موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/ يوليه 2010 والدورات السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين للّجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومنذ اعتماد التقرير الأخير، صدقت كل من باكستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ع لى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانضمت البرازيل إلى البروتوكول الاختياري والبروتوكول الاختياري الثاني. وأصبح مجموع عدد الدول الأطراف في العهد 16 5 دولة، وفي البروتوكول الاختياري 113 دولة، وفي البروتوكول الاختياري الثاني 72 دولة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في 13 تقريراً مقدماً من دول أطراف بموجب المادة 40 واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (الدورة السابعة والتسعون: سويسرا، و جمهورية مولدوفا، وكرواتيا، والاتحاد الروسي، وإكوادور؛ والدورة الثامنة والتسعون: المكسيك ، والأرجنتين، وأوزبكستان ، ونيوزيلندا ؛ والدورة التاسعة والتسعون: إستونيا، وإسرائيل ، وكولومبيا، والكاميرون - انظر الفصل الرابع أدناه للاطلاع على الملاحظات الختامية).

وعملاً بالإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري، اعتمدت اللجنة آراءً بشأن 50 بلاغاً وأعلنت قبول 8 بلاغات وعدم قبول 24 بلاغاً. وأوقف ـ ت اللجنة النظر في 10 بلاغات (انظر الفصل الخامس للاطلاع على معلومات بشأن القرارات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري). وسُجل منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وحتى اليوم 9 60  1 بلاغاً، بينما سُجل 72 بلاغاً منذ إعداد التقرير الأخير.

واستمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير الإجراء الذي بدأت اللجنة العمل به في عام 2001 لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية. وقدّم المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عبد الفتاح عمر، تقارير مرحلية إلى اللجنة خلال دوراتها السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن أغلب الدول الأطراف قد استمرّت في تزويدها بمعلومات إضافية عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من نظامها الداخلي، كما تعرب عن امتنانها للدول الأطراف التي قدّمت معلومات في المواعيد المحددة لأغراض المتابعة.

وتعرب اللجنة مجدَّداً عن أسفها لأن عدداً كبيراً من الدول الأطراف لا تفي بالتزامها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. لذا، فإن اللجنة اعتمدت في عام 2001 إجراءً لمعالجة هذا الوضع. و خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، واصلت اللجنة تطبيق هذا الإجراء وإرسال رسائل تذكيرية إلى عدة دول أطراف سيُنظر في حالتها دون وجود تقرير في الدورات المقبلة ما لم تقدِّم تقاريرها المتأخرة بحلول الأجل المحدد لذلك.

وما برح عبء العمل الذي يتعيّن على اللجنة الاضطلاع به بموجب المادة 40 من العهد وبموجب البروتوكول الاختياري الملحق به يزداد، والدليل على ذلك تسلُّم عدد كبير من تقارير الدول الأطراف وعدد القضايا المسجلة خلال الفترة المشمول ـ ة بهذا التقرير. فقد تلقّت اللجنة 11 تقريراً أولياً أو دورياً ، في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010، وفي نهاية الدورة التاسعة والتسعين، لم تكن اللجنة قد نظرت بعد في 24 تقريراً أولياً أو دورياً قدّمتها الدول الأطراف. ووصل عدد البلاغات التي لم يُبت فيها بعد في نهاية الدورة التاسعة والتسعين إلى 398 بلاغاً (انظر الفصل الخامس).

وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن العديد من الدول الأطراف لم ينفّذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وقد واصلت اللجنة سعيها إلى تأمين تنفيذ آرائها بواسطة مقررتها الخاصة المعنية بمتابعة تنفيذ آراء اللجنة، السيدة روث ودجوود، التي رتّبت لقاءات مع ممثلي الدول الأطراف التي لم تستجب لطلبات اللجنة بشأن الحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، أو التي لم تكن ردودها مرضية (انظر الفصل السا بع ).

وواصلت اللجنة، طوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مناقشة سبل تحسين أساليب عملها . واعتمدت في دورتها ال تاسعة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 20 10 ، مبادئها التوجيهية المنقّحة المتعلقة بالإبلاغ. وقرّرت اللجنة أيضاً في دورتها الثامنة والتسعين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، أن تعتمد إجراء إبلاغ اختياري جديداً ترسل بموجبه قائمة مسائل إلى الدول الأطراف قبل الإبلاغ وتنظر في ردودها الخطية على تلك القائمة عوض النظر في تقرير دوري (أو ما يسمّى تقريراً مركَّزاً يستند إلى الردود على قائمة المسائل). ووافقت اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين على الطرائق العملية لتنفيذ هذا الإجراء الجديد.

وقد مثّل الرئيس ، السيد يوغي إيواساوا، اللجنة في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (المعقود يومي 1 و2 تموز/يوليه 2010)، بينما شارك السيد عبد الفتاح عمر و السي ر نايجل رودلي في الاجتماع المشترك بين اللجان (المعقود في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009)، وشاركت السيدة هيلين كيلر والسيد إواساوا في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان (المعقود في الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010).

وأخيراً تعيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء نقص الموارد الكافية في الموظفين وخدمات الترجمة، الأمر الذي يعرقل أنشطتها، وتشدد مرة أخرى على أهمية مدّ الأمانة بما يلزم من موارد لدعم عمل اللجنة بفعالية.

المحتويات

المجلد الأول الفقـرات الصفحة

أولاً - ا لولاية والأنشطة 1-36 1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني 1-6 1

باء - دورات اللجنة 7 1

جيم - انتخاب أعضاء المكتب 8-9 2

دال - المقررون الخاصون 10-11 2

هاء - الفر ي ق العامل وفرق ا لعمل المعنية بالتقارير القطرية 12-16 3

واو - أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان 17-19 4

زاي- حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد 20-27 5

حاء - التعليقات العامة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد 28 6

طاء - الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية 29-30 6

ياء - الدعاية لأعمال اللجنة 31-32 7

كاف- المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة 33-34 9

لام - الاجتماعات القادمة للجنة 35 9

ميم - اعتماد التقرير 36 10

ثاني اً - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئ ـ ات الأم ـ م

المتحدة الأخرى 37-47 11

ألف - المستجد ات والمقررات الأخيرة المت علقة بالإجراءات 38-40 11

باء - متابعة الملاحظات الختامية 41-44 12

جيم - ال علاقات مع الصكوك الدولية وهيئات المعاهدات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان 45-46 13

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى 47 13

ثالث اً - تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً ل لمادة 40 من العهد 48-63 14

ألف - التقارير المقدمة إلى الأم ـ ين العام في الفترة من آب/أغسطس 2009 إلى تموز/يوليه 2010 49 14

باء - التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40 50-63 14

رابع اً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد 64-77 22

سويسرا 65 22

جمهورية مولدوفا 66 28

كرواتيا 67 38

الاتحاد الروسي 68 45

إكوادور 69 59

المكسيك 70 64

الأرجنتين 71 73

أوزبكستان 72 80

نيوزيلندا 73 90

إستونيا 74 96

إسرائيل 75 102

كولومبيا 76 114

الكاميرون 77 124

خامس اً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختيار ي 78-201 133

ألف - سير العمل 81-87 133

باء - ت زا ي د عدد البلاغات المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 88 135

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري 89-91 135

دال - الآراء الفردية 92-93 136

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة 94-177 137

واو - سبل الانتصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها 178-201 165

سادس اً - متابعة للبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري 202 170

سابع اً - متابعة الملاحظات الختامية 203-207 215

المرفقات

الأول - الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 31 تموز/ يوليه 2010 258

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 258

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 264

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 268

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد 271

الثاني - عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2009-2010 274

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 274

باء - أعضاء المكتب 275

الثالث - التقارير والمعلومات الإضافية المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (في 31 تموز/يوليه 2010) 276

الرابع - التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة 284

ألف - التقارير الأولية 284

باء - التقارير الدورية الثانية 284

جيم - التقارير الدورية الثالثة 285

دال - التقارير الدورية الرابعة 286

هاء - التقارير الدورية الخامسة 286

واو - التقارير الدورية السادسة 287

المجلد الثاني

ال خامس - آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 1206 / 2003 ، لاغوناس كاستيدو ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 10 آذار/مارس 2010 ، الدورة ال تاسعة والثمانون )

باء - البلاغ رقم 1225 /2003، عيساييف ضد أوزبكستان

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2010 ، الدورة التاسعة والتسعون)

جيم - البلاغ رقم 1232 /2003، بوستوفاموف ضد الاتحاد الروسي

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010 ، الدورة التاسعة وال ثمانون )

دال - البلاغ رقم 1246 /200 4 ، كونزاليس مينوز ضد غينيا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2010 ، الدورة التاسعة والثمانون )

تذييل

هاء - البلاغ رقم 1284/2004، كوديروف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

تذييل

واو - البلاغ رقم 1312/2004، لطيفولين ضد قيرغيزستان (الآراء المعتمدة في 10 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

زاي - البلاغ رقم 1338/2005، كالداروف ضد قيرغيزستان (الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

حاء - البلاغ رقم 1363/2005، غايوسو مارتنس ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

تذييل

طاء - البلاغ رقم 1369/2005، كولوف ضد قيرغيزستان (الآراء المعتمدة في 26 حزيران/يونيه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

ياء - البلاغ رقم 1377/2005، كاتسورا ضد بيلاوس

(الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

كاف- البلاغ رقم 1392/2005، لوكيانتشيك ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

تذييل

لام - البلاغ رقم 1398/2005، بوسيمييرس ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

ميم - البلاغ رقم 1401/2005، كيربو ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

تذييل

نون - البلاغ رقم 1425/2005، مارز ضد الاتحاد الروسي (الآراء المعتمدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

سين - البلاغ رقم 1442/2005، كْووك ضد أستراليا (الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

عين - البلاغ رقم 1465/2006، كابا ضد كندا (الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تذييل

فاء - البلاغ رقم 1467/2006، دومون ضد كندا (الآراء المعتمدة في 15 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تذييل

صاد - البلاغ رقم 1491/2006، بلوخير فون والشتات ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 2 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

قاف- البلاغ رقم 1502/2006، مارينيتش ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 16 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

راء - البلاغ رقم 1519/2006، خوستيكويف تضد طاجيكستان

(الآراء المعتمدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

شين - البلاغ رقم 1520/2006، موامبا ضد زامبيا

(الآراء المعتمدة في 10 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تاء - البلاغ رقم 1544/2007، حميدة ضد كندا

(الآراء المعتمدة في 18 آذا ر/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

ثاء - البلاغ رقم 1552/2007، لياشكيفيتش ضد أوزبكستان

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

خاء - البلاغ رقم 1554/2007، الهيشو ضد الدانمرك (الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

ذال - البلاغ رقم 1559/2007، هيرناندس ضد الفلبين (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

ضاد - البلاغ رقم 1565/2007، غونسالفس وآخرون ضد البرتغال

(الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

ألف ألف - البلاغ رقم 1577/2007، أوساييف ضد الاتحاد الروسي (الآراء المعتمدة في 16 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

باء باء - البلاغ رقم 1588/2007، بن عزيزة ضد الجزائر (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

جيم جيم - البلاغ رقم 1589/2007، غبيريانوف ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

دال دال - البلاغ رقم 1593) 1603/2007، يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا (الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

هاء هاء - البلاغ رقم 1615/2007، زافريل ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

واو واو - البلاغ رقم 1619/2007، بستانيو ضد الفلبين (الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

زاي زاي - البلاغ رقم 1623/2007، غيرا دي لا إسبرييلا ضد كولومبيا (الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

حاء حاء - البلاغ رقم 1629/2007، فاردون ضد أستراليا (الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تذييل

طاء طاء - البلاغ رقم 1635/2007، تيلمان ضد أستراليا (الآراء المعتمدة في 18 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تذييل

ياء ياء - البلاغ رقم 1640/2007، العباني ضد ليبيا (الآراء المعتمدة في 18 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

كاف كاف- البلاغ رقم 1742/2007، غشويند ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

لام لام - البلاغ رقم 1797/2008، مينين ضد هولندا (الآراء المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

ميم ميم - البلاغ رقم 1799/2008، جورجوبولوس وآخرون ضد اليونان (الآراء المعتمدة في 29 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

نون نون - البلاغ رقم 1870/2009، صوبهراج ضد نيبال (الآراء المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

السادس - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 1079/2001، أ. وآخرون ضد أوزبكستان (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

باء - البلاغ رقم 1174/2003، مينبويف ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

جيم - البلاغ رقم 1240/2004، ر. أ. ضد طاجيكستان (الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة السابعة والتسعون)

دال- البلاغ رقم 1343/2005، ديمكوفيتش ضد الاتحاد الروسي (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

هاء - البلاغ رقم 1471/2006، رودريغس دومنغس وآخرون ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

واو - البلاغ رقم 1522/2006، ن. ت. ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

زاي - البلاغ رقم 1523/2006، تياغاراجاه ضد سري لانكا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

حاء - البلاغ رقم 1537/2006، غيراشينكو ضد بيلاروس (الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

طاء - البلاغ رقم 1541/2007، غافيريا لوكاس ضد كولومبيا (الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

ياء - البلاغ رقم 1555/2007، سويلس رامونيه ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

كاف- البلاغ رقم 1572/2007، ماثيوداكيس ضد اليونان (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

لام - البلاغ رقم 1573/2007، شروب ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

ميم - البلاغ رقم 1609/2007، تشين ضد هولندا (الآراء المعتمدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة التاسعة والتسعون)

نون - البلاغ رقم 1616/2007، مانسانو وآخرون ضد كولومبيا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

سين - البلاغ رقم 1618/2007، بريشتا ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الدورة السابعة والتسعون)

عين - البلاغ رقم 1624/2007، سيتو مارتينس ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

فاء - البلاغ رقم 1747/2008، بيبو ضد كندا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

صاد - البلاغ رقم 1754/2008، لوث ضد ألمانيا (الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تذييل

قاف- البلاغ رقم 1778/2008، نوفوتني ضد الجمهورية التشيكية (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

راء - البلاغ رقم 1793/2008، ماران ضد فرنسا (الآراء المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

تذييل

شين - البلاغ رقم 1794/2008، باريونويفو ألباريس وبرنابي بيريس ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 19 آذار/مارس 2010، الدورة الثامنة والتسعون)

تاء - البلاغ رقم 1868/2009، أندرسن ضد الدانمرك (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

ثاء - البلاغ رقم 1869/2009، سانخوان ضد إسبانيا (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

خاء - البلاغ رقم 1872/2009، د. ج. د. غ وآخرون ضد كندا (الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2010، الدورة التاسعة والتسعون)

السابع - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

أولاً - الولاية والأنشطة

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

1- في نهاية الدورة التاسعة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد ( ) الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16 5 دولة وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 113 دول ة . وكلا الصكين نافذان منذ 23 آذار/ مارس 1976.

2- ومنذ تقديم التقرير الأخير، ص دق ت كل من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وباكستان على العهد. وأصبحت البرازيل طرفاً في البروتوكول الاختياري.

3- وحتى 31 تموز/يوليه 2010 ، أصدرت 48 دولة الإعلان المنصوص عليه في الف ـ قرة 1 من المادة 41 من العهد. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إصدار هذا الإعلان وإلى النظر في استخدام هذه الآلية لجعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية.

4- أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفاذه في 11 تموز/يوليه 1991. وحتى 31 تموز/يوليه 2010 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول 72 دولة، بزيادة دول ة واحدة (البرازيل) منذ تقديم تقرير ا للجنة الأخير .

5 - وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين الاختياريين تبين الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد.

6 - أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول الأطراف بصدد العهد أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العام . وتحث اللجنة الدول الأطراف من جديد على التفكير في إمكانية سحب تحفظاتها.

باء - دورات اللجنة

7- عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. فقد عُقدت الدورة السابعة والتسعون في الفترة من 12 إلى 30 تشرين الأول / أكتوبر 2009 ، والدورة الثامنة والتسعون في الفترة من 8 إلى 26 آذار/مارس 2010، والدورة التاسعة والتسعون في الفترة من 12 إلى 30 تموز /يوليه 2010 . وع ُ قدت الدورتان السابعة والتسعون والتاسعة والتسعون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وع ُ قدت الدورة الثامنة والتسعون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

جيم - انتخاب أعضاء المكتب

8- انتخبت اللجنة، في 16 آذار/مارس 2009، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لولاية مدتها عامان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 من العهد:

الرئيس : السيد يوغي إيواساوا

نواب الرئيس: السيد ة زونكي زانيلي ماجودينا

السي ر نايجل رودلي

السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز - ثيرو

المقرر: السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

9 - وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة و التسعين، تسعة اجتماعات (ثلاثة في كل دورة) . وعملاً بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب قراراته في محاضر رسمية يحتفظ بها كسجل لجميع المقررات المعتمدة.

دال - المقررون الخاصون

10 - سجل ت المقرر ة الخاص ة المعني ة بالبلاغ ـ ات الجدي ـ دة والتدابير المؤقتة ، السيد ة كريستين شانيه ، 72 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وأحال ت ها إلى الدول الأطراف المعنية، و اتخذت 1 6 قراراً طلبت فيها اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية ، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.

11 - وواصل ت المقرر ة الخاص ة المعني ة بمتابعة الآراء، السيد ة روث ودجوود ، و المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عبد الفتاح عمر، الاضطلاع ب مهامه ما أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وقدَّم السيد عمر والسيدة ودجوود تقارير مؤقتة إلى اللجنة أثناء الدورات السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين. وترد التقارير المتعلقة بمتابع ـ ة الآراء في المرفق السا دس من هذا التقرير. وترد معلومات مفصلة بشأن متابعة الآراء في إطار البروتوكول الاختياري وبشأن الملاحظات الختامية في ال مرفق السابع (المجلد الثاني) والفصل السابع على التوالي.

هاء - الفر ي ق العامل وفرق العمل المعنية بالتقارير القطرية

12 - أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين 62 و 95 من نظامها الداخلي، فريقاً عاملاً اجتمع قبل كل دورة من دوراتها الثلاث. وعُهدت إلى الفريق مهمة تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري. و منذ الدورة الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) ( ) . حلت فرق عمل معنية بالتقارير القطرية محل الفريق العامل السابق المعني بالتقارير المقدمة بموجب المادة 40، الذي كان قد ع ُ هد إليه بمهمة إعداد قوائم بالمسائل المتعلقة بالتقارير الأولية أو التقارير الدورية المقرر أن تنظر فيها اللجنة . واجتمعت فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية خلال الدورات السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين لدراسة واعتماد قوائم المسائل المتعلقة بتقارير إثيوبيا والأردن وإستونيا وإسرائيل وبلجيكا وبولندا وتوغو والسلفادور وسلوفاكيا وصربيا وكازاخستان والكاميرون وكولومبيا ومنغوليا وهنغاريا . واعتمدت اللجنة أيضاً قائمتي مسائل متعلقتين بالحالة في دولتين لم تقدما تقارير وهما سيشيل (الدورة الثامنة والتسعون) ودومينيكا (الدورة التاسعة والتسعون).

13 - وتستفيد اللجنة بشكل متزايد من المعلومات التي تقدمها لها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقدمت هيئات للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) ووكالات متخصصة (منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية) معلومات مسبقة عن عدة بلدان كان من المقرر أن تنظر اللجنة في تقاريرها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نظرت فرق العمل أيضاً في وثائق قدمها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ورحبت اللجنة با هتمام ومشاركة هذه الوكالات والمنظمات وشكرتها على ما قدمته لها من معلومات.

14 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة السابعة والتسعين من السيد مايكل أوفلاهرتي ، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد كريستر تيلين ، السيد فابيان عمر سالفيولي ، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة ماجودينا، والسيدة موتوك ؛ وعُيّن السيد سالفيولي رئيسا ً - مقررا ً . واجتمع الفريق العامل في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

15 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الثامنة والتسعين من السيد أوفلاهرتي، والسيد إيواساوا، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد تيلين، والسير نايجل رودلي والسيد سالفيولي، والسيد عمر، والسيدة كيلر، والسيدة موتوك، والسيدة ودجوود، وعُيّن السيد كريستر تيلين رئيسا ً - مقررا ً . واجتمع الفريق العامل في الفترة من 1 إلى 5 آذار/ مارس 2010.

16- وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة التاسع ـ ة والتسع ـ ين من السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد الهيبة، والسيد إيواساوا، والسيدة موتـوك، والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد سالفيولي ؛ وعُيّن السيد أوفلاهـرتي رئيساً - مقرراً. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 5 إلى 9 تموز/ يوليه 2010.

واو - أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان

17- أُطلِعَت اللجنة، في كل دورة من دوراتها، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمسائل حقوق الإنسان. وبحثت اللجنة أيضاً ما استجد من تطورات خاصة بهذه المسائل في الجمعية العامة وفيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان.

18- وقرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، أن تطلب إلى السيدة شانيه أن تقدم توصيات بخصوص علاقات اللجنة مع مجلس حقوق الإنسان لمناقشتها في دورتها الثالثة والتسعين. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة أيضاً إلى السيدة ودجوود أن تُعدّ توصيات تتعلق بتعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وبخاصة كي تُتاح لها بوجه خاص فكرة أدق عن مساهمة اللجنة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وطلبت اللجنة، في دورتها الثانية والتسعين، إلى كل من السيدة شانيه، والسيدة ودجوود الحضور بصفة مراقب في دورة من دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع للمجلس. وناقشت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، هذه المسائل في جلسة عامة بالاستناد إلى التقرير المقدم من السيدة شانيه والسيدة ودجوود (انظر الوثيقة CCPR/C/SR.2588).

19- وعملاً بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين اللجان لدراسة تقرير الأمانة بشأن الممارسة المتَّبعة في هيئات المعاهدات فيما يتصل بالتحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. واجتمع هذا الفريق العامل يومي 8 و9 حزيران/يونيه 2006 ويومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2006، ورأسه السير نايجل رودلي الذي قام أيضاً بتمثيل اللجنة. وأحيل تقريرا هذين الاجتماعين (HRI/MC/2006/5 وRev.1 وHRI/MC/2007/5) إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، المعقود في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007، وإلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات المعاهدات المعقود يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2007. وفي يومي 15 و16 أيار/مايو 2007، شارك السير نايجل رودلي أيضاً، باسم اللجنة، في اجتماع عقدته الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع لجنة القانون الدولي حول موضوع التحفظات على المعاهدات. وأطلع السير نايجل رودلي اللجنة، في دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين، على نتائج أعمال الفريق العامل والمناقشات التي جرت مع لجنة القانون الدولي. وتواصل اللجنة متابعة هذه المسألة عن كثب، كما ن ا قشت في دورتيها الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين، المعقودتين في آذار/مارس وتموز/يوليه 2010 على التوالي، عمل لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات. وفي الدورة التاسعة والتسعين للجنة، بعث رئيسها برسالة إلى لجنة القانون الدولي تتضمن آراء اللجنة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2009، بما في ذلك المبدأ التوجيهي 3-2-2 ( ) ، ومشروع المبدأ التوجيهي 4-5-3 الوارد في التقرير الخامس عشر (A/CN.4/624/Add.1) للمقرر الخاص للجنة القانون الدولي، السيد ألان بيليه، اللذان يكتسيان أهمية كبرى فيما يتعلق بهيئات المعاهدات، لا سيما لجنة حقوق الإنسان.

زاي - حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد

20- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد. ولا تجيز الفقرة 2 من المادة ذاتها عدم التقيد بأحكام ال مـ واد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16 و18. وتقضي الفقرة 3 بإخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام، بأي حالة عدم التقيد. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد ( ) . وجميع هذه الإخطارات متاحة على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية.

21- وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و6 كانون الثاني/يناير 2010، و9 نيسان/ أبريل 2010، و6 أيار/مايو 2010، و21 أيار/مايو 2010، أخطرت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها مددت أو أعلنت حالة الطوارئ في مختلف مقاطعات وأنحاء البلد. وأشارت حكومة بيرو تحديداً في إخطاراتها إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و12 و17 و21 من العهد في أثناء حالة الطوارئ.

22- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أخطرت حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 8 شباط/فبراير 2010، و30 آذار/مارس 2010، بأنها مددت أو أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلد. وأشارت حكومة غواتيمالا تحديداً في إخطاراتها إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و12 و17 و21 من العهد في أثناء حالة الطوارئ.

23- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أخطرت حكومة باراغواي الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 27 نيسان/أبريل 2010، بأنها أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلد.

24- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أخطرت حكومة شيلي الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 23 آذار/مارس 2010، بأنها أعلنت حالة الطوارئ في أنحاء البلاد التي تضررت من الزلزال.

25- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أخطرت حكومة تايلند الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 14 نيسان/أبريل2010، بأنها أعلنت حالة طوارئ في مختلف أنحاء البلد. وأشارت الحكومة تحديداً في إخطارها إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 12 و17 و21 من العهد في أثناء حالة الطوارئ.

26- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أخطرت حكومة جامايكا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 1 حزيران/يونيه2010، بأنها أعلنت حالة طوارئ في الجزيرة. وأشارت الحكومة تحديداً في هذا الإ خطار إلى أنها س تعلق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 12 و17 و21 في العهد . و في 30 حزيران/يونيه 2010، أخطرت حكومة جامايكا الدول الأطراف الأخرى بتمديد حالة الطوارئ لمدة 28 يوماً ابتداءً من 23 حزيران/يونيه 2010 .

27- وفي 23 حزيران/يونيه 2010، أخطرت حكومة سري لانكا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بإنهاء العمل بالاستثناءات المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 29، والمادة 12 ، والفقرة 3 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 21 ، والفقرة 1 من المادة 22 من العهد، عقب سحب عدد من لوائح حالة الطوارئ المعلنة في آب/أغسطس 2005.

حاء - التعليقات العامة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

28- قررت اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين تنقيح تعليقها العام رقم 10(1983) بشأن المادة 19 من العهد (حرية التعبير). وبدأت اللجنة النظر في مشروع الوثيقة التي قدمها المقرر، السيد أوفلاهرتي، أثناء القراءة الأولى في دورتها السابعة والتسعين. وواصلت اللجنة النظر في مشروع الوثيقة في قراءة أولى خلال دورتيها الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين.

طاء - الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية

29- تؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء النقص في الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص الموارد الكافية من الموظفين لتأمين خدمة دوراتها في جنيف ونيويورك، وللمساعدة في زيادة الوعي بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القواعد العامة المتعلقة بتنقل الموظفين في الأمانة قد تعوق عمل اللجنة، وبخاصة عمل الموظفين العاملين في وحدة الالتماسات الذين ينبغي بقاؤهم في مناصبهم لفترة طويلة بما فيه الكفاية لاكتساب الخبرة والمعرفة فيما يخص الاجتهادات السابقة للجنة.

30- وتعيد اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم توافر وثائقها الرسمية بلغات عمل اللجنة الثلاث. وأجرت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين، المعقودة في آذار/مارس 2010، جلسة عامة مفتوحة مع السيد فرانز باومان، الأمين العام المساعد لشؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، والسيدة ليندا وونغ، رئيسة الدائرة الثانية في شعبة تخطيط البرامج والميزانية، بهدف مناقشة السبل التي يمكن من خلالها للجنة أن تساعد في تخطي الصعوبات المتعلقة بتجهيز الوثائق الرسمية للجنة، لا سيما الردود الخطية للدول الأطراف على قائمة المسائل المطروحة وترجمتها إلى لغات عملها الثلاث.

ياء - الدعاية لأعمال اللجنة

31- ناقشت اللجنة، في دورتها التسعين، الحاجة إلى وضع استراتيجية إعلامية. وواصلت هذه المناقشة خلال دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين بالاستناد إلى ورقة عمل أعدها السيد إيفان شيرير، واعتمدتها وأعلنتها اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين (انظر الوثيقة CCPR/C/94/3) ، وهي تشمل التوصيات التالية:

(أ) ينبغي الحرص بصورة دائمة على استعراض الحيز المخصص لحقوق الإنسان في الموقع الشبكي للأمم المتحدة، لا سيما الموقع الشبكي للمفوضية الذي يمكن الوصول إليه عن طريق وصلة مدرجة في الموقع السالف الذكر، وتحديثه وتحسين إخراجه ومحتواه ومواضيعه وسهولة استخدامه. وينبغي أيضاً أن تدرج في الموقع الشبكي للمفوضية مراجع ووصلات تسمح بالانتقال إلى مواقع شبكية أخرى ذات أهمية في هذا الصدد؛

(ب) ينبغي للجنة، خلال اجتماعاتها السنوية مع المنظمات غير الحكومية، أن تدوِّن ما تسهم به هذه المنظمات في سياق وضع استراتيجيات لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد واللجنة وأن تستفيد من التعاون معها في هذا الصدد. ومن شأن المنظمات غير الحكومية الدولية أيضا ً أن تساعد في تحديد منظمات غير حكومية وطنية تكون قادرة على العمل على مستوى القاعدة الشعبية. وينبغي أن تشجع اللجنة هذه المنظمات الوطنية على البقاء في اتصال معها، عن طريق تسجيلها لدى المفوضية بعد تحديدها من جانب المكاتب الميدانية للأمم المتحدة. وينبغي أن تضع المفوضية برامج أخرى لمساعدة المنظمات غير الحكومية الوطنية في إدارة برامج تثقيفية في بلدانها تراعي الظروف المحلية. وينبغي أن تعمم المفوضية عمل اللجنة على البرلمانات الوطنية والجامعات بصورة مباشرة؛

(ج) ينبغي أن تعقد الجلسات التي تجرى في جنيف للنظر في تقارير الدول الأطراف التي يقع عليها الاختيار في قصر الأمم بهدف إتاحة حضور جمهور أكبر ولتسهيل عمل ممثلي الصحافة الموجودين في قصر الأمم، وذلك حيثما يتوقع أن اهتمام الجمهور بالتقرير موضع الاستعراض سوف يؤدي إلى حضور يتجاوز الطاقة الاستيعابية لقصر ويلسون ؛

(د) ينبغي إتاحة متابعة مداولات اللجنة التي تجري في اجتماعاتها المفتوحة من خلال بثها على شبكة الإنترنت ونشر تسجيلاتها الخاصة بالأجهزة المنقولة ونقل وقائعها بصورة متواصلة. وينبغي طلب تقرير من المسؤول عن خدمات المعلومات في المفوضية لتوضيح جدوى تنفيذ هذه التوصية والجوانب اللوجستية المرتبطة بها. وينبغي إتاحة التسجيلات السمعية للمداولات العامة للجنة لمن يطلبها وبسعر معقول. وينبغي أن يُطلب إلى إدارة شؤون الإعلام تعزيز التغطية الفيديوية للمداولات العامة؛

(ﻫ) ينبغي تشجيع وسائط الإعلام على تغطية المداولات العامة للجنة بالصوت أو الصورة، رهنا ً بأي مبادئ توجيهية يمكن اعتمادها فيما يتعلق بالأصول وبشروط إجراء المداولات في ظروف لائقة، وشريطة عدم مقاطعة عمل اللجنة؛

(و) ينبغي تشجيع أعضاء اللجنة على الإدلاء بتعليقات عامة بشأن عمل اللجنة، ما عدا في القضايا التي تكتنفها السرية، وذلك بصفتهم الشخصية ومع توضيح أنهم لا يتحدثون باسم اللجنة ككل؛

(ز) ينبغي تشجيع فرادى الأعضاء، لا سيما المقررون القطريون وأعضاء أفرقة العامل المعنية بالتقارير القطرية، على التحدث إلى مؤتمرات صحفية خلال دورات اللجنة أو عند اختتامها. وينبغي أيضاً أن تتاح لهم المشاركة في أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي يكونون على علم بها بصفة خاصة؛

(ح) ينبغي الاستمرار في التقليد المتمثل في عقد مؤتمر صحفي ختامي، ما عدا إذا ظهر في دورة بعينها أن من غير المرجح أن يستقطب المؤتمر اهتماماً كافياً. وينبغي أن يعقد هذا المؤتمر في وقت لا يتجاوز اليوم الذي يسبق يوم اختتام الدورة. ولا ينبغي أن تقتصر المشاركة في هذا المؤتمر على أعضاء المكتب. وينبغي أن يتاح للصحافة وغيرها من وسائط الإعلام إمكانية الوصول إلى الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بالبلدان التي جرى استعراض ملفها في الدورة، وذلك 24 ساعة على الأقل قبل عقد المؤتمر الصحفي الختامي أو قبل عقد أي مؤتمر صحفي خاص يتعلق ببلد بعينه. وينبغي إتاحة موجز تعده الأمانة عن الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في الدورة، بهدف إخبار وسائط الإعلام؛

(ط) ينبغي لترتيبات الإحاطات الإعلامية التي تنظم خلال الدورة، بالتشاور مع وحدة وسائط الإعلام ومكتب الشؤون العامة، أن تتخذ بحيث تُبرَزُ بنود جدول أعمال اللجنة التي تكتسي صبغة هامة في تلك الدورة. وينبغي الترتيب لدعوة ممثلي الصحافة إلى وجبة غير رسمية وحفل مشروبات في بداية الدورة ليتسنى لممثلي الصحافة وأعضاء اللجنة أن يعرف بعضهم بعضا ً بصورة شخصية. وينبغي أن يقترن ذلك بإحاطة إعلامية رسمية تعقد قبل الدورة.

(ي) ينبغي اغتنام الفرصة لإصدار نشرات صحفية خلال فترة انعقاد دورة اللجنة حيثما تبرز جدوى ذلك. وينبغي أن تصدر هذه النشرات بناء على موافقة من الرئيس، الذي يمكنه التشاور مع المكتب في حال وجود شك في الأمر. وينبغي أن يتضمن الموقع الشبكي للمفوضية حيزا ً مخصصا ً للنشرات الصحفية المتعلقة بعمل اللجنة.

3 2 - و كان ت اللجنة قد طلبت في دورتها السادسة والتسعين إلى الأمانة ضمان تيسير حضور الجمهور، لا سيما حضوره الجلسات العلنية للدورات المعقودة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كاف - المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

3 3 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات 5 و6 و7 و8 و9 من القرارات المختارة للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت وسمحت بتحديث آراء اللجنة وقراراتها السابقة حتى دورة تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتيسر هذه المنشورات اطلاع عامة الناس ورجال القانون بشكل خاص على آراء اللجنة وقراراتها السابقة. غير أنه يظل من الضروري أن تتاح مجلدات القرارات المختارة هذه بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة .

34 - وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري قد نشرت في قواعد بيانات العديد من المؤسسات ( ) . وتعرب عن تقديرها للاهتمام المتزايد الذي تبديه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لعمل اللجنة بهذا الخصوص. وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بضرورة تزويد قاعدة البيانات المتعلقة بهيئات المع اهدات لموقع المفوضية على الشبكة (http://tb.ohchr.org/default.aspx)بوظائف البحث الملائمة.

لام - الاجتماعات القادمة للجنة

35 - أقرت اللجنة، في دورتها السادسة والتسعين، الجدول الزمني التالي لاجتماعاتها لعام 2010: ستعقد الدورة المائة في الفترة من 11 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وأقرت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، الجدول الزمني التالي لاجتماعاتها لعام 2011: ستعقد الدورة الواحدة بعد المائة في الفترة من 14 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2011، وستعقد الدورة الثانية بعد المائة في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2011.

ميم - اعتماد التقرير

36 - نظرت اللجنة، في جلستها 2741، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2010، في مشروع تقريرها السنوي الرابع والثلاثين المتعلق بأعمال دوراتها السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين المعقودة في عامي 2009 و2010. واعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المنقحة أثناء النقاش. وأذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمين العام، بموجب مقرره 1985/105 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشرة.

ثانياً - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

37 - يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة في السنوات الأخيرة على أساليب عملها بموجب المادة 40 من العهد، وكذلك المقرَّرات التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً بشأن متابعة ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف.

ألف - المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات

1- المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير

38 - قرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، مراجعة مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وطلبت إلى السيد أوفلاهرتي أن يستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وأن يُعدّ ورقة عمل يُحدِّد فيها بوجه خاص كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسَّقة. وشرعت اللجنة في مناقشة الموضوع في دورتيها الثانية والتسعين والثالثة والتسعين بالاستناد إلى الوثيقة التي أعدها السيد أوفلاهرتي، وقرّرت بدء العمل على إعداد مبادئ توجيهية جديدة. وعيّنت اللجنة، في دورتها الخامسة والتسعين، السيدة كيلر مقرِّرة مكلَّفة بإعداد مبادئ توجيهية جديدة.

39 - و بدأت اللجنة ، في دورتها السابعة والتسعين المعقودة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد ا لتقارير و و ا صل ت هذه المناقشة في دورتها الثامنة والتسعين . واعتمدت المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير في الدورة التاسعة والتسعين.

2- التقارير المركزة المستندة إلى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقرير

40 - في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، قر َّ رت اللجنة أيضا ً اعتماد إجراء جديد يتعلق بإعداد التقارير حيث إ نها سترسل إلى الدول الأطراف قائمة مسائل ( أو ما يسم َّ ى قائمة المسائل السابقة ل تقديم التقرير) و ستن ظر في ردودها الخطية بدلا ً من النظر في تقرير دوري ( أو ما يسم َّ ى تقرير اً م رك َّ ز اً مستنداً إلى الردود على قائمة المسائل). وبموجب الإجراء الجديد، ستشكِّل ردود الدولة الطرف ال تقرير َ المطلوب تقديمه لأغراض المادة 40 من العهد. وعي َّ نت اللجنة السيدة كيلر مقر ِّ ر ة مكلَّفةً ب إعداد ورقة بشأن طرائق تطبيق الإجراء الجديد. و عقب مناقشة ورقتين قدمتهما السيدة كيلر في الدورتين الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين ، بتت اللجنة في طرائق تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد في دورتها التاسعة والتسعين (انظر التفاصيل في الوثيقة CCPR/C/99/4).

باء - متابعة الملاحظات الختامية

41 - تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عُقدت في آذار/ مارس 1992 ( ) . وهي تعتبر أن الملاحظات الختامية هي القاعدة التي تنطلق منها لإعداد قائمة المسائل التي يجري تناولها أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف اللاحق. وفي بعض الحالات، ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظامها الداخلي المنقح، تسلّمت اللجنة من الدول الأطراف المعنية تعليقات على ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشواغل التي أثارتها، وتصدر هذه التعليقات والردود في شكل وثيقة.

42- وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتها الرابعة والسبعين مقررات تحدد طرائق متابعة الملاحظات الختامية ( ) . وعينت الدورة في دورتها الخامسة والسبعين السيد ماكسويل يالدين مقرراً خاصاً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورة الثالثة والثمانين، خلف السيد ريفاس بوسادا السيد يالدين. وفي الدورة التسعين، عُيّن السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية، وخلفه السيد عمر في الدورة السادسة والتسعين.

43 - وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، إلى السير نايجل رودلي، المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، تقديم مقترحات إلى اللجنة بشأن سبل تعزيز إجراء المتابعة الذي اعتمدته . واستناداً إلى ورقة قدمها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/95/5)، قامت اللجنة، في دورتها الخامسة والتسعين، بمناقشة واعتماد عدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز إجراء المتابعة الذي اعتمدته ( ) .

44 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت تعليقات من 16 دولة طرفاً (أوكرانيا، إسبانيا، البوسنة والهرسك، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، زامبيا، السودان، السويد، شيلي، كوستاريكا، موناك ـ و، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اليابان) وفي بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو . وقد نُشرت هذه المعلومات ويمكن الإطلاع عليها في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm). ويتضمن الفصل السابع من هذا التقرير ملخصاً للأنشطة ذات الصلة بمتابعة الملاحظات الختامية ولردود الدول الأطراف.

جيم - العلاقات م ـ ع الصكوك الدولية وهيئات المعاهدات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

45 - ترى اللجنة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن الإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمل وتمتين التعاون بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضرورة الحصول على خدمات السكرتارية بالقدر الذي يمكّن هذه الهيئات جميعها من الاضطلاع بولاياتها على نحو فعال. وفي الرأي الذي أبدته اللجنة بشأن فكرة إنشاء هيئة وحيدة لمعاهدات حقوق الإنسان ( ) ، اقترحت اللجنة الاستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات وعن الاجتماع المشترك بين اللجان بهيئة تنسيق واحدة مؤلفة من ممثلي مختلف هيئات المعاهدات تكلَّف بمعالجة جميع المسائل المتصلة بتنسيق أساليب العمل معالجةً فعالةً.

46 - وعُقد الاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في بروكسل يومَي 1 و2 تموز/يوليه 2010، وشارك فيه السيد إيواساوا. وعُقد الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين اللجان في جنيف في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومن 28 حزيران/يونيه إلى 29 حزيران/يونيه 2010، على التوالي. وشارك في الاجتماعين ممثلون عن كل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومثّل اللجنة كلٍّ من السيد عمر والسير نايجل رودلي في الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان ، وكل من السيد إيواساوا والسيدة كيلر في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان .

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

47 - في الدورة السا بع ة والتسعين للجنة، عُيّن السيد سانشيز ث يرو خلفاً للسيد محمد آيات بصفته المقرِّر المكلَّف بالاتصال بمكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة والفظائع الجماعية.

ثالثاً - تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة 40 من العهد

48 - تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة 1 من المادة 40 من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز في التمتع بمختلف الحقوق وعن أية عوامل وصعوبات يمكن أن تؤثر في تنفيذ العهد. وتتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إليها، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. وبموجب المبادئ التوجيهية السارية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين وعدلتها في الدورة السبعين (CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، فإن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة نفسها قد قررتها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز/يوليه 1981 (CCPR/C/19/Rev.1)، قد عدلت عنها اللجنة الآن واعتمدت نظاماً أكثر مرونة أصبح بموجبه تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يجري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة 40 من العهد وفي ضوء المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وأساليب عمل اللجنة.

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2009 إلى تموز/يوليه 2010

49 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدّم إلى الأمين العام 12 تقريراً من الدول الأطراف التالية: الكويت (التقرير الدوري الثاني)، وغواتيمالا (التقرير الدوري الثالث)، وإيران (جمهورية - الإسلامية) (التقرير الدوري الثالث)، والجمهورية الدومينيكية (التقرير الدوري الخامس)، والنرويج (التقرير الدوري السادس)، واليمن (التقرير الدوري الخامس)، وتركمانستان (التقرير الأولي)، وملديف (التقرير الأولي)، وأنغولا (التقرير الأولي)، وآيسلندا (التقرير الدوري الخامس)، وأرمينيا (التقرير الدوري الثاني)، والفلبين (التقرير الدوري الرابع).

باء - التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40

50 - تود اللجنة التأكيد من جديد أن على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها ليتسنى للجنة أن تؤدي مهامها بموجب هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشأن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ إنشاء اللجنة.

51 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعوق أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 40 من العهد. وتحدد القائمة الواردة أدناه الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من خمس سنوات، والدول التي لم تقدم التقارير المطلوبة بقرار خاص من اللجنة. وتكرر اللجنة أن هذه الدول لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى 31 تموز/يوليه 2010 ) أو التي لم تقدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنة

الدولة الطرف

فئة التقرير

الأجل المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

25

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

21

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

19

سانت فنسنت وجزر غرينادين (ج)

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

18

غرينادا (د)

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

18

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

17

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

16

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

16

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

16

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

15

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

15

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

15

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

15

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

15

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

13

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

13

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

13

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

12

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

12

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

12

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

12

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

10

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

9

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

10

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

10

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

10

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

10

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

10

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

9

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ﻫ)

الأولي

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

8

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

8

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

8

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

8

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

8

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

8

كمبوديا

الثاني

2 1 تموز/يوليه 2002

8

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

7

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

7

الكونغو

الثالث

2 1 آذار/مارس 2003

7

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

7

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

6

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

6

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

6

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

6

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

6

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

6

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

5

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

5

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

5

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

5

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

5

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

5

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

5

(أ) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا في دورتها الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية. وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/ أكتوبر 2008)، أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد (انظر الفصل الثا لث ، الفقرة 56 ).

(ب) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية. وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعـين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 40 من العهد (انظر الفصل الثا لث ، الفقرة 58 ).

(ج) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007. ووجهت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهّدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غضون شهر. وفي نهاية الدورة الثانية والتسعين (آذار/مارس 2008)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائية وعلنية (انظر الفصل الثا لث ، الفقرة 61 ).

(د) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية التي وردت من الدولة الطرف. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. وفي نهاية الدورة السادسة والتسعين (تموز/يوليه 2009)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائية وعلنية (انظر الفصل ال ثالث ، الفقرة 64 ).

( ﻫ ) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فقد قبلت حكو م ـ ة الصين الالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

52 - ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك 26 تقريراً أولياً لم تقدم (منها التقارير الأولية اﻟ 22 المدرجة في القائمة الواردة أعلاه والتي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل). وهذه النتيجة إحباط للهدف البالغ الأهمية المتوخى من ا لعهد، وهو تمكين اللجنة من رصد أداء الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير الدورية. وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

53- نظراً إلى القلق الذي يساور اللجنة بشأن عدد التقارير التي تأخر تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد ( ) ، اقترح فريقان عاملان تابعان للجنة إدخال تعديلات على النظام الداخلي بقصد مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتبسيط النظام. وكانت هذه التعديلات قد اعتمدت رسمياً خلال الدورة الحادية والسبعين، في آذار/مارس 2001، وصدرت الصيغة المنقحة في النظام الداخلي (CCPR/C/3/Rev.6 وCorr.1) ( ) . وأخطرت جميع الدول الأطراف بتعديل النظام الداخلي، وبدأت اللجنة في تطبيق تعديلاته اعتباراً من نهاية الدورة الحادية والسبعين (نيسان/أبريل 2001). وتشير اللجنة إلى أن التعليق العام رقم 30، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والسبعين، يحدد التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 40 من الاتفاقية ( ) .

54 - وتتضمّن التعديلات إجراءً جديداً يُتَّبع في الحالات التي تتخلّف فيها الدول الأطراف عن الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو التي تطلب فيها تأجيل مثولها أمام اللجنة قبل الموعد المقرر بمدة قصيرة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للجنة، من الآن فصاعداً، إخطار الدولة المعنية بأن اللجنة تعتزم النظر في التدابير التي اعتمدتها تلك الدولة الطرف بغرض تنفيذ أحكام العهد استناداً إلى المعلوما ت المتوافرة لديها، حتى لو لم تتسلّم تقرير الدولة الطرف المعنية. كما يتضمن النظام الداخلي المعدل إجراءً جديداً لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة: فبدلاً من تحديد تاريخ معيّن في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها التالي قبل حلوله ، سوف تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها خلال فترة محددة عن متابعتها لتوصيات اللجنة، بما في ذلك الخطوات التي تكون قد اتخذتها ، إن وجدت . وبعد ذلك، يبحث المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية هذه الردود ثم يحدد موعداً نهائياً لتقديم التقرير التالي. ومنذ الدورة السادسة والسبعين، تنظر اللجنة عادةً ، خلال دوراتها، في التقارير ال مرحلية التي يقدمها المقرر الخاص ( ) .

55 - وطبّقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة في دورتها الخامسة والسبعين على دولة لم تقدم تقريراً. ففي تموز/يوليه 2002، نظرت اللجنة في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير وفي غياب وفد يمثّل الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وأحالتها إلى الدولة الطرف. وفي الدورة الثامنة والسبعين، ناقشت اللجنة حالة الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2004، تقريراً دورياً يتناول تحديداً الشواغل المشار إليها في الملاحظات الختامية المؤقتة الصادرة عن اللجنة. وستصير الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وتجعلها اللجنة علنيةً إذا لم تقدِّم الدولة الطرف هذا التقرير قبل الموعد النهائي. وفي 8 آب/أغسطس 2003، عدّلت اللجنة المادة 69 ألِف من نظامها الداخلي ( ) لكي تنص على إمكانية جعل الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وعلنيةً. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا نهائيةً وعلنيةً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الدوري الثاني. وقرّرت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

56 - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد الدولة الطرف. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002، اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة وأحالتها إلى الدولة الطرف. ودعت اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤقتة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون ستة أشهر. وقدّمت الدولة الطرف تقريرها قبل حلول الموعد النهائي. ونظرت اللجنة في التقرير في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2004) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

57 - ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والسبعين والحادية والثمانين (تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وتموز/يوليه 2004)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى، على التوالي، دون وجود تقرير وفي غياب وفد في الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية. وأُحيلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية نهائيةً وعلنيةً، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي . وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2008)، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد. وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاني عملاً بتأكيداتها للّجنة أثناء دورتها الحادية والثمانين. ونظرت اللجنة في هذا التقرير في دورتها السابعة والثمانين (تموز/يوليه 2006) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

58 - وقررت اللجنة، في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2004)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2004) لأن كينيا لم تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حل في 11 نيس ـ ان/أبري ـ ل 1986 . وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، قدمت كينيا تقريرها الدوري الثاني. ونظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكينيا في دورتها الثالثة والثمانين (آذار/مارس 2005) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

59 - وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بربادوس، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهَّد بتقديم تقرير كامل. وأُحيلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي 18 تموز/يوليه 2006، قدّمت بربادوس تقريرها الدوري الثالث. ونظرت اللجنة في التقرير في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه. ولأن نيكاراغوا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان موعد تقديمه قد حل في 11 حزيران/يونيه 1997، قرّرت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في نيكاراغوا في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2005). وفي 9 حزيران/يونيه 2005، قدمت نيكاراغوا للجنة ما يؤكّد أنها ستقدم تقريرها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أبلغت نيكاراغوا اللجنة بأنها ستقدّم تقريرها قبل 30 أيلول/ سبتمبر 2006. وطلبت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/ أكت ـ وبر 2006)، إلى نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد التذكير الذي وجهته اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2007، تعه ـ دت نيكاراغوا مجدداً في 7 آذار/مارس 2007 بتقديم تقريرها بحلول 9 حزيران/يونيه 2007. وقدّمت نيكاراغوا تقريره ـ ا الدوري الثالث في 20 حزيران/يونيه 2007.

60 - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. ووفقاً للملاحظات الختامية المؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وفي 12 نيسان/أبريل 2007، وجهت اللجنة تذكيراً إلى سلطات سانت فنسنت وجزر غرينادين. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غضون شهر. ولمّا لم تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، قرّرت اللجنة، في نهاية دورتها الثانية والتسعين (آذار/مارس 2008)، أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين نهائيةً وعلنيةً.

61 - ولأن سان مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقرراً تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1992، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006). وفي 25 أيار/مايو 2006، أكّدت سان مارينو للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2006. ووفقاً لهذا الالتزام، قدمت سان مارينو تقريرها الدوري الثاني، ونظرت اللجنة فيه أثناء دورتها الثالثة والتسعين.

62 - ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث ولا تقريراً خاصاًَ، وقد كان مقرَّراً تقديمهما في 10 نيسان/أبريل 1992 و31 كانون الثاني/يناير 1995، على التوالي، قررت اللجنة في دورتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا، في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007). وفي 23 شباط/فبراير 2007، تعهدت رواندا خطياً بتقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل 2007 فألغت بذلك عملية النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية التي كان ت مقرَّرةً دون وجود تقرير. وفي 23 تموز/يوليه 2007، قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة أثناء دورتها الخامسة والتسعين.

63 - وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تكن قد قدّمت تقريرها الأولي الذي حل موعد تقديمه في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وقامت اللجنة، في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، بهذا الاستعراض دون وجود تقرير وفي غياب وفد من الدولة الطرف، ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية المقدّمة من غرينادا. وأُرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف التي طُلب منها تقديم تقريرها الأولي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقررت اللجنة، في نهاية دورتها السادسة والتسعين (تموز/يوليه 2009)، أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وعلنيةً.

رابعاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

64- يتضمن النص الوارد أدناه، الذي رتب على أساس كل بلد على حدة وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ توصياتها.

65- سويسرا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من سويسرا (CCPR/C/CHE/3) في جلستيها 2657 و2658 (CCPR/C/SR.2657 وCCPR/C/SR.2658) المعقودتين في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2679 (CCPR/C/SR.2679) المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم سويسرا تقريرها الدوري الثالث في حينه، وبتضمين التقرير معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف وعن خططها المقبلة لمواصلة تطبيق العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها مسبقاً (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1) ردا ً على قائمة الأسئلة الخطية التي طرحتها اللجنة، وللمعلومات المفصلة الإضافية التي قدمها الوفد شفويا أثناء النظر في التقرير والمعلومات الخطية التكميلية.

باء - الجوانب الإيجابية

3) إن اللجنة، إذ تلاحظ العناية المتواصلة التي توليها الدولة الطرف لمسألة حماية حقوق الإنسان، ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي و القانون السويسري للإجراءات الجنائية المطبقة على الأحداث في عام 2007 ال ل ذين من المقرر أن ي دخلا حيز النف ا ذ في عام 2011؛

(ب) تنقيح القانون الاتحادي المتعلق بتعويض ضحايا الجرائم الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2009؛

(ج) مراجعة الدستور بهدف تعزيز الضمانات المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى العدالة واستقلال جهاز القضاء؛

(د) اعتماد القانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي دخل حيز ال نفاذ في كانون الثاني/يناير 2004؛

( ﻫ ) القانون المتعلق باستخدام القوة والتدابير التي تتخذها الشرطة المؤرخ في 20 آذار/مارس 2008؛

(و) سحب التحفظات على الفقرة 2(ب) من المادة 10 ، والفقر ا ت 1 و3(د) و(و) من المادة 14 والمادة 5 من العهد .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4) يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف مازالت لديها تحفظات على الفقرة 1 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 20 والمادة 25(ب) والمادة 26. وفي ما يتعلق بالتحفظات على المادة 26 من العهد، تحيط اللجنة علما بتعليق الدولة الطرف على إمكانية مراجعة موقفها والنظ ر في سحب تحفظها إثر التصديق على البروتوكول 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في سحب ما تبقى من تحفظاتها على العهد.

5) ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تضمنتها الردود المقدمة على قائمة المسائل والتي أكدها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف غير مجبرة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بما أنه يجوز للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف اللجوء إلى المحكم ة الأوروبية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تحيط علما بتعليق الوفد أنه لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري (المادة 2) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص الخاضعين لولايتها.

6) وتعبّر اللجنة من جديد عن قلقها من أن هيكل الاتحاد يمكن أن يعوق وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق دون قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تت شكل منها الدول الاتحادية" (المادة 2) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لكي تضمن أن تكون السلطات في كل الكانتونات والبلديات على وعي بالحقوق التي ينص عليها العهد وبواجبها المتمثل في تأمين تطبيقه ـ ا بفعالي ـ ة في جمي ـ ع أنحاء البلد، بما في ذلك في محاكم الكانتونات.

7) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ إلى حد الآن مؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اتخاذ قرار، على إثر مشاورات موسعة، لت نفيذ مشروع تجريبي يستهدف إنشاء "مركز متخصص في حقوق الإنسان" داخل الجامعات لمدة خمس سنوات ولكنه ـ ا تذكّر الدول ـ ة الط ـ رف بأن الجامعات لا يمكنها أن ت ضطلع إلا ب جزء صغي ر فحسب من ولاية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2) .

ينبغي أن تنشئ ا لدولة الطرف مؤسسة وطنية ذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس.

8) ويساور اللجنة القلق بشأن مبادرة الاستفتاء على حظر بناء المآذن وبشأن الحملة الدعائية التمييزية التي تصاحبها. وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف لا تؤيد الاستفتاء المذكور الذي إن تم اعتماده سيؤدي إلى عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد (الموا د 2 و18 و20) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف بقوة احترام حرية الدين وأن تكافح بحزم التحريض على التمييز والعداء والعنف.

9) ويساور اللجنة القلق بشأن التصاعد الحاد في عدد الحوادث التي تبدو معادية للسامية في الدولة الطرف، ومنها رشق الحجارة والتهديدات اللفظية التي عطّلت اجتماعا ً عقد في نزل كامبنسكي بجنيف في 2 آذار/مارس 2009 والحريق الذي دمر أكبر كنيس يهودي في جنيف في عام 2007. و يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة في جنيف لم تحقق بالكامل في نمط هذه الحوادث (المواد 2 و18 و20 و26) .

ينبغي أن تحقق ا لدولة الطرف بصورة فعلية في كافة التهديدات بالعنف ضد الطوائف الدينية التي تشكل أقلية، ومن ضمنها الطائفة اليهودية.

10) وتأسف اللجنة لأن اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية ليس ت لديها ولاية لرف ـ ع دعوى قانونية بشأن شكاوى تتعلق بالتميي ـ ز العنص ـ ري والتحريض على الكراهية العنصرية (المواد 2 و20 و26) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف، كما أوصت اللجنة بذلك في السابق، في تعزيز ولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية للتحقيق في كافة حالات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية وإرساء آلية مستقلة لها صلاحية رفع دعوى قانونية في مثل ت لك الحالات. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها المبذولة لتعزيز التسامح والحوار الثقافي داخل المجتمع.

11) ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار حوادث العنف ضد النساء ومن ضمنها العنف المنزلي ، فضلا ً عن انعدام تشريع شامل بشأن هذه المسألة. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن مقتضيات المادة 50 من القانون الاتحادي الجديد المتعلق بالمواطنين الأجانب، ولا سيما وجوب تقديم دليل على صعوبة الاندماج من جديد في بلد المنشأ، قد تُحدث مشاكل للنساء الأجنبيات من ضحايا العنف المنزلي اللائي تزوجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات بمواطنين سويسريين أو بأجانب يحملون وثائق إقامة فيما يتعلق بالحصول على وثيقة الإقامة أو تجديدها. وقد تمنع المقتضيات المذكورة الضحايا أيضاً من ترك علاقات مؤذية والتماس المساعدة (المواد 2 و3 و23 و26) .

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة ، و من بينها س َ ن ّ تشريع شامل لمكافحة العنف المنزلي و ال معاقبة على ك افة أشكال العنف ضد المرأة ، فضلا ً عن ضمان استفادة ا لضحايا فوراً من سبل الانتصاف والحماية. وينبغي للدولة الطرف أن تحاكم المس ؤ ولين عن تلك الأفعال وتعاقبهم. وين بغي لها أيضاً أن تعدّل تشريعاتها بشأن وثائق الإقامة لتجنب أن يكون من آثار تطبيق القانون، من حيث الممارسة، إجبار النساء على الاستمرار في العلاقات المؤذية.

12) ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالأسلحة النارية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية هم عادة من يقومون بتخزين أسلحتهم النظامية في المنزل. وترحب اللجنة بالقرار الأخير القاضي بتخزين كافة الذخائر النظامية في المواقع العسكرية (المادة 6) .

ينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها بهدف تقليل فرص الحصول على الأسلحة النارية واستخدامها بصورة شرعية ، وينبغي أن ت ضع حداً ل تخزين الأسلحة النارية النظامية في منازل الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية. و إ ضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف وضع سجل وطني لل أسلحة النارية المملوكة بصفة شخصية.

13) وفي حين تحيط اللجنة علما بأنه بموجب المادة 115 من قانون العقوبات "يكون أي شخص، يحرض أشخاصا ً على الانتحار أو يقدم لهم المساعدة بهدف الانتحار، بدافع أناني، عرضة للعقاب"، فإنها تشعر بالقلق إزاء انعدام رقابة مستقلة أو قضائية للتحقق من أن ال شخص الذي يلتمس المساعدة للانتحار يتصرف بحرية تامة وبإرادته المستنيرة (المادة 6) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في تعديل تشريعاتها بهدف ضمان رقابة مستقلة أو قضائية للتحقق من أن الشخص الذي يلتمس المساعدة للانتحار يتصرف بحرية تامة وبإرادته المستنيرة.

14) ويساور اللجنة القلق بشأن تقارير وردت عن أعمال وحشية ترتكبها الشرطة ضد الأشخاص أثناء الاعتقال أو الاحتجاز ولا سيما ضد طالبي اللجوء والمهاجرين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن انعدام آليات مستقلة في معظم الكانتونات للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد رجال ال شرطة . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة مجددا بأن إمكانية إيداع شكوى أمام المحكمة ينبغي ألا ت حول دون استحداث مثل تلك الآلية. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن انخفاض نسبة الأقليات عموما في قوات الشرطة بالرغم من ارتفاع نسبة الأقليات في السكان عامة (المادة 7) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف استحداث جميع الكانتونات آلية مستقلة مخولة تسل ّ م كافة الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة وغيرها من أشكال التعدي من قبل الشرطة والتحقيق الفعلي فيها. وينبغي محاكمة جميع الجناة ومعاقبتهم ومنح تعويض للضحايا. وينبغ ي للدولة الطرف استحداث قاعدة بيانات إحصائية وطنية تتعلق بالشكاوى المرفوعة ضد رجال ال شرطة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة جهودها المبذولة لضمان تمثيل الأقليات بصورة كافية في قوات الشرطة.

15) وتحيط اللجنة علما ً مع القلق بأن ترحيل الأجانب بالقوة ، الذي يقع ضمن اختصاص الكانتونات، لا يجري بحضور مراقبين مستقلين (المادتان 7 و13) .

ينبغي أن تسمح ا لدولة الطرف بحض ـ ور مراقبين مستقلين أثن ـ اء ترحيل الأجانب بالقوة.

16) وتحيط اللجنة علما بأن المحكمة الإدارية الاتحادية راجعت أحكامها القضائية للاعتراف بأن الاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية قد يشكل سببا لمنح اللجوء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن تقارير عن حالات طرد جرت بالرغم من ثبوت عدم قدرة ال بلدان الأصلية ا لتي ينتمي إليها الأشخاص المطرودون على منحهم الحماية من الأطراف غير الحكومية (المادتان 7 و13) .

ينبغي أن تمتثل ا لدولة الطرف بالكامل لمبدأ عدم ترحيل الأشخاص المعرضين للاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية وأن تضمن تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية في هذا الصدد.

17) وتحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف المعيشة والتغلب على مشكل الاكت ظاظ في السجون، بطرق عدة منها تشييد سجون جديدة مقررة. ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار ظروف المعيشة غير المناسبة في بعض المرافق ولا سيما اكت ظ ا ظ سجن شان دولون ( المادة 10) .

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها لتحسين ظروف المعيشة في السجون في كافة الكانتونات وحل مشكلة الاكت ظاظ على وجه الاستعجال، لا سيما في سجن شان دولون.

18) وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن طالبي اللجوء يُبلّغون على النحو الواجب بحقهم في المساعدة القانونية وأن المساعدة القانونية المجانية متاحة أثناء إجراءات اللجوء العادية. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن إمكانية خضوع المساعدة القانونية المجانية لش روط تقييدية عندما يودع طالبو اللجوء طلبا في إطار الإجراءات الاستثنائية (المادة 13) .

ينبغي أن تراجع ا لدولة الطرف قوانينها بهدف منح المساعدة القانونية المجانية إلى طالبي اللج ـ وء أثناء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء سواء أ كانت عادية أ م استثنائية.

19) وفي حين تحيط اللجنة علما ً بأن المساعدة العاجلة تمنح للأشخاص الذين رُفض طلبهم ا لحصول على اللجوء ، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن ظروف معيشتهم غير مناسبة وأنهم لا يتمتعون بالتأمين الصحي (القانون الاتحادي للتأمين ضد المرض) مما يحد من حصوله م على الرعاية الصحية (المادتان 13 و17) .

ينبغي أن تحمي ا لدولة الطرف الحقوق الأساسية للأشخاص الذين رُفض طلبهم ا لحصول على اللجوء وأن توفر لهم مستوى معيشيا مناسبا ورعاية صحية.

20) ويساور اللجنة القلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن دفع تعويض أو بطريقة أخرى جبر الضرر الناجم عن عمليات الإخصاء والتعقيم القسرية التي أجريت في الفترة الممتدة بين سنتي 1960 و1987 (المادتان 2 و7) .

ينبغي أن تعالج ا لدولة الطرف الظلم الذي حدث في الماضي من خلال أشكال الجبر، ومن ضمنها الوسائل غير المالية، مثل الاعتذار العلني.

21) وتحيط اللجنة علما ً مع القلق بتعدي ـ ل القان ـ ون المدني المؤرخ في 12 حزيران/ يونيه 2009 الذي يحظر الزواج أو الاقتران بشخص لا يتمتع بإقامة قانونية في سويسرا. ويت جاوز هذا النص القانوني نطاق تنظيم حق الزواج وتأسيس أسرة الذي رسخته المادة 23 من العهد (المواد 2 و17 و23 و26) .

ينبغي أن تراجع ا لدولة الطرف تشريعاتها المنطبقة على وجه الاستعجال بهدف جعلها متسقة مع العهد.

22) وينبغي أن تعمم ا لدولة الطرف على نطاق واسع بلغاتها الرسمية نص تقريرها الثالث والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الط ـ رف في غض ـ ون عام واحد، معلوم ـ ات ع ـ ن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و14 و18 أعلاه.

24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم الذي سيحل موعد تقديمه في 2015، معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل.

66- جمهورية مولدوفا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية مولدوفا (CCPR/C/MDA/2) في جلستيها 2659 و2660 المعقودتين في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2682 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا الذي يتضمن معلومات مفيدة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، ولكنها تلاحظ مع ذلك أن التقرير يضم معلومات عن ال تدابير ال تشريعية وغيرها من الت دابير، ولكنه لا يتناول بصورة كافية تنفيذ هذه التدابير أو ما يترتب عليها من آثار. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمها الوفد شفويا ولردوده الخطية على قائمة المسائل ، التي لم تُقدم، مع الأسف، إلا قبل بضعة أيام من النظر في تقرير الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تؤكد على أهمية تقديم الردود على قائمة المسائل في الوقت المناسب لأن ذلك من شأنه تسهيل إجراء مناقشة أشمل لتنفيذ أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التالية التي اعتُمِدت منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي، وذلك على النحو التالي:

(أ) إلغاء حكم من " القانون الأ ممي" كان يسمح بتطبيق عقوب ـ ة الإع ـ دام "على من يرتكب أفعالا ً عند نشوب الحرب أو التهديـد بشنهـا "، وذلك عم ـ لا ً بالقانون رقم 185-16 الصادر في حزيران/يونيه 2006؛

(ب) تعديل القانون الجنائي في عام 2005 ليشمل حكما بتجريم التعذيب؛

(ج) اعتماد قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شباط/فبراير 2006؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لعام 2004 بشأن منع الفساد ومكافحته؛

( ﻫ ) الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع للفترة 2006-2009؛

(و) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

جيم - د واع ي القلق الرئيسية والتوصيات

4) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم كبير في تنفيذ العديد من توصياتها السابقة، ولا سيما المتصلة منها بظروف مرافق الاحتجاز؛ والاتجار بالبشر؛ ومدة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ واستقلال السلطة القضائية؛ و إعمال الحق في حرية الأديان؛ ومشاركة المرأة في الم ستويات العليا لصنع القرار في القطاعين العام والخاص؛ والاعتماد على الإجهاض ك وسيلة لمنع الحمل؛ والتمييز الذي تواجهه أقليات مثل جماعة الروما .

ينبغي أن تعزز الدولة الط ـ رف جهوده ـ ا الرامي ـ ة إلى تنفي ـ ذ توصيات اللجنة في هذه المجالات.

5) وتحيط اللجنة علماً بمعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن عجز الدولة الطرف عن فرض سيطرتها بفعالية على إقليم ترانسدنيستريا لا يزال يحول دون تنفيذ العهد في هذه المنطقة. ولكن اللجنة تلا حظ أن الدولة الطرف ما زالت متمسكة ب التزامها بضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد بالنسبة لسكان ترانسدنيستريا في نطاق سلطتها الفعل ي ة.

ينبغي أن تجدد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ العهد في ترانسدنيستريا، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

6) وتلاحظ اللجنة أنه يتعين بموجب دستور الدولة الطرف تفسير أحكام حقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف، وأن الالتزامات الدولية بشأن ح قوق الإنسان لها الأسبقية على القانون المحلي. بيد أن اللجنة تلاحظ أن أحكام العهد لا يُحتكم إليها أو يُحتج بها في واقع الأمر في المحاكم القانونية للدولة الطرف (المادة 2 من العهد) .

ينبغي أن تبذل الدولة الطرف جهودا ً جادة لنشر المعرفة بأحكام العهد بين القضاة لتمكينهم من تطبيق العهد في القضايا ذات الصلة، وبين المحامين والجمهور لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم. كما ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم أمثلة مفصلة عن تطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد.

7) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز من أجل منع التمييز والقضاء عليه في المجالات كافة. (المادتان 2 و26 من العهد)

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يحظر صراحة جميع أسس التمييز المنصوص عليها في العهد، فضلا ً عن أحكام بشأن العقوبات المناسبة والتعويضات المجزية.

8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير موثوق بها عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ال محتجين في أعقاب مظاهرات تلت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي جاء فيه أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون "تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم". وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص حيال تقارير تفيد بشن اعتقالات تعسفية واستخدام تكتيكات عنيفة للسيطرة على حشود المتظاهرين، بما فيها ضرب الأفراد المحتجزين على خلفية المظاهرات اللاحقة للانتخابات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم (المواد 2 و6 و7 و9 و21 من العهد) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن:

(أ) تجري تحقيقات دقيقة في ادعاءات إساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال مظاهرات نيسان/أبريل 2009، وذلك عن طريق هيئة مستقلة ونزيهة ينبغي أن تُنشر نتائجها على الملأ؛

(ب) تتخذ تدابير تكفل مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن تعذيب المحتجين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن إعطاء الأوامر، وذلك من خلال محاكمتهم واتخاذ تدابير تأديبية مناسبة بحقهم، و إيقاف المتورط من هؤلاء عن العمل أثناء إجراء التحقيقات؛

(ج) تكفل دفع تعويضات مجزية لضحايا ممارسات التعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة التي وقعت خلال مظاهرات نيسان/أبريل 2009 بصرف النظر عن نتائج المحاكمات الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال ، وأن تُتاح أمام الضحايا تدابير التعافي الطبي والنفسي المناسبة؛

(د) تكفل احترام الحق في حرية التجمع وفقاً لأحكام المادة 21 من العهد، بوسائ ـ ل منها تطبيق قان ـ ون عام 2008 بشأن الجمعي ـ ات ووضع ما يلزم من ال ضمانات موضع التنفيذ، من قبيل توفير التدريب الملائم، كيلا يرت كب موظفو الدولة الطرف المكلفون بإنفاذ القانون هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مرة أخرى.

9) وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق حصول حالات تعذيب وإساءة معاملة في مراكز الشرطة وفي غيرها من مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق حيال استخدام التعذيب على نطاق واسع، برغم ما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن القانون يشترط على المدعين العامين إجراء عمليات تفتيش يومية لمرافق الاحتجاز المؤقت، التي ذكرت الدولة الطرف أن بإمكان المحتجزين فيها أن يتحدثوا بحرية مع المدعي العام. وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن شكاوى التعذيب لا تُسجل أو يُحقق فيها على النحو الواجب في أغلب الأحيان، ولأن هناك توجه اً لرفض الشكاوى بوصفها "لا تستند إلى أساس بيّن". وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة قصور وسائل الانتصاف القائمة، م ما يعني أن لجنة الشكاوى لا تؤدي وظيفتها وأن المحامين البرلمانيين الذين يجوز تقديم الشكاوى إليهم ليس لديهم إلا وسائل محدودة جدا ً لمعالجة هذه الشكاوى (المواد 2 و7 و10 من العهد) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للتعذيب في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز، بوسائل منها توفير التدريب المناسب لموظفي الشرطة والسجون والتحقيق في جميع شكاوى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم وإنفاذ القانون الذي يحظر قبول ما يُحصل عليه من أدلة بواسطة التعذيب؛

(ب) تكفل توفير سبل انتصاف فعالة وأن تقدم، حسب الاقتضاء، تعويضات لضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.

10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الآلية الوطنية لمنع التعذيب تنقصها الموارد على ما يبدو و أنها لم توظف بعد مجموعة كاملة من الخبراء في هذا المضمار. كما تلاحظ اللجنة أن بعض الزيارات التي أُجريت لمراكز الاحتجاز قد أعلن عنها مسبقاً (المواد 2 و7 و10 من العهد) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليتها الوطنية لمنع التعذيب وتعزز استقلاليتها عبر القيام تحديدا ً بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية المخصصة للآلية؛

(ب) الإسراع في توظيف خبراء مؤهلين للعمل في الآلية؛

(ج) ضمان إ حاطة جميع العاملين في إدارة أماكن الاحتجاز علماً بحق الآلية الوطنية لمنع التعذيب في الدخول إلى أي مرفق من مرافق الاحتجاز دون مرافقة ومن دون تقديم أي شكل من أشكال الإشعار المسبق؛

(د) نشر وتعميم التقارير السنوي ـ ة الص ـ ادرة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب .

11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير الأموال الكافية لمركز حقوق الإنسان وإزاء اعتماده على السلطة التنفيذية من أجل تمويله. كما تلاحظ اللجنة والقلق يساورها أن معظم الشكاوى الموجهة إلى المركز المذكور لا يُحقق فيها رسميا ً . وتحيط اللجنة علماً بعدم ورود معلومات عن التدابير المتخذة للإعلام ب وجود مركز حقوق الإنسان والآلية الوطنية لمنع التعذيب وبوظائفهما (المادة 2 من العهد)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تكفل تزويد مركز حقوق الإنسان بما يكفيه من الموارد البشرية والمالية للنهوض بولايته بفعالية. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لرفع مستوى الوعي بوجود هذه الآليات وولاياتها بهدف ضمان الامتثال الكامل لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

12) ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يواجهون تمييزا ً في الدولة الطرف ويُوصمون فيها بسبب إصابتهم، بما في ذلك في ميادين التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، ولأن الأجانب يخضعون قسراً لاختبارات الإصابة بهذا المرض كجزء من مقتضيات إطار قواعد الهجرة. واللجنة منشغلة بوجه الخصوص إذ تلاحظ أن المتخصصين العاملين في مجال الرعاية الصحية لا يحترمون دائماً خصوصية المريض ونظام السرية. ويساورها القلق أيضاً لأن القانون يحظر تبني الأطفال المصابين بالإيدز، مما يحرمهم بالتالي من العيش في بيئة أسرية (المواد 2 و17 و26 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتصدي لوصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوسائل منها شن حملات توعية بشأن هذا المرض ، وأن تعدّل تشريعاتها وإطارها التنظيمي من أجل إزالة الحظر المفروض على تبني الأطفال المصابين بهذا المرض، و أية قوانين أو قواعد تمييزية أخرى ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

13) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يجوز بموجب تشريع سُنّ في آب/أغسطس 2009 احتجاز الأشخاص المصابين بالسل احتجازا ً قسريا ً في حال ا عتُبر أن المصاب أو المصابة به "تملّصت من العلاج". ولا يوضح التشريع على وجه التحديد ماهية الأمور التي تشكّل التملص من العلاج، ولا ينص، ضمن جملة أمور، على الحفاظ على سرية المريض أو على إمكانية إجراء مراجعة قضائية لقرار احتجاز المريض بالقوة (المواد 2 و9 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف باستعراض هذا التدبير ليصبح متم ا شيا ً مع العهد، وذلك لضمان تحقيق موازنة حسب الأصول بين أية تدابير قسرية ناشئة عن شواغل تتعلق بالصحة العامة واحترام حق وق المرضى ، بما يضمن إجراء مراجعة قضائية والمحافظة على السرية فيما يخص المرضى ومعاملة الأشخاص المصابين بالسل معاملة إنسانية بوجه عام .

14) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما تواتر من أنباء مفادها أن التمييز على أساس التوجه الجنسي منتشر على ما يبدو انتشارا واسع النطاق على جميع مستويات المجتم ـ ع (المادتان 2 و2 6 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي، بوسائل منها وضع برامج لتدريب ضباط الشرطة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، فضلا ً عن شن حملات لرفع مستوى وعي الضحايا المحتملين بحقوقهم وبآليات الانتصاف القائمة.

15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال أدنى بكثير منها بالنسبة للرجل، وأن ثمة فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين ما انفكت قائمة لأسباب من بينها ثقافة الفصل بين الجنسين في مواقع العمل. ومع أن اللجنة تسلّم بتدابير اتخذتها الدولة الطرف مثل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، والتي تشمل ال فترة 2006-2009، وقانون تكافؤ ال فرص بين المرأة والرجل، فإنها تشعر بالقلق أيضاً حيال استمرار تدني تمثيل المرأة في المناصب العليا في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في السلطة القضائية وفي الهيئات المنتخبة والمؤسسات الأكاديمية (المادتان 3 و25 من العهد) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ الإطار القانوني والسياس ات ي القائم لضمان تمتع المرأة بسبل وصول متكافئة إلى سوق العمل والحصول على أجر متساو ٍ عن العمل المتساوي في القيمة. كما ينبغي أن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق التي يكفلها العهد، وينبغي أن تتخذ في هذا الصدد تدابير لتشجيع زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

16) وترحب اللجنة بالقر ا ر المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2009 الصادر عن محكم ـ ة أنينيي نوي بشأن إصدار أمر حماية لصالح الضحية في قضية تتعلق بالعنف الأسري . وبرغم ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء انتشار العنف الأسري في الدولة الطرف، وندرة تدابير التدخل من جانب السلطة القضائية، ومحدودية عدد وقدرة دور إيواء ضحايا العنف الأسري ، وإزاء تقارير تفيد بأن العنف الأسري لا يمنح الشرطة مبررا ً للتدخل إلا في الحالات التي تسفر عن وقوع إصابات بليغة (المواد 3 و7 و26 من العهد) .

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إنفاذ القانون بشأن العنف ا لأسري وتوفير الدعم للضحايا عبر إنشاء المزيد من الدور لإيوائهم وتقديم خدمات ال مشورة ال مجانية واتخاذ تدابير أخرى من هذا القبيل حسبما تقتضيه الضرورة لحماية الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتوفير التدريب على التعامل مع العنف الأسري لجميع المهنيين العاملين في هذه الحالات، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، مع التركيز على الجوانب الجنسانية للعنف ا لأسري . وينبغي أيضاً أن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها المقبل عن معدلات حصول العنف الأسري ، والتدابير المتخذة لمعالجته، بما في ذلك استخدام الأوامر التقييدية، وعمّا قد يترتب على هذه التدابير من آثار.

17) ويساور اللجنة القلق إذ تلاحظ أنه برغم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشؤون الصحية (2005-2015)، ما زال اللجوء إلى الإجهاض كتدبير لمنع الحمل منتشر اً على نطاق واسع. وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بعدم تنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي، الذي ينص على إدراج وسائل منع الحمل في حزمة المستحقات الأساسية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إذ تلاحظ أنه برغم أن الإجهاض غير محظور قانونا ً ، فإن هناك حالات حُوكِمت فيها نساء بتهمة القتل أو الوأد بعد إجراء عملية الإجهاض، و لم يحصلن في السجن على رعاية صحية بعد الإجهاض (المواد 3 و9 و10 من العهد) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ خطوات للقضاء على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل، بوسائل منها ضمان توفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وإدخال التثقيف في مج ـ ال الصح ـ ة الإنجابية والجنسية في المناهج الدراسية و توعية الجمهور عامة ؛

(ب) تواظب على إنفاذ القانون لكي لا تُحاكم النس اء اللاتي يتعرضن للإجهاض بتهمة القتل أو الوأد؛

(ج) تطلق سراح جميع النساء اللائي يقضين حاليا ً أحكاما ً بالسجن بهذه التهم؛

(د ) توفر رعاية صحية مناسبة في مرافق السجون للنساء اللواتي يتعرضن للإجهاض.

18) وترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2005 بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وإنشاء مركز لإعادة تأهيل ضحايا هذا الاتجار، ولكن القلق لا يزال يساورها لأن الدولة الطرف ما فت ئ ت تشكل بلد منشأ وعبور للاتجار بالأشخاص، وخصوصا ً النساء والأطفال، برغم اعتماد تشريعات وسياسات في هذا المجال (المواد 3 و7 و8 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ قوانينها وسياساتها بشأن الاتجار بالأشخاص ، بوسائل منها بذل المزيد من الجهود المتضافرة لمحاكمة الجناة وحماية الضحايا، كما ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق تنفيذ التدابير الرامية إلى المساعدة في دمج الضحايا في المجتمع مجددا ً وفي توفير سبل حقيقية ل لحصول على الرعاية الصحية والمشورة في جميع مناطق البلد .

19) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المدة القصوى المقررة قانونا ً لاحتجاز الفرد لدى الشرطة عقب اعتقاله هي 72 ساعة، كما تلاحظ ، إضافة إلى ذلك، أن هذه الفترة تُتَجاوز في كثير من الأحيان. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاحتجاز السابق ل لمحاكمة يحدد بالرجوع إلى العقوبة المنصوص عليها بشأن الجريمة التي يُتهم بها المحتجز. كما يساور اللجنة القلق لأنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لا تخضع هذه الفترة ، الجائز تمديدها من 6 إلى 12 شهرا ً بحسب طبيعة التهمة، للمراجعة القضائية إلا كل ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لفترات طويلة بحسب تقدير المدعي العام (المادتان 9 و14 من العهد) .

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف مدة احتجاز الفرد لدى الشرطة عقب اعتقاله ومدة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة وفقاً لأحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، وأن تكفل الاحترام التام لأحكام المادة 9. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة و الحق في محاكمة عادلة، والتعليق العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه.

20) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستخدام وسائل أخرى غير الاحتجاز للتعامل مع الأطفال الخارجين على القانون، من قبيل مراقبة السلوك والتوسّط لإصلاح ذات البين، ولكنها لا تزال منشغلة إزاء تواتر اللجوء إلى الاحتجاز (المواد 9 و10 و14 و24 من العهد) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تواصل توسيع نطاق نهجها بشأن مكافحة جرائم الأحداث، عن طريق معالجة العوامل الاجتماعية الكامنة وألا تلجأ إلى السجن إلا كملاذ أخير؛

(ب) تكفل تدريب جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2005/20)؛

(ج) تنفذ سياسات تهدف إلى الحد من العودة إلى ممارسة الجريمة .

21) ومع أن اللجنة تلاحظ انخفاضا ً كبيرا ً في مجموع عدد المحتجزين في سجون الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق حيال اكتظاظ السجون على اختلافها واستمرار قسوة ظروفها، المتسمة ب قلة التهوية والإنارة و ضعف الصرف الصحي والمرافق الصحية وقصور سبل الحصول على الرعاية الصحية فيها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي تفيد بأن لجميع المحتجزين الحق في الخضوع لفحص طبي بناء على طلبهم، غير أنها لا تزال قلقة إزاء تقارير تفيد بأن هذه الفحوصات كثيرا ما تكون سطحية ويغلب عليها الطابع الشكلي (المادة 10 من العهد) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على سبيل الاستعجال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز للوفاء بالمعيار المنصوص عليه في الف ـ قرة 1 من المادة 10 من العهد.

22) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الضمانات المنصوص عليها في العهد بشأن الحصول على محاكمة عادلة كثيرا ً ما تنتهك في الممارسة العملية، وهي تشعر بالقلق تحديدا لأن الحق في الاستعانة بمحام والحق في جلسة استماع علنية لا ي ُ منحان بوصفهما مسألتين من المسائل ال طبيعية في الإجراءات القانونية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي تفيد بأن معظم الشكاوى الموجهة إلى مركز حقوق الإنسان تتعلق بانتهاكات مزعومة لضمانات إجراء محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إتمام الإجراءات القانونية بما يتفق تمام ـ ا ً مع أحكام المادة 14 من العهد.

23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحديات التي تواجه إقامة العدل في الدولة الطرف، بما فيها عدم تنفيذ قرارات المحاكم وقصور الكفاءة ومحدوديتها في إدارة شؤون المحاكم وعدم وجود قاعات كافية ونقص عدد المترجمين الفوريين وارتفاع معدلات الفساد (المادة 14 من العهد) .

ينبغي أن تطبّق الدولة الطرف التشريعات القائمة بالفعل لمعالجة أوجه القصور التي تشوب إقامة العدل وأن تخصص موارد كافية لدعم النظام القضائي وتكفل حصول موظفي المحاكم على ما يلزم من التثقيف والتدريب. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف خطوات للتحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبيها.

24) وت ود اللجنة ال ت أ ك ي د على الدور الحاسم للسلطة القضائية المستقلة في سيادة القانون، وتلاحظ أن الأمن الوظيفي يشكل أحد المكونات الرئيسية لهذا الاستقلال . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القضاة يُعيّنون في البداية لمدة خمس سنوات، وأن تعيينهم لا يجوز أن يصبح دائما ً إلا بعد انقضاء هذه الفترة (المادة 14 من العهد) .

تؤكد الدولة الطرف مجددا ً توصيتها السابقة القاضية بأنه ينبغي لها أن تنقح قانونها لتمكين القضاة من شغل وظائفهم مدة كافية تكفل استقلالهم، وذلك امتثالا ً لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

25) وتشعر اللجنة بالقلق حيال القيود التي تفرضها الدولة الطرف على ممارسة الحق في حرية ا ل دين والمعتقد . وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه وفقاً للقانون الذي يشترط تسجيل المنظمات الدينية، فقد فُرِضت جزاءات إدارية على أفراد ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن العديد من المنظمات الدينية مُنِعت من التسجيل (المادة 18 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لمواءمة قوانينها وممارساتها مع أحكام المادة 18 من العهد.

26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد باستخدام بعض جماعات ال مصالح و الأف راد من ذوي النفوذ السياسي ا لقوانين ال مدنية المتعلقة با لتشهير ضد ال صحفيين ال مستقلين . و تلاحظ مع القلق تقارير تفيد بمحاكمة مذيعين مستقلين في التلفزيون (المادتان 19 و26 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لحماية الصحفيين ووسائط الإعلام لدى ممارستهم الحق في حرية التعبير وفقاً لأحكام المادة 19 من العهد.

27) وتحيط اللجنة علماً بمعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن قصور التعليم ونقص المهارات يقفان وراء الفقر المدقع المستشري بين صفوف جماعة الروما ، بيد أنها تلاحظ مع القلق أن هذه الجماعة لا تزال مهمشة اجتماعيا واقتصاديا و تعاني من تدني إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعي ـ ة كالرعاية الصحية والعمالة والتعليم والسكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف التمييزية المتخذة تجاه هذه الجماعة في المجتمع على نطاق أوسع، مثلما يتضح، ضمن جملة أمور، من استبعادهم الفعلي من المشاركة في الحياة العامة (المواد 2 و25 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جماعة الروما فعليا ً بحقوقه ا المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع جميع الشرائح الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إشراك أفرادها ودمجهم في صفوف المجتمع على نطاق أوسع وإلى الإنفاذ الفعال لحظر التمييز العنصري ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق المعترف بها في العهد.

28) وتحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بأنها لم تدع منظمات المجتمع المدني إلى التشاور في أثناء إعداد تقريرها، وتؤكد اللجنة رأيها مجددا ً بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تقدم دعما ً كبيرا ً في مجال إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد.

ينبغي أن تسهّل الدولة الطرف مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير المقبلة بموجب أحكام العهد، وذلك من خلال عملية تشاورية مناسبة.

29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغيرها من الأماكن ذات الصلة في الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

30) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و16 و18 أعلاه.

31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الط ـ رف أن ت ضمِّن تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في 31 تشرين ا لأول/أكتوبر 2013، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وعن امتثالها للعهد ككل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم تقريرا عن جميع أجزاء جمهورية مولدوفا.

67- كرواتيا

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير كرواتيا الدوري الثاني (CCPR/C/HRV/2) في جلستيها 2661 و2662 (CCPR/C/SR.2661-2662) المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. واعتمدت في جلستها 2681 (CCPR/C/SR.2681) المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي يتيح معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وترحب اللجنة كذلك بالردود الخطية (CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1) التي قدمتها الدولة الطرف قبل النظر في التقرير، وبالردود التي قدمتها للجنة أثناء النظر في التقرير، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها بعد النظر فيه.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتعديلات الدستورية العديدة، شأنها شأن التدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الأولي، وتشير بالخصوص إلى ما يلي:

(أ) إيلاء أحكام العهد مرتبة القانون الدستوري، وشروع محاكم الدولة الطرف في تطبيق هذه الأحكام؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة التمييز في عام 2008؛

(ج) التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك:

اعتماد القوانين ذات الصلة، كقانون المساواة بين الجنسين في عام 2008؛

إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجان محلية لكفالة المساواة بين الجنسين؛

(د) الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لقمع الاتجار بالبشر الخاصة بالفترة 2009-2011، والتعاون بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن اتفاقات التعاون مع البلدان المجاورة في هذا الصدد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4) في حين تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف مراجعة دستورها، يظل القلق يساورها لأن بعض الأحكام تجعل التمتع بحقوق معينة حكراً على "المواطنين" بما في ذلك الحق في المساواة أمام المحاكم (المادة 26) (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف اتساق جميع أحكامها مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادة 26 من العهد، مراعيةً في ذلك التعليق العام للجنة رقم 15(1986) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد.

5) وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير الواسعة المعتمدة لمنع ومكافحة التمييز ضد الأقليات وجرائم الكراهية، فإنها تظل قلقة إزاء التمييز والتعصب اللذين يواجهان أفراد فئات الأقليات العرقية بحكم الواقع، بما في ذلك ما بلغها من تقارير عما يتعرضون له من اعتداءات بدنية ولفظية، وبطء إجراءات التحقيق والمقاضاة المتخذة في هذا الصدد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المناطق التي تثير شواغل خاصة في الدولة، والتي انتقل إليها غالبية العائدين من أصل صربي، لا تزال متخلفة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المادتان 2 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى مكافحة التمييز ومكافحة الاعتداءات البدنية واللفظية على أفراد الأقليات العرقية، ولا سيما أفراد الأقلية الصربية. كما ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان منع هذه الاعتداءات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها على وجه السرعة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وينبغي أن تضطلع بحملات إعلامية مكثفة للجمهور من أجل التغلب على مظاهر التحيز ضد الأقليات العرقية. كما ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف جهودها لحث عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق التي يقطنها بشكل أساسي العائدون من أصل صربي.

6) وفي حين ترحب اللجنة باعتماد تدابير شتى لتمكين جميع الأشخاص المشردين من العودة إلى الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة إزاء العقبات التي يواجهها العائدون، ولا سيما أفراد الأقلية الصربية، وما يعانونه من صعوبات في استعادة ممتلكاتهم أو حقوقهم في الحيازة، والحصول على المساعدة اللازمة لإعادة البناء، وإعادة الاندماج في المجتمع الكرواتي. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من اللاجئين يختارون عدم العودة بشكل دائم إلى الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لشح البيانات المصنفة حسب الأصل العرقي ونوع الجنس عن حصول أصحاب حق الحيازة السابقين على السكن (المواد 2 و12 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جهودها لتيسير عودة جميع الأشخاص المشردين وإعادة إدماجهم، بغية ضمان تمكينهم من الإقامة بشكل دائم في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تسع ـ ى إلى ا لتح ـ قق من عدد الأشخاص المشردين الذين لا يرغبون في العودة أو لا يستطيعون العودة، وأن تستطلع بشكل موسع أسباب عدم عودتهم. كما ينبغي أن تسرّع ا لدولة الطرف إجراءات توفير سكن لائق لأصحاب حقوق الحيازة ومالكي العقارات السابقين الذين يرغبون في العودة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف معاملة سريعة وغير تمييزية في سياق تناول ا لطلبات والطعون المتبقية المتعلقة بالأموال المخصصة لإعادة بناء الممتلكات التي تضررت جراء الحرب أو بعدها.

7) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات كثيرة، على الرغم من التقدم المحرز في ميدان النهوض بالمرأة، ولا سيما على صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والوظائف العامة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء معدلات البطالة المرتفعة في حقوق النساء وتدني تمثيله ن في الهيئتين التشريعية والتنفيذية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استم ـ رار القوالب النمطية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع (المواد 3 و25 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات ، بما يشمل تنفيذ التشريعات ذات الصلة بفعالية أكبر، وزيادة تمويل المؤسسات المنشأة لتعزيز وحماية المساواة بين الجنسين. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير إيجابية ومنسقة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فضلاً عن زيادة مشاركتها في القطاع الخاص، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج العملية التي تحققت في هذا المضمار، ولا سيما فيما يتعلق بعمالة المرأة في القطاع الخاص. وينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى استئصال القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس توخياً لتغيير التصور السائد عن دور المرأة في المجتمع، بما في ذلك عن طريق حملات التثقيف العامة على المستويين الوطني والمحلي، وتدريب معلمي المدارس على قضايا المساواة بين الجنسين.

8) وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء حوادث العنف المنزلي والإفلات من العقاب بسبب انخفاض معدلات الإدانة في هذه الحالات. وتأسف اللجنة لشح الإحصاءات المتاحة عن الشكاوى وإجراءات المقاضاة والعقوبات الصادرة والتعويضات الممنوحة في القضايا المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة، فضلاً عن شح المعلومات المتعلقة بدور الإيواء المتاحة للضحايا (المواد 3 و7 و23 و26 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على ظاهرة العنف المنزلي، وذلك بوسائل من بينها:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف الأسري وغيره من التشريعات ذات الصلة؛

(ب) إعداد إحصاءات كافية مصنفة في فئات تشمل الجنس والعمر والعلاقة الأسرية بين الضحية والجاني وأنواع العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ج) توفير خدمات ملائمة وكافية للضحايا، بما في ذلك عدد كاف من دور الإيواء وبرامج إعادة التأهيل.

9) وبصرف النظر عن التوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف، فإن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم توافق المادة 17 من دستور الدولة الطرف توافقاً تاماً مع المادة 4 من العهد، إذ إن الأسباب الدستورية التي تبرر عدم التقيد بأحكام العهد هي أوسع نطاقاً مما تقتضيه المادة 4، ولأن تدابير عدم التقيد لا تقتصر على ما تتطلبه مقتضيات الوضع، ولأن المادة 17 لا تتضمن بعض الحقوق غير القابلة للانتقاص بموجب العهد (المادة 4 من العهد) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف توافق أحكامها الدستورية التي تنظم حالات الطوارئ توافقاً تاماً مع مقتضيات المادة 4 من العهد. وتوجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ.

10) وبصرف النظر عن الالتزام العلني الذي أبدته الدولة الطرف بالمضي في تناول جميع قضايا جرائم الحرب التي لم يُبتّ فيها بعد، تظل اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من قضايا جرائم الحرب المفترضة لا تزال تنتظر البتّ فيها، وأن اختيار القضايا موجه على نحو غير متناسب للأشخاص المنحدرين من أصل صربي. وتأسف اللجنة لعدم توفير الدولة الطرف معلومات إحصائية عن أعراق الجناة والضحايا في ا لإ جراء ا ت الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب. وتلاحظ اللجنة تدني عدد القضايا التي تنظر فيها دوائر المحاكم المختصة بجرائم الحرب. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن القضايا التي طُبق فيها قانون العفو العام. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تحدد بعد أماكن السجلات المتعلقة بالقصف العسكري الذي نفذته القوات الكرواتية أثناء عملية "العاصف ـ ة" في عام 1995، ولم تقم بإحالة هذه السجلات إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كي يتسنى للمحكمة المضي في تحقيقاتها بهذا الشأن (المواد 2 و6 و7 و14 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) تحديد العدد الإجمالي لجرائم الحرب المرتكبة ونطاقها على الفور، بغض النظر عن أعراق الأشخاص الضالعين فيها، بغية ملاحقة القضايا المتبقية قضائياً على وجه السرعة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب على نحو خالٍ من التمييز وبمعزل عن عرق الجاني، وجمع بيانات إحصائية عن الضحايا والمدّعى عليهم في محاكمات جرائم الحرب الماضية والحالية؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى ضمان اللجوء لأقصى حد ممكن إلى إمكانية إحالة القضايا إلى دوائر المحاكم المختصة بجرائم الحرب؛

(د) ضمان عدم تطبيق قانون العفو العام في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو على انتهاكات تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛

(ﻫ) استرجاع السجلات المتعلقة بالعمليات العسكرية الكرواتية التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وإحالتها إلى المحكمة على وجه السرعة كي تستكمل إجراءاتها التحقيقية في هذا الصدد؛

(و) ضمان وقف تطبيق قانون التقادم على فترة النزاع كي يتسنى المضي في مقاضاة مرتكبي حالات التعذيب والقتل الخطرة.

11) ويساور اللجنة القلق إزاء محاكمات جرائم الحرب التي أجريت في غياب المتهمين، ملاحظةً معارضة النيابة العامة للدولة إجراء هذه المحاكمات (المادة 14 من العهد) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف إتاحة سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين أدينوا غيابياً وتمكينهم من إعادة فتح ملف القضية، وإجراء هذه المحاكمات كافة على نحو يتفق مع المادة 14 من العهد في ضوء التعليق العام رقم 32(2007) على المادة 14 المتعلقة بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة (الفقرتان 31 و36) .

12) وفي حين تلاحظ اللجنة تصريح الدولة الطرف بشأن التزامها بإلغاء استخدام الأسرّة المغلقة لتقييد الحركة (أسرّة على شكل أقفاص أو شباك) لتقييد حركة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بمن فيهم الأطفال، في المؤسسات، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذه الأسرّة حالياً. وتذكّر اللجن ـ ة بأن هذه الممارسة تشكل معاملة لا إنسانية ومهين ـ ة (المواد 7 و9 و10 من العهد) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فورية لإبطال استخدام الأسرّة المغلقة المقيدة للحركة في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الأخرى المعنية. كما ينبغي أن تنشئ ا لدولة الطرف نظام تفتيش يراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

13) وتحيط اللجنة علماً بالتشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك خطة عمل استراتيجية الإصلاح القضائي لعام 2008 وخطة العمل المعنية بتحسين نظام السجون لعام 2009. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار تردي الأوضاع في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك مشاكل الاكتظاظ وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدم ـ ة (المادتان 7 و10 من العهد) .

ينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، توخياً لامتثال جميع متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تعالج الدولة مشكلة الاكتظاظ على سبيل الأولوية بوسائل من بينها زيادة اللجوء إلى أشكال العقوبة البديلة، والحدّ من اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة بيانات إحصائية ومعلومات أخرى توضح التقدم المحرز على هذا الصعيد.

14) وبينما تلاحظ اللجنة انخفاض عدد المشردين داخلياً والجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوصل إلى حل دائم لمحنتهم، فإن القلق يساورها لأن العديد من هؤلاء الأشخاص لا يزالون يعيشون في دور إيواء جماعية (المادة 12) .

ينبغي أن تتوصل ا لدولة الطرف، دون مزيدٍ من التأخير، إلى حلولٍ دائمة لصالح جميع الأفراد المشرَّدين داخلياً بالتشاور مع من تبقَّى من أفرادٍ مشرَّدين ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشر ُّ د الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) .

15) وفي حين تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لزيادة كفاءة النظام القضائي بوسائل من بينها اعتماد استراتيجية عام 2005 لإصلاح النظام القض ـ ائي، فإن القلق يساورها إزاء استمرار التراكم الكبير لل قضايا أمام المحاكم وتأخر إجراءاتها (المادة 14 من العهد) .

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف تنفيذ وتعزيز تدابيرها الرامية إلى تقليل حجم القضايا الم تراكمة أمام المحاكم والحدّ من تأخر إجراءات المحاكم.

16) وفي حين تقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تكافؤ فرص الحصول على الجنسية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض فئات الأقليات، كالروما والصرب، لا تزال تعاني صعوبات في الحصول على الجنسية (المواد 16 و26 و27 من العهد) .

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير تكافؤ فرص الحصول على الجنسية، ولا سيما لأفراد فئات الأقليات، وأن تضمن عدم تحيز الإجراءات الإدارية والأحكام التشريعية المتعلقة بالجنسية ضد الأشخاص الذين ينحدرون من أصل عرقي غير كرواتي.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتقاعس الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات وافية في حالات الترهيب والاعتداء على الصحافيين، وبأن التصور السائد عن استهداف الصحافيين بالاعتداءات بشكل خاص يؤدي إلى العزوف عن ممارسة حرية الصحافة (المادتان 14 و19 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى منع ترهيب الصحافيين، وأن تباشر فوراً التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون أو التهديدات التي يتلقونها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. كما ينبغي أن تدين ا لدولة الطرف علناً أفعال الترهيب والاعتداء هذه وأن تتخذ عموماً إجراءات صارمة لضمان حرية الصحافة.

18) وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في ميدان مشاركة أفراد الأقليات العرقية في الحياة العامة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل الأقليات على مستويات الحكم المحلية والإقليمية (المواد 25 و26 و27 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان تمثيل سياسي كافٍ ومشاركة كافية للأقليات على جميع مستويات الحكم، ولا سيما أفراد الروما والأقلية الصربية.

19) وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من خطوات لتحسين وض ـ ع الروما، بما في ذلك البرنامج الوطني للروما وخطة العمل الخاصة بعقد إدماج الروم ـ ا للفترة 2005-2015، فإن القلق يساورها إزاء التفرقة بحكم الواقع التي ي واجهها تلاميذ الروما في بعض المدارس (المادتان 26 و27 من العهد) .

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكامها التشريعية الهادفة إلى وضع حد للتفرقة بحكم الواقع التي ي واجهها بعض أطفال الروما في المدارس.

20) وينبغي أن تعمم ا لدولة الطرف على نطاق واسع على عامة الجمهور، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، نص التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ عن تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وكافة الجهات المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف.

21) وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف ، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و17.

22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثالث، الذي يحين موعد تقديمه في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، معلومات محددة ومستوفاة عن جميع توصياتها وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد لدى إعداد التقرير الدوري الثالث.

68- الاتحاد الروسي

1) نظرت اللجنة في التقريـر الدوري السادس المقدم من الاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/6) في جلساتها 2663 و2664 و2665 CCPR/C/SR.2663-2665)) المعقودة في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2681 (CCPR/C/SR.2681) المعق ـ ودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي الذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/79/RUS). كما ترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد ، وبال ردود الخطية المفصلة (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة، وعلى المعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة شفوياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بمختلف التعديلات الدستورية، وكذلك بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس، وبخاصة التدابير التالية:

(أ) الإصلاح القضائي في سياق البرنامج الاتحادي المحدَّد الغرض للفترة 2007-2011 من أجل تطوير النظام القضائي في الاتحاد الروسي، وإنشاء فريق عامل وطني معني بالإصلاح القضائي واعتماد قانون في عام 2009 "بشأن إتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة المحاكم في الاتحاد الروسي"؛

(ب) القيام في عام 2008 باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وسن القانون الاتحادي المتعلق بالتصدي للفساد؛

(ج) الارتقاء بوضع التفويض الممنوح للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان ("أمين المظالم") بعد استعراض هذا الوضع في كانون الثاني/يناير 2009 من جانب لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية؛

(د) إنشاء مكتب أمين المظالم للأطفال، في أيلول/سبتمبر 2009، والتصديق في عام 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

( ) اعتماد وبدء نفاذ لائحتين إداريتين تتعلقان بمنح اللجوء السياسي ووضع اللاجئ في الاتحاد الروسي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4) تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تنفيذ العديد من التوصيات التي اعتمدتها في أعقاب النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CCPR/CO/79/RUS) وتأسف لأن أكثر المواضيع التي تبعث على القلق لا تزال قائمة (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف من جديد في جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً.

5) بينما تسلم اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تعرب مجدداً عما يساورها من قلق إزاء التفسير التقييدي الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد واستمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ هذه الآراء. وتذكّر اللجنة، إضافة إلى ذلك، بأن الدولة الطرف اعترفت، عندما انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من أفراد خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف والنظر فيها، وأقرت بأن عدم تنفيذ آراء اللجنة سوف يجعل التزامها بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري موضع شك (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف مجدداً على إعادة النظر في موقفها من الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ، وعلى وضع كل هذه الآراء موضع التنفيذ .

6) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحالات التي بادر فيها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميون إلى صياغة تشريعات، أو إحالة قضايا فردية إلى المحاكم. كما يساور اللجنة القلق من أن التوصيات التي قدمها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان لم تُنفّذ على النحو الواجب (المادة 2).

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف الولاية التشريعية للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميين وأن تتيح لهم موارد إضافية، حتى يكونوا في وضع قد يمكنهم من أداء ولاياتهم بصورة فعالة. وينبغي أن تمد ا لدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد ونتائج الشكاوى التي تلقاها وحددها المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان وأمناء المظالم الإقليميون، وكذلك عن التوصيات والإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات في كل حالة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات المفصلة متاحة للعموم عن طريق وسائل يسهل الوصول إليها مثل التقرير السنوي للمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان.

7) وبينما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تدابير مكافحة الإرهاب تتفق مع العهد، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن عدة جوانب للقانون الاتحادي لعام 2006 "المتعلق بمكافحة الإرهاب"، الذي يفرض مجموعة واسعة من القيود على الحقوق الواردة في العهد، يمكن مقارنتها، في نظر اللجنة، بالقيود المسموح بها فقط في حالة الطوارئ بموجب دستور الدولة الطرف وقانون حالة الطوارئ، وبخاصة ما يلي: (أ) عدم دقة التعاريف الواسعة النطاق للإرهاب والأنشطة الإرهابية؛ (ب) عدم خضوع نظام مكافحة الإرهاب المنشأ بموجب قانون عام 2006 لأي شرط تبرير على أساس الضرورة أو النسبية، أو لضمانات إجرائية أو رقابة قضائية أو برلمانية؛ (ج) عدم وضع القانون حدودا ً لحالات عدم التقيد بأحكام العهد، وعدم مراعاته للالتزامات التي تفرضها المادة 4 من العهد. كما تأسف اللجنة لخلو القانون من حكم يوضح صراحةً التزام السلطات باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق عملية مكافحة الإرهاب (المادة 2) .

ينبغي أن تستعرض ا لدولة الطرف الأحكام ذات الصلة في القانون الاتحادي لعام 2006 "المعني بمكافحة الإرهاب" لجعله يتماشى مع أحك ـ ام المادة 4 من العهد، مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة الواردة في التعليق العام للجنة رقم 29( 2001) المتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالا ت الطوارئ والتعليق العام رقم 31 (2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف أضيق نطاقا لجرائم الإرهاب يقتصر على الجرائم التي يمكن أن تُبرَّر صلتها بالإرهاب ونتائجه الخطيرة، وكفالة احترام الضمانات الإجرائية الواردة في العهد؛

(ب) النظر في إنشاء آلية مستقلة لاستعراض القوانين المتعلقة بالإرهاب وإعداد تقارير بشأنها ؛

(ج) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما فيها معلومات عن الحقوق الواردة في العهد التي يمكن تعليقها أثناء عملية ما لمكافحة الإرهاب وشروط القيام بذلك.

8) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبير من الإدانات بتُهم الإرهاب، التي قد تكون قد أصدرتها محاكم في الشيشان على أساس اعترافات انتُزعت في إطار الاحتجاز والتعذيب غير المشروعين (المواد 6 و7 و14) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في إجراء استعراض منتظم لجميع الأحكام ذات الصلة بالإرهاب الصادرة عن المحاكم في الشيشان للوقوف على مدى إجراء المحاكمات المعنية في إطار الاحترام الكامل للمعايير الواردة في المادة 14 من العهد، وضمان عدم الأخذ بأي إفادة أو اعتراف أُدلي به نتيجة التعذيب كدليل.

9) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص عديمي الجنسية وغير الحاملين لوثائق هوية في الدولة الطرف، وبخاصة المواطنون السوفيات السابقون الذين لم يتمكنوا من الحصول على المواطنة أو الجنسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي، وتسوية أوضاعهم في الاتحاد الروسي أو في أي دولة أخرى تربطهم بها صلات وثيقة، فظلوا بالتالي عديمي الجنسية أو دون جنسية محددة. كما تلاحظ اللجنة أن بعض أفراد المجموعات الإثنية من مختلف المناطق، وبخاصة من آسيا الوسطى والقوقاز، يواجهون مشاكل في الحصول على المواطنة بسبب التشريعات المعقدة التي تحكم الحصول على الجنسية وبسبب العوائق الناجمة عن الشروط الصارمة المتعلقة بتسجيل الإقامة (المواد 2 و3 و20 و26) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتسوية وضع الأشخاص عديمي الجنسية في إقليمها بمنحهم حق الإقامة الدائمة وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، وأن تعتمد الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لجعل قوانينها وإجراءاتها تتماشى وهذه المعايير.

10) وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الوقائية المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف المنزلي، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم توفير ملاجئ للنساء. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي، وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تعتمد في إطار النظام القانوني أي تشريع محدّد يتعلق بالعنف المنزلي. كما يساور اللجنة القلق إزاء مزاعم وقوع جرائم شرف في الشيشان أودت بحياة ثماني نساء اكتُشفت جثثهن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (المواد 3 و6 و7 و26).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة العنف ضد النساء بما في ذلك اعتماد تشريعات جنائية محددة في هذا الصدد. وينبغي أن تسارع ا لدولة الطرف إلى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أعمال العنف التي تستهدف النساء، بما فيها جرائم الشرف، وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب . وينبغي تخصيص موارد كافية لتمويل برامج مساعدة الضحايا، بما فيها البرامج التي تديرها منظمات غير حكومية، وينبغي كذلك توفير ملاجئ إضافية في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الط ـ رف أيضا ً أن تتيح التدريب الإلزامي ل أفراد الشرطة بغية توعيتهم بجميع أشكال العن ـ ف ضد المرأة.

11) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة عدد جرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأقليات الإثنية والدينية، وكذلك إزاء استمرار مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب في الدولة الطرف، بما في ذلك ما ورد عن قيام موظفين مكلفين بإنفاذ القانون بممارسات تنميط عرقي و ب مضايقة الأجانب وأفراد مجموعات الأقليات. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام الشرطة والسلطات القضائية بالتحقيق في جرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية ضد الأقليات الإثنية والدينية والمعاقبة عليها، والتي كثيراً ما تُنعت بأنها مجرد "حوادث شغب"، مع توجيه تهم وإصدار أحكام لا تتم ا شى مع خط ـ ورة الأفع ـ ال (المواد 6 و7 و20 و26) .

ينبغي أن تبذل ا لدولة الطرف جهوداً متواصلة لتحسين تطبيق القوانين التي تعاقب على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وضمان التحقيق المناسب في جميع حالات العنف العنصري والتحريض على أعمال العنف بدافع العنصرية وملاحقة مرتكبيها. وينبغي جبر الضرر على النحو المناسب بما في ذلك دفع التعويضات لضحايا جرائم الكراهية. وتُشَجَّع الدولة الطرف على تنظيم حملات تثقيف عامة بغية توعية السكان بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال، وتعزيز ثقافة التسامح. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهود التوعية التي تبذلها في أوساط موظفي إنفاذ القانون، وضمان توفير آليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بسوء تصرف الشرطة بدوافع عنصرية وتيسير الوصول إلى هذه الآليات.

12) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عقوبة الإعدام لم تلغ بعد بحكم القانون في الدولة الطرف رغم الترحيب بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ عام 1996، الذي تنعته الدولة الطرف بأنه وقف ثابت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاء العمل بهذا الوقف الاختياري في كانون الثاني/يناير 2010 (المادة 6) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون في أسرع وقت ممكن، وأن تنظر في الانضم ـ ام إلى البروتوك ـ ول الاختياري الثاني للعهد.

13) وبالرغم من موقف الدولة الطرف المستند إلى عدم ارتكاب القوات العسكرية الروسية أو غيرها من الجماعات العسكرية جرائم ضد السكان المدنيين في إقليم أوسيتيا الجنوبية (الفقرة 264، CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)، و عدم تحمل ا لدولة الطرف مسؤولية ما قد يكون قد ارتُكب من جرائم على أيدي الجماعات المسلحة (الفقرة 266)، لا يزال القلق يساور اللجنة من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات وعمليات قتل المدنيين الواسعة النطاق والعشوائية في أوسيتيا الجنوبية أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية في آب/أغسطس 2008. وتُذكّر اللجنة بأن إقليم أوسيتيا الجنوبية كان خاضعاً فعلاً لعملية عسكرية منظمة من جانب الدولة الطرف، التي تتحمل بالتالي مسؤولية أعمال هذه الجماعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات الروسية لم تقم إلى الآن بإجراء أي تقييم مستقل وشامل للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات الروسية والجماعات المسلح ـ ة في أوسيتيا الجنوبية وأن الضحايا لم يتلقوا أي تعويضات (المواد 6 و7 و9 و13 و14) .

ينبغي أن تجري ا لدولة الطرف تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في جميع ادعاءات اشتراك أفراد من القوات الروسية وغيرها من الجماعات المسلحة ال خاضعة لرقابتها في انتهاكات لحقوق الإنسان في أوسيتيا الجنوبية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي سبل تظلم فعالة، بما في ذلك الحق في التعويض والإنصاف.

14) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتواصلة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء، والاحتجاز السري في الشيشان وغيرها من أجزاء شمال القوقاز ، التي يرتكبها أفراد الجيش ودوائر الأمن وغيرهم من عملاء الدولة، وأن مرتكبي هذه الانتهاكات يتمتعون على ما يبدو بالإفلات من العقاب السائد على نطاق واسع بسبب الافتقار المنهجي للتحقيق والمقاضاة بشكل فعال. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء زيادة عدد حالات الاختفاء والاختطاف في الشيشان في فترة السنتين 2008 و2009، وإزاء المزاعم المتعلقة بوجود مقابر جماعية في الشيشان. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة خاصة الغرض منها كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ودفع تعويضات للضحايا، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إلى العدالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في قضايا هذه الانتهاكات ، رغم أن هوية هؤلاء الأفراد كثيراً ما تكون معروفة. وتشير اللجنة كذلك مع القلق إلى تقارير عن عقوبات جماعية يتعرض لها أقارب المشتبه بأنهم من الإرهابيين، مثل حرق بيوت الأسر، والمضايقة، والتهديدات وعمليات الانتقام ضد القضاة والضحايا وأُسرهم، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف الحماية الفعالة للأشخاص المعنيين (المواد 6 و7 و9 و10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ُ عمل بصورة كاملة حق جميع الأشخاص في إقليمها في الحياة وفي السلامة الجسدية، وينبغي لها أن :

(أ) ت ت خذ تدابير صارمة لوضع حد لعمليات الاختفاء القسري، والاغتيال خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاك المرتكبة أو التي يحض على ارتكابها مسؤولو إنفاذ القانون في الشيشان وغيرها من أجزاء القوقاز الشمالي؛

(ب) ت كفل قيام هيئة مستقلة بتحقيق فوري ومحايد في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتكبت من جانب عملاء الدولة أو بإيعاز منهم وتوقيف العملاء المعنيين مؤقتاً أو نقلهم أثناء عملية التحقيق؛

(ج) تقاضي الجناة وضمان معاقبتهم على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إنصاف الضحايا؛

(د) ت تخذ تدابير فعالة قانونياً وعملياً لحماية الضحايا وأُسرهم، وكذلك المحامين والقضاة، الذين تتعرض حياتهم للتهديد بسبب أنشطتهم المهنية؛

( ) ت تي ح معلومات عن التحقيقات التي أجريت والإدانات والعقوبات التي صدرت ، بما في ذلك ما يصدر عن المحاكم العسكرية ، فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عملاء الدولة ضد السكان المدنيين في الشيشان وغيرها من أجزاء شمال القوقاز ، مبوبة حسب فئة الجريمة.

15) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تقديم تقارير مدعمة عن أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وغيرهم من عملاء الدولة، بما في ذلك الأعمال التي يتعرض لها الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني الشديد في نسبة الإدانات الصادرة بحق عملاء الدولة المعنيين، بموجب المادة 117 (المعاملة القاسية) من القانون الجنائي ، وإزاء إدراج معظم إدانات حالات التعذيب تحت المادة 286 (سوء استعمال السلطة) والمادة 302 (انتزاع الاعترافات) من القانون الجنائي. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجان تحقيق وفقاً للمرسوم المؤرخ 2 آب/أغسطس 2007، فإنها تشير إلى أن هذه اللجان تابعة لمكتب المدعي العام وبالتالي قد تفتقر إلى الاستقلال اللازم عند النظر في مزاعم التعذيب على أيدي المسؤولين العامين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن التحقيقات مع المرتكبين المزعومين لأعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاتهم كثيراً ما ت ُؤخّر دون مبرر و/أو ت وقف مؤقتاً، وأن عبء الإثبات يقع في الواقع على الضحايا. وإضافة إلى ذلك، وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الاتحادي لعام 2008 بشأن المراقبة العامة لرصد حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فإنها تلاحظ مع القلق عدم وجود نظام وطني فعال مجهز بموظفين مهنيين مدربين تدريباً كاملاً لزيارة جميع أماكن الاحتجاز واستعراض قضايا الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها الأشخاص أثناء احتجازهم (المواد 6 و7 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) تنظر في تعديل القانون الجنائي بغية تجريم التعذيب في حد ذاته؛

(ب) تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء هيئة مستقلة لرصد حقوق الإنسان تؤدي مهامها على أكمل وجه بغية استعراض الأوضاع في جميع أماكن الاحتجاز و قضايا الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها ا لأشخاص أثناء احتجازهم، والقيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير معلنة وغير مقيدة لجميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد من تثبت مسؤوليتهم؛

(ج) تضمن قيام سلطة مستقلة عن الهيئات العادية للمدعي العام وأجهزة الشرطة ب التحقيق الشامل والفوري في جميع حالات التعذيب، وسوء المعاملة واستخدام القوة غير المتناسب على أيدي موظفي إنفاذ القانون ، ومعاقبة المذنبين بموجب القوانين التي تكفل تناسب العقوبات مع خطورة الجريمة، ودفع تعويضات للضحايا أو لأُسرهم.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار ال مفزع للتهديدات والاعتداءات العنيفة واغتيالات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، مما ولد مناخاً من الخوف وأثر تأثيراً شديد اً في وسائط الإعلام ، بما فيها الوسائط العاملة في شمال القوقاز، وتأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الحق في الحياة وسلامة هؤلاء الأشخاص (المواد 6 و7 و19) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن :

(أ) تتخذ إجراء ً فوري ـ اً لتوفير الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للتهديد بسبب أنشطتهم المهنية؛

(ب) تضمن التحقيق الفوري والفعال والشامل والمستقل والمحايد في التهديدات والاعتداءات العنيفة واغتيالات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، و القيام، عند الاقتضاء ، ب مقاضاة مرتكبي هذه الأفع ـ ال وإقام ـ ة دعاوى ضدهم ؛

(ج) تتيح معلومات مفصلة للجنة عن تطورات جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بالتهديدات والاعتداءات العنيفة والاغتي ـ الات ال ـ تي استهدفت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الط ـ رف خلال الفترة 2003 - 2009.

17) ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن عمليات تسليم ونقل غير رسمي من جانب الدولة الطرف لإعادة رعايا أجانب إلى بلدان يُزعم أنها تمارس التعذيب، معتمدة في ذلك على ضمانات دبلوماسية، ولا سيما في إطار اتفاقية شنغهاي لعام 2001 لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية. وتشير اللجنة مع القلق، بصفة خاصة، إلى إعادة أشخاص إلى أوزبكستان يشتبه في مشاركتهم في أعمال الاحتجاج في أنديجان التي وقعت في عام 2005 (المواد 6 و7 و13) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف عدم تعرض أي شخص، بما في ذلك الأشخاص المشتبه في أنهم من الإرهابيين، الذين يُسلمون أو يخضعون لعمليات تسليم غير رسمية، سواء أكان ذلك في سياق منظمة شنغهاي للتعاون أو لم يكن كذلك، لخطر التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ذات طابع منهجي إلى حد كبير كلما قلّت احتمالات تجنب التعرض الحقيقي لهذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، أياً كانت صرامة أي إجراء متابعة يُتَّفق عليه. وينبغي أن تتوخى ا لدولة الطرف الحذر الشديد في استعمال هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تمكِّن آليات قضائية مناسبة من استعراض الحالات قبل ترحيل الأفراد، وكذلك وسائل فعالة لرصد مصير الأفراد المتضررين.

18) وبينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما عن طريق التشريعات والتعاون الدولي، يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف الواضح بحقوق ومصالح ضحايا الاتجار في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة الاتجار (المادة 8) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف، على سبيل الأولوية، جميع التدابير اللازمة لضمان إتاحة المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لكي يحصلوا على ملجأ ويتمكنوا من الإدلاء بشهادات ضد من تثبت مسؤوليتهم. وينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف أيضا ً تعزيز التعاون الدولي فضلا ً عن التدابير القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والطلب على هذا الاتجار، وذل ـ ك بتخصيص موارد كافية لمقاضاة الجناة وإنزال عقوبات بمن تثبت مسؤوليتهم.

19) ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية والذين يُحرمون من الأهلية القانونية في الدولة الطرف، وإزاء النقص الظاهر في الضمانات الإجرائية والموضوعية المناسبة التي تحميهم من القيود غير المتناسبة التي تحول دون تمتعهم بالحقوق التي يضمنها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، من عدم وجود ضمانات إجرائية وعدم إ تاحة الطعن في القرارات القضائية التي تستند إلى مجرد تشخيص الإصابة بمرض عقلي لحرمان شخص ما من الأهلية القانونية، فضلاً عن عدم إ تاحة الاعتراض على قرار إيداع الشخص في مؤسسة رعاية، وهو قرار كثيراً ما يُتّخذ في أعقاب قرار فقدان الأهلية القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه لا يوجد لدى الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية سبل تظلّم قانونية للاعتراض على انتهاكات أخرى لحقوقهم، بما فيها سوء معاملتهم أو تعرّضهم للإيذاء من جانب حراس و/أو موظفي المؤسسات المودعين فيها، وهي ظروف تزداد شدة جراء عدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية (المادتان 9 و10) .

ينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) تستعرض سياستها في مجال حرمان الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية من الأهلية القانونية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء ، على أساس فردي ، مع توفير ضمانات إجرائية فعالة، وكفالة استفادة جميع الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية على وجه السرعة من مراجعة قضائية فعالة للقرار الأصلي، وعند الاقتضاء، لقرار إيداعهم في مؤسسة؛

(ب) تكفل قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية على ممارسة الحق في التظلم الفعال ضد انتهاك حقوقهم وأن تنظر في إتاحة بدائل أقل تقييدا ً من الحبس والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية؛

(ج) تتخذ التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة في مؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 46/119).

20) وبينما ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الاتحادي المحدد الغرض لتطوير نظام السجون للفترة 2007-2016 وفقاً لقرار الحكومة رقم 540 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2006، وكذلك بتقليص عدد السجناء بشكل عام ليناسب القدرة الاستيعابية للسجون وتخصيص الموارد اللازمة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون الذي لا يزال يمثل مشكلة في بعض المناطق، كما سلمت بذلك الدولة الطرف (المادة 10) .

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم عن طريق البرنامج الاتحادي المح ـ دد الغرض، ولا سيما فيما يتعلق بمشكلة اكتظاظ السجون، بغرض تحقيق الامتثال الكامل للشروط الواردة في المادة 10.

21) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلال القضاة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء آلية تعيين القضاة التي تعرضهم للض غط السياسي وعدم وجود آلية تأديب مستقلة، ولا سيما في حالات الفساد. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعدل المتدني نسبياً لتبرئة المتهمين في قضايا الإجرام (المادتان 2 و14) .

ينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة بغية ضمان الاستقلال الكامل للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية للحكومة والنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن المسائل المتعلقة بتعيين وترقية القضاة، إلى جانب هيئات القضاة المشتركة، فضلا ً عن امتثالهم للوائح التأديبية.

22) وتعرب اللجنة عن القلق من ال تأثير المحتمل لمشروع القانون المقترح بشأن نشاط المحامين ونقابة المحامين على استقلال ال مهنة القانون ية و على الحق في محاكمة منصفة كما تنص على ذلك المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة مع القلق بصفة خاصة، أن مشروع القانون يقترح تمكين مؤسسة الاعتماد التابعة للدولة من القيام، في ظروف معينة، بسحب ترخيص ممارسة المهنة من محام ما عن طريق إجراء تتخذه المحكمة دون الموافقة المسبقة لدوائر المحامين، و إجازة الاطلاع على الملفات القانونية للمحامين الخاضعين للتحقيق وطلب تلقي معلومات عن أي قضية يشاركون فيها (المادة 14) .

ينبغي أن تستعرض ا لدولة الطرف مواءمة مشروع القانون المقترح المتعلق بنشاط المحامين ونقابتهم مع التزاماتها بموج ـ ب المادة 14 من العهد، والمادة 22 كذلك من " المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين " و أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير تكون بمثابة مضايقة أو اضطهاد للمحامين وعدم التدخل دون مسوغ في عملهم المتعلق بالدفاع عن موكليهم.

23) وبينما ترحب اللجنة بتخفيض المدة المحددة للخدمة المدنية للمستنكفين ضميرياً في عام 2008 من 42 إلى 21 شهراً، فإن القلق لا يزال يساورها لأن هذه الخدمة لا تزال أطول بنسبة 1 . 75 من الخدمة العسكرية، وأن الدولة الطرف مصرة على موقفها من أن التمييز الذين يعاني منه المستنكفون ضميرياً يعود إلى أن هذه الخدمة البديلة هي بمثابة "معاملة تفضيلية" (الفقرة 151، CCPR/C/RUS/6). كما تلاحظ اللجن ـ ة بأسف أن ظ ـ روف الخدمة البديلة عقابية في طبيعتها، بما في ذلك المطالبة بأدا ئها خارج أماكن الإقامة الدائمة، و منع أجور متدنية دون مستوى الكفاف للأشخاص الذين يُنتدبون للعمل في المنظمات الاجتماعية، والقيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص المعنيين. كما يساور اللجنة القلق من أن تقييم الطلبات، الذي يجريه فريق صياغة، يخضع لمراقبة وزارة الدفاع (المواد 18 و19 و21 و22 و25) .

ينبغي أن تعترف ا لدولة الطرف اعترافاً كاملاً بالحق في الاستنكاف الضميري، وأن تضمن عدم إضفاء طابع عقابي على هذا البديل للخدمة العسكرية من حيث المدة وطبيعة الخدمة. وينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف كذلك في جعل تقييم طلبات وضع المستنكف ضميرياً تحت الإشراف الكامل للسلطات المدنية.

24) وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض العاملين في وسائل الإعلام لمحاكمات وإدانات ذات دوافع سياسية، لا سيما وأن التطبيق العملي لقانون وسائط الإعلام الجماهيرية وكذلك الاستخدام التعسفي لقوانين التشهير قد أدى إلى ثني وسائط الإعلام عن التحليل النقدي للمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، مما يؤثر سلباً في حرية التعبير في الدولة الطرف (المواد 9 و14 و19) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف ممارسة الصحفيين لمهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ورفع دعاوى ضدهم بسبب نقد سياسة الحكومة أو المسؤولين الحكوميين و ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدِّل القانون الجنائي بحيث يُراع ى فيه أن على الشخصيات العامة أن تتقبل ا لنقد ب درجة أكبر من المواطنين العاديين؛

(ب) ألاّ تجرم التشهير و أن ت جعله يخضع للدعاوى المدنية فقط، و ت ضع الحد الأقصى لأي تعويضات؛

(ج) أن تنصف الصحفيين والن ا شطين في مجال حقوق الإنسان الذين تعرضوا للسجن بما يتعارض مع المادتين 9 و19 من العهد؛

(د) أن تجعل الأحكام ذات الصلة من قانون وسائط الإعلام الجماهيرية تتماشى مع المادة 19 من العهد بضمان تحقيق توازن مناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير.

25) وفي ضوء التقارير العديدة عن استخدام قوانين محاربة التطرف لاستهداف المنظمات والأفراد الذين ينقدون الحكومة، تأسف اللجنة لأن تعريف عبارة "النشاط المتطرف" الوارد في القانون الاتحادي بشأن مكافحة النشاط المتطرف هو من الغموض بحيث لا يحمي من التعسف في تطبيقه، وأن تعديل عام 2006 لهذا القانون جعل من بعض أشكال التشهير ببعض المسؤولين العامين عملاً من أعمال التطرف. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في أوساط الجمه و ر، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الدقة في تفسير المحاكم لتعريف عبارة "المجموعات الاجتماعية" في المادة 148 من القانون الجنائي واعتماد هذه المحاكم على خبراء شتى في هذا الصدد، وتأمينها حماية أجهزة وعملاء الدولة من "التطرف" (المادتان 9 و19) .

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/79/RUS ، الفقرة 20) بوجوب إعادة الدولة الطرف النظر في القانون الاتحادي ل مكافحة النشاط المتطرف بهدف تعريف عبارة "النشاط المتطرف" بدقة أكبر بحيث يستبعد أي إمكانية للتعسف في تطبيقه، والنظر في إلغاء تعديل عام 2006. وإضافة إلى ذلك، وعند تحديد ما إذا كانت المواد المكتوبة تمثل "كتابات متطرفة"، ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير لكفالة استقلال الخبراء الذين تستند قرارات المحاكم إلى آرائهم وضمان حق المتهم في الاعتراض على هذه الآراء برأي خبير بديل. وينبغي أن تعرّف ا لدولة الطرف كذلك مفهوم عبارة " المجموعات الاجتماعية" كما تنص على ذلك المادة 148 من الق ـ انون الجن ـ ائي على نحو لا يشمل أجهزة الدولة أو المسؤولين العامين.

26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن الإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة أثناء المظاهرات، وبخاصة في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2007 والانتخابات الرئاسية لعام 2008، وتأسف لعدم تلقيها أي معلومات من الدولة الطرف عن أي تحقيق أو تدابير لمقاضاة أفراد الشرطة المتورطين في الإفراط في استخدام القوة (المادة 21) .

ينبغي أن تتيح ا لدولة الطرف معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق، ومقاضاة وتدابير تأديبية تتخذها ضد أفراد الشرطة فيما يتصل بالحالات المزعومة التي استُخدمت فيها القوة المفرطة في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2007 والانتخابات الرئاسية لعام 2008. وينبغي أن تنشئ ا لدولة الطرف هيئة مستقلة تُمنح صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وغيرها من حالات إساءة استعمال السلطة من جانب الشرطة والتحقيق في هذه الشكاوى والبت فيها.

27) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التعديلات المعتمدة في تموز/يوليه 2009، فإن القيود المفروضة على تسجيل وعمل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية بموجب قانون المنظمات التي لا تستهدف الربح لعام 2006، لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على التمتع بالحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات والتجمع في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع الأسف أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من عدد الجهات المانحة الدولية التي تتمتع بالإعفاء الضريبي في الاتحاد الروسي حدت ب قدر كبير من إتاحة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية (المواد 19 و21 و22) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف تطابق تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية بموجب قانون المنظمات التي لا تستهدف الربح لعام 2006 مع أحكام العهد ، وذلك بتعديل القانون عند الاقتضاء. وينبغي أن تمتنع ا لدولة الطرف عن اعتماد تدابير سياسات عامة تقيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية وفعالية أو تعيق قدرتها على ذلك.

28 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس ان ية، وإزاء التقارير الواردة عن مضايقة الشرطة لهم وإزاء حوادث لأشخاص تعرضوا للاعتداء أو للقتل بسبب ميولهم الجنسية. وتلاحظ اللجنة مع القلق التمييز المنهجي ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية في الدولة الطرف، بما في ذلك خطاب الكراهية ومظاهر التعصب والتحامل من جانب المسؤولين العامين والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز في العمالة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات، وكذلك إزاء انتهاك حق حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتلاحظ عدم وجود تشريع يحظر تحديداً التمييز على أساس الميل الجنسي (المادة 26) .

ينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) توفر حماية فعلية من أعمال العنف والتمييز القائمة على الميل الجنسي، لا سيما عن طريق سن تشريع شامل لمناهضة التمييز يشمل حظر التمييز على أسس الميل الجنسي؛

(ب) تكثف جهودها لمكافحة التمييز ضد ال مثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملة توعية تستهدف عامة الجمهور وكذلك توفير التدريب المناسب لموظ ـ في إنفاذ القانون؛

(ج) تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة العملية للحق في تكوين الجمعيات والتجمع بصورة سلمية لل مثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

29) وبينما ترحب اللجنة بالمرسوم رقم 132 المؤرخ 4 شباط/فبراير 2009 بشأن التنمية المستدامة للسكان الأصليين في الشمال، وفي سيبيريا والشرق الأدنى، وخطة العمل المقابلة للفترة 2009-2011، فإنها تعرب عن القلق إزاء الآثار السلبية المزعومة التي تطال السكان الأصليين الناجمة عن: (أ) تعديل عام 2004 للمادة 4 من القانون الاتحادي المتعلق بضمانات حقوق السكان الأصليين القليلي العدد؛ (ب) عملية تعزيز الأقاليم المكونة للاتحاد الروسي عن طريق ضم المناطق القومية التي تتمتع بالحكم الذاتي؛ (ج) استغلال الأراضي، ومصا ئ د الأسماك والموارد الطبيعية التي يملكها عادة السكان الأصليون عن طريق منح تراخيص للشركات الخاصة لإقامة مشاريع إنمائية مثل مد خطوط أنابيب وبناء سدود لتوليد الطاقة الكهرومائي ة (المادة 27) .

ينبغي أن تتيح ا لدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن آثار هذه التدابير في المستوطنات التقليدي ة للسكان الأصليين وفي طريقة عيشهم وأنشطتهم الاقتصادية في الدولة الطرف، وكذلك في تمتعهم بالحقوق المكفولة بموجب المادة 27 من العهد.

30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان ونقابات المحامين وغيرها من الأماكن ذات الصلة في الدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجعل التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية متاحة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وإضافة إلى اللغة الروسية، توصي اللجنة بترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى لغات الأقليات الرئيسية التي يُتحدث بها في الاتحاد الروسي.

31) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و14 و16 و17 أعلاه.

32) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تضمِّن تقريرها الدوري السابع المقرر تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، معلومات محددة ومحدّثة عن الإجراءات المتخذة لمتابعة جميع التوصيات المقدمة وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة أن يجري إعداد التقرير الدوري السابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة الطرف.

69- إكوادور

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدَّمين من إكوادور (CCPR/C/ECU/5) في جلستيها 2667 و2668 (CCPR/C/SR.2667 و2668) المعقودتين في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، واعتمدت في جلستها 2682 (CCPR/C/SR.2682) المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الموحد. وهي تقدّر الفرصة التي سنحت بعقد الحوار مجدداً مع الدولة الطرف ، وتعرب عن تقديرها ل لحوار الذي أجرته مع الوفـد . إلا أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف الردود على قائمة الأسئلة، وفق أحكام المادة 40 من العهد، حيث قُدّمت تلك الردود باسم وزارة العدل وحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة كذلك لعدم كفاية الردود على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تنوِّه اللجنة مع الا رتياح ب الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف، لا سيما دخول الدستور الجديد حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وإلغاء الأحكام المتعلقة بالإهانة في القانون الجنائي في عام 2007 ، وإعلان عدم دستورية الأمر "بالاحتجاز قبل توجيه التهم" في عام 2006، وهو ما أسفر عن تخفيف الازدحام في السجون وقلل من اكتظاظها.

4) وتحيط اللجنة علماً بأن الدستور الساري (المادة 191) ينص على إنشاء نظام دفاع عام في القضايا الجنائية كآلية لحماية الأشخاص الذين ليس ب مقدورهم الاستعانة ب محام لضمان حقوقهم. وترحب اللجنة كذلك بأن نظام القضاء الجديد ينص بدوره على هذه الآلية.

5) وترحب اللجنة بقرار الإعلا ن عن عدم دستورية المادتين 145 و147 من قانون الأمن الوطني اللتين تسمحان للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين على أفعال ارتُكبت أثناء حالات الطوارئ.

6) وتلاحظ اللجنة أن الدستور الساري، في المادة 161 منه، قد أضفى على الخدمة العسكرية طابعاً طوعياً .

7) وترحب اللجنة بأحكام الفقرة 29 من المادة 66 (الباب الثاني، الحقوق، الفصل السادس) وبأحكام المادة 78 من الدستور ، التي تنص على تدابير لقمع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وعلى تدابير لحماية ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما ترحب في هذا الصدد بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم واستغلالهم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8) تلاحظ اللجنة مع الا رتياح أن الدستور الجديد يكرِّس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ عدم التمييز. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفارق بين الوضع بحكم القانون والوضع بحكم الواقع فيما يتعلق بالحماية القضائية المتوفرة للمرأة وبالمساواة بين الجنسين (المواد 2 و3 و25 و26).

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تدابير وافية لضمان تطبيق التشريعات السارية تطبيقاً كاملاً من أجل الحيلولة دون التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها لمكافحة التمييز ضد النساء في مجال العمل بغية ضمان تكافؤ الفرص في الواقع العملي عند التكليف بالمهام الإدارية في القطاعين العام والخاص وضمان المساواة في الأجر لقاء عمل متكافئ .

9) تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إنشاء مراكز شرطة المرأة والأسرة ولإنشاء وحدات متخصصة في العنف المنزلي وفي الجرائم الجنسية تابعة لمكتب المدعي العام في المقاطعات الكبرى ، وإزاء تنفيذ برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي ، وإزاء ا لجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون 103 المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة. بَيد أنه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل حدوث حالات العنف ضد النساء والفتيات وإزاء ارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية على الفتيات وحالات التحرش الجنسي بهن في المدارس (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) فتح تحقيقات ومعاقبة المعتدين؛

(ب) إتاحة السبل الفعالة لضحايا العنف الجنساني للاحتكام إلى القضاء؛

(ج) توفير حماية الشرطة للضحايا وإنشاء مراكز إيواء يستطعن العيش فيها بكرامة؛

(د) مضاعفة جهودها لإنشاء بيئة تربوية خالية من التمييز والعنف عن طريق تنظيم حملات توعية وتدريب ل لموظفين والطلاب؛

(ه‍( اتخاذ تدابير لمنع العنف الجنساني والتوعية بذلك، من قبيل تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق المرأة ومسألة العنف الجنساني لفائدة أفراد الشرطة وخاصة منهم أفراد الشرطة العاملين في مراكز شرطة المرأة.

وفي هذا الصدد، ستكون اللجنة ممتنة ل لدولة الطرف لو أنها ضَمَّنت تقرير َ ها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التقدم المح ـ رز في مكافح ـ ة العنف الجنساني.

10) وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على التوضيح المكت ـ وب الذي قدمته فيما يتعلق بإعلانات حالات الطوارئ خلال العام الجاري في مدن غواياكيل وكيتو ومانتا. غير أن ها لا تزال قلقةً إزاء ورود ادعاءات تفيد ب أن بعض موظفي الدولة استخدموا القوة ضد المشاركين في مظاهرات عامة (المادة 4).

ينبغي أن تطبِّق ا لدولة الطرف أحكام المادة 4 من العهد المكرَّس ـ ة في المادة 165 من الدستور. كما ينبغي لها التحقيق في الأفعال المذكورة ومعاقبة المسؤولين عنها وجبر ضحاياها.

11) ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها وزارة التعليم والثقافة بهدف القضاء على الأمية ، لكنها تلاحظ مع ال قلق ارتفاع نسبة الأمية بين الفتيات اللواتي يعشن في الأرياف (المادتان 3 و24).

ينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها في سبيل القضاء على الأمية، لا سيما بين الفتيات اللواتي يعشن في الأرياف.

12) تنوّه اللجنة ب حظر التمييز ضد الأقليات الجنسية عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور الجديد، إلا أنها تشعر بالقلق لأن نساء من مغايرات الهوية الجنسية حُبسن في عيادات خاصة أو في مراكز إعادة تأهيل بهدف إخضاعهن لجلسات إعادة توجيه جنسي ، كما تأسف بشدة لحبسهن كرهاً ولتعرضهن لألوان سوء المعاملة في عيادات إعادة التأهيل في مدينة بورتوفييخو في حزيران/يونيه 2009 (المادتان 2 و7).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لمنع حبس أي شخص ذي ميل جنسي محد َّ د في عيادة خاصة أو في مركز إعادة تأهيل بهدف إخضاعه لجلسات إعادة توجيه جنسي ولحمايته منها وضمان عدم تعرضه لذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بفتح تحقيق في ادعاءات الحبس والتعذيب وباعتماد التدابير الضرورية لتصحيح الوضع بما يتفق مع الدستور.

13) تلاحظ اللجنة مع ال قلق استمرار حدوث حالات سوء معاملة المحتجزين على يد قوات النظام لحظة احتجازهم لدى الشرطة دون معاقبة العناصر المسؤول ة عن ذلك السلوك في أغلب الأحوال (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل وضع حد للاعتداءات المذكورة ومراقبة أفراد قوات النظام الذين يرتكبون أفعال سوء معاملة والتحقيق معهم، عند الضرورة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تورد ا لدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل إحصائيات بشأن القضايا الجنائية والتأديبية المرفوعة بسبب هذا النوع من الأفعال والنتائج التي خلصت إليها؛

(ب) مضاعفة التدابير المتخذة لتدريب قوات النظام في مجال حقوق الإنسان حتى لا تُرتكب الأفعال المذكورة.

14) تحيط اللجنة علماً بأن قانون الطفل والمراهق يحظر العقوبة البدنية في المدارس، إلا أن هذه العقوبة البدنية لا تزال مقبولة بحكم التقاليد ولا تزال ممارستها جارية كشكل من أشكال التأديب داخل الأسرة وفي بيئات أخرى (المادتان 7 و24).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير عملية ل وضع حد للعقوبة البدنية. كما ينبغي لها أن تشجع أساليب تأديب غير عنيفة كبدائل عن العقوبة البدنية في النظام التعليمي ، وأن تنظِّم حملات إعلامية عامة لشرح آثارها الضارة.

15) تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة ودقيقة من الدولة الطرف فيما يتعلق بلجنة الحقيقة ، التي ك ُ لفت ب التحقيق في حالات إفلات موظف ي الدولة في الفترة ما بين عامي 1984 و1988 من العقاب المستحق لا نتهاك هم حقوق الإنسان ، وتوضيح ملابسات ذلك الإفلات ومنع حدوثه (المادة 6) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبيها ومنح تعويض عادل للضحايا أو لأسرهم، كما ينبغي لها أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير لجنة الحقيقة.

16) تلاحظ اللجنة مع ال قلق ورود ادعاءات تفيد ب أن أفراداً من الجيش ومن قوات الشرطة كانوا مسؤولين عن مقتل مشاركين في مظاهرات عامة بإطلاقهم النار أو الغازات المسيلة للدموع عليهم (المواد 6 و7 و19 و21).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف ما يلزم من التدابير لمنع حدوث حالات قتل مشاركين في مظاهرات عامة على يد قوات الشرطة، من قَبيل إنشاء لجان تحقيق في الأفعال المذكورة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الادعاءات المزعومة وعلى معاقبة المسؤولين.

17) تحيط اللجنة علماً بالتدابير الجاري اعتمادها من قبل الدولة الطرف بغية تحسين أوضاع الاحتجاز، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء زيادة الاكتظاظ وإزاء الأوضاع المزرية السائدة في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي، لا سيما القذارة وندرة الماء الصالح للشرب والعنف وانعدام الرعاية الصحية وقلة عدد العاملين (المادة 10).

ينبغي أن تبذل ا لدولة الطرف مزيداً من الجهود في سبيل تحسين أوضاع جميع المحتجزين، متقيدةً في ذلك بجميع الشروط المنصوص عليها في القواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء. وينبغي لها، بوجه خاص، أن تتناول مسألة اكتظاظ السجون بوصفها مسألة ذات أولوية. وينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف للجنة بيانات ت بين التقدم المحرز، لا سيّما فيما يتعلق بتطبيق تدابير محددة من أجل تحسين أوضاع المحتجزين.

18) تحيط اللجنة علماً بمبدأ عدم التمييز بسبب السوابق القضائية المنصوص علي ـ ه في الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور، على نحو ما يرد في مشروع إصلاح المرسوم رقم 3301 المتعلق باللاجئين والذي ينص صراحة على حظر طلب صحيفة السوابق العدلية ، وعلى ألاّ تطلب المديرية العامة للاجئين المكلفة باستلام طلبات اللجوء صحيفة السوابق العدلية لمعالجة طلبات اللجوء، إلا أنها تأسف لاستمرار ممارسة طلب الاطلاع على السوابق القضائية (صحيفة السوابق العدلية)، حسب بعض المعلومات الواردة، كشرطٍ لدخول المهاجرين الكولومبيين دون غيرهم (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة ل ضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب السوابق القضائية المنصوص عليه في الدستور. وفي ضوء الفقرة 5 من التعليق العام رقم 15 الصادر عن اللجنة بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه رغم كون العهد لا يُقر للأجانب بحق الدخول إلى إقليم دولة طرف أو الإقامة فيه، فإنه يجوز لأجنبي، في ظروف معيّنة، أن يطلب حماية العهد في أمور شتى، منها الدخول أو الإقامة، مثلاً، عندما يتعلق الأمر باعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة والأسرة.

19) تحيط اللجنة علماً بالفصل الرابع من الدستور الساري المكرَّس للحقوق الخاصة الممنوحة للشعوب الأصلية، إلا أنه لا يزال يساور ها القلق إزاء استمرار معاناة الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي من التمييز العنصري بحكم الواقع. كما أنه لا يزال يساورها القلق لأن الفقرة 2 من المادة 11 من الباب الثاني من الدستور لا تكرّس حظر التمييز العنصري كمبدأ لممارسة الحقوق (المادة 26).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير وافية لضمان تطبيق أحكام الدستور والقانون التي تكفل مبدأ حظر التمييز ضد السكان الأصليين والتقيد التام بالمادتين 26 و27 من العهد.

20) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع نص التقرير الدوري الخامس ونص هذه الملاحظات الختامية على الجمهور عامة وفي المؤسسات القضائية والتشريعية والإدارية وفي المنظمات غير الحكومية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة من الوثيقتين المذكورتين في الجامعات والمكتبات العامة وفي مكتبة البرلمان وأماكن أخرى ذات صلة. ومن المناسب أيضاً توزيع ملخص التقرير والملاحظات الختامية على المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بلغاتها هي.

21) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات تتعلق بتقييم الوضع وبتطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و13 و19.

22) وتدعو اللجنة الدولة الطرف، التي لم تقدّم بعد وثيقة أساسية موحَّدة، أن تقدّم تلك الوثيقة عملاً بالمبادئ الموحَّدة لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بالصيغة التي اعتُمدت بها أثناء الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقرير َ ها المُقبل، الذي عليها تقديمه ضمن أجل أقصاه 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الأخرى وبشأن تطبيق العهد بمجمله .

70- المكسيك

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للمكسيك (CCPR/C/MEX/5) في جلساتها 2686 و2687 و 2688 المعقودة يومي 8 و9 آذار/ مارس 2010 (CPR/C/SR.2686 و2687 و 2688). واعتمدت في جلستها 2708 المعقودة في 23 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2708) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمكسيك، الذي يقدم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير قدم متأخرا ً عن موعده ولا يتضمن إشارة واضحة إلى تنفيذ التوصيات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/79/Add.109). كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد و ب الردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) المقدمة ردا ً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفويا ً .

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من ال عنف عام 2007؛

(ب) اعتماد القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه عام 2003؛

(ج) اعتماد القانون الاتحادي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني عام 2003؛

(د) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( ﻫ ) اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان 2008-2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4) تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي بال في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، ونشر القوات المسلحة من أجل ضمان الأمن العام ، وعدم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وتعرب عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن ت تخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذا ً كاملا ً .

5) و يساور اللجنة ال قلق من أن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يمكن أن يعرقل وفاءها بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق ... دون قيد أو استثناء ، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية" (المادة 2 من العهد ).

ينبغي أن ت تخذ ا لدولة الطرف تدابير لضمان أن تكون السلطات، بما فيها المحاكم، في جميع الولايات مدرِكة للحقوق المنصوص عليها في العهد ولواجبها في ضمان إعمالها إعمالا ً فعل ي ا ً ، وأن تك ـ ون التشريعات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات متوائمة مع العهد.

6) وت أسف اللجنة لكون الوفد لم يستطع ذكر أجل محدد لإعداد مقترحات تعديل دستور الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، ت أسف لعدم وجود إيضاحات بشأن وضع العهد في النظام القانوني الوطني في ضوء الإصلاح الدستوري الحالي، وبخاصة بشأن الطريقة التي يمكن بها حل أوجه التنازع بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان (المادتان 2 و26 من العهد).

في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد. ومن جهة أخرى، ينبغي لها وضع إجراءات يمكن من خلالها التحقق من مدى توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي أن تنتهي ا لدولة الطرف من ا لإصلاح الدستوري في أجل معقول.

7) وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لا ت زال اللامساواة بين الرجل والمرأة قائمة في كثير من جوانب الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة عند البحث عن عمل فيما يسمى قطاع " المصانع التصديرية " في المناطق الحدودية شمال الدولة الطرف، حيث لا تزال المرأة ملزمة بالرد على أسئلة شخصية تطفلية وعلى الخضوع لاختبارات الحمل (المواد 2 و3 و26 من العهد).

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك تمثيل المرأة في الحياة السياسية عن طريق جملة أمور منها حملات التوعية واتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة. كما ينبغي أن تكافح التمييز ضد المرأة، لا سيما في القوى العاملة، وضمان إلغاء اختبارات الحمل كشرط مسبق للحصول على عمل. وتنبغي المعاقبة على عدم الامتثال لحظر اختبارات الحمل معاقبة فعالة كما ينبغي أن يحصل ا لضحايا على تعويض. وينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف ولاية مفتشيات العمل من أجل تمكينها من رصد ظروف عمل المرأة وضمان احترام حقوقها.

8) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، وبإنشاء مشروع تجريبي لتحسين وصول المرأة إلى العدالة (بيوت القضاء)، وكذا بالتزام الدولة الطرف ب تكييف إجراءاتها الرامية إلى حماية المرأة من العنف والخصائص الثقافية والاجتماعية لكل منطقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف المنزلي، وقلة عدد الأحكام الصادرة في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من كون تشريعات بعض الولايات لم تجر مواءمتها مواءمةً تامةً مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف، بما أن هذه التشريعات تنص على إنشاء آلية للإنذار المبكر من العنف القائم على نوع الجنس كما لا ت حظر التحرش الجنسي (المواد 3 و7 و24 من العهد).

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها أكثر لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة. و ينبغي، على وجه الخصوص، أن :

(أ) ت تخذ تدابير لضمان تماشي القوانين في كل الولايات تماشيا ً تاما ً مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف ، وبخاصة الأحكام المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية للإن ـ ذار المبك ـ ر من العنف القائم على نوع الجنس وحظر التحرش الجنسي؛

(ب) ت ُ ص ن ف قتل النساء جريمة في التشريع، بما في ذلك على مستوى الولايات؛ و ت منح مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر السلطة اللازمة لمكافحة أعمال العنف التي يرتكبها موظفو الولايات والموظفون الاتحاديون؛

(ج) تجري تحقيقات سريعة وفعالة و ت عاقب مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، وبخاصة عن طريق ضمان التعاون الفعال بين سلط ـ ات الولايات والسلطات الاتحادية؛

(د) توفر سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي، وإنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف؛

( ﻫ ) ت واصل تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد الجيش؛

(و) ت تخذ تدابير وقائية و تدابير توعية و ت طلق حملات تثقيفية لتغيير تصور دور المرأة في المجتمع.

9) وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمواجهة أعمال العنف المتكررة ضد المرأة في سيوداد خواري س ، مثل إنشاء مكتب المدعي الخاص المسؤول عن عمليات قتل المرأة في هذه البلدية، ولجنة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في سيوداد خواري س ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب السائد في كثير من حالات اختفاء النساء وقتلهن ولاستمرار مثل هذه الأفعال في سيوداد خواري ـس وبلديات أخرى. كما تأسف لقلة المعلومات عن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء في سيوداد خواري س (المواد 3 و6 و7 و14 من العهد).

ينبغي أن ت زو َّ د ا لمؤسسات التي أنشئت للتصدي للعنف ضد المرأة في سيوداد خواري س بال سلطة و الم وارد ال بشرية و ال مالية ال كافية للقيام بمهام ولايتها على نحو فعال. وينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف أيضاً جهودها كثيرا ً لمحاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة في سيوداد خواري س ومعاقبتهم ولتحسين إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة.

10) وتشعر اللجنة بالقلق لكون الإجهاض لا يزال غير قانوني في جميع الظروف وفقاً لدساتير العديد من الولايات بالرغم من القاعدة الاتحادية 046 (NOM-046) الصادرة عن وزارة الصحة و قرار محكمة العدل العليا بشأن دستورية إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض عام 2008 (المواد 2 و3 و6 و26 من العهد).

ينبغي أن توائم ا لدولة الطرف تشريعاتها بشأن الإجهاض مع العهد في جميع الولايات، وأن تضمن ت طبيق القاعدة الاتحادية 046 ( NOM-046 ) على كامل إقليمها. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لمساع ـ دة النساء على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني أو غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن للخطر (المادة 6 من العهد).

11) وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف بأنه لم تعلن أية حالة طوارئ في إقليمها. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن بعض الحقوق أخضعت لاستثناءات في بعض المناطق، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة قلقة بشأن الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في الحفاظ على النظام العام والشكاوى التي لا تفتأ يتزايد عددها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يبدو أن العسكريين من يرتكبونها. وبالرغم من التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأمن الوطني، يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن احتمال أن تكون لهذه التعديلات آثار سلبية على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، بما أنها توسع صلاحيات القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن العام (المادتان 2 و4 من العهد).

ينبغي أن تحرص ا لدولة الطرف على أن تكون أحكامه ا المتعلقة بحالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد، وكذا المادة 29 من دستور الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلفت اللجن ـ ة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29 المعتمد عام 2001 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد خلال حالات الطوارئ. وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتولى الحفاظ على الأمن العام، إلى أقصى حد ممكن، قوات أمن مدنية وليس عسكرية. وينبغي أن تضمن أيضاً قيام السلطات المدنية بالتحقيق على النحو الواجب في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حق ـ وق الإنسان المرتكبة على يد القوات المسلحة ومحاكمة مرتكبيها.

12) وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التحقيق في حالات انتهاك الحق في الحياة وحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك عن طريق إنشا ئها في عام 2001 مكتب َ المدعي الخاص المعني بالحركات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في الماضي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء إغلاق مكتب المدعي الخاص هذا عام 2007. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن قوانين العقوبات في بعض الولايات لا تتضمن حكماً محدداً يعاقب على جريمة الاختفاء القسري، و أن تعري ـ ف الاختفاء القسري الوارد في قوانين عقوبات ولايات أخرى لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فورية لضمان استمرار التحقيق في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتكب ـ ة خ ـ لال ما يسمى الحرب القذرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وحصول الضحايا أو أفراد أسرهم على تعويض عادل و مناسب . وتحقيقا ً لهذه الغاية، ي نبغي لها إعادة إنشاء مكتب المدعي الخاص لمعالجة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف قانون العقوبات، على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، كي تدرج فيه جريمة الاختفاء القسري، على النحو الذي عرفت به في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

13) وت لاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الشرطة، وندرة عدد الإدانات الصادرة في حق المسؤولين عنها ، والعقوبات المخففة التي يحكم بها على الجناة. كما لا يزال يساورها القلق من أن تعريف التعذيب الوارد في تشريعات جميع الولايات لا يشمل جميع أشكال التعذيب. وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمبادرة المتمثل ة في إعداد ال شواهد ال طبية و ال نفسية للتعذيب وسوء المعاملة بصورة أكثر منهجية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول)، فإنها تشعر بالقلق لعدم موافقة سوى بعض الولايات على ت طبيق هذا النظام. وتشعر بالقلق أيضا ً لعدم منح تعويض بعد إجراءات قضائية إلا لعدد محدود من ضحايا التعذيب (المادة 7 من العهد).

ينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف تعريف التعذيب في تشريعاتها على جميع المستويات وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لكي ي شمل جميع أشكال التعذيب. وينبغي فتح تحقيق في كل حالة من حالات التعذيب المزعوم. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى وضع حد لممارسة ا لتعذيب وسوء المعاملة، من أجل رصدها والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء محاكمة ومعاقبة مرتكبي أعمال سوء المعاملة وصرف تعويضات للضحايا. كما ينبغي أن تُنجز بصورة منهجية تسجي لات سمعي ة بصري ة لعمليات الاستنطاق في جميع م خافر ا لشرطة ومراكز الاحتجاز والتأكد من إجراء فحوصات طبية ونفسية ، وفقاً لبروتوكول ا سطنبول فيما يُزعم من حالات إ س ا ء ة المعاملة.

14) وتحيط اللجنة علما ً بالإصلاحات المقترحة حاليا ً لنظام العدالة الجنائية للدولة الطرف والتي تهدف إلى جملة أمور منها إنشاء نظام إجراءات جزائية متعادل الأركان وتكريس مبدأ افتراض البراءة. بيد أنها تشير إلى أن هذا الإصلاح لم ينفذ تنفيذا ً كاملا ً . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يُعطى، بموجب القانون الحالي، من قيمة إثباتية كبرى للاعترافات الأولية المدلى بها أمام موظف من موظفي الشرطة أو النيابة العامة ومن أن النيابة العامة لا يقع على عاتقها عبء إثبات أن الإفادات لم يدل بها نتيجة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لتسريع تنفيذ إصلاح نظام العدالة الجنائية. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لضمان ألا ي ُ قبل من الاعترافات دليلاً ضد ال متهم إلا ما أُدلي به أو أُكد أمام السلطة القضائية وألا يقع عبء الإثبات في حالات التعذيب على الضحايا المزعومين.

15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانونية استخدام الحبس على ذمة التحقيق الجنائي في سياق مكافحة الجريمة المنظمة، والذي ينص على إمكانية احتجاز شخص دون توجيه تهمة لمدة أقصاها 80 يوما دون أن يمثل أمام قاض ودون الضمانات القانونية اللازمة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد. وتأسف اللجنة لعدم وجود توضيحات بشأن مستوى الأدلة اللازمة لأمر بالحبس على ذمة التحقيق. وتؤكد اللجنة أن الأشخاص المحتجزين في إطار الحبس على ذمة التحقيق معرضون لخطر سوء المعاملة (المادتان 9 و14 من العهد).

في ضوء القرار الصادر عن محكمة الع ـ دل العلي ـ ا للبل ـ د عام 2005 بشأن لا دستورية الحبس على ذمة التحقيق الجنائي وتصنيفه احتجازا ً تعسفيا ً من قبل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء الاحتجاز بموجب الحبس على ذمة التحقيق قانونا ً وممارسة ً ، على المستو ى الاتحادي و مستوى الولايات .

16) وبالرغم من اعتراف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل بناء منشآت جديدة، فإنها تشعر بالقلق من ارتفاع مستويات الاكتظاظ وسوء الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز، على النحو الذي أقرت به الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً ارتفاع معدل الإيداع في السجن في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد ب أن الرجال والنساء محتجزون في بعض السجون في ما يسمى " السجون المختلطة " وأن العنف ضد النساء المحتجزات منتشر على نطاق واسع (المادتان 3 و10 من العهد).

ينبغي أن توائم ا لدولة الطرف قوانين السجون في جميع الولايات وأن تسر ّ ع إنشاء قاعدة بيانات وحيدة لجميع السجون في جميع أنحاء إقليمها من أجل توزيع أفضل لنزلاء السجون. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضمن لجوء المحاكم إلى أشكال بديلة للعقوبة. وينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها من أجل تحسين ظروف جميع المحتجزين، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها، على سبيل الأولوية، معالجة مسألة الاكتظاظ وكذا الفصل بين السجينات والسجناء واعتماد قواعد محددة لحماية حقوق المحتجزات.

17) ويساور اللجنة القلق من أن المادة 33 من المشروع الحالي المقترح لإصلاح الدستور تكرس حق السلطة التنفيذية الحصري في طرد أي أجنبي تعتبر وجوده غير مرغوب فيه، بأثر فوري ودون إمكانية للطعن (المادتان 2 و13 من العهد).

ينبغي أن تحرص ا لدولة الطرف على ألا يؤدي تعديل المادة 33 من الدستور إلى حرمان غير المواطنين من الحق في الطعن في أمر بالطرد، مثلا ً عن طريق طلب الحماية المؤقتة، وفقاً للاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا في البلد.

18) وتلاحظ اللجنة بقلق أن للمحاكم العسكرية في الدولة الطرف اختصاص الفصل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد عسكريون عندما يكون الضحية مدنيا ً . كما يساورها القلق من أن الضحايا أو أقاربهم ليست لهم إمكانية للطعن، بما في ذلك طلب حماية الحقوق الدستورية ، في مثل هذه الحالات (المواد 2 و14 و26 من العهد).

ينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف قانون القضاء العسكري لديه ـ ا لك ـ ي لا يكون لهذا القضاء اختصاص النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. و يجوز ل لقضاء العسكري، في أي حال من الأحوال، البت في القضايا المتعلقة ب الأفعال التي يكون ضحاياها مدنيين. وينبغي أن تكون لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد عسكريين إمكانية للوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

19) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تفتقر إلى قانون يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدم ـ ة العسكرية ولا نية لها في اعتماد قانون من هذا القبيل (المادة 18 من العهد).

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريع اً يعت رف بالحق في الاستنك ـ اف الضميري من الخدمة العسكرية، وذلك لضمان عدم تعرض المستنكفين ضميري ـ ا ً للتمييز أو العقاب.

20) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب مدعي خاص معني بمتابعة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لكنها تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية حقهم في الحياة والأمن ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وترحب أيضاً بإسقاط الصفة الجرمية عن الافتراء والتشهير على المستوى الاتحادي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إسقاط الصفة الجرمية عنها في الكثير من الولايات (المواد 6 و7 و19 من العهد).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في حرية التعبير في مزاولتهم لأنشطتهم. كما ينبغي لها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنشطتهم المهنية، على أن يشمل ذلك اعتمادها في الوقت المناسب مشروع القانون المتعلق بالجرائم التي تطال حرية التعبير في سياق ممارسة مهنة الصحافة؛

(ب) الحرص على إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحايدة في التهديدات الموجهة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي الهجمات العنيفة عليهم واغتيالهم، ومحاكمة مرتكبيها عند الاقتضاء؛

(ج) تزويد اللجنة في التقرير الدوري المقبل بمعلومات مفصلة عن جميع الملاح ق ات الجنائية المتعلقة بالتهديدات الموجهة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والهجمات العنيفة عليهم واغتيالهم؛

(د) اتخاذ التدابير اللازم ـ ة لإسقاط الصف ـ ة الجرمي ـ ة ع ـ ن التشهير في جميع الولايات.

21) وتشير اللجنة بقلق إلى التقارير المتعلقة بأعمال العنف ضد ا لمثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. ومن جهة أخرى، فهي إذ تشير إلى أن الحظر القانوني للتمييز يشمل التمييز بسبب التوجه الجنسي، فإن القلق يساورها إزاء الشكاوى المتعلقة بتعرض أشخاص للتمييز بسبب توجههم الجنسي في الدولة الطرف، بما في ذلك في النظام التعليمي (المادة 26 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فورية لإجراء تحقيقات فعالة في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد ال مثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. كما ينبغي لها تكثيف جهودها لتوفير حماية فعالة من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي، لا سيما في النظام التعليمي، وإطلاق حملة توعية تستهدف عامة الجمهور من أجل مكافحة التحامل الاجتماعي.

22) وفي حين تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل برنامج تنمية الشعوب الأصلية للفترة 2009-2012 والتعديلات الدستورية لعام 2001 الرامية إلى ضمان حقوق الشعوب الأصلية ، فإنها لا تزال قلقة من عدم استشارة الشعوب الأصلية ب قدر كاف في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقها، بما في ذلك أثناء المداولات بشأن الإصلاح الدستوري لعام 2001 (المواد 2 و25 و27 من العهد).

ينبغي أن تنظ ـ ر ا لدولة الطرف في مراجع ـ ة ما عُدل من أحك ـ ام دستورية ذات صلة عام 2001، بالتشاور مع الشعوب الأصلية. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشاور الفعال مع الشعوب الأصلية في اعتماد ال قرارات في جميع المجالات التي تؤثر على حقوقها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 1 والمادة 27 من العهد.

23) وينبغي أن تنشر ا لدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور. وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان والهيئات الأخرى المعنية.

24) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون سنة واحد ة ، معل ـ ومات بشأن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و15 و20.

25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 30 آذار/مارس 2014، معلومات محددة ومحد َّث ة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السادس، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

71- الأرجنتين

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدَّم من الأرجنتين (CCPR/C/ARG/4) في جلستيها 2690، و2691 (CCPR/C/SR.2690 وCCPR/C/SR.2691) المعقودتين في 10 و11 آذار/مارس 2010، واعتمدت في جلستها 2708 (CCPR/C/SR.2708) المعقودة في 23 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة با لتقرير الدوري الرابع للأرجنتين وتعرب عن امتنانها للوفد على الردود الشفوية والخطية التي قدمها، وهو ما سمح بإجراء حوار مفتوح وبناء بشأن القضايا المختلفة التي يواجهها البلد. وتقدر اللجنة المعلومات المفصلة المقدمة عن تشريع الدولة الطرف المتعلق بتنفيذ العهد وعن مشروع تشريعها الجديد. ومع ذلك، فهي تلاحظ غياب المعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تعطي صورة عن تطور الأوضاع على مستوى الاتحاد ومستوى المقاطعات في المجالات المذكورة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية والدستورية المتعددة التي أجريت منذ نظرها في التقرير الدوري الثالث، مثل عدم تجريم القدح والذم في سياق الأقوال المتعلقة بقضايا المصلحة العامة وصياغة الخطة الوطنية لمناهضة التمييز لعام 2005.

4) وترحب اللجنة بالمعلومات المرتبطة بالتقدم المحرز في مجال محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري وتمكين الأطفال الذين انت ُ زعوا من ذويهم في تلك الحقبة من استرجاع هويتهم ، إلى جانب اعتماد قوانين مختلفة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف التعجيل بمحاكمة هؤلاء الأشخاص . واللجنة مسرورة أيضاً بإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للجنة الوطنية للحق في الهوية والمصرف الوطني للبيانات الجينية.

5) وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ تقديم تقريرها الدوري الثالث، إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، هذه الاتفاقية التي أُضفي عليها المركز ال دستوري. وتلاحظ بارتياح كذلك تصديق الدو لة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

6) وترحـب اللجنـة بتصديق الدولة الطرف على عدد من معاهدات حقوق الإنسان بما فيها البروتوكول الاختياري لاتفاقي ـ ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، وا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

7) وتشيد اللجنة بسعي الدولة الطرف إلى البحث عن تسوية سلمية مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح تعويضات غير نقدية وإنشاء هيئات التحكيم الخاصة للبت في التعويض الواجب بذله في هذه الحالات.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8) تلاحظ اللجنة بقلق أنه بسبب نظام الحكم الاتحادي السائد في هذا البلد فإن كثيرا ً من الحقوق المنصوص عليها في العهد غير محمية بصورة موحدة في جميع أنحاء البلد (المادة 2 من العهد) .

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تدابير لضمان تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً في جميع أنحاء البلد دون أي قيد أو استثناء، وفقا ً للمادة 50 منه بهدف ضمان أن يتمتع الجميع تمتعا ً كاملا ً بحقوقهم في أي مكان في البلد.

9) ومع أن اللجنة مسرورة بالتقدم المحرز في البت في قضايا الأشخا ص المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري، فإنها قلقة من بطء وتيرة مختلف المراحل التي تمر بها هذه المحاكمات ، بما فيها مرحلة النقض ، لا سيما في بعض المقاطعات مثل مندوزا (المادة 2 من العهد) .

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف بذل جهود جبارة للبت في هذه القضايا من أجل ضمان ألاّ ي بقى مرتكبو الانتهاكاتُ الجسمية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على الاعتداء الجنسي وحجز الأطفال ، في مأمن من العقاب .

10) وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم المبدأ المنص ـ وص عليه في المادة 114 من الدستور فيما يتعلق بأهمية وجود مجلس قضاء متوازن ، إلاّ أن كفة فئة ممثلي الهيئات السياسية ال قريبة من السلطة التنفيذية تبقى هي ا لراجحة على كفة القضاة والمحامين (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لتحقيق التوازن المنصوص عليه في الحكم الدستوري المتعلق بتكوين مجلس ا لقضاء وتجنب الحالات التي ت سيطر فيها السلطة التنفيذية على هذه الهيئة.

11) ثم إن اللجنة ، وإن لاحظت ب ا رتياح اعتماد قانون ال حماية الشامل لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه واستئصال ه في سياق علاقات ها مع الآخرين، فه ي منزعج ة بسبب أوجه القصور التي تعتري عملية التنفيذ الفعال للقانون (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف بالسرعة اللازمة تدابير لوضع تشريع ينفّذ قانون ال حماية الشاملة وتوفر اعتمادات في الميزانية تسمح ب تنفيذه تنفيذا ً فعال ا ً في جميع أنحاء البلد. و ينبغي ل ها جمع الإحصاءات الوطنية بشأن العنف المنزلي وذلك بهدف الحفاظ على بيانات موثوق ـ ة عن حج ـ م المشكلة وعن الاتجاه ـ ات القائمة في هذا الصدد.

12) ومع أن اللجنة ترحب بإنشاء الدولة الطرف مكتب اً معني اً با لعنف المنزلي لتقديم المساعدة إلى ضحايا هذه الظاهرة ، فإنها تشعر بالقلق لأن مجال مسؤولية ا لمكتب يقتصر على مدينة بوينس آيرس وأن الخدمات التي يوفرها لا ت قدم إلاّ قدر ا ً محدود ا ً جدا ً من المساعدة القانونية المجانية في المحاكم (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تكون ال خدمات من قبيل تلك التي يقدمها المكتب المعني ب العنف المنزلي ميسرّة في جميع أنحاء البلد وضمان المساعدة القانونية المجانية في قضايا العنف المنزلي الم عر و ض ة على المحاكم.

13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المقي ّ دة للإجهاض الواردة في المادة 86 من القانون الجنائي وعدم الاتساق في ت أويل المحاكم ل أسباب الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه ا في هذه المادة (الم ادتان 3 و6 من العهد).

ينبغي أن تعد ّ ل ا لدولة الطرف تشريعها بما يساعد المرأة على نحو فعال على منع حالات الحمل غير المرغوب فيه ويغنيها عن اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرض حياتها للخ طر. وينبغي ل ها كذلك أن تعتمد تدابير لت ثقيف القضاة والعاملين في مجال الصحة بشأن نطاق المادة 86 من القانون الجنائي.

14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقته من معلومات بشأن حالات ال وفيات، بما في ها وفيات القاصرين في بعض الأحيان بسبب ال عنف الذي تمارسه الشرطة ضدهم .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع حوادث مثل تلك المذكورة أعلاه وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم كما ينبغي .

15) وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها من استمرار العمل ب تشريعات تعطي الشرطة سلطة احتجاز أشخاص ( بم ن في هم الق ا صر ون ) لم ت قبض عليهم متلبسين بارتكاب جريمة ما ، و من قيامها بذلك دون أمر قضائي أو إجراء مراجعة قضائية لاحقة ، معلنة أن هدفها الوحيد هو التحقق من هويتهم ، وكل ذلك في انتهاك لجملة من المبادئ منها مبدأ قرينة البراءة (المادتان 9 و14 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لسحب سلطة احتجاز الأشخاص من الشرطة عندما لا يكون لا حتجازهم علاقة ب ارتكاب جريمة ما ويشكل انتهاكا ً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

16) ومع أن اللجنة تقرّ بأهمية قرار المحكمة العليا في قضية هورَيشو فربيتسكي المتعلقة ب أمر الإحضار أمام المحكمة ، الذي يحدد م عايير حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها تأسف لان عد ا م ال تدابير اللازمة لتنفيذ هذه المعايير تنفيذاً فعال اً و لقصور قانون الإجراءات الجنائية والممارس ة المتعلقة ب الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن بعد المحاكمة على مستوى المقاطعات عن الامتثال ل لمعايير الدولية. وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها ، بوجه خاص ، لأن نسبة كبيرة من السجناء ما زالوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و ل طول مدة هذا الاحتجاز (المادتان 9 و10 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة، دون تأخير، للتقليل من عدد الأشخاص الذين يُحتجزون قبل محاكمتهم و لتقليص فترة هذا الاحتجاز ب اتخاذ خطوات مثل اللجوء على نحو أكثر تواتراً إلى ال تدابير ال وقائية أو ب زيادة ا لإفراج عن الأشخاص ب كفالة أو استخدام الأساور الإلكترونية. وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أن الاحتجاز الساب ق ل لمحاكمة لا ينبغي أن يكون هو القاعدة ، بل ينبغي اللجوء إليه باعتبار ه إجراء استثنائ يا وفي الحدود التي يكون فيها ضروري ا ً ومتماشيا ً مع الإجراءات القانونية الواجبة والفقرة 3 من المادة 9 من العهد. و لا ينبغي أن يكون إلزامي ا ً في أي جريمة من ا لجرائم.

17) ورغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يخص التدابير التي ات ُ خذت لتحسين الظروف المعيشية في سجون البلد، فإن ال ظروف في ال كثير منها لا تزال تشكل مصدر قلق للجنة. وتشمل هذه الظروف ارتفاع معدل الاكتظاظ في السجون ، و انتشار العنف داخل ها ، وسوء نوعية الخدمات وعدم كفاي ة الوفاء ب الاحتياجات الأساسية للسجناء ، لا سيما فيما يتعلق ب النظافة والغذاء والرعاية الطبية. ويساور اللجنة القلق من الافتقار للحيز في هذه المؤسسات الذي يؤدي إلى استبقاء بعض المحتجزين المتهمين في مراكز الشرطة لفترات طويلة. وهناك مصدر آ خ ر للقلق وهو أن بعض السجون لا تزال مفتوحة على الرغم من إصدار المحكمة أوامر بإغلاقها. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن وكيل السجون لا يمكنه إلاّ معالجة المسائل المتعلقة ب السجناء في السجون الفيدرالية فقط (المادة 10 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فعالة لوضع حد لاكتظاظ السجون، وضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 10 . و ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف ، على وجه الخصوص، التدابير اللازمة للامتثال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن توقف ممارسة إبقاء المتهمين في مراكز الشرطة. وينبغي أيضا أن يمارس وكيل ا لسجون مهامه في جميع أنحاء البلد. و ينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير لضمان التحقيق الواجب في جميع حالات ا لإصابة والوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز، والامتثال لأوامر المحكمة الداعية إلى إغلاق بعض هذه المراكز.

18) وتلاحظ اللجنة ب قلق وفرة المعلومات التي تلقتها بشأن الاستخدام المتكرر للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الشرطة والسجون ، لا سيما في مقاطع تي بوينس آيرس ومندوزا. و ت لاحظ أيضا ً أن التحقيقات أو المحاكمات أجريت في عدد ق ليل جدا ً من الحالات المبلغ عنها ، وأُدين عدد أقل من المسؤولين عنها ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإفلات من العقاب . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة القضائية فيما يتعلق ب و صف الوقائع ، حيث يجري تصنيف التعذيب في فئة ال جر ائم ال أقل خطورة ، مثل الإكراه غير المشروع ، التي تترتب عليها عقوبات أقل صرامة (المادة 7 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فورية وفعالة لمكافحة هذه الممارسات. وينبغي أن تراقب موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن أعمال التعذيب وتحقق معهم وتحاكمهم وتعاقبهم عند الاقتضاء وينبغي لها تعويض الضحايا. ويجب أن ي أخذ الوصف القانوني للوقائع بعي ن الاعتبار خطور تها والمعايير الدولية المعنية .

وينبغي أن تنشئ ا لدولة الطرف سجلات ل حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو، عند الاقتضاء، تعزيز السجلات القائمة بهدف الحفاظ على معلومات موثوق ة عن الحجم الحقيقي للمشكلة في جميع أنحاء البلد ورصد التطورات في هذا الشأن واتخاذ التدابير الكافية للتصدي لهذه الظاهرة .

وينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون من أجل ثنيهم عن الإتيان ب مثل هذا السلوك.

و ينبغي أن تسرع ا لدولة الطرف ب اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . و ينبغي ل هذه العملية أن تأخ ـ ذ في الاعتبار ضرورة التنسيق الفعال بين الاتحاد والمقاطعات.

19) وتلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود قانون إجرا ئي وممارس ة يمكنهما ضمان التنفيذ الفع ـ ال للحق المنصوص علي ـ ه في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد في جميع أنحاء البلد (المادة 14 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة والفعالة لضمان حق كل شخص مدان بارتكاب جريمة ما في أن تراجع محكمة أعلى قرار إدان ته والحكم الصادر عليه . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ب تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المس ـ اواة أمام المحاكم والهيئات القضائية و في محاكمة عادلة، والذي ي ؤكد في الفقرة 48 الحاجة إلى إعادة النظر بشكل موضوعي في الإدانة و في الحكم.

20) وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يُلقى عليهم ال قبض و ت وج ّ ه إليه م تهم ٌ لا يوكلون محامين من اختيارهم، بل يضطر و ن إلى ا لاستعانة بخ دمات مكتب المحامي العام الذي يفتقر إلى ال وسائل الكافية لتوفير ال مساعدة ال قانونية ال كافية في كل قضية . و ت لاحظ كذلك أنه رغم أحكام المادة 120 من الدستور، فليس هناك ما يضمن ا ستقلال مكتب المحامي العام في عمله وميزانيته ع ن مكتب وكيل ال سجون في جميع أنحاء البلد. وقـد يكون لذلك أثر سلبي على نوعية الخدمات التي يقدمها مكتب المحامي العام (المادة 14 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون مكتب المحامي العام قادرا على تزويد جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة ما ب الخدمات المناسبة والفعالة اعتبارا من وقت إلقاء الشرطة القبض عليهم من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد. و ينبغي ل ها أيضا أن تتخذ خطوات لضمان استقلال مكتب المحامي في عمله وميزانيته ع ن الهيئات الأخرى التابعة ل لدولة.

21) وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء تهديد الأ شخاص الذين يشاركون بصفتهم شهود إثبات في محاكم ة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة ل حقوق الإنسان أثناء الحكـم الديكتاتوري، بما في ذلك اختطاف واختفاء خورخي خوليو لوبيز (المادة 19 من العهد).

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف جهودها للتوصل إلى معلومات عن مكان وجود خورخي خوليو لوبيز وإيجاد المسؤولين عن اختفائه ومحاكم تهم . وينبغي لها أن تعزز أيض ـ ا ً تدابيرها من أج ـ ل ال تنفيذ الفعّال للبرنامج الوطني لحم ـ اية الشهود والمتهمين .

22) ورفض ُ الاعتراف بالهيئة المركزية للعمال الأرجنتينيي ن (Central de TrabajadoresArgentinos) باعتبارها نقابة عمالية أمرٌ ي ثير قلق ا ل ل جنة بالنظر إلى أن الدولة طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ( الاتفاقية رقم 87) وبالنظر إلى قرار المحكمة العليا ضد احتكار النقابات (المادة 22 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير الرامية إلى ضمان تنفيذ ا لمعايير الدولية بشأن ال حرية النقابية على الصعيد الوطني، بما في ها المادة 22 من العهد، وينبغي لها تجنب أي تمييز في هذا الصدد.

23) وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء وجود أوجه قصور خطيرة في عمل مؤسسات احتجاز ا لأطفال، بما في ذلك حالات العق و ب ة الجماع ية والحبس الصارم، و إزاء ال ن ظام الحالي ل لعدالة الجنائية ل لأحداث الذي يفرط في استخدام الاحتجاز ، في جملة أمور أخرى ، ولا ي ضمن المساعدة القانونية الكافية للق اص ر ين الجانحين (المادة 24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لإنشاء نظام عدالة جنائية للأحداث ي حترم الحقوق التي يحميها العهد والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع . وت رى اللجنة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام مبادئ مثل حق هؤلاء الق ا صر ين في معاملة ت عزز إعادة إ دم ا جهم في المجتمع، و عدم استخدام الاحتجاز والسجن إلا ك ملاذ أخير، وحق الق اصرين في الإدلاء بآرائهم في الإجراءات الجنائية التي تعنيهم ، والحق في الحصول على مساعدة قانونية مناسبة.

24) وتشعر اللجنة بالقلق مما تلقته من معلومات تفيد ب أن ال م نتفعين ب خدمات الصحة العقلية لا يتلقون ال رعاية الكافية ، لا سيما ما يخص الحق في الإدلاء بآرائهم ، والحق في الحصول على المساعدة القانونية فيما يتعلق ب قرارات إيداعهم في مؤسسات الرعاية (المادة 26 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى حماية حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب العهد ومواءمة تشريعها وممارستها مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

25) وتشعر اللجنة بالقلق من معلومات تلقتها تفيد ب أن السكان الأصليين تعرضوا للعنف وط ُ ردوا بالقوة من أراضي أجدادهم في عدد من المقاطعات لأسباب لها علاقة ب السيطرة على الموارد الطبيعية ( المادتان 26 و27 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير ال ضرورية لوضع حد لعمليات الطرد والحفاظ على ا لأ م لاك الجماعية للشعوب الأصلية على النحو المناسب . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى إجراء مسح عقاري قانوني لممتلكات الشعوب الأصلي ة . و ينبغي ل ها أيضا ً التحقيق مع المسؤولين عن أعمال العنف المذكورة أعلاه ومعاقب تهم .

26) و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور عامة و الهيئات القضائية والتشريعية والإدارية والمنظمات غير الحكومية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة في الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان و ال أماكن ال أخرى المناسبة .

27) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف ، في غضون سنة واحد ة ، معلومات عن تقييم الوضع والامتثال ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 و 18 و 25 من هذه الملاحظات الختامية .

28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها المُقبل، الذي يجب عليها تقديمه في أجل أقصاه 30 آذار/مارس 2014 ، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الأخرى وبشأن تطبيق العه ـ د بمجمله . وتطلب إليها أيضا ً أن تضمنه إحصائيات مفصلة عن أبرز المجالات المثيرة للقلق.

72- أوزبكستان

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/3) في جلساتها 2692 و2693 و2694 (CCPR/C/SR.2692 و2693 و2694)، المعقودة يومي 11 و12 آذار/مارس 2010. واعتمدت اللجن ـ ة في جلسته ـ ا 2710، المعقودة في 24 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2710) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في حينه والذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذت بشأن عدد من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/83/UZB). وترحب اللجنة أيضاً بالردود المكتوبة التي وردت إليها رداً على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/UZB/Q/3/Add.1)، وبالحوار الذي أجرته اللجنة مع الوفد، وبالمعلومات والتوضيحات الإضافية الشفوية والخطية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التالية التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف:

(أ) إلغاء عقوبة الإعدام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، وانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) اعتماد تعديلات نيسان/أبريل 2009 في عدد من القوانين التشريعية، بما في ذلك تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والقانون المنظِّم لتنفيذ العقوبات، وهي الإصلاحات التي أدت، في جملة أمور، إلى تعزيز مكتب أمين المظالم وتمكينه من زيارة المحتجزين دون إذن مسبق والتواصل معهم بكل سرية؛

(ج) بدء العمل بالمراقبة القضائية على القرارات التي تنص على وضع الأفراد رهن الاحتجاز (أمر الإحضار) في كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) إدخال إصلاحات في عام 2008 على القواعد التي تحكم حق الدفاع عن الأفراد المحرومين من حريتهم بالسماح لهم بالاتصال بموكلهم وأفراد أسرهم بمجرد إلقاء القبض عليهم؛

( ) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في نيسان/أبريل 2008؛ وإنشـاء لجنة مشتركة بين الوكالات على نطاق البلد لمنع الاتجار؛ واعتماد خطة العمل الوطنية (2008-2010) من أجل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر؛ والانضم ـ ام في آب/أغسطس 2008 إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية؛

(و) اتخاذ تدابير لمكافحة عمل الأطفال، والانضمام في عام 2008 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، والانضمام في كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، أي البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ عدد من التوصيات السابقة للجنة (CCPR/CO/83/UZB)، وتأسف لأن عدداً كبيراً من الشواغل لا يزال قائماً (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتنفيذ جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذاً كاملاً.

5) وفي حين تلاحظ اللجنة أنه تبعاً لقانون المعاهدات الدولية المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1995، فإن المعاهدات الدولية التي تكون أوزبكستان طرفاً فيها تخضع للتطبيق المباشر والإجباري، وأن الدولة الطرف أشارت في تقريرها وفي ردودها الكتابية إلى أن القانون الدولي يعلو على القانون الوطني في حال تعارضت إحدى مواد القانونين، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهد وتطبيقها العملي في النظام القانوني المحلي (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة اتخاذ تدابير لكفالة أن تكون مؤسساتها، بما فيها المحاكم، على وعي تام بالحقوق والحريات الواردة في العهد، وبما يقع عليها من واجب لضمان إعمال هذه الحقوق والحريات على نحو فعال.

6) وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ أي من آرائها التي اعتمدت بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتأسف أيضاً لعدم وجود أي معلومات عن الهيئة المخوَّلة بمتابعة ما اتُخذ من تدابير، بما يكفل إعطاء آراء اللجنة ما تستحقه من اهتمام (المادتان 2 و7).

ينبغي أن تمتثل الدولة الطرف بالكامل لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. وينبغي أن توفر وسيلة انتصاف فعالة لجميع ضحايا انتهاكات أحكام العهد، على النحو الوارد في آراء اللجنة، وأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي لها أيضاً أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن السلطات المخوَّلة بمتابعة ما اتخذ من تدابير لمعالجة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

7) ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً بسبب عدم إبلاغ الدولة الطرف أُسَر من حُكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه العقوبة قبل إلغائها في عام 2008، بتاريخ إعدامهم ومكان دفنهم بالضبط، الأمر الذي يُعد انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المادتان 2 و7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من خطوات لإبلاغ أسر السجناء الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام قبل إلغائها بموعد تنفيذ حكم الإعدام في ذويهم ومكان دفنهم.

8) وبينما تحيط اللجنة علماً بما أعلنته الدولة الطرف من أنها أجرت جميع التحقيقات الضرورية المتعلقة بأحداث أنديجان في عام 2005، وأن العديد من الأفراد قد أدينوا في هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيق شامل ومستقل تماماً في الملابسات الحقيقية للأحداث التي قُتل فيها 700 مدني، من بينهم نساء وأطفال، على يد العسكريين ورجال الأمن. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القواعد الوطنية الخاصة باستعمال قوات الأمن لأسلحتها النارية ضد المدنيين (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً تماماً وأن تكفل تقديم المسؤولين عن قتل الأفراد في أحداث أنديجان إلى العدالة، ومعاقبتهم إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم وتعويض الضحايا وذويهم تعويضاً كاملاً. وينبغي أن تراجع الدولة الطرف قوانينها المنظِّمة لاستعمال السلطات الأسلحة النارية بغية ضمان امتثالها التام للأحكام الواردة في العهد والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القوة والأسلحة النارية (1990).

9) ويساور اللجنة القلق من أن القوانين القائمة لحالات الطوارئ لا تفي بالشروط الواردة في المادة 4 من العهد ولا تحتوي على جميع الضمانات الواردة فيها. وتلاحظ اللجنة التوضيح الذي أوردته الدولة الطرف بأنها بصدد إعداد مشروع قانون عن حالة الطوارئ (المادتان 2 و4).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن جميع تشريعاتها وقوانينها وأنظمتها المتعلقة بحالات الطوارئ تتوافق تماماً مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ.

10) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 235) ربما لا يكفل التطابق بين تشريعات الدولة الطرف والتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما لذلك من تأثير على التهم الموجهة إلى المشتبه في ارتكابهم جرائم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ثمة تناقضاً واضحاً بين البيانات الكتابية والشفوية للدولة الطرف من جهة، بما مؤداه أن التشريعات تتماشى والتعريف، والرد الكتابي، من جهة أخرى، في ما يتعلق باعتزام الدولة الطرف تعديل تشريعاتها لتتواءم مع كل من المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد، ضمن إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوصيات لجنة مناهضة التعذيب لعام 2007 (CAT/C/UZB/CO/3). وفي حين تحيط اللجنة علماً بقرار المحكمة العليا في أوزبكستان، عام 2003، القاضي بضرورة تفسير أحكام القوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب في ضوء أحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضـة التعذيـب، لا تزال اللجنة غير مقتنعة بأن القانون الوطني يتطابق تطابقاً تاماً مع متطلبات المادة 1 من الاتفاقية (المادة 7).

تكرر اللجنة التأكيد على أنه ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية على النحو الذي أكدته في الردود الكتابية على قائمة القضايا، بما فيها الم ـ ادة 235 من قانونها الجنائي، وذلك بغية ضمان الامتثال التام للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد.

11) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الإبلاغ عن حدوث حالات التعذيب وسوء المعاملة، والعدد المحدود للأشخاص الذين يُدانو ا لمسؤوليتهم عن ذلك ، وتدني الجزاءات المفروضة عموماً، بما في ذلك التدابير التأديبية البسيطة، ومؤشرات تدل على العفو عن الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال، فضلاً عن الطابع غير المناسب وغير الكافي، عموماً، للتحقيقات بشأن مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة أو كليهما. ويساور اللجنة القلق أيض ـ اً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام المحاكم أدلة انتُزعت تحت الإكراه بالرغم من قرار المحكمة العليا لعام 2004 القاضي بعدم جواز قبول أدلة ح ُ ص ِ ل عليها بصورة غير مشروعة (المواد 2، و7، و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) ت ضمن إجراء تحقيق في كل حالة تعذيب مزعومة؛

(ب) تعزز تدابيرها الرامية إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة و ت رصد جميع أعمال سوء المعاملة وتحقق فيها و ت لاحق مرتكبيها، عند الاقتضاء، درءاً للإفلات من العقاب؛

(ج) تعوض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) ت توخى إجراء تسجيلات سمعية بصرية لعمليات الاستجواب التي تجري في مخافر الشرطة وأماكن الاحتجاز؛

( ) ت ضم ـ ن إجـراء الفحوص ـ ات الطبية والنفسية المتخصصة في ما يزعم من حالات سوء المعاملة وفقاً للتوجيهات الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(و) ت ستعرض جميع الدعاوى الجنائية القائمة على اعترافات يُدَّعى الحصول عليها بصورة قسرية وعن طريق استخدام التعذيب وسوء المعاملة، والتحقق مما إذا كان قد جرى تناول هذه الادعاءات على نحو ملائم.

12) واللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع ينظم عملية طرد الرعايا الأجانب، و إزاء خضوع حالات الطرد والتسليم أساساً لا تفاقات ثنائية قد تسمح بالترحيل القسري للأجانب إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة مما يشكل انتهاكاً للمادتين 7 و13 من العهد (المواد 6، و7، و13) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف خطوات لتكييف تشريعها الداخلي الذي ينظم معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء بما يتماشى والعهد وقانون اللاجئين الدولي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن :

(أ) ت كفل عدم تسليم أي شخص أو طرده أو ترحيله، أو إعادته قسراً إلى أي بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو انتهاك حق ـ ه في الحياة؛

(ب) ت ضع آلية تسمح للأشخاص الذين يرون أن مثل هذا الترحيل القسري قد يعرضهم للخطر بالطعن في قرارات الترحيل وتعليقها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسعى ا لدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة المنظمات الدولية المعنية.

13) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، بالرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف. ولا يزال يقلقها أن العنف العائلي لا يشكل على وجه التحديد عملاً يعاقب عليه القانون الجنائي. وتقلقها أيضاً التقارير المتعلقة بحالات الزواج القسري واستمرار اختطاف العرائس في بعض مناطق البلد. وفي هذا الصدد، يساور اللجن ـ ة القلق من أنه لا توجد أية مادة في القانون الجنائي للدولة الطرف تمنع بالتحديد خطف العرائس وتعاقب عليه (المواد 2، و3، و7، و26) .

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريع اً يُجرِّم بالتحديد العنف العائلي من جميع جوانبه ويمنع خطف العرائس ويعاقب عليه. وينبغي أن تستمر الدولة الطرف في تنظيم حملات مركزة لزيادة وعي السكان بهذه المشاكل، بما في ذلك عن طريق السلطات المحلية ولجان الحكم الذاتي المحلية المعروفة باسم "المخلَّة" (Makhalla) . وينبغي تدريب السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القوانين ورجال الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي على كيفية التعرف على ضحايا العنف العائلي وإسداء النصح إليهم على النحو الكافي. كما ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف توافر عدد كاف من الملاجئ الجاهزة يستفيد منها ضحايا العنف العائلي في جميع أنحاء البلد.

14) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن ال طول المفرط ل فترة احتجاز المشتبه فيهم أو المتهمين دون تقديمهم إلى قاض، والتي تصل إلى 72 ساعة. وتشعر بالقلق أيضاً من أنه يمكن عملياً وضع الأشخاص الموقوفين في مخافر الشرطة لفترة 48 ساعة إضافية إذا رأى القاضي أن المحكمة تحتاج إلى معلومات إضافية قبل تقرير ما إذا كان سيخلى سبيلهم أم وضعهم في الاحتجاز قبل المحاكمة. وتشاطر اللجنة الدولة الطرف ما أعربت عنه من شواغل في الحوار الذي أجرته معها اللجنة، بما مؤداه أنه في الوقت الذي وُضع فيه قانون جديد عن المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الإحضار)، تظل الآثار الكاملة لتطبيق القانون غير معروفة حتى الآن كون القضاة والمدعين العامين والمحامين لا يزالون يتبعون عملياً مفاهيم قانونية قديمة (المادة 9) .

وينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) تعدل قوانينها بما يكفل التماشي الكامل لمدة الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد؛

(ب) ت كفل تطبيق التشريع الذي ينظم المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الحضور) ت طب ي قاً كام لاً في جميع أنحاء البلد، بما يتم ا شى مع المادة 9 من العهد.

15) ولاحظت اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق تطبيق مفهومي "الإرهاب" و"ا لأ نشطة الإرهابية" كما يردان في قانون مكافحة الإرهاب (المادة 2)، والقانون الجنائي (المادة 155). وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت أن تشريعها الخاص بمكافحة الإرهاب يتطابق بالكامل مع أحكام العهد، لا يزال يساورها القلق بشأن كيفية تطبيق الضمانات الواردة في العهد تطبيقاً عملياً على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بهذه الجرائم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدد الأشخاص الذين تفيد التقارير بوجودهم رهن الاحتجاز بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية أو متطرفة أو كليهما، أو على أساس اتهامات بالإرهاب (المادتان 9 و14) .

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف الحماية التامة للحقوق المكفولة بموجب أحكام العهد لجميع الأفراد المتهمين بالضلوع في أنشطة إرهابية. وينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف، على وجه الخصوص، لأي شخص ي ُ عتقل أو يُ حتجز بتهمة جنائية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال تتعلق بالإرهاب، الاتصال الفوري بمحامٍ، وأن تتحرى المحكمة أسباب الاعتقال.

16) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الجهاز القضائي في الدول ـ ة الط ـ رف غير مستقل تماماً خاصة وأن الجهاز التنفيذي يتولى تجديد مناصب القضاة كل خمس سنوات (المادتان 2 و14) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته بصورة كاملة من خلال ضمان الأمن الوظيفي للقضاة.

17) وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ باهتمام التعديلات التشريعية لعام 2008 التي تنص على أن لكل شخص ي ُ حتجز للاشتباه فيه أو لاتهامه الحق في الاتصال بمحام أو بأحد أفراد أسرته فور إلقاء القبض عليه، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن تطبيق هذه الضمانات عملياً. كما يساورها القلق من أن الإصلاحات الأخيرة ل لقوانين المنظِّمة لمهام م حامي الدفاع قد عززت دور وزارة العدل في الأمور المرتبطة بالمهن القانونية، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالمحاماة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الممارسات التي يمنح المحامون بموجبها تراخيص لا تتعدى ثلاث سنوات لتُجدد بعد اجتياز امتحان يُشرف عليه ممثلون من وزارة العدل ونقابة المحامين (المواد 7، و9، و14) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع الأشخاص الذين يتعرضون للتوقيف الحق في الاتصال بذويهم وبمحام. وينبغي أن تراجع ا لدولة الطرف قوانينها وممارساتها لتكفل استقلالية المحامين، بما في ذلك مراجعة نظام منح التراخيص.

18) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ضرورة حصول الأفراد على تأشيرة خروج للسفر إلى الخارج. ويقلقها أيضاً احتفاظ الدولة الطرف بنظام إجباري لتسجيل عناوين الأشخاص (بروبيسكا) ، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع تمتعهم بعدد من الحقوق الأخرى بموجب العهد، وقد يفضي إلى بعض التجاوزات ويفتح الباب على الفساد (المادة 12) .

ينبغي أن تلغي ا لدولة الطرف نظام تأشيرة الخروج، وأن تكفل أن نظام تسجيل العناوين (بروبيسكا) يتماشى مع أحكام المادة 12 من العهد.

19) ويساور اللجنة القلق بشأن الحدود والقيود المفروضة على حرية الديانة والمعتق ـ د، بما في ذلك تلك المفروضة على أفراد المجموعات الدينية غير المسجلة. وتشعر بالقلق إزاء استمرار تواتر التقارير عن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء الأفراد وسجنهم. ويقلقها أيضاً تجريم " رد المؤمنين عن دينهم وإدخالهم في دين آخر (التبشير) وأنشطة التبشير الأخرى" CCPR/C/UZB/3)، الفقرة 707) (المادة 18) .

ينبغي أن تعدل ا لدولة الطرف قوانينها، لا سيما المادة 216-2 من القانون الجنائي، بما يتماشى وأحكام المادة 18 من العهد. وفي هذا الص ـ دد، تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال في مجالات كثيرة من الحياة، بما فيها فرص العمل والحياة السياسية، على رغم ما تحقق من تقدم خلال السنوات الأخيرة قبل ارتفاع عدد النائبات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفضل ما اتُخذ من تدابير إيجابية. وعلى وجه العموم، تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار الأفكار النمطية عن دور المرأة في المجتمع، بما في ذلك في وسائط الإعلام (المواد 2، و3، و25، و26) .

ينبغي أن تكافح ا لدولة الطرف التمييز ضد المرأة، لا سيما في مجال العمل، بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة محددة الهدف. وينبغي لها، بصورة أعمّ، تعزيز تدابيرها كي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع والحياة، بما في ذلك رفع مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية بوسائل منها تنظيم حملات للنهوض بالوعي بغية تغيير التصورات ومناهضة القوالب النمطية.

21) ولا يزال يساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من أن القانون الجنائي للدولة الطرف يتناول مسألة تعدد الزوجات من الناحية القانونية (المادة 126)، فإن تعدد الزوجات لا يزال قائماً من الناحية الفعلية. وإضافة إلى ذلك، لا ينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية إلا في ما يتعلق بالأفراد الذين ينتمون إلى نفس الأسرة المعيشية. وتُذكِّر اللجنة برأيها القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة (انظر التعليق العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الفقرة 24) المواد 2، و3، و26) .

ينبغي أ ن تعدل ا لدولة الطرف تشريعاتها بما يكفل حظر القانون لجميع أشكال تعدد الزوجات وإخضاعها للملاحقة القانونية. وبصورة أعم، ينبغي أن تشرع ا لدولة الطرف أيضاً في حملات وبرامج منتظمة لإذكاء وعي المجتمع بهذه المسألة من أجل تغيير الأفكار والقوالب النمطية والقضاء على تعدد الزوجات.

22) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ثمة أفراداً يتعرضون للمضايقات أو الاعتداءات الجسدية أو للتمييز في الدولة الطرف على أساس ميولهم الجنسية. ويساورها القلق أيضاً لأن المادة 120 من القانون الجنائي تُجرِّم ممارسة الجنس بالتراضي بين الذكور البالغين (المواد 7، و17، و26) .

ينبغي أن تستعرض ا لدولة الطرف تشريعاتها وأن تعمل على مواءمتها مع أحكام المادة 26 من العهد. وينبغي أن توفر حماية فعالة ضد العنف والتمييز بسبب الميول الجنسية.

23) وفي حين تلاحظ اللجنة باهتمام مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية النهوض بحماية حقوق الطفل، لا سيما اعتماد قانون حقوق الطفل (الضمانات) في كانون الثاني/يناير 2008، وانضمامها، كما سبق ذكره، إلى اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية (هما الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182)، لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب التقارير التي تفيد بأن الأطفال ما زالوا يستخدمون و يعملون في ظروف قاسية، لا سيما في جني القطن (المادة 24) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف الاحترام التام من الناحية العملية لالتزاماتها بموجب قانونها الوطني والتزاماتها الدولية التي تنظم عمل الأطفال، وأن يحظى الأطفال بالحماية المكفولة بموجب المادة 24 من العهد.

24) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد ممثلي المنظمات غير الحكومية المستقلة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للسجن والاعتداء والمضايقة والترهيب بسبب ممارستهم مهنتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أنه لا يسمح لبعض ممثلي المنظمات الدولية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بالدخول إلى الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم إجراء تحقيقات كافية بشأن جميع حالات الاعتداء والتهديد والمضايقة التي ي د ّ ع ي وقوعها الصحفي و ن والمدافع و ن عن حقوق الإنسان. يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام ال منصوص عليها في المادتين 139 و140 من القانون الجنائي بشأن التشهير والإهانة، والتي يمكن استغلالها لمعاقبة الأفراد الذين ينتقدون النظام القائم (المواد 7، و19، و22) .

ينبغي أن تسمح ا لدولة الطرف لممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدخول إلى البلد والعمل فيها وأن تكفل حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير في إدارة أنشطتهم في أوزبكستان. وينبغي لها أيضاً أن:

(أ) ت تخذ إجراءات فورية لتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء والتهديد والترهيب بسب ـ ب أنشطتهم المهنية؛

(ب) ت ضمن إجراء تحقيق فوري وفعال ومحايد في التهديدات والمضايقات والاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وإقامة دعاوى ضدهم؛

(ج) تزود اللجنة بمعلومات تفصيلية عن جميع حالات المقاضاة الجنائية التي تتصل بالتهديد والترهيب والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) ت ستعرض أحكام التشهير والإهانة (المادتان 139 و140 من القانون الجنائي) و ت ضمن عدم استخدامها لمضايقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو إدانتهم.

25) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الأحكام القانونية وتطبيقاتها التي تفرض من الناحية العملية قيوداً غير معقولة على تسجيل الأحزاب السياسية والرابطات العامة لدى وزارة العدل، الأمر الذي قد يُفضي إلى وضع عقبات عملية ضخمة في مواجهة الأحزاب والمنظمات المعارضة (المواد 19، و22، و25) .

ينبغي أن توائم الدولة الطرف قوانينها ولوائحها وممارستها المنظِّمة لتسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام المواد 19 و22 و25 من العهد.

26) وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدد اً محدود اً فقط من أفراد الجماعات الدينية المسجلة هم الذين يمكنهم، في الوقت الراهن، أن يطلبوا الخدمة في مجالات بديلة غير الخدمة العسكرية. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن ال عدد المنخفض ل لمستنكفين ضميرياً (وعددهم سبعة) الذين أدوا خدمات بديلة في الفترة 2003-2007 قد يعبر عن مخاوف الذين يريدون الاستفادة من الأحكام القائمة الخاصة بالخدمة البديلة من حيث التبعات السلبية لذلك. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن قوانين الدولة الطرف بشأن الخدمة البديلة لا تنطبق على الأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية. وأخيراً، تعرب اللجنة عن القلق من عدم توافر معلومات تفصيلية عن كيفية تسيير هذا النظام عملياً، لا سيما التقارير التي تفيد بأن هيئة عسكرية هي التي تتخذ قرار السماح للأشخاص بالخدمة البديلة (المادة 18) .

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريعات تعترف صراحة بالحق في الاستنكاف الضميري وأن تكفل ألا يتعرض جميع المستنكفين ضميرياً للتمييز أو العقوبة. وينبغي أن تضم الهيئة التي تسمح للأفراد بأداء خدمة بديلة أعضاء مدنيين.

27) وينبغي أن تعمم ا لدولة الطرف نص تقريرها الدوري الثالث على نطاق واسع، وكذا ردودها المكتوبة على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية على سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع والمنظمات غير الحكومية العامة وعلى عامة الجمهور. وينبغي لها أيضاً أن توزع نسخاً مطبوعة من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة وسائر الجهات المعنية الأخرى.

28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة ال ـ واردة في الفقرات 8 و11 و14 و24.

29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه بحلول 30 آذار/مارس 2013، معلومات محددة ومستكملة عن جميع التوصيات المقدمة وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد عند إعدادها تقريرها الدوري الرابع.

73- نيوزيلندا

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس(CCPR/C/NZL/5) في جلستيها 2696 و2697 المعقودتين يومي 15 و16 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2696 وSR.2697). واعتمدت في جلستيها 2711 و2712 المعقودتين في 25 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2711وSR.2712)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس في حينه، وهو يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لنوعية الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1) وكذلك للردود التي قُدمّت شفوياً أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية وغيرها من التدابير:

(أ) اعتماد قانون الارتباط المدني لعام 2005 بشأن الاعتراف بالارتباط المدني للأشخاص من نفس الجنس والحق في المساواة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية؛

(ب) إلغاء ما كان يجيزه قانون الجرائم من دفعٍ بإمكانية اللجوء إلى استخدام القوة ضد الأطفال في البيت لأغراض تأديبهم على يد الأبوين ؛

(ج) اعتماد قانون الهجرة لعام 2009؛

(د) التصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4) وترحب اللجنة بمساهمة اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان ومنظمات نيوزيلندية غير حكومية في عملها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5) ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى أنها تعمل حالياً على تعديل لوائحها المتعلقة بالاحتجاز حتى يتسنى لها سحب تحفظها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تنوي التمسك بتحفظاتها الأخرى.

ينبغي أن تمضي الدولة الطرف قُدُماً فتسحب تحفظاتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، وأن تنظر في سحب جميع تحفظاتها الأخرى على العهد.

6) وترحب اللجنة باعتماد اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2005-2010، وتشير إلى ما ذكره الوفد من أن جميع المؤسسات الحكومية مطالبة بمراعاة خطة العمل عند وضع سياساتها وبرامجها، بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم موافقة الدولة الطرف رسمياً على هذه الخطة باعتبارها سياسة حكومية (المادة 2) .

ينبغي أن تبادر ا لدولة الطرف إلى وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2010-2015 واعتمادها رسمياً كسياسة حكومية .

7) وتكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن قانون شرعة الحقوق لعام 1990 لا تعكس جميع الحقوق الواردة في العهد. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك لأن شرعة الحقوق لا تعلو على القانون العادي، رغم ال توصية التي قدمتها اللجنة في عام 2002 في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة قلقة من أن ثمة قوانين تؤثر سلباً في حماية حقوق الإنسان قد سُنّت في الدولة الطرف، بالرغم من تسليم النائب العام بتعارضها مع شرعة الحقوق (المادة 2) .

ينبغي أن تسنّ ا لدولة الطرف تشريعا ً يُعمِل جميع ال حقوق المشمولة بالعهد إعمالاً كاملاً ويتيح للضحايا الوصول إلى سُبُل تظلم فعالة في إطار النظ ـ ام القانوني المحلّي. كما ينبغي لها أن تعزّز الآليات الحالية لكفالة اتساق قانونها المحلّي مع العهد.

8) وبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إجراء تحليل لتدفق ال قضايا لدى محكمة شؤون الأسرة من أجل ال حد من التأخير في إصدار القرارات، وذلك عقب صدور ا لآراء التي اعتمدتها اللجنة بصدد البلاغ رقم 1368/2005 (CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1)، فإنها تعرب عن قلقها من أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا بعد تعويضاً (المادة 2) .

ينبغي أن تنفذ ا لدولة الطرف جميع الآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية التي اعتمدتها اللجنة، بغية الامتثال للفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تكفَل حق ضحية أي انتهاك ل حقوق الإنسان في اللجوء إلى سبيل فعال للتظلم والحصول على تعويض في حالة حدوث انتهاك للعهد.

9) ويساور اللجنة قلق إزاء نسبة التمثيل المتدنية للنساء في المناصب العليا والإدارية وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة (المواد 2 و3 و25 و26) .

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) على المادة 3 (تساوي الرجال والنساء في الحقوق)، ينبغي أن تسعى ا لدولة الطرف إلى إيجاد سبل ل زيادة تشجيع مشاركة المرأة في المناصب العليا والإدارية وفي مجالس إدارات الشركات الخاصة عن طريق تعزيز التعاون والحوار مع ال شركاء في القطاع الخاص.

10) وبينما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أن الأجهزة الكهربائية المعطِّلة للعضلات (التيزير) لا تُستخدم إلا من قِبَل موظفين مدربين مكلفين بإنفاذ القانون وفي حالات تخضع لمبادئ توجيهية واضحة وصارمة، فإنها تُعرب عن قلقها من إمكانية أن يؤدي استعمال هذه الأسلحة إلى آلام حادة، بما في ذلك إصابات تهدِّد الحياة (المادتان 6 و7) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في التخلي عن استعمال الأجهزة الكهربائية المعطِّلة للعضلات (التيزير). وما دامت الأسلحة قيد الاستعمال، ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها لكفالة احترام موظفي إنفاذ القانون في جميع الأوقات مبادئَها التوجيهية ، التي تجعل استعمال هذه الأجهزة يقتصر على الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى القوة المشددة أو المميتة مبرّراً . وينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف إجراء بحوث عن آثار استعمال هذه الأسلحة.

11) وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي قطعتها الدولة الطرف لمعالجة مخاطر انتهاك حقوق الإنسان ذات الصلة بمشروع تعديل قانون المؤسسات الإصلاحية لعام 2009 ( الإدارة التعاقدية للسجون ) ، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها من تحويل إدارة السجون إلى القطاع الخاص. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما إذا كانت هذه الخصخصة في مجال تكون فيه الدولة الطرف مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم تفي بالفعل ب التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ومساءلتها عن أي انتهاك، بغض النظر عن الضمانات القائمة (المادتان 2 و10) .

ينبغي أن تؤمّن ا لدولة الطرف لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم جميع الحقوق الواردة في العهد. وينبغي، بصفة خاصة، الاستمرار في مراقبة جميع التدابير المتعلقة بتحويل إدارة السجون إلى القطاع الخاص مراقبة دقيقة ، بهدف ضمان عدم إعاقة إعمال مسؤولية الدولة الطرف بأي حال من الأحوال إزاء كفالة كل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأشخاص المحروم ـ ين من حريته ـ م، لا سيما الحقوق التي تقضي بها المادة 10.

12) وبينما تشير اللجنة إلى ما ورد على لسان الوفد من اعتراف، فإنها تلاحظ بقلق المستوى العالي على نحو غير متناسب لمعدل سجن الماوريين، وبخاصة الماوريات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من أن نسبة الماوريين من بين المتهمين بجرائم وكذلك من بين ضحايا الجرائم هي أعلى بكثير من نسبتهم من مجموع السكان، مما يشير إلى أسباب اجتماعية دفينة ويُثير شواغل بشأن احتمال وجود تمييز في إقامة العدل (المواد 2 و10 و14) .

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها للحد من الأعداد المفرطة ل لماوريين، وبخاصة الماوريات، في السجون وأن تواصل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكثف جهودها لمنع التمييز ضد الماوريين في مجال إقامة العدل. وينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتصل بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

13) وبينما تلاحظ اللجنة الالتزامات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1373(2001)، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء مدى توافق بعض أحكام القانون المعدَّل لقانون قمع الإره ـ اب لعام 2007 مع أحكام العهد. وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الإ جراءات التي يُصنّف بموجبها أفراد أو مجموعات من الأفراد ك كيانات إرهابية وإزاء عدم وجود أحكام في القانون تتيح الطعن في مثل هذا التصنيف الذي ي تعارض مع المادة 14 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء اعتماد مادة جديدة تسمح ل لمحاكم ب تلقي أو سماع معلومات أمنية سرية ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد يُصنّفون غيابياً بأنهم كيانات إرهابية (المواد 2 و14 و26) .

ينبغي أن تَكفَل ا لدولة الطرف تطابق تشريعها المتعلق ب مكافحة الإرهاب تطابقاً كاملاً مع العهد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف بصفة خاصة خطوات لضمان تطابق التدابير المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1267(1999) وكذلك الإجراءات الوطنية الخاصة بتصنيف الأفراد ومجموعات الأفراد ككيانات إرهابية ، تطابقاً كاملاً مع جميع الضمانات القانونية الواردة في المادة 14 من العهد.

14) وبينما تنوه اللجنة بالتوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الإجراءات المتعلقة بما سّمى ب ال عملية 8 (شنّ غارات للتصدي للإرهاب في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007)، التي يُزعم أنه قد لج ُئ فيها إلى استخدام القوة المفرطة ضد جماعات ماورية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن محاكمة المشتبه فيهم الموقوفين أثناء تلك العملية لن تبدأ قبل عام 2011 (المواد 2 و7 و14 و26).

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف عدم تطبيق قانون تعديل قانون قمع الإرهاب على نحو تمييزي وألاّ يؤدي هذا التطبيق إلى اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد المشتبه فيهم، وذلك انطلاقاً من الحاجة إلى إقامة توازن بين صون الأمن العام والتمتع بالحقوق الفردية. كما ينبغي أن تتيح ا لدولة الطرف للجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق ات أو مقاضاة أو تدابير تأديبية يخضع لها موظفو إنفاذ القانون فيما يتصل ب انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنهم ارتكبوها ، وبخاصة حالات اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة، في سياق العملية 8. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف محاكمة الأشخاص الموقوفين في سياق العملية 8 ضمن إطار زمني معقول.

15) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تعثر حتى الآن على أي حالة من حالات الاتجار بالأشخاص (المادة 8).

ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان جمع البيانات على نحو منهجي بشأن تدفق ات الاتجار بالأشخاص إلى أراضيها أو عبرها . وينبغي تدريب أفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين ، قصد توعيتهم بحساسية مسألة الاتجار بالأشخاص وبحقوق الضحايا.

16) وتلاحظ اللجنة سياسة الدولة الطرف المتمثلة في احتجاز ملتمسي اللجوء في ظروف محدودة جداً. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الدولة الطرف بشأن وجود "بلدان ثالثة آمنة " ، وهي سياسة تُجيز رفض النظر في طلب حماية أو طلب للحصول على مركز اللاجئ على أساس أن الشخص قد قدّم ، أو كان يمكن أن يقدم، طلباً في بلد آخر، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية . كما ت ُ عرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود تقارير تفيد ب أن ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية يُ حتجزون في مؤسسات إصلاحية مع السجناء المدانين (المادة 13) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) ت جعل تشريعاتها متوافقة توافقاً كاملاً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) ت ضمن عدم احتجاز أي ملتمس لجوء أو لاجئ في ال مؤسسات الإ صلاحية وغيرها من أماكن الاحتجاز مع السجناء المدانين، وت ُ عد ّ ل قانون الهجرة وفقاً لذلك؛

(ج) ت نظر في توسيع نطاق ولاية اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان حتّى يتسنّى لها تلقي ال شكاوى المتعلقة ب انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بقوانين وسياسات وممارسات الهجرة وإعداد تقارير عنها.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن استنتاج المحكمة العليا وجود انتهاك لافتراض البراءة في التشريع الجنائي ذي الصلة بحيازة ال مخدرات لم يؤد بعد إلى إدخال تعديلات على التشريع المعني (المادتان 9 و14) .

في ضوء تعليق ا للجنة العام رقم 32 (2007) على المادة 14 (الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة)، ينبغي أن تسرع ا لدولة الطرف في اعتماد تعديلات ل قانون إساء ة استعمال المخدرات لعام 1975، من أجل ضمان توافقه مع المادتين 9 و14 من العهد وكفالة الحق في افتراض البراءة.

18) وبينما ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لحماية الأطفال من الاعتداء ات وتلاحظ تسليم الدولة الطرف بالحاجة إلى معالجة هذه المسألة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء حدوث أعمال اعتداء على الأطفال في الدولة الطرف (المادتان 7 و24 ) .

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاعتداء ات على الأطفال بتحسين آليات كشفها ال مبكر، وبتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها، وبكفالة اتخاذ السلطات المعنية إجراءات قانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الأطفال.

19) وبينما تسلّم اللجنة بعملية التفاوض الجارية بشأن مراجعة قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 أو إمكانية إلغاء هذا القانون، فإنها تعرب عن قلقها من أن هذا القانون ينطوي على تمي ي ز ضدّ الماوريين، ويسقط ملكيتهم العرفية للشواطئ الأمامية وقاع البحار ( المواد 2 و26 و27) .

ينبغي أن تكثف ا لدولة الطرف جهودها للتشاور الفعّال مع ممثلي جماعات الماوريين كافة فيما يتعلق بالمراجعة الجاري ة لقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه. وينبغي بصفة خاصة أن تكون فترة الاستشارة العامة طويلة بما فيه الكفاية لكي تتمكن جماعات الماوريين كافة من التعبير عن آرائها . وإضافة إلى ذلك، وف ي ضوء تعليق اللج ـ نة العام رقم 23 (1994) على المادة 27 (حقوق الأقليات)، ينبغي توجيه عناية خاصة إلى المغزى الثقافي والديني لوصول الماوريين إلى الشواطئ الأمامية وقاع البحار.

20) وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إجراء إصلاح دستوري يهدف كذلك إلى تعزيز تنفيذ معاهدة وايتانغي. بيد أنها تلاحظ أن المعاهدة لا تشكل حالياً جزءاً رسمياً من القانون المحلي، مما يجعل من الصعب احتجاج الماوريين بها أمام المحاكم. وترحب اللجنة كذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتسوية الشكاوى التاريخية المتعلقة بالمعاهدة، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء وجود تقارير مفادها أن الدولة الطرف وضعت ، في إحدى الحالات، حداً للمشاورات رغم زعم بعض جماعات الماوريين أن التسويات لا تعكس على نحو وافٍ الملكية القبلية الأصلية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف الجهود التي تبذلها لاستعراض مركز معاهدة وايتنغي في إطار النظام القانوني المحلي، بما في ذلك مدى استصواب إدراجها في قانونها المحلي، بالتشاور مع جماعات الماوريين كافة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف المراعاة الكاملة للآراء التي يعرب عنها مختلف جماعات الماوريين أثناء المشاورات الجارية في سياق عملية تسوية الشكاوى التاريخية المتعلقة بالمعاهدة.

21) وينبغي أن تعمّم ا لدولة الطرف على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الدوري الخامس، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى ل لدولة الطرف.

22) وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف ، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و19.

23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في 30 آذار/مارس 2015 ، معلومات محددة ومحدّثة عن جميع توصياتها وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير على نطاق واسع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، لدى إعداد التقرير الدوري السادس .

74- إستونيا

1) نظرت اللجنة في التقري ر الدوري الثالث المقدم مـن إستونيا (CCPR/C/EST/3) في جلستيها 2715 و2716 المعقودتين في 12 و13 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2715 وCCPR/C/SR.2716) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2736 (CCPR/C/SR. 2736) المعقودة في 27 تموز/يوليه 2010.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم إستونيا تقريرها الدوري الثالث في حينه، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة المقدمة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف وعن خططها المقبلة للمضي في تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على الأسئلة الخطية للجنة قبل نظرها في التقرير، فضلاً عن المعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها الوفد شفوياً وخطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3) إذ تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف المتواصل بحماية حقوق الإنسان، فإنها ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ب) اعتماد قانون مساندة الضحايا الذي دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ج) تعديل قانون العقوبات (المادة 133) الذي دخل حيز النفاذ عام 2007، ويرمي إلى تحسين تعريف العناصر التي ينطوي عليها مفهوم الاسترقاق؛

(د) إجراء تعديلات على قانون الشرطة وما يتصل به من تشريعات، وقد دخلت حيز النفاذ عام 2008؛

( ) إجراء تعديلات على قانون السجن؛

(و) اعتماد قانون المساعدة القانونية الحكومية، الذي دخل حيز النفاذ عام 2005؛

(ز) اعتماد مدونة جديدة لإجراءات إنفاذ القانون، دخلت حيز النفاذ عام 2010؛

(ح) تعيين المستشار العدلي بوصفه الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب.

4) وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقد دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقد دخل حيز النفاذ عام 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وقد دخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2004؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقد دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2004؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد دخل حيز النفاذ عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5) في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باختصاص المستشار العدلي وولايته ومهامه، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا تنخرط بما فيه الكفاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134)، لا سيما فيما يتعلق بدورها كهيئة لتنسيق وتيسير التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني (المادة 2).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف إما بتوسيع ولاية المستشار العدلي لتمكينه من تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان بصورة أكمل أو بلوغ هذه الغاية بوسائل أخرى على نحو يمتثل تماماً لمبادئ باريس، وأن تراعي في هذا الصدد متطلبات الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

6) وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون المساواة بين الجنسين في عام 2004 لمكافحة التمييز ضد المرأة، وقانون المساواة في المعاملة في عام 2008، فإنها تشعر بالقلق إزاء تفشي التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف، لا سيما في سوق العمل حيث يبلغ فارق الأجور بين الرجل والمرأة نحو 40 في المائة. كما يساور اللجنة القلق إزاء تداخل اختصاصات المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بتناول شكاوى التمييز، ما قد يحدّ من فعالية عمل المؤسستين في مجال المساواة بين الجنسين. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء شح الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب مفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، وعدم مبادرة الدولة الطرف حتى الآن بعد إلى إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين (المادة 3).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة، وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة؛

(ب) الاضطلاع بحملات توعية للقضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بنوع الجنس في سوق العمل وفي أوساط السكان عامة؛

(ج) ضمان فعالية نظام الشكاوى المقدمة إلى المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة وذلك عن طريق توضيح أدوار كل منهما؛

(د) توطيد فعالية مكتب مفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة عن طريق إمداده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

( ﻫ ) إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين، على النحو المتوخى في قانون المساواة بين الجنسين.

7) ويساور اللجنة القلق لأن التعريف الوارد في قانون عقوبات الدولة الطرف (المادة 122) ضيق جداً ولا يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو مع المادة 7 من العهد (المادة 7) .

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون عقوباتها لتضمن امتثاله الكامل للمعايير الدولية فيما يتعلق بحظر التعذيب، لا سيما المادة 7 من العهد.

8) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليست على استعداد لاتخاذ المبادرة والنظر في توفير سبل جبر جماعي للأشخاص الذي حُرموا من حريتهم في أعقاب أحداث "الليلة البرونزية" في عام 2007، وإنما تكتفي بتناول طلبات التعويض الفردية (المادتان 7 و14).

ينبغي أن تقرر الدولة الطرف سبل الجبر الجماعي المقرر منحها للأشخاص الذي حُرموا من حريتهم في أعقاب أحداث "الليلة البرونزية" التي وقعت في عام 2007.

9) وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، لا سيما خطتها الإنمائية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009، فإن القلق يساورها إزاء استمرار هذه الظاهرة في الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي ل لدولة الطرف أن :

(أ) تكثف جهودها للتصدي لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل تشمل خطتها الإنمائية للحد من العنف للفترة 2010-2014؛

(ب) ت لاحق الجناة و ت حاكمهم و ت عاقبهم؛

(ج) ت عتمد التعديلات المتعلقة بإضافة الحكم الخاص بالاتجار في قانون العقوبات، الذي تعكف وزارة العدل على إعداده؛

(د) تعزز التعاون الدولي في هذا المجال.

10) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تطبيق نظام حصص الهجرة على دخول غير المواطنين من الشركاء المثليين إلى البلد ، حتى عندما يكون الشريك مقيماً بالفعل في الدولة الطرف و تحظى شراكتهم باعتراف رسمي في الخارج (المواد 2 و12 و17 و23 و26).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها وممارساتها لتوسيع نطاق حقوق الأشخاص الذين تربطهم شراكة مثلية، وبخاصة لتيسير منح رخص إقامة لغير المواطنين الذين تربطهم شراكة مثلية بشريك مقيم في الدولة الطرف أصلاً.

11) وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يحق للشخص الذي يُرفض طلب لجوئه أن يقدم طلب استئناف إلى محكمة إدارية، فإن القلق يظل يساورها لأن هذا الاستئناف لا يترتب عليه أثر إيقافي، وفقاً للقانون المتعلق بمنح الحماية الدولية للأجانب (المادتان 2 و13).

تكرر اللجنة توصيتها بأن قرار رفض طلب لجوء ينبغي ألا يترتب عليه الحرمان من أثر وقف تنفيذ القرار أثناء مرحلة الاستئناف.

12) ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المعوقين عقلياً أو أوصياءهم القانونيين، حسب الاقتضاء، كثيراً ما يُحرمون من الحق في إبلاغهم كما ينبغي بالإجراءات الجنائية المتخذة بحقهم والتهم الموجهة ضدهم، ومن الحق في محاكمة عادلة وفي مساعدة قانونية كافية وفعالة. كما يساور اللجنة القلق لأن الخبراء المعيّنين لتقييم حاجة المريض إلى علاج قسري مستمر يعملون في نفس المستشفى الذي يُحتجز فيه المريض (المادة 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول الأشخاص المعوقين عقلياً أو أوصياءهم القانونيين، حسب الاقتضاء، على معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية المتخذة بحقهم والتهم الموجهة ضدهم، وتمتعهم بالحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على مساعدة قانونية كافية وفعالة للدفاع عن أنفسهم. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حياد الخبراء المعينين لتقييم حاجة المرضى إلى علاج قسري مستمر. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للقضاة والمحامين بشأن الحقوق التي يتعين ضمانها للأشخاص المعوقين عقلياً الذين يُحاكمون في المحاكم الجنائية.

13) وفي حين تلاحظ اللجنة التحس ي نات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل المدة التي تستغرقها الإجراءات الجنائية، فإنها تظل قلقة لغياب أحكام خاصة بالإجراءات الجنائية اللازمة عندما يكون الشخص المتهم رهن الاحتجاز (المادة 14).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون إجراءاتها الجنائية لإضافة أحكام تنص على الحاجة إلى استعجال الإجراءات الجنائية عندما يكون الشخص المتهم رهن الاحتجاز.

14) ويساور اللجنة القلق لأن عدداً قليلاً فقط من طلبات بدائل الخدمة العسكرية قد حظيت بالقبول خلال السنوات القليلة الماضية (11 طلباً من أصل 64 طلباً في عام 2007 و14 طلباً من أصل 68 طلباً في عام 2008، و32 طلباً من أصل 53 طلباً في عام 2009). كما يساورها القلق إزاء عدم وجود أسس واضحة لقبول هذه الطلبات أو رفضها (المادتان 18 و26).

ينبغي أن توضح الدولة الطرف الأسباب التي تُقبل على أساسها طلبات بدائل الخدمة العسكرية أو تُرفض، وأن تتخذ التدابير الملائمة لضمان صون الحق في الاستنكاف الضميري.

15) وفي حين تلاحظ اللجنة أن المشروع الحالي لقانون الخدمة العامة المعروض على البرلمان يتضمن حكماً يقيد عدد الموظفين المدنيين الذين لا يحق لهم الإضراب، فإنها تشعر بالقلق لأن الموظفين المدنيين الذين لا يمارسون سلطات عامة لا يتمتعون بالحق الكامل في الإضراب (المادة 22).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف في تشريعاتها ألا يُحرم من الحق في الإضراب إلا أقل عدد ممكن من الموظفين المدنيين.

16) وفي حين تلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف برنامج "الاندماج في المجتمع الإستوني للفترة 2000-2007" وبرنامج "الاندماج الإستوني للفترة 2008- 2013"، فإن القلق يساورها لأن شروط إتقان اللغة الإستونية لا تزال تؤثر سلباً على فرص أفراد الأقلية الناطقة بالروسية في العمل ومستويات دخلهم، بما في ذلك في القطاع الخاص. كما يساور اللجنة القلق لتضاؤل ثقة السكان الناطقين بالروسية في الدولة ومؤسساتها العامة (المادتان 26 و27).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى إدماج الأقليات الناطقة بالروسية في سوق العمل، بما في ذلك على صعيد التدريب المهني واللغوي. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز ثقة السكان الناطقين بالروسية في الدولة ومؤسساتها العامة.

17) ويساور اللجنة القلق لأن المعلومات المتعلقة بالعهد وبالملاحظات الختامية للجنة والتقارير المقدمة من الدولة الطرف لا تُنشر على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المدّعين العامين والقضاة والمحامين. كما يساورها القلق إزاء العلاقة المحدودة بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية وقلة التشاور مع هذه المنظمات في إطار عملية إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لنشر العهد والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة والتقارير المقدمة إليها، باللغتين الإستونية والروسية، وبالاستفادة الكاملة من قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للمدعين العامين والقضاة والمحامين بشأن العهد وأن توطد علاقتها مع المنظمات غير الحكومية وتتشاور معها في عملية إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة.

18) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الحالي وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، المقرر تقديمه بحلول 30 تموز/يوليه 2015، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المتبقية وعن امتثالها لأحكام العهد ككل.

75- إسرائيل

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CCPR/C/ISR/3) في جلساتها 2717 و2718 و2719 المعقودة يومي 13 و14 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2717 و2718 و2719) واعتمدت اللجنة في جلستها 2740، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2740)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) تلاحظ اللجنة تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي ي ورد معلومات مفصَّلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ أحكام العهد. ومع أن اللجنة تحيط علماً بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1)، فإنها تُعرب عن أسفها لتأخر تقديمها. وهي تأسف كذلك لعدم توفير معلومات مفصَّلة و ل عدم تقديم أي رد جوهري على الأسئلة 3 و11 و12 و16 و18 و19 و20 و24 و28. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير ول لبيانات الخطية الإضافية.

3) وتحيط ا للجنة علماً ب شواغل إسرائيل الأمنية في سياق النزاع الحالي وتعترف بها . بيد أنها تشدد في نفس الوقت على ضرورة احترام وضمان حقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية كما ترحب بالتصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان:

(أ) قانون إجراءات التحقيق والشهادة ( تكييفها لتناسب ذوي الإعاقة العقلية أو ال ن فس ية)، رقم 5765-2005 ("قانون إجراءات التحقيق والشهادة ( تكييفها لتناسب ذوي الإعاقة العقلية أو النفس ية)")؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار (تعديلات تشريعية) رقم 5766-2006، ("قانون مكافحة الاتجار")؛

(ج) القانون المتعل ـ ق ب ال آث ـ ار الجنس اني ـ ة ل لتشريع ـ ات (تعديلات تشريعية) رقم 5768-2007، الذي يفرض واجب النظر بشكل منهجي في ال آثار الجنس انية ل أي تشريع أولي أو ثانوي قبل أن ي سنّ ه الكنيست ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2008)؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5) تُعرب اللجنة مجدداً عن رأيها، الذي سبق أن ورد في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني (CCPR/CO/78/ISR) والفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.93)، و مفاده أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي أثناء نزاع مسلح ، كما في حالة الاحتلال ، لا ي ح و ل في حد ذاته دون تطبيق العهد، إلا ّ بموجب المادة 4 التي يجوز بم قتضا ها عدم الالتزام ببعض الأحكام في أوقات الطوارئ العامة. وقد أي ّ دت محكمة العدل الدولية بالإجماع موقف اللجنة وذلك في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، الفقرة 136)، التي جاء فيها أن العهد يسري على ا لأفعال التي تقوم بها دولة من الدول أثناء ممارسة ولايتها خارج حدود إقليمها. وعلاوة ً على ذلك، لا يحول انطباق نظام القانون الإنساني الدولي دون مساءلة الدول الأطراف عن الأفعال التي تقوم بها سلطاتها أو موظفوها خارج حدود أراضيها، بما في ذلك في الأراضي المحتلة ، وذلك بموج ب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد . لذلك، تكرر اللجنة وتشدد على أن أحكام العهد تسري ل صالح سكان الأراضي المحتلة، بمن فيهم سكان قطاع غزة، فيما يتعلق بجميع أفعال سلطات أ و موظف ي الدولة الطرف في تلك الأ راضي التي تمس التمتع بالحقوق المكرسة في العهد (المادتان 2 و40)، وذلك خلاف اً ل موقف الدولة الطرف في الظروف الراهنة.

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة ، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السوري المحتل. ووفقاً للتعليق العام رقم 31 الصادر عن اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأشخاص الذين تمارس عليهم ولايتها والخاضعين لسيطرتها الفعلية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في العهد .

6) ومع أن اللجنة تلاحظ أن مبدأ عدم التمييز مُدر َ ج في عدة تشريعات سارية في البلد وأن المحكمة العليا في الدولة الطرف قد ثب ّ تته، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية (1992) الساري في الدولة الطرف، والذي هو بمثابة شرعة حقوق في إسرائيل، لا يتضمن حكماً عاماً بشأن المسا واة وعدم التمييز. ومما يثير قلق ا للجنة كذلك حالات التأخر الطويل ل لبت في القضايا التي يُثار فيها مبدأ عدم التمييز وتطبيقه (المواد 2 و14 و26).

ينبغي أن تُعدِّل ا لدولة الطرف قوانينها الأساسية وتشريعات ها ال أخرى كي تضم ِّنها مبدأ عدم التمييز وأن تكفل سرعة البت في ادعاءات التمييز المعروضة على محاكم البلد وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها .

7) فيما يتعلق بالفقرة 12 من الملاحظات الختامية ال تي سبق أن ص در ت عن اللجنة (CCPR/CO/78/ISR) وبالفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.93)، تُعرب اللجنة مُجدداً عن قلقها إزاء طول المدة التي تستغرقها عملية الاستعراض فيما يتعلق بضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 1948. وفي حين تلاحظ اللجنة إعلا ن الدولة الطرف بموجب المادة 4 بشأ ن الاستثناءات المتعلقة ب تطبيق المادة 9، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء استخدام الاحتجاز الإداري بشكل متواتر و على نطاق واسع ، بما في ذلك احتجاز الأطفا ل، بموجب الأمر العسكري رقم 1591، إلى جانب قانون صلاحيات الطوارئ (الاحتجاز). فالاحتجاز الإداري ينتهك حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهم في أن يحاطوا علماً ، على وجه السرعة وبالتفصيل وبلغة يفهمونها ، بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليهم، وحقهم في أن ي ُ منحوا مهلة كافية من الوقت وتسهيلات ملائمة لإعداد دفاعهم وفي الاتصال ب محام من اختيارهم، وفي محاكمتهم حضورياً، وفي أن ي د ا فع وا عن أنفسهم شخصياً أو يحصلوا على المساعدة القانونية من محام من اختيارهم (المواد 4 و14 و24).

أكدت اللجنة، في إشارة إلى تعليقها العام رقم 29، أن التدابير التي تخالف أحكام العهد يجب أن تكون استثنائية ومؤقتة وأن تقتصر على الحد ال أقصى ا لذي تقتضيه الضرورة. لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) ت تمم استعراضها للتشريعات التي تحكم حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن. وينبغي للدولة الطرف، ريثما تفرغ من استعراضها، أن تعيد النظر بعناية في الشروط التي تحكم تمديد حالة الطوارئ؛

(ب) ت كف عن استخدام الاحتجاز الإداري، خاصة في حق الأطفال، وضمان احترام حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة في جميع الأوقات؛

(ج) ت ُ مك ّ ن المحتجزين الإداريين من الاتصال على وجه السرعة بمحام من اختيارهم، و تُ عل ِ مهم على الفور بلغة يفهمونها بالتهم الموجهة إليهم ، و ت طلعهم على المعلومات اللازمة لإعداد دفاعهم، و تعجل ب عرضهم على قاضٍ، وت حاكمهم حضورياً أو في حضور محاميهم.

8) وتلاحظ اللجنة بقلق الحصار العسكري الذي تفرضه الدولة ال طرف على قطاع غزة والذي لا يزال نافذاً منذ حزيرا ن/يونيه 2007. ومع أن اللجنة تعت ر ف بأن الدولة الطرف قد خففت في الآونة الأخيرة الحصار المفروض على دخول السلع المدنية ب راً، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء آ ثار الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حريتهم في التنقل، التي أدى بعضها إلى وفاة مرضى كانوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، والقيود المفروضة على الحصول على ما يكفي من الماء الصالح للشر ب ومرافق الإصحاح المناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بق لق استخدام القوة عند اقتحام السفن المحم َّ لة بالمعونة الإنسانية الم ت جهة إلى قطاع غزة، مما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وجرح عدة أشخاص آخرين. و تشير اللجنة إلى النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته الدولة الطرف بشأن الحادثة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلالية لجنة التحقيق وإزاء منع تلك اللجنة من استجواب المسؤولين من منسوبي القوات المسلحة في الدولة الطرف الضالعين في تلك الحادثة (المواد 1 و6 و12).

ينبغي أن ترفع ا لدولة الطرف ا لحصار العسكري الذي تفرضه على قطاع غزة لكونه يلحق الضرر بالسكان المدنيين. وينبغي أن تدعو ا لدولة الطرف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لتحديد الظروف التي جرى فيها الإنزال على الأسطول، بما في ذلك مدى توافقه مع العهد.

9) وفي إشارة إلى استنتاجات وتوصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2009، تلاحظ اللجنة أن القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أجرت القليل من التحقيقات في حوادث اشتملت على انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان أثناء الهجوم العسكري على قطاع غزة (27 كانون الأول/ديسمبر 2008 - 18 كانون الثاني/يناير 2009، "عملية الرصاص المصبوب") ، وقد أفضت هذه التحقيقات إ لى إدانة شخص واحد وتوجيه التهم إلى شخصين. على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن أغلب التحقيقات قد أ ُ جريت استناداً إلى عمليات سرية لاستخلاص المعلومات العملياتية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن نتائج التحقيقات أدت إلى إعداد مبادئ توجيهية وأوامر جديدة بشأن حماية السكان المدنيين والممتلكات وتعيين مسؤولين عن الشؤون الإنسانية في كل وحدة عسكرية، فإن اللجنة تأسف مع ذلك لكون الدولة الطرف لم تجر حتى الآن تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في انتهاكات خطيرة طا ل ت قانون حقوق الإنسان الدولي، كالاستهداف المباشر للمدنيين وللهياكل الأساسية المدنية، كمحطات معالجة ال مياه الآسنة ومرافق الصرف الصحي، واستخدام المدنيين " كدروع بشرية " ، ورفض إجلاء الجرحى، وإطلاق الرصاص الحي أثناء المظاهرات المناهضة للعملية العسكرية والاحتجاز في ظروف مهينة (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تبدأ ا لدولة الطرف في إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي ، كانتهاكات الحق في الحياة وحظر التعذيب وحق جميع الأشخاص رهن الاحتجاز في معاملة إنسانية والحق في حرية التعبير ، إضافة إلى التحقيقات التي أُجريت بالفعل. وينبغي التحقيق مع جميع صن ّا ع القرار ، سواء كانوا مسؤولين عسكريين أو مدنيين ومقاضاتهم ، ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

10) و تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف على إيلاء أكبر قدر من الاعتبار لمبد أي الضرورة والتناسب عند تنفيذ عمليات عسكرية ورداً على تهديدات وهجمات إرهابية. بيد أن اللجنة تكر ر الإعراب عن قلقها، الذي سبق أن عبّرت عنه في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/78/ISR)، م ن أ ن القوات المسلحة للدولة الطرف قد استه ـ دفت وأعدمت 184 شخصاً في قطاع غزة خارج نطاق الق ض ا ء منذ عام 2003، مما أدى إلى حدوث وفيات جانبية لم تكن مقصودة ذهب ضحيتها 155 شخصاً آخرين، على الرغم من قرار المحكمة العليا في ا لدولة الطرف الصادر في عام 2006 الذي يجب بمقتضاه تطبيق معيار التناسب تطبيقاً صارماً واحترام ضمانات أخرى عند استهداف مدنيين بسبب مشاركتهم في أنشطة إرهابية (المادة 6).

ينبغي أن تضع ا لدولة الطرف حداً لممارستها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في حق أشخاص ي ُ شتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية . وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف احترام جميع موظفيها لمبدأ التناسب في التصدي للتهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي لها كذلك أن تضمن إيلاء أقصى درجات الحرص لحماية حق كل شخص مدني في الحياة، بمن في ذلك المدنيون في قطاع غزة. وينبغي أن تستنفد ا لدولة الطرف جميع التدابير للقبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أنشطة إرهابية واحتجازه قب ل اللجوء إلى استخدام القوة الفتاك ة. وينبغي أيضاً أن تنشئ ا لدولة الطرف هيئة مستقلة تحقق بشكل سريع ووافٍ في الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة غير المتناسب.

11) تلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة 7 من العهد، لم ت ُ در َ ج بعد في تشريعات الدولة الطرف. و تشير اللجنة إلى قرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الأخذ بالأدلة التي ي ُ حصل عليها بطريقة غير قانونية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود ادعاءات متشابهة تتعلق باستخدام التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصة ضد المحتجزين الفلسطينيين المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتعلق بالأمن. وتشعر ال لجنة بالقلق كذلك إزاء ادعاءات تو اطؤ العاملين الطبيين مع المستنطِقين أو إذعانهم لهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ورود معلومات تفيد بأن شكاوى التعذيب إما ي ُنك َ ر حدوثها فعلياً أو تبر َّر على أن ها "دفاع تقتضيه الضرورة" في حالات شبيهة " ب قنبلة موقوتة". وتلاحظ اللجنة أن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة 7 حظر مطلق ولا يجوز ، بموجب الفقرة 2 من المادة 4، إخضاع تطبيقه ل أي قيود حتى في حالة الطوارئ العامة (المادتان 4 و7).

ينبغي أن تدرج ا لدولة الطرف في تشريعاتها جريمة التعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة 7 من العهد. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة (الفقرة 18، CCPR/CO/78/ISR ) بأنه ينبغي أن تلغي ا لدولة الطرف مفهوم "الضرورة" كتبرير ممكن لجريمة التعذيب. وينبغي كذلك أن تنظر الدولة الطرف في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عملاً بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

12) وتلاحظ اللجنة أن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يخضع للمراجعة والمراقبة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء مدى استقلالية آليات المراقبة تلك وإزاء كون القليل فقط من القضايا تفضي إلى تحقيقات وأحكام جنائية على الرغم من الادعاءات العديدة بالتعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ا لاستخدام المفرط للقوة. أما فيما يخص استقلالية وحدة التحقيق في شرطة و زارة العدل ("م ا حاش")، فإن اللجنة تلاحظ الاستعاضة بمدنيين عن المحققين الذين توظفهم الشرطة لكنهم يعملون في الوحدة بصورة مؤقتة ، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد هؤلاء المحققين لا يزال ي فوق عدد زملائهم المدنيين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المفتش الخاص بالشكاوى ضد المستنطقين العاملين في وكالة أمن إسرائيل موظف لدى تلك الوكالة ولأنه لم يُ حقق جنائي اً في أي شكوى أثناء فترة الإبلاغ على الرغم من أن وزارة العدل هي الجهة التي تتولى الإشراف ومن أن المدعي العام ومدعي الدولة ي دقّقان في قرارات المفتش. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الحكم الوارد في قانون خدمة الأمن العام الذي يعفي موظفي وكالة أمن إسرائيل من المسؤولية الجنائية أو المدنية عن أي فعل أو تقصير يصدر عنهم بحسن نية وب صورة معقول ة ضمن نطاق وظائفه م . وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة ب قلق إلى أن الادعاءات المقدمة ضد أفراد في جيش الدفاع الإسرائيلي يجري التحقيق فيها من ق ِ بل شرطة التحقيق العسكرية، وهي وحدة تابعة لرئيس ال أركان ا لعامة ل لقوات المسلحة (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف التحقيق الكامل والسريع في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاستخدام غير المتناسب للقوة من ق ِ بل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو أجهزة الأمن وأفراد القوات المسلحة ، على أن يكون التحقيق بواسطة سلطة مستقلة عن هذه الجهات، وأن تضمن معاقبة من تثبت إدانتهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة إليهم ودفع تعويض للضحايا أو لأسرهم.

13) وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعيد النظر حالياً في تعريف الإرهاب ومسائل أخرى ذات صلة. وهي تأسف مع ذلك لعدم توفر معلومات بشأن ما إذا كانت توصية اللجنة الواردة في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/78/ISR) قد و ُ ضعت في الاعتبار. ومع أن اللجنة ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في الدولة الطرف الذي مفاده أن منع محتجز مشتبه في ارتكابه جرائم ذات صلة بالأمن من الاستعانة بمحام يشك ّ ل إضراراً جسيماً بحقوقه ، فإن ها تشعر مع ذلك بقلق شديد إزاء اعتزام الدولة الطرف إ در ا ج أحكام في تشريعها المعد َّ ل المتعلق بمكافحة الإرهاب تستند إلى قانون الإجراءات الجنائية (المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة أمنية) (حكم مؤقت) و ت جيز حدوث تأخ ي ر كبير قبل المح اكمة وقبل السماح بالاتصال بمحام، كما تجيز تمديد الاحتجاز، في ظروف استثنائية، في غياب ال مشتبه في ه . وعلاوة ً على ذلك، يجوز لقاضٍ في ظروف معيّن ة أن يق رر عدم الكشف للمحتجز عن الأدلة لأ سب ا ب أمنية. وفضلاً عن ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء استمرار تطبيق قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين بصيغته المعدلة في عام 2008 وإعلان المحكمة العليا في الدولة الطرف توافقه مع الق و ان ي ن الأساسي ة . وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات عن الإمكانية المتاحة للمحتجز للطعن في أي قرار تأجيل (المادتان 2 و14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأنه ينبغي أن تت و افق التدابير المراد بها مكافحة أعمال الإرهاب توافقاً تاماً مع العهد ، سواء ارتبط اعتمادها بقرار مجلس الأمن 1373(2001) أو جاء في سياق النزاع المسلح الدائر . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) أن يكون تعريف الإرهاب وتعريف المشتبه فيه م في قضايا أمنية دقيقين و أن يقتصرا على مكافحة الإرهاب وعلى المحافظة على الأمن القومي وأن ي كونا منسجمين تماماً مع العهد؛

(ب) أن تتقيد جميع التشريعات واللوائح والأوامر العسكرية بمتطلبات مبدأ الصفة القانونية فيما يتعلق ب الإتاح ة والمساواة والدقة وعدم الرجعية؛

(ج) أن تتاح لأي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالأمن، إمكانية الاتصال على الفور بمحامٍ وذلك عن طريق إنشاء نظام محامين خاصين يمكنهم على سبيل المثال الاط لاع على جميع الأدلة، بما فيها الأدلة السرية، والمثول فوراً أمام قاضٍ؛

(د) أن تتاح إمكانية الطعن أمام المحكمة في قرارات تأجيل الاتصال بمحام أو المثول أمام قاضٍ؛

(ﻫ) أن يُ لغ ى قانون احتجاز المقاتلين غير ال شرعي ين بصيغته المعدلة في عام 2008.

14) وتشير اللجنة، ب قلق، إلى إصدار القائد الع ام لقوة الاحتلال الإسرائيلي للأمر العسكري رقم 1649 "أمر بشأن الأحكام الأمنية" والأمر العسكري رقم 1650 " أمر بشأن منع التسلل " ، المعد ِّ ل للأمر العسكري رقم 329 الصادر في عام 1969 والذي يوسع نطاق تعريف "التسلل غير القانوني" الذي يقوم به أشخاص لا يملكون رخصة قانونية صادرة عن القائد العسكري. و تشير اللجنة إلى الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن الأوامر العسكرية المعد َّ لة لا تسري على المقيمين في الضفة الغربية و لا على أي شخص حائز على ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أنها تشعر بالقلق إ زاء المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل لم تنظر في طلبات تجديد تراخيص زيارة الضفة الغربية لمواطنين أجانب، بمن فيهم أزواج المقيمين في الضفة الغربية، ما عدا في عامي 2007-2008، ولا في طلبات الحصول على وضع الإقامة الدائمة، وهو ما ي حرم العديد من المقيمين على المدى الطويل، بمن فيهم أجانب، من الحصول على تراخيص. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء معلومات تفيد بأن الأشخاص في الضفة الغربية الحاملين تراخيص إقامة ٍ عليها عناوين ٌ في قطاع غزة ي ُ عادون إلى القطاع قهراً، بمن فيهم أولئك الذين يحملون تراخيص دخول إلى الضفة الغربية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من إمكانية حدوث عمليات ترحيل دون مراجعة قضائية ، بموجب أوامر عسكرية معدلة، إذا اعت ُ قل الشخص ق ب ل أن تنقضي 72 ساعة على دخوله إلى الإقليم. وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنةٍ للنظر في أوامر الترحيل، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلالية هذه اللجنة وعدم تمتعها بسلطة قضائية وإزاء عدم إلزامية مراجعة أمر الترحيل (المواد 7 و12 و23).

ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر بشكل شامل في حالة جميع المقيمين منذ أمد طويل في الضفة الغربية وأن تضمن حصولهم على ترخيص صالح ومسجل في سجل السكان. وينبغي أن تكف ا لدولة الطرف عن طرد المقيمين منذ أمد طويل في الضفة الغربية إلى قطاع غزة استناداً إلى عناوينهم السابقة في ال قطاع. وفي ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7، توصي اللجنة بأن تعيد ال ـ دولة الطرف النظر في الأمر العسكري رقم 1649 والأمر العسكري رقم 1650 لضمان استماع المحكمة إلى أي شخص يخضع لأمر ترحيل وكفالة الطعن في الأمر لدى سلطة قضائية مستقلة.

15) وإذ تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة الواردة في الفقرة 21 من توصياتها الختامية الصادرة سابقاً (CCPR/CO/78/ISR)، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت)، بصيغته المعدلة في عام ي 2005 و2007، و إزاء إعلان المحكمة العليا أن هذا القانون لا يتنافى مع ال دستور. فالقانون ألغى إمكانية لم ّ شمل الأسر بين مواطن إسرائيلي وشخص يقطن في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة ، إلا في حالات استثنائية نادرة، وهو بذلك قد أضر بحياة العديد من الأ ُ سر (المواد 17 و23 و24) .

تكرر اللجنة القول إن ه ينبغي إ لغ اء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت) وإنه ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر في سياستها تسهيل اً ل إعادة لم ِّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين دونما تمييز.

16) وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 19 من الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/CO/78/ISR)، و إلى فتوى محكمة العدل الدولية، و إلى قرار المحكمة العليا في الدولة الطرف الصادر في عام 2005، فإنها تعرب عن قلقها إزاء القيود على حرية التنقل المفروضة على الفلسطينيين ، لا سيما الأشخاص المقيمين في "منطقة التماس" بين الجدار وإسرائيل، وإزاء تواتر رفض منح تراخيص زراعية لدخول الأراضي الواقعة على الجانب الآخر من الجدار أو لزيارة الأقرباء، وإزاء عدم انتظام ساعات فتح البوابات الزراعية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد السكان المستوطنين على الرغم من تجميد الدولة الطرف مؤقتاً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل (المواد 1 و12 و23).

ينبغي أن تتقيد ا لدولة الطرف بالملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة سابقاً وأن تضع في الاعتبار فتوى محكمة العدل الدولية وأن توقف إنش اء "منطقة تماس" ب بناء جدار ي عوق على نحو خطير الحق في حرية التنقل وفي حياة أسرية. وينبغي أن توقف ا لدولة الطرف أي بناء للمستوطنات في الأراضي المحتلة.

17) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في ممارستها هدم ممتلكات وبيوت الأسر التي يكون أفرادها ضالعين في أنشطة إرهابية أو يشتبه في ضلوعهم فيها دون النظر في اتخاذ تدابير أخرى أقل تنكيلاً وذلك على الرغم من توصية اللجنة السابقة الواردة في الفقرة 16 من ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/78/ISR). وقد بلغت هذه الممارسة حداً مفرطاً أثناء تدخل الدولة الطرف العسكري في قطاع غزة ("عملية الرصاص المصبوب")، مما أدى إلى تدمير مساكن وهياكل أساسية مدنية كالمستشفيات والمدارس والمزارع ومحطات معالجة المياه وغيرها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر هدم الممتلكات والمنازل والمدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأمر إداري بسبب عدم الحصول على تراخيص ال بناء التي كثيراً ما يُرفض منح ها للفلسطينيين. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء أنظمة التخطيط البلدي التمييزية، لا سيما في "المنطقة جيم" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تعطي الأفضلية لسكان هذه المناطق اليهود بشكل غير متناسب ( المواد 7 و17 و23 و26).

تكرر اللجنة قولها إنه ينبغي أن تكف ا لدولة الطرف عن ممارسة عمليات ه دم المنازل والممتلكات كعقاب جماعي. وينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف كذلك النظر في سياستها الإسكانية وفي إصدار تراخيص البناء بغية إعمال مبدأ عدم التمييز في حق الأقليات، لا سيما الفلسطينيين، وبغية زيادة عمليات البناء القانونية لفائدة الأقليات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن ألا ت كون أنظمة التخطيط البلدي تمييزي ة .

18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المياه الناجم عن منع بناء وصيانة الهياكل الأساسية للتزويد بالميا ه ووسائل الإصحاح، إلى جانب منع حفر الآبار، مما ي ضر بالسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل غير متناسب . و يساور اللجنة القلق كذلك إزاء ادعاءات تلو ي ث الأراضي الفلسطينية بمياه الصرف، بما فيها المياه الآتية من المستوطنات (المادتان 6 و26).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف لجميع السكان في الضفة الغربية المساواة في الحصول على الماء وفقاً لمعايير النوعية والكمية التي حدّد تها منظمة الصحة العالمية. وينبغي أن تسمح ا لدولة الطرف ببناء الهياكل الأساسية للتزويد بالمياه و ب مرافق الإصحاح و حفر الآبا ر . وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تعالج ا لدولة الطرف مشكلة مياه الصرف والمياه الآسنة الآتية من إسرائيل إلى الأراضي المحتلة .

19) تلاحظ اللجنة منح بعض الإعفاءات من الخدمة العسكرية الإجبارية بسبب الاستنكاف الضميري. ويساور اللجنة القلق بشأن استقلالية "لجنة منح الإعفاءات من خدمة الدفاع لأسباب تتعلق بالضمير"، إذ إن جميع أعضائها مسؤولون في القوات المسلحة ما عدا مدنياً واحداً. وتلاحظ اللجنة أن الأشخاص الذين لا تقبل اللجنة استنكافهم الضميري قد يتعرضون للحبس بصورة متكررة بسبب رفضهم الخدمة في القوات المسلحة (المادتان 14 و18).

ينبغي أن تتمتع "لجنة منح الإعفاءات من خدمة الدفاع لأسباب تتعلق بالضمير" بالاستقلال التام وينبغي الاستماع إلى الأشخاص الذين يقدمون طلبات لأسباب تتعلق بالاستنكاف الضميري وأن يكون لهم الحق في الطعن في قرار اللجنة. وقد يشكل تكرار الحبس بسبب رفض الخدمة في القوات المسلحة انتهاكاً لمبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين، ولذلك ينبغي الكف عنه.

20) تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتعلقة بالشواغل ا لأمنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء فرض قيود غير متناسبة ب صورة متواتر ة على الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بغير اليهود. وهي تلاحظ كذلك ب قلق أن اللوائح التي تتضم ّ ن قائمة بالمواقع المقدسة لا ترد فيها سوى الأماكن المقدسة اليهودية (المواد 12 و18 و26).

ينبغي أن تبذل ال دولة الطرف مزيداً من الجهود لحماية حقوق الأقليات الدينية وأن تضمن الوصول إلى أماكن العبادة على قدم المساواة ودون تمييز. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تنفذ ا لدولة الطرف خطتها المتعلقة بتضمين قائ متها الموا قع المقدسة لدى الأقليات الدينية .

21) تلاحظ اللجنة بقلق أن المحكمة العليا في الدولة الطرف أيّدت حظر ت ل قي ا لسجناء الفلسطينيين في إسرائيل زيارات من أُسرهم ، بمن في ذلك الأطفال. ويساورها القلق أيضاً لأنه لا يُسمح للمحتجزين المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتعلق بالأمن بالبقاء على اتصال بأُسرهم هاتف ياً (المادتان 23 و24) .

ي ن بغي أن تعيد ا لدولة الطرف العمل ببرنامج الزيارات الأُسرية المدعوم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفائدة السجناء من قطاع غزة. وينبغي لها أن تعزّز حق السجناء المشتبه في ضلوعهم في جرائم متعلقة بالأمن في البقاء على اتصال بأُسرهم بجميع الوسائل بما فيها الهاتف.

22) يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد من الاختلافات بين نظام قضاء الأحداث بمو جب التشريعات الإسرائيلية ونظام ال أحداث بموجب الأوامر العسكرية في الضفة الغربية. فبموجب الأوامر العسكرية، يُحاكَم الأطفال ُ البالغ و ن من العمر 16 سنة بوصفهم راشدين حتى لو كانت الجريمة قد ارتُكبت عندما كانوا دون تلك السن. ويجري استنطاق الأطفال في الضفة الغربية في غياب والديهم أو أقربائهم المقربين أو محاميهم ولا ت ُ سج َّ ل الاستنطاقات بالصوت والصورة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأطفال المحتجزين بموجب أوامر عسكرية لا يطلع وا ، على وجه السرعة و بلغة يفهمونها ، على التُهم الموجهة إليهم وبأن احتجازهم قد يستمر لمدة قد تبلغ ثمانية أيام قبل عرضهم على قاضٍ عسكري. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق الشديد إزاء اد ّ عاءات تعرّض الجانحين للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 7 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) ت ضمن عدم محاكمة الأطفال كما لو كانوا راشدين؛

(ب) ت حجم عن ا تخاذ إجراءات جنائية ضد أطفال في المحاكم العسكرية، و ت ضمن عدم احتجاز الأطفال إلا بعد تعذر اتخاذ جميع التدابير الأخرى ولأقصر مدة زمنية ممكنة، و ت ضمن إجراء ت سجيل بالصوت والصورة ل جميع الإجراءات المتعلقة بأطفال، وإج ـ راء المحاكمات على نحو سريع ونزيه، بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة؛

(ج) ت خطر الوالدين أو الأقرباء المقربين بمكان وجود الطفل المحتجَز وتمكينه من الحصول فوراً على مساعدة ق ض ا ئ ية مجانية ومستقلة عن طريق محامٍ من اختياره؛

(د) ت ضمن تولي هيئة مستقلة التحقيق على الفور في ما يرد من تقارير عن تعرض الأطفال المحتجزين لل تعذيب أو لل معاملة ال قاسية أو ال لا إنس انية أو المهينة .

23) مع أن اللجنة تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتيسير حصول الأقلية العربية فيها على خدمات الإدارة العامة، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء استمرار استخدام سلطات الدولة الطرف للغة العربية بشكل محدود، بما في ذلك عدم توفير ترجمات للقضايا البارزة التي نظرت فيها محكمتها العليا إلى اللغة العربية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عملية ال نق ل الح ر في ل لعلامات الطرقية من العبرية إلى العربية إلى جانب عدم وضع علامات الطرق باللغة العربية في كثير من الأحيان . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الصارم ة المفروضة على الحق في التواصل الثقافي مع مجتمعات عربية أخرى بسبب حظر السفر إلى "دول معادية"، وأغلبها دول عربية (المادتان 26 و27).

ينبغي أن تواصل ا لدول ة الطرف جهودها من أجل إتاحة جميع خدمات ال إدار ة العامة لجميع الأقليات اللغوية وضمان إتاحتها بجميع اللغات الرسمية ، بما فيها اللغة العربية. وينبغي أيضاً أن تدرس ا لدولة الطرف أمر ترجمة القضايا التي تبت فيها محكمتها العليا إلى اللغة العربية. وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تضمن الدولة الطرف وضع جميع العلامات الطرقية باللغة العربية وأن تعيد النظر في عملية النق ل ال حر في للكلمات من العبرية إلى العربية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لضمان حق الأقليات في التمتع بثقافتها، بما في ذلك عن طرق السفر إلى الخارج.

24) تلاحظ اللجنة أن معدلات التسجيل في المدارس قد زا دت وأن وفيات الرضع قد تراجعت في صفوف السكان البدو. إلا أن ال لجنة تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تنفيذ عمليات الإخلاء القسري في حق ا لسكان البدو استناداً إلى قانون الأرض العامة ( إخلاء المتعدين على الأراضي ) الصادر في عام 1981 بصيغته المعدلة في عام 2005، وإزاء ادعاءات عدم إيلاء الاعتبار اللازم لتلبية ا لاحتياجات التقليدية للسكان في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تخطيط تنمية صحراء النقب، لا سيما أن الزراعة سبيل من سبل عيش السكان البدو و جزء من تقاليد هم . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تعترض استفادة ا لسكان البدو الذين يعيشون في المدن والذين لم تعترف بهم الدولة الطرف من المرافق الصحية والتعليم ومن الحصول على الما ء والكهرباء (المادتان 26 و27).

ينبغي ل جهود التخطيط التي ت بذلها الدولة الطرف في منطقة النقب، أن تحترم حق السكان البدو في أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم وفي أسلوب عيشهم التقليدي المعتمد عل ى الزراعة. وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف أيضاً استفادة السكان البدو من المرافق الصحية و التعليم ومن الحصول على الماء والكهرباء، بصرف النظر ع ن مكان وجودهم داخل إقليم الدولة الطرف.

25) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث والردود على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية، وأن تتيحها على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن ت تيح التقرير الدوري الثالث والردود على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية للمجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بترجمة التقرير والردود على قائمة المسائل والملاحظات الختامية إلى اللغة العربية وغيرها من لغات الأقليات المنطوق بها في إسرائيل، بالإضافة إلى اللغة العبرية.

26) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف في غضون سنة معلومات مفيدة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 8 و11 و22 و24 أعلاه.

27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تقدم في تقريرها الدوري الر ا بع ، الذي سيحل موعد تقديمه في موعد أقصاه 30 تموز/يوليه 2013، معلومات دقيقة وحديثة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي قُدِّمت وبشأن تنفيذ العهد ككل في إقليم الدولة الطرف بأسره، بما في ذلك الأراضي المحتلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تُعِد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة فيها .

76- كولومبيا

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لكولومبيا (CCPR/C/COL/6) في جلستيها 2721 و2722 المعقودتين يومي 15 و16 تموز/ يوليه2010 (CCPR/C/SR.2721 و2722). واعتمدت في جلستها 2739 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، الذي يورد معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير يتناول أساساً التطورات التشريعية دون أن يقيّم درجة إعمال الحقوق على أرض الواقع. كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد، وبالردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/COL/Q/6/Add.1) المقدمة رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفوياً. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ترجمة ردودها على قائمة المسائل المقدمة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتُّخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون رقم 1257 لعام 2008، بشأن التوعية فيما يتعلق بأعمال العنف والتمييز ضد المرأة والوقاية منها والمعاقبة عليها. ويعدّل هذا القانون أيضاً القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 294 لعام 1996، ويتضمن أحكاماً جديدة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 1098 لعام 2006، الذي صدرت بموجبه المدونة المتعلقة بالأطفال والمراهقين.

4 ) وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب لها في البلد في عام 1997.

5 ) كما تعتبر اللجنة أمرا إيجابيا تعاون الدولة الطرف مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

6 ) وترحب اللجنة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحالاتها الوافية إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها لهذه المعايير.

7 ) وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة التي بدأت منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس في عام 2004، بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المصدق عليه في 23 كانون الثاني/يناير 2007)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المصدق عليه في 25 أيار/مايو 2005)؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (المصدق عليها في 12 نيسان/أبريل 2005)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) (المصدق عليها في 28 كانون الثاني/ يناير 2005).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8 ) تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي شأن في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالمزايا القانونية المتاحة للأشخاص المسرَّحين من الجماعات المسلحة غير المشروعة، والتواطؤ بين القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية، وعدم التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذا ً كاملا ً .

9 ) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء القانون رقم 975 لعام 2005 (قانون العدل والسلام) لأنه رغم ادعاء الدولة الطرف (الفقرة 49 من التقرير وردودها الشفوية) أن القانون لا يجيز العفو عن تلك الجرائم، فإن هناك إفلاتا فعليا من العقاب فيما يتعلق بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولم تستفد الأغلبية العظمى من أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرَّحين الذين يتجاوز عددهم 000 30 شخص من القانون رقم 975، وما زال الغموض الشديد يكتنف وضعهم القانوني. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن شخصين فقط أدينا حتى الآن ولم يُجر إلا عدد قليل من التحقيقات بالرغم من العنف المنهجي الذي تبرزه البيانات الطوعية التي يقدمها أفراد الجماعات شبه العسكرية المدانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق معلومات مفادها أن الأفعال التي ترتكبها الجماعات الجديدة التي ظهرت في مختلف أنحاء البلد عقب الشروع في عملية التسريح تنسجم مع أساليب عمل تلك الجماعات شبه العسكرية. وتشير اللجنة إلى أن اعتماد القانون رقم 1312 المؤرخ تموز/يوليه 2009 بشأن تطبيق مبدأ السلطة التقديرية للملاحقة يؤدي إلى الإفلات من العقاب عندما تُسقَط الدعوى القضائية دون مراعاة معايير حقوق الإنسان، ويمثل انتهاكاً لحق الضحية في الانتصاف الكامل. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، وفقا ً لتعليقها العام رقم 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 2004)، إلى " الالتزام العام بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة ... [و إلى أن] مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة موضع قلق متواصل لدى اللجنة، يُرجَّح أن [يكون] عنصراً هاماً يسهم في تكرار الانتهاكات" (المواد 2 و6 و7).

يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعاقب عليها بجزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

10 ) وتلاحظ اللجنة أن ه بحلول نهاية عام 2009، كان هناك 420 280 من الضحايا مسجلين بموجب القانون رقم 975 لعام 2005، وتعرب عن قلقها لأن جبر الضرر للضحايا بالسبل القضائية لم يشمل حتى الآن سوى حالة واحدة. وتلاحظ اللجنة استحداث وتنفيذ برنامج على نحو تدريجي يتعلق بمنح تعويضات فردية عبر قنوات إداري ـ ة (المرس ـ وم رقم 1290 لعام 2008). غير أن اللجنة قلقة، إذ رغم الإشارات إلى مسؤولية الدولة الثانوية أو التكميلية، فإن هذا البرنامج يقوم على مبدأ التضامن ولا يعترف صراحة بمسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين الحاصل بين الأحكام الشارعة وإنفاذها. وعلى صعيد الممارسة، ينحو جبر الضرر إلى اتخاذ شكل المساع ـ دة الإنساني ـ ة ولا يقدّم حتى الآن تعويضاً تاماً. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المرس ـ وم رق ـ م 1290 لا يعترف بضحايا الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي تدابير حتى الآن للتعويض الجماعي (المادة 2).

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف اعتماد التشريعات اللازمة وتنفذ سياسات تضمن على نحو كامل الحق في سبل انتصاف فعالة والحصول على التعويض التام. ويجب العمل على تنفيذ هذا القانون مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ( A/RES/60/147 ، 2006) ومراعاة العناصر الخمسة في ذلك الحق وهي: رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين، والضحايا من الأطفال، والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي أو أبناء الشعوب الأصلية. وينبغي تخصيص الموارد بصورة محددة لتوفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل.

11 ) ويساور اللجنة القلق لأن تسليم قادة الجماعات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة، بأمر من السلطة التنفيذية، لمواجهة اتهامات بالاتجار في المخدرات، أدى إلى وضع يعرقل التحقيقات في مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولذلك فإن التسليم في هذه الظروف يعوق ممارسة الضحايا لحقوقهم في الوصول إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف، ويخل بمسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف ألا تؤدي عمليات تسليم المجرمين إلى عرقلة الجهود اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها. وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لضمان عدم تنصل الأشخاص ال ُمسلَّمين من المسؤولية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى في كولومبيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف احترام عمليات التسليم في المستقبل لإطار قانوني يقر بالالتزامات التي يفرضها العهد.

12 ) وتع ـ رب اللجن ـ ة عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلح. وتبرز اللجنة النقص الشديد في الإحصاءات والمعلومات الموجزة عن عدد حالات التعذيب والتحقيقات ذات الصلة. وتشير اللجنة إلى الضعف الخاص الذي تعاني منه فئات معينة، من قبيل النساء والأطفال والأقليات العرقية والمشردين والمسجونين وال مثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة التحقيقات الجنائية وبطء تقدم ما هو قائم منها، إذ لا يزال العديد منها في المرحلة السابقة للتحقيق، مما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء السلطات المختصة تحقيقات سريعة ونزيهة، وال م عا ق ب ة على انتهاكات حقوق الإنسان بأحكام تتناسب وخطورتها. وينبغي أن توفر الدولة لوحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي موارد إضافية بغية تسريع وتيرة عملها. وتشدد اللجنة على أهمية تكليف تلك الوحدة بالنظر في القضايا المعنية. ويجب على الدولة أيضا ً أن تعزز التدابير الأمنية الخاصة بالقضاة وجميع الشهود والضحايا. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً مركزيا ً يمكّن من تحديد جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ورصد التحقيق فيها على وجه السرعة.

13 ) وتقر اللجنة بإيجابية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل منع حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر التابع لأمين المظالم، الذي صمم لمنع التشريد وسائر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علما بوجود مدافعين مجتمعيين للفئات السكانية الأكثر تعرضاً للخطر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد تقارير نظام الإنذار المبكر عن المخاطر التي لا تحولها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات إلى إنذارات مبكرة، وتلاحظ عدم الاستجابة أو اتخاذ تدابير وقائية فعلية، في بعض الحالات، مما لا يزال يؤدي أحيانا إلى تشريد جماعي واسع النطاق (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعزز نظام الإنذار المبكر، مع ضمان اتخاذ التدابير الوقائية ومشاركة السلطات المدنية، على مستويي المقاطعات والبلديات والمستويات الأخرى في تنسيق تلك التدابير. ويجب على الدولة الطرف أن ترصد وتتابع جميع التقارير الصادرة عن المخاطر، سواء حو ّ لتها أو لم تحولها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات إلى إنذارات مبكرة. ويجب على الدول الطرف، بالمثل، أن تعزز وجود أمين المظالم في المناطق التي يشتد فيها خطر التعرض لانتهاكات وأن توس ّ ع نطاق برنامج المدافعين المجتمعيين.

14 ) وتشعر اللجنة بقلق شديد من انتشار نمط إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء، وقيام القوات الأمنية بوصف ذلك فيما بعد بالخسائر المترتبة على القتال. وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء كثرة الشكاوى التي تفيد بأن توجيهات وزارة الدفاع التي تمنح حوافز وتدفع مكافآت دون رقابة أو إشراف داخليين قد أسهمت في حالات إعدام مدنيين. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل وقف حالات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ غير أنها قلقة لأن هناك أكثر من 200 1 قضية ولم يُوجَّه إلا عدد محدود من الإدانات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام القضاء العسكري ما زال يمارس ولايته في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء التي يُزعم أن مرتكبيها هم من أفراد قوات الأمن (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لوقف أي توجيه من وزارة الدفاع من شأنه أن يفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بكفالة إجراء نظام القضاء العادي تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومعاقبة المسؤولين. وتشدد اللجنة على مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتسوية حالات تنازع الاختصاص. كما تشدد اللجنة على أهمية كفالة بقاء تلك الجرائم بصورة واضحة وفعلية خارج نطاق ولاية المحاكم العسكرية.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أمن الشهود وأقاربهم في تلك القضايا.

ويجب على الدول الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً عقب زيارته لكولومبيا في عام 2009 ( A/HRC/14/24/Add.2 ) .

15 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري وعدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية، التي بلغ مجموعها 901 2 جثة في نهاية عام 2009. وتلاحظ اللجنة أن المقابر اكتُشفت أساساً استناداً إلى بيانات أدلى بها أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرّحون. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، بيد أنها تأسف لبطء وتيرة التنفيذ وعدم التنسيق بين مختلف المؤسسات ومع أقارب الضحايا (المادتان 2 و6).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، مع ضمان التنسيق المؤسسي المناسب بين جميع السلطات المختصة. وينبغي أن تكفل الدولة إشراك أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني بصورة مناسبة في إعداد تلك الخطة بغية ضمان التعرف المبكر على الجثث في المقابر الجماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

16 ) وتلاحظ اللجنة أن موظفين شتى في الخدمة المدنية، بمن فيهم عدد من المديرين السابقين لإدارة تنظيم شؤون الأمن، وهي وكالة الاستخبارات التابعة لمكتب رئيس الجمهورية يخضعون حالياً للتحقيق معهم بشأن أنشطة مراقبة غير قانونية اضطلعوا بها بصورة منهجية منذ عام 2003 ضد منظمات دولية وإقليمية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وقضاة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المراقبة والتهديدات التي تعرض لها قضاة المحكمة العليا على يد عناصر الاستخبارات. وتلاحظ اللجنة أن الرئيس قد أمر بإغلاق إدارة تنظيم شؤون الأمن وإنشاء وكالة جديدة للاستخبارات (المادة 19).

ينبغي أن تضع ا لدولة الطرف ضوابط ونظم رقابة صارمة لدائرة الاستخبارات وتنشئ آلية وطنية لتطهير ملفات الاستخبارات ، وذلك بالتشاور مع الضحايا والمنظمات ذات الصلة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام. وينبغي أن تحقق الدولة مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم وتقاضيهم وتعاقبهم بالجزاءات المناسبة.

17 ) وتشعر اللجنة بالقلق من كثرة التهديدات وعمليات التحرش التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون والصحفيون أثناء أداء عملهم. وتلاحظ اللجنة الموارد المخصصة لبرنامج الحماية التابع لوزارة الداخلية، بيد أنها ترى أن الدولة الطرف لم تمتثل تماماً لواجبها المتعلق بضمان أمن وسلامة الشهود والضحايا (المواد 6 و7 و17 و19 و22).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أمن المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز برنامج الحماية التابع لوزارة الداخلية، وتخصيص موارد إضافية، وكفالة تنسيق تدابير الحماية المتخذة مع المستفيدين وعدم مشاركة عناصر الاستخبارات في البرنامج. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والاعتداء عليهم وقتلهم.

18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بالانتشار المقلق للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. واللجنة منشغلة إزاء عدد تلك الانتهاكات التي تعزى إلى أفراد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي والجماعات المسلحة غير المشروعة التي انبثقت من تسريح المنظمات شبه العسكرية. وتعرب اللجنة كذلك عن بالغ قلقها إزاء حالات، يتعلق معظمها بشابات، يُزعم أن مرتكبي الانتهاكات فيها هم أفراد قوات الأمن. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي التي أحالتها المحكمة الدستورية إلى مكتب المدعي العام وعدد 183 قضية . كما أن اللجنة قلقة إزاء إغفال الآليات المنشأة بموجب القان ـ ون رقم 975 لعام 2005 للجرائم التي تنطوي على عنف جنسي (المواد 3 و7 و24 و26).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فعالة للتحقيق في جميع قضايا العنف الجنسي التي تحيلها المحكمة الدستورية إلى مكتب المدعي العام، وأن تنشئ نظاما ً يُعوَّل عليه في توثيق حالات أي نوع من العنف الجنسي أو الجنساني.

وينبغي التحقيق في أعمال العنف الجنسي التي يُزعم أن مرتكبيها هم من أفراد قوات الأمن، ومحاكمة المرتكبين ومعاقبتهم بشدة، وينبغي لوزارة الدفاع أن تنفذ سياسة عدم التسامح على الإطلاق إزاء تلك الانتهاكات، التي تشم ـ ل إقالة المرتكبين.

وينبغي أن تزيد الدولة الطرف الموارد المخصصة للتعافي البدني والنفسي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، وتضمن عدم تعرضهن للأذى مرة أخرى لدى السعي إلى الوصول إلى العدالة.

19 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم في تنفيذ التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة في عام 2004 (CCPR/CO/80/COL، الفقرة 13) من خلال حكم المحكمة الدستورية C-355 الصادر في عام 2006، الذي يلغي تجريم الإجهاض في ظروف معينة: عندما تكون المرأة ضحية الاغتصاب أو سفاح المحارم، وعندما يشكل الحمل خطراً شديداً على حياتها أو صحتها، وعندما تبدو على الجنين علامات تشوه خطير يجعل حياته خارج الرحم مستحيلة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مقدمي الخدمات الصحية يرفضون، رغم مرسوم وزارة الصحة رقم 4444 لعام 2006، إجراء عمليات إجهاض قانونية، ولا يدعم مكتب المدعي العام إنفاذ حكم المحكمة الدستورية ذي الصلة. وتعرب اللجنة، بالمثل، عن انشغالها لأن قلة التثقيف الجنسي في المناهج الدراسية والمعلومات العامة عن سبل الوصول إلى الإجهاض القانوني ما زالت تسبب وفيات في صفوف النساء اللاتي لجأن إلى عمليات إجهاض غير مأمونة (المواد 3 و6 و26).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن أداء مقدمي الخدمات الصحية والعاملين في المجال الطبي مهامهم وفقا لحكم المحكمة وعدم رفضهم القيام بعمليات الإجهاض القانونية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لمساعدة النساء على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني أو غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف أن تسهل الحصول على المعلومات العامة عن سبل الوصول إلى عمليات الإجهاض القانونية.

20 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات حالات الاعتقال التعسفي، وبخاصة لجوء الشرطة إلى استخدام تدابير الاحتجاز الإداري الوقائي، وقيام سلطات الشرطة والجيش بعمليات الاحتجاز الجماعي. وتلاحظ اللجنة أن أوامر الاعتقال كثيرا ما تكون غير معززة بالأدلة الكافية، وأن عمليات الاعتقال ت ستخدم كوسيلة لوصم جماعات معينة كقيادات المجتمع والشباب وأبناء الشعوب أصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والمزارع ـ ين (المواد 9 و24 و26).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على عمليات الاحتجاز الإداري الوقائي وعمليات الاحتجاز الجماعي، وأن تنفذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب الزيارة التي قام بها إلى كولومبيا في عام 2008 ( A/HRC/10/21/Add.3 ).

21 ) وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات الاكتظاظ والشكاوى من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقت. وتشعر اللجنة بالقلق من استخدام فترات الحبس الانفرادي المطولة كشكل من أشكال العقاب. كما أن اللجنة قلقة من عدم فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين ونقص خدمات الصحة البدنية والعقلية المقدمة للمسجونين. ورغم أن اللجنة تعتبر مبادرة إنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان في السجون تطوراً إيجابياً، فهي قلقة لأن هذه الآليات تشرف عليها الوكالة الوطنية للإصلاحيات والسجون، ولا تشكل آليات وقائية مستقلة (المادتان 7 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الأوضاع المادية في السجون، والحد من الاكتظاظ الحالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجب إعادة النظر في استخدام الحبس الانفرادي وتقييد هذا الاستخدام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقت، ورفع دعاوى بشأنها أمام المحاكم الجنائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحسين إجراءات منع انتهاكات الحق في سلامة الشخص.

22 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح حكم المحكمة الدستورية C-728 الصادر في عام 2009، الذي حث مجلس الشيوخ على تنظيم مسألة الاستنكاف الضميري مـ ن الخدمة العسكرية، مما يشكل تقدماً في تنفيذ التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة في عام 2004 (CCPR/CO/80/COL، الفقرة 17). غير أن اللجنة لا تزال قلقة من عدم إحراز تقدم في اعتماد التعديلات التشريعية الضرورية للاعتراف بمسألة الاستنكاف الضميري، ومن استخدام "حملات المداهمة" كوسيلة للتحقق من الأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية (المادة 18).

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف، دون تأخير، تشريعا ً يعترف بالا س تن ك ا ف الضمير ي وينظمه من أجل إتاحة خيار الخدمة البديلة، دون أن تترتب على اتباع هذا الخيار آثار عقابية، وينبغي أن تعيد النظر في الممارسة المتعلقة ب‍ "حملات المداهمة".

23 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في عدد حالات التشريد القسري (أكثر من 3.3 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2009 وفقا للدولة الطرف) وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للوقاية والرعاية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاهتمام باحتياجات المشردين ما زال غير كاف ويعاني من نقص الموارد المخصصة له وانعدام تدابير شاملة لتوفير رعاية خاصة للنساء والأطفال والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية (المواد 12 و24 و26 و27).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف وضع وتنفيذ سياسة شاملة للسكان المشردين توفر رعاية مختلفة باختلاف الفئات المعنية، مع التركيز على النساء والأطفال والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليات لضمان إمكانية استرجاع المشردين أراضيهم. وينبغي أن تقيّم ا لدولة الطرف التقدم المحرز تقييما ً منتظما ً بالتشاور مع السكان المستفيدين. كما يجب على الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً عقب زيارته لكولومبيا في عام 2006 ( A/HRC/4/38/Add.3 ).

24 ) ويساور اللجنة القلق إزاء تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة، لا سيما القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وجيش التحري ـ ر الوط ـ ني. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قوات الأمن ما زالت تستخدم الأطفال في أعمال عسكرية مدنية، مثل برنامج "جندي ليوم واحد" ولأن الأطفال يُستجوبون للحصول منهم على معلومات استخبارية (المواد 2 و7 و8 و24).

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة، وينبغي ألا تشرك ، بأي شكل من الأشكال، الأطفال في أنشطة المخابرات أو الأعمال العسكرية المدنية التي تهدف إلى إقحام السكان المدنيين في الأعمال العسكرية.

25 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن فئتي الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية ما زالتا تعانيان من التمييز وتتعرضان بشكل خاص لعنف النزاعات المسلحة. ورغم الاعتراف القانوني بحقهما في الملكية الجماعية للأراضي، تواجه الفئتان على صعيد الممارسة عقبات جمة في التحكم في أراضيهما وأقاليمهما. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم إحراز أي تقدم في اعتماد تشريع يجرم التمييز العنصري أو في اعتماد تشريع يتعلق بإجراء مشاورات مسبقة وضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة المعنية (المواد 2 و26 و27).

يجب على الدولة الطرف أن تعزز التدابير الخاصة لفائدة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم، لا سيما لكفال ة تحكمهم في أراضيهم وإعادتها إليهم ، حسب الاقتضاء. وينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريعا يجرم التمييز العنصري وتعتمد التشريع اللازم لإجراء مشاورات مسبقة بهدف ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة.

26 ) وينبغي أن تنشر ا لدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور ، وتضمن توافرها باللغات الرئيسية للشعوب الأصلية. وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان والهيئات الأخرى المعنية.

27 ) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و14 و16.

28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السا بع ، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 1 أيار/مايو 2014، معلومات محددة ومحد َّث ة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السا بع ، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

77- الكاميرون

1 ) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التق ـ رير الدوري الرابع المقدَّم من الكاميرون(CCPR/C/CMR/4) في جلستيها 2725 و2726 المعقودتين في 19 و20 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2725 و2726). واعتمدت في جلست ي ها 2739 و2740 المعق ـ ود تين في 28 و29 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2739 و2740) الملاحظ ـ ات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف، رغم بعض التأخير، تقريرها الدوري الرابع، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتُقدِّر اللجنة أيضا الردود الخطية (CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1) المقدمة من الدولة الطرف قبل النظر في التقرير وكذلك الردود والمعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة.

3 ) وتُعرب اللجنة عن امتنانها لإسهام المنظمات غير الحكومية في الكاميرون في مداولاتها وتذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باحترام وحماية ال حقوق الإنسان ية لموظفي جميع منظمات حقوق الإنسان العاملين في إقليمها.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، على عدد من الصكوك الدولية التي تتصل بحقوق الإنسان التي يحميها العهد، لا سيما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية، لعام 2006.

5 ) وترحِّب اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف:

(أ) اعتمدت القانون رقم 2004/016 الصادر في 22 تموز/يوليه 2004 لتعزيز استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات؛

(ب) اتخذت تدابير لتعزيز الإطار القانوني للحماية من الاتجار بالبشر والرق عن طريق القانون رقم 2005/15 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 لمكافحة استرقاق الأطفال والاتجار بهم؛

(ج) بذلت جهودا لتعزيز حماية حقوق الإنسان المتصلة بإقامة العدل، بما في ذلك اعتماد أحكام في إطار قانون الإجراءات الجنائية التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2007 والتي تهدف إلى معالجة قضايا الإيقاف أو الاحتجاز غير القانونيين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6 ) يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في كفالة سبُل الانتصاف الفعالة ومنح التعويضات المناسبة عن انتهاك الحقوق التي يتضمنها العهد وفقاً للآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات 458/1991 (موكونغو) ، و1134/2002 (غورجي - دينكا) ، و1353/2005 (نْجارو) ، و1186/2003 (تيتاهونغو) (المادة 2) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة بصورة كاملة ووضع آليات تيسِّر ذلك، بغية كفالة الحق في سبل انتصاف فعالة، كما تقضي بذلك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7 ) وفيما يتعلق بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، ترى اللجنة أنه بالإمكان اتخاذ تدابير إضافية تكفل عمل هذه اللجنة بصورة فعالة في إطار الاستقلال الكامل عن الحكومة. كما تحيط اللجنة علما بالشواغل التي أثارتها منظمات المجتمع المدني بشأن عدم تيسير إتاحة تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات (المادة 2) .

ينبغي أن تُعزِّز ا لدولة الطرف ضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بتمكينها من الموارد المناسبة لأداء ولايتها بصورة فعالة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تُعمَّم على نطاق واسع التقارير الصادرة عن هذه اللجنة وأن تتاح بيُسر.

8 ) وبالرغم من حظر التمييز الذي يتضمنه دستور الكاميرون، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد المرأة في إطار المادتين 1421 و1428 من القانون المدني بشأن حق الزوجات في إدارة الأملاك المشتركة، وفي إطار المادة 129 من القانون المدني المنظم للطلاق، والمادة 361 من قانون العقوبات ، التي تُعرِّف جريمة الزنا بعبارات تنطوي على تفضيل للرجال على النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من تعرض المرأة للتمييز في إطار القوانين العرفية، رغم أن هذه القانون لا تطبق مبدئياً إلا عندما تتسق مع القوانين التشريعية. وبصورة عامة، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار قوالب نمطية وعادات في الكاميرون تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وتعيق تنفيذ العهد بصورة فعالة (المواد 2 و3 و26) .

ينبغي أن تعمل ا لدولة الطرف على اتساق تشريعها مع العهد وذلك بكفالة عدم التمييز ضد المرأة بموجب القانون. وينبغي أن تُعزِّز ا لدولة الطرف أيضاً التدابير التي تكفل عدم تعرُّض المرأة للمعاملة التمييزية عند تطبيق القوانين العرفية، بما في ذلك عن طريق ما يلي: (أ) كفالة اتساق المجموعة الواسعة من القوانين العرفية في البلد مع القوانين التشريعية والعهد؛ (ب) توعية النساء بحقوقهن بموجب القوانين التشريعية والعهد؛ (ج) كفالة الوصول بيُسر إلى إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالممارسات التمييزية التي يعاقِب عليها القانون العرفي. وينبغي أن تواصل ا لدولة الطرف كذلك جهودها الرامية إلى التصدي للعادات والتقاليد التمييزية وأن تعززها عن طريق حملات التثقيف والتوعية. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

9 ) وتُكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار وجود نظام تعدُّد الزوجات في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء حالات مُبلَّغ عنها لزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً وتأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة مسألة اختلاف سن الزواج بين النساء والرجال، وهما 15 و18 سنة على التوالي. ولا تقبل اللجنة التبرير الذي اقترحته الدولة الطرف ومفاده أن البنات ينضجن بوتيرة أسرع و يملن أكثر من الفتيان إلى إدارة الحياة العائلية في مرحلة أبكر من حياتهن (المواد 2 و23 و26) .

ينبغي أن تُعدِّل ا لدولة الطرف تشريعها بما يتسق مع العهد وذلك بحظر ممارسة تعدُّد الزوجات وبالزيادة في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ليُعادِل سن الفتيان. وينبغي لها أن تتخذ تدابير مناسبة، تشمل تنظيم حملات توعية، من أجل حماية الفتيات من الزواج المبكر.

10 ) وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة هذه الممارسة، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض مناطق البلد وإزاء عدم وجود حظر قانوني واضح لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادتان 3 و7) .

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريعاً محدداً يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضاعف جهودها الرامية إلى التوعية بضرورة وضع حد لهذه الممارسة.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف المنزلي ضد المرأة في الدولة الطرف وإزاء ضعف الحماية من هذا العنف، بما في ذلك الاغتصاب. وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون يُجرِّم الاغتصاب، فإن القلق يساورها إزاء النسبة القليلة من الحالات المبلَّغ عنها والتي يُحقَّق فيها نتيجة الاعتقاد الواسع الانتشار أن العنف المنزلي هو مسألة تدخل في إطار الحياة الخاصة البحتة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه يمكن، بموجب قانون العقوبات، إعفاء مرتكب عملية اغتصاب من العقاب إن هو عرض على الضحية الزواج منها وقَبِلَت ذلك (المادتان 3 و7) .

ينبغي أن تُعجِّل الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد يتعلق بالعنف ضد المرأة من أجل تعزيز الإطار القانوني للحماية من العنف المنزلي؛ والتحرش الجنسي؛ والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ وغيره من أشكال العنف التي تُعاني منها المرأة. وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة ح صول المرأة الفارة من شريك أو زوج مؤذٍ على المساعدة و إتاحة إمكانية اللجوء إلى المراكز النسائية لمواجهة الأزمات. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، ينبغي أن تُلغي ا لدولة الطرف المادة التي تقضي بالإعفاء من المعاقبة على جريمة الاغتصاب إذا تزوَّج الجاني الضحية.

12 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تجريم ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس والمعاقبة عليها بعقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات بموجب المادة 347 ( مكرراً ) من قانون العقوبات. وكما شدَّدت على ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، فإن هذا التجريم ينتهك الحق في الحياة الخاصة والحق في عدم التعرض للتمييز المنصوص عليهما في العهد. ولم تخفف المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف من قلق اللجنة إزاء الطابع التعسفي لتنفيذ المادة 347 (مكرراً)، الذي أشار إليه أيضاً الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الرأي رقم 22/2006 (الكاميرون) (A/HRC/4/40/Add.1)، وبشأن الحالات المبلغ عنها من المعاملة اللاإنسانية والمهينة للأشخاص المحتجزين بتهم ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تجريم ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس يحول دون تنفيذ برنامج التثقيف على نحو فعال بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المواد 2 و7 و9 و17 و26) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فورية لإزالة صفة الجريمة عن ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس ، بهدف جعل قوانينها تتسق مع العهد. وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف أيضاً التدابير المناسبة للتصدي للضرر والوصم الاجتماعيين للمثلية الجنسية وأن تبين صراحة أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة والتمييز والعنف الموجه ضد الأفراد بسبب ميلهم الجنسي. وينبغي لبرامج الصحة العامة الهادفة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن تعمَّم على الجميع وتكفل الاستفادة الشاملة من البرامج الرامية إلى منع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم العلاج والرعاية والدعم إلى الأشخاص المصابين.

13 ) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع شركاء دوليين، من أجل تحسين الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، فإن القلق لا يزال يساورها من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات وإزاء قوانين الإجهاض التي قد تدفع بالمرأة إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية، إلى جانب التعرّض للمخاطر المحفوفة بها والتي تهدد حياتها وصحتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم إتاحة الإجهاض عملياً حتى في الحالات التي يجيزها القانون، مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب (المادة 6) .

ينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق كفالة استفادة المرأة من خدمات الصحة الإنجابية. وينبغي أن تعدّل ا لدولة الطرف، في هذا الصدد، تشريعها على نحو يكفل مساعدة المرأة بصورة فعالة على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه وحمايتها من اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانوني التي يمكن أن تعرض حياتها للخطر.

14 ) وتلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ عام 1997، بيد أن المحاكم لا تزال تفرضها، وفقاً لقانون العقوبات (المادة 6) .

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل إضفاء الصبغة الرسمية على الوقف الاختياري الحالي لتنفيذ هذه العقوبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

15 ) ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي موظفي إنفاذ القانون. وبالرغم من المعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف بأن الجناة يُقدَّمون بصورة متسقة إلى العدالة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء تقارير عن ادعاءات تفيد بأنه لم يجر أحيانا التحقيق بصورة فعالة في بعض عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ، وتأسف لعدم تمكّن الدولة الطرف من تقديم إحصاءات عن عدد هذه العمليات المبلغ عنها التي نفذها كلّ من قوات الجيش وقوات الأمن المدني وموظفي إنفاذ القانون (المادة 6) .

ينبغي أن ترصد ا لدولة الطرف عن كثب ادعاءات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وأن تكفل التحقيق في جميع هذه الادعاءات بصورة فورية وفعالة من أجل استئصال هذه الجرائم، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وبغية ضمان إجراء تحقيق فعال ومحايد، ينبغي أن تضع ا لدولة الطرف آلية مستقلة خاصة تتولى التحقيق في عمليات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون.

16 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال ‘القصاص الأهلي‘ ضد أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم أدت حسب بعض التقارير إلى عدة عمليات إعدام أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وإزاء ندرة حالات مقاضاة الجناة (المادة 6) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فعالة للتصدي لاستمرار انتشار ‘القصاص الأهلي‘ وضمان التحقيق في هذه الأفعال وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

17 ) وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالقضاء على التعذيب، بما في ذلك عن طريق إنشاء دائرة خاصة في عام 2005 لمراقبة دوائر أنشطة الشرطة. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار انتشار التعذيب على نطاق واسع في الدولة الطرف. وعند استعراض اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات التأديبية المتخذة ضد موظفي إنفاذ القانون في حالات التعذيب، فإن القلق يساورها من أن العقوبات المفروضة في هذه الحالات تكاد لا تذكر مقارنة بالضرر الذي لحق بالضحايا وهي أضعف من العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي عند ارتكاب جريمة التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن ضحايا التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون في بعض الحالات لا يقدرون على الإبلاغ عن هذه الانتهاكات وأن الاعترافات التي يجري الحصول عليها نتيجة للتعذيب لا يزال يُستشهد بها في جلسات المحاكم، رغم الحكم الصريح بعدم قبول الاعترافات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب بموجب قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 7 و10) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف ما يلي: (أ) استفادة ضحايا التعذي ـ ب، لا سيما المحتجزون، بصورة ميسورة من آليات الإبلاغ عن الانتهاكات؛ (ب) القيام بتحقيقات محايدة ومستقلة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وبالمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ (ج) معاقبة الجناة على النحو المناسب. وينبغي أن تكون العقوبة والتعويض المقدم إلى الضحايا متناسبين مع خطورة الجريمة المرتكبة.

18 ) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالات انتهاك حقوق الإنسان المبلغ عنها، والتي تتصل بأعمال الشغب الاجتماعية التي حدثت في شباط/فبراير 2008، والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، والتي أفادت التقارير ب أن ما يربو على 100 شخص لقوا حتفهم فيها وأن أكثر من 500  1 شخص أوقفوا. وتأسف اللجنة من أنه بعد مرور عامين ونصف من وقوع هذه الأحداث، لا تزال التحقيقات جارية ولم تتمكن الدولة الطرف من تقديم سرد أكثر تفصيلاً للأحداث. وإن التفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف بأن قوات الأمن قامت بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وأن الجمع داس المشاغبين حتى هلكوا عندما كانوا يسعون للفرار يتعارض مع تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن عدد القتلى يُعزى أساساً إلى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفد الدولة الطرف أنكر ادعاءات المنظمات غير الحكومية بوقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة أشخاص احتجزوا أثناء أعمال الشغب وتنظيم محاكمات بإجراءات موجزة تتعارض مع الضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وفي العهد (المواد 6 و7 و9 و14) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف إجراء التحقيق المناسب في ادعاءات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ذات الصلة بأعمال الشغب الاجتماعية في عام 2008، بما فيها ادعاءات استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، والتعذيب، وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين، والمحاكمة بإجراءات موجزة، وأن تكفل تقديم الجناة إلى العدالة.

19 ) تشعر اللجنة بالقلق من أن الضمانات الخاصة بالإيقاف غير القانوني والتعسفي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية كثيراً ما لا تنفذ عملياً، بما في ذلك فترة الاحتجاز القانوني في مخافر الشرطة، ومن أن المتهمين كثيراً ما لا يُبلغون بحقوقهم بصورة مناسبة. كما يساور اللجنة القلق من أن اللجنة المنصوص على إنشائها في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية للتمكين من اتخاذ إجراءات بشأن دفع التعويضات في حالات الاحتجاز غير القانوني لم تبدأ عملها بعد (المادتان 9 و14) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير المناسبة، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون، من أجل كفالة تنفيذ الضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بصورة فعالة وتمكين الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز غير القانوني والتعسفي من الإبلاغ عن هذه الانتهاكات والاستفادة من سبل الانتصاف القضائية الفعالة ومن تلقّي التعويضات. وينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف قيام اللجنة المكلفة بالشكاوى المنشأة بموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بمهامها، دون إبطاء.

20 ) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل ا لمحاكمة التي تتجاوز أحياناً حدود الاحتجاز المنصوص عليه ا في المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية وإزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، والذين تبلغ نسبتهم 61 في المائة من مجموع السجناء البالغ عددهم 196 23 سجيناً وفقاً لإحصاءات عام 2009 (المادة 9).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير فعالة لضمان الامتثال بصورة فعالة لقانون الإجراءات الجنائية والحد من فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

21 ) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الهياكل الأساسية للسجون، بما في ذلك عن طريق بناء سجون جديدة، و"برنامج تحسين أوضاع الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان" للفترة 2007-2010 بالتعاون مع شركاء دوليين، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار مشكلة الاكتظاظ الشديد والأوضاع غير المناسبة بصورة صارخة في السجون. وإضافة إلى شواغل بشأن عدم ملاءمة الظروف الصحية، وعدم كفاية الوجبات الغذائية ونوعيتها، وعدم مناسبة الاستفادة من الرعاية الصحية، تلاحظ اللجنة أنه كثيراً ما لا تُكفل حقوق النساء في فصلهن عن الرجال وحقوق القاصرين في فصلهم عن البالغين، وحقوق الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة في فصلهم عن المدانين. وترى اللجنة لزوم تعزيز مراقبة الأوضاع داخل السجون ومعاملة السجناء (المادتان 7 و10) .

ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية وباحترام من أجل صون كرامة الإنسان وأن تسهر على توافق أوضاع الاحتجاز مع أحكام العهد ومع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة. وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف، بصورة خاصة، تدابير لتحسين كمية الأغذية ونوعيتها والاستفادة من الرعاية الصحية في السجون وأن تكفل فصل النساء عن الرجال والقاصرين عن البالغين والأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة عن المدانين في السجون. وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف أيضاً انفتاح أماكن الاحتجاز على عمليات التفتيش المستقلة الوطنية والدولية، بما في ذلك عن طريق تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات من موارد كافية لرصد الأوضاع داخل السجون.

22 ) وتشير اللجنة إلى القانون 2005/006 بشأن اللجوء واللاجئين، الذي اعتُمد في عام 2005 بهدف تعزيز حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق منها بعدم الإبعاد، وإلى أن القانون سيبدأ نفاذه ما أن يتم اعتماد مرسوم تنفيذي (المادتان 7 و13) .

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف المرسوم التنفيذي لقانون عام 2005 بش ـ أن اللاجئين وأن تنشئ لجنتين (تكلّفان بتحديد مركز اللاجئ وبالطعون) كما يقضي بذلك القانون.

23 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفالة استقلال القضاء بصورة كاملة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بتدخل وزير العدل أو المدعي العام لوقف الإجراءات الجنائية في بعض الحالات (المادة 14) .

ينبغي أن تحذف ا لدولة الطرف المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة وحماية استقلال القضاء وحياده.

24 ) ويساور اللجنة القلق إزاء اختصاص المحاكم العسكرية القضائي في محاكمة المدنيين (المادتان 14 و26) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون محاكمات المدنيين من جانب محاكم عسكرية عملية استثنائية، وأن تجري هذه المحاكمات في إطار ظروف توفر بصورة كاملة الضمانات التي تن ـ ص عليه ـ ا المادة 14 من العهد.

25 ) وبالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أن حرية الصحافة مطلقة وأنه لا يوجد أي صحفي محتجز حالياً في الكاميرون، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تلقّي تقارير متسقة من منظمات وطنية ودولية ترصد حرية الصحافة وتبلغ عن حالات مضايقة المسؤولين العامين الصحفيين أو وسائط الإعلام. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تجريم مواد قانون العقوبات لنشر معلومات كاذبة وإزاء مقاضاة صحفيين في العديد من الحالات بسبب هذه الجرائم أو جرائم تتصل بها، مثل جريمة القذف، نتيجة ما نشروه من تقارير (المادة 19) .

ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر في تشريعها وممارساتها لكفالة عدم تعرض الصحفيين ووسائط الإعلام للمضايقة والمقاضاة نتيجة الإعراب عن آراء نقدية وينبغي أن يتسق أي تقييد لأنشطة الصحافة ووسائط الإعلام اتساقاً كاملاً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

26 ) ويساور اللجنة القلق من أن عدد المنظمات غير الحكومية المؤهلة صغير جداً بالنسبة إلى بلد في حجم الكاميرون، ومن أن المنظمات غير الحكومية المعترف بها لا تشمل أي منظمات لحقوق الإنسان (المادة 22) .

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تكون أي قيود تُفرض على حرية تكوين الجمعيات متوافقة توافقاً كاملاً مع أحكام الم ـ ادة 22 من العهد.

27 ) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية القضاة وموظفي السلطة القضائية بالعهد وبانطباقه بصورة مباشرة في القانون المحلي، فإنها تعرب عن أسفها لأن المحاكم المحلية لم تحتج إلا في حالات قليلة بأحكام العهد (المادة 2) .

ينبغي أن تواصل ال دولة الطرف جهودها الرامية إلى توعية القضاة وموظفي السلطة القضائية بالعهد وبانطباقه في القانون الد اخ لي وأن تعزز هذه الجهود.

28 ) وينبغي أن تنشر ا لدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

29 ) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تقييم الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و17 و18 أعلاه.

30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل، الذي يجب عليها تقديمه في أجل أقصاه 30 تموز/يوليه 2013، معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخرى وعن تطبيق العهد بمجمله.

خامس اً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختيار ي

78 - يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قَبِلت 113 دولة من أصل 166 صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

79 - ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة تخضع لواجب الكتمان (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 1٠2 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومات تتعلق بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في أحد البلاغات) فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهم.

80 - ويتولى تجهيز البلاغات الموجّهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما يتولى هذا الفريق الإجراءات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

ألف - سير العمل

81 - تمارس اللجنة الاختصاصات التي منحها إياها البروتوكول الاختياري منذ دورتها الثانية التي عُقِدت في عام 1977. وسُجِّل منذ ذلك الحين 960 1 بلاغا ً بشأن 84 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 72 بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات اﻟ 960 1 المسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 71 3 بلاغاً منها 5 89 بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 55 7 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت: 27 4 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد: 39 8 بلاغات.

82 - وإضافة إلى ذلك، تلقّى فريق الالتماسات آلاف البلاغات التي أُخطِر أصحابها بأنه لن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها ما لم يقدموا معلومات إضافية. وأُخبِر آلاف من أصحاب الرسائل بأن حالاتهم لن تُعرَض على اللجنة، لأ سبـاب منها مثلاً أن بلاغاتهم لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجل لهذه المراسلات، وهي مُدرجة في قاعدة بياناتها.

83- واعتمدت اللجنة، في دوراتها السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين، آراءً بشأن 50 قضية. ويرد نص هذه الآراء في المرفق الخامس (المجلد الثاني).

84 - كما فرغت اللجنة من النظر في 24 قضية قررت عدم مقبوليتها. ويرد نص هذه القرارات في المرفق ال سادس (المجلد الثاني).

85 - وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً. ولا تتطرق اللجنة إلى مقبولية البلاغ بصورة منفصلة إلا في ظروف استثنائية. ويجوز للدولة الطرف التي يُطلب منها تقديم معلومات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر في المقبولية على نحو منفصل . ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

86 - وقررت اللجنـة إغـلاق ملفـات 10 قضايا لأسباب منها سحبها من جانب صاحب البلاغ أو بسبب تلقي رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل تذكيرية إليهما أو لأن أصحاب البلاغات، ممن كانت قد صدرت في حقهم أوامر طرد، قد سُمح لهم بال ب قاء في البلدان المعنية.

87 - وفي خمسة قضايا نظرت فيها اللجنة في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت اللجنة أن الدول ة الطرف المعني ة لم تتعاون في دراسة ادعاءات أ صح ا ب البلاغ ات . والدول المعنية هي الجماهيرية العربية الليبية و سري لانكا وطاجيكستان وقيرغيزستان. وأ عربت اللجنة عن أسفها لهذا الوضع مذكرة بأن البروتوكول الاختياري ي نص ضمن ي اً على أن ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من أدلة مناسبة.

باء - تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

88 - حسبما ذكرت اللجنة في تقاريرها السابقة، أدى ارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتنامي وعي الجمهور بإجراءاتها إلى تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إليها. ويبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الثماني الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠9. وقد سُجل منذ التقرير السنوي الأخير 68 بلاغاً.

البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من 2002 إلى 2٠09

السنة

البلاغات الجديدة المسجَّلة

القضايا التي انتهى البت فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

٢٠٠٩

٦٨

76

٤٣١

٢٠٠٨

٨٧

٨٨

٤٣٩

٢٠٠٧

٢٠٦

٤٧

٤٥٥

٢٠٠٦

٩٦

١٠٩

٢٩٦

٢٠٠٥

١٠٦

٩٦

٣٠٩

٢٠٠٤

١٠٠

٧٨

٢٩٩

٢٠٠٣

٨٨

٨٩

٢٧٧

٢٠٠٢

١٠٧

٥١

٢٧٨

(أ) العدد الإجمالي للقضايا التي صدرت قرارات بشأنها (باعتماد الآراء واتخاذ قرارات بعدم المقبولية وقرارات بوقف النظر).

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

89 - قررت اللجنة، في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً لت ن ا و ل البلاغات الجديدة لدى ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثالثة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2008، عُيّنت السيدة كريستين شانيه مقررة خاصة. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحالت المقررة الخاصة، وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، 72 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالبةً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية. وأصدرت المقررة الخاصة طلبات في حالة 16 قضية، لاتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقديم طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعند الاقتضاء سحبها بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

90 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويرجع الفريق إلى اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تبت بنفسها في مسألة المقبولية. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض ، أعلن الفريق العامل مقبولية ثمانية بلاغا ت .

91 - ويقدم الفريق العامل أيضا ً توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بعدم مقبولية بعض البلاغات. وأذنت اللجنة للفريق العامل، في دورتها الثالثة والثمانين، أن يقرر عدم مقبولية البلاغات إذا اتفق جميع أعضائه على ذلك. و أضافت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين الفقرة الجديدة 3 التالية إ لى المادة 93 من نظامها الداخلي: "يجوز لفريق عامل منشأ بموج ـ ب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرر عدم مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق يتألف من خمسة أعضاء على الأقل وأجمعوا على ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها لتأكيده واعتماده من دون مناقشة. وتقوم اللجنة بالنظر في البلاغ والبت فيه، إذا طلب أحد الأعضاء إجراء مناقشة في جلسة عامة".

دال - الآراء الفردية

92 - تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة 1٠4 من نظامها الداخلي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة. كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن يُذيّلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفردية.

93 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض ، ذُيلت آراء اللجنة وقراراتها بآراء فردية في القضايا رقم 1246/2004 (غونسا ل س مونيوس ضد جمهورية غيانا) ، و1284/2004 ( كوريدوف ضد أوزبكستان) و1363/2005 (غايوسو مارتينس ضد إسبانيا) و1392/2005 (لوكيانشيك ضد بيلاروس) و1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) و1465/2006 (كابا ضد كندا) و1467/2006 (ديمون ضد كندا ) و1588/2007 (بن عزيزة ضد الجزائر )، و1615/2007 (زافريل ضد الجمهورية التشيكية)، و1629/2007 (فاردون ضد أستراليا) و1635/2007 (تيلمان ضد أستراليا )، و1640/2007 (العباني ضد ليبيا)، و1754/2008 (لو ث ضد ألمانيا) ، و1793/2008 (مارين ضد فرنسا)، و1797/2008 (مينين ضد هولندا ) ، و1799/2008 (جورجوبولوس ضد اليونان ).

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

94 - يمكن الاطلاع على استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 إلى دورتها السادسة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2٠٠9 بالرجوع إلى التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام 1984 إلى عام 2٠٠9، والتي تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن. وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما يمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org).

95 - وقد نُشرت تسعة مجلدات تتضمن "مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري" تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982)، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (198 8 -199٠)، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (199٠-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الدورة الخامسة والستين (من آذار/مارس 1996 إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2٠٠2)، ومن الدورة الخامسة والسبعين إلى الدورة الرابعة والثمانين (من تموز/يوليه 2002 إلى تموز/يوليه 2005)، ومن الدورة الخامسة والثمانين إلى الدورة الحادية والتسعين (من تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2007). وبعض المجلدات متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. أما المجلدات الأحدث عهداً فهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة أو لغتين فقط، وهو أمر مؤسف للغاية. وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجاء العالم في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

96 - ويرد فيما يلي ملخص لما استجد من تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) عدم المقبولية لغياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

97 - في القضية 1868/2009 ( أندريرسن ضد الدانمرك) ، ادعت صاحبة البلاغ أن بعض التصريحات العلنية التي يدلي بها زعماء حزب سياسي تمثل ترويجاً لكراهية المسلمين وأنها تنتهك، بصفة خاصة، الفقرة 2 من المادة 20، والمادة 27 من العهد. ولما كانت صاحبة البلاغ مسلمة، فإن تلك البيانات تؤثر على حياتها اليومية في الدانمـرك. واعتبرت اللجنة أنه لا يجوز لأي شخص أن يعترض على أساس نظري أو دفاعاً عن الصالح العام، على قانون أو ممارسة يعتبرها مخالفة للعهد. فكل شخص يدعي أنه ضحية لانتهاك حق من حقوقه التي يكفلها العهد عليه أن يقدم الدليل على أن الدولة الطرف قد أضرت بالفعل بممارسته لحقه من خلال تصرف أو تقصير منها، أو على أن هذا الإضرار وشيك الحدوث، مستنداً في حجته، مثلاً، إلى تشريع سار أو إلى قرار قضائي أو إداري أو إلى ممارسة. وفي هذه القضية، لم تثبت صاحبة البلاغ أن البيانات موضوع بلاغها تنطوي على آثار محددة تمسها هي أو أن الآثار المحددة التي تنطوي عليها البيانات وشيكة الوقوع وقد تمسها شخصياً. واستنتجت اللجنة بالتالي أن صاحبة البلاغ لم تقدم الدليل على أنها ضحية من منظور العهد، وأعلنت أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

(ب) الادعاءات غير المثبتة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

98- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتُهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها". ورغم أن صاحب البلاغ لا يحتاج في مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وعليه، فإن "الشكوى" ليست مجرَّد ادعاء بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من نظامها الداخلي.

99 - في القضية رقم 1471/2006 (رودريغيس دومينغس وآخرون ضد إسبانيا) ، يدعي أ صح ا ب البلاغ أنهم حرم و ا من حق مكفول لهم بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من الاتفاقية وهو حق إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين عن المحكمة العليا لأن انتصاف النقض في إسبانيا ليس إجراء استئنافياً ولا يسمح بإعادة فحص الأدلة التي استند إليها الحكم. ومع ذلك لاحظت اللجنة أن قراءة الحكم الصادر عن المحكمة العليا يشير بوضوح إلى أن المحكمة فحصت جميع الأسس التي استند إليها أ صح ا ب البلاغ في تقديم الاستئناف، بما في ذلك الأسس المتصلة بوصف الوقائع باعتبارها محاولة ارتكاب جريمة تمس ب الصحة العامة. وبالتالي اعتبرت اللجنة أن الادعاء لم ي ثبت بدرجة كافية وأعلنت عدم م قبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

100- وأ ُ علن عدم مقبولية ادعاءات أخرى لعدم توفر الأدلة الإثباتية في القضايا رقم 1079/2002 (أ. وآخرون ضد أوزبكستان) ، و1174/2003 (مينبويف ضد طاجيكستان) ، و1206/2003 (ت. م. و س. أ. ضد أوزبكستان)، و1232/2003 (بوستفالوف ضد الاتحاد الروسي) ، و1246/2004 (غونزا ل س مون ي وس ضد جمهورية غيانا) ، و3112/2004 (لطيفولين ضد قيرغيزستان)، و1338/2005 (كالداروف ضد قيرغيزستان) ، و1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، و1377/ 2005 (كاتسورا ضد بيلاروس) ، و1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) ، و1425/2005 (مارز ضد الاتحاد الروسي) ، و1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) ، و1522/2006 (ن. ت. ضد قيرغيزستان) ، و1523/2006 (تياغاراجا ضد سري لانكا) ، و1537/2006 (غيراشينكو ضد بيلاروس) ، و1544/2007 (حميدة ضد كندا) ، و1555/2007 (سويلس راموني ضد إسبانيا) ، و1559/2007 (هيرناندس ضد الفلبين) ، و1577/2007 (أوساييف ضد الاتحاد الروسي) ، و1616/2007 (مانسانو ضد كولومبيا) ، و1618/2007 (بريشتا ضد الجمهورية التشيكية) ، و1619/2007 (بستانيو ضد الفلبين) ، و1778/2008 (نوفوتني ضد الجمهورية التشيكية) ، و1869/2009 (سان خوان ضد إسبانيا) .

(ج) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

101- تكشف القضايا عن شكل خاص من عدم الإثبات حينما يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بتّت فيها المحاكم المحلية. وقد ذكَّرت اللجنة تكراراً باجته ـ ادها ال ـ ذي مفاده أن آراءها لا يمكن أن تحل محل الحكم الصادر عن المحاكم المحلية فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو مثلت حرماناً من العدالة. فإذا كان ت هيئة قضائية أو محكمة قد خلصت إلى استنتاج معقول بخصوص مسألة محددة من المسائل المتعلقة بالوقائع في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، ف لا يمكن اعتبار أن قرارها كان واضح التعسف أو أنه يمثل حرمان اً من العدالة. لذلك، اعتبرت اللجنة الطلبات المتعلقة بإعادة تقييم الوقائع والأدلة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وينطبق ذلك بوجه التحديد على القضايا رقم 1174/2003 (منبويف ضد طاجيكستان) ، و1240/2004 (س. أ. ضد طاجيكستان) ، و1284/2004 (كوديروف ضد أوزبكستان)، و 1312/2004 (ل ط يفولين ضد قيرغيزستان) ، و1338/2005 (كالداروف ضد قيرغيزستان) ، و1343/2005 (ديمكوفيتش ضد الاتحاد الروسي) ، و1520/2006 (موامبا ضد زامبيا)، و 1523/2006 (تياغاراجا ضد سري لانكا) ، و1616/2007 (مانسانو ضد كولومبيا) ، و1624/2007 (سيتو مارتينس ضد إسبانيا) ، و1794/2008 (باريونويف ـ و وبيرنابي ض ـ د إسبانيا) .

(د) عدم المقبولية بسبب عدم التوافق مع أحكام العهد (البروتوكول الاختياري، المادة 3)

102- في القضية رقم 1425/2005 (مارز ضد الاتحاد الروسي) ، ادعى صاحب البلاغ انتهاك الفقرتين 1 و5 من المادة 9 من العهد لأن الحكم الذي صدر لم يوضح بداية مدة قضاء العقوبة ونوع ونظام المؤسسة الإصلاحية التي كان ينبغي أن يودع فيها ، وهو ما ي ُ خالف قانون الإجراءات الجنائية . ولاحظت اللجنة أن مقتضيات التشريع المحلي بشأن نوع المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الحكم تخرج عن نطاق العهد. ولذلك اعتبرت أن هذا الادعاء غير متوافق من حيث الموضوع مع أحكام العهد وبالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

103- وفي القضية رقم 1572/2007 (ماثيوداكس ضد اليونان) بشأن إلغاء الشهادة الجامعية لصاحب البلاغ من خلال إجراء إداري، أشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية التي تنص على أن افتراض البراءة بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد لا ينطبق إلا على الإجراءات الجنائية وأن الفقرة 5 من المادة 14 لا تنطبق على أي إجراء آخر لا يشكل جزءاً من عملية جنائية. ولذلك اعتبرت أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن الإجراءات الإدارية غير متفق مع أحكام العهد.

104- وفي القضية رقم 1609/2007 (تشين ضد هولندا) ، ادعى صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الصين سيكون إخلالا ً بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 24 من العهد. لكن اللجنة استنتجت أن صاحب البلاغ لم يعد قاصرا ً وقت نظرها في القضية، وبالتالي فكل عملية نقل يتعرض لها مستقبلا ً لن تكون مساسا ً بأي حق تكفله تلك المادة. وبناء عليه، أعلنت اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

105- وفي القضية 1624/2007 (سيتو مارتينس ضد إسبانيا) المتعلقة بادعاء وقوع انتهاك للمادة 11 من العهد عن طريق إصدار حكم بالسجن بسبب عدم دفع النفقة، لاحظت اللجنة أن القضية لا تتعلق بعدم الوفاء بالتزام تعاقدي وإنما قانوني، وفقا ً لما تنص عليه المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني. والالتزام بدفع النفقة جزء من القانون الإسباني ولا يقوم على اتفاق بين صاحب البلاغ وزوجته السابقة بشأن الطلاق أو الانفصال. وبالتالي، رأت اللجنة أن البلاغ لا يتوافق من حيث الموضوع مع أحكام المادة 11 من العهد، وأنه لذلك غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

( ﻫ ) عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من الاختياري)

106- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، أن تُعلن عدم مقبولية أي بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُثيرت مسألة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات في إطار عدد من القضايا انقضت فيها سنوات عدة بين تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا يضع حداً زمنياً لتقديم البلاغات وأن مرور الوقت لا يشكل في حد ذاته، إلا استثناء، إساءة استخدام لحق تقديم البلاغ.

107- وفي القضية رقم 1618/2007 (بريشتا ضد الجمهورية التشيكية) ، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومؤداها أن تقديم البلاغ ي مثل إساءة استخدام الحق في التقديم نظراً لأن صاحب الشكوى انتظر قرابة تسع سنوات منذ القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وأكثر من 10 سنوات ونصف على القرار المحلي الأخير قبل أن يقدم شكواه إلى اللجنة. واحتج صاحب البلاغ بأنه حاول، تبعاً لق ـ رار اللجنة الأوروبية بشأن عدم المقبولية المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولكن ه أُبلغ يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بأن قرار عدم المقبولية كان قراراً نهائياً وغير قابل للطعن. ووضعت اللجنة هذه الظروف الخاصة في الحسبان واعتبرت أن التأخر لمدة تسع سنوات بعد قرار عدم المقبولية الذي اتخذته المفوضية الأوروبية ي مثل إساءة استخدام ل حق تقديم الشكاوى.

(و) عدم المقبولية ل كون المسألة ذاتها قد عُرضت على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

108- عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من كون المسألة ذاتها ليست محل دراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وحسب السوابق القانونية للجنة يجب أن تفهم عبارة المسألة ذاتها بأنها تعني الصلة بنفس صاحب البلاغ، ونفس الوقائع ونفس الحقوق الجوهرية. وقد أبدت بعض الدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بعدم اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها قد نُظِر فيها فعلاً أمام هيئة أخرى.

109- وأعلن عدم مقبولية المطالبات المتعلقة بالقضايا المعلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية رقم 1573/2007 (سروب ضد الجمهورية التشيكية) في حين اعتبرت اللجنة في القضيتين رقم 1754/2008 (لوث ضد ألمانيا) و1793/2008 (ماران ضد فرنسا) أن التحفظ الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا على التوالي بشأن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يحول بينها وبين فحص هذا البلاغ.

(ز) اقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

110- عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي ب ـ لاغ م ـ ا لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أنه وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة. ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع أن تكون تلك السبل فعّالة على نحو معقول. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن أصحاب البلاغات مجبرون على توخي الحرص الواجب في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة. ومجرد الشكوك أو الافتراضات فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تحل أصحاب البلاغات من الالتزام باستنفادها.

111- وفي القضيتين رقم 1471/2006 (رودريغس ضد إسبانيا) و1555/2007 (سويلس ضد إسبانيا) أشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية التي تفيد بأنه من الضروري استنفاد وسائل الانتصاف التي تنطوي على احتمالات نجاح معقولة دون غيرها من الوسائل. ورغم إعلان الدولة الطرف أنه طلب إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) لم يقدم فإن اللجنة تعتبر أن هذا الطلب لم تتوفر له أي فرصة في النجاح فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14 من العهد وبالتالي اعتبر ت أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت .

112- وفي القضية 1619/2007 (بستانيو ضد الفلبين) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم ت بين أن أي تحقيق قد أجري منذ تاريخ وقوع الجريمة، يكون هدفه النهائي ضمان المقاضاة الفعالة ومعاقبة مرتكب/مرتكبي جريمة القتل المزعوم ة التي أودت بحياه ابن صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لمرور قرابة 15 عاماً على تاريخ وقوع الجريمة المزعومة، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الداخلية قد امتدت بصورة غير معقولة وخلصت اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تثنيها عن النظر في الشكوى.

113- وفي القضية رقم 1284/2004 (كوديروف ضد أوزبكستان) المتعلقة بتعذيب ابن صاحبة البلاغ واغتصابه وترهيبه ، أعادت اللجنة التأكيد على سوابقها القانونية ومؤداها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديها. وفي الحالات التي تثبت فيها الادعاءات بأدلة موثوقة يقدمها صاحب البلاغ وتتوقف فيها أية إيضاحات إضافية على معلومات تكون لدى الدولة الطرف وحدها، يجوز للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مثبتة بما فيه الكفاية ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتفسيرات مقنعة. وفيما يتعلق بالقضية موضع النظر، تأخذ اللجنة في الاعتبار أن الدولة الطرف لم تقدم أية وثائق مدعمة تفند ادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها أثار أمام المحاكم المحلية مزاعمه بشأن ما تعرض له من اغتصاب وتعذيب، وهي ادعاءات عللتها صاحبة البلاغ بما فيه الكفاية ، ورغم أن الفرصة كانت متاحة للدولة الطرف للقيام بذلك. ومن ثم، رأت اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ بموجـب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

114- وفي القضية رقم 1392/2005 (لوكيانتشيك ضد بيلاروس) المتعلقة برفض تسجيل مجموعة أفراد بادرت إلى ترشيح صاحب البلاغ لوظيفة نائب في مجلس النواب، ادعت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية نظراً لأنه لم يقدم استئنافاً ضد قرار المحكمة العليا من خلال إجراءات المراجعة القضائية. واحتج صاحب الب لاغ من جهته بأن قرار المحكمة العليا أصبح واجب التنفيذ في نفس يوم صدوره، وبذلك مُنع من المشاركة في الحملة الانتخابية الجارية. ولاحظت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بعدم فعالية إجراءات المراجعة القضائية في قضيته يستند أساساً إلى طبيعة عملية الانتخابات المحددة بإطار زمني. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ذكرت فقط أن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار المحكمة العليا بالاستعانة بإجراءات المراجعة القضائية دون أن تتطرق إلى ادعائه بشأن طبيعة عملية الانتخابات المحددة بإطار زمني ودون أن تثبت كيف يمكن لهذا الإجراء أن يتيح سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف فقد قبلت اللجنة دفع صاحب البلاغ ومفاده أن إجراءات المراجعة القضائية غير فعالة في قضيته ورأت أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون ال نظر في القضية.

115- وفي القضية رقم 1537/2006 (غيراشينكو ضد بيلاروس) ، احتجت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستأنف أمام مكتب المدعي العام بموجب إجراءات النظر الإشرافي المنصوص عليها في المادة 436 من قانون الإجراءات المدنية. واعترضت صاحبة البلاغ على هذه الحجة قائلة إن هذا الاستئناف اختياري. وأشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية ومؤداها أن إجراءات المراجعة الإشرافية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام. وإذا ما أجريت إعادة النظر هذه فإنها تقتصر على المسائل القانونية ولا تجيز إعادة النظر في الوقائع والأدلة. وفي هذه الظروف، ومع ملاحظة أن صاحبة البلاغ استأنفت القرار أمام المحكمة العليا التي ردت استئنافها، رأت اللجنة في هذه القضية أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من فحص البلاغ لأغراض المقبولية.

116- وفي القضية رقم 1609/2007 (تشين ضد هولندا) ، أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه في حال ترحيله إلى الصين فسوف يواجه، بسبب عدم قدرته على إثبات هويته للسلطات الصينية، خطر التعرض للتعذيب أو ل ضروب من ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الأمر الذي تحظره المادة 7 من العهد. وردت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية في هذا الصدد، ولم يعترض صاحب البلاغ على ذلك. ولاحظت اللجنة أن طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب البلاغ يستند في شقه المتعلق باختصاص الدولة الطرف إلى أنه قد يتعرض لخطر الاضطهاد من جانب أفراد زعم أنهم اختطفوه. وإذ تشير اللجنة إلى أن شرط استنفاد سبل الانتصاف الداخلية - الذي يتيح للدولة الطرف إنصاف من يزعم تعرضه لانتهاك قبل أن تعرض القضية على اللجنة - يُلزم أصحاب البلاغات بأن يثيروا أمام المحاكم الداخلية مواضيع القضايا التي يعرضونها على اللجنة، فهي تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

117- وفي القضية رقم 1240/2004 (س. أ. ضد طاجيكستان) ، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن المحققين أرغموا ابنه على الاعتراف بذنبه في جريمة قتل، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وقد أنكرت الدولة الطرف هذه الادعاءات باعتبارها بدون أساس وأشارت إلى أنه لم يحدث قط أن قام ابن صاحب البلاغ أو محامياه بالإعراب عن أي ادعاءات من هذا القبيل أثناء التحقيق الأولي أو في المحكمة. ونظراً لأن ملف القضية يخلو من أي معلومات ذات صلة في هذا الصدد، بما في ذلك وصف ما أُدعي أنه إساءة معاملة أو تعذيب أو أي معلومات تتعلق بالأشخاص المدعى أنهم ارتكب و ها، أو أي تقارير طبية في هذا الصدد، وفي غياب أي تفسير من صاحب البلاغ لعدم إثارة هذه الادعاءات أمام السلطات المختصة في ذلك الحين ، فإن اللجنة تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وأعلنت عدم مقبوليته بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي نفس القضية ادعى صاحب البلاغ أيضاً أن افتراض براءة ابنه تعرضت للانتهاك نظراً لتصويره بصفته متهماً بالسرقة والقتل. ولاحظت اللجنة أنه لا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن هذا الادعاء أثير على الإطلاق أمام المحكمة وبالتالي أعلنت أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

118- وفي القضية رقم 1747/2008 (بيبو ضد كندا) المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القانونية، أشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومؤداه ا أنه يتعين على أصحاب البلاغات استنفاد سبل الانتصاف الإدارية والقضائية العادية، إضافة إلى جميع سبل الانتصاف القانونية الأخرى، بما في ذلك سبل الانتصاف الدستورية، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف هذه فعّالة في القضية موضوع النظر ومتاحة بالفعل لأصحاب البلاغ. ولاحظت أن صاحبة البلاغ لم تعتدّ بإمكانية الطعن في دستورية الأحكام القانونية المعنية، مع مراعاة القواعد ا لإ جرائية المنصوص عليها في القانون الداخلي. وكان يمكن لسبيل الانتصاف الدستوري هذا أن يكون وسيلة مناسبة في هذه القضية لتسليط الضوء على أوجه عدم الاتساق المحتملة في القانون أو عدم تطابقه مع المبادئ الأساسية التي كانت صاحبة البلاغ تدافع عنها من أجلها هي ومن أجل زوجها. ولا يمكن للجنة أن تستبق النتائج التي قد يسفر عنها هذا الإجراء الدستوري، نظراً لأنه، وفقاً للمعلومات المقدمة من الأطراف، لا توجد أحكام دستورية مماثلة بشأن هذه القضية. وبالتالي، خلصت اللجن ِـ ة إلى أن صاحب ـ ة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

119- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول عدد آخ ـ ر من البلاغات أو ادعاءات محددة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومنها القضايا رقم 1541/2007 (غافيريا لوكا ضد كولومبيا) ، و1573/2007 (سروب ضد الجمهورية التشيكية) ، و1623/2007 (غويرا دي لا إسبرييلا ضد كولومبيا)، و1872/2009 (د. ج. د. غ. وآخرون ضد كندا) .

(ح) عبء الإثبات

120- ت ستند اللجنة في آرائها المقدمة في سياق البروتوكول الاختياري إلى جميع المعلومات الخطية التي ت تي حها لها الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تولي المزاعم التي لم يُطعن في صحتها ما تستحقه من اعتبار شريطة أن تكون مدعومة بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضية رقم 1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) .

(ط) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة

121- يجوز للجنة، بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، أن تطلب إلى الدولة الطرف، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعذر تداركه على ضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عند الضرورة، لا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، محكوم عليهم بالإعدام و ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسيه مثل هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد جرت الموافقة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الحالات تحديداً. كما طُبِّقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البلاغ خطر ٌ حقيقي بانتهاك الحقوق المكفولة في العهد.

122- وفي القضية رقم 1554/2007 (الهيشو ضد الدان م رك) ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ألا تنفذ أمر مغادرة صاحب البلاغ البلد ريثما ينظر في شكواه. وعلقت الدولة الطرف موعد مغادرة صاحب البلاغ البلد في انتظار نتيجة القضية المعروضة على اللجنة. واستجابت الدولة الطرف لطلب مماثل قدمته اللجنة بشأن القضي ـ ة رق ـ م 1872/2009 (د. ج. د. غ. وآخرون ضد كندا) .

2- ال مسائل الموضوعية

(أ) الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد)

123- خلصت اللجنة في عدد من القضايا إلى وقوع انتهاكات للفقرة 3 من المادة 2 مقترنة ب أحكام أخرى من العهد، بما في ذلك القضايا رقم 1467/2006 (ديمون ضد كندا) ، و1619/2007 (بستانيو ضد الفلبين)، و1559/2007 (هيرناندس ضد الفلبين) . وفي القضية الأخيرة ، أشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز للدولة الطرف التملص من مسؤولياتها بموجب العهد بحجة أن المحاكم الداخلية بصدد النظر في هذه القضية، علما ً أن سبل الانتصاف التي تعول عليه ا الدولة الطرف طالت إلى حد غير معقول. لذا استنتجت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقترنة بالمادة 6 من العهد.

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

124- في القضية رقم 1225/2003 (إشونوف ضد أوزبكستان) ، اعتبرت اللجنة أن الحجج التي أدلى بها صاحب البلاغ تشير إلى أن الدولة الطرف مسؤولة بصورة مباشرة عن وفاة ابن صاحب البلاغ نتيجة للتعذيب، وأن تلك الحجج كانت تتطلب على أقل تقدير، في جملة أمور، إجراء تحقيق مستقل بشأن احتمال ضلوع أفراد إنفاذ القانون التابعين للدولة الطرف في التعذيب والوفاة. واعتبرت اللجنة بالتالي أن عدم تولي الدولة الطرف، في جملة أمور، إخراج جثة الضحية من القبر والنظر على نحو سليم في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التناقض بين الإصابات التي تحملها الجثة والتفسيرات التي قدمتها السلطات، يجيز استنتاج وجود انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد مستقل ة أو مقترنة بالمادة 2 من العهد.

125- وفي القضية رقم 1442/2005 ( كووك ضد أستراليا) ، المتعلقة باحتمال ترحيل صاحبة البلاغ، أشارت اللجنة إلى أن أي دولة طرف تكون قد ألغت عقوبة الإعدام ستنتهك حق الفرد في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 إن ه ي أبعدت شخص ا ً إلى بلد يتعرض فيه ل عقوبة الإعدا م. والسؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى ا لاعتقاد أن هناك خط ر اً حقيقي اً ل أن يؤدي ترحيل صاحب ة البلاغ إلى فرض هذه العقوبة عليها، أي هل يوجد خطر حقيقي يعرضها لضرر يتعذر إصلاحه . ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ل م تطعن في أن زوج صاحبة البلاغ أُدين وحُكِم عليه بالإعدام بتهمة الفساد، وأن المذكرة الصادرة عن السلطات الصينية بتوقيف صاحبة البلاغ تتعلق بتورطها في هذه الظروف ذاتها . و أكدت اللجنة مجددا ً أنه لا ضرورة لإثبات أن صاحبة البلاغ ، "سوف" يُحكم عليها بالإعدام ، كما طالبت بذلك الدولة الطرف، بل إن هناك "خطر اً حقيقي اً " لأن تُفرض عليها عقوبة الإعدام. ول م تقبل اللجنة افتراض الدولة الطرف الذي يفيد على ما يبدو بأن إثبات وجود "خطر حقيقي" لانتهاك حق الفرد في الحياة يتعين أن يقترن بالحكم عليه بالإعدام. كما لاحظت اللجنة أنه، من مراجعة الأحكام المتاحة لها، وإن كانت غير مكتملة، للإجراءات القضائية وإجراءات الهجرة المتعلقة بفهم القضية لم يتبين أنه جرى الاستماع للحجج القائلة إن من شأن ترحيل صاحبة البلاغ إلى الصين أن يعرضها لخطر حقيقي لانتهاك المادة 6 من العهد. و مع تسليم اللجنة ب تأكيد الدولة الطر ف أنها لا تعتزم في ال وقت الراهن إبعاد صاحبة البلاغ من أستراليا، فإنها ترى أن إعادتها قسرا ً إلى الصين، من دون ضمانات كاف ية، ستشكل انتهاكا ً من جانب أستراليا، بوصفها دولة طرف ا ً ألغت عقوبة الإعدام، ل حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب الما دتين 6 و7 من العه د.

126- وفي القضية رقم 1520/2006 (موامبا ضد زامبيا) ، أُدين صاحب البلاغ ب تهمتي القتل والشروع في القتل، وعلى هذا الأساس صدر في حقه حكم إلزامي بالإعدام. و أشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية التي تعتبر أن فرض عقوبة الإع ـ دام تلقائياً وإلزامياً يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، وذلك في الظروف التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام دون أي إمكانية لمراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو ملابسات الجريمة المحددة. وتوصلت اللجنة إلى أن فرض عقوبة الإعدام يمثل في حد ذاته في هذه الظروف انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6.

127- وفي القضية رقم 1619/2007 (بستانيو ضد الفلبين) ، اعتبرت اللجنة أن قتل ابن صاحبي البلاغ على متن سفينة من سفن البحرية التابعة للدولة الطرف كان يستحق إجراء تحقيق عاجل ومستقل في احتمال ضلوع سلاح البحرية في ارتكاب الجريمة. وذكرت اللجنة بأن الحرمان من الحياة على يد سلطات تابعة للدولة هو أمر خطير للغاية، وأن من واجب السلطات إجراء تحقيق بنية حسنة في جميع ادعاءات انتهاكا ً ا لعهد التي تُقدم ضدها أو ضد هيئاتها. ومجرد القول بعدم وجود مشاركة مباشرة من جانب الدولة الطرف في انتهاك حق الضحية في الحياة ليس كافياً للامتثال لهذا الالتزام الإيجابي بموجب العهد. وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على وفاة الضحية، لا يزال صاحبا البلاغ يجهلان الظروف التي أحاطت بوفاة ابنهما، ولم تقم الدولة الطرف حتى الآن بتحقيق مستقل. وخلصت اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء تحقيق وضمان عدم الإفلات من العقاب. ولذلك تعين اعتبار أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المادة 6 مق ترنة ب الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بإجراء تحقيق حسب الأصول في وفاة ابن صاحبي البلاغ وملاحقة مرتكبي الفعل ملاحقة قضائية وضمان توفر سبل الانتصاف.

128- وفي القضية رقم 1559/2007 (هيرناندس ضد الفلبين) ، استنتجت اللجنة استنادا ً إلى المعلومات المعروضة عليها أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة ابنة صاحب البلاغ، وبالتالي استنتجت وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 6.

(ج) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المادة 7 من العهد)

129- في القضية رقم 1232/2003 (بوستوفالوف ضد الاتحاد الروسي) ، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة خلال الاستجواب، وأُجبر، بالتالي، على الاعتراف بالذنب. وهو يقدم تفاصيل عن الأساليب المستخدمة في إساءة المعاملة زاعماً أن هذه الادعاءات أثيرت في المحكمة لكن المحكمة تجاهلتها. كما أحاطت اللجنة علماً بالمذكرة الطبية الصادرة عن سايزو -1 وبالرسالة الموجهة من صاحب البلاغ إلى إدارة سايزو -1، وهي رسالة قدمت الدولة الطرف منها نسخةً. وتؤكد الوثيقتان كلتاهما ادعاءات صاحب البلاغ. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها أن السلطات المختصة يجب أن تحقق في شكاوى إساءة المعاملة تحقيقاً سريعاً ومحايداً. وفي غياب أي نفي جوهري آخر من الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن المعاملة التي لقيها صاحب البلاغ، استناداً إلى وصفه المدعوم بالمذكرة الطبية والرسالة، تشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

130- وفي القضية رقم 1284/2004 (كوديروف ضد أوزبكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والاغتصاب أثناء احتجازه في مركز الشرطة لإكراهه على الاعتراف، وأن ذلك بلغ حداً أُدخل على إثره المستشفى. ودعما ً لمزاعمها، قدمت صاحبة البلاغ نسخة م ن شهادة طبية صادرة عن رئيس مركز الاحتجاز واكتفت الدولة الطرف بالتأكيد أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مدعومة بأدلة وأنه لا توجد معلومات بشأن علاج طبي تلقاه ابنها نتيجة مزاعم عن إساءة معاملته. ولاحظت اللجنة مع ذلك أن الدولة الطرف لم تشرح فيما إذا أجري تحقيق، في ضوء مزاعم صاحبة البلاغ بشأن الاغتصاب والتعذيب، حول إصابة ابنها الموثقة والتي اقتضت إدخاله المستشفى وظهرت أثناء وجوده في مركز الاحتجاز التابع للدولة الطرف. ويتعين على اللجنة في هذه الظروف أن تعطي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ . وذكرت اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة عن أمان أي شخص تحرمه من حريته، وترى أنه في حال إصابة شخص محروم من حريته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفند بها ادعاءات ه . وفي ضوء المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، خلصت اللجنة إلى أن عدم إجراء تحقيق كافٍ في ادعاءات إساءة المعاملة يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقترنة بالمادة 2.

131- وفي القضية رقم 1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، أحاطت اللجنة علماً ب ادعاء صاحب البلاغ أنه مُنع خلال فترة احتجازه من تلقي أي مراسلات واتصالات وأنه عُزل عن أي اتصال بالعالم الخارجي. ولم تبد الدولة الطرف تعليقا ً على هذا الادعاء. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفيه توصي الدول الأطراف بأن تضع أحكاما ً لمكافحة الاحتجاز السري، كما أشارت إلى أن عزل محتجز أو سجين عزلا ً تاما ً قد يمثل فعلا ً من الأفعال التي تحظرها المادة 7. وبناء عليه استنتجت أن صاحب البلاغ تعرض لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة على نحو ينتهك المادة 7 من العهد.

132- وفي القضية رقم 1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن ابنها احتُجز بطريقة غير قانونية لمدة 13 يوماً في وزارة الأمن، دون أن يتمكن من الحصول على محامٍ، والاتصال بأقربائه لمدة 12 يوماً. وخلال هذه الفترة، ضُرب وعُذِّب وأُجبر على الاعتراف بتهمة السرقة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبة البلاغ قدمت وصفاً مفصلاً إلى حدٍّ ما للطريقة التي ضُرب بها ابنها وأسلوب التعذيب المستَخدم (الصدمات الكهربائية). وأوضحت صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم لم تؤدِ واجبها المتمثل في الأمر بالتحري فوراً في ادعاء تعذيب ابنها وإساءة معاملته، وأنها لم تأبه لادعاءات محامي ابنها بهذا الخصوص. ونظراً لعدم تلقي أي رد من الدولة الطرف، اعتبرت اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملة بما يتعارض مع المادة 7، يجب على الدولة الطرف أن تحقِّق فيها على الفور وبشكل نزيه. واعتبرت اللجنة أنه في ظل ظروف هذه الحالة، كشفت الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ والتي لم تُنازع فيها الدولة الطرف، عن وقوع انتهاك، من جانب الدولة الطرف، لحقوق ابن صاحبة البلاغ المقرَّرة بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

133- وفي القضية رقم 1645/2006 (كابا ضد كندا) ، زعمت صاحبة البلاغ وهي أحد طالبي اللجوء في كندا أن طرد ابنتها القاصر إلى بلدهم ا الأصلي غينيا يستتبع خطر تعرضها للختان على يد أبيها و/أو أفراد الأسرة. وذكّر ت اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أو طرد أو إبعاد شخص إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي بالتعرض ل لقتل، أو للتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبالتالي كان ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى ا لاعتقاد بوجود خطر حقيقي بأن تتعرض صاحب ة البلاغ وابنتها ، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيلهما إلى غينيا، لمعاملة محظورة بموجب المادة 7 من العهد . والسؤال هنا هو ما إذا كانت ابنة صاحبة البلاغ كانت تواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لمثل هذه المعاملة في حال عودتها إلى غينيا. ولاحظت اللجنة أن القوانين الغينية تحظر تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث. ومع ذلك، لا يُ حترم هذا الحظر الق ـ انوني. و لا بد من ذكر العناصر التالية: حيث إن تشويه الأعضاء التناسلية ممارسة عامة و واسع ة الانتشار في البلد، لا سيما بين النساء من إثنية مالينكي؛ وأن مرتكبي هذه الممارسة يفلتون من العقاب؛ وأنه في حالة السيدة كابا ابنة صاحبة البلاغ، يبدو أن الأم كانت هي الشخص الوحيد الذي ي عارض هذه الممارسة ، على عكس عائلة والده ا ، في سياق مجتمع يغلب عليه الطابع ال أبوي ؛ وأن ال وثائق التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ ، والتي لم ت دحض ها الدولة الطرف، تبين ارتفاع معدل ختان الإناث في غينيا ؛ وأن عمر الفتاة كان 15 عاما ً فقط وقت اتخاذ اللجنة لقرارها . وعلى الرغم من احتمال تراجع خطر الختان مع التقدم في السن، ف قد رأت اللجنة أن السياق والظروف الخاصة في هذه الحالة تظهر خطر اً حقيقي اً بأ ن تت عرض ابنة صاحب البلاغ لتشويه العضو التناسلي ، في حالة طردها إلى غينيا. وعليه، رأت اللجنة ، أن طرد الفتاة إلى غينيا يشكل انتهاكا ً للمادة 7 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

134- وفي القضية رقم 1544/2007 (حميدة ضد كندا) ، دفع صاحب البلاغ وهو ملتمس اللجوء في كندا، بالقول إن ترحيله إلى تونس يعرضه لخطر الاحتجاز وخطر التعذيب أو الاختفاء. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تقول، في معرض إشارتها إلى طائفة من المصادر، إن من المعروف أن التعذيب يُمارس في تونس، لكن صاح ـ ب البلاغ لا ينتمي إلى إحدى الفئات المعرّضة لمخاطر هذه المعاملة. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم أدلّة جوهرية على وجود مخاطر حقيقية وشخصية بأن يُخضع لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد، على أساس انشقاقه عن الشرطة التونسية، واعتقاله لدى الشرطة لمدة ستة أشهر، وإخضاعه للمراقبة الإدارية الصارمة، وإعلان البحث عن ه الذي صدر من وزارة الداخلية والذي يذكر "إفلاته من المراقبة الإدارية". ولم تنازع الدولة الطرف في هذه الوقائع. وأعطت اللجنة قدراً كبيراً من الاعتبار لمزاعم صاحب البلاغ بشأن الضغوط التي مُورسَت على أسرته في تونس. ولما كان هو موظفاً لدى وزارة الداخلية، ثم تعرَّض للقصاص واعتُقل وأخضِع لمراقبة صارمة بسبب انشقاقه، ترى اللجنة أن ثمة مخاطر حقيقية بأن يُعتبر صاحب البلاغ معارضاً سياسياً وأن يُخضع بالتالي للتعذيب. وزادت هذه المخاطر حدَّة جرَّاء طلب اللجوء الذي قدَّمه في كندا، إذ إن ذلك يزيد بدرجة أكبر إمكانية أن يُنظر إلى صاحب البلاغ كمعارض لنظام الحكم. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن قرار الترحيل الصادر ضدّ صاحب البلاغ يشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد إذا ما تم إنفاذه.

135- وفي القضية رقم 1520/2006 (موامبا ضد زامبيا) ، استنتجت اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ بعد اختتام إجراءات لم تستوف شروط المادة 14 من العهد يعد بمثابة معاملة لا إنسانية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد .

136- وفي القضية رقم 1552/2007 (لايشيفيش ضد أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها أخضِع لضغوط نفسية وبدنية وللتعذيب إلى درجة أنه اعترف بالجرم. بيد أن صاحبة البلاغ لم تقدِّم أي معلومات تفصيلية عن طبيعة التعذيب المزعوم، وأخفقت في إيضاح ما إذا كانت هي أو ابنها أو المحامية التي أوكلوا إليها تلك القضية قاموا على وجه الإطلاق بأي محاولة للشكوى بشأن تلك القضايا قبل المحاكمة. ولاحظت اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف بأن السيد لياشكيفيتش اعترف فعلياً وبمحض إرادته بارتكاب الجرم، وهو ما أكَّده للمحامية وبالتحديد لأحد وكلاء الادعاء العام. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أكَّدت بالفعل أن المحاكم نظرت في تلك المزاعم وخلُصت إلى أنه لا أساس لها من الصحة. وفي ظل هذه الظروف، وبناء على المعلومات المعروضة عليها، استنتجت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك يمسّ حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، والفقرة الفرعية 3(ز) من المادة 14، من العهد.

137- و في القضية رقم 1588/2007 (بن عزيزة ضد الجزائر) ، المتعلقة بالاختفاء القسري للضحية المزعومة، أحاطت اللجنة علما ً بأن جدة صاحبة البلاغ، التي كان ـ ت تبل ـ غ من العمر 68 سنة في وقت الأحداث، قد اعتقلت حسبما زعم على أيدي ما بدا واضحا ً أنهم أفراد من الأمن العسكري، معظمهم كان مقنعا ً ومسلحا ً وبعضهم لابسا ً زيا ً رسميا ً وبعضهم الآخر لابسا ً زيا ً مدنيا ً . وقد شاهد الوقائع صاحبة البلاغ وأبوها وأعمامها والجيران. ومع أن دوائر الأمن العسكري نفت رسميا ً في اليوم التالي حدوث الاعتقال ، فقد أقر أفراد عسكريون في مكتب مدّعي المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة من جهت ه م، حسبما زعم، ب أنهم اعتقلوها، وذكروا أنه سيطلق سراحها في وقت قريب بعدئذ. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح لهذه الادعاءات. وتسلم اللجنة بدرجة المعاناة التي تنجم عن التعرض للاحتجاز لوقت غير محدود وللحرمان من أي اتصال بالعالم الخارجي. وتشير إلى تعليقها العام رقم 20(1992) المتعلق بالمادة 7 من العهد، وفيه توصي بأن تضع الدول الأطراف أحكاما ً لمكافحة الاحتجاز السري. وفي غياب توضيح مُرض من الدولة الطرف لقضية الاختفاء، تعتبر اللجنة أن الوقائع تشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد فيما يتصل بالشخص المختفي. وأحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بما تكبده الأقارب من ألم وأسى بسبب الاختفاء، مستنتجة أن الوقائع تبين وجود انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يتصل بهم أيضا ً . وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1640/2007 (العباني ضد ليبيا) .

138- وتشمل القضايا الأخرى التي استنتجت اللجنة في ها حدوث انتهاك للم ـ ادة 7 القضية رقم 1589/2007 (غابيريانوف ضد أوزبكستان ) و1577/2007 (أوساييف ضد الاتحاد الروسي).

(د) حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

139- في القضية رقم 1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، لاحظت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ومفادها أن قرار احتجازه كان غير قانوني لأن المحققين لم يكن لديهم دليل على أنه كان يود الفرار أو إعاقة مجرى التحريات. وأضاف أن المحاكم، عند حسابها لفترة سجنه، جمعت الأحكام بدون وجه حق ولم تحتسب الفترة التي قضاها معتقلا ً قبل المحاكمة. وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومؤداها أن الاحتجاز بموجب أمر اعتقال قانوني يجب ألا يكون قانونيا فحسب بل أن يكون معقولا ً أيضا ً في جميع الظروف. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون الاحتجاز ضروريا ً في جميع الظروف، كأن يرمي مثلا ً إلى تفادي الهروب أو التلاعب بالدلائل أو العود إلى الجرم. ولم تبين الدولة الطرف أن هذه العوامل كانت واردة في هذه القضية. وفي غياب أية معلومات إضافية، استنتجت اللجنة وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

140- في القضية رقم 1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) ، أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ومؤداه أن التهم الموجهة والإجراء الإكراهي المتخذ قبل المحاكمة ومواصلة تمديد حبسه أمور غير قانونية. ولم تنطلق الدعوى الجنائية التي أدت إلى إدانته إلا بعد خمسة أشهر من بدء احتجازه. وأحاطت اللجنة أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ أنه أخذ إلى إدارة الاستخبارات (KGB) بدون أمر صادر عن مكتب المدعي العام أو أي وكالة أخرى، وأن أية تهم لم توجه له لمدة خمسة أيام، وأنه منع من الحصول على مساعدة قانونية خلال الاستجوابات الأولى التي خضع لها. وادعى صاحب البلاغ أنه خلال فترة الثمانية أشهر التي قضاها محتجزاً في سجن إدارة الاستخبارات، و ُ ج ِّ هت له عدة تهم ملفقة بهدف تمديد حبسه. واكتفت الدولة الطرف بأن قالت إنه لم تحدث انتهاكات لحقوق المتهم يمكن أن تؤدي إلى إلغاء المحاكمة. ويتأكد من مراحل صياغة الفقرة 1 من المادة 9 أن "التعسف" ليس معادلا ً ﻟ "مخالف للقانون"، لكنه يجب أن يفسر على نحو أ وضح نطاقاً ليشمل عناصر تتمثل في عدم الملاءمة والظلم والطابع العشوائي. ويعني ذلك في جملة ما يعنيه أن الاحتجاز المترتب على التوقيف يجب ألا يكون قانونيا ً فحسب بل أن يكون معقولا ً في جميع الظروف. وفضلا ً عن ذلك، يجب أن يكون الاحتجاز ضروريا ً في جميع الحالات ، كأن يرمي مثلا ً إلى تفادي الهروب أو التلاعب بالأدلة أو العود إلى الجرم. ولم تبين الدولة الطرف أن هذه العوامل كانت واردة في القضية المطروحة. وفي غياب أية معلومات إضافية استنتجت اللجنة وجود انتهاك للمادة 9 من العهد.

141- وفي القضية رقم 1588/2007 (بن عزيزة ضد الجزائر) ، المتعلقة بالاختفاء القسري للضحية المزعومة، يتبين من المعلومات المعروضة على اللجنة أن الضحية قد اعتقلت من جانب أفراد الأمن العسكري وأن مكتب مدعي المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة أكد أن السيدة محتجزة في ثكنة توجد بوسط قسنطينة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذا الادعاء مكتفية بالقول إن مفهوم الاختفاءات في الجزائر خلال الفترة موضوع البلاغ يشمل ستة سيناريوهات متباينة لا أحد منها يمكن عزوه للدولة. وفي غياب توضيحات مناسبة من الدولة الطرف بشأن الادعاء أن الاعتقال وما تلاه من احتجاز سري كانا تعسفيين وغير قانونيين، استنتجت اللجنة أن الوقائع تشكل انتهاكا ً للمادة 9.

142- وفي القضية رقم 1442/2005 (يين فونغ ضد أستراليا) ، المتعلقة باحتجاز صاحبة البلاغ بموجب قانون الهجرة. أشارت اللجن ة إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأنه، تفادي اً لإضفاء طابع التعسف ، فإن الاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن خلالها ل لدولة الطرف أن تقدم مبرراً مناسباً للاحتجاز. وفي الحالة موضع النظر، فإن ال احتجاز الإلزامي لصاحبة البلاغ ، ب صفتها غير مواطنة مقيمة بصورة غير قانونية، قد استمر لأربع سنوات حتى أ ُفرِج عنها ووُضِعت قيد الاحتجاز المجتمعي. ومع أن الدولة الطرف قدمت أسباب ا ً عامة لتبرير احتجاز صاحب ة البلا غ، ت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أسباب اً بشأن قضية صاحبة البلاغ تحديدا ً لتبرير استمرار احتجازها لهذه الفترة الطويل ة. ولم تثبت الدولة الطرف على وجه الخصوص أنه ما من وسائل أقل تدخلاً لتحقيق الغاية ذاتها في ضوء الظروف الخاصة ل صاحب ة البلاغ . ومع أن اللجنة ترحب بإ خلاء سبيل صاحبة البلاغ في نهاية المط ـ اف ووضعها رهن الاحتجاز المجتمعي ، فإنها تلاحظ أ ن هذا الحل لم يتسن التوصل إليه إلا بعد أن كانت صاحبة البلاغ قد قضت فعلا ً أربع سنوات في الاحتجاز قيد الحراسة المشددة. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب ة البلاغ لمدة تزيد على أربع سنوات دون أي فرصة لمراجعة قضائية موضوعية هو احتجاز تعسفي بمفهوم للفقرة 1 من المادة 9 .

143- وفي القضية رقم 1629/2007 (فاردون ضد أستراليا) ، كان على اللجنة أن تقرر ما إن كانت أحكام قانون السجناء الخطرين (المجرمين الجنسيين) في كوينزلاند التي استمر بموجبها احتجاز صاحب البلاغ بعد نهاية فترة سجنه لمدة 14 سنة كانت تعسفية في ظروف تطبيقها على صاحب البلاغ. وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مؤداه أنها كانت تعسفية وبالتالي تنتهك الفقرة 1 من المادة 9 من الحق، لعدة أسباب يشكل كل منه ـ ا بحد ذاته انتهاكاً. وفيما يلي أهم هذه الأسباب: (1) أمضى صاحب البلاغ بالفعل 14 سنة في السجن ومع ذلك استمر في الواقع خاضعاً للسجن عملاً بقانون يصف استمرار حبسه في ظل نظام السجن نفسه باعتباره احتجازا ً . ولكن هذا الاحتجاز المزعوم يصل في جوهره إلى حد عقوبة سجن جديدة وهي، بعكس الاحتجاز الحقيقي، غير مسموح بها في حالة عدم وجود إدانة ينص القانون فيما يتعلق ب ها على عقوبة سجن؛ (2) السجن عقوبة بطبيعته. ولا يمكن فرضه إلا بناء على إدانة لمرتكب جريمة و في نفس ال محاكمة التي يبت فيها في القضية . ولكن مدة سجن صاحب البلاغ الأخرى كانت نتيجة أوامر صادرة عن المحكمة بعد قرابة 14 سنة من إدانته والحكم عليه، وتتصل هذه الأوامر بسلوك إجرامي متوقع مستقبلاً وكان أساسه نفس الجريمة التي قضى عنها مدة العقوبة فعلاً. و كانت هذه العقوبة الجديدة نتيجة مداولات جديدة، وإن وصف ت اسميا ً ﺑ "إجراءات مدنية" ، و هي تندرج في نطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ولذلك اعتبرت اللجنة أن الاحتجاز عملاً بإجراءات غير متوافقة مع المادة 15 هو احتجاز تعسفي بالضرورة ب معنى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد؛ (3) يقرر قانون السجناء الخطرين إجراء بعينه للحصول على أوامر المحكمة ذات الصلة. وهذا الإجراء بعينه، كما سلمت بذلك الدولة الط ـ رف، يه ـ دف إلى أن يكون مدنياً بطبعه. ولذلك فإنه لا يفي بطابع ضمانات العملية القانونية المطلوبة بموجب المادة 14 من العهد بإجراء محاكمة عادلة تفرض فيها العقوبة الجنائية؛ (4) صدر أمر "احتجاز" صاحب البلاغ بصفة "سجين" بموجب القانون بسبب التخوف من أنه قد يكون خطراً على المجتمع في المستقبل وبغرض تأهيله. ومفهوم الخشية من الخطورة على المجتمع أو توقعها، المنطبق في حالة المجرمين السابقين، ينطوي في جوهره على مشاكل. فهو يستند أساساً إلى رأي، والرأي يختلف عن القرائن الوقائعية، حتى إذا كانت هذه القرينة تتألف من رأي خبراء في الطب النفسي. ولكن الطب النفسي ليس علماً دقيقاً. ويتطلب قانون السجناء الخطرين من ناحية أخرى أن تراعي المحكمة رأي خبراء الطب النفسي بشأن الخطورة المقبلة ولكنه يتطلب من ناحية أخرى أن تتوصل المحكمة إلى استنتاج الخطورة على أساس الوقائع. وفي حين أن المحاكم تتمتع بحرية قبول أو رفض آراء الخبراء وأنها مطالبة بالنظر في جميع الأدلة الأخرى ذات الصلة المتاحة فإن الواقع هو أن المحاكم يجب أن تتوصل إلى استنتاج على أساس الوقائع بشأن السلوك المقبل المشتبه فيه لمجرم سابق وهو سلوك قد يتحقق وقد لا يتحقق. ولتجنب التعسف في هذه الظروف ينبغي للدولة الطرف أن تثبت أنه لم يكن من الممكن إعادة تأهيل صاحب البلاغ بأي وسائل أخرى أقل تشدداً عن استمرار حبسه أو حتى احتجازه، وخاصة أن الدولة الطرف كانت تتحمل التزاماً مستمراً بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من العهد باعتماد تدابير مجدية لإصلاح صاحب البلاغ، إذا كان ذلك مطلوباً فعلاً، طوال السنوات الأربع عشرة التي قضاها في السجن. وفي ضوء الاستنتاجات السابقة رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

144- وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مشابه في القضية رقم 1635/2007 (تلمان ضد أستراليا) .

( ) حق الشخص في أن يُبلَّغ أسباب توقيف ه و ب التهم الموجهة له (الفقرة 2 من المادة 9 من العهد)

145- في القضية رقم 1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن مسؤولين من وزارة الأمن قد أَوقفوا ابنها في 7 أيار/مايو 2000 واحتجزوه منعزلاً في مبنى وزارة الأمن، دون أن يُبلغوه رسمياً بأسباب احتجازه ودون أن يوفروا له التمثيل القانوني على الرغم من أنه طلب ذلك مرات عديدة، حتى 20 أيار/مايو 2000، عندما اتُّهم رسمياً. كما تدَّعي صاحبة البلاغ أنه عندما أثار محامي ابنها هذه المسألة خلال المحاكمة، لم تقدم المحكمة توصيفاً قانونياً لطبيعة عملية احتجاز ابنها خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من مدة احتجازه. وحتى لو دلَّلت وقائع هذه الحالة كما عُرضت على أن السلطات لديها من المسوِّغات ما يكفي لتوقيف ابن صاحبة البلاغ كمشتبهٍ فيه، فإن اللجنة تعتبر أن واقعة الإبق ـ اء علي ـ ه محتجزاً لمدة 13 يوماً قبل توثيق إجراء إلقاء القبض عليه الفعلي بشكل رسمي ودون إبلاغه رسمياً بأسبابه تشكل انتهاكاً لحقوق ه المقرَّرة بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد.

146- وفي القضية رقم 1312/2004 (لطيفولين ضد قيرغيزستان) ، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يُعلَم بالتُهم الموجَّهة له خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع وقائعياً في هذا الادعاء في ردها على البلاغ، وإنما اكتفت بالقول عموماً إن قضية صاحب البلاغ خلت من أي انتهاكات إجرائية ملحوظة. وفي غياب أي معلومات أخرى، تخلص اللجن ـ ة إلى أن الوقائع تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9 من العهد.

(و) الحق في المثول أمام قاضٍ (الفقرتان 3 و4 من المادة 9 من العهد)

147- في القضية رقم 1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها احتُجز رسمياً على ذمة المحاكمة في 20 أيار/مايو 2000، لكنه لم يُقدَّم قط إلى المحكمة للتحقُّق من قانونية احتجازه وأقرَّ احتجازه مدعٍ عام، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي تخوِّل الشخص المحتَجز بتهمة ارتكاب فعل جرمي جنائي الحق في الرقابة القضائية على إجراء احتجازه. ومن الملامح المتأصلة في الممارسة نفسها للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة، وموضوعية، وحيادية في ما يتعلق بالمسائل التي تتعامل معها. وفي ظل ظروف هذه الحالة، تعرب اللجنة عن عدم رضاها عن إمكانية وصف المدعي العام بالموضوعية المؤسسية والحياد اللازمين لاعتباره " أحد الموظفين المخولين مباشرة وظائف قضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 9، وتخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم. واتخذت اللجنة قراراً مشابهاً في القض ا ي ا رقم 1338/2005 (كالداروف ضد قيرغيزستان) ، و1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، و1589/2007 (غابيريانوف ضد أوزبكستان) .

(ز) المعاملة أثناء الاحتجاز (المادة 10 من العهد)

148- في القضية رقم 1520/2006 (موامبا ضد زامبيا) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة في مرحلة ما قبل المحاكمة وحالياً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك ادعاءات أنه أودع رهن الاحتجاز السري في البداية، واعتُدي عليه، و قيّد بالأصفاد والأغلال، وحُرم من الغذاء والماء لمدة ثلاثة أيام، وهو حالياً مسجون في زنزانة صغيرة وقذرة لا توجد فيها م رافق صحية ملائمة. ورأت اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، على النحو الموصوف، تشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، وهي بالتالي مخالفة للفقرة 1 من المادة 10.

149- وفي القضية رقم 1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) ، أحاطت اللجنة بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 من العهد ومؤداه أنه احتجز في ظروف لا إنسانية وقاسية ومهينة في سجن إدارة الاستخبارات (KGB)، ثم لاحقا ً في مركزي الاحتجاز رقم 8 في أورشا ورقم 1 في مينسك، كما تعرض لمعاملة لا إنسانية خلال نقله من السجن إلى مركز أورشا. وادعى أن هذه الظروف والمعاملة كان لهما أثر سلبي على صحته، وأديا إلى إصابته بجلطة في الدماغ عندما كان في المركز العقابي لأن الإدارة رفضت مده بالأدوية اللازمة ولم تقدم له علاجا ً لمدة أسبوع بعد تعرض للجلطة. واعترضت الدولة الطرف على جزء من هذه الادعاءات وقالت إن صاحب البلاغ خضع لفحص طبي ووُصف له العلاج. وذكرت أن التحقيق الذي جرى بعد تقديم صاحب البلاغ شكواه لم يستنتج وجود أي مخالفة للواجبات المهنية من جانب العاملين الطبيين في المركز رقم 8، وأن المشتكي نقل إلى المركز رقم 1 بسبب حالته الصحية. لكن الدولة الطرف لم تدل بتعليق على تردي صحة صاحب البلاغ خلال الاحتجاز وعلى كونه لم يتلق الدواء اللازم والعلاج الفوري بعد تعرضه للجلطة. وأشارت اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملزمة بأن تتقيد بمعايير دنيا للاحتجاز، تشمل تقديم الرعاية الطبية والعلاج إلى السجناء المعرضين لخطر صحي، وذلك وفقا ً للمادة 22 من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. واتضح من سرد صاحب البلاغ ومن التقارير الطبية المقدمة أنه كان متألما ً ولم يكن قادرا ً على الحصول على الدواء اللازم وتلقي العلاج الطبي المناسب من سلطات السجن. ولما كان صاحب البلاغ قد مكث بالسجن لأكثر من سنة بعد تعرضه للجلطة ولمشاكل صحية خطيرة، ففي غياب معلومات أخرى، استنتجت اللجنة أنه كان ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

(ح) ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة 1 من المادة 14)

150- في القضية رقم 1246/2004 (غونزالس ضد جمهورية غيانا) ، ادعت صاحبة البلاغ أن رفض وزير الداخلية تسجيل السيد غونزالس كمواطن غياني، فضلاً عن عدم امتثاله لأمر المحكمة القاضي بمراجعة قضيته في غضون الموعد النهائي المحدَّد بشهر واحد، ينتهك حقوقه الدستورية بصفته زوج مواطنة غيانية وي مثل إنكاراً ل لعدالة. وقالت إن واقعة طعنه ليس في قرار وزير الداخلية الغياني فحسب، بل أيضاً، وبصورة غير مباشرة، في طلب السفارة الكوبية الداعي إلى حرمانه من الجنسية، من شأنها أن تجعل السلطات الكوبية تعتبرها "عملاً من أعمال مناهضة الثورة". وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم المحاكمة المنصفة، المكرس في الفقرة 1 من المادة 14، من العهد، يستتبع بالضرورة إقامة العدل دون أي تأخير لا داع ي له . ولاحظت اللجنة أن الأثر المتجمِّع الناتج عن التأخير في الإجراءات القضائية، عقب عدم قيام الوزير بمراجعة طلب الجنسية المقدَّم من زوج صاحبة البلاغ في غضون شهر واحد، حسبما أمِر بذلك في قرار المحكمة العليا الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ألحق الضرر بالمصلحة المشروعة لصاحبة البلاغ وزوجها في إيضاح وضعه في غيانا. وخلصت اللجنة إلى أن التأخير المُشار إليه أعلاه كان غير معقول وأن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهِكت.

151- وفي القضية رقم 1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، ادعى صاحب البلاغ أن قضيته قد عُرضت على محكمة عسكرية في جلسة مغلقة، وأن التحقيق أدى إلى تصنيف ملف القضية كملف سري بدون إعطاء أي تبرير، وأن الحكم الصادر في 63 صفحة قد أُعدّ في ظرف ثلاث ساعات، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن حياد القضاة. وأضاف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي شروط الاستقلالية. وذكّرت اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها أنه يجب على المحكمة أن تقدم تسهيلات مناسبة لإتاحة حضور الجمهور المهتم بالقضية، ضمن حدود معقولة، مراعية مثلا ً احتمال اهتمام الجمهور بالقضية، ومدة المرافعات الشفوية، وتوقيت التنفيذ الرسمي لشرط الإعلام. ولم تُدل الدولة الطرف بأية تعليقات على هذه الادعاءات. وفي ضوء هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14.

152- وفي القضية رقم 1425/2005 (مارز ضد الاتحاد الروسي) ، أشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية ومؤداها أن العهد لا يتضمن أي حكم يقضي بحق الفرد في أن يحاكم في القضايا الجنائية أمام محكمة تضم هيئة محلفين، وأنه إذا كان التشريع المحلي يعطي هذا الحق ويمنحه لبعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، فيجب أن يُمنح هذا الحق لآخرين ممن هم في وضع مماثل على أساس المساواة. ولاحظت اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن القانون الاتحادي هو الذي يحكم وجود هيئة محلفين، ولكن لا يوجد قانون اتحادي بشأن هذا الموضوع. وكون الدولة الطرف تتألف من اتحاد فيدرالي وأن ذلك يسمح بوجود الفوارق بين الوحدات الفيدرالية فيما يتعلق بالمحاكمة بهيئة محلفين أمر لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

153- وفي القضية رقم 1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) ، ذك ّ رت اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها أنه يجب على المحكمة أن تقدم تسهيلات مناسبة لإتاحة حضور الجمهور المهتم، ضمن حدود معقولة، مراعية مثلا ً احتمال اهتما م الجمهور بالقضية التي يبت فيها ، ومدة المرافعات الشفوية، وتوقيت التنفيذ الرسمي لشرط الإعلام. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تدل بأية حجج بشأن التدابير المتخذة لاستقبال الجمهور المهتم و مراع ا ة دور صاحب البلاغ كشخصية عامة. و أحاط ت اللجنة علماً كذلك ب أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالبحث عن مسكنه ومسكن أقربائه وبالتحري عن ممتلكاته الشخصية والتنصت على هاتفه ومراقبة سيارته وحجز ماله ووثائقه. وفي غياب تعليقات من جانب الدولة الطرف تواجه بها ادعاءات صاحب البلاغ، استنتجت اللجنة أن الوقائع المزعومة تشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

154- وفي القضية رقم 1519/2006 (خوستيكويف ضد طاجكستان) ، ادعى صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وذلك لأن المحكمة كانت متحيزة في طريقة تعاملها مع الدعوى، ولم تسمح لمحاميه بدراسة ملف الدعوى قبل بدء المحاكمة (انظر الفقرة 2-4 أعلاه). ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة منعت محاميه من المشاركة في المرحلة الأولية للمحاكمة دون أن تقدم تبريراً كافياً. وإضافة إلى ذلك، ادعى أن رئيس المحكمة أبدى ملاحظات عند بدء المحاكمة، مفادها أن الحكم سيكون لصالح صاحب البلاغ لو هو أحضر رسالة من رئيس الجمهورية. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن مسألة عدم مراعاة مدة التقادم (الحد الزمني) في هذه الدعوى لم يتطرق لها المدعي العام ولا المحاكم، وأنهم جميعاً تجاهلوا بكل بساطة اعتراضات محامي صاحب البلاغ في هذا الصدد. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة رفضت السماح له بتقديم أدلة إضافية ذات صلة. واعتبرت اللجنة أن الوقائع بالطريقة التي عُرضت بها ولم تفندها الدولة الطرف تنحو صوب تبيان أن محاكمة صاحب البلاغ شابتها مخالفات عدة، إذا أُخذت مجتمعة، تُعد في نظر اللجنة بمثابة انتهاك للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي أن تكون قضيته محل نظر منصف من قبل محكمة حيادية. وخلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 قد انتُهكت.

155- وفي القضية رقم 1616/2007 (مانسانو ضد كولومبيا) ، ادعى أصحاب البلاغ أنهم حوكموا أمام محكمة وهيئة لا تستوفيان شرط الحي ا د بسبب إنشائهما بشكل مخصص وفي انتهاك لمبدأ القاضي الطبيعي. ولكن كان من رأي اللجنة أن المادة 14 لا تحظر بالضرورة إنشاء محاكم جنائية باختصاص محدد إذا كان ذلك مسموحاً به بموجب التشريعات المحلية، وإذا عملت تلك المحاكم وفقاً للضمانات المنصوص عليها في المادة 14. وفيما يتعلق بالشرط الأول، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا استنتجت بعد استماعها لاستئناف أصحاب البلاغ بالنقض أن إنشاء هاتين الهيئتين قد قام على أساس قانوني منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة القضاء. وترى اللجنة أن دورها ليس تقييم تفسير المحاكم ال ـ وطنية للتشريع ـ ات المحلية. وفيما يتعلق بالشرط الثاني، ترى اللجنة أن إنشاء الهيئات القضائية تحديداً لإجراءات تتصل بالمؤسسة المسماة فونكولبويرتوس (Foncolpuertos)لا يعني أنها متحيزة. فهناك عناصر أخرى ضرورية لإثبات التحيز، ولا يمكن استنتاج وجود هذه العناصر من المواد التي قدمت إلى اللجنة. ولذلك ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية تدعم ادعاءهم في هذا الصدد، واعتبرت هذه المطالبة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

156- وفي القضية رقم 1623/2007 (غويرا دي لا إسبرييلا ضد كولومبيا) ، ادعى صاحب البلاغ أنه قد حوكم أمام قاضٍ مجهول الهوية وفي محكمة مجهولة أنشئت بعد وقوع الأفعال التي أتهم بارتكابها، في محاكمات جرت دون حضور الجمهور، ودون حضوره أو حضور محاميه؛ ودون أي اتصال شخصي بالمدعي العام الذي وجه إليه الاتهام أو بالقضاة الذين أصدروا قرار إدانته؛ وأنه استجوب في غرف مظلمة أمام مرآة ذات اتجاه واحد وتخفي الشخص الذي يستجوبه، متحدثاً بصوت متغير آلياً . ولاحظت اللجنة أنه لضمان حقوق الدفاع المكرسة في الفقرة 3 من المادة 14، لا سيما تلك الواردة في الفقرتين الفرعيتين (د) و( )، يجب أن تتيح جميع الإجراءات الجنائية للمتهم الحق في جلسة استماع شفوية، يظهر فيها شخصياً أو ممثلاً بمحام ويمكنه تقديم الأدلة واستجواب الشهود. ونظراً إلى عدم إتاحة مثل تلك الجلسة لصاحب البلاغ أثناء الإجراءات التي انتهت بإدانته والحكم عليه، وإلى الطريقة التي أُجريت بها عمليات الاستجواب، دون مراعاة الحد الأدنى للضمانات، فإن اللجنة ترى أن هناك انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد.

157- وفي القضية رقم 1640/2007 (العباني ضد ليبيا) ، لاحظت اللجنة أن والد صاحب البلاغ قد حوكم بعد مرور 11 سنة من تاريخ اعتقاله، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 13 سنة على إثر محاكمة مغلقة. ولم يتح له قط الوصول إلى ملفه الجنائي، وعينت المحكمة العسكرية محاميا ً لمساعدته. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن السيد العباني قد حوكم من جانب محكمة عسكرية رغم أن له وضعا ً مدنيا ً ، حيث عمل كقاض مدني في محكمة بنغازي الابتدائية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(1982) بشأن الحق في الحياة، وفيه تبين أنه رغم أن العهد لا يحظر محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، إلا أن مثل هذه المحاكمات ينبغي أن تكون أمرا ً استثنائيا ً جدا ً وأن تجري وفق شروط تتيح بصورة حقيقية كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. ويقع على الدولة الطرف التي تحاكم مدنيين أمام محاكم عسكرية أن تبرر هذه الممارسة. وتعتبر اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تبين، فيما يتصل بفئة الأفراد المعنية على وجه التحديد، أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على الاضطلاع بالمحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة للمحاكم المدنية الخاصة أو لتلك المحاطة بتدابير أمنية صارمة ليست مناسبة للمهمة، وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يضمن الحماية الكاملة لحقوق المتهم وفقا ً المادة 14. وفي هذه القضية لم تعلق الدولة الطرف على سبب اللجوء إلى محكمة عسكرية. واستنتجت اللجنة بالتالي أن محاكمة والد صاحب البلاغ أمام محكمة عسكرية والحكم عليه بالسجن 13 سنة ينم عن انتهاك للفقرات 1 ومن 3(أ) إلى (د) من المادة 14 من العهد.

(ط) حق كل فرد في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

158- في القضية رقم 1870/2009 (سوبهراج ضد نيبال) ، أشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز لمحكمة جنائية إدانة شخص إلا إذا لم يوجد شك معقول في أنه مذنب، وأنه يق ـ ع على الادعاء العام أن يبدد هذا الشك. وفي هذه القضية، عملت المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف على وضع عبء تقديم الدليل على صاحب البلاغ، وانتهكتا بذلك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

159- و في القضية رقم 1520/2006 (موامبا ضد زامبيا) ، ادعى صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته إلى أن يثبت ذنبه قد تعرض للتقويض بسبب تصريحات ضباط الشرطة في وسائط الإعلام بأنه مذنب . وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة بشأن واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائج أي محاكمة، بما في ذلك الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية تؤكد إدانة المتهم ، و أنه ينبغي لوسائط الإعلام أن تتجنب التغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة. و اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 2 من ال مـ ادة 14 من العهد في هذا الصدد. وخلصت ا للجنة إلى استنتاج مماثل في القضي ـ ة 1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) .

(ي) الحق في الاتصال بمحامٍ (الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد)

160- في القضية رقم 1232/2003 (بوستوفالوف ضد الاتحاد الروسي) ، أحاطت اللجنة علماً اللجنة ب ادعاء صاحب البلاغ أنه منع من إحضار محاميه خلال عملية التعرف وأن المحكمة الابتدائية رفضت طلبه تغيير محاميه استدعاء المزيد من الخبراء والشهود. واكتفت الدولة الطرف بالقول إن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص حدوث مخالفات إجرائية وانتهاك حقه في محاكمة عادلة هي ادعـاءات لا أساس لها ولم تقدم حججا ً تفند تلك الادعاءات. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى وجوب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب وإلى أن حقوقه بموجب الفقرة 3(ب) و(د) و(ﻫ) من المادة 14 قد انتهكت.

161- وفي القضية رقم 1552/2007 (لياشكيفتش ضد أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حق ابنها في الدفاع قد انتُهك، لا سيما أن المحامية التي أوكلت إليها ملف قضية ابنها مُنعت من الدفاع عن ا لا بن في يوم إجراء أعمال تحقيق مهمَّة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تؤكِّد سوى أن جميع أعمال التحقيق بخصوص السيد لياشكيفيتش قد أجرِيت في حضور محامٍ، دون أن تتناول على وجه التحديد مسألة وصول السيد لياشكيفيتش إلى محاميته. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى من الطرفين، استنتجت اللجنة أن حرمان ابن صاحبة البلاغ من الوصول إلى المحامية التي اختارها ولو ليوم واحد فضلاً عن استجوابه وإجراء أعمال تحقيق أخرى معه أثناء ذلك الوقت يشكِّل انتهاكاً يمسّ ب حقوق السيد لياشكيفيتش بموجب الفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 14 من العهد.

(ك) حق الفرد في ألاّ يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد)

162- في القضية رقم 1284/2004 (توراييف ضد أوزبكستان) ، حيث ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للاغتصاب وخضع للتعذيب أثناء احتجازه في مركز الشرطة لإكراهه على الاعتراف، ذكَّرت اللجنة بسوابقها القضائية ومؤداها أن نص الفقرة 3(ز) من المادة 14 يجب أن يُفهَم منه أنه يعني عدم ممارسة هيئة التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غير مباشر على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف. وذكرت اللجنة أيضاً بأن العبء يقع على الدولة الطرف لإثبات أن المتهم أدلى بأقواله طواعية . وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة 7 مقترنة بالفق ـ رة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

(ل) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

163- تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر، وفقاً للقانون، في قرار إدانته وفي الحكم الصادر في حقه. وفي القضية 1520/2001 (موامبا ضد زامبيا) ، أشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومؤداها أن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14، مقترنتين ، تعطي حق إعادة النظر في أي قرار يصدر خلال محاكمة دون تأخير ، وأن حق الاستئناف حق ذو أهمية خاصة في حالات عقوبة الإعدام. ولاحظت اللجنة أنه، بعد مضي ما يناهز ست سنوات على الإدانة، كان الرد الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة هو أن عدم التمكن من الاستماع إلى استئناف صاحب البلاغ كان ناتجاً عن أسباب فنية ، أي عدم التمكن من طباعة محضر الجلسات. وبما أنه، حتى وقت النظر في هذا البلاغ، لم يكن قد نُظر بعد في استئناف صاحب البلاغ، بعد مرور ما يزيد عن ثمانية سنوات على إدانته، فإن اللجنة ترى أن التأخير في هذه الحالة يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في إعادة النظر في قضيته دون تأخير ومن ثم ف هناك انتهاك للفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد.

164- وفي القضية رقم 1369/2005 (كولوف ضد قيرغيزستان) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي حملتها على عدم السماح بمشاركة صاحب البلاغ ومحاميه في جلسات المحكمة العليا، على الرغم من أن المحكمة هي الجهة التي تبت في مشاركة المتهم في مداولات المراجعة الإ شرافية، وفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف. وفي غياب معلومات أخرى، اعتبرت اللجنة أنه قد حدث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وبناء عليه، استنتجت اللجنة، في هذه الظروف تحديدا ً ، أن حق صاحب البلاغ في الاستئناف ، وفقا ً لما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قد انتُهك بسبب عدم تقديم الدولة الطرف تسهيلات مناسبة لتهيئة دفاعه وإتاحة الظروف لمراجعة حقيقية لقضيته من جانب محكمة أعلى درجة.

165- وفي القضية رقم 1797/2008 (مينين ضد هولندا) ، أشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومؤداها أنه يتعين احترام ضمانات المحاكمة العادلة في جلسات الاستئناف، بما يشمل الحق في الاستفادة من تسهيلات مناسبة تتيح للشخص المدان تهيئة دفاعه. وفي ظروف هذه القضية، لم تعتبر اللجنة أن التقارير المقدمة إلى صاحب البلاغ، في ضوء غياب حكم معلل، أو محضر سردي لمجريات المحاكمة، أو حتى قائمة بالأدلة المستند إليها، تشكل تسهيلات مناسبة لتهيئة الدفاع. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الاستجابة لطلب صاحب البلاغ أن يؤذن له الاستئناف، واستند في ذلك إلى أن الاستماع إلى الاستئناف لا يصب في صالح إقامة العدالة على نحو سليم، وإلى أن حجج الدفاع لم تكن مبررة قانونا. واعتبرت اللجنة أن هذا التبرير غير مناسب وغير كاف لتلبية شروط الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، التي تنص على إجراء مراجعة من جانب محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في الإدانة والحكم. ومثل هذه المراجعة، في إطار قرار متصل بإذن الاستئناف، يجب أن يُنظر فيها من حيث الموضوع، على أن تراعى في ذلك من جهة الأدلةُ المقدمة إلى قاضي الدرجة الابتدائية، ومن جهة أخرى إجراءُ محاكمة على أساس الأحكام القانونية المطبقة في القضية المعروضة. لذا استنتجت اللجنة أن حق صاحب البلاغ في الاستئناف، وفقا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قد انتُهك.

(م) الحق في تعويض ضحايا الخطأ القانوني (الفقرة 6 من المادة 14)

166- تقضي الشروط المعروضة لتطبيق الفقرة 6 من المادة 14 بدفع تعويض بموجب القانون إلى الشخص الذي أدين بجريمة بموجب حكم نهائي وخضع للعقاب نتيجة تلك الإدانة إذا أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قانوني.

167- وفي القضية رقم 1467/2006 (ديمون ضد كندا) ، أدين صاحب البلاغ بموجب قرار نهائي وحكم عليه بعقوبة حبس لمدة 52 شهراً. وح ُ بس لمدة 34 شهراً حتى برئ ت ساحته نظراً لوجود دليل جديد لا يمكن أن يسمح لهيئة محلفين تتصرف على نحو معقول و لديها معلومات صحيحة أن تخلص، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى الحكم بإدانة صاحب البلاغ. ولاحظت اللجنة أن إدانة صاحب البلاغ تقوم بشكل أساسي على إفادات الضحية وأن الشكوك التي أبدتها الضحية منذ شهر آذار/مارس 1992 فيما يتعلق بالمعتدي أدَّت إلى إلغاء إدانة صاحب البلاغ. ولاحظت اللجنة كذلك أنه لا يوجد إجراء في الدولة الطرف يسمح في حالة تبرئة الشخص المدان بإجراء تحقيق جديد من أجل إعادة النظر في القضية وربما الكشف عن المذنب الحقيقي. وبالتالي، فإن صاحب البلاغ، بسبب هذه الثغرة في الإجراءات المدنية التي ظلت قائمة لمدة تسع سنوات، حُرم من الاستفادة من انتصاف فعال يسمح بإثبات براءته كما هو مطلوب من الدولة الطرف، من أجل الحصول على التعويض المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 14. ولاحظت اللجنة بالتالي وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقترنة مع الفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

(ن) الحق في حياة أسرية (المادة 17 من العهد)

168- في القضية رقم 1246/2004 (غونزا ل س ضد جمهورية غيانا) ، أحاطت اللجنة علماً ب أن زوج صاحبة البلاغ لم يُسمَح له بالإقامة بصورة شرعية في غيانا وأنه اضطّر، نتيجة لذلك، إلى مغادرة البلد ولم يمكنه العيش مع زوجته . واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر شكل عرقلة للحياة الأسرية للزوجين معاً. وعلاوة على ذلك، كان الأسلوب الذي اتَّبعته سلطات الدولة الطرف في التعامل مع طلب الجنسية الذي قدَّمه السيد غونزال س غير معقول مثل تدخّ لاً تعسّفي اً في شؤون أسرة صاحبة البلاغ وزوجها. و شكل ذلك ، بالتالي، خرقاً لحقّهما بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

169- وفي القضية رقم 1799/2008 (جورجوبولوس ضد اليونان) ، المتعلقة بهدم منزل أصحاب البلاغ في مستوطنة ريغانوسكامبوس التي تسكنها فئة الروما، أحاطت اللجنة بالوقائع موضوع الخلاف. لكنها لاحظت المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ، ومفادها أن المدعي العام لباتراس قد شرع في إجراء تحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006، وهو تحقيق لا يزال جاريا ً . كما لاحظت أن الدولة الطرف لم توضح أسباب التأخير. واعتبرت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ قد أثبتت بما فيه الكفاية، وهي ادعاءات استندت إلى صور فوتوغرافية، واشتكى فيها أصحابها من تعرضهم بصورة تعسفية وغير قانونية للطرد من منزلهم، الذي جرى تدميره، ومن التأثير الكبير الذي أحدثه ذلك في حياتهم الأسرية، ومن التعدي على حقهم في التمتع بنمط حياتهم كأقلية. ولهذه الأسباب، استنتجت اللجنة أن هدم كوخ أصحاب البلاغ ومنع بناء مسكن جديد في مستوطنة الروما يمثل انتهاكا ً للمواد 17 و23 و2 7 مستقلة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

(س) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

170- في القضايا أرقام من 1593 إلى 1603/2007 (يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا) ، ادعى أصحاب البلاغات أن حقوقهم بموجب أحكام المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود خدمة بديلة للخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وبالتالي فإن عدم أدائهم واجب الخدمة العسكرية تسبب في ملاحقتهم جنائياً وسجنهم. وأشارت اللجنة إلى ما جاء في سوابقها القضائية في حالات مماثلة تتعلق بالدولة الطرف، من أن إدانة أصحاب البلاغات والحكم عليهم بالسجن هما بمثابة فرض قيد على قدرتهم على المجاهرة بدينهم أو عقيدتهم وأنه في مثل هذه الحالات لم تثبت الدولة الطرف أن التقييد قيد النظر كان ضرورياً بالمعنى المقصود من الفقرة 3 من المادة 18. وبناء عليه خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

(ع) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

171- في القضية رقم 1377/2005 (كاتسورا ضد بيلاروس) ، جرت محاكمة صاحب البلاغ، وهو عضو حزب سياسي، وحكم عليه بغرامة لأنه حمل منشورات طبع عليها شعار جمعية غير مسجلة بص ف ة قانونية لدى وزارة العدل. واعتبرت اللجنة أنه على الرغم من كون العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ جائزة بموجب القانون الوطني، فالدولة الطرف لم تقدم أية حجة تفسر بها لماذا كان ذلك لازما ً حيال أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 19 من العهد، ولماذا لم تقتصر عقوبة مخالفة شرط تسجيل المنشور الانتخابي "V-Plus" على فرض عقوبات مالية فحسب وإنما تجاوزت ذلك إلى حجز وتدمير المنشور أيضا ً . واستنتجت اللجنة أنه في غياب أي توضيحات وجيهة من الدولة الطرف، فالتقييد المفروض على ممارسة صاحب البلاغ حقه في نشر معلومات لا يمكن أن يُ عتبر ضروري اً لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لاحترام حقوق أو سمعة الغير. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

(ف) حق الأسرة والطفل في الحماية (المادتان 23 و24 من العهد)

172- في القضية رقم 1554/2007 (الهيشو ضد الدانمرك) ، كان على اللجنة أن تبت فيما إذا كان رفض ُ الدولة الطرف منح رخصة إقامة لصاحب البلاغ لأغراض لم ّ شمله بوالده والأمر ُ الصادر في حقه ليغادر البلد يشكلان انتهاكا ً لحقه في الحماية بموجب المادتين 23 و24 من العهد. فصاحب البلاغ كان قاصرا ً عندما قدم بلاغه. ولاحظت اللجنة أن أبوي صاحب البلاغ كانا مطلقين، وأن والدته، التي بقيت في المغرب، حصلت على حضانته، وأن صاحب البلاغ حظي برعاية لائقة من جديه خلال العشر سنوات الأولى من حياته. وعندما تغيرت هذه الظروف، بدأ والد صاحب البلاغ يحاول لم شمله بابنه لكي يضطلع بدور العائل الأول للابن. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن من الأمور المطروحة في هذه القضية مسألة حق صاحب البلاغ كقاصر في الحفاظ على حياة أسرية مع والده وإخوانه غير الأشقاء والاستفادة من تدابير الحماية التي يخولها له وضعه كقاصر. وأشارت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لا يمكن أن يعتبر مسؤولا ً عن أية قرارات اتخذها أبواه فيما يتعلق بحضانته وتنشئته ومكان إقامته. وفي هذه الظروف الخاصة جدا، اعتبرت اللجنة أن قرار َ عدم إجازة لم ّ شمل صاحب البلاغ بوالده في إقليم الدولة الطرف وأمر المغادرة الصادر في حقه، إذا نفذ، سوف يشكلان تدخلا ً في شؤون الأسرة يخالف المادة 23 وينتهك الفقرة 1 من المادة 24 من العهد، بسبب عدم شمل صاحب البلاغ بالتدابير اللازمة لحمايته كقاصر.

(ص) الحق في التصويت والترشح في انتخابات حقيقية دورية (المادة 25 من العهد)

173- في القضية رقم 1392/2005 (لوكيانشيك ضد بيلاروس) ، ادعى صاحب البلاغ أن قرار اللجنة المحلية للانتخابات رفض تسجيل مجموعة الأفراد التي بادرت إلى محاولة ترشيحه قد انتهك حقه المكفول بموجب المادة 25(ب) من العهد في المنافسة على منصب نائب في مجلس النواب. وكان طلب تسجيل ال مجموعة قد رُفِض جملة على أساس أن شخصين اثنين من أصل الأشخاص ا ل‍ 64 المنتمين إلى ال مجموعة كانا مدرجين على القائمة دون الحصول على موافقتهما. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف أن قرار اللجنة المحلية للانتخابات رفض تسجي ـ ل ال مجموعة المؤيدة لصاحب البلاغ يمتثل لمقتضيات المادة 25 من العهد، نظراً إلى أن عدد أعضاء المجموعة يزيد بكثير على العدد المطلوب (عشرة أعضاء)، ولأن حقوق الشخصين اللذين لم يوافقا على انتمائهما إلى المجموعة قد استُعِيدت بمجرد شطب اسميهما من القائمة. ولم يكن أي إيحاء بأن صاحب البلاغ تصر ّ ف بطريقة احتيالية. وعلاوة على ذلك، ل م ي ُ قد َّ م أي تقييم لمدى تناسب أو معقولية القرار القاضي ب حرمان صاحب البلاغ من ال حق في ترشيح نفسه لمنصب نائب في مجلس النواب والقائم حصراً على أساس عدم موافقة شخصين اثنين على إدراج اسميهما في قائمة ال مجموعة المؤي ـ دة لصاحب البلاغ، في حين أن 62 شخصاً أبدوا موافقتهم . و في ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 25(ب) من العهد مقترنة مع المادة 2.

(ق) حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز (المادة 26 من العهد)

174- في القضية رقم 1523/2006 (تياغاراجا ضد سري لانكا) ، المتعلقة بادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتمييز على أساس العرق، لأنه ينتمي إلى أقلية التاميل، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية عن حالات مماثلة بما يثبت أن إنهاء خدمته أو رفض المحكمة العليا طلب ا لاستئناف الذي تقدم به ، ي مثلان تمييز اً أو معاملة لا تقوم على المساواة ، تعر ض لها بسبب عرقه . ولذلك فإن اللجنة تجد أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لأغراض المقبولية، تثبت أي ادعاء بوقوع انتهاك محتمل لأحكام المادة 26.

175- وفي القضية رقم 1565/2007 (غونزالفيس وآخرون ضد البرتغال) ، يدعي أصحاب البلاغ، وهم مديرو موائد قمار يعملون في كازينوهات، تعرضهم للتمييز مقا رنة ب أعضاء المهن الأخرى لأنهم وحدهم يدفعون ضرائب على الإكراميات التي يحصلون عليها . وذك ّ رت اللجنة بتعليقها العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز حيث حددت أن مبدأ المساواة أمام القانون والتساوي في الحماية التي يكفلها القانون يجب أن يضمن لجميع الأشخاص حماية من التمييز تتسم بالمساواة والفعالية؛ وأنه يجب حظر التمييز في القانون وفي الواقع في كل مجال تنظمه السلطات العمومية وتحميه؛ وأنه باعتماد نص تشريعي، على الدولة الطرف أن تتأكد من أن محتواه غير تمييزي. و إذ أشارت اللجنة كذلك إلى تعليقها العام وإلى آرائها السابقة الراسخة ذكّر ت بأنه ليست كل مفاضلة تمييزا ً إذا كانت مبنية على معايير معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف من ورائها مشروعا ً بمقتضى العهد. ولاحظت اللجنة أن النظام الضريبي الذي يحكم مديري موائد القمار خاص وفريد مـن نوعه، وهو الأمر الذي لا ينكره أصحاب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، ليس بمقدورها أن تستنتج أن هذا النظام غير معقول، خاصة بالنظر إلى حجم الإكراميات والطريقة التي توزع بها وكونها مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بعقد العمل ولأنها لا تمنح بصفة شخصية. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة على نظرها لا تبين أن أصحاب البلاغ ضحايا التمييز بمفهوم المادة 26 من العهد.

176- وفي القضية رقم 1742/2007 (غشويند ضد الجمهورية التشيكية) ، ادعت صاحبة البلاغ أنها حرمت من حقها في استردا د ال ممتلك الذي ح ُ جز من زوجها عندما غادر تشيكوسلوفاكيا السابقة لأسباب سياسية وأقام في بلد آخر وأصبح من مواطنيه. وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة في قضايا مماثلة أثيرت ضد البلد نفسه، ومؤداها أن إلزام صاحبة البلاغ باستيفاء شرط المواطنة التشيكية لرد ممتلكها أو تعويضها عنه كحل بديل إجراء سيكون غير متماش مع العهد. وخلصت اللجنة إلى قرار مماثل في القضية رقم 1615/2007 (زافريل ضد الجمهورية التشيكية ).

177- وفي القضية رقم 1491/2006 (بلوشير ضد الجمهورية التشيكية) ، كان صاحب البلاغ قد ورث ممتلكا عن أحد والديه، الذي كان ضحية لحجز ممتلكه. ولاحظت اللجنة أن معيار المواطنة باعتباره ك شرط لازم لرد الممتلك الذي حجزته السلطات سابقا، يقيم فارقا ً تعسفيا ً ، وبالتالي تمييزيا ً ، بين الأفراد الذي تعرضوا على حد سواء لعمليات الحجز من جانب الدولة، ويشكل انتهاكا ً للمادة 26 من العهد. وكان هذا الأمر جليا ً في هذه القضية أكثر من غيرها، حيث إن صاحب البلاغ يستوفي في الواقع معيار المواطنة لكنه حرم من رد ممتلكه بسبب فرض الاشتراط نفسه فيما يتعلق بالمالك الأصلي.

و او - سبل ا لانتصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

178- عندما تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي:

"إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في ما إذا حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة".

179- وخلال الفترة قيد الاستعراض اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الإنصاف.

180- وفي القضية رقم 1619/2007 (بستانيو ضد الفلبين) ، حيث توصلت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 6، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، طلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغ، وهما والدا الضحية المتوفاة، انتصافاً فعالاً يتمثل في جملة أمور منها إجراء تحقيق نزيه وفعال دون تأخير في ظروف وفاة ابنهما وملاحقة الجناة ودفع التعويض الكافي. وق ُ د ِّ م طلب مماثل في القضية رقم 1225/2003 (إيشونوف ضد أوزبكستان) ، التي تتعلق بوفاة ابن صاحب البلاغ خلال احتج ا زه بسبب ما زعم من تعرضه للتعذيب.

181- وفي القضية رقم 1559/2007 (هيرناندس ضد الفلبين) ، التي استنتجت فيها اللجنة وجود انتهاك للمادة 6 و ل لفقرة 3 من المادة 2، مقترن ة بالمادة 6، طلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان سرعة إتمام الإجراءات الجنائية، وملاحقة الجناة، ومنح صاحب البلاغ الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المناسب.

182- وفي القضية رقم 1284/2004 (توراييفا ضد أوزبكستان) ، التي تتصل بانتهاكات حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، مقترنة بالمادة 2، وبموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ انتصافاً فعالاً، بما في ذلك إجراء محاكمة جديدة تمتثل لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد والتحقيق النزيه في مزاعم صاحبة البلاغ بناءً على المادة 7 ومحاكمة المسؤولين عن ذلك والجبر الكامل للضرر ، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. وصدر طلب مشابه في القضي تين رقم 1232/2003 (بوستوفالوف ضد الاتحاد الروسي) ، و1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان) ، حيث خلصـت إلى وجود انتهاكات للمادة 7 والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 9 والفقرة 3(ز) من المادة 3 من العهد، و في القضية رقم 1369/2005 ( كولوف ضد قيرغيزستان) المتعلقة بانتهاكات للمادة 7 وعدة فقرات من المادتين 9 و14 من العهد. وفي القضي تين رقم 1589/2007 (غابيريانوفا ضد أوزبكستان) المتعلقة بانتهاكات المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9، و1502/2006 (مارينيش ضد بيلاروس) المتعلقة بانتهاكات للمادتين 7 و9 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرتين 1 و2 من المادة 14، ط ُ لب إلى الدولة إتاحة انتصاف فعال للضحية، بما في ذلك التعويض الملائم، والشروع في إجراءات الدعوى الجنائية ومواصلتها لتحديد المسؤولية عن إساءة المعاملة.

183- وفي القضية رقم 1577/2007 (أوساييف ضد الاتحاد الروسي) ، المتعلقة بانتهاك المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14، ط ُ لب إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ انتصاف اً فعا لاً ، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، والشروع في إجراءات الدعوى الجنائية ومواصلتها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة السيد أوساييف والنظر في إطلاق سراح صاحب البلاغ فورا ً .

184- وفي القضية رقم 1465/2006 (كابا ضد كندا) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن طرد الابنة القاصر لصاحبة البلاغ إلى كينيا يشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف الامتناع عن إبعاد الطفلة إلى بلد تواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لتشويه عضوها التناسلي. وفي القضية رقم 1544/2007 (حميدة ضد كندا) توصلت اللجنة أيضاً إلى أن أمر الطرد الصادر ضد صاحب البلاغ سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد في حالة تنفيذه. وطلب من الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ انتصافاً فعالاً يشمل إعادة نظر كاملة في أمر الطرد. وفي القضية رقم 1554/2007 (الهيشو ضد الدانمرك) ، المتعلقة بانتهاك المادتين 23 و24 في قضية طرد صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الإجراء المناسب لحماية حق صاحب البلاغ في إعادة لم شمله بوالده.

185- وفي القضية رقم 1442/2005 (يين كووك ضد أستراليا) ، التي تنطوي على انتهاكات ل لفقرة 1 من المادة 9 بشأن احتجاز صاحبة البلاغ وانتهاكات محتملة للمادتين 6 و7 في حالة إبعاد صاحبة البلاغ إلى الصين، خلصت اللجنة إلى أن لصاحبة البلاغ الحق في الحصول على سبيل انتصاف مناسب بما في ذلك الحماية من إبعادها دون توفير ضمانات كافية وكذلك الحصول على التعويض الكافي عن مدة احتجازها.

186- وفي القضيتين رقم 1635/2007 (تلمان ضد أستراليا) و1629/2007 (فاردون ضد أستراليا) اعتبرت اللجنة أن احتجاز صاحبي البلاغ بعد انتهاء مدة السجن كان انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9. وط ُ لب إلى ال ـ دولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحبي البلاغين، بما في ذلك إنهاء احتجازهما.

187- وفي القضية رقم 1312/2004 (لطيفولين ضد قيرغيزستان) ، التي تنطوي على انتهاكات الفقرتين 1 و2 من المادة 9 ، ط ُ لب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ في شكل تعويض ملائم.

188- وفي القضية 1338/2005 (كالداروف ضد قيرغيزستان) ، حيث خ ل ُص ت اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ط ُ لب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ في شكل تعويض ملائم، وأن تدخل التعديلات التشريعية اللازمة لتجنب أي انتهاكات مشابهة في المستقبل.

189- وفي القضية رقم 1519/2006 (خوستيكويف ضد طاجيكستان) ، خ ل ُص ت اللجنة إلى وجود خرق للضمانات الأساسية للمحاكمة المنصفة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وط ُ لب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض ملائم. وطلب توفير نفس هذا الانتصاف في القضية رقم 1552/2007 (لياشكفتش ضد أوزبكستان) حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 3(ب) من المادة 14 وكذلك في القضية رقم 1623/2007 (غويرا دي لا إسبرييلا ضد كولومبيا) التي تنطوي على انتهاكات لحق صاحب البلاغ في محاكمة منصفة.

190- وفي القضية رقم 1870/2009 (صبحراج ضد نيبال) ، التي استنتجت فيها اللجنة وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 10، والمادة 15، وعدة فقرات من المادة 14، طلبت اللجنة إتاحة وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك الإسراع في إتمام الإجراءات ومنح التعويض.

191- وفي القضية 1588/2007 (بن عزيزة ضد الجزائر)، المتعلقة بحالة اختفاء قسري، قالت اللجنة إن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، لا سيما عن طريق إجراء تحقيق شامل وسريع في مسألة اختفاء جدتها، وإعلامها على النحو الواجب بنتيجة التحقيق، ودفع تعويض مناسب لصاحبة البلاغ ولوالدها وأعمامها. واعتبرت اللجنة أن من واجب الدولة الطرف ليس فقط أن تجري تحقيقا ً شاملا ً في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وبخاصة حالات الاختفاء القسري والتعذيب، بل أن تلاحق الجناة قضائيا وتحاكمهم وتعاقبهم. وقُدِّم طلب مماثل في القضية رقم 1640/2007 (العباني ضد ليبيا) .

192- وفي القضية رقم 1363/2005 (غايوسو مارتينس ضد إسبانيا) ، حيث توصلت اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد طلب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ يسمح لمحكمة أعلى بإعادة النظر في إدانته والحكم الصادر عليه.

193- وفي القضية رقم 1797/2008 (مينين ضد هولندا) ، المتعلقة أيضا ً بانته ـ اك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قالت اللجنة إ ن الدولة ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ انتصاف اً فعا لاً يسمح لمحكمة من درجة أعلى ب مراجعة إدانته والحكم الصادر في حقه ومنحه التعويض المناسب. ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى أن تستعرض تشريعاتها بهدف جعلها متوافقة مع شروط الفقرة 5 من المادة 14.

194- وفي القضية رقم 1467/2006 (ديمون ضد كندا) ، التي تنطوي على انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، مقترنة بالفقرة 6 من المادة 14، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف توفير انتصاف فعال لصاحب البلاغ في شكل تعويض كافٍ.

195- وفي القضية رقم 1520/2006 (مومبا ضد زامبيا) ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6 بسبب الطابع الإلزامي لحكم الإعدام ، وللفقرة 1 من المادة 10 ، وللفقرتين 2 و3(ج) من المادة 14 ، و ل لمواد 5 و6 و7. وط ُ لب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ، ينبغي أن يشمل إعادة النظر في إدانته مع توفير الضمانات المكرسة في العهد، وكذلك الجبر الكافي، بما فيه التعويض.

196- وفي القضية رقم 1246/2004 (غونزالس ضد غيانا) ، التي تن طوي على انتهاكات للفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 17 بسبب رفض السماح لزوج صاحبة البلاغ بالبقاء في غيانا ، قررت اللجنة أن صاحبة البلاغ وزوجها يستحقان الحصول على انتصاف فعال، يشمل التعويض والإجراءات الملائمة لتسهيل إعادة لم ّ شمل الأسرة.

197- وفي القضية رقم 1799/2008 (جوجوبولوس ضد اليونان) ، المتعلقة بانتهاكات للمواد 17 و23 و27 مستقلة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 حدثت في سياق مسألة تتعلق بهدم مسكن أصحاب البلاغ، ط ُ لب إلى الدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغ انتصافا ً فعالا ً وجبرا ً للضرر يشمل التعويض.

198- وفي القضيتين 1593 و1603/2007 (يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا) ، التي ت تعلق بحق أصحاب البلاغ في حرية الضمير و ب تقييد قدرتهم على إظهار معتقدهم أو دينهم بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، ط ُ لب إلى الدولة الطرف أن توفر انتصافاً فعالاً لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض.

199- وفي القضية رقم 1377/2005 (كاتسورا ضد بيلاروس) ، المتعلقة بانتهاكات للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، طلبت اللجنة إتاحة انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر التام والتعويض المناسب.

200- وفي القضية رقم 1392/2005 (لوكيانشيك ضد بيلاروس) ، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 25(ب) من العهد، مقترنة بالمادة 2، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف توفير انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

201- وفي القضايا رقم 1491/2006 (بلوشير فون والشتات) ، و1615/2007 (زافريل) و1742/2007 (غشويند ضد الجمهورية التشيكية ) ، التي استنتجت فيها اللجنة انتهاكات للمادة 26 بسبب مسألة المواطنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغات انتصاف اً فعالا ً يشمل التعويض المناسب إذا لم يتسن رد الممتلكات المحجوزة.

سا دس اً - متابعة ا لبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

202- يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو محامييهم منذ تقديم التقرير السنوي الأخير (A/64/40).

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مجنون، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

اعتقال تعسفي، وعدم إبلاغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله وبالتُهم الموجهة إليه، وتعذيب، واحتجاز مطوَّل بلا مبرر قبل المحاكمة - المادة 7؛ والمادة 9، الفقرات 1 و2 و3؛ والمادة 14، الفقرة 3(أ) و(ج) من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل مثول السيد مالك مجنون فوراً أمام أحد القضاة للرد على التُهم الموجهة إليه أو لإخلاء سبيله، وإجراء تحقيق كامل ودقيق في مسألة الاحتجاز الانفرادي وفي المعاملة التي لقيها مالك مجنون منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999، وإقامة دعوى جنائية على الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات، لا سيما إساءة المعاملة. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف تقديم تعويض مناسب لمالك مجنون عن الانتهاكات.

التاريخ المُحدد لرد الدولة الطرف

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 9 نيسان/أبريل 2007 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وقد أُحيلت قضية صاحب البلاغ، حتى منذ اعتماد آراء اللجنة، إلى محكمة تيزي - أوزو في مناسبتين، ولكنها لم تنظر فيها. وإضافة إلى ذلك، زعم أحد الأفراد المقيمين في تيزي - أوزو أن الشرطة القضائية طلبت منه، تحت التهديد، الإدلاء بشهادة كاذبة ضد صاحب البلاغ. ويزعم هذا الفرد، هو وشخص آخر (ابنه)، أنهما تعرضا سابقاً للتعذيب في شباط/فبراير وآذار/مارس 2002 لرفضهما تقديم أدلة ضد صاحب البلاغ مفادها أنهما شاهداه في المكان الذي أُطلق فيه النار على الضحية. وفيما بعد، تحديداً في 21 آذار/مارس 2004، حُكم على الفرد الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وبُرِّىء الآخر، ففر إثر ذلك إلى فرنسا ومُنح فيها مركز اللاجئ.

وفي 27 شباط/فبراير 2008، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبما أنه لم يُنظر حتى ذلك التاريخ في قضيته، فقد أعلن الإضراب عن الطعام في 25 شباط/فبراير 2008. زاره النائب العام في السجن لحمله على إنهاء إضرابه عن الطعام وقال له إنه على الرغم من أنه لا يستطيع أن يحدد له موعداً للاستماع هو شخصياً إليه، فإنه سيتصل ﺑ "السلطات المختصة". ويرى صاحب البلاغ أن النائب العام يعتبر بموجب القانون الداخلي، الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يطلب من رئيس المحكمة الجنائية عقد جلسة للاستماع إليه.

وفي 12 شباط/فبراير 2009، كرر صاحب البلاغ ادعاءه أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وذكر أن المحكمة في تيزي - أوزو نظرت، منذ اعتماد تلك الآراء، في 19 قضية جنائية أخرى. وأضرب صاحب البلاغ عن الطعام مجدداً في 31 كانون الثاني/يناير 2009، وفي اليوم التالي، قَدُم المدعي العام للمحكمة إلى السجن ليبلغه بأنه س يُ نظر في قضيته بعد الانتخابات. ومنذ سنة، خلال آخر إضراب عن الطعام قام به، قدمت السلطات القضائية نفس الوعد وأوضحت أن قضيته "حساسة سياسياً" وأنها لا تملك سلطة قرار النظر في قضيته.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، ذكر صاحب البلاغ من جديد أنه لم يُحاكم بعد، وأن قضيته تبقى قضية سياسية وأن الحكومة أعطت تعليمات للسلطة القضائية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن ها .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سمانتسر، 1178/2003

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز رهن التحقيق - المادة 9، الفقرة 3

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

31 آب/أغسطس 2009

رد الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت وفقاً ل دستور بيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية والعهد. وتنفي أن تكون حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

كورننكو وميلينكفيتش، 1553/2007

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير، وحرية إبلاغ المعلومات والأفكار بشأن القضايا العامة والسياسية، وحرية نشر المواد السياسية والقيام بحملات انتخابية والدعوة لأفكار سياسية - المادة 19، الفقرة 2، والمادة 25 مقترنة بالمادة 26 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل تعويضاً لا يقل مقداره عن القيمة الحالية للغرامة وأية تكاليف قانونية تكبدها صاحبا البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

31 آب/أغسطس 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد التعليقات بعد

رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف ذكر المعلومات والحجج التي سبق أن قدمتها قبل أن تنظر اللجنة في هذه القضية، وتشكك في النتائج التي توصلت إليها ا للجنة. و تعتبر الدولة الطرف أن المحاكمة كانت عادلة وأن المحاكم الوطنية تصرفت وفقاً للإجراءات القائمة.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

أفوسون نجارو، 1353/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تعذيب جسدي وذهني؛ واحتجاز تعسفي، وحرية التعبير؛ وأمن الشخص وحقه في سبيل انتصاف - المادة 7؛ والمادة 9، الفقرتان 1 و2، والمادة 19، الفقرة 2، مقترنة بالمادة 2، الفقرة 3 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

ينبغي أن يضمن: (أ) إقامة دعوى جنائية بغرض التعجيل بمقاض ـ اة وإدانة الأشخاص المسؤولين عن اعتقال صاحب البلاغ وإساءة معاملته؛ (ب) حماية صاحب البلاغ من التهديدات و/أو الترهيب من جانب أفراد قوات الأمن؛ (ج) توفير الجبر المناسب له، بما في ذلك التعويض الكامل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 آذار/مارس 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الأول/ديسمبر 2009

رد الدولة الطرف

في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لتعويض صاحب البلاغ، ولكنها لم تتمكن من الاتصال به على الرغم من الجهود التي بذلتها خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم يقدَّم المزيد من التفاصيل.

تعليقات صاحب البلاغ

في 25 شباط/فبراير 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تعمل فعلياً بالآراء. وعلى الرغم من المبادرة التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، لم يوفَّر لصاحب البلاغ أي جبر. وفي 29 آب/أغسطس 2008، اجتمع صاحب البلاغ بإحدى موظفات وزارة الخارجية، وأرسل إليها بعد ذلك اقتراحاً يهدف إلى إيجاد حل لقضيته. وفي عام 2008 غادر البلاد طوعاً إلى الخارج خوفاً على سلامته ومُنح فيما بعد حق اللجوء السياسي في أحد البلدان الأوروبية. وطفق، منذ وصوله، يتصل بواسطة البريد الإلكتروني بنفس موظفة الوزارة، فأبلغته هذه الأخيرة في 27 نيسان/أبريل 2009 ب أن "سلسلة" اجتماعات فيما بين الوزارات قد عُقدت بشأن قضيته وأن آخر اجتماع من هذه الاجتماعات أوصى "بوجوب أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت ممكن ﺑ [ صاحب البلاغ ] ، أي في أيار/مايو [ 2009 ] ". ويقول صاحب البلاغ إنه لا يعرف ما هي اللجنة التي أشار إليها الاجتماع ولكن، بما أنه لم يكن موجوداً في البلد في ذلك الوقت، فإنه لم يكن بإمكانه أن يحضر الاجتماع. ولم يتلق أي رد على طلبات التوضيح التي أرسلها. ويطلب صاحب البلاغ، في جملة أمور، ترتيب اجتماع مع المقرر المعني بمتابعة الآراء ومع ممثلي الدولة الطرف لضمان وضع هذه الآراء موضع التنفيذ بشكل عاجل وفعلي.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2010 ، قدم صاحب البلاغ المعلومات الجديدة التالية. ف ذكر أنه تلقى في بلد منفاه الأوروبي رسالة من وزير خارجية الدولة الطرف في 14 شباط/ فبراير 2010. ووفقا ً لهذه الرسالة، عقدت لجنة مؤلفة من وزارات كل العدل وإدارة الأراضي واللامركزية، والمالية، و الخارجية ، والمندوبيات العام ة للشرطة اجتماعا ً يوم 17 شباط/ فبراير 2009. وبعد المداولات، اقترحت اللجنة على صاحب البلاغ " مبلغ ا أقص اه 000 000 30 فرنك أفريقي (حوالي 000 56 دولار) تعويضاً عن كل الأضرار التي لحقت [صاحب البلاغ] من أجل الخروج ب نتيجة نهائية تضع حدا ً لهذا الملف".

ووفقا ً لصاحب البلاغ ، فإن قرار تعويضه علامة إيجابية تدل على استعداد الدولة الطرف لتسوية القضية. بيد أن هذا الاقتراح لا يتناسب وا لأضرار التي لحقت صاحب البلاغ، نظرا ً لأنه لا يزال يخضع للعلاج الطبي، و يعاني ألم اً شديد اً في أذنه اليسرى، وصعوبات شديدة في السمع، فضلا ً عن آلام في فكه الأيمن، وحالات نسيان وأرق بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. لهذه الأسباب، وغيرها، يذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة بالجبر ال فعال ، بما في ذلك تقديم تعويض كامل عن الإصابات التي لحقت به. وأ ُ بلغت ا لدولة الطرف بالفعل في عام 2008 أن صاحب البلاغ يطلب منح ه 000 000 500 فرنك ( 000 930 دولار) تعويضاً عن أضرار عامة وخاصة عان اها بسبب انتهاك حقوق ه الإنسان ية ؛ و أن تدفع الدولة الطرف نفقات علاجه الطبي في الخارج، وأن يحاكم الجناة ويعاقَبوا وفقا ً للقانون، وأن يُ حقق في كل التهديدات الأخرى الموجهة إليه من قبل المسؤولين على وجه السرعة ويحاكم الجناة، وأن تضمن الدولة الطرف أمنه .

ويرى أن من الواضح أن ليس هناك ما يدل على نية الدولة الطرف اتخاذ إجراءات جنائية تسعى إلى تحقيق سريع مع الجناة ومقاضا تهم وإدان تهم ، وحماية صاحب البلاغ من تهديدات و/أو تخويف أفراد قوات الأمن. وحتى منذ اعتماد آراء اللجنة في عام 2007، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد فشلت في حمايته من تهديدات و/أو تخويف أفراد قوات الأمن. ف على سبيل المثال، في الفترة من 2004 إلى 2007، قدم أكثر من 10 شك ا وى ضد أفراد الشرطة في أعقاب الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسوء المعاملة، وبعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قوات الأمن عدة مرات. و لتوضيح الاضطهاد الذي تعرض له صاحب البلاغ ، يسوق عدد ا من الأمثلة على انتهاك حقوقه في عام 2005، أ ُ بلغ عنها جميعا لدى السلطة القضائية، ومع ذلك لم يُجر أي تحقيق و لا يزال الجناة فالتي ن من العقاب .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

غورجي - دنكا، 1134/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات؛ وحرية التنقل؛ والاحتجاز التعسفي؛ والمعاملة غير الإنسانية: الفصل عن الأشخ ـ اص المُدانين - المادة 9، الفقرة 1؛ والمادة 10، الفقرتان 1 و2(أ)؛ وال ـ مادة 12، الفقرة 1؛ والمادة 25(ب) من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تموز/يوليه 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الأول/ديسمبر 2009

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن اللجنة اعتمدت آراءها من دون أن تتلقى أي معلومات من الدولة الطرف وبالتالي، فإنها لم تستند إلا إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ. وهي تُقر بأنها لم ترد على رسائل التذكير الثلاث التي تلقتها من الأمانة والمتعلقة بطلب معلومات، من دون تقديم أي تفسير لسبب عدم الرد.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كندا

القضية

دوفان، 1792/2008

تاريخ اعتماد الآراء

28 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تدخل تعسفي وغير قانوني في شؤون الأس ـ رة، وحماي ـ ة الأسرة - المادة 17 والمادة 23، الفقرة 1 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى هايتي .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

8 تشرين الأول/أكتوبر 2009

رد الدولة الطرف

تأخذ الدولة الطرف علماً ب ارتياح بما خلصت إليه اللجنة من أن عدة مزاعم تقدم بها صاحب البلاغ غير مقبولة. أما بشأن ما خلصت إليه من وقوع انتهاكات للمادتين 17 و23، فإن الدولة الطرف تقول إنها لا يمكن أن تقبل بحجج اللجنة أو بتفسيرها لهاتين المادتين. وهي لا تقبل الحجة المبينة في الآراء الفردية المرفقة بآراء اللجنة. ولهذه الأسباب، فإنها تخلص إلى أنها ليست في وضع يمكنها من تنفيذ مطلب اللجنة بشأن هذه القضية؛ وبالنظر إلى الخطر الذي يشكله السيد دوفان، فقد قامت الدولة الطرف بترحيله إلى هايتي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كولومبيا

القضية

آرواكوس، 612/1995

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز تعسفي، وتعذيب، واختفاء، ووفاة - المادتان 7 و9 من العهد في حالة الأخوين فيلافانييه والمواد 6 و7 و9 من العهد في حالة الزعماء الثلاثة لويس نابوليون توريس كريسبو، وأنخل ماريا توريس أرويو، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض عن الخسائر والأضرار ، وحث الدولة الطرف على التعجيل بالدعوى الجنائية لأجل التعجيل بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن خطف السيد لويس نابوليون توريس كريسبو ، والسيد أنخل ماريا توريس أرويو ، والسيد أنطونيو هوغس تشابارو توريس وتعذيبهم ووفاتهم، والأشخاص المسؤولين عن خطف الأخوين فيلافانييه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

تاريخ رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف اتخذت التدابير المناسبة فيما يتعلق بخوسيه فيسنتيه وأمادو فيلافانييه. (لم يقدم مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن). إلا أن الطلبات التي قدمتها أسر لويس نابوليون توريس كريسبو، وأنخل ماريا توريس أرويو، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس قد رُفضت. وفي 28 نيسان/أبريل 2009، قررت لجنة الوزراء أنه لم تثبت مسؤولية وكلاء الدولة في وفاة الأشخاص الثلاثة المعنيين. وقد خُلِص إلى هذا الاستنتاج عقب صدور حكم إداري يبرئ الوكلاء المعنيين. وقال صاحب البلاغ إن الدولة الطرف، برفضها وضع الآراء موضع التنفيذ، قد تجاهلت أحكام القانون الوطني التي تنص على وجوب أن تأخذ الهيئات الداخلية في الاعتبار الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الدولية (في هذه الحالة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) لدى النظر في القضايا. وأشار أيضاً إلى أحكام اتفاقية فيينا لقان ـ ون المعاه ـ دات، لا سيما مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

فوينوفيتش، 1510/2006

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخر غير معقول في الإجراءات الهادفة إلى تحديد الم ُ لك المستأجر من قبل صاحب البلاغ والذي تتوفر له حماية خاصة، وقرار تعسفي يقضي بعدم الاستماع لشهود، والتدخل في شؤون الأسرة - المادة 14، الفقرة 1، مقترنة بالمادة 2، الفقرة 1؛ والمادة 17 مقترنة أيضاً بالمادة 2، الفقرة 1 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض المناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2010

رد الدولة الطرف

فيما يتعلق بانتهاك المادة 17، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الوزارة المختصة اتخذت في 23 نيسان/أبريل 2009 قراراً خصصت بموجبه لصاحب البلاغ شقة في زغرب تتوافق كلياً مع المسكن الذي كان يعيش فيه قبل الحرب. وبذلك فقد أعادت إليه بحكم الواقع المركز الذي كان يشغله قبل الحرب فيما يتعلق بحالة السكن. وتقول الدولة الطرف إن المركز الجديد الذي أصبح يشغله كمستأجر يتمتع بالحماية، والحقوق النابعة من هذا المركز، هما في جوهرهما مماثلان للمركز الذي كان يشغله في السابق كشخص يتمتع بحقوق استئجار محمية على نحو خاص، بما في ذلك حقوق أفراد أسرته. وعلى هذا النحو، تفيد الدولة الطرف بأنها قد ّ مت التعويض المناسب على نحو ما أوصت به اللجنة.

وفيما تحترم الدولة الطرف قرار اللجنة، فإنها تبدي بعض الملاحظات بشأن النتائج التي خلصت إليها في هذا القرار. فهي تعترض على التصريح الذي مفاده أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى الأقلية الصربية يعتبر حجة في صالح الخلوص إلى أن العملية التي قامت بها السلطات الكرواتية المختصة كانت تعسفية. وهذا الافتراض لم يُثبت أو يُدعم بأدلة، ويقع خارج نطاق البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من أن اللجنة اعتبرت المزاعم التي تقدم بها صاحب البلاغ باسم ابنه غير مقبولة، فقد اعتبرت ذات الوقائع المتعلقة بفصل ابنه من العمل بمثابة وقائع حاسمة لإثبات أن صاحب البلاغ وزوجته غادرا كرواتيا تحت التهديد. وفيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن عدم مشاركة صاحب البلاغ في إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعتبر تعسفياً، تقول الدولة الطرف إنه جرت معالجة هذه المسألة في إجراءات المراجعة الوطنية، التي است ُ مع فيها إلى صاحب البلاغ وزوجته وشهوده أمام المحكمة ومثلهم محام ي اختاروه. وتقول إن اللجنة أبدت بشكل غير صائب رأياً مفاده أن صاحب البلاغ أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته في حين أن من الواضح، من تعليقات صاحب البلاغ ومن الشرح الذي قدمته اللجنة في الفقرات السابقة، أن صاحب البلاغ لم يُبلغ حكومة كرواتيا وإنما حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بأسباب مغادرته. وفيما يتعلق بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يُ ستمع إلى هؤلاء الشهود لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا ضرورة لها. وهي تقر بأن الإجراءات كانت مفرطة وتشير إلى سبيل انتصاف نظام دستوري لتقديم الشكاوى أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه سبيل فعال.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

القضية

مونديو بوسيو وآخرون، 933/2000

تاريخ اعتماد الآراء

31 تموز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عزل 68 قاضيا ً ، والحق في الحرية، واستقلال القضاء - المادة 25، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 9، والفقرة 1 من المادة 2 .

إجراء الانتصاف الموصى به

الحق في سبيل انتصاف مجدٍ على الشكل التالي: (أ) في غياب إجراء تأديبي كامل الشروط ضد أصحاب البلاغ، إعادتهم فعلاً إلى مناصبهم في الوظيفة الحكومية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج، أو إلى منصب مماثل إن اقتضى الأمر ذلك؛ (ب) منحهم تعويضاً يحسب على أساس مبلغ يساوي الأجر الذي كانوا سيحصلون عليه منذ تاريخ عزلهم. وختاماً، على الدولة الطرف أن تسهر على عدم تكرار انتهاكات مماثلة مستقبلاً، وبالخصوص أن لا تتخذ أي تدبير من تدابير العزل إلا في إطار احترام مواد العهد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

لم ترد الدولة الطرف على أي من آراء اللجنة حتى الآن

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 23 حزيران/يونيه 2009، ذكر السيد نتيندا ديدي موتوالا، أحد أصحاب البلاغ (هم 68 قاضياً) أن المرسوم الأصلي رقم 144 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، المتعلق بعزل أصحاب البلاغ قد أُلغي بمرسوم لاحق (عقب قرار اللجنة) يحمل رقم 03/37 بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وعلى أساس هذا المرسوم، اتخذ وزير العدل في 12 شباط/فبراير 2004 قراره بإعادة 3 قضاة إلى مناصبهم، منهم مقدم الرسالة. ولم يقدم صاحب البلاغ اسمي القاضيين الآخرين. بيد أن صاحب البلاغ يشير إلى أنه أعيد إلى منصبه بالمهام والدرجة ذاتها التي كانت له عام 1998 وقت صدور المرسوم الأول، وهي المهام التي كان يضطلع بها منذ عام 1992. وبالتالي، يكون صاحب البلاغ قضى حوالي 12 سنة في المجموع في الرتبة ذاتها لما أعيد إلى منصبه بموجب قرار الوزير الصادر بتاريخ 12 شباط/فبراير 2004. وحسب صاحب البلاغ، يُتوقع الحصول على الترقية بعد ثلاث سنوات في كل رتبة، مع افتراض حسن الاضطلاع بالمهام. ويعتقد صاحب البلاغ أنه كان جيدا في ذلك. و أ ضاف أنه لم يتلق أي تعويض رغم طلبه إياه عملا ً بقرار اللجنة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م.غ.، 1482/2006

تاريخ اعتماد الآراء

23 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعدي غير المتناسب، وبالتالي التعسفي، على الخصوصية والشرف والسمعة - المادة 17، مقترنة بالمادة 14، الفقرة 1.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

13 شباط/فبراير 2009 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

إفادات عديدة (غير مفهومة وهجومية غالباً) قبل إفادة 4 شباط/فبراير 2010

رد الدولة الطرف

في 13 شباط/فبراير 2009، قدمت الدولة الطرف عرضاً لمستجدات هذه القضية المعروضة على محكمة إلفانغن الإقليمية (محكمة ولاية) وذكرت أن عضوية الدائرة تغيرت كلياً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفيما يتعلق بمسألة التعويض، أفادت بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم من الحكومة الاتحادية بأية مطالب تعويض. وكانت هناك مذكرة يُطلب فيها دفع مبلغ من المال مبالغ فيه بشكل واضح لقاء تكاليف غير مدعومة بأدلة، وهذه المذكرة واردة من شخص يدعى يورغن هاس، يزعم أنه كان يتصرف باسم صاحبة البلاغ، ولكنه لم يُبرز أي توكيل، وله سجل إجرامي واسع في ألمانيا، ويقيم حالياً في باراغواي. و لم يُلتفت بالتالي إلى مذكرته. وقد تُرجمت آراء اللجنة إلى اللغة الألمانية. وأرسلت وزارة العدل الاتحادية الآراء المترجمة، مشفوعة بتحليل قانوني - إذ إن الآراء تقتضي من المحاكم ألا تصدر بشكل عام أوامر للنظر في أهلية شخص ما للمشاركة في الإجراءات القضائية إلا بعد جلسة استماع شفوية - إلى وزارات العدل في الولايات وطلبت منها إبلاغ المحاكم.

وأَبلغت الولايات وزارة العدل الاتحادية بأنه تم إطلاع جميع المحاكم الإقليمية العليا على الآراء وأن هذه المحاكم ستقوم هي الأخرى بتوزيعها على المحاكم الأدنى. و أُبلغت محاكم العدل الاتحادية كذلك. وإضافة إلى ذلك، نُشرت آراء اللجنة باللغة الألمانية على الموقع الشبكي لوزارة العدل الاتحادية.

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ذكرت الدولة الطرف أن محكمة إلفانغن الإقليمية قررت عقد جلسة استماع شفوية في 5 آذار/مارس 2009، طلب من كلا الطرفين حضورها. و و ُزعت آراء اللجنة، وسُئل الطرفان عما إذا كان رأي الخبير الذي عُرض من دون الاستماع إلى صاحبة البلاغ يمكن أن يستخدم في الدعوى. وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب لتعيين محام من قبل المحكمة ليمثلها. وعندما طُلب منها، وفقاً للمادة 78(ب) من قانون الإجراءات المدنية، أن تبين أنها غير قادرة على أن تجد بنفسها محامياً، طعنت مرة أخرى في جميع أعضاء المحكمة متهمة إياهم بالتحيز المشبوه. وبذا، أُلغيت جلسة الاستماع. ورفضت الدائرة المختصة في المحكمة، في 30 حزيران/يونيه 2009، طعون صاحبة البلاغ المتعلقة بالتحيز. وتقدمت صاحبة البلاغ بشكوى ضد هذا القرار إلى المحكمة الإقليمية العليا، فرفضت هذه الأخيرة الشكوى في 16 أيلول/ سبتمبر 2009. وتجري الآن إعادة الملفات إلى محكمة إلفانغن الإقليمية لتحديد موعد لجلسة استماع جديدة.

وهناك عدة إجراءات قضائية معلقة، وقد صرح القضاة المعنيون بأنهم يرون أن من الضروري، في ضوء الآراء التي أعربت عنها اللجنة، الاستماع إلى صاحبة البلاغ شخصياً قبل بت مسألة أهليتها للمشاركة في تلك الإجراءات القضائية. وبما أنها تعيش حالياً في باراغواي وأنها رفضت في عدة مناسبات قبول استلام وثائق قانونية، فإنه لا يمكن المضي في هذه الدعاوى، وبالتالي، جرى تعليقها. وترى الدولة الطرف أنها وضعت آراء اللجنة موضع التنفيذ.

تعليقات صاحبة البلاغ

في 4 شباط/فبراير 2010 أرسلت صاحبة البلاغ إلى اللجنة رسالة تؤكد فيها أنها تعيش الآن في باراغواي وتقدم فيها أيضاً معلومات غامضة أو غير مفهومة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

كولوميوتيس، 1486/2006

تاريخ اعتماد الآراء

24 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التع ذيب ، أو المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وواجب التحقيق في الشكاوى وإس ـ اءة المعاملة، وسبيل انتص ـ اف فع ـ ال - الفقرة 3 من المادة 2، مق ترنة ب المادة 7 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

انتصاف فعال وتعويض ملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 كانون الثاني/يناير 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

19 كانون الثاني/يناير 2009 و24 آب/أغسطس 2009

رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف أن لصاحب البلاغ أن يرفع قضية تعويض بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني تعويضاً له عن الأضرار التي عانها بسبب إساءة معاملته. ووفقاً للمادة 105، "تكون الدولة ملزمة بالتعويض عن الأفعال غير القانونية أو إخلال أجهزة الدولة في ممارسة السلطة العامة الموكلة إليها، ما لم تكن هذه الأفعال أو حالات الإخلال تنتهك حكماً من أحكام المصلحة العامة ..."

وذكرت الدولة الطرف أن محاكمها تمنح في كثير من الأحيان مبالغ كبيرة للتعويض عن هذه الانتهاكات. وإضافة إلى ذلك، تأكدت فعالية وملا ء مة هذا النوع من الانتصاف في سياق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رأت بموجبها محكمة النقض في الدولة الطرف أن للضحية المعنية أن ت قدم مطالبة بموجب أحكام المادتين 104 و105 من هذا القانون طلباً للتعويض عملاً بما خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفائدتهم. ووفقاً للدولة الطرف، تعد قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الصدد شبيهة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتظل المسألة الوحيدة التي يتعين على المحاكم النظر فيها فيما يتعلق بهذه المطالبة هو تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين دفعه.

وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن الآراء ستنشر على موقع مجلس الدولة القانوني وستحال على الرئيس، والمدعي العام لمحكمة النقض، والشرطة اليونانية.

وفي 24 آب/أغسطس 2009، أوضحت الدولة الطرف أن التأخر في نشر الآراء راجع إلى مشاكل تقنية، إضافة إلى تحديث موقع مجلس الدولة القانوني. بيد أن الآراء ترجمت وعممت على كل هيئة مختصة تابعة للدولة الطرف قبل عام 2009. وفيما يتعلق بالانتصاف الذي اقترحته الدولة الطرف والقاضي برفع قضية للتعويض عن الأضرار المدنية، تلاحظ الدولة الطرف أن الآراء لم تذهب إلى أن صاحب البلاغ قد أُسيئت معاملته وإنما أشارت إلى وجود مواطن قصور في إجراء التحقيق الجاري. وعليه، لا يمكن إثبات المسؤولية المدنية للدولة الطرف إلا بمقتضى حكم من المحكمة، التي ستنظر أيضاً في مسألة فترة تقادم طلب صاحب البلاغ. ولا يبدأ أي أجل محدد لمطالبة ضد الدولة إلا انطلاقاً من وقت تقديم الطلب. وتذهب الدولة الطرف إلى أن لا أحد يتوقع نتيجة انتصاف محلي أو يشكك في فعاليته دون إعطاء المحاكم المحلية فرصة النظر في المطالبة للتعويض بعد اعتماد الآراء.

تعليقات صاحب البلاغ

في 30 آذار/مارس 2009، ذكر صا ح ب البلاغ أنه على الرغم مما وعدت به الدولة الطرف، لم تنشر الآراء بعد. و يعتبر صاحب البلاغ أ ن الدولة الطرف رفضت في الواقع آراء اللجنة ، م شير اً إلى رد وزيرة العدل في 22 أيلول/سبتمبر 2008 على سؤال بشأن متابعة هذه القضية حيث رفضت قرار اللجنة. وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة بعدم وجود أية إشارة تدل على إعادة فتح أي تحقيق محلي لضمان معاقبة أفراد الشرطة المتورطين. وفي هذا السياق، أرفق معلومات أرسلتها الدولة الطرف إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تشير إلى نية الدولة الطرف تكليف المدعي العام المختص بإعادة النظر في ملفات بعض القضايا. وفي رأي صاحب البلاغ، ينبغي تطبيق الإجراء ذاته في هذه القضية.

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ له أن يلتمس التعويض من خلال تقديم دعوى قضائية، ذكر صاحب البلاغ أن فترة التقادم بالنسبة لهذه المطالبات هي خمس سنوات وبالتالي فقد انقضت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وأن المحاكم بطيئة للغاية في النظر في هذه الأنواع من القضايا التي وجدت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من المؤاخذات ضد الدولة الطرف؛ وإضافة إلى ذلك ليس هذا هو الإجراء الأنسب، لأن هذه المحكمة الإدارية عادة ما تنظر في قضايا تتطلب في المقام الأول إثبات مسؤولية الدولة ثم تحديد حجم التعويض. وفي الحالة الراهنة، تتعلق المسألة بمواصفات تحديد مبلغ التعويض الذي ينبغي منحه والذي لمجلس الدولة القانوني سلطة الموافقة عليه. و إذا اعترفت الدولة الطرف ب أ ن الآراء مساوية لأحكام المحكمة الأوروبي ـ ة لحقوق الإنسان وتشكل حكماً له سلطة الأمر المقضي به ولا تترك سوى مسألة تحديد مبلغ التعويض للبت فيه، فقد ذكر صاحب البلاغ أن المبالغ الممنوحة في قضايا يونانية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تشكل أساساً عادلاً لهذا التعويض عبر قرار مشابه من مجلس الدولة القانوني ووزير الاقتصاد والمالية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

أوميتالييف و تاشتانبيكوفا، 1275/2004

تاريخ اعتماد الآراء

30 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

مسؤولية الدولة الطرف عن وفاة الضحية، وعدم توفر سبيل انتصاف - حقوق إلديار أوميتالييف بموجب المادة 6، الف ـ قرة 1، وحق ـ وق صاحبي البلاغ بموجب المادة 2، الفقرة 3، مقترنة بالمادة 6، الفقرة 1، من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تدابير منها إجراء تحقيق محايد في ظروف وفاة ابنهما، ومقاضاة المسؤولين، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

14 أيار/مايو 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل و11 أيلول/سبتمبر 2009

رد الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات استمدتها من مكتب المدعي العام، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، والمحكمة العليا. وتتعلق جميع المعلومات المقدمة بأحداث وقرارات سبقت اعتماد آراء اللجنة ولكن لم يوجه نظ ـ ر اللجنة إليها.

وقدمت المعلومات التالية:

أقام السيد أ. أوميتالييف دعوى أمام محكمة أكزييسك المحلية ضد الدولة الطرف للحصول على تعويضات مادية قدرها 000 780 3 سوم وتعويضات معنوية قدرها 000 000 2 سوم بسبب وفاة ابنه إ. أوميتالييف. وفي 13 تموز/يوليه 2005، رفضت محكمة أكزييسك المحلية منحه مبلغ 000 780 3 سوم ولكنها قدمت له تعويضات معنوية بمبلغ 000 000 1 سوم.

وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة الإشرافي فرفضت المحكمة شكواه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ويتلقى صاحبا البلاغ حالياً علاوات اجتماعية بموجب قانون علاوات الدولة في جمهورية قيرغيزستان، الذي ينص على تقديم مساعدة اجتماعية للأسرة التي فقدت أفراداً كانوا يعتبرون المصدر الرئيسي لدخلها. وعلاوة على ذلك، يتلقى هؤلاء الأفراد، وفقاً للقانون، علاوات اجتماعية إضافية تعادل ثلاثة أمثال مقدار "الحد الأدنى المضمون لمستوى الاستهلاك الشهري". وبموجب قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن "المعونة الاجتماعية للدولة المقدمة لأفراد أسر ضحايا أحداث 17-18 آذار/مارس 2002 في مقاطعة أكزييسك بإقليم زالالاباتسك في جمهورية قيرغيزستان"، الذي اعتُمد في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (رقم 143)، تقدم إعالة اجتماعية إضافية لأسرة صاحبي البلاغ.

وفي 29 آذار/مارس 2008، سجل المحقق قضية إ. أوميتالييف الجنائية كدعوى مستقلة وأرسله ـ ا إلى رئيس إدارة التحقي ـ ق بوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية قيرغيزستان. وفي 22 نيسان/أبريل 2008، حوِّلت القضية إلى إدارة الشؤون الداخلية في إقليم زالالاباتسك لإجراء مزيد من التحقيق. وفي 15 نيسان/أبريل 2009، عهدت إدارة الجنوب التابعة لمكتب المدعي العام بهذه القضية إلى الإدارة الأقاليمية لوزارة الشؤون الداخلية. وما زال التحقيق جارياً.

وأقيمت دعاوى على عدد من المسؤولين في الجمهورية. وحوكم السيد دوباناييف أمام المحكمة العرفية لحامية بيشكك بموجب المادة 304، الجزء 4، 30-315 من القانون الجنائي، ولكنه بُرِّئ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لعدم كفاية الأدلة. وأدين في نفس الحكم كل من كودايبرغينوف زاي. بموجب المادة 305، الجزء 2، الفقرة 5 من القانون الجنائي، وتوكوباييف ك. بموجب المادة 305، الج ـ زء 2، الفقرة 5 والمادة 315 من القانون الجنائي، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ، ومع فترة اختبار مدتها سنتان. وعلاوة على ذلك، حُرم كودايبرغينوف من تقلد منصب تنفيذي في مكتب المدعي العام لفترة الخمس سنوات التالية. وفي 20 أيار/مايو 2008، راجعت المحكمة الحكم الصادر بحق كل من كودايبرغينوف زاي. وتوكوباييف ك. وخففته إلى أربع سنوات وإلى فترة اختبار مدتها سنة واحدة. (ولا تقدم الدولة الطرف تفسيراً لأسباب الإدانتين - وإنما مواد فقط - ولكن يبدو أن الجزء 4 من المادة 304 يتعلق بإساءة استخدام مهام السلطة بشكل يتسبب في عواقب جسيمة، والجزء 2(5) من المادة 305 يتعلق بالإفراط في استخدام السلطة أو الصلاحيات الرسمية الذي يتسبب في عواقب جسيمة، والمادة 315 تتعلق بالتزوير في إطار ممارسة السلطة).

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

القضية

مقصودوف، رحيموف، تاشباكف وبيراتوف، 1461، 1462، 1476 و1477/2006

تاريخ اعتماد الآراء

16 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وعدم المثول فوراً أمام قاضٍ، وعدم الطرد، وتقديم الضمانات، وعقوبة الإعدام والتعذيب - الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7 مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

تقديم سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغات، بما يشمل منح تعويض كافٍ. والدولة مطالبة باتخاذ تدابير فعالة لرصد وضع أصحاب البلاغات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويدها، بانتظام، بأحد المعلومات عن الوضع الحالي لأصحاب البلاغات.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 آذار/مارس 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

12 كانون الثاني/يناير 2009

رد الدولة الطرف

لم تقدم الدولة الطرف رداً على مقبولية هذا البلاغ والأسس الموضوعية له. وترد الدولة الطرف على الآراء على النحو التالي. تشير إلى أن أياً من الأفراد المبعدين لم يُ حكم عليه بالإعدام وأن خوف اللجنة في هذا الصدد لا يستند إلى أساس. أما كون أمر اعتقال السيد مقصودوف صادراً عن محكمة أنديجان الإقليمية في 29 أيار/مايو 2005 وعدم استعراض المحكمة أو المدعي العام لقانونية احتجازه فيفسر على النحو التالي: احتجز السيد مقصودوف في 16 حزيران/يونيه 2005 وس ُ ل ِّ م إلى سلطات إنفاذ القانون في 9 آب/أغسطس 2006؛ بيد أن المسائل ال متعلقة بقانونية الاحتجاز لم تعد تحال على المحاكم وفقاً للقانون القيرغيزي إلا بعد 3 تموز/يوليه 2007. وعملاً باتفاقية منسك المتعلقة بالمساعدة القضائية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1993، كان من الممكن احتجاز شخص على أساس قرار صادر عن هيئة مختصة للدولة الطالبة؛ وفي ذلك الوقت، لم يكن قانون الإجراءات الجنائية القيرغيزي يتطلب استعراض المدعي العام لأوامر الاحتجاز الصادرة عن الهيئات المختصة للدولة الطالبة. وعليه، ووفقاً للدولة الطرف، لا توجد أية انتهاكات للقانون فيما يتعلق باحتجاز أصحاب البلاغ.

أما فيما يتعلق بشكوك اللجنة في قدرة السلطات القيرغيزية على ضمان سلامة أصحاب البلاغ في أوزبكستان بعد تسليمهم، فينبغي الإشارة إلى أن تقديم هذه الضمانات من شأنه أن يعد تطاولاً على سيادة أوزبكستان. وإذا رغبت اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن صحة الأشخاص المسل ّ مين، فينبغي لها أن توجه استفساراً ملائماً إلى مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان. وحسب الدولة الطرف، فإن مكتب المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان كان في تسليمه لأصحاب البلاغ الأربعة إلى أوزبكستان ممثلاً امتثالاً صارم اً لا لتزاماته المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه منذ تسليم أصحاب البلاغ، لم يتخذ المكتب أي إجراءات أخرى للتسليم بالارتباط مع أحداث أنديجان.

وأيدت الشعبة الإدارية والمالية للمحكمة العليا (لم يعط أي تاريخ) قرارات محكمة بيشكيك المشتركة والشعبة الإدارية والمالية لمحكمة بيشكيك البلدية بشأن الطعون التي قدمها السادة مقصودوف، ورحيموف، وتاشباييف وبيرماتوف ضد قرار 26 تموز/يوليه 2005 الصادر عن خدمات الهجرة في وزارة الشؤون الخارجية القيرغيزية القاضي بحرمانهم من وضع اللاجئ. وبعد النظر في أسباب إدارة خدمات الهجرة التي كانت وراء رفض وضع اللاجئ للمواطنين الأوزباكيين المذكورين أعلاه، خلصت الشعبة الإدارية والمالية للمحكمة العليا إلى أن المادة 1 و(ب) من اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951 قد طبقت بشكل قانوني وصحيح عند النظر في طلباتهم. وبموجب قانون الإجراءات المدنية القيرغيزي، تدخل قرارات المحكمة العليا حيز النفاذ فور اعتمادها، بوصفها أحكاماً نهائية غير قابلة للطعن.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

لا يزال حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

شارما، 1469/2006

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء، وعدم التحقيق - المواد 7، و9، و10، الفقرة 3 من المادة 2، مق ترنة ب المادة 7، والمادة 9 والمادة 10 فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ والمادة 7 وحدها مق ترنة ب الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها.

إجراء الانتصاف الموصى به

تقديم سب ي ل انتصاف ف عال لصاحب ة البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراحه على الفور إذا كان على قيد الحياة، وإتاحة المعلومات الكافية التي يتوصل إليها التحقيق، وتقديم تعويض ملائم لصاحبة البلاغ ولأفراد أسرتها عن الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وأفراد أسرته . وفي حين أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتبر، مع ذلك، أن الدولة الطرف ليست ملزمة بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما الاختفاء القسري وأفعال التعذيب فحسب، وإنما هي ملزمة أيضاً بأن تلاحق قضائياً وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

27 نيسان/أبريل 2009

رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف أن السيدة هيشودا شارما، ستعوض بما قدره 000 200 روبية نيبالية (حوالي 896.67 1 يورو) إنصافاً لها فوراً. وفيما يتعلق بإجراء تحقيق، ستحال قضية الاختفاء المزعوم للسيد سويا رساد إلى اللجنة المستقلة المعنية ب حالات الاختفاء التي ستنشئها الحكومة. وقد سبق أن قُدم إلى البرلمان مشروع قانون تُنشأ بموجبه بعد اعتماده اللجنة بوصف ذلك من باب الأولوية.

تعليقات صاحب البلاغ

في 30 حزيران/يونيه 2009، ردت صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2009. وتبرز صاحبة البلاغ أن أزيد من 7 سنوات مرت على اختفاء السيد شارما وأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فوري في حالة الاختفاء هذه وفي متابعة جميع المشتبه بتورطهم فوراً. أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة المعنية ب حالات الاختفاء، ف تجادل صاحبة البلاغ بعدم تحديد أي إطار زمني واضح لسن القانون المعني أو لإنشاء اللجنة المقترحة. كما أنه ليس من الواضح كذلك ما إذا كانت هذه اللجنة ستنظر فعلاً في قضية شارما بالتحديد إن أنشئت. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية بحكم طبيعتها وبالتالي ليست لها سلطات لفرض العقاب المناسب على من ثبتت مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما. وحتى إن كانت لها سلطة إحالة قضايا الاختفاء إلى الادعاء، فليست هناك أي ضمانة بإجراء الملاحقة القضائية أو بإجرائها فوراً. وبالتالي، ترى صاحبة البلاغ أن هذه اللجنة لا يمكن عدها وسيلة ملائمة للتحقيق والملاحقة في هذه القضية. فنظام العدالة الجنائية هو أنسب وسيلة.

أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية، ف تبرز صاحبة البلاغ ا لا لتزام الذي يقع على الدولة الطرف بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان دون تأخير لا لزوم له. وهذا الالتزام واضح بالنظر إلى مساهمة الدولة الطرف في ردع ومنع تكرر حالات الاختفاء القسري في نيبال. وفي رأي صاحبة البلاغ، من أجل منع تكرر هذه الحالات، يجب على الحكومة أن توقف فوراً أي مشتبه في تورطه في هذه القضية. فإذا ظل المسؤولون في مهامهم الرسمية، فقد يتمكنوا في ترويع الشه ـ ود في أي تحقيق جنائي. وتقترح صاحبة البلاغ أيضاً البدء فوراً في تحقيق لتحديد مصير السيد شارما.

وفيما يتعلق بمسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن الحكومة قدمت إلى صاحبة البلاغ "تعويضاً فورياً" قدره 000 200 روبية نيبالية، ف تقول صاحبة البلاغ إنه بصرف النظر عن أن هذا المبلغ لم تتلقاه السيدة شارما، فإنه لا يرقى إلى تعويض " ال ملائم" الذي طلبته اللجنة. وتقول صاحبة البلاغ إن لها الحق في الحصول على مبلغ كبير لتغطية جميع الأضرار النقدية وغير النقدية التي لحقت بها. ومن أجل حساب هذا التعويض، تقترح صاحبة البلاغ أن تتصل حكومة نيبال بالسيدة شارما من أجل الحصول على تقديرات بجميع التكاليف المتكبدة. وفي انتظار ذلك، تأمل صاحبة البلاغ أن تبدأ الدولة الطرف في تحقيق جنائي، وأن تدفع فوراً مبلغ 000  200 روبية نيبالية المقترح أصلاً بوصفه تعويضاً فورياً وأن تبدأ الاتصال مع السيدة شارما بشأن سير التحقيقات ومبلغ التعويض المتبقي.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قابل المقرر الخاص المعني بمتابعة آراء اللجنة السيد بهاتاراي، سفير نيبال وممثلها الدائم، السيد بوديال، السكرتير الأول بالبعثة الدائمة. وأشار المقرر الخاص إلى رد الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضية، وإلى ما ورد من معلومات بشأن إنشاء لجنة معنية بحالات الاختفاء، وسأل الممثلين، في ضوء القيود المرتبطة بهذه اللجنة، عن مدى إمكانية إجراء "تحقيق وقائعي" على الفور.

وأجاب الممثلان بأن ثمة تحفظات حيال كون صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف الداخلية، وبأن هذه القضية ل ي ست سوى واحدة من قضايا مماثلة كثيرة ينبغي أن يُنظر فيها كلها بنفس الطريقة، أي عن طريق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة اللتين سيجري إنشاؤهما قريباً. وقال الممثلان إن التشريع المتعلق بهذا الموضوع معروض على البرلمان، الذي تُعرقل أعماله في الوقت الراهن، وأضافا أن سنّ التشريع المذكور أمر مؤكد. ولم يكن بوسع الممثلين تحديد أجل لسنّ هذا التشريع.

وفيما يتعلق بالتعويض، قال الممثلان إن صاحبة البلاغ لم تقبل بمبلغ أولي غير مشروط اقترح عليها في انتظار مراجعته تبعاً للتحقيق الذي ستجريه اللجنة المعنية بحالات الاختفاء. وبطلب من المقرر الخاص، وعد الممثلان بتقديم نسخة من مقترح التعويض الذي أرسل إلى صاحبة البلاغ، مع تحديد طريقة حساب المبلغ. وأحاط الممثلان ب ما يساور المقرر الخاص من قلق وقالا إنهما سيبلغان الجهات المشرفة. وأبرزا طوال المناقشـة أن الدولة الطرف خارجة من حرب مدنية وأن الطريق نحو الديمقراطيـة بطئ للغاية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

نيوزيلندا

القضية

دين، 1512/2006

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 9، الفقرة 4

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

23 تشرين الأول/أكتوبر 2009

رد الدولة الطرف

أشارت الدولة الطرف، في ردها على آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 1090/ 2002 (راميكا ضد نيوزيلندا) ، إلى أنها ستتخذ الترتيبات اللازمة للسماح للسجناء المحكوم عليهم بالحبس الوقائي بالتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط في أي مرحلة بعد انقضاء العقوبة المحددة المدة المطبقة فيما يتعلق بالجرم المعني. وبينما لا تجادل الحكومة في ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 في هذه القضية، فإنها تلاحظ أن اللجنة أشارت إلى أن السيد دين لم يكن مؤهلاً للتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط طيلة ثلاث سنوات بين عامي 2002 و2005، في حين أن هذه الفترة هي في الواقع فترة أقصر تبلغ سنة وسبعة أشهر، من حزيران/يونيه 2002 إلى شباط/فبراير 2004.

وقد م َ ث ُ ل السيد دين منذ ذلك التاريخ أمام مجلس إخلاء السبيل المشروط النيوزيلندي في حزيران/يونيه 2005، وحزيران/يونيه 2006، وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأيلول/سبتمبر 2007، وآذار/مارس 2008، وآذار/مارس 2009، وأيلول/سبتمبر 2009. وتم، بناءً على طلب السيد دين و/أو محاميه، تأجيل عدة جلسات استماع أخرى كانت مقررة خلال هذه الفترة. وكان طلب إخلاء السبيل المشروط يُرفض في كل مرة على أساس أن السيد دين لا يزال يشكل خطراً على المجتمع وأنه اختار عدم اتباع خطط إعادة التأهيل اللازمة. وفي آخر جلسة استماع له عقدت في أيلول/سبتمبر 2009، لم يلتمس إخلاء السبيل المشروط وإنما جلسة استماع أخرى في شباط/فبراير 2010 نظراً إلى أنه يتخذ ترتيبات إعادة تأهيل متخصصة مع الطبيب النفسي الرئيسي لبرنامج إعادة تأهيله.

وتقول الدولة الطرف، في الختام، إن التدابير الشاملة التي وضعتها في شباط/فبراير 2004 تضمن عدم تكرر الانتهاك. وقد أتاحت هذه التدابير للسيد دين، بصورة فورية، الفرصة لمراجعة احتجازه المستمر، وقد تمت مراجعة الاحتجاز في عدد من المناسبات اللاحقة، ولا يزال قيد المراجعة. وتشكِّل هذه التدابير سبيل انتصاف مناسباً إزاء الانتهاك الذي تعرض له.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار الجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

أ. ك. . أ. 1542/2007

تاريخ اعتماد الآراء

17 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

مراجعة الإدانة والحكم - الفقرة 5 من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة استئنافه أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعويض له

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

2 آذار/مارس 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير و28 أيار/مايو 2009 ، و2 تموز/يوليه و11 أيلول/سبتمبر 2009

رد الدولة الطرف

في 27 شباط/فبراير 2009، ردت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا خلصت إلى أن جميع قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة برفض الأذن بالاستئناف ينبغي أن تتضمن أسباب هذه القرارات وأنه ينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لذلك. وورد في الرسالة أيضاً أن وزارة العدل دفعت مبلغاً إجمالياً قدره 100 194 كرونة نرويجية إلى محامي المشتكي، وهو مبلغ يغطي جزئياً أتعاب المحامي فيما يتعلق بالقضية المعروضة على اللجنة (100 184 كرونة نرويجية) كما يغطي جزئياً تكاليف الترجمة (000 10 كرونة نرويجية). وبعد أن طلب صاحب البلاغ تعويضاً إضافياً فيما يتعلق بالخسائر غير الاقتصادية، أعلمه النائب العام في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأنه لا يمكن تسوية المطالبة بتعويض إضافي إلا بعد أن تنظر المحاكم مرة أخرى في طلبه المتعلق بالحصول على إذن بالاستئناف. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت لجنة مراجعة القضايا الجنائية النرويجية إعادة فتح باب النظر في قرار لجنة اختيار الاستئنافات التابعة للمحكمة العليا، الصادر في 19 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بقضية صاحب البلاغ.

وفي 28 أيار/مايو 2009، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا قررت في 26 كانون الثاني/يناير 2009 أن قرارات محكمة استئناف بورغارتنيغ ( Borgarting ) الصادرة في 1 حزيران/يونيه 2006، التي تحرم صاحب البلاغ من الاستئناف في القضية الجنائية المرفوعة ضده، يجب أن تلغى، وأنه ينبغي أن تنظر محكمة أخرى من محاكم الاستئناف في قضية استئنافه، هي محكمة استئناف غولاتين ( Gulating ) . وترى الدولة الطرف أن الخسائر الاقتصادية التي يدعي صاحب البلاغ أنها حدثت بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، لم تحدث لأن محكمة استئناف بورغارتنيغ لم تقدم أسباباً لرفض الاستئناف، وإنما لأن صاحب البلاغ أدين من جانب محكمة الدائرة وأنه قضى مدة سجنه. ولم تُحسَم مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الإدانة صحيحة أم لا ولكن محكمة استئناف غولاتين ستبت فيها في الوقت المناسب. فإذا برأته المحكمة فعندئذ يعتبر أنه كان موضوع ملاحقة قضائية لا مبرر لها، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على تعويض عن الخسائر النقدية وغير النقدية. أما إذا تأكدت إدانته، فلا هذه الإدانة ولا الوقت الذي قضاه في السجن يكونان بلا مبرر. ومع ذلك، يجوز له حتى في هذه الحالة، تقديم مطالبة للتعويض عن الخسائر النقدية و/أو غير النقدية وفقاً لقاعدة خاصة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدول الأطراف في العهد مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي.

وفي 2 تموز/يوليه 2009، قدمت الدولة الطرف معلومات جديدة تفيد بأن محكمة استئناف غولاتين فسخت الحكم الصادر في 11 كانون الثاني/يناير، بعد النظر من جديد في استئناف صاحب البلاغ في 3 شباط/فبراير 2006 وتقديم معلومات أخرى من المحامي. فقد وجدت أن الحكم الصادر عن محكمة الدائرة تكتنفه شكوك تتعلق بما إذا كانت المحكمة قد طبقت المعيار الصحيح للإثبات، وأشارت، فضلاً عن ذلك، إلى أخطاء إجرائية محددة. وأحيلت القضية لإجراء محاكمة جديدة أمام محكمة الدائرة في ساربسبورغ.

وفي 11 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الدولة الطرف رسالة مؤرخة 26 آب/أغسطس 2009 موجهة من السلطة النرويجية للملاحقة القضائية إلى محكمة الدائرة في ساربسبورغ تفيد بإحالة دعوى صاحب البلاغ من جديد إلى المحكمة.

تعليقات صاحب البلاغ

في 24 آذار/مارس 2009، رحب صاحب البلاغ بما اتخذته الدولة الطرف حتى ذلك الحين من تدابير، لكنه ذكر أنه لم يحصل على تعويض كامل وفقاً لقرار اللجنة. وأدعى أنه ينبغي أن يحصل على تعويض عن انتهاك حقوق الإنسان في حد ذاته، بغض النظر عن نتيجة طلبه المتعلق بمراجعة القرار.

وفي 2 حزيران/يونيه 2009، أكد صاحب البلاغ من جديد أن قرار الدولة الطرف حتى الآن عدم دفع تعويض إلا لقاء المصاريف القانونية هو قرار لا يستجيب لطلب اللجنة "بالتعويض" الوارد في آرائها. ومطالبات التعويض التي يجوز أن يقدمها صاحب البلاغ بموجب قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بمجموعة مختلفة من الظروف ولا تتعلق بانتهاك حقه بموجب المادة 14 من العهد.

وفي 30 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب البلاغ من جديد أموراً منها أنه لم يتلق أي تعويض عن الخسائر النقدية المترتبة على انتهاكات حقوقه وأن اقتراح الدولة الطرف أن يطالب بالتعويض من خلال قانون الإجراءات الجنائية هو أمر غير مناسب ولا يمت بصلة إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 14 من العهد.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكد صاحب البلاغ أنه أدين من جديد في 26 آب/أغسطس 2009. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت سلطة الملاحقة القضائية طلب صاحب البلاغ رفض هذه الإدانة. وأدعى هذا الأخير أنه لأسباب متعددة، وبما أنه كان قد قضى بالفع ـ ل م ـ دة الحكم عليه بالسجن بسبب الإدانة المبطَلة، فإنه لا جدوى من إجباره على المثول أمام المحكمة لمحاكمته من جديد. وأعلمته سلطة الملاحقة القضائية بالحكم الذي سيصدر في حقه إذا قدم اعترافاً بدون تحفظ، وهو ما قال صاحب البلاغ إ نه لا يمكن أن يفعله. وأكد من جديد حججه بعدم تلقي تعويض.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

باراغواي

القضية

أسينسي، 1407/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حماية الأسرة، بما في ذلك الأطفال القصَّر، المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتصال بين صاحب البلاغ وبناته .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و21 أيار/مايو 2010

رد الدولة الطرف

في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنكرت الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت العهد. وأفادت بأن رفض الأوامر الرسمية الدولية الثلاثة الصادرة من إسبانيا والتي تطالب بإعادة الأطفال إلى والدهم جرى وفقاً للأحكام القانونية في باراغواي التي تمتثل لأحكام القانون الدولي. وكان القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقين في باراغواي مع أمهن. ونظراً إلى الحالة المعقدة التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في أوروبا، بما في ذلك رفض منح السيدة ميندوسا تأشيرة دخول إلى إسبانيا، فإن سلطات باراغواي ترى أن من المنطقي أن تظل البنات في باراغواي.

وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن في أسنسيون، ويحملن الجنسية الباراغوايية وقضين معظم حياتهن في باراغواي. وبالتالي، فإن نقلهن إلى إسبانيا يعني اجتثاثهن من بيئتهن الطبيعية. وفيما يتصل بتعليق محاكمة السيدة ميندوسا في إسبانيا بسبب فرارها من البلد، لم تُمنح ضمانات بشأن اتباع الطرق القانونية الواجبة.

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن إتاحة الاتصال ، تفيد الدولة الطرف بأن السيد أسينسي لم يقدم، حتى الآن، شكوى بموجب النظام القضائي في باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوني الوحيد الذي يتيح إمكانية الاتصال المباشر ببناته. ولذلك، يُستنتج أن سبل الانتصاف القانونية لم تستنفد. وإن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الفقر التي تعيش في ظلها البنات ينبغي أن تُفهم في سياق تاريخ باراغواي ومكانها في المنطقة. فمقارنة مستويات العيش بين إسبانيا وباراغواي هي مقارنة غير عادلة. ولا يمكن للأوضاع الاقتصادية أن تشكل عقبة أمام بقاء البنات في الدولة الطرف. وتقول الدولة الطرف إنه صدر أمر بإلقاء القبض على السيد أسنسي لأنه لم يدفع إعالة/نفقة لبناته. والبنات ملتحقات حالياً بالمدارس. وبعد أن أجرى باحثون اجتماعيون محليون تقييمات متعددة لحالة البنات، خلصوا إلى أن البنات يعشن في أحوال جيدة وقد أعربن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن، على النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفقة.

و في 21 أيار/ مايو 2010، قدمت الدولة الطرف معلومات محدثة جديدة إلى اللجنة، بعد مذكرة شفوية من اللجنة (انظر تقرير المتابعة المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية، CCPR/C/98/3 ) يطلب منها ا لرد على ما يلي: " بما أن الدولة الطرف تدعي أن قانونها يسمح لصاحب البلاغ الحصول على حقوق ال زيارة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف الفعالة التي لا تزال متاحة لصاحب البلاغ بموجب هذا القانون ".

وفيما يتعلق ب ا لا لتزام بتوفير سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ قد تسمح له برؤية بناته، تكرر الدولة الطرف أن لا شيء يمنع صاحب البلاغ من استنفاد السبل القانونية المتاحة في قضايا من هذا النوع. بيد أنها ت دعي أن إجراءات صاحب البلاغ قد تباطأت بسبب عدم رغبته في متابعة هذا الإجراء. ونتيجة لتقاعسه (أكثر من ستة أشهر وفقا للمادة 172 من قانون الإجراءات القانونية، انقضت الآن الإجراءات القانونية التي اتخذت في البداية. الدولة الطرف ثم ت لخص الدولة الطرف الإجراءات التي بدأها صاحب البلاغ في باراغواي (انظر قرار اللجنة)، وتكرر التأكيد على أن عدم وجود أحكام وقرارات بشأن القضايا التي أثارها السيد أسينسي راجع إلى إهماله طوال الإجراءات. وتبعا للحكم رقم 120 الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بتأكيد قرار ع دم منح السيد أسينسي حق الحضانة ، لا يوجد سجل يثبت أن إجراءات قانونية أ و عرائض، أو طعونا قد قُدمت .

و تكرر الدولة الطرف اقتراحها إ قامة نظام يكون بموجبه ل صاحب البلاغ سبيل للاتصال ب بناته ، وفقا ً للمادة 95 من القانون الوطني (قانون 1680/2001): تعزز الترتيبات القانونية حق الطفل في البقاء على اتصال ب أفراد عائلته الذين لا يعيش معهم ورؤيتهم . وبالتالي ، تقترح الدولة الطرف ما يلي :

(أ) أن تعمل وسيطاً بين الطرفين، وفقا للقانون الوطني . و الواقع أن مكتب الوساطة التابع للجهاز القضا ئي متاح مجاناً للطرفين لحل النزاع القائم بينهما ؛

(ب) عند التوصل إلى اتفاق، يمكن لقاضي شؤون الأطفال أن يؤكد هذا الاتفاق . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحادثات التمهيدية قد بدأت بالفعل مع محامي السيدة ميندوسا، الذي سيقدم هذا الاقتراح إلى موكله ؛

(ج) إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور اجتماعات الوساطة ، لا ت زال هناك إمكانية طلب السيد أسينسي بدء إجراءات جديدة، يمكن أن يمثله فيها شخص من اختياره من قنصلية باراغواي في مدريد أو برشلونة، مما يحول دون اضطراره إلى المجيء إلى باراغواي ب نفسه ؛

(د) تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن لصاحب البلاغ كل سبل الانتصاف القانونية المتاحة له، مثل حقوق الزيارة (المادة 95)، وإجراءات تعليق الحضانة ( المواد 70-81) من جملة أمور أخرى .

وتوضح الدولة الطرف موقفها بشأن عدة مسائل:

(أ) على الرغم من أنها ملتزمة في التصدي للانتهاكات التي أثبتتها اللجنة فيما يتعلق بالمادتين 23 و24، تدعي أن محامي السيد أسينسي تعوزه ال إرادة في التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يسمح لصاحب الشكوى برؤية بناته في إطار نظام قانوني ؛

(ب) وفيما يتعلق بال إجراءات ال قانونية الموجهة ضد السيدة ميندوسا في إ سبانيا، على أساس اختطاف قص ّ ر، فإنه ا ت لاحظ وجود طلب تسليم في حقها قدمته إسبانيا. وفي هذا الصدد، قضت المحكمة العليا في 7 نيسان/ أبريل 2010 " برفض الطلب لأنه لم يمتثل لشرط" التجريم المزدوج "وفقا ً لقانون كل من إسبانيا وباراغواي، وفقا ً لمعاهدة تسليم المجرمين". وأقرب نص قانوني في باراغواي من شأنه السماح بنظر باراغواي في طلب إسبانيا لا يمكن القبول به لأن السيدة م ي ندو س ا هي الأم ولها حضانة البنات ؛

(ج) فيما يتعلق بمطالبة الحضانة ، تؤكد الدولة الطرف أن القرار قد اتخذ ، وأن على صاحب الشكوى أن يفهم أن اللجنة ليست هيئة رابعة للطعن ولا من ولايتها استعراض الوقائع والأدلة ؛

(د) أما بالنسبة للمطالبة بالتعويض، فإن الدولة الطرف ترفض الامتثال لطلبه، إذ لا يوجد في قرار اللجنة أي ذكر لتقديم تعويض مالي.

وتؤكد الدولة الطرف التزامها ب رفع مستوى الوعي في حلقات العمل التي ت نظمها المحكمة العليا للقضاة في المستقبل بش ـ أن أهمية امتثال قرارات اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ

تذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ فنَّد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف رداً على آراء اللجنة. وينفي صحة الادعاء القائل إن طلب منح زوجته السابقة تأشيرة دخول إلى إسبانيا ورخصة للإقامة فيها قد رُفض . فلكونها زوجته كان يحق لها أن تعيش في إسبانيا بصورة قانونية. ومع ذلك، فإنها لعدم اهتمامها بالموضوع لم تقم مطلقاً بملء الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذه الرخصة، وإن كان ذلك مجرد إجراء شكلي.

فقد رفضت زوجته السابقة، على الدوام، المشاركة في أية إجراءات تتعلق بالطلاق وبحضانة الأطفال في إسبانيا. كما أنها رفضت الامتثال للقرار الصادر في 27 آذار/مارس 2002 عن أحد القضاة في باراغواي الذي أمرها بأن يقضي الأطفال بعض الوقت مع والدهم. وفضلاً عن ذلك، مثل صاحب البلاغ وزوجته السابقة، في عام 2002، أمام القاضي ج. أوغستو سالديفار بغية الاتفاق على ترتيبات الزيارات. واقترح صاحب البلاغ تقديم الدعم المادي الضروري لبناته بشكل عيني والسماح له بالاتصال بشكل منتظم ببناته. ومع ذلك، رفضت زوجته السابقة هذا الاقتراح.

أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى من المحكمة أمراً بالحضور أمام أحد قضاة باراغواي نتيجة للدعوى التي أقامتها زوجته السابقة ضده لأنه لم يدفع مبالغ النفقة/الإعالة، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق قط أي إبلاغ وأنه لم ترسل أية رسائل في هذا الصدد إلى منزله في إسبانيا الذي يقطن فيه بصورة دائمة.

وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات المحاكم الإسبانية فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وفيما يتعلق بموضوع النفقة الذي أثاره رد الدولة الطرف، فإن قرار الطلاق لا يجبر صاحب البلاغ على دفع أي نفقة نظراً إلى أنه حصل على حضانة بناته. وعلى من ذلك، فإنه يرسل إليهن بصورة منتظمة المال والرزم عن طريق أسرة زوجته السابقة أو السفارة الإسبانية في باراغواي. وتدفع القنصلية الإسبانية رسوم الرعاية الطبية والمدارس لأن الفتيات يحملن الجنسية الإسبانية ويخضعن لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

بوما بوما، 1457/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حق الشخص في التمتع بثقافته، وعدم توفر سبيل انتصاف - المادة 27 والفقرة 3(أ) من المادة 2، مقروءتين بالاقتران بالمادة 27

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال وتدابير جبر تتناسب مع الضرر الذي لحق بالضحية .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

22 كانون الثاني/يناير 2010

رد الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات عامة عن إدارة الآبار المعنية. وتشير إلى أنه نتيجة لموسم الجفاف الذي ا تسم بهطول أمطار متقطعة، أصبح من اللازم استغلال المياه الجوفية من الطبقات الصخرية المائية في منطقة آيرو لتلبية طلب السكان في تاكنا. وي جري حالياً استغلال خمسة آبار في وقت واحد لتجنب حدوث نقص في الإمدادات بالمياه. واتخذت تدابير لص ـ ون مستنقعات المجتمع المحلي، وتوزيع الماء بصورة متساوية على أفراد المجتمع القروي في أنكوماركا. وتقول الدولة الطرف إن إحدى اللجان زارت أعلى جزء في الحوض الذي تقع فيه الآبار، وتحققت من كميات المياه التي يمكن استخراجها من كل بئر وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة مؤخراً.

وفي 31 آذار/مارس 2009، اعتُمد قانون بشأن الموارد المائية يرمي إلى تنظيم استخدام واستخراج الموارد المائية بصورة مستدامة. و ُ ض ِّ ح هذا الإطار القانوني الجديد في جميع أنحاء البلاد من خلال عدة حلقات عمل أولت الأولوية للمجتمعات القروية. ويصاغ حالياً مزيد من الأحكام التكميلية لهذا القانون لكي تتم مراعاة الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني والمجتمعات الريفية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر الوصول إلى الموارد المائية حقاً أساسياً ويظل أولوية حتى في أوقات شح المياه. وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان هذا المبدأ وتقوم بذلك مع مراعاة الملاحظات الواردة من المجتمع المدني. وتحترم الدولة الطرف تقاليد المجتمعات الأصلية وحقوقها في استغلال الموارد المائية في أراضيها. ولذلك، تقول الدولة الطرف إنه باتخاذ هذه الإجراءات لن تظهر مشاكل أخرى من هذا النوع في المستقبل.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

لومانوغ وسامتوس، 1466/2006

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخير بلا داع في إعادة النظر في الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى - الفقرة 3(ج) من المادة 14.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة فورية ل دعوى الاستئناف التي أقامها صاحب ا البلاغ أمام محكمة الاستئناف والتعويض عن التأخير الذي لا داعي له.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ رد الدولة الطرف

11 أيار/مايو 2009 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

رد الدولة الطرف

تبين الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذت حتى هذا التاريخ منذ إحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا. ففي 13 آب/أغسطس 2008، وعقب طلب قدمه الملتمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبة المتمثلة في "السجن المؤبد دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط"، أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة هذه القضية إلى اجتماع للمحكمة بكامل هيئتها. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مذكرات كل منهم على التوالي، وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن هذه القضية ضُمت إلى قضايا أخرى وبالتالي، سيت خذ قرار بشأنها بصورة مشتركة مع القضايا الأخرى. وفيما يتعلق بموضوع التعويض، ست راجع محكمة الاستئناف القضية و ست بت فيها؛ ويمكن استئناف قرارها أمام المحكمة العليا للحصول على حكم نهائي. وتقول الدولة الطرف إنها ستمتثل للحكم النهائي الص ـ ادر عن المحكمة العليا.

تعليقات صاحبي البلاغ

في 2 تموز/يوليه 2009، أفاد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة حتى هذا اليوم كما أنها لم تعالج موضوع التأخير بدون داعٍ في الإجراءات القضائية. ولم تشر، حتى الآن، إلى أي مراجعة أو تهذيب أو تحسين لهذه القواعد الإجرائية لكي تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة تلقائية مرحلية لقضايا تكون فيها العقوبة المفروضة هي السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر في عام 2004 بشأن قضية الشعب ضد ماتيو . أما فيما يتعلق بسبيل الانتصاف، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن أية تدابير تعتزم اتخاذها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل فيما يتعلق بالتأخير الذي لا داعي له في مرحلة الاستئناف ولم يُقدم أي تعويض عن ذلك التأخير. ولا تزال هذه القضية معروضة أمام المحكمة العليا.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، دفع صاحبا البلاغ بأن قضيتهما، التي كانت جاهزة لأن تنظر فيها المحكمة العليا منذ 5 أيار/مايو 2008، تأخرت الآن بسبب نفس قرار المحكمة الصادر في 23 حزيران/يونيه 2009 بالنظر في هذه القضية بصورة مشتركة مع عدة قضايا أخرى. ونتيجة لهذا القرار، الذي لم تتح الفرصة لصاحبي البلاغ لإبداء تعليقهما عليه، فإن النظر في هذه القضية سيتأخر أكثر.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

القضية

بيمنتيل وآخرون، 1320/2004

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007.

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

استمرار إجراءات الدعوى المدنية لفترة طويلة إلى حد غير معقول، والمساواة أمام المحكمة - الفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2.

إجراء ا لا ن ت صاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك التعويض، وإيجاد حل سريع لقضية أصحاب البلاغ بشأن إنفاذ الحكم الصادر في الولايات المتحدة في الدولة الطرف.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2007.

تاريخ رد الدولة الطرف

24 تموز/يوليه 2008.

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن القاضي الذي ترأس جلسات المحكمة الإقليمية قد أصدر في 26 شباط/فبراير 2008 أمراً بإحالة القضية لتسويتها في إطار إجراء حل المنازعات القضائية. وقد عُقِدت بالفعل ثلاثة اجتماعات في إطار هذا الإجراء. إلا أنه بالنظر إلى الطابع السري الذي تتسم به هذه العملية، فليس من الممكن الكشف عن أي معلومات إضافية عن سير العملية.

تعليقات أصحاب البلاغ

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تدفع لهم حتى الآن تعويضاً وأن الدعوى المقامة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام محكمة ماكاتي الإقليمية عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005. ولم تقرر المحكمة إلا في أيلول/سبتمبر 2007، وبناء على طلب قُدِّم للنظر في القضية، بأن إجراءات النظر في عام 1997 في الدعوى المتعلقة بتركة المدّعى عليه كانت سليمة. وطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتسوية عاجلة لإجراءات الإنفاذ والتعويض. و بناءً على ا لسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (في جملة قضايا منها قضية تريغياني ضد إيطاليا ، (1991) ( 197 Eur. Ct.H.R. (ser.A) وغير ذلك من التعليلات، بما في ذلك أن الدعوى الجماعية تضم 504 7 أفراد، فإنهم يقترحون دفع تعويض قدره 296 512 413 دولاراً.

وفي 22 آب/أغسطس 2008، رد أصحاب البلاغ على مذكرة الدولة الطرف المؤرخة 24 تموز/يوليه 2008. وهم يؤكدون أنهم التقوا في عدة مناسبات بالقاضي الذي ترأس جلسات المحكمة من أجل مناقشة التوصل إلى تسوية وأنه بالرغم من تقديمهم مقترحات جدّية، فإن ورثة تركة ماركوس لم يُبدوا أي اهتمام بذلك. وبموجب أمر صدر في 4 آب/أغسطس 2008، أُنهيت مرحلة إجراء تسوية المنازعات القضائية. ويقول أصحاب البلاغ إن تأخُّر الدولة الطرف في إجراءات الإنفاذ لمدة وصلت إلى 11 سنة وقت تقديمهم للبلاغ يشكِّل جزءاً من نمط وممارسة تتّبعهما الدولة الطرف من أجل ضمان عدم حصول أصحاب الدعوى الجماعية على أي تعويض بموجب الحكم الصادر في الولايات المتحدة، وهم يقدِّمون أمثلة أخرى عن هذه الممارسة. ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تُحدِّد مبلغ التعويضات (وغيرها من الاستحقاقات) التي يزعمون أن اللجنة قد اعتبرت بالفعل أنهم يستحقون الحصول عليها. (جاء في الأمر الصادر في 4 آب/أغسطس 2004 أنه "بالنظر إلى أن هذه القضية ما زالت معلّقة في المحاكم لمدة وصلت إلى 11 سنة، فلا بد من الشروع في المحاكمة بالاستناد إلى الأسس الموضوعية للقضية دون مزيد من التأخير". وقد رُدّت ملفات القضية إلى المحكمة الإقليمية لكي تتخذ "الإجراءات المناسبة").

وفي 21 آب/أغسطس 2009، جدد أصحاب البلاغ طلبهم إلى اللجنة بشأن تحديد مبلغ التعويض (وغيره من سبل الانتصاف) الذي قالت اللجنة بأحقيتهم له. وأبرز أصحاب البلاغ في آرائهم جملة أمور منها أن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً للمضي قُدماً في قضيتهم؛ وأنها جمعت عشرات الملايين من الدولارات من أصول ماركوس لكنها لم توزع شيئاً على الضحايا؛ وأن تقديم التعويض يتسق مع قرار الجمعية العامة 60/147 المعنون " المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي "؛ وأن التأخر في إنصاف 539 9 ضحية مستفيدة من قرار اللجنة يشجع الدولة الطرف على الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان.

قرار اللجنة

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

أميروف، 1447/2006

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إساءة المعاملة وعدم إجراء تحقيق - المادتان 6 و7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وانتهاك يتعلق بالمادة 7.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة زوجته، وملاحقة المسؤول ـ ين قضائي ـ اً، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

10 أيلول/سبتمبر 2009

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ. فقد رأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم يكن قانونياً لأنه لم يتم التحقق من أقوال زوج الضحية التي تبين مكان دفن الضحية، كما لم تتخذ إجراءات أخرى كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية. وفي 13 تموز/يوليه 2009، أُوعز إلى المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطلب أن يكفل المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق. وفضلاً عن ذلك، يشار إلى أن ادعاء زوج الضحية بأنه تعرض لسوء المعاملة في عام 2004 عندما كان يحاول الاستعلام عن مدى تقدم التحقيق قد أُرسل إلى المدعي العام في مقاطعة جروزني.

تعليقات صاحب البلاغ

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعرب صاحب البلاغ عن أسفه الشديد لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، لا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية. ولم تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق باستخراج جثة زوجته، يقول إنه قد اتُّصل به في حدود شهري أيار/مايو و حزيران/يونيه عام 2009، لكنه سُئل ببساطة فقط عما إذا كان يعترض على استخراج الجثة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد استخرجت بالفعل الجثة، وهو يشك في محاولات إجراء التحقيق في سبب الوفاة دون استخراج الجثة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أوجه النقص التي أشارت إليها اللجنة في آرائها، والتي لم ت عالج في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009. ويعرب عن شكوكه بشأن مدى كون أية أوجه نقص ربما شابت التحقيق الداخلي و أُثبتت في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009 قد عولجت أثناء التحقيق الجديد. ويأسف صاحب البلاغ بشدة لأن الدولة الطرف لم تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب الادعاء العام للاتحاد الروسي في هذه القضي ـ ة ولأنها لم تشر إلى التدابير المحددة المتخذة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ولا إلى ما إذا كانت الآراء قد نُشرت. ولم يتلق صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق التي كان من المفروض القيام بها فيما يتعلق بادعاءاته بالتعرض لسوء المعاملة في عام 2004 كما لم ي ُ ت َّصل به مطلقاً في هذا الصدد.

لهذه الأسباب جميعاً، يقول صاحب البلاغ إنه لم يتلق انتصافاً فعالاً.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009، التقت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء، يرافقها موظفان من موظفي حقوق الإنسان، بممثل من البعثة الروسية هو السيد سيرجي كوندراتييف.

وأشارت المقررة الخاصة بصفة عامة إلى الجهود التي تبذلها إلى حد الآن الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة في اﻟ 10 قضايا المقامة ضدها، وهي جهود تشمل إدخال تعديلات في مجال السياسات العامة وتعديلات تشريعية. وأبرزت المقررة الخاصة مع ذلك أن الأفراد المعنيين لهم الحق في الحصول على سبيل انتصاف وفقاً للمادة 2 من العهد، وفي ضمان سلامة إجراء تقديم الشكاوى. وأشارت إلى أن الهيكل القانوني قد وُضع في معظم القضايا التي تجري مناقشتها، ولا ينقص سوى تقديم التعويض إلى أصحاب البلاغات. وقالت أيضاً، فيما يتعلق بإعادة القضايا التي استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاكات إلى المحاكم، إن ذلك ليس بالضرورة هو الحل إذا لم تستخدم المحاكم الداخلية من جانبها القانون الدولي كدليل لتفسير القانون الداخلي. وأضافت أن الإقرار بالانتهاكات ودفع التعويض لن يؤديا بالضرورة إلى تضخم في الشكاوى، وأنه سوف يُنظر إلى الدولة الطرف كدولة أوفت بالتزاماتها في كثير من تلك القضايا إذا ما دُفع التعويض.

وأعرب ممثل البعثة عن شكره للمقررة الخاصة على اقتراحاتها المفيدة للغاية بشأن طريقة متابعة هذه القضايا، وأكد أن القضاء في الاتحاد الروسي يحترم أيما احترام القانون الدولي ويتطلع إلى تلقي مزيد من المشورة بشأن أفضل السبل لتناول هذه القضايا، وهو أمر قال إنه سيبلغ به الجهات المسؤولة في عاصمة بلده.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

ألبا كابريادا، 1101/2002

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في إعادة النظر - الفقرة 5 من المادة 14

إجراء ا لا ن ت صاف الموصى به

كفالة انتصاف فعال. وفقاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد ، يجب إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 أيار/مايو 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 2 نيسان/أبريل 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تمض في إعادة النظر في الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وفقا لما جاء في توصية اللجنة. ولم تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي حتى تمتثل متطلبات الفقرة 5 من المادة 14. لذا يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من العهد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً

القضية

لوكرافت، 1493/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز القائم على التنميط العنصري - المادة 26 بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك اعتذار علني .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

27 كانون الثاني/يناير 2010

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى رسالة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أنها اتخذت التدابير التالية وفقاً لآراء اللجنة:

أدرج نص الآراء في نشرة المعلومات التابعة لوزارة العدل المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2009. وهذه النشرة هي نشرة عامة توزع على الجمهور ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

وأرسلت الآراء إلى جميع المؤسسات والهيئات القضائية الرئيسية المعنية، بما في ذلك المجلس العام للقضاء، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومكتب الادعاء العام، ووزارة الداخلية.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التقى وزير الشؤون الخارجية وغيره من كبار المسؤولين في وزارته، بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاره على الأفعال التي وقعت ضحيتها.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، أرسل نائب وزير العدل رسالة إلى ممثلي السيدة لوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2010، اجتمع نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً بالنيابة عن الوزير. كما أوضح لها التدابير التي تتخذها الوزارة بغية ضمان عدم ارتكاب موظفي الشرطة أفعالاً تتعلق بالتمييز العنصري.

تعليقات صاحبة البلاغ

في 23 نيسان/أبريل 2010، علقت صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف. فأثنت على الإجراء المحدود الذي اتخذته الدولة الطرف في محاولاتها تنفيذ آراء اللجنة لكنها رأت أن إجراءات الدولة الطرف غير كافية. وتقول إن على الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات التالية :

(أ) إصدار اعتذار رسمي أوصت به اللجنة تحديداً. وتبين الأسباب المعللة لإصدار اعتذار رسمي بدل اعتذار سري، وتقترح أن ي كون ذلك عبر نشر رسالة اعتذار الوزير روباكالبا على موقع وزارة الداخلية في الإنترنت، وإصدار بيان عام في شكل ملائم وإصدار بيان صحفي يعمم على الصحف ووسائط الإع ـ لام ذات الانتشار الواسع.

(ب) تقدم صاحبة البلاغ اقتراحات مفصلة عن الخطوات التي يمكن تنفيذها من أجل الحيلولة دون تكرار الأحداث، من قبيل إصدار تعليمات مفصلة لتدريب أفراد الشرطة في مجال التوقيف والتفتيش، ومراعاة معايير عدم التمييز في مراكز تفتيش المهاجرين. ووجهت صاحبة البلاغ عدة رسائل بشأن هذه المسائل وتلقت ردودا ً من وزارة الداخلية بشأن الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها لكنها ترى أن هذه الدورات مفرطة في عموميتها.

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر جديا ً في دفع التعويضات من باب الإنصاف الملائم الذي يظهر رد الفعل الشديد الذي يقتضيه التمييز العنصري الذي وقع. وفي رسالة موجهة إلى الدولة الطرف بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبت صاحبة البلاغ 000 30 يورو تعويضاً لها عن الأضرار المعنوية والنفسية ومبلغ 000 30 يورو إضافية لتغطية التكاليف القانونية التي تحملتها عند متابعة الإجراءات لدى المحاكم الوطنية. ورُفض طلبها لاحقاً على أساس أنها خسرت قضيتها أمام المحاكم الإسبانية. لذا تحث صاحبة البلاغ الدولة الطرف على النظر في سبل بديلة للإنصاف من قبيل دفع مبلغ تقديري للتعويض.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

سانجيفان، 1436/2005

تاريخ اعتماد الآراء

8 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق، التعذيب، الوفاة رهن الاحتجاز - المادة 6؛ المادة 7؛ والفقرة 3 من المادة 2 بالاقتران مع المادتين 6 و7 من العهد.

إجراء ا لانت صاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إقامة ومتابعة دعوى جنائية ودفع تعويضات مناسبة إلى أسرة الضحية .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 كانون الثاني/يناير 2009

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

في 21 أيلول/سبتمبر 2009، ذكر صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي رد من الدولة الطرف فيما يخص الآراء وأنه لم يتلق أي عرض للتعويض. لذا يشجع اللجنة على الاتصال بالدولة الطرف من أجل حل هذه المسألة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضيتان

ساتوروف، 1200/2003 وإيدييف، 1276/2004

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009 و31 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عقوبة الإعدام والتعذيب والإجبار على الاعتراف بالذنب، وعدم توفير ممثل قانوني، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتكافؤ وسائل الدفاع فيما يتعلق باستدعاء الشهود - المادة 7؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 9، والفقرة 3(د) و( ) و(ز) من 14 ، وانتهاك الفقرة 2 من المادة 6 مق ترنة ب الفقرة 3(د) و( ) و(ز) من المادة 14.

التعذيب و إساءة المعاملة والاعتراف تحت التعذيب - المادتان 7 و14، و3(ز).

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة ابن صاحب البلاغ ودفع تعويض مناسب.

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، والشروع في إجراءات جنائية ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحب البلاغ وإعادة المحاكمة مع تأمين الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراح ابن صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للقضيتين

تاريخ رد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2009 للقضيتين

رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في رسالتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية فيما يتعلق بوقائع وموضوع كلا القضيتين. وتنفي أنها انتهكت أي حق من حقوق صاحب البلاغ وتعتبر أن المحاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على نحو صحيح في هذه القضية.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضيتان

كوسينوفا ، 1263/2004 و بوتاييف، 1264/2004

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والاعتراف تحت التعذيب، والتمثيل القانوني الفعال، وتكافؤ وسائل الدفاع - المادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14 والفقرة 3(ب) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد كوسينوف والسيد بوتاييف وانتهاك الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد بوتاييف.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يتضمن تعويضاً مناسباً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 أيار/مايو 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

13 آذار/مارس 2009

رد الدولة الطرف

تنفي الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت أي حق من حقوق صاحبي البلاغ وتعتبر أن المحاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على نحو صحيح فيما يتعلق بهذه القضية.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

علييف، 781/1997

تاريخ اعتماد الآراء

7 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

محاكمة غير منصفة، حرمان من حق التمثيل القانوني - الفقرتان 1 و3(د) من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصى به

بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يكن ممثلاً بمحامٍ حسب الأصول المرعية خلال الأشهر الأولى من اعتقاله وأثناء جزء من محاكمته، مع أنه تعرض لمخاطر الحكم عليه بالإعدام، ينبغي النظر في إطلاق سراحه مبكراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

17 آب/أغسطس 2004

رد الدولة الطرف

وُجّه اهتمام اللجنة إلى رسالة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن قضية صاحب البلاغ قد فُحصت من طرف المدعي العام الذي توصل إلى أن علييف أُدين على نحو سليم بالتهم الموجهة إليه في 11 نيسان/أبريل 1997 وحُكم عليه بالإعدام. وفي 17 تموز/يوليه 1997، أكّدت المحكمة العليا حكم الإعدام. وذكرت أن ادعاء صاحب البلاغ حرمانه من الحصول على محامٍ لفترة خمسة أشهر استغرقها التحقيق هو ادعاءٌ ملفق. فقد جرى توقيفه في 28 آب/أغسطس 1996، واستجوابه بحضرة محاميه. وأجري التحقيق الجنائي في قضية صاحب البلاغ بمشاركة محاميه في كافة المراحل ذات الصلة، بما في ذلك المحاكمة. وبعد إدانة علييف قدّم محاميه استئنافاً إلى المحكمة العليا. وتدّعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا استدعت علييف لجلسة استماع ولكنه تخلف عن الحضور لسبب مجهول. وتفند المواد المدرجة في ملف القضية ادعاءات علييف بشأن تعرضه "لأساليب تحقيق غير قانونية" أو حدوث أي انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية. وما من دليل يشير إلى عكس ذلك، ولم يقدم علييف أي شكاوى من هذا القبيل آنذاك. ولم يدّع علييف أن الشرطة أجبرته على الإدلاء باعتراف سوى في مرحلة الاستئناف. وقد خُففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد علييف إلى السجن المؤبد، عملاً بالتشريع الساري في هذا الصدد. وفي هذه الظروف، تدّعي الدولة الطرف أن ما من أساس لتغيير استنتاجات الهيئات القضائية ذات الصلة.

تعليقات صاحب البلاغ

في 10 نيسان/أبريل 2010، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف. فأكد المعلومات التي سبق تقديمها قبل نظر اللجنة في قضيته، بما في ذلك سرد مفصل لوقائع قضيته، وللتناقضات الواردة في سرد الدولة الطرف لتلك الوقائع. أما فيما يخص المتابعة، فيؤكد أن الدولة الطرف لم تقم بشيء لتنفيذ آراء وأنه لا يزال في السجن.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً .

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضايا

إيساييفا وكاريموف (1163/2003)

ساليك محمد، (1382/2005)

إزكياييف يوري، (1418/2005)

تاريخ اعتماد الآراء

(1) 20 آذار/مارس 2009 (2) 30 آذار/مارس 2009

(3) 20 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

(1) التعذيب، وإساءة المعاملة لأغراض انتزاع اعتراف - المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14

(2) حق صاحب البلاغ في الحصول على محاكمة بحضوره والدفاع عن نفسه شخصياً أو من خلال مساعدة قانونية، وإعطاؤه من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، والاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وإتاحة الفرصة له لأن يناقش شهود الاتهام وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفي، الفقرة 3(أ) و3(ب) و3(د) و3(ﻫ) من المادة 14.

(3) التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.

إجراء الانتصاف الموصى به

(1) توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض، والشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لإثبات مسؤولية الجهة التي أساءت معاملة ابن صاحب البلاغ، وإعادة المحاكمة .

(2) توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تعويض مناسب .

(3) توفير سبيل انتصاف فعّال، بما في ذلك الشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لتحديد مسؤولية الجهة التي أساءت معاملة صاحب البلاغ، ودفع تعويض مناسب إليه. وتكرر اللجنة أنه ينبغي للدولة أن تراجع تشريعها وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون والحماية بموجبه.

التاريخ المحدّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 - بالنسبة لجميع القضايا

تاريخ رد الدولة الطرف

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

رد الدولة الطرف

تحتج الدولة الطرف على النتائج التي خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق بجميع هذه القضايا وتكرر روايتها للوقائع التي قدمتها في رسالتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وتوضح أنها بعد إجراء تحقيق أولي ودراسة دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالقض ـ ايا، ترى أن المحاكم الوطنية قيَّمت بشكل صحيح القانون والوقائع المتعلقة بهذه القضايا.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

تشونغوي، 821/1998

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 9 - الشروع في قتل رئيس تحالف المعارضة.

إجراء الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لصاحب البلاغ وحياته من أي نوع من التهديدات. وقد حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادثة إطلاق النار، والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الحادثة. وإذا كشفت نتائج الإجراءات الجنائية أن أشخاصاً تصرّفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثة إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ، ف ينبغي عندها أن يشمل سبيل الانتصاف دفع تعويضات إلى ا لسيد تشونغوي.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و28 شباط/فبراير و13 حزيران/يونيه 2002، و28 كانون الأول/ديسمبر 2005، و2 كانون الثاني/يناير 2009 .

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 . ودفعت الدولة الطرف بأن اللجنة لم تحدِّد مبلغ التعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من المراسلات التي جرت بين النائب العام للدولة وصاحب البلاغ حيث قُدِّمت لصاحب البلاغ ضمانات مفادها أن الدولة الطرف س تحترم حقه في الحياة ودعته إلى العودة إلى البلد. وفيما يتعلق بمسألة التعويض، أوضح النائب العام لصاحب البلاغ أن هذه المسألة ستعالَج لدى اختتام التحقيقات الإضافية في الحادثة، حيث إن التحقيقات التي أجريت قد أعيقت من جراء رفض صاحب البلاغ التعاون قبل ذلك.

وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادث موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنها غير ملزمة بقرار اللجنة لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. وقد اختار صاحب البلاغ مغادرة البلد بإرادته، إلا أنه لا تزال له حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية حتى في غيابه. وعلى أية حال، فإن الرئيس الجديد قد أكد لصاحب البلاغ أن بإمكانه العودة إلى البلد. والواقع أن الدولة تأمل بأن يعود صاحب البلاغ إلى البلد وأن يقدِّم بعد ذلك طلباً للانتصاف القانوني. وتقول الدولة الطرف إن السيد كاوندا الذي اعتُدي عليه أيضاً في نفس الوق ـ ت ال ـ ذي اعتُدي فيه على صاحب البلاغ هو مواطن حر يعيش حيات ـ ه دون أي خ ـ طر يتهدد حرياته.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2005، ذكرت الدولة الطرف أنها عرضت على صاحب البلاغ مبلغ 000 60 دولار في دولارات الولايات المتحدة دون شروط مسبقة. وقد رفض صاحب البلاغ هذا العرض، وهو أكثر من كافٍ بموجب القانون الزامبي، لا سيما و أن زامبيا هي أحد البلدان ا ﻟ 49 المصنفة من قِبَل الأمم المتحدة في فئة أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من تقديم هذا العرض، تظل لصاحب البلاغ حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الزامبية فيما يتعلق بهذه المسألة. ومن باب حُسن النية، ستقوم الحكومة الزامبية بتعليق العمل بأحك ام التقادم في قضيته وستسمح بالنظر في ه ـ ذه القضي ـ ة أمام المحاكم.

وفي 2 كانون الثاني/يناير 2009، أنكرت الدولة الطرف وجود أي سياسة متعمدة للتمييز ضد صاحب البلاغ وقالت إن دوائر المدعي العام تعمل على التوصل إلى تحديد مبلغ متفق عليه مع المحامين الذين عينهم صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ

أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتح له انتصافا في 5 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

وفي آذار/مارس 2006 (في رسالة غير محددة التاريخ)، رد صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف. ويظهر من الرسالة أن صاحب البلاغ قد عاد إلى زامبيا في عام 2003. و قا ل إنه لا يعتزم تقديم أي مطالبات جديدة أمام المحاكم الزامبية لأنه لا يصدق أن أي مطالبة ستعالَج على النحو المناسب. فتقديم هذه ال شكوى بعد انقضاء نحو 10 سنوات على وقوع الحادث سيكون أمراً لا طائل من ورائه. وسيكون من المستحيل أن يُجري هذه التحقيقات بنفسه كما أنه سيخشى على سلامته إذا ما فعل ذلك . وعلى أي حال فإنه غير مهتم بمعرفة هوية " عميل الحكومة الزامبية" الذي حاول قتله. ويقول صاحب البلاغ إن الحكومة لم تبذل أي جهد لمساعدته وأسرته في العودة من أستراليا والاستقرار ب زامبيا، ويشير إلى عرض التعويض بأنه "مبلغ نقدي زهيد " هو مُجبر على قبوله تعويضاً على أساس " اِرضَ به سواء أعجبك أم لا ". ويقول صاحب البلاغ إنه لا ينوي التفاوض مع الحكومة الزامبية على أساس الرد الذي قدمته الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

وفي 9 شباط/فبراير 2009، يقول صاحب البلاغ إنه قدم شكوى أمام هيئة الشكاوى القضائية تتعلق بتمييز المحكمة العليا ضده. ويتعلق الأمر بجلسة في عام 2008 ولا علاقة لها بالقضية المعروضة.

ويقول أيضاً إنه التقى فعلاً بالمدعي العام في نيسان/أبريل 2008 بشأن مسألة التعويض ثم تابع الأمر برسالة إلى المدعي العام يذكر فيها المبلغ الذي يقبل به لتسوية هذه المسألة. بيد أن المدعي العام لم يؤكد توصله بالرسالة ولم يتلق صاحب البلاغ أي رسالة من المدعي العام. غير أن صديقا يساعد صاحب البلاغ تلقى رسالة من المدعي العام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 يطلب فيها تزويده بحجم المبلغ الذي يقبل به صاحب البلاغ تعويضا ً له. وحسب صاحب البلاغ، فإن المدعي العام يعلم مسبقا ً بحجم التعويض المطلوب والمقصود من ذلك أن المدعي العام لا يحاول إلا تأخير البت في هذه المسألة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً .

القضية

شيزانغا، 1132/2002

تاريخ اعتماد الآراء

18 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في الحياة، وعدم فعالية سبيل الانتصاف فيما يتعلق بالاستئناف وعدم فعالية سبيل الانتصاف فيما يتعلق بتخفيف العقوب ـ ة - الفقرة 5 من المادة 14 بالاقتران مع المادتين 2 و7 والفقرة 2 من المادة 6، والفقرة 4 من المادة 6 بالاقتران مع المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك كشرط أساسي ضروري في الظروف المحددة، وتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

17 كانون الثاني/يناير 2006، و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف قدمت في 17 كانون الثاني/يناير 2006 ردها في إطار المتابعة، حيث قدمت حججاً مسهبة بشأن مقبولية البلاغ (انظر التقرير السنوي A/61/40 ). وذكرت أيضاً أن رئيس الدولة صرح علانيةً بأنه لن يوقع على أي أمر بالإعدام أثناء مدة رئاسته. ولم تُنفذ منذ عام 1995 أية عقوبة إعدام وهناك وقف ل تنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أوضحت الدولة الطرف أن عقوبة الإعدام الصادرة في حق صاحب البلاغ قد خففت إلى السجن المؤبد في 29 تموز/يوليه 2007، بموجب المادة 59 من الدستور التي تتعلق بالامتياز الذي يتمتع به رئيس الجمهورية والمتمثل في إصدار العفو.

تعليقات صاحب البلاغ

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعلمت زوجة صاحب البلاغ اللجنة بأنه في آب/أغسطس خفف ت عقوبة الإعدام الصادرة في حق زوجها إلى السجن المؤبد. وكانت الزوجة وصاحب البلاغ نفسه قد قدّما في الفترة بين عامي 2001 و2007 التماسات إلى مكتب رئيس الجمهورية مطالبين بالعفو وطلبا إلى اللجنة مساعدتهم ـ ا في هذا الصدد.

قرار اللجنة

تقرر اللجنة، نظراً إلى تأكيد كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ قد خففت إلى السجن المؤبد، أن من غير الضروري مواصلة النظر في هذا الموضوع بموجب إجراء المتابعة.

سابع اً - متابعة الملاحظات الختامية

203- قدمت اللجنة ، في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 ( ) ، وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية ل لملاحظات الختامية التي تُعتمد عقب النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. و ترد في الفصل السابع من تقرير اللجنة السنوي الأخير ( ) معلومات محد َّ ثة عن أنشطة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. وي تضمن هذا الفصل أحدث ال معلومات عن أنشط ة اللجنة حتى 1 آب/ أغسطس 20 1 0.

204 - وخلال الفترة الت ي يشملها هذا التقرير السنوي، اضطلع السي د عبد الفتاح عمر ب مهام مقرر ا للجنة ال خاص ال معني بمتابعة الملاحظات الختامية. و أثناء كل من الدور ة السابعة والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين للجنة، قد ّ م إليها المقرر الخاص تقرير اً مرحلي اً عن التطورات التي حدثت منذ الدورة السابقة ، وقدم توصيات أ د ّ ت ب اللجنة إلى اتخاذ ال قرارات ال مناسبة بشأن كل دولة.

205 - أما بالنسبة ل كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، فقد عيّن ت اللجنة، وفقاً لممارستها الجديدة ، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي ا لتمس ت بشأنها من الدولة الطرف أن تقد ِّ م ، في غضون سنةٍ واحدة، معلومات ع ن التدابير ال متخ ذ ة لتنفيذ توصيا تها . وترحب اللجنة ب اتساع وعمق نطاق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، ك ما ي تبيّ ن من الجدول أدناه ( ) . وفي الفترة التي يشملها هذا التقرير ، منذ 1 آب/أغسطس 200 9 ، تلقت اللجنة في إطار إجراء المتابعة معلومات من 17 دولة طرفاً (أوكرانيا، وإسبانيا، والبوسنة والهرسك ، وتونس ، وال جمهورية التشيكية ، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، والدانمرك، وزامبيا، وشيلي، والسودان، والسويد، وفرنسا، وكوستاريكا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، واليابان )، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، تخ لف ت 1 2 دول ة طرفاً ( أستراليا، وب نما، وبوتسوانا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطي ة، ورواندا، وسان مارينو، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، وناميبيا، ونيكاراغوا، واليمن) عن إرسال المعلومات ال مطلوبة قبل انقضاء الأجل المضروب . وتؤكد اللجنة م جدداً أن هذا الإجراء ، في رأيها، آلية بنّاءة تتيح مواصلة الحوار الذي يبدأ عند النظر في تقرير ما وت ساعد في تبسيط عملية إعداد الدولة الطرف تقريرها الدوري التالي ( ) .

206 - ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويتضمن تفاصيل عن أنشطة اللجنة خلال السنة الماضية. وبالتالي، فإن ال تقرير لا يت ناول الدول الأطراف التي أوقف ت اللجنة أنشطة المتابعة الخاصة بها ، أ ي جميع الدول الأطراف التي ن ُ ظر في تقاريرها من الدورة الحادية والسبعين (آذار/مارس 2001) إلى الدورة الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2005).

207 - وتلاحظ اللجنة أن بعض الدول الأطراف (غامبيا وغينيا الاستوائية) لم تتعاون معها في الاضطلاع بمهامها بموجب الجزء الرابع من العهد، منتهكةً بذلك التزاماتها.

الدورة الخامسة وال ثمان ون ( تشرين الأول/أكتوبر 2005 )

الدولة الطرف: البرازيل

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: التعجيل برسم حدود أراضي الشعوب الأصلية؛ وإتاحة سبل انتصاف مدنية وجنائية فعالة لمواجهة حالات التعدي على تلك الأراضي عمداً (المادتان 1 و27).

الفقرة 12: (أ) اتخاذ تدابير ل إلغاء عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغير ه من ضروب ا لمعاملة السيئة أ و ال عنف التي يرتكبها موظفون ؛ (ب) ت ك لي ف هيئة مستقلة ، على وجه السرعة ، ب إجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان ال منسوبة إلى موظفين مكلفين بإنفاذ القانون ؛ (ج) مقاضاة الفاعلين وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبر ما ي لحقهم من ضرر؛ (د) إيلاء أ كبر قدر من الاهتمام لتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة الم كلف ين ب النظر في مسائل التعذيب، و في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، و في استقلال القضاة والمحامين، التي ترد في التقارير التي ي ق دّ م ونها عقب البعثات التي يقومون بها إلى ال بل د (المادتان 6 و7).

الفقرة 16: اتخاذ تدابير ل تحسين ظروف احتجاز جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، الأظناء منهم والمدانين ؛ و جعل مدة الاحتجاز لدى الشرطة لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة بعد الاعتقال؛ ووضع حد لممارسة ال حبس الاحتياطي في مخافر الشرطة؛ ووضع نظام فعال ل ل إ فراج بكفالة رهن المحاكمة؛ وضمان محاكم ة الأشخاص المتهمين في أقرب الآجال ؛ و إحد ا ث تدابير بديلة عن السجن؛ ووضع حد ل ل ممارسة المتمثلة في تمديد حبس السجناء بعد انقضاء مدة عقوبتهم (المادتان 9 و10).

الفقرة 18: لأغراض مكافحة الإفلات من العقاب ، النظر في أساليب أخرى لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان إبان الدكتاتورية العسكرية على أفعالهم ، بمنع هم، مثلاً، من تقل ُّ د وظائف عمومية وفي مجال إقامة العدل وإجراءات تقصي الحقائق لإحقاق العدل وإثبات الحقيقة ؛ و الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ها الوثائق ال تي صودرت بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 4553 (المادة 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

18 نيسان/أبريل 2008 ، رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 6 و12 و16 و18).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007 ، أُرسِلت ثلاث رسائل تذكير ية . وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و28 أيلول/ سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثلَيْن للدولة الطرف. والتزم وفد الدولة الطرف بتقديم معلومات المتابعة المطلوبة قبل الدورة الثانية والتسعين

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُرسل تذكير إلى الدولة الطرف لطلب معلومات تكميلية بشأن الفقرات 6 و12 و16 و18.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير آخر.

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسل تذكير آخر.

7 تشرين الثاني/أكتوبر 2009 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ عن البرازيل.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف تدعوها إلى الرد على مجموع الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي الذي حل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد معلومات، فسينبغي أن تدرج المشاورات في الدورة السابعة والتسعين .

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 200 9

الدورة السادسة والثمانون (آذار/مارس 2006)

الدولة الطرف: هونغ كونغ (الصين)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 14 كانون الثاني/يناير 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان قيام هيئة مستقلة ، تكون قرارات ها ملزِمة ً للسلطات المعنية ، ب التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة (المادة 2).

الفقرة 13: اتخاذ تدابير فعالة لمنع مضايقة الإعلاميين و ال م ع ا قب ة ع ليها ؛ وضمان عمل وسائط الإعلام في استقلالية تامة دون أدنى تدخل من السلطات في أنشطتها (المادة 19).

الفقرة 15: ضمان أن تراعي السياسات والممارسات المت ع ل ق ة بحق الإقامة دائماً ال حق في الحماية ا لمكفول ل لأسر والأطفال مراعاة ً تام ة (المادتان 23 و24).

الفقرة 18: ضمان انتخاب المجلس التشريعي بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة؛ وضمان توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي، بما فيها تلك المتعلقة ب الانتخاب ات وب الشؤون العامة، مع أحكام العهد (المواد 2 و25 و26) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

23 تموز/يوليه 2007 ، رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 9 و13 و15 و18).

8 نيسان/أبريل 2009 ، رد منقوص (الفقرة 9: هناك تعاون ولكن المعلومات منقوصة/لم تنفَّذ التوصيات؛ الفقرة 13: هناك تعاون ولكن المعلومات منقوصة؛ الفقرتان 15 و18: لم تنفَّذ التوصيات).

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 ، أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف .

11 حزيران/يونيه 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لل صين .

16 تموز/يوليه 2008 ، اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة، بممثلٍ للصين، وأفاد الممثل أن المسائل التي أكد المقرر الخاص أنها تستلزم مزيداً من التوضيح سوف تحال إلى الحكومة وإلى سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

18 تموز/يوليه 2008 ، أُرسِلت إلى البعثة الدائمة للصين مذكّرة تضمنت ملخصاً للمسائل التي أكد المقرر الخاص أنها تستلزم مزيداً من التوضيح .

9 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير.

30 تموز/يوليه 2009 (تأخر إرسال الرسالة) ، وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات تكميلية وإشعارها بأن إجراء المتابعة يعتبر منتهياً فيما يتعلق ببعض المسائل التي لم تنفَّذ التوصيات المتعلقة بها ، ولكي يُطلب إليها إدراج معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري المقبل.

الإجراءات الموصى باتخاذها : لم يُوص باتخاذ أي إجراء آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2010

الدورة السابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف: جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1989)، المقدم في 3 تموز/يوليه 2005 .

المعلومات المطلوبة:

ا لفقرة 11: تعبئة الرأي العام لمناهضة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتجريم هذه الممارسة ؛ وضمان إحالة ال فاعلين إلى القضاء (المادتان 3 و7).

الفقرة 12: ضمان تول ي هيئة مستقلة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري و حالات الإعدام بإجراءات موجزة أ و تعسفا ً و حالات التعذيب والمعاملة السيئة ، و إ حال ة المسؤولين عن تلك الأفعال إلى القضاء و نيلهم ال عقاب الذي يستحقونه ؛ وتحسين تدريب موظفي الدولة ؛ و صرف تعويضات للضحايا ؛ وتقديم معلومات دقيق ة عن عدد الأشخاص الذين حوكموا وأدينوا، بمن فيهم الموظفون الحاليون أو السابقون في المكتب المركزي ل قمع اللصوصية، وعن التعويض ات التي صُرفت للضحايا على مدى السنوات الثلاث الماضية (المواد 2 و6 و7 و9).

الفقرة 13: ضمان عدم توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لكي يشمل جرائم أخرى؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد (المادتان 2 و6).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 24 تموز/يوليه 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 ، أُرسِلَ تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، أُرسِلَ تذكير آخر.

20 شباط/فبراير 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

1 نيسان/أبريل 2008 ، أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين. والتزم الوفد بإحالة طلب المقرر الخاص واللجنة إلى الحكومة. ولم ي ُ ستلم أي رد.

11 حزيران/يونيه 2008 ، أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين.

2 2 أيلول/سبتمبر 200 8 ، أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف .

16 كانون الأول / ديسمبر 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل ٍ للدولة الطرف.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسِلَ تذكير.

2 شباط/فبراير 20 1 0 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

25 حزيران/يونيه 20 1 0 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ستُرسل رسالة إلى الدولة الطرف تدعوها إلى الرد على مجموع الملاحظات الختامية في تقريرها المقبل.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الثاني والثالث (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1998)، المقدمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: وضع حد على الفور لممارسة الاحتجاز السري، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بال اجتماع على وجه السرعة بجميع الأ شخ ا ص ال محتجز ين في سياق نزاع مسلح؛ وضمان تمتع جميع المحتجزين بحماية القانون الكاملة في جميع الأوقات (المادتان 7 و9).

الفقرة 13: ضمان أ لاّ يأذن أي تنقيح لدليل العمليات العسكرية الميدانية سوى بأساليب الاستجواب المتوافقة مع العهد؛ وضمان أن تُلزم باتباع أساليب الاستجواب تلك جميع ال هيئات ال تابعة ل حكومة ا لولايات المتحدة وأي طرف آ خر ي تصرف باسمها؛ وضمان توفير سبل انتصاف فعالة في حال حدوث انتهاكات على يد هيئات من خارج الهيكل العسكري؛ ومعاقبة الأفراد الذين يستخدمون أساليب استجواب محظورة ح ا لياً أو ي وافقو ن على استخدامها؛ وصرف تعويضات للضحايا ؛ وإطلاع اللجنة على أي تنقيح يُجرى لأساليب الاستجواب التي يجيزها دليل العمليات العسكرية الميدانية (المادة 7).

الفقرة 14: إجراء تحقيقات مستقلة على الفور في جميع الوفيات ال مشبوهة و في حالات التعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة إلى موظفين لدى الدولة الطرف أ و إلى من تستخدمهم بعقود في مراكز الاحتجاز في غوانتان امو وأفغانستان والعراق و في أماكن احتجاز أخرى خارج البلد؛ ومقاضا ة المسؤولين ومعاقبتهم بمقدار خطورة الجرم ال ذي ي رتكب ونه ؛ وات خ ا ذ التدابير اللازمة لمنع تكرار أشكال السلوك تلك ، خاصة عن طريق تدريب موظفي ها و من تستخدمهم بعقود وإعطا ئهم توجيهات واضحة؛ والامتناع عن الاستناد إلى ال أدلة التي تُن تزع بأساليب مخالفة للمادة 7؛ وتقديم معلومات بشأن التعويضات التي مُنحت للضحايا (المادتان 6 و7).

ا لفقرة 16: إعادة الدولة الطرف النظر في تفسيرها الضيق للمادة 7 من العهد؛ وضمان عدم تسليم أي محتجز ، حتى لو كان ممن تحتجزهم الدولة الطرف خارج إقليمها، إلى بلد آخر حيث يكون معرّضاً فعلي اً لخطر ا لتعذيب أو إساءة المعاملة؛ وإجراء تحقيقات مستقلة في أي ادعاء من هذا القبيل؛ وتعديل ال تشريعات والسياسات لضمان عدم تكرار حدوث ذ لك ؛ وإتاحة سبل انتصاف فعال ة للضحايا؛ و توخي أقصى درجات التأني في استخدام الضمانات الدبلوماسية و وضع إجراءات واضحة وشفافة مصحوبة ب آليات مناسبة ل لمراجعة ا ل قضائية قبل ترحيل الأفراد، و ب آليات فعالة لرصد مصير الأفراد بعد ترحيلهم (المادة 7).

الفقرة 20: تقديم معلومات عن تنفي ـ ذ قرار المحكمة العليا في قضية حم ـ دان ضد رامسف ي لد (المادة 14) .

الفقرة 26: إعادة النظر في الممارسات والسياسات المتبعة لضمان وفاء ا لدولة الطرف وفاءً تاماً بالتزامها بحماية الحياة و تطبيقها بلا تحفظ لحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء في م ا ي تعلق ب درء الكوارث والإغاثة الطارئة ؛ وتكثيف الجهود من أجل ضمان مراعاة حقوق الفقراء ، ولا سيما الأفارقة الأمريكيون، مراعاة كاملة في خطط إعادة البناء التي وُضعت ع قب وقوع إعصار كاترينا، وذلك فيما يتعلق بإتاحة السكن والتعليم والرعاية الصحية؛ وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في ا لا دعاء ات المتعلقة بعدم إ ج لاء سجناء من سجن "باريش"، والادعاءات التي ت قول إ ن موظفي الدولة منعوا سكان نيو أورلينز من عبور جسر نيو أورلينز الأكبر للوصول إلى غريتنا في لويزيانا (المادتان 6 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 12 و13 و14 و16 و26).

14 تموز/يوليه 2009 رد جزئي (الفقر ة 12 : رد ود مُرضية إلى حد ما، و منقوص ة إلى حد ما؛ الفقرة 13 : رد ود مُرضية إلى حد ما، و منقوص ة إلى حد ما؛ الفقرات 14 و16 و26 : رد ود منقوص ة ) .

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 ، أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

10 تموز/يوليه 2008 ، اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثلين للدولة الطرف، وأفاد هؤلاء أنهم سيبلغون الحكومة طلب المقرر الخاص الحصول على معلومات تكميلية بشأن المسائل المعلقة التي تخص الفقرات 12 و13 و14 و16 قبل عقد الدورة الخامسة والتسعين للجنة.

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسِلَ تذكير.

26 نيسان/أبريل 20 1 0 ، وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف تدعوها إلى الرد على مجموع الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي الذي يحل موعد تقديمه في 1 آب/ أغسطس 20 1 0 .

الإجراءات الموصى باتخاذها: لم يُوص باتخاذ أي إجراء آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

التقرير الذي نُظر فيه: تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، المقد ّ م في 2 شباط/فبراير 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: التحقيق في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم العرقية المرتكبة قبل عام 1999 وبعده التي لم تُكشف ظروفها بعد؛ ومقاضاة الجناة؛ وصرف تعويضات للضحايا؛ ووضع برامج فعالة لحماية الشهود؛ والتعاون ال ك ام ل مع هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (المواد 2(3) و6 و7).

الفقرة 13: التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء والاختطاف التي لم تُكشف ظرو فها؛ ومقاضاة الجناة؛ والعمل لكي تحصل أ ُ سر الأشخاص المختفين والمختطفين على معلومات بشأ ن مصير الضحايا وعلى تعويض مناسب (المواد 2(3) و6 و7).

الفقرة 18: مضاعفة الجهود الرامية إلى إنشاء أوضاع أمن ي ة مواتية ل عودة للمشردين إلى ديارهم عودة دائم ة ، لا سيما المشردون المنتمون إلى أقليات؛ والعمل من أجل استردادهم ممتلكاتهم وحصولهم على تعويض ات عن ال أ ضر ا ر المتكبد ة واستفادتهم من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها بصورة مؤقت ة الوكالة العقارية لكوسوفو (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الثاني/يناير 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

11 آذار/مارس 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرتين 13 و18).

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرتين 13 و18).

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، تلقي معلومات (نُفّذ بعض التوصيات ولم ينفَّذ البعض الآخر).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2007 ، أ ُ رسلت ثلاث رسائل تذكير .

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام أو مع ممثل يعينه الممثل الخاص للأمين العام، وذلك خلال الدورة الثانية والتسعين .

11 حزيران/يونيه 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو .

22 تموز/يوليه 2008 ، اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بالسيد روكي رايموندو الذي وافاه بمعلومات تكميلية خطية وشفهية بشأن الفقرات 12 و13 و18، وتعهّد بتقديم المزيد من المعلومات بشأن (أ) قضايا الاختفاء والاختطاف التي عُرض مرتكب و ها على القضاء وحُكم عليهم، وحصول أقارب الضحايا على معلومات بشأن مصير هؤلاء، والتدابير المتخذة لضمان توفير ما يكفي من الموارد لتمويل خطط تعوي ـ ض الضح ـ ايا (الفقرة 13)؛ (ب) التدابير المتخذة لتنفيـذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضمان عودة المشردين الدائمة إلى ديارهم في ظروف آمنة، لا سيما المنتمون منهم إلى أقليات، وضمان استفاد ة العائدين المنتمين إلى أقليات من خط ة تأجير الممتلكات التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو (الفقرة 18). وحضر الاجتماع أيضاً ممثل لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بريشتينا .

3 حزيران/يونيه 2009 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذ تحيط اللجنة علماً بحُسن تعاون ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ، فإن عليها إرسال رسالة تسجِّل فيها الإجراءات المتخذة مع الإشارة إلى عدم تطبيق أي من التوصيات تطبيقاً كاملاً.

موعد تقديم التقرير التالي: ...

الدورة الثامنة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2006)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: إعادة فتح النقاش الع لني والمحادثات بشأن الإصلاح الدستوري بهدف اعتماد نظام انتخابي يضمن تمتع جميع المواطنين ، أياً كان أصلهم ال عرق ي، ب المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد (المواد 2 و25 و26) .

ال فقرة 14: التحقيق في جميع حالات اختفاء الأشخاص التي لم تُكشف ظروفها ؛ و تمكين المؤسسة المعنية بالمختفين من أداء وظائفها أداءً كام لاً و فقا ً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2005؛ والتأكد من اكتمال قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمختفين واحتوائها على بيانات دقيق ة؛ وضمان تمويل صندوق دعم أ ُ سر المختفين والشروع في أقرب وقت في دفع ال مستحقات ل لأسر (المواد 2(3) و6 و7).

الفقرة 19: تحسين ظروف المعيش ة و الشروط الصحية داخل مراكز الاحتجاز والسجون ومصحات الأمراض النفسية في الكيانين كليهما ؛ وت وفير العلاج الملائم للمصابين بأمراض عقلية؛ ونقل جميع المرضى من جناح الأمراض النفسية الشرعية في سجن ز نيتسا ؛ وضمان استيفاء مستشفى الأمراض النفسية في سوكو لاتس للمعايير الدولية (المادتان 7 و10).

ا لفقرة 23: إعادة النظر في خطة نقل مستوطنة الر وما في بوتمير؛ وإيجاد حلول أخرى لمنع تلوث نظام التزويد ب المياه؛ وال حرص على أن ت جري كل عملية ل إعادة التوطين دون تمييز و أن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (المواد 2 و17 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول/ديسمبر 2007 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 8 و14 و19 و23).

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 8 و14 و19 و23) .

4 آذار/مارس 2009 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 8 و14 و19 و23).

14 كانون الأول/ديسمبر 20 09 ، ورد تقرير المتابعة الإضافي.

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 ، أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف .

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الرابعة والتسعين، بممثل للدولة الطرف أبلغه بأن ردود الدولة الطرف على الأسئلة الإضافية للجنة بشأن المتابعة جاهزة وستقدَّم بمجرد موافقة الحكومة عليها.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسِل ت رسالة لطلب معلومات تكميلية .

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسل تذكير.

11 كانون الأول/ديسمبر 20 09 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: تنبغي ترجمة الردود التكميلية التي أدلت بها الدولة الطرف والنظر فيها أثناء دورة لاحقة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: هندوراس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 21 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التحقيق في جميع حالات الأطفال ضحايا ال إعدام خارج نطاق القضاء؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ و صرف ت عويضات لأسر الضحايا؛ وإنشاء آلية مستقلة كآلية أمين المظالم المعني بالطفل ؛ وتنظيم دورات تدريبية للموظفين ال ذين ي ع تنو ن ب أطفال؛ و شن حملات ت حسيس ية (المادتان 6 و24).

الفقرة 10: مراقبة جميع الأسلحة الموجودة بحوزة قوات الشرطة؛ وت وفير التدريب الملائم ل لشرطة في مجال حقوق الإنسان بالاستناد إلى ا لمبادئ الأساسية التي تحكم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ل لقوة والأسلحة النارية؛ وإجراء تحقيقات بشأن الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استعمال القوة؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ و دفع تعويض ات ل لضحايا أ و أ قارب هم (المادتان 6 و7) .

الفقرة 11: تحديد أسباب تزايد عدد أطفال الشوارع؛ ووضع برامج لمكافحة هذه الأسباب؛ وت وفير المأوى لأطفال الشوارع؛ وتحديد هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية بغية مساعدتهم وصرف تعويض ل هم؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال (المواد 7 و8 و24).

الفقرة 19: ضمان ممارسة أفراد مجتمعات السكان الأصليين حقوقهم ال ثقاف ية على نحو كامل؛ وتسوية ال مش ا كل المتعلق ة ب أراضي أسلاف السكان الأصليين (المادة 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

7 كانون الثاني/يناير 2007 ، وردت معلومات ت تعلق بالفقرة 18 (المادة 16) التي لم تعتبر اللجنة ، في ملاحظات ها الختامية ، أنها تحظى بال أولوية.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 9 و10 و11 و19 ).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 ، أُرسِلَ تذكير آخر .

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسِل ت رسالة لطلب معلومات تكميلية .

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسِل تذكير .

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسِل تذكير آخر .

2 شباط/فبراير 2010 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

25 حزيران/يونيه 2010 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: سيُرسل تذكير لطلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 10 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم دون تمييز؛ وضمان مساواتهم بغيرهم في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتعليم والحق في إنشاء نقابات؛ وضمان توفير وسائل جبر مناسبة (المواد 2 و22 و26).

الفقرة 13: الحيلولة دون ارتكاب موظفي الدولة أي شكل من أشكال إساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية؛ وتشكيل هيئات تحقيق مستقلة؛ و إنشاء نظام لإجراء عمليات تفتيش مستقلة للمرافق وت سجيل الاستجوابات بال صوت والصورة ؛ ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم عقابا ً يت ناسب وخطورة الأفعال المرتكبة ؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛ وإنهاء العمل بال تدابير التأديبي ة الشد يد ة والق ا س ي ة، لا سيما استخدام الأ صفاد وال أغلال والأقنعة و العزل لمدة 30 يوماً تجدَّد إلى ما لا نهاية (المادتان 7 و9).

الفقرة 18: الإسراع في جعل المادة 7 من قانون الأمن ال ق و م ي والعقوبات المفروضة بموجب ـه ا تتوافق مع أحكام العهد (المادة 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

25 شباط/فبراير 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرتين 12 و13؛ وغ ـ ير مُرضٍ فيما يتعلق بالفقرة 18).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

21 تموز/يوليه 2008 ، اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل أن المعلومات التكميلية المطلوبة ستُقدّم في التقرير الدوري الرابع.

22 تموز/يوليه 2008 ، أُرسِلت إلى الدولة الطرف مذكرة تلخص المسائل التي طلب المقرر الخاص معلومات تكميلية بشأنها.

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسِل تذكير .

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسِل تذكير آخر .

الإجراءات الموصى باتخاذها: نظراً لأن الدولة الطرف أرسلت رسالة أعربت فيها عن اعتزامها إدراج معلومات إضافية في تقريرها التالي الذي يحل موعد تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فإنه ينبغي اعتبار إجراء المتابعة المتعلق بالتقرير الدوري الثالث منتهياً.

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: أوكرانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير ال ـ دوري السادس المقدم (في موعده) في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان أمن جميع الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة ومعاملتهم بشكل لائق ؛ واتخاذ تدابير لضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ؛ وإنشاء آلية مستقلة للنظر في الشكاوى التي تقدَّم ضد الشرطة؛ و البدء في استخدام نظام ال مراقبة بالصوت والصورة في استجوابات المشتبه فيهم؛ و تفتيش مراكز الاحتجاز من قِبل جهات مستقل ة (المادة 6).

الفقرة 11: ضمان حق المحتجزين في معاملة إنسانية وفي صون كرامتهم؛ والحد من مشكلة الاكتظاظ في السجون عن طريق استخدام العقوبات البديلة عن السجن ؛ وتزويد المراكز بمَرافق النظافة الصحية؛ وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية والغذاء ال كافي (المادة 10).

الفقرة 14: حماية حرية التعبير؛ والتحقيق في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين ومقاضاة المعتدين (المادتان 6 و19).

الفقرة 16: حماية جميع أفراد الأقليات العرقية والدينية واللغوية من العنف والتمييز؛ وإ يجاد حلول ناجعة ل هذه المشاكل (المادتان 20 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

19 أيار/مايو 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 7 و11 و14 و16 ).

28 آب/أغسطس 2009 ، ورد تقرير المتابعة الإضافي (الفقرة 7: نُفّذ ت بعض التوصيات، بعض الردود منقوص؛ الفقرة 11: بعض الردود مُرضٍ وبعضها منقوص؛ الفقرة 14: ردود منقوصة؛ الفقرة 16: بعض الردود مُرضٍ وبعضها منقوص).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسِل تذكير .

26 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسلت رسالة أشيرَ فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردودُ الدولة الطرف بشأنها مُرضية على العموم: تجهيز مراكز الاحتجاز بمرافق النظافة وتوفير الغذاء الكافي فيها (الفقرة 11)؛ والمطالبات بإعادة أملاك المسلمين (الفقرة 16). وتتضمن الرسالة أيضاً طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: التحقيق في حالات وفاة أثناء الاحتجاز (الفقرة 7)؛ تخفيف الاكتظاظ في السجون (الفقرة 11)؛ تطبيق عقوبات بديلة لخفض عدد السجناء (الفقرة 11)؛ حماية حرية الرأي والتعبير (الفقرة 14)؛ إتاحة سبل الانتصاف لمن يقعوا ضحية أفعال تمييز أو عنف بسبب هويتهم العرقية أو اللغوية أو الدينية (الفقرة 16 ). وفي الأخير، بُيّنت في الرسالة النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تُنفّذ: إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة (الفقرة 7)؛ واستحداث نظام لتسجيل استجوابات المشتبه فيهم بالصوت والصورة كوسيلة لحمايتهم (الفقرة 7).

الإجراءات الموصى باتخاذها: أُرسل تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدورة التاسعة والثمانون (آذار/مارس 2007)

الدولة الطرف: بربادوس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 18 تموز/يوليه 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؛ و تغيير التشريعات السارية بحيث تُ حذف ال أحكام التي تجعل فرض عقوبة الإعدام إلزامي اً وضمان ت وافق هذه ال تشريعات مع المادة 6 من العهد ( المادة 6).

الفقرة 12: إلغاء العق ا ب ال جس دي من مجموعة العقوبات التي ينص عليها القانون والثني عن استخدامها في المدارس؛ واتخاذ تدابير من أجل إلغاء العق ا ب ال جس دي تماماً (المادتان 7 و24).

الفقرة 13: إلغاء المعاقبة على العلاقات الجنسية بين ال ر ا شد ين من جنس واحد وحماية المثليين جنسياً من التحرش والتمييز والعنف (المادة 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

31 آذار/مارس 2009 ، استُلم رد جزئي (الفقرة 9: رد جزئي مُرض إلى حد كبير، ولم تنفَّذ بعض التوصيات؛ الفقرة 12: لم تنفَّذ التوصيات؛ الفقرة 13: لم تنفَّذ التوصيات والمعلومات منقوصة).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 ، أُرسِلَ تذكير .

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُرسِلَ تذكير آخر.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

31 آذار/مارس 2009 ، خلال الدورة الخامسة والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بسفير الدولة الطرف الذي قدّم له الرد على الأسئلة المتعلقة بالمتابعة.

29 تموز/يوليه 2009 ، (تأخر إرسال الرسالة) ، وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات تكميلية وإشعارها بأن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتعلق بمسائل معيّنة لم تنفَّذ التوصيات المتعلقة بها، ولطلب إدراجها معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري التالي .

23 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: إذا لم ترد معلومات، فسينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 آذار/مارس 2011

الدولة الطرف: شيلي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002)، المقدم في 8 شباط/فبراير 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الحكم الديكتاتوري؛ وضمان محاكمة ا لمسؤولين عن هذه الأفعال؛ وتقييم أهلية من أُدينوا بارتكاب تلك الأفعال و قضوا عقوبات بسبب ها ل تقلُّد وظائف عامة؛ ونشر الوثائق التي جمعتها اللجنة الوطنية المعنية بال اعتقال السياس ي والتعذيب والتي من شأنها أن تفيد في كشف هوية المسؤولين عن الإ عدامات خارج نطاق القضاء و عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب (المواد 2 و6 و7).

الفقرة 19: (أ) ضمان أن تؤدي المفاوضات مع مجتمعات السكان الأصليين إلى حل يحترم حقوق تلك المجتمعات في أراضي ها ؛ وتسريع إجراء الاعتراف بأراضي أسلاف الشعوب الأصلية ؛ (ب) تعديل القانون 18314 ل كي ي توافق مع المادة 27 من العهد؛ ومراجعة القوانين ال قطاعي ة التي قد تنتهك أحكامها ا لحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (ج) استشارة مجتمعات السكان الأصليين قبل منح تصاريح الاستغلال الاقتصادي للأراضي المتنازع عليها؛ وضمان ألا ّ ي شكل هذا الاستغلال بأي حال من الأحوال مساساً بالحقوق الم عترف ب ها في العهد (المادتان 1 و27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

21 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرتين 9 و19 ).

28 أيار/مايو 2010 ، ورد تقرير متابعة إضافي.

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُرسل تذكير آخر.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

22 حزيران/يونيه 2009 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

28 تموز/يوليه 2009 ، عقد المقرر الخاص اجتماعاً مع ممثلين للدولة الطرف وناقش معهم بعض الجوانب المتعلقة بالفقرتين 9 و19. كما أبلغ السفير المقرر الخاص بأن الدولة الطرف قد بدأت تحرر الردود على طلب المعلومات التكميلية الذي قدمته اللجنة وستقدَّم إليها في أقرب وقت ممكن.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسل تذكير.

23 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسل تذكير آخر

الإجراءات الموصى باتخاذها: تنبغي ترجمة الردود التكميلية التي أدلت بها الدولة الطرف والنظر فيها أثناء دورة لاحقة.

موعد تقديم التقرير التالي: 27 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: مدغشقر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1992)، المقدم في 24 أيار/مايو 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان استئناف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمالها وفقاً لمبادئ باريس؛ و تزويدها ب الموارد ال لازمة لتمك ي نها من أداء دورها على نحو فعال وكامل ومنتظم (المادة 2).

الفقرة 24: ضمان ح ُ سن سير أعمال الهيئات القضائية وخاصةً تزويدها بالموارد ال كاف ية ؛ والإفراج فوراً عن المحتجزين الذين ضاع ت ملف ّ اتهم (المادتان 9 و14).

الفقرة 25: ضمان ال حكم في القضايا ال تي تسجَّل دون تأخير مفرط (المادتان 9 و14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

3 آذار/مارس 2009 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 7 و24 و25 ).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

22 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُرسل تذكير آخر.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

3 أيلول/سبتمبر 2009 ، أُرسِلَ تذكير.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسِلَ تذكير.

25 حزيران/يونيه 2010 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: سيُ رس َ ل تذكير

موعد تقديم التقرير التالي: 23 آذار/مارس 2011

الدورة التسعون (تموز/يوليه 2007)

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثا ني (الذي تأخر تقديمه منذ 1 آب/ أغسطس 2005 )، المقدم في 24 أيار/مايو 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9 : اتخاذ تدابير بغرض القضاء على جميع أشكال عنف الشرطة، أي: (أ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسلوك موظفي الدولة؛ (ب) تطبيق إجراءات تأديبية وعقابية في حق من يدَّعى ارتكابهم هذه الأفعال ودفع تعويضات للضحايا؛ (ج) إعلام أفراد الشرطة بأن الإفراط في استخدام القوة يشكّل مخالفة جنائية (المواد 2 و7 و9 و26).

الفقرة 14: اتخاذ تدابير بغرض منع إيداع المرضى النفسيين في المستشفيات بلا سبب؛ وضمان وضع أي شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة تحت الوصاية حتى يكون له من يمثِّله ومن يدافع عن رغباته ومصالحه؛ وإجراء مراجعة قضائية فعالة لشرعية أي قرار يرمي إلى احتجاز أولئك الأشخاص في مؤسسات الرعاية الصحية أو إلى إبقائهم فيها (المادتان 9 و16).

الفقرة 16: اتخاذ تدابير بغرض مكافحة التمييز ضد الروما (المواد 2 و26 و27).

آخر أجل لتلقي المعلومات : 1 آب /أ غسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

18 آب/أغسطس 2008 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 9 و14 و16).

22 آذار/مارس 2010 و1 تموز/يوليه 2010 ، وردَ تقرير المتابعة الإضافي.

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسلَت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

6 أيار/مايو 2009 ، أُرسلَ تذكير.

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أُرسلَ تذكير آخر.

شباط/فبراير 2010 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عدم تلقي أي معلوم ـ ات ، ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آ ب / أغسطس 2011

الدولة الطرف: السودان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثا لث (الذي تأخر تقديمه منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 )، المقدم في 2 8 حزيران / يونيه 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9 :

(أ) اتخاذ تدابير لضمان وضع موظفي الدولة والمليشيات الخاضعة لسيطرتها حداً لانتهاكات حقوق الإنسان على الفور؛

(ب) كفالة توفير هيئات الدولة وموظفيها الحماية لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف ثالثة؛

(ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عنها، بمن فيهم موظفو الدولة وأفراد المليشيات، على المستويين الوطني أو الدولي؛

( ﻫ) إلغاء جميع الحصانات في إطار القوانين الجديدة الناظمة لعمل الشرطة والجيش وقوات الأمن الوطني؛

(و) كفالة عدم العفو عن أي شخص يُعتقد أنه ارتكب جرائم بالغة الخطورة؛

(ز) كفالة حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الجبر المناسب (المواد 2 و3 و6 و7 و12).

الفقرة 11:

(أ) ضمان توفير سبل انتصاف فعالة، بما فيها الجبر، لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان حُسن عمل الجهاز القضائي السوداني، لا سيما المحاكم والهيئات القضائية الخاصة التي أُنشئت للنظر في الجرائم المرتكَبة في السودان (المواد 2 و6 و7).

الفقرة 17: وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدام الأطفال الجنود؛ وضمان تزويد لجان نزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج فيها بما تحتاجه من موارد بشرية ومالية؛ واتخاذ تدابير للإسراع في وضع سجل مدني وتفعيل تسجيل جميع المواليد في أنحاء البلد كافة (المادتان 8 و24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب /أ غسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وردَ تقرير المتابعة، بيد أن المرفقات لم ترد رغم طلبات الأمانة المتكررة.

الإجراءات المتخذة:

22 أيلول / سبتمبر 2008 ، أُرسِلَ تذكير.

19 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أرسل تذكير آخر.

22 حزيران/يونيه 2009 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع م ع ممثلٍ للسودان.

26 شباط/فبراير 2010 ، أُرسلت مذكرة شفوية لطلب المرفقات.

الإجراءات الموصى باتخاذها: سيُدرس التقرير في الدورة المائة للجنة .

موعد تقديم التقرير التالي: 26 تموز / يوليه 201 0

الدولة الطرف: زامبيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثا لث (الذي تأخر تقديمه منذ 30 حزيران/يونيه 1998 )، المقدم في 16 كانون الأول / ديسمبر 200 5 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10 : اتخاذ تدابير لزيادة موارد اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحياتها (المادة 2)؛

الفقرة 12: اتخاذ تدابير لجعل المادة 23 من الدستور تتوافق مع المواد 2 و3 و26 من العهد؛

الفقرة 13: اتخاذ تدابير لجعل القوانين والممارسات العرفية تتوافق مع العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة (المادتان 2 و3).

الفقرة 23: استحداث تدابير بديلة عن السجن؛ وكفالة محاكمة المتهمين ضمن آجال معقولة؛ واتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع في السجون والحد من الاكتظاظ في السجون وفي مرافق الاحتجاز (المواد 7 و9 و10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب /أ غسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

9 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، وردَ تقرير المتابعة (لا يوجد رد بشأن الفقرة 10؛ ردود منقوصة بشأن المواد 12 و13 و23).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة بين أيلول / سبتمبر 2008 وأيار/مايو 200 9 ، أُرسِل ت ثلاث رسائل تذكير.

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ عن زامبيا.

28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، اجتمع المقرر الخاص بممثلةٍ للدولة الطرف وبحث معها بعض المسائل المتعلقة بالمعلومات المنتظَرة. وقالت ممثلة الدولة الطرف للمقرر الخاص إن ردود الدولة الطرف على طلب المعلومات الذي قدّمته اللجنة في إطار المتابعة قيد التحضير وستُرسَل في أقرب فرصة (تشرين الثاني/نوفمبر 2009).

26 نيسان/أبريل 2010 ، وُجهت رسالة بغرض طلب معلومات تكميلية محدَّدة أكثر بشأن مسائل معيّنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: س ي ُرسل تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 20 تموز / يوليه 20 11

الدورة الحادية و ا لتسعون (تشرين الأول/أكتوبر 2007)

الدولة الطرف: جورجيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثا لث (الذي تأخر تقديمه منذ 1 نيسان/أبريل 2006 )، المقدم في 1 آب/أغسطس 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8 : تجميع بيانات إحصائية بشأن حالات العنف الأُسري؛ والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف الأُسري؛ ورفع دعاوى جنائية على الفاعلين؛ وحماية الضحايا (المواد 3 و23 و26).

الفقرة 9: التحقيق بنزاهة وعلى الفور في الشكاوى المتعلقة بإفراط قوات حفظ النظام في استخدام القوة؛ ورفع دعاوى جنائية على الفاعلين؛ وتوفير تدريب في هذا المجال لقوات حفظ النظام؛ ودفع تعويضات للضحايا (المادة 6).

الفقرة 11: تحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم، واتخاذ تدابير لإنهاء الاكتظاظ في السجون على وجه الخصوص (المادة 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

13 كانون الثاني/يناير 2009 رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 8 و9 و11).

28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وردت معلومات إضافية (الفقرة 8: ردود مُرضية إلى حد ما، بعضها منقوص؛ الفقرة 9: ردود مُرضية إلى حد ما، بعضها منقوص؛ الفقرة 11: ردود مُرضية إلى حد ما، بعضها منقوص).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي توجيه رسالة إليها لطلب معلومات تكميلية محدَّدة أكثر بشأن عدة مسائل: إجراء تحقيقات في شكاوى العنف المنزلي وأي عمل عنف آخر يُرتكب في حق امرأة (الفقرة 8)؛ حماية ضحايا العنف المنزلي، خاصة عن طريق إنشاء عددٍ كافٍ من المآوى (الفقرة 8)؛ إجراء تحقيقات نزيهة في الشكاوى المتعلقة بإفراط قوات حفظ النظام في استخدام القوة (الفقرة 9)؛ واتخاذ تدابير لإنهاء الاكتظاظ في السجون (الفقرة 11).

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني / نوفمبر 20 11

الدولة الطرف: الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال رابع (الذي تأخر تقديمه منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 )، المقدم في 6 كانون الأول / ديسمبر 200 5 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10 : اعتماد قانون وتدابير أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة (المواد 3 و7 و26).

الفقرة 21: اعتماد القانون الجنائي الجديد ضمن أجل معقول (المادة 14).

الفقرة 23: مراجعة التشريعات التي تتضمن تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير، لا سيما قانون النشر لعام 1972 (المواد 18 و19 و21 و22 و25).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 30 تشرين الأول / أكتوبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

24 تموز/يوليه 2009 رد جزئي (الفقرة 10: بعض منه توصية لم تنفَّذ، والبعض الآخر منقوص؛ الفقرة 21: بعض منه توصية لم تنفَّذ، والبعض الآخر منقوص (تعديلات على مشروع قانون العقوبات)؛ الفقرة 23: بعض منه توصية لم تنفَّذ، والبعض الآخر منقوص (توافق مشاريع القوانين مع العهد)).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير.

9 حزيران/يونيه 2009 ، أُرسل تذكير.

4 كانون الثاني/يناير 2010 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

23 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسل تذكير يتضمن طلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

الإجراء الموصى باتخاذه : إذا لم ترد معلومات ستجرى المشاورات في الدورة المائة.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 20 10

الدولة الطرف: النمسا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال رابع (الذي تأخر تقديمه منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 )، المقدم في 21 تموز / يوليه 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على الفور في حالات الوفاة وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ وتقديم تدريب إلزامي في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة وللقضاة ولموظفي الدولة (المواد 6 و7 و10).

ال فقرة 12: ضمان الإشراف الطبي والعلاج المناسبين للمحتجزين المضربين عن الطعام في انتظار ترحيلهم؛ وإجراء تحقيق في قضية السيد جيفري أ.، وإطلاع اللجنة على نتائج ذلك التحقيق والتحقيق في قضية السيد يانكوبا سيسي (المادتان 6 و10)

الفقرة 16: ضمان ألا يُترك لتقدير الشرطة وحدها فرض قيود على اتصالات الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه (المادة 9).

الفقرة 17: كفالة إسكان طالبي اللجوء المحتجزين في انتظار ترحيلهم في مراكز أُنشئت خصّيصاً لهذا الغرض، ويفضَّل أن يكون ذلك في وحدات مفتوحة، وتمكينهم من الحصول على خدمات الاستشارة القانونية على يد أشخاص مؤهلين وعلى الخدمات الطبية المناسبة (المادتان 10 و13).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 30 تشرين الأول / أكتوبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، رد جزئي (منقوص فيما يخص الفقرات 11 و12 و16 و17).

22 تموز/يوليه 2009 ، ورد تقرير متابعة إضافي (مُرض إلى حد كبير على العموم).

الإجراءات المتخذة:

12 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسل تذكير.

14 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسلت رسالة للإشعار بأن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لم يُوص باتخاذ أي إجراء آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 20 12

الدولة الطرف: الجزائر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال ثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 1 حزيران/يونيه 2000 )، المقدم في 22 أيلول/سبتمبر 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : ضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز لسلطة الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة؛ وإنشاء سجل وطني لمراكز الاحتجاز والمحتجزين؛ وتكليف هيئة وطنية مستقلة بإجراء زيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص حُرموا من حريتهم (المادتان 2 و9).

الفقرة 12: ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا الاختفاء و/أو أُسرهم، بما في ذلك دفع تعويضات لهم؛ وضمان إحضار جميع الأشخاص المحتجزين في مكان سري للمثول أمام قاض دون تأخير؛ والتحقيق في جميع حالات الاختفاء وإعلام أسر الضحايا بنتائج التحقيقات ونشر التقرير النهائي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمختفين (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و16).

الفقرة 15: ضمان تحقيق هيئة مستقلة في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب و المعاملة القاسية ومعاقبة الفاعلين؛ وتحسين التدريب المقدم لموظفي الدولة بشأن حقوق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين (المواد 2 و6 و7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، في مذكرة وُجهت إلى المقرر الخاص، نُشرت في الوثيقة CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1 ، عبّرت الدولة الطرف عن موقفها من الملاحظات الختامية وقدّمت ردوداً جزئية تتعلق بالفقرات 11 و12 و15.

14 كانون الثاني/يناير و12 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وُجهت رسالة إلى المقرر الخاص (كرّرت فيها الدولة الطرف موقفها الذي عبّرت عنه في المذكرة المؤرخة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وطلبت مجدّداً ضم مذكّرتها CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1 إلى تقرير اللجنة السنوي كمرفق).

27 تموز/يوليه 2010 ، وُجهت رسالة إلى المقرر الخاص تخطره باستعداد ممثلين عن الدولة الطرف للاجتماع به خلال الدورة التاسعة والتسعين للجنة.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير.

29 أيار/مايو 2009 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية.

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسل تذكير.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسل تذكير. ومن ناحية أخرى، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

25 حزيران/يونيه 2010 ، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

28 حزيران/يونيه 2010 ، طلب المقرر الخاص الاجتماع بممثل عن الدولة الطرف خلال الدورة المائة للجنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ستعقد محادثات خلال الدورة المقبلة للجنة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 20 11

الدولة الطرف: كوستاريكا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال خامس (الذي تأخر تقديمه منذ 30 نيسان/أبريل 2004 )، المقد َّ م في 30 أيار/مايو 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9 : اتخاذ تدابير لإنهاء الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز (المادة 10).

الفقرة 12: اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (المادتان 2 و24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

17 آذار/مارس 2009 ، استُلم رد جزئي (هناك تعاون، لكن المعلومات منقوصة).

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، وردت المعلومات (الفقرة 9، رد منقوص؛ الفقرة 12، معلومات مُرضية على العموم).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، أُرسل تذكير.

30 تموز/يوليه 2009 (تأخر إرسال الرسالة) ، أُرسلت رسال ـ ة لطلب معلومات تكميلية أكثر دقة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: تحسين ظروف الاحتجاز والتدابير المتخذة بغرض حل مشاكل الاكتظاظ في السجون (الفقرة 10). وينبغي كذلك أن تبيَّن في الرسالة النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها قد نُفّذت: التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي (الفقرة 12).

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 20 12

الدورة الثانية والتسعون (آذار/مارس 2008)

الدولة الطرف: تونس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال خامس (الذي تأخر تقديمه منذ 4 شباط/فبراير 1998 )، المقدم في 14 كانون الأول / ديسمبر 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : تحقيق سلطة مستقلة في جميع ادعاءات التعذيب و ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ورؤسا ئ هم ومعاقبتهم، ودفع تعويضات للضحايا؛ وتحسين التدريب المقدم إلى موظفين الدولة؛ وتقديم بيانات إحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب (المادتان 2 و7). ا

ا لفقرة 14: تخفيف جميع الأحكام بالإعدام؛ والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد (المواد 2 و6 و7).

الفقرة 20: اتخاذ تدابير من أجل إنهاء أعمال الترهيب والمضايقات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن هذه الحقوق؛ والتحقيق في الأعمال المبلغ عن حدوثها؛ وضمان جعل أي قيود مفروضة على الحق في التجمع والتظاهر لأغراض سلمية متوافقة مع أحكام المواد 19 و21 و22 من العهد (المواد 9 و19 و21 و22).

الفقرة 21: ضمان تسجيل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتوفير سبيل سريع وناجع لها للطعن في أي رفض لطلبات تسجيلها (المادتان 21 و22).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان / أبريل 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

16 آذار/مارس 2009 ، رد جزئي (الفقرة 11: هناك تعاون، لكن المعلومات منقوص ـ ة؛ الفقرة 14: لم تنفذ التوصيات؛ الفقرتان 20-21، إشعار بالاستلام لكن المعلومات غير دقيقة).

2 آذار/مارس 2010 ، ورد تقرير المتابعة الإضافي.

الإجراءات المتخذ ة:

30 تموز/يوليه 2009 (تأخَّر إرسال الرسالة) ، أُرسلت رسالة بغرض طلب معلومات تكميلية والإشارة إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتعلق بمسائل معيّنة لم تنفَّذ التوصيات المتعلقة بها، وبغرض الطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات بشأن تلك المسائل في تقريرها الدوري التالي.

الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي توجيه رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية عن مسائل معيّنة: شكاوى التعرض للتعذيب المقدَّمة إلى السلطات والمسجَّلة من قِبلها؛ وعدد تدابير دفع التعويضات المقرَّرة (الفقرة 11)؛ والتدابير المتخذة لحماية الأنشطة السلمية التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن تلك الحقوق ومعلومات عن التحقيقات التي أُجريت في ادعاءات الترهيب ( الفقرة 20)؛ ومعلومات عن تسجيل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان (الفقرة 21). وينبغي كذلك أن تؤكد الرسالة النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها قد نُفذت: تدريب موظفين مكلفين بإنفاذ القانون (الفقرة 11).

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: بوتسوانا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2001 )، المقدم في 13 تشرين الأول / أكتوبر 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12 : توعية السكان بأسبقية القان و ن الدستوري على القان و ن والممارس ـ ات العرفية، وبحق هم في طلب إحالة قضية ما إلى محكمة دستورية وفي الطعن في قرار من القرارات أمام تلك المحكم ة (المادتان 2 و3).

الفقرة 13: كفالة عدم فرض عقوبة الإعدام إلاّ في أشد الجرائم خطورة؛ والتوجه نحو إلغاء هذه العقوبة؛ وتقديم معلومات مفصلة عن عدد الإدانات بجرائم القتل، وعدد الحالات التي وجدت فيها المحاكم ظروفاً مخفِّفة للأحكام، وعدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وعدد الأشخاص الذين يُعدمون كل عام؛ وكفالة إبلاغ الأسر مسبقاً بتواريخ تنفيذ حكم الإعدام في أقربائها وتسليمها الجثامين لإجراء مراسم الدفن (المادة 6).

الفقرة 14: سحب التحفظات على المـادتين 7 و12 مـن العهد (المادتان 7 و12).

الفقرة 17: كفالة عدم بقاء المتهمين في انتظار المحاكمة لمدة غير معقولة ؛ وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛ واتخاذ إجراءات فورية لخفض عدد السجناء؛ وزيادة استخدام تدابير بديلة عن السجن؛ وتوسيع نطاق الحق في زيارة أفراد أُسر السجناء (المواد 7 و9 و10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان / أبريل 200 9

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذ ة :

8 أيلول/سبتمبر 2009 ، أُرسل تذكير.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال طلب لعقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ 1 حزيران/يونيه 2000 )، المقدم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12 : ضمان عدم تطبيق قانون العفو على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛ وضمان إجراء تحقيقات معمّقة في تلك الجرائم ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم وحصول ضحاياها وأُسرهم على تعويضات (المواد 2 و6 و7) .

الفقرة 14: النظر في إجراء تحقيقٍِ جديد معمَّق في ادعاءات السيد خالد المصري بالتعاون معه وأخذ جميع الأدلة المتاحة بعين الاعتبار؛ وصرف تعويض مناسب له إذا أثبت التحقيق أن حقوقه قد انتُهكت؛ ومراجعة الممارسات والإجراءات الرامية إلى منع عمليات التسليم غير القانونية (المواد 2 و7 و9 و10).

الفقرة 15: التوصل في أقرب وقت إلى حلولٍ دائمة لصالح جميع المشردين بالتشاور معهم ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان / أبريل 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

31 آب/أغسطس 2009 ، ورد تقرير المتابعة (الفقرتان 12 و15: ردود منقوصة؛ الفقرة 14: بعضها توصية لم تنفَّذ، ولا رد على بعضها الآخر).

الإجراءات المتخذ ة :

27 آب/أغسطس 2009 ، أُرسل تذكير.

26 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسلت رسالة طلبت فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات معمَّقة في أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة وفي الجرائم ضد الإنسانية وفي جرائم الحرب (الفقرة 12 )؛ إعادة النظر في الممارسات والإجراءات الرامية إلى منع عمليات تسليم المحتجزين بشكل غير قانوني (الفقرة 14) . وبيَّنت الرسالة أيضاً النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفَّذ: إجراء تحقيق جديد معمَّق في ادعاءات السيد خالد المصري. ومن ناحية أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على كل مستجَد يتعلق بالأشخاص المشردين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 20 12

الدولة الطرف: بنما

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 31 آذار/مارس 1992 )، المقدم في 9 شباط/ فبراير 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : اتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز وضمان توافق أوضاع السجن مع أحكام المادة 10 من العهد ومع مجموعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المادة 10).

الفقرة 14: اعتماد تشريعات تتيح للاجئين التمتع بحقوقهم بموجب العهد وضمان الوفاء بالالتزام بعدم الترحيل (المواد 2 و6 و7 و9).

الفقرة 18: إنفاذ القانون المتعلق بالعنف الأُسري؛ وتوفير عدد كاف من الأماكن لإيواء الضحايا وضمان حماية الشرطة لهم؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ وتوفير بيانات إحصائية عن قضايا العنف الأُسري وعن نتائجها (المادتان 3 و7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان / أبريل 200 9

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذ ة :

أُرسلت رسائل تذكير في 27 آب/أغسطس و11 كانون الأول/ديسمبر 2009 وفي 23 نيسان أبريل 2010.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال طلب لعقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 20 12

الدورة الثالثة والتسعون (تموز/يوليه 2008)

الدولة الطرف: فرنسا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي تأخر تقديمه منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000 )، المقدم في 13 شباط/ فبراير 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12 : جمع وتقديم معلومات إحصائية كافية مفصلة حسب الأصل العرقي والإثني والوطني، وتلبية الشروط المبيَّنة في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير (المواد 2 و25 و26 و27).

الفقرة 18: إعادة النظر في سياسة احتجاز المواطنين الأجانب بلا أوراق رسمية وطالبي اللجوء، بمن فيهم القصَّر غير المصحوبين؛ واتخاذ تدابير لتخفيف حدة الاكتظاظ وتحسين ظروف العيش في مراكز الاحتجاز، خاصة في المقاطعات والأقاليم الواقعة وراء البح ـ ار (المواد 7 و10 و13).

الفقرة 20: ضمان اتخاذ قرار إعادة مواطنين أجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، إلى بلدانهم عن طريق إجراء عادل يمكن من أن يُبعد فعلياً الخطر الحقيقي المتمثل في تعرض أي شخص لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدى عودته؛ وإطلاع المواطنين الأجانب بلا أوراق رسمية وملتمسي اللجوء على حقوقهم على النحو الصحيح وضمان تلك الحقوق لهم، بما فيها الحق في طلب اللجوء، مع إمكانية حصولهم على المساعدة القانونية المجانية؛ وضمان إمهال جميع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أوامر إبعاد مدةً كافيةً لتحضير طلب اللجوء مع ضمان استعانتهم بمترجمين وضمان حقهم في استئناف أوامر الإبعاد مع وقف تنفيذها؛ والتسليم بأنه كلَّما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منهجيةً، كلَّما تضاءلت فرص الضمانات الدبلوماسية في تلافي الخطر الحقيقي المتمثل في حدوث ممارسات في الواقع تناقض العهد، مهما بلغت صرامة أي إجراء متابعة متفق عليه؛ وتوخي أقصى درجات التأني في استخدام الضمانات الدبلوماسية واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح المراجعة القضائية الملائمة قبل أي إبعاد، إلى جانب وسائل فعالة لرصد مصير الأشخاص المبعدين (المادتان 7 و13).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تموز/يوليه 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

20 تموز/يوليه 2009 ، ورد تقرير متابعة (مُرض إلى حد كبير على العموم؛ الفقرة 18: رد منقوص إلى حد ما؛ الفقرة 20: رد منقوص إلى حد ما) .

9 تموز/يوليه 2010 ، ورد تقرير المتابعة الإضافي.

الإجراءات المتخذ ة :

11 كانون الثاني/يناير 2010 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية والإشارة إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتعلق بمسائل معيّنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي النظر في الردود التكميلية في دورة لاحقة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 20 12

الدولة الطرف: سان مارينو

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني المقدم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6 : إنشاء آلية مستقلة حقاً لرصد إعمال الحقوق المكرسة في العهد، تتوافق تماماً والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 (المادة 2) .

الفقرة 7: إقامة إطار قانوني شامل لمناهضة التمييز يشير صراحةً إلى جميع أسباب التمييز المصنَّفة حالياً ضمن مفهوم ´الحالة الشخصية´ (أسباب التمييز من قبيل الميل الجنسي والعرق واللون واللغة والجنسية والأصل الوطني أو العرقي) (المادتان 2 و26) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 200 9

لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذ ة :

14 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أُرسل تذكير.

23 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسل تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تموز/يوليه 20 13

الدولة الطرف: آيرلندا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ 31 تموز/يوليه 2005 ) المقدم في 23 شباط/فبراير 200 8 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : إدراج تعريف "للأعمال الإرهابية" في تشريعاتها يقتصر على الجرائم التي يوجد ما يبرِّر اعتبارها ذات صلة بالإرهاب وبما يترتب عليه من آثار خطيرة؛ والتحقق من طريقة إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية بشأن أعمال إرهابية وعدد المرات التي يتم فيها ذلك، بما في ذلك ما يتعلق بطول مدة الحبس الاحتياطي وإمكانية استشارة محام؛ وتوخي أقصى درجات التأني عند استخدام الضمانات الرسمية؛ وإنشاء نظام لمراقبة الرحلات الجوي ـ ة المشبوهة وضمان إجراء تحقيق علني في أي ادعاء يبلّغ عن "رحلة تسليم غير قانونية". (المواد 7 و9 و14).

الفقرة 15: تكثيف الجهود لتحسين أحوال معيشة جميع المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، بحيث تستوفي جميع الشروط الموضحة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛ وعلى وجه الخصوص معالجة مسألتي الاكتظاظ واستخدام المراحيض؛ وإيجاد سبيل لفصل الأظناء عن المدانين وتعزيز العقوبات البديلة عن السجن؛ وتقديم بيانات إحصائية تفصيلية إلى اللجنة تبيّن مدى التقدم المحرز منذ اعتماد هذه التوصية، لا سيما البيانات المتعلقة بالبحث عن تدابير واقعية بديلة عن السجن وتنفيذها (المادة 10).

الفقرة 22: تكثيف الجهود لضمان توفير التعليم الابتدائي غير الديني على نطاق واسع في جميع أقاليم الدولة الطرف باعتبار أن التركيبة السكانية في الدولة الطرف لا تفتأ تزداد تنوعاً وتعدداً من حيث الأصل العرقي (المواد 2 و18 24 و26) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

31 تموز/يوليه 2009 ، وردت معلومات (مُرضية إلى حد كبير على العموم، الفقرة 11: رد منقوص إلى حد ما) .

الإجراءات المتخذ ة :

4 كانون الثاني/يناير 2010 ، أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية: التحقق من طريقة إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية بشأن أعمال إرهابية وعدد المرات التي جرى فيها ذلك (الفقرة 11)؛ وتوخي أقصى درجات التأني عند استخدام الضمانات الرسمية (الفقرة 11)؛ ولاية اللجنة المعنية بمسائل حقوق الإنسان ذات الصلة بالقانون الدولي، التي ستدرس الإطار التشريعي وتحدد طريقة تحسين أنظمة مراقبة الرحلات الجوية في المطارات ا لآ يرلندية (الفقرة 11)؛ و الاكتظاظ في السجون (الفقرة 15)؛ والإشارة إلى كون إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتعلق بمسائل معيّنة: تحسين ظروف عيش جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم (الفقرة 15) وضمان توفير تعليم ابتدائي غير ديني (الفقرة 22).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تموز/يوليه 20 12

الدولة الطرف: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس (الذي كان موعد تقديمه 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ) ، المقدم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9 : إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه الاستعجال الشديد لمعرفة الظروف التي أحاطت بانتهاكات الحق في الحياة في آ يرلندا الشمالية (المادة 9) .

الفقرة 12 : كفالة عدم إعادة أي أفراد، بمن فيهم المشتبه فيهم بالإرهاب، إلى بلد آخر إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الخوف من أنهم سيتعرضون ل لتعذيب أ و ل لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والتذكُّر بأنه كلّما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منهجيةً، كلّما ضؤل احتمال تفادي التعرض الفعلي لمثل هذه المعاملة عن طريق الحصول على الضمانات الدبلوماسية، مهما كانت صرامة إجراء المتابعة المتفق عليه؛ وتوخي أقصى درجات التأني في استخدام هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح المراجعة من قِبل أجهزة قضائية ملائمة قبل إبعاد الأفراد، وكذلك وسائل فعالة لرصد مصير الأفراد المعنيين (المادة 7) .

الفقرة 14: الإعلان بوضوح أن العهد يسري على جميع الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية أو الواقعين تحت سيطرتها؛ وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع ادعاءات حدوث وفيات مريبة أو التعرض ل لتعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد موظفي الدولة الطرف (بمن فيهم المشرفون)، في مرافق الاحتجاز في أفغانستان والعراق؛ والسعي إلى محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم بقدر خطورة جرائمهم؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل ذلك السلوك، خاصة عن طريق توفير التدريب المناسب وإعطاء توجيهات واضحة لموظفيها (بمن فيهم المسؤولون) وللمتعاقدين معها بشأن واجبات ومسؤوليات كل منهم؛ وإطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لكفالة احترام حق الضحايا في الجبر (المواد 2 و6 و7 و10) .

الفقرة 15: كفالة الإسراع في إبلاغ أي مشتبه في ه بالإرهاب ي ُعتقل بأي تهمة توجه إليه و م حاكم ته خلال م د ة معقولة أو الإ فر ا ج عنه (المادتان 9 و14) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

7 آب/أغسطس 2009 ، ورد تقرير المتابعة (الفقرة 9: ردود منقوصة؛ الفقرة 12: لم ترد ردود على بعض الأسئلة؛ تنفيذ غير كامل؛ الفقرة 14: نُفذت بعض التوصيات، ردود مُرضية إلى حد ما ومنقوصة إلى حد ما؛ الفقرة 15: ردود مُرضية إلى حد ما، ومنقوصة إلى حد ما).

الإجراءات المتخذ ة :

26 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسلت رسالة تشير إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردود الدولة الطرف بشأنها مُرضية على العموم: تطبيق العهد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية أو الواقعين تحت سيطرتها (الفقرة 14). وتتضمن الرسالة طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: تدمير وثائق وحدوث حالات تأخير في التحقيق المتعلق بقضية "بيلي رايت" (الفقرة 9)؛ استقلالية التحقيقات (الفقرة 9)؛ التحقيقات في ادعاءات حالات الوفاة المشبوهة والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز في أفغانستان والعراق (الفقرة 14)؛ والتدابير المتخذة لضمان حقوق الضحايا في الجبر. ومن ناحية أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على أي معطيات جديدة تتعلق بالطعون المقدمة إلى المحاكم في بلفاست بشأن استخدام الاحتجاز المطوَّل (الفقرة 15).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير يتضمن طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: الضمانات الدبلوماسية (الفقرة 12).

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تموز/يوليه 20 12

الدورة الرابعة والتسعون ( تشرين الأول/أكتوبر 2008)

الدولة الطرف: نيكاراغوا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي كان موعد تقديمه 11 حزيران/يونيه 1997 ) ، المقدم في 20 حزيران/يونيه 2007 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال قتل النساء، وخاصةً: (أ) إجراء تحقيقات في هذه الحوادث ومعاقبة المعتدين؛ (ب) تمكين ضحايا العنف الجنساني من اللجوء إلى القضاء على نحو فعال؛ (ج) توفير حماية الشرطة للضحايا وفتح مراكز إيواء؛ (د) توفير وتعزيز الفرص أمام مشاركة النساء المباشرة، على المستويين الوطني والمحلي، في صنع القرارات خاصةً فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالعنف ضد النساء، وضمان مشاركة النساء وتمثيلهن في المجتمع المدني؛ (ﻫ) اتخاذ تدابير لمنع العنف ضد النساء والتوعية به تشمل مثلاً تدريب أفراد الشرطة، لا سيما العاملين في مخافر الشرطة الخاصة بالنساء) (المادتان 3 و7) .

ا لفقرة 13: إعادة النظر في ال تشريعات المتعلقة بالإجهاض لجعلها تتوافق مع أحكام العهد؛ واتخاذ تدابير لمساعدة النساء على تجنُّب الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررنَ إلى إجراء عمليات إجهاض غير قانونية أو في ظروف غير مأمونة قد تعرِّض حياتهن للخطر وحتى لا يضطررن إلى السفر إلى الخارج لإسقاط الحمل؛ وتجنُّب معاقبة مهنيي الطب جزائياً لقيامهم بمسؤولياتهم المهنية (المادتان 6 و7) .

الفقرة 17: تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين أحوال معيشة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم عن طريق تطبيق جميع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ وإعطاء الأولوية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ؛ وتقديم أرقام تبيِّن التقدم الذي أُحرز منذ اعتماد هذه التوصية (المادة 10) .

الفقرة 19: اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لأفعال التحرش المنهجي والتهديدات بالقتل المدَّعى ارتكابها، وخاصة تلك التي تستهدف المناضلات من أجل حقوق المرأة؛ وكفالة إنزال العقوبة الواجبة بالجناة؛ وضمان حق منظمات المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمُّع أثناء ممارستها وظائفها (المادتان 19 و22) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول/أكتوبر 200 9

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذ ة :

23 نيسان/أبريل2010 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 تشرين الأول/أكتوبر 20 12

الدولة الطرف: موناكو

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ 1 آب/أغسطس 2006 )، المقدم في 4 آذار/مارس 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9 : اعتماد تشريع محدد يسمح بمكافحة العنف الأسري على نحو فعال، وتكثيف حملات التوعية التي تشنها، واطْلاع النساء على ما لديهن من حقوق، وتقديم مساعدة مادية ودعم نفسي للضحايا؛ وتوفير تدريب خاص للشرطة في هذا الشأن (المادة 3) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

26 آذار/مارس 2010 ، ورد تقرير المتابعة (معلومات مُرضية على العموم) .

الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال رسالة يُشار فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردود الدولة الطرف بشأنها مُرضية على العموم. ومن ناحية أخرى، يُرجى من الدولة الطرف أن تُبقي اللجنة على اطّلاع بكل مستجد يهم مشروع القانون المتعلق بمكافحة ومنع أشكال خاصة من العنف وبالقرار المزمع صدوره لتحسين تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين.

موعد تقديم التقرير التالي: 28 تشرين الأول/أكتوبر 20 13

الدولة الطرف: الدانمرك

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 )، المقدم في 23 تموز/يوليه 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8 : مواصلة ما تبذله من جهود للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الأسري، بطرق شتى منها تنظيم حملات إعلامية تبيّن الطابع الإجرامي لهذه الممارسات، وتخصيص موارد مالية كافية لمنع هذا العنف وتوفير الحماية والدعم المادي للضحايا (المواد 3 و7 و26) .

الفقرة 11: مراجعة تشريعاتها وممارساتها فيما يتعلق بالحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة بهدف كفالة عدم استخدام هذا الإجراء إلاّ في ظروف استثنائية ولمدة زمنية محدودة (المواد 7 و9 و10) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، ورد تقرير المتابعة (الفقرة 8: ردود منقوصة؛ الفقرة 11: ردود مُرضية على العموم).

الإجراءات المتخذ ة :

26 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسلت رسالة أُشير فيها إلى أن الإجراء قد بلغ نهايته بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردود الدولة الطرف بشأنها مُرضية على العموم: إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعزل أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة (الفقرة 11). وتضمّنت الرسالة طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الفقرة 8) .

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 20 13

الدولة الطرف: اليابان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 )، المقدم في 20 كانون الأول/ديسمبر 200 6 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 17 : إحداث نظام إلزامي لإعادة النظر في القضايا التي يصدر فيها حكم بالإعدام وضمان أثر وقف التنفيذ الناجم عن طلبات إعادة النظر أو إصدار العفو في هذا النوع من القضايا؛ وينبغي أن يكون عدد طلبات العفو محدوداً درءاً للتجاوزات؛ وضمان السرية التامة لجميع الأحاديث بشأن إعادة المحاكمة التي تدور بين المحكوم عليهم بالإعدام ومحامييهم (المادتان 6 و14) .

الفقرة 18: إلغاء نظام الاحتجاز البديل أو كفالة توافقه التام مع نص المادة 14 من العهد؛ وكفالة حق كل مشتبه به في الاتصال بمحام في سرّية تامة، بما في ذلك أثناء عملية الاستجواب وفي الحصول على المساعدة القانونية منذ لحظة توقيفه وبغض النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة إليه، إضافةً إلى حقه في الإطّلاع على جميع سجلات الشرطة ذات الصلة بقضيته، وكذلك حقه في الحصول على العلاج الطبي؛ وإحداث نظام للإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام (المواد 7 و9 و10 و14) .

الفقرة 19: اعتماد تشريعات تفرض مدداً زمنية محددة صارمة لاستجواب المشتبه فيهم وتنص على عقوبات في حالة عدم التقيد بها، وكفالة استخدام التسجيل المنتظم بالصوت والصورة بصورة منهجية طيلة فترة الاستجواب، وضمان حق كل مشتبه فيه في أن يحضر محام عملية الاستجواب؛ والاعتراف بأن مهمة الشرطة أثناء التحقيقات الجنائية تتمثل في جمع الأدلة اللازمة للمحاكمة وليس في إثبات الحقيقة، وضمان عدم اعتبار لزوم المشتبه به الصمت دليلاً يدينه، وتشجيع المحاكم على الاعتماد على الأدلة العلمية الحديثة بدلاً من الاعترافات التي تحصَّل أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة (المواد 7 و9 و14) .

الفقرة 21: تخفيف صرامة القاعدة التي يُحبس بموجبها المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين فردية، وضمان أن يظل الحبس في زنازين فردية تدبيراً استثنائياً ولفترة محدودة، وتحديد مدة قصوى لذلك، واشتراط إجراء فحص جسدي وعقلي مسبق لأي سجين يودع في "زنزانات الحماية"، ووقف الممارسة المتمثلة في وضع سجناء معيَّنين في "معسكرات إيواء" منفصلة دون الارتكان إلى معايير محدّدة ودون إتاحة إمكانية الاعتراض (المادتان 7 و10) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، ورد تقرير المتابعة (الفقرة 17: لم ينفَّذ جزء من التوصيات وردود منقوصة إلى حد ما؛ الفقرة 18: ردود منقوصة؛ الفقرة 19: نُفِّذ جزء من التوصيات؛ الفقرة 21: لم ينفَّذ جزء من التوصيات وردود مُرضية إلى حد ما).

الإجراءات الموصى باتخاذها: مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: سرية المحادثات بين المحكوم عليهم بالإعدام ومحامييهم (الفقرة 17)؛ نظام الاحتجاز البديل (الفقرة 18)؛ الحق في مؤازرة محام مع ضمان السرية والحق في الاستفادة من المساعدة القضائية/الكشف عن الأدلة (الفقرة 18؛ نظام الإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام (الفقرة 18)؛ دور الشرطة (الفقرة 19). وينبغي أن تبيَّن في الرسالة كذلك النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفَّذ: النظام الإلزامي لإعادة النظر في القضايا وأثر وقف التنفيذ الناجم عن طلبات إعادة النظر أو العفو (الفقرة 17)؛ وتشريعات تنص على مدد محدودة صارمة لاستجواب المشتبه فيهم (الفقرة 19)؛ وقاعدة حبس المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين فردية (الفقرة 21). ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تسجّل الرسالة التزام الدولة الطرف فيما يتعلق بمعسكرات الإيواء وأنه يُرجى منها إطلاع اللجنة على كل جهد يُبذل لتحسين معاملة السجناء.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 تشرين الأول/أكتوبر 20 11

الدولة الطرف: إسبانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ 28 نيسان/أبريل 1999 )، المقدم في 11 كانون الأول/ديسمبر 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 13 : تسريع عملية اعتماد آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختي ـ اري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7) .

ا لفقرة 15: ضمان تحديد مدة الاحتجاز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي بحيث تتوافق مع نص المادة 9؛ وعدم تحديد المدة القصوى للحبس الاحتياطي بالاستناد على مدة العقوبة التي قد يُحكم بها (المادة 19) .

الفقرة 16: ضمان تقيد عملية اتخاذ القرار بشأن احتجاز الأجانب أو طردهم تقيداً تاماً بالإجراء الذي ينص عليه القانون وكفالة إمكانية الاعتداد دائماً بالأسباب الإنسانية في إجراءات اللجوء؛ وضمان توافق قانون اللجوء الجديد توافقاً تاماً مع أحكام العهد (المادة 13) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 200 9

تاريخ تلقي المعلومات:

16 حزيران/يونيه 2010 ، ورد تقرير المتابعة.

الإجراءات المتخذ ة :

23 نيسان/أبريل 2010 ، أُرسل تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: تنبغي ترجمة الردود التكميلية التي أدلت بها الدولة الطرف والنظر فيها أثناء دورة لاحقة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 20 12

الدولة الطرف: السويد

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس (الذي تأخر تقديمه منذ 1 نيسان/أبريل 2007 )، المقدم في 20 تموز/يوليه 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10 :

(أ) العمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وزيادة الإمكانيات المتاحة لهم لالتماس الحماية والانتصاف في حال انتهاك حقوقهم؛

(ب) تقديم معلومات محدّثة عن مدى تأثير البرامج التحسيسية، وتحديد السبل المتاحة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، في الواقع العملي، على الخدمات الاجتماعية والممتلكات، بما في ذلك على مستوى البلديات، وتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري التالي بشأن تنفيذ سياستها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة من أجل زيادة معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو القدرة المحدودة على العمل (المواد 2 و3 7) .

الفقرة 13: اتخاذ تدابير فعالة تكفل عملياً تمتع جميع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة بالضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في مراجعة طبيب، وكذلك الإسراع في إبلاغ أحد الأقارب أو طرف ثالث من اختيارهم باحتجازهم؛ وضمان إتاحة المنشور الإعلامي المتعلق بالضمانات الأساسية في جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم (المواد 6 و7 و9 و10) .

الفقرة 16: ضمان عدم تعرض أي فرد، بما في ذلك الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهاب، لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإقرار بأنه كلّما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منهجيةً، كلّما ضؤل تجنب حدوث هذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق عليها؛ وتوخي أقصى درجات التأني في استخدام الدولة لهذه الضمانات، واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح مراجعة قرار الإبعاد قبل تنفيذه من قِبل الآليات القضائية المناسبة واتخاذ السبل الفعالة لمعرفة مصير الأفراد المعنيين (المادة 7) .

الفقرة 17: عدم السماح باحتجاز ملتمسي اللجوء إلاّ في ظروف استثنائية وتحديد مدة ذلك الاحتجاز، مع تجنب وضعهم في مراكز الاحتجاز المؤقت؛ والنظر في توفير أماكن بديلة يوضع فيها ملتمسو اللجوء وعدم ترحيلهم قبل البت في طلباتهم بشكل نهائي؛ وضمان حق ملتمسي اللجوء في الحصول على المعلومات الكافية للرد على الحجج والأدلة المستخدمة في قضاياهم (المادتان 13 و14) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 20 10

تاريخ تلقي المعلومات:

18 آذار/مارس 2010 ، ورد تقرير المتابعة (الفقرتان 10 و13: رد مُرض إلى حد كبير؛ الفقرة 16: رد منقوص؛ الفقرة 17: ردود منقوصة إلى حد ما؛ لم تنفَّذ بعض التوصيات؛ لم يرد رد بشأن بعض النقاط).

الإجراءات الموصى باتخاذها : مع الإحاطة علماً بحُسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال رسالة يشار فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردود الدولة الطرف عليها مُرضية على العموم: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 10) والضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة (الفقرة 13). وينبغي أن تتضمن الرسالة كذلك طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: الضمانات الدبلوماسية (الفقرة 16)؛ احتجاز ملتمسي اللجوء وإيواؤهم والحصول على المعلومات (الفقرة 17). وفي الأخير، ينبغي أن تبيَّن في الرسالة النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفَّذ: تحديد مدة الحبس الاحتياطي (الفقرة 17).

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 20 14

الدولة الطرف: رواندا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1992 )، المقدم في 12 أيلول/سبتمبر 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ومقاضاة وإنزال العقوبة الواجبة على المسؤولين عن تلك الأفعال؛ وإتاحة وسيلة انتصاف فعالة للضحايا أو لأُسرهم، بما في ذلك دفع تعويضات مناسبة لهم، وفقاً للمادة 2 من العهد المواد 6 و7 و9) .

الفقرة 13: اتخاذ تدابير تضمن قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في حالات قتل العديد من الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، في عام 1994 وبعده، أثناء العمليات التي قام بها جيش رواندا الوطني ومقاضاة المسؤولين عنها وإيقاع عقوبات شديدة بهم (المادة 6) .

الفقرة 14: إلغاء عقوبة الحبس في زنازين فردية وضمان استفادة الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من الضمانات التي تحق لهم بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المادة 7) .

الفقرة 17:

(أ) كفالة التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في البلد بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفي الفقرة 24 من التعليق العام رقم 32(2007) الصادر عن اللجنة، بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة وفي محاكمة عادلة (والذي ينص على أنه لا يجوز أن تُصدر المحاكم العرفية أحكاماً واجبة التنفيذ تعترف بها الدولة، ما لم تتوفر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وقضايا جنائية غير ذات أهمية وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة الواردة في العهد؛

(ب) تأكيد محاكم الدولة لهذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد وإتاحة الطعن فيها وفقاً لإجراء يستوفي شروط المادة 14 من العهد.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 20 1 0

لم يتم تلقي أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 20 13

الدولة الطرف: أستراليا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ 13 تموز/يوليه 2005 )، المقدم في 7 آب/أغسطس 200 7 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11 : ضمان الدولة الطرف توافقَ تشريعاتها وممارساتها المتصلة بمكافحة الإرهاب توافقاً تاماً وأحكام العهد؛ ومعالجة الغموض الذي يكتنف تعريف الفعل الإرهابي في قانون العقوبات لعام 1995 بغية قصر تطبيقه على الجرائم التي لا جدال في أنها جرائم ذات طابع إرهابي:

(أ) ضمان الحق في التمتع بقرينة البراءة عن طريق تجنُّب إلقاء عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي لا يقع عليه عبء الإثبات؛

(ب) ضمان ألاّ يكون مفهوم "الظروف الاستثنائية" عقبة بصورة تلقائية أمام الإفراج بكفالة؛

(ج) بحث إلغاء الأحكام التي تمنح وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية سلطة اعتقال الأشخاص في مكان سري دون تمكينهم من الاتصال بمحام لمدة قد تصل إلى سبعة أيام قابلة للتجديد (المواد 2 و9 و14) .

الفقرة 14: إعادة النظر في التدابير المتعلقة بخطة الفعل الطارئ بالتشاور مباشرةً مع السكان الأصليين المعنيين بغية ضمان توافق تلك التدابير مع أحكام قانون مكافحة التمييز العنصري الصادر في عام 1995 ومع أحكام العهد (المواد 2 و24 و26 و27) .

الفقرة 17: تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء، ولا سيما النساء من السكان الأصليين؛ وتشجيع تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف الذي تتعرض له النساء وأطفالهن، وكذلك التوصيات الواردة في تقرير عام 2008 بشأن العنف الأسري والمتشردين (المواد 2 و3 و7 و26) .

الفقرة 23:

(أ) النظر في إلغاء العناصر المتبقية من سياستها في الاحتجاز الإجباري للاجئين؛

(ب) تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان الواردة في تقريرها لعام 2008 بشأن احتجاز المهاجرين؛

(ج) النظر في إمكانية إغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس؛

(د) سنّ إطار تشريعي عام يتعلق بالهجرة يتوافق مع أحكام العهد (المادتان 9 و14) .

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 20 1 0

لم يتم تلقي أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 20 13

المرفق ات

المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنـصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 31 تموز/يوليه 2010

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 5 ) *

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006 (أ)

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

بابوا غينيا الجديدة

21 تموز/يوليه 2008 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

باكستان

23 حزيران/يونيه 2010

23 أيلول/سبتمبر 2010

البحرين

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (ﻫ)

3 حزيران/يونيه 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

جزر البهاما

23 كانون الأول/ديسمبر 2008

23 آذار/مارس 2009

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

25 أيلول/سبتمبر 200 9

25 كانون الثاني/يناير 2009

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

ساموا

15 شباط/فبراير 2008 (أ)

15 أيار/مايو 2008

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان ت فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (و)

12 آذار/مارس 2001

(ج)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فانواتو

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

21 شباط/فبراير 2009

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة ل لصين الشعبية (ز) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (113)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 2008

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989 (أ)

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

البرازيل

25 أيلول/سبتمبر 2009 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 2009

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تركيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

24 شباط/فبراير 2007

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1988

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( ج )

12 آذار/مارس 1995

جمهورية مولدوفا

23 كانون الثاني/يناير 2008

23 نيسان/أبريل 2008

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان ت فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

27 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (أ)

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (ح)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

كازاخستان

30 حزيران/يونيه 2009

30 أيلول/سبتمبر 2009

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (أ)

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002 (أ)

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1988

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وأعلنت ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (72)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

الأرجنتين

2 أيلول/سبتمبر 2008

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألبانيا

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

البرازيل

25 أيلول/سبتمبر 2009 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 2009

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

أوزبكستان

23 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

23 آذار/مارس 2009

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 2007 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 199 0

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جمهورية مولدوفا

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

15 آذار/مارس 2009

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

27 أيار/مايو 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

شيلي

26 أيلول/سبتمبر 2008

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فرنسا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

2 كانون الثاني/يناير 2008

الفلبين

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

20 شباط/فبراير 2008

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبيريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

29 آذار/مارس 1995

المكسيك

26 أيلول/سبتمبر 2007 (أ)

26 كانون الأول/ديسمبر 2007

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998 (أ)

4 حزيران/يونيه 1998

نيكاراغوا

21 شباط/فبراير 2009

21 أيار/مايو 2009

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

22 أيار/مايو 1990

هندوراس

1 نيسان/أبريل 2008

1 تموز/يوليه 2008

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

26 حزيران/يونيه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

11 آذار/مارس 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2001

أجل غير مسمى

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

19 نيسان/أبريل 1983

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

أجل غير مسمى

سويسرا

16 نيسان/أبريل 2010

16 نيسان/أبريل 2015

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1992

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

31 آب/أغسطس 1972

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 ( A/49/40 ) ، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ﻫ) قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

(و) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسلافية فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام في 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، أصبح اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هو "صربيا والجبل الأسود". وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي: (أ) جمهورية صربيا ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و(ب) ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و(ج) إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

(ز) للاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/5 5 /40) ، الفصل الرابع.

(ح) أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 200 9 -20 10

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي *

الهند

السيد الأزهري بوزيد**

الجزائر

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد أحمد أمين فتح الله**

مصر

السيد يوغي إيواساوا*

اليابان

السيدة هيلين كيلر *

سويسرا

السيد راجسومر لالاه* *

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا **

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك*

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي* *

آيرلندا

السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز - ثيرو*

بيرو

السيد رافائيل ريفاس بوسادا* *

كولومبيا

السير نايجل رودلي* *

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي**

الأرجنتين

السيد كريستر ثيلين* *

السويد

السيدة روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر *

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي*

الهند

السيد الأزهري بوزيد **

الجزائر

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد محجوب الهيبة**

المغرب

السيد أحمد أمين فتح الله**

مصر

السيد يوغي إيواساوا*

اليابان

السيدة هيلين كيلر*

سويسرا

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا*

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك*

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي**

آيرلندا

السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز - ثيرو*

بيرو

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي**

الأرجنتين

السيد كريستر ثيلين**

السويد

السيدة روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

باء - أعضاء المكتب

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2598 المعقودة في 16 آذار/مارس 200 9 (الدورة الخامسة والتسعون ):

الرئيس : السيد يوغي إيواساوا

نواب الرئيس: السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

السير نايجل رودلي

السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز - ثيرو

المقرر : السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

المرفق الثالث

التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (في 31 تموز/يوليه 2010 )

الدولة الطرف

التقرير

التاريخ المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

السابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

27 تموز/يوليه 2009

أذربيجان

الرابع

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الأرجنتين

الخامس

30 آذار/مارس 2014

لم يحل بعد

الأردن

الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

12 آذار/مارس 2009

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

27 نيسان/أبريل 2010

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

أستراليا

السادس

1 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

إستونيا

ا لرابع

3 0 تموز/يوليه 2015

لم يحل بعد

إسرائيل

ا لرابع

30 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

أفغانستان

الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 ( أ )

إكوادور

السادس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

ألبانيا

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم ي رد بعد

ألمانيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم ي رد بعد

إندونيسيا

الأولي

23 أيار/مايو 2007

لم ي رد بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993

31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يردا بعد

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الرابع

30 آذار/مارس 2013

لم يرد بعد

أوغندا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم ي رد بعد

أوكرانيا

السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

آيرلندا

الرابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

آيسلندا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

30 نيسان/أبريل 2010

إيطاليا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

بابوا غينيا الجديدة

الأولي

21 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

باراغواي

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لم يرد بعد

البحرين

الأولي

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم ي رد بعد

البرازيل

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

بربادوس

الرابع

29 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

البرتغال

الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

بلجيكا

الخامس

1 آب/أغسطس 2008

28 كانون الثاني/يناير 2009

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

30 تموز/يوليه 2009

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الرابع

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بنن

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

بوتسوانا

الثاني

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

بولندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

15 كانون الثاني/يناير 2009

بوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يرد بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

4 كانون الثاني/يناير 2010

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الثاني

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

توغو

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

10 تموز/يوليه 2009

تونس

السادس

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

21 تموز/يوليه 2009

الجبل الأسود ( د )

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم يرد بعد

الجزائر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

الجمهورية التشيكية

الثالث

1 آب/أغسطس 2011

لم يحل بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الخامس

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الجمهورية الدومينيكية

الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية العربية السورية

الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يرد بعد

جمهورية كوريا

الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الأولي

25 كانون الأول/ديسمبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثالث

1 نيسان/أبريل 2012

لم يحل بعد

جمهورية مولدوفا

الثالث

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 20 13

لم يحل بعد

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الرابع

10 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الرابع

20 تموز/يوليه 2011

لم يحل بعد

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

ساموا

الأولي

15 أيار/مايو 2009

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد (ب )

سان مارينو

الثالث

31 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

سري لانكا

الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يرد بعد

السلفادور

الرابع

1 آب/أغسطس 2007

13 كانون الثاني/يناير 2009

سلوفاكيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

26 حزيران/يونيه 2009

سلوفينيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد

السودان

الرابع

26 تموز/يوليه 2010

لم يرد بعد

سورينام

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

السويد

السابع

1 نيسان/أبريل 2014

لم يحل بعد

سويسرا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

لم يحل بعد

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

السادس

27 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

صربيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

30 نيسان/أبريل 2009

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يحل بعد

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 1991

لم يرد بعد ( ب )

غواتيمالا

الثالث

1 آب/أغسطس 2005

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد ( ب )

فانواتو

الأولي

21 شباط/فبراير 2010

لم يرد بعد

فرنسا

الخامس

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

الفلبين

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

21 حزيران/يونيه 2010

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

فنلندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يرد بعد

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

27 تموز/يوليه 2009

الكاميرون

ال خامس

30 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

كرواتيا

الثالث

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

كولومبيا

السا بع

1 نيسان/أبريل 20 14

لم يحل بعد

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

18 آب/أغسطس 2009

كينيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

لاتفيا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

ليختنشتاين

الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يرد بعد

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الرابع

23 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

المكسيك

السادس

30 آذار/مارس 2014

لم يحل بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

ملديف

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

17 شباط/فبراير 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

السابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

السابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) ( ج )

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) ( ج )

الثالث

(الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

لم يحل بعد

منغوليا

الخامس

31 آذار/مارس 2003

22 حزيران/يونيه 2009

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يرد بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الثالث

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

ناميبيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

النرويج

السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النمسا

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الرابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيوزيلندا

السادس

30 آذار/مارس 2015

لم يحل بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

هنغاريا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

1 5 آذار/مارس 2009

هولندا (بما في ذلك جزر الأنتيل)

الخامس

31 تموز/يوليه 2014

لم يحل بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الرابـع

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

اليابان

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2011

لم يحل بعد

اليمن

الخامس

1 تموز/يوليه 2009

14 كانون الأول/ديسمبر 2009

اليونان

الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

الحواشي

( أ ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في تقريرها. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تثبت الحكومة الجديدة وضعها.

( ب ) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وبعثت رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر واحد. وفي نهاية الدورة الثانية والتسعين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية لأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بتقديم التقرير.

نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا، في دورتها التسعين، بدون وجود تقرير من الدولة الطرف وبدون حضور وفد منها. وأرسلت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، وطلبت منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

( ج ) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، أوفت حكومة الصين بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية، وبمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

( د ) قبُِِل ا لجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أرفِقَت بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، وأبلغته بما يلي:

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة في مرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات، اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات المبينة في مرفق هذا الصك والتي كانت صربيا والجبل الأسود قد قدمتها قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية.

المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1994

28 تموز/يوليه 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ETH/1

كازاخستان

24 نيسان/أبريل 2007

2 7 تموز/يوليه 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KAZ/1

تركمانستان

31 تموز/يوليه 1998

4 كانون الثاني/يناير 2010

قيد الترجمة من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TKM/1

ملديف

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

17 شباط/ فبراير 2010

قيد الترجمة من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MDV/1

أنغولا

9 نيسان/أبريل 1993

22 شباط/فبراير 2010

قيد الترجمة

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/AGO/1

باء - التقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

جمهورية مولدوفا

1 آب/أغسطس 2004

5 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/MDA/2 CCPR/C/MDA/Q/2

CCPR/C/MDA/CO/2

كرواتيا

1 نيسان/أبريل 2005

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/HRV/2 CCPR/C/HRV/Q/2

CCPR/C/HRV/CO/2

صربيا

1 آب/أغسطس 2008

30 نيسان/أبريل 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SRB/2

أرمينيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

27 نيسان/أبريل 2010

قيد الترجمة من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ARM/2

الكويت

31 تموز/يوليه 2004

28 آب/أغسطس 2009

قيد الترجمة من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KWT/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

سويسرا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/CHE/3

CCPR/C/CHE/Q/3

CCPR/C/CHE/CO/3

أوزبكستان

1 نيسان/أبريل 2008

31 آذار/مارس 2008

نظر فيه في الدورة الثامنة والتسعين

CCPR/C/UZB/3 CCPR/C/UZB/Q/3

CCPR/C/UZB/CO/3

إسرائيل

1 آب/أغسطس 2007

25 تموز/يوليه 2008

نظر فيه في الدورة التاسعة والتسعين

CCPR/C/ISR/3

CCPR/C/ISR/Q/3

CCPR/C/ISR/CO/3

إستونيا

1 نيسان/أبريل 2007

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

نظر فيه في الدورة التاسعة والتسعين

CCPR/C/EST/3

CCPR/C/EST/Q/3

CCPR/C/EST/CO/3

سلوفاكيا

1 آب/أغسطس 2007

26 حزيران/يونيه 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SVK/3

CCPR/C/SVK/Q/3

جامايكا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

20 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/JAM/3

بلغاريا

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

31 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BGR/3

غواتيمالا

1 آب/أغسطس 2005

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/GTM/3

إيران (جمهورية - الإسلامية)

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/IRN/3

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

الأرجنتين

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

نظر فيه في ال دورة الثامنة والتسعين

CCPR/C/ARG/4 CCPR/C/ARG/Q/4

CCPR/C/ARG/CO/4

الكاميرون

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

نظر فيه في الدورة التاسعة والتسعين

CCPR/C/CMR/4 CCPR/C/CMR/Q/4

CCPR/C/CMR/CO/4

الأردن

21 كانون الثاني/يناير 1997

12 آذار/مارس 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR / C / JOR-3

Corr.1 و CCPR / C /JOR/Q/4

توغو

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

10 تموز/يوليه 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TGO/4 CCPR/C/TGO/Q/4

الفلبين

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

21 حزيران/يونيه 2010

قيد الترجمة، من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/PHL/4

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

إكوادور

1 حزيران/يونيه 2001

22 كانون الأول/ديسمبر 2007

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/ECU/5 CCPR/C/ECU/Q/5

CCPR/C/ECU/CO/5

نيوزيلندا

1 آب/أغسطس 2007

24 كانون الأول/ديسمبر 2007

نظر فيه في الدورة ال ثامنة والتسعين

CCPR/C/NZL/5 CCPR/C/NLZ/Q/5

CCPR/C/NZL/CO/5

المكسيك

30 تموز/يوليه 2002

30 تموز/يوليه 2008

نظر فيه في الدورة الثامنة والتسعين

CCPR/C/MEX/5 CCPR/C/MEX/Q/5

CCPR/C/MEX/CO/5

بلجيكا

1 آب/أغسطس 2008

28 كانون الثاني/يناير 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BEL/5

CCPR/C/BEL/Q/5

هنغاريا

1 نيسان/أبريل 2007

15 آذار/مارس 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/HUN/5

CCPR/C/HUN/Q/5

منغوليا

31 آذار/مارس 2003

22 حزيران/يونيه 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MNG/5

CCPR/C/MNG/Q/5

الجمهوري ـ ة

الدومينيكية

1 نيسان/أبريل 2005

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/DOM/5

اليمن

1 تموز/يوليه 2009

14 كانون الأول/ديسمبر 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/YEM/5

آيسلندا

1 نيسان/أبريل 2010

30 نيسان/أبريل 2010

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ICE/5

واو - التقارير الدورية السادسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

الاتحاد الروسي

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/RUS/6 CCPR/C/RUS/Q/6

CCPR/C/RUS/CO/6 Corr.1 و

كولومبيا

1 نيسان/أبريل 2008

10 كانون الأول/ديسمبر 2008

نظر فيه في الدورة السابعة والتسعين

CCPR/C/COL/6

CCPR/C/COL/Q/6

CCPR/C/COL/CO/6

السلفادور

1 آب/أغسطس 2007

13 كانون الثاني/يناير 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SLV/6

CCPR/C/SLV/CO/6

بولندا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

15 كانون الثاني/يناير 2009

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/POL/6

CCPR/C/POL/Q/6

النرويج

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NOR/6