن يقدم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

رومانيا

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠

نيبال

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

صربيا والجبل الأسود

٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

اليمن

٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

الأردن

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

موناكو

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١

البوسنة والهرسك

٥ آذار/مارس ٢٠٠١

بنن

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١

لاتفيا

١٣ أيار/مايو ٢٠٠١

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ٢٠٠١

كمبوديا

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

موريشيوس

٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢

بوروندي

١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢

سلوفاكيا

٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢

سلوفينيا

١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢

أرمينيا

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

كوستاريكا

١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

سري لانكا

١ شباط/فبراير ٢٠٠٣

إثيوبيا

١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 2003

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2004

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بيلاروس

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بلغاريا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

الكاميرون

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

فرنسا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

هنغاريا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

المكسيك

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

الاتحاد الروسي

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

السنغال

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

أوروغواي

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

النمسا

٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠

بنما

٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

كولومبيا

٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١

إكوادور

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١

بيرو

٥ آب/أغسطس ٢٠٠١

تركيا

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١

تونس

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

شيلي

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

الصين

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

هولندا

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢

البرتغال

١٠ آذار/مارس ٢٠٠٢

الجماهيرية العربية الليبية

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

بولندا

٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢

أستراليا

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

الجزائر

١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢

نيوزيلندا

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٣

باراغواي

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ألمانيا

20 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2004

20- وبناء على طلب اللجنة واصل اثنان من أعضائها السيد مارينو والسيد راسموسين اتصالاتهما بالدول الأطراف التي تأخرت تقاريرهما الأولية خمس سنوات أو أكثر لتشجيعها على تقديم هذه التقارير. ونظراً لعدم استجابة حكومة توغو لطلبات العضوين، قررت اللجنة دراسة الوضع في توغو من زاوية الاتفاقية دون تقرير في دورتها الثالثة والثلاثين.

21- وقررت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة تلفت في ها انتباهها إلى أن تقريرها الثاني الذي طلبت اللجنة تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 لم يقدم بعد. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف تقديم هذا التقرير بحلول أول تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولفتت اللجنة انتباه الدولة الطرف بوجه خاص إلى الفقرة الأولى من المادة 2 من الاتفاقية وبمقتضاها تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير لمنع أعمال التعذيب في أي أراض تدخل في ولايتها. وأخيراً أوضحت الرسالة أن التقرير ينبغي أن يتضمن معلومات مستوفاة بشأن الوضع في أماكن الاحتجاز في العراق.

ث الثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

22- نظرت اللجنة في دوريتها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين في التقارير المقدمة من 13 دولة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان معروضاً على اللجن ة في دورتها الحادية والثلاثين التقارير التالية.

الكاميرون:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/34/Add 17

كولومبيا:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/39/Add.4

لاتفيا:

التقرير الأولي

CAT/C/21/Add.4

ليتوانيا:

التقرير الأولي

CAT/C/37/Add.5

المغرب:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/66/Add.1 and Corr.1

اليمن:

التقرير الأولي

CAT/C/16/Add.10

23- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين التقارير التالية:

بلغاريا:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/34/Add 16

شيلي:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/39/Add.5/Corr.1

شيلي:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/54/Add.3

الجمهورية التشيكية:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/60/Add.1

ألمانيا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/49/Add.4

موناكو:

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/38/Add.2

نيوزيلندا:

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/49Add.3

24- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون من جميع الدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها.

25- وقد تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق الخامس لهذا التقرير. وترد في المرفق السادس أساليب عمل اللجنة عند النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

26- وفيما يتعلق بنظر اللجنة في التقارير فقد عرضت عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبا دئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

27- وتتضمن الفروع التالية نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف المشار إليها أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك لاحظت اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين أنه لم ترد أي معلومات من حكومة كمبوديا بشأن استنتاجاتها وتوصياتها المؤقتة عن هذا البلد (1) .

بلغاريا *

2 8- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من بلغاريا (CAT/C/34/Add.16) في جلستيها 612 و614 (CAT/C/SR.6128 and 614) المنعقدتين في 17 و18 أيار/مايو 2000 واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

29- ترحب اللج نة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبلغاريا وبالفرصة المتاحة لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.

30- واللجنة إذ تحيط علماً بأن التقرير لا يغطي إلا الفترة حتى شهر أيار/مايو 2000، فهي تعرب عن تقديرها للإجابات المفصلة المقدمة على قائمة المسائل الخطية، كما تعرب ع ن تقديرها للردود المقدمة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار، والتي أفادت بمعلومات تتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2000 لتنفيذ الاتفاقية.

___________________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/6.

باء – الجوانب الإيجاب ية

31- تحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لإصلاح تشريعاتها المتصلة بتنفيذ الاتفاقية والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالأمور التالية:

` 1 ` دخول قانون أمين المظالم حيز النفا ذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2004؛

` 2 ` اعتماد الجمعية الوطنية في 16 أيلول/سبتمبر 2003 لقانون الحماية من التمييز، واتخاذ تدابير عملية أخرى في مجال الحماية من التمييز، كتعيين أفراد من الغجر في قوات الشرطة؛

` 3 ` دخول قانون اللجوء واللاجئين الجديد حيز النفاذ ب تاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2002، وبصفة خاصة، إنشاء وكالة الدولة للاجئين بوصفها السلطة المركزية الوحيدة المعنية باللاجئين التي تبت في شؤون اللجوء، فضلاً عن توفير إمكانية إعادة النظر قضائياً في القرارات المتخذة بموجب الإجراءات المعجلة؛

` 4 ` اعتماد مدونة قواع د سلوك لأفراد الشرطة ودخولها حيز النفاذ بموجب أمر صادر عن وزير الداخلية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ب) إصدار وزير الداخلية، بتاريخ 23 تموز/يوليه 2003، التوجيه رقم 1-167 الذي أقر الإجراءات التي يجب أن تتبعها الشرطة لدى احتجاز الأشخاص في وحدات هيكلية ت ابعة لوزارة الداخلية؛

(ج) إنشاء لجنة متخصصة معنية بحقوق الإنسان في إطار دائرة الشرطة الوطنية في شهر آب/أغسطس 2000 وتزويدها بشبكة من المنسقين الإقليميين؛

(د) تحويل مرافق الاحتجاز على ذمة التحقيق إلى وزارة العدل في شهر كانون الثاني/يناير 2000؛

(ه‍) إتاحة الإمكانية لمنظمات غير حكومية، كلجنة هلسنكي البلغارية، لزيارة السجون بصورة منتظمة؛

(و) المعلومات الموفرة من ممثل الدولة الطرف أثناء الحوار، التي أفادت بأن 13 من مرافق الاحتجاز على ذمة التحقيق (الاحتجاز السابق للمحاكمة) الواقعة تحت سطح الأرض أُغلقت في شهر ن يسان/أبريل 2004 وأن الدولة الطرف تسعى لإيجاد حلول عاجلة للمرافق الخمسة المتبقية الواقعة تحت سطح الأرض؛

(ز) التعاون مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعلومات المقدمة من ممثل الدولة ا لطرف التي أفادت بأن الدولة الطرف أذنت بنشر التقرير الموضوع عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الأوروبية في شهر نيسان/أبريل 2002.

جيم – دواعي القلق

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء:

(أ) عدم احتواء القوانين المحلية لتعريف شامل للتعذيب كما ورد في المادة 1 من الات فاقية؛

(ب) كثرة الادعاءات التي تفيد بتعرض الأشخاص المحتجزين، ولا سيما أثناء استجواب الشرطة لهم، لإساءة معاملة قد تعتبر بمثابة تعذيب، وأن الغجر يتعرضون لتلك الإساءة أكثر من غيرهم؛

(ج) عدم وجود نظام مستقل للتحقيق في الشكاوى، وأن التحقيق في ادعاءات التعرض ل إساءة المعاملة لا يتم دائماً بصورة سريعة ونزيهة، مما يؤدي على ما يبدو إلى نشوء وضع يتمتع فيه المسؤولون بالإفلات من العقاب؛

(د) عدم تمكن الأشخاص المحتجزين، حسب ما أفيد، من الحصول بصورة سريعة وملائمة على المساعدة القانونية والطبية وعلى إمكانية الاتصال بأفرا د الأسرة، وأن إمكانية الحصول على معونة قانونية مجانية محدودة للغاية وغير فعالة في الممارسة. هذا فضلاً عن أن ما أُبلغ عنه من عدم الاتساق في توفير السجلات الطبية اللازمة للمحتجزين يعوق قدرتهم على رفع الشكاوى والمطالبة بجبر الضرر؛

(ه‍) سوء الظروف في الدور ال مخصصة للمعوقين عقلياً، وعدم كفاية التدابير التي اتخذتها السلطات حتى الآن لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك عدم تعديل التشريعات المتصلة بإيداع الأشخاص قسراً في مثل تلك المؤسسات بغرض تقييم حالتهم، والافتقار إلى إجراءات الطعن والمراجعة القضائية؛

(و) أن التدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة لضمان مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية مراعاة كاملة ما زالت غير فعالة بما فيه الكفاية، وأن الادعاءات الواردة فيما يتعلق بطرد الأجانب، ولا سيما بموجب أمر صادر من شعبة الأمن الوطني تذرعاً بأسباب تتعلق بالأمن الوطني، لا تخضع لمراجعة قضائية؛

(ز) عدم كفاية البيانات المتصلة بما يتاح من تعويض وإعادة تأهيل لضحايا التعذيب أو لمعاليهم عملاً بما ورد في المادة 14 من الاتفاقية؛

(ح) الظروف المادية السيئة للغاية السائدة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما مرافق الاحتجاز على ذمة التحقيق، التي م ا زال بعضها موجوداً تحت سطح الأرض أو يفتقر إلى المرافق الأساسية التي تسمح بالقيام بأنشطة في الهواء الطلق، وحيث يمكن احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى سنتين، وعدم إجراء تفتيش مستقل لمثل تلك الأماكن؛

(ط) فرض نظام متشدد للغاية على كافة السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأولى.

دال - التوصيات

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي كافة العناصر المشمولة في المادة 1 من الاتفاقية وتدرِج في قانون العقوبات تعريفاً لجريمة التعذيب يعكس بوضوح ذاك التعريف. وتدعو اللج نة الدولة الطرف إلى أن تنظر، بالإضافة إلى ذلك، في مدى استصواب إدراج الأحكام المنصوص عليها في التوجيه رقم 1-167 الصادر عن وزارة الداخلية في القانون؛

(ب) تعزِّز الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لمكافحة إساءة المعاملة والتعذيب، وتواصِل الجه ود التي تبذلها للحد من حالات إساءة المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين، وتحدِّد أساليب لجمع البيانات المفصلة ولرصد ما يقع من تلك الأفعال بغية تناول الموضوع بدرجة أكبر من الفعالية. وتشجَّع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعيين أش خاص من أصل غجري في قوات الشرطة؛

(ج) تتخِذ تدابير لإنشاء نظام شكاوى فعال وموثوق ومستقل لاستهلال ومباشرة تحقيقات سريعة ونزيهة في كافة ادعاءات التعرض لإساءة المعاملة أو التعذيب ومعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لها بيانات إح صائية فيما يتعلق بالحالات المبلغ بها وبنتائج التحقيقات، مُفَصَّلةً حسب الجنس، والمجموعة الإثنية، والمنطقة الجغرافية، ونوع وموقع أماكن الاحتجاز، في جملة أمور أخرى؛

(د) تضمن، في القانون وفي الممارسة، تسجيل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، على النحو الواجب، في مكان احتجازهم، وأن تضمن لهم الحق في تكليف محام، والحق في الاتصال بأقرب المقربين وبطبيب وأن تعلمهم بهذه الحقوق. ويجب، في هذا الصدد، أن تنشئ نظاماً مستقلاً لتقديم المعونة القانونية المجانية للمحتجزين. كما يجب أن تقر قواعد صارمة بشأن حفظ سجلات طبية لجميع المعتقلين والالتزام بذلك على وجه الدقة؛

(ه‍) تتخِذ كافة التدابير الضرورية لمعالجة الوضع في الدور والمستشفيات المخصصة للمعوقين عقلياً للتأكد من أن ما يتاح لهم من ظروف معيشية وعلاج وإعادة تأهيل لا ينتهك الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. وكذلك تحث اللجنة ال دولة الطرف على أن تتأكد من أنه تجري إعادة النظر بصورة منتظمة في حال الأطفال المودعين في دور الرعاية الاجتماعية. وتحث الدولة الطرف على أن تتيح إمكانية رصد وإعادة تقييم التشخيص من طرف أخصائيين وأن توفر إجراءات الطعن الملائمة؛

(و) تضمن عدم طرد أو إعادة أو تس ليم أي شخص لدولة توجد أسباب موضوعية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون معرضاً فيها لخطر التعذيب، وأن تضمن، عملاً بالفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، عدم التذرع بظروف استثنائية كمبرر لذلك. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تمكن من مراقبة المطارات والحدود وغيرها من نقاط الترحيل؛

(ز) تعزِّز الجهود التي تبذلها لتفادي أي فعل غير مطابق للاتفاقية فيما يخص قبول ملتمسي اللجوء في الإقليم، وتعزِّز التعاون القائم بين وكالة الدولة للاجئين ووزارة الداخلية؛

(ح) تضمن لكل فرد كان ضحية انتهاك لحق وقه المعترف بها في الاتفاقية، إمكانية الاستفادة، قانوناً وممارسةً، من وسائل جبر الضرر، بما يشمل الحق النافذ في الحصول على تعويض عادل وملائم؛

(ط) تتخذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما مرافق الاحتجاز على ذمة التحقيق، بهدف إ غلاق المرافق الخمسة المتبقية الواقعة تحت سطح الأرض، والتأكد من أن كافة مرافق الاحتجاز توفر للمحتجزين الحد الأدنى، على الأقل، من إمكانية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق؛

(ي) تضمن مراقبة متشددة، في مراكز الاحتجاز ودور الرعاية الاجتماعية، للعنف القائم بين الس جناء وغير ذلك من أعمال العنف، بما يشمل العنف الجنسي، وذلك بغية الحيلولة دون وقوعها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن توفر بيانات مفصلة بشأن هذا المشكل في تقريرها الدوري القادم؛

(ك) تستعرض النظام المطبق على المحتجزين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الاست فادة من الإفراج المشروط.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر وتعمم في كافة أرجاء البلد التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الاستنتاجات والتوصيات باستخدام اللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الويب، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات رداً على توصيات اللجنة المضمنة في الفقرة 33(ب) و(ج) و(د) و(ط) و(ك) أعلاه.

36- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم بتاريخ 25 حزيران/يونيه 2008، وهو الموعد المحدد لتقديم ال تقرير الدوري الخامس على أن يشمل ذاك التقرير التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

الكاميرون *

37- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون (CAT/C/34/Add.17) في جلساتها 585 و588 و590 المعقودة في 18 و19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 CAT/C/SR.585)، و588، و590) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

38- ترحب اللجنة بالتقرير الثالث المقدم من الكاميرون الذي أعدّ طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة والذي يشتمل على إجابات بخصوص التوصيات السابقة المنبثقة عن اللجنة. ومع ذلك فهي تشير إلى أن التقرير الذي رُفع في نهاية عام 2002 لا يشمل سوى الفترة 1996-2000. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد مؤلف من خبراء ذوي مستوى رفيع رد على العديد من التساؤلات التي طُرحت.

ـــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/6.

باء - الجوانب الإيجابية

39 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح العناصر التالية:

(أ) الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد التدابير التشريعية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ؛

(ب) القيام في عام 2001، عملاً بتوصية اللجنة، بحل القيادة الميدانية في دوالا المكلفة بمكافحة اللصوصية في الطرق العامة؛

(ج) زيادة عدد موظفي الشرطة، عملاً بتوصية اللجنة؛

(د) مشروع بناء سجون إضافية كحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، وتدبير العفو العام الذي منح في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وسمح فوراً بإطلاق سراح 757 1 محتجزاً؛

(ه‍) تعهد الوفد بأن يؤدي التحقيق من أحوال المتهمين والمتظلمين الفردية في نهاية الأمر إلى إطلاق سراح مجموعة شتى من الأشخاص المحتجزين احتياطياً، ولا سيما القصَّر والنساء والمرضى؛

(و) مشروع إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، بهدف منحها قدراً أكبر من الاستقلال إزاء السلطة التنفيذية والتعريف عل ى نحو أفضل بالنشاط الذي تمارسه؛

(ز) العمل الجاري لصياغة قانون لمناهضة العنف الذي يمارَس ضد المرأة؛

(ح) إنشاء لجنة تقنية مخصصة من أجل الأخذ بنظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية وذلك بهدف التصديق عليه؛

(ط) إنشاء تسع هيئات قضائية جديدة في عام 2001.

جيم - دواعي القلق

40- تذكِّر اللجنة بما تبين لها في عام 2000 من أن التعذيب ممارسةً منتشرة جداً على ما يبدو في الكاميرون، وتعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد استمرار هذه الحالة. كما تعرب عن قلقها إزاء التناقضات العميقة القائمة بين الادعاءات المتطابقة ال تي تتحدث عن انتهاكات خطيرة للاتفاقية وبين المعلومات التي تتقدم بها الدولة الطرف. وتعلن اللجنة، على وجه الخصوص، عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات المتصلة باللجوء منهجياً إلى التعذيب في مخافر الشرطة والدرك بعد الاعتقال؛

(ب) استمرار الاكتظاظ المفرط في سجو ن الكاميرون حيث ظروف الحياة والنظافة الشخصية تعرِّض للخطر صحة وحياة السجناء، وهي لا تقل عن كونها معاملة لا إنسانية ومهينة. فالعناية الطبية مدفوعة والفصل بين الرجال والنساء غير مضمون في الواقع دوماً. وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص العدد المرتفع لحالات ال وفيات في سجن دوالا المركزي منذ بداية السنة (25 حالة حسب الدولة الطرف و72 حالة حسب المنظمات غير الحكومية)؛

(ج) المعلومات التي تتحدث عن أحوال التعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي التي تمارَس في ظل مسؤولية بعض الزعماء التقليديين بدعم من قوات حفظ الأمن أ حياناً.

41- وتشير اللجنة مع القلق إلى الأحوال التالية:

(أ) مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يُعتمد بعد؛

(ب) مهلة الاحتجاز الاحتياطي، حسب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قابلة للتمديد بمعدل 24 ساعة لكل 50 كيلومتراً تفصل بين مكان التوقيف ومكان الاحتجاز ال احتياطي؛

(ج) مهلة الاحتجاز الاحتياطي لا تحترم عملياً؛

(د) مهلة الاحتجاز الاحتياطي طويلة جداً في إطار القانون رقم 054/90 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990 لمكافحة اللصوصية في الطرق (15 يوماً قابلة للتجديد)، والقانون رقم 047/90 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمب ر 1990 بشأن حالة الطوارئ (حتى شهرين قابلة للتمديد)؛

(ه‍) إمكانية الوصل إلى السجلات في جميع أماكن الاحتجاز لم تصبح منهجية بعد؛

(و) ليس هنالك من أحكام قانونية تحدد المهلة القصوى للاحتجاز الاحتياطي؛

(ز) نظام الإشراف على أماكن الاحتجاز غير فعال، والمسؤولية عن إدارة السجون تقع على عاتق وزارة الإدارة الإقليمية، واللجان المكلفة بالإشراف على أماكن الاحتجاز لم تتمكن من الاجتماع بصورة منتظمة، وبعض المعلومات تفيد بأن المدعين العامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات نادراً ما تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز؛

(ح) م فهوم "الأوامر غير القانونية بداهة" تعوزه الدقة وينطوي على خطر تقييد نطاق تطبيق الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية؛

(ط) الطعون التي تقدَّم أمام هيئات القضاء الإدارية مطالِبة بإلغاء تدابير المرافقة حتى الحدود لا توقف مفعول تلك التدابير، مما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

42- وإذ تقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم المعلومات المتعلقة بمقاضاة موظفي الدولة المدانين بانتهاكات حقوق الإنسان فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. وهي تش عر بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) لا يمكن مقاضاة رجال الشرطة، في حالة المخالفات المرتكبة أثناء ممارستهم لوظائفهم، إلا بترخيص من وزارة الدفاع؛

(ب) معلومات تفيد بأن إجراءات المقاضاة لم تحدث فعلاً ضد مرتكبي أعمال التعذيب إلا في الأحوال التي أعقبت وفاة ال ضحية فيها مظاهرات عامة؛

(ج) القضية المعروفة باسم "تسعة بيباندا" لم يبت فيها حتى اليوم؛

(د) تلكؤ الضحايا أو ذويهم في تقديم الشكوى من قبيل الجهل أو انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام؛

(ه‍) معلومات تفيد بقبول القضاء للإثباتات المستخلصة جراء التعذيب.

43- ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً:

(أ) السلطة الممنوحة إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة مدنيين في أحوال المخالفات المتصلة بالتشريعات الخاصة بالأسلحة الحربية والأسلحة وما شابهها؛

(ب) غياب التشريعات الخاصة بمنع ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية لدى المرأة؛

(ج) القانون ال جنائي يجيز إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إن هو تزوج من الضحية.

دال - التوصيات

44- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة التعذيب في أراضيها. وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل فوراً على إنهاء ممارسة التعذيب ف ي مخافر الشرطة والدرك وفي السجون. وينبغي للدولة الطرف ضمان الإشراف الفعال على أماكن الاحتجاز، والسماح للمنظمات غير الحكومية بزيارتها وتعزيز قدرات لجان الإشراف على السجون. وينبغي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وللمدعين العامين القيام بزيارات أكثر توات راً في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) الشروع فوراً في إجراء تحقيق مستقل بخصوص الوفيات التي وقعت في سجن دوالا المركزي، وإحالة المسؤولين إلى القضاء؛

(ج) اعتماد تدابير عاجلة لتخفيض نسبة الاكتظاظ في السجون. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً يحدد المدة القصوى لل احتجاز الاحتياطي، والتفكير في إطلاق سراح الجانحين أو المشتبه بهم المسجونين لأول مرة بسبب مخالفات بسيطة دون إبطاء، ولا سيما إذا كانوا دون 18 سنة من العمر، إذ لا ينبغي دخول هؤلاء إلى السجن طالما بقيت مشكلة اكتظاظ السجون دون حل؛

(د) ضمان مجانية العناية الطبي ة في السجون، والحرص عملياً على ضمان حق السجناء في كمية كافية من الغذاء، والعمل فعلاً على فصل الرجال عن النساء؛

(ه‍) العمل فوراً على قمع ممارسة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي التي تجري تحت مسؤولية الزعماء التقليديين في الشمال. وإذ أخذت الل جنة علماً بتعهد الوفد بمقاضاة الجناة في تلك الأحوال، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها في هذا الشأن. وينبغي تعريف السكان المعنيين تعريفاً واضحاً بحقوقهم وبالحدود التي تخضع لها سلطة وصلاحيات هؤلاء الزعماء التقليديين.

45- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه الاستعجال وتضمن التنفيذ الفعال لقانون ينص على حق جميع الأشخاص المحتجزين احتياطياً، أثناء الساعات الأولى من الاحتجاز، بالوصول إلى محام من اختيارهم وإلى طبيب مستقل، وإعلام ذويهم باحتجازهم. كما تذكِّر اللجنة بأن أي تمديد لفترة الاح تجاز الاحتياطي ينبغي أن تخضع لترخيص من القضاء؛

(ب) أن تُبطل، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إمكانية تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي بحكم المسافة التي تفصل بين مكان الاعتقال ومكان الاحتجاز الاحتياطي، وأن تضمن الالتزام الصارم بمدة الاحتجاز الاحتياطي المعم ول بها؛

(ج) الحرص على أن تتوافق فترات الاحتجاز الاحتياطي التي يُعمل بها بموجب قانون حالة الطوارئ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وألا تكون مدتها أطول مما تستدعيه متطلبات الحالة. وينبغي للدولة الطرف إلغاء إمكانات الاحتجاز الاحتياطي الإداري والعسكري؛

(د ) أن تعمم على وجه السرعة إمكانية الوصول منهجياً إلى السجلات في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ه‍) أن تفصل سلك الشرطة عن السلطات المسؤولة عن السجون، بأن تنقل مثلاً المسؤولية عن إدارة السجون إلى وزارة العدل؛

(و) أن توضح مفهوم "الأوامر غير القانونية بداهة"، بحيث يتم كن موظفو الدولة، وخصوصاً رجال الشرطة والعسكريون وحراس السجون والقضاة والمحامون من أن يدركوا بوضوح أبعاد هذا المفهوم. وينبغي توفير تدريب محدد في هذا الصدد؛

(ز) أن تمنح طابع وقف التنفيذ في حالة طعن يتقدم به أجنبي ضد قرار القضاء الإداري بإقرار تدبير المرافقة حتى الحدود.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود لوضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، ولا سيما من خلال:

(أ) إزالة جميع القيود، وخصوصاً من جانب وزارة الدفاع، على مقاضاة رجال الدرك، وتخويل دوائر قضاء القانون العام صلاحية النظر في المخالف ات التي يرتكبها رجال الدرك أثناء ممارسة وظائفهم؛

(ب) مواصلة التحقيق للبت في قضية "تسعة بيباندا". وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء تحقيق متعمق بخصوص ممارسات القيادة الميدانية لسجن دوالا أثناء توليها العمل، وقياساً على ذلك التحقيق بشأن جميع وحدات مناهضة اللصوصية ا لتي قد تكون ما زالت في الخدمة؛

(ج) الحرص على قيام السلطات المختصة بالعمل فوراً على إجراء تحقيق محايد كلما توفرت دوافع معقولة للاعتقاد باحتمال ارتكاب عمل من أعمال التعذيب. ولهذه الغاية توصي اللجنة بإنشاء هيئة مستقلة مفوضة باستلام ومعالجة جميع الشكاوى التي يُدَّعى فيها ممارسات تعذيب أو غيرها من معاملة سيئة على يد موظفي الدولة؛

(د) ضمان حماية الضحايا والشهود ضد أي تخويف أو معاملة سيئة وإحاطة السكان علماً بحقوقهم، ولا سيما في مجال الشكوى من موظفي الدولة؛

(ه‍) العمل في أقرب وقت ممكن على اعتماد قانون يجعل من غير المقبول شكلاً الإثباتات التي يتم الحصول عليها جراء التعذيب في جميع الإجراءات، وضمان تنفيذه على أرض الواقع.

47- وتوصي اللجنة أيضاً السلطات الكاميرونية بما يلي:

(أ) العمل على إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وذلك بغية تحسين احترام المبادئ الت ي تتناول وضع وأعمال المؤسسات الوطنية التي تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ("مبادئ باريس")؛

(ب) تحديد اختصاص المحاكم العسكرية بحيث تقتصر على المخالفات العسكرية المحض؛

(ج) إصدار قانون بشأن حظر ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية لدى المرأة؛

(د) مراجعة ا لتشريع القائم بغية وضع حد لإعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إن هو تزوج من الضحية؛

(ه‍) التفكير بالتصديق على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية مناهضة التعذيب.

48- وتوصي اللجنة بتعميم الاستنتاجات والتوصيات الحالية، وكذلك المحاضر الموجزة للجلسات المك رسة للنظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، على نطاق واسع في البلد وباللغات الملائمة.

49- وتوصي اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات دقيقة عن الضمانات الدنيا المعمول بها حالياً في مجال الرقابة القضائية وحقوق الأشخاص المحتجزين احتياطياً وعن تن فيذها عملياً.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها خلال سنة من الآن بمعلومات عن المتابعة التي ستقوم بها الدولة الطرف بشأن التوصيات الواردة في الفقرات 45(ب) و(ج)؛ و46(ج) و(د)؛ و47(أ) المذكورة أعلاه. وعلى وجه التحديد تود اللجنة أن تتلقى معلومات دقيقة عن إجراءات المقاضاة والجزاءات المتخذة ضد الزعماء التقليديين، والوقائع التي تكون قد أُخذت عليهم. كما تنتظر اللجنة الحصول على وصف مفصَّل للحالة الراهنة في سجن دوالا المركزي.

شيلي *

51- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لشيلي (CAT/C/39/Add.5 وCorr.1) في جلس تيها 602 و605 المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2004 (CAT/C/SR.602 و605)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

52- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لشيلي الذي كان مطلوباً تقديمه في عام 1997، والذي تم إعداده وفقاً للمبادئ الرائدة للجنة، و لكنها تأسف للتأخر في تقديم هذا التقرير.

53- وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف، وبالإجابات المستفيضة والبناءة، المكتوبة منها والشفهية، عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة، سواء قبل الدورة أو خلالها. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لوفد الممثلين الكبير والمؤهل تأهيلاً عالياً الذي حضر مناقشة التقرير، وللمناقشة الكاملة والمتعمقة للالتزامات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية التي يَسَّرها حضور الوفد.

باء – الجوانب الإيجابية

54- تحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) إدراج جناية التعذيب في ال قانون الجنائي المحلي؛

(ب) الإصلاح الشامل لقانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة التغييرات الرامية إلى تحسين حماية المقبوض عليهم؛

(ج) إنشاء مكتب محامي الدفاع الجنائي، ومكتب النائب العام؛

(د) إلغاء الحكم الذي ينص على إلقاء القبض بسبب الاشتباه؛

(ه‍) تخفيض مدة الاعتقال لدى الشرطة إلى فترة أقصاها 24 ساعة؛

(و) الضمانات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بأن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم؛

(ز) إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالسجن والتعذيب لأسباب سياسية قصد تحديد الأشخاص الذين حُرموا من حريتهم وعذبوا لأسباب س ياسية خلال فترة الديكتاتورية العسكرية، والضمانات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بأن ولايتها ستمدد كي تتاح لها الفرصة لإنهاء عملها؛

ــــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/5.

(ح) الضمانات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بأنه تم إنشاء آليات لل تأكد من أن أي شهادة تم الحصول عليها تحت التعذيب لن تُقبل في المحكمة، وإقرار هؤلاء الممثلين بالمشكلة الخطيرة المتمثلة في الاعترافات القسرية التي تقدمها النساء اللاتي يسعين إلى الاستفادة من معاملة تنقذ حياتهن في المستشفيات الحكومية بعد عملية إجهاض غير قانوني ة؛

(ط) التأكيد بأنه يُسمح لمنظمات غير حكومية أن تزور مرافق الاحتجاز بانتظام؛

(ي) الإعلانان الواردان في المادتين 21 و22 من الاتفاقية واللذان يتيحان لدول أطراف أخرى (المادة 21) وأفراد آخرين (المادة 22) أن تقدم إلى اللجنة شكاوى تتعلق بالدولة الطرف؛

(ك) الم ذكرة الصادرة عن ممثلي الدولة الطرف للإعلام بأن عملية التصديق النهائي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب قد بدأت.

جيم – عوامل وصعوبات تحول دون تطبيق الاتفاقية

55- و فقاً لما جاء في تقرير الدولة الطرف، فإن الترتيبات الدستورية التي اتُخذت كجزء من الاتفاق السياسي الذي يَسَّر الانتقال من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية تعرض للخطر الممارسة الكاملة لبعض حقوق الإنسان الأساسية. وإذ تدرك اللجنة الأبعاد السياسية لهذه الترتيبات وأوجه النقص فيها، وتلاحظ أنه سبق لعدة حكومات أن قدمت تعديلات دستورية إلى البرلمان، فهي تؤكد أنه لا يمكن التذرع بالقيود السياسية الداخلية لتبرير عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

دال – دواعي القلق

56- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات باستمرار سوء معاملة الأشخاص، الشيء الذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب على يد الكارابينيروس (الشرطة التي ترتدي الزي الرسمي)، وشرطة المباحث (قوات الشرطة المدنية) والدرك (حراس السجون)، وتقارير عن الإخفاق في القيام بتحقيقات شاملة ومستقلة بشأن هذه الشكاوى؛

(ب) أن بعض الأحكام الدستورية التي تعرض للخطر الممارسة الكاملة لحق وق الإنسان الأساسية ما زالت سارية المفعول، بما في ذلك بصفة خاصة قانون العفو الذي يحظر إقامة دعاوى قضائية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من 11 أيلول/سبتمبر 1973 إلى 10 آذار/مارس 1978، وهذا يرسخ حصانة المسؤولين عن التعذيب والاختفاءات، وغيرها من انتهاكا ت حقوق الإنسان الخطيرة خلال فترة الديكتاتورية العسكرية، وانعدام تعويض ضحايا التعذيب؛

(ج) أن تعريف التعذيب في القانون الجنائي لا يفي كامل الوفاء بما تنص عليه المادة 1 في الاتفاقية، ولا يدرج بصورة كاملة أغراض التعذيب وقبول الموظفين الحكوميين؛

(د) مواصلة خض وع الشرطة العلنية والسرية لوزارة الدفاع، ومن نتائج ذلك أن نطاق القضاء العسكري ما زال مفرطاً في الاتساع؛

(ه‍) التقارير التي تفيد بأن بعض الموظفين المتهمين بجرائم لها علاقة بالتعذيب خلال فترة الديكتاتورية تم تعيينهم في مناصب عليا؛

(و) انعدام الأحكام القانو نية الداخلية التي تمنع بوضوح التسليم، أو الإعادة، أو الطرد حينما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص المعني قد يُعرض للتعذيب في البلد الذي طلب إعادته، وانعدام الأحكام الداخلية التي تنظم تنفيذ المواد 5 و6 و7 و8 من الاتفاقية؛

(ز) الصلاحية المحدودة للجن ة الوطنية المعنية بالسجن والتعذيب لأسباب سياسية فيما يخص تحديد ضحايا التعذيب خلال فترة النظام العسكري، وشروط الحصول على التعويضات. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

` 1 ` قصر المدة الزمنية التي يستطيع الضحايا المدعى بهم أن يسجلوا خلالها أسماءهم لدى اللجن ة الوطنية، مما يؤدي إلى تسجيل عدد من الأشخاص أقل مما هو متوقع؛

` 2 ` الافتقار إلى الوضوح في تحديد اللجنة للأفعال التي تعد بمثابة تعذيب؛

` 3 ` الرفض المبلغ عنه بشأن الدعاوى التي لا يسجلها الأشخاص بأنفسهم، وذلك على الرغم من حالات مثل عدم قدرة الأشخاص المعنيين عل ى القيام بذلك؛

` 4 ` عدم السماح بالتسجيل لأشخاص ربما تلقوا تعويضاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان (الاختفاء، النفي، إلخ.)؛

` 5 ` أن التعويض "المتقشف والرمزي" ليس هو التعويض "المناسب والعادل" المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية؛

` 6 ` أن اللجنة لا تملك الصلاحي ة اللازمة للتحقيق في الادعاءات بالتعذيب، قصد تحديد الأشخاص المسؤولين من أجل متابعتهم قضائياً؛

(ح) الاكتظاظ المفرط وغير ذلك من الظروف غير المناسبة في مرافق الاحتجاز، وتقارير عن عدم التمكن من القيام بالتفتيش المنتظم لهذه المرافق؛

(ط) استمرار النص على مبدأ الطاعة اللازمة في المادتين 334 و335 من قانون القضاء العسكري، وذلك على الرغم من الأحكام التي تؤكد حق المرؤوس في الاحتجاج على الأوامر التي قد تنطوي على ارتكاب فعل محظور؛

(ي) تدل التقارير على أن تقديم الرعاية الطبية لإنقاذ حياة النساء اللاتي يعانين تعقيدات ع قب عمليات الإجهاض غير المشروعة، لا يتم إلا بشرط أن تقدم النساء معلومات عن الأشخاص الذين تولوا القيام بعمليات الإجهاض. وتتحدث التقارير عن أن مثل هذه الاعترافات تستخدم بعد ذلك في الإجراءات القانونية ضد النساء وضد أطراف أخرى، وذلك بصورة مناقضة لما تنص عليه أح كام الاتفاقية؛

(ك) أن العمل بالقانون الجديد للإجراءات الجنائية في منطقة العاصمة تأجل إلى أواخر عام 2005؛

(ل) أن الجيش أتاح إيضاح حالات اختفاء قليلة، وذلك على الرغم من جهود الحكومة لإقامة حوار؛

(م) انعدام البيانات المفصلة بشأن الشكاوى، أو نتائج التحقيقات ، أو المتابعات القضائية المتعلقة بأحكام الاتفاقية؛

(ن) المعلومات غير الكافية عن تطبيق الاتفاقية على نشاط القوات المسلحة.

هاء – التوصيات

57- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يتماشى مع ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية، والتأكد من أنه يشمل جميع أشكال التعذيب؛

(ب) القيام بإصلاح الدستور للتأكد من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تماشياً مع الاتفاقية، ولتحقيق هذه الغاية إلغاء قانون العفو؛

(ج) نقل مسؤولية الإشراف على قوات الشرطة العلنية والسرية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، والتأكد من أن السلطة القضائية للمحاكم العسكرية محصورة في الجرائم ذات الطابع العسكري؛

(د) إلقاء مبدأ الطاعة العمياء من قانون العدالة العسكرية، بحيث ي صبح جائزاً الاعتراض على أوامر عليا، ويتسنى مطابقة هذا القانون لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 في الاتفاقية؛

(ه‍) اعتماد جميع التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات غير متحيّزة وكاملة وسريعة بشأن جميع الادعاءات الخاصة بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومتابعة مقترفيها قضائياً ومعاقبتهم، والنص على التعويض العادل والمناسب للضحايا، وذلك عملاً بما تنص عليه الاتفاقية؛

(و) النظر في إلغاء أو تمديد الوضع الراهن المعتمد لعشر سنوات والخاص بالقيود على جريمة التعذيب، مع مراعاة خطورته ؛

(ز) اعتماد تشريع خاص لحظر التسليم أو الإعادة أو الطرد إلى بلدان يمكن أن يتعرض فيها شخص ما لخطر التعرض للتعذيب؛

(ح) إيضاح الوضع القانوني للاتفاقية في إطار القانون المحلي، من خلال التشريع، وذلك للتأكد من أن أحكام الاتفاقية يمكن أن تطبق، أو اعتماد تشريع خ اص يضم أحكام الاتفاقية؛

(ط) إعداد برامج تدريبية بشأن أحكام الاتفاقية توجه للقضاة ونواب الادعاء العام، إضافة إلى الموظفين الآخرين المكلفين بتطبيق القانون، بما في ذلك برامج بشأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولضباط الجيش والشرطة وغ يرهم من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، وآخرين ممن يمكن أن يشاركوا في الاحتجاز، أو الاستنطاق، أو معاملة الأشخاص المعرضين للتعذيب؛ والتأكد من أن البرامج التدريبية الخاصة بالاختصاصيين الطبيين تعالج بصفة خاصة تحديد التعذيب وتوثيقه؛

(ي) تحسين الظروف السائدة في مرافق الحرمان من الحرية كي تستوفي المعايير الدولية، واتخاذ التدابير العاجلة لمعالجة الاكتظاظ في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز؛ والعمل بنظام لمراقبة ظروف الاحتجاز، ومعاملة السجناء، والعنف القائم بين السجناء والعنف الجنسي في السجن؛

(ك) توسيع نطاق ولاي ة ومهام اللجنة الوطنية المعنية بالسجن والتعذيب لأسباب سياسية قصد إتاحة الفرصة لضحايا جميع أشكال التعذيب، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي، كي يُقدموا شكاوى. ولهذا الغرض القيام بما يلي:

` 1 ` الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة للتعريف بعمل اللجنة على نطاق واسع، وذلك بالاستفادة من جميع وسائل الإعلام، وإيضاح تعريف التعذيب عن طريق إدراج قائمة غير جامعة تُحدد الأشكال المختلفة للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، من الاستمارات التي يتعين على الضحايا أن يملؤوها؛

` 2 ` التأكد من أن الضحايا سيحظون بتدابير السرية عند التسجيل لدى ا للجنة، وأن الأشخاص في المناطق الريفية أو غير القادرين لأسباب أخرى على التسجيل شخصياً سيتمكنون من القيام بذلك؛

` 3 ` إدراج بيانات في التقرير النهائي للجنة موزعة بحسب الجنس والعمر ونوع التعذيب، إلخ؛

` 4 ` النظر في توسيع نطاق ولاية اللجنة لإتاحة القيام بتحقيقات، وحيثما كان ذلك مبرراً، الشروع في إجراءات جنائية ضد من يُدعى بأنهم مسؤولون عن الأعمال التي وردت التقارير بشأنها؛

(ل) إنشاء نظام لتوفير التعويض المناسب والعادل لضحايا التعذيب، بما في ذلك التدابير التأهيلية والتعويض؛

(م) إلغاء ممارسة انتزاع الاعترافات قصد ا ستعمالها في المتابعة القضائية من نساء يحاولن الحصول على رعاية طبية عاجلة نتيجة لعملية إجهاض غير مشروعة؛ والقيام بالتحقيق والنظر في الإدانات التي استُعملت فيها الاعترافات التي تم التوصل إليها بوسائل قسرية كأدلة في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير لتصحيح هذا الوضع، بما في ذلك إبطال الإدانات التي لا تطابق أحكام الاتفاقية. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يتعين على الدولة الطرف أن تكفل العلاج الفوري وغير المشروط للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الرعاية الطبية العاجلة؛

(ن) التأكد من أن توس يع نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فوراً ليشمل منطقة العاصمة كي يصبح نافذ المفعول بصورة كاملة عبر أنحاء البلد كافة؛

(س) إدراج إجراءات وقائية كجزء من عملية إصلاح نظام العدالة الجنائية، لحماية الأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى مجدداً من جراء مواصلة الدعاوى في حالات مثل اغتصاب الأطفال، والاغتصاب الجنسي، إلخ؛

(ع) تقديم معلومات حديثة إلى اللجنة عن وضع التحقيقات بشأن جرائم سابقة تنطوي على التعذيب، بما في ذلك الحالات المعروفة باسم "قافلة الموت"، و"عملية النسر الأمريكي" و"كولونيا ديغنيداد"؛

(ف) توفير بيا نات إحصائية مفصلة، وموزعة بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يُدعى بأن الموظفين المكلفين بتطبيق القانون اقترفوها، إضافة إلى ما يتصل بها من تحقيقات ومتابعات قضائية وأحكام.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنة واحدة معلومات رداً على توصية اللجنة المضمنة في الفقرة 57(ك) و(م) و(ف) أعلاه.

59- وإذ ترى اللجنة أن شيلي قدمت المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المشمولة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع، فإنها توصي بأن تُقدّم الدولة ال طرف تقريرها الدوري الخامس بحلول 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2005.

كولومبيا *

60- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لكولومبيا (CAT/C/39/Add.4) في جلستيها 575 و578 المعقودتين في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (CAT/C/SR.575 و578)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

61- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لكولومبيا وإن كانت تأسف لتقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 2002 متأخراً لخمس سنوات. وهي تشير إلى أن التقرير لا يتضمن سوى معلومات قليلة عن التطبيق العملي للاتفاقية طوال الفترة التي يغطيها التقرير. غي ر أنها تعرب عن امتنانها للردود الشفوية المستفيضة التي قدمها وفد الدولة الطرف على معظم أسئلة أعضائها، وللإحصاءات المقدمة خلال النظر في التقرير.

ــــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/1.

باء - الجوانب الإيجابية

62- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتما د الدولة الطرف لعدد من القوانين المحلية ذات الصلة بمنع وقمع أساليب التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما ما يلي:

(أ) قانون العقوبات الجديد (القانون رقم 599/2000) الذي يعرّف جرائم التعذيب والإبادة الجماعية وحالات الاختفاء القسري والتشريد، وينص على عدم اعتبار الط اعة الواجبة مبرراً لارتكاب تلك الجرائم؛

(ب) قانون العقوبات العسكري الجديد (القانون رقم 522/1999)، الذي يستثني جرائم التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري من ولاية المحاكم الجنائية العسكرية، وينظم مبدأ الطاعة الواجبة؛

(ج) القانون رقم 548/1999 الذي يح ظر تجنيد أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛

(د) قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 600/2000)، الباب السادس، الذي ينص على عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

63- كما ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) القانون رقم 742/2000 الذي يقر التصديق على ن ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أودع صك التصديق عليه في 5 آب/أغسطس 2002؛

(ب) القانون رقم 707/2001 الذي يقر التصديق على الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص.

64- وتعرب اللجنة بالمثل عن ارتياحها لما يلي:

(أ) بيان ممثل الدولة ال طرف بأنه لا يوجد ولن يوجد أي عفو أو رأفة في الدولة الطرف إزاء أعمال التعذيب؛

(ب) الدور الإيجابي للمحكمة الدستورية في الدفاع عن سيادة القانون في الدولة الطرف؛

(ج) التعاون المتواصل بين مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا، وحكومة كو لومبيا.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

65- تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجه الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي تنشأ عن الأوضاع المعقدة الحالية في البلد، وخاصة في سياق يتميز بأنشطة الجماعات المسلحة غير الق انونية. غير أن اللجنة تعيد تأكيد أنه وفق ما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية لا يجوز التذرع بأي ظروف مهما كانت لتبرير التعذيب.

دال - دواعي القلق

66- تعيد اللجنة تأكيد شعورها بالقلق إزاء أعمال التعذيب العديدة وسوء المعاملة التي أفيد عن ارتكابها على نطاق واسع وبشكل منهجي على أيدي قوات الأمن الحكومية والأجهزة الحكومية في الدولة الطرف إبان وخارج نطاق العمليات المسلحة. كما تعرب عن قلقها لارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري والإعدام التعسفي.

67- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تتخذها ل مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير القانونية والتي يمكن أن تشجع على ممارسة التعذيب. وتعرب في هذا الصدد عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) تجنيد "جنود فلاحين" لبعض الوقت مع استمرار معيشتهم في مجتمعاتهم ولكن يشاركون في الأعمال العسكرية ضد العصابات بحيث يص بحون هم وأسرهم هدفاً للأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير القانونية، ومن ذلك أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) مشروع قانون الإصلاح الدستوري رقم 223/2003 الذي يبدو، إن اعتمد، أنه يمنح سلطات قضائية للقوات المسلحة ويمكّن من احتجاز الأشخاص واستجوابهم ل فترات تصل إلى 36 ساعة دون إحالتهم إلى القضاء.

68- كذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) مناخ الإفلات من العقاب الذي يكتنف انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الحكومية والأجهزة الحكومية، وبوجه خاص عدم إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ودقيقة في الحالات العديـدة لأعمال التعذيب أو غيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم جبر الضحايا وتعويضهم تعويضاً كافياً؛

(ب) الادعاءات بأن موظفي الدولة يتساهلون أو يدعمون أو يقبلون أنشطة الجماعات شبه العسكرية المعروفة باسم "جماعات الدفاع عن ا لنفس" وهي المسؤولة عن قدر كبير من التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) مشروع قانون إصلاح القضاء الذي لو اعتمد فسوف ينص على تحديد دستوري لإجراءات التظلم أمبارو ويحد من سلطات المحكمة الدستورية وخاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في إعلانات حالات الطوارئ. وتعرب اللجنة بال مثل عن قلقها إزاء مشروع قانون "العقوبات البديلة" الذي لو اعتمد سيمنح أعضاء الجماعات المسلحة تعليقاً مشروطاً للأحكام إذا ألقوا أسلحتهم طواعية، حتى ولو كانوا قد ارتكبوا أعمال تعذيب أو انتهاكات أخرى جسيمة للقانون الإنساني الدولي؛

(د) الادعاءات والمعلومات الت ي تدل على ما يلي:

` 1 ` أن بعض رجال النيابة في وحدة حقوق الإنسان بمكتب الادعاء العام أجبروا على الاستقالة، وأن بعض أعضاء الوحدة يهددون بصدد تحقيقهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛

` 2 ` نقص الحماية من الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي التي يدعي تواتر اللجوء إل يها كشكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة. كما أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن قانون العقوبات العسكري الجديد لا يستثني الجرائم الجنسية صراحة من ولاية المحاكم العسكرية؛

` 3 ` الشكوى من أن المحاكم العسكرية رغم سن قانون العقوبات العسكري الجديد، ورغم قرار المحكم ة الدستورية لسنة 1997 بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تدخل ضمن ولاية المحاكم العسكرية، لا تزال تحقق في الجرائم الخارجة تماماً عن اختصاصها، ومنها مثلاً التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري التي يشتبه في أن رجال الشرطة أو القوات المسلحة يشتركون فيها؛

` 4 ` ا نتشار الاعتداءات الخطيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤدون دوراً هاماً في الإبلاغ عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛ وفضلاً عن هذا، الاعتداءات المتكررة على أعضاء الهيئة القضائية وتهديد استقلاليتهم وسلامتهم البدنية؛

(ه‍) الحالات العديدة للتشريد الدا خلي لفئات من السكان نتيجة الصراعات المسلحة وانعدام الأمن في المناطق التي يقطنونها، مع مراعاة استمرار النقص في الهياكل الحكومية التي تراقب وتكفل الامتثال للقانون في تلك المناطق؛

(و) اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية التأديبية وسوء أحوالها بما يمكن اعتباره معاملة ل ا إنسانية أو مهينة؛

(ز) نقص المعلومات المتاحة عن تنفيذ أحكام المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بترتيبات الدولة الطرف لحراسة ومعاملة المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين، والتقارير الواردة للجنة عن أن الدولة الطرف لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد؛

(ح) ع دم وجود معلومات كافية عن قواعد قانون الدولة الطرف التي تكفل تطبيق المادة 3 من الاتفاقية على حالات الإعادة القسرية أو الطرد للأجانب المعرضين لخطر التعذيب في بلد الوجهة.

هاء - التوصيات

69- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال ا لتعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكب على أراضيها، وأن تقوم خاصة بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات صارمة لإنهاء ظاهرة إفلات الأشخاص التي يظن أنهم مسؤولون عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة، من العقاب؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ودقيقة؛ وتقديم مرتكبي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية إلى العدالة؛ وتقديم تعويض مجزٍ للضحايا. واللجنة توصي خاصة بأن تعيد الدولة الطرف النظر، في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية في اعتماد مشروع قانون "العقوبات البديلة"؛

(ب) تعيد النظر كذلك، في ضوء التزاماتها بمنع التعذيب وإساءة المعاملة بموجب الاتف اقية، فيما يلي:

` 1 ` استخدام "الجنود الفلاحين"؛

` 2 ` اتخاذ التدابير التي تبدو وكأنها تمنح القوات العسكرية سلطات التحقيق الجنائي التي يمكن بمقتضاها احتجاز المشتبه فيهم لفترات طويلة دون رقابة قضائية؛

` 3 ` مشروع قانون إصلاح القضاء، بحيث ينص فيه على توفير الحماي ة الكاملة لإجراءات التظلم أمبارو ، واحترام وتعزيز دور المحكمة الدستورية في الدفاع عن سيادة القانون؛

(ج) التأكد من تحديد أي شخص، وخاصة من الموظفين العموميين يساند أو يخطط أو يثير أو يمول أو يشارك بأي صورة من الصور في عمليات تقوم بها الجماعات شبه العسكرية ال معروفة باسم "جماعات الدفاع عن النفس" والمسؤولة عن التعذيب، والقبض على هذا الشخص وإيقافه عن الخدمة وتقديمه للعدالة؛

(د) كفالة تمكين موظفي وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب النائب العام من تنفيذ مهامهم باستقلالية ونزاهة وأمان، وتزويد الوحدة بالموارد اللازمة ل أداء عملها بفعالية؛

(ه‍) إجراء التحقيق والملاحقة والمعاقبة للمسؤولين عن الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي ويشمل ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي اللذين يرتكبان في إطار عمليات ضد فئات مسلحة غير قانونية؛

(و) توثيق أي علامات تعذيب يقدمها الضحية في حالات انتهاك ال حق في الحياة، وخاصة العنف الجنسي. وينبغي إدراج هذه الأدلة في تقارير التشريح بحيث يشمل التحقيق التعذيب ولا يقتصر على القتل. كما توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الأطباء المدربين تدريبياً كافياً على تحديد حدوث تعذيب أو إساءة معاملة من أي نوع؛

(ز) احترام أح كام قانون العقوبات العسكري التي تخرج قضايا التعذيب من ولاية المحاكم العسكرية، وكفالة مراعاة تلك الأحكام عملياً؛

(ح) اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقات والتهديدات والاعتداءات الأخرى، والإبلاغ عن أي قرارات قضائية وأي تدابير تتخ ذ في هذا الصدد. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة لحماية أفراد الهيئة القضائية وسلامتهم البدنية واستقلاليتهم؛

(ط) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الأحوال في أماكن الاحتجاز وللحد من الاكتظاظ بها؛

(ي) كفالة أن يعامل الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو ا لاحتجاز أو السجن معاملة تتفق والمعايير الدولية، وذلك للقضاء على كل حالات التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ك) الإبلاغ في تقريرها الدوري التالي عن الأحكام القانونية المحلية التي تكفل عدم الإعادة القسرية إلى دولة أخرى حين تتوافر أسباب ق وية للاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب؛

(ل) إصدار الإعلانات المشار إليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(م) كفالة نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في ربوعها؛

(ن) تزويد اللجنة خلال عام و احد بمعلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(د) و(و) و(ح) أعلاه.

كرواتيا *

70- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته كرواتيا (CAT/C/54/Add.3) في جلستيها 598 و601 (CAT/C/SR.598 وCAT/C/SR.601)، المعقودتين في 6 و7 أيار/ما يو 2004، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

71- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته كرواتيا، في حين تلاحظ أن التقرير لم يتقيد تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. بيد أن اللجنة تعرب عن تقديرها للم علومات الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف وللحوار البناء الذي جرى أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

72- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لإصلاح تشريعاتها بغية توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يلي تلك الجهود:

(أ) اعتماد قانون اللجوء في حزيران/يونيه 2003 المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2004، وهو القانون الذي ينص على إجراءات تقديم طلبات اللجوء ف ي الدولة الطرف؛

(ب) دخول قانون الأجانب الجديد حيز التنفيذ في شباط/فبراير 2004، وهو القانون الذي يتضمن حكماً يمنع ترحيل الأفراد الذين يحتمل أن يتعرضوا للتعذيب إن هم أعيدوا إلى بلدانهم؛

(ج) دخول قانون قوات الشرطة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2001، وه و القانون الذي ينظم استعمال التدابير القسرية، بما في ذلك استعمال الأسلحة النارية؛

(د) دخول قانون تنفيذ عقوبات السجن حيز التنفيذ في عام 2001، وهو القانون الذي ينظم معاملة السجناء وحقوقهم.

ــــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/3.

73- وتر حب اللجنة بما يلي:

(أ) التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في أيلول/سبتمبر 2003، وتأكيدات ممثل الدولة الطرف على أن من المقرر التصديق عليه؛

(ب) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أيار/مايو 2001.

74- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتأكيدات ممثل الدولة الطرف على أن قانون العفو الصادر في عام 1996 لم يطبق على أعمال التعذيب.

75- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتأكيدات ممثل الدولة الطرف على توفُّر مساحة لكل سجين لا تقل عن 4 م 2 .

76- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة للإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان إلى زيارة البلد.

جيم - دواعي القلق

77- يساور اللجنة القلق إزاء الآتي:

(أ) فيما يتعلق بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي سادت، فيما قيل، إبان النـزاع المسلح الذي جرى بين عامي 1991-1995 في يوغوسلافيا السابقة:

` 1 ` ما أبلغ عنه من عدم إجراء الدولة تحقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة، وعدم محاكمتها لمرتكبي تلك الأعمال وعدم منحها تعويضات منصفة وكافية للضحايا؛

` 2 ` الادعاءات التي تشير إلى تطبيق معايير مزدوجة في جميع مراحل الدعاوى ضد المتهمين الصرب ولصالح المتهمين الكروات في محاكمات جرائم الحرب؛

` 3 ` ما أبلغ عنه من تعرض الشهود والضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم في المحاكمات للمضايقة والترهيب التهديد، وعدم توفير الدولة الطرف الحماية الكافية لهم؛

(ب) لم تُجرَ، حتى هذا التاريخ، أي محاكمة ولم يُنطق بأي إدانة في الجرائم المدعى ارتكابها عملاً بالمادة 176 من القانون الجنائي التي تجرّم أعمال التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) ما أبلغ عنه من عدم تمكن الأشخاص المحرومين من حريتهم من تلقي المساعدة القانونية والطبية العاجلة والكافية ومن الاتصال بأفراد أسرهم؛

(د) وفيما يتعلق بملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين:

` 1 ` ظروف الاحتجاز غير اللائقة التي يعيشها المحتجزون في مركز جيزيفو لاستقبال الأجانب، بما في ذلك الظروف الصحية السيئة وقلة الأنشطة الترفيهية المتاحة؛

` 2 ` حالات الع نف المدعى وقوعها ضد المحتجزين في مركز جيزيفو لاستقبال الأجانب وعدم إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في هذه المسألة؛

` 3 ` حرمانهم من حريتهم لمدد طويلة؛

(ه‍) الادعاءات التي تشير إلى عدم معالجة الدولة الطرف قضية العنف والترهيب بين الأطفال والشباب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

(و) الادعاء بأن الدولة الطرف لم تقم بمنع الاعتداءات العنيفة التي تقْدم عليها جهات غير تابعة للدولة ضد أفراد الأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات والتحقيق الكامل والعاجل فيها؛

(ز) سوء النظام المطبق على المحتجزين رهن التحقيق الذين يقضون ما يصل إلى 22 ساعة يومياً في زنزاناتهم دون أن يزاولوا أي نشاط مفيد.

دال - التوصيات

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وعاجلة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ا للاإنسانية أو المهينة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم كلما اقتضى الحال وبصرف النظر عن أصلهم الإثني، ومنح تعويض منصف وكاف للضحايا؛

(ب) ضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بجملة وسائل منها ضمان اعتقال جميع المتهمين في إقليمها وإح التهم إلى المحكمة لاحتجازهم؛

(ج) إنفاذ جميع التشريعات المناسبة التي تنص على حماية الشهود وغيرهم من المشاركين في المحاكمات وضمان تخصيص ما يكفي من أموال لبرامج حماية الشهود حماية فعالة وشاملة؛

(د) توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين توعية تامة بالتزا مات كرواتيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ه‍) اتخاذ تدابير تضمن بواسطتها، عملياً، حق جميع المحرومين من حريتهم في الحصول على وجه السرعة على خدمات محام وطبيب يختارونهما، وكذلك الحق في الاتصال بأفراد أسرهم؛

(و) اعتماد جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المادية في مراكز استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين وضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع الأشخاص المقيمين في تلك المراكز؛

(ز) الامتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين لفترات طويلة؛

(ح) وقف ا لممارسة المتمثلة في رفض الاستفادة من إجراءات اللجوء لعجز السلطات عن التحقق من هوية ملتمسي اللجوء بسبب نقص الوثائق أو المترجمين الفوريين؛

(ط) توفير صحيفة معلومات باللغات المناسبة لإعلام ملتمسي اللجوء بإجراءات اللجوء بُعَيد القبض عليهم أو وصولهم إلى الدولة الطرف؛

(ي) السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالوصول دون عائق إلى ملتمسي اللجوء والعكس بالعكس. وينبغي بطبيعة الحال إفساح المجال للمفوضية للاطلاع على الملفات بحيث تستطيع رصد إجراءات اللجوء وتتأكد من احترام حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ك) تعزيز حماية الأطفال والشباب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بطرق منها ضمان الإبلاغ عن أعمال العنف والتحقيق فيها، وتقديم الدعم وتوفير العلاج للأطفال والشباب الذين يعانون مشاكل نفسية، وضمان استخدام هذه المؤسسات أشخاصاً مدربين، مثل العاملين الاجتماعيين وع لماء النفس والمربين؛

(ل) تأمين حماية الأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات، وذلك من خلال جملة أمور منها اتخاذ جميع التدابير الفعالة لملاحقة ومعاقبة جميع أعمال العنف ضد الأفراد، ووضع برامج لإذكاء الوعي ومنع هذا النوع من العنف ومكافحته، وإدراج هذه القضية في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المهنيين المختصين؛

(م) تحسين نظام الأنشطة المتاحة للمحتجزين رهن التحقيق طبقاً للمعايير الدولية؛

(ن) تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان الاستعراض الم نهجي لقواعد الاستجواب المطبقة على المحرومين من حريتهم وتعليماته وأساليبه وممارساته؛

(س) مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بمنع التعذيب وإساءة المعاملة والمتاحة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص من الذين قد يشاركون في حبس أي فرد معرض لأي نوع من أنواع الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو استجوابه أو معالجته؛

(ع) تزويد اللجنة بالإحصاءات المتعلقة بحالات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أبلغت إلى السلطات الإدارية ونتائج التحقيقات مصنفة وفقاً لجملة معايير منها نوع الجنس والانتماء الإثني والمنطقة الجغرافية ونوع المكان الذي تم فيه الحرمان من الحرية وموقعه. وينبغي توفير معلومات عن الشكاوى والحالات المرفوعة إلى الم حاكم المحلية، بما فيها نتائج التحقيقات وعواقبها على الضحايا من حيث الجبر والتعويض.

79- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تؤمّن الدولة الطرف توزيع استنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع داخل إقليمها.

80- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن ا ستجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 78(أ) و(ب) و(و) و(ن) و(ع) أعلاه.

81- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري القادم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وهو التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الخامس. وسيجمع هذا التقرير بين التقريرين الدوريي ن الرابع والخامس.

الجمهورية التشيكية *

82- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته الجمهورية التشيكية (CAT/C/60/Add.1) في جلستيها 594 و597 المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2004 (CAT/C/SR.594 وCAT/C/SR.597) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مق دمة

83- ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية التشيكية تقريرها الدوري الثالث الذي قُدم طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وبتضمينه معلومات تتسم بالنقد الذاتي، وكذلك بالحوار الصريح والمفتوح مع الدولة الطرف.

84- وفي حين تشير اللجنة إلى أن التقرير يشمل الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 1998 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001، فإنها تقدّر المعلومات المستكملة التي قدمها وفد الجمهورية التشيكية والردود المفصلة على القائمة الخاصة بالمسائل وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

85- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها بغرض صون حقوق الإنسان عموماً والحقوق المتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب خصوصاً. وترحب اللجنة بالخصوص بما يلي:

(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون إقامة الأجانب رقـم 222/2003 Coll.، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004 والذي ينشئ هيئة قضائية مستقلة من الدرجة الثانية تعيد النظر في قضايا اللجوء؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون إنفاذ عقوبة السـجن (القانـون رقـم 52/2004 Coll.) وبعض القوانين الأخرى المتصلة به، وهي القوانين التي تحدد ظروف الاحتجاز في السجون طبقاً للمعايير الضرورية وتوفر المزيد من الحماية للمحتجزين؛

ــــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/3.

(ج) القانون الخاص بالمراقبة والوساطة وإنشاء دائرة للمراقبة والوساطة (القانون رقم 257/2000 Coll.) الذي أدى إ لى انخفاض عدد السجناء في جملة أمور؛

(د) القانون المتعلق بتوفير حماية خاصة للشهود (القانون رقم 137/2001 Coll.

(ه‍) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي (رقم 265/2001 Coll.) الذي ينص على إحالة التحقيقات في الجرائم التي يدّعى أن أفراد الشرطة ارتكبوها إلى المدعي العام بدلاً من محقق الشرطة، كما كان الحال سابقاً؛

(و) وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص في عام 2003؛

(ز) اعتزام التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في عام 2005 وما يتصل بذلك من تعديلات على القانون الخاص بديوان المظالم، الذي أقره المجلس التشريعي، مما يوسع السلطات الممنوحة لـه بحيث يعمل بصفته الآلية الوقائية الوطنية، كما ينص البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؛

(ح) نشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وأجوبة الدولة الطرف وكذلك تأكيداتها بأنها ستتخذ التدابي ر اللازمة لمتابعة التوصيات.

جيم - دواعي القلق

86- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار أفعال العنف ضد الغجر وما ذُكر من أن الشرطة تحجم عن توفير الحماية الكافية لهم والتحقيق في الجرائم على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تلك الأفعال؛

(ب) عدم وجود ضمانات قانونية صريحة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في تلقي خدمات المحاماة وإبلاغ أقرب الأقرباء منذ الوهلة الأولى من احتجازهم؛

(ج) عدم فصل الأحداث عن الكبار في جميع حالات الاحتجاز؛

(د) عدم تمكين السجناء الموقوفين رهن التحقيق والسجناء ال محكوم عليهم بالسجن المؤبد من العمل ومن ممارسة أي نشاط مناسب؛

(ه‍) حدوث أعمال عنف بين السجناء وانعدام إحصاءات من شأنها توفير تفصيل بحسب المؤشرات المناسبة لتسهيل تحديد جذور المشكلة ورسم استراتيجيات لمنع تلك الأعمال والحد من حدوثها؛

(و) قد لا تكون الفحوص ال طبية سرية دائماً، كما أن اللجوء إلى القيود لا يكفله القانون دائماً ولا يخضع لإعادة النظر بانتظام؛

(ز) النظام الحالي الذي يقضي بأن يدفع السجناء جزءاً من النفقات المتعلقة بسجنهم؛

(ح) نتائج التحقيقات في استعمال الشرطة المفرط للقوة في مواجهة المظاهرات التي ا ندلعت في مدينة براغ أثناء اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أيلول/سبتمبر 2000، حيث اعتبرت حالة واحدة فقط جريمة؛

(ط) عدم توفير الدولة الطرف معلومات كاملة عن فرص الإنصاف والتعويض المتاحة لضحايا التعذيب أو أسرهم؛

(ي) التعديلات التي أدخلت على القانو ن الخاص بحق اللجوء والتي ضخمت أسس رفض طلبات اللجوء والتي تسمح باحتجاز الأشخاص الذين تتخذ الترتيبات لترحيلهم في مراكز احتجاز الأجانب لفترة تصل إلى 180 يوماً؛ وكذلك القيود السائدة في تلك المراكز والتي تشبه قيود السجون؛

(ك) الادعاءات المتعلقة ببعض حالات تعقي م نساء الغجر بغير علمهن ورضاهن، وكذلك عجز الحكومة عن التحقيق بسبب عدم تحديد هوية صاحبات الشكاوى تحديداً كافياً.

دال - التوصيات

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة التعصب العنصري وكره الأجانب وأن تكفل نص التشريعات الش املة لمكافحة التمييز التي هي قيد المناقشة على جميع الأسس المناسبة التي تشملها الاتفاقية؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع نظام لرفع الشكاوى يكون فعالاً وموثوقاً ومستقلاً بغية إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بما يمارسه أفراد الشرطة و غيرهم من المسؤولين من سوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك الادعاءات بارتكاب أعمال عنف بدوافع عنصرية من قبل جهات غير تابعة للدولة، ولا سيما الأعمال التي أفضت إلى حالات وفاة، ومعاقبة الجناة؛

(ج) أن تعزز الجهود القائمة للحد من حالات سوء المعاملة التي يمارسها أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين، بما فيها تلك التي تكون بدافع عرقي، وأن تقوم، مع ضمانها لحماية خصوصية الناس، بابتكار طرائق لجمع البيانات ورصد حدوث تلك الأفعال بغرض معالجة القضية معالجة ناجعة؛

(د) أن تعزز الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لمن ع سوء المعاملة والتعذيب، وأن تكفل، في القانون وفي الممارسة، تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالحق في الحصول على خدمات محاماة وإعلامهم بذلك الحق وإخطار أقرب أقربائهم؛

(ه‍) أن تضمن فصل المحتجزين من الأشخاص دون سن 18 عن المحتجزين الكبار في جميع الأحوال ؛

(و) أن تنظر في سبل استحداث أنشطة لجميع المحتجزين بهدف تشجيعهم على ملء أوقات فراغهم، ومن ثم تقليل الوقت الضائع؛

(ز) أن ترصد وتوثق أعمال العنف بين السجناء بغية كشف جذور المشكلة ووضع استراتيجيات ملائمة لمنعها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تزودها بتلك البيانات، مفصلة بحسب العوامل المناسبة، في تقريرها الدوري المقبل؛

(ح) أن تضمن سرية الفحوص الطبية وتنظر في إمكان نقل الخدمات الطبية من وزارة العدل إلى وزارة الصحة؛

(ط) أن تعيد النظر في الترتيبات التي يُلزَم السجناء بموجبها بدفع جزء من نفقاتهم، بغرض إبطال ه ذا الشرط تماماً؛

(ي) أن تضمن تولي هيئة نزيهة مهمة تصنيف الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية بغية مباشرة دعاوى مناسبة، وأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التحقيقات الجنائية في الأعمال التي يشتبه في أنها أعمال تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عملاً بالمادة 259(أ) من القانون الجنائي؛

(ك) أن تعيد النظر في استقلال وفعالية التحقيقات في الشكاوى المتعلقة بالاستعمال المفرط للقوة أثناء المظاهرات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2000 بمناسبة اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة و منح تعويضات للضحايا؛

(ل) أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التعويضات الممنوحة للضحايا أو أسرهم عملاً بالمادة 14 من الاتفاقية؛

(م) أن تعيد النظر في نظام الاحتجاز الصارم الذي يخضع لـه المهاجرون غير الشرعيون بهدف إلغائه وأن تضمن نقل جميع الأطفال ا لمحتجزين في مراكز الاحتجاز وآبائهم إلى مراكز استقبال الأُسر؛

(ن) أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بالتعقيم غير الطوعي مستعينة بالسجلات الطبية وسجلات الموظفين، وأن تحث أصحاب الشكاوى، قدر الإمكان، على المساعدة على إقامة الدليل على تلك الادعاءات؛

(س) أن تقدم م علومات، في غضون سنة، عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ط) و(ك) و(م) أعلاه؛

(ع) أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها الجمهورية التشيكية إلى اللجنة وكذلك الاستنتاجات والتوصيات المقدمة بشأنها باللغات المناسبة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية؛

(ف) أن تقدم تقريرها الدوري القادم في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهو الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس. وينبغي أن يجمع هذا التقرير بين التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

ألما نيا *

88- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لألمانيا (CAT/C/49/Add.4) في جلستيها 600 و603، (CAT/C/SR.600 و(CAT/C/SR.603 المعقودتين في 7 و10 أيار/مايو 2004، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

89- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لألمانيا ، وإن كانت تأسف للتأخر عن تقديم التقرير ثلاث سنوات. ويتبع التقرير المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير؛ وهو يتناول بشكل خاص استجابة الدولة الطرف للملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الردود الخطية الشاملة المقدمة على قائمة المس ائل، فضلاً عن الردود الدقيقة على جميع الأسئلة الشفوية التي طُرحت. وأخيراً، ترحب اللجنة أيضاً باستعداد الدولة الطرف لإقامة حوار كامل وصريح مع اللجنة بشأن جميع القضايا الناشئة بموجب الاتفاقية.

باء – الجوانب الإيجابية

90- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) تعزيز الدول ة الطرف للحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال إنشاء لجنة البرلمان الاتحادي لحقوق الإنسان وتقديم الحكومة الاتحادية تقارير وطنية بشأن حقوق الإنسان إلى البرلمان الاتحادي كل سنتين؛

(ب) إنشاء المعهد الألماني لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2001، وهو جه ة وصل تضطلع برصد الحالة المحلية لحقوق الإنسان؛

(ج) تأكيد الدولة الطرف من جديد على التزامها بالطابع المطلق لحظر التعرض للتعذيب، بما في ذلك عن طريق الإعادة القسرية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً برفع دعوى جنائية في الآونة الأخيرة ضد أحد كبار ضباط الشرطة في فرانكفورت وجهت إليه تهمة التهديد بالتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب بتأكيد الدولة الطرف على أن حظر الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية ينطبق على جميع الحالات، بما فيها حالة حرمان ملتمس اللجوء من مركز اللاجئ لأسباب أمنية؛

(د) التزام الدولة ال طرف بالتدقيق الخارجي في سجلها، بموجب الاتفاقية، وهو التزام أعربت عنه بقبول اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ه‍‍‍) التحسينات الهامة التي أجريت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لكل مما يلي: ` 1 ` مرافق اللاجئين في مطار فران كفورت؛ ` 2 ` الإجراءات المطبقة لتحديد مركز اللاجئ في هذه المرافق؛ ` 3 ` الأساليب المستخدمة في الإعادة القسرية جواً لملتمسي اللجوء الذين ترفض طلباتهم،

ــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/7.

(و) إجازة الدولة الطرف لتشريع يقضي بتطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يدون على نحو شامل الجرائم ضد القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب في سياق الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية؛

(ز) نظر الدولة الطرف في قضايا التعذيب وغيرها من الأفعال المناقية للاتفاقية التي ترتكبها جهات خلاف الدولة تسري عليها الاتفاقية في إجراءات اللجوء والطرد، وكون أحكام القضاء الاتحادي تجيز أيضاً لأفراد ينتمون إلى بلد ثالث "آمن" أن يقدموا شكاوى فردية لسوء المعاملة؛

(ح) مبادرة الدولة الطرف من أجل إنشاء ولاية لمقرر خاص تابع للجنة الأمم المتحدة لحقو ق الإنسان يُعنى بالاتجار في الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.

جيم – دواعي القلق

91- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) طول الوقت الذي يستغرقه البت في الإجراءات الجنائية الناشئة عن ادعاءات بسوء معاملة أشخاص محتجزين لدى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون؛ بم ا في ذلك بصورة خاصة القضايا الخطيرة التي أسفرت عن حدوث وفيات، مثل قضية أمير عجيب، الذي توفى في أيار/مايو 1999؛

(ب) بعض الادعاءات التي تفيد أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون وجهت اتهامات جنائية، لأغراض العقاب أو الردع، إلى أشخاص اتهموا هذه السلطات بسوء معا ملتهم؛

(ج) عدم تمكن الدولة الطرف من توفير إحصاءات بشأن العديد من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، أو من تصنيف تلك التي بحوزتها تصنيفاً مناسباً وحدث ذلك أثناء هذا الحوار فيما يتعلق، مثلاً، بالادعاء العام، وحالات مزعومة لادعاءات تواطؤية بإساءة المعاملة، وحال ات اتهامات مضادة وجهتها السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وتفاصيل تتعلق بالجناة والضحايا والعناصر الوقائعية لاتهامات إساءة المعاملة؛

(د) أنه بالنظر إلى ما يلاحظ من صعوبات دستورية ناشئة عن تقسيم الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات، فإن التدابير ا لمتخذة على المستوى الاتحادي لتحسين الامتثال للاتفاقية لا تطبق على الأنشطة الواقعة ضمن اختصاص الولايات. وبالتالي، فبينما تطبق القواعد الاتحادية الشاملة التي تتعلق بالإعادة القسرية عن طريق الجو على حالات الإعادة التي تنفذها شرطة الحدود الاتحادية، فإنها غير م طبقة في حالات الإعادة التي تنفذها سلطات الولايات؛

(ه‍‍‍) ما يقدم من ضوابط قانونية وتدريب إلى شركات الأمن الخاصة المستخدمة في توفير الأمن لبعض مرافق الاحتجاز في مطار فرانكفورت - آم - مين الدولي.

دال - التوصيات

92- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان البت السريع في الشكاوى الجنائية التي تقدم ضد سلطاتها المكلفة بإنفاذ القانون، من أجل البت في هذه الادعاءات على وجه السرعة لتفادي أي استنتاج محتمل بالإفلات من العقاب، بما في ذلك في حالات الاتهامات المضادة؛

(ب) أن تنشئ الدو لة الطرف نقطة مركزية لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية ذات الصلة على الصعيد الوطني بشأن المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وأن تطلب من سلطات الولايات تقديم مثل هذه البيانات والمعلومات أو اتخاذ تدابير أخرى حسب الاقتضاء لضمان اطلاع سلطات الدولة الطرف، فضلاً عن اللجنة، اطلاعاً تاماً على هذه التفاصيل عند تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ج) أن تتخذ الدولة الطرف ما تخوله لها صلاحياتها من تدابير ملائمة فيما يتعلق بسلطات الولايات لضمان اعتماد تدابير تثبت فعاليتها على المستوى الاتحادي في تحسين الامتثال للاتفاقية، مثل القواعد الاتحادية بشأن الإعادة القسرية عن طريق الجو، وتطبيق هذه التدابير بوجه عام؛

(د) أن تجمع الدولة الطرف بصورة شاملة أحكامها الجنائية المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه‍‍‍) أن تزود الدولة الطرف اللجنة بتفاصيل عن عدد حالات التسليم أو الترحيل مرهونة بالحصول على تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية التي حدثت منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، وعن الشروط الدنيا التي تقتضيها الدولة الطرف في مضمون هذه التأكيدات أو الضمانات، وعن تدابير الرصد اللاحقة التي اتخذتها في هذه الحالات؛

(و) أن توضح الدولة الطرف للجنة ` 1 ` ما إذا كانت جميع تسهيلات الشكوى ووسائل الانتصاف القانوني (بما في ذلك تولي الدولة المسؤولية عن أفعال وكلائها) المتاحة ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون، مطبقة على موظفي شركات الأمن الخاصة التي تعي نها الدولة الطرف؛ و ` 2 ` ما هو نوع التدريب المقدم لهؤلاء الموظفين بشأن القضايا الناشئة بموجب الاتفاقية؛

(ز) أن توفر الدولة الطرف، كممارسة روتينية، الفحوص الطبية قبل الإعادة القسرية عن طريق الجو، وبعد الإعادة في حالة إخفاقها؛

(ح) أن تنظر الدولة الطرف في زيا دة اللجوء إلى آليات التسليم التي تتيحها الاتفاقية فيما يتعلق بالمواطنين الألمان الذين يزعم أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب أو اشتركوا في ارتكابها في الخارج أو فيما يتعلق بأعمال التعذيب التي يزعم أن مواطنين ألمان كانوا ضحايا لها؛

(ط) أن تبذل الدولة الطرف قصارى جه دها للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

93- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ه‍‍‍) و(و) من الفقرة 92 أعلاه.

94- واللجنة، إذ ترى أن ألمانيا وفرت معل ومات بشأن تنفيذ الاتفاقية أثناء الفترة التي يغطيها التقريران الدوريان الثالث والرابع، توصي الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الخامس في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

لاتفيا *

95- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتفيا (CAT/C/21/Add.4) في جلستيها 579 و582 CAT/C/SR.579)و582)، المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

96- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للاتفيا الذي أعدته وفق شكل ومضمون التقارير الأولية للدول الأطراف. وهي تأسف، مع هذا، لأن التقرير الذي كان مستحق اً في 13 أيار/مايو 1993 جاء متأخراً لتسع سنوات. وتسلم اللجنة في هذا الصدد بالصعوبات التي واجهتها الدولة الطرف في فترة تحولها السياسي والاقتصادي، وترجوها أن تمتثل بالكامل في المستقبل لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

97- وترحب اللجنة بالمعلومات الخط ية الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف وقدمها الوفد الرفيع المستوى في الملاحظات التمهيدية وفي الردود المفصلة على الأسئلة المثارة، مما يبين رغبة الدولة الطرف في إقامة حوار مفتوح ومثمر مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

98- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الد ولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في لاتفيا. وترحب اللجنة بوجه خاص بما يلي:

(أ) التدابير التشريعية:

` 1 ` إنشاء المحكمة الدستورية في عام 1996 وإدراج الفصل الثامن في الدستور وهو مكرس لحقوق الإنسان الأساسية؛

` 2 ` إنشاء المكتب الوطني لحقوق الإنسان في عام 1995 بولاية لاستعراض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم قضايا الأحكام القانونية التي تراها متعارضة مع دستور لاتفيا إلى المحكمة الدستورية؛

ـــــــــــــــ

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/3.

` 3 ` بدء نفاذ قانون اللجوء الجديد في أيلول/سبتمبر 2002، وهو يهدف إلى جعل نظام اللجوء الوطني أكثر تواؤماً مع أصل أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء ومع المعايير الدولية ذات الصلة. كذلك استحدث قانون اللجوء الجديد شكلين من أشكال الحماية التكميلية ("الوضع البديل") لطالبي اللجوء؛

` 4 ` بدء نفاذ قانون الهجرة الجديد في أيار/مايو 2003 وهو ينص، فيما ينص، على فترة احتجاز قصوى للأجانب المقبوض عليهم لانتهاكهم القانون، وعلى حق الأجنبي المقبوض عليه في تقديم شكوى إلى وكيل نيابة وفي الاتصال بمحامٍ وفي حصوله على مساعدة قانونية؛

` 5 ` بدء نفاذ القانون الجنائي ا لجديد الذي استحدث مفهوم التطبيق التدريجي للجزاءات وأنشأ جزاءات جديدة ترمي إلى الحد من مشكلة اكتظاظ السجون؛

` 6 ` مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية، وفي جملة أمور، يقلل وقت تقديم المشتبه فيهم إلى قاضٍ خلال 72 إلى 48 ساعة؛

` 7 ` مشروع قانون العفو الجديد، الذي ينص إما على الإفراج عن الفئات المعرضة للخطر كالقصّر والحوامل والمرضعات والمعوقين والمسنين، وإما على تخفيض مدد حبسهم.

(ب) التدابير الإدارية:

` 1 ` اعتماد لائحة القواعد الداخلية في عام 2002 لسجون الاعتقال المؤقت، وهي ت ضع معايير لشروط الاحتجاز والحقوق والالتزامات الأساسية للمحتجزين؛

` 2 ` تحويل جميع السجون اللاتفية إلى مراقبة حرس مهنيين مدربين اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

` 3 ` تنفيذ برامج تدريب، وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية، لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي القضاء.

99- ثم إن اللجنة تشيد بما يلي:

(أ) إشراك المنظمات الوطنية غير الحكومية والمجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي للاتفيا؛

(ب) استهلال مشروع جديد يشرك المنظمات غير الحكومية في مراقبة أماكن الحرمان من الحرية في لاتفيا.

جيم - دواعي القلق

100- تعرب اللجنة عن قلقه ا إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات بسوء المعاملة الشديد للأشخاص، الذي يمكن في بعض الأحوال أن يعتبر تعذيباً على أيدي رجال الشرطة، وخاصة وقت القبض على ذمة التحقيق أو استجواب المشتبه فيهم؛

(ب) النقص في استقلالية ونزاهة مكتب الأمن الداخلي التابع للشرطة، وهو المختص بالتعامل مع الشكاوى من ادعاءات استعمال ضباط الشرطة للعنف؛

(ج) ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية، وخاصة في مراكز الشرطة وأماكن عزل المحتجزين لفترات قصيرة؛

(د) طول أمد الإجراءات القانونية والمبالغة في فترات الاحتجاز رهن المحاكمة، وخاصة في أماكن عزل المحتجزين لفترات قصيرة؛

(ه‍) النص في قانون اللجوء الجديد على عدم منح "الوضع البديل" لمن يدخل لاتفيا من أي بلد يكون قد طلب فيه الحماية وتلقاها. ثم إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول الفترات التي قد يقضيها طالبو اللجوء في الاحتجاز بعد رفض طلب لجوئهم؛

(و) ازدح ام السجون وأماكن الاحتجاز مع مراعاة أمور، من بينها احتمالات مخاطر هذا الوضع في انتشار الأمراض المعدية؛

(ز) على الرغم من أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تصدى لكثير من المثالب الموجودة، فقانون الإجراءات الجنائية المطبق حالياً لا يتضمن حق المحتجز ف ي الاتصال بأفراد أسرته. واللجنة تعرب عن قلقها كذلك إزاء المعلومات عن أن اختيار الطبيب يخضع لموافقة السلطات؛

(ح) الادعاءات في حالات كثيرة بأن الحصول على محامٍ، وإن نص عليه القانون، ينكر أو يتأخر عملياً بالنسبة للحالات رهن الاحتجاز في حراسة الشرطة، وأنه يتع ين على المتهم أن يدفع أتعاب المساعدة القانونية إن خسر قضيته؛

(ط) عدد من يفقدون وضعهم القانوني كمواطنين أو "غير مواطنين" ويصبح وضعهم "غير قانوني" بعد خروجهم مؤقتاً من البلد.

دال - التوصيات

101- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الم ناسبة لمنع أفراد الشرطة من سوء المعاملة، وكفالة التحقيق الفوري والنزيه في جميع الادعاءات بسوء المعاملة؛

(ب) تحسين الظروف في أماكن الحرمان من الحرية، وخاصة مراكز الشرطة ومعازل الاحتجاز لفترات قصيرة، وكفالة استيفائها للمعايير الدولية؛

(ج) ضمان حق المحتجزين في حراسة الشرطة في الاتصال بأسرهم وعرضهم على طبيب يختارونه واستعانتهم بمحامٍ منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية؛

(د) اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتقصير زمن الإجراءات القانونية وفترة الاحتجاز الحالية رهن المحاكمة؛

(ه‍) تطبيق حدود زمنية قابلة للإنفاذ لا حتجاز الذين ترفض طلبات لجوئهم والصادرة ضدهم أوامر طرد. وفي هذا الصدد تُدعى الدولة الطرف إلى أن تقدم إحصاءات للمنتظرين لتنفيذ أوامر الطرد موزعة حسب نوع الجنس والعرق والبلد الأصلي والعمر؛

(و) الاستمرار في اتخاذ التدابير لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون وأماكن ال احتجاز الأخرى؛

(ز) تقديم بيانات إحصائية مفصلة في التقرير الدوري التالي، موزعة حسب العمر ونوع الجنس والبلد الأصلي، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة المدعى ارتكابهما على أيدي قوات الشرطة، وعن التحقيقات والملاحقات والأحكام الجزائية والتأديبية؛

( ح) كفالة سرعة اعتماد مشروع مدونة قواعد السلوك في تحقيقات الشرطة ("مدونة أخلاقيات الشرطة")؛

(ط) اتخاذ تدابير تكفل إدراج جميع جرائم التعذيب صراحة ضمن الجرائم التي تنطبق عليها المادة 34 من القانون الجنائي التي تستبعد الدفاع بوجود أوامر عليا؛

(ي) مواصلة تيسي ر إدماج "غير المواطنين" ومنحهم الجنسية؛

(ك) النظر في إصدار الإعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ل) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

102- كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع بكل اللغات المناسبة في مواقع إلكترونية رسمية وفي وسائل الإعلام وعن طريق المنظمات غير الحكومية.

103- ترجو اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، خلال عام واحد، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 101(ه‍) و(و) و(ز) و(ح) و ` 1 ` أعلاه.

104- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري التالي الذي سيعتبر التقرير الدوري الثاني، بحلول 13 أيار/مايو 2005.

ليتوانيا *

105- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليتوانيا (CAT/C/37/Add.5) في جلستيها 584 و587، المعقودتين في 17 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 CAT/C/SR.584) و(587، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

________________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/5.

ألف- مقدمة

106- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لليتوانيا وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى.

107- غير أن التقرير، الذي يتناول في معظمه أحكاماً قانو نية ويفتقر إلى معلومات مفصلة بشأن الجوانب العملية من تنفيذ الاتفاقية وإلى البيانات الإحصائية، ليس مطابقاً بشكل تام للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير.

باء- الجوانب الإيجابية

108- ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف في إصلاح نظامه ا القانوني ومراجعة قوانينها من أجل صيانة حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن هذه الجهود ما يلي:

(أ) اعتماد قانون جنائي جديد ومدونة للإجراءات الجنائية يحظران اس تخدام العنف، والترهيب، والمعاملة المهينة أو المعاملة التي تسيء إلى صحة الشخص، واعتماد مدونة لإنفاذ العقوبات، حيث سرت هذه الإجراءات جميعها اعتباراً من 1 أيار/مايو 2003؛

(ب) إصدار أمر المدعي العام رقم 96 (بتاريخ 8 حزيران/يونيه 2001) بشأن المراقبة لكفالة حما ية الأشخاص المحتجزين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) اعتماد قانون في 21 أيار/مايو 2002 بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال غير قانونية ترتكبها مؤسسات الدولة؛

(د) سن قانون إنشاء المحاكم الإدارية (1999) الذي ينص على النظر في الشكاوى المتعلقة بما يقوم به موظفو الدولة من أعمال أو إجراءا ت أو تقصير؛

(ه‍) نقل المسؤولية عن إنفاذ العقوبات الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بموجب القانون رقم VIII-1631 الصادر بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2000؛

(و) التصديق على عدة معاهدا ت لحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والتعاون الجاري مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛

(ز) التصديق في 2003 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ح) وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنس ان أقرها برلمان ليتوانيا بموجب القرار رقم IX-1185 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛

(ط) وضع هياكل لمؤسسات حقوق الإنسان، لا سيما أمين المظالم البرلماني، وأمين المظالم من أجل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل؛

(ي) إنشا ء دائرة لحماية الشهود والمجني عليهم تابعة لإدارة الشرطة؛

(ك) اتخاذ خطوات للحد من الاكتظاظ، بوسائل منها إحداث حكم متعلق بالجنحة ينص على عقوبات غير حبسية.

جيم - دواعي القلق

109- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) غياب تعريف شامل للتعذيب على النحو المنصو ص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وعدم وجود جريمة التعذيب بشكل محدد في القانون الجنائي (المادة 4)؛

(ب) عدم العمل على تمكين المحتجزين منذ البداية من الاتصال بمحام، أو طبيب مستقل أو بأفراد الأسرة؛

(ج) ادعاءات سوء معاملة الأشخاص المحتجزين بصورة قد تبلغ حد ال تعذيب، لا سيما ما قد يحدث أثناء عمليات الاستجواب لدى الشرطة؛

(د) الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب بحيث قد يشكل الطرد في بعض الأحيان خرقا للمادة 3؛ والظروف السائدة في المرافق التي يحتجز فيها الأجانب في انتظار الطرد وغياب بيانات بشأن الأجانب أو عديمي الجنسية تتعلق بسنهم وجنسهم وبلد وجهتهم، لا سيما بيانات مركز قيد الأجانب؛

(ه‍) الزيادة الكبيرة في عدد الشكاوى من إساءة الشرطة لمعاملة السجناء (ويرجع ذلك أساساً إلى الجهود الإيجابية التي بذلتها الدولة نفسها من أجل جعل عملية الشكوى أكثر سرية) حيث قُبل نصف هذه الشكا وى تقريبا حسب الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لكون التحقيقات بشأن الادعاءات الموجهة ضد ضباط الشرطة لا تجريها هيئة مستقلة عن الشرطة؛

(و) ورود أنباء تفيد بأن بعض المحامين الذين تعينهم الدولة لا يكترثون لكيفية معاملة موكليهم المحتجزين؛

(ز) عدم وجود معلومات بشأن التعويض وإعادة التأهيل لفائدة ضحايا التعذيب و/أو إساءة المعاملة؛

(ح) سوء الظروف السائدة في المعتقلات، كما تقر بذلك الدولة الطرف، وكون بعض السجناء "يعيشون في خوف" من العنف الدائر بين السجناء، على نحو ما لاحظته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛

(ط) نقص المعلومات المقدمة فيما يتعلق بادعاءات التعامل بعنف مع المجندين في الجيش.

دال- التوصيات

110- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تعريفا للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وأن تدرج ضمن قانون العقوبات نصا لجريمة ال تعذيب يستجيب بشكل واضح لهذا التعريف؛

(ب) أن تعمل على أن يكون لجميع المحتجزين سبيل مباشر للاتصال بطبيب ومحام، وأن يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم في جميع مراحل الاحتجاز (المادة 2)؛

` 1 ` اتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة وذلك مثلاً عن طريق:

` 2 ` العمل على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على كشف أعراض التعذيب البدني والنفسي؛

` 3 ` تأكيد أهمية تدريب موظفي السجون على تطوير مهارات جيدة للتواصل فيما بينهم ومع المحتجزين، بوصف ذلك تدبيراً للحد من اللجوء إلى الإكراه البدني المحظور، والحد من العنف بين السجناء؛

` 4 ` اتخاذ تدابير ملائمة أخرى لمنع أفراد الشرطة من إساءة المعاملة، وإنشاء نظام كامل الاستقلالية والنزاهة في مجال التحقيق.

(د) أن تعمل على رصد إجراءات المدعي العام حتى يتمكن أي شخص يدعي إساءة معاملته أو تعذيبه أو يطلب فحصا طبيا من تلقي هذه الفحوص بإذن من المدعي العام بناء على طلب الشخص ليس فقط بناء على أمر من المسؤول؛

(ه‍) أن تتخذ خطوات عاجلة وفعالة لإنشاء آلية كاملة الاستقلالية للنظر في الشكاوى، وأن تعمل على إجراء تحقيقات فورية نزيهة كاملة بشأن العديد من ادعاءات التعذيب التي تتلقاها ا لسلطات ومكاتب الادعاء العام، وأن تعاقب المخالفين المزعومين، عند الاقتضاء؛

(و) أن تعمل على أن يقوم المسؤولون في الجيش بالتحقيق بشأن حوادث العنف الموجه ضد المجندين التي قد تبلغ حد إساءة المعاملة أو التعذيب، وأن تحقق بشأن حوادث الاعتداء الأخرى بحياد ونزاهة، وأن تُعرض المسؤولين عن ذلك للمساءلة؛

(ز) أن تعمل على أن تتقيد السلطات المختصة تقيدا صارما بأحكام المادة 3 من الاتفاقية وأن لا تطرد شخصا أو تعيده أو تسلمه إلى دولة قد يتعرض فيها إلى التعذيب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها حتى تستوفي مرافق احتجا ز الأجانب المعايير الدولية وتطلب إليها تقديم بيانات مفصلة بذلك الصدد؛

(ح) أن تواصل جهودها لإتاحة نظام فعال للمعونة القضائية، ومن ذلك تمويل القطاع العام لمكاتب المحامين، وتقديم أجور كافية، وإشراك نقابة المحامين في تنسيق التعيينات؛

(ط) أن تقدم معلومات بشأن إمكانيات الجبر وإعادة التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ي) أن تواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز لكل من الموقوفين رهن التحقيق والمسجونين؛

(ك) أن تنظر في تقديم الإعلانين بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ل) أن تنظر في التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عند إعداد كل أجزاء التقرير الدوري المقبل.

111- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريره ا الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة حسب الجريمة المرتكبة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي وجنس مرتكب الجريمة، تتعلق بالشكاوى من التعذيب وإساءة المعاملة من لدنٍ المسؤولين عن إنفاذ القانون وبنوع القضايا التي يُتهم فيها أفراد الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون بارتكاب جرائم تتعلق بالتعذيب وبنتائج هذه القضايا، بما في ذلك القضايا التي رفضتها المحكمة، وأن تقدم بيانات عما قُدم للمجني عليهم من تعويض وإعادة تأهيل، إن كان ذلك.

112- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 110(د) و(ه‍) و(و) أعلاه.

113- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم داخل البلد على نطاق واسع استنتاجات وتوصيات اللجنة، والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير الأولي للدولة الطرف، بما في ذلك تعميمها على المسؤولين عن إنفاذ القا نون وعن طريق النشر في وسائط الإعلام، وعبر الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في مجال التوزيع والتبسيط.

موناكو *

114- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لموناكو (CAT/C/38/Add.2) في جلساتها 596 و599 و609 (CAT/C/SR.596 وSR.599 وSR.609) المعقودة في 5 و6 و13 أيار/مايو 2004، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

115- ترحب اللجنة بالتقرير الثاني لموناكو، الذي يتمشى بوجه عام مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتلاحظ، مع ذلك، أن تقديم التقرير تأخر عن موعده بخمس سنوات، ويحتوي على القليل من المعلومات المت علقة بالتطبيق الملموس للاتفاقية. وترحب اللجنة بحضور وفد رفيع المستوى أجاب بدقة عن الأسئلة المطروحة، وبرهن على رغبة حقيقية في التعاون.

________________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/SR/32/1.

باء - الجوانب الإيجابية

116- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) انعدام الادعاء بانتهاك الدولة الطرف للاتفاقية؛

(ب) العملية الجارية في سبيل الانضمام إلى مجلس أوروبا؛

(ج) إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق الاتساق مع المعايير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(د) التبرعات الممنوحة كل سنة، من ذ 1994، لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

جيم - دواعي القلق

117- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) افتقار القانون الجنائي إلى تعريف للتعذيب يضم مجموعة العناصر المكونة الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود أحكام تمنع صراحةً ا لتذرع بظروف استثنائية أو تلقي أمر من مسؤول أعلى أو من سلطة عمومية لتبرير التعذيب؛

(ج) ضعف الضمانات الخاصة بطرد الأجانب وإبعادهم، إذ لا يبدو أن هناك أي فقرة خاصة بعدم الإبعاد تستجيب لمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية، وذلك في ما يخص حالات تتعلق بالقانون الداخل ي، ولا تتسم سبل الطعن لدى المحكمة العليا بطابع توقيفي تلقائي؛

(د) المجال المحدود لتطبيق المادتين 228 و278 من القانون الجنائي، اللتين لا تلبيان متطلبات المادة الرابعة من الاتفاقية تلبية كاملة، نظراً إلى أنهما تتعلقان فقط بالاغتيال عن طريق التعذيب أو المصحو ب بمعاملات قاسية، وأعمال التعذيب في إطار الاعتقالات غير القانونية أو احتجاز الأشخاص غير القانوني؛

(ه‍) أن الأشخاص المحتجزين لا يحق لهم الاستعانة بمحامٍٍ، حيث إن هذه الاستعانة غير منصوص عليها إلا ابتداءً من المثول لأول مرة أمام قاضي التحقيق، ولا يمكن للمحت جزين أن يخبروا أقرباءهم باحتجازهم إلا بإذنٍ من هذا القاضي؛

(و) انعدام أحكام تنص صراحةً على ضرورة اعتماد سجل خاص بالأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة، حتى وإن كان العمل جارياً بهذه السجلات؛

(ز) عدم وجود آلية لرصد المعاملة والظروف المادية لحبس أشخاص يحملون ج نسية أجنبية حكمت عليهم السلطات القضائية لموناكو بعقوبة السجن، ويودعون في السجون الفرنسية.

دال - التوصيات

118- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تدرج في قانونها الجنائي الداخلي تعريف التعذيب بصورة مطابقة تماماً للتعريف الوارد في المادة الأول ى من الاتفاقية؛

(ب) أن تدرج في قانونها الداخلي حكماً يمنع التذرع بظروف استثنائية أو تلقي أمر من مسؤول أعلى أو سلطة عمومية لتبرير التعذيب؛

(ج) أن تراعي المبدأ المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك عند طرد أجانب أو ترحيلهم، وإضفاء طابع توقيفي ت لقائي على سبل الطعن في قرارات الإبعاد بسبب احتمال التعذيب في البلدان المُبْعد إليها. وإذ تلاحظ اللجنة أن الطرد والترحيل يجريان بصفة حصرية نحو فرنسا، تذكر بأن على الدولة الطرف أن تضمن بأن لا يتم أي إبعاد نحو بلد آخر يحتمل أن يتعرض فيه المعتقلون للتعذيب؛

(د ) أن تضمن حق الأشخاص المعتقلين مؤقتاً في أن يستفيدوا من خدمة محامٍ يختارونه ويخبروا أقاربهم في الساعات الأولى من احتجازهم؛

(ه‍) أن تنظم استخدام السجلات في مخافر الشرطة طبقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، ولا سيما مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛

(و) أن تضمن رصد معاملة السجناء وظروف احتجازهم في السجون الفرنسية؛

(ز) أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، والذي ينطوي على أهداف هامة جداً فيما يتعلق بالحظر.

119- وتوصي اللجنة بتوزيع هذه الاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع، إضافة إلى المحاضر الموجزة للجلسات المكرسة للنظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

120- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، في غضون سنـة واحـدة، معلومات عن ردها على التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(و) من الفقرة 118 أعلاه.

121- وإذ ترى اللجنة أن التقرير الدوري الثاني لموناكو يشمل كذلك التقرير الثالث المستحق في 4 كانون الثاني/ يناير 2001، فإنها تطلب إلى الدولة الط رف أن تقدم تقريريها الرابع والخامس في وثيقة واحدة في 4 كانون الثاني/ يناير 2009.

المغرب *

122- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من المغرب (CAT/C/66/Add.1 وCorr.1)، وفي المعلومات الشفوية التكميلية التي قدمها وفد الدولة الطرف، في جلساتها 577 و580 و589 (CAT/C/SR.577 و580 و589)، المعقودة في 12 و13 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

123- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للمغرب، الذي زودها بمعلومات مفصلة عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ النظر في ال تقرير الثاني عام 1999 من أجل تنفيذ الاتفاقية، وبالمعلومات التي قدمها الوفد المغربي شفوياً، حيث أفاد بشأن التدابير التي اتخذت بشأن تنفيذ الاتفاقية منذ تقديم التقرير الثالث في 23 آذار/مارس 2003. وتشكر اللجنة للوفد حواره الصريح والبناء مع اللجنة.

124- وقد قُد م التقرير الثالث في وقت متأخر بعض الشيء، حيث كان من المقرر عرضه عام 2002. كما أنه لم يمتثل بشكل تام للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها، لا سيما أنه لم يخصص جزءاً للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للعمل بالاستنتاجات والتوصيات التي أب دتها اللجنة سابقاً.

باء - الجوانب الإيجابية

125- تحيط اللجنة علماً بالنقاط الإيجابية التالية:

(أ) إعلان وفد الدولة الطرف عن نية السلطة التنفيذية، بأعلى مستواها، ونية السلطة التشريعية، تطبيق الاتفاقية، المعمول بها بشكل مباشر في المغرب، واتخاذ تدابير مؤسسية وتنظيمية وتعليمية، بالتشاور مع الجمعيات المحلية والدولية، وتطوير التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع المنظمات غير الحكومية؛ وتجلت هذه الإرادة السياسية أيضاً في الإفراج عن السجناء ال سياسيين، منهم مجموعة من 56 فرداً، أفرج عنهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وفي تعويض الضحايا؛

(ب) توسيع ولاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإنشاء ديوان المظالم بمثابة "وسيط" يعنى بالنظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعرض عليه، وبعرض المقترحات والتوصي ات اللازمة على السلطات المختصة؛ وإنشاء مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج المسجونين، برئاسة الملك بنفسه؛ وإنشاء مركز التوثيق والإعلام والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ وإصلاح السجون، من خلال اعتماد تدابير لفائدة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الحجز أو السجن، ل ا سيما لفائدة الأحداث في مراكز حماية الطفولة، واتخاذ تدابير لضمان الرعاية الطبية والتدريب للمعتقلين والسجناء؛

_________________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/2.

(ج) الإصلاح الهام الذي أجرته الدولة الطرف على القانون ذي الصلة، لا سيما قانون الإجر اءات الجنائية ومشروع إصلاح القانون الجنائي، بالتشاور مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجمعيات المختصة في مجال حقوق الإنسان، بحيث رسخ هذا الإصلاح مبدأ افتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الاستئناف ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأحداث؛

( د) الجهود الجبارة التي بُذلت من أجل تطوير التدريب والتعليم في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تنظيم مركز التوثيق والإعلام والتدريب في مجال حقوق الإنسان لدورات تدريبية لموظفي إدارة السجون، والعاملين في قطاع طب السجون والطب الشرعي؛

(ه‍) السماح غير المقيد للمنظما ت غير الحكومية المحلية المستقلة بزيارة المعتقلين والسجناء؛

(و) دفع تعويضات، بناء على توصيات لجنة التحكيم المستقلة من أجل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق من أقاربهم، وهو التعويض الذي نص عليه المج لس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

(ز) تأكيد الدولة الطرف أنها سترد على توصيات اللجنة وعلى دواعي قلقها.

جيم - دواعي القلق

126- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن المسائل التالية:

(أ) غياب معلومات عن التطبيق الكامل للمادة 2 من الاتفاقية، لا سيما في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 2 و3 المتعلقتين بالظروف الاستثنائية وبالأمر الصادر عن جهة عليا أو سلطة عمومية، بوصف ذلك سبباً يعفي من المسؤولية الجنائية؛

(ب) طول فترة الحجز الاحتياطي، هي الفترة التي يكون فيها خطر التعذيب أكبر، سواء أكان ذلك في إطار القانون الجنائي العام أم في إطار قانون مكافحة الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ بعد النظر في التقرير الدوري الثاني؛

(ج) غياب ضمانات، خلال فترة الحجز الاحتياطي، تكفل سبيلا سريعا وملائما للاتصال بمحام وطبيب، وبأحد أفراد الأسرة للأشخاص المحتجزين بشكل احتياطي؛

(د) حسب بعض المعل ومات، ازدياد عدد عمليات الاعتقال لأسباب سياسية أثناء الفترة قيد النظر، وازدياد عدد المعتقلين والسجناء بشكل عام، بمن فيهم السجناء السياسيون، وارتفاع عدد ادعاءات التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تورطت فيها إدارة حماية التر اب الوطني؛

(ه‍) نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها السلطات القضائية والإدارية وغيرها من أجل الرد على الشكاوى وإجراء التحقيقات وتوجيه التهم والمحاكمة وإصدار الأحكام ضد مرتكبي أعمال التعذيب، لا سيما في حالة أعمال التعذيب التي تحققت منها لجنة التح كيم المستقلة من أجل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي وبذوي الحقوق من أقاربهم؛

(و) تطبيق مبدأ التقادم المسقط الذي ينص عليه القانون العام على أعمال التعذيب، مما سيحرم الضحايا من حقهم الذي لا يسقط بالتقادم في ر فع دعوى قضائية؛

(ز) غياب حكم في القانون الجنائي ينص على حظر الاحتجاج بأي تصريح يُنتزع بالتعذيب بوصفه دليل إثبات في القضية؛

(ح) عدد حالات الوفاة في السجن؛

(ط) اكتظاظ السجون وادعاءات تتعلق بحالات للضرب والعنف فيما بين السجناء.

دال - التوصيات

127- توصي الل جنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، في إطار الإصلاح الجاري للقانون الجنائي، تعريفا للتعذيب يمتثل بشكل صارم لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب) أن تحظر بشكل واضح، في إطار الإصلاح الجاري للقانون الجنائي، أي عمل للتعذيب، حتى في الحالات الاستثنائية أو في حالات صدور أمر عن جهة عليا أو سلطة عمومية؛

(ج) أن تخفض فترة الحجز الاحتياطي إلى الحد الأدنى وأن تضمن حق الأشخاص المحتجزين احتياطياً في الاتصال فوراً بمحام، وطبيب وبأحد أفراد الأسرة؛

(د) أن تُضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً تنظم لكل شخص وقع ضحية للتعذيب حقه الذي لا يسقط بالتقادم في رفع دعوى ضد أي شخص قام بتعذيبه؛

(ه‍) أن تتخذ كل التدابير الفعالة اللازمة للحيلولة دون إفلات موظفي الدولة المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من العقاب؛

(و) أن تحرص على أن تخضع كل ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيقات نزيهة ودقيقة دون تأخير، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالحالات التي تحققت منها لجنة التحكيم المستقلة المذكورة أعلاه، وبالادعاءات عن تورط إدارة حماية التراب الوطني في أعمال التعذيب؛ وأن تعمل على ت نفيذ عقوبات مناسبة في حق المذنبين ومنح الضحايا تعويضات عادلة؛

(ز) أن تبلـغ اللجنـة بنتائج التحقيقـات النزيهة التي تُجرى بعد كل حالة وفاة رهن الاحتجاز الاحتياطي، أو الاعتقال أو السجن، لا سيما الحالات التي يُزعم أنها نتيجة لأعمال التعذيب؛

(ح) أن تُدرج، في إطار الإصلاح الجاري للقانون الجنائي، حكماً يحظر الاحتجاج بأي تصريح يُنتزع بالتعذيب بوصفه دليل إثبات في القضية، وفقا للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ط) تسحب تحفظها على المادة 20 وأن تقدم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ي) أن تخصص جزءا من تقريرها الدوري المقبل للتدابير التي اتخذتها من أجل العمل باستنتاجات اللجنة وتوصياتها؛

(ك) أن تقدم في تقريرها المرحلي المقبل معلومات إحصائية مصنفة، حسب نوع الجريمة، وسن الضحية وجنسه، وصفة مرتكب الجريمة، وتتناول الشكاوى من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أ و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها موظفو الدولة، وما أُجري بشأنها من تحقيقات، وما تلاها من محاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن نتائج أي تفتيش لأي مركز اعتقال، وعن التدابير التي تتخذها السلطات لإ يجاد حلول لمشاكل اكتظاظ السجون وبشأن ردودها على ادعاءات العنف فيما بين السجناء.

128- وتوصي اللجنة بنشر هذه الاستنتاجات والتوصيات، ومحاضر الجلسات المخصصة للنظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، على نطاق واسع في البلد باللغات الملائمة.

129- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون سنة واحدة معلومات عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ز) من الفقرة 127 أعلاه.

نيوزيلندا *

130- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا (CAT/C/49/Add.3) في جلساتها 604 و607 و616 المع قودة في 11 و12 و19 أيار/مايو 2004 (CAT/C/SR.604 وSR.607 وSR.616)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

131- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا، الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. إلا أنها تلاحظ أن التقرير تأخر تقديمه ثلاث سن وات.

132- وترحب اللجنة مع التقدير بالمعلومات الخطية والشفوية الإضافية التي قُدِّمت، كما ترحب بحضور وفد رفيع المستوى، مما يُظهر استعداد الدولة الطرف للحفاظ على حوار مفتوح ومثمر مع اللجنة.

_________________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/32/4.

باء - ا لجوانب الإيجابية

133- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) اعتماد قانون تسليم المجرمين لعام 1999، استجابة للتوصيات التي أبدتها اللجنة سابقاً؛

(ب) التعاون القائم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاستعداد للامتثال لمبادئها التوجيهية وتوصيات ها؛

(ج) إمكانية اعتبار مركز الإيواء في مانغيري مركزاً مفتوحاً أكثر منه مركز احتجاز؛

(د) مخطط تقديم المساعدة القانونية في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة، وهو مخطط ينص على تقديم المشورة القانونية المجانية الأولية للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛

(ه‍) التطورات الت شريعية والإدارية التي تعزز الامتثال للاتفاقية، لا سيما بروتوكول عام 2000 الذي أبرمته وزارة الإصلاحيات مع مكتب أمين المظالم، والتعديل الذي أُدخِل، في عام 1998، على قانون المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية، و قانون الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لعام 2000 ؛

(و) التدابير المتخذة لتحسين فعالية هيئة الشكاوى المتعلقة بالشرطة وتعزيز استقلالها؛

(ز) الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة الإيجابية بين الشرطة والماوري؛

(ح) الجهود المبذولة لإنشاء منشآت احتجاز جديدة للأطفال والشباب والأسر؛

(ط) العمل الجاري على صياغة خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان من طرف لجنة حقوق الإنسان؛

(ي) النية المعلنة لسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى اتفاقية حقوق الطفل، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الأولى.

جيم - دواعي القلق

134- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم نص التشريعات الخاصة بالهجرة الوافدة على الالتزام بعدم الإعادة القسرية، كما تنص على ذلك المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) الانخفاض الكبير في نسبة ملتمسي اللجوء الذين يطلقون دون قيد في المجتمع فور وصولهم، واحتجاز العديد منهم في السجون المؤقتة دون فصلهم عن باقي السجناء؛

(ج) عملية إصدار شهادة خطر الإخلال بالأمن بموجب قانون الهجرة، مما قد يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، لأن هذه الشهادة تُـمكِّن السلطات من ترحيل أو طرد شخص يُنظر إليه كتهديد للأمن الوطني دون الاضطرار إلى تقديم أسباب مفصلة أو دون الكشف ع ن معلومات سرية للشخص المعني؛ بالإضافة إلى قلة فرص الاستئناف الفعال، وإلى كون وزير الهجرة مُلزماً بأن يتخذ، في غضون ثلاثة أيام عمل، قراراً بترحيل الشخص المعني أو طرده؛

(د) حالات الفصل غير الطوعي المطول في الاحتجاز (الحبس الانفرادي)، التي قد ترقى ظروفها الق اسية، في بعض الأحيان، إلى أفعال تحظرها المادة 16 من الاتفاقية؛

(ه‍) انخفاض السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية، وكون الأحداث يُحتجزون، في بعض الأحيان، مع السجناء البالغين وفي زنزانات في مراكز الشرطة، نظراً لنقص منشآت الاحتجاز الخاصة بالأطفال والشباب و الأسر؛

(و) استنتاجات أمين المظالم فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في الاعتداءات المدعاة لموظفي السجون على النزلاء، وبخاصة إزاء التقاعس عن معالجة هذه الادعاءات سريعاً، وإزاء نوعية التحقيقات ونزاهتها ومصداقيتها.

دال - التوصيات

135- توصي اللجنة الدولة الطرف بم ا يلي:

(أ) إدراج التزام عدم الإعادة القسرية، الوارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، في تشريعاتها المتعلقة بالهجرة، والنظر في إمكانية وضع إجراء واحد لتحديد وضع اللجوء، بحيث يتم النظر أولاً في أسس الإقرار بوضع اللاجئ، كما تنص على ذلك اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ثم يتم بعد ذلك النظر في الأسس الأخرى الممكنة لمنح أشكال تكميلية من الحماية، لا سيما بموجب مقتضيات المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ب) الحرص في جميع الأوقات على ألا تؤدي مكافحة الإرهاب إلى انتهاك الاتفاقية وإلى تكبد ملتمسي اللج وء مشقة لا مبرر لها، وتحديد مهلة لاحتجاز ملتمسي اللجوء ولفرض قيود عليهم؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لاستعراض التشريعات المتعلقة بشهادة خطر الإخلال بالأمن، بغية ضمان إمكانية الطعن الفعال في قرارات احتجاز شخص أو ترحيله أو طرده، وبغية تمديد المهلة المتاحة لوزير ا لهجرة للبت في هذا الشأن، وكفالة الاحترام التام للمادة 3 من الاتفاقية؛

(د) تخفيض فترة الفصل غير الطوعي (الحبس الانفرادي) التي قد تُفرض على ملتمسي اللجوء والسجناء وعلى غيرهم من المحتجزين وتحسين الأوضاع في هذا الحبس؛

(ه‍) تنفيذ التوصيات التي أبدتها لجنة حقو ق الطفل ( CRC/C/15/Add.216 ، الفقرتان 30 و50)؛

(و) الإعلان عن نتائج الاستراتيجية التنموية التي تهدف إلى كفالة عدم تعرض الأحداث لعمليات التفتيش دون مبرر؛

(ز) التحقيق في الأحداث التي أفضت إلى القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية تونوا وآخرين ؛

(ح) إحا طة اللجنة علماً بنتائج الإجراء الذي اتخذ استجابة للقلق الذي أعرب عنه أمين المظالم فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في مسألة اعتداءات موظفي السجن على النزلاء.

136- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجن سية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وتوصيها بالتصديق على هذين الصكين في الوقت المناسب.

137- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر استنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع وباللغات المناسبة، على المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت وعبر وسائط الإعلام ومن خلال المنظمات غير الحكومية .

138- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال عام واحد، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ح) من الفقرة 135 أعلاه.

139- وإذ ترى اللجنة أن التقرير الدوري الثالث يشتمل أيضا على ال تقرير الدوري الرابع الواجب تقديمه في 8 كانون الثاني/يناير 2003، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في 8 كانون الثاني/ يناير 2007 .

اليمن *

140- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليمن (CAT/C/16/Add.10) في جلستيها 583 و586، المعقودتين في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 CAT/C/SR.583) و(586، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

141- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لليمن وبالفرصة التي أتيحت من أجل بدء حوار مع الدولة الطرف. بيد أنها تأسف لكون التقرير الذي كان من المفروض تقديمه في 4 كانون الأول/ديسمبر 1992، قُدم متأخراً بعشر سنوات تقريباً.

142- ثم إن التقرير، الذي يقدم معلومات مسهبة عن الأحكام القانونية لكنه لا يتناول بالتفصيل الجوانب العملية من تنفيذ الاتفاقية ولا الصعوبات القائمة في هذا الصدد، لا يمتثل بالكامل للمبادئ التوجيهية التي وضعته ا اللجنة لإعداد التقارير. وترحب اللجنة باستعداد الوفد للدخول في حوار صريح ومفتوح.

باء - الجوانب الإيجابية

143- ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح نظامها القانوني ومراجعة قوانينها وتعزيز القيم الديمقراطية، لا سيما ما يلي:

__ ______________

* نشر كذلك باعتباره الوثيقة CAT/C/CR/31/4.

(أ) إنشاء وزارة لحقوق الإنسان عام 2003 هدفُها تعزيز حقوق الإنسان والسهرُ على احترامها، بما في ذلك النظر في الشكاوى الفردية؛

(ب) السماح للعديد من المنظمات غير الحكومية بالعمل في البلد بحرية؛

(ج) وجود أحكام في القوانين التي سُنت تنص على حماية حقوق الإنسان، مثل المادة 149 من الدستور؛ والمادة 6 من مدونة الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994؛ والمادة 21 من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية لعام 1998؛ والمادة 9 من قانون هيئة الشرطة رقم 15/2000؛ والمادة 35 من قانون العقوبات؛ والتصديق على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي بموجب القانون رقم 36 لعام 1983؛

(د) إعلان الدولة الطرف نيتها التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتخاذ خطوات على الصعيد الوطني في هذا الصدد؛

(ه‍) التصديق على معظم صكوك حقوق الإنسان ودمج أحكام هذه المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني الداخلي؛

(و) الأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان وانفتاح الدولة الطرف على التعاون الدولي، كما يتجسد ذلك في الاتفاق المبرم مع مفوضية حقوق الإنسان؛

(ز) الضمانات التي وردت من ال وفد بشأن نية إنشاء مؤسسات خاصة ("مراكز إعادة التأهيل") لاستقبال النساء المستضعفات الخارجات من السجن؛

(ح) فسح المجال أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاتصال بأشخاص معتقلين لدى إدارة الأمن السياسي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

144- ت شير اللجنة إلى أنه لا يمكن الاحتجاج بأي ظروف استثنائية مهما كانت لتبرير التعذيب، وإن كانت اللجنة تدرك الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في كفاحها المستمر ضد الإرهاب. وتشدد اللجنة بوجه خاص على أن تصدي الدولة الطرف لهذه الأخطار يجب أن يكون مطابقاً لأحكام ال فقرة 2 من المادة 2 للاتفاقية وفي الحدود التي رسمها قرار مجلس الأمن 1373(2001).

دال - دواعي القلق

145- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون الداخلي على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) طبيعة بعض ال عقوبات الجنائية، لا سيما الجلد وقطع الأطراف، مما قد يشكل خرقا للاتفاقية؛

(ج) ورود أنباء بشأن كثرة الحجز الانفرادي لدى مسؤولي إدارة الأمن السياسي، بما في ذلك وقوع حالات للاعتقال أو الحجز الجماعي لفترات طويلة دون البدء في الإجراءات القضائية؛

(د) عدم تمكين الأشخاص المحتجزين من الاتصال بمحام، أو طبيب من اختيارهم أو بأقاربهم، منذ بداية احتجازهم؛

(ه‍) عدم التحقيق الفوري على ما يبدو بشكل نزيه وكامل بشأن الادعاءات العديدة المتعلقة بالتعذيب وخرق أحكام المادة 16 من الاتفاقية وعدم متابعة المخالفين المزعومين؛

(و) قد تكون الحالات المبلغ عنها بشأن طرد أجانب دون أن تتاح لهم فرصة الطعن في الإجراءات بالطرق القانونية منافيةً للالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، إذا ثبتت صحة هذه الحالات؛

(ز) عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات مفصلة عن طرائق التعويض وإعادة التأ هيل لفائدة ضحايا المعاملة السيئة التي عاملتهم بها الدولة؛

(ح) حالة النساء اللواتي قضين عقوبة السجن لكنهن يمكثن بالسجن لفترات طويلة؛

(ط) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر السن الأدنى للمسؤولية الجنائية واعتقال أطفال مخالفين قد يبلغ سنهم 7 سنوات في مستشفيات مت خصصة أو مؤسسات للحماية الاجتماعية.

هاء - التوصيات

146- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تعريفا للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وأن تعدل القانون الداخلي وفقا لذلك؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الملائمة حتى تكون العقو بات الجنائية مطابقة تماماً للاتفاقية؛

(ج) أن تعمل على أن يكون لجميع الأشخاص المحتجزين سبيل للاتصال فوراً بطبيب أو محام، والاتصال بأسرهم، في جميع مراحل الاحتجاز وأن يُمَكن الأشخاص المحتجزون لدى إدارة الأمن السياسي من المثول أمام بالقضاة؛

(د) أن تتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل إلغاء الحجز الانفرادي على أرض الواقع؛

(ه‍) أن تتخذ خطوات فورية حتى تتم عمليات الاعتقال والحجز تحت إشراف قضائي مستقل ونزيه؛

(و) أن تعمل على أن تكون جميع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب مطابقة تماماً لأحكام الاتفاقية؛

( ز) أن تعمل على أن يكون طرد شخص، أو إبعاده أو تسليمه إلى دولة أخرى ممتثلا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(ح) أن تتخذ تدابير لإنشاء نظام للشكاوى يتسم بالفعالية والموثوقية والاستقلالية من أجل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة بشأن ادعاءات إساءة المعاملة أو التعذيب ا لموجهة ضد الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة، وأن تعاقب المخالفين؛

(ط) أن تعزز الجهود من أجل الحد من أي حوادث للتعذيب أو غيره من إساءة المعاملة من قبل الشرطة أو غيرها من موظفي الدولة، وأن تجمع بيانات لرصد هذه الأعمال؛

(ي) أن تسهر على ضمان حق ضحايا التعذيب في تعويض عادل وملائم من الدولة وأن تنشئ برامج لإعادة تأهيل الضحايا على الصعيد البدني والنفسي؛

(ك) أن تواصل جهودها وتكثفها من أجل إنشاء "مراكز إعادة التأهيل" المخصصة للنساء تفادياً لبقائهن في السجن بعد انقضاء فترة عقوبتهن؛

(ل) مراجعة السن الدنيا للمسؤولية ال جنائية والعمل على أن تكون جميع مؤسسات الحماية وغيرها من أماكن الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، بما فيها معايير الاتفاقية؛

(م) أن تنظر في تقديم الإعلانين بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية وفي التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ن) أ ن تتشاور بشكل وثيق مع مفوضية حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان المستقلة للأمم المتحدة ومع البرامج القطرية من أجل وضع برامج تعليمية وتدريبية ملائمة تتناول جملة أمور منها عمليات إعداد تقارير هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان والبرامج الر امية إلى إنفاذ حظر التعذيب وإساءة المعاملة.

147- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف ممتثلا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير وأن يشمل جملة أمور منها ما يلي:

(أ) معلومات مفصلة عن الجوانب العملية من تنفيذ قوانينها وت وصيات اللجنة؛

(ب) بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة حسب الجريمة المرتكبة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي لمرتكبها وجنسه، تتناول الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُزعم ارتكابها من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وتشمل ما أجري بشأنها من تحقيقات ومت ابعات وما صدر من أحكام جزائية أو تأديبية.

148- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على نطاق واسع التقارير التي قدمتها اليمن إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات الملائمة، عبر المواقع الرسمية على شبكة إنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

149- وتدعو اللجنة الوفد إلى تقديم معلومات كتابية تكميلية تتعلق بالأسئلة التي أثيرت أثناء الحوار ولا تزال بدون رد.

150- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين الفرعيتين (د) و(و) من ال فقرة 146 أعلاه.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 48(A/58/48)، الفقرات 9 3-100.

رابعاً – أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف – معلومات عامة

151- وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت ا للجنة معلومات موثوقاً بها يبدو أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلوما ت.

152- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، يكون على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20.

153- ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

154- و قد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض ووفقاً للمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلق ة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز عن نتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ويرد هنا بيان موجز بشأن صربيا والجبل الأسود.

155- وعينت اللجنة أثناء دورتها الحادية والثلاثين، وفي إطار أنشطتها للمتابعة، أحد أعضائها، وهو السيد راسموسين، للقيام بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات، ونشرت نتائج هذه التحقيقات، على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة. وقد بدأ السيد راسموسين اتصالاته بهذه الدول للحصول على معلومات عن التدابير التي اتخذتها.

باء – بيان موجز عن نتائج المداولات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن صربيا والجبل الأسود

أولاً – مقدمة

156- في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 قدم مركز القانون الإنسا ني، وهو منظمة غير حكومية مقرها في بلغراد، معلومات إلى اللجنة تحوي ادعاءات بالاستخدام المنهجي للتعذيب في أراضي صربيا والجبل الأسود، وطلب من اللجنة بحث الوضع بمقتضى المادة 20 من الاتفاقية. وفي أيار/مايو 1998 دعت اللجنة مركز القانون الإنساني إلى تقديم معلومات إضافية تؤكد حقائق الوضع. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أحيلت المعلومات المتلقاة من مركز القانون الإنساني إلى الدولة الطرف وطلب منها تقديم ملاحظاتها. ونظراً للوضع السياسي في البلد في ذلك الوقت قررت اللجنة تأجيل بحثها للوضع. وفي أيار/مايو 2000 قررت اللجنة تأ كيد طلبها من الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها على الادعاءات المتلقاة. وأخيراً قدمت الملاحظات في 23 آب/أغسطس 2000.

157- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قررت اللجنة الشروع في تحقيق سريّ لأن المعلومات التي توفرت لها شكلت أساساً قوياً يشير إلى ممارسة التعذيب ممارسة منتظمة في البلد. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توافق على قيام الأفراد الذين عُيِّنوا لعضوية فريق التحقيق بزيارة البلد لإجراء التحقيق. ووافقت الحكومة على الزيارة التي جرت في الفترة من 8 إلى 19 تموز/يوليه 2002.

ثانياً – زيارة صربيا والجبل الأسو د من 8 إلى 19 تموز/يوليه 2002

158- قام بالزيارة السادة بيتر بيرنز وأندرياس مافروماتيس، وأولي فيديل راسموسين. وزار أعضاء اللجنة بلغراد حيث أجروا مناقشات مع وزير الخارجية، وممثلي وزارة العدل الاتحادية، ونائب وزير العدل في صربيا، ووزير داخلية صربيا وأمينه الخ اص الرئيسي، والمدعي العام الصربي، ومدير مصلحة السجون الصربية، وأعضاء المحكمة العليا في صربيا، ورئيس محكمة دائرة بلغراد، ورئيس إدارة الأمن العام (رئيس الشرطة) بوزارة الداخلية الصربية والمدعي العسكري الأعلى ومنسق لجنة الحقيقة والمصالحة كما اجتمعوا بممثلي بعث ة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صربيا والجبل الأسود، ومجلس أوروبا والمنظمات غير الحكومية. وتوجه الأعضاء كذلك إلى نوفي بازار حيث التقوا بالمدعي في المنطقة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وأجريت زيارات كذلك إلى عدد من مخافر الشرطة والسجون في بلغراد وغيرها من مناطق صربيا.

159- وقام الأعضاء كذلك بزيارة بودغوريكا في الجبل الأسود، حيث اجتمعوا بالقائم بأعمال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، ووزير العدل، ونائب وزير الداخلية والمدعي العام. وأثناء وجود الأعضاء في الجبل الأسود التقوا كذلك بممثلي المنظمات غير الحكوم ية، وزاروا مخفرين للشرطة، وسجن سبوز (انظر الفرع خامساً فيما بعد). ونظراً لأن السلطات اليوغوسلافية لا تمارس سلطة على أراضي كوسوفو منذ وجود بعثة الإدارة التابعة للأمم المتحدة هناك في 1999، رأت اللجنة أن من الأصوب عدم إدراج كوسوفو في الزيارة.

160- وقد ساندت ا لسلطات الاتحادية والجمهورية الزيارة، وأبدت تعاونا شديداً، وقام الأعضاء بزيارة السجون بدون إخطار سابق، وأجروا محادثات خاصة مع المحتجزين. وكانت الصعوبة الوحيدة التي قابلها الأعضاء تتعلق بالمحادثات مع المحتجزين في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة. فبحكم القانون ي نبغي أن يقر مثل هذه الزيارة قضاة التحقيق، وهي قاعدة تنطبق على كل من يريد مقابلة محتجز في الحبس الاحتياطي، ومن المؤسف أن الأعضاء لم يكونوا قد أبلغوا بهذا الشرط قبل وصولهم إلى البلد، وفي النهاية حصلوا على التراخيص المطلوبة، وتمكنوا من مقابلة بعض المحتجزين في الحبس الاحتياطي إلا أن أعضاء اللجنة كانوا يودون لو أن الدولة الطرف قد أجرت الترتيبات اللازمة مقدما، حتى يتجنبوا التعطيلات في برنامج عملهم.

ثالثاً – النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن صربيا

161- وثقت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمقرر الخاص ا لمعني بحالة حقوق الإنسان في أراضي يوغوسلافيا السابقة التابع للجنة حقوق الإنسان، بشكل واسع انتشار استعمال التعذيب في ظل نظام الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش. وأكدت الشهادات والمعلومات المباشرة التي تلقاها الأعضاء من المصادر الحكومية وغير الحكومية قبل زيارتهم لصر بيا وأثناء هذه الزيارة موثوقية المعلومات الواردة في هذه التقارير، وتقدير أن التعذيب كان يستخدم بشكل منهجي أثناء نظام ميلوسوفيتش أساساً لأسباب سياسية. ويرد قدر كبير من المعلومات في هذا الشأن في ملفات اللجنة، وأحيلت مقتطفات منها إلى الدولة الطرف.

162- وأوضحت المعلومات التي جمعها الأعضاء أثناء زيارتهم لصربيا والجبل الأسود أن خصائص التعذيب ودرجة تواتره قد تغيرت كلية بعد تشرين الأول/أكتوبر 2000 في ظل النظام السياسي الجديد. وتستند النتائج التي توصلوا إليها في هذا الصدد أساساً إلى شهادات حصلوا عليها من أشخاص مطلقي السراح ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة ومحتجزين ومنظمات غير حكومية وأطباء وموظفي إنفاذ القانون ومسؤولين حكوميين وأعضاء في الهيئة القضائية.

ألف – المعلومات التي تم الحصول عليها من ضحايا مدعيين للتعذيب وزيارات لأماكن الحرمان من الحرية

163- التقى أ عضاء اللجنة بشخصين مطلقي السراح ادعيا أنهما تعرضا للتعذيب حين كانا محتجزين. كما أجروا مقابلات خاصة مع 40 شخصاً محرومين من حريتهم. وقد اختير من التقوا بهم من بين من وصلوا مؤخراً إلى أماكن الاحتجاز ممن كان يمكن زيارتهم. واختير بعضهم على أساس السجلات الطبية ا لموجودة في تلك الأماكن طيلة أشهر قبل الزيارة. وذكر عشرة ممن تحدث معهم أعضاء اللجنة أنهم عوملوا بطريقة يعتبر أعضاء اللجنة أنها تندرج في إطار تعريف التعذيب الوارد في المادة 1من الاتفاقية.

164- وفحص أعضاء اللجنة في كل سجن ومخفر شرطة زاروه السجلات الممسوكة جيد اً بشكل عام. وفي مخافر الشرطة شاهد الأعضاء الطرق المستخدمة في التحقيق وزنازين الحجز. ورغم أن الزيارة لم يكن مقصودا منها التركيز على الظروف المادية للاحتجاز فإن الأعضاء لم يملكوا إلا أن يشعروا بالصدمة من بعض هذه الظروف، وعلى سبيل المثال لم تكن الزنازين في م عظم مخافر الشرطة مضاءة أو تحتوي على تهوية أو أثاث، وتفتقر إلى مرافق إصحاح مقبولة (1) . أما عن ظروف السجون فقد لاحظ الأعضاء أن الفترة المسموحة لتريض المسجونين احتياطياً خارج الزنازين يومياً قصيرة للغاية (نحو نصف ساعة) وبقية اليوم يبقى المسجونون في زنازينهم دو ن نشاط لـه معنى، بل إن بعضهم يبقون في زنازين انفرادية لفترات طويلة. وفضلاً عن هذا لا يبدو أن هناك نظام تفتيش على ظروف السجن يقوم به خبراء مستقلون. ولا يستطيع السجين الذي يرغب في تقديم شكوى القيام بذلك إلا بالكتابة لوزارة العدل. وقد أخبرت لجنة هلسنكي المعني ة بحقوق الإنسان، والتي سمح لها مؤخراً بزيارة بعض السجون، أعضاء اللجنة بأن مثل هذه الشكاوى تظل إلى حد كبير بلا إجابة.

165- وبشكل عام تولد لدى أعضاء اللجنة انطباع بأن الوضع في السجون تحسن كثيراً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، وأن السلطات نجحت في إصلاح ممارسات الموظفين، ولم تبق إلا الموظفين الملتزمين بحسن السلوك. وتأكد هذا الانطباع بشهادات المسجونين أنفسهم.

1- السجون

سجن بلغراد المركزي

166- قام عضو من اللجنة لديه خبرة طبية بفحص السجلات الطبية لسبعين مسجوناً احتياطياً في دائرة اختصاص محكمة بلغراد، ولم يحوِ خمسة و خمسين من هذه السجلات دلالات على سوء معاملة أو عنف بدني من جانب الشرطة. أما السجلات الخمسة عشر الباقية (والتي تمثل 21 في المائة) فقد لوحظ أن المحتجزين قد ادعوا أنهم تعرضوا للضرب من جانب الشرطة, وعلاوة على ذلك أخبر طبيب السجن الأعضاء بأن نحو ثلث المسجونين كا نوا يحملون ندوباً عند وصولهم إلى السجن، وإن لم تكن الندوب راجعة بالضرورة إلى سوء معاملة من جانب الشرطة. وحيثما ادعى المساجين (نحو 10 في المائة منهم) أنهم تعرضوا لضرب الشرطة كانت الأضرار خفيفة عموماً مثل الندوب. وقد انعكست الادعاءات التي يقدمها المسجونون دا ئماً في سجلاتهم الطبية. وأوضح الطبيب كذلك أنه لا توجد حالات ضرب للمساجين من جانب حراس السجن، رغم أن هذه الحالات كانت كثيرة في الماضي.

167- كما قابل أعضاء اللجنة 21 مسجوناً احتياطياً، اختير بعضهم على أساس السجلات الطبية التي فحصت، وكلهم متهمون بجرائم عادية. وذكر تسعة منهم أنهم تعرضوا للضرب أو لأشكال أخرى من أشكال التعذيب من جانب الشرطة للحصول على اعترافاتهم.

سجن سريمسكا مثروفيسا

168- أبلغ الأعضاء في سجن سريمسكا مثروفيسا، أكبر سجون البلاد حيث يوجد أكثر من ألف سجين، بأن فريق الإدارة الجديد أدخل تغييرات هامة، وحتى نهاية عام 2000 لم تتخذ إجراءات تأديبية في حالات سوء المعاملة المبلغ عنها ضد من ثبتت إدانتهم بهذا التعسف. إلا أن المدير ذكر أن كل الحراس الذين تحيط بهم إشكالات قد نقلوا. ومنذ ذلك الحين لم تقع أي نزاعات بين المسجونين والموظفين أو حوادث عنف بين المسجوني ن. وأكد طبيب السجن أنه لم توجد أعمال تعذيب أو سوء معاملة في هذا السجن.

169- وجرت مقابلة خمسة مساجين في هذا السجن لم يذكر أي منهم أنه تعرض لتعذيب قبل وأثناء إقامته في السجن. وقال أربعة منهم إن الوضع تغير كلية خلال العامين الماضيين منذ وصول المدير الجديد وإب عاد بعض الحراس. وأما المسجون الأخير، الذي أبقي في زنزانة تأديب لأنه حاول الهروب من السجن، فلم يشكِ من أي سوء معاملة من جانب الموظفين.

سجن بوزاريفاك للنساء

170- جرت مقابلة ست سجينات كلا على حدة في القسم المغلق. ولم تدع أي منهن تعرضها للتعذيب أو سوء المعامل ة من جانب الشرطة أو حراس السجن. أما في السجن المفتوح وشبه المفتوح فذكرت مجموعة من المسجونات حالات سوء معاملة سابقة إلا أنهن وصفن الوضع الحالي بأنه حسن للغاية. وذكرت إحدى السجينات حادثة ضربها فيها أحد الحراس على كفها غاضباً وهي تعمل في الحقل. وقيل إن الحارس قد أوقف وأن الإجراءات التأديبية تتخذ إزاءه. وأكدت طبيبة السجن أنه لم ينم إلى علمها في السنوات الثلاثة السابقة أي حالة تعذيب أو سوء معاملة.

سجن بلغراد العسكري

171- تمت مقابلة أحد المسجونين في هذا السجن، وكان قد قبض عليه بتهمة الهروب من الخدمة. ولم يدع حدو ث أي تعذيب أو سوء معاملة.

2- مخافر الشرطة

172- زار أعضاء اللجنة تسعة مخافر شرطة هي مخافر بوزيدورا أدزيجي، وراكوفيسا، وفوزدوفاك وباليلولا و29 تشرين الثاني/نوفمبر وشارعي ستاري جراد وميلان راكيتس في بلغراد ومخفر الشرطة الرئيسي في سميديريفو والمخفر المركزي في نوفي ساد. وفي وقت الزيارة كان هناك محتجزون في فوزدوفاك ومحتجز في ميلان راكيتس ومحتجز في سميديريفو، ولم يبلغ أي منهم أنه عذب أو أسيئت معاملته. وفي مخفر 29 تشرين الثاني/نوفمبر لم يكن في مكان الحجز سوى رجل عجوز لم يدع أي إساءة معاملة. وتحدث أحد أعضاء اللجنة مع اثنين من المهاجرين غير الشرعيين كانا في انتظار المثول أمام القاضي لارتكابهما جنحاً وأبلغا أنهما لقيا معاملة طيبة.

باء – المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية

173- قدم ممثلو المنظمات غير الحكومية الذي التقى بهم الأعضاء معلومات عن حالات التعذيب التي أبلغهم بها الضحايا المدعون. وفي رأيهم أنه لم تسجل انتهاكات شديدة للحق في عدم التعرض للتعذيب منذ تغيير الحكومة. غير أن تكرار استخدام ضباط إنفاذ القانون للقوة المفرطة في أدائهم لواجباتهم ما زال مثيراً للقلق وقالوا إنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به بشأن تدريب العاملين على إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، وأن من الضروري إجراء المزيد من التغيير في العاملين في الشرطة من أجل الابتعاد تماماً عن ممارسات النظام السابق، واستعادة ثقة الجمهور في وكالات إنفاذ القانون. وأبلغوا أن التعذيب كثيراً ما استخدم كوسي لة لانتزاع المعلومات غير أن التعذيب كان راجعاً في كثير من الحالات إلى العقلية السائدة بين رجال الشرطة، الذين كان استخدام القوة المفرطة جزءاً روتينياً من عملهم. وأوضحت المنظمات غير الحكومية كذلك أنه منذ تغيير الحكومة جرى التحقيق مع عدد قليل من المدعى ارتكاب هم أعمال التعذيب أيام النظام القديم ومحاكمتهم.

174- وقدم مركز القانون الإنساني معلومات عن 12 حالة منتقاة تشمل 21 ضحية مدعاة، حدثت فيما بين أول كانون الأول/ديسمبر 2000 وآذار/مارس 2002، ووقعت في بلغراد وسميديريفو وبيسيج (فوجفودينا) وبريسيفو ونوفي ساد وسميدير فيسكا بالانكا وسربوبران (فوجفودينا) وفلاديسين هان وكراغوجيفاك وباكا بالانكا، حيث ادعى كل الضحايا تعرضهم للضرب الشديد، وذكر أحدهم أنه تعرض للصدمات الكهربائية وذكر آخر وهو مريض بالربو أنه لم يسمح لـه باستخدام جهاز الاستنشاق حين أصابته أزمة ربو حادة في مخفر ا لشرطة. وكان ستة من الضحايا المدعين من الغجر.

175- وقدمت لجنة المحامين اليوغوسلاف من أجل حقوق الإنسان معلومات عن 16 حالة حدثت جميعها فيما عدا أربع حالات في صربيا بعد 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وتدعي البلاغات حدوث ضرب شديد بالفلكة ، ورفض تقديم المساعدة الطبي ة لضحية فقد الوعي، والاعتداء الجنسي (وربما الاغتصاب) وإطلاق الأسلحة النارية على مقربة من الرأس. وقيل إن الحوادث وقعت في الشارع وكذلك أثناء الاستجواب في مخفر الشرطة. وفي إحدى الحالات ادعي أن الضحية تعرض للضرب على أيدي حراس السجن، وفي حالة أخرى على أيدي الجن ود. ووقعت هذه الحوادث في بلغراد وليسكوفاك وتوتين وسجينيكا (وكلاهما في ساندزاك) وسوردوليكا وبروكوبلي وفرانجي.

176- وأبلغ مركز حقوق الأقليات، وهو منظمة غير حكومية ترصد وضع الغجر، أن هذه الأقلية تتعرض بوجه خاص لعنف الشرطة، وذكر بعض الأمثلة التي أدرجت في تقرير بعنوان "الإساءة لحقوق الغجر في صربيا" (2) . وتلقت كذلك معلومات من منظمات غير حكومية أخرى عقب الزيارة ومن بينها لجنة ليسكوفاك لحقوق الإنسان ولجنة ساندزاك لحقوق الإنسان والحريات ولجنة بوجانوفاك لحقوق الإنسان ووقعت الحالات المعروضة في معظم مناطق صربيا.

جيم – المعلومات المتلقاة من المسؤولين الحكوميين

177- اعترف كل المسؤولين الحكوميين الذين قابلهم أعضاء اللجنة تقريباً بأن التعذيب كان يمارس بشكل واسع في ظل النظام القديم، إلا أنهم ادعوا أن الوضع تغير تماماً في ظل الحكومة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بسلوك الشرطة.

17 8- فقد ذكر وزير الداخلية أن الشرطة لم تعد تستخدم التعذيب. وقد حدثت بعض حالات استخدام القوة المفرطة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000 لكن الإجراءات المناسبة اتخذت إزاءها. وتشمل هذه الإجراءات بدء التحقيقات التأديبية، والجنائية عند الضرورة، ووقف مرتكبيها المدعين أث ناء فترة إجراء التحقيق. كما ذكر وزير الداخلية أن كبار ضباط الوزارة قد تغيروا، وأن عملية تغيير الموظفين تكاد تكون قد اكتملت في كل المناطق، وأن نحو ثلثي رؤساء مخافر الشرطة في صربيا قد تغيروا.

179- وقال مدير السجون في وزارة العدل إن التعذيب قد ألغي في السجون، وحدث هذا أساساً عن طريق تغيير مأموري السجون ونوابهم. وقد فصل عدد كبير من العاملين في السجون ووجهت اتهامات جنائية ضد الكثير منهم. إلا أنه ليست لديه إحصاءات عن عدد هؤلاء. وأن حالات استخدام حراس السجون للقوة المفرطة نادرة الآن، وتنتهي عموماً بفصل المذنبين. و ليست لدى الوزارة إحصاءات عن هذه الحالات أيضاً. ويقوم طبيب بفحص كل المسجونين عند وصولهم إلى السجن. وإذا ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي الشرطة فإن هذه المعلومات تدرج في تقاريرهم الطبية، وتتاح لقاضي التحقيق. واعترف بعدم وجود نظام لقيام هيئ ة مستقلة بالتفتيش على السجون. وأنه لهذا السبب دعا لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان إلى زيارة السجون. إلا أن الجهود تبذل لإقامة نظام للمراقبة يشارك فيه خبراء لا ينتمون إلى الوزارة.

دال – الضمانات القانونية لمنع التعذيب وسوء المعاملة

180- تحوي مدونة الإجراءات الجنا ئية الجديدة التي بدأ سريانها في 28 آذار/مارس 2002 تحسينات هامة عن المدونة السابقة بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فترة ما قبل المحاكمة، ولبعض هذه التحسينات صلة مباشرة بمنع التعذيب مثل وضع حد أقصى للفترة التي يمكن أن يوضع الشخص فيها تحت حجز الشرطة، والحق في ا لحصول على محامٍ للدفاع. غير أن مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة ليست قابلة للتطبيق على المحتجزين المشتبه في ارتكابهم جنحاً، طبقاً لقانون الجنح يمكن للشرطة احتجاز المشتبه فيهم حتى 24 ساعة قبل تقديمهم لقاضٍ، وليس للمشتبه فيهم حق الحصول على محامٍ وهم في حجز ا لشرطة. ولاحظ أعضاء اللجنة أن الاشتباه في ارتكاب جنحة كثيراً ما يذكر كسبب للاحتجاز في مخافر الشرطة، وطبقاً للمعلومات التي تلقوها من وزارة الداخلية احتجز 918 1 شخصاً في الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى حزيران/يونيه 2002، وحرم 865 1 شخصاً من حريتهم، من بينهم 104 1 أشخاص احتجزوا في أماكن الشرطة بتهمة ارتكاب جنح ضد النظام العام. وعلى أساس هذه الإحصاءات يبدو أن الحماية التي توفرها مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة، بما فيها الحق في الحصول على محام للدفاع، غير مطبقة على عدد كبير من الأفراد الذين تحتجزهم الشرطة.

181 - والمبدأ العام الخاص بالحق في محامٍ للدفاع وارد في المادة 5 من مدونة الإجراءات الجنائية، ووفقاً لها يبلغ المحروم من حريته على الفور بأن من حقه الحصول على محامٍ للدفاع من اختياره، وأن يطلب إبلاغ أفراد أسرته أو غيرهم من وثيقي الصلة به باحتجازه.

182- ونصت ال مادة 226 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن من الممكن للشرطة أن تستدعي فرداً ما أثناء جمع المعلومات ولكن لا يجوز استجوابه لفترة تزيد عن أربع ساعات. وتتلى مذكرة رسمية أو تسجيل على الشخص الذي قدم المعلومات، والذي يجوز لـه أن يعترض عليها، وتلتزم سلطات الشرطة بتسجيل اعتراضاته في المذكرة الرسمية أو التسجيل. وتقرر المادة نفسها أنه حين تقوم الشرطة بجمع المعلومات من شخص يشتبه لأسباب وجيهة أنه هو مرتكب الجريمة فإن من الممكن لها أن تستدعي هذا الشخص كمشتبه فيه، ويجب أن يحوي الاستدعاء معلومات تفيد أن من حق المشتبه فيه الحصول على محامٍ للدفاع. وإذا رأت الشرطة أثناء جمع المعلومات أن الشخص المستدعي مشتبه فيه عليها أن تبلغه على الفور بالجريمة التي هو متهم بارتكابها، وبحقه في الحصول على محامٍ للدفاع، الذي سيحضر بقية التحقيق، وبأنه غير ملزم بالإجابة على الأسئلة التي توجه لـه في غياب دفاعه. كما تنص المادة 226 على أن تقوم سلطات الشرطة بإبلاغ المدعي العام عند التحقيق مع المشتبه فيه، ويجوز أن يحضر المدعي العام هذا التحقيق.

183- وبمقتضى المادة 5 من مدونة الإجراءات الجنائية فإن الشخص الذي احتجز دون أمر المحكمة ينبغي أن يمثل فوراً أم ام قاضي التحقيق المختص. وتذكر الفقرة الثالثة من المادة 227 أنه إذا استغرق إحضار الشخص المحروم من حريته أكثر من ثماني ساعات بسبب عقبات لا يمكن تجنبها يلتزم مسؤول الشرطة بتقديم أسباب هذا التأخير في بيان يُقدم إلى قاضي التحقيق. كما تنص المادة 229 على أنه لا ي جوز للشرطة احتجاز شخص محروم من حريته، أثناء جمع المعلومات، أكثر من 48 ساعة قبل أن يمثل أمام القاضي (3) .

184- ووفقاً للمعلومات التي تلقاها أعضاء اللجنة يبدو أن المبادئ السابقة تراعى عموماً في الحالات التي تنطبق عليها مدونة الإجراءات الجنائية. وبالرغم من ذلك يبدو أن التعذيب ما زال يحدث أثناء الثمانية والأربعين ساعة قبل أن يمثل المشتبه فيه أمام القاضي، وقبل أن تُتاح لـه فرصة الاتصال بمحامية. وأحياناً لا يسمح للمشتبه فيه بدعوة المحامي، أو لا يعرف محامياً، وفي هذه الحالة فإنه مجبر على أن يختار محامياً من القائمة التي تقترحها الشرطة. وفي بعض الحالات التي فحصها الأعضاء اشتكى الضحايا المدعون من أن دور المحامي كان روتينياً، وأنه لم يلق بالاً لحقيقة تعرض موكله لسوء المعاملة.

185- وقال بعض المسؤولين الذين تناقش معهم أعضاء اللجنة إنه ليس معقولاً أن تنتزع الشرطة الاعترافا ت بالإكراه، نظراً لأن مثل هذه الاعترافات لا يمكن أن تستخدم كدليل في الإجراءات القانونية. وفي هذا الشأن تنص المادة 89 من مدونة الإجراءات الجنائية على حظر استخدام القوة للحصول على بيان أو اعتراف من المتهم، وأنه في حالة عدم الامتثال لهذا الحكم لا يجوز أن يستن د قرار المحكمة إلى هذا البيان أو الاعتراف. غير أن الأعضاء يعتقدون أنه حتى وإن كانت الأحكام لا يمكن أن تستند فحسب إلى الاعترافات فإن الشرطة ما زالت تستخدم المعلومات المنتزعة من المحتجزين لاستكمال تحقيقاتها. وفي هذا الصدد ادعى بعض ضباط الشرطة الذين التقى بهم أعضاء اللجنة أثناء زياراتهم لمخافر الشرطة أنهم يفتقرون إلى معدات التحقيق الحديثة، ومضطرون إلى استخدام أدوات بدائية.

186- وأبرز المدعي العام في اجتماعه مع أعضاء اللجنة الجهود التي تبذل لتغيير عقلية الشرطة. وفي رأيه أن هذا التغيير ينبغي أن يصحب التغييرات في العاملين وإعادة تنظيم قوات الشرطة التي تجري حالياً، ولا بد أيضاً من تغيير نهج الشرطة في جمع الأدلة. وعلى الشرطة أن تفهم أنه لا يمكن الحصول على دليل على الحكومة إلا بوسائل قانونية. وأن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمكتبه لأن المدعي العام، في ظل النظام القا نوني اليوغوسلافي، لا يوجه مباشرة تحقيق الشرطة، ولا يملك أن يعطي تعليمات للشرطة عن كيفية جمع الأدلة.

187- وأبرز عديد ممن التقى بهم أعضاء اللجنة ضرورة تغيير عقلية الشرطة، كما أبرزها تقرير نشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بعنوان "دراسة لسير الشرطة في جمهورية يوغوسلافية الاتحادية". ويذكر هذا القرير أن "السبب في أن مثل هذا العدد الكبير من الأوضاع صحبتها اعتداءات ومقاومة وسخط هو أن ضباط الشرطة يعجزون لا عن التصرف بل عن فهم أن واجبهم هو أن يتصرفوا وفق مدونة سلوك مهنية. وفي غياب مدونة أخلاقية أو مبادئ لسير الشرطة، فإن هذا الوضع غير المرضي يبدو سائداً في كل أنحاء يوغوسلافيا. ومن هنا يقترح تطبيق برنامج رئيسي لتعليم ضباط الشرطة حقوق الإنسان بين كل قوات الشرطة في يوغوسلافيا، برنامج يكون موضع ثقة، ويرتبط عملياً بأوضاع الشرطة العملية" (4) .

ها ء – التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب ومعاقبتهم

1- الإجراءات التأديبية

188- أوضح رئيس الأمن العام في صربيا، وهو المسؤول عن الإشراف الداخلي على الشرطة في وزارة الداخلية، لأعضاء اللجنة أن لكل إدارة شرطة إقليمية وحدة للمراقبة الداخلية تستعرض وتشرف على كل ضابط شرطة وإذا تلقت الوحدة معلومات عن تعسفات الشرطة من أن أي مصدر يمكنها أن تبدأ تحقيقاً، وتقدم الحالة إلى المحاكم التأديبية المختصة التي أنشأتها الوزارة. وتشمل الإجراءات التأديبية تخفيض الراتب الشهري حتى 30 في المائة لمدة شهر إلى ستة شهور، والتخفيض إلى مستوى ر اتب أدنى لفترة من الوقت. وفي النهاية يمكن أن يفصل الضابط المعني من الخدمة. ويمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية بغض النظر عن أي إجراءات جنائية تُتخذ. وأبلغت الوزارة أعضاء اللجنة بعد ذلك أن 392 شكوى قد قُدمت ضد الشرطة في المدة من كانون الأول/ديسمبر - حزيران/يوني ه 2002، منها 43 حالة اعتبرت قائمة على أساس، وانتهت إلى بدء اتخاذ تدابير تأديبية إلا أن المعلومات لم تحدد كم عدد الشكاوى التي تضمنت ادعاءات بوقوع تعذيب أو سوء معاملة، وما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد اتخذت.

189- ولاحظ الأعضاء أنه وفقاً لمرسوم المسؤوليات ا لتأديبية بوزارة الداخلية (5) الذي ينظم الإجراءات التأديبية الداخلية فإن قرار السير في مثل هذه الإجراءات في يد الضابط الذي يرأس مباشرة الضابط المشكو منه. ويقدر الضابط القائد ما إذا كانت الأدلة تثير شبهة حدوث انتهاك، ويحيل القضية إلى مدعي المحكمة التأديبية، و هذا يعطي الضابط القائد فرصة تجميد الإجراءات ضد أفراد وحدته. وفضلاً عن هذا تلقى الأعضاء ادعاءات تشير إلى أن المرسوم وممارسات الشرطة لا تكفل إبلاغ الطرف المتضرر بسير الإجراءات وحصيلتها.

190- وفيما يتعلق بسير المحكمة التأديبية أبلغت المنظمات غير الحكومية أن ا لشرطة وإن كانت الآن أكثر استجابة بكثير لشكاوى وملاحظات منظمات حقوق الإنسان فإنها كثيراً ما تحاول إنكار حدوث حالة تعذيب محددة، أو إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب الأدلة المفحمة (مثل السجلات الطبية والصور الفوتوغرافية وشهادات شهود العيان) فإنها تخبر الجمهور أن الت حقيق سيجري في القضية ويحاسب مرتكبوها، إلا أن هذا لا يحدث دائماً. وفي حالات التعذيب الخطيرة، وبالرغم من الأدلة الواضحة، فعادة ما تعطي المحاكم التأديبية مصداقية لأقوال الضباط المنغمسين في القضية أكبر من أقوال الضحايا. وفضلاً عن هذا يبدو أن هناك حالات كان فيه ا الضباط العاملون في المحاكم التأديبية هم أنفسهم موضع اتهام بارتكاب أعمال تعذيب.

191- وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دراستها عن سير الشرطة المشار إليها آنفاً إن هناك حاجة إلى ضمان نوعية عمل كل وحدات الرقابة بطريقة ترضي الرأي العام، وأن من الضروري للاستجابة لمشاغل الجمهور إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة إشراف وتدخل واسعة. وأضاف التقرير أنه يجب أن يكون هناك "إشراف خارجي ومستقل كلية عن تحقيق الشرطة في المستقبل إذا أريد محاسبة الشرطة بصورة صحيحة، لكن السلطة المسؤولة عن هذا الإشراف يجب أن تتمتع بسلطات قوي ة في طلب تقديم الوثائق والأوراق والملفات المتعلقة بالشكوى، وأن تمكِّن من إجراء مزيد من التحقيقات عند الضرورة" (6) .

2- الإجراءات الجنائية

192- لاحظ أعضاء اللجنة عدداً من أوجه الضعف في التشريعات بشأن حظر التعذيب وفي سير المؤسسات المكلفة بالتحقيق في الشكاوى.

1 93- وكانت اللجنة قد أعربت في استنتاجاتها وتوصياتها بشأن تقرير يوغوسلافيا الأولي عن قلقها لعدم وجود نص في القانون الجنائي يعرِّف التعذيب كجريمة محددة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وأوصت بإدراج جريمة التعذيب صراحة في المدونات الجنائية (7) . وما زال هذا الوضع دو ن تغيير، ونتيجة لذلك لا يمكن أن يوجه إليه إلا اتهامات وفق أحكام جنائية أخرى مثل "انتزاع الأقوال" (8) أو "الإساءة المدنية" (9) . غير أن نطاق هذه الأحكام أضيق من التعريف الوارد في المادة 1. وعلى سبل المثال فإن الأوضاع التي يجري فيها التعذيب بتحريض من موظف عام أ و رضائه أو سكوته لا يبدو أنها مشمولة بهذه الأحكام. وفضلاً عن هذا يبدو أن القضاة عموماً لا يدركون تماماً التزامات يوغوسلافيا الدولية بشأن حقوق الإنسان والاتفاقية بوجه خاص. وهذا ما أكده أعضاء محكمة صربيا العليا الذين التقى بهم أعضاء اللجنة، والذين ذكروا أن ا لقضاة كثيراً ما لا يعرفون هذه الالتزامات وأحكام الهيئات الدولية إلا حين تنبههم لها المنظمات غير الحكومية.

194- وبشكل عام يبدو أن القضاة والمدعين لا يضطلعون بتحقيق إلا إذا تلقوا شكوى رسمية من الضحية أو محاميها. وحين سئل أعضاء المحكمة العليا عن رد فعل قضاة ا لتحقيق حين يشكو أحد من التعذيب قالوا إن على القضاة، من الناحية النظرية، أن يبلغوا المدعي العام بالواقعة، وأن المدعي العام هو الذي يملك البدء في الإجراءات، إلا أنهم أضافوا أن المدعي العام لا يتخذ إجراء إلا حين يتقدم محامٍ بشكوى وتصل إلى علم الجمهور.

195- وك ان عدم اتخاذ الادعاء العام لإجراء صارخاً بدرجة أكبر في الماضي في مناطق مثل كوسوفو وساندزاك (10) . وحين أثار أعضاء اللجنة هذه المسألة مع المدعي العام في صربيا، وخاصة بالنسبة للحالات التي وقعت قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000 قال إن بعض المدعين العامين يتعاملون مع بعض الحالات ولكن ليس لديه معلومات عنها. كما أن مكتبه تعامل مع بعض جرائم الحرب إلا أن التحقيق فيها كان صعباً جداً لأن الأدلة كان مفروضاً أن تقدمها الشرطة التي لم تكن دائماً راغبة في التعاون (11) .

196- من أول العقبات التي يواجهها الضحايا عند تقديم شكاوى الضغو ط التي تمارسها الشرطة كي يمتنعوا عن تقديم الشكاوى، مع التهديد بتقديم اتهامات ضدهم من جانبها، فإذا استمر الضحايا مع ذلك في شكاواهم فإن الشرطة تقدم بانتظام شكاوى ضدهم بتهمة التعرض لضابط إنفاذ القانون أثناء أدائه لعمله (المادة 213 من المدونة الجنائية الصربية) أو انتهاك الأمن العام. وأبلغ أعضاء اللجنة بحالة كهذه كان فيها الحكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بادعاء التعرض للضابط (سب ضباط الشرطة) يكاد يعادل في قسوته الحكم الصادر على الضابط لتسببه في ضرر بدني للشاكي. وفضلاً عن هذا تكرر الادعاء بأن شكوى الشرطة عا دة ما تعامل بسرعة جداً في حين يجرى التحقيق في شكوى الضحية ببطء شديد أو لا يجرى أصلاً. ورغم أن أعضاء المحكمة العليا في صربيا قالوا لأعضاء اللجنة إنهم لا يستطيعون أن يؤكدوا هذه الادعاءات أو ينفوها فإن المدعي العام قال إنه يدرك هذا الوضع.

197- وفيما يتعلق بدو ر المدعين العامين في تحقيق الشكاوى أبرز عدد ممن التقى بهم أعضاء اللجنة، ومن بينهم المدعي العام نفسه، أن المدعين لا يمتلكون في الممارسة أي سلطة على الشرطة فيما يتعلق بجمع الأدلة (12) . ويلاحظ أعضاء اللجنة بقلق أن هذا يتعارض مع أحكام المادة 46 من مدونة الإجراء ات الجنائية وبمقتضاها يمتلك المدعي العام سلطة طلب إجراء تحقيق ما وتوجيه إجراءات ما قبل المحاكمة. وتنص المادة نفسها على أن ضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن التحقيق في الجرائم ملتزمون بالسير في تحقيقهم حسبما يطلب المدعي العام المختص.

198- وذكرت المنظمات غي ر الحكومية أن المدعين كثيراً ما يعجزون عن ملاحقة أعمال التعذيب، ولا يقومون حتى بإبلاغ الضحية المدعاة بنتيجة شكواه. غير أن عدم الإخطار يمكن أن يكون عقبة هامة أمام استمرار الإجراءات، فطبقاً للمادة 61 من مدونة الإجراءات الجنائية يمكن للطرف المضار، إذا رفض الم دعي شكوى جنائية أو قرر سحب الاتهام، أن يتولى مهمة المدعي الخاص ويستمر في القضية خلال ثمانية أيام من إخطار المدعي العام لـه بقراره. فإذا لم يتلق الطرف المضار مثل هذا الإخطار تنص المدونة على حق الطرف المضار في السير بالإجراءات الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تار يخ رفض الدعوى أو سحب الاتهام. وأكد أعضاء المحكمة العليا أن عدم الإبلاغ شائع للغاية إلا أن القضاة يسمحون للطرف المضار بمواصلة الإجراءات كمدع خاص حتى في غياب مثل هذا الإخطار.

199- وقدمت المنظمات غير الحكومية معلومات عن عدد من الحالات التي أدين فيها ضباط شرط ة في أعمال تتعلق بالتعذيب. إلا أن هذه المنظمات تدعي أن عدداً قليلاً من الحالات هي التي وصلت إلى القضاء، ونادراً ما تلقى المسؤولون عن أعمال التعذيب أحكاماً تتناسب مع فداحة الجريمة التي ارتكبوها، ونادراً ما تجاوزت الأحكام السجن ستة أشهر ومع وقف التنفيذ في كث ير من الحالات، مما سمح لضباط الشرطة المعنيين بالاحتفاظ بوظائفهم (13) . كما ذكرت هذه المنظمات أن ضباط الشرطة لا يوقفون عادة عن واجباتهم أثناء خضوعهم للتحقيق. وشارك أعضاء من المحكمة العليا في رأي مفاده أن حالات قليلة من التعذيب هي التي تصل إلى المحاكم. وقال نا ئب وزير العدل في صربيا إن عدداً قليلاً من حالات التعذيب هي التي يتقدم ضحاياها بشكاوى، وإن عدداً أصغر هي التي تنتهي بإدانات، وأكثر من هذا فإن الأحكام التي يصدرها القضاة خفيفة للغاية عموماً، وأحياناً ما تكون أحكاماً مشروطة.

200- كما ادعت المنظمات غير الحكومي ة أن المحاكمات كثيراً ما تؤجل، وعدة مرات في نفس القضية، بسبب عدم حضور رجال الشرطة المتهمين الجلسات. وأكد أعضاء المحكمة العليا هذه الادعاءات. ويبدو أن القضاة حين يواجهون بمثل هذا الوضع يشكون إلى رئيس الشرطة المختص، لكن هذه الشكاوى لا تلقى دائماً استجابة صحي حة (14) .

201- وأخبر ممثلو لجنة ساندزاك لحماية حقوق الإنسان أعضاء اللجنة عن بعض المصاعب التي يواجهونها عند تقديم شكاوى جنائية عن أحداث وقعت قبل بضع سنوات. وقالوا إنهم قدموا 33 شكوى في عامي 2001 و2002 بشأن أعمال تدخل في نطاق المادتين 65 و66 من المدونة الجنائي ة الصربية وقعت في ساندزاك في التسعينات أساساً، لكن التحقيق لم يجر إلا في اثنتين منهما، وأسقطت كل الشكاوى الأخرى. وأضافوا أن من الصعب للغاية على المحامين أن يقدموا أدلة طبية نظراً لأن المؤسسات الطبية كانت ممنوعة فيما بين عامي 1992 و1997 من تقديم تقارير طبية لضحايا وحشية الشرطة. وكانت الأدلة الموثقة التي صحبت الشكاوى تتألف أساساً من شهادات وأسماء الشهود والصور الفوتوغرافية. وقالوا إن من رأيهم أن المدعي في المنطقة يسيء تفسير المادة 65 من المدونة الجنائية الصربية فوفقاً لفهمه لا تقوم الجريمة إلا حيثما أدت الأعم ال المعنية إلى ضرر بدني خطير. ومن المصاعب الأخرى التي واجهوها أن بعض الحالات تتعلق بجرائم تخضع لحدود تشريعية (15) .

202- وحين ناقش أعضاء اللجنة هذه الادعاءات مع المدعي العام في منطقة نوفي بازار أوضح أن المهلة الزمنية لتقديم شكاوى بمقتضى المادتين 65 و66 هي خم س سنوات، وبالتالي فإن كثيراً من الحالات تخضع لحدود تشريعية. وأضاف أنه إلى جانب الحالات الثلاث والثلاثين المشار إليها آنفاً فقد تعامل مكتبه وقضاة البلدية مع شكاوى أخرى كثيرة في السنوات العشر السابقة ووعد بجمع البيانات وبعض الإحصاءات في هذا الشأن وإرسالها إل ى اللجنة. إلا أن اللجنة لم تتلق أي معلومات.

رابعاً – النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن الجبل الأسود

203- لم يقع في الجبل الأسود سوى عدد قليل من الحالات التي أبلغتها المنظمات غير الحكومية للجنة منذ عام 1997. وأثناء الزيارة قدمت المنظمات غير الحكومية في ا لجبل الأسود لأعضاء اللجنة معلومات عن بعض الحالات. وذكرت إحدى هذه المنظمات أن محامييها قدموا 20 شكوى كانت، وقت الزيارة، في مراحل مختلفة من الإجراءات الجنائية. ولم يصف أحد ممن التقت بهم اللجنة استخدام التعذيب في الجمهورية بأنه أسلوب منهجي سواء في الماضي أو ا لحاضر.

204- وقام أعضاء اللجنة أثناء إقامتهم في الجبل الأسود بزيارة سجن سبوز. ولم تكن اللجنة قد أبلغت بادعاءات تعذيب أو إساءة معاملة في هذا السجن. وأوضح مدير السجن أنه انغمس في السنوات الثلاث السابقة في برنامج إصلاح واسع شمل تدريب العاملين، وأن قدرا كبيراً من التركيز يوجه إلى إقامة أفضل علاقات ممكنة بين العاملين والمسجونين. ولم يبلغ سوى عن حالتين لاستخدام العنف المفرط في عام 2002، الأولى تتعلق بسجين مريض عقلياً ضربه أحد الحراس لرفضه مغادرة زنزانته، والثانية تتعلق بسجين هاجم بدنياً أحد الشهود في المحكمة، واست خدم العنف لإخضاع السجين بعد أن كان قد بدأ في التراجع. وقد عوقب الحراس المتورطين في هاتين الحالتين بتقاضي نصف رواتبهم فحسب طيلة ثلاثة أشهر. ولو كان هذين العملين قد أحدثا إصابات خطيرة للسجينين لكانت الحادثتان قد اعتبرتا اعتداء، أي حالة جنائية.

205- كما أوضح المدير أن كل السجناء يتلقون كشفاً بواسطة طبيب عند وصولهم إلى السجن، حيث تسجل أي إصابة وتتاح التقارير الطبية لمحام السجين أو أسرته ووزارة الداخلية وقاضي التحقيق. وفضلاً عن ذلك أوضح الطبيب القائم بالعمل لأعضاء اللجنة أن المحتجزين قبل خمس سنوات كثيراً ما اشت كوا عند وصولهم إلى السجن من تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي الشرطة، وأنه كانت هناك حالات خطيرة. وقد تغير الوضع منذ ذلك الحين كثيراً، وإن بقي هناك محتجزون يذكرون أنهم تعرضوا للضرب ولحقتهم إصابة طفيفة. واطلع أعضاء اللجنة على السجلات الطبية للمسجوني ن الذين وصلوا منذ كانون الثاني/يناير 2002. وكان في السجن 167 رجلاً و8 نساء، ادعى 39 من الرجال أنهم تعرضوا للضرب، ولحق 24 منهم إصابات وصفها الأطباء بأنها "ليست خطيرة"، ولحقت بثلاثة منهم إصابات "خطيرة".

206- وقام أعضاء اللجنة أثناء وجودهم في سجن سبوز بمقابل ة ثلاثة سجناء ادعى أحدهم، وقد وصل حديثاً، أنه تعرض للضرب أمام أسرته في بيرهان. ويذكر تقريره الطبي أن لديه ثلاثة ضلوع مكسورة. وأما الثاني، المسجون بتهمة تهريب المخدرات، فذكر أنه عند القبض عليه في عام 1998 أودع الحجز ثلاثة أيام قبل المثول أمام قاض. وقال إنه أثناء هذه الأيام الثلاثة تعرض للضرب، وهدد بمسدس دس في فمه، وذلك لدفعه إلى تقديم معلومات عن مهربي المخدرات العاملين في الجبل الأسود. وقبل تقديمه للقاضي لم يسمح لـه بالاتصال بمحامٍ. وأما الثالث، الذي ألقي القبض عليه قبل زيارة اللجنة لسجن سبوز بثلاثة أيام عند الحدود اليوغوسلافية - الهنغارية لمحاولة السرقة وإطلاق النار على دوريتي شرطة وإصابة اثنين من رجالهما، فقد ادعى أنه حرم طيلة نحو يوم من الغذاء والماء، ولم يسمح لـه بدخول دورة المياه، وأبقي ويديه موثقتين بشدة خلف ظهره.

207- كما قام أعضاء اللجنة أثناء وجودهم في الجبل الأسود بزيارة مخفر الشرطة في دانيلوفجراد، حيث لم يكن هناك محتجزين في وقت الزيارة. وزاروا كذلك مخفر الشرطة الرئيسي في بيدوغوريا حيث كان هناك محتجز قبض عليه لتوه. ورغم أن الأعضاء أصروا على مقابلته على انفراد، إلا أنهم لم يسمح لهم بذلك لأسباب ليست و اضحة.

208- ولم يكن الوضع في الجبل الأسود مختلفاً كثيراً عنه في صربيا فيما يتعلق بالحق في تقديم شكاوى وفي فحص هذه الشكاوى، فكثيراً جداً ما يجد الضحايا الذين يتقدمون بشكاوى أنفسهم ملاحقين بتهمة التعرض لضابط إنفاذ القانون أثناء أدائه لواجباته، كما أن قضاة الت حقيق لا يبلغون المدعين بادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة التي يتقدم بها المحتجزون. ولا تزال السلطات في الجبل الأسود لا تعترف بانطباق مدونة الإجراءات الجنائية الاتحادية الجديدة على الجمهورية، وما زالت تطبق مدونة عام 1976، وبمقتضاها ينبغي أن يقدم الشخص الذي تلقي الشرطة القبض عليه إلى قاضي تحقيق خلال 24 ساعة بعد القبض عليه. غير أن المادة 196 تسمح بإبقاء المحتجزين في الحجز لمدة 72 ساعة قبل الحصول على محام ومثولـه أمام قاضي تحقيق. كما أن التعذيب ليس معرفاً في مدونة الجبل الأسود الجنائية، التي تحوي أحكاماً مماثل ة للأحكام الواردة في المادتين 65 و66 من مدونة صربيا الجنائية.

209- وأعرب المسؤولون الحكوميون الذين التقى بهم أعضاء اللجنة عن التزامهم بحماية حقوق الإنسان، وشرحوا بعض المبادرات التي تتخذها حكومة الجبل الأسود في هذا المجال، مثل وضع مشروع قانون لتعيين أمين مظ الم، وإجراءات تحسين سير نظام القضاء الجنائي وإصلاح الشرطة. كما أعربوا عن استعداهم للتعاون مع المنظمات الدولية. وقال نائب وزير الداخلية إن خطوطاً ساخنة قد أنشئت وتذاع أرقام التليفون بانتظام في الصحف اليومية لتمكين كل مواطن من الاتصال

والشكوى من تعسف المسؤو لين في استخدام سلطتهم. وبالإضافة إلى ذلك توضع برامج لتدريب الشرطة على حقوق الإنسان. وقد تلقت الوزارة في عام 2001 تسع شكاوى من التعذيب، أدت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفصل 18 ضابطاً.

210- وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية قال المدعي العام في الجبل الأسود إنه ب الرغم من أن المدعين يستطيعون بحكم القانون أن يتخذوا إجراءات بحكم منصبهم فإن هذه الإمكانية لا تستخدم إلا في ظروف استثنائية، كما قال إن مكتبه يدعو إلى إصلاح يتيح للمدعين العامين الإشراف على التحقيقات التي تجريها الشرطة وتوجيهها.

خامساً – استنتاجات وتوصيات ال لجنة

211- بحثت اللجنة منذ بدء التحقيق قدراً كبيراً من المعلومات الواردة من مصادر موثوق بها بشأن استخدام التعذيب في صربيا والجبل الأسود قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000، وتدعمت المعلومات بشهادات تلقاها أعضاء اللجنة الثلاثة الذين زاروا البلاد من الضحايا والشهود و المسؤولين الحكوميين. واستنتجت اللجنة على أساس هذه المعلومات أن التعذيب كان يمارس بصورة منهجية قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000 (16) . وبالإضافة إلى ذلك لاحظت اللجنة بقلق أنه بالرغم من خطورة الحالات فإن أي إجراءات ذات دلالة لم تتخذ للتحقيق فيها، ومعاقبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا. إلا أن اللجنة ترحب بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة (17) ، وولايتها تشجيع وتنظيم الأبحاث في الإساءات لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي والإنساني وقانون الحرب الذي جرى في أراضي يوغوسلافيا السابقة بغية إقرار الحقيقة والإسهام في المصالحة ا لعامة داخل صربيا والجبل الأسود ومع البلدان المجاورة. ولاحظت أن هذه اللجنة تعتزم تجميع أكبر قدر من الشهادات لوضع قائمة بالضحايا، وليس بالضرورة قائمة بمرتكبي الأعمال، لأنها لا تمتلك سلطات قضائية للتعامل معهم.

212- ولاحظت اللجنة أنه على عكس الوضع الذي كان سائ داً في البلاد قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000 فإن حدوث التعذيب قد انخفض كثيراً في ظل النظام السياسي الجديد ولم يعد منهجياً (18) . ومع ذلك كان واضحاً أن حالات التعذيب ما زالت تقع، وخاصة في مخافر الشرطة وأن إصلاحات الشرطة والنظام القضائي لم تكشف بعد عن فعاليتها ال كاملة في منع ممارسته والمعاقبة عليه. ومن أجل وضع حد لثقافة الحصانة البادية يجب أن يصبح كبار ضباط الشرطة والقضاة والمدعين الذين يبدو أنهم يتخذون موقفاً نشطاً من مشكلة التعذيب نشطين في التعامل معه. ويبدو أن أعمالهم تتوقف إلى حد كبير على وجود ضغط جماهيري للتص رف في بعض الحالات، أو تقديم شكوى جنائية من جانب الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي تمثلهم أو رفع دعاوى خاصة. وتود اللجنة أن تذكِّر في هذا الخصوص بأن الدولة الطرف تلتزم بألا تدخر جهداً في التحقيق في كل حالات التعذيب، وتقديم التعويض عن الخسارة أو الضرر ال ناجم عنه، وملاحقة المسؤولين عنه. كما تلتزم الدولة الطرف بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 827 (1993) والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالتعاون الكامل مع المحكمة في التحقيق وملاحقة الأشخاص المهتمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسان ي الدولي، بما في ذلك التعذيب.

213- وعلى ضوء هذه الاستنتاجات ترى اللجنة أن من المناسب تقديم التوصيات التالية:

(أ) ينبغي التحقيق بشكل كامل ونزيه في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب على أيدي المسؤولين العامين في النظام السابق، وملاحقة مرتكبيها، وتعويض ضحاي اها. وينبغي الإعلان عن نتائج هذا التحقيق؛

(ب) ينبغي التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك عن طريق القبض على المتهمين الذين ما زالوا مطلقي السراح ونقلهم، فضلاً عن تمكين المحكمة من الوصول الكامل إلى الوثائق المطلوبة والش هود المحتملين؛

(ج) ينبغي منح لجنة الحقيقة والمصالحة سلطة التحقيق في كل ادعاءات التعذيب التي ارتكبت في ظل النظام القديم، وإعلان نتائجها، والتوصية بإجراءات التصحيح، بما في ذلك ملاحقة الأفراد عند الاقتضاء. وينبغي أن تمنح اللجنة، عند الضرورة، سلطة ووسيلة أدا ء ولايتها بأسرع ما يمكن؛

(د) ينبغي أن يكفل القانون وجود ضمانات لمنع تعذيب كل المحتجزين في حجز الشرطة، سواء كانوا متهمين بارتكاب جرائم خطيرة أو جرائم أخرى، وتمكينهم من إخطار أسرهم، وتمكينهم من الحصول على طبيب ومحامٍ قانوني من اختيارهم؛

(ه‍) ينبغي أن تكفل الدولة استقلال الهيئة القضائية والادعاء؛

(و) ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأقليات الإثنية والدينية لسوء المعاملة من جانب العاملين على إنفاذ القوانين بسبب التمييز؛

(ز) ينبغي إنشاء نظام للتفتيش على ظروف السجن على يد خبراء مس تقلين. وينبغي الاستمرار بالسماح للمنظمات غير الحكومية بزيارة السجون؛

(ح) ينبغي إدراج جريمة التعذيب، كما هي معرفة في الاتفاقية، في القانون الداخلي، وتذكّر الدولة الطرف بأن التعذيب يعتبر جريمة دولية بمقتضى القانون الدولي العادي وبمقتضى الاتفاقية. وينبغي ألا يفرض حد تشريعي على التعذيب أو أي جريمة دولية. وينبغي في موازاة ذلك إدراج الحق في تعويض عادل وكافٍ وإعادة التأهيل كما هو مبين في الاتفاقية؛

(ط) بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية ينبغي للمدعين والقضاة التحقيق في ادعاءات التعذيب حيثما نمت إلى علمهم، وسواء كان ا لضحية قد قدم شكوى رسمية أو لم يقدم. وبوجه خاص على كل قاضي تحقيق، عند معرفته من أقوال المحتجز أنه تعرض للتعذيب، أن يبدأ فوراً تحقيقاً فعالاً في المسألة؛

(ي) وعلى ضوء ما يبدو أنه ثقافة الحصانة ينبغي أن يكون التحقيق في حالات التعذيب سريعاً ونزيها وفعالاً، و ينبغي أن يشمل فحصاً طبياً يجري وفق بروتوكول اسطنبول بشأن التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ك) ينبغي أن تكون تحت تصرف العاملين على إنفاذ القوانين كل الأساليب والمعدات الحديثة، فضلاً عن ال تدريب المهني اللازم لإجراء تحقيقات جنائية فعالة وعادلة؛

(ل) ينبغي تدريب كل ضباط إنفاذ القوانين على المعايير الدولية المتعلقة بالحجز ومعاملة المحتجزين وفقاً للمعاهدة ومدونة الأمم المتحدة لسلوك المسؤولين عن إنفاذ القوانين؛

(م) ينبغي إجراء فحص طبي لكل المحت جزين في كل السجون خلال 24 ساعة من احتجازهم. وينبغي أن يشمل أي فحص طبي لمحتجز: ` 1 ` عرضاً للأقوال التي أدلى بها الشخص المعني ولها صلة بالفحص، بما في ذلك وصفه لحالته الصحية وأي ادعاءات بإساءة المعاملة؛ ` 2 ` عرضا للنتائج الطبية الموضوعية استناداً إلى فحص دقيق؛ ` 3 ` استنتاجات الطبيب على ضوء ` 1 ` و ` 2 ` . وفضلاً عن هذا ينبغي أن تتاح نتيجة الفحص الطبي المشار إليه فيما سبق للسجين المعني ومحاميه؛

(ن) ينبغي تعريف القضاة والمدعين والمحامين كلية بالتزامات صربيا والجبل الأسود في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق التي تكرسها ا لاتفاقية؛

(س) ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة للتحقيق في كل الإساءات لحقوق الإنسان التي تنمي إلى علمها حينما تقع؛

(ع) ينبغي وقف الأشخاص المدعى بارتكابهم أعمال تعذيب عن ممارسة مهامهم أثناء فترة التحقيق في هذه الادعاءات، وفصل من تثبت إدانته من الوظ يفة العامة، إلى جانب أي عقوبة أخرى؛

(ف) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان حسن سير آليات الإشراف الداخلي على عمل الشرطة على وجه السرعة، وبشكل مستقل وفعال. وينبغي إنشاء سلطة شكاوى ذات سلطات إشراف وتدخل واسعة داخل قوات الشرطة؛

(ص) ينبغي أن تستنبط الدولة الطرف مشاريع مناسبة لتعويض ضحايا التعذيب؛

(ق) ينبغي أن تضع الدولة الطرف برامج رسمية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وحتى الآن لم تضع مثل هذه البرامج سوى مؤسسات خاصة؛

(ر) على الدولة الطرف أن تحث جمهورية الجبل الأسود على اتباع الضمانات الواردة في مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة ذات الصلة بمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

سادساً - اعتماد اللجنة للتقرير وإحالته إلى الدولة الطرف

214- اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين التقرير عن تحقيقها، وقررت إحالته إلى الدولة الطرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 20 من الاتفاقية. ودعت اللجنة ال دولة الطرف، بمقتضى الفقرة 2 من القاعدة 83 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها استجابة لاستنتاجاتها وتوصياتها.

سابعاً – موجز رد الدولة الطرف

215- في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن توصياتها مهمة جداً في سياق النهو ض بحقوق الإنسان الذي يجري في إطار برنامج المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وعلى أساس مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة خارجية صربيا والجبل الأسود ومكتب المفوض السامي.

الضمانات ضد التعذيب وغيره من أشكال العقوبة غير المسموح بها

216 - ينص ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية المنشور في الجريدة الرسمية للدولة، العدد 6/2003، في مادته الثانية عشرة لا على منع التعذيب فحسب بل كذلك على الحظر الصريح للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة. وبهذا المعنى فإن الميثاق يمثل خط وة إلى الأمام بالنسبة لدستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ودستوري جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود.

217- وتجرم المدونة الجنائية الأساسية لصربيا والجبل الأسود والمدونات الجنائية للدول الأعضاء القبض غير القانوني وانتزاع الأقوال وإساءة المعاملة أثناء أداء الواجب. وفي وقت اعتماد التعديلات على المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (وهي الآن المدونة الجنائية الأساسية) في عام 2001 اعتبر أن الالتزامات الدولية بمقتضى الاتفاقية قد تجسدت في المادتين 190 و191، فضلاً عن المادتين 65 و66 من المدونة الجنائية لج مهورية صربيا والمادتين 47 و48 من المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود. وفضلاً عن ذلك تقرر المادة 12 من مدونة الإجراءات الجنائية لعام 2001 حظر أي عنف ضد شخص مقبوض عليه أو شخص مقيدة حريته، وكذلك أي انتزاع لاعتراف أو أي أقوال أخرى من أي متهم أو أي شخص آخر م شارك في الإجراءات والمعاقبة عليه. كما تشير أحكام أخرى في المدونة بشأن التحقيق إلى حظر استخدام العنف والتزام المحكمة بعدم إعطاء اعتبار للأقوال المأخوذة تحت التعذيب، ومحو أي أقوال حصل عليها في انتهاك لهذا الحظر من سجلات القضية الخ.

218- ولا تحوي قوانين الدو ل الأعضاء بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية أي حظر مطلق للتعذيب وغيره من المعاملة المماثلة. غير أنها تنص على المعاملة الإنسانية للمسجونين، كما اتخذت الدول الأطراف تدابير لإصلاح تشريعاتها من أجل ضمان مبدأ استقلال الهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية. وقد عدل قانو ن القضاة في صربيا في آذار/مارس 2003 لتوفيقه مع المعايير الدولية. ويتوقع أن تعدل المدونة الجنائية قريباً لتشمل جريمة التعذيب.

219- وشكلت جمهورية الجبل الأسود فريق عمل لوضع مشروع قانون جنائي وقانون للإجراءات الجنائية وقانون عن مدعي الدولة. وينتظر أن تدرج جر يمة التعذيب في القانون الجنائي. ومن المتوقع أن تنص مدونة الإجراءات الجنائية على التحقق من ادعاءات المشتبه بهم أثناء فترة ما قبل المحاكمة والتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة غير الإنسانية.

الاتهامات والمحاكمات في فترة 1992-2002 في الحالات ا لتي تضمن تعذيباً وإساءة معاملة

220- في الفترة من أول كانون الثاني/يناير 1992 وجهت وزارة داخلية جمهورية صربيا 32 اتهاماً إلى 43 مسؤول شرطة يشتبه في ارتكابهم 21 جريمة إساءة معاملة، و6 جرائم قبض غير قانوني و3 جرائم قسر على المعاشرة الجنسية و3 جرائم معرفة جنسي ة عن طريق إساءة أداء الواجب وانتزاع الأقوال وجريمة فعل جنسي يتصل بجريمة القسر على المعاشرة الجنسية أو المعرفة الجنسية غير الطبيعية عن طريق إساءة أداء الواجب، ووجه أكبر عدد من الاتهامات في عامي 2001 و2002.

221- وفيما بين أول كانون الثاني/يناير 2000 و31 ت شرين الأول/أكتوبر 2002 قدم المواطنون 625 4 شكوى ضد سلوك الشرطة، اعتبرت 523 منها قائمة على أساس، ونتيجة لذلك اتخذت إجراءات تأديبية ضد 158 ضابطاً لانتهاكهم الخطير للواجب و111 ضابطاً لانتهاكات ثانوية للواجب. وانتظاراً لاستكمال الإجراءات نقل 32 ضابطاً، وقدمت ع شر اتهامات جنائية و14 اتهاماً أقل خطورة، في حين أنهيت عقود 4 ضباط بالاتفاق.وثبت أن 929 2 شكوى ليست قائمة على أساس، وما زال التحقيق يجري في 173 1 شكوى. وكان أكبر عدد من الحالات (32 اتهاماً جنائياً ضد 43 ضابطاً) يشمل الاستخدام غير السليم و/أو المفرط للقوة ال مرتبط باستخدام وسائل القسر. وقد توفي 3 أشخاص في حين تعرض 5 أشخاص لإصابات شديدة في هذه الحوادث. وبعد استكمال الإجراءات حكم على 12 ضابطاً بالسجن لفترات تمتد من 80 يوماً إلى 6 سنوات.

222- واتخذت إجراءات تأديبية ضد 32 ضابطاً وفصل 4 ضباط، ووقعت الغرامة على 12 ض ابطاً، ونقل 5 ضباط إلى مهام أخرى. وأسقطت الإجراءات ضد ضابطين، وبرئت ساحة 5 ضباط، وما زالت الإجراءات ضد 6 ضباط مستمرة.

223- وإلى جانب التدابير القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية بحكم وظيفتها قدم المواطنون 076 1 اتهاماً إلى المدعي العام مباشرة، ضد 578 1 ضابطاً، وفي الأغلب بسبب جريمة إساءة المعاملة أثناء أداء الواجب (930) يعقبها انتزاع الأقوال (124) والقبض غير القانوني، وقد توقفت ملاحقة معظم الاتهامات إذ وجد أنها لا تقوم على أساس.

224- وعند الحكم في تعويض الضحايا بدأت المحاكم في تطبيق اتفاقية مناهضة التعذي ب مباشرة.

225- وفي الجبل الأسود اتخذت إجراءات تأديبية ضد 258 ضابط شرطة في الفترة من تموز/يوليه حتى أول أيلول/سبتمبر 2003 (19) . وفي الآونة الأخيرة تركز الانتباه على تنظيم سلطات الشرطة وتقييدها، بما في ذلك استخدام القوة والأسلحة النارية والقبض ومعاملة المحتجز ين وتعيين محامٍ للدفاع عند الاستجواب الأول أثناء الحجز.

226- وفيما يتعلق بتوصية لجنة مناهضة التعذيب في حالة غجر دانيلوفجراد خولت الحكومة الجبل الأسود مدعي الدولة الوصول إلى تسوية قضائية لتعويض الضحايا عن الضرر المادي وغيره بمقدار 985 ديناراً.

الضمانات ضد تعذيب المسجونين والمحتجزين

227- يسمح للمسجونين والمحتجزين في صربيا بتقديم شكاوى إلى رئيس إدارة تنفيذ العقوبات الجنائية ووحدتها التنظيمية، فرع الإشراف.

228- ويجري التفتيش على كل مؤسسة روتينياً مرة كل عام، وإلى جانب الإشراف الداخلي يقوم مندوبو لجنة الصليب ال أحمر الدولية بزيارة المؤسسات العقابية. وفيما بين عام 1999 وكانون الأول/ديسمبر 2002 جرت 215 زيارة من هذا القبيل.

229- وقد أدت فترة مصاعب اقتصادية في البلاد إلى التأثير بشدة على سير مؤسسات تنفيذ العقوبات الجنائية وبذلت في العامين الماضيين جهود لتحسين الوضع ا لمالي لضباط السجون وحوافزهم على العمل. ونتيجة لذلك تحسنت معاملة المسجونين أيضاً. وتبذل الجهود كذلك لتحسين ظروف الاحتجاز.

التدابير المتخذة لتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين

230- يتلقى ضباط الشرطة في كلتا دولتي الاتحاد تدريباً على منع التعذيب. وفي جمهورية ص ربيا تعد الآن قوانين جديدة عن الشرطة وتدريب الشرطة يتوقع أن تكون جاهزة للاعتماد في خريف عام 2003. وقررت وزارة الداخلية إنشاء منصب المفتش العام الذي سيكفل توافق إجراءات الشرطة مع القانون. وتجري توعية ضباط وزارة الداخلية بصكوك حقوق الإنسان، وخاصة المتعلقة بح ظر التعذيب، والقانون الإنساني، ومدونة سلوك مستوى إنفاذ القوانين في التدريب الذي يتلقوه في مدارس الشرطة الثانوية والعليا وفي كلية الشرطة فضلاً عن الحلقات الدراسية.

231- وفي جمهورية الجبل الأسود قدم مشروع قانون جديد للشرطة إلى البرلمان. ويقدم هذا القانون مفه وماً جديداً للإدارة العامة وعلاقتها بالجمهور يتضمن الشفافية الكاملة والانفتاح والتعاون. ويجري كذلك وضع مدونة سلوك. وعقد في عام 2003 عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية عن حقوق الإنسان وسير الشرطة، وبمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان نظمت دورة متخصصة عن القانون الإنساني الدولي لتعليم القضاة والمدعين والمحامين الممارسين ومفتشي مخبري الشرطة كما نظمت حلقات دراسية تتعلق بسير الشرطة في المجتمعات المحلية.

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

232- تعلق صربيا والجبل الأسود أهمية كبيرة على التعاون مع ال محكمة الذي يجري في إطار قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وبمقتضى هذا القانون أنشئ مجلس تعاون وطني. واتبع المجلس عملية تعاون إجرائي تدريجية ويتجلى التعاون في نقل المتهمين وتقديم الوثائق والمساعدة في الاستماع إلى الشهود والمشتبه فيهم والإجراءات أمام المحاكم الوطنية وتنفيذ تدابير الحماية. وحتى الآن تم القبض على 9 أشخاص سلموا إلى المحكمة، واستسلم طواعية 12 مقيماً في البلاد.

233- وقد قدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 17 طلباً بالقبض على متهمين آخرين من بينهم رادوفان كارادزيك القائد الصربي السابق والجنرال رادكو ملاديتش القائد السابق لصرب البوسنة وفلاديمير كوفاتسيفيتش العضو السابق في القوات المسلحة لصربيا والجبل الأسود، فضلاً عن 14 من جنود جيش صرب البوسنة، ومعظم هؤلاء صدرت خطابات دورية بالقبض عليهم، في حين سيصدر أمرين ب النسبة لاثنين منهم قريباً جداً. ومنذ أوائل عام 2001 حتى أيار/مايو 2003 لبت صربيا والجبل الأسود 99 طلباً من مكتب مدعي عام المحكمة لتقديم وثائق، وفي ثماني حالات فقط أبلغ المكتب بعدم إمكان تلبية طلبه أو بعدم وجود الوثيقة المطلوبة. وإلى جانب ذلك لبي 14 طلباً ت لبية جزئية بتقديم جزء من الوثائق المطلوبة.

234- وفيما يتعلق بالشهود يتمثل جانب التعاون في إيجاد أوراق استماع والإخطار عنها وتقديمها أو تنازل عن الشهادة بمعلومات سرية أو متميزة، وفيما بين بداية عام 2001 وأوائل أيار/مايو 2003 قدم مكتب مدعي المحكمة أو دائرة المحاكمات 115 طلباً، في 10 حالات منها فقط لم يمكن تحديد الأشخاص المطلوبين،كما لبت صربيا والجبل الأسود طلبات أخرى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مثل طلبات عقد اجتماعات مع السلطات الحكومية، وحضور محققي المحكمة أثناء إخراج الأجساد من المدافن إلخ .

235- وإلى جانب ذلك حوكمت عدة حالات أخرى أو تجري محاكمتها أمام المحاكم الوطنية. وفي تموز/يوليه 2003 صدر قانون يتناول تنظيم واختصاص السلطات الحكومية في الإجراءات ضد مرتكبي جرائم الحرب، بما فيها الجرائم التي تغطيها المادة 5 من النظام الداخلي للمحكمة. وبمقت ضى هذا القانون يحق لسلطات جمهورية صربيا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب التي وقعت في أراضي يوغوسلافيا أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها. وينص القانون على إنشاء مكتب مدع خاص لجرائم الحرب، وقد تم تعيينه فعلاً، كما ينص على اختصاص محكمة منطقة بلغراد بنظر حالات جرائم الحرب.

ثامناً – المعلومات التي تلقتها اللجنة بعد زيارتها لصربيا والجبل الأسود

236- أثناء عام 2003 وبداية عام 2004 قدمت المنظمات غير الحكومية معلومات إلى اللجنة من بين ما تدعيه استمرار معاملة الشرطة السيئة للمشتبه فيهم الجنائيين، وعدم تعاون الدولة الط رف كلية مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وعدم كفاية جهود ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية، وعدم كفاية النظام المحلي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى القضاء.

237- وقيل بوجه خاص إن ما يقرب من عشرة آلاف شخص قد احتجزوا أثناء التحقيق ف ي اغتيال رئيس الوزراء زوران دجيندتيشي، وذلك دون أن تصرح باحتجازهم هيئة قضائية مختصة، ودون حصولهم على محامٍ أو اتصالهم بأفراد أسرهم، وحتى شهرين في بعض الحالات، بمقتضى قواعد الطوارئ التي أدخلت بعد الاغتيال. كما تشير التقارير إلى انتشار إساءة معاملة المحتجزين ، التي ترقى أحياناً إلى التعذيب.

238- وادعي حدوث عدد من الحالات المفردة في كل من صربيا والجبل الأسود، بعضها لا يرتبط بالتحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء.

239- وقد أحاطت اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات سابقة الذكر.

تاسعاً – نشر العرض الموجز

240- قررت اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين دعوة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية والقاعدة 34 من قواعد إجراءاتها، إلى إبلاغها بملاحظاتها بشأن إمكان نشر عرض موجز لنتائج تحقيقها في تقريرها السنوي. وفي أول آذار/مارس 2004 ردت الدولة الطرف بأنها توافق على هذا النشر. وأقرت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين العرض الموجز، وقررت إدراجه في التقرير السنوي.

الحواشي

(1) وضعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصية بإجراء دراسة كبيرة وشاملة لمرافق الاحتجاز وذلك في الدراسة التي اضطلعت بها في عام 2001 حول أعمال الشرط ة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التوصية رقم 48).

(2) بيتار آنتيك "الإساءة لحقوق الغجر في صربيا"، بلغراد، 2001.

(3) كانت هذه الفترة ثلاثة أيام في مدونة الإجراءات الجنائية السابقة.

(4) منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المرجع السابق، ص 24.

(5) المرسوم ر قم 05 broj 011-5742/74 الصادر عن حكومة جمهورية صربيا في 23 أيلول/سبتمبر 1992.

(6) المصدر السابق، الفقرتان 22 و23.

(7) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والأربعون، الملحق رقم 44(A/54/44)، الفقرات 35-52.

(8) تنص المادة 65 من المدونة الجنائية الصربية على ما يلي:

"(1) كل شخص يتصرف بصفته الرسمية ويستخدم القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى محظورة أو غير مسموح بها بغية انتزاع اعتراف أو أقوال أخرى من مشتبه به أو شاهد أو خبير شاهد أو أي شخص آخر يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمسة أعوام.

"(2) إذا صحب انتزاع الاعتراف أو الأقوال الأخرى عنف شديد أو إذا أدى إلى نتيجة خطيرة بالنسبة لمتهم في إجراءات جنائية يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تقل عن أربعة أعوام".

(9) تنص المادة 66 من المدونة الجنائية الصربية على ما يلي: "يُعاقب كل شخص يتصرف بصفته الرسمية ويسيء معام لة شخص آخر أو يهينه أو يهدده بطريقة تحط من كرامته الإنسانية بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام" وترد أحكام مماثلة لأحكام المادتين 65 و66 في المادتين 190 و191 من المدونة الجنائية ليوغوسلافيا الصادرة في عام 1976.

(10) تذكر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أ ن بعثة التحقيق في كوسوفو أجرت اتصالات كثيرة بالسلطات الصربية وقادة الشرطة وأعضاء الهيئة القضائية فيها بشأن تقارير التعذيب وسوء المعاملة "وبشكل عام كانت بعثة التحقيق في كوسوفو تتلقى تأكيدات بأن كل حالات التعذيب وسوء المعاملة ستتابع وتترتب عليها نتائجها التأ ديبية والقضائية المقررة بالنسبة للضابط المسؤول ... غير أن مثل هذا الإجراء ... ليس ممكناً إلا إذا قدمت ادعاءات ملموسة تشمل اسم الضابط ووقت ومكان وقوع الجريمة المدعاة. وحين واجهت البعثة رئيس مكتب ادعاء بيك ورئيس محكمة بيك بسؤال عما إذا كانت ادعاءات قيام الشر طة بالتعذيب وإساءة المعاملة سيحقق فيها فعلاً وتلاحق، أكد المدعي العام ذلك، لكنه قال إنه لم يتم إلى علمه أبداً حالة كهذه. وهناك أسباب عديدة تجعل الإجراءات الملموسة صعبة: أولاً أن ألبان كوسوفو أو غيرهم من المواطنين الذين وقعوا ضحية للتعذيب أو سوء المعاملة من جانب الشرطة لا يثقون في حماية مؤسسات الدولة لحقوقهم ومصالحهم في متابعة الجبر القانوني وفي النهاية تعويضهم. وثانياً أن شخصية مرتكب الجريمة لم تكن في أغلب الحالات معروفة للضحايا، وأن التعاون مع ضباط الشرطة النظاميين في محاولة لتحديد المجرم المحتمل لم يكن قا ئماً عملياً. وثالثاً أنه حتى لو تمكن الفرد - وفي الأغلب بمساعدة مكتب البعثة - ... من تقديم شكوى لدى قائد الشرطة المحلي فإن الآثار على الضابط الذي أساء إلى الشاكي غير كافية لردعه عن تكرار الجريمة ... ولا يؤدي الغياب شبه الكامل لاستجابة السلطات القضائية لهذه الادعاءات إلا إلى تعزيز الإحساس بالحصانة في صفوف نظام الشرطة، مما يشجع استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتصاعدها"، "كوسوفو، كما نراها وكما يقال" ، ص 52.

(11) قال مدعي الدولة لأعضاء اللجنة إنه سيزودهم بإحصاءات عن الشكاوى المقدمة بمقتضى المادة 65 من الم دونة الجنائية الصربية، وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن الإحصاءات قد وصلت.

(12) زود مركز القانون الإنساني اللجنة بمعلومات عن حالة إ. م. وهو مسلم من بريبوج في منطقة ساندزاك الذي قيل إنه اقتيد إلى مخفر شرطة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وظل يتعرض للضرب طيلة س اعات وهم يسألونه عن شخص لا يعرفه. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 قدمت المفوضية العامة شكوى ضد ضباط غير محددين في مخفر شرطة بريبوج، متهمة إياهم بإحداث ضرر بدني طفيف. وقد سألت المفوضية مدعي البلدية مرتين الكشف عن شخصية الضباط وتوجيه اتهامات جنائية لهم، ورد ا لمدعي بأنه على الرغم من الطلبين فإن سلطات شرطة بريبوج لم تزوده بالمعلومات اللازمة لتحديد هوية المدعى بارتكابهم للجريمة.

(13) يجوز وفقاً لقانون العمل الصربي إعادة الشخص المحكوم عليه بالسجن حتى ستة شهور إلى عمله في المنصب الذي كان يشغله.

(14) تعد حالة ف. ك . مثالاً لهذا الأسلوب، فقد تعرض ف. ك. للضرب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 على يد ضباط بإدارة شرطة بانكيفو، ونتيجة لذلك عانى إصابة في المخ وكسراً في عظام مؤخرة الرأس والفك والأنف، وتلفاً لا علاج لـه في السمع. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 قدم شكوى يتهم في ها اثنان من ضباط الشرطة بإحداث إصابات بدنية شديدة لـه. وفي 5 آذار/مارس 1997 أسقط المدعي العام الاتهام، ونتيجة لذلك قام ف. ك. بالادعاء الخاص. وفي مجرى عام 2001 أزمع عقد 12 جلسة، ولكن لم تعقد سوى جلستين. وأجّلت إحدى الجلسات لوجود القضاة في أحد المؤتمرات، وتس ع جلسات لأن أحد المتهمين أو كلاهما لم يحضر (لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا حقوق الإنسان والانتقال - صربيا 2001 و2002 ص ص 63-64).

(15) بموجب المادة 95 من المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تخضع الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات لحد تشريعي يبلغ خمس سنوات.

(16) كما ذكر في عدة مناسبات تعتبر اللجنة أن التعذيب يمارس بصورة منهجية حين يتضح أن حالات التعذيب المبلغة لم تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين، بل تعتبر معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير على الأقل من أراضي ال بلد المعني. والواقع أن التعذيب قد يكون منهجياً دون أن ينشأ عن النية المباشرة لحكومة ما، فقد يكون نتيجة عوامل يصعب على الحكومة التحكم فيها، وقد يكون وجوده إشارة إلى التباين بين السياسة العامة كما تحددها الحكومة وتنفيذها على أيدي الإدارة المحلية. كما أن عدم كفاية التشريع الذي يترك مكاناً لاستخدام التعذيب قد يضيف إلى طابعه المنهجي.

(17) أنشئت بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 29 آذار/مارس 2001.

(18) يتعلق جانب كبير من المعلومات الواردة بسلوك قد لا يشكل تعذيباً بمقتضى المادة 21 لكنه قد يدخل في نطاق المادة 16 من الاتفاقية، وبدأ يخرج عن نطاق المادة 20.

(19) ليس هناك إيضاح لأنواع السلوك المتضمن.

خامساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

241- عملاً بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت ستة وخمسون دولة من بين 136 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت ع ليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

242- ويجر ي النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية.

243- وعملاً بالمادة 107 من الن ظام الداخلي، وبغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية أو عدم مقبولية أية شكوى، تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو أحد المقررين المعينين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بالتحقق من: أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقي ة؛ وأن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للعملية التي تضطلع بها اللجنة أو أن من الواضح أنه لا أساس لها من الصحة؛ وأنها لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وأن م قدم الشكوى قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا مسوغ على اللجنـة أو الدولة الطرف.

244- وعملاً بالمادة 109 من النظام الداخلي، تحال الشكوى إلى الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم رد خطي في غضون فترة ستة أشهر. وما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب تقديم رد يقتصر على مسألة المقبولية فقط، يجب على الدولة الطرف أن ت درج في ردها تفسيرات أو بيانات تتعلق بمقبولية الشكوى وبأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عن أي انتصاف يكون قد أتيح لمقدم الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب، في غضون فترة شهرين، رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة. ويجوز للجنة، أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، قبول أو رفض فصل النظر في مقبولية الشكوى عن النظر في أسسها الموضوعية. وبعد اتخاذ قرار منفصل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل حالة على حدة.

245- ويجوز أن تطلب اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررو ن) من الدولة الطرف المعنية أو من مقدم الشكوى تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية، مع تحديد موعد نهائي لتقديمها. وفي غضون هذا الحد الزمني الذي تحدده اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون)، يجوز أن تتاح للدولة الطرف أو لمقدم الشكوى فرصة للت عليق على أية مذكرة ترد من الطرف الآخر. ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤدي عدم تلقي مذكرات أو تعليقات إلى تأخير نظر اللجنة في الشكوى، وإذا لم تستطع الدولة الطرف أو الشاكي تقديم المعلومات المطلوبة في غضون الموعد المحدد، يحثان على تقديم طلب بمد المهلة، وعند عدم تقدي م هذا الطلب.يجوز أن تقرر اللجنة أو فريقها العامل النظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة في الملف. وقررت اللجنة في دورتها الثلاثين إدراج فقرة موحدة بهذا المعنى في أي مذكرة شفهية أو رسالة تحال إلى الدولة الطرف/الشاكي تحدد مهلة زمنية للتعليقات على مذكرات الطرف الآخر. وتحل هذه الفقرة محل الأسلوب السابق وهو إرسال مذكرة، مما كان يؤدي في الماضي إلى تعطيل بحث الشكاوى.

246- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى على ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقا ت اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقررات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية ا لشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

247- ويجوز للجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص مقرراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

248- كثيراً ما يطلب مقدمو الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة، حيث يدعون في هذا الصدد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز أن تقو م اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، بتوجيه طلب إلى الدولة الطرف المعنية بأن تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدع اة. وتُبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد مدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يتصل باتخاذ تدابير مؤقتة. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن الأسبا ب التي تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لم تعد قائمة أو أن تقدم حججاً تبين الأسباب التي تقتضي رفع التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلـب اتخاذ تدابير مؤقتة.

249- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بمواصلة تفصيل أ ساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة. وحيثما يتبين من الظروف أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يمكن أن يخضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة ذات صيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب يقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة المشتكي، وأن الطلب يمكن أن يخضع لعملية مراجعة بناء على مبادرة من الدولة الطرف وعلى ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى قد ترد من المشتكي.

250- وعلى العكس أنكرت على مقدم الشكوى في البداية التدابير المؤقتة في حالة سجل ت أثناء فترة إرسال التقارير، في غياب معلومات كافية كان يمكن أن تبرر الطلب بمقتضى الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي. إلا أن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب إلى الدولة الطرف فيما بعد عدم إعادة مقدمي الشكوى إلى بلدهم الأصلي على ضوء المعلومات الإضافية التي قدموها.

251- وخلال الفترة قيد الاستعراض، طلب المقرر من دول أطراف تأجيل الطرد أو الإبعاد أو التسليم في عدد من الحالات كيما يتاح للجنة أن تنظر في الشكاوى بموجب إجراءاتها. وقد استجابت لطلبات التأجيل جميع الدول الأطراف التي وجهت إليها اللجنة هذه الطلبات. وفي تسع حالات إبعاد/طرد سُجلت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير السابق لم ير المقرر، بعد فحص المذكرات المقدمة فحصاً دقيقاً، أن من الضروري أن يطلب من الدول الأطراف المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل تجنب حدوث ضرر لا يُجبر لمقدمي الشكاوى بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

جيم - سير العمل

252- سجلت اللجنة، حتى وقت اعتماد هذا التقرير، 249 شكوى بشأن 23 بلداً. ومن هذه الشكاوى، أوقف النظر في 59 شكوى واعتبرت 44 شكوى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص 99 شكوى وتبين ل ها وجود انتهاكات للاتفاقية في 25 شكوى منها. وقد ظلت هناك شكاوى تنتظر النظر فيها مجموعها 47 شكوى.

253- وفي الدورة الحادية والثلاثين، أعلنت اللجنة قبول شكوى واحدة للنظر فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية، وأعلنت عدم قبول الشكوى رقم 236/2003 ( أ. ت. أ. ضد سويس را ).

254- واعتمدت اللجنة في جلستها الحادية والثلاثين كذلك مقررات استناداً إلى الأسس الموضوعية في الشكاوى أرقام 153/2000 ( ز. ت. ضد أستراليا ) و186/2001 ( ك. ك. ضد سويسرا ) و187/2001 ( الثابتي ضد تونس ) و188/2001 ( عبدللي ضد تونس ) و189/2001 ( لطيف ضد تونس ) و199/200 1 ( ه‍. أ. ضد السويد ) و203/2002 ( أ. ر. ضد هولندا ) و209/2002 ( م. أ. ضد الدانمرك ) و210/2002 ( ف. ر. ضد الدانمرك ) و213/2000 ( إ. ج. ضد السويد ) و215/2002 ( ج. أ. غ. ضد السويد ) و228/2003 ( ت. م. ضد السويد ). ويرد نص هذه المقررات في الملحق السابع لهذا التقرير.

255- وف ي مقرراتـها في الشكاوى أرقام 153/2000 ( ز. ت. ضد أستراليا ) و186/2001 ( ك. ك. ضد سويسرا ) و203/2002 ( أ. ر. ضد هولندا ) و209/2002 ( م. أ. ضد الدانمرك ) و210/2002 ( ف. ر. ضد الدانمرك ) و213/2002 ( إ. ج. ف. م. ضد السويد ) و215/2002 ( ج. أ. غ. ف. ضد السويد ) رأت اللجنة أن مقدمي الشكاوى لم يثبتوا أنهم يمكن أن يواجهوا خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً لأن يتعرضوا للتعذيب عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ومن هنا فقد خلصت اللجنة في كل حالة إلى أن إبعاد مقدمي الشكاوى إلى تلك البلدان لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

256- وفي مقرره ا بشأن الشكوى رقم 199/2001 ( ه‍. أ. ضد السويد ) ادعت مقدمة الشكوى أن إبعادها إلى مصر سيعرضها لخطر التعذيب، لأن زوجها قد طرد على أساس ادعاء اشتراكه في أنشطة إرهابية. ورأت اللجنة، على ضوء التأكيدات التي قدمتها الدولة المستقبلة، مصر، بشأن معاملة مقدمة الشكوى وز وجها عند العودة، وكذلك اضطلاع الدولة الطرف بالمراقبة المنتظمة لوضع الشاكية عن طريق زيارات موظفي سفارتها وقنصليتها، أن الشاكية لم تثبت أن إبعادها سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

257- ورأت اللجنة في مقررها بشأن الشكوى رقم 228/2003 ( ت. م. ضد السويد ) أن إبعاد الشاكي إلى بنغلاديش حيث يدعي إنه تعرض للتعذيب كعضو في حزب سياسي غير مشروع، لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية نظراً لأن ست سنوات قد انقضت منذ حدوث التعذيب المدعى، وأن الحزب السياسي الذي ينتمي لـه الشاكي قد أصبح الآن جزءاً من الحكومة في بنغلاديش. وفضلاً عن ذلك أعلنت اللجنة أن الادعاء بأن إبعاد الشاكي قد يعرضه لإساءة معاملة ممكنة في بنغلاديش في انتهاك للمادتين 2 و16 من الاتفاقية غير مقبول، ولاحظت أن نطاق الالتزام بعدم الإبعاد الوارد في المادة 3 لا يمتد إلى سوء المعاملة المبين في المادة 16. كما رأت أ ن الشاكي لم يثبت بدرجة كافية، لأغراض المقبولية، أن ترحيله العاجل من السويد، رغم مشكلات الصحة العقلية، فيه انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية، ورأت في هذا الصدد أن تفاقم حالة فرد ما البدنية أو العقلية نتيجة الإبعاد ليس كافياً بشكل عام لأن يرقى إلى المعاملة المهي نة بالمعنى المقصود في هذا الحكم، وأن الشاكي عجز عن إثبات عدم وجود رعاية صحية مناسبة في بنغلاديش.

258- ورأت اللجنة، في مقرراتها بشأن الشكاوى أرقام 187/2001 ( ثابتي ضد تونس ) و188/2001 ( عبدللي ضد تونس ) ورقم 189/2001 ( لطيف ضد تونس )، أن عدم قيام الدولة الطرف بعد م التحقيق في ادعاءات الشاكين المفصلة بتعرضهم للتعذيب قبل تقديمهم إلى السلطات القضائية بمناسبة محاكماتهم على الاشتراك في محاولة انقلاب أو دعمهم لمنظمة غير مشروعة، يعد انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وأكدت أن الالتزام الوارد في المادة 13 بفحص مثل هذه الادعاءات فحصاً سريعاً ونزيهاً، يشمل إجراء فحص طبي بعد ادعاءات التعسف مباشرة، لا يخضع لتقديم ادعاءات بالتعذيب وفق الإجراءات الوطنية أو التعبير صراحة عن هذه النية، ويكفي الضحية أن يبلغ الوقائع ببساطة إلى الدولة الطرف.

259- وأعلنت اللجنة في دورتها الثانية و الثلاثين قبول شكوى على أن تنظر في أسسها الموضوعية وقضت بعدم مقبولية الشكاوى أرقام 202/2002 ( ه‍. ج. ضد الدانمرك ) و225/2003 ( ر. س. ضد الدانمرك ) و229/2003 ( ه‍. س. ف. ضد السويد ) و243/2004 ( س. أ. ضد السويد ).

260- كما اعتمدت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين مق ررات في الأسس الموضوعية بشأن الشكاوى أرقام 135/1999 ( س. ج. ضد هولندا ) و148/1999 ( أ. ك. ضد أستراليا ) و182/2001 ( أ. إ. ضد سويسرا ) و183/2001 ( ب. س. س. ضد كندا ) و196/2002 ( م. أ. م. ضد السويد ) و214/2002 ( م. أ. ك. ضد ألمانيا ). ويرد نص هذه المقررات في المرفق الس ابع لهذا التقرير.

261- ورأت اللجنة في مقرراتها بشأن الشكاوى أرقام 135/1999 ( س. غ. ضد هولندا ) و148/1999 ( أ. ك. ضد أستراليا ) و182/2001 ( أ. إ. ضد سويسرا ) و196/2002 ( م. أ. م. ضد السويد ) أن الشاكين لم يثبتوا وجود خطر شخصي متوقع وحقيقي بالتعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ومن هنا استخلصت اللجنة أن إبعاد الشاكين إلى هذه البلدان لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

262- ووجدت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 183/2001 ( ب. س. س. ضد كندا ) أن إبعاد الشاكي إلى الهند بعد 13 عاماً من التعذيب الذي ادعاه على يد شرطة البنجاب، ليس انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية نظراً لأن الأدلة التي قدمها الشاكي تشير فحسب إلى خطر التعذيب في البنجاب. ورأت اللجنة أن الشاكي لم يستطع أن يثبت أنه لن يتمكن من الحياة دون تعذيب في أجزاء الهند الأخرى، وقالت إنه وإن كانت الإقامة خارج البن جاب تمثل صعوبة أمام الشاكي فإن مجرد أنه قد لا يستطيع أن يعود إلى أسرته وقريته لا يرقى في ذاته إلى التعذيب بالمعنى الوارد في المادتين 1 و3 من الاتفاقية. وأعلنت اللجنة عدم مقبولية ادعاء الشاكي أن إعادته القسرية إلى الهند ستعرضه لصدمة عاطفية حادة، وبذا تمثل ا نتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، ولاحظت أن الإبعاد وإن كان من الممكن أن يثير مخاوف ذاتية فإنه لا يصل إلى أن يكون معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة 16.

263- وفي الحالة رقم 214/2002 ( م. أ. م. ضد ألمانيا ) كان الشاكي، وهو مواطن تركي م ن أصل كردي، قد تقدم بطلب إعادة بدء إجراءات اللجوء في ألمانيا، بعد أن رفض طلب لجوئه الأول بقرار نهائي من المحكمة الألمانية. ورغم أن الإجراءات القضائية المحلية المتعلقة بطلبه إعادة بدء إجراءات اللجوء كانت ما تزال معلقة، فقد أعلنت اللجنة عدم قبول شكواه، نظراً لأن طلب الشاكي في نفس الوقت أمراً مؤقتاً بوقف ترحيله العاجل قد رفض بقرار نهائي، وأن الإجراءات الرئيسية ليس من شأنها وقف القرار. غير أن اللجنة وجدت أن إبعاد الشاكي إلى تركيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لأنه عجز عن إثبات مشاركته في معسكر تدريب لح زب العمال الكردي في هولندا، ولأن مشاركته في عملية إعاقة طريق عام نظمها المتعاطفون مع حزب العمال الكردي في عام 1994، والتي حكم عليه فيها بالسجن مع وقف التنفيذ ليست نوع النشاط الذي يجعله عرضة بوجه خاص لخطر التعذيب عند العودة إلى تركيا. وفي الوقت نفسه رحبت ال لجنة بعرض الدولة الطرف بمراقبة وضع الشاكي بعد عودته إلى تركيا، وتطلب منها تعريف اللجنة بوضعه.

دال - أنشطة المتابعة

264- قامت لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والعشرين بمراجعة نظامها الداخلي، وأنشأت وظيفة مقرر متابعة القرارات المتخذة في الشكاوى المقدمة بمقتضى المادة 22. وقررت اللجنة أن يكون من بين ما يقوم به المقرر الأنشطة التالية:

(أ) رصد الامتثال لمقررات اللجنة بالكتابة إلى الدول الأطراف للتحري عن التدابير التي اعتمدت بناء على مقررات اللجنة؛

(ب) توصية اللجنة بالإجراءات المناسبة في الأوضاع التي لا تس تجيب فيها الدول. وعند تلقي خطابات من مقدمي الشكاوى بشأن متابعة الدول لمقررات اللجنة؛

(ج) مقابلة ممثلي الدول الأطراف لتشجيع الامتثال لمقررات اللجنة، وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المستصوب تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية من مكتب مفوضية حقوق ا لإنسان؛

(د) إجراء زيارات متابعة للدول الأطراف بموافقة اللجنة؛

(ه‍) تقديم تقارير دورية بأنشطته إلى اللجنة.

265- وقدم المقرر المعني بالمتابعة أول تقرير كتابي إلى اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين. ويحوي التقرير المعلومات المتلقاة حتى 3 أيار/مايو 2004 من ا لشاكين أو من الدول الأطراف بشأن متابعة عدد من المقررات التي وجدت فيها اللجنة انتهاكاً للاتفاقية. وتحوي القائمة التالية ملخصاً موجزاً لهذه المقررات ولمعلومات المتابعة المتلقاة بلداً بعد بلد.

صربيا والجبل الأسود

266- الحالة 161/2000، القرار المتخذ في 21 تشري ن الثاني/نوفمبر 2002 بشأن هاجريزي جميل وآخرين ضد يوغوسلافيا . تتعلق الحالة بإحراق وتدمير بيوت الغجر على أيدي عناصر من غير الغجر في نيسان/أبريل 1995. وقد وجدت اللجنة انتهاكات للفقرة 1 من المادة 16 والمادتين 12 و13. وأوصت بإجراء تحقيق صحيح في الوقائع، وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. وجبر الشاكين بما يشمل التعويض العادل الكافي. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها، خلال 90 يوماً من تاريخ إحالة المقرر إليها، أي في 13 آذار/مارس 2003، بالخطوات التي اتخذت استجابة لملاحظاتها.

267- وفي 4 آب/أغسطس و24 أيلو ل/سبتمبر 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تعتزم تقديم تعويض قدره 000 985 يورو للشاكين. وفي 2 شباط/فبراير 2004 كتب المقرر إلى الدولة الطرف معبراً عن ارتياحه لعزم الدولة الطرف على تقديم التعويض، لكنه ذكر أن على الدولة الطرف، لكي تنفذ المقرر تماماً، أن ت لاحق المسؤولين، وطلب تلقي مزيد من المعلومات في هذا الشأن. وقدم الطلب نفسه إلى ممثل للدولة الطرف التقى به المقرر في 30 نيسان/أبريل 2004. وفي 6 أيار/مايو 2004 ردت الدولة بأنها قدمت التعويض للشاكين، وبالتالي فقد نفذت حكومة الجبل الأسود كل الالتزامات المترتبة على مقرر اللجنة.

268- القضية رقم 113/1998، ريستيك ضد يوغوسلافيا، المقرر الذي اعتمد في 11 أيار/مايو 2001. تتعلق هذه الحالة بعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب في ظروف كانت فيها أسباب وفاة الضحية غير واضحة. ووجدت اللجنة انتهاكات للمادتين 12 و13 من الاتفاقية وأوص ت باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة، وبعد اجتماع المقرر بممثل الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 2004، أبلغ في 3 أيار/مايو 2004 بأن مكتب المدعي العام في ساباك أمر بإخراج جثة ميلان ريستيك وإجراء تشريح جديد للتحقق مما إذا كان هناك دليل جديد يبرر إعادة المحاكمة. وأ خرجت الجثة في 20 نيسان/أبريل 2004، وستبلغ النتائج للجنة بعد استكمال التحقيق.

السويد

269- القضية رقم 185/2001، الشاذلي بن أحمد القروي ضد السويد، قرار اعتمد في 8 أيار/مايو 2002. تتعلق الحالة بخطر التعرض للتعذيب لو أعيد الشاكي إلى تونس. ووجدت اللجنة فيها انته اكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بشأن الشاكي وأسرته قدموا طلب تصريح إقامة جديد إلى مجلس استئناف الأجانب، وأن مقرر اللجنة قد أثير تأييداً للطلب. وفي 4 حزيران/يونيه 2002 ألغى المجلس قرارات الإبعاد بالنسبة ل لشاكي وأسرته، ومنحوا بعد ذلك تصاريح إقامة دائمة.

تونس

270- الشكوى رقم 60/1996، مبارك ضد تونس ، قرار اعتُمد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. تتعلق الشكوى بعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب في ظروف كان سبب وفاة الضحية غير واضح فيها. ووجدت اللجنة أن هناك انتهاكات للمادتين 12 و13 من الاتفاقية، وأوصت بأن تبلغها الدولة الطرف خلال 90 يوماً بالخطوات التي اتخذت استجابة لملاحظاتها. وفي خطاب بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2002 نازعت الدولة الطرف في المقرر وفي الوقائع كما هي مبيَّنة في مقرر اللجنة.

271- الشكوى رقم 187/2001، ثابتي ضد تونس ، ورقم 188/2001، عبدللي ضد تونس ، ورقم 189/2001 لطيف ضد تونس ، اعتمدت القرارات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. تتعلق هذه الشكاوى بتعذيب ادعي أنه وقع على الشاكين. وقد وجدت فيها اللجنة انتهاكات للمادتين 12 و13 من الاتفاقية، وأوصت بأن تجري الدولة الطرف تحق يقاً في الادعاءات، وتبلغها خلال 90 يوماً بما اتخذته من خطوات.

272- ونازعت الدولة الطرف، في ردها المؤرخ في 26 آذار/مارس 2004، في مقرر اللجنة، ورددت الحجج التي سبق أن قدمتها أثناء فحص الشكاوى، وادعت أن الشكوى تمثل تعسفاً في استخدام العملية، وأن مقدميها لم يس تنفدوا وسائل الانتصاف المحلية، وأن دافع المنظمات غير الحكومية التي تمثل مقدمي الشكاوى ليس حسن النية. كما طلبت الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في الشكاوى.

سادسا ً- الاجتماعات المقبلة للجنة

273- قررت اللجنة، بناء على طلب أحد أعضائها، أن تكون مواعيد انعقاد دورتها الخامسة والثلاثين من 14 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بدلاً من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 كما هو مبين في تقريرها السنوي السابق.

سابعا ً- اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها

274- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة، ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية في كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد التقرير السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقد يمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك نظرت اللجنة في جلستها 619 المعقودة في 21 أيار/مايو 2004، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين واعتمدته بالإجماع.

المرفق الأول الدول التي وقع ت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حـتى 21 أيار/مايو 2004

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/ سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/ سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/ فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمير 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/ سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

جمهوري كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فانسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

18 آذار/مارس 1985

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/ سبتمبر 1987

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/ يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ )

هنغاريا

4 شباط/فبراير 1985

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

ـــــــــــــــ

(أ) انضمام.

(ب) خلافة.

المرفق الثاني الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص ا للجنة الـذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 21 أيار/مايو 2004 (أ)

إسرائيل

أفغانستان

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

ــــــــــــ

(أ) مجموعها سبع دول أطراف .

المرفق الثالث الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصو ص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 21 أيار/مايو 2004 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

بيرو

7 تموز/يوليه 1988

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 21 أيار/مايو 2004

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 21 أيار/مايو 2004 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

ـــــــــــــ

(أ) مجموعها 51 دولة طرفاً.

(ب) أصدرت 56 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

المرفق الرابع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2004

اسم العضو

بلد جنسيته

مدة عضـويته تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد جبريل كامارا

السنغال

2007

السيد سيد قاسم المصري

مصر

2005

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2007

السيد كلوديو غروسمان

شيلي

2007

السيد فرناندو مارينيو مينينديس

إسبانيا

2005

السيد أندرياس مافروماتيس

قبرص

2007

السيد خوليو برادو فاليخو

إكوادور

2007

السيد أولي فيديل راسموسين

الدانمرك

2005

السيد ألكساندر م.ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2005

السيد يو مينجيا

الصين

2005

المرفق الخامس المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأط راف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين

ألف – الدورة الحادية والثلاثون

التقرير

المقرر

المناوب

الكاميرون: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/34/Add.17)

السيد كامارا

السيد يو

كولومبيا: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/39/Add.4)

السيد ماريليو

السيد راسموسين

لاتفيا: التقرير الأولي

(CAT/C/21/Add.4)

السيد المصري

السيد راسموسين

ليتوانيا: التقرير الأولي

(CAT/C/37/Add.5)

السيد ياكوفليف

السيدة غاير

المغرب: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/66/Add.1)

السيد كامارا

السيدة غاير

اليمن: التقرير الأولي

(CAT/C/16/Add.10)

السيد بيرنز

السيد مافروماتيس

باء – الدورة الثانية والثلاثون

بلغاريا: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/34/Add.16)

السيدة غاير

السيد ياكوفليف

شيلي: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/39/Add.5/Corr.1)*

السيدة غاير

السيد راسموسين

كرواتيا: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/54/Add.3)

السيد راسموسين

السيد ياكوفليف

الجمهورية التشيكية: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/60/Add.1)

السيد المصري

السيد غروسمان

ألمانيا: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/49/Add.4)

السيد يو

السيد غروسمان

موناكو: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/38/Add.2)

السيد كامارا

السيد مارينيو

نيوزيلندا: التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/49/Add.3)

السيد مافروماتيس

السيد المصري

ـــــــــــ

* رمز الوثيقة CAT/C/39/Add.14 (التقرير الدوري الثالث المقدم من شيلي)، المؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 هو CAT/C/39/Add.5. يرجى ملاحظة أن هذا التصويب لا يعدَّل إلا رمز الوثيقة.

المرفق السادس أساليب عمل لجنة مناهضة التعذيب عند نظر التقارير المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية

مقدمة

1- اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984، وبدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987، واعتمدت اللجنة في جلستها الأولى المنعقدة في جنيف في نيسان/ أبريل 1988 نظامها الداخلي وأساليب عملها وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية. وأدى العدد المتزايد للتصديقات والممارسة التي طورتها اللجنة في أداء وظيفتها إلى أن تبقي نظامها الداخلي وأساليب عملها قيد المراجعة الدائمة، حتى تعزز فعاليتها وتنسيقها. وكان آخر تعديل للنظام الداخلي الحالي في عام 2002 (أ) .

2- وعلى كل دولة طرف، بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية أن تقدم إلى اللجنة تقارير عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزامها وفق الاتفاقية. ويجب أن يقدم التقرير الأولي خلال عام واحد بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. وبعد ذلك يجب أن تقدم التقارير التالية عن التطورات التي تجري بالنسبة للاتفاقية (التقارير الدورية) كل أربع سنوات.

مبادئ توجيهية لإعداد الدول الأ طراف للتقارير

3- اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لإعداد التقارير لمساعدة الدول الأطراف على إعداد التقارير الأولية والدورية (ب) . ويجري استعراض المبادئ التوجيهية على ضوء خبرة اللجنة وجهود التنسيق التي تبذلها كل هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان.

4- وتعلق اللجنة أهمي ة كبيرة على إدراج الدول الأطراف في تقاريرها معلومات عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية، فضلاً عن العوامل والصعوبات التي تؤثر على هذا التنفيذ. وترحب اللجنة كذلك بمشاركة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في عملية المشاورات المؤدية إ لى إعداد الدول الأطراف لتقاريرها.

جدولة التقارير للفحص وقوائم المسائل

5- تختار اللجنة في كل دورة من بين التقارير التي تتلقاها التقارير التي ستبحثها في دورتيها التاليتين. وعادة ما تتبع اللجنة في اختيارها الترتيب الزمني لتقديم التقارير، مع إعطاء الأولوية للت قارير الأولية على التقارير الدورية. وفي الوقت نفسه تعين اللجنة اثنين من أعضائها ليعملا كمقررين لكل تقرير قطري. ويمكن للعضو الواحد أن يكون مقرراً لأكثر من تقرير في الدورة نفسها.

6- وتضع اللجنة، في الدورة التي تسبق الدورة التي سينظر فيها التقرير الدوري، قائم ة بالمسائل التي ينبغي أن تحال إلى الدولة المعنية قبل شهرين على الأقل من النظر في تقريرها. وتعد هذه القائمة على أسس من بينها المعلومات الواردة في التقرير، والتوصيات التي وجهتها اللجنة إلى الدولة في الماضي، والمعلومات الواردة من مصادر غير حكومية.

7- ويقصد من قوائم المسائل تركيز الحوار مع الدولة على الأمور ذات الأهمية الخاصة للجنة. وتقدم الردود عليها شفاهة أثناء نظر التقرير، ويجوز للدولة الطرف، حسب تقديرها، أن تقدم الردود كذلك كتابة لتوزيعها على أعضاء اللجنة قبل أسبوعين من تاريخ نظر اللجنة في تقريرها. ولا تترج م الردود المكتوبة، وتتاح للجمهور بوضعها على شبكة مفوضية حقوق الإنسان باللغة التي قدمت بها.

النظر في تقارير الدول الأطراف

8- تعقد اللجنة دورتين سنوياً، دورة مدتها أسبوعين في تشرين الثاني/نوفمبر، ودورة مدتها ثلاثة أسابيع في أيار/مايو. ويدعى ما بين خمس إلى سب ع دول أطراف لتقديم تقاريرها في كل دورة.

9- وعادة ما يتخذ النظر في التقرير شكل حوار بين وفد الدولة مقدمة التقرير واللجنة، والهدف من هذا الحوار هو تعميق فهم اللجنة للوضع في الدولة الطرف في علاقته بالاتفاقية، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين تنفيذ الاتفاقية، وي جوز للجنة، بصورة استثنائية، النظر في تقرير ما في غياب ممثلي الدولة الطرف إذا لم يمثلوا، بعد إخطارهم، أمام اللجنة ولم يقدموا أسباباً قوية لذلك (ج) .

10- وعادة ما تخصص للنظر في كل تقرير جلستان علنيتان، أولاهما جلسة صباحية والأخرى بعد الظهر. ويبدأ الاجتماع الأو ل بعرض يقدمه ممثلو الدولة الطرف حيث يعرضون مقدمة تلقي الضوء على أمور منها التطورات الجديدة التي جرت منذ تقديم التقرير، ويردون على قائمة المسائل التي سبق أن أرسلتها اللجنة، على ألا تستغرق هذه العروض أكثر من 90 دقيقة. وبعد ذلك يعلق المقررون القطريون وغيرهم م ن أعضاء اللجنة، ويطلبون معلومات إضافية تتعلق بالمسائل التي يرون أنها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح. كما يمكنهم أن يطرحوا أموراً لم تسبق إحالتها في قائمة المسائل الأولية.

11- ومن ممارسات اللجنة أن يمتنع الأعضاء الأفراد عن المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في ت قارير الدول الأطراف التي ينتمون إليها.

12- وتصدر فوراً عن شبكة المعلومات في الأمم المتحدة بلاغات صحفية بالإنكليزية والفرنسية بشأن الجلسات التي نظر فيها تقرير الدولة الطرف. كما تصدر محاضر موجزة أثناء الدورة أو بعد ختامها، بالإنكليزية والفرنسية.

13- ولما كان ت اللغات الرسمية للجنة هي الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية توفر الترجمة الفورية من وإلى هذه اللغات أثناء الجلسات الرسمية، كما تتاح تقارير الدول الأطراف والوثائق الأخرى ذات الصلة بهذه اللغات. أما تقارير الدولة الأطراف التي تقدم بالعربية أو الصينية ف تصدر كوثائق رسمية كذلك في لغتها الأصلية. وتوفر الترجمة الفورية العربية والصينية حين يريد ممثلو الدول استخدام هاتين اللغتين.

الاستنتاجات والتوصيات

14- تبدأ اللجنة عقب النظر في كل تقرير في المداولة في جلسة مغلقة يقوم مقررو البلدان بعدها بإعداد مشروع الاستنت اجات والتوصيات. ثم تناقش هذه المشاريع وتعتمد في الجلسة العامة، المغلقة كذلك. وتتبع الاستنتاجات والتوصيات شكلاً موحداً يتألف من مقدمة، تليها أقسام تسجل الجوانب الإيجابية والعوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية (إن وجدت)، والمواضيع التي تمثل دواعي قلق اللجنة وتوصياتها.

15- وبعد أن تعتمد الاستنتاجات والتوصيات ترسل إلى الدولة الطرف المعنية ويعلن عنها، كما توضع على موقع المفوضية على الشبكة، وأخيراً تدرج في التقرير السنوي الذي توجهه اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنة.

16- ويجوز للدولة الطرف أن تقدم، رداً على الاستنتاجات والتوصيات، أي تعليق تعتبره مناسباً. وإذا طلبت الدولة ذلك يجوز للجنة أن تعلن هذه التعليقات بإصدارها كوثيقة رسمية.

متابعة الاستنتاجات والتوصيات

17- يجوز للجنة أن تحدد بعضاً من توصياتها تود أن تتلقى من الدولة الطرف معلومات بشأن تنفيذها (د) . وقد عين ت اللجنة مقرراً لمتابعة امتثال الدولة الطرف لهذه الطلبات.

استراتيجيات لتشجيع الدول على تقديم التقارير

18- تصدر اللجنة مرتين سنوياً قائمة بالتقارير التي انقضى أجل تقديمها. كما تدرج هذه القائمة كذلك في تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة. ويجوز للجنة كذلك أن ترسل للدولة الطرف تذكرة بشأن تقديم تقريرها (أو تقاريرها). وفضلاً عن ذلك عينت اللجنة اثنين من أعضائها لإجراء اتصالات مع ممثلي الدول التي لم تقدم تقاريرها لتشجيعها على إعداد التقارير وإرسالها.

19- ويجوز للجنة عند الاقتضاء، وبموجب المادة 65 من نظامها الدا خلي، أن تخطر الدولة المقصرة بأنها تعتزم، في تاريخ يحدد في الإخطار، بحث التدابير التي تتخذها الدولة لحماية أو إنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وأن تقدم التعليقات العامة التي تراها مناسبة في هذه الظروف.

التفاعل مع الوكالات المتخصصة ومع منظمات الأمم الم تحدة والمنظمات غير الحكومية في بحث التقارير

20- بمقتضى المادة 62 من النظام الداخلي تدعو اللجنة وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات تتعلق بأنشطة اللجنة بمقتضى الاتفاقية.

21- تعلق اللجنة أهمي ة خاصة على المعلومات التي تتوصل إليها من الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، إذ كثيراً ما تكون هذه المعلومات حصيلة مراقبة دقيقة للوضع داخل البلد، كما يمكن لهذه الوكالات والمنظمات أن تؤدي دوراً هاماً في إطار تنفيذ توصيات اللجنة على المستوى الوطني.

22- وتتاح المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية كتابة للدولة المعنية ما لم يعترض مقدموها على ذلك. ويسمح هذا الأسلوب للدولة الطرف بأن تكون أفضل استعداداً للرد على الأسئلة التي قد تطرحها اللجنة على أساس هذه المعلومات مما يسهل الحوار. فإذا لم تكن المنظمة غ ير الحكومية راغبة في نقل المعلومات التي قدمتها إلى الدولة الطرف المعنية فلا يجوز للجنة أن تأخذ هذه المعلومات في اعتبارها في الحوار مع هذه الدولة.

23- كما قد ترغب المنظمات غير الحكومية في إبلاغ اللجنة شفاهة أثناء الدورة، ويقتصر تقديم هذه المعلومات، المخصصة لبلد واحد في الوقت الواحد، على أعضاء اللجنة وحدهم.

مسائل أخرى

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

24- تتفاعل اللجنة مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، وخاصة في المسائل المتعلقة بأساليب العمل، من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان و اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتحتفظ كذلك بصلات منتظمة، مباشرة أو من خلال الأمانة، مع هيئات وآليات الأمم المتحدة التي تتعامل بشكل محدد مع التعذيب مثل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التابع للجنة حقوق الإنسان ومجلس أمناء صندوق التبرعات لضحاي ا التعذيب. والغرض من هذه الاتصالات هو تبادل المعلومات، وتنسيق الأنشطة، وتجنب الازدواج.

البيانات والتعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة

25- تعتمد اللجنة بيانات للفت الأنظار وإلقاء الضوء على أهمية التطورات والقضايا الكبيرة التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، ولإيض اح موقفها في هذه القضايا. ويجوز للجنة أن تصدر بيانات مستقلة أو بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة حسب الاقتضاء. وعادة ما تصدر بيانات مشتركة بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

26- كما يجوز أن تصدر اللجنة تعليقات عامة عن أحكام محددة في الا تفاقية أو مسائل تتعلق بالتنفيذ. وهكذا اعتمد في عام 1997 تعليق عام عن تنفيذ المادة 3 في صلته بالمادة 22 من الاتفاقية (ه‍) .

الحواشي

(أ)CAT/C/3/Rev.4.

(ب)CAT/C/4/Rev.2 بالنسبة للتقارير الأولية و CAT/C/14/Rev.1 بالنسبة للتقارير الدورية.

(ج) الفقرة 2 من الم ادة 66 من النظام الداخلي.

(د) الفقرة 1 من المادة 68 من النظام الداخلي.

(ه‍) الوثيقة A/53/44، الفقرة 258 أو تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/CEN/1/Rev.6)، الصفحات من 279 إلى 281.

المرفق السابع القرارات ا لتي اتخذتها لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغيره من ضروب المعـاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ألف – قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 135/1999

مقدم من : س. ج. (تمثله محامية هي السيدة مارييت تِمَرْ)

ال شخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى : 19 تموز/يوليه 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت ف ي 12 أيار/مايو 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 135/1999 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من س. ج.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في الاعتبار جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو س. ج. وهو مواطن تركي مولود في عام 1965، ومقيم حالياً في هولندا بانتظار ترحيله إلى تركيا. ويدعي أن من شأن إعادته قسراً إلى تركي ا أن تشكل انتهاكاً من طرف هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية.

1-2 وفي 18 آب/أغسطس 1999، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف؛ وطلبت إليها، بموجب الفقرة 9 من المادة 10 8 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى تركيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب، في مذكرة مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن تركي من أصل إثني كردي وينحدر من مدينة باطمان الواقعة شرقي تركيا. وفي عام 1993، أصبح مناصراً لجبهة التحرير الوطني لكردستان، وهي الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني. وفي عام 1994، انضم صاحب الشكوى إلى عضوية حزب الشعب الديمقراطي. واشترك في اجتماعات الحزب وجمع المال والزاد للأكراد الذين أ جبروا (أ) على مغادرة قُراهم والرحيل إلى باطمان.

2-2 وفي 19 آذار/مارس 1995، اعتقل صاحب الشكوى و7 أشخاص آخرين، لأسباب غير محددة، واحتجز لمدة 15 يوماً. ويدعي أنه تعرض، خلال هذه الفترة، للتعذيب في مناسبات عدة، مما ترك آثاراً بادية على ظهره وعلى ساقه اليسرى (ب) .

2-3 وفي 10 أيار/مايو 1997، اعتقل أربعة رجال من الشرطة صاحب الشكوى عندما كان في طريقه إلى اجتماع للرابطة التركية لحقوق الإنسان. ونُقل معصوب العينين إلى أحد الحقول حيث هدده رجال الشرطة بقتله إن هو لم يصبح مخبراً للشرطة وإن لم يقدم لهم أسماء متعاطفين مع حزب ا لعمال الكردستاني، وجبهة التحرير الوطني لكردستان وحزب الشعب الديمقراطي. وأصاب الرعب صاحب الشكوى ووافق على التعاون معهم، وعندئذ أطلقوا سراحه. وتوارى بعد ذلك عن الأنظار ولاذ بالفرار إلى اسطنبول في 14 أيار/مايو 1997. ومنها غادر تركيا، في 29 أيار/مايو 1997، متج ها إلى هولندا بجواز سفر مزور.

2-4 وبعدما وصل صاحب الشكوى إلى هولندا، علم من والده أن السلطات تبحث عنه، وأن الشرطة تراقب منزل أسرته وأنها استجوبت والده في مناسبات عدة عن مكان وجود ابنه (ج) . كما عَلِم أن الشرطة طلبت خطياً من والده أن يقدم معلومات عن مكان وجود ابنه.

2-5 وفي 29 أيار/مايو 1997، التمس صاحب الشكوى اللجوء في هولندا. ورفض وكيل وزارة العدل طلبه هذا في 13 آب/أغسطس 1997. وفي 25 آب/أغسطس 1997، التمس صاحب الشكوى من وكيل وزارة العدل إعادة النظر في قراره هذا، إلا أن التماسه رُفض في 29 أيلول/سبتمبر 1997. ورف ضت محكمة منطقة لاهاي، في 23 تموز/يوليه 1998، استئنافاً يطعن فيه صاحب الشكوى في رفض الوكيل منحه اللجوء. وغادر صاحب الشكوى بعدئذ هولندا متجهاً إلى الدانمرك (د) حيث التمس اللجوء في ذلك البلد (ه‍) .

2-6 وغادر صاحب الشكوى الدانمرك في 14 شباط/فبراير 1999 وعاد إلى ه ولندا في 15 شباط/فبراير 1999. وبعيد ذلك (و) ، شارك في تظاهرة احتجاج على دور الحكومة اليونانية في اعتقال عبد الله أوجلان، مما أدى إلى قيام نحو 200 كردي، من بينهم صاحب الشكوى، باحتلال منزل السفير اليوناني في لاهاي. ولقد لقي هذا الاحتلال اهتماماً دولياً لا يُست هان به. ووصفت وسائل الإعلام التركية هذا الاحتلال بأنه من " أنشطة حزب العمال الكردستاني"، ووصفت المشاركين فيه "بالإرهابيين". وبعد انتهاء الاحتلال، اعتقل صاحب الشكوى بتهمة المشاركة في الاحتلال، وفي 20 شباط/فبراير 1999 احتجز في سجن للأجانب ثم جرت مقاضاته (ز) .

2-7 وبينما كان صاحب الشكوى محتجزاً في سجن للأجانب، قدّم إلى السلطات الهولندية في 23 شباط/فبراير 1999، طلباً آخر للجوء. وفي 19 آذار/مارس 1999، قرر وكيل وزارة العدل أن طلب اللجوء هذا لا يمكن قبوله (ح) . وفي 7 أيار/مايو 1999 رفضت محكمة منطقة لاهاي الاستنئاف ضد ذلك القرار.

2-8 ويدعي صاحب الشكوى أنه إضافة إلى مشاركته في احتلال منزل السفير اليوناني في لاهاي، شارك في أنشطة سياسية كردية أخرى. فقد شارك في هولندا في الأنشطة التالية: اجتماعات في لاهاي وفي أرمنهم في عام 1997 (ط) ؛ و"احتفال" أقيم في 15 آب/أغسطس 1997 في ميدل بورغ؛ و"الاحتفال بعيد النيروز" في 21 آذار/مارس 1998 في ميدلبورغ؛ وعيد العمال الدولي في 1 أيار/مايو 1998 في روتيردام؛ ومهرجانات الشباب "مظلوم دوغان" التي أقيمت في عام 1998 في عدة مدن هولندية. وفي الدانمرك، شارك في اجتماعات في كوبنهاغن، حيث وُزعت منشورات غير محددة، وشارك في ما أسماه "أنشطة مختلفة ذات صلة بعبد الله أوجلان" (ي) . وأشار كذلك إلى مشاركته في عدة "أنشطة كردية" في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

2-9 ويشير صاحب الشكوى إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في تركيا، لا سيما إلى تقارير صادرة عن عدد من المنظمات غير الح كومية وعن حكومات فيما يتعلق بممارسة التعذيب في تركيا. ويشير إلى تقريري منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان الصادرين في عام 1999، واللذين يشيران إلى "شيوع" و"انتشار" ممارسة التعذيب في تركيا. وثمة إشارة إلى تقرير صادر في 23 شباط/فبراير 1999، عن اللجن ة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة يشير إلى زيارة قامت بها تلك اللجنة إلى تركيا في عام 1997 ويلاحظ أن وجود مشكلة التعذيب ونطاقها في تركيا قد تم إثباتهما إثباتاً لا يدع مجالاً للشك. ويشير صاحب الشكوى، وبوجه خاص، إلى تقرير أ عدته في عام 1999 الجمعية السويسرية لمساعدة اللاجئين. وهو تقرير يصف "الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في تركيا نتيجة لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان"، ويذكر صاحب الشكوى أن الجماعات التي يُحتمل أن تتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى تركيا تشمل أعضا ء حزب الشعب الديمقراطي والمتعاطفين معه، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب ومنظمات غير قانونية.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إن هو أعيد إلى تركيا، وأن إعادته إلى هناك تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويكمن احتمال تعرضه إلى التعذ يب في كونه شابا كرديا تعرض في ما مضى للتعذيب في تركيا، وشارك في أنشطة سياسية داخل تركيا وخارجها. وفي هذا الصدد، يزعم وجود خطر حقيقي في أن تكون السلطات التركية على علم بمشاركته في احتلال منزل السفير اليوناني في لاهاي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وال أسس الموضوعية

4-1 في مذكرة مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أفادت الدولة الطرف أنها لا تعترض على مقبولية الشكوى؛ وأحالت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2000.

4-2 وتحاجج الدولة الطرف بالقول إن طرد صاحب الشكوى لا ينتهك ال مادة 3 من الاتفاقية. وتوضح الإجراءات القانونية التي يمكن لطالب اللجوء في هولندا أن يتخذها، وتشرح كيفية رفع قضايا استئناف إدارية وقضائية. ويرد الإطار التشريعي لقبول الأجانب وطردهم في قانون الأجانب والأحكام المتصلة به. ويُستجوب ملتمسو اللجوء مرتين من طرف سلط ات الهجرة، ويُركَّز في الاستجواب الثاني على الأسباب التي دفعت الشخص إلى مغادرة بلده الأم. ويجوز للمحامين أن يحضروا الاستجواب. ويعطى طالب اللجوء نسخة من تقرير يُعدّ بعد الانتهاء من استجوابه، ويُمهل فترة يومين لإدخال أي تصويبات أو معلومات إضافية على التقرير. وبعدئذ يتخذ موظف في دائرة الهجرة والتجنيس، باسم وكيل وزارة العدل، قراراً بشأن ذلك. وفي حال رفض طلب اللجوء، يجوز لطالبه أن يقدم اعتراضاً على ذلك، وفي هذه الحالة تعيد دائرة الهجرة والتجنيس النظر في هذا الطلب. وعليها في بعض الحالات أن تستشير اللجة الاستشارية لشؤون الأجانب. وتقدم توصية إلى وكيل وزارة العدل، الذي يتخذ قراراً بشأن الاعتراض. وإذا رُفض الاعتراض، جاز لصاحب الشكوى الاستئناف ضد هذا القرار لدى محكمة المنطقة.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة الشؤون الخارجية لديها، تصدر تقارير قطرية دورية عن الوضع في بلدان المنشأ لمساعدة دائرة الهجرة والتجنيس في تقييمها لطلبات اللجوء. وأثناء جمع هذه التقارير، يلجأ الوزير إلى المصادر والتقارير التي تنشرها المنظمات غير الحكومية، كما يلجأ إلى التقارير التي يعدُّها الممثلون الدبلوماسيون الهولنديون. وأشار الوزير، في تقريره المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، إلى أن تعزيز الرصد الدولي أدى إلى إحراز بعض التقدم في عدة مجالات، على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في تركيا "مشوبة بنقص واضح". وجاء في التقرير أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ترتبط "بالمسألة الكردية"، وأن تلك الانتهاكات تت مثل في الغالب بفرض قيود على التمتع بالحق في حرية التعبير والتجمع. وأشار التقرير إلى أن الأكراد الذين يعانون من الاضطهاد يمكنهم أن يقيموا في أماكن أخرى في تركيا، وأن معظم الدول الأوروبية لا ترى أن الحالة في تركيا تشكل أساساً لعدم إعادة طالب اللجوء، الذي يُر فض طلبه إلى تركيا.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تلقى اهتماماً متواصلاً من قِبَل الحكومة الهولندية، وأنها أوقفت، في تموز/يوليه 1999، طرد الأكراد إلى تركيا في ضوء التقارير التي وردت عن وفاة شخص سبق له أن طلب اللجوء لكنه طُرد إلى تركيا في نيسان/أبريل 1999. وفي رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، قال وكيل وزارة العدل إنه تقرر استئناف عمليات الطرد، استناداً إلى تحقيقات أجرتها وزارة الشؤون الخارجية (ك) .

4-5 وفي ما يتعلق بظروف مقدم الطلب الشخصية، لخصت الدولة الطرف المعلومات المقدمة من صاح ب الشكوى إلى دائرة الهجرة والتجنيس خلال المقابلتين الأولى والثانية حول أنشطته في تركيا والمعاملة التي لقيها من طرف السلطات التركية. وتلاحظ أن وكيل وزارة العدل استنتج، في قراريه المؤرخين 13 آب/أغسطس و29 أيلول/سبتمبر 1997، أن صاحب الشكوى لم يكن لاجئاً وأن عو دته إلى بلده لا تنطوي على احتمال حقيقي للتعرض لمعاملة لا إنسانية بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ورفضت محكمة منطقة لاهاي، في 23 تموز/يوليه 1998، الاستئناف الذي رفعه صاحب الشكوى إليها. وفي 19 آذار/مارس 1999، رُفض طلب اللجوء الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى، وأقرت محكمة منطقة لاهاي هذا القرار في جلسة استئناف في 7 أيار/مايو 1999. وتذكر الدولة الطرف أنه نظراً للإجراءات التي قام بها صاحب الشكوى للطعن في احتجازه في السجن، سحب أمر احتجازه اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 1999، وذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذها صاحب الشكوى للطعن في ذلك الأمر.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يُشكل بذاته أساساً كافياً للقول إن شخصاً بعينه مهدد بأن يتعرض للتعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ إذ ينبغي أن تكون هناك أسس محددة تشير إلى أن الشخص المعني معرض شخصياً لخطر التعذيب (ل) . ولا بد أن يكون خطر التعرض للتعذيب الذي يواجه الشخص خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً في البلد الذي يعاد إليه (م) . وفي ضوء التقارير القطرية المقدمة من الدولة الطرف نفسها، لا تعتبر الحالة العا مة في تركيا حالة تحمل على الاعتقاد بوجود خطر عام بأن الأتراك، بمن فيهم الأكراد، قد يتعرضون للتعذيب.

4-7 وتزعم الدولة الطرف أن الأنشطة السياسية التي يدعي صاحب المطالبة المشاركة فيها في تركيا لا تشير إلى أن السلطات التركية ستعيره اهتماماً خاصاً. فهذه الأنشطة هي هامشية بطبيعتها، كما هو الحال بالنسبة لجمع الأموال. ولم يزعم صاحب المطالبة أنه على معرفة بأعضاء آخرين في جبهة التحرير الوطني الكردستاني، أو أن لـه أية وظيفة خاصة داخل هذه الجماعة. فمشاركته في الحزب الديمقراطي الشعبي اقتصرت على حضوره اجتماعات. ولم يثبت صاحب الشكوى أن أنشطته هذه قد أثارت اهتماماً خاصاً لدى السلطات التركية. فبعدما علمت السلطات، في آذار/مارس 1995، بأنه عضو في الحزب الديمقراطي الشعبي، أطلقت سراحه دون قيد أو شرط في نيسان/أبريل 1995 (ن) .

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أدلى ببيانات متناق ضة حول ملابسات اعتقاله في 10 أيار/مايو 1997. أولاً أشارت التقارير القطرية المقدمة من الدولة الطرف إلى أن جميع الفروع المحلية للرابطة التركية لحقوق الإنسان، التي ادعى صاحب الشكوى أنه كان في طريقه إلى إحداها عندما ألقي القبض عليه، قد أغلقت أبوابها. ولم يستطع صاحب الشكوى تقديم تفاصيل عن مكان مكتب هذه الرابطة. ثانياً، قدم معلومات متناقضة عن التسلسل الزمني لمختلف الأحداث التي جرت في ليلة 10 أيار/مايو 1997، حيث ادعى أنه بقي في الحجز حتى منتصف الليل، وأنه بعد سفر في السيارة دام ساعتين، خضع لاستجواب دام ساعتين إضاف يتين، وهو ما لا يتفق مع ادعائه أنه تُرك في بلدته في الساعة الثانية والنصف صباحاً. وترى الدولة الطرف كذلك أنه من غير المعقول، على ما يبدو من رواية صاحب الشكوى، ألا تسأل السلطات على الفور شخصاً ترى فيه مخبراً محتملاً عن أسماء أعضاء في حزب العمال الكردستاني و في الحزب الديمقراطي الشعبي. وتستنج من كون السلطات لم تعطه تعليمات محددة حول مهامه كمخبر وتركته وشأنه في الأيام التي تلت 10 أيار/مايو 1997، أن السلطات لم تعتبره معارضاً هاماً. وفي المقابلة الثانية التي أجرتها معه دائرة الهجرة والتجنيس، قال صاحب الشكوى إنه ل م يشارك في الحزب الديمقراطي الشعبي إلا كعضو غير فاعل، وإنه ليس على معرفة بأي عضو نشط في جبهة التحرير الوطني الكردستاني. ومن ثم فإن الدولة الطرف لا ترى أن السلطات التركية تعتبر صاحب الشكوى معارضاً كردياً هاماً. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك قولها إن كون الشرطة استفسرت من والد صاحب الشكوى عن مكان وجود ابنه لا ينم عن أي شيء غير مناسب، وإن المعلومات التي قدمها الوالد عن اهتمام السلطات بمكان وجود ابنه هي معلومات غير موثوق بها في أي حال من الأحوال، لأن الوالد لا يمكن اعتباره مصدراً موضوعياً للمعلومات المتعلقة بالشكو ى التي رفعها ابنه.

4-9 وفي ما يتعلق بالأنشطة السياسية التي قام بها صاحب الشكوى خارج تركيا، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم تُقدّم أية أدلة لإثبات هذه الأنشطة، وأن الأنشطة المذكورة لا قيمة لها في أي حال من الأحوال. وترفض الدولة الطرف الادعاء الذي لا أساس لـه وهو وجود احتمال حقيقي أن تكون السلطات التركية على علم بهذه الأنشطة. أما فيما يتعلق بمشاركة صاحب الشكوى في احتلال منزل السفير اليوناني في لاهاي، فإن الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى قد أسقطت لانعدام الأدلة. وحتى لو علِمت السلطات بمشاركة صاحب الشكوى في هذه الحا دثة، لما رأت فيه ذلك المعارض الذي يحملها على استهدافه.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعاملة السيئة (س) التي ادعى صاحب الشكوى أنه تعرض لها في أثناء احتجازه في آذار/مارس 1995 ليست مهمة أهمية ذات وزن في المسألة المطروحة. فتعرض أي صاحب شكوى للتعذيب في السابق ما هو إلا اعتبار واحد من الاعتبارات التي قالت اللجنة، في تعليقها العام، إنه ينبغي مراعاتها عند النظر في ادعاء ما بموجب المادة 3. وتحاجج الدولة الطرف بالقول إن المعاملة السيئة التي لقيها صاحب الشكوى في الماضي، إثر مداهمة قامت بها الشرطة ولم تكن تستهدفه شخصياً ، لا تشير إلى أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب شخصياً إن هو أعيد إلى ذلك البلد. ولا يمكن كذلك وصف التعذيب الذي ادعى صاحب الشكوى أنه عانى منه في عام 1995 بأنه "حديث العهد". وأخيراً، وبعدما أطلق سراحه في نيسان/أبريل 1995، لم يواجه أية صعوبات لدى السلط ات حتى عام 1997. وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن لا وجود لأي انتهاك للمادة 3 وأن الشكوى لا تقوم على أي أساس.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يطعن صاحب الشكوى، في تعليقاته التي أدلى بها في 5 كانون الثاني/يناير 2003 على ملاحظات الدولة ال طرف، في الشكوك التي أثارتها الدولة الطرف حول مصداقيته. ويؤكد أن الفروع المحلية للرابطة التركية لحقوق الإنسان لم تكن جميعها مغلقة عندما اعتقل في أيار/مايو 1997، وبأن هذه الفروع ذاتها كانت آنذاك تُغلق وتفتح بانتظام. أما في ما يتعلق بالتناقضات البادية في التس لسل الزمني لأحداث 10 أيار/مايو 1997، فيقول إن الساعات التي قدمت للسلطات الهولندية ما هي إلا تقديرات، وإن الذعر انتابه أثناء وقوع الحادث، مما أضعف قدرته على إدراك الأحداث. ويقول كذلك إنه لا يجوز أن يطلب إليه بيان الأسباب التي حملت السلطات التركية على عدم سؤ اله عن الأسماء قبل إطلاق سراحه. وأخيراً، يلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على صحة "التكليف بالحضور" الذي أرسلته الشرطة إلى والده لكي تستعلم منه عن مكان وجود ابنه.

5-2 ويزعم صاحب الشكوى أن تركيا دولة تسير على نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه تعرض للتعذ يب في الماضي على يد الشرطة التركية (ع) ، وأنه شارك في أنشطة سياسية وغير سياسية داخل تركيا وخارجها مما يجعله معرضاً تعرضاً شديداً للتعذيب لدى عودته، وأن رواياته عن تجاربه تتميز بالتماسك. وعلى اللجنة بالتالي أن تستنتج أن عودة صاحب الشكوى إلى تركيا تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، عليها أن تبتَّ فيما إذا كان يجوز لها النظر في ذلك البلاغ أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه منها ال فقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية، وأنه لا توجد أي عقبات أمام جواز قبول البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على جوا ز قبول الشكوى. ونظراً إلى أن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى أمام المقبولية، فهي تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية لها.

6-2 وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لمقدم الشكوى إلى تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف القائم بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أي فرد أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويتعين على اللجنة، أن تراعي في التوصل إلى استنتاجاتها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط ث ابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف المعنية. بيد أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب شخصياً في البلد الذي يُعاد إليه. ووفقاً للسوابق القضائية لدى للجنة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً تقرر اللجنة على أساسه أن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. كما أن عدم وجود هذا النمط لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما يواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام على المادة 3، الذي ينص على وجوب أن تقدّر اللجنة ما إذا كانت هناك ` أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب ` إذا أعيد إلى البلد المعني، وبأن خطر التعذيب "يجب أن يقدر على أسس تتجاوز ال نظرية أو الشك فحسب. وليس من الضروري أن يكون احتمال وقوع هذا الخطر احتمالاً كبيراً"، إلا أنه ينبغي أن يكون "شخصياً وقائما" (ف) . وفي هذا الصدد، يذكر أن اللجنة أكدت بثبات، في قرارات سابقة، أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" (ص) .

6-4 وتلاحظ اللجنة، في تقديرها لخطر التعذيب في القضية الحالية، أن صاحب الشكوى يدعي أن السلطات التركية احتجزته وعذبته في السابق، بيد أن أفعال التعذيب المزعومة قد وقعت في عام 1995. وتلاحظ اللجنة، وفقاً لتعليقها العام على المادة 3، أن المعلومات التي تعتبر ذات صلة بخطر ال تعذيب تشمل معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي، فإذا كان قد تعرض للتعذيب فهل حدث ذلك في الماضي القريب. إلا أن الأحداث المشار إليها وقعت قبل 9 سنوات، ما يعني انقضاء مدة زمنية لا يمكن وصفها بأنها حديثة.

6-5 وعلى اللجنة كذلك أن تنظر في ما إ ذا كان صاحب الشكوى قد شارك في أنشطة سياسية أو غير سياسية داخل بلده أو خارجه مما قد يجعله عرضةً بشكل خاص لخطر التعذيب لدى عودته إلى تركيا. وفي ما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى في داخل تركيا، فإن أنشطته السياسية منها شملت جمع المال والزاد لسكان القرى الأكراد المش ردين. وعلى الرغم من ادعائه أنه احتجز في مناسبتين، فإنه لم يثبت أنه كان فعلاً معارضاً كردياً بارزاً أو أن السلطات التركية اعتبرته كذلك. كما أنه لا يدعي أنه اضطلع بأي دور خاص في المنظمات المعنية. أما فيما يتعلق بالأنشطة التي شارك فيها خارج تركيا، فقد ذكر صاح ب الشكوى أمثلة على مشاركته في أنشطة واجتماعات سياسية. وأشار إلى بعض هذه الأمثلة إشارة عامة جداً، على الرغم من الإشارة بخاصة إلى مشاركة صاحب الشكوى في احتلال منزل السفير اليوناني في لاهاي في عام 1999. بيد أنه لم يثبت أن السلطات التركية على عِلم بمشاركته في هذه الحادثة أو على علم بأي من المسائل الأخرى التي أشار إليها. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن الإجراءات التي اتخذت ضد صاحب البلاغ في ما يتصل باحتلال منزل السفير في لاهاي قد توقفت لعدم وجود أدلة على ذلك. ولم يثبت صاحب الشكوى كذلك أن معرفة السلطات التركية بأ فعاله من شأنها أن تُعرضه فعلاً لخطر شديد للتعرض للتعذيب لدى عودته إلى تركيا.

6-6 ولقد نظرت السلطات الهولندية في الأدلة ذات الصلة بتاريخ صاحب الشكوى في تركيا، كما نظرت في الأنشطة التي شارك فيها داخل تركيا وخارجها. وليس في وسع اللجنة أن تطعن في النتائج التي خلصت إليها هذه السلطات، ولا أن تبت في مسألة ما إذا كان هناك تناقض في رواية صاحب الشكوى للأحداث. ووفقاً للسوابق القضائية في اللجنة، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لاستنتاجات السلطات الحكومية بشأن الوقائع.

6-7 وفي ضوء ما سبق، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُث بت أن خطر تعرضه للتعذيب في حالة إعادته إلى تركيا هو خطر متوقع وحقيقي وشخصي، بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) لم تقدم أية تفاصيل عن هذه المسألة.

(ب) ثمة إشارة إلى تقرير طبي مقتضب جداً باللغة الهولندية (لم ترد أية ترجمة له)، ويُشار إليه مرة أخرى في تعليقات صاحب الشكوى على رسائل الدولة الطرف. ويرد في هذه التعليقات وصف للتقر ير الطبي باللغة الإنكليزية (انظر الصفحة 3 من تلك الوثيقة، تحت رقم 'Ad 2&3').

(ج) يبدو من الرد الذي قدمته الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قال لموظفي الهجرة أن والده معتقل. ولم يشر إلى ذلك في رسالته الأولى.

(د) لم تقدم أية معلومات عن تاريخ المغادرة.

(ه‍) لم ت قدم أية معلومات مفصلة عن هذه الأحداث.

(و) لم تقدم أية معلومات عن تاريخ هذه الأحداث.

(ز) لم تقدم أية معلومات مفصلة عن التهم المنسوبة له أو عن أي إدانة أو حكم.

(ح) لم تقدم أية معلومات مفصلة.

(ط) لم تقدم أية معلومات مفصلة.

(ي) لم تقدم أية معلومات مفصلة.

(ك) لم تقدم أية معلومات مفصلة عن طريقة إجراء التحقيق أو عن نتائجه.

(ل) ثمة إشارة إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 91/1997، أ. ضد هولندا ، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والبلاغ رقم 28/1995، إي. أ. ضد سويسرا، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

(م) إشارة إلى التعلي ق العام للجنة على المادة 3.

(ن) لم ترد إشارة إلى هذه المسألة في الرسالة الأولى، وربما وردت إشارة في مرفقات الرسالة، التي جاءت باللغة الهولندية.

(س) تلاحظ الدولة الطرف أنه أدعي أن صاحب الشكوى قد زُجّ به في الماء البارد وتلقى اللكمات وضرب بالعصي وبالسكاكي ن، في حين أنه لم ترد إشارة إلى هذه الأحداث في رسالة صاحب الشكوى. فيما لم يوضح صاحب الشكوى ذلك في البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أنه تعرض على ما يُزعم للابتلال بالماء البارد واللكم والضرب بالعصي والسكاكين.

(ع) ملاحظة: يقول صاحب الشكوى هنا أنه تعرض للتعذيب في ع امي 1995 و1997، على الرغم من أن رسالته الأولى لا تشير إلا إلى عام 1995. ويُفترض أن التعذيب المشار إلى وقوعه في عام 1997 يتعلق بادعائه أن السلطات هددته بالقتل إذا لم يوافق على أن يعمل كمخبر لديها.

(ف) التعليق العام رقم 1، الدورة السادسة عشرة (1996).

(ص) آ راء اللجنة بشأن البلاغ رقم 204/2002، ه‍. ك. ه‍. ضد السويد ، المعتمدة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

البلاغ رقم 148/1999

المقدم من : ع . خ.

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : مقدّم الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 5 أيار/مايو 2004،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 148/1999، التي قدمها السيد ع.خ إلى لجنة مناهضة التعذي ب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو ع.خ، وهو مواطن سوداني محتجز حالياً بمركز احتجـاز تابـع لسلطات الهجـرة في نيو ساوث ويلز. ويدعي أن إعادته إلى السودان قسراً تمثل انتهاكا من جانب استراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا نية أو المهينة. وقام محام (أ) بتمثيل مقدّم الشكوى مبدئيا.

1-2 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، طُلب إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108، عدم طرد مقدم الشكوى أثناء نظر اللجنة في شكواه. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2000، أكدت الدولة الطرف قبول هذا الطل ب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يزعم مقدم الشكوى أنه "أنصاري" وعضو في حزب الأمة، وهو أحد الحزبين التقليديين في الشمال المعارضين للحكومة الحالية. والتحق مقدّم الشكوى بجامعة القاهرة فرع الخرطوم من عام 1990 إلى عام 1995 حيث حصل على درجة جامعية في القانون . وكان لحزب الأمة نحو 100 عضو في هذه الجامعة، وقد أصبح مقدّم الشكوى رئيساً لهذه المجموعة.

2-2 ويزعم مقدّم الشكوى أنه قام بتنظيم تجمعات ومظاهرات مناهضة للحكومة في نيسان/أبريل 1992. وقد احتجزته قوات الأمن على إثر أحد هذه التجمعات. وتعرّض للتهديد ثم أخلي سبي له بعد أن أُجبر على توقيع تعهد بعدم المشاركة في أنشطة سياسية. وعقب هذه الحادثة، وضعته قوات الأمن تحت المراقبة.

2-3 ويزعم مقدّم الشكوى أن الطلاب كانوا يجبرون أثناء دراسته الجامعية على الانخراط في قوات الدفاع الشعبي، وهي الجيش التابع للحزب الحاكم، أي الجبهة الإسلامية القومية. وتفاديا للتجنيد، عمل مقدّم الشكوى كرجل شرطة حيث التحق خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1995 برئاسة إدارة السجون في الخرطوم، وعمل في بعض الأوقات بسجن كوبر.

2-4 وفي عام 1994، أرسلت الحكومة الطلاب المعارضين للنظام الذين اعتبرتهم مصدر إزعاج لها إلى جبهات القتال في جنوب السودان. ويزعم مقدّم الشكوى أنه تلقى في 1 حزيران/يونيه 1996 استدعاء بالحضور إلى قوات الدفاع الشعبي في غضون 72 ساعة لاختياره "لأداء واجب الجهاد". ولعدم رغبته في مقاتلة أبناء وطنه أو العمل في إزالة حقول الألغام، قرر الهرب من الب لد مستخدم ا جواز السفر الخاص بشقيقه الأكبر لتعذر استخدام جواز سفره بسبب الاستدعاء. ويزعم أن العسكريين قد أتوا إلى منزله عقب رحيله.

2-5 ووصل مقدّم الشكوى إلى أستراليا في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997 بدون وثائق سفر قانونية، حيث جرى احتجازه إلى حين اتخاذ قرار نه ائي في طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، قدم طلبا إلى وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية للحصول على تأشيرة حماية (مركز لاجئ). ودعماً لطلبه أرفق مجموعة وثائق من بينها ما يلي: رسالة من حزب الأمة تؤكد عضويته في الحزب؛ ورسالة موجهة من قائ د الدفاع الشعبي إلى مدير إدارة السجون يطلب فيها تسريح مقدّم الشكوى لكي يحضر إلى قوات الدفاع الشعبي؛ وإقرار من إحدى عضوات الجالية السودانية بأستراليا بأنها على ثقة من أن مقدّم الشكوى سوداني الجنسية وينتمي لأسرة معروفة بتأييدها القوي لجماعة "الأنصار" التي تؤ يد حزب الأمة.

2-6 وفي 5 كانون الثاني/يناير 1998، رفض أحد ممثلي وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية طلب صاحب البلاغ الحصول على تأشيرة الحماية، حيث تبين له أنه ليس مواطنا سودانيا وأن ادعاءاته تنقصها المصداقية. وفي 5 شباط/فبراير 1998، سعى صاحب البلاغ إلى الح صول على مراجعة إدارية لقرار ممثل الوزارة أمام محكمة شؤون اللاجئين. ورفضت المحكمة طلب مقدِّم الشكوى بقرارها الصادر في 7 تموز/يوليه 1998. وقدم المذكور طلبا للمراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية في استراليا. وفي 25 آب/أغسطس 1998، أعادت المحكمة الطلب إلى مح كمة مراجعة شؤون اللاجئين لإصدار قرار ثان.

2-7 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت محكمة شؤون اللاجئين، التي تشكلت حديثاً، طلب مقدِّم الشكوى. واستؤنفت القضية أمام المحكمة الاتحادية التي لم يكن مقدّم الشكوى ممثلاً فيها. وأثناء سماع الدعوى، قال إن المترجم ا لذي قام بمساعدته أثناء جلسة محكمة مراجعة شؤون اللاجئين لم يكن قديراً، وإنه قد فهم خطأً. وأجلت الجلسة ريثما يحصل مقدّم الشكوى على محام. وفي 9 آب/أغسطس 1999 رفضت المحكمة الاتحادية دعوى الاستئناف. كما رُفضت العديد من الطلبات اللاحقة لتدخل الوزارة.

2-8 ويشير م قدّم الشكوى إلى التاريخ السياسي الحديث العهد في السودان، ويدعي وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ويشير إلى عدة أمور، منها اعتماد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لقرار قطري في نيسان/أبريل 1997 ويذكر فيه أن انت هاكات حقوق الإنسان في السودان شملت "حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، وعمليات الاحتجاز دون التقيد بالإجراءات الواجبة التطبيق، وحالات الاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة والطفل، والرق والممارسات الشبيهة بالرق، وإجبار الأشخاص على التشرد والتعذيب المنظم، وإنكار الحريات الدينية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع السلمي".

2-9 وفي كانون الثاني/يناير 1998، قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص بالسودان تقريرا مفاده أن السلطات، وقوات الأمن والمليشيات مسؤولة عن طائفة واسعة النطاق من انتهاكات حقوق ال إنسان. وفي نيسان/أبريل 1998، أعربت لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى عن أسفها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وللسنة الرابعة على التوالي، أوصت اللجنة بالاستعانة بموظفين ميدانيين لرصد حالة حقوق الإنسان.

2-10 ويزعم مقدّم الشكوى أنه وبالرغم من أن جل الاضطهاد الديني موجه ضد غير المسلمين، فإن الكثير من المسلمين ، بمن فيهم الصوفيون، ليس لهم حرية ممارسة النمط الخاص بهم من الشعائر الإسلامية، وذلك بحكم الطابع الأصولي لنظام الحكم الحالي في ظل الجبهة الإسلامية القومية. وقد خضع "الأنصار" (معظمهم من الصو فيين) لرقابة الحكومة مع مصادرة مساجدهم. وعلاوة على ذلك فإن الجماعات الإسلامية المعارضة للحكومة لا تزال تعاني من المضايقات (ب) . أما على الصعيد السياسي، فيدعي مقدّم الشكوى أن الاتجاهات السياسية الإسلامية المعارضة، بما فيها أحزاب الوسط الإسلامية مثل حزب الأمة غير مسموح بها.

2-11 ووفقاً لمقدّم الشكوى ، توجد دلائل على أن الفارين من تأدية الخدمة العسكرية سوف يواجهون التعذيب والقتل. وقد جاء في تقرير لهيئة العفو الدولية في نيسان/أبريل 1998 أن: "العشرات من الطلاب المجندين قتلوا عندما هرب المئات من الشباب المجندين من أحد معسكرات التدريب العسكري بمدينة العيلفون القريبة من الخرطوم. وأعلنت السلطات أن أكثر من 50 فارا من الخدمة غرقوا أثناء محاولتهم عبور النيل الأزرق. بيد أن بعض التقارير تشير إلى مقتل أكثر من مائة شخص، أطلق الرصاص على العديد منهم وضُرب الآخرون حتى الموت." و أدعى أيضا أن كلا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وهيئة العفو الدولية قدمتا تقارير حول مراكز الاحتجاز في السودان، ومخاطر المعاملة القاسية والتعذيب أثناء عمليات الاستجواب بواسطة قوات الأمن (ج) . ويقول مقدّم الشكوى إنه بحكم كونه صوفياً ينتمي لحزب الأمة وملتمساً للجوء أمضى فترة طويلة في الغرب وحاصل على شهادة في القانون، وبصرف النظر عن تأديته أو عدم تأديته للخدمة العسكرية سيواجه مصاعب جمة عند عودته إلى السودان.

الشكوى

3- يدعي ع.خ أن إعادته القسرية إلى السودان تمثل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة 3 من ال اتفاقية، نظرا لتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتعزيزا لشكواه، يقول إن مذهبه الديني وأنشطته السياسية السابقة، وحقيقة أنه فرّ من الخدمة العسكرية، تضعه أمام خطر شخصي وحقيقي بالتعرض للتعذيب. كما أن فراره من البلاد تجنباً للتجنيد سوف يجعله عرضة لخطر الحكم عليه بالإعدام عند عودته. وأخيراً، يدعي أنه إذا أعيد فسوف يُفرض عليه الانخراط في قوات الدفاع الشعبي وسوف يُجبر على القتال في الحرب الأهلية ضد إرادته.

تقرير الدولة الطرف

4-1 تعترض الدولة الطرف في تقريرها المؤرخ 7 تشرين الثا ني/نوفمبر 2000 على جواز قبول الشكوى وأسسها الموضوعية من كافة جوانبها. بصدد المقبولية، تدعي الدولة الطرف أن مقدِّم الشكوى لم يستطع إثبات ادعاءه، وأنه قد أساء تفسير نطاق التزاماتها بموجب المادة 3، ولم يثبت بالأدلة وجود خطر حقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب.

4-2 وت دعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تقرر أنها سوف توافق على نتائج تقصي الحقائق ذات الصلة بتقدير المخاطر بموجب المادة 3 التي تتوصل إليها الهيئات المحلية، ما لم يوجد دليل واضح على التعسف أو عدم إقامة العدل أو انتهاك مبدأ استقلال أو نزاهة السلطات القضائية. وتدعي أ ن تفسير القانون المحلي وإنفاذه هو من شأن المحاكم الوطنية في المقام الأول وليس من اختصاص اللجنة عموماً مراجعته. وتدعي كذلك أن محكمة مراجعة شؤون اللاجئين تتمتع بالاستقلال ولديها الخبرة في مراجعة طلبات المواطنين السودانيين، حيث تلقت 21 طلبا من مواطنين سودانيي ن في عامي 1997 و1998. ومن بين الطلبات الثمانية التي تم النظر والفصل فيها من جملة 21 طلباً جرى تقديمها، غضت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين الطرف عن قرار سلطات الهجرة برفض منح تأشيرة حماية في معظم الحـالات (5)، وأكدت القرار في 3 حالات. وفي الحالة الراهنة، حصل مق دّم الشكوى على جلستين مستقلتين أمام المحكمة بحضور محاميه، وحصل في كل جلسة على المساعدة من مترجم محترف. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدّم الشكوى لم يزود اللجنة بأي معلومات جديدة عن بلده لم تكن متاحة أيضا للمحكمة أو لم تنظر فيها.

4-3 وتزعم الدولة الطرف أن الأدلة المساندة لادعاء التعذيب تنقصها المصداقية وبالتالي لم تثبت وجاهة الدعوى. وأدلى صاحب الشكوى أثناء التحريات التي أجرتها محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، بأقوال متضاربة فيما يتعلق بثلاثة مواضيع هامة. أولاً، أنه غيّر إلى حد كبير أقواله بخصوص معاناته السابقة مع السل طات السودانية. وعند وصوله إلى مطار سيدني وسؤاله عما إذا كانت السلطات السودانية قد هددته باللجوء إلى العنف الجسدي، أجاب ب‍ "نعم". ولكنه عندما طرح عليه السؤال "بأي شكل من الأشكال؟"، بدل إجابته إلى "لا لم أتعرض لتهديد". وامتنع بعد ذلك عن التعاون مع المترجم.

4-4 وعند قيام وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية باستجواب مقدّم الشكوى، أصر على أنه قد أبلغ المترجم في المطار بأنه قد تعرض للتهديد ب‍ "قطع الأظافر والضرب على الصدر - كالحروق"... واقتلاع الأظافر لكنه لم يتعرض للتعذيب. كما ادعى تعرضه للتهديد باستخدام ضروب التعذيب هذه، في البيان الذي قدمه لدعم طلب الحصول على تأشيرة حماية قام بإعداده أثناء الفترة الفاصلة بين الاستجواب الذي أجري في المطار والاستجواب التي قامت به وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية بمساعدة ممثل قانوني. وترى الدولة الطرف أن التعليل الذي قدمه بش أن عدم ملاءمة ترجمة و/أو تسجيل الاستجواب الذي تم معه في المطار غير مقنع.

4-5 وثانياً، أدلى صاحب الشكوى بأقوال متضاربة بشأن حصوله على جواز السفر الذي استخدمه للدخول إلى أستراليا وبشأن استخدامه لجوازات السفر بشكل عام. وواصل الإدلاء بأقوال متضاربة في هذا الصد د طوال سير الإجراءات بحيث تعذر على ممثل وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية التوصل إلى نتيجة بشأن هويته أو جنسيته. وتبين الدولة الطرف بالتفصيل التناقضات الواردة في الأدلة المقدمة من صاحب الشكوى، بما فيها إحدى الإفادات التي يشير فيها إلى حصوله على جواز الس فر من السوق من شخص لا يعرفه وبدون مقابل مادي، وإفادة أخرى يشير فيها إلى أنه استخدم جواز السفر الخاص بشقيقه للهرب من السودان والسفر عبر تشاد وليبيا ومالطة وماليزيا وسنغافورة لفترة امتدت لسنتين، إضافة إلى تناقض ثالث مفاده أن جواز السفر كان جواز سفر رسمي لكنه تضمن معلومات غير صحيحة.

4-6 وثالثاً، تثير الدولة الطرف مسألة عدم مصداقية مقدّم الشكوى فيما يتعلق بأنشطته السياسية المزعومة واهتمام السلطات السودانية بها. والأدلة التي قدمها بشأن ارتباط عمله الوظيفي بالسياسة متناقضة ويصعب تصديقها وأصبحت متداخلة إلى حد كبي ر مع مرور الوقت. فقد ذكر أثناء الاستجواب الذي أجرته وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية أن عمله الأساسي هو حراسة السجن أو المباني الإدارية وتأمين عدم دخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول. وخلال الجلسة الثانية التي عقدتها محكمة مراجعة شؤون المهاجرين، ادعى أنه ك ان يقوم بنقل الرسائل بين السجناء السياسيين وعائلاتهم، دون أن يشرح كيفية اتصاله بالسجناء بينما كان يعمل كحارس عند المدخل الخارجي للمبنى. كما زعم أثناء هذه الجلسة أن عملية نقله للرسائل كانت ناجحة لأن السجناء كان لديهم "الإحساس ... الغريزي" بأهدافه السياسية ا لمتعاطفة معهم.

4-7 وتدعي الدولة الطرف عدم وجود تفاصيل من مصدر مستقل تؤكد إساءة المعاملة التي يزعم صاحب البلاغ التعرض لها على يد السلطات السودانية. وقام مقدّم الشكوى مرة واحدة فقط بتوفير تفاصيل تتعلق بحادثة واحدة لإساءة المعاملة الجسدية المزعومة المشار إليه ا في الفقرة 4-4. وحتى إذا كانت هذه المزاعم صادقة، فإن مجرد تهديد السلطات السودانية باللجوء إلى العنف الجسدي: الاعتقال والتحقيق؛ وتفتيش المسكن الذي تعقبه مراقبة متدنية المستوى لفترة قصيرة من الوقت، لا تشكل أذى يرقى إلى مستوى الألم أو المعاناة القاسيين. وليس ثمة دليل على أن مقدّم الشكوى قد تعرض فعليا لأذى جسدي.

4-8 وفيما يتعلق بالتجمع الذي يزعم أنه قد نظمه، تدعي الدولة الطرف أنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومات تشير إلى تنظيم مثل هذا التجمع في نيسان/أبريل 1992. ونظرا إلى أنه الحدث السياسي العام الوحيد الذي يدعي مقدّم الشكوى المشاركة فيه، فإن عدم عثور محاميه والدولة الطرف على أي دليل على وقوعه، يضعف بشدة مصداقية دعواه. وحاول مقدّم الشكوى التقليل من شأن هذا التجمع عندما طُلب إليه توضيح السبب في عدم وجود أي دليل مستقل على حدوثه.

4-9 أما في ما يخص الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى لتأييد ادعاء نشاطه السياسي في حزب الأمة، وكان في شكل رسالة بواسطة الفاكس واردة من فرع الحزب في لندن، فقد رفضته محكمة مراجعة شؤون اللاجئين نظرا لضعف قيمته الاثباتية. ولم يرد في الفاكس أي معلومات تنم عن معرفة مقدّم الشكوى شخصياً، بخلاف الإشا رة إلى أنه كان عضواً في الحزب، مع إفادة عامة بشأن اضطهاد أعضاء حزب الأمة في (السودان). وقدم رسالة من التجمع الوطني الديمقراطي (السودان) فرع أستراليا مؤرخة 5 شباط/فبراير 1998 وموجهة إلى "من يهمه الأمر" توضح بالمثل، عدم الإلمام بأي معلومات محددة عن ظروف مقدّ م الشكوى أو خلفيته. فهذه الرسالة تشير إليه مرة واحدة وتصفه بأنه "ناشط سياسي ملتزم ومعارض للحكومة السودانية منذ 30 تموز/يوليه 1989، وهو تاريخ الإطاحة بالحكومة الديمقراطية". فكما ذكر عضو في محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في سياق الأسباب التي دعتها لاتخاذ قرارها، لم يدِّع مقدّم الشكوى مطلقاً أمام وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية أو المحكمة أنه كان ناشطاً سياسياً منذ وقت الانقلاب العسكري. والواقع أنه قال أثناء الجلسة الثانية للمحكمة إن نشاطه السياسي كان فقط في عامي 1992 و1993.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن الأدلة الشفوية والخطية المقدمة لمحكمة مراجعة شؤون اللاجئين من إحدى عضوات الجالية السودانية التي قابلها صاحب الشكوى للمرة الأولى في سيدني ذات قيمة إثباتية مشكوك فيها بنفس القدر. حيث ذكرت أثناء الجلسة الأولى للمحكمة أنها لم تكن تعرف صاحب البلاغ في السودان، لكنها ك انت زميلة دراسة لاثنين من أبناء عمومته، وأنها اتصلت هاتفياً بفرع حزب الأمة في لندن للتحقق من عضويته. وفي حين أن ادعاءاتها قد تكون صحيحة، فإن الدولة الطرف ترى أن مستوى التعميم في المعلومات التي حصلت عليها من فرع حزب الأمة في لندن أقل أهمية إذا ما قورن بعدم تقديم أي أدلة مستندية من صاحب البلاغ نفسه فيما يتعلق بعضويته في حزب الأمة، وشهرته المزعومة كمعارض سياسي. وأقوالها إن قُبِلت، تؤيد فحسب ادعاء مقدّم الشكوى بأنه من أصل سوداني.

4-11 وبصدد مسألة الاستنكاف الضميري المزعوم لصاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن الأد لة التي قدمها أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية كانت متضاربة وغير مقنعة، ولا توجد أي أدلة مستقلة تدعم استنكافه الضميري من المشاركة في الحرب الأهلية. وتفند الدولة الطرف بالتفصيل الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد أثناء ا لجلستين الأولى والثانية لمحكمة مراجعة شؤون اللاجئين، وهي متباينة في العديد من الجوانب. ومن الأمور الهامة أن عضو الجلسة الثانية لمحكمة مراجعة شؤون اللاجئين لم يقبل مزاعم استدعاء مقدّم الشكوى لتأدية الخدمة العسكرية، ولم يوافق على صحة الرسالة التي قدمها كدليل على أنه استدعي للقتال في صفوف قوات الدفاع الشعبي. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي دليل على أنه سوف يعامل بصفته فارا من الخدمة العسكرية. وحتى في حالة افتراض استنكافه الضميري من الخدمة العسكرية، وأنه قد يجبر على المشاركة في الحرب الأهلية من خل ال عمليات التجنيد دون تمييز، فإن ذلك لا يرقى في حد ذاته إلى درجة التعذيب حسب تعريفه الوارد في الاتفاقية.

4-12 وتدعي الدولة الطرف أنه حتى في حالة تصديق أن مقدّم الشكوى تهرّب أو فرّ من تأدية الخدمة العسكرية، فهنالك القليل من الأدلة التي توحي بأنه يواجه خطر ا لتعرض للتعذيب عند عودته إلى السودان. ومنذ وضع الدستور السوداني الجديد في عام 1998، أصبح التعذيب أو الإعدام غير قانوني في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الفرار من تأدية الخدمة العسكرية. وبعد إجراء تقييم دقيق للمعلومات المتوافرة تعتقد الدولة الطرف أن صاحب البل اغ لن يتعرض للتعذيب أو الإعدام نتيجة لتهربه من تأدية الخدمة العسكرية. وحتى إذا كان مقدّم الشكوى قد تعرض لشكل من أشكال العقاب بسبب "الفرار من تأدية الخدمة العسكرية" على حد زعمه، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنه سوف يُصنّف بوصفه متهرباً من تأدية الخدمة ا لعسكرية وليس فارا من التجنيد، وبذا يواجه عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4-13 وتعترف الدولة الطرف بالسِجِل السيئ للسودان في مجال حقوق الإنسان، وبأن القوات الحكومية وغير الحكومية ما فتئت تنتهك حقوق الإنسان. وتلاحظ الاستنتاجات العامة التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان (د) وهي أن إخفاق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تعزيز إعلان المبادئ الذي اتفقت علية الحكومة السودانية والفصائل المقاتلة في عام 1994، قد أدى إلى استمرار النزاع في الجنوب. ومع ذلك، تحاول الدولة الطرف أن تبرهن على أن وجود نمط ثاب ت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، أساسا كافيا لمعرفة ما إذا كان شخص ما سوف يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد. ويتعين وجود أسباب محددة تشير إلى أن الشخص الذي يدعي أنه ضحية، يواجه شخصيا خطر التعذيب عند إبعاده. وهذه الأسباب يجب أن تذهب إلى أبعد من مجرد التنظير أو الاشتباه (ه‍) .

4-14 وحتى إذا سلمت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ من أصل سوداني وأنه قد اعتُقِل أثناء تجمع وقع في نيسان/أبريل 1992، فإنها لا تعترف بأنه ينتمي إلى مجموعة تتعرض لخطر شد يد. ولم يسبق لصاحب البلاغ أن مارس مهنة المحاماة ولم يعد طالبا كما أن نشاطه السياسي توقف منذ نيسان/أبريل 1992. وإضافة إلى ذلك فهو يعيش خارج السودان منذ عام 1996، ولم يقم منذ ذلك التاريخ بأي شيء يثير الشكوك حوله في السودان. ولا ينطبق على صاحب البلاغ وصف الشخ ص المستهدف لكونه "ناشطاً من عامة الناشطين السياسيين أو طالباً مسجلاً في الملفات"، كما لا ينطبق عليه وصف شاب أو قائد طلابي أو محامي قد تعتبره الحكومة من السياسيين المعارضين ويصبح بالتالي هدفاً للتعذيب (و) . وتخلص نشرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاج ئين صدرت في عام 1997، إلى أن حزب الأمة وحزب معارض آخر هو الحزب الاتحادي الديمقراطي، قد أصبحا حزبين باليين لا يهتم معظم الشباب بهما. وليس من بين هذه المصادر ما يدعم مصداقية مزاعم مقدّم الشكوى بالانتماء لحزب الأمة أو مخاوفه من التعرض للتعذيب (ز) .

4-15 وأخيرا ً، تفيد المشورة المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بأن "ليس من غير المعهود بالنسبة للمواطنين السودانيين البقاء خارج السودان لفترات طويلة، وغالبا ما يكون ذلك لأسباب اقتصادية" (ح) . والمعلومات التي تم الحصول عليها من بلدان أخرى بشأن الأوضاع ف ي السودان والبيانات الاستخباراتية عن شخصيات طالبي اللجوء السودانيين، تشير إلى أن الكثير من الأشخاص يدعون الانتماء لحزب الأمة، بالرغم من أن أعضاء هذا الحزب أو "الأنصار" يتعرضون أحيانا للاضطهاد داخل السودان. وبالتالي، فإن من الضروري التحقق من صحة هذه البيانا ت ومدى الالتزام الشخصي لمقدّمي الشكاوى.

4-16 أما فيما يتعلق باحتمال تعرض مقدّم الشكوى لخطر التعذيب بسبب التماسه اللجوء إلى أستراليا، فتقول الدولة الطرف إنه لا يوجد دليل كبير يدعم هذا الاحتمال. ووفقاً للشهادة التي أدلى بها صاحب الشكوى هو نفسه، تعرض شقيقه لل اعتقال والاستجواب عند عودته إلى السودان لمعرفة أين سافر وماذا كان يفعل خارج السودان، ثم أُطلق سراحه بعد خمسة أيام دون أن يتعرض لأذى. وتلقت الدولة الطرف إخطارا من أحد موظفي وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية الأسترالية الموجود في القاهرة، مفاده أن وزارته على علم بأن المواطنين السودانيين الذين عادوا إلى السودان بعد هربهم منه عقب انقلاب عام 1989، بمن فيهم أولئك الذين حصلوا على حق اللجوء في أستراليا، لم يواجهوا مشكلات مع السلطات السودانية عند عودتهم إلى السودان. كما تشير الدولة الطرف إلى المعلومات الواردة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية منذ نيسان/أبريل عام 2000، والتي تبين أن حزب الأمة والحكومة السودانية بصدد محاولة تسوية خلافاتهما والتوفيق بينهما.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية الشكوى

5-1 يجب على اللجنة قبل النظر في أي شك وى واردة في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب المادة 22 الفقرة 5(أ) من الاتفاقية، أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على حقيقة أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتعترض الدولة الطرف على المقبولية على أساس أن مقدّم ا لشكوى لم يثبت وجاهة إدعاء انتهاك المادة 3، بيد أن اللجنة ترى أن مقدّم الشكوى قد قدم ما يكفي من المعلومات المثبتة لدعواه بحيث يمكن النظر في شكواه في ضوء الأسس الموضوعية. وحيث إن اللجنة لا ترى أن هناك أي عقبات أخرى تحول دون قبول الشكوى، تعلن أن الشكوى مقبولة وتباشر النظر فيها في ضوء الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 يجب على اللجنة أن تقر ر ما إذا كانت الإعادة القسرية لمقدم الشكوى إلى السودان ستشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تقضي بعدم جواز طرد أي شخص أو إعادته ( رده ) إلى دولة أخرى، إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التع رض للتعذيب. ومن أجل التوصل إلى هذه النتيجة، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبناء على ذلك فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إ ذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظروفه الخاصة.

6-2 وعند تقدير خطر التعرض للتعذيب في ح الة مقدّم الشكوى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرزت الكثير من أوجه التضارب في الأدلة طوال سير إجراءات النظر في الدعوى، وفي هذه القضية، بحثت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بعناية الأدلة خلال جلستين منفصلتين. وتلاحظ أن مقدّم الشكوى لم يشرح ولم يقدم أي أسباب لأو جه التضارب هذه، وتشير إلى الفقرة 8 من تعليقها العام رقم 1 الذي يعتبر أن الشكوك بشأن مصداقية صاحب شكوى، ووجود تضارب في الوقائع المتصلة بشكواه، سوف تنعكس على مداولات اللجنة بشأن مدى تعرضه لخطر التعذيب عند عودته.

6-3 وفيما يتعلق بمزاعم الانخراط في العمل السيا سي والتعرض لإساءة المعاملة في السابق على يد السلطات السودانية، باعتبارها أساسا لمخاوف تعرض مقدّم الشكوى للتعذيب عند عودته، تلاحظ اللجنة أنه حتى في حالة غض الطرف عن التضارب المذكور آنفاً وقبول صحة هذه المزاعم، فإن مقدّم الشكوى لم يدع الانخراط في العمل السيا سي منذ عام 1992، ولم يدع في أي وقت خلال سير الإجراءات المحلية أو النظر في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة، تعرضه للتعذيب على يد السلطات السودانية.

6-4 وبصدد فراره المزعوم من تأدية الخدمة العسكرية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نظرت بالفعل في الرسالة المؤرخة 1 تموز/يوليه 1996 التي يزعم فيها صاحب البلاغ أن قوات الدفاع الشعبي قد جندته، لكنها اعتبرتها غير صحيحة. وترى اللجنة أن الحقائق التي توصلت إليها السلطات المحلية أو القضائية أو الحكومية المختصة يجب أن تُمنح الوزن الذي تستحقه، ما لم يتضح أن مثل هذه الحقائق تعسفي ة أو غير مقبولة. وحتى إذا اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ قد فرّ أو تهرب من تأدية الخدمة العسكرية، فهو لم يثبت أنه سوف يتعرض للتعذيب عند عودته إلى السودان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد نظرت في قدر كبير من المعلومات من مختلف المصادر قبل أن تخلص إلى هذه الن تيجة.

6-5 وتلاحظ اللجنة الادعاء بأنه إذا عاد مقدّم الشكوى إلى السودان سوف يُجبر على تأدية الخدمة العسكرية بالرغم من استنكافه الضميري، وما يترتب على ذلك من آثار ترقى إلى مستوى التعذيب، حسب تعريفه الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. وتعتبر اللجنة أن الرسالة الم ؤرخة 1 تموز/يوليه 1996، المشكوك في صحتها، فضلاً عن إدعاء مقدّم الشكوى

بأن الحكومة ترسل معارضي النظام للقتال في الحرب الأهلية، لا يكفيان لإثبات استنكافه الضميري أو أنه سوف يُجند عند عودته للسودان. وعلى غرار الأسباب الأخرى لادعاء التخوف من التعرض للتعذيب عن د العودة، لم يثبت أن تقييم الدولة الطرف للوقائع في هذا الصدد غير معقول أو تعسفي.

6-6 وبناءً على ما سبق ذكره، ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يقدّم أسبابا يمكن التحقق من صحتها كي تخلص اللجنة إلى وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية خطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي إذا عاد إلى السودان.

7- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى ال سودان لن يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ ) في 20 آذار/مارس 2004، أبلغ محامو صاحب البلاغ اللجنة بأنهم لم يعودوا يمثلونه.

(ب) يشير مقدم الشكوى إلى التقرير السنوي لهيئة العفو الدولية لعام 1999 الذي أوضحت فيه أن من بين المحتجزين في عام 1997 خمس أئمة شككوا في مصداقية التفويض الديني لحسن الترابي، الأم ين العام للمؤتمر الوطني وعرّاب الحكومة.

(ج) يشير إلى الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها هيئة العفو الدولية في 21 كانون الثاني/يناير 1997.

(د) تقرير لجنة حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في السودان E/CN.4/1999/38/Add.1 (17 May 1999 ) .

(ه‍) تشير الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام بشأن المادة 3 وإلى قضية موتمبو ضد سويسرا رقم 13/1993.

(و) كما أُشير إليه في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية القطري بشأن ممارسات حقوق الإنسان في السودان.

(ز)Gerard Prunier, "Sudan Update: War in North and South", UNHCR, RefWorld-C ountry Information, P.3.

(ح)DFAT CA500922 of 22 January 1998, CX27237.

البلاغ رقم 153/2000

المقدم من : السيدة ز. ت. (تمثلها السيدة أنجيلا كرانستون)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : ر. ت.

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 كانون الثاني/يناير 2000 (الرسا لة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمِعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 153/2000 الذي قدمته إلى لجنة مناهضة التعذيب السيـدة ز. ت. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها مقدمة الشكوى ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد القرار التال ي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدمة الشكوى في البلاغ المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2000 هي ز. ت. وتقدم البلاغ بالنيابة عن أخيها، ر. ت. وهو مواطن جزائري ولد في 16 تموز/يوليه 1967. وتدّعي أن أخاها وقع ضحية انتهاكات أستراليا لأحكام المادة 3 من اتفاقية منا هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلها محامٍ.

1-2 في 26 كانون الثاني/يناير 2000، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء التعليقات عليها وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة ، عدم إعادة صاحب الشكوى إلى الجزائر أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه. ومع ذلك قامت الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى في نفس اليوم دون أن يتسنى لها النظر في طلبه.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قام صاحب الشكوى بزيارة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعد حصوله على تأشيرة زيارة. وظل فيها لمدة 7 أشهر. ثم قام ب‍ "شراء" تأشيرة للذهاب إلى أستراليا وغادر إلى جنوب أفريقيا، لكي يستلم تأشيرة أستراليا.

2-2 وفي 21 آب/أغسطس 1998، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا قادماً من جنوب أفر يقيا. وقام بتمزيق وثائق سفره عند وصوله إلى المطار. وقدم مباشرة في المطار طلباً للحصول على مركز لاجئ، وقام موظف من وزارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة باستجوابه. وبما أنه لم يكن يملك أي وثيقة، فقد رُفض منحه ترخيص هجرة بموجب أحكام المادة 172 س من قانون الهج رة الأسترالي. وفي اليوم نفسه، تم احتجازه واقتياده إلى مركز احتجاز المهاجرين في ويستبريدج.

2-3 وفي 26 آب/أغسطس 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة الحماية. وساعدته في ذلك محامية من لجنة المساعدة القانونية لنيو ساوث ويلز. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت طلبه وزارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، استأنف أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ورفض هذا الاستئناف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ثم استأنف أمام محكمة أستراليا الاتحادية، التي رفضت استئنافه في 10 آذار/مارس 19 99.

2-4 ولم يستأنف صاحب الشكوى قرار المحكمة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها لأن ممثليه رأوا أنه في ضوء الأسس الضيقة المتاحة للمراجعة أمام المحكمة الاتحادية، ليس أمام الاستئناف أي احتمال للنجاح وبالتالي فإنه غير مشمول بالمبادئ التوجيهية التي ت حدد ما إذا كان بالإمكان منح المساعدة القانونية. ويدعي أنه بدون المساعدة القانونية كان من المستبعد تمثيله في هذا الاستئناف.

2-5 وأرسل صاحب الشكوى ثلاثة التماسات متتالية إلى وزير الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة، في 17 آذار/مارس 1999 و6 تموز/يوليه 1999 و26 آب/ أغسطس 1999، على التوالي. والتمس فيها من الوزير ممارسة سلطته التقديرية والسماح لـه بالبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية. ورفض الوزير ممارسة سلطته التقديرية، في رسالة غير مؤرخة تلقاها المحامي في 22 تموز/يوليه 1999، وفي رسالة أخرى مؤرخة 23 آب/أغسطس 1999. ولم يك ن قرار الوزير قابلاً للاستئناف. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، التمس أحد موظفي الهجرة من هيئة الخدمات القانونية للهجرة والمجتمعات المحلية في ساوث بريسبن، من الوزير، السماح لصاحب الشكوى بالبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية؛ كما قدم مدير منظمة العفو الدولية ف ي أستراليا رسالة يطلب فيها عدم إعادة صاحب الشكوى "في المستقبل القريب".

2-6 وعقب ذلك، بدأ صاحب الشكوى وشخصين آخرين من ملتمسي اللجوء، إضراباً عن الطعام في أيلول/سبتمبر 1999. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تم نقلهم من مركز ويستبريدج. ومنعوا من التشاور مع محام يهم ولم يُسمح لهم بحزم أمتعتهم. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قدموا شكوى إلى وزير الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة.

2-7 ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يبلّغ بقرار ترحيله من أستراليا. وقد تم بالفعل ترحيله إلى جنوب أفريقيا في 26 كانون الثاني/يناير 2000.

2-8 وفي رس الة إضافية مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، قدمت السيدة ت. معلومات أخرى بشأن أخيها. وذكرت أن أخاها احتجز، بعد طرده من أستراليا، لمدة يوم أو يومين في فندق في مطار جوهانسبرغ. وتم بعد ذلك تسليمه إلى موظفين حكوميين في جنوب أفريقيا واحتجازه في مركز لينديلا لأكثر من 3 0 يوماً، لأنه دخل جنوب أفريقيا بصورة غير مشروعة.

2-9 وفي 7 شباط/فبراير 2000، أو حوالي هذا التاريخ، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء ومُنح تأشيرة مؤقتة سمحت بالإفراج عنه.

2-10 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2000 أو حوالي هذا التاريخ، قيل لصاحب الشكوى إن سفير الجزائر لدى جنوب أفريقيا سيقوم بزيارته. وكان الغرض من الزيارة تزويده بوثائق للتمكن من السفر إلى الجزائر. ولكن هذه الزيارة لم تحدث، بعد أن تدخل محامي صاحب الشكوى.

2-11 ويدعي صاحب الشكوى أنه لا يشعر بالأمان في جنوب أفريقيا بعد أن طُرد من أستراليا. ويدعي أن قانون جنو ب أفريقيا لا يكفل عدم طرده في أي وقت من الأوقات. وكانت مخاوفه إزاء تصرفات حكومة جنوب أفريقيا، ترجع إلى قيامها بإبلاغ سفير الجزائر عن وجوده في جنوب أفريقيا؛ والموافقة على طلب اللجوء ثم سحب هذه الموافقة والعدول عن منح التأشيرة المؤقتة؛ واحتجازه في مركز ليندي لا لفترة تتجاوز الحد الأقصى القانوني البالغ 30 يوماً. ويدعي أنه يخشى أن ترفض حكومة جنوب أفريقيا طلبه بسبب تجارة الأسلحة بينها وبين حكومة الجزائر.

2-12 ويؤكد صاحب الشكوى أن شكواه لم تعرض بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 ي دعي صاحب الشكوى وجود أسس موضوعية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى الجزائر وبذلك تكون أستراليا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أنه يخشى الملاحقة في الجزائر بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كما أنه يخشى تجنيده في الجيش الجزائري، ويدعي أن السلطات الجزائرية قد اتهمت أفراداً من أسرته بدعم المجموعات الإسلامية المسلحة. ونتيجة لذلك أصبح هو وغيره من أفراد أسرته هدفاً للجيش الجزائري.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب بسبب دعمه للجبهة الإسلامية للإنقاذ وعلاقة أسرته الوثيقة بالعديد من الأشخاص المستهدفين بسبب انتمائهم إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفي بعض الحالات، لأن بعضهم رشح نفسه في السابق لتمثيل الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

3-3 وأخيراً، يؤكد صاحب الشكوى أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب بسبب إعلان حكم المحكمة الاتحادية. ويتضمن الحكم معلومات مفصلة عن شخصية صاحب الشكوى وأسرته، وادعاءاته، وعملية تقديمه لطلب الحصول على الحماية في أستراليا. ويدعي صاحب الشكوى أن نشر هذه المعلومات ستجعله شخصياً عرضة للخطر في حالة إجباره على العودة إلى الجزائر لاحتمال علم السلطات الجز ائرية بحكم المحكمة المعلن وبالمعلومات المفصلة المتعلقة بالطلب الذي قدمه للحصول على الحماية.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى أن الجزائر لا تزال دولة استبدادية لها سجل سيئ يعكس وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان. ويؤكد أن الأشخاص الذين يتم احتج ازهم لأسباب الأمن القومي في الجزائر يتعرضون باستمرار للتعذيب، ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير منظمات عديدة تدعم حجته. ويذكر أن هذا الدليل يثبت وجود "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى الجزائر.

3-5 ويلتمس صاحب الشكوى ق راراً بأن طرده من أستراليا، في ظروف لا يملك فيها الحق في العودة أو الذهاب إلى بلد آخر غير الجزائر، يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدمت الدولة الطرف م لاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وأوضحت أنها لم تستطع الامتثال لطلب اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة للحماية لأنها لم تكن قد تلقت أي طلب خطي من اللجنة حتى تاريخ ترحيل صاحب الشكوى من أستراليا في 26 كانون الثاني/يناير 2000. وتضيف الدولة الطرف أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أستراليا قد أبلغ بالترحيل الوشيك لصاحب الشكوى وأنه لم يعترض عليه، وجميع المخاطر المحتملة المترتبة على عودة صاحب الشكوى قد درست بالكامل بالاستناد إلى المعلومات المتاحة عن البلد.

4-2 وترى الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى فشل في تقديم دعوى ظاهرة الوجاهة تبين وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، في حالة إرجاعه إلى الجزائر. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى فشل ف ي الكشف عن أي أساس معقول يحمله على الاعتقاد بأنه معرض للتعذيب.

4-3 ولاحظت الدولة الطرف عدم وجود أي دليل على أن السلطات الجزائرية قد سبق لها في أي وقت من الأوقات تعذيب صاحب الشكوى، وأن حجة مشاركته بالفعل في الأنشطة السياسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ هي حجة ض عيفة. وتدعي الدولة الطرف أن رواية صاحب الشكوى لأنشطته متضاربة من جوانب عديدة، مما يلقي بظلال الشك على مصداقيته. واستناداً إلى الأدلة، لم تقتنع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

4-4 وفيما يتعلق باحتمال مطالبة صاحب الشكوى بأداء الخدمة العسكرية عند عودته إلى الجزائر، تدعي الدولة الطرف بأنها كانت تستبعد أن يطالب صاحب الشكوى بأداء خدمة عسكرية إضافية وذلك إما لأنه قد أتم بالفعل هذه الخدمة، أو لأنه تجاوز سن التجنيد لأداء الخدمة العسكرية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المطالبة بأداء الخدمة العسكرية لا تشكل تعذيباً على أي حال. وفضلاً عن ذلك، تحتج الدولة الطرف بحكم محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب الشكوى قد اختلق ادعاءه بعدم إتمامه للخدمة العسكرية. وأشارت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إلى أن صاحب الشكوى بالغ في ادعاءاته بالمقارنة مع ادعاءات ه الأولى عند وصوله إلى أستراليا.

4-5 أما فيما يتعلق بنشر حكم المحكمة الاتحادية لأستراليا، فإن الدولة الطرف ترفض أن ذلك قد يدفع السلطات الجزائرية إلى تعذيب صاحب الشكوى عند عودته إلى الجزائر. وليس هناك أي دليل يفيد بأن السلطات الجزائرية قد أبدت أي اهتمام بأن شطة صاحب الشكوى منذ عام 1992، وهو التاريخ الذي ادعى صاحب الشكوى أنه ألقي القبض عليه فيه واحتجز لمدة 45 دقيقة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الادعاء بقيام السلطات الجزائرية بفحص قواعد البيانات القانونية عبر شبكة إنترنت في أستراليا لتحديد مكان وجود صاحب الشكوى، هو ادعاء غير معقول. وترى الدولة الطرف أن من المستبعد كثيراً أن تطلع الجزائر على ما نشر في الإنترنت من رفض منح صاحب الشكوى تأشيرة الحماية. وعليه، ليست هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب، وفقاً لهذا الادعاء.

4-6 وتسلم الدولة الطرف بأ ن وزارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة لاحظت أن أقارب صاحب الشكوى الذين تعرضوا للأذى أو سوء المعاملة كانوا من الأعضاء النشطين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو رجال دين، ولكن صاحب الشكوى لم يكن، وفقاً لشهادته، ينتمي إلى أي من المجموعتين، وأنه لم يلفت انتباه ا لسلطات، إلا مرة واحدة في عام 1992 عندما ادعى أنه احتجز لمدة 45 دقيقة. وفضلاً عن ذلك، تشير الدولة الطرف إلى حكم محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب الشكوى تمكن من مغادرة الجزائر في ثلاث مناسبات والعودة إليها مرتين دون أية مشاكل. وذلك يشير إلى أن صاحب الشكو ى لا يثير اهتمام السلطات.

4-7 وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعترف، أثناء جلسة الاستماع، بأنه ما من فرد من أفراد أسرته من القريبين واجه مشكلات مع السلطات، (باستثناء زوج أخته، في عام 1995)، وأنه شخصياً لم يواجه أية مشكلة بعد احتجازه في عام 1992. وهذا يشير مرة أخرى إلى أن صاحب الشكوى لا يثير عداء السلطات.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يخشى عموماً من التعرض للأذى نتيجة الصراع الأهلي في الجزائر؛ ومع ذلك فإن هذا الشعور بالخوف لا يكفي لتمتع صاحب الشكوى بالحماية بموجب الاتفاقية. وتضيف الد ولة الطرف أن وزارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة نظرت في المعلومات الواردة من السلطات الفرنسية والبريطانية، والتي تفيد بأنها ليس لديها علم بأي حالة عاد فيها شخص إلى الجزائر من بلديها وواجه عنفاً بعد عودته. كما تشير الدولة الطرف إلى تقارير حديثة تبين تحسن حالة حقوق الإنسان في الجزائر.

4-9 وتحتج الدولة الطرف أيضاً برأي وزارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة التي لاحظت أن السلطات الجزائرية على علم بقيام العديد من المواطنين الذين يسافرون إلى بلدان أجنبية، بتقديم طلبات للجوء هروباً من النزاع الأهلي والحالة الاقتص ادية السيئة في الجزائر. وتلاحظ أن تقديم مواطن جزائري لطلب اللجوء في بلد آخر، ليس في حد ذاته سبباً لأن تحاول السلطات الجزائرية ملاحقة أو تعذيب ذلك الشخص.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أبلغ في رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2000، بأنه تم اتخا ذ ترتيبات لسفره من أستراليا في الساعة 40/9 من مساء يوم 26 كانون الثاني/يناير 2000 على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، في الرحلة رقم SA281 المتجهة من سيدني إلى جوهانسبرغ يوم 26 كانون الثاني/يناير 2000. وكان صاحب الشكوى برفقة ثلاثة حراس في رحلته إلى جنوب أفريقيا. وفضلاً عن ذلك، تضيف الدولة الطرف أن السلطات الأسترالية لا تعرف مكان وجود صاحب الشكوى حالياً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها لم توقف ترحيل صاحب ال شكوى وبأنها لم تتلق في الوقت المناسب طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي. وقد تم إرجاع صاحب الشكوى إلى جوهانسبرغ في 26 كانون الثاني/يناير 2000. وبقي في جنوب أفريقيا لبعض الوقت لكن مكان وجوده مجهول حالياً.

5-2 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدعم قضيته بإثباتات لأغراض المقبولية. وتشير إلى آراء ال لجنة في قضيـة G. R. B. ضد السويد (أ) حيث رأت اللجنة أن "التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة شخص قسراً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إنما يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الا تفاقية". كما تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أشارت إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى. وتوضح الدولة الطرف أن ذلك يعني إقامة أسس وقائعية لوضع صاحب الشكوى كافية للمطالبة برد من الدولة الطرف. وتشير إلى أن الوقائع المتصلة بصاحب الشكوى لا تبرر قيام أسترال يا بالرد، وتكرر أن اللجنة لاحظت أن تقييم خطر التعرض للتعذيب يجب أن يستند إلى أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. وترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب.

5-3 وعلى الرغم من ملاحظات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم معلومات عن الخطر الذي يدعي بأنه سيتعرض لـه في حالة عودته إلى الجزائر ، تكفي لتبرير النظر في الشكوى بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. وبما أن اللجنة لا ترى أي عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضو عية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى بصورة قسرية إلى الجزائر ستشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيد ه أو أن ترده إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ولكي تصل اللجنة إلى قرارها يجب عليها أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحق وق الإنسان في الدولة المعنية. ومع ذلك، فإن الهدف هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبناء على ذلك، ووفقاً للأحكام السابقة للجنة، وعلى الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالحالة في الجزائر، على النحو المشار إليه في الفقرة 3-4 أعلاه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لتحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسس إضافية تبين أن الف رد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى العكس، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً لخطر التعذيب في حالته الخاصة.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يتمسك بالحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالاستناد إلى أنه شخصياً معرض لخطر إلقاء القبض عليه وتعذيبه لمساندته هو وأقربائه للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتعود علاقته بالجبهة الإسلامية للإنقاذ كما يدعي إلى عام 1992، عندما تم احتجازه واستجوابه لمدة 45 دقيقة. ولم تقدم إثباتات لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو الملاحقة بسبب صلاته مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية. فصاحب الشكوى لم يستوف شرط إثبات ادعائه بأن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن الجزائر هو بلد يوجد فيه نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصار خة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

6-3 وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية أيضاً، أن الأنشطة السياسية التي مارسها زوج أخت صاحب الشكوى قد مضى عليها 10 سنوات، وأنها قد لا تشكل في حد ذاتها خطراً على صاحب الشكوى نفسه بالتعرض للتعذيب، في حالة عودته إلى الجزائر. كما تلاحظ أ ن ادعاء صاحب الشكوى بأنه يخشى من استدعائه إلى الخدمة العسكرية لا يمت بصلة بالموضوع قيد البحث.

6-4 وتذكر اللجنة، أنه لأغراض أحكام المادة 3 من الاتفاقية، يجب أنه يكون هناك خطر متوقع وفعلي وشخصي بتعرض الفرد للتعذيب في بلد يعاد إليه أو، كما هو الحال، في بلد ثا لث من المتوقع أن يطرد منه فيما بعد . وبالاستناد إلى الاعتبارات أعلاه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة الكافية لإقناعها بأنه سيواجه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الجزائر.

6-5 وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بأحكام الفقرة 7 من الماد ة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جنوب أفريقيا بالاستناد إلى المعومات المقدمة، لم يستتبع انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية وال روسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحاشية

(أ) البلاغ رقم 83/1997، الآراء المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998.

البلاغ رقم 182/2 001

المقدم من: السيد أ. ي. (يمثله محام هو السيد هانس بيتر روث)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ الشكوى: 5 آذار/مارس 2001 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 182/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد أ. ي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها إليها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد أ. ي. وهو مواطن سري لانكي من أصل تاميلي وُلد في عام 1977 ويقيم حالياً في سويسرا وينتظر ترحيله إلى سري لانكا. ويزعم أن إعادته القسرية إلى سري لانكا قد ترقى إلى حد انتهاك حكومة سويسرا المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و هو ممثل بمحامٍ.

1-2 وفي 25 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عليه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قررت من تلقاء نفسها عدم ترحيل مقدم الشكوى إلى سري لانكا حتى تنتهي اللجنة من النظر في قضيته المعروضة عليها.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الش كوى من مدينة شانكاناي وتقع في شمال سري لانكا. وفي تموز/يوليه 1995، هرب هو وأسرته بعيداً عن أعمال القتال المندلعة بين المتحاربين في الحرب الأهلية، ومكث لفترةٍ مؤقتة في مخيمٍ للاجئين بالقرب من نافالي. وأثناء قصف القوات الجوية السريلانكية لإحدى الكنائس الكاثو ليكية في نافالي شهد مقتل العديد من اللاجئين الذين كانوا قد التمسوا المأوى في هذه الكنيسة، كان من بينهم بعض أقربائه غير المباشرين. ثم ذهب هو وأسرته إلى شافاكاشيري التي كانت تخضع آنذاك لسيطرة حركة نمور تحرير تاميل إيلام (أ) ، حيث انضم أخاه الصغير إلى هذه الحرك ة.

2-2 وفي كانون الثاني/يناير 1996، سافر صاحب الشكوى وأمه إلى كولومبو للقيام بالترتيبات اللازمة لرحيله من سري لانكا. وفي أعقاب هجوم بالقنابل على أحد مصارف كولومبو اشترك فيه أحد جيرانه قبضت عليه قوات الأمن وكذلك على والدته في 31 كانون الثاني/يناير 1996، واح تجزتهما في مركز شرطة بيتاه. وفي 8 و16 شباط/فبراير 1996، قام وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة صاحب الشكوى، وفي 22 شباط/فبراير 1996، أُفرج عنه وعن والدته بعد أن دفعا رشوة لهذا الغرض.

2-3 وفي 30 آذار/مارس 1996، ألقي القبض على صاحب الشكوى عندما أوقفت ه دورية جيش كانت تتحقق من هوية الأشخاص واقتادته إلى سجن ويليكيد، حيث استجوب عن صلته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وبعد إطلاق سراحه في 1 كانون الثاني/يناير 1997، عاد إلى شانكاناي. وفي هذه الأثناء، توفي أخاه الصغير في 18 تموز/يوليه 1996 في هجومٍ شنته حركة نم ور تحرير تاميل إيلام على معسكرٍ للجيش بالقرب من مولايتيفو.

2-4 وإثر عودته إلى شانكاناي، ألقت ميليشيات كل من جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام (ب) والمنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام (ج) القبض على صاحب الشكوى وأخيه الثاني، ت.، ست أو سبع مرات في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 1997. واقتيدا إلى معسكرٍ بالقرب من بوتور، حيث استجوبا بشأن صلاتهما بحركة تمور تحرير تاميل إيلام. وزعما أنهما تعرضا للضرب أثناء التحقيق؛ بل وإنهما ضربا في إحدى المرات بسلسلةٍ من حديد وحرق ظهريهما بقطعةٍ حديد ساخنة لانتزاع اعتراف ات منهما. وفي تموز/يوليه 1997، ألقت إحدى الميليشيات القبض ثانيةً على أخيه ت. الذي اختفى منذ ذلك الحين.

2-5 وبعد ذلك، عاد صاحب الشكوى إلى كولومبو، حيث غادرها في 22آب/أغسطس 1997 متجهاً إلى سويسرا مروراً بتركيا وإيطاليا باستخدام جواز سفرٍ مزور.

2-6 وفي 26 آب/ أغسطس 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على اللجوء السياسي في سويسرا. وعلى إثر مقابلتين مع المكتب الفيدرالي للاجئين في 26 آب/أغسطس 1997 وفي 22 نيسان/أبريل 1998، ومقابلة مع شرطة الأجانب في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفض المكتب الفيدرالي للاجئين طلبه الخاص باللجوء في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وأمره في الوقت ذاته بمغادرة البلد بحلول 15 كانون الثاني/يناير 1999. وقد صدر هذا الأمر للأسباب التالية: (أ) عدم مصداقية مزاعمه بشأن احتجازه في سجن ويليكيد وادعائه باختفاء أخيه الآخر ت.، فضلاً عن أوجه التناقض في وصفه ل لمعاملة السيئة التي تعرض لها أخوه على أيدي جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام/المنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام؛ (ب) وعدم وجود ارتباط من حيث الزمن والموضوع، بين احتجازه في مركز شرطة بيتاه من 31 كانون الثاني/يناير حتى 22 شباط/فبراير 1996 ومغادرته سري لا نكا في 22 آب/أغسطس 1997؛ (ج) وعدم وجود أدلة كافية تثبت احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا، حيث يمكن لصاحب الشكوى أن يستقر من جديد في مناطق لم تتأثر بأعمال القتال الدائر بين أطراف النـزاع.

2-7 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، تقدم صاحب الشكوى بالت ماس إلى اللجنة السويسرية المعنية باستعراض طلبات اللجوء، ثم قدم تقريرين طبيين مؤرخين 6 كانون الثاني/يناير و5 أيلول/سبتمبر 1999، يؤكدان أنه يعاني من اضطرابات نفسية إثر تعرضه للصدمة. وفي رسالةٍ مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصر المكتب الفيدرالي للاجئين عل ى موقفه قائلاً إنه يمكن لصاحب الشكوى أن يتلقى العلاج الملائم في مركز تأهيل الأسرة في كولومبو أو في أحد المكاتب الفرعية الاثنى عشر التابعة لـه في سري لانكا. وعلاوةً على ذلك، لاحظت تناقضاً بين التقرير الطبي المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1999، الذي أشار إلى أن صاحب الشكوى كان قد احتجز في كولومبو لمدة 14 يوماً قبل القبض عليه في 31 كانون الثاني/يناير 1996، وبين عدم إثارة صاحب الشكوى هذه النقطة أثناء المقابلات.

2-8 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت اللجنة السويسرية المعنية باستعراض طلبات اللجوء الالتماس الذي تق دم به صاحب الشكوى. وأيدت استنتاجات المكتب الفيدرالي للاجئين وأضافت الأسباب التالية: (أ) أن مزاعم صاحب الشكوى بالقبض عليه مرتين لم تسفر عن اتخاذ إجراءات جنائية ضده نتيجة التعاون مع نمور تاميل إيلام للتحرير؛ (ب) أن احتجاز صاحب الشكوى مرتين في كولومبو لا صلة لـه بطلبه اللجوء؛ (ج) أن صاحب الشكوى، حتى وإن كان يعاني من اضطرابات نفسية إثر تعرضه للصدمة، لم يتمكن من إثبات أن ذلك جاء نتيجة تعذيب السلطات السريلانكية لـه؛ (د) أن صاحب الشكوى لم يقدم وثائق موثوقة لإثبات هويته؛ (ه‍) أن ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن ي شكل مشقة غير معقولة لعدم وجود أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد أنه يتعرض للتعذيب ولأن أسرته ما زالت تعيش في الإقليم الشمالي (تيليبالاي) ولأن العلاج الملائم للاضطرابات النفسية الناجمة عن الصدمة سيتاح لـه في سري لانكا.

2-9 وبعد ذلك حدد المكتب الفيدرالي للاجئين تاريخ 5 شباط/فبراير 2001 موعداً نهائياً جديداً لمغادرة صاحب الشكوى سويسرا.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن إعادته القسرية إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً من سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية، نظراً لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه، كشابٍ تاميلي قامت السلطات والميليشيات العسكرية بالقبض عليه واستجوابه بصورة متكررة، وأن أخيه معروف كعضو من أعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام، سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا.

3-2 ويزعم أن قوات الأمن السريلانكية تنفذ يومياً حملات مداهمة وعمليات تفتيش في الشوارع بحثاً عن التام يليين الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 18 شهراً بموجب قانون مكافحة الإرهاب ودون أمر قبض وحتى دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. ذلك أنه يجوز بموجب قوانين الطوارئ المكملة لقانون مكافحة الإرهاب تمديد هذه الفترة عدة مرات لمدة 90 يوماً عن طريق لجنة قضائية لا تخ ضع قراراتها للاستئناف. وخلال هذه الفترة كثيراً ما يستجوب المحتجزين، عن صلاتهم بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، ويتعرضون في معظم الأحيان للتعذيب أو للمعاملة السيئة أو حتى للإعدام خارج نطاق القانون.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى مشيراً إلى تقارير عدة بشأن حالة حقوق الإ نسان في سري لانكا، أن احتمال تعرض التاميليين للتعذيب لم يتضاءل بقدر يستحق الذكر في السنوات الأخيرة.

3-4 ويزعم صاحب الشكوى أنه لا يمكن التمييز بصورةٍ واضحة، على النحو المتوخى في القانون السويسري الخاص باللجوء السياسي، بين الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة والاضط هاد الذي تمارسه جهات غير حكومية في حالات نشوب

حرب أهلية كما هو الحال في سري لانكا، وهي حالات غالباً ما تتصف إما بفقدان السيطرة التامة أو بقيام مجموعات مختلفة بممارسة السلطة في آن واحد في بعض المناطق. ومن ثم، فإن ميليشيا التاميل، مثل جبهة التحرير الثورية ل شعب تاميل إيلام أو المنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام، قامت بالتعاون الوثيق مع الجيش السريلانكي باضطهاد مناصري حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وكثيراً ما قامت بتعذيب المشتبه فيهم داخل معتقلاتها. وبالتالي، فإن هذه المعاملة تعادل اضطهاد الدولة.

3-5 ويدعي صاحب الشكوى أنه نظراً لما يعانيه من اضطرابات نفسية ناجمة عن الصدمة ونتيجةً للتعذيب الذي تعرض لـه في معسكر مشترك بين جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام والمنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام، فضلاً عن تجربته ذات الصلة بقصف الكنيسة في نافالي، فمن المرجح أن يبدي ر دود فعلٍ لا يقوى على التحكم فيها في الحالات التي تنطوي على خطر، مثل حملات المداهمة وعمليات تفتيش الشوارع، الأمر الذي يزيد من احتمال اعتقاله وتعذيبه على أيدي عناصر شرطة سري لانكا.

3-6 ويزعم صاحب الشكوى أن اللاجئين المضطهدين سياسياً لا يحوزون في أحيانٍ كثيرة أوراقاً وبأنه قد أثبت هويته بأدلة كافية إذ قدم صورة مستنسخة من بطاقته الشخصية ومن شهادة ميلاده. ومن غير المتوقع أن يحصل على جواز سفر أو بطاقة شخصية جديدة بمجرد تقديم نفسه إلى السلطات السريلانكية.

3-7 ويدعي صاحب الشكوى أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحث ها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وبأنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية. ويدعي بصفةٍ خاصة أن أي التماس استثنائي يقدم إلى المكتب الفيدرالي للاجئين لن يجدي نفعاً في حالة عدم توافر أدلة جديدة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 8 حزيران/يونيه 2001، سلَّمت الدولة الطرف بجواز قبول الشكوى؛ وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قدمت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وهي تؤيد الحجج التي ساقها كل من المكتب الفيدرالي للاجئين واللجنة السويسرية المعنية باستعراض طلب ات اللجوء بشأن قضية صاحب الشكوى، وتخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة وجود خطرٍ حقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى سري لانكا.

4-2 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم أي عناصر جديدة من شأنها أن تبرر الاعتراض على قراري المكتب الفيدرالي ل لاجئين واللجنة السويسرية المعنية باستعراض طلبات اللجوء. وبالمثل، فإن الأدلة المقدمة خلال إجراءات اللجوء المحلية (أي المقالات الصحفية ورسالة من والدته وبطاقة هوية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر) لا تكفي لإثبات مزاعمه بشأن تعرضه للاضطهاد في السابق أو احتمال تعرضه مستقبلاً للتعذيب في سري لانكا. وكانت التقارير الطبية التي تؤكد معاناته من اضطرابات نفسية ناجمة عن الصدمة تستند إلى روايته الشخصية وتتغاضى عن الأسباب المحتملة الأخرى وهي الأرجح لهذه الأعراض.

4-3 وبينما تسلِّم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد احت جز في مركز شرطة بيتاه في كولومبو خلال الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 22 شباط/فبراير 1996، فإنها تعتبر أن هذا الاحتجاز لا شأن لـه بدعواه وهي احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وبالمثل، لا يمكن أن نخلص إلى وجود احتمال من هذا القبيل بالاستناد إلى العمليات المتكررة للتحقق من البطاقات الشخصية والقبض على التاميليين في سري لانكا.

4-4 وتزعم الدولة الطرف أن عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد صاحب الشكوى يدل على أنه لا يتعرض شخصياً لخطر التعذيب على يد عناصر قوات الأمن السريلانكية. وترى الدولة الطرف أن جبه ة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام والمنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام، لو كان لهما أي نشاط على الإطلاق في منطقة شانكاناي في عام 1997، لم تبديا مطلقاً أي اهتمام بالأنشطة الشخصية لصاحب الشكوى، لكنه يزعم أنهما قاما بتعذيبه لانتزاع معلومات منه عن صلة أخيه الم توفى س. بحركة نمور تحرير تاميل إيلام.

4-5 وأخيراً، تقول الدولة الطرف إن بإمكان صاحب الشكوى أن يثبت، متى عاد إلى سري لانكا، أنه كان يعيش في سويسرا منذ عام 1997 فصاعداً، مما يبدد أي شكوكٍ إزاء تعاونه مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام إبان هذه الفترة.

تعليقات صا حب الشكوى على رسائل الدولة الطرف

5-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، يقول المحامي في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية إن أوجه التناقض في الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى أمام السلطات السويسرية نتجت عن "فقدان صلته بالواقع". فالأشخاص الذي ن تعرضوا لصدمات نفسية غالباً ما يعانون من صعوبات في تذكر التفاصيل والتسلسل الزمني لتاريخ حياتهم.

5-2 ويعترض صاحب الشكوى على القول بتوقف نشاط جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام والمنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام في منطقة شانكاناي في الفترة ما بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيه من عام 1997، وعلى أساس أن الدولة الطرف لم تقم بإيراد أي إشارة يمكن التحقق منها إلى هذا الادعاء.

5-3 ويدحض صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف بأنه لم يؤيد مزاعمه بما يكفي من الأدلة. ذلك أن عضوية أخيه المتوفى في حركة نمور تحرير تاميل إيلام هي ح قيقة موثقة وتعد سبباً كافياً يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون موضع اشتباه من جانب السلطات السريلانكية. وعلاوة على ذلك، فإن الهيئات الحكومية المسؤولة تتكتم عموماً أعمال التعذيب، مما يفضي في أحيانٍ كثيرة إلى عدم توفر أدلةٍ عنها.

5-4 ويقول صاحب الشكوى إنه كان ينب غي للدولة الطرف بدلاً من أن تنفي المصداقية عن التقارير الطبية النفسية التي قدمها أن تلتمس الرأي الطبي من طبيبٍ تعينه الحكومة. ورغم أنه لم يثبت صحة ادعاءاته، فإن التقريرين الحاليين الصادرين في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 1999 قد أكدا على الأقل أن الاضط رابات النفسية الناجمة عن الصدمة التي تعرض لها جاءت نتيجةً مباشرة لمعاناته في السابق من التعذيب.

5-5 وأخيراً يقول صاحب الشكوى إنه قد أفيد في عام 2003 عن وقوع العديد من حوادث التعذيب والمعاملة السيئة في سجون سري لانكا، وإنه برغم مفاوضات السلم الجارية، فلا يك فل حتى الآن احترام سيادة القانون في سري لانكا.

المسائل والاجراءات المعروضة أمام اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حس بما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق والتسوية الدولية. وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أيضاً أن كافة سبل الانتصاف قد استنفدت وأن الدولة الطرف قد سلمت ب أن البلاغ مقبول. وبالتالي تعتبر البلاغ مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

6-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم القيام بطرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ومن أجل التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب على اللجنة أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصا رخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية (الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية).

6-3 وتلاحظ اللجنة من التقارير الحديثة العهد عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا أنه على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على التعذيب، فإن الإبلاغ عن حالات التعذيب ما زال قائم اً كما أن رجال الشرطة والقضاة والأطباء لا يتناولون في أغلب الأحيان الشكاوى المتعلقة بالتعذيب بصورة فعالة. بيد أن اللجنة تلاحظ كذلك إبرام اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة نمور تحرير تاميل إيلام في شباط/فبراير 2002. وعلى الرغم من أن التطورات الس ياسية والتغييرات التي طرأت على الحكومة في الآونة الأخيرة ربما تكون قد ولَّدت عقبات حالت دون المتابعة الفعلية لعملية السلام الجارية، تبقى حقيقة أنه لم يجر نبذ عملية السلام في حد ذاتها. وتشير اللجنة كذلك إلى أنها خلصت، بعد إجراء تحقيق بشأن سري لانكا بموجب ال مادة 20 من الاتفاقية، إلى أن ممارسة التعذيب ليست منهجية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن عدداً كبيراً من اللاجئين التاميليين قد عادوا إلى سري لانكا في السنوات الأخيرة.

6-4 غير أن اللجنة تشير إلى أن الغرض من بحث هذه المسألة هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي يعود إليه. ومن ثم فإنه بغض النظر عن احتمال وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا، فإن هذا الوجود لن يشكل أسباباً كافية لتحديد ما إذا كان صاحب الشكو ى سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا. ويجب تقديم المزيد من الحجج التي تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب. وعلى العكس، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن اعتبار أن صاحب الشكوى معرض للتعذيب في الظ روف المحددة والخاصة بقضيته.

6-5 وبخصوص احتمال أن يتعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب على أيدي قوات الأمن السريلانكية، أحاطت اللجنة علماً بادعائه بأنه تعرض للتعذيب في عام 1997 على أيدي عناصر من جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام ومن المنظمة الشعبية لتحرير ت اميل إيلام، التي كانت تعمل بالتعاون مع عناصر الجيش السريلانكي. وحتى على افتراض صحة هذه الادعاءات، فإن اللجنة ترى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن صاحب الشكوى يتعرض في الوقت الراهن لخطر التعذيب مرةً أخرى، خاصةً في ظل عملية السلام الجارية في سري لانكا وعودة الكثير من اللاجئين التاميليين إلى سري لانكا في السنوات الأخيرة.

6-6 أما في ما يخص إدعاء صاحب الشكوى أن الاضطرابات النفسية الناجمة عن الصدمة التي تعرض لها قد تدفعه في الحالات المسببة للتوتر إلى إبداء ردود فعلٍ لا يقوى على التحكم فيها، وهو أمر يزيد من احتمال اعتقا له على أيدي عناصر الشرطة السريلانكية، تلاحظ اللجنة أن عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية في الماضي ضد صاحب الشكوى، فضلاً عن ضآلة نشاطه السياسي، يمكن الاستشهاد بهما بوصفهما من العوامل المرجح أن تقلل من أي احتمال بوقوع عواقب وخيمة، إذا ما اعتقل من جديد.

6-7 وترى ال لجنة أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات السريلانكية أو الميليشيات، التي يزعم أنها تتصرف بموافقتها أو برضاها، لا زالت مهتمة بموضوع انخراط الأخ الصغير لصاحب الشكوى في صفوف حركة نمور تحرير تاميل إيلام الذي قد توفى منذ ثماني سنوات تقريباً.

6-8 وبصدد مسألة ما إ ذا كان صاحب الشكوى سيتمكن من تلقي العلاج النفسي الملائم لاضطرابه النفسي الناجم عن الصدمة في سري لانكا، تشير اللجنة إلى أن تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى التي يمكن عزوها إلى ترحيله إلى سري لانكا لا تصل إلى حد التعذيب الذي يمكن أن ينسب إلى الدولة الطرف ذات ها، بالمعنى المقصود من المادة 3، بقراءتها بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية.

6-9 وبالتالي ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافية تدعوها إلى الاستنتاج بأنه سيكون في خطر كبير وماثل بالتعرض شخصياً للتعذيب في حالة عودته إلى سري لانكا.

7- ولجنة مناهضة ا لتعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تستنتج أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصد ر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

(ب) جبهة التحرير الثورية لشعب تاميل إيلام.

(ج) المنظمة الشعبية لتحرير تاميل إيلام.

البلاغ رقم 183/2001

المق دّم من: السيد ب. س. س. (يمثله محام هو السيد ستيوارت استفانفي)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: السيد ب. س. س.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 7 آذار/مارس 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2004،

وقد نظرت في الشكوى رقم 183/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ب. س. س. وهو مواطن هندي من مواليد عام 1958 ويقيم حالياً في مقاطعة كيبك/كندا في انتظار ترحيله إلى الهند. ويدعي أن إعادته إلى الهند قسراً يشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 4 أيار/مايو 2001 أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى بينما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 19 شباط/فبراير 2004، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تسحب طلبها باتخاذ إجراءات مؤقتة عملاً بالفقرة 7 من الما دة 108 من النظام الداخلي للجنة أو أن تقوم بدلاً من ذلك باتخاذ قرارها النهائي بشأن الشكوى في أقرب وقت ممكن. وطلب المحامي في رسالته المؤرخة 2 آذار/مارس 2004، إلى اللجنة أن تتمسك بطلبها باتخاذ إجراءات مؤقتة إلى حين صدور قرارها النهائي بشأن الشكوى. وفي 12 أيار /مايو 2004، طرحت هذه الطلبات للبت بها عندما اعتمدت اللجنة آراءها بشأن الشكوى.

1-3 وفي 31 آذار/مارس 2003، طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تعلق النظر في شكواه انتظاراً لنتيجة الإجراءات القانونية المتخذة بموجب الإجراء الجديد لتقدير المخاطر قبل الترحيل، مع الإبق اء على طلبها عملاً بالفقرة 7 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وفي 25 نيسان/أبريل 2003، أبلغت اللجنة صاحب الشكوى والدولة الطرف أنها قررت وقف النظر في الشكوى وكذلك طلبها إلى الدولة الطرف بعدم طرد صاحب الشكوى حيث إن ترحيله سيؤجل تلقائياً بموجب البند 162 من لائحة الهجرة وحماية اللاجئين.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينحدر صاحب الشكوى من ولاية البنجاب الهندية حيث تعيش زوجته وأبناؤه الثلاثة، ويدين بالديانة السيخية.

2-2 وطبقاً "لتقرير استقصائي" مؤرخ 12 آذار/مارس 1993 أعده السيد س. س. وهو محام في مجال حق وق الإنسان في باتيالا (البنجاب)، والذي اعتمد فيه إلى حد كبير على شهادة والد صاحب الشكوى وابنته وقرويين آخرين، فقد جاء رجلان مسلحان إلى منزل أسرة صاحب الشكوى في نيسان/أبريل 1991 وطلبا منه طعاماً بينما يوجهان إليه بندقية. وبقي المسلحان لمدة نصف ساعة. وفي وقت لاحق من ذلك المساء ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى بتهمة إيواء إرهابيين. ويُزعم أنه احتُجز داخل زنزانة مخصصة للتعذيب حيث جرى استجوابه وضربه على يد رجال الشرطة. وأُخلي سبيله بعد يومين عندما قام والده بدفع رشوة.

2-3 ووفقاً لنفس التقرير، أُلقي القبض على صا حب الشكوى للمرة الثانية في أيلول/سبتمبر 1991 عقب مقتل ستة من أفراد عائلة أحد رجال الشرطة في إحدى القرى المجاورة. واحتُجز صاحب الشكوى في مكان غير معلوم حيث يُعتقد أنه تعرض للتعذيب مرة أخرى على يد رجال الشرطة. وأُطلق سراحه بعد تدخل أحد السياسيين المحليين وذه ب بعد ذلك إلى جايبور (راجستان) من أجل الابتعاد عن أنظار شرطة البنجاب. ويُقال إن الشرطة استمرت في مضايقة عائلته وقامت في إحدى المرات باعتقال شقيق صاحب الشكوى. وعندما بدأت الشرطة البحث عن مكان تواجده في جايبور، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلاد بناءً على نصيحة و الده.

2-4 وفي 1 أيلول/سبتمبر 1992، غادر صاحب الشكوى الهند واتجه إلى البرازيل ثم سافر إلى المكسيك ودخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أيلول/سبتمبر 1992. ووصل إلى كندا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1992 حيث قدم طلبا للحصول على مركز لاجئ. وعندما أُعيد إلى ال ولايات المتحدة، طلبت إليه سلطات الهجرة مغادرة البلاد بحلول 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1992. وبقي صاحب الشكوى بعد ذلك في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة. ولم يتمكن من الحضور إلى المركز الحدودي الكندي "لاكول" في 17 آب/أغسطس 1993 وهو التاريخ المقرر للنظر في طلب اللجوء الذي قدمه.

2-5 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 أصدرت القنصلية الهندية في نيويورك جواز سفر لصاحب الشكوى.

2-6 ودخل صاحب الشكوى مرة أخرى إلى كندا في 4 آب/أغسطس 1994 عن طريق فانكوفر وقدم في مونتريال طلباً جديداً لالتماس اللجوء في 16 آب/أغسطس 1994. لكن سلطات الهجرة الكندية أصدرت في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 أمراً بترحيله. ورفضت شعبة تحديد حالات اللاجئين بموجب الاتفاقية التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين منحه مركز لاجئ بموجب الاتفاقية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، بيد أنه طلب السماح لـه بتقديم طلب لمراجعة هذا القرار قضائياً. ورفضت المحكمة الفيدرالية الكندية طلبه في 29 أيار/مايو 1998.

2-7 وفي هذه الأثناء، قدّم صاحب الشكوى طلبا في إطار فئة طالبي اللجوء الذين لم يُعترف بحقهم في اللجوء في كندا. وأرفق بهذا الطلب نسخة من وثيقة أشبه ما تكون بأمر توقيف أصدرته ضده السلطات الهندية في 8 أيار/مايو 1994 حسبما جاء في تلك الوثيقة. ورُفض هذا الطلب بموجب رسالة مؤرخة 10 آذار/مارس 1997 تحيطه علما بأن أمر إبعاده قد أصبح نافذا وأن عليه مغادرة كندا قبل 16 نيسان/أبريل 1997. ويذكر في الملاحظات على ملف الحالة التي دونها الموظف المس ؤول عن فئة اللاجئين ممن لم يعترف بحقهم في اللجوء، أن نسخة أمر التوقيف لم تقدم إلا في مرحلة متأخرة من سير الإجراءات، وأنه لم يقدم أي تفسير للسبب في إصدار أمر التوقيف في عام 1994 عن أحداث يزعم أن تاريخها يرقى إلى عام 1991. ورفضت المحكمة الفيدرالية في 29 آب/أ غسطس 1997 طلب صاحب الشكوى بالسماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية للقرار الصادر برفض الطلب الذي قدمه التماساً لمنحه مركز اللاجئ.

2-8 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طلب صاحب الشكوى اعفاءه من التطبيق المعهود للقانون الخاص بحماية الهجرة واللاجئين (أ) لأسباب إ نسانية ولاعتبارات الرأفة. واشتمل الطلب على أدلة جديدة تتضمن مقالا بتاريخ 10 آب/أغسطس 1997 عن صحيفة شنديغار (البنجاب) يذكر فيه أن أسرة صاحب الشكوى لا تزال تتعرض للمضايقات من جانب شرطة البنجاب وأن حياته سوف تكون معرضة للخطر في حالة إعادته إلى الهند؛ إضافة إل ى تقرير طبي من أحد الأطباء الهنود مؤرخ 25 نيسان/أبريل 1995 يفيد بأنه عالج صاحب الشكوى من كسر في الرجل ونزيف من الأذن في 21 أيلول/سبتمبر 1991؛ وتقرير طبي مؤرخ 14 آذار/مارس 1995 من طبيب في مونتريال يفيد بأن صاحب الشكوى يعاني من عيب في السمع في الأذن اليمنى، إضافة إلى وجود ندبة في رجله اليمنى بطول 3 سنتيمترات، ويخلص إلى أن هذه الأعراض تتفق مع إدعاء التعرض للتعذيب. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، رُفض الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة. غير أنه اتضح أثناء النظر في طلب صاحب الشكوى بالسم اح لـه بطلب المراجعة القضائية لذلك القرار أن الموظف المسؤول في إدارة الهجرة لم ينظر في كل الأدلة المعروضة أمامه. ووافقت الدولة الطرف على النظر في الطلب المقدم لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة، وتم إيقاف إجراءات المحكمة.

2-9 وفي 4 حزيران/يونيه 1998، قام موظ ف آخر من موظفي إدارة الهجرة بإجراء المزيد من تقييم المخاطر، وبالرغم من الأدلة الجديدة، خلُص إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إذا عاد إلى الهند. وأُبلغ صاحب الشكوى بموجب رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 1998، أن طلبه الثاني المقدّم لأ سباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة قد رُفض أيضا. وقدّم صاحب الشكوى طلباً للسماح له بطلب المراجعة القضائية ووافقت عليه المحكمة الفيدرالية.

2-10 وأمرت المحكمة في قرارها الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998بوقف تنفيذ قرار الترحيل. ورأت أن صاحب الشكوى قد أثار مسألة خطيرة تستوجب النظر فيها واتخاذ قرار تمهيدي بشأنها وهي أنه سيتعرض لأذى لا يمكن تداركه في حال ترحيله إلى الهند. وفي قرارها الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وافقت المحكمة الفيدرالية على طلب المراجعة القضائية وصرفت النظر عن قرار موظف إدارة الهجرة برفض ا لطلب الثاني الذي قدمه صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة وأحالت المسألة مرة أخرى لإعادة النظر فيها. وبالرغم من رفض المحكمة لادعاء صاحب الشكوى بأن برنامج مراجعة الهجرة في كندا قد انتهك المادتين 7 (ب) و12 (ج) من الدستور الكندي، فقد رأت أن قرار موظف إ دارة الهجرة غير مقبول لأنه لم يمنح الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى الأهمية التي تستحقها ولأنه ارتكز على اعتبارات لا صلة لها بالأمر.

2-11 وقام بعد ذلك موظف آخر في إدارة الهجرة حاصل أيضاً على التدريب للعمل كموظف مسؤول عن فئة طالبي اللجوء ممن لم يُعترف بحقهم في اللجوء بالنظر في طلب صاحب الشكوى المقدّم لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة، وبعد أن أجرى تحليلاً تفصيلياً للوقائع والأدلة، رفض الطلب في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، استناداً إلى عدة أمور منها الاعتبارات التالية: (أ) الشكوك حول صحة أمر التوقيف بالنظر إلى شكله وعدم وجود أي أدلة مساندة؛ (ب) عدم وجود مصدر يمكن تحديده و/أو قدم معظم التقارير والمقالات الصحفية التي قدمها صاحب الشكوى بشأن الوضع في البنجاب؛ (ج) التناقض بين تأكيد براءته وفقاً لشهادة أفراد عائلته وجيرانه في قريته وادعاء صاحب الشكوى بأنه لا يزال يتعرض للملاحقة من جانب رجال الشرطة؛ (د) الشكوك المتعلقة بالقيمة الاثباتية لترجمة مقال صحفي نشر في مجلة أسبوعية تصدر في فانكوفر بلغة البنجاب بتاريخ 11 حزيران/يونيه وردت فيه الإشارة إلى قضيـة صاحـب الشكوى؛ (ه‍) تغيب صاحب الشكوى دون عذر مقبول عن الحضور إلى ا لمركز الحدودي الكندي في 17 آب/أغسطس 1993 وهو التاريخ المقرر للنظر في أول طلب قدمه لالتماس اللجوء؛ (و) واقع أن القنصلية الهندية في نيويورك أصدرت جواز سفر لصاحب الشكوى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 بالرغم من زعمه أن السلطات الهندية تلاحقه؛ (ز) حقيقة أن المح امي قد أثار، في مرحلة متأخرة من سير الإجراءات، مسألة معاناة صاحب الشكوى من اضطراب عصبي ناتج عن التعرض للصدمات مصحوب بنوبات ذعر، وفقاً للتشخيص الوارد في تقرير طبي نفسي مؤرخ 30 آب/أغسطس 1999، وأن هذه الحالة النفسية لم تمنع صاحب الشكوى من العمل منذ كانون الثا ني/يناير 1999، وأنه أنكر إصابته بأي اضطراب عقلي عند استيفاء وثائق الهجرة في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وفي أيلول/سبتمبر 2000؛ (ح) عدم انخراط صاحب الشكوى في العمل السياسي وحقيقة أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمناضلين من طائفة السيخ وعائلاتهم هم الذين يتعر ضون عموماً لخطر المضايقة من جانب رجال الشرطة في البنجاب (د) ؛ (ط) واقع أن أسرة صاحب الشكوى لا تزال تعيش في البنجاب؛ (ي) الحماية التي تتوفر لصاحب الشكوى بفضل العلاقات السياسية الطيبة لوالده؛ (ك) التحسن العام الذي طرأ على الوضع في البنجاب؛ و(ل) واقع أن صاحب ا لشكوى تمكن من إيجاد ملاذ آمن في مقاطعة مجاورة قبل مغادرته الهند في عام 1991.

2-12 ورفضت المحكمة الفيدرالية في 2 آذار/مارس 2001، طلب صاحب الشكوى بالسماح له بتقديم طلب التماسا للمراجعة القضائية.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعذيب في ا لهند وبالتالي تكون كندا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية إن تقرر إعادته إلى بلاده. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب الشكوى نظراً لإصابته باضطرابات عصبية لاحقة للصدمات، سيكون عرضة لصدمة عاطفية شديدة عند عودته إلى الهند دون إمكانية الحصول على العلاج الطبي المناسب، مم ا يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاكا للمادة 16 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي المحامي أيضا أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. كما يدعي أن سبل الانتصاف في البرنامج الكندي لمراجعة شؤون الهجرة غير فعالة، لأن موظفي إدارة الهجرة لم يتلق وا التدريب في مجال حقوق الإنسان أو المسائل القانونية، ولا يضعون في اعتبارهم في أغلب الحالات قوانين مجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الفيدرالية أو لا يقيمون بواقعية الوضع في البلد الأصلي لطالبي اللجوء، كما أنهم يتعرضون في الكثير من الأحيان لضغوط لدفعهم إلى تر حيل أعداد كبيرة من الأفراد ويبدون عموماً عدم الثقة في المزاعم التي يرددها ملتمسو اللجوء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى

4-1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى.

4-2 وتعترف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. بيد أنها تدعي أن الشكوى غير مقبولة لأن الأدلة التي قدمها غير كافية لإثبات وجاهة إدعاء انتهاك الاتفاقية.

4-3 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للتعلي ق العام رقم 1 يحمِّل هذا الحكم صاحب الشكوى عبء الإثبات فيما يتعلق بخطر تعرضه للتعذيب إذا عاد إلى الهند. وتقول الدولة الطرف إن تصرفات صاحب الشكوى عقب مغادرته الهند في عام 1992 لا تتسق مع تخوفه المزعوم من التعرض للتعذيب، حسبما يتبين من عدم تقديمه طلبا للحصول على مركز لاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تواجده في ذلك البلد، وعدم حضوره في 17 آب/أغسطس 1993 لكي تنظر السلطات الكندية في أول طلب قدمه لالتماس اللجوء، فضلا عن عدم تجديده لجواز سفره الهندي في نيويورك في عام 1993، مما يمثل من وجهة نظر الدولة الطرف د ليلا إضافيا على أن صاحب الشكوى ليس لديه مخاوف من السلطات الهندية التي لم تكن وليست بصدد البحث عنه (ه‍) . وإضافة إلى ذلك، تشكك الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى بسبب الشك في صحة أمر التوقيف الصادر ضده بعد سنتين من مغادرته الهند، والذي لم يقدم إلى السلطات ال كندية قبل كانون الأول/ديسمبر 1996، وكان منسوخاً على الآلة الكاتبة وبدون ترويسة رسمية، وهو نوع من الوثائق التي يسهل تزويرها أو الحصول عليها مقابل مبلغ زهيد في الهند.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن التقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى لا تؤكد سوى وجود إصا بات سابقة، دون أن تقدم أي دليل على سبب هذه الإصابات. وتثير الدولة الطرف الشكوك أيضا حول تقرير الطب النفسي الذي يُشخّص إصابة صاحب البلاغ باضطرابات عصبية لاحقة للصدمات وهو أمر لم يذكر مطلقاً قبل عام 1999. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه حتى ولو كانت هذه التقارير تساند زعم صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب في الماضي، فإن ذلك لم يحدث في الماضي القريب، والمسألة الحاسمة هي ما إذا كان خطر التعرض للتعذيب لا يزال ماثلاً. وبالإشارة إلى السوابق القضائية للجنة ( و ) ، تقول الدولة الطرف إنه بالرغم من أن التعرض للتعذيب في الماضي هو عنص ر يستوجب وضعه في الاعتبار عند النظر في الدعوى بموجب المادة 3، فإن الغرض من نظر اللجنة في الشكوى هو معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى بلده الأصلي.

4-5 واستناداً إلى عدة تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في الهند، و لا سيما في البنجاب، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البنجاب، وأن الوضع في هذه المقاطعة قد تحسن خلال السنوات الماضية كما يتضح من الانحسار الكبير في النزعة العسكرية للناشطين السيخ وتراجع استهد اف رجال الشرطة للأفراد من طائفة السيخ. وتشكك الدولة الطرف في أن تكون الشرطة قد استهدفت صاحب الشكوى لشخصه في أي وقت من الأوقات، وتشير إلى أن احتجازه المزعوم كان في إطار ممارسة كانت تقوم بها شرطة البنجاب من قبل وهي الاعتقال الزائف بغرض الحصول على رشوة. وتقول الدولة الطرف كذلك إن المناضلين أو الناشطين السيخ المعروفين هم وحدهم الذين يمكن اعتبارهم حتى الآن في خطر التعرض لإساءة المعاملة؛ بيد أن صاحب

الشكوى لم يكن في يوم من الأيام عضواً في أي حزب سياسي أو حركة اجتماعية (ز) . ومع مراعاة أن اللجنة سبق وأن رفضت بلاغاً قدم، بموجب المادة 3 من أحد المناضلين السيخ البارزين الذي كان متورطاً في اختطاف طائرة للخطوط الجوية الهندية في عام 1981 (ح) ، فإن الدولة الطرف ترى أن التعرض للتعذيب لا يمكن، في ضوء ملابسات هذه القضية، أن يعتبر نتيجة متوقعة وملازمة لعودة صاحب الشكوى إلى الهند .

4-6 وبصدد انتهاك المادة 16 من الاتفاقية، تذهب الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على حالة صاحب الشكوى، لأنه وفقاً للأعمال التحضيرية (travaux préparatoires ) للاتفاقية، فإن المادة 3 قد تناولت المسائل المتعلقة بالترحيل أو الطرد بشكل واف. كما تدعي الدولة الطرف أنه وفقا للأحكام القضائية للجنة، "فإن تفاقم حالة صاحب البلاغ الصحية الذي يمكن أن يحدث نتيجة [...] لترحيله لا يعادل نوع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية، والذي يعزى إلى الدولة الطرف" (ط) . وبما أن عدم ق درة الدولة على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لا يشكل، من وجهة نظر الدولة الطرف، نوعا من أنواع معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، فإن إعادة صاحب الشكوى إلى الهند لا يمكن أن تشكل معاملة من هذا القبيل، حتى إذا أثبت صحة دعواه في ما يخص عدم توفر الرعاية الطبية المناسبة في الهند.

4-7 وأما إذا أعلن أن الدعوى مقبولة فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة رفضها استنادا إلى الأسس الموضوعية وبناءً على نفس الأسباب الواردة أعلاه.

4-8 وفيما يتعلق بتقدير سلطات الهجرة الكندية للمخاطر، تدعي الدولة الطرف أن موظفي إدارة الهجرة تلق وا تدريبا خاصا يمكنهم من تقدير الوضع في البلد الأصلي لملتمسي اللجوء ومن إنفاذ القانون المحلي الكندي وكذلك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. وترى الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف من خلال المراجعة القضائية يعد ضماناً مناسباً يعوض عن "عدم ال استقلال النسبي" لموظفي إدارة الهجرة.

4-9 وأخيراً، تقول الدولة الطرف إنه ينبغي ألا تتراجع اللجنة عن النتائج التي توصلت إليها حول ما إذا كانت هنالك أسباب قوية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعذيب إذا عاد إلى الهند، إذ إن الإجراءات الوطنية ال تي تمت أمام مجلس الهجرة واللاجئين وأمام المحكمة الفيدرالية، لا تفصح عن وجود خطأ بيِّن أو عدم المعقولية أو أي مخالفة أخرى، ولأن تقييم الوقائع والأدلة مسألة تختص بها المحاكم الوطنية.

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 يكرر صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 30 آذار/مارس 2 002 على تقرير الدولة الطرف، تأكيد زعمه بأنه سيتعرض لخطر التعذيب بل وحتى الإعدام إذا ما قيض لـه أن يعود إلى الهند. ويزعم أن الدولة الطرف تجاهلت بالكامل أو قللت من شأن بعض الأدلة التي قدمها، مثل التقرير الذي أعده السيد س. س. المتعلق بالتحقيق وشتى المقالات ال صحفية والحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية شاهال ، بينما لم يُعترف بصحة وثائق أخرى وخصوصاً أمر التوقيف والمقال الذي نُشِر في المجلة الأسبوعية التي تصدر في فانكوفر التي أشارت صراحة إلى صاحب الشكوى. وبما أن السلطات الكندية تلقت النسخ الأ صلية من جميع الوثائق، فقد كان من اليسير على الدولة الطرف التحقق من صحتها.

5-2 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تسعى للنيل من مصداقيته لأسباب ثانوية، مثل تأخره في تقديم طلب التماس اللجوء وعدم طلب الحصول على مركز لاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القن صلية الهندية في نيويورك أصدرت لـه جواز سفر وكذلك تاريخ أمر التوقيف الصادر ضده، هي أسباب لا تكفي لدحض خطر التعرض للتعذيب الموثق في هذا القضية. ويزعم المحامي أن صاحب الشكوى دفع مبلغاً قدره 500 دولار أمريكي للمدعو السيد س. من أجل الحصول على وثيقة تثبت هويته و استلام جواز سفره من القنصلية الهندية في نيويورك. وبصدد تاريخ أمر التوقيف، يذكر صاحب الشكوى أنه لا يعرف السبب في إصداره بعد انقضاء عامين من مغادرته الهند، وربما يكون ذلك بسبب أحداث وقعت في البنجاب يجهل أمرها.

5-3 وفيما يتعلق بالتقريرين الطبي والنفسي، يدعي صاحب الشكوى أن هذه الوثائق تبيّن بوضوح أنه قد تعرض للتعذيب، وهي حقيقة لم تنكرها الدول الطرف بجدية مطلقاً. ويرفض صاحب الشكوى مزاعم الدولة الطرف بأن التقريرين قُدما في مرحلة متأخرة من سير الإجراءات، موضحا أن التقرير الطبي على الأقل الصادر عام 1995 قد قدم إلى السلطات الكندية في مرحلة مبكرة.

5-4 وكدليل إضافي، يقدم صاحب الشكوى إفادة كتابية مشفوعة بيمين من السيد س. س. س.، وهو صديق وضابط سابق في الجيش الهندي أصبح من زمرة الناشطين السيخ عقب تسريحه من الجيش وهروبه من البلاد حيث مُنح مركز لاجئ بموجب الاتفاقية في كندا عام 1993. ويوضح في الإفادة الكتابية المشفوعة بيمين، أنه قابل أفراد عائلة صاحب الشكوى عدة مرات خلال زيارة قام بها للهند لمدة أربعة أشهر في عام 1997 حينما قيل لـه إن شرطة البنجاب تواصل مضايقة العائلة وتشتبه في أن صاحب الشكوى يقيم علاقات مع إرهابيين في الخار ج.

5-5 ويحتج صاحب الشكوى بأن غالبية تقارير الدولة الطرف هي مجرد تكرار للحجج الواردة في القرار النهائي الذي اتخذه الموظف المسؤول في إدارة الهجرة المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، دون توضيح السبب في تجاهل ذلك القرار للنتيجة التي تم التوصل إليها في اثنين من قرارات المحكمة الفيدرالية وهي أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند سيجعله في خطر التعرض لضرر لا يمكن تداركه. وبخصوص رفض السماح لـه بتقديم طلب التماسا للمراجعة القضائية، يقول المحامي إن هذا الطلب قد رفضه قاضٍ جديد كان قد انضم حديثاً إلى المحكمة الفيدرالية في آذا ر/مارس 2001.

5-6 ووفقا لصاحب الشكوى، فإن خطر تعرضه للتعذيب عند عودته إلى الهند قد ازداد نظراً لاعتباره متعاطفاً مع المناضلين السيخ منذ أن اتهمته شرطة البنجاب بتأييدهم. وإضافة إلى ذلك، فإن حالته الجسمانية السيئة من شأنها أن تعزز اعتقاد قوات الأمن بأنه كان منخرطاً في النضال المسلح.

5-7 وفيما يتعلق بالانتهاكات الراهنة لحقوق الإنسان في الهند، ولا سيما في البنجاب، يقول صاحب الشكوى إنه بالرغم من أن الحالة قد تحسنت مقارنة بأوائل التسعينات، فلا يزال التعذيب يُمارس على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وال جيش. وتأييداً لهذا الادعاء، فإنه يقدم عدداً من التقارير المطوّلة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البنجاب وكذلك بشأن النظام الكندي لتحديد اللاجئين.

5-8 وفيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، يزعم صاحب الشكوى أن هذا الإدعاء لا يقوم ع لى مجرد عدم توفر العلاج الطبي المناسب في الهند، وإنما أيضا على التجربة الأليمة بالعودة إلى البلد الذي تعرض فيه للتعذيب.

5-9 ويؤكد صاحب الشكوى أن موظفي إدارة الهجرة الكنديين عموما لم يتلقوا التدريب في مجال حقوق الإنسان. ويتلقون بدلاً من ذلك تدريباً على كيفي ة التشكيك في مصداقية ملتمس اللجوء. كما يكرر صاحب الشكوى قولـه إن المراجعة القضائية بواسطة المحكمة الفيدرالية لا تشكل رقابة كافية على تجاوزات سلطات الهجرة، ويستشهد بالقضية الراهنة كمثال على قصور هذا النوع من الانتصاف.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف وتعليقا ت المحامي

6-1 في تقرير إضافي مؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، احتجت الدولة الطرف بأن الشكوى، إلى جانب عدم إثباتها بالأدلة غير مقبولة أيضا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 لأنها لا تتوافق مع المادة 3 من الاتفاقية، إذ إنه لم يُتخذ أي قرار بترحيل صاحب البلاغ في ت لك المرحلة وكذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ه‍) من النظام الداخلي للجنة حيث إن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف بموجب الإجراء الجديد لتقدير المخاطر قبل الترحيل. وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشكوى لا تقوم على أي أساس.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أنه يحق بموجب القانون الجديد للهجرة واللاجئين الصادر في 28 حزيران/يونيه 2002 لأي شخص رهن الترحيل من كندا طلب إجراء المزيد من تقدير المخاطر على أساس الأدلة الحديثة، مما يوقف تلقائيا تنفيذ أمر الترحيل في حالة تقديم هذا الطلب في غضون 1 5 يوما من إشعار ملتمس اللجوء بإمكانية طلب الحماية بموجب الإجراء الجديد لتقدير المخاطر قبل الترحيل. ويقوم بهذا التقدير موظف مسؤول عن تقدير المخاطر قبل الترحيل جرى تدريبه على تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب. وإذا تمخض تقدير المخاطر عن قرار سلبي، يمكن لملتمس اللجوء طلب السماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية التي يمكنها ببساطة إلغاء القرار على أساس وجود خطأ قانوني أو خطأ واضح في تفسير الوقائع. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن شعبة محاكمات المحكمة الفيدر الية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، إذا أقر قاضي شعبة المحاكمات أن القضية تثير مسألة جدية ذات أهمية عامة. ويجوز الطعن ثانية في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في كندا. ويمكن لملتمس اللجوء أن يطلب من المحكمة الفيدرالية إصدار أمر مؤقت بوقف الترحيل إلى حين البت في طلباته وطعونه المعروضة أمام تلك المحكمة.

6-3 وتزعم الدولة الطرف أنه على غرار تقدير المخاطر لفئة طالبي اللجوء الذين لم يُعترف بحقهم في اللجوء في كندا بموجب القانون السابق، يعتبر تقدير المخاطر قبل الترحيل سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف (ي) ؛ و ذلك هو الرأي الذي أيدته لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمراجعة القضائية كسبيل انتصاف (ك) .

6-4 وإضافة إلى ذلك، ترفض الدولة الطرف حجة صاحب الشكوى بأن المحكمة الفيدرالية قد أقرت مرتين احتمال تعرضه للتعذيب عند عودته إلى الهند، واحتجت بأن ال أمر بوقف الترحيل الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998 والقرار الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن أحد الطلبات التي قدمها بإجراء مراجعة قضائية، لا يمكن اعتبارهما إثباتا قضائيا لحقيقة أن صاحب البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

6-5 وتشكك الدولة الطرف في الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ، على أساس (أ) أن الإفادة الكتابية المشفوعة بيمين المقدمة من السيد س. س. س.، الذي تمكن من البقاء لمدة أربعة أشهر في البنجاب في عام 1997 بالرغم من حقيقة أنه مُنح مركز لاجئ في كندا، ترتكز فقط على إفادات من عائلة صاحب الشكوى وأصدقائه في البنجاب، وهي بذلك تخدم أغراضا ذاتية وضئيلة القيمة؛ (ب) أن التقارير والدراسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البنجاب في الماضي غير كافية لإثبات أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر شخصي وفعلي للتعذيـب في حال ترحيله إلى الهند؛ و(ج) يشير التقرير ان الطبيان لعام 1995 فقط إلى إصابات جسدية سابقة دون الإشارة إلى الاضطرابات العصبية اللاحقة للصدمات التي ورد ذكرها للمرة الأولى في تقرير عام 1999، أي بعد مضي خمس سنوات من تقديم صاحب الشكوى لطلب اللجوء.

7-1 وفي التعليقات المؤرخة 31 آذار/مارس 2003، يؤكد صاحب الشكوى مجدداً أنه سيواجه شخصيا وفعليا خطر التعرض للتعذيب في الهند، كما أكدت ذلك قرارات المحكمة الفيدرالية التي تشير إلى أنه "سيكون عرضة لأذى لا يمكن تداركه" (أمر وقف الترحيل الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998) أو "سيكابد مشقة غير معتادة أو دون داع أو غير متناسبة" (الحكم الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999)، في حالة عودته إلى ذلك البلد.

7-2 ويقول صاحب الشكوى إن التزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان لا توضع في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، إذ إن المستهدف من هذا الإجراء هو رفض منح مركز اللاجئ "لكل الأشخاص عملياً"، حيث بلغت نسبة رفض الطلبات 97 و98 في المائة من مجموع الطلبات في ذلك البلد.

تقارير لاحقة من الدولة الطرف وتعليقات المحامي

8-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 19 شباط/فبراير 2004 بالانتهاء من إجراء تقدير المخ اطر قبل الترحيل المتعلق بصاحب الشكوى وطلبت إليها رفع تعليق النظر في القضية واعتماد قرار في أسرع وقت ممكن بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، أو أن تسحب بدلاً من ذلك الطلب باتخاذ إجراءات مؤقتة الذي قدمته بموجب الفقرة 7 من المادة 108 من نظامها الداخلي.

8- 2 وتقول الدولة الطرف إن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لا تدعم التوصل إلى استنتاج بأن ترحيله سيؤدي إلى تعرضه "لضرر لا يمكن تداركه" بالمعنى المقصود من الفقرة 1 من المادة 108من النظام الداخلي للجنة، ذلك نظراً لسيرته الذاتية المتواضعة، وأن تعذيبه المزعوم قد حد ث منذ أكثر من 12 عاما، فضلا عن التحسن الكبير في حالة حقوق الإنسان في إقليم البنجاب الذي حدث خلال الإحدى عشرة سنة التالية لمغادرته. وقد تأكد عدم وجود خطر بالتعرض للتعذيب في أربع عمليات متتالية لتقدير المخاطر أجراها أربعة موظفين مختلفين، ولا ينبغي لمجرد تكهن من جانب صاحب الشكوى وقف تنفيذ قرار الترحيل الذي اتُخِذ بطريقة قانونية.

8-3 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدّم في 14 أيار/مايو 2003 طلبا للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة، كما قدّم في 10 أيلول/سبتمبر 2003 طلبا لتقدير المخاطر السابق للترحيل. وارتكز الطلبان على نفس الادعاءات التي ارتكز عليها طلبه الأول لالتماس اللجوء والطلبات اللاحقة للحصول على الحماية. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2003، رفض الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر السابق للترحيل طلبه في هذا الصدد، وأمر بترحيله فوراً بعد أن رأى أ نه لن يواجه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو خطرا على حياته أو خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير المألوفة إذا عاد إلى الهند. وبالمثل رُفِض الطلب الذي قدمه لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة في 30 أيلول/سبتمبر 2003، لعدم كفاية الأدلة لإثبات خطر ا لتعرض للاضطهاد.

8-4 وتقول الدولة الطرف إنها كي تنهي هذا الموضوع لم تعد تعترض على مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالرغم من أن طلب صاحب الشكوى السماح له بطلب المراجعة القضائية ما زال معلقا أمام المحكمة الفيدرالية.

9-1 وفي 2 آذار/ مارس 2004، قدّم صاحب الشكوى نسخة من الملف المتعلق بإجراءات تقدير المخاطر السابق للترحيل الخاصة به، وفي 20 نيسان/أبريل 2004 قام بالتعليق على التقارير الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف. وتتضمن الأدلة الموجودة في الملف (أ) تقارير عدة عن حالة حقوق الإنسان في ا لبنجاب، بما في ذلك التقرير الصادر عن هيئة العفو الدولية في كانون الثاني/يناير 2003 بشأن الإفلات من العقوبة وممارسة التعذيب في البنجاب (ل) ، والذي وجد أن من بين أسباب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عدم تقديم رجال الشرطة للعدالة جراء مسؤوليتهم عن ال تعذيب، والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء خلال فترة النضال التي امتدت من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات؛ (ب) عدة من الإفادات الكتابية المشفوعة بيمين والتي تؤكد الخطر المحدق بصاحب الشكوى، بما فيها إفادة مقدمة من لاجئ ومحام سابق في مجال حقوق الإنسان يمارس حالياً مهنة المحاماة في كندا يذكر فيها أن أي شخص يُعتقد بأن لديه أي صلات بالمناضلين كصاحب الشكوى سيكون مستهدفاً من الشرطة ولن يتمكن من الحصول على الحماية من المحاكم في البنجاب؛ و(ج) ترجمة لقرار اعتمده المجلس البلدي التابع لق رية صاحب الشكوى ( بنشايات) في 27 آب/أغسطس 2003، يؤكد أن حياته ستكون معرضة للخطر عند عودته، وينتقد المضايقة التي تتعرض لها عائلته على يد الشرطة المحلية؛ (د) رسالة بنفس المعنى مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 من السيد س.س.؛ (ه‍) رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2004 من أبن صاحب الشكوى يذكر فيها أن عائلته تتعرض للمضايقة المستمرة من جانب شعبة التحقيقات الجنائية، وتتعرض كذلك للعزل الاجتماعي المترتب على ذلك وأنه يخشى على حياة والده (م) .

9-2 ويلخص المحامي التسلسل الزمني للدعاوى القانونية التي أقامها صاحب الشكوى في كندا، وي بلغ اللجنة بأن المحكمة الفيدرالية رفضت في 17 شباط/فبراير 2004 (ن) السماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية. ويدعي أن نقابة المحامين الكندية ومجموعات حقوق الإنسان في كندا اعتبرت أن إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل تنقصه الاستقلالية والنزاهة وهدفه الوحيد هو الت ظاهر بأن الدولة قامت بتقدير المخاطر قبل ترحيل طالب اللجوء، ويتساوى في ذلك مع الإجراء المتعلق بفئة طالبي اللجوء الذين لم يُعترف بحقهم في اللجوء في كندا، الذي واجه انتقادات مستمرة من الكنائس والمجموعات المناصرة للاجئين في كندا. ولم تعتبر أي من لجنة مناهضة ال تعذيب أو لجنة حقوق الإنسان أن هذا الإجراء يمثل سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف؛ ولاحظتا فقط وجوب استنفاده أو أن يتبين عدم فعاليته لأصحاب الشكاوى.

9-3 ويعترض صاحب الشكوى على إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل الخاص به للأسباب التالية: (أ) أن القرار يركز فقط على الأحداث التي وقعت قبل مغادرته الهند، لكنه لا يضع في الاعتبار المضايقات المستمرة التي تتعرض لها عائلته، فضلا عن الأدلة الجديدة التي قدمها وقراري المحكمة الفيدرالية الصادرين في تشرين الأول/أكتوبر 1998 وتشرين

الثاني/نوفمبر 1999؛ و(ب) أن القرار يشير إلى توقف الاعتقال التعسفي لمن يشتبه في أنهم من المناضلين السيخ أو المتعاطفين معهم في البنجاب وهو قول غير صحيح ويخالف ما ورد في تقارير إدارة الهجرة في الدانمرك وتقدير المملكة المتحدة القطري للوضع في الهند؛ و(ج) أن القرار يقوم على افتراض خاطئ مفاده وجود بديل للتشرد ا لداخلي في الهند، بينما يرى مراقبو حقوق الإنسان استحالة أن يتمكن شخص تستهدفه الشرطة في الهند من الحياة بشكل طبيعي، فجميع القادمين الجدد يجب عليهم التسجيل لدى مخافر الشرطة المحلية، ولأن الجيران سيقومون بإبلاغ الشرطة عن أي قادم جديد.

9-4 وينفي صاحب الشكوى أ ن تكون حالة حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسنت في الماضي القريب؛ بل إن حالات التعذيب وفقاً لمنظمة العفو الدولية قد ازدادت. ويؤكد المركز الكندي لضحايا التعذيب الموجود في تورنتو وشبكة ضحايا العنف المنظم الموجودة في مونتريال أنهما يستقبلان باستمرار ضحايا تعرضوا لتعذيب شديد من هذا الإقليم. وعقب تولي حزب المؤتمر السلطة في البنجاب في عام 2002، صدر عفو عن جميع رجال الشرطة الذين كانوا يواجهون تهم التعذيب وإساءة المعاملة. كما أدى القانون الجديد لمحاربة الإرهاب إلى إضعاف موقف ضحايا التعذيب بشكل أكبر. ويرفض معظم مراقبي حقوق الإنسان حجة أن المناضلين السيخ البارزين هم وحدهم الذين يتعرضون للخطر في البنجاب، كما أن ذلك يتعارض مع التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص الذين كانوا مستهدفين من قبل أو عائلاتهم ما زالوا مستهدفين كما يشاهد في حالات كثيرة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

10-1 يتعين على لجنة مناهضة التعذيب قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي شكوى أن تقرر إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُقر بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وعليه، فإن مسألة ما إذا كانت سبل الانتصاف القانونية المتاحة بموجب البرنامج الكندي لمراجعة شؤون الهجرة غير فعالة، كم ا يزعم المحامي، غير مطروحة في إطار مفهوم المقبولية.

10-2 وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن قرار إعادته إلى الهند سيشكل في حد ذاته فعلاً يضاهي المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مما يمثل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن صاح ب الشكوى لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات هذا الإدعاء. وتشير اللجنة على وجه الخصوص، إلى أنه وفقا لأحكامها القضائية فإن تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى الذي يمكن أن ينجم عن إبعاده لا يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص عليها الم ادة 16 من الاتفاقية (س) . وبالرغم من أن اللجنة تعترف بأن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند قد يثير مخاوف ذاتية، فإن ذلك لا يصل، من وجهة نظر اللجنة، إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية. ومن ثم، تلاحظ اللجنة أن إ دعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 16 من الاتفاقية ينقصه الحد الأدنى من الإثبات الذي يمكن أن يجعل هذا الجزء من الشكوى مقبولا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

10-3 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب الشكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ترى اللجنة عدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول الشكوى. وبناء على ذلك، تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية للشكوى.

11-1 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هنالك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى الهند. وعند تقييم المخاطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

11-2 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التقارير المقدمة من صاحب الشكوى والتي تؤكد اس تمرار وقوع حوادث التعذيب في مراكز احتجاز الشرطة عقب انتهاء الفترة التي شهدت حركات النضال في البنجاب في منتصف التسعينات، وأن المذنبين لم يقدموا إلى المحاكمة في معظم الحالات. كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسنت خلال الإحدى عش رة سنة التي أعقبت رحيل صاحب الشكوى من الهند.

11-3 بيد أن اللجنة تُذكر بأن الهدف من تحديد ذلك هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في الهند. وبالتالي، فحتى في حالة القول بأنه يوجد نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماع ية لحقوق الإنسان في ذلك البلد، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند؛ إذ يجب وجود أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة.

11-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم أدلة تدعم إدعاء تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في عام 1991، بما في ذلك التقارير الطبية والنفسية، فضلاً عن الشهادات الخطية المؤيدة لهذا الادعاء. بيد أن اللجنة ترى أنه ح تى على افتراض أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب على يد الشرطة في البنجاب، فإن ذلك لا يعني تلقائياً أنه لا يزال يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند بعد ثلاث عشرة سنة من وقوع الأحداث المزعومة.

11-5 أما في ما يخص ادعاء صاحب الشكوى بأنه لا يزال حتى الآن عرضة لخطر التعذيب في الهند، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى بينما يؤكد تعرضه لخطر التعذيب، وكذلك تعرض عائلته للمضايقة المتواصلة من جانب الشرطة في البنجاب، فإن الأدلة التي قدمها، بما فيها الإفادات الكتابية المشفوعة بيمين، والرسائل والوثيق ة التي قيل إنها تشتمل على قرار اعتمده المجلس البلدي في قريته تشير فقط إلى أنه قد تعرض لخطر التعذيب في ا لبنجاب . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلا على أنه لن يتمكن من التمتع بحياة خالية من التعرض للتعذيب في مكان آخر من الهند. وبالرغم من أن عودة صاحب ا لشكوى واستقراره خارج البنجاب تمثل مشقة كبيرة لصاحب الشكوى، فإن واقع أنه قد لا يتمكن من العودة إلى عائلته وقريته الأم لا يرقى في حد ذاته إلى مرتبة التعذيب بالمعنى المقصود من المادة 3، بقراءتها بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

11-6 وبصدد فعالية سبل الان تصاف القانونية المتاحة بموجب البرنامج الكندي لمراجعة شؤون الهجرة، تلاحظ اللجنة أن القرار النهائي بشأن ترحيل صاحب الشكوى قد اتُخذ بعد التقدير المطوّل والمفصل لخطر إعادته إلى الهند، واستغرق ذلك أربع جلسات متتالية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وافقت، قبل صدور هذا القرار، على النظر في الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة عندما اتضح أن الأدلة التي قدمها لم يُنظر فيها على النحو الواجب. وبالمثل تلاحظ اللجنة أن المحكمة الفيدرالية لم تتردد في إحالة القضية لإعادة النظر فيها على أساس أن الق رار الذي خضع للمراجعة بشأن الطلب المقدم من صاحب الشكوى لأسباب إنسانية ولاعتبارات الرأفة لم يستند أيضاً إلى تقييم مناسب للأدلة.

11-7 وفي ضوء ما سبق ذكره، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلا على وجود خطر ماثل ومتوقع بالتعرض شخصياً للتعذيب إذا ما تقر ر إعادته إلى الهند.

12- وترى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاق ية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) عُدل هذا القانون في 1 تشرين الثاني/نوف مبر 2001.

(ب) "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي، وله الحق في ألا يُحرم من هذه الحقوق إلا في إطار مبادئ العدل الأساسية".

(ج) "لكل إنسان الحق في ألا يتعرض لأي نوع من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية وغير المعتادة".

(د) لهذا السبب فإن الملاحظ ات على ملف الحالة تنفي وجود أي تشابه مع قضية شاهال ضد المملكة المتحدة التي قررت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ترحيل أحد المناصرين المعروفين للحركة الانفصالية السيخية إلى الهند يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية، نظراً إلى أن انخراطه في صفوف الحركة الانفصالية السيخية "يحتمل أن يجعله هدفاً ثميناً للعناصر المتشددة في قوات الأمن، الذين قاموا في الماضي بملاحقة من يشتبه في أنهم من المناضلين السيخ بلا هوادة" انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية شاهال ضد المملكة المتحدة (البلاغ رقم 93/002 414)، الحكم الصادر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، الفقرات 98 و106-108. (ورد الاقتباس في الفقرة 106).

(ه‍) تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية إي. أ. ضد سويسرا ، البلاغ رقم 28/1995، وثيقة الأمم المتحدة (CAT/C/19/D/28/1995)، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1 997، الفقرة 11-4 .

(و) سين وصاد وعين ضد السويد ، البلاغ رقم 61/1996، وثيقة الأمم المتحدة (CAT/C/20/D/61/1996)، 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 11-2؛ I.O.J.P. ضد سويسرا، البلاغ رقم 90/1997، وثيقة الأمم المتحدة(CAT/C/20/D/90/1997)، 19 أيار/مايو 1998، الفقرة 8-3.

(ز) تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القضائية ذات الصلة للّجنة لدعم هذه الحجة. انظر ب. ك. ل. ضد كندا ، البلاغ رقم 57/1996، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/19/D/57/1996))، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الفقرة 10-4.

(ح) ت. ب. س. ضد كندا ، البلاغ رقم 99/1997، وثيقة ال أمم المتحدة (CAT/C/C/24/D/99/1997)، 4 أيلول/سبتمبر 2000، الفقرة 15-5.

(ط) غ. ر. ب. ضد السويد ، البلاغ رقم 83/1997، وثيقة الأمم المتحدة (CAT/C/20/D/83/1997)، 15 أيار/ مايو 1998، الفقرة 6-7.

(ي) فيما يتعلق بتقدير المخاطر بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لم يُع ترف بحقهم في اللجوء في كندا ، تستشهد الدولة الطرف بقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 603/1994، بادو ضد كندا ، الفقرة 6-2؛ والبلاغ رقم 604/1994، نارتي ضد كندا ، الفقرة 6-2؛ والبلاغ رقم 654/1995، الفقرة 6-2.

(ك) بصرف النظر عن قرارات لجنة حقوق الإنسان ا لواردة أعلاه، ترد الإشارة إلى قرارات لجنة مناهضة التعذيب بشأن البلاغات رقم 66/1997، ب. س. س. ضد كندا ، الفقرة 6-2؛ ورقم 86/1997، ب. س. ضد كندا ، الفقرة 6-2؛ ورقم 42/1996، ر. ك. ضد كندا ، الفقرة 7-2؛ ورقم 95/1997، ل. و. ضد كندا ، الفقرة 6-5؛ ورقم 22/1995، م. أ. ضد كندا ، الفقرة 3.

(ل)AI Index ASA 20/002/2003.

(م) الرسالة مرفقة برسالة صاحب الشكوى المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2004.

(ن) تتضمن المذكرة المقدمة من صاحب الشكوى في 2 آذار/مارس 2004 نسخة من القرار.

(س) غ. ر. ب. ضد السويد ، البلاغ رقم 83/1997، وثيقة الأمم الم تحدة (CAT/C/20/D/83/1997)، 15 أيار/ مايو 1998، الفقرة 6-7.

البلاغ رقم 186/2001

المقدم من: السيد ك. ك. (يمثله محامٍ)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 تموز/يوليه 2001 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، ا لمنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمِعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعـد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 186/2001 الذي قدمته إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ك. ك. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية .

1-1 مقدم الشكوى هو ك. ك.، وهو مواطن سريلانكي من التاميل، ولد في عام 1976، وهو محتجز حالياً في زوغ (سويسرا)، بانتظار ترحيله إلى سري لانكا. ويدعي أن إعادته قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ.

1-2 وفي 8 آب/أغسطس 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليها وطلبت منها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا أثناء نظ ر اللجنة في شكواه. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

الوقائع كما عرضت على اللجنة

2-1 صاحب الشكوى من جفنا بشمال سري لانكا. وعندما قصف الجيش السريلانكي منزل والديه في تشرين الأول/أكتوبر 1995، فرّ هو وأسرته إلى مدينة كيللينوشي التي كانت تخضع لسيطرة حركة النمو ر (أ) في ذلك الوقت، ومنها سافر إلى كولومبو في أيار/مايو 1996 برفقة والدته. وفي الطريق إلى كولومبو، انفصل عن والدته وألقي القبض عليه عند نقطة التفتيش التابعة للجيش السريلانكي وجبهة التحرير الشعبية الثورية لإيلام بالقرب من فافونيا، مع عدد آخر من رجال التاميل المشتبه في انتمائهم إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

2-2 واحتجز صاحب الشكوى بعد ذلك في غرفة بإحدى المدارس ثم تم اقتياده إلى إدارة التحقيقات الجنائية في ثانديكولام لاستجوابه بشأن صلته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويدعي أنه تعرض للتعذيب في ذلك الوقت على أيد ي أفراد من التاميل من أعضاء جبهة التحرير الشعبية الثورية لإيلام حيث قاموا بحرق أعضائه التناسلية بالسجائر بعد تجريده من ملابسه وتقييد يديه خلف ظهره. وتعرض صاحب الشكوى أيضاً للضرب بعصا وهدد بالإعدام في حالة رفضه الاعتراف بالانتماء إلى حركة نمور تحرير تاميل إ يلام. وأثناء احتجازه اقتصر طعامه على أرز مخلوط بالرمل وشربه على ماء كريه الرائحة أو بول. وبعد مرور 12 يوماً، أفرج عن صاحب الشكوى نتيجة لتدخل والدته المتكرر وبضمانات من قريب بعيد مقيم في كولومبو، هو السيد ج. س.

2-3 وبعد فترة وجيزة من وصول صاحب الشكوى إلى كو لومبو، حيث أقام في أحد مساكن [التاميل]، ألقى الجيش القبض عليه وسلمه للشرطة. وفي اليـوم التالي، عُرض على القاضي الذي حكم في 2 آب/أغسطس 1996 ببراءته من جميع تهم النشاط الإرهابي المنسوبة إليه، لانعدام الأدلة. ورغم تبرئته، ظل محتجزاً في إدارة التحقيقات الجنائي ة، في زنزانة تضم سنغاليين مدمنين للمخدرات والكحول ويدعي أنهم كانوا يضربونه. وبعد مرور أسبوع، عُرض على المحكمة مرة أخرى وتمكن من تأمين الإفراج عنه بمساعدة محامٍ.

2-4 وبعد فترة وجيزة، ألقت إدارة التحقيقات الجنائية القبض من جديد على صاحب الشكوى للاشتباه في ان تمائه إلى ناشطي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويدعي أنه أثناء وجوده في مكتب إدارة التحقيقات الجنائية في بورال، مُنح نصف ساعة للاعتراف بعضويته لحركة نمور تحرير إيلام، وإلا تعرض للإعدام. وأثناء استجوابه بعد ذلك مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيد ج. س. وشقيقته ك. س.، ضُرب على رأسه بأنبوب من البلاستيك المملوء بالرمل. ثم احتجز في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية لمدة سبعة أيام إلى أن أُفرج عنه مع المشتبهين الآخرين، بعد دفع رشوة قدرها 000 15 روبية.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر 1996، ألقت إدارة التحقيقات الجنائية القب ض على صاحب الشكوى من جديد، بعد هجوم بالقنابل تعرض لـه أحد القطارات في ديهيوالا بكولومبو، وبعد العثور على أسلحة ومتفجرات بالقرب من منزل أقاربه والمشتبه فيهما معه، ج. س. وك. س. وفي أثناء احتجازه، حيث تعرض، كما يدعي، للضرب وأُرغم على كشف أعضائه التناسلية وأُع طي طعاماً سيئاً، قام مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته مرتين (في 9 و19 أيلول/سبتمبر 1996). وبعد إلقاء الشرطة القبض على الفاعل الحقيقي في حادث انفجار القنبلة، أُفرج عنه بعد احتجاز دام 22 يوماً، ومعه السيد والسيدة سيلفاراسا، بعد قيام والدته بدف ع رشوة قدرها 000 45 روبية. وطُلب منه مغادرة كولومبو خلال فترة أقصاها شهر واحد.

2-6 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996، غادر صاحب الشكوى سري لانكا مستخدماً لجواز سفر مزور. ووصل إلى سويسرا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996 حيث قدم طلب لجوء في اليوم نفسه. وبعد استجوا بين أجراهما لـه المكتب الاتحادي للاجئين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 و6 آذار/مارس 1997، واستجواب أجرته شرطة الهجرة في زوغ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، رفض المكتب الاتحادي طلبه الخاص باللجوء بقرار مؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وأمر في الوقت ذاته بترحي له إلى سري لانكا. ورغم أن المكتب الاتحادي للاجئين قد اعتبر المستندات التي قدمها صاحب الشكوى كدليل (ب) مستندات صحيحة، فقد لاحظ أن هناك عدداً من التناقضات في أقواله يضعف مصداقيته. وعلى وجه الخصوص، أخبر صاحب الشكوى شرطة الهجرة في زوغ بأن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بزيارته أثناء احتجازه للمرة الثانية في كولومبو، بينما ذكر في أثناء استجواب المكتب الاتحادي لـه في المرة الثانية أن هذه الزيارات تمت في أثناء احتجازه الثالث والأخير في كولومبو. وعدم الاتساق هذا، الذي لم يتمكن من تبريره، أثار الشكوك في مد ى حقيقة احتجازه ثلاث مرات في كولومبو. واعتبر قوله، في أثناء استجواب المكتب الاتحادي لـه في المرة الثانية، بأنه غادر كولومبو بعد 12 يوماً فقط من الإفراج الأخير عنه، غير واقعي، ومن ثم يضعف مرة أخرى من مصداقيته. وفضلاً عن ذلك فإن تبرئة محكمة سريلانكية لصاحب ا لشكوى وإفراج الشرطة عنه عدة مرات أوحى بأنه لا يواجه خطراً حقيقياً بالاضطهاد. ورئى أنه لا يمكن اعتبار الحكومة السريلانكية، التي بذلت جهوداً كبيرة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الداخل، مسؤولة عن حالات التعذيب التي يدعي تعرضه لها، فهي تشكل حالات إساءة لاستعمال السلطة من جانب أفراد الشرطة. كما أن المشاكل الصحية التي ادعى صاحب الشكوى أنه عانى منها (مشاكل التبول وآلام المعدة وفقدان الذاكرة) لم تؤثر على قدرته على السفر.

2-7 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، طعن صاحب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للاجئين أمام لجنة مر اجعة قضايا اللجوء السويسرية (Asylrekurskommission) ، محتجاً بأن التناقض الظاهر فيما يتعلق بتوقيت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتج من سوء فهم، نظراً لأنه كان يشير إلى توقيف إدارة التحقيقات الجنائية له للمرة الثانية وليس إلى احتجازه للمرة الثانية في كو لومبو، في أثناء الاستجواب الذي أجراه معه المكتب الاتحادي للاجئين للمرة الثانية. أما فيما يتعلق بسرعة تنظيم رحيله من كولومبو، فقد ادعى أن هذه الرحلة تمت بتخطيط من والدته وعمه قبل الإفراج عنه في المرة الأخيرة بفترة طويلة، وبعد أن قرّرا أن بقاءه في سري لانكا لم يعد مأموناً. وفضلاً عن ذلك، اعترض صاحب الشكوى على القول بأن أعمال التعذيب التي ارتكبها أفراد الشرطة لا يمكن أن تنسب إلى الحكومة وأن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت بشكل كبير في سري لانكا. وأكد أن إلقاء القبض عليه وتعذيبه بعد تبرئة المحكمة لـه إنما يثبت أن ال تبرئة لم توفر لـه الحماية من إلقاء القبض عليه وتعذيبه.

2-8 وقدم صاحب الشكوى بعد ذلك تقريرين طبيين، أحدهما مؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 ويؤكد أنه قد بدت على أعضائه التناسلية آثار حروق يحتمل أن تكون حروق سجائر، والآخر تقرير طبيب نفساني مؤرخ 17 كانون الثاني /يناير 1999 ويؤكد أنه يعاني من أعراض واضحة للاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. وفي رسالة مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999، طعن المكتب الاتحادي للاجئين في شفافية التقرير الطبي النفسي ودقته العلمية ومصداقيته الظاهرة وحياده.

2-9 وأصدرت لجنة مراجعة قضايا اللجو ء قراراً برفض الطعن في 18 أيلول/سبتمبر 2000، واستندت في قرارها أساساً إلى نفس التناقضات التي سبق أن أبرزها المكتب الاتحادي للاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، أبدت اللجنة شكوكاً فيما يتعلق بهوية صاحب الشكوى، لأن شقيقه كان قد طلب اللجوء في سويسرا مستخدماً الاسم نفس ه ولأن صاحب الشكوى قد أعطى تواريخ ميلاد مختلفة في مختلف المناسبات. واستبعدت اللجنة أيضاً أن يكون صاحب الشكوى، في الاستجواب الثاني الذي أجراه معه المكتب الاتحادي للاجئين، قد قصد احتجازه الأخير عندما أشار إلى احتجازه لمدة سبعة أيام (بدلاً من 22 يوماً) فيما ي تعلق بزيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفضلاً عن ذلك، رأت اللجنة أن ادعاءه بأنه قد توجه بمحض إرادته إلى إدارة التحقيقات الجنائية عندما أبلغته والدته بأنه مشتبه في تورطه في حادث تفجير ديهيوالا غير معقول، بافتراض تعرضه سابقاً للتعذيب على أيدي موظف ي إدارة التحقيقات الجنائية. أما فيما يتعلق بالدليل الطبي الذي قدمه صاحب الشكوى، فقد رأت اللجنة، رغم تسليمها باحتمال أن تكون الحروق التي أشار إليها تشخيص التقرير الطبي حروق سجائر، أن من المستبعد أن تكون هذه الإصابات قد تمت بالصورة التي يدعيها صاحب الشكوى، ن ظراً لأنه كانت هناك مبالغة واضحة في عدد الحروق الذي ذكره لشرطة الهجرة. كما لاحظت اللجنة أن تقرير الطبيب النفسي قد قُدم في مرحلة متأخرة من الإجراءات، واعتبرته غير دامغ في تقرير مدى صحة تعرض صاحب الشكوى للتعذيب. ورغم أن اللجنة لم تستبعد احتمال قيام الشرطة بإ لقاء القبض على صاحب الشكوى وضربه عند عودته إلى سري لانكا، فإنها خلصت إلى عدم وجود خطر تعذيب ملموس، مع وجود احتمال حقيقي لقيام سلطات سري لانكا بالمعاقبة على هذه الحوادث. واعتبرت أيضاً أن العلاج الطبي المتاح في سري لانكا كافٍ لاحتياجات صاحب الشكوى وأكدت قرار المكتب الاتحادي للاجئين وأمره بالترحيل.

2-10 وفي 23 تموز/يوليه 2001، ألقت شرطة الهجرة في زوغ القبض على صاحب الشكوى وقامت باحتجازه، بعد محاولته الاختباء تهرباً من الطرد الذي كان قد تقرر تنفيذه في 24 كانون الثاني/يناير 2001.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن إ عادته قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، نظراً لأنه سيتعرض لخطر التعذيب في حالة ترحيله إلى ذلك البلد، باعتباره شاباً عازباً من التاميل سبق إلقاء القبض عليه وتعذيبه عدة مرات للاشتباه في أنه من ناشطي حركة نمور تحرير تامي ل إيلام.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن قوات الأمن السريلانكية تشن يومياً غارات على التاميل الذين يمكن إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لمدة أقصاها 18 شهراً، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بدون أمر توقيف وبدون إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم. ووفقاً للائحة الطوارئ المك ملة لهذا القانون، يجوز تمديد هذه الفترة بصورة متكررة لمدة تسعين يوماً بقرار من لجنة قضائية لا يجوز الطعن في أحكامها. وفي أثناء هذه الفترة، يخضع المحتجزون لاستجوابات متكررة بشأن صلاتهم بحركة نمور تحرير تاميل إيلام وكثيراً ما يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، بل الإعدام خارج نطاق القضاء.

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى، مشيراً إلى التقارير الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا (ج) ، أن خطر تعذيب التاميل لم يتراجع بصورة كبيرة في السنوات الماضية.

3-4 ويحتج صاحب الشكوى بأنه، نظراً لإصابته باضطرابات نفسية لاحقة للإصابة ، قد لا يستطيع السيطرة على ردود أفعاله في مواجهة خطر مثل الغارات والتفتيش في الشوارع، مما يزيد من احتمال قيام الشرطة بإلقاء القبض عليه ثم تعذيبه. وفضلاً عن ذلك، ذكر أنه لا يوجد علاج ورعاية طبية كافية للأشخاص المصابين بالصدمات النفسية في سري لانكا.

3-5 ويدع ي صاحب الشكوى أنه استنفد وسائل الانتصاف المحلية وأن المسألة نفسها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 18 أيلول/سبتمبر 2001، أقرت الدولة الطرف بأن الشكوى مقبولة وفي 8 شباط/فبراير 2002، قدمت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وهي تؤيد الحجج التي ساقها المكتب الاتحادي للاجئين ولجنة مراجعة قضايا اللجوء، وتخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت ادعاءه بأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا.

4-2 وتذكِّر الدولة الطرف بالتناقضات الهامة التي وردت في أقوال صاحب الشكوى، والتي توحي بأنه لم يتعرض لمستوى التعذيب الذي يدعيه، والتي لا يمكن تفسيرها فقط بانعدام الدقة الذي يعاني منه عادة ضحايا التعذيب. وحتى في حالة تعرض صاح ب الشكوى لسوء المعاملة في الماضي، فإن ذلك لا يعدو أن يكون عنصراً واحداً يؤخذ في الحسبان عند تحديد خطر التعذيب الذي يواجهه حالياً. والتجارب التي يدعي أنه عانى منها في الماضي لا تعني بالضرورة أنه سيواجه خطراً حقيقياً باضطهاد السلطات السريلانكية له. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطر الذي يتعرض له ملتمسو اللجوء السريلانكيون الذين رُفض طلبهم وفقاً لإجراءات لجوء عادلة خطراً يمكن تحمله.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن التاميل الذين يلقى القبض عليهم أثناء حملات الشرطة يفرج عنهم في مع ظم الحالات خلال فترة أقصاها 24 ساعة من توقيفهم، بعد التحقق من هوياتهم. ولا يمتد الاحتجاز لفترات أطول إلا بالنسبة للتاميل الذين يشتبه في عضويتهم لحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو يشتبه في عضوية أفراد أسرهم لهذه الحركة. ولا يتعرض سكان مناطق التاميل عادة للتوقي ف طالما استطاعوا إثبات هوياتهم. وبما أن صاحب البلاغ قد أعلن أنه لم يشارك قط في أي أنشطة سياسية وأنه ما من فرد من أفراد أسرته ينتمي إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام، فمن المفترض أن يكون في مأمن نسبياً من توقيف قوات الأمن لـه، وبخاصة لأنه يحمل صورة مستند يؤكد براءته بحكم محكمة سريلانكية، ويمكن إبرازه بسهولة أثناء عمليات التحقق التي تقوم بها الشرطة. وفضلاً عن ذلك، فإن الإفراج عنه مرتين بعد دفع كفالة يوضح أنه لم يكن هناك اشتباه جدي في انتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن حماية المحت جزين في سري لانكا قد تعززت بإنشاء لجنة للتحقيق في حالات التوقيف والمضايقة غير المشروعة، وهي اللجنة التي تبلغ بجميع حالات التوقيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب ولائحة الطوارئ والتي يجوز لها النظر في الشكاوى من سوء معاملة قوات الأمن. واعتمدت اللجنة مبادئها التو جيهية في 7 أيلول/سبتمبر 1998، وتقضي هذه المبادئ بألا يتم إلقاء القبض على أي شخص بدون إطلاعه على التهم المنسوبة إليه، أو بدون إطلاع أسرته على هذه التهم وعلى مكان احتجازه، أو في حالة عدم وجود أدلة تدينه. وقد أشارت المصادر الحكومية إلى أن هذه الشروط قد عززت ا حترام حقوق الإنسان أثناء عمليات التحقق من الهوية وأثناء الاحتجاز.

4-5 وفيما يتعلق بالحالة الطبية لصاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف وجود عدد من المؤسسات المزودة بالوسائل اللازمة لعلاج ضحايا الصدمات النفسية في سري لانكا، مثل مركز إعادة تأهيل الأسرة في كولومبو والذي يدير فروعاً أخرى في البلد ويوفر علاجاً مناسباً بالإضافة إلى الرعاية الطبية.

4-6 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى نفسه قد وافق في 14 شباط/فبراير 2001 على الاستفادة من برنامج الإعادة إلى الوطن الذي يتيحه المكتب الاتحادي للاجئين.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 16 تموز/يوليه 2002، علق المحامي على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، محتجاً بأن التناقضات الظاهرة في أقوال صاحب الشكوى أمام السلطات السويسرية قد نجمت عن "تشتت الواقع". وأوضح أن الأشخاص المصابين بصدمات نفسية كثيراً ما يعانون صعوبات في تذكر التفاصيل وتسلسل الأحداث. وإذا كان صاحب الشكوى قد غيَّر تفاصيل أساسية في أقواله، مثل تاريخ زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في نفس الاستجواب الذي أجراه معه المكتب الاتحادي للاجئين فإنما يعكس ذلك خطورة ما يعانيه من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمة. ولو كان صاحب الشكوى شخصاً معافياً يقصد الكذب على السلطات لكان أدلى برواية أكثر اتساقاً.

5-2 ويدَّعي المحامي أن الاضطراب النفسي الذي يعاني منه صاحب الشكوى يزيد من احتمالات تعرضه للتوقيف ثم التعذيب على أيدي قوات الأمن السريلانكية ، نظراً لأنه كلما رأى شرطياً يصيبه الهلع ويحاول الفرار. وهذا التصرف الذي قد تشتبه فيه الشرطة قد تجلى عندما ألقي القبض على صاحب الشكوى في محطة قطار زوغ في 23 تموز/يوليه 2002، بعد تعرفه على شرطي يرتدي زياً مدنياً ومحاولتة الفرار. ومتى ألقي القبض عليه، قد تظن السلطات السريلانكية منطقياً أنه من ناشطي حركة نمور تحرير تاميل إيلام بسبب آثار الحروق التي تغطي جسده.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن المكتب الاتحادي للاجئين قد اكتفى بالطعن في موضوعية تقرير الطبيب النفسي ولم يقم بواجب التحقيق بإصدار أمر بعرضه على طبيب نفسي آخر. كما اكتفى المكتب الاتحادي للاجئين بالإعراب عن شكوكه في سبب الحروق التي تغطي أعضاءه التناسلية، بدون إجراء تحقيق في الأسباب.

5-4 وبالإشارة إلى حكم صادر من محكمة درسدن الإدارية (ألمانيا) بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، يؤكد صاحب الشكوى أن منشآت معالجة الأ شخاص المصابين بصدمات نفسية في سري لانكا لا تكفي للوفاء باحتياجات عشرات الآلاف من ضحايا التعذيب. ويشير مركز إعادة تأهيل الأسرة نفسه إلى أن فرص ملتمسي اللجوء من أبناء التاميل العائدين الذين يعانون من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمات في الحصول على العلاج اللازم و المستمر ضئيلة.

5-5 ويحتج صاحب الشكوى بأن كل ما فعله هو التوقيع على برنامج الإعادة إلى الوطن في شباط/فبراير 2001 لأنه كان يعاني من الاكتئاب في ذلك الوقت بسبب تكرار رفض السلطات السويسرية لطلب لجوئه.

5-6 وفي 23 تموز/يوليه 2002، قدم صاحب الشكوى تقرير طبيب نفسي آخر مؤرخاً 19 تموز/يوليه 2002 وصادراً من معهد زيوريخ لعلم الإصابات النفسية، يشخص أعراض اختلال اجتماعي مصحوبة بإدمان الكحول، وأعراض اكتئاب واحتمال اضطراب نفسي لاحق للصدمة لـه علاقة بتجارب صاحب الشكوى الماضية في سري لانكا. ويؤكد التقرير أنه لا يجوز استخدام التناقضات التي وردت في أقوال صاحب الشكوى أمام سلطات الهجرة في إضعاف مصداقيته، نظراً لأن هذه التناقضات تشكل جزءاً لا يتجزأ مما يعانيه صاحب الشكوى من أعراض تفاعلية للاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولهذا تعتبر البلاغ مقبولاً وتباشر النظر في الأسس الموضوعية للقضية.

6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذ ا كان إرغام صاحب الشكوى على العودة إلى سري لانكا يعني انتهاك الدولة الطرف لالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أو تعيد ( ترد ) أي فرد إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. وعند البت في هذا الأمر، يجب أن تأخذ اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان (الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية).

6-3 وقد أحاطت اللجنة علماً بالتقارير التي ذكرها صاحب الشكوى وكذ لك الدولة الطرف والتي تنكر أو تؤكد حدوث تحسن كبير في مجال حماية حقوق التاميل أثناء عمليات التحقق من الهوية وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم في سري لانكا. وتلاحظ اللجنة من التقارير الأخيرة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا أنه رغم الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة التعذيب، لا تزال هناك حالات تعذيب وأن رجال الشرطة والقضاة والأطباء لا يعالجون الشكاوى من التعذيب بفعالية في كثير من الأحيان. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً عملية السلام الجارية في سري لانكا والتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة نمور ت حرير تاميل إيلام في شباط/فبراير 2002، والمفاوضات التي جرت بين أطراف النزاع منذ ذلك الحين. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها خلصت، بناء على إجراءات التحقيق التي اتخذتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية، إلى أن ممارسة التعذيب ليست ممارسة منتظمة في الدولة الطرف (د) . وتل احظ اللجنة أخيراً أن عدداً كبيراً من اللاجئين التاميل قد عادوا إلى سري لانكا في عامي 2001 و2002 (ه‍) .

6-4 وتذكر اللجنة مع ذلك بأن الهدف من دراستها للبلاغ هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ولذا فبصرف النظر عما إذ ا كان هناك فعلاً نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا، فإن وجود هذه الانتهاكات لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر أن صاحب الشكوى سيكون معرضاً للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. ويجب تقديم أسباب إضافية توضح أن ه معرض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة استبعاد احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الظروف المحددة لهذه القضية.

6-5 وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب على أيدي قوات الأمن السريلانكية، لاحظت اللجنة ادعاءه بأن إلقاء القبض عليه وتعذيبه في الماضي للاشتباه في أنه من ناشطي حركة نمور تحرير تاميل إيلام، والآثار الناجمة عن هذا التعذيب، يزيد من احتمالات تعرضه للتوقيف والتعذيب من جديد، بسبب عدم قدرته على التحكم في سلوكه في حالات الضغ ط العصبي، وما يمكن أن يثيره هذا السلوك من شبهات، بالإضافة إلى الندوب الظاهرة في جسده. ولاحظت حجج الدولة الطرف بشأن التناقضات التي وردت في أقوال صاحب الشكوى أمام سلطات الهجرة السويسرية، وحكم إحدى المحاكم السريلانكية ببراءته لانعدام الأدلة على تورطه في نشاط حركة نمور تحرير تاميل إيلام، والضمانات القانونية التي وفرها إنشاء لجنة جديدة للتحقيقات في حالات التوقيف والمضايقة غير المشروعة منذ عام 1998 (انظر الفقرة 4-4).

6-6 وترى اللجنة أنه بافتراض التوصل إلى نتيجة في قضية صاحب الشكوى، بناء على الأدلة الطبية والنفسية التي قدمها، يجب إعطاء أهمية كبيرة لادعاءاته بأنه قد عذب أثناء احتجازه في الماضي في إدارة التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن حالات التعذيب هذه التي ادعى وقوعها لم تحدث في الماضي القريب (و) .

6-7 وفيما يتعلق بحجة صاحب الشكوى بأن ما يعاني منه من اضطر اب نفسي لاحق للصدمة سيمنعه من التحكم في سلوكه في حالات الضغط العصبي، ومن ثم يزيد من احتمال توقيف الشرطة السريلانكية لـه، تلاحظ اللجنة أن حصول صاحب الشكوى على حكم براءة من تهم الإرهاب المنسوبة إليه، بالإضافة إلى عدم قيامه بنشاط سياسي واضح، هو من العوامل الت ي تقلل احتمالات تعرضه لعواقب خطيرة في حالة إلقاء القبض عليه من جديد.

6-8 وفيما يتعلق بادعاء عدم وجود علاج نفسي ملائم لما يعانيه صاحب الشكوى من اضطراب نفسي لاحق للصدمة في سري لانكا، ترى اللجنة أن ما قد ينجم عن ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا من تدهور في حال ته الصحية لا يصل إلى حد التعذيب الذي يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف نفسها وفقاً للمقصود بالتعذيب في المادة 3، بتفسيرها مقترنة بالمادة 1 من الاتفاقية (ز) .

6-9 ولهذا ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافية تسمح بأن تخلص اللجنة إلى أنه سيواجه خطر تعذيب حقيقي وراهن وشخصي في حالة عودته إلى سري لانكا.

7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى سري لان كا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

(ب) تشمل المستندات حكم محكمة سري لانكا المؤرخ 2 آب/أغسطس 1996 ببراءة صاحب الشكوى وبطاقة سجن صادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

(ج) أشار إلى عدة تقارير من بينها تقرير منظمة العفو الدولية المؤرخ 20 تموز/يوليه 2000(ASA 37/022/2000).

(د) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44، (A/57/44)، الفصل الرابع - باء، الفقرة 181.

(ه‍) انظر البلاغ رقم 191/2001، س. س. ضد هولندا ، القرار المعتمد في 5 أيار/مايو 2003، الفقرة 6-3.

(و) انظر تعليق اللجنة العام رقم 1، الفقرة 8(ب).

(ز) انظر، مع إجراء التغييرات اللازمة ، البلاغ رقم 83/1997، ج. ر. ب. ضد السويد ، القرار المعتمد في 15 أيار/مايو 1998، الفقرة 6-7.

البلاغ رقم 187/2001

المقدم من : السيد ضو بلقاسم ثابتي (تمثله المنظمة غير الحكومية "الحقيقة - العمل" (Vérité-Action).

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : تونس

تاريخ تقديم البلاغ : 1 حزيران/يونيه 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد ا جتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 187/2001 المقدم من السيد ضو بلقاسم ثابتي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- مقدم الشكوى السيد ضو بلقاسم ثابتي، وهو مواطن تونسي مولود في 4 تموز/يوليه 1955 في تطاوين (تونس)، ومقيم في سويسرا منذ 25 أيار/ماي و 1998 حيث يتمتع بمركز لاجئ. ويؤكد أنه كان ضحية انتهاك تونس لأحكام المادة الأولى، والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 4 و5 و12 و13 و14 و15 و16 من الاتفاقية. وتمثله المنظمة غير الحكومية "الحقيقة - العمل" (Vérité-Action).

1-2 وقد صادقت تونس على اتفاقية مناهضة الت عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأدلت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1988.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يصرح صاحب الشكوى بأنه كان عضواً نشطاً في المنظمة الإسلامية "النهضة" (حركة الاتجاه الإسلامي سابقاً). وعقب موجة من الاعتقالات بدأت في تونس عام 1990 وكانت تستهدف بوجه خاص أعضاء في هذه المنظمة، انتقل صاحب الشكوى إلى العمل السري ابتداءً من 27 شباط/فبراير 1991. وفي الساعة الواحدة من صباح يوم 6 نيسان/ أبريل 1991، ألقت قوات الشرطة القبض عليه وضربته بعنف (بالهراوة، وبالرجل، وبقبضة اليد، وصفعاً على الوجه).

2-2 ووضع صاحب الشكوى في الحبس الكائن في الدور السفلي بوزارة الداخلية (إدارة أمن التراب) وحُرم من النوم، ثم اقتيد في صباح اليوم التالي إلى مكتب مدير أمن الدولة، عز الدين جنيح. وحسب قول صاحب الشكوى، أمر هذا المسؤول شخصياً أن يجري استجوابه تحت التعذيب.

2-3 ويقدم صاحب الشكوى وصفاً مفصلاً ومشفوعاً برسوم تقريبية عن مختلف ممارسات التعذيب التي تعرض لها حتى 4 حزيران/يونيه 1991 في مباني وزارة الداخلية (إدارة أمن التراب).

2-4 ويذكر صاحب الشكوى ما يسمى عموماً بوضع "الفروج المشوي"، تعلق الضحية بين طاولتين، وهي عارية، ومقيدة اليدين، والرجلان مثنيتان بين اليدين، وقضيب حديدي وراء الركبتين، وهو وضع تتعرض فيه الضحية للضرب، وبوجه خاص على باطن القدم، إلى حد الإغماء. ويضيف صاحب الشكوى أن رجال الشرطة المس ؤولين عن هذا التعذيب كانوا يوقظونه بصب الماء البارد على جسمه وكذلك الإتير على المناطق الحساسة، الردفان والخصيتان.

2-5 ويصرح صاحب الشكوى بأنه خضع أيضاً لممارسة "الوضع المقلوب"، تعلق الضحية إلى السقف بحبل يشد إلى ساق واحدة أو الساقين معاً، والرأس نحو الأسفل، وهي عارية واليدان مربوطتان إلى الظهر، وهو وضع تتعرض فيه الضحية للضرب بالرجل والعصا والسوط حتى الإغماء. ويضيف صاحب الشكوى أن معذبيه ربطوا قضيبه بخيط كانوا يجذبونه على دفعات متتالية كما لو كانوا يريدون اقتلاعه.

2-6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه أُخضع للتغطيس، تعلق الضحية مقلوبة رأساً على عقب إلى رافعة، ويغطس رأسها في خليط من الماء ومسحوق الصابون وماء جافيل، وحتى البول والملح؛ وتصبح الضحية عاجزة عن التنفس، فتضطر إلى ابتلاع هذا الخليط إلى أن تمتلئ معدتها، ثم تضرب بالرجل على البطن إلى أن تتقيأ.

2-7 كما يذكر صاحب الشكو ى وضع "العقرب"، حيث تكون الضحية عارية ومقيدة اليدين والرجلين وراء الظهر، والبطن نحو الأسفل، وترفع من أعضاء الجسم باستعمال سلسلة رافعة، ويُخضع عمودها الفقري للضغط، وتضرب الضحية بالعصا والمجلدة على الساقين والذراعين والبطن والعضو التناسلي.

2-8 ويضيف صاحب الش كوى أنه أخضع "لعذاب الطاولة"، حيث ينهال على الضحية ضرباً وهي عارية، ومنبطحة على الظهر أو البطن على طاولة طويلة، وأعضاؤها الأربعة مقيدة.

2-9 ويقدم صاحب الشكوى، تأييداً لتصريحاته المتعلقة بتعذيبه والآثار الناتجة عنه، شهادة من أخصائي سويسري في العلاج الطبيعي، وتقريراً من متخصص في علم الأعصاب من فريبورغ، وشهادة علاج نفسي من الإدارة الطبية لوكالة تأمين سويسرية. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير بعثة مراقبين تابعة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يبين أن جميع المتهمين المستجوبين اشتكوا، أثناء الدعوى المقامة في 9 تموز /يوليه 1992 ضد مناضلين إسلاميين من بينهم صاحب الشكوى، من سوء المعاملة الخطيرة التي تعرضوا لها خلال مدة حبسهم لأغراض التحقيق.

2-10 ويقدم صاحب الشكوى قائمة بالأشخاص الذين مارسوا عليه التعذيب أثناء هذه الفترة، وهم بالتحديد عز الدين جنيح (مدير إدارة أمن التراب )، وعبد الرحمن القاسمي، والحمروني، وبن عمر (مفتش)، ومحمود الجوادي (إدارة الاستعلامات في بوشوشة)، وصلاح الدين تارزي (من الإدارة ذاتها)، ومحمد الناصر حليس (من الإدارة ذاتها). ويضيف أن معذبيه كانوا يتصرفون بمساعدة طبيبين، وأنه كان شاهد عيان للتعذيب الذي خضع ل ـه المحبوسون معه.

2-11 وفي 4 حزيران/يونيه 1991، مثل صاحب الشكوى أمام قاضي التحقيق العسكري، المقدم عياد بن قايد. ويؤكد أنه أنكر أثناء الجلسة التهم المنسوبة إليه بمحاولة القيام بانقلاب وأنه حرم من مساعدة محام.

2-12 ويؤكد صاحب الشكوى أنه وُضع فيما بعد، في الف ترة من 4 حزيران/يونيه إلى 28 تموز/يوليه 1991، في مباني وزارة الداخلية (إدارة أمن التراب)، في عزلة تامة، حرم من تلقي الزيارات والمراسلات والأدوية والعلاج الطبي اللازم، باستثناء زيارة أجراها، في 18 تموز/يوليه 1991، الدكتور منصف مرزوقي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. ويضيف صاحب الشكوى أنه لم يحصل على تغذية سليمة، وأنه مُنع من ممارسة شعائره الدينية، وأنه عُرِّض من جديد للتعذيب.

2-13 ونُقل صاحب الشكوى، منذ 28 تموز/يوليه 1991، وهو تاريخ نهاية فترة حبسه لأغراض التحقيق، عدة مرات بين سجون البلد - تونس العاصمة، برج الرومي في بنزرت، المهدية، سوسة، الهوارب، رجيم معتوق - وذلك، حسب قوله، بهدف منعه من الاتصال بأفراد أسرته.

2-14 ويذكر صاحب الشكوى ظروف الحبس السيئة في هذه السجون، مثل الاكتظاظ، 60 إلى 80 شخصاً في الزنزانات الصغيرة التي وضع فيها صاحب الشكوى، وانعدام النظ افة الصحية، الذي يعد عاملاً مسبباً للأمراض، يُصرح المدعي بأنه أصيب بداء الربو وعانى من أشكال من حساسية البشرة، ومن تشوهات في الرجل. ويبين أنه وضع، مراراً، في عزلة بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله وسوء معاملته في تموز/يوليه 1992 بسجن 9 أفريل بتونس العاصمة لمدة 12 يوماً، وفي المهدية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 1995 لمدة ثمانية أيام، وفي شهر آذار/مارس 1996 لمدة عشرة أيام من جهة، وبسبب الممارسات التعسفية من جانب حراس السجن، من جهة أخرى. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أنه ضُرب على رؤوس الأشهاد وهو عارٍ ت ماماً.

2-15 وفي 9 تموز/يوليه 1992، نظرت المحكمة العسكرية ببوشوشة، في تونس العاصمة، في الدعوى المرفوعة ضد صاحب الشكوى. ويبين صاحب الشكوى أنه لم يتمكن من الحديث مع محاميه إلا مرة واحدة، وكان ذلك في 20 تموز/ يوليه 1992، وتحت رقابة حراس السجن. وفي 28 آب/أغسطس 1992، حكم على صاحب الشكوى بالسجن لمدة ستة أعوام.

2-16 وبعد أن استوفى صاحب الشكوى عقوبته في 27 أيار/مايو 1997 وفقاً لبطاقة الخروج من السجن التي قدمها صاحب الشكوى، وُضع تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وهو وضع كان في واقع الأمر بمثابة إقامة جبرية، في ر مادة، على بعد 600 كيلومتر من تونس العاصمة، حيث تعيش زوجته وأبناؤه. وبعد أربعة شهور، هرب صاحب الشكوى من تونس إلى ليبيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1997، ومنها إلى سويسرا حيث حصل على مركز لاجئ سياسي في 15 كانون الثاني/يناير 1999. ويقدم صاحب الشكوى تأييداً لتصريح اته نسخة من تقرير مؤرخ 10 آذار/ مارس 1996 من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس يصف حالة صاحب الشكوى بعد إخلاء سبيله، وشهادة من المكتب الفيدرالي للاجئين في سويسرا تثبت منحه مركز اللاجئ السياسي. ويضيف صاحب الشكوى أنه حكم عليه غيابياً، بعد فراره، بالس جن لمدة 12 عاماً.

2-17 وفي الختام، يؤكد صاحب الشكوى أن أفراد أسرته، وبوجه خاص زوجته وأبناؤه الخمسة، تعرضوا للمضايقة (زيارات ليلية، وتفتيش منهجي في البيت العائلي، وترهيب، وتهديد بالاغتصاب، ومصادرة الأموال والنقود، واعتقالات واستجوابات، ورقابة دائمة) وسوء ال معاملة (تم إيقاف ابن صاحب الشكوى، عز الدين، وضُرِب بعنف) من طرف رجال الشرطة خلال كامل فترة احتجازه وفراره، حتى عام 1998.

2-18 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف، يبين صاحب الشكوى أنه اشتكى من أعمال التعذيب التي تعرض لها أمام المحكمة العسكرية ببوشوشة، بحضور ممثلي الصحافة الوطنية ومراقبين أجانب معنيين بحقوق الإنسان. ويؤكد أن رئيس المحكمة حاول تجاهله ولكنه أجاب، أمام إصراره، أنه لم يلاحظ شيئاً. وعلاوة على ذلك، اعترض القاضي صراحة على طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي.

2-19 ويضيف صاحب الشكوى أنه بعد انتهاء الجلسة و عودته إلى السجن تلقى تهديداً بالتعذيب، لو أثار أمام المحكمة من جديد تظلماته من التعذيب.

2-20 ويصرح صاحب الشكوى، فضلاً عن ذلك، أنه بداية من 27 أيار/مايو 1997، تاريخ إخلاء سبيله، لم يتمكن من رفع شكوى بسبب حكم الإقامة الجبرية المسلط عليه. ويعرض أن رجال الشرطة والدرك في رمادة كانوا يشاركون في استمرار عملية المضايقة والترهيب أثناء الزيارات اليومية التي يؤديها صاحب الشكوى إلى مراكز الشرطة والدرك في إطار المراقبة الإدارية. ويقول صاحب الشكوى إن مجرد تقديم شكوى كان سيسبب لـه ازدياد الضغط الممارس عليه، بل حتى الرجوع إلى السجن. ونتيجة لحكم الإقامة الجبرية هذا، فإن صاحب الشكوى لم يكن، علاوة على ذلك، قادراً على التوجه إلى السلطات في مكان إقامته الشرعي في تونس العاصمة.

2-21 ويؤكد صاحب الشكوى أنه إذا كان القانون التونسي يسلم بإمكانية تقديم شكوى بسبب أعمال التعذيب، فإن الوا قع العملي هو أن أي ضحية تقدم شكوى تصبح هدفاً لمضايقة بوليسية لا تطاق، مما يوهن عزم أي شخص يرغب في تقديم طعن. وهكذا، فإن سبل الانتصاف، حسب رأي صاحب الشكوى، غير قائمة وغير فعالة.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن الحكومة التونسية انتهكت أحكام المواد التالية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

المادة 1- إن الممارسات الوارد عرضها أعلاه، وضع "الفروج المشوي"، ووضع "الجسم المقلوب"، ووضع "العقرب"، "والتغطيس"، و"عذاب الطاولة"، والعزلة، التي خضع لها صاحب البلاغ، تشكل أعمال تعذيب.

الفقرة 1 من المادة 2- إن الدولة الطرف لم تكتف بالامتناع عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب، ولكنها، على العكس، عبأت جهازها الإداري، وبوجه خاص جهاز الشرطة، كأداة تعذيب ضد صاحب الشكوى.

المادة 4- إن الدولة الطرف لم تضع كل أعمال التعذيب الت ي خضع لها صاحب الشكوى موضع الجريمة بموجب قانونها الجزائي.

المادة 5- لم تقم الدولة الطرف بملاحقة معذبي صاحب الشكوى.

المادة 12- لم تعجِّل الدولة الطرف بفتح تحقيق بشأن أعمال التعذيب التي ارتُكبت في حق صاحب الشكوى.

المادة 13- لم تشرع الدولة الطرف في فحص شكاوى التعذيب التي أثارها صاحب الشكوى في بداية الدعوى، بل، على عكس ذلك، رُفضت هذه الشكاوى.

المادة 14- تجاهلت الدولة الطرف حق صاحب البلاغ في تقديم شكوى. وهكذا تكون حرمته من حقه في الجبر وإعادة التأهيل.

المادة 15- حُكِم على صاحب الشكوى، في 28 آب/أغسطس 1992، بعقوبة السجن استناداً إلى اعترافات أدلى بها تحت التعذيب.

المادة 16- إن التدابير والممارسات القمعية الوارد عرضها أعلاه (انتهاك الحق في تلقي العلاج الطبي والأدوية، والمراسلة، وتقييد الحق في النظافة، وزيارات الأهل والمحامين، وفرض الإقامة الجبرية، ومضايقة الأسرة، وم ا إلى ذلك) التي استخدمتها الدولة الطرف ضد صاحب الشكوى تشكل عقوبات أو ضروب معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى متذرعة بأن صاحب الشكوى لم يستعمل ولم ي ستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه يمكن لصاحب الشكوى ممارسة سبل الانتصاف المحلية المتاحة باعتبار أن فترة التقادم بالنسبة للوقائع المزعومة والتي يصنفها القانون التونسي بوصفها جريمة هي عشر سنوات.

4-3 وتبين الدولة الطرف أنه يمكن لص احب البلاغ أن يرفع شكوى، بما في ذلك من الخارج، إلى ممثل النيابة العامة المختص إقليمياً. كما يمكنه أن يكلف محامياً تونسياً يختاره لرفع الشكوى، أو أن يطلب إلى محام أجنبي القيام بذلك بمساعدة زميل تونسي.

4-4 ووفقاً لقواعد الإجراءات الجنائية ذاتها، يتلقى وكيل ا لجمهورية الشكوى ويأمر بفتح تحقيق قضائي. ويستمع قاضي التحقيق الذي يكلَّف بملف القضية إلى صاحب الشكوى وفقاً لأحكام المادة 53 من مدونة الإجراءات المدنية. وفي ضوء ما يفضي إليه سماع صاحب الشكوى، يمكنه سماع الشهود، واستجواب المشتبه فيهم، وإجراء معاينات على عين ا لمكان، وحجز مستندات الإثبات. ويجوز لـه أن يأذن بإجراء الخبرات والقيام بكل الإجراءات الرامية إلى كشف الأدلة، التي تؤيد التهم أو تنفيها، للبحث عن الحقيقة ومعاينة الوقائع التي تؤسس عليها المحكمة التي يرجع لها النظر قرارها.

4-5 وتبين الدولة الطرف أنه يمكن لصاح ب الشكوى، علاوة على ذلك، أن يقيم دعوى مدنية أمام قاضي التحقيق أثناء إجراء التحقيق، ليطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، بالإضافة إلى توقيع عقوبة جنائية على المسؤولين عن الجريمة التي ارتُكبت في حقه.

4-6 وإذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة، أو أن الوقائع لا تشكل جريمة أو أن التهم الموجهة ضد المتهم غير كافية، فإنه يعلن بمقتضى أمر انتفاء موجبات المقاضاة. وعلى العكس من ذلك، إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جرماً عقوبته السجن، يحيل المتهم إلى القاضي المختص، وعلى وجه التحديد غرفة الاتهام عندما ي تعلق الأمر بجريمة. وتُبلَغ كل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق فوراً إلى جميع الأطراف المعنية بالدعوى، بمن فيها المشتكي القائم بالدعوى المدنية. وبعد التبليغ في غضون 48 ساعة، يمكن للقائم بالدعوى المدنية أن يرفع استئنافاً في بحر أربعة أيام ضد الأوامر التي تض ر بمصالحه. ويتلقى قلم التحقيق هذا الاستئناف المرفوع في شكل تصريح خطي أو شفوي. وإذا كانت قرائن الإدانة كافية، فإن غرفة الاتهام تحيل المتهم إلى المحكمة المختصة (محكمة الجنح أو الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة البداية) وتبت في جميع أوجه الاتهام التي يكشفها الإج راء. كما يمكن لها أن تأمر، عند الاقتضاء، بإجراء تحقيق مكمل يضطلع به أحد القضاة المستشارين التابعين لها أو قاضي التحقيق، بل يمكنها حتى أن تأمر بملاحقات جديدة، والتحقيق أو الإذن بالتحقيق بشأن وقائع لم تكن موضع تحقيق سابقاً. وتكون قرارات غرفة الاتهام واجبة ال تنفيذ على الفور.

4-7 وبعد التبليغ، يمكن لصاحب الشكوى القائم بالدعوى المدنية أن يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمام محكمة النقض. ويُقبَل هذا الطعن عندما تَخلُص غرفة الاتهام في قرارها إلى انتفاء موجبات المقاضاة، أو تكون أعلنت عدم مقبولية الدعوى المرفوعة من القا ئم بالدعوى المدنية، أو سقوط الدعوى العمومية، أو أعلنت أن المحكمة التي عُهِد إليها بملف القضية غير مختصة، أو أغفلت البت بشأن وجه من أوجه الاتهام.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً لأحكام المادة 7 من مدونة الإجراءات الجنائية، يمكن للمشتكي القيام بدعوى مدنية أ مام المحكمة التي عُهِد لها النظر في القضية (محكمة الجنح أو غرفة الاتهام لدى محكمة البداية) كما يمكن لـه، حسب الحالة، أن يرفع استئنافاً، إما أمام محكمة الاستئناف إذا كانت المخالفة المتقاضى بشأنها تتعلق بجنحة، أو أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية. ويمكن للمشتكي أيضاً الطعن أمام محكمة النقض.

4-9 وتبين الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية فعالة.

4-10 وتقول الدولة الطرف إن المحاكم التونسية قد سعت بصفة منهجية ومستمرة إلى تدارك حالات مخالفة القانون وإنه قد وقعت عقوبات شديدة على المسؤول ين عن إساءة استعمال القوانين وخرقها. وتؤكد الدولة الطرف أن القضاء بتَّ، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1988 إلى 31 آذار/مارس 1995، في 302 حالة تتعلق بموظفي الشرطة أو الحرس الوطني نُسِبت إليهم أوجه اتهام شتى، منها 227 حالة تندرج في إطار إساءة استعمال الس لطة، وتتراوح العقوبات التي وقعت على المخالفين بين الغرامة والسجن لعدة سنوات (أ) .

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن دوافع صاحب الشكوى التي تُعتبَر "سياسية وحزبية" وأقواله التي تُعتبر "مهينة وقذفية" فيها ما يبعث على الاعتبار بأن شكواه تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم ال شكاوى.

4-12 وتبين الدولة الطرف أن إيديولوجية "الحركة" التي كان صاحب الشكوى عضواً نشطاً فيها، وبرنامجها السياسي، يقومان حصراً على مبادئ دينية تأخذ بنظرة متطرفة للدين تشكل نفياً للحقوق الديمقراطية ولحقوق المرأة. وهي "حركة" غير شرعية تدعو إلى الكراهية الدينية والعنصرية وتستخدم العنف. وقد اشتهرت هذه "الحركة"، حسب الدولة الطرف، باعتداءات إرهابية سببت خسائر بشرية ومادية خلال الفترة 1990-1991. ولذلك، ولأن هذه "الحركة" تخالف أحكام الدستور والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن السلطات العامة لم تعترف بها.

4-13 وتو ضح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يوجه إلى السلطات القضائية تهماً خطيرة، لا يدعمها في الحقيقة أي دليل، ذلك أنه يدّعي أن القضاة يقبلون الاعترافات كدليل ويُصدرون أحكامهم بناء عليها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 6 أيار/مايو 200 2، عارض صاحب الشكوى زعم الدولة الطرف بأنه لم تكن لديه أي رغبة في رفع الأمر إلى العدالة التونسية لاستخدام سبل الانتصاف المحلية.

5-2 ويُذكِّر صاحب البلاغ في هذا الشأن بالتصريحات التي أدلى بها أمام قاضي المحكمة العسكرية فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب وبأنه طلب إلى القاضي أن يأذن بإخضاعه للفحص الطبي، إلا أنه تجاهل تلك التصريحات ولم يرد عليها؛ كما يُذكِّر بإبلاغه عن انتهاكات أحكام المادتين 13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ووضعه تحت المراقبة الإدارية الذي شكل عائقاً أمام رفع الأمر إلى العدالة. وحسب صاحب الشكوى، فإن ا لممارسة الوارد وصفها أعلاه تشكل القاعدة التي يلجأ لها القضاة، لا سيما ضد السجناء السياسيين. ويقدم صاحب الشكوى، تأييداً لدفوعاته، مقتطفات من تقارير صادرة عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع ع ن حقوق الإنسان. ويشير، علاوة على ذلك، إلى التقارير السنوية لمنظمات غير حكومية، من قبيل منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، التي شجبت الممارسات التي وصفها صاحب الشكوى.

5-3 وفضلاً عن ذلك، يعارض صاحب الشكوى التفسيرات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتع لق بإمكانية رفع دعوى إلى العدالة على وجه السرعة، ووجود سبيل انتصاف فعال، وإمكانية رفع دعوى مدنية.

5-4 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت بتلاوة الإجراءات الواردة في مدونة الإجراءات الجنائية، والتي لا تطبَّق في الواقع، وخاصة في حالات السجناء السياسيين. ويذكر صاحب الشكوى، تأييداً لموقفه، تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا, والمجلس الوطني للحريات في تونس. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى الملاحظات الخ تامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن تونس، المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ويؤكد أن لجنة مناهضة التعذيب أوصت الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى، بما يلي: أولاً، أن تضمن لضحايا التعذيب حق رفع شكوى دون الخوف من أن يتعرَّضوا للانتقام، أو المضايقة، أو أنواع المعا ملة العنيفة، أو الاضطهاد بشتى أنواعه، حتى إن لم تؤكد نتائج التحقيق صحة ادعاءاتهم، وأن يطالبوا بالجبر ويحصلوا عليه إذا ثبتت صحة ادعاءاتهم؛ وثانياً، أن تضمن إجراء فحوص طبية بصفة تلقائية عقب ادعاءات الانتهاك، وتشريح الجثة في كل حالات الوفاة التي تحصل أثناء مد ة الحبس الاحتياطي؛ وثالثاً، أن تضمن إعلان نتائج جميع التحقيقات المتعلقة بحالات التعذيب، وأن تتضمن هذه المعلومات تفاصيل الانتهاكات المرتكبة، واسم أصحابها، وتواريخها، وأماكن وظروف الأحداث، والعقوبات التي وقعت على الآثمين. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن جزءا ً كبيراً من الأنظمة القائمة في تونس فيما يتعلق بحماية الأشخاص المعتقلين لا يتم التقيد به في الممارسة. كما أعربت عن قلقها إزاء الهوة الواسعة القائمة بين القانون والممارسة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وعن انزعاجها البالغ لما ورد في بعض التقارير من شيوع مم ارسات التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية والمهينة التي ترتكبها قوات الأمن والشرطة والتي أدت، في حالات معينة، إلى وفاة أشخاص محبوسين على ذمة التحقيق. ويذكر صاحب الشكوى، علاوة على ذلك، قرار لجنة مناهضة التعذيب في قضية فيصل بركات ضد تونس، البلاغ رقم 60/1 996. ويرى أن خطاب الدولة الطرف بشأن إمكانية ضمان سبيل انتصاف فعلي وفعال إنما هو من قبيل الدعاية السياسية ولا صلة لـه بالقانون. ويبين صاحب الشكوى أن الحالات التي ذكرتها الدولة الطرف (الفقرة 4-10) إنما تتعلق بمواطنين تونسيين لم يتم إلقاء القبض عليهم في قضايا ذات طابع سياسي، في حين أن السلطات تعامل محاكمات السجناء السياسيين معاملة خاصة.

5-5 ويعارض صاحب الشكوى، من جهة أخرى، دفع الدولة الطرف بشأن إمكانية تكليف محام تونسي لرفع شكوى انطلاقاً من الخارج.

5-6 ويؤكد صاحب الشكوى أن هذا الإجراء يبقى حبراً على ورق ولم تت م مراعاته قط في إطار قضايا سياسية. وحسب صاحب الشكوى، يتعرض المحامون الذين يتجرؤون على الدفاع عن مثل هذه القضايا للمضايقة ولأشكال أخرى من التعديات الخطرة على الممارسة الحرة والمستقلة لمهنتهم، بما في ذلك الحكم عليهم بالسجن.

5-7 كما يؤكد صاحب الشكوى أن حالته بوصفه لاجئاً سياسياً في سويسرا لا تتيح لـه الوصول إلى أي نتيجة عن طريق إجراء محتمل من هذا القبيل، بسبب القيود المفروضة على اللاجئ فيما يتعلق باتصاله بسلطات بلده. ويبين أن إنهاء كل علاقة مع بلده الأصلي يشكل أحد الشروط لمنحه صفة اللاجئ، ويؤدي دوراً هاماً عند النظر في سحب الصفة منه. فحسب صاحب الشكوى، يمكن بالفعل إنهاء اللجوء عندما يلتمس اللاجئ من جديد وبإرادته الحرة حماية بلده الأصلي، كأن يقيم على سبيل المثال اتصالات وثيقة مع سلطات بلده أو يقوم بزيارات منتظمة إلى بلده.

5-8 وأخيراً، يرى صاحب الشكوى أن تعليقات ا لدولة الطرف بشأن انتمائه إلى حركة "النهضة" وبشأن هذه الحركة تبين وجود واستمرار التمييز ضد المعارضة، التي ما زالت تُعتبَر غير شرعية. وحسب صاحب الشكوى، فإن استخدام الدولة لأوصاف الإرهاب في هذه الحالة بالذات إنما يدل على تحيزها، ومن ثم فإن الحديث عن ضمان سبل انتصاف محلية وفعالة يُعَد من قبيل الوهم. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن حظر التعذيب وأنواع المعاملة اللاإنسانية والمهينة هو حكم لا يقبل أي استثناء، بما في ذلك بشأن الإرهابي (ب) .

5-9 وفي الختام، وفي ضوء التفسيرات السابقة، يردُّ صاحب الشكوى تعليق الدولة الطرف الذي تعتبر فيه أن هذه الشكوى تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم الشكاوى.

الملاحظات التكميلية المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

6-1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عارضت الدولة الطرف من جديد مقبولية البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف، في المقام الأول، أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتحريك آلية القضاء التونسي واستخدام سبل الانتصاف المحلية مجردة من كل أساس ولا يؤيدها أي دليل. وتبين الدولة الطرف أن الدعوى العمومية المتعلقة بالادعاءات المثارة في البلاغ لم تسقط لأن فترة التقادم في هذه الحالة هي 10 سنوات. وتعت بر أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته بأن ممارسة السلطات تحول دون مباشرة دعوى أمام القضاء على وجه السرعة، ودون إمكانية رفع دعوى مدنية. وتضيف أن مركز اللاجئ لا يمكن أن يحرم صاحب الشكوى من حقه في أن يرفع شكوى أمام المحاكم التونسية. وتؤكد الدولة الط رف، ثالثاً، أنه، على عكس ادعاءات صاحب الشكوى، يمكن لهذا الأخير تكليف محامٍ يختاره ليرفع الدعوى انطلاقاً من الخارج. وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن البلاغ لا يستند إلى أية واقعة ملموسة ولا يقدم أي دليل، وأنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم الشكاوى.

قر ار اللجنة بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها التاسعة والعشرين، وقررت، بموجب قرار اتخذته في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، أنه مقبول.

7-2 ففيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف عارضت مقبولية البل اغ باعتبار أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة والمفيدة لم تُستنفَد. وفي هذه الحالة بالذات، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وصفاً مفصلاً عن سبل الانتصاف التي تتيحها القوانين لكل صاحب شكوى، وعن الحالات التي استُخدمت فيها سبل الانتصاف هذه بنجاح ضد المس ؤولين عن إساءة استعمال القانون وانتهاكه. ورأت اللجنة، مع ذلك، أن الدولة الطرف لم تبين بما فيه الكفاية صحة دفوعاتها في الظروف الخاصة بحالة صاحب الشكوى الذي يقول إنه كان ضحية انتهاكات لحقوقه. وأوضحت اللجنة أنها لا تشكك في المعلومات التي وافتها بها الدولة الط رف بشأن وجود ملاحقات ضد أفراد النظام وتوقيع أحكام عليهم بسبب أشكال شتى من التعسف. غير أن اللجنة بينت أنه لا يمكن، في هذه الحالة بالذات، أن يغرب عن بالها أن الأحداث يعود تاريخها إلى عام 1991، وأنه إذا كانت فترة التقادم هي عشر سنوات، فإن مسألة التقادم أمام ا لمحاكم الوطنية تطرح نفسها في هذه القضية، إلا إذا انقطعت فترة التقادم أو عُلِّقت، وهو أمر لم تقدم الدولة الطرف معلومات بشأنه.كما لاحظت اللجنة، فضلاً عن ذلك، أن ادعاءات صاحب الشكوى كانت متصلة بأحداث قديمة أبلغ عنها علانية لدى السلطات القضائية وبحضور مراقبين دوليين. وأشارت اللجنة إلى أنه لا علم لها، حتى هذا اليوم، بتحقيقات أذِنت الدولة الطرف تلقائياً بإجرائها على وجه السرعة. وبناءً عليه، رأت اللجنة أن فرص حصول صاحب الشكوى على نتيجة مرضية من خلال استنفاد سبل الانتصاف المحلية ضئيلة جداً، وقررت تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وعلاوة على ذلك، أحاطت اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ تشكل إساءة استعمال لحق تقديم الشكاوى. ورأت اللجنة أن كل إبلاغ عن التعذيب يعدّ أمراً خطيراً وأن النظر في الموضوع ه و وحده الذي يمكن أن يحدّد ما إذا كانت الادعاءات قذفية. وفضلاً عن ذلك، رأت اللجنة أن التزام صاحب الشكوى السياسي والحزبي، الذي تستنكره الدولة الطرف، لا يتنافى مع البحث في هذه الشكوى، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن موضوع البلاغ

8-1 تعارض الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 نيسان/أبريل 2003 و25 أيلول/سبتمبر 2003، صحة ادعاءات صاحب الشكوى وتكرر من جديد موقفها بأن البلاغ غير مقبول.

8-2 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة ب‍ "اشتراك" الدولة الطرف في "ممارسات التعذيب" وعدم الت حرك لمنعها، تشير الدولة الطرف إلى أنها أنشأت جهازاً وقائياً (ج) وردعياً (د) لمكافحة التعذيب بهدف تجنب أي عمل من شأنه أن ينال من كرامة الفرد ومن سلامته الجسدية.

8-3 وبخصوص الادعاءات المتعلقة "بممارسة التعذيب" و"بإفلات مرتكبيه من العقاب"، ترى الدولة الطرف أن ص احب الشكوى لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه. وتؤكد أنها، خلافاً لادعاءات صاحب الشكوى، اتخذت جميع التدابير اللازمة على صعيد القانون والممارسات وعلى مستوى الهيئات القضائية والإدارية، لمنع ممارسة التعذيب ومقاضاة من يقدمون عليها، وفقاً لأحكام المواد 4 و5 و13 من الا تفاقية. كما أن صاحب الشكوى لم يقدم، حسب الدولة الطرف، أي سبب يبرّر عدم تحركه وسكونه أمام الإمكانات المتاحة لـه قانونياً وفعلياً ليرفع شكوى أمام الهيئات القضائية والإدارية (انظر الفقرة 6-1). وفيما يتعلق بمقرر اللجنة بشأن مقبولية البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يتمسك فقط "بوقائع" يعود تاريخها إلى عام 1991، وإنما أيضاً بوقائع يعود تاريخها إلى سنتي 1995 و1996، أي في وقت صارت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب مدمجة إدماجاً تاماً في القانون الداخلي التونسي، وحيث يذكر صاحب الشكوى "معاملات سيئة" يزعم أنه تعرض لها أثناء فترة احتجازه في "السجن المدني بالمهدية". وبالتالي، فإن فترة التقادم لم تنقضِ، ولذا فمن الملح بالنسبة للمعني أن يقطع هذه الفترة إما بالتقاضي مباشرة أمام السلطات القضائية، أو باتخاذ إجراءات قاطعة لفترة التقادم. كما تشير الدولة الطرف إلى إمكانات سبل الانتصاف التعويضية المتاحة لصاحب الشكوى بالنسبة لكل خطأ جسيم ارتكبه في حقه موظف عام أثناء أدائه لخدمته (ه‍) ، مع العلم بأن فترة التقادم هي خمس عشرة سنة (و) . وتذكر الدولة الطرف أن المحاكم التونسية سعت دائماً وبصورة منهجية إلى تدارك كل نقص في قوانين منع أعمال التعذيب (انظر الفقرة 4-10).

8-4 وبالنسبة للادعاء بعدم احترام الضمانات المتعلقة بالإجراءات القضائية، فإن الدولة الطرف تعتبره دون أساس. فالسلطات، حسب الدولة الطرف، لم تمنع صاحب الشكوى من رفع شكوى أمام العدالة، بل بالعكس، إن صاحب الشكوى هو الذي اختار ألا يستخ دم سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق ب‍ "الالتزام" الملقى على عاتق القضاة بألا يأخذوا بعين الاعتبار التصريحات الحاصلة تحت التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وترى أن من واجب المتهم أن يقدم للقاضي دليلاً أولياً على الأقل يمكن أن يثبت أنه أدلى بإفاداته في ظروف منافية للقانون. وبالتالي، عليه أن يقيم الدليل على ادعاءاته عن طريق تقديم تقرير طبي أو شهادة تثبت أنه رفع شكوى إلى النيابة العامة، أو أن يكشف أمام المحكمة آثاراً ظاهرة للتعذيب أو لسوء المعاملة. وتبيِّن الدولة الطرف أنه بال رغم من أن المحكمة أمرت، في القضية المتعلقة بالسيد ثابتي، بأن يجرى فحص طبي لكل المحتجزين الراغبين في ذلك، اختار صاحب الشكوى عمداً ألا يقدم طلباً لهذا الغرض، وفضل أن يكّرر أمام المحكمة، ادعاءاته ب‍ "بسوء المعاملة"، عسى أن يركز المراقبون الحاضرون في الجلسة ان تباههم عليه. ويدّعي صاحب الشكوى أن رفضه إجراء الفحص الطبي الذي أمرت به المحكمة، إنما يعود لمجاملة الأطباء. وترد الدولة الطرف بأن هؤلاء الأطباء يتم تعيينهم من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة بين أطباء تابعين لإدارة السجن وأطباء لا صلة لهم بهذه الإدارة يتمتعون ب سمعة ونزاهة لا تشوبهما شبهة. وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يجد من المفيد أن يقدم شكوى لا أثناء فترة اعتقاله ولا أثناء مقاضاته، وأن رفضه الخضوع لفحص طبي يبيّن طبيعة ادعاءاته المجردة من كل أساس، ويكشف عن مسعى يندرج ضمن استراتيجية تعتمدها حرك ة "النهضة" اللاشرعية والمتطرفة بهدف التقليل من اعتبار المؤسسات التونسية عن طريق زعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، دون أن يستخدم، بالرغم من ذلك، سبل الانتصاف المتاحة.

8-5 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بالمحاكمة، ترى الدولة الطرف أنه بالرغم من اعتراف صاحب الش كوى بأنه حُكِمَ لصالحه في قضيتين سابقتين في 1983 و1986 بأنه لا محل لإقامة الدعوى لعدم توفر الأدلة الكافية، فإنه يستمر في اتهام الهيئات القضائية بصورة منهجية. وعلاوة على ذلك، وبخلاف ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بتونس قد رفض أن يساعده محام إبان محاكمته وخلال استجوابه، تبيّن الدولة الطرف أن السيد ثابتي نفسه هو الذي رفض مساعدة محامٍ. فقاضي التحقيق، حسب الدولة الطرف، ذكّر المعني، وفقاً للتشريعات السارية، بحقه في ألا يرد على الأسئلة إلا بحضور محاميه، غير أن المتهم اختار الا ستغناء عن مساعدة المحامي، ورفض في الوقت نفسه الردّ على أسئلة قاضي التحقيق. وأمام صمت المتهم، حذّره القاضي، وفقاً لأحكام المادة 74 من مدونة الإجراءات الجنائية، أنه سوف يشرع في التحقيق في القضية، مع تدوين تحذيره هذا في المحضر. وفيما يتعلق بما يؤكده صاحب الشك وى من أن الحكم الذي صدر بحقه استند على اعترافاته بوصفها دلائل الإثبات الوحيدة، تبيّن الدولة الطرف أن الفقرة الفرعية الأخيرة من المادة 69، والمادة 152 من مدونة الإجراءات الجنائية تنصان على أن اعتراف المتهم لا يعفي القاضي من تحري دلائل إثبات أخرى، وأن الاعتر اف، شأنه شأن أي دليل إثبات، متروك لحرية تقدير القضاة. وبناءً عليه فإن القضاء التونسي في المجال الجزائي يعتبر على الدوام أنه لا يجوز إصدار حكم على أساس الاعترافات وحدها (ز) . وفي هذه القضية بالذات، استندت المحكمة، بالإضافة إلى الاعترافات التي أدلى بها المعني طوال الإجراءات القضائية، على التصريحات التي أدلى بها الشهود، وشهادات المتواطئين معه، والمستندات المثبتة للتهمة.

8-6 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالظروف التي مرّ بها صاحب الشكوى في السجن، وبوجه خاص نقله من سجن إلى آخر، الذي اعتبره تدبيراً تعسفياً، توضح الدول ة الطرف أن نقل السجناء، كما تحكمه النصوص السارية، يتقرر حسب مختلف أطوار المحاكمة، وعدد القضايا والهيئات القضائية المختصة إقليمياًً. وتصنف السجون في ثلاث فئات: السجون الخاصة بالأشخاص المحتجزين في إطار الحبس الاحتياطي؛ والسجون التي تنفذ فيها العقوبات على الأ شخاص المحكوم عليهم بالسجن؛ والسجون شبه المفتوحة المهيأة للأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جنحة والمؤهلين للقيام بعمل زراعي. وتقول الدولة الطرف إنه نظراً إلى تغير مركز صاحب الشكوى من معتقل في إطار الحبس الاحتياطي إلى معتقل صدرت بحقه عقوبة السجن، ونظراً إلى متطلبات التحري في القضية التي تعنيه أو في قضايا أخرى مماثلة، فقد نُقِلَ المذكور من سجن إلى آخر وفقاً للأنظمة المعمول بها. وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن مكان الحبس، فإن ظروف صاحب الشكوى كانت مطابقة للأنظمة المتعلقة بتنظيم السجون التي تحكم ظروف الاحتجاز لضما ن السلامة الجسدية والمعنوية للسجين. كما تعتبر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى التي يشبِّه فيها بشكل تعسفي ظروف اعتقاله بالمعاملة المهينة هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وتوضح الدولة الطرف أن حقوق المعتقلين تحظى بحماية شديدة في تونس، دون أي تمييز ومهما كانت الحالة الجنائية، وذلك احتراماً لكرامة الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات التونسية. كما تُضمن للمعتقلين رعاية طبية ونفسية واجتماعية، بالإضافة إلى زيارة أفراد الأسرة.

8-7 وبخلاف الادعاءات التي مفادها أن الآثار التي يعاني منها صاحب الشكوى ناتجة عن التعذيب، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود علاقة سببية. وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف، إنه تم التكفل بصاحب الشكوى على الصعيد الطبي لأمراض عادية وإنه تمتع بالعلاج المناسب. وفي الختام، وعقب فحص أجراه طبيب السجن، نُقل صاحب الشكوى إلى عيادة طبيب عيون وصف ل ـه نظارات في 21 كانون الثاني/يناير 1997.

8-8 وفيما يتعلق بادعاءات منع الزيارات، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى تلقى، وفقاً للأنظمة التي تحكم السجون، زيارة زوجته عائشة ثابتي وشقيقه محمد ثابتي بصورة منتظمة، كما يتبين ذلك من خلال سجلات الزيارات التابعة للسجون التي حُبس فيها صاحب الشكوى.

8-9 أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بالمراقبة الإدارية وحالة أسرة السيد ثابتي الاجتماعية، فتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى يماثل المراقبة الإدارية التي خضع لها بعد أن أمضى مدة عقوبة السجن بسوء المعاملة، والحال أنها تشكل عقوبة قضائية مكمِّلة تنص عليها المادة 5 من المدونة الجنائية. وتعتبر الدولة الطرف، إذاً، أن العقوبة لا يمكن اعتبارها بمثابة سوء معاملة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي الختام، وخلافاً لادعاءات صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أن أسرة صاحب الشكوى لا تخضع لأي شكل من أشكال المضايقة أو التقييد وأن زوجته وأبناءه في حوزتهم جوازات سفر.

تعليقات صاحب الشكوى

9-1 ابتغى صاحب الشكوى أن يرد، في تعليقاته المؤرخة 20 أيار/مايو 2003، على كل واحدة من النقاط المبينة في الملاحظات الواردة أعلاه التي قدمتها الدولة الطرف.

9-2 ففيما يتعلق بالجهاز الوقائي لمكافحة التعذيب، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي بتعداد مجموعة كبيرة من القوانين والتدابير ذات الطابع الإداري والسياسي التي، حسب رأيه، لا يتم تطبيقها البتة في الحقيقة. ويذكر صاحب الشكوى، تأييداً لما يدعيه، تقارير من المنظمة غير الحكومية "المجلس الوطني للحريات في تونس" (ح) .

9-3 وبخصوص وضع مرجعية تشريعية لمكافحة التعذيب يرى صاحب الشكوى أن المادة 101 مكرراً من مدونة الإجراءات الجنائية اعتُمدت في مرحلة متأخرة عام 1999، وبالتحديد عقب ما أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب من مشاعر قلق، ذلك أن صياغة المادة 101 من المدونة الجنائية قد تبرر انحرافات خطيرة في مجال استخدام العنف أثناء الاستجوابات. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن هذه المادة الجديدة لا تطبق البتة، ويرفق قائمة بأسماء ضحايا القمع في تونس في الفترة من 1991 إلى 1998 أعدتها المنظمة غير الحكوم ية "الحقيقة - العمل" (Vérité-Action). كما يبين أن الحالات التي استشهدت بها الدولة الطرف لإثبات عزمها على مناهضة التعذيب لا تتناول إلا تهماً تتعلق بإساءة استعمال السلطة واستخدام العنف والتعديات، إلى جانب قضايا تتعلق بالحق العام، ولا تتصل بحالات التعذيب التي تؤدي إلى الوفاة ولا بالحالات المتعلقة بالأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بضحايا التعذيب.

9-4 وفيما يتعلق بممارسة التعذيب والإفلات من العقاب، يتمسك صاحب الشكوى بأن القائمين بالتعذيب ما زالوا يفلتون من العقاب وأنه لم يفتح على وجه التحديد أي تحقيق جدي ضد ا لأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب. وبعكس مزاعم الدولة الطرف، يصرّح صاحب الشكوى بأنه حاول مراراً عديدة رفع شكوى أمام المحكمة العسكرية، إلا أن رئيسها كان يتجاهل دائماً تصريحاته بخصوص التعذيب بحجة أنه لا يتوفر لديه تقرير طبي. وحسب التقارير الصادرة عن المج لس الوطني للحريات في تونس، "استمعت المحكمة إلى سرد طويل من المتهمين ومحاميهم عن الأعمال الفظيعة التي ارتكبها موظفو إدارة أمن الدولة". ويفيد صاحب الشكوى بأن سلطات السجن انتقت 25 معتقلاً فقط من أصل مجموع الأشخاص 170 الجارية محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية ببو شوشة لإخضاعهم لفحص طبي يجريه أطباء عسكريون. ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يعلم بهذا الفحص أثناء فترة حبسه الاحتياطي، وأنه لم يدرك ذلك إلا أمام المحكمة. ويرى صاحب الشكوى أن الرئيس تجاهل كون المتهمين الآخرين لم يخضعوا لمعاينات طبية وإن من الخطأ الزعم بأنه عدل من تلقاء نفسه عن طلب الخضوع لها. ولما أُعلم الرئيس بذلك، تجاهل ببساطة اعتراضات المحامين والمتهمين، ومن بينهم صاحب الشكوى، مما يشكل خرقاً واضحاً للأحكام القانونية المتعلقة بحق المتهم في الحصول على تقرير طبي وحقه الدستوري في أن يُستمع إليه، كما يروي ذلك تقرير ا لمجلس الوطني للحريات في تونس. ودليل ذلك، حسب صاحب الشكوى، هو أن الدولة الطرف تسلّم بأنه كان يشتكي أثناء الجلسة من سوء المعاملة. وحسب صاحب الشكوى، بينما ينبغي لدولة القانون أن تتحرى وبصورة تلقائية، أي إبلاغ عن فعل جنائي يمكن وصفه بالجريمة، اكتفت السلطات الت ونسية دائماً بوصف البلاغات ب‍ "أقوال كاذبة متناقضة وقذفية"، دون أن تكلِّف نفسها عناء فتح تحقيقات للتثبت من الوقائع وفقاً لمقتضيات الإجراءات الجنائية التونسية. ويعتبر صاحب الشكوى أن ادعاءاته هي على الأقل قريبة من الحقيقة من حيث تفاصيل التعذيب الذي تعرَّض لـ ه (الأسماء، والأماكن، وأنواع المعاملة التي لقيها)، في حين أن الدولة الطرف تكتفي بإنكار الأمر برمته. وإن صاحب الشكوى لم يذكر القائمين بتعذيبه بسبب انتمائهم إلى قوات الأمن، وإنما لانتهاكهم بصورة ملموسة ومتكررة لسلامته الجسدية والمعنوية ولحياته الخاصة والعائل ية. وإن فتح تحقيق للتثبت مما إذا كان شخص ينتمي إلى قوات النظام قد ارتكب أعمال تعذيب أو غيرها، لا يشكل خرقاً لمبدأ افتراض البراءة، وإنما هو إجراء قانوني ضروري للتحقيق في ملف وإحالته، عند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية للبت فيه. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الق ضائية، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي بتكرار عرضها للإمكانات القانونية المتاحة لضحايا التعذيب الذي تضمنته تقاريرها السابقة، دون الرد على نص الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 7-2 من مقرر قبول البلاغ. ويكرر صاحب الشكوى دفوعاته بشأن عدم جدوى الإمكانات القانونية النظرية المعروضة من الدولة الطرف، ويذكر، تأييداً لاستنتاجه، حالات أُغفلت فيها حقوق ضحايا التعذيب. ويوضح صاحب الشكوى أن السوابق القضائية التي تذكرها الدولة الطرف تتصل بحالات تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بسجناء الرأي.

9-5 أما فيما يتعل ق بسكون صاحب الشكوى وعدم تحركه، فإن هذا الأخير يعتبر أن الدولة الطرف تتناقض عندما تقول إن القانون التونسي يصف أعمال التعذيب بالجريمة، وبالتالي فهي أعمال تتم مقاضاتها تلقائياً، وفي نفس الوقت تنتظر من الضحية أن تبلغ عن الواقعة لتتدخل. وعلاوة على ذلك، يذكِّر صاحب الشكوى بمساعيه الجدية المعروضة أعلاه ليطالب بإجراء معاينة طبية وتحقيق بشأن التعذيب الذي تعرَّض لـه. ويذكر بوجه خاص، استناداً إلى تقرير للمجلس الوطني للحريات بتونس (ط) ، بالظروف التي أُجريت فيها المعاينات الطبية ل‍ 25 معتقلاً، وذلك بهدف التظاهر باحترام ا لضمانات الإجرائية، ويشير إلى انعدام النزاهة لدى الأطباء المعينين (ي) . ويبين صاحب الشكوى أن مجريات الجلسات لدى المحكمة العسكرية ببوشوشة سُجِّلت على شريط فيديو، ويمكن مشاهدتها للتثبت من صحة تصريحاته.

9-6 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالمحاكمة، يبين صاحب الشكوى أ ولاً أن الحكمين الصادرين لصالحه في 1983 و1986 بألاّ محل لقيام الدعوى إنما اندرجا ضمن سياق سياسة التهدئة (1983-1984، الإفراج على مراحل عن زعماء حركة الاتجاه الإسلامي التي صارت تسمى منذ 1989 النهضة) وتثبيت شرعية سلطة جديدة (عفو رئاسي بعد انقلاب عام 1987)، وي بينان تبعية العدالة للسلطة التنفيذية (التي تثبتها تقارير منظمات غير حكومية) (ك) . وفي المقام الثاني، وفيما يتعلق برفض مساعدة محام، يقدم صاحب الشكوى التصويبات التالية ويبرز تقريراً من المجلس الوطني للحريات في تونس (ل) . فقد أصر صاحب الشكوى أمام قاضي التحقيق، عي اد بن قايد، الملحق بالمحكمة العسكرية بتونس، على طلب الحصول على محام يعيَّن تلقائياً أو توكله أسرته. وعيَّن صاحب الشكوى، عن طريق أسرته، الأستاذ نجيب بن يوسف. إلا أن هذا المحامي نصحه باستشارة السيد مصطفى الغربي، الذي لم يتمكن من مساعدته إلا بداية من الأسبوع الرابع من المحاكمة، ولم يتمكن من زيارته في سجن 9 أفريل إلا مرة أو مرتين وتحت الرقابة المشددة لحراس السجن. ورداً على طلب صاحب الشكوى الحصول على محامٍ، أجاب قاضي التحقيق العسكري "لا محامي"، مما دفع بصاحب الشكوى إلى التصريح "لا محامي، لا كلام". ويبيِّن صاحب ا لشكوى أن رجال الشرطة العسكرية ضربوه بعنف عقب تصريحه هذا، في غرفة كائنة جانب مكتب قاضي التحقيق العسكري أثناء استراحة فرضها وأمر بها القاضي ذاته. ثم وُضع صاحب الشكوى لمدة شهرين في حبس انفرادي بسجن 9 أفريل في تونس. وعقب هذه العقوبة، حضر صاحب الشكوى الجلسة الأ ولى في غياب ملف قاضي التحقيق، وهي نقطة شرحها صاحب الشكوى أمام رئيس المحكمة، مذكراً بما حصل أمام قاضي التحقيق العسكري.

9-7 وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالاعترافات، يصر صاحب الشكوى على أنه قام باعترافاته تحت التعذيب، ويصرح، استناداً إلى تقارير المجلس الوطني لل حريات في تونس، أن مثل هذه الأساليب تستخدم في إطار المحاكمات السياسية وأحياناً في إطار قضايا الحق العام. ويؤكد صاحب الشكوى، فيما يتعلق بالشهادة التي أدلى بها ضده المعتقل معه محمد بن علي بن رمضان، أنه لا يعرف هذا الشخص وأنه لم يكن ضمن الأشخاص الذين حُوكِمُوا أمام محكمة بوشوشة، وعددهم 297 شخصاً، وطلب من الدولة الطرف أن تقدم محضر شهادة هذا الشخص والملف القضائي لتثبت ما إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على أساس اعترافات أدلى بها تحت التعذيب. ويقول صاحب الشكوى إن ذكر هذا الشاهد هو محض اختراع من جانب القائمين بالتع ذيب. ويشير صاحب الشكوى كذلك، إلى أنه حتى على افتراض حصول شهادة ضده، كان من الواجب أن تمنح لـه إمكانية الاعتراض على الشهادة، بل حتى مواجهة الشاهد، وهو ما لم يحصل.

9-8 وفيما يتعلق بظروف اعتقاله والزيارات، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف اكتفت من جديد بملاحظ ات وجيزة وعامة رداً على معلوماته العديدة والملموسة والمفصلة. ويبين صاحب الشكوى أن نقله من حبس إلى آخر كان يكتسي طابعاً عقابياً ولم يكن لـه علاقة بالقضايا المنظورة لدى القضاء ويقدم، في هذا الصدد، موجز الوقائع التالي:

6 نيسان/أبريل 1991 إيقاف صاحب الشكوى واح تجازه في الدور السفلي بوزارة الداخلية، وفي 13 أيار/مايو 1991 نقله إلى سجن مرناق سراً؛

4 حزيران/يونيه 1991 نقل إلى مقر البوليس السياسي للتوقيع على محاضر الاستجواب دون علمٍ بمحتواها؛ ثم نقل إلى حاكم التحقيق العسكري، ومن ثم نقل في حدود الساعة الحادية عشرة لي لاً إلى السجن المدني 9 أفريل بتونس، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (وقضى خلال هذه الفترة شهرين في الحبس الانفرادي)؛

1 كانون الأول/ديسمبر 1991 نقل إلى سجن برج الرومي في بنزرت (على مسافة 70 كيلومتراً من مكان إقامة أسرته)؛

4 تموز/يوليه 1992 نقل إلى سجن 9 أفريل بتونس، حتى 15 أيلول/سبتمبر 1992، وهي الفترة التي جرت أثناءها جلسات المحكمة؛

28 آب/أغسطس 1992 حكم على صاحب الشكوى بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ وبإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات؛

15 أيلول/سبتمبر 1992 نقل إلى سجن برج الرومي في بنزرت، حتى 4 تمو ز/يوليه 1993؛

4 تموز/يوليه 1993 نقل إلى سجن المهدية (على مسافة 200 كيلومتر من مكان الإقامة) حتى 19 أيلول/سبتمبر 1993؛

19 أيلول/سبتمبر 1993 نقل إلى سجن سوسة (على مسافة 160 كيلومتراً من مكان الإقامة) حتى 4 نيسان/أبريل 1994؛

4 نيسان/أبريل 1994 نقل إلى سجن ا لمهدية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 1994؛

في نهاية

كانون الأول/ديسمبر 1994 نقل إلى سجن 9 أفريل بتونس، واستجوب بمقر وزارة الداخلية مع التعرض للتعذيب لمدة أربعة أيام متتالية؛

في نهاية

كانون الأول/ديسمبر 1995 نقل إلى سجن المهدية؛ إضراب عن الطعام من منتصف شباط /فبراير إلى نهاية شباط/فبراير 1996 لطلب تحسين ظروف الاعتقال؛

في نهاية

شباط/فبراير 1996 نقل إلى سجن الهوارب في القيروان (على مسافة 250 كيلومتراً من مكان الإقامة) عقب الإضراب عن الطعام؛

20 آذار/مارس 1996 نقل إلى سجن سوسة؛ إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع ب داية من كانون الثاني/يناير 1997 لطلب تحسين ظروف الاعتقال؛

7 شباط/فبراير 1997 نقل إلى رجيم معتوق (على مسافة 600 كيلو متر من مكان الإقامة وفي وسط الصحراء)؛

27 شباط/فبراير 1997 نقل إلى سجن سوسة؛

27 أيار/مايو 1997 إخلاء السبيل، ومراقبة إدارية لمدة خمس سنوات، وحكم بالإقامة الجبرية في نكريف - رمادة (على مسافة 630 كيلومتراً من مكان إقامة الأسرة)؛

1 تشرين الأول/أكتوبر 1997 الهروب من تونس.

9-9 ويبين صاحب الشكوى أن أسرته كانت تضطر للبحث عن مكان اعتقاله الجديد لمدة شهرين أو ثلاثة شهور كلما نقل من مكان إلى آخر، ذلك أن إدارة السجون كانت تقدم تلك المعلومات بالتقتير. وحسب صاحب الشكوى، كانت إجراءات النقل هذه تهدف إلى حرمانه من مساندة أفراد أسرته النفسية والمعنوية، وبالتالي إلى معاقبته. ويبين صاحب الشكوى أن سجلات الدخول إلى السجون والخروج منها يمكن أن تثبت ادعاءاته. كما يبي ن أن حرمانه من الزيارات كان يشكل وسيلة للانتقام منه كلما طالب بحقٍ وفعل شيئاً لهذا الغرض، وبوجه خاص كلما أضرب عن الطعام. وعلاوة على ذلك، كانت أسرة صاحب الشكوى تلاقي صعوبات لممارسة حق الزيارة بسبب تكرر نقله من مكان إلى آخر ولبعد أماكن الاعتقال وظروف الزيارة - فزوجة صاحب الشكوى كانت تتعرض لسوء المعاملة لإجبارها على نزع الوشاح؛ والحضور الدائم للحراس بين سياجين حديديين، تفصل بينهما مسافة متر تقريباً، مقامين بين الزوجة وصاحب الشكوى.

9-10 وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن العلاج، يكرر صاحب الشكوى أنه حرم من حق استشارة الطبيب لتشخيص آثار التعذيب. ويوجه نظر اللجنة إلى الشهادة الطبية الواردة في ملفه. وبالنسبة للمعاملة التي تذكرها الدولة الطرف، يبين صاحب الشكوى أن الفحص الطبي أُجري بعد إضرابه عن الطعام بثلاثة أسابيع، وأن النظارات وصفت لـه لأنه كان مهدداً بفقدان البصر وأنه لم يحصل عليها إلا بعد نحو شهرين.

9-11 أما فيما يتعلق بالمراقبة الإدارية، فيعتبر صاحب الشكوى أن كل عقوبة، حتى إذا نص عليها القانون الجنائي التونسي، يمكن وصفها بأنها لا إنسانية ومهينة، إذا لم يكن الغرض منها "إعادة تأهيل المجرم" ولا مصالحته مع بيئته الاجتماعي ة. ويبين صاحب الشكوى أنه أرغم على الخضوع للمراقبة الإدارية على بعد 650 كيلومتراً من مكان إقامة أسرته، وفرضت عليه بالتالي الإقامة الجبرية، وهو ما لم ينص عليه الحكم الصادر ضده. ويضيف صاحب الشكوى أنه كلما حضر إلى مركز الشرطة للتوقيع على سجل المراقبة تعرض لسوء المعاملة وحتى للضرب أحياناً والإهانة من قبل رجال الشرطة. ويرى صاحب البلاغ، الذي يقدم تقريراً صادراً عن المجلس الوطني للحريات في تونس (م) أن الغرض من المراقبة الإدارية يقتصر على مصادرة الشرطة لحق السجين السابق في حرية التنقل.

9-12 وفيما يتعلق بحالة الأسرة، يشير صاحب الشكوى إلى المعاناة التي تكبدتها من خلال المراقبة البوليسية والترهيب بشتى أشكاله. ويذكر أن ابنه الأكبر صفع على الوجه مراراً عديدة أمام اخوته وأمه بباب الدار لدى عودته من المدرسة الثانوية، واستجوب بمركز الشرطة في الإقليم عن وسائل عيش الأسرة. وعلاو ة على ذلك، لم يحصل أفراد الأسرة على جوازات سفرهم إلا بعد وصول صاحب الشكوى إلى سويسرا في 25 أيار/مايو 1998، حيث حصل على اللجوء. ولم يحصل أفراد أسرته الأوائل على جواز سفرهم إلا بعد ذلك بسبعة أشهر، أي في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998.

9-13 وفيما يخص حركة النهضة، يتمسك صاحب الشكوى بأن هذه المنظمة، بخلاف البيانات المقدمة من الدولة الطرف، تُعرف بمثلها الديمقراطية ومعارضتها للدكتاتورية والإفلات من القصاص. وعلاوة على ذلك، يعارض صاحب الشكوى الاتهامات بالإرهاب التي نسبتها إليه الدولة الطرف.

9-14 وفي الختام، يرى صاحب الش كوى أن الدولة الطرف تحاول أن تلقي بالعبء الكامل لإقامة الدليل على الضحية التي تتهمها بالسكون وعدم التحرك، وتختفي وراء مجموعة من التدابير القانونية التي تتيح نظرياً للضحايا تقديم شكوى، وتتقاعس عن واجبها ضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم، بما فيها التعذيب، بصورة تل قائية. كما يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تتجاهل عن علم أن القانون والقضاء الدوليين في مجال التعذيب يشددان أكثر على دور الدول وواجباتها في تأمين نجاح الإجراءات. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تلقي على عاتق الضحية وحدها عبء الإثبات في حين أن الأدلة الم ؤيدة، ملفات العدالة، وسجلات الحبس لأغراض التحقيق، والزيارات، تمسكها الدولة الطرف وحدها دون أن يمكن لصاحب الشكوى الحصول عليها. وبالإشارة إلى القضاء الأوروبي (ن) ، يذكر صاحب الشكوى أن المحكمة واللجنة الأوروبية تدعوان الدول الأطراف، عند الادعاءات بالتعذيب أو سو ء المعاملة، إلى "إجراء تحقيق فعلي بشأن ادعاءات سوء المعاملة" وليس إلى الاكتفاء بذكر مجموعة الخيارات النظرية المتاحة للضحية كي ترفع شكوى.

النظر في الموضوع

10-1 فحصت اللجنة البلاغ، آخذة في الاعتبار الواجب كل المعلومات التي وافاها بها الأطراف، وفقاً لأحكام ال فقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 وأحاطت اللجنة علماً بالملاحظات المقدمة من الدولة الطرف في 3 نيسان/أبريل و25 أيلول/سبتمبر 2003، التي تعترض فيها الدولة الطرف على مقبولية الشكوى. وتلاحظ أن العناصر التي أثارتها الدولة الطرف ليس فيها ما يسمح بإعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المقبولية، لا سيما بسبب غياب أي معلومات جديدة أو إضافية من جانب الدولة الطرف بشأن مسألة التحقيقات التي أذنت الدولة الطرف تلقائياً بإجرائها على وجه السرعة (انظر الفقرة 7-2). وترى اللجنة أن لا داعي لتعيد النظر في قرارها بشأن المقبولية.

10-3 وشرعت اللجنة فوراً في دراسة موضوع الشكوى، ولاحظت أن صاحب الشكوى ينسب إلى الدولة الطرف انتهاكات أحكام المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة 2، والمواد 4 و5 و12 و13 و14 و15 و16 من الاتفاقية.

10-4 وتلاحظ اللجنة أن السلطات ملزمة، وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية، بأن تشرع فوراً في إجراء تحقيق نزيه كلما كانت هناك أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بحصول تعذيب أو سوء معاملة، دون أن يكون لسبب الشبهة أهمية خاصة (س) .

10-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اشتكى أمام المحكمة العسكرية ببوشوشة، أثناء محاكمته التي بدأت في 9 تموز/يوليه 1992، من تعرضه للتعذيب وذلك بحضور ممثلي الصحافة الوطنية ومراقبين دوليين معنيين بحقوق الإنسان. وتلاحظ، علاوة على ذلك، أن الدولة الطرف تسلّم بأن صاحب الشكوى كرر أمام المحكمة وفي مناسبات عديدة، ادعاءاته بسوء المعاملة وذلك، حسب زعم الدولة الطر ف، بهدف توجيه نظر المراقبين الحاضرين في الجلسة إليه. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة والمدعومة التي أدلى بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بإضرابه عن الطعام في تموز/يوليه 1992 بسجن 9 أفريل بتونس لمدة 12 يوماً، وفي المهدية في تشرين الأول/أكتوبر 1995 لمدة 8 أيام، وفي آذار/مارس 1996 لمدة 10 أيام، احتجاجاً على ظروف احتجازه وسوء معاملته. وتبين أن الدولة الطرف لم تعلق على هذه المعلومات، وتعتبر أن مجموعة العناصر هذه كان من المفروض أن تكون كافية لمباشرة تحقيق لم يجر خلافاً لالتزام الدولة بالشروع فوراً في تحقيق نز يه كما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية.

10-6 وتلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الاتفاقية لا تقتضي أن تُقدَّم شكوى تتعلق بالتعذيب طبقاً للأصول الواجبة حسب الإجراء المنصوص عليه بمقتضى التشريع المحلي، ولا تشترط أيضاً إعلاناً صريحاً بالعزم على القيام بالدعوى الجنا ئية؛ بل يكفي للضحية أن تكشف الأمر، ببساطة، وترفع الوقائع إلى إحدى سلطات الدولة كي تصبح الدولة ملزمة باعتبارها بمثابة تعبير ضمني ولكن لا لبس فيه عن رغبة الضحية في أن يفتح تحقيق فوري ونزيه، كما ينص على ذلك هذا الحكم من الاتفاقية (ع) .

10-7 وتلاحظ اللجنة، كما س بق ذكره، أن صاحب الشكوى اشتكى فعلاً لدى المحكمة العسكرية ببوشوشه من سوء المعاملة ولجأ إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف التي فرضت عليه. غير أن اللجنة، خلافاً لأحكام القضاء بموجب المادة 13 من الاتفاقية، تلاحظ موقف الدولة الطرف التي تؤكد على أن صاحب الشكوى كان عليه أن يستخدم رسمياً سبل الانتصاف المحلية ليرفع شكوى، وبوجه خاص عن طريق تقديم إما شهادة تثبت تسجيله شكوى لدى النيابة العامة، أو كشف آثار ظاهرة عن التعذيب أو سوء المعاملة أمام المحكمة، أو تقديم تقرير طبي. وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة التي تبتغي اللجنة أن توجه نظرها إليها، يتبين، من جهة، أن صاحب الشكوى يصر على أن رئيس محكمة بوشوشه تجاهل تصريحاته بشأن التعذيب بحجة عدم حوزته على تقرير طبي، وأن صاحب الشكوى لم يعلم إلا أثناء محاكمته بالفحوص الطبية التي أجريت خلال فترة الحبس الاحتياطي على عدد محدد فقط من المتهمين، وأن رئيس المحكمة تجاهل طلباته المتعلقة باحترام حقه في الحصول على تقرير طبي، ومن جهة أخرى، أن الدولة الطرف تؤكد أن صاحب الشكوى اختار عمداً ألا يطلب معاينة طبية في حين أمرت المحكمة بإجراء معاينات لكل المحتجزين الراغبين في ذلك. وتشير اللجنة إلى د راستها للتقرير الذي قدمته تونس في 1997، حينما أوصت الدولة الطرف بأن تضمن إجراء فحوص طبية بصورة تلقائية عقب أي ادعاءات بالتعديات، وبالتالي دون أن تكون الضحية المزعومة في حاجة إلى تقديم طلب رسمي لهذا الغرض.

10-8 وفي ضوء الملاحظات الواردة أعلاه، تعتبر اللجنة أن الانتهاكات السابق عرضها تتنافى مع الالتزام المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية بإجراء تحقيق فوري.

10-9 وأخيراً، ترى اللجنة أنه لا يمكن لها أن تبدي رأيها بشأن الطعون بانتهاك أحكام أخرى من الاتفاقية التي أثارها صاحب الشكوى لعدم كفاية العناصر في وقت اعت ماد هذا القرار.

11- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع التي أطلعت عليها تبين خرقاً لأحكام المادتين 12 و13 من الاتفاقية.

12- وإن ال لجنة، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، تدعو الدولة الطرف بإلحاح إلى أن تشرع في التحقيق بشأن ما ادعاه صاحب الشكوى من تعذيب وسوء معاملة، وأن تفيدها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار، بالتدابير التي تكون قد اتخذتها استجابة ل لملاحظات الواردة أعلاه.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) الأمثلة المقدمة م ن الدولة الطرف متوفرة، للعلم، في الملف.

(ب) يذكِّر صاحب الشكوى أيضاً بالبلاغ رقم 91/1997، أ. ضد هولندا، حيث استجابت لجنة مناهضة التعذيب لطلب تقدم به ملتمس لجوء تونسي، عضو في المعارضة، بسبب الخطر الجدي بخضوعه للتعذيب لو عاد إلى تونس.

(ج) تعليم قيم حقوق ال إنسان في مدارس قوات الأمن، والمعهد الأعلى للقضاء، والمدرسة الوطنية لتدريب إطارات وأعوان مؤسسات السجون والإصلاح؛ ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان؛ ونقل سلطة الإشراف على مؤسسات السجون والإصلاح من وزارة الداخل ية إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان، بين أمور أخرى.

(د) إنشاء جهاز مرجعي تشريعي: بخلاف ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بعدم تجريم السلطات التونسية لأعمال التعذيب، تبين الدولة الطرف أنها صادقت بدون تحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي التونسي والتي يمكن الاستشهاد بها أمام المحاكم: أحكام جنائية شديدة ودقيقة تجرم التعذيب (المادة 101 مكرراً من المدونة الجنائية التونسية).

(ه‍) يخول قانون 1 حزيران/يونيه 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مساءلة الدولة حتى عندما تتصرف بوصفها قوة عامة إذا سبب ممثلوها أو أعوانها أو موظفوها ضرراً مادياً أو معنوياً للغير. ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب من الدولة جبر الضرر اللاحق به، المادة 84 من مدونة الالتزامات والعقود، وذلك دون المساس بالمسؤولية المباشرة لموظفيها إزاء الأطراف المتضررة.

(و) قضاء المحكم ة الإدارية، القراران رقم 1013 المـؤرخ 10 أيار/مايو 1993، ورقم 21816 المؤرخ 24كانون الثاني/يناير 1997).

(ز) القرار رقم 4692 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1996 الذي نشر بمجلة القضاء والتشريع ؛ والقرار رقم 8616 المـؤرخ 25 شباط/فبراير 1974، مجلة القضاء والتشريع ، 1975؛ والقرار رقم 7943 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1973.

(ح) "المحاكمة الدائرة: عن المحاكمات العسكرية ببوشوشه وباب سعدون في 1992"، تشرين الأول/أكتوبر 1992؛ "من أجل رد الاعتبار لاستقلال العدالة"، نيسان/أبريل 2000 - كانون الأول/ديسمبر 2001.

(ط) متوفر، للعلم، في الملف.

(ي) "لم يكن دور البعض من الأطباء أقل خطورة، بسبب ما فعلوه أثناء التعذيب حيث ساعدوا الجلادين على تقييم حالة الضحية ودرجة التعذيب التي يمكنها تحملها ... معلومات حُصل عليها من المعذبين أو من التحاليل المجراة والتي أخفى فيها أطباء مشهورون عمداً حقيقة أسباب ا لإصابات التي عانى منها المتهمون أثناء تعرضهم للتعذيب الجسدي"- تقرير المجلس الوطني للحريات في تونس، تشرين الأول/أكتوبر 2002.

(ك) تقرير اللجنة الدولية لرجال القانون عن تونس، مؤرخ 12 آذار/مارس 2003.

(ل) متوفر، للعلم، في الملف.

(م) متوفر، للعلم، في الملف.

(ن)Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvais traitements: art. 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme, Debra Long (APT)؛ قضيـة ريبيتش ضد النمسا؛ قضية أسينوف ضد بلغاريا.

(س) البلاغ رقم 59/1996 ( انكارناثيون بلانكو أباد ضد إسبانيا ).

(ع) البلاغ رقم 6/1990 ( هنري أوناي باروت ضد إسبانيا ) ورقم 59/1996 ( انكارناثيون بلانكو أباد ضد إسبانيا ).

البلاغ رقم 188/2001

المقدم من: السيد عماد العبدلّي (تمثله المنظمة غير الحكومية الحقيقة - العمل Vérité-Action)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدو لة الطرف: تونس

تاريخ تقديم البلاغ: 29 حزيران/يونيه 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمِعة في 1 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2003،

وبعد أن انته ت من نظرها في البلاغ رقم 188/2001 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيـد عماد العبدلي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الش كوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1- صاحب الشكوى هو السيد عماد العبدلّي، وهو مواطن تونسي، مولود في 3 آذار/مارس 1966 بمدينة تونس، ويقيم في سويسرا منذ 7 تموز/يوليه 1998 حيث يتمتع بمركز لاجئ. ويؤكد أنه كان ضحية انتهاكات، من جانب تونس، لأحكام المواد 1 و2، الفقرة 1 وأحكام المواد 4 و5 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من الاتفاقية. وتمثله منظمة غير حكومية وهي منظمة الحقيقة والعمل.

1-2 وصدقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأصدرت في 23 أيلول/سبتمبر 1988 الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 يقول صاحب الشكوى إنه كان عضواً نشطاً في حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقاً). وفي تموز/يوليه 1987، وفي الساعة الو احدة والنصف صباحاً، ألقي القبض على صاحب الشكوى في بيته بدعوى انتمائه إلى منظمة غير مرخص لها. ويؤكد أنه خلال إلقاء القبض عليه، أساء أفراد الشرطة معاملة أمه وضربوا اثنين من اخوته بهراوات. وأوقف صاحب الشكوى يومين في مركز الشرطة بالحي الذي يقيم فيه، في طابق أر ضي وسخ يفتقر إلى الماء؛ و10 أيام في مركز الإيقاف بالقرجاني ونقل عدة مرات يومياً إلى مركز شرطة الدائرة بجبل جلود لاستجوابه؛ وشهراً في مركز الإيقاف ببوشوشة.

2-2 ويسرد صاحب الشكوى وصفاً لمختلف أعمال التعذيب التي تعرض لها تفصيلاً.

2-3 ويذكر صاحب الشكوى ما يسمى عادة بوضع "الدجاجة المشوية"، عارياً من الثياب، مكتوف اليدين، والساقان مثنيتان بين الذراعين، ويدخل قضيب حديدي وراء الركبتين، وتعلَّق الضحية بين طاولتين وتضرب، بالخصوص على أخمص القدمين والركبتين والرأس. ويوضح صاحب الشكوى أنه تعرض إلى هذا الضرب من ضروب التعذ يب مرتين دامت كل مرة منهما ساعة. ويضيف أن معذبيه تولوا، في إحدى المرات، استمناءه بقصد التهكم عليه وإنهاكه.

2-4 ويؤكد صاحب الشكوى إضافة إلى ذلك أنه تعرض إلى تعذيب "الكرسي" تجبر الضحية على الجلوس على الركبتين وحمل كرسي باليدين مرفوعتين إلى أقصى حد ممكن، وتضر ب الضحية بالسوط كلما خفضت يديها.

2-5 وعقب ذلك، وخلال شهر، وفي مركز الإيقاف ببوشوشة التابع للاستعلامات العامة، تعرض صاحب الشكوى إلى استجوابه وهو يُعذَّب، أي في وضع "الدجاجة المشوية" إلى أن يفقد وعيه. ويذكر صاحب الشكوى أنه كان يتلقى يومياً خلال نقله من زنزان ته إلى المكاتب الصفع والضرب بالهراوة. وإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإن أسرته لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأنه، وحُبست أمه، خلال يوم كامل، في مباني وزارة الداخلية لأنها طلبت مقابلة ابنها. ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان شاهداً على عمليات تعذيب ت عرض لها سجناء آخرون، مثل يوسف بوثلجة ومنصف زروق، وقد لقي هذا الأخير حتفه في زنزانته يوم 13 آب/أغسطس 1987 بسبب ما تعرض لـه من معاملة سيئة.

2-6 وفي الفترة من نهاية آب/أغسطس إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 1987، حُبس صاحب الشكوى بسجن مدينة تونس في زنزانة مكتظة تفتق ر إلى المرافق الصحية.

2-7 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1987، نُقل صاحب الشكوى إلى سجن مرناق بعد أن حكم عليه بعامين سجن. وأتاح لـه صدور قرار بألا وجه لإقامة دعوى إطلاق سراحه في 24 كانون الأول/ديسمبر 1987.

2-8 وبعد شهرين، ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى وكان في حوزته شريط فيديو يتعلق بالأحداث الدموية لعام 1987 التي ارتكبها فرع جهاز أمن الدولة لولاية سوسة. واحتجز في مقر وزارة الداخلية لفترة 15 يوماً، وتعرض إلى استجوابه مراراً إلى جانب صفعه وضربه وكذلك إلى الترهيب. وأطلق سراح صاحب الشكوى في 30 آذار/مارس 1988.

2- 9 ويوضح صاحب الشكوى أنه بعد انتخابات نيسان/أبريل 1989، لم يعد يتردد على البيت العائلي عقب حملة من الاعتقالات ضد أعضاء أحزاب المعارضة والمتعاطفين معهم بالخصوص. واستناداً إلى صاحب الشكوى، وفي عام 1990، تعرضت عائلته إلى المضايقة (زيارات ليلية، واستدعاءات من ج انب أجهزة الأمن وعمليات احتجاز جوازات السفر). وفي أيار/مايو 1991، ألقي القبض على أخوي صاحب الشكوى، وهما لطفي ونبيل، وعُذِبا للحصول على معلومات تتعلق بصاحب الشكوى.

2-10 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، ألقى جهاز أمن الدولة القبض على صاحب الشكوى في الساعة ال سابعة صباحاً. ويؤكد صاحب الشكوى أنه تعرض خلال 25 يوماً إلى أشكال مختلفة من التعذيب. ويذكر صاحب الشكوى ممارسة "البالانكو"، تعلَّق الضحية من قدميها ويكون الرأس متدلياً، وتُغمس في ماء وسخ ممزوج بالكلور وغيره من المواد الكيميائية إلى حد الاختناق. ويضيف صاحب ال شكوى أن معذبيه كانوا يربطون عضوه التناسلي بخيط يجذبونه بصورة متتالية في جميع الاتجاهات، إلى حد خروج مزيج من الدم والسائل المنوي.

2-11 كما وُضع صاحب الشكوى على مائدة حيث استمني وضرب على عضوه التناسلي المنتصب. ويقول إنه تعرض إلى عمليات حقن خصيتيه، الأمر الذي كان يؤدّي في البداية إلى إثارة شديدة، ثم إلى أوجاع لا تطاق. ويضيف أنه تعرض إلى نوبات ضرب يمارسها أخصائيون، الصفع على الأذنين، في نفس الوقت، حتى فقدان الوعي، والتي تركت لـه آثاراً على مستوى السمع. ويؤكد أيضاً أن معذبيه كانوا يستعينون بطبيب يحدد جرعات مستوي ات التعذيب الملائمة.

2-12 واستناداً إلى صاحب الشكوى، أطفأ مدير أمن الدولة، عز الدين جميِّل، أعقاب سجائر فوق جسده، وبالخصوص قرب أعضائه التناسلية.

2-13 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1992، نقل صاحب الشكوى إلى السجن المركزي بمدينة تونس.

2-14 وعقب جلسات موجزة أمام القاضي، يوم 12 آذار/مارس 1992، حكم على صاحب الشكوى بعامين سجن وثلاثة أعوام مراقبة إدارية بسبب المشاركة في دعم جمعية غير معترف بها، وهو حكم أكدته محكمة الاستئناف يوم 7 تموز/يوليه 1992. وقدم صاحب الشكوى شهادة صادرة عن ممثل لمنظمة غير حكومية وهي منظمة رصد حقو ق الإنسان الذي كان حاضراً خلال جلسة من جلسات المحكمة مصرحاً أن قضيته كانت تبعث على الانزعاج.

2-15 ويبين صاحب الشكوى أنه رُفض طلبه إجراء فحص طبي عليه وأن أحد أفراد إدارة السجون قد هدّده بالتعذيب مجدداً إذا اشتكى للقاضي من المعاملة التي تلقاها.

2-16 وبعد ستة شهور من احتجازه في السجن المركزي بمدينة تونس، تعرض صاحب الشكوى إلى العديد من عمليات النقل بين مختلف سجون البلد، منها على سبيل المثال السجن المدني بالكاف من 19 تموز/يوليه إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 1992؛ وبالقصرين من 15 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 1992؛ ثم بق فصة، وغيرها من السجون، تهدف حسب زعمه إلى منعه من أي اتصال بأسرته. ويذكر صاحب الشكوى أنه عومل ك‍ "منبوذ"، أي منع السجناء الآخرين من التحدث معه ومساعدته ووضع عراقيل لتلقي مراسلاته وزيارات عائلته. ويذكر صاحب الشكوى أن أمه كانت تتعرض لسوء المعاملة باستمرار خلا ل زيارتها للسجن - نزع غطاء رأسها واستدعاؤها لاستجوابها عقب الزيارة.

2-17 وعند خروجه من سجن قفصه يوم 11 كانون الثاني/يناير 1994، أُخذ صاحب الشكوى إلى مقر القيادة العامة للأمن الوطني التابع للولاية لملء استمارة واستجوابه بشأن أنشطة سجناء آخرين ومشاريعه مستقب لاً. وأُمر بالاتصال، فور وصوله إلى تونس، بمركز شرطة دائرة القرجاني.

2-18 ومن جهة أخرى، أُخضع صاحب الشكوى إلى المراقبة الإدارية مرتين في اليوم، في الساعة العاشرة صباحاً والساعة الرابعة ظهراً، في مركز شرطة الحي، ويومياً في مركز الدائرة. واستناداً إلى صاحب ال شكوى، فإن تلك المراقبة توازي عملياً إقامة جبرية يرافقها منع العمل. وإضافة إلى ذلك، وبعد أسابيع من إطلاق سراحه، كان على صاحب الشكوى أن يستجيب إلى استدعاءات موجهة إليه من مختلف أجهزة الأمن، مركز الحرس الوطني بالطريق X، باردو، ومركز التحقيق التابع للحرس الوطن ي، باردو، والاستعلامات العامة؛ وأمن الدولة؛ وثكنة الحرس الوطني بالعوينة. وكانت الأجهزة تخضعه إلى استجواب، وتطلب منه أن يتعاون من أجل متابعة المعارضين، وإلا فإنه سيبقى على مضايقته ومضايقة أسرته بالزيارات الليلية والاستدعاءات من جانب أجهزة الأمن.

2-19 وبعد أ ن هدّد بمقاطعة المراقبة الإدارية، يؤكد صاحب الشكوى أنه تمكن من استئناف دراساته الجامعية، التي تعرضت إلى التشويش الشديد بسبب الاستدعاءات الكثيرة إلى مركز شرطة السيجومي بسبب رفض صاحب الشكوى التعاون.

2-20 وفي ربيع عام 1995، ألقي القبض مجدداً على صاحب الشكوى ب تهمة محاولة الفرار من البلد. واحتُجز لمدة 10 أيام وتعرض إلى المعاملة السيئة، الضرب، والصفع والتهديد بالاعتداء الجنسي، لإجباره على التعاون. ووقع مقدم الطلب، مكرهاً، في 12 نيسان/أبريل 1995، محضراً يؤكد أنه عضو نشط في حركة النهضة غير المرخص لها.

2-21 وفي 18 أ يار/مايو 1995، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تونس حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبالمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام؛ وهو حكم أكدته محكمة الاستئناف في 31 أيار/مايو 1996.

2-22 ويؤكد صاحب الشكوى أنه طلب من قاضي المحكمة الابتدائية بتونس حمايته من المعاملة ال سيئة التي كان يتعرض لها يومياً في السجن، وأعلمه في الوقت نفسه أنه يتابع إضراب عن الطعام منذ أسبوع. غير أن الشرطة، استناداً إلى صاحب الشكوى، أخرجته عندئذ من قاعة المحكمة أمام القاضي، الذي لم يتجاوب.

2-23 وتعرض صاحب الشكوى، خلال حبسه بالسجن المركزي بمدينة تو نس من 13 نيسان/أبريل 1995 إلى 31 آب/أغسطس 1996، للتعذيب، وبالخصوص "الفلقة"، يتولى المعذبون الضرب على أخمص القدمين المربوطين إلى عصا والمرفوعين. ويؤكد صاحب الشكوى أن نائب مدير السجن قد شارك شخصياً في عمليات التعذيب، وذلك بربط صاحب الشكوى بباب زنزانته قبل أن يتولى ضربه بواسطة هراوة على رأسه حتى يغمى عليه. وفي نهاية شهر آب/ أغسطس وبداية شهر أيلول/سبتمبر 1995، وضع صاحب الشكوى في الحبس الانفرادي الكامل وحُرم من الاستحمام. فشرع صاحب الشكوى في إضراب عن الطعام حتى يستفيد من الرعاية الطبية وعدم التعرض إلى المعاملة ا لتمييزية.

2-24 وتعرض صاحب الشكوى، بعد نقله إلى سجن قرمبالية، وهو يتابع إضرابه عن الطعام من 28 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 1997، إلى الضرب بأمر من مدير السجن.

2-25 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يتمكن، خلال سنوات حبسه، من مقابلة محاميه إلا مرة واحدة، بحضور أحد موظفي السجن.

2-26 وتعرض صاحب الشكوى، الذي أُطلق سراحه في 12 نيسان/أبريل 1998، إلى أشكال من المضايقة وبالخصوص في شكل استدعاءات من جانب أجهزة الأمن، واستجوابات وعمليات مراقبة يومية، إلى أن هرب إلى سويسرا في 22 حزيران/يونيه 1998 حيث حصل على م ركز لاجئ في كانون الأول/ديسمبر 1998.

2-27 ويؤكد صاحب الشكوى أن أفراد أسرته، منذ هروبه، يتعرضون إلى الاستجواب وغيره من الإهانات بما في ذلك رفض تسليم جواز سفر إلى أمه.

2-28 وقدم صاحب الشكوى قائمة بالأشخاص الذين عذبوه، وهم تحديداً، عز الدين جنيّح (مدير الأمن الوطني عام 1991)؛ محمد الناصر (مدير المخابرات العامة عام 1995)؛ منصف بن قبيلة (إطار سامي في جهاز أمن الدولة عام 1987)؛ مجاهد فرحي (مقدم)؛ بلحسن كيلاني (ملازم أول)؛ سليم بوغنية (ملازم أول)؛ فوزي العتروس (قائد)؛ هادي الزيتوني (ملازم أول)؛ عبد الرحمن قاسمي (م وظف بوزارة الداخلية)؛ فيصل الرديسي (موظف بوزارة الداخلية)؛ طاهر دلاغية (موظف بمركز الإيقاف ببوشوشة)؛ محمد بن عمر (أمن الدولة)؛ حسن خميري (رقيب أول)؛ محمد قاسم (نائب مدير سجن قرية مساعدين عام 1997)؛ حبيب حولة (رئيس جناح بسجن قرية مساعدين)؛ محمد الزرلّي (رئي س جناح بسجن قرمبالية). ويضيف صاحب الشكوى أن وزير الداخلية في ذلك العهد، عبد الله القلاّل، يتحمل مسؤولية في المعاملة التي تعرض لها نظراً إلى أن هذا المسؤول الكبير قد ذكر، خلال مؤتمر صحفي عقده في 22 أيار/مايو 1991، صاحب الشكوى بالاسم بصفته مسؤولا عن حملة إره ابية.

2-29 ويذكر صاحب الشكوى أعراضاً ناتجة عن التعذيب وظروف سجنه، وبالخصوص مشاكل تتعلق بالسمع (قدم شهادة صادرة عن أخصائي سويسري في أمراض الأذن والأنف والحنجرة)، والروماتيزم وأمراض الجلد، وتقرح في المعدة ومشاكل نفسية.

2-30 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يفيد صاحب الشكوى أن هذه الأساليب في تونس، رغم تكريس القانون لها، غير ممكنة عملياً بسبب انحياز القضاة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به منتهكو القانون. ويضيف صاحب الشكوى أن الهيئات التي تضطلع بدور في الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل الهيئة العليا لحقوق ا لإنسان والحريات الأساسية والمجلس الدستوري، غير قادرين بسبب نظامهما الأساسي على دعم الشكاوى المقدمة ضد مرتكبي أعمال التعذيب. ويذكر صاحب الشكوى دعماً لحججه تقارير منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية.

موضوع الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن الحكومة التونسي ة قد انتهكت المواد التالية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

المادة 1- تشكل الممارسات الوارد ذكرها أعلاه مثل "الفلقة"، ووضع "الدجاجة المشوية"؛ و"بالنكو"؛ و"الكرسي"؛ إلخ. التي كان ضحيتها صاحب الشك وى، أعمال تعذيب.

المادة 2، الفقرة 1- لا يكفي أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات فعالة لمنع التعذيب، بل على العكس من ذلك جندت جهازها الإداري وبالخصوص جهاز الشرطة كأداة تعذيب ضد صاحب الشكوى.

المادة 4- يبدو أن الدولة الطرف لم تجرّم بموجب قانونها الجنائي جميع أعم ال التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى.

المادة 5- يبدو أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات ضد معذبي صاحب الشكوى.

المادة 11- يبدو أن السلطات لم تستخدم سلطة المراقبة لديها لمنع التعذيب، بل إن هذا الأخير منصوص عليه بواسطة أوامر لذلك الغرض.

المادة 12- يبدو أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً في أعمال التعذيب المرتكبة ضد صاحب الشكوى.

المادة 13- يبدو أن الدولة الطرف لم تضمن، فعلياً، حق صاحب الشكوى في رفع شكوى إلى سلطاتها المختصة.

المادة 14- يبدو أن الدولة الطرف قد تجاهلت حق صاحب الشكوى في رفع شكوى، وأنها قد حرمته من حقه في الحصول على تعويض وتأهيل.

المادة 15- يبدو أنه حُكم على صاحب الشكوى عامي 1992 و1995 بأحكام سجن استناداً إلى اعترافات أدلى بها نتيجة للتعذيب.

المادة 16- تشكل الممارسات التعسفية الوارد ذكرها أعلاه مثل الحبس الانفرادي، وانتهاك الحق في الحصول على الرعاية الطبية والأدوية، والمراسلة، وتقييد زيارات الأقارب، والإقامة الجبرية، ومضايقة الأسرة، التي لجأت إليها الدولة الطرف ضد صاحب الشكوى ضروباً من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3-2 كما يشتكي صاحب الشكوى من انتهاك حرية ممارسة شعائره الدينية خلال ح بسه، وحرية الحركة وحقه في العمل خلال إجراءات المراقبة الإدارية، وكذلك حقه في متابعة دراسته. ويطلب صاحب الشكوى تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به وكانت ضحيتها أيضا أسرته ولا سيما وقف المضايقة اليومية للشرطة المحلية ضد أقاربه وحصولهم على جوازات سفر.

ملاحظات الد ولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، أنكرت الدولة الطرف مقبولية البلاغ نظراً إلى أن صاحب الشكوى لم يلجأ إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يستنفدها. وتؤكد الدولة الطرف، في البداية، أنه بإمكان صاحب الشكوى أن يمارس حقه في سبل الانتصاف المحلية المتاحة نظراً إلى أن آجال التقادم المتعلقة بالأفعال المزعومة والتي يعتبرها القانون التونسي جرائم هي 10 سنوات.

4-2 وتوضح الدولة الطرف أنه يمكن للشاكي، بصفة عامة بمقتضى نظام القضاء الجنائي، رفع شكوى إلى ممثل النيابة العامة المختص إقليمياً، بما في ذل ك المبادرة إلى القيام بذلك من الخارج. كما يمكنه أن يكلف محامياً تونسياً يختاره بنفسه لتقديم تلك الشكوى أو أن يطلب من محام أجنبي أن يقوم بذلك بمساعدة زميل تونسي.

4-3 واستناداً إلى قواعد الإجراءات الجنائية نفسها، يتلقى النائب العام الشكوى السابقة الذكر ويجري تحقيقاً قضائياً. ويستمع حاكم التحقيق المعهود لـه بالقضية إلى صاحب الشكوى وفقاً للمادة 53 من مدونة الإجراءات الجنائية. وعلى ضوء تلك الجلسة، يمكنه سماع الشهود، واستنطاق المشتبه بهم، ولـه أن يأمر بإجراء المعاينات بمحل الواقعة وحجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيق ة. وله أن ي أمر بإجراء الاختبارات و أن يتمم جميع الأ عم ال المؤدية إلى كشف البراهين المثبتة أو النافية للتهمة ، سعيا لكشف الحقيقة والوقوف على الأفعال التي تستند إليها هيئة إصدار الحكم في اتخاذ قرارها.

4-4 وتذكر الدولة الطرف أنه بإمكان الشاكي من جهة أخرى أن ي مار س حقه في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق أثناء التحقيق للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه إضافة إلى ال إدانة ال جنائي ة ل مرتكبي الجريمة التي يزعم أنه كان ضحيتها.

4-5 وإذا اعتبر القاضي أن الدعوى الج نائية غير مقبولة، أ و أن الأفعال لا تشكل جريمة أو أنه لا توجد أدلة كافية ضد المتهم، يعلن بقرار أنه ليس هناك ما يبرر إجراء ملاحقات . وعلى ال عكس، إذا اعتبر القاضي أن الأفعال تشكل جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن، فإنه يحيل المتهم إلى قاضٍ مختص ، ولا سيما أمام دائرة اتهام عندما يتعلق الأمر بجريمة . وتحال جميع قرارات قاضي التحقي ق فوراً إلى جميع الأطراف في القضية، بما في ذلك الشاكي الذي تقدم بادعاء مدني. وبعد الإخطار ، و خلال 48 ساعة، يمكن ل ـ ه أن يستأنف خلال أربعة أيام القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق التي تنال من مصالحه. ويتلقى ذلك الاستئناف الخطي أو الشفوي كاتب التحقيق. وإذا كانت هناك قرائن كافية للتهمة، تحيل دائرة الاتهام إلى دائرة الاختصاص (محكمة الجُنح أو الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية )، ل لبت في جميع التهم الناشئة عن الإجراء. كما يمكن لدائرة الاتهام أن تأمر، عند اللزوم، بالحصول على معلومات إضافية من طرف أحد مستشاريها أو من طرف قاضي التحقيق؛ بل و حتى إجراء ملاحقات قضائية جديدة، والإبلاغ والقرار بالإبلاغ عن أفعال لم يجر بعد أي تحقيق بشأنها. وتكون قرارات دائرة الاتهام نافذة فوراً.

4-6 وبعد الإخطار، يمكن الطعن في قرارات دائرة الاتهام من جانب الشاكي الذي ادعى مدنيا. ويقبل ذلك الطع ن عندما تقرر دائرة الاتهام عدم مواصلة الشكوى؛ أ و أعلنت إما عدم قبول إجراء ا لا دعاء المدني، أو تقادم الدعوى العامة؛ أو أعلن عدم اختصاص الهيئة القضائية التي وُجهت إليها الشكوى؛ أو أ غفلت البت في إحدى التهم.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 7 من مدونة ا لإجراءات الج ن ائية، يمكن ل صاحب ال شك وى أن يستخدم حق رفع دعوى مدني ة أمام ال هيئة ال قضائية ال مكلفة بالقضية (محكمة جُنح أو دائرة اتهام لدى المحكمة الابتدائية) ويمكنه، حسب الحالة، التقدم بالاستئناف، إما أمام محكمة الاستئناف إذا كانت الجريمة التي يجري النظر فيها ج نحة، أو أمام الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجريمة . كما يمكن للشاكي أن يتقدم بأي طعن أمام محكمة النقض .

4-8 وتؤكد الدولة الطرف في المقام الثاني، أن سبل الانتصاف ال مح ل ي ة فعالة. فقد عملت الهيئات القضائية التونسية، حسب الدولة الطرف، بصفة م نتظمة ومتواصلة، لوضع حد لحالات الإخلال بالقانون وصدرت أحكام مشددة ضدّ من تعدّى على ا لقانون أو ا نتهك ه . وتؤكد الدولة الطرف أنه من 1 كانون الثاني /يناير 1988 إلى 31 آذار/مارس 1995، بت ّ القضاء في 302 حالة موظف بجهاز الشرطة أو الحرس الوطني بتهم مختلفة، 227 منها تقع في إطار تجاوز السلطة. وتتراوح الأحكام بين الغرامة والسجن لسنوات عديدة ( أ ) .

4-9 وفي المقام الثالث، تؤكد الدولة الطرف أن الدوافع " السياسية والم تحيّ زة" للشاكي وكذلك عباراته " المهينة والقذ في ة " تمكن من اعتبار أن شكواه تشكل تجاوزاً وإساءة استعمال للحق في تقدي م بلاغات.

4-10 وتوضح الدولة الطرف أن إيديولوجية " الحركة " وبرنامجها السياسي الذي كان الشاكي عضواً نشطاً فيها يعتمدان أساساً على مبادئ دينية، تدافع عن نظرة متطرفة للدين التي تن كر الحقوق الديمقراطية وحقوق المرأة. وهي " حركة " غير شرعية تتوخّى الكره الديني والعر قي وتلجأ إلى العنف. واستناداً إلى الدولة الطرف، فقد اشتهرت هذه " الحركة " بعمليات تفجير إرهابية أدت إلى خسائر بشرية ومادية خلال الفترة 1990-1991. لذلك، ونظراً إلى أن هذه " الحركة " تتعارض مع الدستور وقانون الأحزاب السياسية، فإن السلطات الع ا مة لم تعتر ف بها.

4- 11 وتوضح الدولة الطرف أن الشاكي يتقدم بادعاءات لا أساس لها مفادها أن " السلطات التونسية لا تجرِّم أعمال التعذيب السابقة الذكر...". واستناداً إلى الدولة الطرف، فإن ذلك الإدعاء يكذبه ما قام به المش رِّع ، حيث عمل من خلال القانون رقم 99-89 الصادر في 2 آب/أغسطس 1 999، الذي ينقح ويبدل بعض أحكام المدونة ال جن ائية، على تبديل تعريف التعذيب بصيغته الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يع ت رض صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 7 أيار /مايو 2002، على حجة الدولة الطرف بشأن الانعدام المز عوم لرغبته في التقدم بشكوى إلى ال قضاء التونسي واستخدام سبل الانتصاف المحلية.

5-2 ويعتبر صاحب الشكوى أن إجراءات الانتصاف تتجاوز ال فترا ت الزمنية المعقولة. ويذكِّر، في هذا الصدد، أن إجراء استئناف إدانته عام 1995 قد تم خلال 18 جلسة من حزيران/يونيه 1995 إلى نها ية أيار/مايو 1996. واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإن السلطات هي الوحيدة المسؤولة عن هذه الآجال، وهي التي أجلت مراراً وتكراراً النظر في استئناف الحكم لش عورها بالإحراج من إدانة شخص، إضافة إلى أنه معارض سياسي، بسبب محاول ته مغادرة الأراضي التونسية بصفة غير شرعية ، وهذه الإدانة في حد ذاتها مضرة بصورة النظام ولا تسمح بإصدار عقوبات م شددة. ويعتبر صاحب الشكوى أن هذا التأخير في مجرد إجراء استئناف يبين أن رفع شكوى بسبب التعذيب، هذا إذا ما ق ُ بلت تلك الشكوى، سيتطلب وقت ا أطول . ويوضح صاحب الشكوى، من جهة أخرى، أنه في الوقت الذ ي ورد ا سمه في تقارير مختلفة صادرة عن منظمات غير حكومية، لا سيما بعد إدانته عام 1995، فإن السلطات قد تحركت في اتجاه تشديد ظروف اعتقاله (عقوبات جسدية ونفسية ونقله إلى السجون البعيدة عن مقر إقام ة عائل ته ) ومضايقة أسرته التي تعرضت إلى مزيد من المراقبة. كما يذكر صاحب الشكوى دعماً لحججه حالة السيد عبد الرؤوف خميِّس بن صادق العري بي الذي لقي حتفه في مراكز الشرطة نتيجة ما تعرض ل ـ ه من معاملات سيئة. واستناداً إلى صاحب الشكوى، ففي الوقت الذي قدمت فيه أسرة المتوفى شكوى في 9 آب/أغسطس 1991، ضد وزير الداخلية بتهمة القتل الع مد، ورغم الدعاية التي حظيت بها هذه القضية في وسائط الإعلام والتي أدت إلى دفع تعويض مالي إلى الأسرة، وإلى إجراء مقابلة مع أحد مستشاري رئيس ا لدولة ، فإن الملف قد حُفِظَ دون تحقيق فعلي، إلى جانب حماية كاملة، منذ ذلك الوقت ، من جانب النظام للوزير وقتئذٍ.

5-3 وي عتبر صاحب الشكوى أيضاً أن إجراءات الطعن لن توفر لـه أي ترضي ة . ويذ ّ كر صاحب الشكوى بالإجراءات التي اتبعها دون جدوى ، عام 1992 لطلب فحص طب ي شامل ، و الطلب الذي تقدم به عام 1995 لدى السلطات القضائية لتلقي الحماية من المعاملة السيئة التي كان يتعرض لها. لذلك، فقد ب دا ل ـ ه من غير المرجّح الحصول على حكم يرضيه من السلطات القضائية. ويوضح صاحب الشكوى أن حالته التي نظر فيها قاضٍ لا تمثل استثناء، واستشهد، في هذا الإطار، بتقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس . ويؤكد صاحب الشكوى أن الجهاز القضائي غير مستقل ولم يوفر ل ـ ه أية حماية خلال عمليتي إدانته عامي 1992 و1995. ويقول صاحب الشكوى إ نه ضحية " ثقافة التعذيب " بتونس وأن التقدّم ب شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب تطلب منه جهداً نفسياً كبيراً بسبب خشيته من الأعمال الانتقامية ضد أسرته. ويضيف أخيراً أنه بالرغم من ال إضرابات عن الطعا م التي قام بها للاعتراض على المعاملات السيئة، وبخلاف بعض الجوانب المادية للاستجابة إلى مطالباته، لم يحصل على أي شيء آخر. وفي الوقت نفسه، فإن بعض الرسائل التي وجهها إلى الإدارة العامة ل لسجون عقب ال إضرابات عن الطعام التي قام بها لم تؤدّ إلى أية نتيجة. وعلاوة على ذلك، فإن تحويل دوائر إدارة السجون لتشرف عليها وزارة العدل لم يأتِ بأي تغيير في تواطؤ تلك ال دوائر . وي ستشهد صاحب الشكوى ب مقتطفات من تقارير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس لدعم إثبات عدم جدوى تقديم شكاوى ضد التعذيب و الضغوط التي تمارسها السلطات للحيلولة دون التقدم بتلك الشكاوى. ويؤكد صاحب الشكوى، من جهة أخرى، أنه في إطار المراقبة الإدارية التي كان يخضع لها والتي كانت تتضمن مراقبة مستمرة من جانب ثماني سلطات مختلفة إلى جانب أعمال الترهيب، فربما كان التقدم بشكوى أمراً يعر ض حياته للخطر.

5-4 ومن جهة أخرى يعارض صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف بإمكانية تكليف محام تونسي للتقدم بالشكوى انطلاقاً من الخارج.

5-5 ويسرد صاحب الشكوى الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات ضد ممارسة مهنة المحاماة في كنف الحرية والاستقلال . واستناداً إلى صا حب الشكوى، فإن المحامين الذين يتجرؤون على الدفاع عن شكاوى التعذيب يتعرضون إلى المضايقة وغيرها من أشكال الانتهاكات، بما في ذلك إصدار أحكام السجن ضدهم. ويذكر صاحب الشكوى على سبيل المثال، حالات الأساتذة نجيب حسني، وبشير الصيد وأنور القوصري إضافة إلى مقتطفات م ن تقارير وتصريحات لمنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية. ويضيف صاحب الشكوى، مستنداً دوماً إلى تلك التقارير غير الحكومية، أن الشكاوى التي رفعها ضحايا التعذيب منذ سنوات عديدة، ولا سيما عقب سن المادة 13 مكرر عام 1988 من مدونة الإجراءات الجنائية التي تنص على إمكانية إجراء فحص طبي، قد حفظت جميعها. كما يوضح أن بعض الفحوص الطبية، تُجرى في بعض الحالات، بعد فترة طويلة تكون فيها علامات التعذيب قد زالت، وتوجد حالات تجرى فيها الفحوص الطبية من جانب أطباء مجاملة لن يثبتوا أي قصور في الحالة البدنية للسجناء حتى ولو كانت علامات التعذيب بادية عليهم. ويعتبر صاحب الشكوى في هذه الظروف أن تعيين محام لن يكون لـه أي مغزى.

5-6 ويشير صاحب الشكوى، من جهة أخرى، إلى عائق يتمثل في أن المساعدة القضائية، لا تشكل ممار سة راسخة في تونس بل أن تقديرها لا ينطوي على الضمانات اللازمة.

5-7 ويؤكد صاحب الشكوى أن رفع الشكوى أمام السلطات التونسية من الخارج يمكن أن يقع تحت طائلة الفقرة 3 من المادة 305 من مدونة الإجراءات الجنائية التي تنص على "أنه يمكن أيضاً تتبع ومحاكمة المواطن الت ونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب، خارج تراب الجمهورية، إحدى الجنح المذكورة في المادة 52 مكرر من المدونة الجنائية، في حين أن قانون الدولة المرتكبة فيها الجريمة لا يعاقب عليها". ويعتبر صاحب الشكوى أن رفع شكوى من جانبه انطلاقاً من الخارج يمكن أن يُعتبر جريمة في حق النظام، إذ إن الدولة الطرف قد وصفت صاحب الشكوى بالإرهابي.

5-8 ويوضح صاحب الشكوى، من جهة أخرى، أن مركزه كلاجئ سياسي بسويسرا لا يسمح لـه باستكمال أي إجراءات محتملة، نظراً للقيود المفروضة على اتصال اللاجئ بسلطات بلده. ويوضح صاحب الشكوى أن وقف أية علاقة مع بلد المنشأ هو أحد شروط الحصول على مركز لاجئ ويشكل عنصرا هاماً عند تقدير إلغاء تصريح اللجوء. واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإنه يمكن أن يوضع حد للجوء عندما يعلن اللاجئ من جديد وبصفة عفوية سعيه إلى حماية بلد منشأه، وذلك على سبيل المثال بإجراء اتصالات وثيقة مع سلطاتها أو بالسفر المنتظم إلى البلد.

5-9 ويعارض صاحب الشكوى أيضاً توضيحات الدولة الطرف بشأن وجود سبل انتصاف متوفرة. ويعتبر أن الدولة الطرف قد اكتفت بسرد الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الإجراءات الجنائية، وهي بعيدة كل البعد عن التطبيق في الواقع، خاصة في حالة السجناء السياسيين. ويذكر صاحب الشكوى دعماً لحجته تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا والمجلس الوطني للحريات في تونس. كما يشير أيضاً إلى المل احظات الختامية بشأن تونس المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب. ويشدد صاحب الشكوى على أن لجنة مناهضة التعذيب قد أوصت الدولة الطرف في جملة أمور أولاً ب ضمان حق ضحايا التعذيب في رفع شكوى دون الخوف من التعرض لأي نوع من الانتقام أو المضايقة أو المعاملة الفظة أو المقاضاة، حتى ولو كانت نتيجة التحقيق في الدعوى لا تثبت الادعاء، وكذلك حقهم في التماس الإنصاف والحصول عليه في حالة ثبات هذه الادعاءات؛ وثانياً ضمان توفير الفحوص الطبية بشكل تلقائي إثر الادعاء بإساءة المعاملة والقيام بتشريح الجث ة إثر وفاة أي شخص موقوف ؛ وثالثاً إعلان نتائج جميع التحقيقات المتعلقة بحالات التعذيب على الملأ، وتتضمن هذه المعلومات تفاصيل أية جرائم مرتكبة، وأسماء الفاعلين، وتواريخ وأمكنة وظروف الوقائع، والعقاب الذي أنزل بمن ثبتت عليه التهمة . ولاحظت اللجنة من جهة أخرى عد م التقيد عمليا بالكثير من اللوائح التنظيمية الموجودة في تونس بالنسبة إلى ا لمعتقلين . كما أعربت عن قلق ها إزاء الثغرة الواسعة القائمة بين القانون والممارسة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ، وأن ما يقلقها بوجه خاص هو ما ذكرته التقارير من ممارسة قوات الأمن والشرط ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة على نطاق واسع، مما أسفر في بعض الحالات عن وفاة الأشخاص الموضوعين قيد الاحتجاز.

5-10 ويذكِّر صاحب الشكوى من جهة أخرى، بانعدام استقلال الجهاز القضائي والهيئات المنشأة بهدف مراقبة تطبيق القوانين. ويؤكد صاحب الشكوى، أخيراً، أن رد الدولة الطرف، في هذه الحالة، يوضح أنها لم تبادر إلى إجراء أي تحقيق داخلي بشأن المعلومات الدقيقة بما فيه الكفاية المقدمة في هذه الشكوى.

5-11 ويعترض صاحب الشكوى، من جهة أخرى، على حجة الدولة الطرف بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية.

5-12 و فيما يتعلق ب‍ال‍ 302 حالة لموظفي جهاز الشرطة أو الحرس الوطني الذين تعرضوا إلى قرارات صادرة عن العدالة حسب الدولة الطرف، يؤكد صاحب الشكوى غياب أدلة ثابتة على صحة هذه الحالات غير المنشورة والتي لم يطلع عليها الجمهور؛ وغياب وجاهة ال‍ 277 حالة التي أشارت إليها الدولة الطرف على أنها تجاوزات للسلطة في هذه الحالة؛ إضافة إلى إشارة الدولة الطرف إلى حالات تنال من سمعة تونس ولا تغطي أية حالة من حالات المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويوضح صاحب الشكوى أن الحالات التي تقدمت بها الدولة الطرف وقعت في الفترة 1988-1995، وغط تها الملاحظات الختامية المشار إليها سلفا للجنة مناهضة التعذيب.

5-13 وأخيراً، يعتبر صاحب الشكوى أن تعليقات الدولة الطرف بخصوص انتمائه إلى حركة النهضة وتعليقاتها ضد شخصه تبرز وجود واستمرار تمييز ضد المعارضة التي تعتبر دوماً غير شرعية. وحسب صاحب الشكوى، فإن ا لدولة الطرف بإضفاء صفات تتعلق بالإرهاب في قضية من هذا النوع، تثبت انحيازها وبالتالي عدم إمكانية رفع شكوى سعيا للانتصاف في تونس. ومن جهة أخرى، يشدد صاحب الشكوى على أن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة هو حكم لا يجب أن يستثنى منه أحد بم ا في ذلك أي إرهابي.

5-14 وأخيراً، وبالنظر إلى التوضيحات السابقة، يدحض صاحب الشكوى تعليق الدولة الطرف الذي يعتبر أن الشكوى الراهنة تشكل تجاوزاً وإساءة لاستخدام حق تقديم بلاغات، وهي حجة يعتبرها صاحب الشكوى ملائمة بالنسبة للدولة الطرف التي قررت، في هذه الحال ة، اللجوء إلى مناورة سياسية تفتقر إلى أية وثاقة قانونية.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن مقبولية الشكوى

6-1 اعترضت الدولة الطرف مجدداً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، على مقبولية الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف، في المقام الأول، أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ر فع شكوى إلى العدالة التونسية واللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية لا أساس لها ولا تستند إلى أي دليل. وتوضح الدولة الطرف أن إجراءات الانتصاف لا تتجاوز الآجال المعقولة وأن الدعوى العامة المتعلقة بالادعاءات التي تثيرها هذا الشكوى لم تتقادم لأن أجل التقادم في هذه الحالة هو 10 سنوات. وفي المقام الثاني تعتبر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى، ومفادها أن رفع شكوى أمام السلطات التونسية انطلاقاً من الخارج يمكن أن يقع تحت طائلة المادة 305(3) من مدونة الإجراءات الجنائية التي تمكن من ملاحقة مرتكبي أعمال إرهابية، لا أساس لها من الصحة. وفي المقام الثالث، تؤكد الدولة الطرف أنه خلافاً لادعاءات صاحب الشكوى فإن لهذا الأخير إمكانية تكليف محامٍ يختاره بنفسه لرفع شكوى من الخارج. وتضيف الدولة الطرف أن وضع اللاجئ لصاحب الشكوى لا يمكن أن يحرمه من حقه في تقديم شكوى إلى المحاكم التونسي ة. وتؤكد الدولة الطرف، في المقام الرابع، أن سبل الانتصاف المحلية أمام الهيئات القضائية التونسية ليست ممكنة فقط في هذه الحالة بل فعالة قطعاً مثلما توضح ذلك الاستجابة لمطالب ضحايا انتهاكات ارتكبت في تونس. وأخيراً، توضح الدولة الطرف أن ما ورد في ردها المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001 لا يهدف إلى القذف في حق صاحب الشكوى، الذي يسيء رغم ذلك استخدام حقه في تقديم شكاوى.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في مسألة مقبولية الشكوى وأعلنت بقرار صادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أنها مقبولة.

7-2 وفيما يتعلق بم سألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تعارض مقبولية الشكوى نظراً لأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والمفيدة. ولاحظت اللجنة، في الحالة الراهنة، أن الدولة الطرف قدمت وصفاً مفصلاً لسبل الانتصاف الممكنة قانوناً، أمام كل من يتقدم بشكوى، إضافة إلى نتائج تلك الشكاوى في حق المتعدّين على القانون ومنتهكيه. غير أن اللجنة اعتبرت أن الدولة الطرف لم تبرز بما فيه الكفاية وجاهة حجتها إزاء الظروف الخاصة بصاحب الشكوى الذي يدعي أنه ضحية انتهاكات لحقوقه. وأوضحت اللجنة أنها لا تشكك في المعلو مات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود ملاحقات قضائية وإدانات تستهدف أفراداً من قوات حفظ النظام بسبب إتيانهم بانتهاكات مختلفة. غير أن اللجنة بينت أنه لن يغيب عن بالها في هذه الحالة أن الأفعال المشار إليها تعود إلى عام 1987، وأنه إذا كانت مدة التقادم عشر سن وات، فإنه قي هذه القضية، تطرح مسألة التقادم أمام الهيئات القضائية الوطنية، باستثناء وقف أو تعليق مهلة التقادم، وهي معلومة لم تُتحها الدولة الطرف. ومن جهة أخرى، لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تتصل بأفعال قديمة أُبلغ عنها على الملأ لدى السلطات. وبينت ال لجنة أنه لم يتنام إلى علمها حتى اليوم تعجيل الدولة الطرف بإجراء تحقيقات طوعية. وتبعاً لذلك، اعتبرت اللجنة أنه في هذه القضية سيكون هناك القليل جداً من الحظوظ لإرضاء صاحب الشكوى عن طريق استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وقررت تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وأشارت اللجنة، من جهة أخرى، إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن الشكوى التي تقدّم بها الشاكي تمثل إساءة لاستخدام حق تقديم الشكاوى. واعتبرت اللجنة أن أي إبلاغ عن التعذيب هو عملية خطيرة وأن النظر فقط في الفحوى يمكن أن يحدد إذا ك انت المزاعم قائمة على القذف. وفضلاً عن ذلك، اعتبرت اللجنة أن الالتزام السياسي والمتحزّب لصاحب الشكوى الذي تعترض عليه الدولة الطرف لا يحول دون النظر في الشكوى، وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 تع ترض الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 3 نيسان/أبريل و25 أيلول/سبتمبر 2003 على أسس مزاعم صاحب الشكوى مجددة موقفها بشأن عدم مقبولية الشكوى .

8-2 وفيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة ب‍ "تواطؤ" وسلبية الدولة الطرف تجاه "ممارسات التعذيب"، توضح الدولة الطرف أنها وضعت ج هازاً وقائياً (ب) ورادعاً (ج) لمقاومة التعذيب بهدف منع القيام بأي فعل من شأنه أن ينال من كرامة الإنسان وسلامته البدنية.

8-3 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة ب‍ "ممارسة التعذيب" وب‍‍ "إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب"، تعتبر الدولة الطرف أن الشاكي لم يقدم أية حجة ل دعم مزاعمه. وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت، خلافاً لادعاءات صاحب الشكوى، جميع الإجراءات على المستويين القانوني والعملي، وعلى صعيد الهيئات القضائية والإدارية، لمنع ممارسة التعذيب ومقاضاة مرتكبيها المحتملين، وفقاً لأحكام المواد 4 و5 و13 من الاتفاقية. وتعتبر ا لدولة الطرف أيضا أن صاحب الشكوى لم يقدم أي سبب يبرر عدم تحركه وتخاذله في عدم الاستفادة من الإمكانات القانونية المتاحة والقائمة فعلياً لرفع شكوى إلى الأجهزة القضائية والإدارية (انظر الفقرة 6-1). وفيما يتعلق بقرار مقبولية الشكوى الصادرة عن اللجنة، تؤكد الدول ة الطرف أن صاحب الشكوى لا يتذرع فقط ب‍ "أفعال" تعود إلى 1987، بل ب‍ "أفعال" تعود إلى السنوات 1995 و1996 و1997، أي الفترة التي أُدرجت فيها اتفاقية مناهضة التعذيب إدراجاً كاملاً في القانون المحلي التونسي وهي الفترة أيضاً التي يذكر فيها حسب زعمه "معاملة سيئة" خلال احتجازه في "السجن المركزي بمدينة تونس" و"سجن قرمبالية". وتبعاً لذلك فإن فترات التقادم لم تمر، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الشاكي، قطع هذه الآجال، إما برفع شكوى مباشرة أمام السلطات القضائية، أو باتخاذ إجراءات قاطعة. كما تشير الدولة الطر ف إلى إمكانيات التعويض المالي، المتوفرة للشاكي، بسبب أي خطأ فادح يرتكبه أحد موظفي الخدمة العامة خلال ممارسته لوظيفته (د) ، وأوضحت أن فترة التقادم هي 15 عاماً (ه‍) . وتذكر الدولة الطرف بأن المحاكم التونسية تصرّفت بصفة منتظمة، للحيلولة دون الإخلال بالقوانين التي تقمع أعمال التعذيب (انظر الفقرة 4-10).

8-4 وفيما يتعلق بمزاعم عدم احترام ضمانات الإجراءات القضائية، تعتبر الدولة الطرف أنها تفتقر إلى السند. وحسب الدولة الطرف، فإن السلطات لم تحرم الشاكي من رفع شكوى إلى القضاء، بل بالعكس، اختار صاحب الشكوى عدم الاستفادة م ن سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق ب‍ "واجب" القاضي بعدم الأخذ بالاعترافات المدلى بها نتيجة للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعتبر أنه من مسؤولية الموقوف أن يقدم إلى القاضي ولو بداية حجج تثبت أنه أدلى باعترافاته في ظروف مخالفة للقانون. وتبعاً لذلك فإن مبادرته تقوم على إثبات مزاعمه، بتقديم تقرير طبي أو شهادة تثبت أنه رفع شكوى لدى النيابة العامة، أو أن يبرز أمام المحكمة العلامات الظاهرة للتعذيب أو سوء المعاملة. غير أن صاحب الشكوى، حسب ما توضحه الدولة الطرف، لم يرَ فائدة من رفع شكوى، سواء أكان ذلك خلال احتجازه، أو خلال محاكمته، وهو نهج يدخل في إطار استراتيجية اعتمدتها الحركة غير الشرعية المتطرفة "النهضة" التي تستهدف النيل على نحو منتظم، من المؤسسات التونسية بزعم التعرض لأعمال التعذيب والمعاملة السيئة، دون اللجوء إلى سبل الان تصاف المتوفرة رغم ذلك.

8-5 وفيما يخص المزاعم المتعلقة بالاعترافات، تعتبر الدولة الطرف أن تأكيد صاحب الشكوى إدانته على أساس اعترافات كعناصر إثبات وحيدة، لا تقوم على أساس. وتوضح الدولة الطرف أن الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 152 من مدونة الإجراءات الجنا ئية تنصان على أن إقرار المشتبه به لا يعفي القاضي من البحث عن براهين أخرى" وأن الإقرار مثل سائر وسائل الإثبات يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق. وعلى هذا الأساس، اعتبرت السوابق القضائية التونسية الجزائية دوما أنه لا يمكن إدانة شخص على أسـاس اعترافاته فقط (و) . وفي ه ذه القضية، استندت المحكمة، إضافة إلى اعترافات المتهم طوال الإجراءات القضائية، إلى شهادات شركائه. وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى التي لا أساس لها والقائلة بأنه وقّع على محضر دون أن يطلع على فحواه، نظراً لأن القانون يلزم تلاوة المحضر على المتهم قبل التوقيع عليه، وهو ما تم حسب الدولة الطرف. واستناداً إلى ادعاءات صاحب الشكوى بأن محاكمته كانت سريعة حيناً وطويلة أحياناً، توضح الدولة الطرف أن فترة المحاكمات تخضع لاحترام حق الدفاع. وإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحيلولة دون مناورات المماطلة من جانب المحامي أو حتى من جانب النيابة العامة لتأخير الجلسات، تؤكد الدولة الطرف أن قرارات القاضي مسببة دوماً، وكذلك قرارات تأخير الجلسات المتعلقة بالملاحقات الجزائية ضد صاحب الشكوى.

8-6 وفيما يخص مزاعم ظروف الاعتقال وبالخصوص مقارنة مؤسسات السجن ب‍ "مراكز اعتقال"، تعتبر ال دولة الطرف أنه لا أساس لتلك المزاعم. وفيما يخص تدابير النقل من سجن إلى آخر، التي اعتبرها الشاكي تعسفية، توضح الدولة الطرف أن النقل، على النحو الذي تنظمه القوانين الجاري بها العمل، يقرَّر وفقاً لمختلف مراحل القضية، وعدد القضايا والهيئات القضائية المختصة إقل يمياً. وتصنَّف السجون إلى ثلاثة أصناف: سجون الإيقاف التحفظي؛ وسجون تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى الأشخاص الذين أدينوا بحرمانهم من حريتهم؛ والسجون شبه المفتوحة بالنسبة إلى الأشخاص الذين أدينوا، بسبب جنحة، والمخوَّل لهم العمل الزراعي. واستناداً إلى الدولة الطرف ، فإن الشاكي، وقد انتقل من حالة الموقوف التحفظي إلى الموقوف الذي أدين بأحكام تحرمه من حريته ونظراً أيضاً إلى احتياجات التحقيق في القضية التي تعنيه أو في قضايا مشابهة أخرى، فقد نُقل من سجن إلى آخر، وفقاً للتنظيم المعمول به. وإضافة إلى ذلك، وأياً كان مكان ال سجن، فإن ظروف صاحب الشكوى كانت تتسق مع الإجراءات المتعلقة بتنظيم السجون التي تحكم ظروف الاعتقال بغية كفالة السلامة الجسدية والمعنوية للسجين. وتوضح الدولة الطرف أن حقوق السجناء تُحترَم احتراماً كاملا بتونس، دون أي تمييز وأياً كانت الحالة الجنائية، وذلك في إ طار احترام الكرامة البشرية، وفقاً للمعايير الدولية والتشريع التونسي. وتؤمن الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية إضافة إلى زيارة أفراد الأسرة.

8-7 وخلافاً للادعاءات القائلة بأن الأعراض التي يعاني منها صاحب الشكوى هي نتيجة تعرّضه للتعذيب، تؤكد الدولة الطرف غي اب العلاقة السببية، واستناداً إلى الدولة الطرف، فإنه خلافاً لمزاعم صاحب الشكوى بأن طلبه من أجل تلقي فحص طبي قد رُفض (انظر الفقرة 2-15)، فإن الشاكي قد استفاد طوال المدة التي قضاها في السجن، من الرعاية الملائمة والمتابعة الطبية المطلوبة، كما تنص على ذلك لوائ ح السجون.

8-8 وفيما يخص مزاعم الحرمان من الزيارات، فقد تلقى صاحب الشكوى، حسب الدولة الطرف، وفقاً للقوانين التي تنظم السجون، بصفة منتظمة زيارة شقيقه بالحسن العبدلّي، كما تنص على ذلك سجلات زيارات السجون التي سجن فيها صاحب الشكوى.

8-9 وفيما يخص المزاعم المتعل قة بالمادة 11 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف ترفضها وتؤكد وجود ممارسة المراقبة المنتظمة (ز) بشأن قواعد الاستجواب والتعليمات المتعلقة به، وأساليبه وممارساته، وبشأن الأحكام المتعلقة بالإيقاف (ح) ومعاملة الأشخاص الموقوفين، أو المحتجزين أو المسجونين (ط) .

8-10 وف يما يتعلق بالمزاعم بشأن المراقبة الإدارية والحالة الاجتماعية لعائلة السيد العبدلي، توضح الدولة الطرف أنه لا يمكن مقارنة المراقبة الإدارية بالمعاملة السيئة على النحو الذي ترد به في اتفاقية مناهضة التعذيب، نظراً إلى أن المراقبة تشكل عقوبة قضائية مكملة تنص عل يها المادة 5 من المدونة الجنائية. وحسب الدولة الطرف، فإن تطبيق ذلك الإجراء لم يحل دون مواصلة صاحب الشكوى العيش بصفة طبيعية، ولا سيما مواصلة دراسته عقب إطلاق سراحه عام 1994. وتوضح الدولة الطرف أن عدم إتمام صاحب الشكوى لدراسته لا يمكن أن يشكل دليلاً على قيود مزعومة مفروضة بموجب المراقبة الإدارية. وحسب الدولة الطرف، فإن مزاعم ضروب المعاملة السيئة لا تقوم على أي سند وأن الاستدعاءات التي قدمها صاحب الشكوى لا تشكل معاملة سيئة أو إساءة استخدام إجراء المراقبة الإدارية. ومن جهة أخرى، تؤكد الدولة الطرف أن الاستدعاء ا لذي يحمل تاريخ عام 1998 يشكل دليلاً قاطعاً للطابع الكاذب لمزاعم صاحب الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف أن عائلة صاحب الشكوى لا تتعرض لأي شكل من أشكال المضايقة أو التقييد، وأن والدة المعني بالأمر، تتلقى، عقب وفاة زوجها، معاشاً، وأن أسرة صاحب الشكوى تعيش في ظروف لا ئقة.

تعليقات صاحب الشكوى

9-1 أعرب صاحب الشكوى، في تعليقاته في 20 أيار/مايو 2003 عن رغبته في الرد على كل نقطة من النقاط الواردة في الملاحظات السابقة الذكر للدولة الطرف.

9-2 ففيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لمكافحة التعذيب، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد اكتفت بسرد جملة من القوانين والتدابير ذات الطابع الإداري والسياسي، والتي لا تطبق بتاتاً في الواقع، حسب صاحب الشكوى. ويستشهد صاحب الشكوى دعماً لحجته بتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية "المجلس الوطني للحريات بتونس" (ي) .

9-3 وفيما يتعلق بوضع مرجع تشريعي ل مقاومة التعذيب، يعتبر صاحب الشكوى أن المادة 101 مكرر من مدونة الإجراءات الجنائية قد اعتمدت في وقت متأخر عام 1999، لا سيما عقب الشواغل التي أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب نظراً إلى أن صياغة المادة 101 من المدونة الجنائية يمكن أن يبرر انحرافات خطيرة في مجال اللجوء إلى العنف خلال الاستجواب. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن هذه المادة الجديدة لا تطبق تماماً ويرفق قائمة بضحايا القمع بتونس في الفترة من 1991 إلى 1998 وهي قائمة وضعتها المنظمة غير الحكومية "منظمة الحقيقة والعمل". كما يوضح أن الحالات التي لجأت إليها الدولة الطرف لإثبات إرادتها في مقاومة التعذيب لا تتعلق إلا باتهامات إساءة استخدام السلطة وحالات العنف والاعتداء والضرب إضافة إلى قضايا القانون العام، وليس حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة والحالات التي تتصل بالأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بضحايا التعذيب.

9-4 وفيما يتعلق بممارسة التعذيب والإفلات من العقاب، يصر صاحب الشكوى على استمرار إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، وبالخصوص عدم القيام بأي تحقيق جدي ضد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم التعذيب. ويعتبر صاحب الشكوى في حالته، أن الدولة الطرف قد قامت، في ملاحظته ا، باختيار انتقائي للوقائع وذلك بالقفز من عام 1987 إلى عام 1996، في حين أن أخطر الانتهاكات ارتُكبت عام 1991. ومن جهة أخرى، واستناداً إلى صاحب الشكوى، ففي حين يجب على دولة القانون أن تستجيب طوعاً لأي شكوى بفعل جزائي يوصف بالجريمة، فإن السلطات التونسية تكتفي باتهام الضحايا المزعومين بالإرهاب والمناورة. ويعتبر صاحب الشكوى أنه اكتفى على الأقل بجعل ادعاءاته ممكنة في تفاصيله للتعذيب الذي تعرض لـه (الأسماء، والأماكن وضروب المعاملة التي تعرض لها) في حين أن الدولة الطرف تكتفي بالنفي القاطع. ولم يذكر صاحب الشكوى مرتك بي التعذيب بسبب انتمائهم إلى قوات الأمن، بل بسبب انتهاكات ملموسة ومتكررة ضد سلامته الجسدية والمعنوية وحياته الخاصة والعائلية. ذلك أن المبادرة إلى إجراء تحقيق بهدف التأكد مما إذا كان شخص ينتمي إلى قوات حفظ النظام قد ارتكب أعمال تعذيب أو غيرها من الأعمال لا يشكل انتهاكاً لافتراض البراءة، بل مبادرة قضائية ضرورية للتحقيق في ملف ما وعرضه، عند اللزوم، على السلطات القضائية حتى تبت فيه. وفيما يخص سبل الانتصاف القضائية، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي بتكرار عرضها بشأن الإمكانات القانونية المتوفرة للضحايا وا لموجودة في رسائلها السابقة دون أن ترد على قرار المقبولية في الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 7-2. ويجدد صاحب الشكوى حجته المتعلقة بعدم جدوى الإمكانات القانونية النظرية التي عرضتها الدولة الطرف، مقدماً تأييداً لاستنتاجاته بحالات تجاهلت فيها الدولة الطرف حقو ق الضحايا.

9-5 وفيما يتعلق بتخاذل صاحب الشكوى وعدم مبادرته إلى تقديم شكوى، يعتبر هذا الأخير أن الدولة الطرف تناقض نفسها بالإشارة إلى أن أعمال التعذيب تعتبر جريمة في القانون التونسي وبالتالي يجري تتبعها بطريقة عفوية، وفي الوقت نفسه تنتظر إبلاغ الضحية عن تلك الأعمال لتبادر بالتحرك. ومن جهة أخرى، يؤكد صاحب الشكوى مجدداً، مبادراته الحقيقية للمطالبة بفحص طبي وبالتحقيق في التعذيب الذي تعرض لـه.

9-6 وفيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بالمحاكمة، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تلتزم الصمت إزاء ال ظروف التي جرت فيها محا كمته، ولم تبادر إلى القيام بأي تحقيق يرمي إلى التأكد من تصريحات ه أمام القاضي بشأن أعمال التعذيب التي تعرض لها.

9-7 وفيما يخص المزاعم المتعلقة باعترافاته، يصر صاحب الشكوى ع لى أنه أدلى باعترافاته نتيجة للتعذيب، ويقول، استناداً إلى تقارير المجلس الوطني للحريا ت بتونس ، إن تلك الإجراءات تُتّبع في المحاكمات السياسية وأحياناً في قضايا القانون العام. وفيما يتصل بفترة المحاكمات، يوضح صاحب الشكوى أن محاكمة عام 1992 كانت سريعة لأنها كانت تدخل في إطار حملة محاكمات تهدف إلى سجن أقصى عدد من أعضاء حركة النهضة، في حين أن مح اكمة عام 1995 كانت طويلة نظراً إلى أن المحامين شدّدوا على قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين عن نفس التهمة. ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف تلتزم الصمت إزاء القبض عليه، بعد أشهر قليلة من العفو الرئاسي الصادر عام 1987.

9-8 وفيما يتعلق بظروف ال حبس ، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تلجأ إلى نصوص قانون ية ت هدف إلى نقض المعلومات الدقيقة التي ذكرها . ويوضح أن المسألة لم تتعلق البتة بنقله من سجن إلى آخر لأغراض التحقيق ويطلب من الدولة الطرف أن تثبت العكس.

9-9 وفيما يتعلق بالزيارات، يوضح صاحب الشكوى أن عائلته كا نت تتعرض، خلال كل عملية نقل من سجن إلى آخر ، إلى صعوبات للعثور على المكان الجديد الذي يُحتجز فيه. ويعتبر صاحب الشكوى أن اللجوء إلى حرمانه من الزيارات يشكل أداة انتقام ضده كلما طالب بحقه و تصرف لنيله، لا سيما بالقيام بإضرابات عن الطعام . ويوضح صاحب الشكوى أن س جلات الدخول والخروج من السجون يمكن أن تثبت توضيحاته. ومن جهة أخرى، كانت عا ئ لة صاحب الشكوى تواجه صعوبات في ممارسة حقها في الزيارة بسبب ظروف الزيارة - كانت والدة صاحب الشكوى تتعرض إلى سوء المعاملة من أجل رفع غطاء رأسها وكان عليها أن تنتظر ساعات طويلة لتحظى ب زيارة تدوم دقائق.

9-10 وفيما يتعلق بالادعاءات ذات الصلة بالرعاية الصحية، ي سترعي صاحب الشكوى انتباه اللجنة إلى الشهادة الطبية التي تقدم بها في ملفه. وفيما يخص المعاملة التي تشير إليها الدولة الطرف، يطلب صاحب الشكوى تقديم الدولة الطرف ملفه الطبي.

9-11 وفيما يخص المراقبة الإدارية، يعتبر صاحب الشكوى أن كل عقوبة، حتى و إ ن نصّ عليها القانون الجزائي التونسي، يمكن أن توصف بأنها غير إنسانية ومهينة، إذا كان ال هدف المنشود منها لا يتضمن توفيق المذنب مع بيئته الاجتماعية. غير أنه، وكما يذكِّر به صاحب الشكوى بالخصوص أن است عادته لدراسته قد نتج عنها تفاقم المراقبة الإدارية مثل لزوم أن يقدم نفسه مرتين في اليوم إلى الشرطة، والمراقبة المشدّدة من جانب الشرطة الجامعية ومنع الاتصالات بالطلاب. وفيما يتعلق بالاستدعاءات التي كانت تُوجّه له ، يوض ّح صاحب الشكوى أنه انقضت ثلاثة أعوام بين الاستدعاءات الموجهة له عام 1995 وعام 1998 وهي المدة التي قضاها في السجن بعد إلقاء القبض عليه مجددا ًعام 1995. واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإن المراقبة الإدارية لا تهدف إلا إلى ضمان تشديد قبضة الشرطة على حق سجين سابق في حرية الحركة.

9-12 وفيما يتعلق بحالة أ سرته، يذكر صاحب الشكوى ب المعاناة التي تعرّض ت لها نتيجة مراقبة الشرطة والتخويف ب مختلف أشك اله . ويذكِّر صاحب الشكوى ب حبس أخويه (نبيل ولطفي) من أجل إلقاء القبض عليه إضافة إلى احتجاز والدته خلال يوم كامل. وإضافة إلى ذلك، و حسب صاحب الشكوى ، فقد أثَّر الاختيار الم تعمد للسلطات بإبعاده عن أسرته في وتيرة الزيارات .

9-13 وفيما يتصل بتطبيق المادة 11 من الاتفاقية، يعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي، مجدداً، بعرض نظري لترسان تها ال قانونية وإشارة إلى أنشطة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي هيئة غير مستق لة. لكن صاحب الشكوى يستند إلى وثائق منظمات غير حكومية (ك) ، ل يشير إلى الانتهاكات المتعلقة بمراقبة ال حبس والاحتجاز، مثل التلاعب بتواريخ تسجيل الإيقاف والاحتجاز السري. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا ترد على ادعاءات محددة تتعلق باحتجازه لفترة أكثر من شهر عام 1987، و56 يوماً عام 1991 و18 يوماً عام 1995.

9-14 وفيما يتعلق بحركة النهضة، يؤكد صاحب الشكوى أن هذه المنظمة، خلافاً لتوضيحات الدولة الطرف، معروفة بمُثُلها الديمقراطية ومعارضتها للديكتاتورية وللإفلات من العقاب. ومن جهة أخرى، يعترض صاحب الشكوى على اتهام ات الإرهاب التي نعتته بها الدولة الطرف والتي تدخل في الواقع في إطار قضية ملفقة تماماً.

9-15 وأخيراً تسعى الدولة الطرف، استناداً إلى صاحب الشكوى، لوضع كامل عبء إثبات الأدلة على عاتق الضحية المتهمة ب ال تخاذل وعدم التحرك، وتتخفى الدولة الطرف وراء نظام جامع لإج راءات قانونية تمكِّن نظرياً ال ضحايا من رفع شك ا وى، وتتنصل من واجبها بالمبادرة بصفة عفوية إ لى تتبع الجرائم ك جريمة التعذيب. واستناداً إلى صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف لا تراعي على هذا النحو عمداً السوابق القضائية الدولية والقانون الدولي في مجال التعذيب التي تشدِّد أكثر على دور الدولة وواجباتها للتمكين من استكمال ال إجراء ات اللازمة . غير أن صاحب الشكوى يلاحظ أن الدولة الطرف تحمِّل إثبات الأدلة على الضحية فقط في حين أن الأدلة الداعمة (ملفات العدالة، و سجلات الإيقاف، والزيارات، الخ) تحتفظ بها فقط الدولة الطرف دون إ مكانية اطِّلاع صاحب الشكوى عليها. ويذكِّر صاحب الشكوى مشيراً إلى السوابق القضائية الأوروبية (ل) ، إلى أن المحكمة واللجنة الأوروبيتين تدعو ان الدول الأطراف عند وجود ادعاءات بالتعذيب أو المعاملة القاسية، إلى " إجراء تحقيق فعلي بشأن ادعاءات المعاملة السيئة" وعدم الاكتفاء بذكر الترسانة النظرية للسبل المتوفرة أمام الضحية لرفع شكوى.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ، مراعية على النحو الوافي جميع المعلومات التي قدمتها لها الأطراف، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 وأخذت اللجنة علماً بملا حظات الدولة الطرف المؤرخة 3 نيسان/أبريل و25 أيلول/سبتمبر 2003 التي تعترض على مقبولية الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن العناصر التي تقدمت بها الدولة الطرف لا تمكِّن من إعادة النظر في قرار مقبولية البلاغ من جانب اللجنة وخاصة بسبب انعدام المعلومات الجديدة أو الإضافية المقدمة من الدولة الطرف والتي تتعلق بمسألة عمليات التحقيق التي تسارع الدولة الطرف بالقيام بها بصفة طوعية (انظر الفقرة 7-2). وتبعاً لذلك تعتبر اللجنة أنه من غير اللازم إعادة النظر في قرار المقبولية.

10-3 و تنتقل اللجنة مباشرة إلى النظر في الشكوى على أسسها ا لموضوعية وتلاحظ أن صاحب الشكوى يحم ّ ل الدولة الطرف مسؤولية انتهاك المواد 1 و 2، الفقرة 1 ، وأحكام المواد 4 و 5 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و16 من الاتفاقية.

10-4 وفيما يتصل بالمادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه بموجب أحكام المادة، تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها بإج راء تحقيق سريع ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكِب، دون أن يكون لسبب الشبهة أهمية خاصة ( م ) .

10-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يؤكّد أنه اشتكى من تعرضه لأعمال تعذيب أمام القاضي في إطار محاكمت ي ه عام ي 1992 و199 5. ويوضح صاحب الشكوى أنه طلب عام 1992 فحصاً طبياً رُفِضت الاستجابة له، وطلب عام 1995 حماية قاضي المحكمة الابتدائية بتونس من المعاملة السيئة التي يتعرض لها يومياً في السجن. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على تأكيد صاحب الشكوى رفض فحصه طبياً دون أن تبت في المعاملة التي اشتكى منها صاحب الشكوى لدى القاضي، أو تقد ّ م نتائج المتابعة الطبية التي قد يكون السيد العبدل ّ ي قد استفاد منها خلال حبسه. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بانعدام تعليقات الدولة الطرف بشأن الادعاءات المحددة المعروضة أعلاه لعام 1995. وأخيراً، تلاحظ ا للجنة وجود معلومات مفصلة ومؤيدة من صاحب الشكوى تبين أنه قام بإضرابات عن الطعام عام 1995 في السجن المركزي بمدينة تونس، ومن 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول /ديسمبر 1997 بسجن قر م بالية، وذلك كيما ينتفع بالرعاية الطبية ويستنكر المعاملة التي كان يتعرض ل ها. ومن جهة أخرى، يذكر صاحب الشكوى الرسائل التي وجهها إلى الإدارة العامة للسجون بعد ال إضرابات عن الطعام التي قام بها والتي لم تأتِ بنتائج. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق على هذه المعلومات. وتعتبر اللجنة أن مجمل هذه العناصر كان بالإمكان أن يكون كافيا ً للشروع في إجراء تحقيق، وهو تحقيق لم يتم، وذلك خلافاً لما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية ، من ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه.

10-6 ومن جهة أخرى ، تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الاتفاقية لا تقتضي تقديم شكوى مستَكملة الشروط حسب الإجراء المنصوص عليه في التشريع ال محلي ولا تطلب أيضاً الإعلان الواضح عن ممارسة الإجراء الجنائي؛ ويكفي أن تتقدم الضحية، بكل بساطة، وتُبلغ سلطة من سلطات الدولة بالأفعال حتى تتولد عن ذلك ضرورة اعتبار الأمر كتعبير ضمني لا لبس فيه للرغبة في القيام بتحقيق فوري ونزيه، كما ي نص على ذلك هذا الحكم من الاتفاقية ( ن ) .

10-7 غير أن اللجنة تلاحظ، كما بيّنت ذلك من قبل، أن صاحب الشكوى يوضح أنه قد اشتكى فعلاً من المعاملة التي كان يتعرض لها لدى القضاة عامي 1992 و1995، وأنه قد لجأ إلى ال إضرابات عن الطعام وأنه وجّه رسائل في هذا الموضوع إ ل ى السلطات المكلفة بالسجون للشكوى من ظروف السجن التي كان يتعرض لها. وتأسف اللجنة لعدم ردّ الدولة الطرف على هذه النقاط أو تقديم التوضيحات اللازمة بشأنها. وإضافة إلى ذلك، وخلافا للسوابق القضائية بموجب المادة 13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف التي تؤكد أنه كان على صاحب ال شكوى أن يلجأ رسميا إلى سبل الانتصاف المحلية بغية رفع شكوى، وبالخصوص إما بتقديم شهادة تثبت أنه رفع شكوى لدى النيابة العامة، أو عرض علامات ظاهرة للتعذيب أو للمعاملة السيئة أمام المحكمة، أو تقرير طبي. وبشأن هذه النقطة الأخيرة التي تودّ اللجنة أن توجه عنايتها لها، يبدو من جهة أن صاحب الشكوى يؤكد أنه قد رُفض طلبه الذي تقدم به لإجراء فحص طبي عليه عام 1992، ومن جهة أخرى، تعترض الدولة الطرف على ذلك الادعاء نظرا إلى أن صاحب الشكوى استفاد خلال كامل المدة التي قضاها في السجن من الرعاية الملائمة والعناية الطبية اللازمة ، كما تنص على ذلك لوائح السجون. وتلاحظ اللجنة أن الأمر يتعلّق من جانب الدولة الطرف بردّ شكلي وعام لا يغطي بالضرورة التأكيد الدقيق لصاحب الشكوى المتعلق بطلبه من القاضي عام 1992 الحصول على فحص طبي. وأخيرا، تلفت اللجنة الانتباه إلى نظرها في التقرير الذي قدمته تونس عام 1997، والذي أوصت اللجنة وقتئذ الدولة الطرف بالعمل على توخي إجراء فحوص طبية آلية إثر تلقي ادعاءات بسوء المعاملة.

10-8 وعلى ضوء الملاحظات السالفة الذكر، تعتبر اللجنة أن حالات الإخلال المعروضة لتوها لا تتماشى مع الالتزام الوارد في المادة 13 من الاتف اقية بإجراء تحقيق سريع.

10-9 وأخيراً، تعتبر اللجنة أنها غير قادرة على البت في شكاوى انتهاكات أحكام أخرى في الاتفاقية التي أثارها صاحب الشكوى، لعدم كفاية العناصر وقت اعتماد هذا القرار.

11- وترى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الأفعال المعروضة عليها تشكل انتهاكا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

12- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف على وجه الاستعجال إلى المبادرة بإجراء تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب الشكوى، وإلى إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوما، بداية من تاريخ إحالة هذا المقرر، بالإجراءات التي اتخذتها بما يتمشى مع الإثباتات المذكورة أعلاه.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروس ية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

( أ ) الأمثلة التي قدمتها الدولة الطرف متوفرة للاطلاع عليها في الملف.

( ب) هي، من بين جملة أمور، تعليم قيم حقوق الإنسان في مدارس قوات الأمن، وفي المعهد العالي للقضاء والمدرسة القومية للت أهيل والتدريب وإعادة تأهيل الكوادر وأعوان مؤسسات السجون والإصلاحيات؛ ومدونة السلوك الموجهة إلى المسؤولين المكلفين بإنفاذ الق انو ن في مجال حقوق الإنسان؛ ونقل الإشراف على مؤسسات السجون والإصلاحيات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان.

( ج ) إنشاء جهاز مرجعي تشريعي: خلافاً لادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم تجريم السلطات التونسية أعمال التعذيب، توضح الدولة الطرف أنها صدقت دون تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي التونسي ويمكن أن يُستشهد بها أمام المحاكم؛ و الإجراءات الجنائية المشددة والمحددة التي تجرم التعذيب ( المادة 101 مكرر من المدونة الج ن ائية التونسية).

( د ) يمكّن قانون 1 حزيران/يونيه 1972 الذي ينظم عمل المحكمة الإدار ية من تحميل الدولة مسؤوليتها حتى عندما تتصرف هذه الأخيرة بصفتها السلطة العامة إذا تسب ّ ب ممثلوها أو أعوانها أو موظفوها في ضرر مادي أو معنوي للغير. ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب من الدولة التعويض عن الضرر اللاحق به ( المادة 84 من مدونة الالتزامات والعقود)، مع ع دم الإخلال ب المسؤولية المباشرة لموظفي الدولة إزاء الأطراف المتضررة.

(ه‍ ) السوابق القضائية للمحكمة الإدارية ، الحكمان رقم 1013 الصادر في 10 أيار/مايو 1993 ورقم 21816 الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 1997.

(و ) الحكم رقم 4692 الصادر في 30 تموز/يوليه 1996 والم نشور في مجلة القضاء والتشريع ، والحكم رقم 8616 الصادر في 25 شباط/فبراير 1974 مجلة القضاء والتشريع ، عام 1975 ؛ والحكم رقم 7943 الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 1973 مجلة القضاء والتشريع ، عام 1974.

(ز) إضافة إلى التشريعات، وُضعت آليات مؤسسية بصفة تدريجية للحماية، مثل الزيارات المفاجئة للسجون من جانب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإنشاء، في 31 تموز/يوليه 2000، وظيفة "قاضي تنفيذ الأحكام" المكلف بالمتابعة العملية لتطبيق أحكام الحرمان من الحرية والذي يقوم بزيارات دورية للسجون.

(ح) عدّل القانون 99-90 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999 واستكمل بعض أحكام مدونة الإجراءات الجنائية، وخفض بالخصوص فترة الإيقاف لثلاثة أيام يمكن أن تجدد مرة واحدة للفترة نفسها. وبموجب ذلك القانون، فإن مأموري الضابطة العدلية لا يمكنهم الاحتفاظ بمشتبه به لفترة تتجاوز ثلاثة أيام؛ ويجب عليهم أ ن يعلموا بذلك نائب الجمهورية. ويمكن لهذا الأخير التمديد كتابياً لهذا الأجل مرة واحدة للفترة نفسها. ويجب على مأمور الضبطية القضائية أن يخطر المشتبه به بالإجراء المتخذ ضده، وبمدته وأن يعلمه بالضمانات التي يخولها لـه القانون لا سيما إمكانية تلقي فحص طبي خلال فترة الإيقاف. كما يجب على مأمور الضبطية القضائية أيضاً أن يخطر أحد أصول أو فروع المشتبه به أو إخوته أو أخواته أو زوجته حسب اختياره بالإجراء المتخذ ضده. وقد عُزِّزت هذه الضمانات عند تنقيح الدستور في 26 أيار/مايو 2002 حيث أصبحت المراقبة القضائية للإيقاف تواز ي قاعدة دستورية مع العناية بتوضيح أن هذا الإجراء الذي يحرم المشتبه به من حريته لا يمكن أن يُنفّذ إلا بأمر قضائي.

(ط) عزز القانون المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بظروف السجن ومعاملة السجناء، ضمانات حماية السجناء وأتاح تأهيلهم للانضمام إلى القوة العاملة بتمكينهم من ممارسة عمل مدفوع الأجر.

(ي) "المحاكمة - المنعطف: بشأن المحاكمات العسكرية لبوشوشة وباب سعدون عام 1992"، تشرين الأول/أكتوبر 1992؛ "من أجل إعادة تأهيل استقلال السلطة القضائية" نيسان/أبريل 2000 - كانون الأول/ديسمبر 2001.

( ك ) التقرير البديل الصاد ر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن ا لتقرير الثاني الدوري لتونس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب والبيان الصحفي الصادر في 20 شباط/فبراير 2003 عن الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين بتونس.

( ل ) دليل السوابق القضائية بشأن التعذيب والمعاملة السيئة: المادة 1 3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ديبرا لون غ (رابطة مناهضة التعذيب) ؛ قضية ريبيتيس ضد النمسا ؛ قضية اسينوف ضد بلغاريا.

(م) البلاغ رقم 59/1996 ) انكارناسيون بلانكو عبّاد ضد إسبانيا).

( ن ) البلاغ رقم 6/1990 (هنري يوناي باروت ضد إسبانيا) و البلاغ رقم 59/1996 (إنكارناسيون بلانكو عبّاد ضد إسبانيا).

البلاغ رقم 189/2001

المقدم من : السيد بوعبد الله لطيف (تمثله المنظمة غير الحكومية الحقيقة - العمل Vérité-Action)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : تونس

تاريخ تقديم البلاغ : 30 حزيران/يونيه 2000

إن لج نة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمِعة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 189/2001 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة ال تعذيب السيـد بوعبد الله لطيف بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ال قرار التالي بموجب الفقر ة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد بوعبد الله لطيف، مواطن تونسي، ولد في 2 حزيران/يونيه 1967 في مدينة قابس (تونس)، ويقيم في سويسرا منذ 18 آذار/مارس 1999 حيث يتمتع بوضع لاجئ. ويؤكد صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك تونس لأحكام المادة 1 من الات فاقية، والفقرة 1 مـن المادة 2، وانتهاك المـواد 4 و5 و11 و12 و13 و14 و15 و16. وتمثله المنظمة غير الحكومية الحقيقة والعمل.

1-2 صدقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1988.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يذكر صاحب الشكوى أنه كان عضواً ناشطاً في منظمة النهضة الإسلامية (حركة التوجه الإسلامي سابقاً). وفي تموز/يوليه 1987، ألقي عليه القبض بينما كان في مخيم مع بعض الكشافة. وأوض ح أنه سأل رجال الأمن عما إذا كان تدخلهم بموجب ترخيص قضائي، غير أنه أجبر في نهاية المطاف على السكوت تحت تهديد السلاح. وأثناء استجوابه، حُرم من الطعام والنوم وتعرض للترهيب بإحضاره لمعاينة مشاهد للتعذيب. وأشار صاحب الشكوى إلى أن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان ا عتقاله رغم طلباتها إلى الشرطة المحلية وأن والده اعتقل أيضا طيلة يوم بسبب مساعيه لمعرفة المكان.

2-2 وأثناء اعتقاله في مبنى وزارة الداخلية، وفي ثكنة الحرس الوطني في بوشوشة وبمقر إدارة الشرطة في محافظة قابس، ذكر صاحب الشكوى أنه خضع إلى ثمان جلسات للتعذيب وصفه ا بالتفصيل.

2-3 أشار صاحب الشكوى إلى ما يعرف عموماً بوضع "الدجاجة المشوية"، بعد تجريد الضحية من ملابسها، وربط يديها، وثني ساقيها بين الذراعين، يوضع قضيب حديدي وراء الركبتين ثم تعلق الضحية بين طاولتين، ويصاحب ذلك ضرب لا سيما على سطح القدمين. وأوضح أن معذبيه كانوا ينفثون دخان السجائر على وجهه لخنقه.

2-4 ويذكر صاحب الشكوى أنه كان أيضا ضحية ممارسة "الوضع المقلوب"، حيث تُعلق الضحية من رجل واحدة أو من رجليها في السقف بحبل عاريةً، مربوطة اليدين وراء الظهر ورأسها إلى أسفل، ويصاحب ذلك ركل وضرب بالعصا أو السوط حتى ال إغماء. وأضاف صاحب الشكوى أن معذبيه كانوا يربطون ذَكره بحبل ثم يجذبونه لمرات متتالية وكأنهم يريدون بتره.

2-5 ويؤكد صاحب الشكوى أنه خضع لعملية "الفلقة"، حيث يضرب المعذبون الضحية على سطح القدمين بعد ربطهما إلى قضيب ورفعهما.

2-6 وأوضح صاحب الشكوى من جهة أخرى أ نه خضع لتعذيب "الكرسي"، حيث تُضرب الضحية على الوجه والصدر والبطن بعد تجريدها من الملابس وربطها إلى كرسي وتقييد اليدين وراء الظهر. وكان المعذبون يمسحون دمه بورق يدسونه بعد ذلك في فمه كتماً لصيحاته.

2-7 وإضافة إلى ذلك، كان صاحب الشكوى يمنع من النوم ويُحرم من النظافة والاستحمام.

2-8 وحسب ما ذكره صاحب الشكوى، فقد سيق إلى مستشفى قابس مرتين في حالة طارئة بفعل ما تلقاه من تعذيب وسوء معاملة، غير أنه لم يتمكن من استقبال الزوار ولا من الاتصال بأسرته وبمحاميه.

2-9 وفي ظل هذه الظروف، ذكر صاحب الشكوى أنه أجبر على الاعتر اف، واقتيد في بداية شهر أيلول/سبتمبر 1987 إلى سجن 9 نيسان/أبريل حيث وضع في زنزانة انفرادية دون إمكانية الاتصال بالخارج.

2-10 بعد ذلك مثُل صاحب الشكوى أمام قاضي التحقيق بحضور محاميه لأول مرة. غير أن القاضي اعترض على أي تبادل للمعلومات بين صاحب الشكوى ومحامي ه، ورفض إعطاء الكلمة للمحامين، وأملى على سكرتيرته الاتهامات (أ) الموجهة إلى صاحب الشكوى، لكنه اصطدم برفض صاحب الشكوى ومحاميه التوقيع على محضر الجلسة.

2-11 ثم جرت محاكمة صاحب الشكوى أمام محكمة أمن الدولة طيلة شهر، وحسب صاحب الشكوى، فقد أجمعت الصحافة الدولية على الطابع المجحف لهذه المحاكمة. وأوضح صاحب الشكوى أن مدير أمن الدولة، منصف بن قبيلة، حاول قبل المحاكمة دون جدوى أن يقنعه بالشهادة زورا ضد معتقلين آخرين، لا سيما ضد مسؤولين في حركة النهضة، مقابل الإفراج عنه. وذكر صاحب الشكوى أن رئيس محكمة أمن الدولة، الهاش مي الزمال، أجبره خلال المحاكمة على الرد بشكل موجز على حساب حقوقه في الدفاع. وإضافة إلى ذلك، روى صاحب الشكوى أن شاهدا افتُرض أنه ضحية عمل من أعمال العنف ارتكبه صاحب الشكوى ذكر عدة مرات خلال المواجهة مع صاحب الشكوى أنه ليس الشخص المعني. وبينما طلب محامو الدف اع تبرئة ساحته لغياب الأدلة، أصر القاضي على أن الشاهد تحت وقع صدمة المواجهة مع المعتدي عليه مرة أخرى وحكم على صاحب الشكوى في 27 أيلول/سبتمبر 1987 بعشر سنوات سجنا مع النفاذ والأشغال الشاقة وبالمراقبة الإدارية لمدة عشر سنوات (ب) .

2-12 ويؤكد صاحب الشكوى أنه عل ى غرار ضحايا التعذيب لم يتمكن أثناء التحقيق معه ومحاكمته من الحديث عما عاشه من تعذيب ولا من التبليغ عن المسؤولين. وحسب رواية صاحب الشكوى، كان القضاة يتدخلون بعنف منعاً للكلام في هذا الموضوع، حتى تجاه المحامين، ومما يكون لـه دور حاسم في منهجية الترهيب الخوف ُ من التعذيب مجددا إذا ما أثار المعتقل هذه المشكلة أمام القاضي.

2-13 وخضع صاحب الشكوى بعد ذلك إلى عدة عمليات نقل في مؤسسات سجون البلد وفيما بينها، حيث سُجن في برج الرومي في بيزرت، من 1987 إلى 1992، وسجن بشكل انفرادي مع ثلاثة سجناء سياسيين، فتحي جبران، ومحم د شرادة، وفوزي السراج؛ ونُقل إلى زنزانة معتقلي الحق العام من 1992 إلى 1993؛ وعُزل تماما في زنزانة صغيرة من 1993 إلى 1994؛ وجُمع مع شخصين من مسؤولي النهضة هما - حبيب اللوز وعجمي لوريمي - خلال الفترة من 1994 إلى 1996؛ ثم نُقل إلى سجن الكاف المركزي في تونس ال عاصمة حيث قضى الفترة من 1996 إلى 1997.

2-14 ويذكر صاحب الشكوى أن ظروف العيش المادية ومعاملة إدارة السجون للسجناء جعلت من سجنه معاناة لا تطاق. فمن ازدحام في الزنزانات إلى القذارة والأمراض المعدية وعدم العلاج. وحسب روايته فإن زنزانات سجن برج الرومي صغيرة جدا ً ومظلمة وغير مجهزة بالماء والمرحاض، ورطوبتها عالية؛ وكان طعامه مقتصراً على قطعة خبز في اليوم ويضطر إلى ارتداء ملابس قذرة موبوءة بالقمل. وشدد على المعاملة التمييزية المخصصة للسجناء السياسيين، ضمن خطة ترمي إلى تدميرهم بدنياً ونفسياً. وللدلالة على ذلك أوضح ص احب الشكوى أنه مُنع لمرات متعددة من الاتصال بالآخرين والصلاة جماعة. وأضاف قائلاً إنه حُرم من العلاج رغم طلباته المتتالية، وتهديداته بالإضراب عن الطعام ورفضه الخروج إلى ساحة السجن. وحسب صاحب الشكوى، كانت زيارات الأسرة منحصرة في 10 دقائق تُجبر فيها النساء عل ى كشف حجابهن. ويضيف صاحب الشكوى أنه خضع في الزنزانة الانفرادية رقم 2 في سجن برج الرومي إلى ربطه عارياً من اليدين والرجلين إلى السرير طيلة ثلاثة أيام. وأشار إلى أنه تعرض إلى العقوبة ذاتها مرة أخرى طيلة ستة أيام، بعدما طلب علاج آلام في كليتيه. وبالإضافة إلى ذلك كان الحراس يشبعونه لطماً وضرباً ولطماً. وحسب رواية صاحب الشكوى، في شباط/فبراير 1994، ضربه مدير السجن بعنف بينما كان مضرباً عن الطعام ومقيداً بالسلاسل فكسر بذلك ذراعه الأيمن. ولدى عودة صاحب الشكوى من المستشفى، أمر مدير السجن بوضعه من جديد في زنزانة عقاب ية حيث قُيد طيلة ثمانية أيام دون ملابس ولا غطاء، مما فاقم آلام كليتيه. وفي سجن الكاف، حيث وضع طيلة 10 أيام في زنزانة عقابية، لم يكن لدى صاحب الشكوى غطاء إلا ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً رغم البرد السائد في هذه المدينة، بحيث لم يعد يقدر على المشي في الأيام الثلاثة الأخيرة. وختاما، وقبل الإفراج عنه بأيام، وضع صاحب الشكوى في زنزانة طولها 3.5 أمتار وعرضها متران مع 24 معتقلاً آخر في السجن المركزي بتونس العاصمة. وحسب صاحب الشكوى، كان صغر النافذة الموجودة في أعلى الزنزانة يجعل التنفس صعباً وكان الازدحام من الشدة بحيث لم يكن المعتقلون قادرين على الجلوس.

2-15 وأوضح صاحب الشكوى أنه من أجل التخفيف من عذابه بما فيه العزل العقابي، لفترات تتراوح ما بين ثلاثة أيام وشهر و15 يوماً، اضطر إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام 15 مرة على الأقل، ولفترات تتراوح ما بين خمسة أيام و28 يوماً.

2-16 ويوم الإفراج عنه في 24 تموز/يوليه 1997، اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز الاعتقال في بوشوشة حيث سئل عن مشاريعه المستقبلية بصفته مناضلا وعن زملائه في المعتقل. وحسب رواية صاحب الشكوى، أعقبت هذه المقابلة جلسة مضايقة نفسية وتهديد. ويذكر صاحب الشكوى أنه أفرج عنه في الرابعة بعد الظهر مع وجوب مثوله أمام الشرطة المحلية فور وصوله إلى منطقته في مدينة قابس. وهناك خضع صاحب الشكوى للاستجواب لمدة أربع ساعات. وأُمر بالمثول أمام إدارة الشرطة الإقليمية مرتين في الأسبوع وأمام مركز الشرطة المحلية يومياً. وحسب صاحب الشكوى، كانت هذه المراقبة الإدارية تُرفق بمراقبات بوليسية بما في ذلك ليلاً، حيث تعرض مع أسرته، إلى الحرمان من حق العمل والدراسة، كما تعرض والده وأخوه إلى الحرمان من جواز السفر وإلى مصادرة الجواز على التوالي. وكان يتعين على صاحب الشكوى أيضاً الحصول على إذن من الشرطة المحلية لكل تنقل خارج منطقة إقامته، وكان يصاحب هذا الطلب استجواب بشأن أقاربه ولقاءاته. ويضيف صاحب الشكوى أنه اعتقل لمدة 48 ساعة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، خلال زيارة الرئيس بن علي إلى محافظة قابس. وأكد صاحب الشكوى أن أي اتصال بسكان الحي كان يع رضه ومحاوريه للاستجواب.

2-17 ونظرا لهذا الوضع، يوضح صاحب الشكوى أنه فر من تونس إلى سويسرا حيث حصل على وضع لاجئ (ج) .

2-18 وقدم صاحب الشكوى قائمة بأسماء الذين مارسوا التعذيب عليه وأساءوا معاملته (د) .

2-19 ويشير صاحب الشكوى إلى مخلفات تعذيبه وإساءة معاملته، ومن ها عملية جراحية خضع لها عام 1988 من أجل استئصال ورم شحمي نمى في مؤخرة رأسه بسبب الضربات العنيفة التي كان يتلقاها تحت التعذيب؛ وآثار لإطفاء السجائر على قدميه؛ وآلام في الكليتين بسبب ظروف العزل، ومشاكل نفسية: حيث قدم صاحب الشكوى شهادة طبية على وقوع اضطراب عص بي نفسي ومتابعة العلاج الطبي والنفسي في مركز نفسي سويسري.

2-20 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، يوضح صاحب الشكوى أن هذه السبل وإن كان القانون ينص عليها في تونس فهي مستحيلة في الممارسة نظراً لتحيز القضاة ولإفلات المنتهكين من العقاب. ويضيف صاحب ال شكوى أن الأجهزة التي لها دور في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجلس الدستوري، عاجزة بنظمها الأساسية عن تأييد شكاوى التعذيب. وساق صاحب الشكوى لدعم رأيه تقارير لمنظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وال اتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان.

موضوع الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن الحكومة التونسية انتهكت المواد التالية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

المادة 1- تشكل الممارسات المبينة أعل اه "الفلقة"، ووضع "الدجاجة المشوية"، و"الوضع المقلوب"، و"الكرسي" وما إلى ذلك ضروباً من التعذيب.

الفقرة 1 من المادة 2- لم تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع التعذيب فحسب، بل إنها عبأت جهازها الإداري ولا سيما البوليسي أداةً لتعذيب صاحب الشكوى.

المادة 4- لم تجرم الدولة الطرف جميع أعمال التعذيب التي كان صاحب الشكوى ضحية لها في نظر القانون الجنائي.

المادة 5- لم تتابع الدولة الطرف الأشخاص الذين عذبوا صاحب الشكوى.

المادة 11- لم تمارس السلطات سلطتها في مجال المراقبة لمنع التعذيب، بل إن التعذيب مورس بتعليمات منها.

المادة 12- لم تجر الدولة الطرف تحقيقا بشأن أعمال التعذيب التي ارتكبت ضد صاحب الشكوى.

المادة 13- لم تضمن الدولة الطرف، في الواقع، حق صاحب الشكوى في رفع شكوى أمام السلطات المختصة.

المادة 14- تجاهلت الدولة الطرف حق صاحب الشكوى في رفع دعوى، وبالتالي حرمته من ح قه في التعويض.

المادة 15- حُكم على صاحب الشكوى في 27 أيلول/سبتمبر 1987 بالسجن على أساس اعترافات انتزعت منه بالتعذيب.

المادة 16- من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة التدابير والممارسات القمعية المعروضة أعلاه من عزل، وانتهاك للحق في الع لاج الطبي، وفي المراسلة، وتقييد زيارات الأقارب وما إلى ذلك التي سلكتها الدولة الطرف مع صاحب الشكوى.

3-2 ويشتكي صاحب الشكوى أيضا من انتهاك حريته في التنقل وحقه في العمل أثناء تدابير المراقبة الإدارية وانتهاك حقه في الدراسة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى لأن صاحبها لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

4-2 وأشارت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ناشط معروف في الحركة المتطرفة غير القانونية النهضة التي تحض على الكراهية الدينية وال عنصرية وممارسة العنف. وأوضحت الدولة الطرف أن محكمة أمن الدولة حكمت على صاحب الشكوى في 27 أيلول/سبتمبر 1987 بعشر سنوات سجناً مع الأشغال الشاقة لارتكابه عملا إرهابيا ضد علي بوحليلة، بسكب حامض الكبريت على وجهه وبطنه في 21 آذار/مارس 1987. وحسب رواية الدولة الط رف، ثبت خلال المحاكمة ذاتها أن صاحب الشكوى ضالع في أعمال إرهابية أخرى.

4-3 وتحاجج الدولة الطرف بأن لصاحب الشكوى أن يلجأ إلى سبل الانتصاف الداخلية المتاحة في حدود أجل السنوات العشر المنصوص عليها بالنسبة للتقادم فيما يتعلق بالوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى وي جرمها القانون التونسي.

4-4 وتوضح الدولة الطرف أن للمشتكي، على الصعيد الجنائي، أن يقدم شكواه، حتى من الخارج، لدى ممثل النيابة العامة المختص مكانيا. كما أن له أن يوكل محاميا تونسيا من اختياره لتقديم هذه الشكوى، أو أن يطلب محاميا أجنبيا أن يفعل ذلك بمساعدة زم يل تونسي.

4-5 وحسب هذه الإجراءات الجنائية ذاتها، يتلقى المدعي العام للجمهورية هذه الشكوى ويفتح تحقيقا قضائيا. ويقوم قاضي التحقيق بعد إحالة القضية إليه بالاستماع لصاحب الشكوى وفقا للمادة 53 من مدونة الإجراءات الجنائية. وفي ضوء هذا الاستماع، للقاضي أن يستمع للشهود، وأن يستجوب المشتبه بهم، ويعاين الأماكن ويصادر أدلة الإثبات. كما لـه أيضاً أن يأمر بإنجاز خبرة وجميع الإجراءات الرامية إلى الكشف عن أدلة الإثبات والنفي، استجلاءً للحقيقة ووقوفاً على الوقائع التي ستشكل أساساً لإصدار حكم قضائي.

4-6 وتوضح الدولة الطرف أن للمشتكي، إضافة إلى ذلك، أن ينصب نفسه طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق أثناء عملية التحقيق لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به وإدانة مرتكبي الانتهاكات التي تعرض لها إدانة جنائية.

4-7 وإذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة، أو أن الوقائع لا تشكل خرقاً، أو أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم، أعلن عدم وجود أساس للدعوى بموجب أمر صادر عنه. إما إذا رأى أن الوقائع تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن، أحال عند ذلك المتهم إلى القاضي المختص، وفي هذه الحالة يحال إلى دائرة الادعاء عندما يتعلق الأمر بوقوع جريمة. عند ذلك تب لغ كل أحكام قاضي التحقيق فوراً إلى جميع الأطراف في القضية، بمن فيهم صاحب الشكوى الذي نصب نفسه طرفاً مدنياً. وبعد التبليغ في غضون 48 ساعة، يجوز لصاحب الشكوى أن يستأنف في غضون أربعة أيام الأحكام التي تمس بمصالحه. ويتلقى مسجل قاضي التحقيق هذا الاستئناف من خلا ل إعلان كتابي أو شفوي. وإذا وجدت قرائن كافية لارتكاب جريمة، أحالت دائرة الادعاء الشخص المدان إلى الهيئة القضائية المختصة (محكمة الإصلاح أو الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية)، مع البت في جميع التهم الموجهة في إطار هذا الإجراء. ولدائرة الادعاء أيضاً أن تأم ر، إن اقتضى الحال ذلك، بتقديم معلومات تكميلية من قبل أحد محامي صاحب الشكوى أو من قبل قاضي التحقيق، بل لها أن تقاضي بشأن تهم جديدة، أو أن تكشف أو تأمر بالكشف عن وقائع لم تخضع بعد للتحقيق. وتعد قرارات دائرة الادعاء نافذة فوراً.

4-8 ويمكن لقرارات دائرة الادعا ء أن تخضع، بعد تبليغها، للنقض من قبل صاحب الشكوى المنتصب طرفاً مدنياً. ويعد هذا النقض مقبولا إذا كان قرار دائرة الادعاء قد نص على عدم المتابعة، أو أعلن إما عدم مقبولية دعوى الطرف المدني أو تقادم الدعوى، أو أعلن عدم اختصاص الجهة القضائية التي أحيلت إليها ال قضية، أو لم يبت بشأن إحدى التهم.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أن لصاحب الشكوى أن يقوم، وفقا للمادة 7 من مدونة الإجراءات الجنائية، بتنصيب نفسه طرفاً مدنيا أمام الهيئة القضائية التي أحيلت إليها القضية (محكمة الإصلاح أو دائرة الادعاء لدى المحكمة الابتدائية) ولـه، ح سب القضية، أن يستأنف الحكم إما أمام محكمة الاستئناف إذا كانت المخالفة المرتكبة جنحة، وإما أمام الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية. ولصاحب الشكوى أيضاً نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

4-10 وتحاجج الدولة الطرف، من جهة ثانية، أن سبل الانتصاف الداخلية فعالة.

4-11 فحسب الدولة الطرف، تعمل الهيئات القضائية التونسية، بصورة منتظمة ومتواصلة، من أجل جبر الإخلال بالقانون وقد أصدرت أحكاما قاسية ضد مسيئي استعمال السلطة ومنتهكي القانون. وتؤكد الدولة الطرف أن العدالة بتت، ما بين 1 كانون الثاني/ينا ير 1988 و31 آذار/مارس 1995، في 302 من الحالات التي شملت أفرادا من الشرطة أو الحرس الوطني تمت متابعتهم بتهم متنوعة، منها 227 حالة إساءة استعمال السلطة. وتتراوح العقوبات المفروضة ما بين الغرامة والسجن لعدة سنوات (ه‍) .

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أن الدوافع السياس ية والحزبية لصاحب الشكوى إضافة إلى تصريحات السب والقذف التي أدلى بها تدخل شكواه في إطار إساءة استعمال حق تقديم البلاغات.

4-13 وتوضح الدولة الطرف أن الحركة المتطرفة التي ينشط في إطارها صاحب الشكوى اشتهرت بعدة أعمال إرهابية، منها اعتداء على أحد الفنادق في مد ينة منستير، في آب/أغسطس 1987، تسبب في بتر ساقي سائح بريطاني. وتعد هذه "الحركة"، من جهة أخرى، غير معترف بها في نظر القانون التونسي الجاري به العمل.

4-14 وتوضح الدولة الطرف أن تصريحات صاحب الشكوى دليل على أهدافه السياسية وتؤكد الطابع الحزبي والموجه لادعاءاته . فالأمر كذلك، حسب الدولة الطرف، عندما يؤكد صاحب الشكوى أن المشروعية، في دولة ليس للشعب فيها حق التعبير عن الخيارات الكبرى في الحياة العامة، تضعف في الواقع بغياب وسائل المراقبة الديمقراطية. وترى الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، أن البلاغ يتضمن تصريحات تتوجه با لسب والقذف في حق مؤسسات الدولة التونسية مثل تصريح صاحب الشكوى بأن الإدارة بكاملها في خدمة الجهاز البوليسي الذي يجعل من الدولة أداة فعالة للتعذيب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 حزيران/يونيه 2002، اعترض صاحب الشكوى على ما احتجت به الد ولة الطرف من رفضه المزعوم للجوء إلى العدالة التونسية من أجل استخدام سبل الانتصاف الداخلية. ويذكر في البداية بتحركاته التي قام بها دون جدوى من أجل إيصال شكاواه من سوء المعاملة إلى السلطات القضائية وسلطات السجن، مما أدى إلى تفاقم وضعه، فأضحى ذلك مصدرا للخوف والاحتراس. ويشير صاحب الشكوى من جديد إلى الظروف القاهرة التي لا تطاق والتي عاشها تحت نظام المراقبة الإدارية، الذي يشكل أيضا تهديداً حقيقيا بالانتقام إذا هو اشتكى.

5-2 ويرى صاحب الشكوى أن إجراءات الطعن تتجاوز الآجال المعقولة. وفي هذا الصدد، يوضح صاحب الشكوى أنه أخبر القاضي دون جدوى بشأن أعمال التعذيب التي تمارس عليه حتى يأمر القاضي باتخاذ التدابير الضرورية لتحديد المسؤوليات في هذا المجال. ويضيف قائلا إن شكاوى أودعت، منذ عقود، بشأن حالات وفاة وقعت بسبب التعذيب ولم تجد ردا بينما لا يزال المسؤولون عنها يتمتعون بحماية الدولة.

5-3 ويرى صاحب الشكوى أيضا أن سبل الانتصاف لن تكون منصفة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه اشتكى أمام القاضي من سوء المعاملة التي لحقت به، وطلب في هذا الصدد، خبرة طبية لكن دون جدوى. ولذلك تبين لصاحب الشكوى أن من غير المحتمل أن تنصفه السلطات القضائية. وي وضح صاحب الشكوى أن قضيته المعروضة على القاضي لا تشكل حالة استثنائية وقدم في هذا الصدد مقتطفا من تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. ويصر صاحب الشكوى على أن الجهاز القضائي غير مستقل ولم يقدم لـه أي حماية لدى إدانته. ويستشهد صاحب الشكوى أيضا بمق تطفات من تقارير للرابطة الدولية لحقوق الإنسان وللجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس لدعم أقواله فيما يتعلق بعدم وصول الشكاوى من التعذيب والضغوط التي تمارسها السلطة منعاً لإيداع مثل هذه الشكاوى. وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن المراقبة الإدارية ال تي خضع لها وكانت تشمل مراقبة دائمة لدى مختلف السلطات ترافقها أعمال ترهيب، لم تكن تشكل ظرفا مشجعا على إيداع شكوى.

5-4 ويرد صاحب الشكوى، إضافة إلى ذلك قول الدولة الطرف بشأن إمكانية تكليف محام تونسـي لرفع الدعوى من الخارج.

5-5 ويشير صاحب الشكوى إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات لمبدأ ممارسة مهنة المحاماة بحرية واستقلالية. فحسب صاحب الشكوى، يصبح المحامون الذين يجرؤون على الدفاع عن الشكاوى من التعذيب ضحية للتحرش وغيره من الاعتداءات، بما في ذلك الحكم عليهم بالسجن. وعلى سبيل المثال، يذكر صاحب الشكوى حال ات الأساتذة نجيب حسني، وبشير السيد، وأنور كسري ويعرض مقتطفات من تقارير وتصريحات لمنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين. ويضيف صاحب الشكوى، مستندا دائما إلى هذه التقارير غير الحكومية، أن الشكاوى التي رفعها ضحايا التعذيب منذ عدة سنوات، لا سيما عقب سن المادة 13 مكررا من مدونة الإجراءات الجنائية في عام 1988 التي تنص على إمكانية إجراء الفحص الطبي، قد حُفظت جميعها دون الرد عليها. وأوضح أيضا أنه، في بعض الحالات، تمت الموافقة على إجراء خبرة ط بية بعد مدة طويلة اندثرت فيها آثار التعذيب؛ وفي بعض الحالات يقوم أطباء متملقون بإجراء فحوص طبية لا يكشفون فيها عن أي خلل في جسم المعتقلين ولو كانت آثار التعذيب بادية. ويرى صاحب الشكوى أن تعيين محام في هذه الحالة لا يجدي شيئا. ويؤكد صاحب الشكوى من جهة أخرى أن إيداع شكوى لدى السلطات التونسية من الخارج من شأنه أن يسقطه تحت طائل الفقرة 3 من المادة 305 من مدونة الإجراءات الجنائية التونسية، التي تنص على ما يلي: "يتابَع ويحاكم أيضا من قبل المحاكم التونسية، كل تونسي يرتكب خارج الأراضي التونسية إحدى المخالفات المنصو ص عليها في المادة 52 مكرراً من المدونة الجنائية، حتى وإن كانت هذه المخالفات غير معاقب عليها في نظر القانون الساري في الدولة التي ارتكبت فيها". ويرى صاحب الشكوى أن رفعه لشكوى من الخارج قد يعد بمثابة إهانة للنظام، إذ وصفته الدولة الطرف بالإرهابي. وختاما يوضح صاحب الشكوى أن وضعه كطالب للجوء ثم كلاجئ سياسي في سويسرا، لا يسمح له بمتابعة إجراء كهذا، بسبب القيود المفروضة عليه فيما يتعلق باتصال اللاجئ بسلطات بلده. ويوضح أن قطع جميع العلاقات مع البلد الأصلي هو أحد الشروط لمنح صفة لاجئ ولذلك دور هام لدى النظر في إلغا ء اللجوء. وحسب صاحب الشكوى، قد توضع نهاية لوضعه كلاجئ فعلا إذا طالب اللاجئ من جديد تلقائيا بحماية بلده الأصلي، كأن يقيم علاقات وثيقة مع سلطاته أو أن يزور مقرها بانتظام.

5-6 ويعترض صاحب الشكوى على توضيحات الدولة الطرف فيما يتعلق بوجود سبل الانتصاف المتاحة.

5-7 ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف اكتفت بتلاوة الإجراء المنصوص عليه في مدونة الإجراءات الجنائية، وهو بعيد كل البعد من التطبيق في الواقع، لا سيما في حالة السجناء السياسيين. ودعماً لرأيه يسوق صاحب الشكوى تقارير لمنظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان وا لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، والمجلس الوطني للحريات في تونس. ويستشهد صاحب الشكوى أيضا بالملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب بشأن تونس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ويؤكد صاحب الشكوى أن لجنة مناهضة التعذيب أوصت الدولة الطرف بجملة أمور منها أولاً أن تضمن لضحايا التعذيب الحق في رفع دعاوى دون الخوف من الانتقام، والتحرش، والمعاملة القاسية أو من أي عواقب كيفما كانت طبيعتها، حتى وإن لم يثبت التحقيق ادعاءاتهم، وفي طلب التعويض إذا ثبتت صحة الادعا ءات والحصول على هـذا التعويض؛ وثانياً أن تعمل على إجراء الفحوص الطبية بصورة تلقائية بعد ادعاء الانتهاك وإجراء تشريح في كل حالات الوفاة قيد الحجز الاحتياطي؛ وثالثاً أن تعمل على نشر نتائج جميع التحقيقات بشأن حالات التعذيب وأن تشمل هذه المعلومات تفاصيل الجرائ م المتركبة، وأسماء مرتكبيها، وتاريخ الوقائع، ومكانها والظروف المحيطة بها والعقوبات المفروضة على المذنبين. ولاحظت اللجنة أيضا أن جزءا كبيرا من القانون التونسي الحالي المتعلق بحماية الأشخاص المعتقلين لا يُحترم في الممارسة. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من اتسا ع الهوة الفاصلة بين القانون والممارسة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وأعربت عن جزعها بوجه خاص من التقارير التي تفيد بشيوع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها قوات الأمن والشرطة والتي تسببت، أحيانا، في موت أشخاص رهن الحجز ا لاحتياطي. ويُذكر صاحب الشكوى من جهة أخرى بعدم استقلالية الجهاز القضائي والأجهزة المنشأة من أجل مراقبة تطبيق القوانين. ويؤكد صاحب الشكوى في النهاية أن رد الدولة الطرف، في هذه الحالة، يدل على أن أي تحقيق داخلي لم يُجر بشأن المعلومات الدقيقة بما يكفي والتي ور دت في هذه الشكوى.

5-8 ويعترض صاحب الشكوى على حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف الداخلية.

5-9 وفيما يتعلق برجال الشرطة أو الحرس الوطني البالغ عددهم 302 من الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية حسب رواية الدولة الطرف، يحتج صاحب الشكوى بغياب أدل ة ملموسة على صحة هذه الحالات التي لم يُعلن عنها ولم تُنشر؛ وبعدم وجاهة الحالات البالغ عددها 277 حالة التي ساقتها الدولة الطرف في مجال إساءة استعمال السلطة في هذه الحالة؛ وبإشارة الدولة الطرف إلى حالات لا تمس بصورة تونس وبالتالي لا تشمل أي حالة للمعاملة الل اإنسانية أو المهينة. ويوضح صاحب الشكوى أن الحالات التي ساقتها الدولة الطرف وقعت خلال الفترة ما بين 1988 و1995، التي شكلت موضوع الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب المذكورة أعلاه. وختاما، واستنادا إلى مقتطفات من تقارير للجنة الوطنية للدفاع عن الحريات في تونس ولمنظمة العفو الدولية بوجه خاص، يشدد صاحب الشكوى على الحصانة التي يتمتع بها الموظفون المتورطون في أعمال التعذيب، بل على الترقيات التي تُمنح لبعضهم. ويضيف صاحب الشكوى قائلا إن تونس قدمت دعمها لمسؤولين تونسيين حتى يُفلتوا من مذكرات اعتقال صدرت بشأنهم ف ي الخارج استناداً إلى شكاوى رفعها ضحايا للتعذيب.

5-10 وختاماً، يرد صاحب الشكوى تعليق الدولة الطرف التي ترى في هذه الشكوى إساءة لاستعمال الحق في الشكوى. وحسب صاحب الشكوى تبرهن الدولة الطرف، بنعتها إياه بالعمل السياسي وبالإرهاب في هذه الحالة، على انحيازها وب التالي على استحالة تقديم طلب انتصاف في تونس. وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة حق مضمون لا يستثني أحدا، بمن في ذلك الإرهابي. ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد انغمست، في ردها على هذه الشكوى، في مناورة سياسية ل ا صلة لها بالقانون وتشكل إساءة لاستعمال حق الرد.

ملاحظات تكميلية للدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

6-1 في 8 كانون الثاني/نوفمبر 2002، اعترضت الدولة الطرف من جديد على مقبولية الشكوى. إذ تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق باللجوء إلى العدالة التونسية واستخدام سبل الانتصاف الداخلية ادعاءات لا أساس لها ولا دليل. وتؤكد الدولة الطرف أن إجراءات الانتصاف لا تتجاوز آجالا معقولة وأن الدعوى المتعلقة بالادعاءات التي تشير إليها الشكوى لا تسقط بالتقادم لأن مدة التقادم في هذه الحالة عشر سنوات. وتوضح الدولة الطرف أن لصاحب الشكوى، عكس ما يدعيه، إمكانية توكيل محام من اختياره لرفع دعوى انطلاقا من الخارج. وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن رفع دعوى أمام السلطات التونسية من الخارج قد يسقطه تحت طائل الفقرة 3 من المادة 305، من مدونة الإجراءات الجنائية ال تي تسمح بمقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية ادعاءات لا أساس لها إطلاقا. وتؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف الداخلية أمام الهيئات القضائية التونسية ليست متاحة في هذه الحالة فحسب بل إنها فعالة تماما كما يتجلى ذلك من حصول ضحايا الانتهاكات في تونس على تعويض. ومن جهة أخرى ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يسيء استعمال حق تقديم الشكاوى حيث يسعى إلى تشويه وتزوير الحجج التي قدمتها الدولة الطرف في ردها بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2001.

قرار اللجنة من حيث المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في مسألة مقبول ية الشكوى، وأعلنت أنها مقبولة في قرار أصدرته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

7-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة. وفي هذه الحالة، لاحظت ال لجنة أن الدولة الطرف قدمت وصفا مفصلا لكل من سبل الانتصاف المتاحة، قانونا، أمام كل مشتك ولحالات نجاح هذه السبل في متابعة مسيئي استعمال السلطة ومنتهكي القانون. غير أن اللجنة رأت أن الدولة الطرف لم تبين بما يكفي وجاهة حججها في الظروف الخاصة بحالة صاحب الشكوى، الذي يدعي كونه ضحية لانتهاك حقوقه. وأوضحت اللجنة أنها لا تشكك في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود حالات متابعة وإدانة استهدفت قوات الأمن في حالات مختلفة من إساءة السلطة. غير أن اللجنة لا يفوتها في حالة صاحب الشكوى أن تاريخ الوقائع يرجع إلى 198 7 وأن مسألة تقادم هذه الحالة أمام الهيئات القضائية الوطنية أمر واقع، إذا كان أجل التقادم عشر سنوات، ما لم ينقطع أجل التقادم أو يُعلق، وذلك ما لم تبينه الدولة الطرف. ولاحظت اللجنة من جهة أخرى أن ادعاءات صاحب الشكوى تتعلق بوقائع قديمة أبلغت إلى السلطات. وأشا رت اللجنة إلى عدم علمها حتى اليوم بفتح الدولة الطرف لتحقيقات في الأمر بصورة طوعية. وبناء عليه رأت اللجنة، في هذه الحالة، أن الحظوظ ضئيلة جداً لكي ترضي سبل الانتصاف الداخلية صاحب الشكوى، وقررت تطبيق البند (ب) من الفقرة (5) من المادة 22 للاتفاقية.

7-3 وأحاطت الدولة الطرف علما كذلك بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى التي رفعها المشتكي تشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم الشكاوى. ورأت اللجنة أن أي إدانة للتعذيب مسألة خطيرة وأن النظر في الأسس الموضوعية وحده هو الكفيل بالبت فيما إذا كانت الادعاءات قذفية. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن الالتزام السياسي والحزبي لصاحب الشكوى الذي اعترضت عليه الدولة الطرف لا يتعارض مع النظر في هذه الشكوى، وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وختاماً، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن الم سألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى

8-1 اعترضت الدولة الطرف في ملاحظاتها التي أبدتها بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2003 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2003، على صحة الأ سس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى وأكدت موقفها بشأن عدم مقبولية الشكوى.

8-2 وفيما يتعلق بادعاء "تواطؤ" الدولة الطرف وعدم تحركها تجاه "ممارسات التعذيب"، توضح الدولة أنها وضعت جهازا وقائياً (و) وزجرياً (ز) لمناهضة التعذيب منعا لكل عمل من شأنه أن يخل بكرامة الإ نسان وسلامته البدنية.

8-3 ففيما يتعلق بادعاءات "ممارسة التعذيب" و"إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب"، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل لإثبات مزاعمه. وتؤكد الدولة الطرف أن تونس اتخذت، بخلاف ما يدعيه صاحب الشكوى، جميع التدابير على صعيد الق انون والممارسة، والهيئات القضائية والإدارية، من أجل منع ممارسة التعذيب ومتابعة مرتكبيه المحتملين، وفقا لأحكام المواد 4 و5 و13 من الاتفاقية. وحسب الدولة الطرف كذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي سبب يبرر عدم تحركه أمام الإمكانات المتاحة لـه قضائياً وفعلياً للاتصال بالهيئات القضائية والإدارية (انظر الفقرة 6-1). وفيما يتعلق بقرار اللجنة بشأن المقبولية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يشير إلى "وقائع" حصلت في 1987 فحسب بل يتناول "وقائع" حصلت في 1994 و1996 و1997، أي في الوقت الذي كانت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب مدم جة تماما ضمن القانون الداخلي التونسي وكان يشير إلى "سوء معاملة" زعم أنه تعرض لها خلال اعتقاله في "سجن برج الرومي"، وفي سجن الكاف وسجن مدينة تونس. ومن ثم فإن أجل التقادم لم ينقض بعد، وبالتالي على المعني أن يعجل بوقف هذا الأجل إما بالتدخل مباشرة أمام السلطات القضائية، وإما باتخاذه لإجراءات لقطع التقادم. وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى إمكانات الانتصاف المتاحة لصاحب الشكوى للحصول على تعويض عن أي خطأ جسيم ارتكبه موظف عمومي خلال مزاولة مهامه (ح) ، مع الإشارة إلى أن مدة التقادم محددة في 15 سنة (ط) . وتشير الدولة الطرف إ لى أن المحاكم التونسية عملت دائماً وبانتظام على الإنصاف من أي إخلال بالقوانين من خلال المعاقبة على أعمال التعذيب (انظر الفقرة 4-11). وحسب الدولة الطرف، اكتفى صاحب الشكوى بزعم ادعاءات تراها الدولة كاذبة، ومتناقضة، بل قذفية.

8-4 وفيما يتعلق بالشكوى من عدم اح ترام الضمانات الإجرائية القضائية، ترى الدولة الطرف أنها غير مستندة إلى أساس. وتشير في ذلك الدولة الطرف إلى عدم تحرك صاحب الشكوى وخموله. فحسب الدولة الطرف، لم تحرم السلطات صاحب الشكوى من رفع دعوى أمام العدالة، بل بالعكس اختار صاحب الشكوى عدم استخدام سبل الا نتصاف الداخلية. أما فيما يخص "واجب" القضاة في عدم الأخذ بالتصريحات المدلى بها تحت التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وترى أن على المعتقل أن يقدم إلى القاضي بداية الدليل على الأقل لإثبات انتزاع أقواله في ظروف منافية للقانون. وبالتالي يتمثل الإجراء التي يتعين عليه اتخاذه في إثبات صحة أقواله بتقديم تقرير طبي أو شهادة تثبت بأنه رفع دعوى لدى النيابة العامة، أو حتى بعرض آثار بادية للتعذيب أو سوء المعاملة أمام القاضي. غير أن الدولة الطرف تبين أن صاحب الشكوى لم ير من المجدي رفع دعوى لا خلال فترة اعتقاله ولا أثناء محاكمته، وتلك مناورة تدخل في إطار استراتيجية تعتمدها حركة "النهضة" غير القانونية والمتطرفة ترمي إلى المس بسمعة المؤسسات التونسية بادعاء الحركة بانتظام أنها تتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، دون أن تلجأ إلى سبل الانتصاف المتاحة.

8 -5 وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن المحاكمة، تؤكد الدولة الطرف أن ما قاله صاحب الشكوى بشأن عدم توقيعه على محضر استجوابه من قبل قاضي التحقيق قول غير صحيح. فحسب الدولة الطرف، رافع محاميه فعليا بشأن موضوع الدعوى، بعدما طلب إليه قاضي التحقيق ذلك، وفقا لقوانين الإج راءات الجنائية المعمول بها. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد أدين بتهم منها الاعتداء على ضحيته بحامض الكبريت، وهو ما اعترف به الشاكي، حسب الدولة الطرف، أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة التي أعرب لها عن ندمه وأكد أن ما فعله قد تسبب لـه في اضطرابات نف سية نتيجة الشعور بالذنب ووحشية فعلته. وفيما يتعلق بقول صاحب الشكوى إنه اتخذ إجراءات دون جدوى لكي يطلب إجراء خبرة طبية، تشير الدولة الطرف إلى أن طلب الخبرة ليس كافيا في حد ذاته للأمر بها، ولكن ذلك يتطلب وجود علامات بادية تبرر اللجوء إلى هذه الخبرة. وهكذا رد قاضي التحقيق طلب إجراء الخبرة الطبية على صاحب الشكوى، لأن المعني بالأمر، حسب الدولة الطرف، لا يحمل أي أثر باد للعنف.

8-6 أما فيما يتعلق بادعائه بشأن الاعتراف، ترى الدولة الطرف أن قول صاحب الشكوى إنه أدين بدليل اعترافاته فقط قول لا أساس لـه. وتوضح الدولة ا لطرف أن أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من المادة 69 والمادة 152 من مدونة الإجراءات الجنائية تنص على أن اعتراف المتهم لا يعفي القاضي من البحث عن أدلة أخرى وأن الاعتراف يظل شأنه شأن أي دليل آخر خاضعاً لتقدير القضاة. وعلى هذا الأساس، ترى المحاكم التونسية في أحك امها دائماً أن الإدانة لا يمكن أن تقع على أساس الاعتراف فقط (ي) . وإضافة إلى ذلك وحسب الدولة الطرف، يتناقض ادعاء صاحب الشكوى انتزاع اعترافاته بالانتماء إلى حركة النهضة تحت التعذيب مع الشهادة التي قدمها السيد لطيف إلى السلطات السويسرية للحصول على اللجوء السيا سي، بما أن هذه الشهادة صادرة عن "رئيس حركة النهضة" وتشهد بالانتماء إلى هذه "الحركة".

8-7 وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن ظروف السجن، لا سيما بتدابير النقل من سجن إلى آخر التي رأى فيها صاحب الشكوى تدابير تعسفية، توضح الدولة الطرف أن عملية النقل تتقرر، بموجب الن صوص القانونية المعمول بها، حسب مختلف مراحل المحاكمة، وعدد القضايا والهيئات القضائية المختصة مكانياً. وتصنف السجون ضمن ثلاث فئات هي: فئة مخصصة للمعتقلين احتياطياً؛ وفئة لتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المدانين بعقوبات حبسية؛ وفئة نصف مفتوحة مخصصة للأشخ اص المدانين بارتكاب جريمة عادية، المؤهلين للعمل في مجال الزراعة. وحسب الدولة الطرف، نقل صاحب الشكوى من سجن لآخر، وفقاً للقانون المعمول به، نظراً لانتقاله من وضع معتقل احتياطياً إلى معتقل مدان بعقوبات حبسية ومراعاةً أيضاً لاحتياجات التحقيق في القضية التي تع نيه أو في قضايا أخرى مماثلة. وبصرف النظر عن مكان السجن، كانت ظروف صاحب الشكوى وفقاً للقوانين المتعلقة بتنظيم السجون والتي تنظم ظروف الاعتقال من أجل ضمان سلامة المعتقل البدنية والمعنوية. وتوضح الدولة الطرف أن حقوق المعتقلين محمية بشكل صارم في تونس، دون أي ت مييز وكيفما كان الوضع الجنائي، في إطار احترام كرامة الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية وللقانون التونسي. ويُضمن للمعتقل شمله بالرعاية الطبية والنفسية وتلقيه للزيارة من أفراد أسرته. وتؤكد الدولة الطرف أن ظروف اعتقال صاحب الشكوى كانت وفقاً للقانون التونسي المنظ م لمؤسسات السجون، الذي يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

8-8 وعلى عكس الادعاءات بأن الآثار التي يعانيها صاحب الشكوى سببها التعذيب، تشدد الدولة الطرف على غياب الرابطة السببية. وتلاحظ الدولة الطرف، بوجه خاص، أن الشهادة الطبية على وجود اضطراب عصبي نفس ي التي قدمها صاحب الشكوى يرجع تاريخها إلى 29 تموز/يوليه 1999، أي بعد مرور عشر سنوات على "الوقائع". وتشير الدولة الطرف إلى الاضطرابات النفسية التي ذكرها صاحب الشكوى أمام القضاة (الفقرة 8-5). وإضافة إلى ذلك، وحسب الدولة الطرف، استفاد صاحب الشكوى، بخلاف ما يد عي، من رعاية طبية كافية وعلاج ملائم أثناء نزوله بالسجن المدني لبرج الرومي.

8-9 وفيما يخص ادعاء الحرمان من الزيارة، تلقى صاحب الشكوى، حسب الدولة الطرف، زيارة أخوته، وعمه، وأبيه وأمه، وفقاً للقانون المنظم للسجون، وحسبما ورد في سجلات الزيارة في السجن الذي كان معتقلاً به.

8-10 وترد الدولة الطرف الادعاءات المتعلقة بالمادة 11 من الاتفاقية وتتمسك بوجود مراقبة منتظمة (ك) للقواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة بالاستجواب وللأحكام المتعلقة بالحجز (ل) ومعاملة الموقوفين أو المعتقلين أو السجناء (م) .

8-11 وفيما يت علق بالادعاء بشأن الحالة الاجتماعية لأسرة السيد لطيف، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الأسرة لا تخضع لأي شكل من أشكال التحرش أو التضييق؛ وأنها تعيش في ظروف محترمة، ويتقاضى والد المعني معاشاً تقاعدياً.

تعليقات صاحب الشكوى

9-1 في تعليقات صاحب الشكوى بتاريخ 20 أيار/ مايو 2003، أعرب صاحب الشكوى عن رغبته في الرد على كل نقطة وردت في ملاحظات الدولة الطرف المعروضة أعلاه.

9-2 ففيما يتعلق بالجهاز الوقائي لمكافحة التعذيب، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تقتصر على تعداد ترسانة من القوانين والتدابير ذات الطابع الإداري والسياسي، لا تطبق في الواقع إطلاقاً، حسب رأيه. وتأييداً لرأيه يسوق صاحب الشكوى تقريرا للمنظمة غير الحكومية "المجلس الوطني للحريات في تونس" (ن) .

9-3 وفيما يتعلق بوضع جهاز تشريعي مرجعي لمكافحة التعذيب، يرى صاحب الشكوى أن المادة 101 مكرراً من مدونة الإجراءات الجنائية ق د اعتمدت في وقت متأخر من عام 1999، لا سيما عقب القلق الذي أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب من كون صيغة المادة 101 من القانون الجنائي قد تكون مبرراً لوقوع انحرافات خطيرة في مجال استخدام العنف أثناء الاستجواب. ويؤكد صاحب الشكوى أن هذه المادة الجديدة لا يُعمل به ا بتاتاً مقدما قائمة بأسماء ضحايا القمع في تونس ما بين 1991 و1998 أعدتها المنظمة غير الحكومية "الحقيقة والعمل". ويوضح صاحب الشكوى أيضا أن الحالات التي ساقتها الدولة الطرف للدلالة على إرادتها مكافحة التعذيب لا تتعلق إلا باتهامات بإساءة استعمال السلطة والعنف والاعتداء وبقضايا الحق العام، ولا صلة لها بحالات التعذيب المفضي إلى الموت والحالات المتعلقة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بضحايا التعذيب.

9-4 أما فيما يتعلق بمسألة التعذيب والإفلات من العقاب، فيؤكد صاحب الشكوى أن ممارسي التعذيب لا يزالون دون عقاب، لا سيما وأن أي تحقيق جاد لم يُفتح بشأن الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم التعذيب. ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، في حالته، انتقت في ملاحظاتها الوقائع مستنتجة أن الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة يرجع تاريخها إلى 1987 بينما يتحدث صاحب الشكوى عن "معاناته" بالسجن من 1987 إلى 1997. ومن جهة أخرى، وبينما يتعين على دولة تحترم القانون، حسب صاحب الشكوى، أن تتابع، وبصورة فورية، أي بلاغ عن فعل جنائي يرقى إلى الجريمة، تكتفي السلطات التونسية برمي الضحايا المدعين بالإرهاب والتلاعب. ويورد صاحب الشكوى أيضاً قائمة بشكاوى من شخصيات عمومية تونسية تم إيداعها مؤخرا وتجاهلتها السلطات. ويرى صاحب الشكوى أنه قدم بيانا مفصلا لحالته الخاصة من أسماء، وأماكن، وتواريخ ومعاملة بينما تكتفي الدولة الطرف بإنكار هذه المعاملة جملةً وتفصيلاً. وذكر صاحب الشكوى أنه اتهم الأشخاص الذين قاموا بتعذ يبه لا لكونهم ينتمون لقوات الأمن، وإنما لارتكابهم انتهاكات ملموسة ومتكررة زمنياً نالت من سلامته البدنية والمعنوية وحياته الخاصة ومن أسرته. أما فتح تحقيق، للتأكد مما إذا كان شخص ينتمي إلى قوات الأمن قد مارس التعذيب أو غيره، فلا يشكل انتهاكاً لقرينة البراءة، ولكنه إجراء قانوني ضروري للتحقيق بشأن قضية وعرضها، إن اقتضى الحال، على السلطات القضائية من أجل البت فيها. وفيما يتعلق بالطعن في الأحكام، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي بإعادة عرضها للإمكانات القضائية المتاحة للضحايا التي تناولتها في رسائلها السابقة دون الرد على العبارتين الأخيرتين من الفقرة 7-2 من قرار المقبولية. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد قوله بشأن عدم جدوى الإمكانات القانونية النظرية التي عرضتها الدولة الطرف.

9-5 وفيما يتعلق بعدم تحركه وخموله، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف متناقضة في كلامها إذ تق ول بكون أفعال التعذيب من باب الجريمة في القانون التونسي ومن ثم يحاكم على ارتكابها تلقائياً، ثم تنتظر من الضحية أن يشكو من هذه الأفعال لكي تتحرك. ومن جهة أخرى، يذكر صاحب الشكوى بتحركاته الفعلية التي ذكرها أعلاه من أجل طلب خبرة طبية وفتح تحقيق بشأن التعذيب ا لذي تعرض لـه مشيراً إلى طلب إجراء فحص طبي الذي رفضه قاضي التحقيق، والشهادة الطبية التي تثبت حالة اضطراب عصبي نفسي.

9-6 ويصر صاحب الشكوى على أن محاميه رفضوا التوقيع على محضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق، مما يدل على الظروف غير الطبيعية التي جرى فيها التحقيق. ويلاحظ من جهة أخرى أن الدولة الطرف تعترف بنفسها ولكن حسب منطق قانوني يراه غريباً بأن قاضي التحقيق رفض طلبه إجراء خبرة طبية لغياب آثار بادية للعنف. ويوضح صاحب الشكوى أن حبس شخص في الحجز الاحتياطي لأكثر من المدة المنصوص عليها في القانون إخفاءً لآثار التعذيب ، ثم رفض حقه في الخضوع لخبرة طبية بسبب غياب آثار بادية للتعذيب، يدخل في باب إضفاء الطابع المؤسسي على التعذيب. وختاماً، وحسب صاحب الشكوى، تعترف الدولة الطرف بحرمانه بهذه الطريقة من إجراء أساسي ومفترض ليقدم بداية الدليل الذي تطلبه الدولة الطرف. ويضيف صاحب ال شكوى أنه في قضيته التي تتسم بخطورة بالغة، جعلته يمثل أمام محكمة خاصة (محكمة أمن الدولة)، فإن هذا الرفض حرمه من آخر سبيل للانتصاف من أجل الدفاع عن مصالحه. ويقول صاحب الشكوى، إن من الواجب، أمام جسامة التهمة الموجهة إليه، أن يفضي أدنى شك وأدنى ادعاء بوجود سوء نية إلى اتخاذ إجراء للتحقق من ذلك. وإضافة إلى ذلك، قلل رفض قاضي التحقيق لإجراء الخبرة الطبية من حظوظ المتهم في تقديم الطلب من جديد أمام القاضي (وإن كان قد تم ذلك من جديد).

9-7 وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن اعترافاته، يصر صاحب الشكوى على أنه اعترف تحت التعذي ب ويعلن، استناداً إلى تقارير اللجنة الوطنية للحريات في تونس، أن هذه الأساليب تستخدم في المحاكمات السياسية وأحياناً في قضايا الحق العام. وبالنظر إلى محاولة الدولة الطرف أن تكشف في اعترافه بالانتماء إلى حركة النهضة عن أثر للتناقض (الفقرة 8-6)، يستغرب صاحب ال شكوى من هذا المنطق الغريب، ويوضح أنه أدين باعتدائه المزعوم بمادة حامض الكبريت، لا بانتمائه إلى حركة النهضة.

9-8 وفيما يخص ظروف الاعتقال، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تتذرع بنصوص قانونية حتى تسقط ما قدمه من معلومات عديدة وملموسة وموضوعية. ويوضح صاحب الشك وى أن عمليات نقله كان لها طابع عقابي ولا علاقة لها بالقضايا المعلقة لدى العدالة. ويبين أن النقل لم يكن قط ذا علاقة بضرورة التحقيق ويطلب إلى الدولة الطرف أن تثبت العكس.

9-9 أما فيما يتعلق بالزيارات، فيرى صاحب الشكوى أن اللجوء إلى الحرمان من الزيارة كان وسيل ة للانتقام منه كلما طلب حقاً أو تصرف في هذا الإطار، لا سيما بالإضراب عن الطعام. ويوضح صاحب الشكوى أن ظروف الزيارة ذاتها، أي سوء المعاملة التي يلقاها أفراد أسرته في مكان الزيارة ولدى الشرطة المحلية عند العودة، تشكل انتهاكاً للمعايير القانونية الوطنية والدول ية.

9-10 وبشأن الادعاءات المتعلقة بالرعاية الطبية، يلفت صاحب الشكوى انتباه اللجنة إلى الشهادة الطبية الموضوعة في ملفه، ويوضح أن هذه الوثيقة لم تقدم إلا بعد مضي 10 سنوات على الوقائع لأن هذه كانت أول مناسبة سنحت لـه للقيام بذلك. ويلاحظ صاحب الشكوى أيضا أن ال دولة الطرف، تقبل، من جهة، بوجود اضطرابات نفسية، ولكن سبب هذه الاضطرابات الشعور بالذنب فقط وليس التعذيب الذي تعرض لـه، وترفض، من جهة أخرى، تقديم الملف الذي يتيح التأكد من مدى الندم الذي أعرب عنه أمام المحكمة. وفيما يتعلق بالمعالجة التي ذكرتها الدولة الطرف، يطالب صاحب الشكوى الدولة الطرف بتقديم ملفه الطبي.

9-11 أما فيما يتعلق بالمراقبة الإدارية، فيرى صاحب الشكوى أن أي عقوبة، وإن نُص عليها في القانون الجنائي التونسي، قد توصف بكونها لا إنسانية ومهينة إذا لم يكن الهدف المنشود هو المصالحة مع البيئة الاجتماعية. بي نما يشير صاحب الشكوى بالخصوص إلى حرمانه بشكل تعسفي من مواصلة دراساته، طيلة السنوات العشر من سجنه ولا سيما بعدها. ويشجب صاحب الشكوى كون الدولة الطرف، باستثناء ملاحظة أبدتها بشأن استئناف الدراسة، اكتفت بتكذيب ما قاله جملة وتفصيلا، دون تحقيق في الأمر ولا دليل للإثبات. وحسب صاحب الشكوى، ليس الهدف من المراقبة الإدارية سوى مصادرة الشرطة لحق المعتقل السابق في حرية التنقل.

9-12 وفيما يتعلق بحالة أسرته، يشير صاحب الشكوى إلى معاناتها من المراقبة البوليسية ومن الترهيب بمختلف أشكاله، وسوء المعاملة خلال الزيارات، والحرم ان من جواز السفر لسنوات، ولا يزال الأمر على هذه الحال إلى اليوم.

9-13 وبشأن تطبيق المادة 11 من الاتفاقية، يرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تكتفي من جديد بعرض نظري لترسانتها القانونية وبالإشارة إلى أنشطة اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المؤسسة غير المستقلة. في حين يشير صاحب الشكوى، بالرجوع إلى وثائق منظمات غير حكومية (س) ، إلى وقوع انتهاكات لمراقبة الاعتقال والحجز الاحتياطي، مثل التلاعب في تواريخ إلقاء القبض، والاعتقال في السر. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا ترد على ادعاءاته المحددة المتعل قة بحجزه لأكثر من شهرين.

9-14 وفيما يتعلق بحركة النهضة، يصر صاحب الشكوى على أن هذه المنظمة عكس ما ذكرته الدولة الطرف معروفة بأفكارها الديمقراطية ومعارضتها للديكتاتورية والإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، يعترض صاحب الشكوى على الاتهامات التي وجهتها الدول ة الطرف له بالإرهاب والتي تدخل في باب التلفيق.

9-15 وختاماً، تحاول الدولة الطرف، حسب صاحب الشكوى، أن تلقي بعبء الإثبات على الضحية المتهمة بعدم التحرك والخمول، وتحتمي وراء مجموعة من التدابير القانونية التي تتيح نظريا للضحايا إمكانية الشكوى، وتتنصل من واجبها في السهر على المتابعة التلقائية عند ارتكاب الجرائم لا سيما جريمة التعذيب. وحسب صاحب الشكوى، تتجاهل الدولة الطرف بذلك كون القانون والفقه الدوليين في مجال التعذيب يشددان على دور الدول وواجباتها في العمل على إكمال الإجراءات. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطر ف تضع عبء الإثبات على عاتق الضحية فقط رغم أن أدلة الإثبات مثل الملفات القضائية، وسجلات الحجز الاحتياطي، والزيارات وما إلى ذلك في حفظ الدولة الطرف فقط ولا إمكانية لصاحب الشكوى في الحصول عليها. وبالإشارة إلى أحكام المحاكم الأوروبية (ع) ، يشير صاحب الشكوى إلى أ ن المحكمة والمفوضية الأوروبية تدعوان الدول الأطراف، في حال ادعاء تعذيب أو سوء معاملة، إلى إجراء تحقيق فعال بشأن ادعاء سوء المعاملة لا إلى مجرد الاكتفاء بسرد الترسانة النظرية للسبل المتاحة أمام الضحية لتقديم شكواه.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

10-1 نظرت اللجنة في الشكوى مراعية في ذلك جميع المعلومات التي قُدمت إليها من الطرفين، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 وأحاطت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي قدمتها في 3 نيسان/أبريل 2003 وتعترض فيها على مقبولية الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن العناصر ا لتي عرضتها الدولة الطرف ليس من شأنها أن تتيح إعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المقبولية، خاصة لغياب معلومات جديدة أو تكميلية من الدولة الطرف بشأن التحقيقات التي أمرت بها الدولة الطرف تلقائياً (انظر الفقرة 7-2). لذا ترى اللجنة أنها ليست في حاجة إلى الرجوع عن قرارها قبول الشكوى.

10-3 وتنتقل اللجنة مباشرة إلى النظر في الشكوى من حيث الأسس الموضوعية وتلاحظ أن صاحب الشكوى يتهم الدولة الطرف بانتهاك أحكام المادة الأولى، والفقرة 1 من المادة 2، وأحكام المواد 4 و5 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من الاتفاقية.

10-4 وتلاحظ اللجن ة أن السلطات ملزمة بموجب أحكام المادة 12 من الاتفاقية بالشروع فوراً في تحقيق محايد كلما دعت أسباب معقولة إلى اعتقاد وقوع تعذيب أو سوء معاملة، دون أن يكون لسبب الشك أي أهمية خاصة (ف) .

10-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اشتكى عام 1987 من التعذيب أمام قاضي التح قيق وطلب إليه إجراء خبرة طبية في هذا الموضوع، لكن دون جدوى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعترف بأن قاضي التحقيق رفض لصاحب الشكوى طلب إجراء الخبرة الطبية لعدم وجود أي آثار بادية للعنف على صاحب الشكوى. لذا ترى اللجنة أن الوقائع الحاصلة اعتبارا من 1987 تشكل انتهاكا متواصلا استمر بعد تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية. وترى اللجنة، من جهة أخرى، أن رد الدولة الطرف الذي يشير إلى عدم وجود آثار بادية للعنف لا يشكل بالضرورة رداً على الشكاوى التي رفعها صاحب الشكوى من أعمال التعذيب، التي تؤدي، حسب تعريف العنف في ا لمادة الأولى من الاتفاقية، إلى "آلام أو معاناة شديدة، بدنية أو عقلية" قد تترك آثاراً غير بادية لكنها آثار حقيقية للعنف. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الشهادة التي قدمها صاحب الشكوى والمتعلقة بوجود اضطراب عصبي نفسي. وختاما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المف صلة والمدعومة التي قدمها صاحب الشكوى وتشير إلى إضرابات عن الطعام خلال اعتقاله من 1987 إلى 1997، 15 مرة على الأقل، ولمدة تتراوح ما بين 5 أيام و28 يوماً، احتجاجاً على المعاملة التي كان يتلقاها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق على هذه المعلومات. لذا ترى اللجنة أن هذه العناصر جميعها كانت كافية لفتح تحقيق لم يقع، خلافاً لواجب الشروع الفوري في تحقيق محايد بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

10-6 وتلاحظ اللجنة، إضافة إلى ذلك، أن المادة 13 من الاتفاقية لا تنص على وجوب تقديم شكوى من التعذيب بطريقة تراعي الأصول وحسب الإجراء المنصوص عليه في القانون الداخلي ولا تطلب كذلك الإعلان بشكل صريح عن إرادة اتخاذ إجراء جنائي؛ إذ يكفي للضحية أن تتقدم، فقط، وتنهي الوقائع إلى علم سلطة تابعة للدولة لكي ينشأ عن ذلك واجب اعتبار الإعلان تعبيراً ضمنياً لا لبس فيه عن رغبة الضحية في فتح تح قيق فوري ومحايد، على النحو الذي ينص عليه هذا الحكم من الاتفاقية (ص) .

10-7 بيد أن اللجنة تلاحظ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أن صاحب الشكوى قد اشتكى فعلاً من سوء المعاملة إلى قاضي التحقيق ولجأ إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً منه على الحالة التي وصل إليها. غير أن ه خلافاً لأحكام المادة 13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف التي تؤكد أنه كان على صاحب الشكوى قطعاً أن يستخدم سبل الانتصاف الداخلية من أجل تقديم الشكوى خاصة من خلال تقديمه لشهادة تثبت رفع دعوى لدى النيابة العامة، أو عرضه لآثار بادية للتعذيب أو س وء المعاملة أمام المحكمة، أو تقديم تقرير طبي. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة التي تود اللجنة أن تركز عليها، يتبين أن صاحب الشكوى يؤكد أن قاضي التحقيق رفض طلبه للفحص الطبي وأن الدولة الطرف تبرر هذا القرار لغياب آثار بادية للعنف. وتشير اللجنة إلى أن رد الدو لة الطرف لا يتناول بالضرورة ما قدمه صاحب الشكوى من تأكيد محدد يدين أعمال تعذيب خلفت آثاراً حقيقية، لا سيما عصبية نفسية. وختاماً، تشير اللجنة إلى نظرها في التقرير الذي قدمته تونس عام 1997، والذي أوصت اللجنة في نهايته الدولة الطرف بأن تجرى الفحوص الطبية بصور ة تلقائية عقب الادعاء بوقوع إساءة.

10-8 وفي ضوء هذه الملاحظات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن المخالفات التي عرضت من قبل تتنافى مع واجب فتح تحقيق فوري المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية.

10-9 وختاماً، ترى اللجنة أنها لا تتوافر لديها عناصر كافية وقت اعتما د القرار للبت في شكاوى صاحب الشكوى بشأن انتهاك أحكام أخرى للاتفاقية.

11- لذا ترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع التي توصلت بها تبين انتهاكاً لأحكام المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

12- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة بإلحاح الدولة الطرف إلى الشروع في تحقيق بشأن ادعاء صاحب الشكوى التعذيب وسوء المعاملة، وأن تبلغها، في غضون 90 يوما اعتباراً من تاريخ إحالة هذ ا القرار، بالتدابير التي اتخذتها وفقا للملاحظات المذكورة أعلاه.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية ا لعامة.]

الحواشي

(أ) لم تحدد الاتهامات الموجهة إلى صاحب الشكوى.

(ب) لم تحدد الأسباب التي عُلل بها الحكم الصادر ضد صاحب الشكوى.

(ج) دخل الأراضي السويسرية في 18 آذار/مارس 1999. أما تاريخ الحصول على حق اللجوء فغير محدد.

(د) موجودة بالملف للاطلاع عليها.

(ه ‍) توجد الأمثلة التي ساقتها الدولة الطرف بالملف من أجل الاطلاع عليها.

(و) من جملة أمور أخرى، تعليم قيم حقوق الإنسان في مدارس قوات الأمن، وفي المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية لتكوين وإعادة تكوين إطارات وأعوان مؤسسات السجون والإصلاح؛ ومدونة قواعد السلو ك أعدت للمسؤولين عن تطبيق القوانين في مجال حقوق الإنسان؛ ونقل الوصاية على مؤسسات السجون والإصلاح من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان.

(ز) وضع جهاز مرجعي تشريعي: بخلاف ادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم تجريم السلطات التونسية لأعمال التعذيب، توضح الد ولة الطرف أنها صدقت دون تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم مثل ما يلي: أحكام جنائية قاسية ومحددة تجرم التعذيب (المادة 101 مكرراً من القانون الجنائي التونسي).

(ح) يتيح قانون 1 حزيران/يونيه 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تحميل المسؤولية للدولة نفسها عند تصرفها كقوة عمومية إذا تسبب أحد ممثليها، أو أعوانها أو موظفيها في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالغير. وللطرف المتضرر أن يطالب الدولة بجبر الضرر الذي لحق به، المادة 84 من قانون الالتز امات والعقود، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المباشرة لموظفي الدولة إزاء الأطراف المتضررة.

(ط) أحكام المحكمة الإدارية، القرار رقم 1013 الصادر بتاريخ 10 أيار/مايو 1993 والقرار رقم 21816 الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 1997.

(ي) القرار رقم 4692 الصادر بتا ريخ 30 تموز/يوليه 1996، المنشور في مجلة القضاء والقانون ؛ والقرار رقم 8616 الصادر بتاريخ 25 شباط/فبراير 1974، مجلة القضاء والقانون، 1975؛ والقرار رقم 7943 الصادر بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1973، مجلة القضاء والقانون، 1974.

(ك) إضافة إلى القانون، وضعت بصورة تدري جية آليات مؤسسية للحماية، مثل الزيارات المباغتة التي يقوم بها رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مؤسسات السجون، وإحداث منصب "قاضي تنفيذ العقوبات" في 31 تموز/يوليه 2000، يكلف بمتابعة التطبيق الصحيح للعقوبات الحبسية والقيام بزيارات دورية لمؤسسات السجون.

(ل) القانون رقم 99-90 الصادر بتاريخ 2 آب/أغسطس 1999 الذي عدل وكمل بعض الأحكام في مجلة الإجراءات الجنائية، وخفض بشكل خاص مدة الحجز الاحتياطي إلى ثلاثة أيام، قابلة للتجديد مرة واحدة للفترة ذاتها. وبموجب هذا القانون، لا يجوز لضباط الشرطة القض ائية حجز المشتبه به لأكثر من ثلاثة أيام؛ وعليهم أن يخبروا المدعي العام للجمهورية. وللمدعي العام أن يمدد، بموجب قرار كتابي، مدة الحجز الاحتياطي مرة واحدة للفترة ذاتها. وعلى ضابط الشرطة القضائية أن يبلغ المشتبه به بالتدبير الذي اتخذ إزاءه، وبمدته، وأن يذكر ل ـه ما يضمنه القانون لـه، وبخاصة إمكانية الخضوع إلى فحص طبي أثناء حجزه الاحتياطي. وعلى الضابط أيضا أن يخبر أحدا يختاره المشتبه به من أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو زوجته بالتدبير الذي اتخذ إزاءه. وازدادت هذه الضمانات تعزيزاً بفضل إصلاح الدستور في 26 أ يار/مايو 2002 الذي رفع المراقبة القضائية للحجز إلى مستوى قاعدة دستورية تحرص على النص بأن هذا التدبير الحبسي لا يمكن تنفيذه إلا بموجب أمر قضائي.

(م) قانون 24 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بظروف الحبس ومعاملة المعتقلين الذي يعزز ضمانات الحماية للمعتقلين ويتيح إع داد المعتقلين للحياة العملية بتمكينهم من ممارسة عمل مأجور.

(ن) " من أجل استعادة استقلالية العدالة"، نيسان/أبريل 2000 - كانون الأول/ديسمبر 2001.

(س) التقرير المناوب للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثاني لتونس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذي ب؛ البيان الصادر بتاريخ 20 شباط/فبراير 2003 عن الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين في تونس.

(ع) دليل الاجتهاد القضائي بشأن التعذيب وسوء المعاملة: المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، Debra Long (APT)؛ قضية ريبيتش ضد النمسا؛ وقضية أسينوف ضد بل غاريا.

(ف) البلاغ رقم 59/1996 (إنكار ناثيون بلانكو أباد ضد إسبانيا ).

(ص) البلاغ رقم 6/1999 ( هنري أوناي باروت ضد إسبانيا ) والبلاغ رقم 59/1996 ( إنكارناثيون بلانكو أباد ضد إسبانيا ).

البلاغ رقم 196/2002

المقدم من : السيد م. أ. م. (يمثله محام هو السيد إنغمار س اهلستروم)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : السيد م. أ. م.

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 3 كانون الثاني/يناير 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ينة،

وقد اجتمعت في 14 أيار/مايو 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 196/2002 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد م. أ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اع تبارها جميع المعلومات التي أتاحها إليها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد م. أ. م. وهو مواطن من بنغلاديش وُلد في 1 كانون الثاني/يناير 1968، ويقيم حالياً في السويد حيث التمس اللجوء. ويدعي أن ترحيله إلى بنغلاديش (أ) ، في حال رُفض طلبه اللجوء، يمثل انتهاكاً من طرف السويد (ب) للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة في 7 كانون الثاني/يناير 2002 الشكوى إلى الدولة الطرف. وطل بت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من التعديل الثالث لنظامها الداخلي، عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش إلى حين إتمام نظر اللجنة في قضيته. وفي 12 شباط/فبراير 2002، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأنها قررت أن توقف إنفاذ القرار بطرد صا حب الشكوى إلى بنغلاديش.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى أقلية في بنغلاديش وكان يدافع عن حقوقها من خلال منظمة سياسية تدعى الشانتي باهيني. وخلال تجمع لهذه المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، شارك فيه صاحب الشكوى، شن الجيش هجوماً على الجمع وأصيب العديد من المشاركين أو قتلوا. وفي 7 أيار/مايو 1990، أوقفت الشرطة صاحب الشكوى واحتجزته لمدة ستة أيام. وخلال تحقيقات الشرطة معه، ادعى أنه تعرض للتعذيب باستخدام التيار الكهربائي، وأحرق بالسجائر، وتلقى وخز الإبر، وتعرض للركل وضرب حتى فقد وعيه. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، فر هارباً من بنغلاديش

متوجهاً إلى السويد حيث طلب اللجوء. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991، رفض مجلس الهجرة طلبه. وطعن في هذا القرار لدى مجلس طعون الأجانب، الذي رفض طلبه في 8 نيسان/أبريل 1993 وأمره بالرحيل إلى بنغلاديش. وبعدئذ توا رى صاحب الشكوى عن الأنظار ولم يتسن تنفيذ قرار الطرد إلا في 5 آب/أغسطس 1995.

2-2 ولدى عودة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش، اعتقل واتهم بالقيام بنشاط سياسي في السويد. وخلال أربعة أيام من الاحتجاز، ادعى أنه تلقى الضرب حتى فقد وعيه، وأن شرطيا صب الماء الدافئ في أنفه . ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لمعاملة سيئة على أعضائه التناسلية، وأجبر على شرب البول، وهددته الشرطة بالقتل بسكين.

2-3 ولقد انضم صاحب الشكوى كعضو إلى جناح شبيبة الحزب الوطني لبنغلاديش في عام 1996 (ويشار إليه فيما بعد ب‍ "الحزب الوطني"). وكان يوزع الكتيبات ال إعلامية وينظم المظاهرات ويحتج، بوسائل أخرى، على السياسة التي تعتمدها حكومة رابطة عوامي. وكان كذلك عضواً في مجلس جناح ميربور التابع للحزب الوطني.

2-4 ويدّعي صاحب الشكوى أن تُهماً مختلفة لفِّقت له بسبب الأنشطة التي يضطلع بها لصالح الحزب الوطني، وبأنه من الشا ئع أن يتعرض المعارضون السياسيون للحكومة لهذه المعاملة. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، اندلعت مواجهة بين أنصار رابطة عوامي ورجال الشرطة ضد أنصار الحزب الوطني. واعتقل صاحب الشكوى واحتجز لمدة خمسة أيام بتهمة استخدام العنف ضد الشرطة ولأنه حال دون اضطلاع رجال الشرطة بمهامهم. وخلال التحقيق معه، ادعى أن الشرطة ربطته إلى كرسي، وركلته وضربته بالبنادق والعصي. ويدعي أنه فقد وعيه عدة مرات خلال التحقيق معه. وأفرج عنه بكفالة بعد أن استمعت إليه محكمة محلية. وفي 18 آب/أغسطس 1999، أدين صاحب الشكوى وحُكم عليه بالسجن لمدة 2 0 شهراً وبغرامة مالية قدرها 000 50 تاكا. وبعد ذلك لاذ صاحب الشكوى بالفرار متوجها إلى السويد، حيث قدم طلباً باللجوء إلى المجلس الوطني للهجرة، (الذي يُعرف حاليا بمجلس الهجرة وهكذا سيُشار إليه في باقي النص)، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (ج) .

2-5 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى اللجوء. وطعن صاحب الشكوى في هذا الرفض لدى مجلس طعون الأجانب، الذي رفض طلبه اللجوء في 18 أيار/مايو 2001، وقرر ترحيله إلى بنغلاديش. واستند هذا المجلس في قراره إلى استنتاج أن مشاركة صاحب الشكوى السياسية واضطه اده السياسي المزعوم لا يوفران ما يكفي من الأسس لمنحه مركز اللاجئ بما أن حرية التعبير السياسي موجودة في بنغلاديش وأن الحزب الوطني هو حزب سياسي قانوني في بنغلاديش. وعلى الرغم من أن المجلس لم يجادل في كون صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الأعوام 1990 و1995 و1998، إلا أنه خلص إلى أنه كان مقيماً في السويد في عام 1992، السنة التي ادعى أنه تعرض فيها للتعذيب، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد تعرض لهذا التعذيب آنذاك. وهذا ما يجعل المجلس يشك في مصداقية صاحب الشكوى. وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس كانوا على عِلم باستخدام الشرطة ل لعنف ضد الأشخاص المحتجزين في بنغلاديش، إلا أن المجلس لم ير أنّ صاحب الشكوى يواجه خطراً معيناً للتعرض للعنف كشكل من أشكال الاضطهاد السياسي، كما أن معاملة السجناء عموماً على هذا النحو لا تبرر اللجوء.

2-6 ورفع المحامي إلى المجلس التماسين جديدين ينطويان على مع لومات جديدة رفضهما المجلس في 20 أيلول/سبتمبر و29 تشرين الأول/أكتوبر 2001 على التوالي. وأكد المحامي أن صاحب الشكوى سيُحتجز فور عودته إلى بنغلاديش، بما أنه كان، وفقاً لفاكس وصله من محاميه في بنغلاديش، موضع تحقيق قضائي بتهمة القتل، وأنه أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في 3 أيلول/سبتمبر 2001، بتهمة الخيانة والقيام بأنشطة معادية للدولة.

2-7 وحسب قسم الأمراض النفسية المحلي السويدي، تظهر على صاحب الشكوى أعراض الميول إلى الانتحار. وتشير الشهادة الطبية التي حررها مركز ضحايا التعذيب إلى أن صاحب الشكوى يعاني من متل ازمة الإجهاد اللاحق للإصابة، وإلى أنه يحمل العديد من آثار الجروح مما يؤكد ما رواه عن التعذيب الذي يدعي أنه تعرض له.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه، في حالة إعادته إلى بنغلاديش، ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب. ويزعم أن من شأن ترحيله إلى بنغلاد يش أن يشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعماً للمخاوف التي تراوده، يحتج بحالات احتجازه سابقاً وتعذيبه بسبب اضطلاعه بنشاط سياسي في بنغلاديش. ويشير كذلك إلى أن السلطات في بنغلاديش تسير على نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد معارضي النظام الس ياسي والأشخاص المحتجزين.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 13 أيار/مايو 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن جواز قبول القضية وأسسها الموضوعية.

4-2 وفي ما يتعلق بالمقبولية، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، إلا أنه بإمكان صاحب الشكوى أن يرفع، في أي وقت، التماساً جديداً إلى مجلس طعون الأجانب للحصول على رخصة إقامة. ويجب أن ينظر المجلس في هذا الالتماس، شريطة عرض ملابسات جديدة تبرر إصدار قرار مختلف.

4-3 وتنفي الدولة الطرف أن تستتبع إعادة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش انتهاكاً للمادة 3 من الاتفا قية. فعلى الرغم من أن الوضع العام لحقوق الإنسان في بنغلاديش ليس بالمثالي، ورغم وجود تقارير تشير إلى ممارسة الشرطة للتعذيب في مناسبات متكررة، فإن الدستور في هذا البلد يحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما أن السلطة القضائية تبدو على درجة عالية من الاستقلالية، بما أنها مثلاً انتقدت الشرطة لسوء استخدامها لقوانين الاحتجاز وتجاوز حدود سلطتها.

4-4 وفي ما يتعلق بالخطر الشخصي الذي قد يواجهه صاحب الشكوى والمتمثل في تعرضه للتعذيب في بنغلاديش، تسترعي الدولة الطرف الانتباه إلى أن العديد من أحكام قان ون الأجانب تعكس المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، وأن سلطات الهجرة السويدية، عند النظر في طلب لجوء، تطبق ذات النوع من الاختبار الذي تُطبقه اللجنة بموجب الاتفاقية. ومما يوضح أن هذا الاختبار طُبِّق في القضية الحالية كون السلطات المحلي ة تشير في الباب 3 من الفصل 3 من قانون الأجانب إلى المادة 3 من الاتفاقية.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن مسؤولية جمع الأدلة وتقديمها لدعم الادعاء، مسألة تعود في المقام الأول إلى صاحب الشكوى (د) . ولمصداقيته أهمية قصوى في تقييم طلبه اللجوء. وقد استجوبته سلطات الهج رة السويدية لمدة ساعتين قبل أن تصدر قراراً في القضية الحالية. ومن ثم، كان لدى المجلس الوقت الكافي لإبداء ملاحظات هامة إضافية، وهو ما ضمن أن يستند المجلس، بالإضافة إلى استناده إلى وقائع القضية والوثائق الموجودة بشأنها، إلى أسس متينة لتقييم حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية في السويد.

4-6 وتذكر الدولة الطرف أنه رغم كون الشهادات الطبية تقر بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب، إلا أن الغرض من نظر اللجنة في الشكوى هو التحقق مما إذا كان صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته (ه‍) .

4-7 وترى الدولة الطرف أن الشكوى تقوم، بخاصة، على ادعائه أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته نتيجة لتهمة القتل التي ادعى أنها وُجّهت إليه والحكم المزعوم الصادر ضده في 3 أيلول/سبتمبر 2001. وتلاحظ أن العنصر الوحيد من عناصر الإثبات التي قدمها صاحب الشكوى، في هذا الصدد، هو فاكس ادعي أنه تلقاه م ن محاميه في بنغلاديش. وكلفت سفارة الدولة الطرف في داكا، بأمر من الدولة الطرف، محاميا بالتحقيق في هذه المسألة. ولم يستطع المحامي، بعدما اطلع على سجلات جميع المحاكم الجنائية الخمس في العاصمة وفي ضواحي داكا، العثور على أي حكم صادر ضد صاحب الشكوى خلال عام 2001 ذي صلة بتهمة القتل أو الخيانة أو القيام بأنشطة معادية للدولة. وأكدت سفارة الولايات المتحدة في بنغلاديش هذه المسألة أيضاً.

4-8 وحاولت السفارة كذلك أن تتصل بمحامي صاحب الشكوى، إلا أن شخصاً ادعى أنه أخوه، أحاطها عِلما بأنه يوجد مؤقتا خارج المدينة. وأخيراً، ع لِمت السفارة من مالك شقة صاحب الشكوى أنه ما من شخص يحمل اسم صاحب الشكوى أقام في العنوان المشار إليه في الفاكس الوارد من محاميه. ومن ثم، فإن الدولة الطرف تشكك في ما رواه صاحب الشكوى بشأن تهمة القتل المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده بتهمة الخيانة والقيام بأنشط ة معادية للدولة. وتضيف أنه لو كان هناك أي وجود لهذا الحكم، فإن باستطاعة صاحب الشكوى أن يطعن فيه لدى محكمة أعلى درجة. كما أن صاحب الشكوى لم يقدم، فضلاً عن ذلك، أية مستندات تتعلق بهذا الحكم أو أي أمر بإلقاء القبض عليه، ولم يقدم نسخة من قضية استئناف هذا الحكم ، الذي يدعي أن المحامي رفعها.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن الأحداث التي يدعي صاحب الشكوى أنها دفعته إلى مغادرة بنغلاديش تبدو على صلة مباشرة بدعمه لنشاط الحزب الوطني في بنغلاديش. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان، لتقييم هذه القضية، الإقرار بأن الحزب الوطني هو ا لحزب الحاكم في بنغلاديش منذ 1 كانون الأول/أكتوبر 2001. وترى الدولة الطرف أن هذا التغيير في السلطة السياسية يعني أنه لم يعد يوجد أي أساس لادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش وبأنه يتحمل اليوم عبئا أثقل لإثبات ادعاءاته (و) .

4-10 وتضيف الدولة الطرف قائلة إن الأسباب التي دفعت إلى تعرض صاحب الشكوى للتعذيب سابقاً لم تعد قائمة، بما أنه تعرض للتعذيب أول مرة في عام 1990 لانتمائه إلى منظمة من الواضح أنه لم يعد ينتمي إليها، ولأنه شارك في مناسبات أخرى في العمل الذي كان يضطلع به الحزب ا لوطني، الذي هو حاليا الحزب الحاكم في بنغلاديش.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى عدة تناقضات ونواقص في رواية صاحب الشكوى للأحداث، وتعتبرها هامة لتقييم مصداقيته. أولاً، وخلال الاستجواب المتعلق باللجوء وعلى الرغم من سؤال صاحب الشكوى عن أسباب طلبه اللجوء، لم يُشر إ لى أن الشرطة في بنغلاديش أساءت معاملته إلا بعدما تطرق مستجوبه إلى موضوع التعذيب، وعندما تحدث عن ذلك كان بعبارات غامضة وعامة. وعلى الرغم من أن مستجوبه سأله عما إذا سبق واحتجز في مناسبات أخرى غير احتجازه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، فإنه لم يقل إنه كان مح تجزاً وتعرض للتعذيب بسبب طرده من السويد إلى بنغلاديش في عام 1995.

4-12 ثانياً، وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى أشار في البداية إلى ثلاث مناسبات تعرض فيها للتعذيب، فإنه أشار أثناء خضوعه لفحص طبي إلى مناسبة رابعة حدثت على ما يبدو، في عام 1992، إلا أن صاحب الشكو ى كان يقيم، خلال هذه الفترة، في السويد.

4-13 ثالثاً، قدم صاحب الشكوى معلومات مختلفة عن حياته في بنغلاديش بعد عودته من السويد في عام 1995. وعلى الرغم من أن السجل، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000، الذي أرسله المركز الطبي في راغسفيد، يشير إلى أن صاحب الشكوى يدعي أنه احتُجز لمدة ستة شهور لدى عودته إلى بنغلاديش في عام 1995 ثم عاش متخفيا بعد ذلك التاريخ، فإن السجل الذي أرسله مستشفى الأمراض النفسية يوضح أن صاحب الشكوى كان يعمل كمساعد في أحد المحلات لمدة أربع سنوات، في الفترة ما بين عامي 1995 و1999. ولا وجود لأي إشارة للاحتجاز المزعوم لمدة ستة شهور في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات السويدية.

4-14 وتستنج الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت ادعاءه بأن هناك أسساً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن من شأنه أن يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى بن غلاديش، ومن ثم فإن إنفاذ قرار الطرد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

التعليقات الإضافية التي أبداها صاحب الشكوى والدولة الطرف

5-1 في 23 نيسان/أبريل 2004، أبدى المحامي تعليقات على رسالة الدولة الطرف. ويُعيد من جديد ذكر الحجج التي تذرع بها صاحب الشكوى من قبل ويضيف أن صاحب الشكوى يدعي أنه لا يزال نشطاً في الشانتي باهيني، وبأن الشرطة والسلطات في بنغلاديش تبحث عنه.

5-2 وتنازع الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 نيسان/أبريل 2004، على أنه بإمكان صاحب الشكوى أن يتذرع بانتمائه إلى منظمة الشانتي باهيني بوصف ذلك إضافة جديدة إلى ملابسات القضية. ويتحتم، في المقام الأول، عدم مراعاة هذا العنصر الجديد لأن صاحب الشكوى لم يُشر إليه من قبل في الشكوى التي رفعها إلى اللجنة، على الرغم من أنه كان باستطاعته القيام بذلك. وثانياً، فإن تقديم العنصر الجديد في وقت متأخر يعد سبب اً للتساؤل حول صحة بيان صاحب الشكوى في هذا الصدد. وثالثاً، لم يقدم صاحب الشكوى أي مبرر لدعم ادعائه. ورابعاً، تلقّت الدولة الطرف معلومات حول وجود اتفاق سلمي وقعته منظمة الشانتي باهيني مع حكومة بنغلاديش في 2 كانون الأول/ديسمبر 1997، ومعلومات تفيد بأن المنظمة حُلّت رسمياً في عام 1999. وبناء على ذلك، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت ادعاءه بأن انتماءه المزعوم إلى الشانتي باهيني قد يستتبع احتمال تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بنغلاديش.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب أن تقرر لج نة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها ب موجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من أنها ترى أنه يجوز لصاحب الشكوى، في الظروف الحالية، أن يرفع إلى مجلس طعون الأجانب، في أي وقت، الت ماساً جديداً للحصول على رخصة للإقامة وبأن هذا الالتماس ينبغي أن ينظر فيه المجلس شريطة أن تظهر ملابسات جديدة قد تدعو إلى اتخاذ قرار مختلف. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى، برفعه شكواه إلى أعلى هيئات الاستئناف في السويد بموجب التشريعات المحلية، قد استنفد سبل الان تصاف المحلية المتاحة والفعالة. ونظراً إلى أن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى أمام المقبولية، فهي تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-2 يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لمقدم الشكوى إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، القاضية بعدم طرد أي فرد أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وينشأ عن ذلك أنه، مراعاة للسوابق القضائية للجنة ورغم ا دعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالوضع في بنغلاديش الوارد عرضه في الفقرة 3، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فيجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبيِّن أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

6-3 وتحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي تلقتها من صاحب الشكوى حول الوضع العام لحقوق الإنسان في بنغلاديش، لا سيما الأحداث التي يتكرر فيها استخدام العنف ضد السجناء والمعارضين السياسيين على يد الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، وفيما تقر بوجود تقارير متكررة تكشف عن ممارسة الشرطة للعنف، فإنها ترى أن السلطة القضائية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن السبب الرئيسي الذي يبرر خوف صاحب الشكوى من مواجهة خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش يكمن في كونه تعرض سابقاً للتعذيب بسبب انتمائه إلى الشانتي باهيني وإلى حزب المعارضة المدعو الحزب الوطني لبنغلاديش، وفي كونه يُحتمل أن يُسجن لدى عودته إلى بنغلاديش نتيجة إدانته المزعومة بالسجن لمدى الحياة.

6-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الأسباب التي دفعت سابقاً إلى تعذيب صاحب الشكوى لم تعد قائمة، بما أنه تعرض للتعذيب أولاً في عام 199 0 لانتمائه لإحدى المنظمات (الشانتي باهيني) إلا أنه لم يقدم الأدلة التي تثبت بأنه لا يزال ينتمي إلى هذه المنظمة، وأنه تعرض للتعذيب بعد ذلك لمشاركته في أنشطة الحزب الوطني، الذي كان حزب معارضة آنذاك وهو اليوم الحزب الحاكم في بنغلاديش. ولقد زادت هذه المسألة من أهمية القضية بما أن الأحداث التي دفعته إلى مغادرة بنغلاديش كانت على صلة مباشرة بأنشطته المؤيدة لهذا الحزب. زد على ذلك أنه، وعلى الرغم من أن تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش لا تزال تشير إلى انتشار المعاملة السيئة في صفوف السجناء على أيدي الشرطة، ف إن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات أو حججاً تثبت أنه يواجه شخصيا خطر التعرض لهذه المعاملة إذا ما سُجن لدى عودته إلى بنغلاديش. كما أن اللجنة، فضلاً عن ذلك، غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى يُحتمل أن يُسجن لدى عودته، لأنه لم يُثبت ادعاءه بأدلة فيما يتعلق بالحكم المزعو م، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2001، أو فيما يتعلق بادعائه بأنه ملاحق قضائيا بتهمة القتل.

6-6 وفي ضوء ما سبق، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُثبت أنه قد يواجه خطر تعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً، بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

6-7 وترى لجنة مناهضة الت عذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى بنغلاديش لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) أصبحت الاتفاقية نافذة في بنغلاديش في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلا أن الدولة ال طرف لم تصدق على المادة 22 من الاتفاقية.

(ب) أصبحت الاتفاقية نافذة في السويد في 26 حزيران/يونيه 1987، وصدقت الدولة الطرف على اختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

(ج) يقول المحامي في الفقرة 2 من الصفحة 2 من الرسالة الأولى إن صاحب الشكوى التمس الحق ف ي اللجوء في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، إلا أنه يشير في الفقرة 4 إلى أنه التمس هذا الحق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

(د) تشير الدولة الطرف إلى القضية س. ل. ضد السويد ، رقم 150/1999، التي اعتمدت الآراء بشأنها في 11 أيار/مايو 2001، الفقرة 6-4، والقضية م. ر. ب. ضد سويسرا رقم 122/1998، التي اعتمدت الآراء بشأنها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

(ه‍) تشير الدولة الطرف إلى قضايا سين وصاد وعين ضد السويد ، القضية رقم 61/1996، التي اعتمدت الآراء بشأنها في 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 11-2.

(و) تشير الدولة الطرف إلى قض ية أ. د. ضد هولندا ، القضية رقم 96/1997، التي اعتمد بشأنها قرار في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الفقرة 7-4.

البلاغ رقم 199/2002

المقدم من : السيدة حنان أحمد فؤاد عبد الخالق عطية (يمثلها السيد بو جوهانسون من المركز السويدي لتقديم المشورة للاجئين)

الشخص ال مدّ َعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 28 كانون الأول/ديسمبر 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 199/2002، التي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيدة حنان أحمد فؤاد عبد الخالق عطية بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة حنان أحمد فؤاد عبد الخالق عطية، وهي مواطنة مصرية مولودة بتاريخ 13 تموز/يولي ه 1964، وموجودة حالياً في السويد. وهي تدعي أن إبعاد السويد لها إلى مصر يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثلها محام.

1-2 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2002، طُلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 108(9) من نظام اللجنة الداخلي، ألا تبعد صاحبة الشكوى إلى مصر بينما لا تزال شكواها معروضة على اللجنة. وذُكر أن هذا الطلب قد يخضع للمراجعة في ضوء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفصلة عن أماكن تواجد زوج صاحبة الشكوى وظروف احتجازه. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2002، قرر مجلس الهجرة السويدي، بناء على طلب اللجنة، أن يوقف تنفيذ قرار الإبعاد حتى إشعار آخر، ونتيجة لذلك، لا تزال صاحبة الشكوى مقيمة بصفة شرعية في السويد في الوقت الحالي .

الوقائع كما عرضت

2-1 في عام 1982، ألقي القبض على زوج صاحبة الشكوى، السيد أ.، بسبب الآصرة الأسرية التي تربطه بابن عمه، الذي اعتقل للاشتباه في تور طه في اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات. وعلى ما يزعم، فقد تعرض السيد أ. قبل الإفراج عنه في آذار/مارس 1983، "للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء البدني". وبوصفه أحد الناشطين في الحركة الإسلامية، فقد أكمل دراساته في عام 1986 وتزوج من صاحبة الشكوى. وتجنب العديد من عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة، بيد أنه عانى من صعوبات، من قبيل اعتقال محاميه، لدى تقديمه لشكوى مدنية في عام 1991 ضد وزارة الداخلية، بشأن ما قاساه أثناء فترة سجنه.

2-2 وفي عام 1992، غادر السيد أ. مصر لأسباب أمنية متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، ومن بعدها إلى باكستان، حيث انضمت إليه صاحبة الشكوى وأطفالها. وبعد أن واجهت الأسرة صعوبات بشأن عدم تجديد جوازات سفرها ومصادرتها من قبل السفارة المصرية في باكستان، غادرت إلى سوريا بموجب هويات سودانية مزورة. وتلقت الأسرة هناك زيارات من أفراد الأسرة الموجودة في مصر، ممن ألقي عليهم القبض وصودرت جوازات سفرهم حال عودتهم إلى مصر، من أجل تحديد أماكن تواجد السيد أ. وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، انتقلت الأسرة إلى إيران بموجب نفس الهويات السودانية.

2-3 وفي عام 1998، حوكم السيد أ. غيابياً عن نشاطه الإرهابي ضمن مائة من المتهمين، أمام محكمة عسكرية عليا في مصر. ورُئي أنه مذنب بانتمائه إلى إحدى الجماعات الأصولية الإسلامية، الجهاد، تعتزم الإطاحة بالحكومة المصرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، من دون إمكانية استئناف الحكم. وفي عام 2000، ولدى شعور السيد أ. بالقلق إز اء توطد العلاقات بين مصر وإيران التي قد تفضي إلى إعادته إلى مصر، قام وأسرته بقطع تذاكر للسفر جواً إلى كندا بموجب هويات سعودية، وطلب اللجوء في 23 أيلول/سبتمبر 2000 أثناء توقفه للمرور العابر في ستوكهولم، السويد.

2-4 وادعى في الطلب الذي قدمه للحصول على اللجو ء أنه قد حكم عليه غيابياً "بالسجن المؤبد مع الشغل"، وأنه في حال عودته، سيُعدم مثلما أُعدم آخرون حسبما يزعم. وزعمت صاحبة الشكوى أنه، في حال عودتها، فإنها ستحتجز لسنوات عديدة، بسبب وضعها بوصفها زوجة السيد أ. ومشتركة معه في الجرم بحكم العلاقة التي تربطهما. وف ي 23 أيار/مايو 2001، دعا مجلس الهجرة مجلس الشرطة الوطني السويدي (الفرع الخاص) لإبداء رأيه في المسألة، وأجرى الفرع الخاص لاحقاً مقابلة مع السيد أ. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أجرى مجلس الهجرة، بحضور ممثل قانوني، "تحقيقاً رئيسياً" مع السيد أ. وصاحبة الشكو ى. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أبلغ مجلس الشرطة الوطني السويدي (الفرع الخاص) مجلس الهجرة بأن السيد أ. يحتل مكانة قيادية في إحدى المنظمات المتهمة بارتكاب أعمال إرهابية وهو مسؤول عن أنشطة المنظمة. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أُحيلت قضية السيد أ. وصا حبة الشكوى إلى الحكومة لتبت فيها عملاً بالباب 11(2) (2) من الفصل 7 من قانون الأجانب. ورأى المجلس، بناء على المعلومات المعروضة عليه، أنه قد يُعتبر السيد أ. مؤهلاً للتمتع بمركز اللجوء، ومع ذلك اتخذ تقييم الفرع الخاص اتجاهاً مختلفاً تماماً لم يجد المجلس مسوغا ً للتشكيك في صحته. وبالتالي، تعين على الحكومة إجراء موازنة ضرورية لاحتمال حاجة السيد أ. إلى الحماية، بالمقارنة مع تقييم الفرع الخاص. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، شاطر مجلس استئنافات الأجانب، الذي أُحيلت إليه القضية، مجلس الهجرة الرأي فيما يتعلق بالتقيي م الذي أدلى به بشأن الأسس الموضوعية ورأى أيضاً أنه ينبغي للحكومة أن تبت في هذه المسألة.

2-5 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفضت الحكومة طلبي اللجوء اللذين قدماهما السيد ألف وصاحبة الشكوى. وحُذفت الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه القرارات من نص هذا القرار بنا ء على طلب الدولة الطرف وبموافقة اللجنة . وبناء على ذلك، أُمر بإبعاد السيد أ. فوراً وصاحبة الشكوى في أقرب وقت ممكن. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، أُبعد السيد أ.، بينما تهربت صاحبة الشكوى من احتجاز الشرطة لها؛ ولا تزال أماكن تواجدها غير معروفة.

الشكوى

3-1 ت دفع صاحبة الشكوى بأن قضيتها مرتبطة بصورة وثيقة بقضية زوجها السيد أ.، الذي ينكر أي صلات إرهابية له. وتزعم أن السلطات المصرية تهتم بأمرها اهتماماً كبيراً، بالنظر لأنه يتوقع أن يكون في حوزتها معلومات قيمة عن زوجها وعن أنشطته. وبالتالي، ثمة خطورة واضحة في احتج ازها وستسعى السلطات المصرية إلى الحصول على معلومات منها من خلال العنف والتعذيب البدنيين.

3-2 وتنتقد صاحبة الشكوى الافتقار إلى المعلومات فيما يتعلق بمضمون ومصادر معلومات الفرع الخاص بشأن السيد أ. مشيرة إلى وضوح رغبة السلطات المصرية، بأي حال من الأحوال، في ا حتجازه بسبب إدانته السابقة. وتشكك صاحبة الشكوى في قيمة الضمانات الأمنية التي قدمتها السلطات المصرية. وهي لا تعرف مضمونها ولا مصدرها. وعلى أية حال، يرجح احتمال سعي السلطات المصرية إلى تحقيق أهدافها على احترامها للضمانات التي قدمتها لدول أجنبية. وتشير صاحبة الشكوى، في رسالة لاحقة، إلى بيان (إجراء عاجل) أدلت به منظمة العفو الدولية في 10 كانون الثاني/يناير 2002 رأت فيه أن صاحبة الشكوى مهددة بخطر التعرض للتعذيب في حال عودتها إلى مصر بسبب علاقاتها الأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية الضمانات ال أمنية غير كافية، بالنظر لعدم معرفة أماكن تواجد السيد أ. منذ وصوله إلى مصر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وعدم إبلاغ أسرته أو محاميه أو أي شخص آخر بمكانه.

3-3 وتزعم صاحبة الشكوى أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تتضمن، على النقيض من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئي ن ، أي شرط يقضي بالإبعاد بالاستناد إلى أسباب أمنية وبالتالي، فإن حمايتها أمر قطعي. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن استئناف قرار الإبعاد، بينما يقتضي تقديم طلب جديد عرض ملابسات جديدة غير متوفرة.

3-4 وعموماً، تشير صاحبة الشكوى إلى تقرير قدمته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2000 بشأن عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في مصر. وتدعي أن قوات الأمن تسيء معاملة المشتبه في إقامتهم صلات إرهابية وتعذبهم، وتقوم بحالات اعتقال جماعية لهؤلاء. ويشير أحد تقارير منظمة العفو الدولية لعام 1997 إلى عدد من النسوة اللاتي خضعن لان تهاكات حقوق الإنسان، بما فيها احتجازهن تعسفياً، بسبب علاقاتهن الأسرية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 تعترض الدولة الطرف، بالرسالة المؤرخة 8 آذار/مارس 2002، على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على حد سواء. وترى أن إدعاء صاحبة الشكوى المتعلق بالأسباب الجوهرية التي تستند إليها وهي خشيتها من التعرض للتعذيب في حال عودتها إلى مصر يفتقر، في ضوء ما قدم من ضمانات أمنية وغيرها من الحجج بشأن الأسس الموضوعية، إلى الحد الأدنى من البيِّنات التي من شأنها أن تجعل الشكوى مطابقة للمادة 22 من ا لاتفاقية (أ) .

4-2 وبالنسبة للأسس الموضوعية، تبين الدولة الطرف أن ثمة آليات معينة بقانون الأجانب لعام 1989 قابلة للانطباق على قضايا من قبيل قضية صاحبة الشكوى. ومع أنه عادة ما يعنى مجلس الهجرة ومن ثم مجلس استئنافات الأجانب بطلبات اللجوء، فقد يحيل أي من المجلس ين، تحت ظروف معينة، القضية إلى الحكومة، لحين إبدائها لرأيها فيها. وتخضع القضية لهذه السلسلة من المراحل إذا ما رُئي أن المسألة ذات أهمية بالنسبة لأمن الدولة أو بالنسبة للأمن عموماً بهذا الشكل أو ذاك أو بالنسبة لعلاقات الدولة مع إحدى القوى الأجنبية (الباب 11 (2) (2) من الفصل 7 من القانون). وفي الحالات التي يحيل فيها مجلس الهجرة قضية ما، يجب إحالتها أولاً إلى مجلس استئنافات الأجانب الذي يبدي رأيه الخاص فيها.

4-3 ومع ذلك، قد لا يمنح، أي أجنبي بحاجة إلى الحماية، بهذا الشكل أو ذاك، بسبب ما ينتابه من مخاوف لها أساس ها بشأن اضطهاده على يد السلطات أو غيرها على أساس الأسباب المدرجة في الاتفاقية المتعلقة بحالة اللاجئين (في إطار الباب 2 من الفصل 3 من القانون)، إذناً بالإقامة في حالات استثنائية معينة، عقب إجراء تقييم لأنشطة هذا الأجنبي السابقة والمتطلبات الأمنية للبلد (الب اب 4 من الفصل 3 من القانون). على أنه لا يمكن أن يمنع أي شخص مهدد بخطر التعرض للتعذيب من الحصول على إذن بالإقامة (الباب 3 من الفصل 3 من القانون). وإضافة إلى ذلك، يجب في الحالات التي يحرم فيها شخص ما من الحصول على إذن بالإقامة ويصدر في حقه أو حقها أمر بالإبع اد، إجراء تقييم للحالة خلال مرحلة الإنفاذ للحيلولة دون تعرّض الفرد المبعد، في جملة أمور، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى قرار مجلس الأمن 1373 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، الذي يُلزم كافة الدول الأطراف بعدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، أو يوفرون بأنفسهم الملاذ الآمن. ودعا المجلس الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير مناسبة، تتفق والقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، لضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتدبير أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها. كما دعا الدول الأطرف إلى كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من ييسرها لمركز اللاجئين، وفقاً للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى بيان اللجنة المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، حيث أعربت فيه اللجنة عن ثقتها بأن استجابة الدول الأطراف للتهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي تتماشى مع ما يترتب عليها من التزامات بموجب الاتفاقية.

4-5 وتبيّن الدولة الطرف بالتفصيل، بالإشارة إلى هذه القضية تحديداً، المعلومات الت ي حصلت عليها من إداراتها الأمنية فيما يتعلق بالسيد أ. والتي أدت إلى اعتباره خطراً أمنياً جسيماً. وبناءً على طلب الدولة الطرف، لم تدرج هذه المعلومات، رغم إحالتها إلى المجلس المعني بالشكاوى في سياق الإجراءات السرية بموجب المادة 22 من الاتفاقية، في قرار اللجن ة هذا المتاح علناً .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن وزير دولة بوزارة خارجيتها التقى بممثل عن الحكومة المصرية في القاهرة، مصر، وذلك في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، وبعد إحالة القضية من مجلس الهجرة ومجلس استئنافات الأجانب. وبناء على طلب الدولة الطرف والحصول على مو افقة اللجنة، لم يكشف عن تفاصيل هوية هذا الشخص في نص القرار الحالي. وكان القصد من وراء الزيارة، بينما كانت الدولة الطرف تنظر في حرمان السيد أ. من الحماية الموفرة له بموجب اتفاقية اللاجئين، البت في إمكانية عودة السيد أ. وأسرته إلى مصر، من دون انتهاك الالتزام ات الدولية المترتبة على السويد، بما فيها تلك الناشئة في إطار الاتفاقية. وخلُصت حكومة الدولة الطرف، بعد دراسة دقيقة لخيار الحصول على ضمانات من السلطات المصرية فيما يتعلق بمعاملة السيد أ. وأسرته مستقبلاً، إلى أنه من الممكن والمجدي على حد سواء الاستفسار عما إ ذا كان بالإمكان الحصول على ضمانات بشأن معاملة السيد أ. وأسرته وفقاً للقانون الدولي حال عودتهم إلى مصر. ولن تكون عودتهم إلى مصر خياراً من دون الحصول على ضمانات من هذا القبيل. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم المحاور المسؤول المشار إليه الضمانات المطلوبة.

4-7 وتبيِّن الدولة الطرف بعدئذ بالتفصيل الأسباب التي استندت إليها في رفض طلبي اللجوء في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 المقدمين من السيد أ. وصاحبة الشكوى. وحُذِفت هذه الأسباب من نص هذا القرار بناء على طلب الدولة الطرف وبموافقة اللجنة.

4-8 وتقول الدولة الطرف، في معرض ردها على طلب اللجنة بشأن الحصول على معلومات عن أماكن تواجد السيد أ. وظروف احتجازه (انظر الفقرة 1-2 أعلاه)، إنه موقوف حالياً في سجن طرة، القاهرة، رهن الاحتجاز قبل المحاكمة في انتظار إعادة محاكمته التي يجري الاستعداد لها على قدم وساق. وحسب ما يذكر ف إن هذا السجن ذو مستوى عالٍ نسبياً ويقال إن السيد أ. محتجز في زنزانة من النوع الذي يخصص عادة للمدانين بجرائم غير عنيفة. والتقى السفير السويدي لدى مصر، بناءً على موافقة السلطات المصرية، بالسيد أ. في 23 كانون الثاني/يناير 2002 في مكتب رئيس السجن. ولم تكن يداه مكبلتين بأصفاد ولا رجلاه بالسلاسل. وكان يرتدي ملابس عادية، وكان شعره مرتباً ولحيته مشذبة تقريباً. وبدا عليه أنه يتغذى جيداً ولم يُظهر أي علامات تنم عن الإساءة إليه بدنياً. ولم يبدُ أنه متردد في التحدث بصراحة، وأخبر السفير بأنه ليست لديه أية مشاكل فيما يتع لق بمعاملته في السجن. ولم يطلق السيد أ.، لدى سؤاله عما إذا كان قد تعرض لأي إساءة، أي ادعاء من هذا القبيل. وشعر بارتياح لدى إبلاغه بأن الضمانات التي قدمتها السلطات المصرية حالت دون الحكم عليه بالإعدام أو إعدامه.

4-9 وفي 10 شباط/فبراير 2002، ذكرت الإذاعة الو طنية السويدية أن أحد مراسليها قام بزيارة السيد أ. في مكتب أحد كبار المسؤولين في سجن طرة. وكان يرتدي سترة وبنطلوناً بلون أزرق داكن، ولم تبد عليه أية علامات خارجية تنم عن الإساءة إليه بدنياً. وكان يعاني من بعض مشاكل التنقل، حيث عزاها إلى ألم في ظهره كان يعان ي منه لمدة طويلة. وشكا من عدم السماح له بالقراءة وعدم وجود جهاز مذياع لديه، فضلاً عن عدم السماح له بالقيام بتمارين رياضية.

4-10 وفي 7 آذار/مارس 2002، زار السفير السويدي السيد أ. مرة ثانية في سجن طرة. ولم يظهر أي علامات تنم عن تعرضه للتعذيب. وأوضح أن المشاك ل التي يعاني منها في ظهره تضايقه بشكل كبير، وأنه قد حصل على العلاج لذلك ولحالة القرحة المعوية التي يعاني منها. وقدَّم مؤخراً طلباً بشأن نقله إلى أحد أجنحة المستشفى من أجل الحصول على علاج طبي أفضل وأمل أن يمنح هذه الموافقة. وبناء على طلب السفير، نزع قميصيه الخارجي والداخلي واستدار، ولم يظهر على جسمه أي علامات للتعذيب.

4-11 وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القضائية الثابتة للجنة التي تفيد بأنه يجب على أي فرد أن يبيَّن أن هناك مخاطرة متوقعة وحقيقية وشخصية من تعرضه للتعذيب. ويجب ألا ت تجاوز هذه المخاطرة مجرد الافتراض أو الشك، بيد أنها لا يتعيَّن أن تكون محتملة الوقوع إلى حد كبير. وتعد الضمانات الصادرة عن الحكومة المصرية ذات أهمية كبيرة في تقييم هذه المخاطرة التي تندرج نوعيتها ضمن القانون السويدي. وتشير الدولة الطرف، في غياب الأحكام القض ائية للجنة فيما يخص هذه الضمانات، إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الهيئات الأوروبية في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-12 ورُئي في قضية أيلور - ديفيس ضد فرنسا (القرار المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1994) أن الضمانات التي قدمها البلد المتلقي، ال ولايات المتحدة، تزيل خطورة الحكم بالإعدام على مقدِّم الطلب. ولا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي يطلب فيها المدعي العام ذلك فعلاً. وعلى النقيض من ذلك، لم تقتنع المحكمة في قضية تشاهال ضد المملكة المتحدة (القرار المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996) بأن الضمانات التي حصلت عليها من الحكومة الهندية بشأن أحد الانفصاليين السيخ، والتي تفيد بأنه "سيتمتع بنفس الحماية القانونية شأنه شأن أي مواطن هندي آخر، وأنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن يتوقع أن تسئ السلطات الهندية معاملته بأي شكل من الأشكال"، تكفل سلامت ه بما فيه الكفاية. ومع أن المحكمة لم تكن تشكك في النية الطيبة للحكومة الهندية، فقد تبيَّن لها أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الهندية والمحاكم لإدخال إصلاحات، تعدّ انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد من قوات الأمن في البنجاب وفي مناطق أخرى في الهند مشكلة عصيبة ودائمة. وهكذا تشير السوابق القضائية إلى أنه قد يقبل بالضمانات في الحالات التي يمكن أن يفترض فيها أن زمام أمور الموقف بيد سلطات الدولة المتلقية.

4-13 وبتطبيق هذا الاختبار، فإن هذه القضية هي أقرب ما تكون إلى قضية أيلور - ديفيس . وقد صدرت ال ضمانات عن أحد كبار الممثلين عن الحكومة المصرية. وتبيِّن الدولة الطرف أنه إذا ما أريد للضمانات أن تكون فعالة، يجب أن تكون صادرة عن شخص يتوقع منه أن يكون قادراً على ضمان فعاليتها، مثلما هو الحال، من وجهة نظر الدولة الطرف، في هذه القضية في ضوء منصب الممثل. وإ ضافة إلى ذلك، وضّح وزير الخارجية السويدي للمسؤول المصري خلال الاجتماع الذي تم بينهما في كانون الأول/ديسمبر ماهية ما هو مهم بالنسبة للسويد: ووضحت الحاجة إلى ضمانات فعالة توضيحاً مفصلاً، بالنظر للصفة المطلقة التي تتسم بها المادة 3. وأكد وزير الخارجية مجدداً أهمية وفاء السويد بالتزاماتها الدولية، بما فيها الاتفاقية، وأنه يتعيَّن نتيجة لذلك الوفاء بشروط معينة من أجل جعل أي عملية إبعاد ممكنة. وبالتالي فقد كان من الضروري الحصول على ضمانات خطية بإجراء محاكمة منصفة، بشأن عدم تعذيب السيد أ. أو معاملته معاملة أخرى غي ر إنسانية، وعدم الحكم عليه بالإعدام أو إعدامه. وستقوم السفارة السويدية في القاهرة برصد المحاكمة وينبغي أن تكون هناك إمكانية لزيارة السيد أ. على نحو منتظم، حتى بعد إدانته. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تتعرض أسرته لأي نوع من المضايقات. واتضح أن السويد قد وجدت نفسها في موقف صعب، وأن عجز مصر عن احترام ضماناتها من شأنه أن يؤثر أيما تأثير في القضايا الأوروبية الأخرى مستقبلاً.

4-14 وتسترسل الدولة الطرف في شرح تفاصيل هذه الضمانات. وقد حذفت التفاصيل من نص القرار بناءً على طلبها، بموافقة اللجنة. وتبيِّن الدولة الطرف أ ن هذه الضمانات المشار إليها هي أقوى بكثير من تلك التي قُدمت في قضية تشاهال وهي مصاغة بعبارات إيجابية تتسم بالكثير من التوكيد. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه يحظر بموجب دستور مصر، التي هي إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، التعذيب أو أفعال التعذيب، أو الأوامر التي تقضي بالتعذيب، وهي جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي المصري.

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تخشى أن تعامل معاملة تتنافى والاتفاقية بحكم كونها زوجة السيد أ. وهي لا تطلق أي ادعاء مستقل بشأن النشاط السياسي، أو الاحتجاز أو إساءة المعاملة في مصر. وفي ضوء ذلك وبالنظر للضمانات المقدمة، تقرر بالتالي أنها غير مؤهلة للحصول على مركز اللجوء. ومع ذلك، وفي ضوء العلاقة الوطيدة التي تربطها بالسيد أ. والوضع العام في مصر، قد تعتبر بحاجة إلى حماية تقدم إليها عن طريق الضمانات التي تم الحصول عليها. ومن المهم عادة ، لدى تقييم التوقعات بشأن احترام هذه الضمانات، معرفة مدى احترام الضمانات المقابلة فيما يتعلق بالسيد أ.، وقد يفترض، في ضوء ما رصد من تجارب مرّ بها السيد أ.، أن هذه الضمانات ستكون فعالة أيضاً فيما يخص صاحبة الشكوى. وتبيِّن الدولة الطرف في هذا الصدد، أن قضيتي السيد أ. وصاحبة الشكوى قد حظيتا باهتمام دولي واسع فضلاً عما حظيتا به في السويد. ويجب اعتبار السلطات المصرية، التي هي على علم بذلك، فطنة بما فيه الكفـاية بحيث تضمن عدم إساءة معاملة صاحبة الشكوى.

4-16 وتخلص الدولة الطرف إلى أن جهودها في هذه القضية تفي تماما ً بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار الاتفاقية، وتمتثل في نفس الوقت لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بموجب قرار مجلس الأمن 1373. ولم تبيّن صاحبة الشكوى، في هذه الظروف الأسباب الجوهرية التي تستند إليها في خشيتها من التعرض للتع ذيب في حال عودتها، وبالتالي فإن إبعادها ليس انتهاكاً للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ردت صاحبة الشكوى، بالرسالة المؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2003، على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد أن السيد أ. لم يتورط في أية أنشطة إرهابية، وأن القرار 1373 غير قابل للانطباق. وبأي حال من الأحوال فإنه لا يمكن أن يلغي الالتزامات الدولية الأخرى مثل الاتفاقية. ففي باكستان، عينه الهلال الأحمر الكويتي للقيام ببعثات إنسانية، وبينما كان في إيران، درس المواضيع الإسلامية في الجامعة من أجل الحصول على منحة در اسية، ومن ثم مساندة أسرته. وتواصل حديثها معترضة على الجوانب المتعلقة بالمعلومات التي قدمها الفرع الخاص السويدي بشأن أنشطة السيد أ. المزعومة.

5-2 ووفقاً لما تقولـه صاحبة الشكوى، لم يثبت تقرير الفرع الخاص أن السيد أ. قد تورط في أنشطة إرهابية. وبأي حال من الأ حوال، لم ترد أي معلومات عن قيامه بأفعال من هذا القبيل في السويد. ولم يقدم التقرير إلى محاميهما، بالنظر للتعتيم على مضمون التقرير باستثناء الجملة الافتتاحية والخاتمة اللتين ذكرتا أنه يشكل خطراً على الأمن القومي، وبالتالي فقد كان من الصعب جداً تفنيد الاستنتا جات. وبالمثل، فإن القرار الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 برفض الشكوى المقدمة بشأن اللجوء وإصدار أوامر بالإبعاد، والذي نُفِّذ في نفس اليوم فيما يتعلق بالسيد أ. ولم يصل إلى صاحبة الشكوى سوى في اليوم التالي، لم يبين بالتفصيل المعلومات التي قدمها الفر ع الخاص.

5-3 وفيما يتعلق بالضمانات التي قدمتها السلطات المصرية، تدعي صاحبة الشكوى أنها ليست صريحة بما فيه الكفاية، ومن غير المعروف الكيفية التي كانت عليها الجهود المكثفة التي بذلها الجانب المصري ليكفل تحقيق هذه الضمانات، ولا سيما أنها قُدِّمت بعد يوم من تق ديم طلب الحصول عليها. وتبيّن صاحبة الشكوى أن الجانب السويدي لم يطلب من السلطات المصرية أي خطط بشأن طريقة التعامل أثناء الوصول وبعده ولا أي ضمانات بشأن القدرة على القيام بزيارات تفتيش منتظمة. وتلاحظ صاحبة الشكوى، فيما يخص أوجه الحظر الدستورية والتشريعية الم تعلقة بالتعذيب، أن الوكالات الأمنية غالباً ما تلجأ في واقع الأمر إلى التعذيب.

5-4 أما فيما يتعلق بالمقابلة التي أجراها مراسل الإذاعة مع السيد أ.، فقد أخطر المراسل محامي دفاع صاحبة الشكوى بأنه قد سأل السيد أ. عما إذا كان قد تعرض للتعذيب، وقال إنه لم يستطع ا لإجابة. ويرى المحامي أن من المعقول بالتالي افتراض أن السيد أ. قد تعرض للتعذيب، وأنه تمكن من الإيماء فعلاً للمراسل الذي أجرى المقابلة معه للإعراب عن هذا الأمر، بينما شعر أنه ليس بمقدوره أن يفعل ذلك مع السفير. وإضافة إلى ذلك، يزعم أن محامي دفاع السيد أ. في م صر يرى أنه قد تعرض للتعذيب.

5-5 وتعترض صاحبة الشكوى على وجهة نظر الدولة الطرف المتعلقة بالأحكام القضائية للهيئات الأوروبية. وترى قضيتها على أنها أقرب ما تكون من قضية تشاهال ، حيث اعتُبرت الضمانات التي قدمتها الهند غير كافية. وتعد الهند، على النقيض من مصر، د ولة ديمقراطية تتمتع بنظام قضائي فعال. وعموماً فإن الجهاز الأمني خاضع للرقابة، وقد اقتصرت المخاوف من التعرض للتعذيب على البنجاب وهي منطقة صغيرة. وبخلاف ذلك، ينتشر التعذيب على نطاق واسع في مصر وتمارسه العديد من الوكالات، وخاصة الدوائر الأمنية. فإذا ما كان ال ضمان الذي قدمته الهند غير كافٍ، فإن الضمان المصري، من باب أولى، لا يمكن أن يكون كافياً. وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة الشكوى أن مركز ومسؤولية الممثل الذي قدَّم الضمانات تقللان من فعالية هذه الضمانات. وترى أيضاً أنه يتعين اعتبار الضمانات التي قدمتها الحكومة الم صرية مساوية للضمانات التي كانت قيد البحث في قضية تشاهال ، عوضاً عن اعتبارها أقوى منها.

5-6 أما فيما يتعلق بالأثر الوقائي للإعلام، تزعم صاحبة الشكوى أنه بالرغم مما نشر على نطاق واسع فإن حالة السيد أ. لم تتحسن على ما يبدو، وأنه من غير الواضح، بأي حال من الأحو ال، إلى متى سيدوم هذا الأثر. وهكذا، لا يمكن تعليق أهمية كبيرة على هذا العامل من خلال توفير الحماية لصاحبة الشكوى.

5-7 وتخلص صاحبة الشكوى إلى أن الضمان الذي قدمته مصر غير مناسب وغير كاف، في ضوء ما شهده السيد أ. والرصد الذي خضع لـه، فضلاً عن الحقائق المتعلقة بممارسة الدوائر الأمنية المصرية. ولا يمكن لهذا الضمان أن يحل محل الأسباب الوجيهة التي تدفع إلى الاعتقاد بأنها، بوصفها زوجة إرهابي مزعوم، معرضة لخطر التعذيب في مصر من أجل الحصول منها على معلومات تتعلق بالسيد أ.، أو إجبارها على ذلك.

الملاحظات التكميلية للأط راف

6-1 قدمت الدولة الطرف للجنة، في الملاحظات الإضافية المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2002، معلومات مستحدثة عن حالة السيد أ. وتواصل السفارة السويدية في مصر، عقب ما أُجري من زيارات ورد وصف لها أعلاه، زيارته مبدئياً مرة واحدة في الشهر، مع زيارات أخرى قامت بها في 14 نيسان/أبريل، و27 أيار/مايو، و24 حزيران/يونيه، و22 تموز/يوليه، و9 أيلول/سبتمبر 2002. وبالنسبة للزيارة الثالثة التي تمت في نيسان/أبريل، فقد كان السيد أ. يرتدي ملابسه على أتم وجه وبدا أنه بصحة جيدة، مع مراعاة الظروف. ولم تكن لديه أية مشاكل في التنقل داخل الس جن، ولم يبدُ أنه قد فقد شيئاً من وزنه. ولدى سؤاله عما إذا كانت السلطات المصرية قد نكثت بوعدها بشأن الاتفاق الذي أبرمته وأساءت معاملته، فقد تحاشى الرد مبدئيا، مدعياً أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها هي عدم حصوله على معلومات بشأن إعادة محاكمته. وعندما وجِّ ه إليه سؤال مرة ثانية بشأن معاملته، أجاب بأنه لم يتعرض لإساءة بدنية ولم تُسأ معاملته بأي شكل. ولم يشكُ سوى من آلام ظهره التي تقلق مضجعه. وقد عاينه أحد الأطباء في اليوم السابق ووعده بأن يفحصه فحصاً دقيقاً. وعندما سُئل أخيراً عما إذا كان الجو الودي الذي يشوب الزيارة هو دليل على أنه بخير وأنه يتلقى معاملة طيبة، أومأ برأسه موافقاً.

6-2 وأثناء الزيارة الرابعة التي تمت في أيار/مايو مع السفير السويدي، فقد كانت الظروف العامة المحيطة بالزيارة مشابهة لظروف الزيارة السابقة؛ فقد بدا أن السيد أ. على ما يرام وأنه يتمتع ب صحة جيدة. وأخبر موظفي السفارة بأنه أُصيب بالتهاب في كليته وتلقى العلاج. ويُزعم أن صحته قد تحسنت من حيث الآلام التي يعاني منها في ظهره وقُطعت لـه وعود بشأن إخضاعه لفحص بالأشعة السينية. وشكى من الظروف العامة للسجن، مثل عدم توفير الأسرة المناسبة أو دورات المي اه في الزنزانة. وأن أفراد أسرته سيتمكنون من زيارته قريباً.

6-3 وأثناء الزيارة الخامسة التي قام بها السفير مرة ثانية في حزيران/يونيه، بدا على السيد أ. أنه بصحة جيدة وأنه قادر على الحركة من دون مشاكل. ولم يبدُ عليه أنه قد فقد شيئاً من وزنه. ولم تقدم معلومات جديدة بشأن حالته الصحية. وذكر مجدداً الآلام التي يشكو منها في ظهره وأنه وعِد بالحصول على الرعاية الطبية. وكان أفراد أسرته قد زاروه في اليوم السابق، وحُدد جدول عادي بزيارات أسرته ومحاميه لـه مرة كل أسبوعين. وكان على علم بمهام السفارة وبدا أنه يرحب بهذه الزي ارات. وكان يعلم أن السفارة ترغب في الإلمام بالمعلومات، وأجاب على الأسئلة التي طرحها عليه السفير إجابات صريحة. ولوحظ، عند المغادرة، أنه كان يتجاذب أطراف حديث ودي على ما يبدو مع اثنين من حراس السجن.

6-4 وخلال الزيارة السادسة التي قام بها السفير في تموز/يوليه ، بدا على السيد أ. أنه يتمتع بصحة جيدة وكان يرتدي ملابس نظيفة ولم تكن لديه أية مشاكل بشأن التنقل. وكان الجو ودياً، مع الزعم بأن ظروف السجن كانت هي نفسها كما في السابق. ولم يستجد شيء بخصوص صحته وعلاجه. وقال إنه لم يُعامل معاملة سيئة، وكان يتوقع زيارة أسرته لـه في وقت لاحق من اليوم. كما كانت أجواء الزيارة السابعة التي قام بها السفير في أيلول/سبتمبر ودية أيضاً. ولم تتغير حالة السيد أ. الصحية، بعد أن أُجري لـه فحص بالأشعة السينية في أوائل الشهر وكان بانتظار النتيجة. ولم تتغير ظروف السجن. وكان قادراً على استقبال زيارات أسرته لـه كل أسبوعين. وكان قد استجوب في الشهر الماضي، بيد أنه لم يسمع المزيد من الأخبار فيما يتعلق بإعادة محاكمته.

7-1 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ردت صاحبة الشكوى على الملاحظات التكميلية للدولة الطرف. ففي 23 كانون الثاني/يناير 2002، زار حمواها السيد أ. في سجن طرة، مع محامي مصري. وتدعي حماتها أن السيد أ. كان يعاني من صعوبة في المشي وأنه كان متكئاً على أحد موظفي السجن. ولاحت عليه معالم الشحوب والضعف، وكان على ما يبدو مصعوقاً وعلى وشك الانهيار. ويزعم أن عينيه وخديه وقدميه كانت متورمة، وكذلك أنفه ا لذي كان أكبر من المعتاد ومدمياً. وقال إنه شُدَّ وثاقه وعُلِّق بوضعية مقلوبة عندما نُقل إلى السجن، ومن ثم عُصبت عيناه باستمرار وخضع لأساليب استجواب متقدمة، بما فيها الصدمات الكهربائية. وقال إنه أُبلغ بأن الضمانات التي قُدمت للحكومة السويدية عديمة القيمة. وي زعم أن هذه الزيارة قطعت بوصول السفير السويدي.

7-2 وأدلى والدا السيد أ. بملاحظاتهما هذه علناً. وبذلا جهوداً حثيثة لمقابلته دون جدوى، وأُبلغا بأن هذا الأمر يتوقف على سلوكهما. وفي 16 نيسان/أبريل، وبعد حصولهما على إخطار زيارة قصير الأمد، زاراه مجدداً في السجن . ويُزعم أنه همس في أُذن والدته قائلاً إنه تعرض للمزيد من التعذيب بالصدمات الكهربائية بعد زيارة كانون الثاني/يناير، واحتُجز في الحبس الانفرادي لمدة عشرة أيام تقريباً. وكانت ذراعاه ورجلاه مقيدتان خلف ظهره ولم يستطع تحرير نفسه. وقال إنه قد أخبر السفير السويد ي بالتعذيب، وأن موظفي السجن قد حثوه على رفض استقبال المزيد من الزيارات التي يقوم بها السفير. وذكر أنهم أخبروه بأن زوجته ستعاد عما قريب، وهددوه بالاعتداء عليها وعلى والدته جنسياً. وقال إنه بقي في الحبس الانفرادي، في زنزانة تبلغ مساحتها مترين مربعين، دون نوا فذ أو تدفئة أو إنارة وأنه لم يستطع الذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحد كل 24 ساعة، وذلك عندما يكون محلول الوثاق، مما سبب له مشكلات في الكلى.

7-3 واعتباراً من نيسان/أبريل، تمكن والداه من زيارته مرة شهرياً، ومن تموز/يوليه مرة كل أسبوعين، في موقع مختلف عن الم وقع الذي اعتاد فيه السفير السويدي أن يلتقي به، ومنعا من القيام بالمزيد من الزيارات لأسباب عديدة. ويزعم أن الموظفين حثوا والديه على ألا يكشفوا عمّا يحصلوا عليه من معلومات عن السيد أ. علناً، وأن يشجعوا صاحبة الشكوى على العودة. وليس باستطاعة والديه، على ما يز عم، تقديم المزيد من المعلومات خشية أن يتحمل السيد أ. الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

7-4 وتبين صاحبة الشكوى، لدى اعترافها بوجود أوجه تناقض بين رواية الدولة الطرف للزيارات ورواية الوالدين، أن هناك بعض أوجه الشبه، فيما يتعلق، على سبيل المثال بظروف الاحتجاز وبعض محاولات التملص التي بدرت عن السيد أ. في إجاباته. وتقتضي الضرورة أن تكون الاتصالات الدبلوماسية رسمية، وسيرفض السيد أ. الكشف عن الحقائق على مسمع من الموظفين المشرفين على السجن مما قد ينعكس عليه سلباً. وبالأحرى، تتطلب المعايير الدولية في حالات من هذا الق بيل إجراء اتصالات خاصة دون مراقبة مع السجين، ويجب أن يكون بمقدور الموظفين الطبيين المؤهلين فحص السجين الذي يُشتبه في تعرضه للتعذيب. ويقلل عدم امتثال الدولة الطرف المعايير من قيمة ملاحظاتها. ووفقاً لما تقولـه صاحبة الشكوى، فإن الممثلين الدبلوماسيين للدولة ا لطرف غير مدربين تدريباً طبياً لتحديد علامات التعذيب، وقد يحرفون تفسيراتهم لصالح حكومتهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن الوالدين والأسرة يفهمون تصرفات ابنهم بصورة أكبر، وبمقدوره أن يهمس في آذانهم دون علم الموظفين. وفيما يتعلق بالزيارة التي قام بها مراسل الإذاعة ا لسويدية، فإنه لم يتمكن سوى من رؤية وجه السيد أ. ويديه. وبأي حال من الأحوال، فقد كان يشتكي من آلام في ظهره وكان يسير بصعوبة، ولم يعلّق على سؤال مباشر بشأن ما إذا كان قد تعرض للتعذيب.

7-5 ونتيجة لذلك، تزعم صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تفِ بمهمة الإثبات لب يان أن السيد أ. لم يتعرض للتعذيب. ومن الواضح أن مصالح الوكالات الأمنية التابعة للدولة فيما يتعلق بحصولها على المعلومات، حتى بالتعذيب إن اقتضت الضرورة، تفوق من حيث الأهمية المصالح السياسية الأجنبية الأشمل والتي تقضي بالتزامها بالضمانات الدولية التي قدمتها. وبالنظر لأن السيد أ. لا يزال خاضعاً للتحقيق في هذه الظروف، لشنه هجمات، على ما يزعم، على السفارة المصرية الموجودة في إسلام أباد، باكستان، في عام 1995 وعلى حافلة سياحية في الأقصر، مصر، في عام 1997، يقال إن من المرجح أن صاحبة الشكوى ستحتجز وتستجوب وتعذب للحصو ل على معلومات منها أو لحمل زوجها على التعاون مع المحققين.

8-1 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2003، قدمت صاحبة الشكوى مذكرة إعلامية مؤرخة كانون الثاني/يناير 2003 صادرة عن منظمة العفو الدولية، أعربت فيها عن رأيها القائل إن صاحبة الشكوى معرضة لخطر التعذيب في حال إ عادتها، وأن الضمانات التي قدمت غير فعالة. وتشير منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أقرباء آخرين لسجناء سياسيين يزعم أنهم احتجزوا وأُسيئت معاملتهم. كما تشير صاحبة الشكوى إلى النصيحة التي أسداها إليها توماس هامربرغ، المدير العام لمركز أولوف بالم الدولي، الذي رأى شخصياً أن رصد حالة السيد أ. كان صعباً.

9-1 وفي 26 آذار/مارس 2003، قدمت الدولة الطرف معلومات محدثة عن اتصالاتها التي أجرتها مع السيد أ. منذ تقديمها لرسائلها السابقة. واستمرت السفارة السويدية، منذ الزيارة التي تمت في أيلول/سبتمبر 2002، في رصد حالة السيد أ.، وزيارته في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وكانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2003. وخلال الزيارة الثامنة التي

قام بها السفير وموظفون آخرون في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، لم يكن السيد أ. يعاني من أية مشاكل في التنقل داخل السجن وتولد لدى زائريه انطباع بأنه يتمتع بصح ة جيدة، حيث أبلغهم بأن ظهره خضع لفحوصات ذلك الصباح. وكان من المقرر أن يفحصه أحد الاختصاصيين فيما بعد. ويرى شخصياً أن فرص الحصول على العناية الطبية قد تحسنت نتيجة لزيارات السفارة. وأكد أنه لم يتعرض لإساءات بدنية، مشتكياً، بوصفه مداناً، من احتجازه في جزءٍ من السجن مخصص لغير المدانين. ولم يتلق معلومات عن إعادة محاكمته. وخلص السفير في تقييمه للمقابلة إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات المصرية قد أخلت بالاتفاق الذي أبرمته، بالرغم من الاعتراف بأن الاحتجاز كان مرهقاً من الناحية النفسية.

9-2 وقام السفير وموظف و السفارة بالزيارة التاسعة في 19 كانون الثاني/يناير 2003. وبدأ على السيد أ. أنه بخير، وقد صام شهر رمضان إلى أقصى مدى ممكن. ولم يعد يحتجز، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر، بمعزل عن السجناء الآخرين. وكان بوسع السجناء أن يتحركوا داخل السجن بحرية إلى حد ما أثنا ء النهار، بينما كانوا يحتجزون طوال الليل بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة صباحاً. وأعرب السيد أ. عن ارتياحه لقدرته على المشي في فناء السجن. ومع أن الزنزانة كانت مزدحمة أثناء الليل، فقد تحسنت الحالة عموماً. ووضعت مستشفى السجن جدولاً بمواعيد إخضاعه للمزيد م ن الفحوصات الطبية لعلاج ظهره. ولم يقدم المزيد من المعلومات عن إعادة محاكمته، ولم يزره محاميه سوى مرة واحدة. على أن أسرته كانت تزوره مرة كل أسبوعين. وجاء تقييم السفير أن السيد أ. كان أكثر انفتاحاً وراحة. وعلى ما يبدو، فقد كانت الحيرة التي تنتابه بشأن إعادة محاكمته والحكم عليه مستقبلاً من أكثر الأمور التي تثقل كاهله.

9-3 وتمت الزيارة العاشرة، التي قام بها هذه المرة أحد كبار المسؤولين من وزارة الخارجية، بستوكهولم، فضلاً عن السفير وموظفي السفارة، في 5 آذار/مارس 2003 ودامت لأكثر من ساعة في جو يشوبه الود. وأبلغ م دير السجن الزوار بأن السيد أ. قد احتجز في هذا القسم من السجن المخصص للمدانين ممن يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 إلى 25 سنة. وبدا السيد أ. مسروراً بزيارته مجدداً. وظهر بصحة جيدة مع قدرة على التنقل دون مشاكل. وقال إنه قد نقل في كانون الثاني/يناير 2003 نتي جة للمشاكل الصحية التي يعاني منها، وأن ظهره خضع لفحوصات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. وكان باستطاعته، بوصفه صيدلانياً متدرباً، أن يصف العلاج لنفسه. وقال إنه عُومل معاملة غيره من السجناء. وبالنسبة للتمثيل القانوني، فقد غير محاميه وحصل على محامٍ جديد، الذي سعى إلى تخفيف حكمه.

9-4 وتواصل الدولة الطرف شرحها بالتفصيل لبعض المزاعم التي أطلقها السيد أ.، والإجراءات التي اتخذتها عن طريق الرد على هذه المزاعم، وتدعو اللجنة إلى أن تستخلص طائفة من الاستنتاجات انطلاقاً من الظروف التي ورد وصفها. وقد حذفت تفاصيل هذه المسائل من نص هذا القرار بناءً على طلب الدولة الطرف وبموافقة اللجنة.

9-5 وتسترعي الدولة الطرف، في سياق هذه القضية انتباه اللجنة، إلى التقرير المؤقت (ب) الذي قدمه المقرر الخاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان في تموز/يوليه 2002 بشأن مسألة التعذيب وغيره من ضروب ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقدم عملاً بالقرار 56/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001. وناشد المقرر الخاص، في هذا التقرير، كافة الدول "بأن تكفل في جميع الظروف المناسبة للأشخاص الذين تعتزم تسليمهم إلى دول أخرى، بموجب اتهامات إ رهابية أو غيرها، عدم تسليمهم ما لم تقدم حكومة البلد المستلم ضمانات قاطعة لسلطات التسليم بأن الأشخاص

المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب أو لأي شكل آخر من ضروب سوء المعاملة عند عودتهم، وأنه قد تم وضع نظام لرصد معاملة الأشخاص المعنيين موضع التنفيذ وذلك بغية ضمان مع املتهم معاملة تحترم كرامتهم بشكل تام" (الفقرة 35). وفي ضوء ما قدم من معلومات، تزعم الدولة الطرف أنها تصرفت على نحو ما أوصى به المقرر الخاص. وقبل إصدار قرار إبعاد السيد أ.، تم الحصول على ضمانات من الشخص المناسب في الإدارة المصرية والذي يشغل منصباً يؤهله بما فيه الكفاية لأن يكفل فعالية هذه الضمانات. وتتطابق هذه الضمانات من حيث المضمون مع الشروط التي حددها المقرر الخاص. وإضافة إلى ذلك، وضعت إحدى آليات الرصد موضع التنفيذ وهي تؤدي وظيفتها منذ ما يزيد على عام.

9-6 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه نظر لكون الضمانات الم تعلقة بالسيد أ. قد أدت غرضها، يمكن افتراض أن الضمانات التي قدمت بشأن صاحبة الشكوى ستحميها من تعذيب السلطات المصرية لها. وهكذا، لم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها القائل إن هناك من الأسباب الوجيهة ما يبرر الاعتقاد بأنها معرضة لخطر التعذيب في حال عودتها. وبناءً عل ى ذلك، لا يشكل تنفيذ أمر الإبعاد في هذه الظروف انتهاكاً للمادة 3.

10-1 وتزعم صاحبة الشكوى، بالرسالة المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2003، لدى اعترافها بما تم من زيارات، أن الاستنتاجات القائلة إن السيد أ. يعامل معاملة جيدة ليست مبررة، لأن عملية الرصد لم تتم وفقاً لم عايير دولية متفق عليها عموماً. ولم تتم الزيارات على وجه التحديد سراً ولم تجرِ فحوصات طبية؛ وبالتالي، فقد امتنع السيد أ. عن التحدث بصراحة. ويزعم أنه أخبر والدته بأنه أدرك في كانون الثاني/يناير 2003، أن إساءة معاملته ستستمر سواء حاول إخفاءها أم لا، وإنه بالت الي مستعد لذلك. ووفقاً لما تقوله صاحبة الشكوى، فإن هذه الواقعة تبين أيضاً أن شهادة والدي السيد أ. هي شهادة غير مبالغ فيها وتجسد بشكل أدق ظروف الاحتجاز الحقيقية. وتشير، دعماً لهذه الملاحظات، إلى المسائل التي أثارتها الدولة الطرف في الفقرة 9-4 أعلاه.

10-2 وت قول صاحبة الشكوى إنه ليست لديها أية معلومات عن موعد إعادة المحاكمة النهائية. ولا تزال تشك في ما إذا كان بالإمكان إثبات المزاعم الموجهة ضد السيد أ. أثناء إجراءات التقاضي في المحاكم بحيث توفر ضمانات المحاكمة الواجبة. وتذهب وجهة نظر صاحبة الشكوى إلى أن إنكار المسؤولين المصريين للتعذيب هو أمر ليس بالغريب. ومع ذلك، فهي ترى أنه من الصعب فهم الأسباب التي دعت إلى استخدام جهاز كشف الكذب إذا كانت الأدلة التي يتم الحصول عليها باستخدامه غير مقبولة لدى المحكمة. ومع أن الدولة الطرف تشير إلى الفحوصات الطبية التي أجريت، إل ا أنها لم تقدم، وينبغي التساؤل حول موضوعيتها.

10-3 وتزعم صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بالإشارة إلى مطالبة المقرر الخاص بالحصول على "ضمانات قاطعة"، أن ما قدم من معلومات بشأن إساءة المعاملة يبين عدم كفاية الضمانات، كما طالب بذلك المقرر الخاص. وبالتالي، تعد صاحبة الشكوى، التي تربطها صلة وثيقة بزوجها، والتي تابعت أنشطته في المنفى وستكون شريكة معه في هذه الأنشطة لا محالة، معرضة بشكل كبير وعلى نحو يستند إلى أسس قوية لخطر التعذيب. ويشكل إبعادها إلى مصر بالتالي انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المع روضة على اللجنة

11-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما ما هو مطلوب منها بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتف اقية، من أن المسألة ذاتها لم تدرس وليست محل دراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى اللجنة، فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءاتها بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، أن صاحبة الشكوى قد أثبتت أن قضيتها تستند إلى ما يكفي من الحجج للبت بشأن الأسس الموضوعية. وفي غياب أية عقبات أخرى تعترض طريق مقبولية الشكوى التي قدمتها الدولة الطرف، تواصل اللجنة بناءً على ذلك نظرها في الأسس الموضوعية.

12-1 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى مصر يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف الذي قطعته على نفسها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في الحالات التي يكون فيها هناك من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه أو أنها معرضة لخطر تعذيب السلطات المصرية لها. وتشير اللجنة، لدى قيامها بذلك، إلى ممارستها الثابتة للبت في هذه القضية حسبما عرضت في الوقت الذي نظرت فيه الشكوى، عوضاً عن البت فيها حسبما عرضت في وقت تقديم الشكوى (ج) . وبناءً على ذلك، ربما كانت للأحداث العرضية التي حدثت في فترة ما بين تقديم الشكوى وتاريخ نظ ر اللجنة فيها أهمية مادية بالنسبة لقيام اللجنة بالبت في أي مسألة ناشئة في إطار المادة 3.

12-2 ويجب على اللجنة أن تقيّم مسألة ما إذا كان هناك من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى معرضة شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى مصر. ويترتب على هذه الصياغة للمسألة قيد البحـث ألا يطلب إلى اللجنة أن تبت في ما إذا كان إبعاد السيد أ. من السويد قد انتهك التزاماتها بموجب المادة 3، أو أية مواد أخرى من الاتفاقية، وألا يطلب إليها على الأقل أن تبت في مسألة ما إذا كان قد تعرض للتعذيب على يد السلطات المصرية أو لا. ويجب عليها، لدى تقييمها للخطر المحدق بصاحبة الشكوى، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما فيها وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الهدف من ور اء البت في المسألة هو التثبت مما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل على هذا النحو أساساً كافياً يستند إليه في تحديد أن الشخص المعني معرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تتوفر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني معرض للخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني انعدام وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن هذا الشخص لا يمكن اعتباره معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه أو ظ روفها الخاصة.

12-3 وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن زوج صاحبة الشكوى، السيد أ. أعيد إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 2001، قبل عامين تقريباً من نظر اللجنة في القضية. وتلاحظ أن احتجاز السيد أ. قد خضع منذ ذلك الحين للرصد من خلال الزيارات المنتظمة التي قام بها س فير الدولة الطرف وموظفو السفارة وممثلون كبار عن الدولة الطرف، فضلاً عن أسرته، وأنه جرى الإبلاغ عن أن الرعاية الطبية التي يتلقاها وظروف احتجازه مناسبة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة

الشكوى تؤسس زعمها المتعلق بخطر التعرض للتعذيب على علاقتها بزوجها، السيد أ. حصراً، وتدَّعي أنها ستعذب نتيجة لهذه الرابطة. وتشير اللجنة في هذا الخصوص إلى أحكامها القضائية السابقة التي رفضت فيها ادعاء بشأن التعذيب نشأ بموجب علاقة أسرية بزعيم إحدى المنظمات الإرهابية المزعومة - وعموماً، لا تعتبر هذه الروابط الأسرية بحد ذاتها كافية لتبرير اد عاء ما بموجب المادة 3 (د) . كما تشعر اللجنة، في ضوء مرور الزمن، بالرضى حيال توفير ضمانات ضد المعاملة السيئة (ه‍) ، التي تشمل صاحبة الشكوى أيضاً، وتخضع حالياً لرصد سلطات الدولة الطرف بشكل منتظم في عين المكان. كما يعد التزام مصر، التي هي دولة طرف في الاتفاقية، ا لتزاماً مباشراً بمعاملة السجناء الخاضعين لولايتها معاملة حسنة، أمراً مهماً بالنسبة لنظر اللجنة في القضية، وأن أي تقصير منها في القيام بذلك من شأنه أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وترى اللجنة، في ضوء الظروف المذكورة أعلاه، أنه لا توجد في الوقت الحاضر، خطورة كبي رة لتعرض صاحبة البلاغ شخصياً للتعذيب في حال عودتها إلى مصر.

13- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها القا ئل إنها ستتعرض للتعذيب عند عودتها إلى مصر، وتخلص بالتالي إلى أن إبعادها إلى ذلك البلد في الوقت الحالي لن يمثل انتهاكاً بالنسبة للدولة الطرف للفقرة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس يصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) انظر على سبيل المثال، قضية ي. ضد سويسرا القضية رقم 18/1994، اعتمد القرار بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

(ب)A/57/173، 2 (تموز/يولي ه 2002).

(ج) انظر على سبيل المثال، قضية ه‍. م. ه‍. ي. ضد أستراليا القضية رقم 177/2001، اعتمد القرار في 1 أيار/مايو 2002.

(د) انظر على سبيل المثال، قضية م. ف. ضد هولندا القضية رقم 201/2002، اعتمد القرار في 30 أيار/مايو 2003.

(ه‍) اطلعت لجنة مناهضة التعذ يب على أحكام الضمانات المقدمة ونظرت فيها.

البلاغ رقم 203/2002

المقدم من : السيد أ. ر. (يمثله المحامي السيد ر. هيمجا)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 آذار/مارس 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب الما دة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في الشكوى رقم 203/2002، التي قدمها السيد أ. ر. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب أحكام الماد ة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 م قدم الشكوى هو السيد أ. ر.، وهو مواطن إيراني، وُلد في 30 حزيران/يونيه 1966، ويقيم حالياً في هولندا، ينتظر ترحيله إلى إيران. ويدعي أن إعادته قسراً إلى إيران ستشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 22 آذار/مارس 2002، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء التعليقات عليها.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 -1 يدعي المحامي أنه بعد الثورة الإيرانية التي قامت في عام 1979، انتسب صاحب الشكوى إلى حزب س ياسي وهو فدائيو خلق - إيران. وأصبح عضواً نشيطاً في هذا التنظيم أثناء تعليمه الثانوي. وفي كانون الثاني/يناير 1983، تم إلقاء القبض عليه بتهمة توزيع منشورات غير قانونية والتسبب في القلاقل، وتم احتجازه لمدة 25 يوماً. ويدعي أنه تعرض للضرب المبرح أثناء احتجازه. وبعد إطلاق سراحه، تم نقله من مدرسته.

2-2 واستمر صاحب الشكوى في ممارسة أنشطته السياسية. وتمثلت هذه الأنشطة في توزيع منشورات غير قانونية وحضو ر اجتماعات غير قانونية. وأُلقي القبض عليه مجدداً في تموز/يوليه 1983، وأُحضر أمام محكمة ثورية، حكمت عليه بالسجن لمدة س نتين، وتعرض أثناء الأسبوعين الأولين من سجنه للاستجواب والتعذيب وسوء المعاملة. وتم في مناسبتين تنظيم عملية وهمية لإعدامه، حيث أُعصبت عيناه ووُضع أمام جدار، وأطلق رصاص باتجاهه. بعد ذلك وضع في السجن في حبس انفرادي لمدة شهر ونصف. وبعد أن أنهى مدة سجنه، طُلب إل يه التوقيع على بيان يتعهد فيه بعدم المشاركة في أنشطة سياسية، وإلا تعرض لعقوبة الإعدام.

2-3 وبعد الإفراج عنه، تَعَيَّن عليه تأدية خدمته العسكرية، وهو يدعي أنه تعرض أثناء ذلك للتمييز حيث أجبر على أداء مهام خطرة على جبهة القتال. وبعد أن أكمل خدمته العسكرية، ا لتحق بجامعة خاصة لمواصلة دراسته، لأنه حُرم من الدراسة في الجامعات الحكومية، ومن ثم حصل على عمل. وفي عام 1989، استأنف أنشطته السياسية مع مجموعة من الأشخاص المنتسبين لحزب فدائيي خلق. وقامت هذه المجموعة بتوزيع المنشورات والمؤلفات الدورية السياسية، وكتابة الشع ارات على الجدران، وجمع المساعدات المالية من أجل أُسر المحتجزين السياسيين.

2-4 وفي عشية يوم 30 نيسان/أبريل 1994، قامت المجموعة بتوزيع منشورات وكتابة شعارات في بعض المناطق في طهران. وفي الصباح التالي لاحظ صاحب الشكوى أن بعض هذه الشعارات كانت ناقصة، واكتشف أن عضوين في المجموعة لم يُبَلِّغا عن إنجازهما عملهما. وهرب صاحب الشكوى من طهران، خوفاً من أن تكون أنشطة الحزب قد اكتُشفت. ومن ثم علم بأن شقته قد تعرضت للتفتيش من قبل مسؤولين حكوميين قاموا بمصادرة ممتلكاته بما في ذلك المنشورات غير القانونية وغيرها من المؤلفات السياسية. كما علم باحتجاز والده واستجوابه من قِبَل مسؤولين، والإفراج عنه بشرط إبقاء السلطات على علم بمكان وجود ابنه. وهرب صاحب الشكوى من إيران في 21 حزيران/يونيه 1994.

2-5 وبعد أن وصل صاحب الشكوى إلى هولندا، شارك في عدد من الأنشطة السياسية، ومنها تمويل من ظمة تُدعى نابارد، وهي منظمة أعضاؤها من اللاجئين الإيرانيين تنشر تعليقاتها على حالة حقوق الإنسان في إيران. وشارك في كتابة وإصدار تقارير لهذه المنظمة، على الرغم من أن اسمه لم يظهر في المنشورات. ولمنظمة نابارد اتصالات وثيقة مع جماعة لفدائيي خلق في فرنسا، ومع جماعات معارِضة في إيران. وفي عام 1996، علم صاحب الشكوى من أخيه، الذي حصل على اللجوء في السويد، أن السلطات قد وضعت أيديها على رسالة بعثها صاحب الشكوى إلى والده، وأنها ألقت القبض على هذا الأخير لأنه لم يخبرها عن الرسالة.

2-6 وفي 14 تموز/يوليه 1994 قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء في هولندا. ورفض وزير الدولة بوزارة العدل طلبه هذا في30 آب/أغسطس 1994. وأكدت هذا القرار مراجعة داخلية لـه طلب صاحب الشكوى إجراؤها. ورُفض في 11 شباط/فبراير 1997 طلب لاحق قدمه صاحب الشكوى إلى محكمة لاهاي المحلية. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب ا لشكوى لم تكن لديه أية مشكلة مع السلطات الإيرانية في الفترة بين عامي 1985 و1994، وأنه لا توجد أية أدلة موضوعية تتعلق بالاحتجاز المفترض في أيار/مايو 1994، لرفاقه الأعضاء في الجماعة.

2-7 وفي 16 حزيران/يونيه 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للحصول على مركز ا للاجئ، وفي هذه المرة أرفق طلبه برسالة من محام ووثائق صادرة عن السلطات الإيرانية يدعى أنها صادرة عن مكتب المدعي العام للثورة في أيار/مايو 1994، وهي مؤلفة أساساً من أوامر قضائية ونسخة من وثيقة يدعى أنها تبين أن مكان إقامة صاحب الشكوى قد خُتم بالشمع الأحمر. و رُفض هذا الطلب أيضاً، لأن السلطات الهولندية لم تعتبر أن الوثائق الصادرة عن السلطات الإيرانية كانت أصلية. وتمت مراجعة القرار الأصلي بموجب إجراءات داخلية أكدت صحته؛ ورُفض في 23 شباط/فبراير 2001 طلب استئناف قدمه صاحب الشكوى إلى محكمة لاهاي المحلية. حيث خلصت ا لمحكمة إلى أن طلب اللجوء الأول كان قد عولج معالجة شاملة؛ وأكدت أن الوثائق الصادرة عن السلطات الإيرانية لم تكن أصلية، مما يلقي بظلال الشك على رواية صاحب الشكوى. كما خلصت إلى أن لا علاقة بين الأنشطة السياسية التي قام بها صاحب الشكوى في إيران وتلك التي قام به ا فيما بعد في هولندا.

2-8 وفي 18 شباط/فبراير 2002، أبلغ جهاز شرطة الأجانب صاحب الشكوى بأنه يتعين عليه أن يغادر هولندا.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه يخشى أن يتعرض للتعذيب إذا أجبرته السلطات الهولندية على العودة إلى إيران، وأن عودته إلى إيران ستشكل انتهاك اً من جانب هولندا للمادة 3. ويذكر أنه تعرض سابقاً للتعذيب عند احتجازه، بسبب أنشطته السياسية في إيران، وأنه معرض للتعذيب مرة أخرى إذا عاد إلى إيران، بسبب أنشطته السياسية التي مارسها لاحقاً في كل من إيران وهولندا. وفي هذا الصدد، يشير أيضاً إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، ولا سيما إلى التقارير عن التعذيب.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات الهولندية كانت خاطئة عندما خلصت إلى أنه لم يواجه صعوبات مع السلطات الإيرانية في الفترة بين عامي 1985 و1995، والى أنه لا صلة بين الأنشطة السياسية التي مارسها في إيران وتلك التي مارسها في هولندا. ويدعي أن السلطات الهولندية لم تنظر بصورة صحيحة في طلبه الأول للجوء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 6 أيار/مايو 2002، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تعترض على جواز النظر في الشكوى؛ وأحالت إلى اللجنة، في رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن إعادة صاحب الشكوى لن تشكل إخلالاً بالتزاماتها بموجب أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتقدم شرحاً مفصلاً للإجراءات القانونية التي يمكن القيام بها لتقديم طلب الحصول على مركز اللاجئ في هولندا، وكيفية المرافعة بشأن طلبات الاستئناف الإدارية والقضائية. ويرد الإطار التشريعي الخاص بقبول وطرد الأجانب في قانون الأجانب لعام 1965، وكذلك في القوانين والأنظمة ذات الصلة. حيث تُجري السلطات مقابلتي ن لكل طالب لجوء، وتركز المقابلة الثانية على الأسباب التي دعت صاحب الطلب إلى مغادرة بلده الأصلي. ويمكن الاستعانة بمحامٍ أثناء المقابلتين. ويتلقى طالب اللجوء نسخة عن تقرير يتم وضعه بعد إجراء المقابلتين، ويتاح لـه يومان لتقديم تصويبات أو إضافات تدرج في التقري ر. ومن ثم يصدر مسؤول في دائرة الهجرة والجنسية قراراً بالنيابة عن وزير الدولة لشؤون العدل. وفي حالة رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب أن يقدم اعتراضاً على قرار الرفض. وإذا ثبت أن الخشية من التعرض للاضطهاد لها ظاهراً ما يبررها، تقوم لجنة استشارية بإعادة النظر في ا لقرار في مرحلة ابتدائية، وتجري مقابلة مع مقدم الطلب. ويتم استدعاء ممثل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحضور المقابلة، ولإبداء آراء المفوضية. وتقدَّم توصية إلى وزير الدولة في وزارة العدل، الذي يبت في الطلب. وفي حالة الرفض، يجوز تقديم استئناف أمام محك مة المقاطعة. ولا يجوز تقديم استئناف آخر.

4-3 تؤكد الدولة الطرف أن وزارتها للشؤون الخارجية تصدر بصورة دورية تقارير قطرية عن الحالة في بلدان الأصل لمساعدة دائرة الهجرة والجنسية في عمليات تقييم طلبات اللجوء. وابتداءً من عام 1994 وحتى أوائل عام 1995، تم السماح لطالبي اللجوء الإيرانيين بالحصول على تراخيص للإقامة المؤقتة، وذلك بالاستناد إلى تقرير قطري تم إعداده في عام 1991 يتبين منه أن حالة حقوق الإنسان في إيران منذرة بالخطر. ومن ثم توقف ذلك، بعد إصدار تقرير قطري مستوفى يشير إلى تحسن الحالة العامة في إيران.

4-4 و فيما يتعلق بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف تلخص المعلومات المفصلة التي قدمها إلى دائرة الهجرة والجنسية أثناء المقابلتين الأولى والثانية المتعلقتين بكل من طلبيه للحصول على مركز اللاجئ، وبالإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة. وبوجه عام، تشير إلى أن وزارة الشؤون الخارجية أجرت تحقيقاً شاملاً في المستندات الصادرة من السلطات الإيرانية التي قدمها صاحب الشكوى، وأنها خلصت إلى أن هذه المستندات غير أصلية.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف، أنه بالنسبة للشكوى المتعلقة بالمادة 3، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا ك انت هناك دلائل محددة تشير إلى أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حالة إعادته إلى بلده (أ) . وتتطلب الأسس الموضوعية في هذا الصدد أكثر من مجرد احتمال للتعذيب، لكنه لا لزوم لأن تصل إلى درجة أن يكون التعذيب أمراً مرجح الحدوث (ب) . وتدعي الدولة الطرف أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران ليست سيئة إلى درجة تجعل ترحيل أي شخص إلى إيران عرضة لخطر التعذيب. وفيما يتعلق بصاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أولاً أن دعمه لمنظمة الفدائيين السياسية المحظورة لا يشكل وحده سبباً كافياً للافتراض بأنه سيتعرض للتعذيب عند عودته؛ وكذلك، لم تسجل التقارير القطرية الأخيرة حدوث أية حالات في الآونة الأخيرة تنطوي على توجيه اتهامات إلى أعضاء حزب فدائيي خلق. وثانياً، لم يواجه صاحب الشكوى، بعد إطلاق سراحه في عام 1985، مشاكل هامة مع السلطات الإيرانية، ولم يشعر، فيما يبدو، بأنه معرض لل خطر، لأنه ظل في إيران حتى عام 1994. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، بعد إطلاق سراحه من السجن، قد خدم بصورة عادية في القوات المسلحة، مما يعني أنه لم يكن موضع أي شبهة من جهة السلطات الإيرانية. وتذكر الدولة الطرف أن المشاكل التي يشير صاحب الشكوى إلى أنه و اجهها بعد إطلاق سراحه من السجن هي مشاكل صغيرة نسبياً.

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة التي قام بها صاحب الشكوى في أيار/مايو 1994، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم أي دليل ملموس يثبت أن أياً من رفاقه الأعضاء في المجموعة قد تعرض للاحتجاز. وكذلك، ليس هناك أي دليل م وضوعي على إلقاء القبض على والد صاحب الشكوى - فمصدر الدليل الوحيد هو أسرته.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن الأنشطة السياسية التي يمارسها صاحب الشكوى في هولندا لا تعرضه لأي خطر شخصي للتعذيب عند عودته إلى إيران، لعدم وجود أي إدعاء أو إثبات بأن السلطات الإيرانية عل ى علم بأنشطته في هولندا.

4-8 وأخيراً، تنكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يمنح فرصة كافية لسرد قصته عند تقديمه أول طلب لجوء. وقد تضمن طلبه الثاني سرداً أكثر تفصيلاً للأحداث، لا سرداً مختلفاً. وأياً كان الحال، فقد أجرت السلطات تحريات ونظرت على النحو الواجب في المواد الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى مثل الوثائق الصادرة عن السلطات الإيرانية. وفي هذا الصدد، فقد تَبَيَّن أن تلك الوثائق لم تكن أصلية، لأنها لم تكن متمشية مع الأسلوب المعتاد في تحرير الوثائق الرسمية في إيران.

4-9 وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب عند عودته إلى إيران، وأن طرده من هولندا وإرجاعه إلى إيران لن يكون مخلاً بالمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يذكر صاحب الشكوى في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2003، أن اللجنة الاستشارية التي تشير إليها الدولة الطرف في ملاحظاتها لم تنظر في أي من طلبيه. وهو يرى أن لهجة تقرير الحكومة القطري لعام 2001 بشأن إيران لم تكن مماثلة للهجاتها في السنوات السابقة، بل كانت، في الواقع، سلبية للغاية. وهو يرفض ما تشير إليه الدولة الطرف من أنها لا تملك أي سجل لمحاكمات أُجريت مؤخراً لأفراد حزب فدائيي خلق، ويدعي أنه ينبغي عدم الاستنتاج من ذلك أن الأفراد الذين يشاركون في أنشطة حزب فدائيي خلق لا يتعرضون لعواقب وخيمة. ويشير إلى أن أنشطة هذه الجماعة ه ي أنشطة غير قانونية في إيران، ولذلك فمن الصعب الكشف عنها والمقاضاة عليها.

5-2 ويكرر صاحب الشكوى أنه واجه مشاكل في الفترة بين عامي 1985 و1994 وأن ذلك يشكل دليلاً على استمرار السلطات الإيرانية في الارتياب فيه.

5-3 وأرفق صاحب الشكوى رده برسالة دعم من منظمة ال عفو الدولية. وهي تورد معلومات مفصلة عن القانون الجنائي الإيراني، وعواقب الاضطلاع بأنشطة تقوم بها منظمات معارضة محظورة، ومعلومات مفصلة عن أوجه القصور المزعومة في إقامة العدل في إيران. وتسوق الرسالة أمثلة عن حالات الإعدام والتعذيب لأعضاء في حركات سياسية معار ضة في إيران في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تتضمن أية إشارة إلى حالات سابقة تعرض فيها أعضاء حزب فدائيي خلق لهذه المعاملة. وتؤكد الرسالة أن إطلاق سراح صاحب الشكوى في عام 1985 كان مشروطاً بعدم مشاركته في نشاط سياسي في المستقبل، وبإعلامه بأنه إذا لم يمتثل لذل ك فإنه سيحكم عليه بالإعدام. كما تشير إلى أن الوثائق الصادرة عن السلطات الإيرانية التي قدمها صاحب الشكوى، والتي لم تعتبرها الدولة الطرف أصلية، قد تم تدقيقها من قبل خبير في المستندات القانونية الإيرانية، الذي أكد بدوره أنها أصلية. كما تدعي بأن الأنشطة السياس ية التي مارسها صاحب الشكوى في كل من إيران وهولندا كانت ذات شأن، وأن اسمه ظهر في هولندا في وسائل الإعلام المحلية مرات عديدة؛ وأضافت أنه لا يمكن التوقع من صاحب الشكوى إثبات أن أنشطته في هولندا هي أنشطة تعلم بها السلطات الإيرانية.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 في رسالة مؤرخة 14 نيسان/أبريل 2003، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظات إضافية. فذكرت أنه ليس هناك أي دليل على أن صاحب الشكوى يواجه خطراً شخصياً يعرضه للتعذيب في حالة عودته إلى إيران، وأن حججه تستند إلى مجرد التخمين والاشتباه. وكررت أنه وفقاً إلى الأد لة، فإن صاحب الشكوى لم يؤد دوراً قيادياً في حزب فدائيي خلق، وأنه لم يواجه صعوبات كبيرة في إيران بعد عام 1985. وذكَّرت أن الدعوى التي رفعها صاحب الشكوى أمام سلطات الهجرة والقضاء في هولندا قد استمرت لمدة سبع سنوات، وأن المحاكم أيدت مرتين قانونية دعاوى السلطة ذات الصلة.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى إحدى السوابق القضائية للجنة، وهي قضية نظرت فيها اللجنة في البلاغ رقم 204/2002، قضية ه‍‍. ك. ه‍. ضد السويد، المؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، حيث نوهت اللجنة بأنه، لكي يكون هناك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، "يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر".

6-3 وفيما يتعلق بصحة الوثائق الصادرة عن السلطات الإيرانية، التي نظر فيها خبير بالنيابة عن صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أن الوثائق التي أشار إليها الخبير تحمل تواريخ مختلفة عن التواريخ ال تي قدمها صاحب الشكوى وأن اسم الشخص الذي تشير إليه هذه الوثائق كان قد حذف. كما تدعي بأنها وضعت في الاعتبار الحالة العامة في إيران عندما نظرت في الخطر الشخصي الذي قد يتعرض لـه صاحب الشكوى عند عودته إلى إيران.

القضايا المعروضة على اللجنة

7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، ما إذا كان النظر في الشكوى جائزاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراضات بشأن جواز النظر في البلاغ. ولذلك تخلص اللجنة إلى عدم وجود أي عقبات أمام جواز النظر في البلاغ وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

7-2 ويجب أن تقرر ا للجنة ما إذا كانت إعادة مقدم الشكوى بالقوة إلى إيران تشكل إخلالاً بالتزامات الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أي شخص أو إعادته ( رده ) إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ولكي تتوصل اللجنة إلى استنتاجها، يجب أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أن الهدف هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً معرضاً للتعذيب ف ي البلد الذي سيعود إليه. ووفقاً للسوابق القضائية للجنة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للبت في ما إذا كان الشخص المعني يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. كما أن عدم وجود حالة من هذا القبيل لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً لخطر التعذيب.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام على المادة 3، الذي يشير إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقدِّر ما إذا كانت هناك "أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التع ذيب" في حالة إعادته، وأن يتم تقدير خطر التعذيب "بالاستناد إلى أسباب تتجاوز مجرد النظرية أو الشبهة". فينبغي أن يكون احتمال وقوع الخطر "كبيراً" ولكنه يجب أن يكون "شخصياً وحالياً" (ج) وفي هذا الصدد، قررت اللجنة، في قرارات سابقة، أنه يجب أن يكون احتمال التعرض ل لخطر "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" (د) .

7-4 ولدى تقدير خطر التعرض للتعذيب في البلاغ موضوع البحث، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب والسجن سابقاً من قبل السلطات الإيرانية بسبب مشاركته في أنشطة فدائيي خلق - إيران. وهذا أمر لم تعترض عليه الدول ة الطرف. غير أن أفعال التعذيب المزعومة قد حدثت في عام 1983، أي قبل 20 عاماً تقريباً. وتلاحظ

اللجنة أنه وفقاً لتعليقها العام على المادة 3، فإن المعلومات التي تعتبر ذات صلة بخطر التعرض للتعذيب تتضمن ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في السابق، وإذا كان الحال كذلك، ما إذا كان ذلك قد حدث في الماضي القريب (ه‍) . ولا يمكن القول إن ذلك هو الحال في حالة صاحب الشكوى.

7-5 واللجنة، في تعليقها العام، توجه التحقيق أيضاً إلى ما إذا كان صاحب الشكوى قد ساهم في أي نشاط سياسي أو أي نشاط آخر داخل الدولة المعنية أو خارجها يجعله، فيما يبدو، "معرضاً بوجه الخصوص" لخطر التعذيب (و) . وفي الحالة موضوع البحث، يدعي صاحب الشكوى أنه وقَّع على استمارة عند إطلاق سراحه، تعهد فيها بأنه لن يشارك في أنشطة سياسية في المستقبل، وادعى أنه تعرض للمضايقة من قبل السلطات بعد إطلاق سراحه. وأدعى أنه ا ستمر، رغم ذلك، في ممارسة أنشطة سياسية في إيران، وأنه كان لديه سبب وجيه للهروب من إيران في عام 1994، وأنه استمر في أنشطته السياسية في هولندا، وهي أنشطة قد تكون السلطات الإيرانية على علم بها ... كما يدعي صاحب الشكوى أنه قدم إلى السلطات، وثائق صادرة عن السلطا ت الإيرانية من مكتب المدعي العام للثورة، تثبت أن السلطات الإيرانية مهتمة بقضيته وتثبت المخاطر التي سيواجهها في إيران.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن المحاكم في الدولة الطرف نظرت في الحجج والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تأييداً لذلك. وتذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية ا لتي مفادها أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية أو إدارية. ويتعين على اللجنة، المخوَّلة صلاحية تقييم الوقائع المتعلقة بظروف كل حالة، أن تولي، وفقاً لتعليقها العام، أهمية للنتائج الوقائعية التي خلصت إليها هيئات الدولة الطرف. وفي هذه الحالة، لا يمكن ل لجنة أن تبت في أن استعراض الدولة الطرف لقضية مقدم الشكوى كانت منقوصة في هذا الصدد. وبناءً على ما تقدم، ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطراً محتملاً وفعلياً وشخصياً للتعرض للتعذيب عند عودته إلى إيران.

8- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنك ليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) تشير الدولة الطرف إلى الأحكام التي أصدرتها اللجنة في الشكوى رقم 91/1997، قضية أ. ضد هولندا ، 13 تشرين الثاني/نوفمب ر 1998، وفي الشكوى رقم 94/1997، قضية ك. ن. ضد سويسرا 20 أيار/مايو 1998.

(ب) تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة فيما يتعلق بالشكوى رقم 28/1995، قضية ي. أ. ضد سويسرا ، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وإلى تعليق اللجنة العام عن تنفيذ المادة 3.

(ج) التعليق العام رقم 1 (1996).

(د) آراء اللجنة بشأن البلاغ 204/2002، قضية ه‍. ك. ه‍. ضد السويد ، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

(ه‍) الفقرة 8(ب).

(6) الفقرة 8(ه‍).

البلاغ رقم 209/2002

المقدم من : السيد م. ع. (تمثله محامية، السيدة بيرت فالكسغارد - لارسن)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 24 أيار/مايو 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمِعة في 12 تشرين الثاني/نو فمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 209/2002 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيـد م. ع. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الت ي أتاحها مقدم الشكوى ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد مِلود عثمان، وهو مواطن جزائري يقيم في الدانمارك، ينتظر ترحيله إلى الجزائر. ويدعي أن ترحيله إلى الجزائر سيشكل انتهاكا من جان ب الدانمارك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية (أ) .

1-2 وقد أحالت اللجنة في 5 حزيران/يونيه 2002 الشكوى إلى الدولة الطرف. وفي 7 آذار/مارس 2003، ووفقاً للائحة 108، من الفقرة 1، من النظام الداخلي للجنة، وعقب طلب متأخر قدمته المحامية في 7 شباط/فبراير 2003 طُلب من الدولة الطرف الامتناع عن طرد الشاكي إلى الجزائر، في انتظار نظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 عمل صاحب الشكوى في الجيش الجزائري في الفترة من 1991 إلى 1998، حيث كان يشغل رتبة نائب عريف في مخزن للأسلحة. ويدعي أن ممثلين عن الجماعة الإسلامية الجزائرية اتصلت به عام 1994، وطلبوا منه العمل معهم، فرفض. وفي عام 1994، ولأسباب غير محددة، أُرسل إلى سجن عسكري. ولا توجد بيانات عما إذا كان الشاكي قد حوكم أو أُدين، أو عن موعد إطلاق سراحه تحديداً من السجن.

2-2 ويدعي الشاكي أن السلطات علمت عام 1996 باتصالات الجماعة الإسلامية الجزائرية به سابقاً، فأُعيد القبض عليه مجدداً عام 1998 وأُودع السجن، بتهمة إمداد الجماعة بالأسلحة والذخيرة والأغذية. ويزعم أن قوات الأمن الجزائرية قد استجوبته وعذبته، وحيث إنه لم يكن قادراً على تحمل التعذيب، اعترف بأنه عمل لفائدة الجماعة. ويدعي،

في جملة أمور، أنه تعرض للضرب بقوة على أعضائه التناسلية، وإلى صدمات كهربائية فيها، وفي كتفيه، ويديه، وقدميه، وأنه هُدد بالانتقام من والدته إذا لم يبد تعاوناً. ويزعم أن حالته الجسدية تدهورت إلى درجة اقتضت نقله إلى مستشفى عسكري، حيث أمكنه الفرار منه. ونظراً إلى أنه لم يزل عضواً في القوات المسلحة عند هروبه، فقد جعل منه ذلك فاراً من الجيش.

2-3 ووصل الشاكي إلى الدانمرك عام 1999، وطلب اللجوء لدى قسم الهجرة الدانمركي ، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ورُفض طلبه في 2 آذار/مارس 2001، وفي 21 آب/أغسطس 2001، أيد مجلس طعون اللاجئين (مجلس الطعون) قرار قسم الهجرة الدانمركي. وثبت لدى مجلس الطعون أن شهادة الشاكي بشأن أسباب طلبه اللجوء غير موثوقة، وأنه توجد تناقضات في سرده للأحدا ث. ولم يجد المجلس أدلة كافية لإثبات أن الشاكي قد تعرض للتعذيب في الجزائر. وأشار مجلس الطعون إلى تقرير أعدته منظمة العفو الدولية، لم تجد فيه أي علامات لصدمات عقلية، رغم وجود آثار على جسم الشاكي تتسق مع ضروب التعذيب الوارد وصفها. واستنتج مجلس الطعون أن الأدل ة لا تبرر قرار منحه اللجوء.

2-4 وتعرض الشاكي بعد ذلك إلى فحص نفسي، أثبت أنه عانى من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وأن لـديه مؤشرات انحلال الشخصية التي كثيراً ما تلاحظ على الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب. ويشير التقرير إلى أن الشاكي كان يتوقف عن المشاركة في الح ديث عندما تثار مواضيع عاطفية، وأنه يعاني من استرجاع مواقف الماضي. كما يشير إلى أن الشاكي لم يكن قادراً على التركيز على بعض المواضيع، بسبب خوفه من التعذيب مجدداً، وأنه كان يخشى استجواب الرجال لـه، نظراً إلى أن معذّبيه كانوا رجالاً. ويستخلص التقرير إلى أن قد رته على الإدلاء بحديث أثناء مقابلة ما كانت تتأثر بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2002، واستناداً إلى تقرير العالم النفساني، تقدم الشاكي بطلب إلى مجلس الطعون لإعادة فتح ملفّ قضيته. ورفض الطلب في 24 كانون الثاني/يناير 2003.

2-5 ويعز ي الشاكي التناقضات في سرد روايته إلى عوامل عديدة. أولها، حسب قوله، أن المترجم الشفوي الذي وُفِّر لـه كان يتحدث اللغة العربية باللهجة "الشرقية" التي لم يكن الشاكي يفهمها تماماً. ويقول إن لغته الأولى هي الفرنسية. ثانياً، يدعي، كما أثبت ذلك تقرير العالم النفس ي، أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، وأنه عندما كان يروي قصته أمام السلطات الدانمركية، كان يعيش مجدداً تجربة التعذيب، الأمر الذي كان يسبب لـه اضطراباً شديداً. ويزعم أن احتجاز السلطات الدانمركية لـه قد أدى إلى صدمات نفسية وجعل من الأصعب عليه بكثير سرد رواية واضحة ومتسقة لتجاربه. ويشير إلى تقرير العالم النفسي، الذي استنتج أن عدم موثوقية روايته ظاهرياً يمكن أن يُعزى إلى انحلال شخصيته.

2-6 وأخيراً، يشير الشاكي إلى التقرير القطري لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الجزائر المؤرخ 11-12 حزيران/يونيه 2001، الذي يذكر أن التعذيب يمارس على نطاق واسع في الجزائر، وأن الفارين من الخدمة العسكرية، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشاكي، يواجهون الاضطهاد والتعذيب إذا أُعيدوا إلى الجزائر.

الشكوى

3-1 يدعي الشاكي أنه مهدد في حالة إعادته إلى الجزائر بالتعذيب وأن ترحيله سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويذكر أنه تعرض سابقاً للتعذيب في الجزائر، وأنه نظراً إلى اعترافه الخاطئ بمساعدة الجماعة الإسلامية الجزائرية، إلى جانب الحالة العامة لحقوق الإنسان في الجزائر، فإنه مهدد مجدداً بالتعذيب في حالة إعادته إلى الجزائر.

ملاحظا ت الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 اعترضت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 24 آذار/مارس 2003، على مقبولية المطالبة، وقدمت ملاحظات بشأن أسس المطالبة الموضوعية. وفيما يتعلق بالمقبولية، تذكر الدولة الطرف أن الشاكي لم يتمكن من إثبات انتهاك المادة 3 (ب) ، في دعوى ظاهرة الوجاهة وأنه يجب اعتبار شكواه غير مقبولة.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أن إعادة الشاكي إلى الجزائر لن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. وتذكر أنه في 16 شباط/فبراير 2000 ملأ طلباً باللغة العربية يقدم فيه معلومات حول أسباب طلبه اللجوء إلى الدانمرك. وقدمت لـه المشورة بشأن أهمية تقديم جميع المعلومات ذات الصلة. وأجرى مسؤولو قسم الهجرة الدانمركي معه مقابلة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2000 بمساعدة مترجم شفوي، وذكر الشاكي أنه كان يفهم ما كان يقوله هذا الأخير. وأُعيد ت قراءة التقرير الناتج عن هذه المقابلة على الشاكي. وفي 2 آذار/مارس 2001، رفض قسم الهجرة الدانمركي طلب اللجوء، وقدم الشاكي طعناً لدى مجلس الطعون. وفي أيار/مايو 2001، وافق مجلس الطعون على تعليق الإجراءات حتى تتمكن منظمة العفو الدولية من ترتيب فحص طبي لمقدم ا لطلب. وقُدم التقرير في 20 حزيران/يونيه 2001 (انظر الفقرة 2-3).

4-3 ورفض مجلس طعون اللاجئين الطعن في 21 آب/أغسطس 2001. وثبت لديه أن الشاكي لم يقدم الأسس الموضوعية لطلب اللجوء بطريقة واضحة وموثوقة. وثبت لديه أيضاً أن الشاكي تقدم بروايات متناقضة ومختلقة تتصل بمغادرته الجزائر ومعاملة السلطات الجزائرية له، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بسجنه، سواء أُدين بجريمة أو لم يدان، وبخدماته العسكرية. وقد أدى ذلك بمجلس الطعون، إلى جانب تقرير منظمة العفو الدولية، إلى رفض طعن الشاكي. ولم تكن توجد براهين أمام المجلس يمكن أن تثبت أن الشاكي كان مهددا بالاضطهاد إذا أُعيد إلى الجزائر.

4-4 وتقدم الدولة الطرف وصفاً لتركيبة مجلس الطعون وكفاءته وعملياته. وقرارات هذه الهيئة نهائية ولا تخضع لمراجعتها قضائياً. وينتج ذلك عن قرار اتخذته المحكمة العليا للدانمرك عام 1997، يشير إلى أن مجلس الطعون ه و هيئة خبراء ذات طابع شبه قضائي. ويتخذ المجلس قراراته على أساس تقييم فردي لطالب اللجوء، ينظر إليه على ضوء الحالة العامة في بلد المنشأ. وللحصول على اللجوء، يجب أن يكون لدى المتقدم خوف مدعم من الاضطهاد، وفقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، ويجب دع م ذلك بأدلة موضوعية. ويولي المجلس أهمية لإمكانية سرد الشخص المتقدم رواية موثوقة لحالته. كما يدرس تقارير تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلدان المعنية. وتجمّع معلومات مرجعية من مصادر مختلفة، بما فيها مصادر حكومية وغير حكومية ومصادر الأمم المتحدة. وإضافة إلى ذ لك، يراعي المجلس إمكانية أن يكون الشخص قد تعرض إلى التعذيب سابقاً بوصف ذلك اعتباراً كافياً دون أن يكون بالضرورة قاطعاً في اتخاذ القرار المتعلق بمنح اللجوء.

4-5 وتفيد الدولة الطرف أن الشاكي يسعى لجعل اللجنة تستعرض الأدلة ذات الصلة التي تدعم طلبه في اللجوء، في حين أنه معروف أن اللجنة ليست هيئة طعن شبه قضائية أو إدارية. وكان لمجلس الطعون حق إجراء اتصالات مباشرة مع الشاكي، واستعراض جميع الأدلة المناسبة تفصيلاً. ولم يثبت لديه أن أدلة الشاكي موثوقة، ولم يجد أساساً موضوعياً للخشية عليه من التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى الجزائر. وتشير الدولة الطرف إلى السابقة القضائية الصادرة عن اللجنة إزاء المادة 3، التي تعترف فيها بوجوب ترجيح استنتاجات الوقائع من جانب السلطات الحكومية ترجيحا كبيراً.

4-6 وتزعم الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بالمطالبة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق مقدم الطلب في هذه الحالة. وتشير إلى التعليق العام رقم 1 للجنة، الذي ينص على أنه لأغراض تقدير ما إذا كانت هناك "أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب"، فإنه يجب أن يقدر "خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك"، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقا لاختبار "مدى احتمال وقوعه". وعلى مقدم الطلب أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب، وأن هذا الخطر "شخصي ومحدق".

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن ما تقدم غير ثابت في هذه القضية. وتلاحظ أنه وفقاً للتعليق العام رقم 1 الصادر عن الل جنة وسوابقها القضائية، فإنه من الملائم مراعاة مصداقية الشخص الشاكي وأية تناقضات في أدلته. وتتناول الدولة الطرف بشيء من التفصيل مختلف أوجه التناقض في روايات الشاكي لتجاربه. وعلى سبيل المثال، ذكر الشاكي في البداية أنه سافر إلى موسكو جوا، ثم إلى برلين، ودفع أ موالاً إلى بعض الأصدقاء لإخفائه في شاحنة بضائع متجهة إلى الدانمرك. ثم قال إنه، بعد هروبه متجهاً إلى روسيا، ركب باخرة متجهة أولاً إلى ألمانيا، ثم إلى الدانمرك. وفيما يتعلق بخدمته العسكرية، ذكر الشاكي في طلب استمارة اللجوء أنه كان في الجيش في الفترة من 1991 إلى 1994. غير أنه، وخلال المقابلة التي أجراها مع قسم الهجرة الدانمركي، ذكر أنه كان في الجيش من 1990 إلى 1998. وإضافة إلى ذلك، قال الشاكي للسلطات الدانمركية أنه فر من الجزائر بعد إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى الخدمة العسكرية، لكنه ذكر في وقت لاحق أنه فر م ن البلد من مستشفى عسكري مباشرة. وبالنسبة إلى الدولة الطرف، فإن التناقضات السابقة الذكر لا يمكن أن تعتبر طفيفة؛ لأنها تناقضات ملموسة لوقائع يحق للحكومة أن تعتمد عليها في تقييم المصداقية.

4-8 وتضيف الدولة الطرف أن الشاكي لم يثر مع السلطات في أي وقت من الأوقا ت أية صعوبات لغوية. فقد ملأ استمارته باللغة العربية، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك باللغة الفرنسية لو أعرب عن رغبته في القيام بذلك. وتشير أيضاً إلى أن مجلس الطعون قد راعى تقرير العالم النفسي في قراره بعدم إعادة فتح ملفّ قضية الشاكي، وأن التقرير لم يضف بيانات أو معلومات جديدة.

4-9 وتذكر الدولة الطرف أنه لا يمكنها أن تثبت أن الشاكي قد تعرض إلى التعذيب، وأنه وفقاً لسوابق اللجنة القضائية، فإنه حتى لو تم ذلك، فإنه سيشكل عنصراً واحداً فقط عند النظر في قضيته. وعندئذ، ونظراً إلى غياب مصداقية صاحب الشكوى، فإنه لا توجد أد لة تشير إلى خطر تعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى الجزائر.

تعليقات الشاكي على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 اعترض الشاكي، في تعليقاته المؤرخة 30 أيار/مايو 2003، على ملاحظات الدولة الطرف إزاء تأويل الحكومة لتقرير منظمة العفو الدولية. ويدعي أن التقرير، الذي أعده أطباء وليس علماء نفسيين، يبيّن أنه لا توجد مؤشرات "ملموسة" لمشاكل عقلية. ولم يكن اختبار منظمة العفو الدولية موجهاً لتقييم حالته النفسية، بل إلى تقييم الآثار المادية على جسده، وكانت تلك الآثار متسقة مع التعذيب الذي وصفه. وبيّن أن مجلس الطعون كان خاطئاً في استنتاج أن تقرير العالم النفسي لم يتضمن أية بيانات جديدة تستوجب إعادة فتح ملفّ القضية؛ ولا يشكل هذا التقرير دليلاً جديدا فقط، بل الدليل الوحيد الذي يتعلق بحالته النفسية. ويؤكد مجدداً أن التناقضات الواردة في روايته يفسرها تقرير العالم النفساني.

المسائل المعروضة عل ى اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إقرار الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتعترض الدولة الطرف على مقبولية الشكوى على أساس أن الشاكي لم يثبت ظاهراً انتهاك المادة 3، غير أن اللجنة ترى أن صاح ب البلاغ قدم معلومات كافية لدعم مطالبته بالنظر في شكواه على أسس موضوعية. وحيث إن اللجنة لا ترى عوائق إضافية بشأن مقبولية البلاغ، فإنها تعلن مقبوليته وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

6-2 وينبغي أن تقرر اللجنة ما إذا كان ترحيل الشاكي بالقوة إلى الجزائر يشكل إخلا لا بالتزام الدولة الطرف ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ، بعدم طرد أي شخص أو إعادته (طرده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى استنتاجها، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع الاعتبار ات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أن الهدف هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصيا ً معرضا ً لل تعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ولذلك، لا يعتبر وجود نمط ثابت من الانته اكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية في حد ذاته أساسا ً كافيا ً لتحديد ما إذا كان الشخص المعني في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. و لا يعني أيضاً عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن هذا الشخص لن يكون معرضا ً لخطر التعذيب.

6-3 وتذّكر اللجنة بتعليقها العام على المادة 3، الذي يتضمن أن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك "أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب" إذا أُعيد، وأنه ’يجب أن يقدر "خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك". غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر "موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" بل يجب أن يكون "شخصياً ومحدقاً". وفي هذا الإطار، وفي القرارات السابقة، حددت اللجنة باتساق وجوب أن يكون خطر التعذيب "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً".

6-4 وتلاحظ اللجنة، عند تقييم خطر التعذيب، أن الشاكي يدعي أنه تعرض للتعذيب والسجن سابقاً على أيدي السلطات الجزائرية. وتتسق استنتاجات الفحص الطبي الذي أُجري عليه مع هذه الادعاءات، رغم أنها لا تستبعد أسباباً أخرى ممكنة لجروح الشاكي. وفيما يتعلق بتقرير العالم النفسي، تلاحظ اللجنة أنه ثبت أن الشاكي يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، وقد قيل إن ذلك يتسق مع ادعائه بتعرضه للتعذيب سابقاً. ويثبت التقرير أيضاً أن التعذيب السابق يمكن أن يفسر التناقضات في رواية الشاكي. وتلاحظ اللجنة ادعاء الشاكي بأن ذلك التقرير يشكل الدليل النفسي الرسمي الوحيد بشأ ن حالته العقلية. كما تلاحظ أيضاً أن السلطات الدانمركية قد نظرت في ذلك التقرير عند البت في طلب الشاكي إعادة فتح ملفّ قضيته، وثبت أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة.

6-5 ونظرت السلطات الدانمركية في الأدلة ذات الصلة بهذه القضية على النحو التام، واتساقاً مع ال سوابق القضائية للجنة، يجب إيلاء الوزن الواجب لاستنتاجات الوقائع التي تتوصل إليها السلطات الحكومية. وفي هذه الحالة، تضمّن سرد رواية الشاكي لتجربته أمام السلطات الدانمركية العديد من التناقضات. وتوصلت السلطات الدانمركية إلى استنتاجات بشأن مصداقية الشاكي، تعتب رها اللجنة معقولة وغير تعسفية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 8 من تعليقها العام رقم 1، ومفادها أن مسائل متعلقة بمصداقية الفاعل، ووجود مفارقات وقائعية في مطالبته، تتصل بمداولات اللجنة إزاء ما إذا كان الشاكي سيتعرض لخطر التعذيب عقب إعادته إلى بلده.

6 -6 ولا يمكن للجنة، انطلاقاً من الزعم الأولي للشاكي ومن توضيحاته اللاحقة بشأن تناقضاته التي أشارت إليها الدولة الطرف في حججها، أن تتخذ قراراً مستنيراً بشأن إمكانية تعرضه للتعذيب عقب عودته إلى الجزائر. وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الشاكي لم يقدم أدلة كافي ة للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب، وفقاً لفحوى المادة 3 من الاتفاقية.

7-1 وترى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، أن الشاكي لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من أنه سيتعرض عند عودته إلى الجزائر للتعذيب وتخلص بالتالي إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى هذا البلد لن يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأ ن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) أفاد المحامي الأول للشاكي، برسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أنه لم يعد يمثله. وقدّمت المحامي ة الحالية للشاكي توكيلا عن موكلها بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، إلى جانب تفاصيل إضافية عن مزاعم الشاكي. والمحامية الجديدة مخولة على النحو الوافي.

(ب) يشار هنا إلى التعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3.

البلاغ رقم 210/2002*

المقدم من : السيد ف. ر.

الشخص ال مدَّعى أنه الضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ الشكوى : 13 أيار/مايو 2002 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ينة،

المجتمعة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وقد نظرت في الشكوى رقم 210/2002 التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ف. ر. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعت بارها المعلومات التي أتاحها كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- صاحب الشكوى هو السيد ف. ر. وهو مواطن من الاتحاد الروسي كان مقيما في الدانمرك عند تقديم الشكوى. ويدعي أن إعادته القسرية إلى الاتحا د الروسي تشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عُرضت

2-1 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، دخل صاحب الشكوى وزوجته الدانمرك وتقدما على الفور بطلب لجوء. و في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، أيد مجلس اللاجئين الدانمركي قرارا صدر سابقا عن إدارة الهجرة ، يقضي بوجوب مغادرة صاحب الشكوى وزوجته الدانمرك بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وقد غادر صاحب الشكوى وأسرته الدانمرك وعادوا إلى روسيا (أ) .

_________________

* عمل اً بالمادة 104 من نظام اللجنة الداخلي، لم يشارك السيد يكوفليف في فحص هذه الشكوى.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه في 26 تموز/يوليه 1994، لدى عودته من الدانمرك إلى الاتحاد الروسي، ألقي عليه القبض واتهم بعبور الحدود بصفة غير شرعية وارتكاب مخالفات ذات طابع تخريبي وا لتشهير بأشخاص يمثلون السلطة. وهو يزعم أن السلطات احتجزته من 26 تموز/يوليه 1994 إلى 20 كانون الثاني/يناير 1998، وأنه أخضع لشتى أنواع التعذيب، بما في ذلك ضخ الغاز في قصبته الهوائية حتى يتقيأ، وإجباره على ابتلاع حساء من الإناء مباشرة ويداه مقيدتان خلف ظهره. و يدعي أنه قد حكم عليه في كانون الثاني/يناير 1996 بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة لإقدامه على عبور الحدود بصفة غير شرعية والمشاركة في مخالفات ذات طابع تخريبي. وعند إطلاق سراحه، انضم إلى "اتحاد المواطنين" حيث زاول أنشطة تتصل بقضايا الحقوق المدنية. ويزعم أن هذه الأنشطة آلت به إلى الدخول في نزاع مع السلطات، فحرمته السلطات من حريته مجددا وأخضعته للتعذيب.

2-3 وفي 15 تموز/يوليه 1999، دخل صاحب البلاغ وزوجته وطفله الدانمرك للمرة الثانية؛ والتمس اللجوء في اليوم التالي. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفضت إدارة الهج رة في الدانمرك منحه اللجوء. وفي 21 آذار/مارس 2002، أيد مجلس اللاجئين هذا القرار وطُلب من صاحب الشكوى ومن أسرته مغادرة الدانمرك. وطلب صاحب الشكوى من مجلس اللاجئين إعادة فتح القضية، إذ ادعى أن الرأي الصادر عن إدارة الطب الشرعي في 21 كانو ن الأول/ يسمبر 2000 ( "الرأي الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000") لم يكن سليماً. كما أفاد أن زوجته أخضعت للتعذيب وأنها استحضرت ذكريات خلال مثولها أمام المجلس، إذ ذكرها أحد أعضائه بموظف في الشرطة الروسية. وفي 27 حزيران/يونيه 2002، نظر مجلس اللاجئين في طلبه لكنه رفض إعادة فتح ق ضية اللجوء.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى وجود خطر فعلي في أن يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى الاتحاد الروسي، فإن إعادته القسرية تنطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ويبرر صاحب الشكوى خوفه من التعذيب بما يدعيه من أنه قد أُخضع له في السابق، وأنه كان عضوا نشطا في اتحاد المواطنين واتهم بارتكاب مخالفة جنائية.

3-2 ويرى صاحب الشكوى أن الرأي الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي استند إليه إلى حد كبير قرار مجلس اللاجئين عدم منحه اللجوء، هو رأي غير دقيق ويمكن تفسيره بطرق مختلفة. وهو يزعم أن هذا الر أي لا ين كر كونه يعاني من إجهاد مزمن نتيجة لاضطراب ناجم عن التعذيب. كما يدعي أن هذا الرأي يشير إلى وجود ندوب على جسده جراء ما تعرض له في السابق من تعذيب.

3-3 وبالإضافة إلى ذلك، يقول صاحب الشكوى إنه حتى ولو كان مصابا بذهان البارانويا (كما ورد في الرأي ذاته) ، فإن العودة إلى الاتحاد الروسي ستؤدي إلى احتجازه في السجن، حيث يدعي أن السلطات اعتادت على تعذيب المحتجزين، أو إلى احتجازه في مؤسسة مغلقة يودع فيها المصابون بالأمراض العقلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وتعليقات صاحب الشكوى علي ها

4-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2002 ملاحظاتها على مقبولية البلاغ و على أسسه الموضوعية. وتزعم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات دعوى واضحة الوجاهة لأغراض القبول. وحتى إذا لم ترفض اللجنة البلاغ للسبب المذكور، تزعم ال دولة الطرف عدم حدوث انتهاك لأحكام الاتفاقية في ما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية.

4-2 وتصف الدولة الطرف بالتفصيل تنظيم مجلس اللاجئين وعملية صنع القرار فيه، وتزعم في جملة أمور أن صاحب الشكوى قد عين لـه محام، كما جرت عليه العادة، وأتيحت للمحامي كما لصاحب الش كوى فرصة لدراسة ملفات القضية والمعلومات الأساسية قبل اجتماع المجلس. كما حضر جلسة الاستماع مترجم وممثل لإدارة الهجرة في الدانمرك.

4-3 وفي ما يتعلق بفحص الأسس الموضوعية للقضية في ضوء المادة 3 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن عبء إقامة دعوى قابلة للمناقشة ي قع على صاحب الشكوى، طبقا للفقرة 5 من التعليق العام بشأن تطبيق المادة 3 الذي اعتمدته اللجنة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وتبين الدولة الطرف بالاستناد إلى هذا التعليق العام أن اللجنة ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو إدارية بل هيئة رصد. ولا يتضمن هذ ا البلاغ أي معلومة لم تتول إدارة الهجرة ومجلس اللاجئين بحثها بحثا معمقا. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يسعى إلى استخدام اللجنة كهيئة استئناف كي يُعاد تقييم دعواه التي سبق وأن نظرت فيها سلطات الهجرة في الدانمرك على نحو شامل.

4-4 وفي ما يتعلق بوجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن صاحب الشكوى معرض لخطر التعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى الاتحاد الروسي، تحيل الدولة الطرف إلى قرار مجلس اللاجئين برمته. وقد جاء في قرار مجلس اللاجئين الصادر في 21 آذار/مارس 2002 أن صاحب الشكوى وزوجته "لم يثبتا على نحو مقنع و موثوق أ نهما قد تعرضا بعد عودتهما إلى روسيا سنة 1994 وحتى رحيلهما سنة 1999 إلى اعتداءات تبرر التماس اللجوء، أو أنهما سيواجهان خطرا من هذا القبيل عند العودة مما يستدعي إلى منحهما تصريحي إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب".

4-5 وتزعم الدولة الطرف أن تقييم مجلس ال لاجئين يتوافق وما دأبت عليه اللجنة من اعتبار التعرض للتعذيب في الماضي عنصرا من العناصر التي يتعين وضعها في الحسبان عند النظر في ما إذا كان صاحب الشكوى معرضا لخطر التعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، أعطى المجلس أهمية حاسمة للرأي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي جاء فيه في جملة أمور أن فحص صاحب الشكوى لم يكشف عن آثار جسدية أو عقلية بادية ناجمة عن التعذيب حسب ما ادعاه صاحب الشكوى. ولذلك فقد استبعد المجلس ما ادعاه صاحب البلاغ من أنه قد تعرض للتعذيب.

4-6 ولم تُقدم ترجمة للرأي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 لكن الدولة الطرف فسرت هذا الرأي (ب) . فقد ادعى صاحب البلاغ خلال الفحص أنه قد تعرض ل شتى أنواع التعذيب. وتبين من الفحص عدم وجود علامات تشي بالتعرض لاعتداء حديث العهد. أما العلامات الأقدم، فقد تمثلت في وجود ندب صغير غير محدد السبب بادٍ على الظ هر وعلى الرجل اليسرى، إضافة إلى انحدارات في الجانب الخارجي من أسنانه الأمامية. وقيل إن هذه التغيرات قد تكون ناجمة عن حروق أكالة، لكنها لا تنم عن سبب محدد. وقد تبين أن صاحب البلاغ يعاني من تغير جوهري في الشخصية يمكن اعتباره تطورا مزمنا لاضطرابات نفسية ناجمة عن صدمة، لكنها تشخص على الأرجح كإصابة بذهان البارانويا (اختلال عقلي مع توهم الاضطهاد). وختاما، أفادت إدارة الطب الشرعي أنه لم يُعثر بصفة مباشرة على آثار جسدية أو عقلية بادية ناجمة عن التعذيب كما ورد في القضية.

4-7 وباستبعاد ما زُعم من تعرض صاحب البلاغ للت عذيب، تبين للمجلس أن ذلك قد أضعف مصداقية الدعوى بشكل حاسم. كما أفادت الدولة الطرف أن أقوال زوجة صاحب البلاغ كانت أقل إقناعا، وأنها لم تتمكن رغم تكرار الأسئلة إلا من تقديم شرح عام لسبب القرار النهائي بالرحيل. واستنتج المجلس أنه لا يسعه قبول أقوال صاحب البل اغ ولا أقوال زوجته بشأن السبب الذي حملهما على التماس اللجوء. وفي حين أن المجلس لم يرفض رفضا قاطعا ما يدعيانه من أن صاحب البلاغ قد مارس أنشطة تتعلق بقضايا الحقوق المدنية في إطار "اتحاد المواطنين"، وأنه دخل في بعض النزاعات مع السلطات، وأن منزلهما قد تعرض لل ت فتيش، فقد خلص المجلس بعد إجراء تقييم شامل للمعلومات المتاحة إلى أن صاحب البلاغ وزوجته لم يثبتا على نحو مقنع وموثوق أنهما قد تعرضا للتعذيب لدى عودتهما سنة 1994 وحتى رحيلهما سنة 1999، أو أنهما معرضان لخطر من هذا القبيل عند عودتهما إلى روسيا.

4-8 وتشير الدول ة الطرف إلى ما يُزعم من أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى قد رُفض رغم أن الرأي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 لا يستبعد إمكانية أن يكون صاحب الشكوى مصاباً باضطراب نفسي ناجم عن صدمة. وتدعي الدولة الطرف (كما ورد في الفقرة السابقة) أن الفحص قد كشف عن إصا بة صاحب الشكوى بتغير جوهري في الشخصية يمكن أن يكون ناجما عن اضطراب نفسي ناشئ عن صدمة، لكنه يشخص على الأرجح كذهان البارانويا. وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود معلومات طبية تثبت أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب.

4-9 وتفيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، عند ما طلب من مجلس اللاجئين إعادة فتح القضية، قد بين في جملة أمور أنه لا يوافق على الرأي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، إذ ادعى أن حالته العقلية تعزى إلى تعرضه للتعذيب، وأن الفحص الطبي الذي سبق إعداد الرأي لم يكن شاملا بما يكفي. وتبين الدولة الطرف أن مجلس اللاجئين، إذ رفض في 27 تموز/يوليه 2002 إعادة فتح قضيته، فقد استنتج أنه ليس ثمة معلومات مستجدة من شأنها أن توفر أساساً للتسليم بأن الرأي الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 لم يكن سليماً (ج) . وترى الدولة الطرف أن مجرد اختلاف صاحب الشكوى مع هذا الاستنتاج لا يغير في الأمر شيئاً.

4-10 ثم إن مجلس اللاجئين، إذ استبعد ما ادعاه صاحب الشكوى من أنه سبق وأن تعرض للتعذيب، لا يعتبر أقواله مقنعة أو مدعومة بالأدلة. ويسري هذا على أقوال زوجة صاحب الشكوى التي استنتج المجلس أنها لم تتمكن، رغم تكرار الأسئلة، إلا من تقديم شرح عام لسبب القرار النهائي بالرحيل. كما تشير الدولة الطرف إلى أن أمثلة عدة من أقوال صاحب الشكوى وزوجته لم تكن مقنعة جدا. وعلى سبيل المثال، تشير الدولة الطرف إلى مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وقد ورد ذكرها في قرار مجلس اللاجئين . إذ طُلب من الوزارة أن تعلق على مدى صحة نسخة من حكم مؤرخ في كانون الثاني/يناير 1996 يُزعم أنه صدر في حق صاحب الشكوى. وفي حين تعذر على الوزارة إثبات ما إذا كانت النسخة صحيحة. فقد استنتجت أن بعض البيانات الواردة فيها خارجة عن المألوف. إذ لم يُشر فيها إلى ال أحكام الجنائية التي استند إليها، وقد وُزعت مدة العقوبة المفروضة على أجزاء من السنة بدلا من سنوات كاملة، وهو أمر غير مألوف، كما تمثلت العقوبة المفروضة في إيداع صاحب الشكوى في السجن وليس في معسكر ال أشغا ل، وهي العقوبة العادية في قضية كهذه. كما تشير الدولة الط رف إلى ما يدعيه صاحب الشكوى، في سياق طلب إعادة النظر في قضيته المقدم إلى المجلس، من أن زوجته قد أخضعت للتعذيب وأنها استحضرت ذكريات خلال مثولها أمام المجلس، إذ ذكرها أحد أعضائه بموظف في الشرطة الروسية. وأفاد المجلس أن زوجة صاحب الشكوى لم تبد لـه خلال الجلسة ك شخص "مصدوم" وأن هذا الادعاء لن ي حمله ع لى التراجع عن قراره.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى ما صرح به مجلس اللاجئين من أنه لا يرفض رفضا قاطعا ادعاء صاحب الشكوى في ما يتعلق بنشاطه في إطار "اتحاد المواطنين" ودخوله في بعض النزاعات مع السلطات وتعرض منزله للتفتيش . بيد أن الدولة الطرف تزعم أنه يُستخلص من ممارسة اللجنة أن "خطر التعرض للاعتقال لا يكفي في حد ذاته لإعمال الحماية المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية" (د) .

4-12 وعلاوة على ذلك، تزعم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدعم بالأدلة ما يدعيه من أنه مطلوب من قبل ا لسلطات في بلده الأصلي وأنه يواجه خطر الاعتقال إذا اضطر للعودة (ه‍) .

4-13 وختاما، تشدد الدولة الطرف على أن الاتحاد الروسي قد صدق على الاتفاقية في 3 آذار/مارس 1987 واعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي البلاغات الفردية ومعالجتها وفقا للمادة 22 من الاتفاق ية. وهي تزعم من ثم أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر العودة إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية حيث لا يمكنه التماس الحماية من قبل اللجنة (و) .

5-1 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. فكرر ادعاءاته السابقة واحتج على استنتاجا ت مجلس اللاجئين. وقدم حججا مفصلة لإثبـات أن نسخة الحكم الصادر في حقه في كانون الثاني/يناير 1996 هي نسخة صحيحة، وبعث بآراء طبية لبيان أن زوجته تعاني من اضطراب نفسي. وزعم أن مجلس اللاجئين تجاهل ما ادعته من تعرضها للاغتصاب أثناء احتجازها في مخفر الشرطة سنة 19 95.

5-2 ولا يقدم صاحب الشكوى تفاصيل عن حالة زوجته. في حين قدمت زوجته تفاصيل أحداث جرت بعد عودتهما إلى الاتحاد الروسي سنة 1994 وذلك في طلبي اللجوء المؤرخين 16 أيلول/سبتمبر 1999 و20 أيلول/سبتمبر 1999، ولدى استجوابها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وادعت أنها قد احتجزت، بعد عودتهم، لمدة أربعة أيام أبعدت خلالها عن ابنها. وبعد أن عادت إلى منزلها، خضعت للاستجواب مجددا وضربت على رأسها. ثم اتهمت في ما بعد بمغادرة الاتحاد الروسي دون إذن وحكم عليها بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ. وعند استجوابها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، زعمت أنها كُلفت بالحضور إلى مخفر الشرطة أسبوعيا حتى سنة 1995 للتحقيق معها. وخلال هذا الاستجواب الذي جرى في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ادعت أيضا أنها تعرضت في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 للاغتصاب من قبل أكثر من رجل من رجال الشرطة. وفي كانون الثاني/يناير 1999، ا دعت أنها تعرضت للضرب هي وزوجها وابنها خلال تفتيش منزلهم.

5-3 ويزعم صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، إذ لا ترفض ما ادعاه من أنه قد مارس أنشطة لصالح "اتحاد المواطنين"، وأنه دخل في بعض النزاعات مع السلطات، وأن منزله قد تعرض للتفتيش، ينبغي أن تدرك أن من المحتمل أ ن يكون قد تعرض للتعذيب. وفي هذا الصدد، يرفق صاحب الشكوى معلومات من منظمات غير حكومية شتى تشير إلى تعرض الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعتقلين لهذا السبب للتعذيب في الاتحاد الروسي. كما يزعم أن المعذِّبين كثيرا ما يعمدون إلى استخدام تقنيات لا تخلف آثاراً ج سدية أو أنها لا تخلف سوى القليل منها. وأخيراً، يقدم نسخة من رأي طبي مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، صادر عن أخصائي في علم النفس السريري في النرويج، وُصف فيه على أنه "ضحية تعذيب".

5-4 وفي رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2003، أعلم صاحب الشكوى اللجنة أنه قد قضى وأسرته فتر ة في النرويج منذ تسجيل شكواه لدى اللجنة، مخافة أن تقوم السلطات الدانمركية بترحيله، لكنهم عادوا منذ ذلك الحين إلى الدانمرك، حيث يقيمون عند أصدقاء لهم (لم تقدم تواريخ). كما يرفق رسالة أخرى، مؤرخة 18 نيسان/أبريل 2000، يشخص لـه فيها طبيب نفسي إصابته (بأعراض اض طرابات شديدة في النوم وإجهاد واضطرابات نفسية) ناجمة عن صدمة تعرضه للحبس والتعذيب في بلده الأصلي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة في هذا الصدد، حسب ما تقتضيه الفقرة الفرعية 5(أ) من المادة 22، من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تحتج بعدم استنف اد سبل الانتصاف المحلية. وإذ تزعم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات دعوى واضحة الوجاهة لأغراض القبول، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي تبني عليها ذلك التقدير. وبالفعل، لا ترى اللجنة أي سبب بموجب المادة 107 من نظامها الداخلي يحم لها على اعتبار البلاغ غير مقبول.

6-2 ويتعين على اللجنة أن تبت في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسرا إلى الاتحاد الروسي ستؤدي إلى انتهاك الدولة الطرف لالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة فرد إلى دولة أخرى حيث يوجد ما يحمل ع لى الاعتقاد بصورة فعلية أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة، للوصول إلى استنتاج، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا كافيا لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصيا هذا الخطر. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضا لخطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الحجة الأساسية التي يقدمها صاحب الشكوى تتعلق بطريقة توصل مجلس اللاجئين إلى القرار القاضي بعدم منحه اللجوء، ولا سيما تفسير المجلس للرأي الطبي المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بمسألة ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب. واللجنة غير مقتنعة بما يدعيه صاحب البلاغ من أنه يواجه بصفة فعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى الاتحاد ال روسي في الوقت الحاضر.

6-4 وبناء عليه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) لم يحدد تاريخ عودتهم ا على وجه الدقة.

(ب) قدمت الدولة الطرف في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 نسخة من القرار بالإنكليزية كي تنظر فيها اللجنة.

(ج) تذكر الدولة الطرف أيضا ما أشار إليه المجلس من أن باستطاعة صاحب الشكوى أن يحتج على هذا الرأي طبقا للقواعد القائمة، وتفيد أن صاحب الشكوى سبق له أن احتج على تقرير طبي صادر عن عيادة طب الأمراض العقلية الشرعي لأغراض إعداد رأي إدارة الطب الشرعي. وردّت العيادة أنه لا يسعها النزول عند طلب صاحب الشكوى بتغييرها الرأي، حيث إن صاحب الشكوى والعيادة مختلف ا ن في الاستنتاج.

(د) تحيل الدولة الطرف إلى قضية أ.ع .ع. ضد السويد ، الشكوى رقم 65/1997، الآراء المعتمدة في 19 أيار/مايو 1998.

(ه‍) تحيل الدولة الطرف إلى قضية ك.ن. ضد سويسرا ، البلاغ رقم 94/1997، الآراء المعتمدة في 19 أيار/مايو 1998.

(و) قضية طاهر حسين خان ضد كندا ، الشكوى رقم 15/1994؛ الآراء المعتمدة في 18 ت شرين الثاني/نوفمبر 1994، وقضية بالابو موطومبو ضد سويسرا ، الشكوى رقم 13/1993؛ الآراء المعتمدة في 27 نيسان/أبريل 1994؛ وقضية س. ك. ضد الدانمرك ، الشكوى رقم 143/1999؛ الآراء المعتمدة في 3 أيلول/سبتمبر 2000.

البلاغ رقم 213/2002

المقدم من : السيد إ. ج. ف. م.

الش خص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 17 أيار/مايو 2002 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ا لمجتمِعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وقد نظرت في الشكوى رقم 213/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد إ. ج. ف. م، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتب ارها جميع المعلومات التي أتاحها إليها مقدم الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو إ. ج. ف. م. من مواطني كوستاريكا، مولود في عام 1956، وهو يعيش في الوقت الحالي سراً في السويد، بعد رفض السويد ط لبه باللجوء في 19 شباط/فبراير 2002. وهو يزعم أن ترحيله إلى كوستاريكا يشكل إخلالاً من جانب السويد بالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محامٍ.

1-2 وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاق ية في 8 كانون الثاني/يناير 1986، عندما قامت أيضاً بتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 22. وأصبحت الاتفاقية نافذة لدى الدولة الطرف في 1 تموز/يوليه 2002.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 انضم مقدم الشكوى إلى فرع الشباب في حزب الطليعة الشعبي (الشيوعي) لكوس تاريكا في 1975، عندما كان طالباً يدرس الفن المسرحي في جامعة كوستاريكا. وبوصفه عضواً نشيطاً في شباب الطليعة التابع لكوستاريكا، شارك في أنشطة طلابية سياسية وثقافية مختلفة.

2-2 وتم توقيف مقدم الشكوى لأول مرة في 1975 أثناء اجتماع طلابي سياسي. وتم اقتياده مع مش اركين آخرين إلى أحد سجون سان خوان دي تيباس، حيث يدَّعي أنه تم تعذيبه جسدياً وعقلياً - بشتمه وتهديده وركله وشد شعره وضربه على ضلوعه والبصق عليه.

2-3 وتمكن مقدم الشكوى من الهروب من السجن والتوجه إلى مقاطعة ليمون، ويدعي أنه تم القبض عليه عدة مرات وسُجن في ظرو ف لا إنسانية، مع مجرمين مدانين في مبان تتفشى فيها الفئران، دون أغذية ولا غطاء ولا أي مكان للنوم. ويدعي أنه تم توقيفه والإفراج عنه في مناسبات عديدة، إذ سمح لـه بالمغادرة ثم تم توقيفه مرة أخرى على بعد 50 متراً. وتمكن في النهاية من الهرب والعودة إلى سان خوسيه .

2-4 وفي سان خوسيه، شارك مقدم الشكوى من جديد في أنشطة سياسية في الجامعة. ويدعي أنه تم توقيفه عدة مرات؛ وتلقى أثناء احتجازه تهديدات بالقتل وتم ضربه وحرقه بالسجائر. ويقول إنه اقتيد في إحدى المناسبات إلى مرفق الاحتجاز العام التابع لوزارة الأمن العام، حيث خضع لأشكال متعددة من سوء المعاملة البدنية والعقلية، بما في ذلك الضرب والركل بقسوة، وغمره بالمياه الباردة في الصباح الباكر وإجباره على ممارسة أفعال جنسية مع معتقليه.

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه مُنع من العمل في فرقة المسرح الوطني بسبب انتماءاته الشيوعية، وفُصل م ؤقتاً من دورات التمثيل التي كان يحضرها. وهو يدعي أيضاً أنه هوجم علناً لأنه يميل جنسياً إلى الجنسين.

2-6 ويقول مقدم الشكوى إنه فرّ إلى فنـزويلا، حيث عاش لمدة سنتين قبل أن يعود إلى كوستاريكا في 1982. ولدى عودته أنشأ مسرحاً سرياً، كانت محطة إذاعة فينسيريموس Radio Venceremos ، الواسطة الإعلامية الرسمية التابعة لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، تستخدمها في بث مواد سرية.ويزعم أن قوات الأمن أغارت على منزله في 1985، وضربته واقتادته إلى سجن سان خوان دي تيباس، حيث تم تعذيبه جسدياً وعقلياً.

2-7 ويدعي مقدم الشكوى أ نه احتجزا مجدداً في إحدى ليالي بداية التسعينات، وتعرض للضرب وأجبر على لعق قضيب واحد من الحرس بينما كان عنصر آخر من الحرس يوجه إليه الشتائم. وعندئذ بدأ عنصر ثالث من الحرس يركله، مما سبب لـه إصابات في وجهه وبدنه استوجبت نقله إلى المستشفى: وتم تهديده بالقتل إ ذا روى ما حدث لـه. وبعد الإفراج عنه، قدم تقريراً بالوقائع إلى مكتب النائب العام في سان بيدرو دي مونتيس دي أوكا، وإلى مكتب النائب العام في سان خوسيه. وهو يدعي أن شكواه لم يُنظر فيها.

2-8 وفي الفترة بين 1992 و1993، يدعي مقدم الشكوى أنه تم إلقاء القبض عليه لم شاركته في الدفاع عن حقوق الفلاحين في ليمون، الذين كانت تمارس عليهم ضغوط لبيع أرضهم بثمن بخس، وذلك في عملية نسقتها الشرطة الوطنية ومجموعات شبه عسكرية معارضة للفلاحين. ويذكر أنه اقتيد إلى سجن ليمون، وأودع في زنزانة مليئة بالبول والبراز، وتم ضربه وبله بالماء البارد. وبعد الإفراج عنه، وجد أنه تم اقتحام منزله وإتلاف أمتعته الشخصية.

2-9 ويدعي مقدم الشكوى أنه احتجز في الفترة بين 1994 و1997 أكثر من 30 مرة، وأُحضر أمام المحكمة 4 مرات، حيث وجهت إليه اتهامات من بينها الحيازة غير مشروعة لأسلحة نارية وصنع متفجرات واحتلا ل أراضي وإطلاق تهديدات خطيرة ومحاولة القتل.

2-10 وهو يقول أيضاً إن حياته وحياة شريكة، ب. أ. م. المتحول من أنثى إلى ذكر، والذي يشاطره أنشطته السياسية، معرضتان للخطر. ويذكر أنه تم إطلاق النار على منزلهما في عدة مناسبات، وأنه بالرغم من أنهما طلبا حماية الشرط ة، فقد تم تجاهل طلباتهما. وهو يؤكد أنهما اضطرا إلى تركيب حاجز معدني في غرفة الجلوس في منزلهما لحمايتهما.

2-11 ويدعي مقدم الشكوى أنه في 1995 جرت محاولة لقتله. فقد أصيب برصاصة في يده اليسرى على أيدي فرد أعطاه ضابط يرتدي زي الشرطة سلاحاً.

2-12 وفي 17 أيار/ماي و 1997، غادر مقدم الشكوى كوستاريكا نهائياً. وذهب مع ب. أ. م. إلى كندا، حيث طلبا اللجوء. ونظر المركز الكندي لضحايا التعذيب في حالتهما ومنحهما دعماً قانونياً ولغوياً وصحياً ونفسانياًً. غير أن السلطات الكندية رفضت طلبهما للجوء.

2-13 وفي 12 تموز/يوليه 2000، ه رب مقدم الشكوى وب. أ. م. إلى السويد التي قدما فيها على الفور طلب لجوء. ورفضت السلطات السويدية طلبهما. ويدعي مقدم الشكوى أنه مضطر في الوقت الحالي إلى العيش سراً في السويد حتى لا يتم ترحيله، نظراً لأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت في الدولة الطرف.

الش كوى

3-1 يجادل مقدم الشكوى بأن ترحيله يشكل إخلالاً من جانب السويد بالمادة 3 من الاتفاقية، ذلك أنه يواجه خطر التعرض لمزيد من التعذيب في كوستاريكا.

3-2 ويدعي مقدم الشكوى أن قرار السلطات السويدية كان قراراً آلياً، وأنه كان ينطوي على تحامل، وأن المسؤولين أظهروا عدم اهتمام إنساني وأنهم لم ينظروا سوى في بعض أجزاء من إفادته وليس في مجموعها. ويجادل كذلك بأن الإجراءات لم تكن موضوعية ذلك أنها تمت في السويد ولم تكن هناك سوى مساعدة متقطعة من مترجمين شفويين غير مدربين، مما حال دون فهمه وإجابته على القرارات المتخذة بشأنه بلغته هو.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في الشكوى وبشأن أسسها الموضوعية

4-1 في مذكرة كتابية مؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن جواز النظر في الشكوى وفي أسسها الموضوعية. ففيما يتعلق بجواز النظر فيها، وبالإشارة إلى الشر ط المنصوص عليه في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تعرب الدولة الطرف عن ثقتها في أن اللجنة ستتأكد مما إذا كان لم يجر النظر في الشكوى ولا يجري النظر فيها من قبل أية هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4-2 وفيما يتعلق بشرط جواز النظر في شكوى ما، المنصوص عليه في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، تسلم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في هذه الحالة. وقد أجرى مجلس الهجرة السويدية مقابلة أولى مع مقدم الشكوى في اليوم التالي لوصوله إلى السويد؛ وأجريت المقابلة الثانية في 26 تموز/يوليه 2000. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2000، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب الشاكي باللجوء وأمر بترحيله إلى بلده الأصلي. وطعن مقدم الشكوى في هذا القرار، ولكن مجلس طعون الأجانب رفض الاستئناف في 19 شباط/فبراير 2002.

4-3 غير أن الدولة الطرف تحاج بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، نظراً لأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات الذي يجعل الشكوى متمشية مع المادة 22 من الاتفاقية. وكمثال على ذلك، تستشهد الدولة الطرف بالبلاغ المتعلق بقضية ي. ضد سويسرا (أ) .

4-4 وفي حال ما إذا اعتبرت اللجنة أن الشكوى يجوز النظر فيها، فإن الدولة الطرف تؤكد، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، أن إعادة مقدم الشكوى إلى كوستاريكا لن يشكل إخلالاً بالمادة 3 من الاتفاقية. وهي تشير إلى أنه، وفقاً لاجتهاد اللجنة، يجب أن يراعى في تطبيق المادة 3 من الاتفا قية (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، و(ب) الخطر الذي يواجهه مقدم الشكوى شخصياً بأن يتعرض للتعذيب في البلد الذي ستتم إعادته إليه.

4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في كوستاريكا، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد هناك نمط ثابت من الانتهاكات ا لجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وهي تستند في تأكيدها إلى التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في هذا البلد، وإلى الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي لكوستاريكا لعام 2001، وإلى أن العلاقات القائمة على التراضي بين الشخصين المثليين البالغ ين قانونية في هذا البلد، وإلى أن كوستاريكا صدقت على مختلف صكوك حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتجزم الدولة الطرف بأن التعذيب الذي يزعمه مقدم الشكوى وقع منذ بعض الوقت وأن حا لة حقوق الإنسان في كوستاريكا تحسنت بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين.

4-6 أما فيما يتعلق بما إذا كان مقدم الشكوى يواجه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب، فتؤكد الدولة الطرف أن الظروف التي يتذرع بها لا تشكل إثباتاً كافياً على أنه يواجه خطراً محدقاً وحقيقياً وشخصياً للتع رض للتعذيب في كوستاريكا. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة فيما يتعلق بتفسير المادة 3 من الاتفاقية (ب) .

4-7 وتضيف الدولة الطرف أن مصداقية مقدم الشكوى تتسم بأهمية حيوية في اتخاذ أي قرار بشأن طلب اللجوء، وأن السلطات الوطنية التي تجري المقابل ات توجد بطبيعة الحال في موقف ممتاز يسمح لها بتقييم هذه المصداقية. وتشدد الدولة على أن إفادة مقدم الشكوى تتضمن مجموعة من أوجه التفاوت والتداخل التي تقلل من مصداقية شكواه.

4-8 وتجادل الدولة الطرف بأن الأقوال التي أدلى بها مقدم الشكوى لمجلس الهجرة السويدي وم جلس طعون الأجانب السويدي، والشكوى المقدمة إلى اللجنة والتي تشير إلى التواريخ التي تم فيها اعتقاله وتعذيبه بينما كان يعيش في كوستاريكا. أقوال غير متسقة. وصرح مقدم الشكوى لمجلس الهجرة السويدي والسلطات الكندية أن منظمة تُدعى أكاينا رفعت قضايا ضده 33 مرة، في ح ين أنه ذكر لمجلس طعون الأجانب وفي شكواه إلى اللجنة بأنه أعتُقل أكثر من 30 مرة. وأخيراً، فيما يتعلق بتعرضه بإطلاق النار عليه في 1995، أبلغ مجلس الهجرة السويدي والسلطات الكندية بأن شخصاً هدد بإطلاق النار على ب. أ. م. ولكنه تدخل شخصياً وأصيب نتيجة لتدخله. غير أنه ذكر أمام مجلس طعون الأجانب السويدي، وفي الشكوى المقدمة إلى اللجنة، أن شخصاً حاول قتله، وأنه أصيب عندئذ بعيار ناري.

4-9 أما فيما يتعلق بالأسباب التي يدعي مقدم الشكوى بأنه سيتعرض على أساسها لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى كوستاريكا، فتشير الدولة الطرف إلى أ ن مشاركته في منازعات الفلاحين على الأرض قد جرت منذ وقت ليس بقريب. وهي تستشهد بتقارير حقوق الإنسان التي تبين أن الحالة تحسنت منذ 1999.

4-10 وتجادل الدولة الطرف أيضاً بأنه، وفقاً لمقدم الشكوى نفسه، فإن الحادث الأكثر خطورة، أي عندما أُطلق النار عليه، وقع في 1 995. وتشير الدولة الطرف إلى أنه بالرغم من ذلك، لم يغادر مقدم الشكوى كوستاريكا سوى في أيار/مايو 1997. وغادر البلد بشكل قانوني، وعلى ما يبدو دون أي صعوبة. وهذا الأمر يوحي بأنه لم يكن في حاجة إلى حماية عاجلة حتى في عام 1997.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم ال شكوى لم يثبت أنه سيتعرض لخطر المضايقة من قبل سلطات كوستاريكا، وأنه على أي حال، إذا ما رُئي أن مقدم الشكوى يتعرض لخطر المضايقة في الوقت الحالي، فإن ذلك سيكون من قبل المنظمات التي كان في صراع معها لأسباب شتى. بيد أن الدولة الطرف تؤكد أن المضايقة من هذا النوع لا تندرج في نطاق الاتفاقية (ج) . وتضيف أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى أن كوستاريكا غير قادرة على تقديم حماية كافية لمقدم الشكوى في حالة تعرضه لمثل هذا الاضطهاد. وعلاوة على ذلك، فقد صدقت كوستاريكا على الاتفاقية وأصدرت الإعلان، بموجب المادة 22؛ ومن ثم، سيتمكن مق دم الشكوى من التمتع بالحماية التي توفرها الاتفاقية في بلده الأصلي.

تعليقات مقدم الشكوى على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف

5-1 في رسالة كتابية مؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، علق مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، مشيراً إلى وقائع لم ترد في الشكوى الأ صلية، وقدم ادعاءات جديدة لم ترد أيضاً في رسالته الأولى. وفيما يتعلق بموضوع الحالة العامة لحقوق الإنسان في كوستاريكا، يستشهد مقدم البلاغ بنشرة صحفية أصدرها حزب الطليعة الشعبي التابع لكوستاريكا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تشجب أفعال الاضطهاد السياسي التي يمارسها موظفون في الدولة ضد قادته. واستشهد بوثيقة كتبها، يمكن الاضطلاع عليها على موقعه الشبكي، بشأن حالة حقوق الإنسان في كوستاريكا.

5-2 ويستشهد مقدم الشكوى برأي (مركز بحوث حقوق الإنسان وتعزيزها في أمريكا الوسطى)، بشأن التمييز الذي يتعرض لـه في كوستاريكا، و العنف المُمارس ضدهم وعدم تمكنهم من عقد زيجات بين أشخاص من نفس الجنس.

5-3 وبالإشارة إلى أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى كوستاريكا، يستند مقدم الشكوى في مخاوفه إلى الافتقار المزعوم للوسائل الفعالة للحماية من جانب مؤسسات الحكومة. ويضيف أ ن هذه المؤسسات ذاتها لم توفر لـه الحماية قبل التعذيب الذي تعرض له أو بعده، وأن الشكاوى التي رفعها إلى المحاكم بشأن أفراد من الشرطة لم يُنظر فيها.

5-4 أما بشأن مسألة الظروف التي أطلق فيها النار على مقدم الشكوى في 1995، فهو يكرر أنها كانت محاولة لقتله، دون أ ن يعلق على التناقض الذي تدعيه الدولة الطرف.

5-5 وفيما يتعلق بالظروف التي غادر مقدم الشكوى كوستاريكا في ظلها، فهو يقول إنه مكث في البلد حتى 1997 من أجل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأكد من جديد أنه واجه خطراً في ذلك الوقت، ولهذا الغرض قام بتركيب حاجز حديدي في منزلة وانتقل من منطقة إلى أخرى داخل البلد من أجل حماية نفسه.

5-6 وفيما يتعلق بإجراءات طلب اللجوء التي أقيمت في السويد، يحاج مقدم الشكوى بأنه لم يُسمح لـه في الجلسة المعقودة في 26 تموز/يوليه 2000 بتسليم الوثائق التي كان يود أن يسلمها نظراً لأنها كا نت باللغة الإسبانية، وأن موظفة الهجرة ومحامي الدفاع المخصصَين لـه تعاملا معه بأسلوب فظ وعدائي، وأن الجلسة كانت عملية مرسومة مسبقاً بطريقة ماكرة وقائمة على التلاعب من أولها إلى آخرها، وأن نسخة إفادته التي حررتها موظفة الهجرة لم تكن دقيقة وأُسقطت منها بعض ال وقائع التي أبلغها إياها. ويدعي أيضاً أنه، أثناء سنة واحدة وثمانية شهور، تسنى لـه الالتقاء بمحاميه لمدة ساعتين و15 دقيقة فقط. كما يحاج بأن رفض الدولة النظر في قضيته بصورة وافية يشكل عملاً تمييزياً.

5-7 ويقول مقدم الشكوى إنه يواصل في الوقت الحالي أنشطته السي اسية من الخارج، ذلك أن لديه موقعاً شبكياً يسجل عليه الشكاوى؛ ولهذا السبب ما زالت سلامته معرضة للخطر.

رسالة إضافية موجهة من مقدم الشكوى

6- في 23 أيلول/سبتمبر 2003، وجه مقدم الشكوى رسالة أخرى، تتضمن، بين جملة أمور، تقريراً نفسياً مؤرخاً 14 أيلول/سبتمبر 1998، أصدره ل‍ د. إ. ب.، وهو طبيب نفساني يوجد مقره في تورونتو، يؤكد فيه أن مقدم الشكوى يعاني من اضطرابات عصبية لاحقة للصدمات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:

7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، ما إذا كانت الشك وى يجوز النظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها من قبل أية هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاح ظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تسلم أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

7-2 وفيما يتعلق بالرسالة الإضافية لمقدم الشكوى، المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2003، تلاحظ اللجنة أنه وجه هذه الرسالة بعد انتهاء مهلة الستة أسابيع المحددة، والمذكورة في رسالة اللجنة ال مؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2001، عملاً بالفقرة 6 من المادة 91 من النظام الداخلي للجنة، والتي دُعي فيها مقدم الشكوى إلى الإدلاء بتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في الشكوى وأسسها الموضوعية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وبالتالي، ترى اللج نة أن الحجج الجديدة المطروحة في الرسالة الإضافية لمقدم الشكوى المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2003 قُدمت بعد الوقت المحدد، ومن ثم لا يمكن للجنة أن تنظر فيها.

7-3 ولا ترى اللجنة أي عقبات أخرى تحول دون النظر في الشكوى، ومن ثم تشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

8-1 نظ رت اللجنة في الشكوى على ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل مقدم الشكوى إلى كوستاريكا يشكل إخلالاً من جانب الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

8-3 يتعين على اللجنة أن تُقَدِّر ما إذا كان ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعذيب لدى عودته إلى كوستاريكا. ولدى تقدير هذا الخطر، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد الم عني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ومن ثم فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذ لك البلد، حيث يجب أن يكون ثمة أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

8-4 وفي القضية موضوع البحث ، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف على الحالة العامة لحقوق الإنسان في كوستاريكا، وبأن كوستاريكا قد أصدرت إعلاناً بموجب المادة 22 من الاتفاقية وتحيط كذلك علماً بالتقارير التي تبين حدوث تحسن في حالة الفلاحين المتنازعين على الأراضي. وتنوِّه اللجنة بأن المعلومات التي قدمها مقدم الشكوى لدحض هذا الرأي مصدرها الأساسي كتاباته الشخصية.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بأوجه التفاوت والتداخل الواردة في رواية مقدم الشكوى، على نحو ما بينته الدولة الطرف، والتي لم يوضحها مقدم الشكوى. وتلاحظ أيضاً أن مقدم الشكوى لم يقدم أدلة كافية تؤيد تأكيداته بأنه تعرض للتعذيب في كوستاريكا.

8-6 كذلك تشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف بأن الحادث الأكثر خطورة الذي يزعمه مقدم الشكوى قد وقع في 1995، ولكن مقدم الشكوى لم يغادر كوستاريكا بالرغم من ذلك حتى أيار/مايو 1997. وتلاحظ أن رد مقدم الشكوى غامض في هذا الصدد، وأنه بينما يدعي أن المؤسسات الحكومية في كوستاريكا لم توفر لـه الحماية في الماضي، فإنه لم يقدم أي دليل يثبت تأكيده.

8-7 أما بخصوص ما يزعمه مقدم الشكوى عما واجهه من صعوبات في كوستاريكا بسبب كونه ثنائي الجنس، تلاحظ اللجنة أن خطر التعرض للتع ذيب في كوستاريكا في المستقبل لا يستند إلى أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. وترى اللجنة أن التقارير التي وفرها مقدم الشكوى لا تثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه شخصياً في الوقت الحالي خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى كوستاريكا. وفي ضوء ما تقدم، تعتبر اللجنة أن المعلومات الموفرة من مقدم الشكوى لا تفيد بوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون شخصياً معرضاً لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى كوستاريكا.

9- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22، من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن مقدم الشكوى لم يثبت ادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى كوستاريكا، ومن ثم تخلص إلى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى هذا البلد لن يشكل إخلالاً من جانب الدولة الطرف بالمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) قضية ي. ضد سويسرا ، الشكوى رقم 18/1994، قر ار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الفقرة 4-2.

(ب) قضية س. م. ر. وم. م. ر. ضد السويد ، البلاغ رقم 103/1998، قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في 5 أيار/مايو 1999، الفقرتان 9-7 و9-4؛ قضية س. ل. ضد السويد ، البلاغ رقم 150/1999، قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 2 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في 11 أيار/مايو 2001، الفقرة 6-4.

(ج) قضية غ. ر. ب. ضد السويد ، البلاغ رقم 83/1997، قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في 15 أيار/مايو 1998، الفقرة 6-5.

البلاغ رقم 214/2002

المقدم من : م. أ. ك. (يمثله محام هو السيد راينهارد ماركس)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : ألمانيا

تاريخ ت قديم الشكوى : 10 أيلول/سبتمبر 2002 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2004،

وقد نظرت في الشكوى ر قم 214/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بمو جب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو م. أ. ك. وهو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام 1968، ويقيم حالياً في ألمانيا وهو بانتظار طرده إلى تركيا. ويدَّعي أن رجوعه القسري إلى تركيا سوف يشكل انتهاكاً من جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية لأحك ام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2002، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليها وطلبت إليها بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من ال نظام الداخلي للجنة عدم تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه. غير أن اللجنة ذكرت أنه يمكن إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

1- 3 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى مشفوعة بالتماس تطلب فيه إلى اللجنة أن تسحب طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالفقرة 7 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وطلب المحامي إلى اللجنة، في تعليقاته المؤرخة في 2 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، الإبقاء على طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بصدد الشكوى. وفي 4 نيسان/أبريل 2002، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم سحب طلبها بات خاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وصل صاحب الشكوى إلى ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر 1990 وطلب اللجوء السياسي في 21 كانون الثاني/يناير 1991، مدعياً أنه اعتُقل في عام 1989 واحتُجِزَ لفترة أسبوع وتعرَّض لتعذيب رجال الشرطة في مازغريت بسبب اع تراضه على سلوك رؤسائه أثناء أدائه للخدمة العسكرية. وبوصفه متعاطفاً مع حزب العمال الكردستاني، تعرض للاضطهاد وكانت حياته في تركيا معرَّضة للخطر. وفي 20 آب/أغسطس 1991، رفضت الوكالة الاتحادية للاعتراف باللاجئين الأجانب ( Bundesamt f ü r die Anerkennung ausländisc her Fl ü chtlinge ) الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى بسبب التناقضات الواردة في روايته.

2-2 واستأنف صاحب الشكوى القرار الصادر عن الوكالة الاتحادية أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن التي رفضت استئنافه في 7 أيلول/سبتمبر 1999. وفي 17 نيسان/أبريل 2001، رفضت المحكمة الإدار ية العليا بهاسن الإذن لـه بالطعن في ذلك الحكم.

2-3 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2001، أصدرت مدينة هاناو أمراً بالطرد ضد صاحب الشكوى، وأبلغته بإبعاده الوشيك. وكان قرار الطرد قائماً على أساس أن محكمة غروس - غيراو المحلية كانت قد أصدرت ضد صاحب الشكوى حكماً جنائيا ً بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 1995 يقضي بحبسه لفترة أربعة شهور مع وقف التنفيذ، بسبب مشاركته في عملية نظمها متعاطفون مع حزب العمال الكردستاني في آذار/مارس 1994 لإقامة حاجز على طريق رئيسي.

2-4 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2001، طلب صاحب الشكوى إلى الوكالة الات حادية أن تفتح باب المرافعة من جديد في قضيته، ودفع بأنه كان قد تلقى في عام 1994 تدريباً نظَّمه حزب العمال الكردستاني بمعسكر في هولندا، وذلك بنية الالتحاق بالقوات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، ثم أُعفي من هذا الالتزام بطلب منه. كم ا ادعى أن السلطات التركية كانت على علم بأنشطته المتصلة بحزب العمال الكردستاني، ولا سيما مشاركته في إقامة الحاجز على الطريق، استناداً إلى إدانته لمشاركته في عملية تعطيل حركة السير.

2-5 ورفضت الوكالة الاتحادية، بموجب قرار مؤرخ 6 شباط/فبراير 2002، الالتماس ال متعلق باستئناف إجراءات اللجوء، وأعلنت أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يحتج بهذه الدفوع الجديدة أثناء الإجراء الأصلي، وأن البيانات التي أدلى بها تنقصها المصداقية. وفي 26 شباط/فبراير 2002، طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام محكمة فرانكفورت الإدارية، التي كانت تنظر في هذا الطعن في تاريخ تقديم صاحب الشكوى لرسالته الأولى.

2-6 وفي 21 آذار/مارس 2002، رفضت محكمة فرانكفورت الإدارية، مستندة بصورة رئيسية إلى نفس الأسباب التي تمسكت بها الوكالة الاتحادية، الالتماس الذي قدمه صاحب الشكوى للحصول على إعفاء مؤقت من الطرد إلى ت ركيا.

2-7 وفي 16 نيسان/أبريل 2002، صرَّح صاحب الشكوى، أثناء جلسة عقدتها الوكالة الاتحادية للاستماع إلى أقواله، أنه كان قد قدِّم لجمهور مهرجان حليم دينير الكردي الذي نُظِّم في أيلول/سبتمبر 1994 في هولندا، قبل أن يتلقى التدريب بمعسكر حزب العمال الكردستاني في هولندا، بوصفه ينتمي إلى مجموعة تتألف من 25"مرشحاً للانضمام إلى رجال حرب العصابات". وقال إنه لم يطرح هذه المسألة أثناء الإجراء الأصلي بشأن طلب اللجوء خوفاً من العقاب بسبب انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني (لأن هذا الحزب غير مشروع بموجب القانون الألماني).

2 -8 وفي 18 حزيران/يونيه 2002، ردت محكمة فرانكفورت الإدارية طلب صاحب الشكوى بأن تعيد النظر في قرارها بعدم منحه إعفاءً مؤقتاً. وكررت المحكمة أن تأخر صاحب الشكوى في عرض البيانات الجديدة، وكذلك مختلف التفاصيل الواردة في وصف أنشطته المزعومة المتصلة بحزب العمال ا لكردستاني أضرت بمصداقيته. وبناء عليه، رئي أن من المشكوك فيه أن يكون حزب العمال الكردستاني كشف عن أعضائه المرشحين للالتحاق بحرب العصابات، علماً أن البوليس السري التركي يراقب عن كثب أحداثاً من قبيل مهرجان حليم دينير. وعلاوة على ذلك، عادة ما يُجبر أعضاء حزب ا لعمال الكردستاني على تلقي تدريب عسكري في جنوب شرق تركيا فور تلقيهم التدريب السياسي والإيديولوجي في أوروبا.

2-9 وفي 22 تموز/يوليه 2002، رفع صاحب الشكوى دعوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية طعناً في قراري محكمة فرانكفورت الإدارية المؤرخين 21 آذار/مار س و18 حزيران/يونيه 2002، مدعياً انتهاك حقوقه التي يكفلها الدستور في الحياة والسلامة الجسدية والمساواة أمام القانون، وكذلك حقه في الرجوع إلى المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، قدم طلباً عاجلاً للحصول على قرار مؤقت يحميه من الإبعاد أثناء نظر المحكمة الدستورية الاتح ادية في الدعوى. وبموجب قرار صدر في 30 آب/أغسطس 2002 عن فريق يتألف من ثلاثة قضاة، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الشكوى كما رفضت الطلب العاجل، باعتبار أن "صاحب الشكوى يعترض على تقدير المحاكم الدنيا للوقائع والأدلة ليس إلا، دون أن يحدد أي انتهاك لحقوقه الأ ساسية أو حقوق أخرى تعادل الحقوق الأساسية".

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أن هناك أسباباً موضوعية تحمل على الاعتقاد بأنه سوف يتعرَّض شخصياً للتعذيب في تركيا، وبالتالي فإن ألمانيا سوف تنتهك أحكام المادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادته إلى تركيا. ودعماً لادعائه، يؤكد أن اللجنة قد خلصت إلى أن التعذيب يُمارس في تركيا بصورة منهجية.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن الوكالة الاتحادية والمحاكم الألمانية أولت أهمية مُبالغاً فيها للتناقضات التي تضمنتها أقواله أثناء الإجراء الأصلي بشأن طلب اللجوء، والتي لا صلة لها من حيث الموضوع بطلبه اللاحق باستئناف الدعوى على أساس ما توفر لديه من معلومات جديدة. ويُسلِّم بأنه غفل أثناء الإجراء الأصلي عن الإشارة إلى أنشطته المتصلة بحزب العمال الكردستاني. ومع ذلك، كانت هناك أسباب معقولة تدفعه إلى الاعتقاد بأن علم السلطات التركية بمشاركته في إقامة الحاجز على أحد الطرق الرئيسية يشكل سبباً كافياً ليُعترف لـه بمركز اللاجئ. ويذكر أنه يمكن بسهولة استنتاج مشاركته في إقامة الحاجز استناداً إلى إدانته بسبب مشاركته في عملية تعطيل حركة السير، لأن سجلات السوابق القضائية التي تتبادلها السلطات الألمانية والتركية تشير إلى تاريخ أي مخالفة جنائية. ونظراً لعدم وجود شهود على مشاركته في حلقة التدريب التي نظمها حزب العمال الكردستاني، التي كان يجب أن تظل سراً، فإنه يطالب بقرينة الشك. ويشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 1، الذي ينص على أنه، لأغراض تطبيق المادة 3 من الاتفاقية، "ليس ضرورياً أن يُثبت أن احتمال حدوث خطر التعذيب عالٍ جداً".

3-3 وعلاوة على ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى شهادة خطية من السيد ف. س.، بتاريخ 6 تموز/يوليه 2002، يذكر فيها الشاهد أنه سافر إلى هولندا في عام 1994 ليحضر المهرجان الكردي مع صاحب الشكوى الذي أعلن جهار اً انتماءه إلى حزب العمال الكردستاني.

3-4 ويبيّن صاحب الشكوى أن التناقض الظاهر بين سياسة السرية التي يتبعها حزب العمال الكردستاني وتقديم 25 مرشحاً للانضمام إلى رجال حرب العصابات جهاراً أمام عدد يتراوح ما بين 000 60 و000 80 شخص حضروا مهرجان حليم دينير، إنما تفسره الحملة التي استهلها في آذار/مارس 1994 عبد الله أوجلان الذي أراد أن يثبت من خلالها حضور المنظمة في كافة أنحاء أوروبا وقدرتها على تنفيذ سياساتها هناك. وهو لم يُعفَ من واجب تلقي التدريب العسكري الذي ينظمه حزب العمال الكردستاني إلا بصورة مؤقتة، وذلك في انتظار قرار نهائي كان من المفروض أن يُتخذ في أيار/ مايو 1995. ولا يمكن، بأي حال، أن يُحتج عليه بالتناقضات التي تكشف عنها السياسة الرسمية لحزب العمال الكردستاني.

3-5 وفيما يتعلق بعبء الإثبات في إطار الدعاوى الوطنية، يعرض صاحب الشكوى أن المادة 86 من القانون الخاص بإجراءات المحكمة الإدارية تنص على أنه يجب على المحاكم الإدارية أن تحقق في وقائع قضية ما من تلقاء نفسها. وبالتالي لم يكن عليه أي التزام إجرائي بإثبات انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني. ويعتبر صاحب الشكوى أنه، بإعلانه المشاركة في حلقة تدريب نظمها حزب ا لعمال الكردستاني من أيلول/سبتمبر 1994 إلى كانون الثاني/يناير 1995، يكون قد أوفى بواجب التعاون مع المحاكم.

3-6 وفيما يتعلق بعلم السلطات التركية بانتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، يؤكد صاحب الشكوى أنه ما من شك أن الجهاز السري التركي راقب عن كثب أحداث مهرجان حليم دينير لعام 1994. ويؤكد علاوة على ذلك أنه شاهد على شاشة التلفزيون التركي أحد الضباط الذين أشرفوا على تدريبه في معسكر ماستريخت، ويدعى "إيلماز"، بعد أن اعتقلته الشرطة التركية. ويُذكر أن "إيلماز" وافق على التعاون مع السلطات التركية، مما يُعرض الأشخاص الذ ين شاركوا في معسكر التدريب لخطر الكشف عن هويتهم. كما يزعم صاحب الشكوى أن جاراً من أبناء قريته أفاده بأن الجيش التركي قد ألقى القبض على مشترك آخر في معسكر التدريب، يدعى "سيكتار"، كان على اتصال وثيق به أثناء فترة التدريب. ويرى صاحب الشكوى أنه من المعقول أن ي ُفترض أن "سيكتار" سُلم إلى الشرطة لغرض استنطاقه وأنه خضع للتعذيب بهدف أن تُنتزع منه معلومات بشأن أعضاء حزب العمال الكردستاني.

3-7 ويخلص صاحب الشكوى إلى أن قوات شرطة المطار في تركيا سوف تعتقله عند عودته هناك وتسلمه إلى سلطات خاصة تابعة للشرطة قصد استنطاقه، وأن هذه السلطات سوف تعرضه لأعمال تعذيب خطيرة. ويستنتج من آراء سابقة أبدتها اللجنة أن اللجنة ترجح، ممارسة الشرطة التركية للتعذيب متى أُعلمت السلطات بتعاون مشتبه فيه مع حزب العمال الكردستاني.

3-8 ويؤكد صاحب الشكوى أنه حتى على افتراض أنه ارتكب مخالفة جنائية بموجب القانون الألماني بانضمامه إلى صفوف حزب العمال الكردستاني، فإن ذلك لا يحل الدولة الطرف من التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3-9 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإن شكواه ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وطلبت إلى اللجنة أن تُعلن أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن سُبل الانتصاف المحلية التي يجب استنفادها تتضمن الطعن أمام المحكمة الدستورية، كما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من القضايا التي تتعلق بألمانيا (أ) . وبالرغم من أن صاحب الشكوى رفع طعناً إلى المحكمة الدستورية في 22 تموز/يوليه 2002، فإنه لم يستنفد سُبل الانتصاف المحلية لأن الشكوى لم تدعم بأدلة كافية كي تقبل المحكمة الفصل فيها. وعلى وجه التحديد، لم يذكر صاحب الشكوى سبب ادعائه أن القرارات المطعون فيها شكلت انتهاكاً لحقوقه التي يكفل ها الدستور. ويتبين من مبررات القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية بتاريخ 30 آب/أغسطس 2002 أن صاحب الشكوى "اعترض على تقدير المحاكم الدنيا للوقائع والأدلة، ليس إلا".

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن سُبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن تكون قد استنفدت بواسطة شك وى غير مقبولة، من الواضح أنها لا تستجيب لمعايير المقبولية التي تنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية (ب) . وفي هذه الحالة بالذات، لا ترى الدولة الطرف أن هناك ظروفاً قد تبرر الإعفاء من شرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، باعتبار أن الشكوى الدستورية بالاقتران مع طلب الحصول على أمر مؤقت، في انتظار الحكم النهائي للمحكمة الدستورية الاتحادية، أتاحت لصاحب الشكوى سبيل انتصاف فعالاً.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 اعترض صاحب الشكوى، في رده المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، على تفسير الدو لة الطرف للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 30 آب/أغسطس 2002. وفنَّد قولها بأن المحكمة قررت صراحة أو ضمنياً أن شكواه غير مقبولة، مؤكداً أنها لم تميز بين أوجه مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية. ومع ذلك، بما أن صاحب الشكوى استجاب لمعايير المقبولية الوا ردة في المادة 93 من القانون الناظم لإجراءات المحكمة الدستورية الاتحادية، بإشارته إلى الحقوق الأساسية التي يدعي أنها انتُهكت وكيفية انتهاك قرارات المحاكم الدنيا لهذه الحقوق، فإنه يصح منطقياً أن المحكمة الدستورية الاتحادية لم ترفض الشكوى على أساس أنها غير مق بولة "ولكن بالإشارة إلى الأُسس الموضوعية للقضية".

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن الشكوى الدستورية لا تمثل طعناً إضافياً وإنما سبيل انتصاف استثنائياً، يسمح للمحكمة الدستورية بأن تحدد ما إذا كانت المحاكم الدنيا قد انتهكت الحقوق الأساسية، عندما لا تفي هذه المحاكم ب واجب ضمان التمتع بهذه الحقوق الأساسية. ومع ذلك، يرى صاحب الشكوى أن معرفة ما إذا كان شرط استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة يشمل اللجوء إلى هذا السبيل تحديداً، وما إذا كان هذا الشرط لم يتوفر إذا رُفضت الشكوى الدستورية لأنها غير مقبولة، ليس لـها أهمي ة لأن المحكمة الدستورية الاتحادية لم تُعلن بالأساس أن شكواه غير مقبولة.

5-3 ويدفع صاحب الشكوى بأن الامتثال للأحكام الخاصة المميزة للدستور الألماني لا يشكل شرطاً أساسياً لرفع شكوى في إطار إجراء شامل منصوص عليه في معاهدة، مثل إجراء الشكوى الفردية بموجب الماد ة 22 من الاتفاقية.

5-4 وفي الختام، يؤكد صاحب الشكوى أنه يجب تطبيق قاعدة استنفاد سُبل الانتصاف المحلية بشيء من المرونة، وأن شرط الاستنفاد يجب أن يقتصر على سُبل الانتصاف الفعالة وحدها. وبما أن الشكوى الدستورية ليس لها أثر إيقافي فيما يتعلق بتنفيذ القرار، فلا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً في حالات الإبعاد الوشيك.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

6-1 أبدت الدولة الطرف، في 10 آذار/مارس 2003، ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية الشكوى. وبينما تسلِّم الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية الاتحادية لم تُعلن صراحة إن كانت الشكوى الدستورية غير مقبولة أو غير قائمة على أُسس سليمة، فإنها تكرر أن صيغة منطوق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية بتاريخ 30 آب/أغسطس 2002 يبيح استنتاج أن صاحب الشكوى لم يثبت شكواه وأنها بالتالي غير مقبولة. وبنا ءً عليه، فإن صاحب الشكوى لم يمتثل للشروط الإجرائية المطلوبة لرفع شكوى دستورية.

6-2 وتعترض الدولة الطرف على دفع صاحب الشكوى بأن الشكوى الدستورية ليس لها أثر إيقافي فيما يتعلق بتنفيذ القرار، وتدفع بأنه يمكن الاستعاضة عن هذا الأثر بطلب عاجل للحصول على إعفاء م ؤقت بموجب المادة 32 من القانون الناظم لإجراءات المحكمة الدستورية الاتحادية.

القرار المتعلق بالمقبولية

7-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثلاثين، في مسألة مقبولية الشكوى. وتأكدت من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سُبل الانتصاف المحلية، باعتبار أن الشكوى التي رفعها أمام المحكمة الدستورية لم تستجب للشروط الإجرائية المتعلقة بإثبات الادعاءات، اعتبرت اللجنة أنها بوصفها الهيئة الدولية المكلفة بمراقب ة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ليست في موقف يسمح لها بإبداء رأيها بشأن الشروط الإجرائية المُحددة التي تنظم تقديم الشكاوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، إلا إذا تبيَّن بصورة واضحة أن الشكوى لا تستجيب لشرط استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى رفع، بتاريخ 22 تموز/يوليه 2002، شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، التي رفضت الشكوى بموجب قرار رسمي صادر بتاريخ 30 آب/أغسطس 2002. ونظراً لعدم ثبوت الإخلال بالشرط الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، اقتنعت اللجنة، في ضوء ظروف القضية ووفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي، أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-3 وبناءً عليه، قررت اللجنة، في 30 نيسان/أبريل 2003، أن ا لشكوى مقبولة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للشكوى

8-1 أبدت الدولة الطرف، في رسالة شفوية بتاريخ 24 شباط/فبراير 2003، ملاحظاتها بشأن الأُسس الموضوعية للشكوى، ودفعت بأن صاحب الشكوى لم يُثبت أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إبعاده إلى تركيا.

8-2 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن تفسير المادة 3 من الاتفاقية، وتشدد على أن عبء تقديم حجج يمكن الدفاع عنها لإثبات التعرض لخطر التعذيب بصورة شخصية ومباشرة يقع على عاتق صاحب الشكوى. وتعتبر أن أصله الكردي أو تعاطفه مع حزب العمال الكردس تاني غير كافيين لهذا الغرض.

8-3 وتؤكد الدولة الطرف أن الروايات المختلفة بشأن قسوة التعذيب الذي يزعم صاحب الشكوى أنه خضع لـه بعد اعتقاله في تركيا تثير شكوكاً فيما يتعلق بمصداقيته. فصاحب الشكوى كان قد أعلن في مرحلة أولى أمام الوكالة الاتحادية أنه تعرَّض للشت م وأُلقي به في ماء وسخ، وفي مرحلة لاحقة، أكمل ادعاءاته أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن وأعلن أنه رُفع باستخدام عصا وُضِعَت تحت ذراعيه ويداه مقيدتان وراء ظهره.

8-4 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبت انتماءه إلى حزب العمال الكردستاني، ولا أنه كان يضطل ع بأنشطة سياسية بارزة أثناء الفترة التي قضاها في المنفى. وعلى وجه التحديد، تشير رسالة السيد ف. س. فقط إلى أن صاحب الشكوى شارك في أنشطة ثقافية وسياسية نُظمت في ألمانيا دون تحديد طبيعتها. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن مجرد زعم الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني لا يكفي في حد ذاته لإثبات التعرض شخصياً لخطر التعذيب، بما أن صاحب الشكوى لم يؤد دوراً بارزاً في تلك المنظمة. ومن أصل أكثر من 000 100 شخص أعلنوا أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني أثناء "حملة التجريم الذاتي" لعام 2001، لم يُبلغ فيما بعد عن فرد واحد تعرض لاضطهاد السلطات التركية.

8-5 ومع التسليم بأن المشاركة في تدريب بهدف الاضطلاع بدور قيادي داخل حزب العمال الكردستاني قد يُعرِّض عضو الحزب لخطر شخصي في حال رجوعه إلى تركيا، تنفي الدولة الطرف أن يكون صاحب الشكوى قد شارك في أي وقت في هذا التدريب؛ فهو لم يذكر هذا الادعاء أثناء مثوله أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن في عام 1999. وتعتبر أن تفسير صاحب الشكوى بأنه أراد أن يكتم سر مشاركته في التدريب، وفقاً لطلب حزب العمال الكردستاني، وبأن القانون الألماني يعاقب على الانضمام إلى هذا الحزب، غير جدير بالتصديق للأ سباب التالية: (أ) التناقض بين ادعاء سرية التدريب وادعاء تقديم صاحب الشكوى لعدد كبير من أعضاء المجتمع الكردي أثناء مهرجان حليم دينير؛ (ب) من المستبعد أن يعتبر صاحب الشكوى خطر التعذيب الوشيك "أهون الشرين" مقارنة بإدانته في ألمانيا بسبب انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني؛ (ج) عدم بوح صاحب الشكوى بمشاركته في التدريب الذي نظمه حزب العمال الكردستاني في إطار الاستئناف الذي رفعه إلى المحكمة الإدارية العليا بهاسن، بالرغم من رفض المحكمة الإدارية بفيسبادن في 7 أيلول/سبتمبر 1999 طلبه اللجوء؛ (د) حاجته الواضحة لإكمال ادع اءاته بهدف تقديم طلب جديد للحصول على اللجوء بعد أن أصبح قرار الطرد الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 نهائياً وملزماً.

8-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه، حتى على افتراض أن صاحب الشكوى قُدم أثناء المهرجان في عام 1994 بوصفه "مرشحاً للانضمام إلى رجال حرب العصابات"، لم يكن بإمكانه أن يشغل منصباً هاماً في حزب العمال الكردستاني لعدم قيامه بمواصلة التدريب، ناهيك عن القتال في جنوب شرق تركيا.

8-7 ورغم أن الدولة الطرف لا تستبعد إمكانية إبلاغ السلطات التركية، في إطار التبادل الدولي لسجلات السوابق القضائية، بإدانة صاحب الشكو ى بسبب "الاشتراك في تعطيل حركة السير"، فهي تؤكد أن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة ما كان يمكن استنتاجه إلا بشكل غير مباشر من خلال المعلومات المتعلقة بالمحكمة المختصة. وحتى لو أمكن كشف مشاركة صاحب الشكوى في إقامة حاجز على الطريق بالاستناد إلى هذه المعلومات ، فمن غير المحتمل أن يدفع هذا النشاط المحدود الأثر السلطات التركية إلى اتخاذ إجراء ما.

8-8 وفيما يتعلق بعبء الإثبات في الدعاوى الوطنية، تدفع الدولة الطرف بأن التزام المحاكم الألمانية بالتحقيق في وقائع قضية ما يقتصر على الوقائع القابلة للتحقق منها. وقد امتث لت الوكالة الاتحادية والمحاكم لهذا الالتزام بإشارتها إلى التناقضات التي تضمنتها رواية صاحب الشكوى للأحداث، وبإتاحة الفرصة لـه لتفسير هذه التناقضات في جلستين، إحداهما أمام الوكالة الاتحادية والثانية أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن.

تعليقات صاحب البلاغ

9-1 في 27 آذار/مارس و10 أيار/مايو 2003، أبدى صاحب الشكوى تعليقاته على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، ودفع بأن المسألة المطروحة أمام اللجنة لا تتمثل في معرفة ما إذا كانت ادعاءاته في إطار الإجراءات الأصلية المتعلقة بطلب اللجوء مقنعة أم لا، وإنما في معرفة ما إذا كان علم السلطات التركية بمشاركته في حلقة التدريب التي نظمها حزب العمال الكردستاني سوف يعرضه شخصياً لخطر تعذيب متوقع في حال رجوعه إلى تركيا.

9-2 ويفسر صاحب الشكوى التناقضات بين روايته الأولى للأحداث والروايات اللاحقة التي أدلى بها للس لطات الألمانية، بالطابع التمهيدي لإقراره الأول أمام شرطة الهجرة، بموجب قانون عام 1982 المتعلق بإجراءات اللجوء (الذي حل محله قانون آخر في عام 1992). وكما أفاد مترجم الشرطة، كان على صاحب الشكوى أن يحصر إقراره الأول في ورقة واحدة محررة بخط اليد، يشرح فيها أسب اب طلبه اللجوء. وبيّن صاحب الشكوى، في رسالة وكيله المؤرخة 7 شباط/فبراير 1991، وكذلك في استجوابه بتاريخ 5 أيار/مايو 1991، بالتفصيل أنه أصبح، بعد أدائه الخدمة العسكرية، متعاطفاً مع حزب العمال الكردستاني وأنه اعتُقل مع ناشطين آخرين ينتمون إلى حزب العمال الكرد ستاني أثناء مشاركتهم في مظاهرة. وتفيد الرسالة أيضاً أن الشرطة قامت بتعذيبه وتعذيب الآخرين أثناء فترة الاعتقال، بهدف انتزاع معلومات بشأن المتعاطفين الآخرين مع حزب العمال الكردستاني.

9-3 ويذكّر صاحب الشكوى بأنه لا يمكن توقع الدقة التامة من ضحايا التعذيب؛ وبأ نه لا يجوز أن تُستخدم تصريحاته في إطار الإجراءات الأصلية المتعلقة بطلب اللجوء لإضعاف مصداقية ادعاءاته اللاحقة.

9-4 وفيما يتعلق بالطور الثاني من إجراءات طلب اللجوء، يؤكد صاحب الشكوى أن محكمة فرانكفورت الإدارية سلمت، في قرارها المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2002، با لورطة التي وقع فيها باعتبار أنه لم يكن بإمكانه الكشف عن

انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني دون أن يواجه تهماً جنائيةً في ألمانيا. ولذلك، يرى أن طلبه الحصول على مركز اللاجئ على أساس مشاركته في إقامة الحاجز على الطريق لا على أساس انتمائه إلى حزب العمال الكرد ستاني، مقبول ويتماشى مع القضاء السائد في تاريخ مثوله أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن، والذي يمنح بموجبه عموماً مركز اللاجئ لملتمسيه من الأكراد الذين شاركوا في عمليات حزب العمال الكردستاني لإقامة حواجز على الطريق.

9-5 وفيما يتعلق بالأسباب التي جعلته لا يواصل التدريب في صفوف حزب العمال الكردستاني بعد إنهاء الدورة التي نُظمت في هولندا، يشير صاحب الشكوى إلى رسالة صادرة بتاريخ 16 شباط/فبراير 2003 عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للأكراد، تؤكد أن حزب العمال الكردستاني نظم أنشطة تدريبية في هولندا بداية من عام 1989، وأنه غالباً ما طُلب إلى المشاركين في هذه الدورات التدريبية الانتظار في بيوتهم إلى حين صدور تعليمات أخرى، أو حتى تم إعفاؤهم من واجب تلقي تدريب عسكري في تركيا.

9-6 وبينما يسلم صاحب الشكوى بأن اللجنة تطلب عادة إثبات الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، يدفع ب أن قاعدة الإثبات يجب أن تطبق على نحو معقول، مع مراعاة الظروف الاستثنائية. ويكرر أن صاحب الشكوى ليس مطالباً بأن يثبت أن احتمال وقوع التعذيب عالٍ جداً، ولكن عليه أن يثبت أن هذا الخطر يقع بين الإمكانية واليقين. ويؤكد صاحب الشكوى أن ادعاءاته تؤيدها الشهادة الخ طية الصادرة عن ف. س. والإفادة الخطية المشفوعة بيمين المتممة لها والمؤرخة 4 نيسان/أبريل 2003، حيث أفادت أن صاحب الشكوى قُدم أثناء مهرجان حليم دينير بوصفه مرشحاً للانضمام إلى رجال حرب العصابات. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن تصريحاته تتوفر فيها درجة الموثوقية الكا فية لنقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف.

9-7 ويشير صاحب الشكوى إلى عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم الألمانية التي يُقال إنها تسلم بأن المشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني معرضون لخطر التعذيب بعد طردهم إلى تركيا. ولم يقلل من هذا الخطر عدم مشاركته في الكفاح المسلح الذي يقوده حزب العمال الكردستاني. فعلى العكس من ذلك، سوف تحاول قوات الشرطة التركية، بما في ذلك عن طريق التعذيب، أن تنتزع منه معلومات بشأن الأفراد الآخرين الذين شاركوا في دورة التدريب، والمسؤولين عن حزب العمال الكردستاني الموجودين في ألماني ا وفي البلدان الأوروبية الأخرى.

9-8 ويكرر صاحب الشكوى أن السلطات التركية على علم بمشاركته في التدريب الذي نظمه حزب العمال الكردستاني، باعتبار أنه ينتمي إلى مجموعة تضم عدداً ضئيلاً نسبياً من المرشحين للانضمام إلى حرب العصابات. ويذكّر بأن اللجنة اعتبرت في من اسبات عديدة أن الانتماء إلى حركة معارضة يمكن أن يوجه أنظار سلطات البلد الأصلي نحو صاحب الشكوى، مما يعرضه شخصياً لخطر التعذيب.

9-9 ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير صادرة عن مؤسسة حقوق الإنسان بتركيا، في جملة جهات أخرى، ويؤكد أن التعذيب في تركيا لا يزال منتشراً على نطاق واسع ويمارس بصورة منهجية، لا سيما إزاء الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة التركية الجديدة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف وتعليقات صا حب الشكوى عليها

10-1 في رسالة بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تطعن الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة تعرضه لخطر التعذيب في تركيا. وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم، في الأقوال التي أدلى بها بتاريخ 2 أيار/مايو 1991 إلى الوكالة الاتحادية للاعتراف بال لاجئين الأجانب، أية بيانات بشأن قسوة أعمال التعذيب المزعومة، ولم يفعل ذلك إلا أثناء دعوى الاستئناف، أي بعد ثماني سنوات ونصف. وهذا يثير شكوكاً كبيرة في ما يتعلق بمصداقيته، خاصة وأنه عجز عن بيان نطاق وأهمية الأنشطة السياسية التي يضطلع بها في المنفى لحساب حزب العمال الكردستاني.

10-2 وتعتبر الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن يطمع صاحب البلاغ في الحصول على مركز اللاجئ فقط لأنه أُدين لمشاركته في إقامة حاجز على الطريق. وتشير إلى حكمين يقضيان برفض منح مركز اللاجئ لأفراد التمسوا اللجوء في ظروف مماثلة.

10-3 وفيما يتع لق بقاعدة الإثبات، تؤكد الدولة الطرف أنه يُفترض أن يعرض صاحب الشكوى وقائع القضية على نحو موثوق ومتسق، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

10-4 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنت تحسناً كبيراً. وأثبتت الحكومة التركية، من خلال اعتم ادها للقانون المتعلق بإعادة الإدماج في المجتمع في 29 تموز/يوليه 2003، عزمها على تيسير رجوع أعضاء حزب العمال الكردستاني أو أنصاره السابقين دون إثارة أية مشكلات، وعلى احترام حقوقهم الأساسية. وفي الآن نفسه جرى تضييق نطاق تطبيق أحكام المادة 169 من القانون الجن ائي التركي إلى حد بعيد، مما أدى إلى التخلي عن إجراءات جنائية عديدة ضد أنصار حزب العمال الكردستاني. ولم يُبلغ، أثناء السنوات الثلاث الماضية، عن حالة تعذيب واحدة تعرَّض لها شخص عاد من ألمانيا إلى تركيا بعد أن فشل في الحصول على اللجوء "بسبب أنشطته السابقة". و تقول الدولة الطرف إنها سوف ترصد حالة صاحب الشكوى بعد رجوعه إلى البلد.

11-1 وفي رسالة بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2004، يكرر صاحب البلاغ أن التناقضات التي تضمنها التماسه الأول المتعلق باللجوء لا صلة لها بتقييم ادعاءاته في إطار الطور الثاني من الدعاوى. فهو قد أسس التماسه الثاني المتعلق باللجوء على مشاركته في دورة تدريب نظمها حزب العمال الكردستاني وكذلك على علم السلطات التركية بذلك.

11-2 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف سلَّمت بأن المشاركة في تدريب بهدف الاضطلاع بدور قيادي في حزب العمال الكردستاني قد يعرّض ال عضو المعني للخطر بعد الرجوع إلى تركيا. لذلك، ينبغي عليها أن تقبل ادعاءه بأن الأنشطة التي اضطلع بها لحساب حزب العمال الكردستاني، وتقديمه كمرشح للانضمام إلى رجال حرب العصابات، من شأنها أن تعرِّضه لمثل هذا الخطر.

11-3 أما عن الأسباب التي جعلت صاحب البلاغ يتأخ ر في الكشف عن مشاركته في دورة التدريب التي نظمها حزب العمال الكردستاني، فهو يؤكد من جديد، بالاستناد إلى القضاء الذي تُجمع عليه المحاكم الإدارية في هاسن، حيث يقيم، على أنه من المعقول أن يطمع في الحصول على مركز اللاجئ باعتبار مشاركته في إقامة حاجز على الطريق . أما أحكام القضاء المخالفة التي أصدرتها محاكم إدارية في مناطق أخرى في الدولة الطرف، فإما أنها حديثة العهد أو أن صاحب البلاغ لم يكن على علم بها أثناء الطور الأول من إجراءاته المتعلقة بطلب اللجوء.

11-4 ويدفع صاحب الشكوى بأن التأخر في الكشف عن هذه الأنشطة لا يقلل، في أي حال من الأحوال، من مصداقيته بصورة عامة. ويتمسك بحق الإفادة من قرينة الشك، ويدفع بأنه قدَّم الأدلة الكافية ليثبت بطريقة موثوقة ومتسقة مشاركته في الدورة التدريبية التي نظمها حزب العمال الكردستاني.

11-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في تركيا، يؤكد صاحب الشكوى ما يلي: (أ) إن النـزاع المسلح بين الجيش التركي والقوات التابعة لمؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني لا يزال متواصلاً؛ (ب) إن عدد حالات التعذيب المبلغ عنها، وفقاً لبيانات مؤسسة حقوق الإنسان للأكراد ، ارتفع في عام 2003 ليبلغ 770 حالة ؛ (ج) إن التعذيب، بالرغم من خفض الفترة القصوى للحبس الانفرادي إلى أربعة أيام، لا يزال يمارس على نطاق واسع وبصورة منهجية، مع أن طرائق التعذيب مثل الضرب أو "التعليق على طريقة تعذيب الفلسطينيين" قد حلت محلها طرائق أكثر دهاءً لا تترك أي أثر، مثل الحبس الانفراد ي، أو الحرمان من الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية؛ (د) إنه لم يتم التحقيق في أي من الشكاوى العشرين المتعلقة بحالات تعذيب يُدعى وقوعها رفعتها "جماعة مناهضة التعذيب التابعة لنقابة المحامين في أزمير"؛ و(ه‍) إن قانون عام 2003 المتعلق بإعادة الإدماج بالمجتمع يفرض على أعضاء حزب العمال الكردستاني السابقين الكشف عما يعرفونه عن أعضاء الحزب الآخرين، وإن الأشخاص الذين يرفضون الكشف عن هذه المعلومات غالباً ما يتعرضون لسوء معاملة السلطات.

11-6 ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه ليس هناك ضمانات كافية لعدم تعرضه للتعذيب عند رجوعه إلى تركيا، سواء أثناء الاستجوابات الأولية التي يجريها موظفو الشرطة أو في حال رفضه التعاون مع السلطات التركية بالكشف عن المعلومات المتوفرة لديه بشأن حزب العمال الكردستاني.

11-7 ولا تزال الدعوى الرئيسية المتعلقة بالالتماس الذي رفعه صاحب الشكوى لاستئناف إجرا ءات اللجوء معروضة على محكمة فرانكفورت الإدارية. ونظراً لأن هذه الإجراءات لا ترتب أثراً إيقافياً فإنها لن تحول دون طرده إذا قررت اللجنة سحب طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. وبما أنه يُستبعد أن تأمر المحكمة الإدارية بفرانكفورت باستئناف إجراءات اللجوء بعد أن رفضت ال تماس صاحب الشكوى للحصول على إعفاء مؤقت، فإن الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون طرده هي أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً تخلص فيه إلى حدوث انتهاك لأحكام المادة 3.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

12-1 أكدت الدولة الطرف، في رسالة بتاريخ 15 آذار/مارس 2004، أ ن محكمة فرانكفورت الإدارية لم تفصل في الاستئناف الذي رفعه صاحب الشكوى طعناً في قرار الوكالة الاتحادية في 6 شباط/فبراير 2002 بعدم استئناف إجراءات اللجوء، كما أكدت أن هذا الاستئناف ليس لـه أثر إيقافي فيما يتعلق بتنفيذ القرار. ومع أنه يجوز لصاحب الشكوى أن يقد م التماساً آخر للحصول على إعفاء مؤقت من المحكمة، فإن فرص نجاح هذا الالتماس تبقى ضئيلة جداً إن لم يُؤَسَّس على وقائع جديدة.

12-2 وتذكِّر الدولة الطرف بأنها امتثلت لطلب اللجنة بعدم طرد صاحب الشكوى في انتظار صدور قرار نهائي بشأن شكواه، وذلك بالرغم من رفض التم اسه الأول المتعلق باللجوء رفضاً نهائياً، ورفض الوكالة الاتحادية استئناف إجراءات طلب اللجوء، وقرار محكمة فرانكفورت الإدارية رد طلبه المتعلق بالحصول على إعفاء مؤقت. وبناء على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتمد قراراً بشأن الأسس الموضوعية للشكوى وبأسر ع ما يمكن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

13-1 تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت ه ناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

13-2 ويجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى تركيا. وبغية اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة أن تراعي كل الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن الحكومة التركية اتخذت تدابير من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتمادها في عام 2003 للقانون المتعلق بإعادة الإدماج في المجتمع، والتخلي عن إجراءات جنائية عديدة ضد أنصار حزب العمال الكردستاني. كما تلاحظ دفع صاحب الشكوى بأن التنقيحات التي أُدخلت في الفترة الأخيرة على التشريعات الوطنية لم تُ قلل من عدد حالات التعذيب المُبلغ عنها في تركيا (770 حالة في عام 2003). وتذكِّر، علاوة على ذلك، بالاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها عقب استعراضها للتقرير الدوري الثاني لتركيا، والتي أعربت فيها عن انشغالها إزاء "الادعاءات العديدة والمستمرة بأن تعرّض المحتجز ين في مراكز الشرطة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يزال، على ما يبدو، منتشراً على نطاق واسع في تركيا" (ج) .

13-3 ومع ذلك، يهدف هذا القرار إلى تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في تركيا بعد عودته إليه ا. وحتى إن وُجِد في تركيا نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب محددة تبين أنه سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أنه لا يمكن اعتبار فرد ما معرَّضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

13-4 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توجه الانتباه إلى عدم توفر الأدلة الكافية على اشتراك صاحب الشكوى في معسكر تدريب أقامه حزب العمال الكردستاني في هولندا في عام 1994، وأن صاحب الشكوى لم يتقدم بهذا الادعاء حتى مرحلة متأخرة من إجراء طلب اللجوء. كما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالصعوبات التي ينطوي عل يها تقديم شهود ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، وخوفه من الكشف عن انتمائه كما يدعي إلى هذا الحزب، وهو الانتماء الذي يعاقب عليه القانون الألماني، وكذلك بالمستندات والشهادات التي قدمها تأييداً لادعاءاته.

13-5 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكِّر اللجنة بأن صاحب الشكوى هو الذي يقع على عاتقه عادة أن يقدم دفوعاً مقبولة، وأن تقدير خطر التعذيب يجب أن يقوم على أسس تتعدى مجرد الافتراض والشك. وعلى الرغم من عدم ضرورة الوفاء بمعيار الاحتمال الراجح لحدوث الخطر فإن اللجنة تعتبر أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة الموث وقة لتبرير نقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف. وتلاحظ على وجه التحديد أن الشهادة الخطية المشفوعة بيمين الصادرة عن ف. س. تؤيد فقط ادعاء صاحب الشكوى بأنه قُدم أثناء مهرجان حليم دينير بوصفه "مرشحاً للانضمام إلى رجال حرب العصابات"، دون أن تثبت هذا الادعاء، أو اش تراكه في معسكر التدريب أو انتماءه إلى حزب العمال الكردستاني. وبالمثل، تفيد الرسالة الصادرة عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للأكراد بتاريخ 16 شباط/فبراير 2003 أنه ليس مستبعداً أن يكون صاحب الشكوى قد أُعفي بصورة مؤقتة من تلقي التدريب العسكري في صفوف حزب الع مال الكردستاني في تركيا، لكنها لا تثبت هذه الادعاءات. ونظراً لأن صاحب الشكوى لم يقدم بينة كافية لإثبات اشتراكه في معسكر التدريب التابع لحزب العمال الكردستاني، تخلص اللجنة إلى أنه من غير المعقول أن يتمسك صاحب الشكوى بحق الإفادة من قرينة الشك فيما يتعلق بهذه الادعاءات. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها غير مختصة لإبداء الرأي بشأن قاعدة الإثبات التي تطبقها المحاكم الألمانية.

13-6 وفيما يتعلق بإدانة صاحب الشكوى بسبب مشاركته في آذار/مارس 1994، إلى جانب مجموعة من المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني، في إقامة حاج ز على الطريق، تعتبر اللجنة أنه، حتى على افتراض أن السلطات التركية علمت بهذه الأحداث، فإن مثل هذه المشاركة لا تعتبر نشاطاً من شأنه أن يجعل صاحب الشكوى معرَّضاً بدرجة كبيرة لخطر التعذيب عند عودته إلى تركيا.

13-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأنه خضع للتعذي ب أثناء احتجازه لدى قوات الشرطة في مازغيرت (تركيا)، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1989، وبالتالي فهي أحداث لم تحصل في الماضي القريب (د) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أية أدلة طبية تؤكد أنه عانى من آثار لاحقة، كما أنه لم يؤيد بأي طريقة أخرى ادعاءه بأنه تعرَّض لتعذيب الشرطة التركية.

13-8 وتؤكد اللجنة أنه ينبغي إيلاء اعتبار كبير لتقرير الوقائع الذي خلصت إليه السلطات والمحاكم الألمانية، وتلاحظ أن دعوى صاحب الشكوى لاستئناف الإجراء المتعلق بطلب اللجوء لا تزال معروضة على محكمة فرانكفورت الإدارية. ومع ذلك، ونظراً لأن المحكمة الإدارية العليا بهاسن رفضت بموجب قرار نهائي التماس اللجوء الأول المقدم من صاحب الشكوى، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يؤيد بالقدر الكافي ادعاءاته الجديدة المتعلقة باشتراكه في معسكر التدريب التابع لحزب ال عمال الكردستاني (انظر الفقرة 13-5) كيما تؤجل اللجنة من جديد قرارها بشأن شكواه في انتظار نتيجة الدعوى المرفوعة أمام محكمة فرانكفورت الإدارية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الطرفين طلبا إليها أن تتخذ قراراً نهائياً بشأن الشكوى (انظر الفقرتين 11-7 و12-2)، وت ؤكد على أن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية في إطار الإجراءات المتعلقة بالإعفاء المؤقت، وأن هذا الجزء فقط من الطور الثاني من الإجراء المتعلق بطلب اللجوء لـه أثر إيقافي.

13-9 وفي ضوء الظروف المحددة للقضية، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يُثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى تركيا. وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا وتطلب إليها أن تطلع اللجنة باستمرار على تطورات هذه الحالة.

14- وإن لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى تركيا لا يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والر وسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) جيلالي ضد ألمانيا ، الالتماس رقم 48437/99؛ تيمي ضد ألمانيا ، الالتماس رقم 38365 /97؛ توشلار ضد ألمانيا ، الالتماس رقم 47636/99؛ كمال عادل علاوي وآخرون ضد ألمانيا ، الالتماس رقم 44911/98.

(ب) انظر المادة 92 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية.

(ج) لجنة مناهضة التعذيب، الدورة الثلاثون (28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2003)، استنتاجات وتو صيات لجنة مناهضة التعذيب: تركيا، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/CR/30/5، 27 أيار/مايو 2003، الفقرة 5(أ).

(د) انظر تعليق اللجنة العام رقم 1: تنفيذ أحكام المادة 3 في إطار المادة 22 من الاتفاقية، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الفقرة 8(ب).

البلاغ رقم 215/2002

المق دم من : السيد ج. أ. غ. ف. (يمثله محامٍ)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : السيد ج. أ. غ. ف.

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 22 تموز/يوليه 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 215/2002، المقدم من السيد ج. أ. غ. ف. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو ج. أ. غ. ف. وهو مواطن كولومب ي مولود في عام 1962. وهو يدعي في شكواه المؤرخة 22 تموز/يوليه 2002 أن إبعاده إلى كولومبي ا يمثل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة (التي يُشار إليها من الآن فصاعداً ب‍ "الاتفاقية"). ويمثله محامٍ.

1-2 وقد صدّقت الدولة الطرف على الات فاقية في 8 كانون الثاني/يناير 1986، وأصدرت آنذاك أيضاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة إلى الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 1986.

1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى ا لدولة الطرف في 23 تموز/يوليه 2002 للتعليق عليها، وطلبت إليها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، ألا تُبعد صاحب الشكوى إلى كولومبيا في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في شكواه. غير أن اللجنة أشارت إلى إمكانية إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء ا لحجج الجديدة التي تقدمها الدولة الطرف أو على أساس الضمانات والتأكيدات المقدمة من السلطات الكولومبية. وقد أُبعد صاحب الشكوى إلى كولومبيا في 23 تموز/يوليه 2002. وفي مذكرة خطية مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يكن بمقدورها الامتثال ل طلب اللجنة نظراً إلى أن إبعاد صاحب الشكوى كان قيد التنفيذ عندما وصل طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة إلى الحكومة.

الوقائع كما قُدمت إلى اللجنة

2-1 يؤكد صاحب الشكوى أنه كان عضواً في القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وفي اتحاد العمال المتحد. وهو يؤكد أنه ألقي ال قبض عليه وعُذّب في العديد من المناسبات خلال التسعينات (أ) على يد رجال الشرطة الكولومبية الذين يدّعي أنهم ضربوه وعرضوا أعضاءه التناسلية لصدمات كهربائية إلى أن فقد الوعي، وقاموا بوضع أكياس بلاستيكية مملوءة بالماء على رأسه مغطين أنفه وفمه. ويؤكد أنه هرب من الس جن عدة مرات.

2-2 ويقول صاحب الشكوى إنه نجح في مغادرة كولومبيا بجواز سفر مزوّر، نظرا إلى أنه كان مطلوباً من الشرطة، ووصل إلى السويد بهوية تختلف عن هويته الأصلية في 25 آذار/مارس 1998.

2-3 وفي 26 آذار/مارس 1998، تقدّم صاحب الشكوى بطلب للحصول على تصريح إقامة د ائمة في السويد باسم سيليمو توريس روميرو. وعقب ذلك، في 24 تموز/يوليه 1998، أُلقي القبض عليه بهذا الاسم على أنه مشتبه في قضية تهريب مخدرات. وقد جرى الكشف عن هويته الحقيقية خلال تحريات الشرطة.

2-4 وفي 24 أيلول/سبتمبر 1998، حكمت محكمة مقاطعة سوليتونا (Solletuna) على صاحب الشكوى بالسجن ست سنوات والطرد عن أراضي الدولة الطرف، بعد أن وجدته مذنباً بجريمة تهريب مخدرات (ب) ارتكبها في السويد. وقدّم صاحب الشكوى استئنافا إلى محكمة الاستئناف في سفيا (Svea) التي رفضت طلبه بقرارها الصادر في 26 شباط/فبراير 1999. ودخل السجن في ذلك اليوم، ثم أُفرج عنه في 23 تموز/يوليه 2002 بناء على تعهد شفوي.

2-5 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تقدم صاحب الشكوى بطلب لجوء تحت اسم خوسيه آنخيل غرويسو فارغاس (José Angel Grueso Vargas). ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه في 25 آذار/مارس 1999 على أساس أنه لم يقدّم طلب اللجوء إلا بعد الحكم بإبعاده عن الأراضي السويدية. ثم قدّم صاحب الشكوى استئنافا إلى المجلس السويدي لطعون الأجانب، غير أن استئنافه رُفض بقرار صدر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (ج) .

2-6 وفي 17 تموز/يوليه 2002، تقدّم صاحب الشكوى بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكنه سحبها بعد عدة أيام (د) .

الشكوى

3-1 يحتج صاحب الشكوى في رسالته الأولية بأن إبعاده إلى كولومبيا يُعد انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية، نظرا إلى أنه كان يواجه خطر التعرض إلى مزيد من التعذيب في كولومبيا.

3-2 ويحتج صاحب ا لشكوى بأنه لا أساس لقرار السلطات السويدية رفض طلب اللجوء الذي قدمه، بالنظر إلى أنه لم يزد على الإحاطة علماً بأن الحكومة الكولومبية وضعت برامج من شأنها أن توفر لـه الحماية، دون أن تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في كولومبيا. وهو يدّعي كذلك أن السلطات السويدية قد أسست رفضها على أن تأكيداته تفتقر إلى المصداقية، بالرغم من تقديمه شهادات طبية كدليل على تعذيبه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أن هذ ه المسألة نفسها ينبغي اعتبار أنها قُدِمت إلى آلية أخرى من آليات التسوية الدولية، نظرا إلى أن صاحب الشكوى قد قدّم شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي تضيف أن صاحب الشكوى قرر سحب قضيته بسبب عدم اعتماد أي تدابير مؤقتة، بالرغم من أن الشكوى لم تكن قد سُجلت رسمياً بعد.

4-2 وتعترف الدولة الطرف باستنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية؛ غير أنها تؤكد أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، نظرا إلى أنها غير مدعمة بالحجج الكافية.

4-3 وفي حال أعلنت اللجنة مقبولية الشكوى، تؤ كد الدولة الطرف، وبالنظر إلى الأسس الموضوعية للشكوى، أن إعادة صاحب الشكوى إلى كولومبيا لا تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى أنه ووفقا للفقه القانوني للجنة، فإن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية يجب أن يأخذ بالحسبان (أ) الوضع العام لحقوق الإنسان في ال بلد، و(ب) خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب شخصيا في البلد الذي يعاد إليه.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنها مدركة للوضع العام لحقوق الإنسان في كولومبيا، وترى أن من غير الضروري الاسترسال في هذا الأمر؛ لذلك فإنها تقتصر على النظر في خطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للت عذيب عند إعادته إلى كولومبيا. وتؤكد أن الظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى ليست دليلا كافياً على أنه يواجه خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في كولومبيا، وتشير في هذا الصدد إلى الفقه القانوني للجنة بشأن تفسير المادة 3 من الاتفاقية (ه‍) .

4-5 وتضيف ا لدولة الطرف أن مصداقية صاحب الشكوى تمثل أهمية حيوية في معرض اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الذي قدمه، وأن السلطات الوطنية التي تجري المقابلات تتمتع، بطبيعة الحال، بوضع ممتاز يمكّنها من تقييم هذه المصداقية. وتدفع الدولة الطرف بأن الطابع العام للأقوال التي قدمها صاحب الشكوى إلى مجلس الهجرة في السويد، ومجلس طعون الأجانب قد أثارت شكوكهما حول مصداقيته. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى قدّم طلب اللجوء بعد عدة أيام من صدور حكم ضده من محكمة مقاطعة سولوتينا Sollotuna يأمر بطرده من الأراضي السويدية، بسبب ارتكابه جري مة اتجار بمخدرات. وتضيف أن صاحب الشكوى لم يبد، فضلاً عن ذلك، هويته الحقيقية التي تم كشفها لاحقاً خلال التحقيقات القضائية؛ ومحصلة كل ذلك هي أن سلطات الهجرة لم تر مصداقية في تأكيدات صاحب الشكوى بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إن أُبعد إلى كولومبيا.

4-6 ومن وجه ة نظر الدولة الطرف، فإنه ليس منطقياً أن شخصاً يقدم طلباً للحماية لدى بلد آخر يرتكب جرماً يعرض علاقته مع هذا البلد للخطر؛ بالإضافة إلى أن الجرم قد ارتُكب خلال ثلاثة أشهر من وصوله إلى السويد. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات القضائية وجدت صاحب الشكوى مذنباً، وأ نه، وفقاً لتحريات الشرطة، قد اشترى مادة الكوكايين في كولومبيا قبل مغادرته لها، وأن شقيق زوجته قد جاء بهذه المخدرات إلى السويد. وحسب رأي الدولة الطرف، فإن ما ذُكر أعلاه لا يكشف عن سلوك طالب لجوء صادق.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً عل ى أنشطته السياسية المدعاة في كولومبيا. فوفقاً للمعلومات التي قُدمت إليها، فإن صاحب الشكوى قد حوكم بسبب السرقة في كولومبيا، بينما لم يُقدم إلى سلطات الهجرة السويدية في أي وقت من الأوقات التفاصيل المتعلقة بأعمال التعذيب التي يدعي أنه تعرض لها، أو أوقات وأماك ن القبض عليه. وتؤكد الدولة الطرف أن التقارير الطبية كانت الدليل الوحيد الذي قدمه، لكن هذه التقارير تشير فقط إلى احتمال أن صاحب الشكوى كان ضحية للتعذيب.

4-8 وفي مذكرة خطية أخرى بتاريخ 8 تموز/يوليه 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها كانت قد تلقت تقارير من السلطات الكولومبية تبلغها بأن صاحب الشكوى قد احتُجز لفترة وجيزة عند عودته، بسبب جريمة "الهروب من السجن"، وأنه ذُكر أيضاً كشخص يُشتبه في ارتكابه العديد من الجرائم الأخرى التي ليس لها طابع سياسي.

تعليقات صاحب الشكوى على حجج الدولة الطرف

5-1 علّق محامي صاحب الشكوى في مذكرة خطية بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2003 على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكد أنه لم يتمكن من الحصول على أدلة مناسبة على الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، أو على عمليات التعذيب التي تعرض لها في كولومبيا (و) .

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن زوجته، السيدة كارين بي رغ، قد زارته بعد إبعاده واحتجازه في كولومبيا. كما يقدّم أيضا نسخة من بيان خطي قدمه إلى السلطات القضائية الكولومبية هيكتور موسكيرا الذي أعلن في عام 1994 أنه تعرض للتعذيب. ويؤكد المحامي أن هذا الشخص هو صاحب الشكوى نفسه (ز) .

5-3 ويقول صاحب الشكوى إنه حُرم من ح ريته عند وصوله إلى مطار بوغوتا، وإن المحكمة الجنائية المحلية الثالثة في كارتاغو قد حكمت عليه، أثناء وجوده في السويد، بالسجن ثمانية أشهر على جريمة "الهروب من السجن"، وأن ذلك هو الدليل على أنه قد اضطُهد. ويضيف أنه سافر بهوية أخرى خشية أن تلقي السلطات الكولوم بية القبض عليه، وأنه لم يرتكب الجرم الذي حوكم وأُدين بسببه في السويد.

5-4 ويقول صاحب الشكوى إنه وفقاً للتشريعات السويدية، يجب وقف تنفيذ إجراء الطرد إذا قدمت منظمة دولية طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ويضيف أن محاميه قد نبه سلطات الدولة الطرف إلى التدابير المؤقتة التي طلبها من اللجنة، وأن إجراء الطرد لا يتم إلا عند موافقة سلطات البلد الذي يُرحل إليه الأجنبي على استقباله؛ وبالتالي كان من الممكن وقف الإبعاد عند توقفه في مدريد.

5-5 ويحتج صاحب الشكوى بأنه عندما أُبعِد تعرَّض حقاً وشخصياً لخطر التعذيب في كولومبيا، وعزا عدم حدوث ذلك إلى ظروف القضية، مثل المساعدة الكبيرة التي تلقاها والتدابير التي اتُخذت دوليا لتوجيه انتباه الدولة الطرف إلى القضية (ح) ؛ ونتيجة لذلك أُخلي سبيله بعد فترة وجيزة نسبياً، غير أن الخطر ما زال ماثلاً وينبغي عدم استبعاد إمكانية مقاضاته. وهو يؤكد أنه يخشى حاليـاً مـن أن المجموعات شبه العسكرية قد تقبض عليه وتعذبه أو تقتله.

القضايا والوقائع المعروضة على اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الشكوى المقدمة ينبغي اعتبارها غير مقبولة، نظراً إلى أنها قد قُدمت من قبل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة هنا أن الشكوى قد سُحبت قبل أن تبحثها هذه المحكمة. وبالتالي، ترى اللجنة أن الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية لا تحول دون بحث الشكوى.

6-2 وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تقر بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت؛ وبناء عليه فهي لا ترى وجود عقبات أخرى تمنع مقبولية الشكوى. ولذلك تعلن اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضو عية.

7-1 ووفقا للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في الشكوى على ضوء كافة المعلومات التي أُتيحت لها من قِبَل الأطراف.

7-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى كولومبيا قد شكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب ا لمادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-3 ويجب على اللجنة أن تقدر ما إذا كانت هنالك دواعي للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً شخصياً بالتعرض لل تعذيب عند رجوعه إلى كولومبيا. وللتوصل إلى هذه النتيجة، يجب على اللجنة أن تأخذ بالحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشي ر إلى أن الهدف هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة، أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته أساساً كافياً لتحديد ما إذا ك ان الشخص المعني يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب إيراد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني قد يكون معرضاً لهذا الخطر شخصياً. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أ نه لا يمكن اعتبار الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به.

7-4 وفي القضية الراهنة، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف ومؤداها أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على أنه كان منخرطا في أنشطة سياسية في كولومبيا، وأنه لم يواجه شخصياً وحقاً خطر التعرض للتعذيب، نظراً إلى أن الدولة الطرف كانت قد حصلت أيضا على معلومات من السلطات الكولومبية تفيد أن صاحب الشكوى قد احتُجز لفترة وجيزة، وتلاحظ عدم وجود أدلة على أنه تعرض للتعذيب عقب عودته إلى كولومبيا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محامي صاحب الشكوى قد أفاد أن ا لأخير مفرج عنه حالياً بناء على تعهد شفوي.

7-5 وتلاحظ اللجنة كذلك الظروف التي أثارت شكوك سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بالحاجة إلى توفير الحماية لصاحب الشكوى. وهي تدرك أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات أنه تعرض للتعذيب في كولومبيا (ط) . وبالنظر إلى ما ذُكر آنفاً، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا توفر أسباباً حقيقية للاعتقاد بأنه كان يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذ أُعيد إلى كولومبيا.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه أنه كان سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى كولومبيا، ولذلك تخلص إلى أن ترحيله إلى ذلك البلد لم يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية وال إنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) لم يشر صاحب الشكوى في بلاغه الأول أو في تعليقاته اللاحقة إلى زما ن أو مكان وقوع أعمال التعذيب المدعاة.

(ب) انطوى هذا الجرم على تهريب كيلوغرام واحد من الكوكايين من كولومبيا إلى السويد بقصد بيعه على أراضي الدولة الطرف.

(ج) رأي مجلس طعون الأجانب في السويد أن صاحب الشكوى قد دخل الأراضي السويدية بهوية زائفة، وأنه قد قد ّم ، بهذه الهوية في عام 1998، طلباً للحصول على ترخيص عمل ، مدعياً ارتباطه بامرأة سويدية بالرغم من أنه كان متزوجاً ولديه أسرة في كولومبيا. وحسب رأي المجلس، فقد تسبب كل ذلك بصورة جدية في تقويض مصداقيته عندما وصل الأمر إلى طلبه الحماية من الدولة الطرف.

(د) لم يُ حدد أي تاريخ.

(ه‍) س. م. ر. وزوجها م. م. ر. ضد السويد ، البلاغ رقم 103/1998، قرار اعتُمد في 5 أيار/مايو 1999، الفقرتان 9-7 و9-4؛ س.ل. ضد السويد ، البلاغ رقم 150/1999، قرار اعتُمد في 11 أيار/مايو 2001، الفقرة 6-4.

(و) يقترح محامي صاحب الشكوى في نهاية مذكرته إمكانية تكملة الشكوى بمعلومات إضافية، غير أنه لم يرسل أي مادة أخرى منذ ذلك التاريخ.

(ز) قدّم صاحب الشكوى نسخة من إعلان "مطلوب القبض عليه" صدر عن سلطات أحد السجون في كولومبيا، غير أن الأمانة لديها شكوك بشأن صحته.

(ح) في 24 تموز/يوليه 2002، قام المقرر الخ اص المعني بالتعذيب وبصورة عاجلة بتوجيه انتباه الحكومة الكولومبية إلى قضية صاحب الشكوى.

(ط) ملاحظة: شهادات طبية فقط.

البلاغ رقم 228/2003

المقدم من : السيد ت. م. (تمثله المحامية السيدة غونل ستنبرغ)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : ت. م.

الدولة الطرف : السويد

تاريخ ت قديم البلاغ : 6 آذار/مارس 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 228/2003 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ت. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها المعلومات التي أتاحها كل من صاحب الشكوى ومحاميت ه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ت. م. وهو مواطن من بنغلاديش ولد في عام 1973، وكان في وقت تقديم الشكوى ينتظر ترحيله من السويد إلى بنغلاديش. ويزعم أن طرده من السويد سيشكل في ظل الظروف ا لقائمة انتهاكا من جانب السويد للمواد 2 و3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 دخل صاحب الشكوى السويد في 26 أيلول/سبتمبر 1999 والتمس اللجوء فور دخوله. وأثن اء مقابلة مع المجلس المختص بالهجرة أجريت في ذات اليوم ذكر أنه انضم في عام 1991 إلى حزب الحرية في بنغلاديش (ويسمى في ما يلي "حزب الحرية") وهو حزب سياسي يُزعم أنه غير شرعي، وفي عام 1994 بدأ العمل بنشاط لصالح الحزب بطرق منها تنظيم اجتماعات ومظاهرات والمشاركة فيها. ويزعم أنه قام في عام 1997 بعد الإفراج عنه بكفالة على إثر القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة بالاختفاء لمدة سنتين. ولما تدهورت الأوضاع السياسية استأجر مهرباً كي يتخذ ترتيبات رحيله عن بنغلاديش.

2-2 وفي 29 أيلول/سبتمبر 1999، أجرى المجلس المخ تص بالهجرة مقابلة ثانية مع صاحب الشكوى حيث ذكر أنه كان يتولى من سنة 1994 إلى سنة 1997 منصب أمين مساعد للحزب في فرع مدينة دكا. وزعم أن أعضاء الحكومة

يعمدون إلى مضايقة أعضاء الأحزاب والتعسف في معاملتهم، وأنه قد تعرض بدوره إلى المضايقة باعتباره شخصية معروفة في الحزب. وزعم أنه قد اتهم زورا بالقتل وحيازة أسلحة وتلقي رشاوى في عام 1997. وادعى أنه تعرض خلال اعتقاله للتعذيب بالركل والضرب بعصي غليظة، وأضاف أنه لا يزال يعاني من إصابة في الظهر جراء ذلك. واتخذ الحزب الترتيبات اللازمة للإفراج عنه بكفالة ومن ثم انتهز الف رصة للاختباء خارج دكا. وادعى عدم علمه بما إذا كان قد أدين بالمخالفات التي اتهم بارتكابها. وفي رسائل لاحقة ذكرت محامية صاحب الشكوى، في محاولة لإزالة "سوء الفهم" أن الحزب كان شرعياً، لكنه يقوم بأنشطته سراً، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة عليه لعرقلته. وذكرت المحامية أن التهم المنسوبة إلى صاحب الشكوى بتلقي الرشوة هي في الواقع اتهامات بأنه قام بابتزاز أموال بصورة غير مشروعة وهي اتهامات وجهتها إليه الشرطة تحت ضغط الحزب الحاكم في ذلك الوقت، وهو حزب رابطة عوامي.

2-3 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفض مجلس الهجرة طلبه باللجوء. وتبين للمجلس أن مصداقية الطلب تشوبها مشاكل متنوعة تتصل بالوثائق وأن صاحب الشكوى لم يثبت هويته. أما في ما يتعلق بجوهر الدعوى، فقد وجد المجلس أن حزب الحرية حزب مشروع في بنغلاديش وأن صاحب الشكوى لم يمارس أي نشاط سياسي محظور. والمجلس بالرغم من إد راكه أن بعض التهم ذات دوافع سياسية، يرى أن نظام القضاء الجنائي في بنغلاديش يتيح ضمانات كافية لإجراء محاكمة عادلة في ما يتعلق بأي تهمة جنائية. ولاحظ المجلس أن صاحب الشكوى قد أخلي سبيله بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام، وأنه لم يستطع تقديم أي أدلة مستندية تؤيد مز اعمه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وأنه قدم معلومات شديدة الفحوص عن ما إذا كانت أي إجراءات قانونية قد اتخذت بعد إطلاق سراحه. وبناء عليه، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً تدعو إلى الاعتقاد أنه يواجه خطر التعرض للعقاب لأسباب سياسية.

2-4 وطعن صاحب الشكوى في القرار أمام مجلس الطعون الخاصة بالأجانب، وقدم ما ادَّعى أنه نسخ طبق الأصل من أربع وثائق صادرة عن المحكمة أرسلها محاميه في بنغلاديش، ومذكرة من هذا المحامي مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وتفيد المذكرة أنه يجري محاكمة صاحب الشكوى غيابيا، وأنها عي نت "محامياً للمدعى عليه من قبل الدولة". وجاء في المذكرة أيضا أن الوضع السياسي في بنغلاديش متوتر، وأن الشرطة تسعى إلى اعتقال صاحب الشكوى، في حين يسعى أعضاء رابطة عوامي إلى اغتياله. وقدم صاحب الشكوى وثيقة مؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وُصفت بأنها شهادة م ن حزب الحرية صادرة عن "أمين مكتب" اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، جاء فيها أن صاحب الشكوى قد اعتقل وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام، وأن حياته في خطر وأن "أوغاد الحكومة قد يفتكون به إذا عاد إلى الوطن".

2-5 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، رفض مجلس الطعون الخ اصة بالأجانب الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى، مبينا أن الانتساب إلى حزب الحرية ودعمه وهو حزب مشروع ومسموح لـه بالعمل لا يشكل سببا لالتماس اللجوء. كما أن الوضع في بنغلاديش لم يتدهور إلى حد الاضطهاد من جانب أفراد يحظون بدعم الحكومة، أو تواني الحكومة لعدم الرغبة في اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء هذا الاضطهاد أو عدم القدرة على القيام بذلك. وفي ما يتعلق بالتهم الزائفة المزعومة، ذكر المجلس أنه بناء على معرفته بالنظام القضائي المطبق في بنغلاديش، يثق في أنه سيجري البت في قضيته على نحو مقبول قانوناً. وبصدد ادعاء التعسف ا لذي تلا الاعتقال، أقر المجلس أن الشرطة تقدم على أعمال من هذا القبيل، لكنه نفى أن تكون الحكومة أو السلطات تجيز القيام بذلك مما يثير أي احتمال بالتعرض للاضطهاد أو التعسف في حال العودة. وعقب صدور قرار مجلس الطعون، توارى صاحب الشكوى عن الأنظار وظل مختبئا حتى ا كتشف مكانه وألقي القبض عليه في 4 آذار/مارس 2003.

2-6 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، عاد صاحب الشكوى إلى تقديم طلب إلى مجلس الطعون الخاصة بالأجانب، مدعياً أنه قد تعرض خلال فترة احتجازه في شهر كانون الثاني/يناير 1997 لشتى ألوان العذاب الأليم مما أسفر عن تع رضه لإصابات جسدية وعقلية. وادعى أن أسرته تعرضت للتهديد من قبل أعضاء رابطة عوامي بعد رحيله. كما زعم أنه سيجري القبض عليه في حالة عودته وأنه نظراً لانتشار التعذيب على نطاق واسع على حد زعمه أثناء التحقيقات الجنائية من غير المحتمل أن يتمكن من تفادي هذه المعامل ة. كما ادعى أن التعذيب الذي تعرض لـه قد أصابه بمتلازمة الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، بحيث أن العودة قد تعرض حياته "للخطر الشديد". وقدم شهادات طبيب نفسي بشأن حالته الصحية العقلية فضلا عن تقارير مفصلة من الطبيب الشرعي أُعدت في السويد، تفيد تعرض صاحب ال شكوى للتعذيب في عام 1997.

2-7 وفي كانون الثاني/يناير 2003، رفض المجلس طلبه مطبقاً المعايير المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام المتعلق بتنفيذها. ولاحظ المجلس أن صاحب الشكوى قد انتظر ثلاث سنوات بعد أن أصبح أمر الطرد نهائيا قبل أن يشكو لأول مرة من أعمال التعذيب التي تعرض لها أثناء احتجازه في عام 1997. إلا أنه، بعد أن طبق درجة منخفضة متناسبة من عبء الإثبات، تبين لـه أن الأدلة الطبية تدعم ادعاء التعرض للتعذيب. وبخصوص احتمال التعرض للتعذيب في الوقت الراهن، خلص المجلس إلى أنه في ضوء عدم است طاعة صاحب الشكوى على مدى ست سنوات إثبات أنه لا يزال ملاحقاً من السلطات في بنغلاديش، وتنحية الحزب الذي يُزعم أنه يضطهده عن الحكم، فلا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو إلى التخوف من تعرضه للتعذيب وبخصوص حالته الصحية، لاحظ المجلس أن صاحب الشكوى لم يسبق لـه أن اشت كى من المشاكل النفسية التي ادعاها فجأة، كما لم يذكر أنه كان على اتصال بأي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية العقلية في السويد. وبناءً عليه، خلص المجلس إلى أن حالته فيما يتعلق بالصحة العقلية تعزى في المقام الأول إلى حياته غير المستقرة في السويد جراء عدم ام تثاله لأمر الطرد واستمرار إقامته غير المشروعة في البلد.

2-8 وفي 4 آذار/مارس 2003، ألقي القبض على صاحب الشكوى بعد إبلاغ الشرطة بإشعاله النار في عيادة للأمراض النفسية كان قد قصدها للعلاج. وفي صبيحة 7 آذار/مارس 2003، مثل صاحب الشكوى أمام اللجنة. وفي وقت لاحق من يوم 7 آذار/مارس 2003 أخطرت المحامية بأن صاحب الشكوى قد طُرد من السويد عشية ذلك اليوم، دون أن تتاح لـه على حد زعمها فرصة أخذ الدواء اللازم لعلاج مشاكله العقلية أو جمع ثيابه. وزعمت أنه حاول في الليلة السابقة جرح نفسه بسكين من البلاستيك.

الشكوى

3-1 يدعي صا حب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب في حال عودته، وأن إعادته ستشكل انتهاكا للمواد 2 و3 و16 من الاتفاقية. ويزعم أنه سيجري القبض عليه فور عودته ليواجه إجراءات قانونية مطولة، وأن ذلك لم يتأثر بتغيير الحكومة، وخاصة لعدم إصدار عفو عام. ويستشهد صاحب الشكوى بتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان الصادر سنة 2001، وتقارير غير محددة صادرة عن منظمة العفو الدولية، وتقرير صادر حديثا عن وزارة الخارجية في السويد، وتتعلق جميعها بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، تأييداً لادعائه بأن الشرطة تلجأ دائماً إلى التع ذيب في التحقيقات دون أن تتعرض للعقاب، من ثم كان احتمال تعرضه للتعذيب كبيراً جداً في حال عودته واعتقاله.

ويزعم أن رجال الشرطة لا يعاقَبون على استخدام التعذيب إلا بصفة استثنائية. ويشير صاحب الشكوى، كدليل على "الإفلات من العقاب شبه التام" الذي يتمتع به رجال الشرطة وعلى ما يُزعم من تواني البلد عن احترام التزاماته بموجب الاتفاقية، إلى المرسوم الخاص بالتعويض الصادر في ما يتعلق بأعمال ارتكبتها القوات المسلحة بين 16 تشرين الأول/أكتوبر [سنة 2002 على الأرجح] و24 كانون الثاني/يناير 2003.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيضا أ ن طرده من السويد في ظل الظروف الوارد وصفها في الفقرة 2-8 أعلاه ينطوي على انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

3-3 ويذكر صاحب الشكوى أن نفس القضية لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف على جواز القب ول والأسس الموضوعية

4-1 اعترضت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2003 على جواز قبول الشكوى وعلى أسسها الموضوعية. وبينما تقر الدولة الطرف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تزعم في ضوء تعليقاتها على الأسس الموضوعية أن صاحب الشكوى لم يثبت مزاعمه المتعلقة بالمادة 3 لأغراض جواز القبول. أما في ما يتعلق بما يدعيه من أن طرده سيشكل أيضا انتهاكا للمادتين 2 و16، فتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 2 تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب، وأنه لا يمكن اعتبار الطرد عملا يتسبب عمدا في ألم أو عذاب يبل غ من الحدة ما يجعله مشمولا بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1، في ما يخص أحد الأغراض المبينة في تلك المادة. ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تتوافق وأحكام الاتفاقية ولم تؤيد بما يكفي من الأدلة لأغراض جواز القبول كما أن صاحب الشكوى يفتقر لصفة الضحية اللازمة لإقامة ه ذه الدعوى. وفي ما يتعلق بالمادة 16، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القضائية التي أصدرتها اللجنة وهي أن التزام "عدم الرد" لا يشمل الحالات التي يكون فيها خطر التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة محتملاً (أ) ، ولذا تعتبر أن هذه الدعوى لا تتوافق وأحكام الات فاقية.

4-2 وبخصوص الادعاء المنفصل بأن الظروف المحددة التي جرى في ظلها طرد صاحب الشكوى قد انطوت على انتهاك للمادة 16 نظرا لحالته البدنية والعقلية، تشير الدولة الطرف إلى التعليق الأكاديمي الذي مفاده أن الغرض من هذه المادة يكمن في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم أو الخاضعين لسلطة الشخص المسؤول عن المعاملة أو العقاب أو رقابته الفعلية. وحيث إنه لا يمكن اعتبار صاحب الشكوى ضحية بهذا المعنى فلا يجوز تطبيق المادة. كما أن هذه الدعوى، للأسباب المبينة أدناه، غير مثبتة بما يكفي من الأدلة لأغراض جواز القبول.

4-3 وفي م ا يتعلق بالأسس الموضوعية تزعم الدولة الطرف أنه في ضوء الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش واستناداً إلى الأدلة المقدمة، لم يوضح صاحب الشكوى أنه معرض بصفة شخصية وحقيقية لخطر التعذيب، كما ورد تعريفه في المادة 1، بما يجعل طرده منافيا لأحكام المادة 3. وتسل م الدولة الطرف بأن الوضع العام متوتر، لكنه ينبئ بتحسن تدريجي على المدى الطويل. فمنذ العمل بنظام الحكم الديمقراطي سنة 1991، لم يُبلّغ عن ممارسة أي اضطهاد منهجي ضد المنشقين، ويُسمح للجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان عموماً بمزاولة أنشطتها. وعاد الحزب الوطني ل بنغلاديش إلى الحكم (بعد أن تبوأ السلطة من سنة 1991 إلى سنة 1996 ثم بقي معارضا لرابطة عوامي من سنة 1996 إلى سنة 2001) عقب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001. بيد أن العنف ظاهرة منتشرة في الحياة السياسية، إذ تحدث اشتباكات بين مناصري مختلف الأحزاب في التجمعات، وأُفيد عن قيام الشرطة في أغلب الأحيان بالاعتقال العشوائي والتعسف خلال الاستجوابات. وقلما يُفتح تحقيق بشأن أعمال التعذيب، كما أن الشرطة التي يُدعى أن الحكومة تستغل أعضاءها لأغراض سياسية، تأبى التحقيق بشأن أشخاص ذوي صلة بالحكومة. وفي حي ن أن من المحتمل أن تتعرض المحاكم الدنيا لضغوط من السلطة التنفيذية، فإن المحاكم العليا تتمتع بالاستقلال عموماً وتصدر أحياناً أحكاماً ضد الحكومة في قضايا كبرى. ويحدث من حين إلى آخر أن يحاكم بعض الأشخاص غيابيا، رغم أنه لا يحق للشخص في حال عودته أن يطلب محاكمة أخرى.

4-4 وفي عام 2002، قام أعضاء من مجلس الطعون الخاصة بالأجانب في الدولة الطرف بزيارة إلى بنغلاديش، والتقوا ب محامين وأعضاء في البرلمان والسلطة التنفيذية وممثلين للسفارات المحلية والمنظمات الدولية، واستنتجوا عدم وجود اضطهاد ذي طابع مؤسسي. وفي حين أن الش رطة قد تقوم باعتقال شخصيات "بارزة" ومضايقتهم، فإن الاضطهاد السياسي على مستوى القاعدة الشعبية أمر نادر ويشيع رفع دعاوى قضائية تقوم على تهم ملفقة لكنها تكون موجهة ضد كبار المسؤولين الحزبيين في المقام الأول. ويمكن تجنب المضايقة بالانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد. وتشير الدولة الطرف إلى أن بنغلاديش طرف في الاتفاقية، وأنها أصبحت منذ عام 2001 طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-5 وبخصوص ما سيواجهه صاحب الشكوى في حال عودته من خطر التعرض للتعذيب بصفة فعلية وشخصية وواضحة، وفقا لما ورد في الماد ة 3، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات طبقت بشكل صريح أحكام الاتفاقية ذات الصلة. و بالإضافة إلى ذلك فإن السلطات المختصة مؤهلة لتقييم الطلبات، لا سيما في ضوء الخبرة التي اكتسبتها من خلال قيامها بالنظر في 629 دعوى أُقيمت على أساس المادة 3 من مجموع قدره 427 1 د عوى من بنغلاديش على مدى 10 سنوات. وبناء على ذلك ينبغي إيلاء قرارات مجلس الهجرة ومجلس الاستئناف الخاص بالأجانب الاعتبار الواجب، علما بأن الدولة الطرف تعتمد تعليلات هاتين الجهتين. وتشدد الدولة الطرف، بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي أصدرتها اللجنة، على أن معاناة التعذيب في الماضي لا تكفي في حد ذاتها لإثبات خطر التعرض للتعذيب في المستقبل على نحو يتنافى وأحكام المادة 3.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يزعم أن تهما باطلة قد نسبت إليه وأن الشرطة عاملته بتعسف تحت ضغط قوي من الحكومة. وقد مر على التعذيب الم زعوم ما يزيد على ست سنوات، ولم يمارس صاحب الشكوى أي نشاط سياسي منذ كانون الثاني/يناير 1997. وبحكم ما طرأ على السياق السياسي في بنغلاديش من تغير ملحوظ منذ قدوم صاحب الشكوى إلى السويد، وبخاصة نتيجة الهزيمة التي منيت بها حكومة رابطة عوامي في انتخابات عام 2001 واستبدالها "بائتلاف الأحزاب المناوئة لرابطة عوامي" الذي يتألف من حزب الحرية الذي ينتمي إليه صاحب الشكوى وحزب آخر تربطه بحزب الحرية علاقات طيبة، لا يوجد حالياً أي سبب يدعو إلى التشكك في وجود اهتمام قائم على اعتبارات سياسية بصاحب الشكوى. وحتى إذا حاول خصومه السابقون العثور عليه، فإن أي سوء معاملة من هذه الجهات سيكون نابعا من أطراف خاصة دون موافقة الدولة أو رضاها ومن ثم لا يندرج في نطاق المادة 3.

4-7 وبالإشارة إلى "وثائق المحكمة" والبيان المقدم إلى مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين، تلاحظ الدولة الطرف أنها لا ت ستطيع أن تحدد ما إذا كانت هذه الحجج تدعم بصورة موثقة الادعاء بأن الإجراءات القانونية ضد صاحب الشكوى قد بدأت في عام 1997 وكانت لا تزال منظورة في تشرين الأول/أكتوبر 1999. ولم تقدم أي أدلة تبرهن على أن هذه الإجراءات المتخذة أيام كانت رابطة عوامي في الحكم لا ت زال معلقة في الوقت الراهن. وحتى وإن كان الأمر كذلك، فإن هذا لا يدلل على وجود خطر حقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب، كما أن الحالة العامة لحقوق الإنسان لا توحي بأن كل الأشخاص المعرضين للاعتقال بتهم جنائية عند عودتهم إلى بنغلاديش يواجهون بحكم الواقع خطر التعرض للت عذيب. ونظراً لما طرأ من تغير ملحوظ على ظروف صاحب الشكوى وظروف بلده منذ عام 1997، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم كما تقتضي الاتفاقية الأدلة التي تثبت أن طرده قد انطوى على انتهاك للمادة 3.

4-8 وبصدد الادعاءات المستندة إلى المادتين 2 و16 فإن الدولة الطرف تود الإشارة، إذا رأت اللجنة أنه يجوز تطبيقهما، إلى قضيتين وردت فيهما متلازمة الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة بدعوى أن الحالة الصحية تحول دون الطرد. فقد اعتبرت اللجنة في قضية غ. ر. ب. ضد السويد أن تفاقم الحالة الصحية لصاحبة البلاغ الذي قد يكون ناجم ا عن ترحيلها لا يصل إلى حد المعاملة المنسوبة إلى الدولة الطرف والمحظورة بموجب المادة 16، في حين رأت اللجنة في قضية س. ف. ضد كندا أن البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة ( ب ) . وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن أحكام مم اثلة أقرت بوجوب أن يبلغ سوء المعاملة حداً أدنى من القسوة، وأن هذه العتبة ترتفع حين لا يتعلق الأمر بمسؤولية الدولة الطرف عن إلحاق الضرر. ولا تنطوي هذه القضية على ظروف استثنائية تجعل تنفيذ أمر الطرد يثير مسائل كهذه.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن التقارير الطبي ة التي قدمها صاحب الشكوى تفيد بتشخيص إصابته بمتلازمة الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، وتتضمن استنتاجا مؤرخا 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 يستند في ما يبدو إلى فحص طبي أجري في 31 تموز/يوليه 2002، مفاده أن صاحب الشكوى يعاني من اكتئاب حاد يخشى جدياً أن يقدم ع لى الانتحار. إلا أنه ذكر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن "من الصعب جدا تقدير احتمال الانتحار". وتلاحظ الدولة الطرف أن مسائل الصحة العقلية أثيرت لأول مرة في طلب للحصول إلى تصريح إقامة جديدة قدم في كانون الأول/ديسمبر 2002، أي بعد ثلاث سنوات من قدوم صاحب الش كوى وبعد سنتين من اختبائه، مما يوحي بأن صحته العقلية قد تدهورت جراء حرمانه من دخول السويد وعدم تسوية وجوده غير القانوني في البلد. ويتبين من المعلومات المتاحة أن صاحب الشكوى لم يلتمس أو يتلق أي نوع من العلاج الطبي المنتظم ولم يخضع للرعاية النفسية. كما أن ال عناية الطبية التي قيل إنه في حاجة إليها متوفرة في بنغلاديش. وحتى وإن كان ادعاؤه الخوف من العودة إلى بنغلاديش نظرا لإصابته بمتلازمة الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة له أهمية في تقييم الدعوى وفقا للمادة 16، وهو قول تنفيه الدولة الطرف فإن صاحب الشكوى لم يثب ت أن هذا الخوف عائد لسبب وجيه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 وبرسالة مؤرخة 15 أيار/مايو 2003 طلب من محامية المدعى أنه ضحية أن تبدي أي تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف في غضون ستة أسابيع، كما أحيطت علما بأنه في حالة عدم قيامها بذلك ستنظر اللجنة في القضية على أساس المعلومات المعروضة عليها. ولم ترد أي تعليقات من هذا القبيل .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتف اقية. وتحققت اللجنة حسب ما تقتضي الفقرة الفرعية 5(أ) من المادة 22 من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تسلم باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-2 وبخصوص ما يدعيه صا حب الشكوى من أن الدولة الطرف تخل بالمادتين 2 و16 بتعريضه لاحتمال سوء المعاملة في بنغلاديش، تلاحظ اللجنة أن نطاق التزام عدم الطرد الوارد وصفه في المادة 3 لا يشمل حالات سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة 16. وبناء عليه، لا يجوز قبول الادعاء المستند إلى الم ادتين 2 و16 والمتعلق بطرد صاحب الشكوى لعدم الاختصاص الموضوعي حيث إنه لا يتوافق وأحكام الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة فيما يتعلق بالادعاء المستند إلى المادة 16 بخصوص الملابسات المحيطة بطرد صاحب الشكوى، أن تفاقم الحالة الصحية البدنية أو العقلية جراء الترحيل لا يكفي بصفة عامة، في حالة عدم وجود عوامل أخرى، لادعاء التعرض لمعاملة مهينة تنطوي على انتهاك للمادة 16 (ج) . ونظراً لعدم وجود ظروف استثنائية، وعدم قيام المحامية بالرد على ما تدعيه الدولة الطرف من أنه لم يثبت عدم توفر الرعاية الطبية المناسبة لصاحب ال شكوى في بنغلاديش، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعم هذا الادعاء بما يكفي من الأدلة لأغراض جواز القبول، ويجب بالتالي اعتباره غير مقبول.

6-3 وبصدد ما يدعيه صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من أنه تعرض للتعذيب، ترى اللجنة فيما يخص أغراض جواز القبول، ولا سيما في ضوء ما رواه صاحب الشكوى عن تعرضه للتعذيب من قبل، أن صاحب الشكوى قدم دعوى واضحة الوجاهة ستؤول إذا ما ثبتت أسسها الموضوعية إلى الكشف عن انتهاك للمادة 3. وفي حالة عدم وجود أي اعتراضات إضافية على جواز قبول هذا الادعاء، تشرع اللجنة بناء على ذلك في النظر في أسسه ال موضوعية.

7-1 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية والتي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 و يتعين على اللجنة أن تقيم ما إذا كان ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب بصفة شخصية عند عودته إلى السويد. ويتعين على اللجنة وهي تقيم احتمال الخطر أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا بالفقرة 2 من المادة 3 من الات فاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تذكر بأن الغاية من هذا التحديد تكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض للتعذيب بصفة شخصية في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثا بت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا كافيا لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصيا هذا الخطر. وبا لمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لاحتمال التعرض للتعذيب في الملابسات الخاصة به.

7-3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس الطعون الخاصة بالأجانب قد قبل ادعاء صاحب الشكوى (وهو ادعاء قُدم في وقت متأخر) بتعرضه للتعذيب في كانون الثاني/يناير 1997. بيد أن اللجنة تلاحظ أن قضية صاحب الشكوى قد قامت على إدعاء أنه كمناضل سياسي في حزب الحرية قد نسبت إليه تهم ملفقة وتعرض للتعسف على يد الشرطة، نتيجة للضغط السياسي من جانب السلطات الحكومية في ذلك الوقت. وت لاحظ اللجنة أن هذه الممارسة موثقة من مصادر عدة. غير أنه في ضوء مرور ستة أعوام على حدوث التعذيب المزعوم، وخصوصاً بالنظر إلى أن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه صاحب الشكوى يشارك الآن في حكومة بنغلاديش، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقية - عند طرده - تدعو إلى الاعتقاد أنه معرض لخطر التعذيب بصفة فعلية وشخصية.

8- ولجنة مناهضة التعذيب، وإذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن صاحب الشكوى لم يثبت ما يد عيه من أنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش، وتخلص بالتالي إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغ تين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) ب. س. ضد كندا ، القضية رقم 166/2000، آراء معتمدة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

(ب) القضية رقم 83/1997، آراء معتمدة في 15 أيار/مايو 1998، والقضية رقم 49/1996، آراء معتمدة في 15 أيار/مايو 2001.

(ج) المرجع نفسه .

التذييل

رأي فردي من عضو اللجنة السيد فرناندو مارينيو منينديز (مخالف في جزء منه)

أود أن أُعرب عن معارضتي لقرار اللجنة القاضي بعدم جواز قبول الشكوى لعدم الاختصاص الموضوعي بحجة أن ما يدعيه صاحب الشكوى من ا حتمال حدوث انتهاك للمادتين 2 و16 في حال طرده، لا يتوافق وأحكام الاتفاقية (الفقرة 2 من المادة 22).

فمن جهة، ينبغي عدم التقليل من واقع أن الطرد الذي يسبب للشخص ألماً أو عذاباً شديداً، جسديا كان أم عقليا، قد يشكل تعذيبا بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقي ة، إذا نفذ مثلا عملاً بسياسة قائمة على التمييز.

وعلى أية حال، فإن الطريقة الصحيحة للرد على الادعاء الوارد في الشكوى قيد النظر بشأن حدوث انتهاك للمادة 2 هو اعتبار الادعاء غير مقبول لأن من الواضح أن لا أساس لـه من الصحة (النظام الداخلي، المادة 107(ب))، إذا كان هذا هو ما أرادته اللجنة.

ومن جهة أخرى، من البديهي أن الطرد قد يشكل ضربا من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهنا أيضا تفرض الاتفاقية التزامات على عاتق الدول الأطراف.

فمهمة اللجنة، بعبارة أخرى، لا تقتصر على النظر في طريقة وفاء الدول بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بل تشمل النظر في كيفية وفائها بجميع التزاماتها المترتبة على اتفاق يستهدف في نهاية المطاف (الفقرة الثالثة من الديباجة) "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان ية أو المهينة في العالم قاطبة".

والاعتبار الآخر هو أن الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات تنص على أنه يجب، لدى تفسير معاهدة ما، أن تراعى إلى جانب السياق "أي قواعد ذات صلة من القانون الدولي واجبة التطبيق في العلاقات في ما بين الأطراف"؛ وهذا الحكم وثيق الصلة بالموضوع إذ إنه ينطبق على إمكانية وجود قواعد عامة من القانون الدولي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعملا بالحكم القضائي الذي أصدرته اللجنة في قضية ب . س. ضد كندا (القضية رقم 166/2000، القرار المعتمد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، كان من الأصوب في نظري استنتاج أن الشكوى أثارت مسائل جوهرية تتعلق باحتمال حدوث انتهاك للمادة 16 يتعين تناوله في مرحلة بحث الأسس الموضوعية وليس في مرحلة جواز القبول.

( التوقيع ): السيد فرناندو مارينيو

باء - قرارات بشأن القبول

البلاغ رقم 202/2002

المقدم من : السيدة هيلي جنسن (يمثلها محاميان، هما السيد تايغ تراير، والسيد برنت سورنسن)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : السيدة هيلي جنسن

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 15 كانون الثاني/يناير 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموج ب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 5 أيار/مايو 2004،

وفرغت من النظر في الشكوى رقم 202/2002، التي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيدة هيلي جنسن، بموجب المادة 22 من اتف اقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وأخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحامياها والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بشأن المقبولية.

1- صاحبة البلاغ هي السيدة هيلي جنسن، وهي م واطنة دانمركية تقيم حالياً في شمال غربي زيلند. وتدعي أنها ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 12 والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلها محاميان.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 في 29 نيسان/أبريل 1998، ألقي القبض على صاحبة الشكوى في بيتها بشمال غربي زيلند بتهمة تهريب السجائر بموجب المادة 289 من القانون الجنائي الدانمركي، والمادة 73(3)، الفقرة (2) من قانون الجمارك الدانمركي. كما اتهمت لاحقاً "بمحاولة المشـاركة" بموافقتها على " تلقي وتوزيع" الحشيش بموجب الفقرة (1) من المادة 191(2) والمادة 21 من القانون الجنائي.

2-2 وفي 30 نيسان/أبريل 1998، مثلت صاحبة الشكوى أمام قاضي محكمة كالوندبورغ المحلية. وبناء على طلب مدير الشرطة، قضت المحكمة باحتجاز صاحبة الشكوى في سجن انفرادي عملاً بالمادة 762(1) ` 3 ` والمادة 770(أ) من قانون إقامة العدل (المشار إليه فيما بعد باسم "القانون"). ورأت المحكمة أنه ينبغي وضعها في سجن انفرادي لوجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاشتباه في أن التهم الموجهة إليها صحيحة، وقد تسعى إلى عرقلة التحقيق عن طريق الاتصال بأشخاص آخرين م تورطين في القضية. وكان مقرراً أن تنقضي فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في 26 أيار/مايو 1998 والسجن الانفرادي في 12 أيار/مايو 1998. وفي 4 أيار/مايو 1998، أكدت المحكمة العليا لشرق الدانمرك الحكم الصادر على الأسس التي استندت إليها المحكمة المحلية.

2-3 وفي 11 أي ار/مايو 1998، نظرت المحكمة المحلية في مسألة استمرار احتجاز صاحبة الشكوى في سجن انفرادي. وقال المحامي إن الإجراء كان صارماً أكثر من اللازم لأن لصاحبة الشكوى ثلاثة أطفال، اثنان منهم توأمان يبلغان من العمر ثلاث سنوات والآخر يبلغ من العمر سبع سنين. وحكمت المحك مة المحلية باستمرار حبسها في سجن انفرادي حتى 26 أيار/مايو 1998، لأن الأسس التي يستند إليها هذا الحبس لا تزال قائمة. وفي 13 أيار/مايو 1998، أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

2-4 وفي 26 أيار/مايو 1998، نظرت المحكمة المحلية في تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي. واعترض المحامي على استمرار الاحتجاز لأن "حالة المحتجَزة الصحية تدهورت تدهوراً شديداً أثناء احتجازها السابق للمحاكمة من 30 نيسان/أبريل 1998 حتى الآن، وهو ما يؤكده اعتلال المحتجزة وتقريران طبيان اثنان". وأمرت المحكمة المحلية بأن تظل قيد ال حبس الانفرادي حتى 23 حزيران/يونيه 1998، "على أساس أن القضية معقدة ولأن بعض الأشخاص المتورطين ما زالوا طلقاء ...". وفي 28 أيار/مايو 1998، أقرت المحكمة العليا حكم المحكمة المحلية.

2-5 وفي 28 أيار/مايو 1998، قدم طبيب السجن تقريراً عن حالة صاحبة الشكوى الصحية، بناء على طلب محاميها. فقد عالج الطبيب صاحبة الشكوى في 15 و28 أيار/مايو 1998، وطبيب قسم الطوارئ، وهو معالِج متخصص في حالات الأزمات في 22 أيار/مايو 1998. وخلص التقرير إلى أن صاحبة الشكوى تبدو على وشك أن تصاب بانهيار ذُهاني ... ويمكن أن يعزى اعتلال السجينة، بالكامل، إلى الحبس والسجن الانفرادي. وأوصي بشدة بإيقاف السجن الانفرادي بسرعة وأن يُنظر في إمكان إيجاد بديل للاحتجاز يسمح للسجينة بأن تتصل بأطفالها أكثر. وأرى أن حالة السجينة الصحية معرضة للخطر وسأراقبها عن كثب". وقد قُدم هذا التقرير في المحكمة العليا عندما كانت تنظر في استئناف صاحبة الشكوى حكمَ المحكمة المحلية في 26 أيار/مايو 1998. وفي 29 أيار/مايو 1998، سُمح لصاحبة الشكوى بدخول مستشفى مقاطعة نيكوبينغ، زيلند. وفي اليوم التالي، غادرت المستشفى لأنها أرادت أن تكون قرب أطفالها.

2-6 وفي 18 حزيران/يونيه 1998، أُن هي سجن صاحبة الشكوى الانفرادي. وفي 19 حزيران/يونيه 1998، قدم طبيب السجن إلى مدير شرطة كالوندبورغ تقريراً آخر جاء فيه ما يلي: "من الأهمية بمكان أن يوضع حد للسجن الانفرادي الذي تقبع فيه السيدة جنسن؛ وكان حَريّاً أن يتم ذلك لأسباب صحية منذ فترة، وقد بلغني أن السجن الانفرادي لم يُنه سوى أمس مساء". وأخيراً، أشار إلى تقرير صدر في نفس التاريخ أعده اختصاصي في العلاج النفسي يقول فيه: "يجب أن أعلن بكل وضوح أن السيدة جنسن لا تحتاج إلى الخروج من السجن الانفرادي فحسب، بل أيضاً إلى إطلاق سراحها أثناء إجراء المزيد من التح قيق إلى أن يصدر الحكم النهائي. وإلا فإن على جميع الأطراف المعنية أن تترقب إصابة السيدة جنسن بذهان تلقائي، يمكن تلافيه في الوقت الراهن، من شأنه أن يؤثر في صحتها طيلة حياتها". وقد قُدم هذان التقريران أثناء جلسة استماع أمام المحكمة المحلية في 22 حزيران/يونيه 1998. وأثبتت المحكمة أن صاحبة الشكوى لم تعد محتجزة في سجن انفرادي لكنها قضت بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 20 تموز/يوليه 1998. كما قضت، برضا صاحبة الشكوى، بأن يفحصها في عيادة خارجية طبيب نفسي شرعي أثناء المدة المتبقية من احتجازها.

2-7 وفي 9 تموز/ يوليه 1998، عبر الخبير الاستشاري لدى قسم الطب النفسي الشرعي التابع لمستشفى مقاطعة نيكوبينغ، زيلند، عن رأيه بشأن الصحة النفسية لصاحبة الشكوى فخلص إلى "أن العلاج الوحيد السليم هو اجتماع [صاحبة الشكوى] مع أبنائها في أقرب وقت ممكن، سواء مع والديها أو في إحدى م ؤسسات دائرة السجون والمراقبة، وتوفير علاج نفسي ملائم في هذه البيئة". وفي 14 تموز/يوليه 1998، قدم هذا التقرير أمام المحكمة المحلية التي قضت بتمديد فترة احتجاز صاحبة الشكوى السابقة للمحاكمة لكنها قررت أيضاً، برضاها، أن توضع مع أطفالها في مركز بديل للاحتجاز، وهو "Lyng Halfway House" التابع لإدارة السجون والمراقبة. ونُقلت إلى هناك في 17 تموز/يوليه 1998 ومكثت فيه حتى محاكمتها في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

2-8 وفي 30 نيسان/أبريل 2001، كتب ممثل صاحبة الشكوى، الأستاذ الدكتور برنت سورنسن، وهو خبير في مجال اكتشاف آث ار التعذيب وبحوث التعذيب، إلى مدير النيابات يطلب إليه التحقيق في ما إذا كانت صاحبة الشكوى قد تعرضت لتعذيب نفسي بسبب احتجازها في سجن انفرادي. وفي 14 آب/أغسطس 2001، رد مدير النيابات بأنه لا يرى داعياً للقيام بذلك التحقيق لأنه "لا يوجد ما يحمل على الاعتقاد بأ ن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي فُرض بهدف الحصول على معلومات أو اعتراف من المتهمة أو طرف آخر، بحيث يعتبر من قبيل التعذيب كما تعرفه اتفاقية مناهضة التعذيب". ورغم تقديم طلبين آخرين لإجراء تحقيق، رفض مدير النيابات إعادة النظر في قراره.

الشكوى

3-1 تد عي السيدة جنسن أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 16 من الاتفاقية بتعريضها للتعذيب النفسي وضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك باحتجازها في سجن انفرادي من 29 نيسان/أبريل إلى 18 حزيران/يونيه 1998، على الرغم م ن الأدلة الطبية التي تثبت أضراره على صحتها النفسية.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية بسبب عدم قيام مدير النيابات بتحقيق سريع ونزيه في ادعاءات التعذيب النفسي بناء على طلب ممثلها.

3-3 وتجادل صاحبة الشكوى بأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية، إذ أن ممثلها أشار في رسالته الأخيرة التي وجهها إلى مدير النيابات إلى أن هذا الأخير، إن لم يرد على رسالته، فسيعتبر ذلك إيذاناً بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولم يتلق ممثل صاحبة الشكوى رداً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في ملاحظاتها التي أبدتها في 26 نيسان/أبريل 2002، على المقبولية والأسس الموضوعية للدعوى. وتحتج بالمادة 762 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على الاحتجاز السابق للمحاكمة في وقت احتجاز صاحبة الشكوى. وبموجب أحكام هذ ا القانون الواجبة التطبيق، تقرر المحكمة، بناء على طلب الشرطة، ما إذا كان ينبغي وضع المتهم قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويجب أن يحدد الأمر فترة الاحتجاز هذه، التي ينبغي أن تكون أقصر ما يمكن، وألا تتجاوز أربعة أسابيع. ويمكن تمديد هذه الفترة، لكن ليس لأكثر م ن أربعة أسابيع في كل مرة. ويجوز استئناف الأمر بالاحتجاز لدى محكمة أعلى. وفي الختام، تعلن وجوب إنهاء الاحتجاز السابق للمحاكمة، بحكم من المحكمة إن اقتضى الأمر، متى سقطت التهم أو لم يعد الباعث على الاحتجاز قائماً. وإذا رأت المحكمة أن التحقيق لا يجري بالسرعة ا لمناسبة أو أن الاحتجاز السابق للمحاكمة غير معقول، وجب على المحكمة أن تنهيه.

4-2 وتورد الدولة الطرف نص المادة 770 من قانون إقامة العدل الذي ينص على الاحتجاز في سجن انفرادي. فلا بد، بموجب هذه المادة، من وجود أسباب وجيهة للاشتباه في أن المتهم ارتكب جرماً يستح ق أن يمثل بسببه أمام المحكمة، وقد ينجم عن ذلك، بموجب القانون، السجن لمدة لا تقل عن عام ونصف. ويعتبر التناسب شرطاً مسبقاً لأي قرار بشأن استهلال الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي واستمراره. وتشير الدولة الطرف إلى أن تعديلات هامة أدخلت على أحكام الاحتجا ز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي بموجب القانون رقم 428 المؤرخ 31 أيار/مايو 2000. ودخلت الأحكام الجديدة حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2000. وتستهدف التعديلات تحديد اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي وكذلك مدته؛ وتنص على معايير أكثر تحديداً لاست هلال السجن الانفرادي واستمراره، وعلى فترات أقصر لذلك السجن (أ) .

4-3 وتعترض الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد كان بإمكان صاحبة الشكوى، أولاً، أن تطلب إلى هيئة الاستئناف ترخيصاً باستئناف أحكام المحكمة العليا لدى محكمة النقض. ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص بالاستئناف بموجب المادة 973 من القانون "متى كان الاستئناف يتعلق بمسائل أساسية أو لوجود أسباب محددة وجيهة". وكان بإمكانها، دعماً لطلبها، أن تحتج بأن احتجازها السابق للمحاكمة في سجن انفرادي يتعارض مع الاتفاقية. وتشير الدول ة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن تقديم طلب ترخيص بالاستئناف إلى هيئة الاستئناف هو أحد سبل الانتصاف التي يجب استنفادها لأغراض مقبولية الشكاوى بموجب الاتفاقية الأوروبية (ب) .

4-4 وكان بإمكان صاحبة الشكوى، ثانيـاً، رغم إدانتها، أن ترفع دعو ى بالتعويض بموجب المادة 1018 أ(2) أو (ح) من القانون. وعملاً بالمادة 1018 أ(2)، يحق لشخص ألقي عليه القبض أو وضع قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة في إطار محاكمة جنائية أن يحصل على تعويض عن الضرر الذي لحق به أثناء الاحتجاز إذا كان "حرمانه من الحرية المفروض أثناء الدعوى مجحفاً بالنظر إلى نتيجة المحاكمة، أو إذا تبين أنه غير معقول لأسباب أخرى محددة". إن الاحتجاز في سجن انفرادي الذي زُعم أنه أضر بصاحبة الشكوى كان حرياً أن يكون أساساً أوجَه لتقديم طلب التعويض ذلك. ويجوز لأي شخص، عملاً بالمادة 1018 (ح)، طلب تعويض في إطا ر إجراءات جنائية على أساس القواعد العامة لقانون الضرر.

4-5 وينظر المدعي العام الإقليمي في طلب التعويض بموجب المادة 1018 أ (2)، مع إمكان الاستئناف لدى مدير النيابات، وينظر مدير النيابات في الدعاوى بموجب المادة 1018 (ح)، مع إمكان الاستئناف لدى وزير العدل. وف ي كلتا الحالتين، كان بإمكان صاحبة الشكوى تقديم طلب إلى المحكمة بموجب المادة 1018 و(1)، في حال رفض الاستئناف. ولإثبات أن هذا السبيل من سبل الانتصاف متاح وفعال في حالة الشكوى موضع النظر، تحتج الدولة الطرف بالمثال التالي في حالة مشابهة، في حكم أصدرته محكمة ال نقض في 5 أيلول/سبتمبر 2000، حيث إن شخصاً حكم له بالبراءة في قضية جنائية قدم في إطارها طلباً بالتعويض عن فقدانه عمله وإصابته بعجز دائم نتيجة احتجازه السابق للمحاكمة في سجن انفرادي مما سبب لـه مرضاً نفسياً (ج) . وذكر صاحب الشكوى، فيما ذكر، دعماً لطلبه، أنه تعر ض للتعذيب انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقضت محكمة النقض بأن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي كان السبب الرئيس في إصابة صاحب الشكوى بمرض نفسي كما قضت بمنحه تعويضاً.

4-6 أما عن الأسس الموضوعية، فتذكر الدولة الطرف أنه لكي يوص ف فعل من الأفعال بأنه تعذيب، يجب أن يفي بجميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وتذكر أنه لا يمكن أن يُستنتج من المادة 1 أن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي يقع، مبدئياً، ضمن تعريف "التعذيب" في المادة 1. ومع أن ملاحظات اللج نة الختامية بشأن تقرير الدانمرك الدوري الثالث تشير إلى أن اللجنة كانت قلقة إزاء "العمل بالسجن الانفرادي، خاصة بوصفه تدبيراً وقائياً أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة"، فإنها لم تقل إن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي يقع، مبدئياً، ضمن تعريف التعذيب (د) . كما أنه لا يمكن استنتاج ذلك من سوابق اللجنة.

4-7 وتذكر الدولة الطرف أن السجن الانفرادي غير معتمد، ولم يعتمد في هذه القضية بالذات، للحصول على معلومات أو اعتراف من صاحبة الشكوى، أو معاقبتها على فعل قامت به أو اشتُبه في أنها قامت به، أو ترهيبها أو إرغامها، ه ي أو أي شخص آخر، أو لأي سبب بدافع أي نوع من أنواع التمييز. وبموجب القواعد الحالية، يستلزم الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي وجود "أسباب محددة لافتراض أن المتهم، في الحالة قيد النظر، سيعيق المحاكمة، وذلك بوجه خاص عن طريق إزالة أدلة أو تحذير أشخاص آخري ن أو التأثير فيهم"، وأن "هناك أسباباً محددة لافتراض أن الاحتجاز السابق للمحاكمة ليس كافياً في حد ذاته لمنع محتجز ما من التأثير في أشخاص آخرين متهمين بواسطة سجناء آخرين، أو من التأثير في آخرين عن طريق التهديد أو غيره من الوسائل المشابهة" (ه‍) . أما إذا تقرر ا لحكم بالسجن الانفرادي أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لأي غرض آخر، فإنه سيتعارض مع قواعد القانون، وسيكون بالتالي غير قانوني.

4-8 وتنكر الدولة الطرف أن يكون السجن الانفرادي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة متعارضاً من حيث المبدأ مع المادة 16 من الاتفاقية. ذلك أن المادة 16 تكمل المادة 1، وتطابق كلتا المادتين العبارة الأولى من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه لاحقاً ب‍ "العهد"). فالمادة 7 تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترى الدولة الطرف أنه يمكن أن يُستنتج من التعليق العام رقم 20 الذي أبدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن السجن الانفرادي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يتعارض مبدئياً مع المادة 7 من العهد، لأن هذا التعليق يقول إن تمديد فترة احتجاز المحتجَز أو السجين في سجن انفرادي قد يعادل أفعالاً تحظرها المادة 7 (الخط المائل غير وارد في النص الأصلي)، أي في حالات محددة بحسب حيثيات كل حالة.

4-9 وتعترف الدولة الطرف بإمكان وجود حالات قد يكون فيها السجن الانفرادي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة ضرباً من ضروب "الم عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتستشهد بالمبدأ الذي اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدى النظر في إمكان انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث جاء أنه "لا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة ال مهينة للكرامة". وجاء في حالة راش ضد الدانمرك أنه "لدى النظر في فرض عقوبة السجن الانفرادي يجب إيجاد توازن بين مقتضيات التحقيق والآثار التي تحدثها العزلة لدى المحتجز. ومتى نفذ الحكم بالسجن الانفرادي، وجب على السلطات أن تضمن ألا تصبح مدته مفرطة" (و) . وقد يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي، في بعض الحالات، "معاملة لا إنسانية" بموجب الاتفاقية الأوروبية (ز) .

4-10 ورداً على الانتهاكات المزعومة للفقرة 1 من المادة 1 والمادة 16، تصف الدولة الطرف ظروف احتجاز صاحبة الشكوى في السجن الانفرادي. فمساحة زنزانات السج ن تناهز 8 م 2 وتحتوى على تلفاز ومذياع. ويمكن اقتراض الصحف، كما يمكن طلب الكتب من مكتبة كالوندبورغ العامة. وهناك فترتان للتمارين الرياضية في الخارج كل يوم، إحداهما في الصباح والأخرى بعد الظهر، ومدة كل منهما نصف ساعة. وبالإمكان أيضاً استعمال قاعة لتمارين اللي اقة.

4-11 وتذكر الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تنقطع تماماً عن الاتصال بأشخاص آخرين أثناء فترة الاحتجاز التي دامت 50 يوماً في سجن انفرادي. وكانت تتواصل مع موظفي السجن يومياً؛ واتصلت بوالديها وأطفالها تسع مرات؛ وبمشرف اجتماعي مرتين؛ وبطبيب السجن ست مرات؛ و بطبيب قسم الطوارئ مرتين؛ وبمعالج طب نفسي ثلاث مرات. وكان بإمكانها الاتصال بمحاميها أو بقسيس أو بشخص من دائرة السجون والمراقبة. ودخلت مستشفى مقاطعة نيكوبينغ، زيلند، بين 29 و30 أيار/مايو 1998؛ ومثُلت أمام المحكمة المحلية ثلاث مرات في إطار طلبات تمديد السجن ا لانفرادي.

4-12 وتذهب الدولة الطرف إلى القول إن تهمة التهريب الموجهة إلى صاحبة الشكوى كانت تحيط بها ملابسات مشددة. فقد كانت التهم الموجهة إلى صاحبة الشكوى أثناء جلسة الاستماع المنعقدة في 30 نيسان/أبريل 1998تتعلق بتهريب نحو 1.1 مليون سيجارة. وتبين لاحقاً أن الكمية كانت أكبر، فحكمت عليها المحكمة العليا بالمشاركة في تهريب 6.6 ملايين سيجارة. وكان التحقيق شاملاً وصعباً. وتورط العديد من الأشخاص في القضية، بمن فيهم أشخاص لا يزالون طلقاء. ولأجل ذلك، خُشي من أن تنذر صاحبة الشكوى أولئك الأشخاص أو تتصل بهم، مما يعيق ال تحقيق. هذا إضافة إلى أنه وضع حد للسجن الانفرادي بمجرد انتهاء التحقيق، أي في 18 حزيران/يونيه 1998 مع أن فترة سجنها الانفرادي لا تنقضي سوى في 23 حزيران/يونيه 1998. ونظر كل من المحكمة المحلية والمحكمة العليا أثناء فترة الأيام الخمسين فيما إذا كانت شروط السجن الانفرادي قد استوفيت في ست مناسبات، وهي: 30 نيسان/أبريل و4 و11 و13 و26 و28 أيار/مايو 1998. وتجادل الدولة الطرف بالتالي بأن المحاكم كانت دائماً توجد توازناً بين متطلبات التحقيق واحتياجات صاحبة الشكوى.

4-13 وبشأن قضية الصحة النفسية لصاحبة الشكوى، تشدد الدولة الطرف على أنه لم تقدَّم أمام المحكمة المحلية سوى معلومات شفوية عن حالتها النفسية عندما أصدرت حكمها في 26 أيار/مايو 1998. ولم تقدَّم أي معلومات عن صحتها النفسية قبل هذا التاريخ سواء أكانت كتابية أم شفوية. وقُدم التقرير المؤرخ 28 أيار/مايو 1998 في المحكمة ا لعليا عندما أصدرت حكمها في التاريخ نفسه، لكنها رأت أن تلك المعلومات لم تكن لتجعل من استمرار حبس صاحبة الشكوى في سجن انفرادي حكماً مفرطاً. وقدم التقرير اللاحق الصادر في 19 حزيران/يونيه 1998 أثناء الجلسة التالية المؤرخة 22 حزيران/يونيه 1998 عندما كان حبس صاح بة الشكوى في سجن انفرادي قد انتهى بالفعل، ومع ذلك، حكمت المحكمة بإجراء فحص على يد طبيب نفسي شرعي. وقد قدم هذا الطبيب تقريره في الجلسة المعقودة في 14 تموز/يوليه 1998. واستجابت المحكمة للتوصية الواردة في التقرير وقضت بأن توضع صاحبة الشكوى في مركز احتجاز بديل ، في Lyng Halfway House، حيث يمكنها الإقامة مع أبنائها.

4-14 وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 12، تذكر الدولة الطرف أن ما يميز الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة في إطار هذا الحكم هو أن السلطات المعنية هي السلطات التنفيذية التي اتخذت إجراءات يمكن اعتبارها تع ذيباً أو معاملة سيئة، وجرت في إطار اعتقال أو احتجاز (ح) . وعلى العكس من ذلك، لا تعلم الدولة الطرف بأي قضية احتُج فيها بالمادة 12 بشأن الأحكام التي أصدرتها سلطات قضائية. وتجادل الدولة الطرف بأن الحكم بالسجن الانفرادي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أصدرته محكم ة مستقلة ونزيهة على أساس إجراءات أحاطت حق صاحبة الشكوى في محاكمة عادلة بحماية تامة. وترى أنه لا أساس لتأويل المادة 12 على نحو يرغم سلطة إدارية، وهي هنا مدير النيابات، على إجراء تحقيق في حالة يكون فيها المحتجز غير راض على قرارات المحكمة في قضيته، فترتيب من ذلك القبيل يتعارض بوضوح مع مبدأ استقلال المحاكم. وبقدر ما تنطبق المادة 12 أصلاً على الشكوى موضع النظر، تجدد الدولة الطرف تعليقاتها الواردة أعلاه بشأن معيار التناسب الذي لجأت إليه المحاكم لإصدار الحكم بالاحتجاز في سجن انفرادي.

تعليقات صاحبة الشكوى

5-1 تذكر صاحبة الشكوى في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن تقديم طلب ترخيص بغرض الاستئناف لدى هيئة الاستئناف هو مجرد إمكانية نظرية. وتبين سجلات الهيئة أنه في عام 1996 (عندما أنشئت) وفي عام 1999 لم تمنح أي رخصة لتقديم طلبات استئناف في قضايا تتعلق بالاحتج از السابق للمحاكمة والسجن الانفرادي، إذ لا بد من إثبات وجود ظروف استثنائية، مثل حداثة السن أو مشاكل نفسية سابقة، للحصول على تلك الرخصة. وعلاوة على ذلك، ففي الحالات القليلة المتعلقة بتأجيل الاحتجاز في سجن انفرادي التي منح فيها ترخيص بالاستئناف لدى محكمة الن قض، ليس من المرجح أن يلغى الحكم. وبالتالي، تجادل صاحبة الشكوى بأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية غير ضروري، لأنه "ثبت أن إنفاذ سبل الانتصاف ... سيستغرق فترة أطول من اللازم، أو أن من غير المرجح أن ينصف الضحية المزعومة إنصافا حقيقياً (ط) ".

5-2 وتؤكد صاحبة الشكو ى بأنها أثبتت في ردها على الأسس الموضوعية الوارد أدناه أن انتهاك حقوقها لا يعزى إلى القضاء وحده، بل أيضاً إلى سلطات السجن وشرطة كالوندبورغ التي لم تضع حداً لسجنها الانفرادي، في حين أن خبراء طبيين وثّقوا منذ 15 أيار/مايو ما أحدثه ذلك من آثار مدمرة عليها. كم ا أن مهمة إجراء تحقيقات في ما تقوم به الشرطة المحلية، مثل شرطة كالوندبورغ، تعود إلى مدير النيابات.

5-3 وبشأن حجة أنه كان عليها طلب تعويض، تذكر صاحبة الشكوى أن الغرض من تقديمها شكوى إلى اللجنة ليس التماساً للتعويض وإنما لإثبات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. إن الدانمرك دولة "ازدواجية" اختارت ألا تدرج أحكام الاتفاقية في القانون الدانمركي. وعليه، فإن المحاكم الدانمركية لا تملك سلطة الاستماع إلى الشكاوى التي يقدمها أفراد استناداً إلى أحكام الاتفاقية. كما أنه لا طائل في تقديم شكوى لدى ال محاكم الدانمركية طلباً لإثبات انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية، مما يجعل من طلب التعويض في إطار المادة 1018(أ)(2) سبيلاً غير فعال من سبل الانتصاف من ادعاء انتهاك للاتفاقية. كما تشير صاحبة الشكوى إلى أن المحاكم الدانمركية كانت دائماً ترفض الإقرار بأن الاعتلال أثناء الاحتجاز لدى الشرطة قد ينطوي على انتهاكات للاتفاقية وللمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-4 وفيما يتعلق بالحجة القائلة إن ادعاءاتها لا تفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1، تذكر صاحبة الشكوى، في شكل تقارير قدمها أطبا ء ومعالجون عدة في ربيع عام 1998، أن الأدلة الطبية تثبت أنها تعرضت ل‍ "ألم ومعاناة شديدين" بمفهوم هذا الحكم. وقد قيل إن الأعراض الخطيرة التي عانتها أمر معتاد لدى من حُبس في سجن انفرادي. وتشير إلى دراسات أجرتها المنظمة غير الحكومية الدانمركية "Isolations-gruppen"، التي مارست ضغوطاً لإلغاء السجن الانفرادي، لتثبت أن احتمال الانتحار أعلى لدى الأشخاص الذين يحتجزون في سجون انفرادية. وبناء عليه، فقد كانت الدولة الطرف تدرك "الألم والمعاناة الشديدين" اللذين يتعرض لهما عادة المحتجزون في سجون انفرادية، ولا سيما في حالة صاحبة الشكوى. كما أنها كانت تدرك أن لصاحبة الشكوى ثلاثة أطفال صغار، مما يزيد من ألمها ومعاناتها وهي محتجزة في سجن انفرادي. وتؤكد السيدة جنسن أن ما يدعم دعواها بأن الدولة الطرف كانت تدرك قصور التشريعات التي تحكم السجن الانفرادي المفروض على المحتجزين قبل مح اكمتهم في وقت إرجاعها هو التعديلات اللاحقة التي أدخلت على أحكام القانون ذات الصلة.

5-5 وتقر صاحبة الشكوى بأن القانون لا يستهدف الحصول على اعترافات أو معلومات، لكن التحقق من الوفاء بالشرط الثالث المنصوص عليه في المادة 1 لا يتوقف على صيغة التشريعات أو غرضها، وإنما على أثره في الحالة الخاصة. ثم إن شرطة كالوندبورغ، باستجوابها في 4 و5 حزيران/يونيه 1998 من دون حضور محاميها، تجاوزت الأسئلة التي سمح لها المحامي بطرحها عليها في غيابه. وقبل تلك الاستجوابات، وثّق العديد من الأطباء والمعالجين تدهور صحة صاحبة الشكوى الن فسية. كما قيل إن محقق الشرطة حاول إرغام صاحبة الشكوى على الاعتراف بأنها شريكة في تهريب الحشيش، على الرغم من انعدام أي دليل على ذلك. وفي هذه الظروف، قيل إن شرطة كالوندبورغ (بصفتها سلطة عامة) لجأت إلى وسيلة السجن الانفرادي للحصول على معلومات واعترافات بحيث ي في ذلك بالشروط اللازمة لإثبات وجود تعذيب بموجب المادة 1.

5-6 وتحتج صاحبة الشكوى بالملاحظات الختامية للجنة بشأن العديد من تقارير الدول لإثبات أن بالإمكان تفسير المادتين 1 و16 على أنهما تشتملان على حظر عام للاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن انفرادي. وهكذا، تقول اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدانمرك: "... (ج) على الدولة الطرف أن تواصل رصد آثار السجن الانفرادي على المحتجزين وآثار القانون الجديد الذي حدّ من عدد الأسباب التي قد تدعو إلى فرض السجن الانفرادي ومدته" (ي) . ويتضح من ال ملاحظات الختامية للجنة اعتبار أن السجن الانفرادي، ولا سيما في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة، لـه تأثير شديد للغاية في صحة المحتجزين العقلية والنفسية؛ وتشجع اللجنة الدول الأطراف على إلغاء تلك الممارسة. ومع أن الإلغاء أفضل، فإن الملاحظات الختامية للجنة تكشف أنه ينبغي ألا يفرض السجن الانفرادي إلا في حالات استثنائية ولفترات غير طويلة.

5-7 وتشير صاحبة الشكوى إلى هيئات استعراض أخرى لإثبات الآثار الضارة التي يحدثها ذلك النوع من السجن، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المه ينة التي أصدرت تقارير متعددة تركز على هذه المسألة. وفي تقرير اللجنة الأوروبية الموجه إلى الحكومة الدانمركية إثر زيارتها للدانمرك من 28 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2002، قالت، فيما قالت، إن "السجن الانفرادي قد يعادل أحياناً معاملة لا إنسانية ومهينة ؛ ومهما يكن من أمر، فينبغي أن تكون فترات جميع أشكال السجن الانفرادي أقصر ما يمكن". كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي نظرت في قضية السجن الانفرادي لدى دراسة الشكاوى الفردية والتقارير القطرية والتعليقات العامة، أعربت عن قلقها إزاء تلك الممارسة. ولدى النظر في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدانمرك، أشارت، في جملة أمور، إلى "أن الحبس الانفرادي عقوبة قاسية تترتب عليها عواقب نفسية خطيرة ولا يمكن تبريرها إلاَّ عند الضرورة القصوى؛ ولا يعتبر اللجوء إلى الحبس الانفرادي مطابقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العه د إلاَّ في حالات استثنائية ولفترات زمنية محدودة. ويجب على الدانمرك أن تعيد النظر في ممارسة الحبس الانفرادي وأن تضمن عدم اللجوء إليه إلاَّ عند الضرورة القصوى" (ك) .

5-8 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحكم الذي أصدرته في قضية ماككلينشي (" McGlinchey ") وغيره ضد المملكة المتحدة (ل) ، حيث رأت المحكمة أن المادة 3 تنص على أن من واجب الدولة أن تكفل أن يحتجز الشخص في ظروف تليق باحترام كرامته، وألا تُعَرّضه طريقة وأسلوب تنفيذ التدابير لمشاق أو كروب تتجاوز حدتها المستو ى الذي لا يمكن تجنبه من المعاناة الملازمة للاحتجاز، وأن تكفل لـه بصورة كافية الصحة والرعاية ومراعاة متطلبات سجنه العملية، وذلك في جملة أمور بتوفير المساعدة الطبية اللازمة لـه " (م) .

5-9 وبخصوص الادعاء بأنه لم يقدَّم للمحكمة المحلية سوى أدلة شفوية عند قيامها بتقدير تمديد احتجاز صاحبة الشكوى السابق للمحاكمة في سجن انفرادي في 26 أيار/مايو 1998، تذكر صاحبة الشكوى أنه كان على سلطات السجن، بحكم وظيفتها، أن تكلف طبيباً بفحصها، ثم تطلب إلى المدعي العام أن يخرجها من السجن الانفرادي عندما علمت بأنها أصيبت بضرر نفسي خطي ر. وترى صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المادتين 1 و16 بدءاً من 15 أيار/مايو 1998 عندما لم تتصرف شرطة كالوندبورغ بموجب تقرير طبيب السجن الذي رأى فيه أنه "ظهرت على السجينة أعراض واضحة لاختلال نفسي يمكن تعليله بصراحة على أساس المعارف العامة عن رد الفعل الاعتيادي للناس على الحبس والسجن الانفرادي. وقد توصلتُ إلى نتيجة مؤداها احتمال تفاقم هذه الحالة وأهمية تسوية وضع السجينة في أقرب وقت ممكن". وفي 22 أيار/مايو 1998، ومع أن طبيب قسم الطوارئ والمعالِج وصفا صاحبة الشكوى بأنها "... تعاني اضطراباً نفسياً حاداً بسبب السجن الانفرادي" كما تعاني "رهاب الأماكن المغلقة وحالة شبه ذهانية وضيقاً شديداً"، على التوالي، فإن شرطة كالوندبورغ استمرت في تجاهل معاناة صاحبة الشكوى من الآثار الضارة المترتبة على السجن الانفرادي.

5-10 وتعترف صاحبة الشكوى بأن طبيعة القضية الجن ائية ككل خطيرة، لكنها تشدد على أن دورها هامشي وبسيط، وبالتالي فمن غير المحتمل أن تكون لديها معلومات كثيرة عن العمليات غير القانونية التي كان زوجها السابق وشركاؤه ينظمونها. وفضلاً عن ذلك، فقد تعاونت مع الشرطة وأعطتها اسم أحد المشتبه فيهم ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه، في حين تدعي الشرطة أن إخراجها من السجن الانفرادي من شأنه أن يعرض تحقيقات الشرطة للخطر، إذ ربما حاولت الاتصال بالمشتبه فيهم الذين لم يلق عليهم القبض بعد.

5-11 وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز في سجن انفرادي، تشير صاحبة الشكوى إلى أن مساحة الزنزانة كا نت تبلغ 8 م 2 ولم يكن فيها نوافذ ولم يكن لديها مذياع، ولم يكن بالإمكان مشاهدة التلفاز إلا بعد دفع رسوم، ولم تبلّغ قط بإمكان الحصول على بعض الكتب من المكتبة المحلية. وإذا كان صحيحاً أنه أتاها زوار من أسرتها، فإن شكل تلك الزيارات ومدتها لم يفضيا إلى التغلب عل ى ما كانت تعانيه من إحباط وحزن وقلق.

5-12 أما عن حجج الدولة الطرف بشأن المادة 12، فتذكر صاحبة الشكوى أن الاتفاقية ملزمة لجميع السلطات العامة في الدانمرك، بما فيها سلطات السجن والمدعون العامون. وبناء عليه، فلو أجري تحقيق في الطريقة التي عالجت بها شرطة كالون دبورغ وسلطات السجن قضيتها، وذلك بمعاودة تمديد حبسها في سجن انفرادي، رغم الأدلة الطبية التي تثبت آثاره المضرة عليها، لما تعارض ذلك مع استقلال القضاء الدانمركي. وبالتالي، فإن صاحبة الشكوى ترى أنه كان ينبغي إجراء تحقيق، كما تنص المادة 12 من الاتفاقية، عندما ق دم ممثلها، وهو خبير في مجال اكتشاف آثار التعذيب وبحوث التعذيب، رأيه المهني إلى مدير النيابات وطلب إجراء تحقيق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:

6-1 يجب أن تقرر اللجنة، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المح لية والحجة الأولى التي قدمتها صاحبة الشكوى ومفادها أن مدير النيابات، بعدم رده على رسالة ممثلها التي يقول فيها إنه إن لم يتلق جواباً، فسيفترض أن سبل الانتصاف المحلية تعتبر مستنفدة، ترى اللجنة أنه ليس من وظائف مدير النيابات إعلام المحامي بسبل الانتصاف الممكن ة أو المتاحة في حالة انتهاك مزعوم، وأنه لا يمكن الاستنتاج من عدم الرد أن سبل الانتصاف قد استنفدت.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي عرضتها الدولة الطرف والتي تقول إن صاحبة الشكوى، بعدم تقديمها طلباً بالترخيص في الاستئناف لدى محكمة النقض و/أو بالتعويض في إ طار قانون إقامة العدل، لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وترى صاحبة الشكوى أن سبيلي الانتصاف معاً غير فعالين لأن طلب ترخيص بالاستئناف مجرد "احتمال نظري" ولأن طلب التعويض لم يكن ليسمح لها بأن تحتج بحقوقها بموجب الاتفاقية. وبخصوص قضية التعويض، فإن اللجنة غير م قتنعة، في القضية محل النظر، بأن التعويض سبيل من سبل الانتصاف التي كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن تسير فيها لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما طلب ترخيص بالاستئناف، فتلاحظ اللجنة أنه إذا كانت صاحبة الشكوى تدعي أن ذلك مجرد احتمال نظري، فهي تعترف بأن الترخي ص بالاستئناف قد عرض عليها مرات عدة. وترى اللجنة أن الشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل من سبل الانتصاف لا تعفي صاحبة الشكوى من استنفاد ذلك السبيل. ولأجل ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كما تنص الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) البلاغ غير مقبول؛

(ب) يجوز إعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من مقدم البلاغ أو باسمه يشتمل على معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد منطبقة؛

(ج) سيرسَل هذا القرار إلى صاحبة الشكوى وممثلها والدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة. ]

الحواشي

(أ) تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى الملاحظات الواردة في التقرير الدورة الرابع الذي قدمته الدانمرك، الفقرات 117-123 (CAT/C/55/Add.2).

(ب) الطلب رقم 45485/99، علي لانيوالا (" Lanewala ") ضد الدانمرك .

(ج)Danish Law Reports 2000, p. 2385, Supreme Court, U 2000, p. 2385 H.

(د) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 44 (A/52/44).

(ه‍) المادة 762(1) ` 3 ` والمادة 770 أ (1) ` 2 ` من القانون، على التوالي.

(و) الطلب رقم 10263/83، حكم صدر في 11 آذار/مارس 1985.

(ز) تقول الدولة الطرف إن المحكمة الأوروبية أخذت بهذا المبدأ في الحالتين التاليتين: الطلب رقم 38321/97، إردم ضد ألمانيا ، حكم صدر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، والطلب رقم 25498/94، ميسينا ضد إيطاليا، حكم صدر في 8 حزيران/يونيه 1999.

(ح) تحيل الدولة الطرف إلى قضية راديفوجي ريستيتش ( Radivoje Ristic ) ضد يوغوسلافيا ، الشكوى رقم 113/1998 المؤرخة 11 أيار/مايو 2001؛ خالد مبارك ضد تونس ، الشكوى رقم 60/1996 المؤرخة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999؛ إنكارناسيون بلانكو أباد ( Encarnacion Blanco Abad ) ضد إسبانيا ، الشكوى رقم 59/1996 المؤرخة 1 4 أيار/مايو 1998؛ هنري أوناي باروت ( Henri Unai Parot ) ضد إسبانيا، الشكوى رقم 6/1990 المؤرخة 2 أيار/مايـو 1995؛ قاني حليمي – نيدزيبـي ( Qani Halimi-Nedzibi ) ضد النمسا ، الشكوى رقم 8/1991 المؤرخة 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993.

(ط) L.O ضد كندا ، الشكوى رقم 95/19 97 المؤرخة 19 أيار/مايو 2000. كما تشير الدولة الطرف إلى قضية T.P.S. ضد كندا ، الشكوى رقم 99/1997 المؤرخة 16 أيار/مايو 2000.

(ي)CAT/C/55/Add.2.

( ك)CCPR/C/DNK/99/4.

(ل) الطلب رقم 50390/99.

( م) وتشير أيضاً إلى قضية برايس ( Price ) ضد المملكة المتحدة ، الحك م الصادر في 10 تموز/يوليه 2001 حيث قضت المحكمة بأنه "لدى النظر في ما إذا كانت المعاملة "مهينة"، بمفهوم المادة 3، سيكون أحد العوامل الذي ستأخذه اللجنة في الحسبان، هو مسألة ما إذا كان الهدف من تلك المعاملة هو إهانة الشخص المعني وإذلاله، وإن كان لا يمكن استبع اد الاستنتاج بأن المادة 3 قد انتهكت بمجرد عدم وجود أي غرض من ذلك القبيل".

البلاغ رقم 225/2003

المقدم من : السيد ر. س. (يمثله السيد هانس موغنسن من مكتب هنريك كريستنسن للمحاماة)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : السيد ر. س.

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 19 أيار/مايو 2004،

وقد انتهت من النظر في الشكوى رقم 225/2003، المقد مة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ر. س. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها إليها المدعي، ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار ال تالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 المدعي هو السيد ر. س. وهو مواطن هندي كان، وقت تقديم الرسالة الأولى، يقطن في الدانمرك حيث طلب حق اللجوء. والمكان الذي يوجد فيه الآن مجهول. ويزعم المدعي أن عودته إلى الهند بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه سيعتبر بمثابة انتهاك من الدانمرك لما ورد في المادة 3 من الاتفاقية. ويمثِّل المدعي محامٍ.

1-2 وقد أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما عُرضت

2-1 نشأ المدعي في بيلغا (الهند)، في منطقة فيلور بمقاطعة البنجاب، حيث كان يعيش في مزرعة مع والديه وأخين له. وجميع أفراد الأسرة هم من السيخ. وتردد المدعي على المدرسة لمدة سبع سنوات قبل أن يبدأ العمل في مزرعة أهله. ولم ينضم المدعي إلى أي منظمة سياسية أو دينية على الرغم من التحاق عمّه وأخيه الأكبر باتحاد الطلاب السيخ وقوات كوماندو خاليستان. وقُتِل عم المدعي على أيدي رجال الشرطة في عام 1994. والهدف التي تسعى قوات كوماندو خاليستان لبلوغه هو الحصول على استقلال البنجاب.

2-2 وفي عام 1995، عاد أخو المدعي الأكبر إلى الهند من ألمانيا التي كان قد طلب حق اللجوء إليها. فألقت الشرطة القبض عليه بعد عودته واعتقلته لمدة تتراوح بين 10 أيام و12 يوماً تقريباً، واحتجزته عدة مرات، إلى أن اختفى بتاريخ غير محدد. واتصلت الشرطة بالمدعي يوم 15 أيلول/سبتمبر 1997 وطلبت إليه توفير معلومات بشأن مكان وجود أخيه. وعندما أجاب أنه لا يعرف مكان وجوده، ألقي القبض عليه واعتُقل لمدة 10 أيام. ويزعم المدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال. واستجوبت الشرطة المدعي مرة أخرى في شهر نيسان/أبريل 1998 لمعرفة مكان وجود أخيه، ويزعم المدعي أنه تعرّض للتهديد بالقتل إن هو يوفِّر تلك المعلومات.

2- 3 واعتقلت الشرطة المدعي في مناسبات عديدة بعد ذلك وعرضته للتعذيب أثناء الاعتقال. وشمل التعذيب تعريضه للضرب بالعصي، وتعريضه لصدمات كهربائية، وتعليقه من قدميه ورأسه إلى الأسفل. ويبين المدعي أن مشاكله مع الشرطة نجمت عن قيامه بتسليم رسائل كان يتبادلها شقيقه مع جماعة من الناس في قرية مجاورة. واعتُقل المدعي 10 إلى 12 مرة في المجموع قبل هروبه في شهر حزيران/يونيه 1999 إلى الدانمرك بمساعدة وسيط دفع له مبلغاً من المال.

2-4 ووصل المدعي إلى الدانمرك يوم 17 تموز/يوليه 1999 ولم يكن يحمل أية وثائق سفر صالحة. وطلب حق اللجوء في اليوم التالي لوصوله. وكان أحد أخويه يقيم في الدانمرك منذ عام 1998 وقد مُنِح ترخيصاً بالإقامة عملاً بالفقرة 1 من المادة 7 من قانون الهجرة. وقدم المدعي طلباً للحصول على ترخيص الإقامة بموجب نفس القانون، ولكن رفض مجلس الهجرة الدانمركي طلبه بتاريخ 12 شباط/ف براير 2001.

2-5 واستأنف المدعي القرار أمام مجلس اللجوء الدانمركي الذي رفض طلبه في 28 حزيران/يونيه 2001. فلم تعتقد أغلبية أعضاء المجلس بأن المدعي سيتعرّض لخطر الاضطهاد إن عاد إلى الهند. ورأوا أنه لم يكن عضواً في منظمة سياسية في الهند، كما أنه لم يضطلع بأي ن شاط سياسي يُذكر. وأعربوا عن اعتقادهم، بالإضافة إلى ذلك، بأن احتمال تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال احتمال ضعيف، نظراً إلى أن وصفه للوقائع لم يكن واضحاً وأن النتائج التي خلص إليها معهد الطب الشرعي في الدانمرك في تقرير مؤرخ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لم تثب ت ادعاءاته. وخلص تقرير معهد الطب الشرعي إلى أن المدعي أبرز عدة إصابات بدنية لم تكن لها صلة بالتعذيب الموصوف، وأنه كان يعاني من ألم في كتفه الأيسر، وهو ألم يحتمل أن يكون سببه التعذيب الموصوف. وانتهوا، أيضاً، إلى أن المدعي يعاني من إصابات عضوية في الدماغ ولك نه لا يُبدي أي أعراض تتعلق بمتلازمة إجهاد لاحق للإصابة. وكانت هذه النتيجة مدعومة بتقرير صادر عن عيادة الطب الشرعي النفسي بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

2-6 وقدم محامي المدعي، عندما طلب إعادة فتح ملف القضية، تقريراً طبياًً جديداً مؤرخاً في 28 أيلول/سبتم بر 2001 وصادراً عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية، وقد خلص التقرير إلى أن بعض النتائج الفيزيولوجية مطابقة للتعذيب الذي وصفه المدعي. ورفض مجلس اللجوء الدانمركي في 22 تموز/يوليه 2002 طلب إعادة النظر في القضية، وبناء عليه ما عاد يحق للمدعي أن يبقى في الدان مرك بصفة قانونية.

الشكوى

3- يخشى المدعي، إن أعيد إلى الهند، أن يتعرض للتوقيف والتعذيب أو لإساءة المعاملة أثناء الاعتقال بسبب صلاته وصلات أخيه باتحاد الطلاب السيخ وقوات كوماندو خاليستان. وتبين تجربة المدعي المتكررة من حيث الاعتقال والتعذيب أنه قد يتعرض لمثل هذه المعاملة بعد عودته إلى الهند، وأن طرد الدانمرك لـه يعتبر بمثابة انتهاك لما ورد في المادة 3 من الاتفاقية.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 2003 ملاحظاتها بشأن مقبولية القضية ووقائعها. وهي تؤكد أنه يجب إعلان أن الا دعاء في إطار المادة 3 غير مقبول، لأن المدعي قصّر في تقديم دليل بديهي يثبت صحة قضيته. وإلاّ فإنه يجب رفض الشكوى لعدم وجود أساس لها.

4-2 وتبين الدولة الطرف، فيما يتعلق بالوقائع، أنه أجريت مقابلة مع المدعي بحضور مترجم شفوي وأنه أتيحت له إمكانية التماس حق اللج وء بلغته الأصلية. وقام المدعي، بعد رفض طلبه، برفع شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب، وقدم، في نفس اليوم، طلباً للحصول على رخصة إقامة لأسباب إنسانية إلى دائرة الهجرة الدانمركية التي أحالت الطلب إلى الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين والهجرة والاندماج. وأجابت الوزارة ، في رسالة مؤرخة في 12 آذار/مارس 2003، مبينة أنها لا تجد ما يبرر إرجاء طرد المدعي. ولكن عندما قدمت الدولة الطرف معلوماتها لم يكن المدعي قد طرد بعد، كما لم تكن الوزارة قد بتت في الطلب الذي رفعه للحصول على رخصة إقامة لأسباب إنسانية.

4-3 وتجادل الدولة الطرف، فيما يتعلق بإجراءات الهجرة المحلية، أنه عندما تبت سلطات الهجرة الدانمركية في طلبات اللجوء، فهي تقيِّم وضع حقوق الإنسان في البلد المستقبِّل، كما تقيِّم خطر تعرض الفرد للاضطهاد في ذاك البلد. وبناءً عليه، لا يلجأ المدعي إلى اللجنة إلاَّ بصفتها هيئة استئنافية بغرض الحصول على تقييم جديد لشكواه، إذ إن سلطات الهجرة الدانمركية قيّمت من قبل ما يوجد من مبررات موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن المدعي سيتعرض لخطر التعذيب إن عاد إلى الهند.

4-4 وفي جميع الحالات، لم يدعم المدعي خشيته التعرض للتعذيب في حال عودته بأدلة. ولم تكن البيانات التي قدمها بشأن تعرضه للتعذيب بيانات دقيقة، كما أن الفحص الذي أجراه معهد الطب الشرعي في أحد المراكز الكبرى لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، لم يدعم روايته للوقائع. وفيما يتعلق بالتقرير الصادر عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، الذي خلص إلى أن الأعراض التي يشتكي منها المدعي مطابقة لأعراض التعذيب الذي أدعى أنه تعرض لـه، تذكِّر الدولة الطرف، بأنه يتبين من ذاك التقرير أنه لا يمكن استبعاد أن تكون الأعراض التي يشتكي منها المدعي قد نجمت عن أسباب غير السجن والتعذيب.

4-5 والدولة ا لطرف إذ تعتبر أن الأدلة المقدمة بشأن التعرض للتعذيب غير كافية، فهي تتمسك أيضاً بما صدر من قرارات ومقررات سابقة عن اللجنة، وتؤكد أن التعذيب الذي تعرض لـه لا يشكل، في جميع الأحوال، سبباً كافياً للخلوص إلى أن المدعي سيتعرض لمثل هذه المعاملة بعد عودته إلى الهن د.

4-6 وأخيراً تحاج الدولة الطرف بأن تعرض المدعي للاضطهاد في الهند أمر غير محتمل نظراً إلى أن والدته تعيش هناك دون التعرض لأي مُشكل، وكذلك لأنه تمكن هو نفسه، بعد الإفراج عنه في أخر مرة وقبل مغادرته إلى الدانمرك، من تأجير ملكه.

تعليقات المدعي

5- بموجب مذكر تين مؤرختين في 23 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أبلغ المحامي الأمانة، بأن موكله "اختفى"، دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى، وبأنه ينبغي للجنة أن تسند قرارها إلى المعلومات التي استلمتها من قبل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل الن ظر في أي ادعاء يرد في شكوى، على اللجنة أن تبتّ في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسب ما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها لا تنازع في أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنه يجب إعلان أن الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 3 لأن المدعي قصّر في تقديم أ دلة بديهية تثبت صحة قضيته، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها المدعي بشأن أنشطته السياسية، وبأنه نقل رسائل متبادلة بين أخيه القائم بأنشطة سياسية وبعض سكان قرية مجاورة في البنجاب، وأنه اعتقل وتعرض للتعذيب من طرف الشرطة نتيجة مشاركة أفراد أسرته في أنشطة سياسية ونتيجة أنشطته الخاصة. كما تحيط علماً بالتقارير الطبية التي لم تبين بصورة حاسمة الأسباب التي أدت إلى ظهور الأعراض البدنية والنفسية التي يعاني منها المدعي والتي لا يمكن اعتبارها دليلاً دامغاً لإثبات ادعائه. وتبين اللجنة أن المدعي لم يقدم أي مستندات أ و أدلة وجيهة أخرى تثبت ادعاءه أنه كان يقوم بنشاط سياسي، كما أنه لم يقدم أي أدلة توضح السبب الذي من أجله كانت الجماعة السياسية التي يدعي أنه نقل إليها رسائل هي نفسها موضع ملاحقة من طرف الشرطة. واللجنة حتى وإن اعتبرت أن المدعي تعرض للتعذيب في الماضي، فهي تخل ص إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرض شخصياً في الوقت الحاضر لخطر التعذيب من طرف الشرطة إذا ما أعيد إلى الهند. وتلاحظ اللجنة، في هذه الظروف، أن الشكوى بالصيغة التي قدمت بها لا تطرح تظلماً في إطار الاتفاقية.

6-3 وبناءً عليه، ترى اللجنة، عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح، أن الشكوى لا تقوم على أي أساس بيِّن، ومن ثم فهي غير مقبولة.

7- وتقرر اللجنة بناءً عليه:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) أن هذا القرار سيحال إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.

[اعتمد ب الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

البلاغ رقم 229/2003

المقدم من : السيد ح. س. ف. (يمثله محام هو ال سيد بيرتيل مالملوف)

الشخص ال مدَّعى أنه الضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 24 نيسان/أبريل 2003 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2004،

تعتمد القرار التالي بشأن المقبولية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ح. س. ف. وهو مواطن إيراني ولد في عام 1948، ويقيم حالياً في السويد وينتظر ترحيله إلى إيران. ويدّعي أن إعادته بصورة جبرية إلى إيران ستشك ل انتهاك السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 25 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليه، وطلبت منها بموجب الفقرة 1 من الماد ة 108 من نظامها الداخلي، عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى إيران أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 كان صاحب الشكوى ضابطاً في مرتبة عليا في جيش شاه إيران السابق. وفرّ بعد الثورة الإيرانية في عام 1979 إلى تركيا ومن ثم عاش في بلغاريا. وفي الفترة بين عامي 1993 و1996، وبعد وصول زوجته وابنته إلى السويد، قدم طلبات عديدة إلى السلطات السويدية للحصول على ترخيص بالإقامة، دون نجاح، وكان ذلك قبل أن يُمنح إقامة مؤقتة وترخيصاً بالعمل في 4 شباط/فبراير 1997. وفي 1 حزيران /يونيه 1999، مُنح صاحب الشكوى ترخيصاً بالإقامة الدائمة.

2-2 وقد أصدرت محكمة نوركوبينغ المحلية حكماً في 17 آذار/مارس 2000، بإدانة صاحب الشكوى بجرائم عديدة تتعلق بالمخدرات وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. كما أصدرت حكماً بطرد صاحب الشكوى من السويد ومنعه من ا لعودة إليها قبل 1 كانون الثاني/يناير 2015. وقد أصدرت المحكمة هذا الحكم بعد أن حصلت على رأي مجلس الهجرة السويدي، الذي خلص إلى عدم وجود أي مانع لتنفيذ الحكم بالطرد. ولم يستأنف صاحب الشكوى حكم المحكمة المحلية.

2-3 وبدأ صاحب الشكوى بتنفيذ مدة سجنه في 6 نيسان/أ بريل 2000؛ وتم في 25 نيسان/أبريل 2003 إطلاق سراحه تحت المراقبة. وخلال هذه الفترة، قدمت "رابطة حقوق الطفل الذي حُكم على أحد والديه بالطرد" طلبين، ترجو فيهما الحكومة أن تُبطل حكم الطرد الصادر بشأن صاحب الشكوى، حفاظاً على وحدة الأسرة، وذلك بموجب المادة 16 من الفصل السابع لقانون الأجانب لعام 1989. ورُفض الطلبان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001 و15 آب/ أغسطس 2002، على التوالي. وفي 24 نيسان/أبريل 2003، رفضت الحكومة طلباً مماثلاً قدمه صاحب الشكوى، مستندة في رفضها إلى تقييم الخطر الذي أجراه مجلس الهجرة السويدي.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن إعادته الجبرية إلى إيران ستشكل انتهاكاً ترتكبه السويد للمادة 3 من الاتفاقية، لوجود احتمال كبير بتعرضه، عند عودته إلى إيران، للاحتجاز ومن ثم التعذيب أو حتى الإعدام، بسبب وظيفته العسكرية سابقاً، وكذلك لأنه أعرب عن آرائه السياسية أما م الجمهور.

3-2 ويدّعي صاحب الشكوى، دعماً لطلبه، أن حالات الاضطهاد، وإلقاء القبض بصورة تعسفية، والتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات غير العادلة والسرية أحياناً، وسجن المعارضين السياسيين وإعدامهم هي أمور تحدث بصورة متواترة في إيران، وفقاً لمنظمة العفو ا لدولية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

3-3 ويدّعي صاحب الشكوى أنه ليس لديه في إيران أي أقارب أو أصدقاء أو أي مكان يمكنه البقاء فيه، وأنه لم يعد إلى ذلك البلد منذ 21 عاماً أي منذ أن غادره. وجميع أفراد أسرته وأصدقائه يعيشون في السويد، بمن ف ي ذلك أطفاله الثلاثة، الذين قد لا يراهم مرة أخرى لأنه سيبلغ السابعة والستين من العمر في عام 2015.

3-4 ويدّعي صاحب الشكوى أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأنه استنفذ سبل الانتصاف المحل ية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 13 حزيران/يونيه 2003، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وانعدام الأدلة التي تدعم ادعاءات صاحب الشكوى.

4-2 وتُبيِّن الدولة الطرف التشريعات المحلية ذات الصلة (أ ) على النحو التالي: يشكل الطرد بسبب فعل إجرامي عقوبة خاصة على ارتكاب جنايات، وهي عقوبة يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان الشخص المدان قد حُكم عليه بعقوبة أكثر صرامة من الغرامة، وإذا كان يفترض، بالاستناد إلى طبيعة الجرم وملابسات أخرى، أنه سيستمر في ارتكاب أفعا ل إجرامية في السويد، أو إذا كانت خطورة الجرم تصل إلى الأمر بطرد الشخص المدان. وعندما تنظر المحكمة فيما إذا كان ينبغي طرد الشخص الأجنبي أم لا، يتعين عليها أن تنظر في ظروفه العائلية، ومدة إقامته في السويد، ومسألة ما إذا كانت هناك عوائق تعترض تنفيذ الأمر بالط رد، مثل وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض لخطر تعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عند عودته إلى بلده الأصلي. ويخضع قرار المحكمة الابتدائية للاستئناف (ولاستئناف آخر أمام المحكم ة العليا، إذا ما سمح به). وعملاً بالمادة 16 من الفصل السابع لقانون الأجانب، يجوز للحكومة أن تبطل جزئياً أو كلياً حكماً أو أمراً بالطرد بسبب فعل إجرامي وتمنح إقامة مؤقتة أو ترخيصاً بالعمل، بناء على ظروف لم تكن قائمة وقت صدور الأمر بالطرد.

4-3 وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يستأنف حكم المحكمة المحلية الصادر في 17 آذار/مارس 2000. وبدلاً من ذلك، فإنه أعلن قبل يوم واحد من آخر موعد لتقديم الاستئناف، عن رضاه على الحكم المتعلق بكل من مدة سجنه والأمر بطرده؛ ولذلك فإنه تنازل صراحة عن حقه في الاستئناف.

4-4 وتدّعي الدولة الطرف، بالإشارة إلى قرار اتخذته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالة مماثلة (ب) أنه لو قُدم استئناف أمام محكمة الاستئناف (وأمكن تقديم استئناف آخر أمام المحكمة العليا) لكان انتصافاً فعالاً وسريعاً بصورة معقولة، بحيث لا يمكن أن يحل محله الانتصاف الاستثنائي في إطار المادة 16 من الفصل السابع لقانون الأجانب. ولم يبين صاحب الشكوى أن ما يدّعي به من تعرضه لخطر التعذيب والإعدام عند عودته إلى إيران هو أمر لم يكن بالإمكان إثارته في دعاوى الاستئناف الجنائية، بدلاً من الدعا وى الاستثنائية.

4-5 وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم ينجح، على أي حال، في أن يدعم بالأدلة ادعاءه بالتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى إيران، وذلك لأغراض المقبولية. وتخلص إلى أن من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أي أساس، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وكذلك المادة 107(ب) من النظام الداخلي المنقح للجنة (ج) .

تعليقات صاحب الشكوى بشأن رسائل الدولة الطرف

5-1 في 29 حزيران/يونيه 2003، يدعي صاحب الشكوى، في تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف، أنه لم يستأنف حكم المحكمة المحلية، لأن المدعي العام ل لدولة حذره من أنه إذا قام بذلك فسيستأنف هو (المدعي العام) الحكم الذي يبرئ زوجة صاحب البلاغ التي اتهمت في البداية أيضاً بارتكاب جنايات تتعلق بالمخدرات، وبأن هناك احتمالاً كبيراً بعدم تبرئتها عند الاستئناف. وبما أن صاحب الشكوى لم يرغب في المخاطرة بمستقبل زوج ته وأطفاله، فقد شعر بأنه مجبر على التنازل عن حقه في طلب الاستئناف، الذي لم يكن من المرجح أن ينجح أياً كان الحال.

5-2 ويكرر صاحب الشكوى حججه بشأن المخاطر الشخصية التي سيتعرض لها، وبشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران. ويدعي أن الدولة الطرف لن تتمكن من ضمان سلامته إذا تمت إعادته إلى ذلك البلد.

رسالة إضافية قدمتها الدولة الطرف وتعليقات أخرى لصاحب الشكوى

6-1 في 23 أيلول/سبتمبر 2003، رفضت الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بالظروف التي تنازل فيها عن حقه في استئناف حكم محكمة نوركوبينغ المحلية، لأنه لا يقوم على أدلة، وأكدت من جديد عدم مقبولية البلاغ، بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، وعدم مقبوليته، في جميع الأحوال، بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأن من الواضح أنه لا يقوم على أساس.

6-2 وتقد م الدولة الطرف ترجمة لبيان أدلى به المدعي العام للدولة في قضية صاحب الشكوى، يفيد بأنه لم يناقش قَط مع صاحب الشكوى نيته فيما يتعلق بإمكان استئنافه لحكم المحكمة المحلية، وذلك للأسباب التالية: (أ) أن صاحب البلاغ لا يتكلم اللغة السويدية؛ (ب) أن المدعي العام لا يتصل أبداً بمحامي الدفاع للإفصاح عن نواياه فيما يتعلق بإمكان تقديم استئناف؛ (ج) أنه على الرغم من عدم استبعاده لاتصال محامي صاحب الشكوى به لمعرفة ما إذا كان سيفكر في الاستئناف بصفة منفردة، فهو لا يتذكر حدوث أي اتصال من هذا القبيل؛ (د) أنه كان مرتاحاً للحكم والأمر بالطرد اللذين صدرا بحق صاحب الشكوى وأنه قرر، بعد التفكير، عدم استئناف الحكم بتبرئة زوجة صاحب الشكوى؛ (ه‍) أنه كان سيستحيل عليه أن يستأنف الحكم بتبرئة زوجة صاحب الشكوى لو أن صاحب الشكوى انتظر حتى آخر يوم من مدة الأسابيع الثلاثة المسموح خلالها بتقديم استئناف ضد الحكم والأمر بالطرد، لأن الإدعاء لا يمنح أي أسبوع إضافي لتقديم استئناف مضاد في حالات التبرئة.

7- وفي رسالة مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، كرر صاحب الشكوى حجته الواردة في الفقرة 5-1 أعلاه، وادعى أن من المحتمل أن يكون محاميه هو الذي أعلمه بنية المدعي العام الاستئناف ضد تبرئة زوجته إذا ما استأنف هذا الأخير ضد الحكم الذي صدر عليه. وعلى الرغم من أن محامي صاحب الشكوى لم يتذكر ما إذا كان قد اتصل بالمدعي العام بشأن هذه المسألة، فإن المدعي العام نفسه لم يستبعد هذا الاحتمال في بيانه المقدم إلى اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وأحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على قبول البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المح لية. كما أحاطت علماً بالتوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى والتي اعترضت عليها الدولة الطرف، وهي أن صاحب البلاغ لم يستأنف الحكم الصادر بشأنه بسبب التحذير الذي وجهه إليه المدعي العام بأنه سيستأنف الحكم بتبرئة زوجته، إذا استأنف صاحب الشكوى حكم المدعي العام والأمر بالطرد الذي أصدرته المحكمة المحلية.

8-3 ومع ذلك، فاللجنة غير ملزمة بالبت فيما إذا كان مطلوباً من صاحب البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية في ظروف هذه القضية، لأن ادعاءه بأنه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى إيران بسبب عمله مع جيش الشاه قبل الثورة الإيران ية في عام 1979، هو محض تخمين ولا يرقى إلى المستوى الأساسي لتقديم الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية، عند انعدام أي دليل مساند. ولذلك تخلص اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح، فمن الواضح أن الشكوى لا تقوم على أ ساس (د) ومن ثم فهي غير مقبولة.

9- ووفقاً لذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) وأن هذا القرار سيُحال إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) مع الإشارة بوجه خاص إلى الفصل 4 من قانون الأجانب السويدي (1989).

(ب) اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار بشأن مقبولية البلاغ رقم 36800/97 (حيدري ضد السويد) .

(ج) تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم 216/2002، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في 2 أيار/مايو 2003، الفقرة 6-2.

(د) انظر البلاغ رقم 216/2002، ح. إ. أ. ضد السويد ، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في 2 أيار/مايو 2003، الفقرة 6-2.

البلاغ رقم 236/2003

الم قدم من : السيد أ. ت. أ. (يمثله محام هو السيد كلاوس - فرانز روست)

الشخص ال مدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الد ولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 23 أيلول/سبتمبر 2003

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المع املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،

تعتمد القرار التالي بشأن المقبولية.

1- صاحب الشكوى هو السيد أ. ت. أ. وهو مواطن توغولي. ويدعي أن طرده من سويسرا إلى توغو يعرضه لخطر التعذيب عند عودته إلى بلده، م ما يشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2- 1 في عام 1996، انضم صاحب الشكوى، الذي ينتمي إلى الأقلية الإثنية إيوي، إلى اتحاد قوى التغيير (UFC).

2-2 وفي 27 نيسان/أبريل 2000، شارك صاحب الشكوى في فريق كرة ال قدم لاتحاد قوى التغيير في مباراة لكرة القدم ضد فريق الحزب السياسي الحاكم. وانتهت المباراة بفوز فريق اتحاد قوى التغيير بعدما سجَّل صاحب الشكوى الهدف الحاسم في المباراة. وفي مساء اليوم ذاته، قدم جنديان إلى مسكنه يبحثان عنه. وأثناء محاولته الهرب، اضطر على ما يزعم إلى تفادي طلقات نارية من الجنديين، غير أنه تمكَّن من الهرب.

2-3 ويحاجج صاحب البلاغ قائلاً إن قوات الأمن في توغو تخضع لسيطرة الأغلبية الإثنية خابيي، وإن هذه القوات تنتهك باستمرار حقوق الإنسان ودستور توغو والقوانين المحلية التي تحمي حقوق الأفراد وحرياته م.

2-4 وقد غادر صاحب الشكوى توغو، وحل في أوروبا حيث التمس اللجوء في سويسرا في 30 أيار/مايو 2000. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلبه وأمر بترحيله من سويسرا. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رفضت لجنة الاستئناف المعنية ب شؤون اللاجئين الاستئناف الذي تقدم به صاحب الشكوى، وفي 15 تموز/يوليه 2003، ثبتت قرار المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين بترحيل صاحب الشكوى. وفي 18 أيلول/ سبتمبر 2003، رفضت لجنة الاستئناف المعنية بشؤون اللاجئين طلبه بأن تعيد النظر في قرارها الصادر في 15 تموز/ ي وليه 2003.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى إنه لدى عودته إلى توغو يتعرض للاعتقال والتعذيب لأنه التمس اللجوء في بلد آخر، ولأنه "أهان الحكومة في وضح النهار" في أثناء مباراة كرة القدم.

3-2 ويلتمس صاحب الشكوى من اللجنة أن تتخذ إجراءات الحماية المؤقتة، بغية وقف تنف يذ الأمر بترحيله الصادر عن السلطات السويسرية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في الشكوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات ا لتي قدمها صاحب الشكوى لدعم ادعائه هي معلومات عامة وغامضة ولا تكشف عن وجود أي خطر شخصي ومتوقع يهدد صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب في حالة العودة إلى توغو. فمجرد تأكيده لانتمائه إلى حزب سياسي، هو في هذه القضية اتحاد قوى التغيير، وادعاؤه الغامض أنه تعرض لإطلاق ا لنار في أثناء محاولته الهروب، هما مسألتان لا تكفيان لإقناع اللجنة بأن شرط القبول قد توفر في قضية صاحب الشكوى. وفي هذه الظروف، تلاحظ اللجنة أن الشكوى، بالصيغة المقدمة بها، لا تنطوي على أي ادعاء يمكن الدفاع عنه بموجب الاتفاقية.

4-3 ونتيجة لهذا، ترى اللجنة، و فقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح، أن الشكوى لا تقوم على أساس ومن ثم فهي غير مقبولة.

5- وعلى هذا، تقرر اللجنة:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) وأن هذا القرار سيحال إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف لعلمها.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

البلاغ رقم 243/2004

المقدم من : السيد س. أ. (يمثله محام، هو السيد إينغيمار سالستروم)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : السيد س. أ.

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 4 كانون الثاني/يناير 2004

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة،

وقد اجتمعت في 6 أيار/مايو 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 243/2004، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد س. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبا ن جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بشأن المقبولية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد س. أ. وهو مواطن بنغلاديشي، مولود في 15 شباط/فبراير 1966، ويقيم حالياً في السويد حيث التمس اللجوء. وهو يدّعي أن إبعاده إلى بنغل اديش (أ) لدى رفض طلب اللجوء المقدم منه سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية (ب) . وهو يمثله محامٍ.

1-2 وقد رفض المقرر الخاص المعني بالرسائل الجديدة، في 21 كانون الثاني/يناير 2004، طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكو ى

2-1 عمل صاحب الشكوى كأمين مشترك للحزب الوطني البنغلاديشي في حي سوترابور دكا. وكان يرتب لاجتماعات سياسية ويوزع منشورات ويقوم على نحو آخر بالدعاية لصالح هذا الحزب. وقد أدى عمله السياسي إلى جعله شخصية معروفة جيداً في بنغلاديش. ويقال إن شقيقه، الذي كان ضالعا ً في السياسة أيضاً، قد قُتل على أيدي أنصار الحزب السياسي المنافس، وهو رابطة عوامي، في كانون الثاني/يناير 1996.

2-2 وفي عام 1979، اشترك السيد س. أ. في مظاهرة ضد رابطة عوامي. وأُلقي القبض عليه إلى جانب عدة أشخاص آخرين، يُدَّعى أنهم تعرضوا للتعذيب لمدة يومين . وفي أيلول/سبتمبر 1999، أثناء اشتراكه في اجتماع نظمه الحزب الوطني البنغلاديشي، أُلقي القبض عليه مرة أخرى لمدة خمسة أيام وتعرض للتعذيب. وهددته الشرطة مطالبة إياه بوقف نشاطه السياسي.

2-3 وفي شباط/فبراير 2001، يُدعى أن رجالاً من الشرطة وأشخاصاً من أنصار رابط ة عوامي قد اختطفوا صاحب الشكوى. وقد عُصبت عيناه، ولكنه كان يعي أن خاطفيه يأخذونه إلى مركز شرطة سوترابور في دكا. وأثناء فترة القبض عليه التي دامت ثلاثة أيام، تعرض للتعذيب وحُث على وقف نشاطه السياسي وعلى أن يطلب من أمه إسقاط الاتهامات بالقتل الموجهة في قضية شقيقه.

2-4 ويدعي صاحب الشكوى أن مجموعة من رجال الشرطة حاولوا إطلاق النار عليه في آذار/مارس 2001، وأنه قد اتُهم زوراً بالقتل في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وهرب بعد ذلك إلى السويد حيث قدم طلباً للجوء إلى مجلس الهجرة في 11 نيسان/أبريل 2001. ورُفض طلبه في 11 حزيران/يونيه 2001، على أساس أن المجلس لا يرى وجود أي خطر مؤداه اضطهاده أو تعذيبه لدى عودته إلى بنغلاديش، وأن الاتهامات بالقتل المدعى بأنها مزيفة سيجري تناولها في خاتمة المطاف في إطار إجراءات عادلة وموضوعية. ورُفض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 طلب الاستئنا ف المقدم منه إلى مجلس الاستئناف المعني بالأجانب.

2-5 وجاء في شهادة طبية صادرة عن مركز كريس أوك للصدمات (Centrum for Kris-och Traumacentrum) بتاريخ 19 شباط/فبراير 2002، أن الندوب المكتشفة على جسد صاحب الشكوى تتفق مع وصفه للتعذيب، وأن هذه الاستنتاجات تعزز شه ادته القائلة بأنه تعرض للتعذيب. وجاء في بيان آخر صادر عن المركز نفسه أنه يعاني من متلازمة الإجهاد اللاحق للإصابة. وفي 14 آذار/مارس 2002، حاول صاحب الشكوى الانتحار بالقفز أمام قطار من قطارات الأنفاق. وقد اصطدم به القطار ولكنه لم يُصب إلا بإصابات طفيفة. وأُخ ذ بعد ذلك إلى المستشفى وخضع لعلاج نفسي حتى أيار/مايو 2002.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أُعيد إلى بنغلاديش، فإنه توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، بما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعماً لمخاوفه، فإنه يستشهد بحالات الاح تجاز والتعذيب السابقة بسبب نشاطه السياسي، واتهامات القتل الباطلة الموجهة ضده. وهو يدعي وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات البنغلاديشية، تُرتكب بصورة خاصة ضد المعارضين السياسيين والأشخاص المحتجزين.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة في هذا الصدد، كما هي مطالبة بأن تفعل بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه ا لمسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن السبب الرئيسي لمخاوف صاحب الشكوى من تعرضه شخصياً للتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش أنه كان قد تعرض فيما سبق للتعذيب بسبب عضويته في الحزب الوطني ال بنغلاديشي الذي كان وقتئذ حزب المعارضة. وتلاحظ اللجنة أن السبب الذي يُدعى أن صاحب الشكوى قد تعرض فيما سبق للتعذيب من أجله لم يعد قائماً، بالنظر إلى أن الحزب الوطني البنغلاديشي هو الآن في الواقع الحزب الحاكم في بنغلاديش. وفضلاً عن ذلك، فإن صاحب الشكوى لم يقد م معلومات أو حججاً تدعم ما ذهب إليه من أنه سيتعرض شخصياً للتعذيب إذا أُودع في السجن بعد عودته إلى بنغلاديش. وفي ظل هذه الظروف، تلاحظ اللجنة أن الشكوى، بالصيغة المقدمة بها، لا تنطوي على أي ادعاء يمكن الدفاع عنه بموجب الاتفاقية.

4-3 وتبعاً لذلك، ترى اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح إلى أن من الجلي عدم وجود أساس تنهض عليه الشكوى، لأن الوقائع التي ساقها صاحب الشكوى، حتى إذا ثبت أنها حقيقية، لا تطرح لأول وهلة حالة تتعلق بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية. وهكذا تخلص اللجنة إلى أن الشكوى غير مقبولة.

5- وتبعاً لذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) وأن هذا القرار سيُحال إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف، لعلمها.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذل ك أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

الحواشي

(أ) دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى بنغلاديش في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ولكن الدولة الطرف لم تصدق على المادة 22 من الاتفاقية.

(ب) دخلت الاتفا قية حيز النفاذ بالنسبة إلى السويد في 26 حزيران/يونيه 1987، وقد صدقت الدولة الطرف على اختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

- - - - -