موجز

طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 70/137 ، أن يقدم إليها في دورتها الحادية والسبعين تقريرا عن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل التي تناولها القرار، مع التركيز على الأطفال المهاجرين. ويُقدَّم هذا التقرير وفقاً لذلك الطلب.

أولا - مقدمة

1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 70/137 ، أن يقدم إليها في دورتها الحادية والسبعين تقريرا عن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل التي تناولها القرار، مع التركيز على الأطفال المهاجرين. ويُقدَّم هذا التقرير وفقاً لذلك الطلب.

ثانيا - حالة الاتفاقية

2 - صد ّ قت على اتفاقية حقوق الطفل أو انضمت إليها 196 دولةً حتى ١ تموز/يوليه ٢٠١6. وصدَّقت الصومال على الاتفاقية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وهناك دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية لم تنضم إلى الاتفاقية بعد.

3 - وبالإضافة إلى ذلك، حتى 1 تموز /يوليه 2016، صد ّ قت 165 دولة أو انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الن ـ زاعات المسلحة؛ وصد ّ قت 173 دولة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية أو انضمت إليه؛ وصد ّ قت 27 دولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات أو انضمت إليه.

ثالثا - تقديم التقارير بموجب الاتفاقية

4 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت لجنة حقوق الطفل دوراتها من السبعين إلى الثانية والسبعين.

5 - وحتى 1 تموز/يوليه 2016، كانت اللجنة قد تلقت تقارير أولية من جميع الدول الأطراف ما عدا دولتين، هما تونغا ودولة فلسطين. واستعرضت اللجنة جميع التقارير الأولية التي جرى تقديمها باستثناء تقرير ناورو. وبلغ مجموع التقارير التي تلقتها اللجنة 502 من التقارير الأولية والدورية، بما في ذلك التقارير الدوري ة المجمعة، المقدمة عملا بالمادة 44 من الاتفاقية.

6 - وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة 103 تقارير وتقريرين دوريين في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و98 تقريراً أولياً وتقريرين دوريين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

7 - وستقدم رئيسة اللجنة تقريرا شفويا عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة وستتحاور مع الجمعية العامة في دورتها الحادية السبعين بغية تعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة، وذلك وفقا للقرار 70/137 .

رابعا - حقوق الطفل في سياق الهجرة

ألف - حق الأطفال في أن يعاملوا معامل ة أطفال أولا وقبل كل شيء كحق من حقوق الإنسان

8 - إن إعمال حق الأطفال في أن يعاملوا معامل ة أطفال أولا وقبل كل شيء كحق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو وضع الهجرة لآبائهم، لا يزال متفاوتا. وينظر هذا التقرير في وضع الأطفال في سياق الهجرة، بمن فيهم المهاجرون داخليا أو دوليا، والذين شردوا قسرا عبر الحدود أو داخل بلدهم وا لأطفال الذين تأثروا بالعلاقة ما بين الهجرة وانعدام الجنسية. وعلى الرغم من أن ب عض المناطق أحرزت تقدما سريعا في زيادة الحماية المتوفرة للخدمات الأساسية ووصول بعض فئات الأطفال المتأثرين بالهجرة إليها، لا سيما اللاجئون من الأطفال، فإن التقدم المحرز في مناطق أخرى كان أقل وضوحا، وواجه الأطفال الذين تبين أنهم ليسوا لاجئين على النحو المح دد في القانون الدولي للاجئين في العديد من المناطق صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، يجري إحراز تقدم على أرض الواقع، بما في ذلك استجابة إلى بعض أكبر الحركات الموثقة للمشردين قسرا التي شهدتها بعض المناطق منذ أكثر من نصف قرن. وينبغي تعزيز هذه الجهود من أجل ضمان حصول جميع الأطفال أينما كانوا على الحماية والمساعدة والخدمات التي هي من حقهم، وأن تظل مصالحهم الفضلى هي الاعتبار الرئيسي.

باء - حقوق الأطفال المتأثرين بالهجرة في الق انون الدولي

9 - تنص المادة 2 (1) من اتفاقية حقوق الطفل على أن ” تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر“. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الطفل وغيرها من الخبراء أن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لا يقتصر على الأ طفال الذين هم من مواطني الدولة.

10 - ويقدم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثالا آخر على المبدأ العام للمساواة الذي يرتكز إليه القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بغير المواطنين والنطاق المحدود للاستثناءات من هذا المبدأ. وتنص المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: ”تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد ال موجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو ال نسب، أو غير ذلك من الأسباب‘‘. وفي تعليقها العام رقم 15 (1986) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن ” ال حقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل، وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم. وبذلك فان القاعدة العامة تقضي بكفالة ك ل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز بين المواطنين والأجانب “ .

11 - كما أن المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكدان على حق الأطفال المهاجر ين في المعاملة دون تمييز، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية. فهذه المادة الأخيرة تؤكد حق كل شخص في التعليم، وتجبر الدول الأطراف على احترام وحماية وإعمال هذا الحق على أساس عدم التمييز والمساواة ف ي الفرص. وإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تؤكد مجددا مبدأ عدم التمييز في تطبيق ضمانات حقوق الإنسان وحصول المهاجرين وأسرهم على الخدمات، بمن فيهم الأطفال المتأثرون بالهجرة .

12 - وتتضمن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (انظر E/CN.4/1998/53/Add.2) إعادة بيان وتجميع لحقوق الإنسان الدولية وأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بالأشخاص المشردين داخليا، بمن فيهم الأطفال. وتتناول هذه المبادئ احتياجات هؤلاء الأطفال الخاصة للحماية والمساعدة (المبدأ 4-2)، وبخاصة حقهم في التعليم (المبدأ 23).

13 - وأُعطي عدد من الالتزامات السياسية العالمية خلال العقدين الماضيين بتعزيز الالتزام بعدم التمييز فيما يتعلق بوضع المهاجرين، ولا سيما الأطفال منهم، وإتاحة الخدمات لهم واحترام حقوق الإنسان، ودعم حقوق المهاجرين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون. وفي الغرض 10-7 من أهداف التنمية المستدامة (انظر قرار الجمعية العامة 70/1 ، التزمت الدول بتيسير هجرة الأشخاص وتنقلهم على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات هجرة مخططة ومدارة إدارة حسنة، وقائمة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومعاملة المهاجرين معاملة إنسان ية، أيا كان وضعهم كمهاجرين. وفي عام 2012، خلال دورتها التاسعة والخمسين، كرست لجنة حقوق الطفل يوم المناقشة العامة لحقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية.

14 - وأعادت لجنة حقوق الطفل تأكيد واجب الد ول بضمان جميع الحقوق المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال الموجودين ضمن ولاياتها القضائية، وفقا للمبادئ الرئيسية التالية:

(أ) يحق للأطفال المتأثرين بالهجرة الحصول على نفس الحقوق الأساسية، والعلاج والخدمات والح ماية أسوة بأطفال غير المهاجرين؛

(ب) اعتماد نهج شامل قائم على حقوق الإنسان يراعي بشكل كلي حقوق واحتياجات هؤلاء الأطفال بدلا من تصنيفهم أطفالا غير نظاميين، أو متجر بهم أو غير مصحوبين أو طالبي لجوء، لأن هذه التصنيفات يمكن أن تكون متغيرة ومؤقتة ولا تعكس مدى تعقيد ديناميات الهجرة؛

(ج) ينبغي أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأساسي للدول عندما تتخذ قرارات تؤثر على الأطفال المهاج رين.

١٥ - وأوصت اللجنة أيضا برصد تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال في سياق الهجرة. ودعت الدول الأطراف إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية التي تقدمها إلى اللجنة تقييما منتظما لتنفيذ الاتفاقية بالنسبة لجميع الأطفال المتأثرين بالهجرة الموجودين في أراضيها. وطلبت اللجنة أيضا من الدول الأطراف تمكين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك أمناء المظالم والهيئات المعنية بال مساواة، من القيام بدور رئيسي في رصد الامتثال للاتفاقية، وأن تنيط بهؤلاء ولاية محددة تتمثل في تلبية احتياجات الأطفال المتأثرين بالهجرة ( ) .

16 - وأورد تقرير الأمين العام للقمة العالمية للعمل الإنساني المعنون ” إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة “ وخطة العمل من أجل الإنسانية المرفقة بها (انظر A/70/709)، إجراءات محددة لتلبية احتياجات المشردين داخليا، بما في ذلك الأطفال، للحماية والمساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة نانسن تسعى لبناء توافق في الآراء بشأن جدول أعمال بشأن توفير الحماية للأشخاص المشردين قسرا عبر الحدود بسبب ال كوارث الطبيعية وتغير المناخ، مع التركيز على الاحتياجات الخاصة للأطفال ( ) .

جيم - حقوق الأطفال المتأثرين بالهجرة في القانون الإقليمي

17 - تعزز الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية مبادئ عدم التمييز على أساس الأصل القومي أو الوضع من حيث الهجرة. وتتضمن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التزامات بعدم التمييز، بينما تتناول المادة 12 مسألة الحق في حرية التنقل والحق في التماس اللجوء. ويُعاد تأكيد هذه المبادئ على وجه التحديد فيما يتعلق بالأطفال في الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل، فالمادة 23 من الميثاق تشير إلى أن الأطفال اللاجئين، سواء كانوا غير مصحوبين أو برفقة آبائهم، والأوصياء عليهم أو أقا ربهم، ينبغي أن يحصلوا على ما هو مناسب من الحماية والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية. وتتضمن المادة 1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أحكاما مماثلة؛ وفي المادة 19 تم التأكيد على أن للطفل الحق في التمتع بتدابير الحماية التي يقتضيها وضعه كقاصر من قبل أسرته ومجتمعه ودولته؛ وتؤكد المادة 22 على حق الأفراد في مغادرة أي بلد بحرية، بما في ذلك بلدانهم، والتماس الحصول على اللجوء في دولة أجنبية، وفقا لتشريعات تلك الدولة والاتفاقيات الدولية. وتؤكد المادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واجب الدول بعدم التمييز على أساس الأصل الوطني. وعلى الرغم من هذه التأكيدات، لا تزال الحدود الإقليمية والاتفاقات الثنائية، بما في ذلك اتفاقات إعادة القبول، مجالات تغيب فيها حقوق الأطفال وحمايتهم إلى حد كبير (1) .

خامسا - إع مال حقوق الأطفال في سياق الهجرة

ألف - تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان

18 - وفقا للبيانات المستقاة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة، فإن زهاء 15 في المائة من مجموع الأشخاص المهاجرين في العالم، أي نحو 35 مليون فرد، تقل أعمارهم عن 19 سنة. غير أنه وفقا لمفوضية ال أمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حوالي 50 في المائة من المشردين قسرا في العالم، أي حوالي 30 مليون شخص، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا، هم من الأطفال ونصفهم تقريبا من الإناث ( ) . وفي عام 2014، أقام 86 في المائة من اللاجئين في العالم في بلدان نامية. ووفقا لمركز رصد التشرد الداخلي، تعرض ما يقرب من 40 مليون فرد، نصفهم تقريبا أطفال، للتشرد الداخلي ف ي بلدانهم بحلول نهاية عام 2014.

19 - وبالإضافة إلى تمتع الأطفال المهاجرين الكامل بحقوق الإنسان بموجب جميع المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان ( ) ، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، فإنهم ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق والحماية في إطار فروع مختلفة من القانون الدولي منها قانون اللاجئين وقانون العمل والقانون الإنساني والقانون البحري والقانون الجنائي عبر الوطني وقانون الجنسية والقانون القنصلي. ويكفل العديد من الصكوك القانونية الدولية أشكالا محددة من الحماية للعمال المهاجرين وأسرهم، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة لعام 1949 (رقم 97) واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975 (رقم 143) واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). ويعد التصديق على الأطر المعيارية القائمة وتنفيذها بفعالية من الخطوات الهامة والعاجلة نحو إعمال حقوق المهاجرين والأطفال المهاجرين، وتيسير الهجرة الآمنة والمنصفة والنظامية والمنظمة، والحد من حالات الاستغلال وسوء المعاملة المرتبطة بالهجرة، بالنسبة للأطفال بصفة خاصة، وتع زيز التعاون الدولي بشأن الهجرة.

20 - والكثير من الأطفال المهاجرين، بخاصةٍ الأطفال غير المصحوبين بآبائهم وأسرهم أو المنفصلين عنهم وأولئك الذين هاجروا عبر قنوات غير نظامية، عرضة للأذى بشكل خاص في بلدانهم الأصلية وفي بلدان العبور وعند وصولهم إلى وجهاتهم وفي خلال عملية العودة إلى بلدانهم الأصلية أو عند عودتهم. واسترشاداً بمبدأ التصرف وفقا لمصالح الطفل الفضلى، يجب توثيق الاحتياجات وأوجه الضعف المحددة لأولئك الأطفال وتسليط الضوء عليها بهدف الإسراع بتوفير المساعدة والحماية وفقا لنهج قائم على الحقوق. ووضعت المنظمات والكيانات الدولية مبادئ توجيهية لتلبية الاحتياجات العملية للمهاجرين وأسرهم مثل برنامج عمل الهجرة العادلة ( ) ، والإطار المتعدد الأطراف بشأن هجرة الأيدي العاملة ( ) ، والمبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية ( ) ، وإطار إدارة الهجرة ( ) ، والإطار التنفيذي المتعلق بأزمة الهجرة ( ) . وقد قام كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا بوضع دليل للبرلمانيين بشأن الهجرة وحقوق الإنسان والحوكمة ( ) . وتقوم اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل حاليا بوضع تعليق عام مشترك لتقديم التوجيه بشأن الأطفال في سياق الهجرة الدولية ( ) .

21 - ونظرا إلى عدم وجود ما يكفي من الطرق النظامية والآمنة والميسورة للانتقال إلى بلدان أخرى، يضطر الأطفال إلى القيام برحلات خطرة وطويلة عن طريق البحر والبر والجو هربا من الاضطهاد أو النزاعات أو استجابةً لد وافع الانتقال القسري الأخرى مثل الفقر المدقع والتمييز والحرمان من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الصحة أو التعليم، والآثار المترتبة على التدهور البيئي. فبدون البدائل الآمنة، يمكن أن يلجأوا إلى خدمات الشبكات الإجرامية من أجل عبور الحدود الدولية. وهناك قلق بالغ إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يشاركون في حركات هجرة كبيرة الحجم من خلال قنوات غير نظامية، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ومنتصف تموز/يوليه 2016، قام ما يقرب من 000 240 شخص، أكثر من ثلثهم أطفال، بعبور البحر الأبيض المتوسط في ظروف كانت في الغالب خطيرة بسبب غياب البدائل ( ) . ووفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجب إنقاذ جميع الأشخاص المعرضين للهلاك في عرض البحر واصطحابهم إلى مكان آمن. ولئن كانت الدول قد زادت جهودها من أجل تعزيز تدابير الاعتراض والإنقاذ في البحر، بما في ذلك من خلال عمليات ترايتون وبوسايدون المشتركة التي تضطلع بها الوكالة الأوروبية لإدا رة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين عليها أن تفعل المزيد لضمان اعتراف المسؤولين عن عمليات الإنقاذ والاعتراض والنقل والتحويل باحتياجات الأطفال وحقوقهم، سواء أكانوا يصلون إليها عن طريق البر أو البحر أو الجو، وضمان استجابتهم لتلك الاحتياجات. ويجب تطبيق تدابير خاصة بالأطفال ونوع الجنس في جميع مراحل عمليات الإنقاذ، بما فيها مرحلة التخطيط.

باء - منع الاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجا ر بالأشخاص

22 - تختلف جريمة تهريب المهاجرين عن جريمة الاتجار بالأشخاص وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المتعلقين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويشتمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصةٍ النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو على تدابير وأشكال خاصة لحماية الأطفال. وقد صد َّ ق ثلثا مجموع الدول الأعضاء على هذين البروتوكولين .

23 - ويتعرض الأطفال غير المصحوبين بأسرهم أو المسافرون مع ذويهم لمخاطر بالغة عندما يهاجرون بطرق غير نظامية، بما في ذلك مخاطر الاستغلال والعنف الجنسي والجنساني، والانفصال عن أسرهم والإجهاد النفسي الاجتماعي، والصدمات النفسية، والمضاعفات الصحية، والضرر والإيذاء البدنيين ( ) . وينبغي أن يتاح لج ميع الأطفال، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين بأسرهم والمنفصلين عنها، الحصول على خدمات على طول الطرق التي يسافرون عليها، بما في ذلك المشورة القانونية والإرشاد النفسي بشأن الأوضاع والخيارات الخاصة بكل منهم. وفي إطار الاستجابة لحركة تدفق اللاجئين الواسعة النطاق التي شهدتها أوروبا في الفترة الأخيرة، تعاونت مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في إنشاء 20 مركز دعم خاص للأطفال والأسر على طول طرق الهجرة الأكثر استخداما في أوروبا ( ) . ويوفر كل مركز مساحة آمنة للأطفال وأسرهم، والخدمات الحيوية، والحماية، والإرشاد النفسي والأنشطة الترفيهية للأطفال في موقع واحد، بهدف دعم الأسر المعرضة للأذى. وقامت الحكومات، بالتعاون مع وكا لات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بتقديم الدعم إلى ا لمهاجرين الذين كانوا عالقين على المراكب في بحر أندامان في عام 2015، فضلا عن دعم المهاجرين الذي كانوا متوجهين من أمريكا اللاتينية إلى المكسيك ومن القرن الأفريقي إلى أوروبا. ويمكن للآليات المعززة والمنسقة لتبادل المعلومات عبر الحدود أن توفر حماية أفضل للأطفال المعرضين للأذى أثناء رحلاتهم ( ) . وينبغي أن تتضمن أدلة عمليات البحث والإنقاذ سياسات تتعلق بحماية الأطفال ( ) وتطبيق هذه السياسات خلال هذه العمليات.

جيم - تلبية الاحتياجات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة

24 - تتحمل الدول مسؤولية كفالة أن تحمي إجراءاتها الحدودية وإجراءات استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين التي تطبقها حقوق الإنسان وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للأطفال، الذين قد يكونون معرضين للخطر بوجه خاص. ويجب تلبية الاحتياجات الفورية لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، ويجب إحالة الفتيان والفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات المناسبة. وقد أنشأت حكومة زامبيا، على سبيل المثال، آلية لتحديد المهاجرين المعرضين للأذى، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بأسرهم والمنفصلون عنها والمهاجرون عديمو الجنسية، لإحالتهم إلى الخدمات المناسبة ( ) . وينبغي تجهيز المطالبات المقدمة من الأطفال على سبيل الأولوية وعن طريق إجراءات معجلة تراعي المصالح الفضلى للأطفال والضمانات الإجرائية. وتشتمل التوجيهات المتعلقة بالإجراءات المرعية على الحدود وإجراءات استقبال المهاجرين على المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، والإطار التنفيذي المتعلق بأزمة الهجرة، وخطة العمل ذات النقاط العشر التي أعدتها المفوضية بشأن حماية اللاجئين والهجرة المختلطة، وكلها تتضمن توصيات خاصة بالأطفال ( ) .

25 - ومن الضروري أن تطبّق الدول نظمًا وطنية لحماية الأطفال وأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة تقديم رعاية وخدمات للأطفال المهاجرين واللاجئين مساوية لما تقدمه لمواطنيها. ففي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مثلا، تتحمل السلطة المحلية مسؤولية أي طفل غير مصحوب بأسرته في المنطقة التي يكون موجودا فيها، تماما مثلما تتحمل مسؤولية أي طفل من مواطنيها عندما يكون محروما من رعاية الوالدين. وعند وصول طفل غير مصحوب بأسرة، تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة للسلطة المحلية بتقييم احتياجات الطفل وتقديم المساعدة له. بيد أن دولا كثيرة تحتاج إلى تحسين نظمها. فكما أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2010، لا تراعي معظم السياسات الوطنية المتعلقة بالطفولة احتياجات وحقوق الأطفال المهاجرين، الذين يمكن استبعادهم بشكل صريح أو على صعيد الممارسة من الحماية التي توفرها التشريعات واللوائح التي تضعها الحكومات لحماية الأطفال الذين هم مواطنو البلد (انظر A/HRC/15/29). ويلزم توفير المزيد من البيانات والمعلومات عن حالة الأطفال اللاجئين والمهاجرين واحتياجاتهم والمخاطر التي يواجهونها. وينبغي الاسترشاد بهذه البيانات عند إعداد الخدمات المتخصصة والسياسات الاجتماعية.

26 - وينبغي توفير أماكن إيواء منزلية وأسرية ومجتمعية للاجئين والمهاجرين، مع إيلاء الأولوية لوضع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وأسرهم في مثل هذه الأماكن. ففي لبنان، على سبيل المثال، تتوافر عدة ملاجئ بديلة للنساء والأطفال والقاصرين غير المصحوبين بذويهم حصرا ( ) . غير أنه في حالة عدم توافر أماكن إيواء كهذه، ينبغي لمركز الاستقبال المعني أن يفي باحتياجات الأطفال من حيث التصميم وا لأداء والمعدات. وينبغي توفير ما يكفي من المساحات الآمنة المُقسمة بين الجنسين والفئات العمرية، ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقسمة بين الجنسين وتدابير السلامة والأمن للأطفال والنساء. وينبغي أيضا توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الأطفال والآباء ذوي الإعاقة.

27 - وينبغي أن تكفل مراكز الاستقبال حصول الأطفال وأسرهم على الخدمات الأساسية، بما فيها الإسعاف الطبي الأولي والإمدادات الغذائية وغير الغذائية الكافية، والأماكن الآمنة للأمهات والأطفال، والمساحات والأنشطة الترفيهية الملائمة للأطفال، والإرشاد النفسي والتعليم، وأن تؤمن الإحالة إلى خ دمات متخصصة لمن يحتاجها، بما في ذلك العلاج بالمستشفيات والوصاية على القاصرين والرعاية الصحية العقلية المتخصصة. وينبغي للمرافق التي تستقبل الأطفال، سواء أكانوا غير مصحوبين بأسرهم أو منفصلين عنها أو مصحوبين بها، أن تضع إجراءات واضحة للإبلاغ عن أي شواغل تتعلق بحماية الطفل وإجراءات متابعة ملائمة. وينبغي أن يخضع جميع المراكز لرصد مستقل، بما في ذلك عن طريق التشاور مع اللاجئين والمهاجرين من الأطفال والبالغين.

دال - منع حالات انعدام جنسية الأطفال

28 - انعدام الجنسية، أو حالة شخص لا تعتبره أي دولة واحدا من رعاياها، يمكن أن يكون سببا للهجرة وكذلك نتيجة لها. و حسب تقدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجد ما يزيد على 10 ملايين شخص عديم الجنسية في جميع أنحاء العالم، والعديد منهم أطفال. وانعدام الجنسية يمكن أن تترتب عليه عواقب خطيرة على الأطفال: ففي أكثر من 30 بلدا، يحتاج الأطفال إلى وثائق الجنسية من أجل الحصول على الرعاية الطبية؛ وفي 20 بلدا على الأقل، لا يمكن تلقيح الأطفال عديمي الجنسية بالسبل القانونية ( ) . وكثيرا ما يواجه الأطفال عديمو الجنسية قيودا شديدة في الحصول على الخدمات الأساسية وفي تلبية حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهي الظروف التي تمثل للكثيرين عوامل حافزة على الهجرة. وقد اعتمدت بلدان عدة، لا سيما في آسيا الوسطى وغرب أفريقيا، خطط عمل وطنية ل تقليل حالات انعدام الجنسية من خلال تشجيع التسجيل المنهجي لمواليد المهاجرين وإجراء المسوح الميدانية. ونفذت بلدان أخرى، منها أرمينيا وإستونيا والجبل الأسود ولاتفيا، تغييرات تشريعية لمعالجة حالات انعدام الجنسية ( ) .

29 - و أحد الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لمنع حالات انعدام الجنسية هو تسجيل مواليد جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون لآباء من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين. ونفذ كل من المفوضية واليونيسيف بنجاح برامج لكفالة تسجيل المواليد من الأشخاص اللاجئين الذي يعيشون في المخيمات والمدن ( ) ، وتعمل اليونيسيف في أكثر من 80 بلدا على تحسين القدرات الوطنية على بلوغ هدف تسجيل جميع المواليد ، طبقا ل لغاية 16-9 في أهداف التنمية المستدامة.

سادسا - ضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة في دعاوى الهجرة المتعلقة با لأطفال

30 - أوصت لجنة حقوق الطفل ب أن يتولى مسؤول و ن ذوو خبرة في مجال حقوق الطفل إجراء دعاوى الهجرة المتعلقة بالأطفال بسرعة وعلى نحو ملائم للطفل ومتعدد التخصصات ومراع للاعتبارات الثقافية والجنسانية (1) . إلا أن اللجنة أشارت إلى أن كثير ا من بلدان المقصد لا تسير فيه ا الدعاوى ولا تُتخذ فيها القرار ا ت المتعلقة بالهجرة وفقا للمعايير والأصول القانونية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك القانون الدولي ( ) . وفي محاولة للتصدي لهذه الشواغل، ثمة اتجاه متزايد لاستخدام تدابير مخصصة للأطفال ، بما في ذلك تقليل عدد المقابلات معه م إلى أدنى حد واستخدام تقنيات مراعية للأطفال في المقابلات ( ) . فعلى سبيل المثال، قامت الأرجنتين، بموجب القانون رقم 25-871 لعام 2010، بإدخال ضمانات لمراعاة الأصول القانونية في إجراءات الترحيل، بما في ذلك الحق في الطعن بأثر إيقافي، والحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية والحق في الاحتكام إلى القضاء.

31 - ويشمل حق الطفل في الاستماع إليه، المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، المسائل والقرارات المتعلقة بدعاوى الهجرة واللجوء، وفقا لسن الطفل وقدرات ه ونضج ه . فعلى سبيل المثال، أيدت المحكمة الدستورية في إسبانيا حق الطفل في الاستماع إليه في سياق الأطفال غير المصحوبين المعرَّضين للإعادة إلى الوطن أو الترحيل (انظر A/HRC/15/29). ويشمل حق الطفل في الاستماع إليه الحق في تزويده بالمعلومات ، بلغة وطريقة يفهمها، بما في ذلك ما يتعلق بالخيارات والعواقب المحتملة (انظر CRC/C/GC/12). وتقترح لجنة حقوق الطفل أن يشمل حق ُ الطفل في الاستماع إليه إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الإدارية والقضائية ضد القرارات المتخذة بشأن حالتهم أو بشأن آبائهم لضمان مراعاة مصالحهم الفضلى في جميع القرارات (23) . وفي بلغاريا، يقدم أخصائيون اجتماعيون من وحدات حماية الطفل التابعة لوكالة المساعدة الاجتماعية المشورة إلى الأطفال بشأن حقوقهم وبشأن إمكانيات تلقي الدعم والحماية.

32 - ولتنفيذ الأصول القانونية المراعية للطفل، يجب أن تتحلى الجهات المسؤولة والعاملين في الخط الأمامي بقدرات ومعارف معينة بشأن حقوق الطفل ومعايير حمايته (23) . وتحقيقا لهذه الغاية، واستجابةً للتحركات الكبيرة للمهاجرين، قدمت اليونيسيف تدريبا في مجال حقوق الطفل للعاملين في الخط الأمامي في أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وصربيا وكرواتيا والمكسيك وميانمار. وعلى الصعيد المؤسسي، ينبغي أن يتضمن إنفاذ سياسات الهجرة الرقابة على الوكالات المتخصصة في حقوق الطفل (1) . وإنشاء المكسيك هيئة لموظفي حماية الطفل داخل المعهد الوطني للهجرة هو مثال على الكيفية التي يمكن بها لزيادة التدريب المتخصص أن تسهم في جعل دعاوى الهجرة مراعية للطفل. وتقدم جنوب أفريقيا مثالا آخر، حيث يُعيَّن للأطفال المهاجرين غير المصحوبين أخصائي اجتماعي، يمكنه إحالتهم إلى محكمة للأطفال حتى يمكن إصدار أمر الرعاية البديلة ( ) .

33 - ووفقا للمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل، ينبغي وضع تدابير الهجرة ومراقبة الحدود بطريقة تأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز. وتوصي لجنة حقوق الطفل الدول بأن تضع إجراء لتحديد المصالح الفضلى من أجل النظر والبت في ما يخدم المصالح الفضلى للطفل على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك إجراء تقييم واضح وشامل لظروف الطفل تُراعى فيه آراء ه (23) . وهذه الإجراءات التي تنفذها الدولة معمول بها في الأرجنتين والمكسيك ودول أوروبية عدة.

34 - وأفادت لجنة حقوق الطفل بأن إيلاء الدول الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى يعني أن كل قرار بإعادة الطفل إلى وطنه يجب أن يراعي بعناية صحة الطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتسق مع كفالة نمو الطفل إلى أقصى حد ممكن (انظر المادة 6 (2) من الاتفاقية). وفي هذا الصدد، تق ت ضي الممارسات الفضلى أيضا مراعاة حق الطفل في التعليم والظروف المعيشية الملائمة ووجود وصي. والاتحاد الأوروبي حاليا بصدد تجريب الاسترشاد ب المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ والمراعية للطفل في قرارات اللجوء، اعترافا ب أن معظم المعلومات عن بلد المنشأ تفتقر حاليا إلى التركيز على الأطفا ل بالتحديد .

35 - وفيما يتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والذين انفصلوا عن ذويهم، يتعين على الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان التمثيل المناسب لمصالح الطفل الفضلى (انظر CRC/GC/2005/6). وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وجود أوصياء ذوي خبرة في رعاية الأطفال ويعملون تحت إشراف السلطات الوطنية لحماية الطفل هو أمر بالغ الأهمية ل حماية المصالح الفضلى للطفل. ففي هولندا، على سبيل المثال، تعاونت المنظمات غير الحكومية مع السلطات الوطنية من أجل وضع معايير أساسية لتوجيه الأوصياء في عملهم اليومي مع الأطفال غير المصحوبين ( ) . ولا يجوز للوكالات أو الأفراد الذين قد تتضارب مصالحهم مع مصالح الطفل الاضطلاع بدور الوصي (انظر CRC/GC/2005/6).

36 - ورغم أن إعادة الأطفال غير المسجلين إلى الوطن لا تزال تُستخدم كثيرا كتدبير لمعاقبة الأفراد على دخولهم إلى إقليم بصورة غير نظامية، لا ينبغي للدول أن تعيد الأطفال إلا كتدبير من تدابير الحماية، لكفالة لم شمل الأسر ، على سبيل المثال، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى وفي نهاية إجراءات تراعي الأصول القانونية (انظر A/HRC/15/29). وأعلن المؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة ( ) ، وهو هيئة حكومية دولية مكونة من 11 بلدا في أمريكا الشمالية والوسطى، أن قرار إعادة الأطفال غير المصحوبين يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالحهم الفضلى دائما ( ) . وقد تعاونت اليونيسيف مع مفوضية اللاجئين لوضع مبادئ توجيهية لتسترشد بها دول أوروبا في استجابتها الحالية من أجل ضمان احترام المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين والذين انفصلوا عن ذويهم ( ) . وكثير من الأطفال ملتمسي اللجوء لم يمنحوا مركز اللاجئ وإنما مُنِحوا حماية ثانوية لأسباب إنسانية، و يمكن أن يفقدو ا هذه الحماية عند بلوغ سن 18 عاما. وتسمح ألمانيا بتمديد تلك الحماية مؤقت ا من أجل إتمام الدراسة أو التدريب المهني.

37 - وتقدير السن تقديرا دقيقا له أهمية رئيسية في كفالة حماية حقوق الأطفال المهاجرين. وأي تقييم يتجاوز إجراء مقابلة مع الطفل لا ينبغي اللجوء إليه إلا كملاذ أخير. وينبغي أن تستفيد إجراءات تقدير السن من تقييمات يجريها أخصائيون نفسيون واجتماعيون وغيرهم، وأن تكون مناسبة للأطفال ومتعددة التخصصات وتراعي الاعتبارات الجنسانية ( ) . واعترافا بصعوبة تقدير سن الأطفال تقديرا دقيقا ، لذا تتضمن طريقة افتراض السن المطب َّ قة في السويد هامشا من الخطأ يسمح بتفاوتات تخدم صالح الطفل؛ فعلى سبيل المثال، عندما يُقدر أنَّ سن الطفل تتراوح بين 9 أعوام و 18 عاما، يُطبق هامش خطأ قدره 24 شهرا ( ) .

38 - وربما يتأثر الحق في العيش في كنف أسرة بشدة في سياق الهجرة الدولية. ف الأطفال الذين يولدون في بلدان المقصد لآباء من ال مهاجرين غير ال مسجلين قد ي ُ حرمون من حقهم في الحياة الأسرية بسبب ترحيل أحد الوالدين أو كليهما، حتى إذا كان الأطفال قد حصلوا على الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد متزايد من البلدان على تقييد سياسات لم شمل الأسرة (23) ، و في حين أن تفسيرات الهيئات الإدارية والقضائية للحق في الحياة الأسرية في سياق الهجرة أصبحت أكثر تشددا أيضا. وفي الوقت نفسه، يهاجر الأطفال والمراهقون في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف غير نظامية ومحفوفة بالمخاطر، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، من أجل أن لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية (انظر A/HRC/15/29). وقد حثت المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان سلطات الدول على تيسير جمع لم الأسر وشج َّ عتها مرارا وتكرارا على الامتناع عن اتخاذ قرارات تفصل الأطفال عن أسرهم ما لم يكن ذلك تحقيقا لمصالح الطفل الفضلى التي تُحدَّد من خلال إجراء تقييم شامل (23) . و من ناحية أخرى، ينبغي ألا يُستغل مبدأ صون وحدة الأسرة أبدا ذريعة ل احتجاز المهاجرين من الأطفال (1) .

سابعاً - وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين

39 - لا يجوز من حيث المبدأ احتجاز الأطفال أبدا لأغراض مراقبة الهجرة. بيد أن الأطفال ما زالوا يتعرضون ل لاحتجاز بذريعة صفتهم أو صفة آبائهم كمهاجرين أو بسبب دخولهم أحد البلدان دون وثائق. وأكدت لجنة حقوق الطفل أنه لا يمكن تبرير احتجاز الطفل بحجة أنه غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، أو لأنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم استيفائه شروط الحصول على إحدى الصفتين (انظر CRC/GC/2005/6). بيد أن التجريم المتزايد للتحركات غير النظامية التي حدثت في عام 2016 (انظر A/70/59) يُرجح أن يتسبب في زيادة أعداد الأطفال المحتجزين. والأشخاص عديمو الجنسية، بمن فيهم الأطفال، يتعرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ( ) . ويشمل ذلك احتجاز الأطفال المهاجرين مع آبائهم بحجة صون وحدة الأسرة، في انتهاك لمبدأ المصالح الفضلى للطفل (1) .

40 - و تحظر كل من بنما والمكسيك احتجاز الأطفال المهاجرين. وتتضمن استراتيجية مجلس أوروبا لحقوق الطفل للفترة 2016-2021 أحكاما محددة بشأن الهجرة، وتقترح بذل قصارى الجهد من أجل وضع حد لإيداع الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين ( ) . وتجسد هذه الأحكام القرار 2020 (2014) الصادر عن ا لجمعية البرلمانية، الذي أهاب ب الدول الأعضاء التعجيل بوضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين باعتماد تشريعات تحظر احتجازهم وتوفر بدائل أهلية عن احتجازهم . وفي بعض الحالات، يودع الأطفال في أماكن احتجاز المهاجرين بدلا من توفير ترتيبات الرعاية لهم (انظر A/HRC/15/29). وينبغي لعدد أكبر من الدول أن يعتمد بدائل أهلية عن الاحتجاز، بقدر ما أمكن ، ودائما باستخدام أقل الوسائل اللازمة تقييدا، وأن تراعي هذه البدائل حقوق الإنسان، وتخدم ا لمصالح الفضلى للطفل. وفي اليمن، أنشأت السلطات المحلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع قادة اللاجئين نظاما أهليا بديلا للرعاية مكوَّنا من دور جماعية ل ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال ( ) .

ثامناً - إدماج الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية لهم في سياق الهجرة

41 - من الضروري جداً توفير المساعدة الإنسانية الفورية للأطفال المهاجرين وتلبية احتياجاتهم الفورية للحماية. ومن الضروري أيضاً أن تنفذ الدول برامج الإدماج وأن تبذل مزيداً من الجهود لإدراج الأطفال اللاجئين والمهاجرين على حدّ سواء في خطط التنمية الوطنية والمحلية من أجل كفالة تلبية احتياجاتهم التعليمية والمعيشية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية المضيفة وفرصها التنموية في الوقت ذاته. وهذه المجتمعات المتأثر ة مباشرة بوصول أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، قد تستفيد من دعم الجهات الفاعلة الإنمائية وخبرتها مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والبنك الدولي. وفي هذا السياق، ازداد اعتراف المجتمع الدولي بضرورة تعزيز العلاقة بين المساعدة الإنسانية والإنمائية وتحديداً في الاستجابة للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.

42 - وتشكل التدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الأطفال المهاجرين في نظم التعليم الوطنية استثماراً سليماً، نظراً إلى أنها تزيد فرص أولئك الأطفال في العثور على وظائف عندما يصبحون بالغين ودفع الضرائب واستخدام الخدمات العامة بدرجة أقل إذا بقوا في البلد المضيف ومن ثم الإسهام في صون التماسك الاجتماعي. وينبغي ألا يكون هناك أي جيل ضائع من الأطفال اللاجئين والمهاجرين. وفي العديد من البلدان، التعليم الابتدائي إلزامي ومتاح لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين؛ وينبغي زيادة هذه الفرص التعليمية على جميع المستويات. وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة والممارسات الجيدة بشأن سبل إشراك الأطفال المهاجرين والشباب في الأنشطة التعليمية والاجتماعية ( ) .

43 - ويستخدم العديد من الدول والسلطات المحلية وسائل مختلفة لتيسير حصول الأطفال المهاجرين واللاجئين على خدمات التعليم الأساسي والخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية. وسنّت الأرجنتين، على سبيل المثال، تشريعات تنص بوضوح على حق المهاجرين في الحصول على الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين ( ) . وفي العديد من المدن، بما في ذلك جنيف وميونيخ وألمانيا وسول، أُقيمت جدران واقية بين مقدمي الخدمات والسلطات المعنية بالهجرة لحماية السرية والسماح لل مهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، بالحصول على الخدمات من دون خوف من الانتقام. وتلقى هذه التدابير الدعم من مقرري الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ورئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ) .

44 - ويبدو أن ردود فعل المواطنين المتسمة بالكراهية والعنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين، ومن بينهم الأطفال، تزداد حدة وارتفع مستوى قبول عموم الناس لها. ولهذا يجب أن تتحول السياسة العامة والخطاب العام بشأن المهاجرين واللاجئين من التركيز على التهديد إلى التركيز على التضامن الدولي، والتأكيد على أن الأطفال المهاج رين واللاجئين هم، أولاً وقبل كل شيء، أطفال. وتستخدم الكيانات الدولية وغير الحكومية مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، والاتحاد الدولي لأرض الإنسان و و سائط التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر غير التقليدية من أجل التصدي لخطاب كراهية الأجانب والعنصرية الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين ( ) ، بينما أدانت هيئات حكومية دولية إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ظاهرة كراهية الأجانب بجميع أشكالها ومظاهرها .

45 - وينبغي للسلطات أن تبدأ في أسرع وقت ممكن العمل مع الأطفال لإيجاد حل دائم تفاديا لتعرضهم لحالة انعدام الأمن القانوني والنفسي لفترة طويلة. وعلى وجه الخصوص، إذا تقرر إعادة طفل إلى وطنه بعد تقييم دقيق للمخاطر يجريه موظفون مدربون ومستقلون في مجال حماية الطفل، ينبغي أن تكون هناك عملية موثقة لتحديد المصلحة الفضلى للأطفال وخطة لدعمهم قبل بدء إجراءا ت إعادتهم.

46 - ويجب أن يكون دعم إعادة إدماج الأطفال الذين أعيدوا إلى بلدان منشئهم مركزاً على الأطفال وأن يعير انتباهاً خاصاً للاحتياجات المحد دة للأطفال مثل إعادة إدماجهم في المدارس، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وإدماجهم في المجتمع. ويجب استثمار أموال مخصصة لكفالة توفير الدعم لعملية إعادة الإدماج وأن تكون ذات جودة عالية. وينبغي إجراء رصد منتظم، بما في ذلك الرصد التي تجريه هيئات مستقلة لحقوق الطفل والمجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، تكفل حكومة إثيوبيا البحث عن أفراد الأسر ولم شملهم وإعادة إدماج الأطفال الذين يعودون طوعاً إلى البلد.

47 - وينبغي للدول أن تبادر إلى تخفيف العبء الو اقع على كاهل البلدان المضيفة عن طريق زيادة وسائل قبول الأطفال اللاجئين والمهاجرين. ويمكن تحقيق ذلك بتعزيز عملية إعادة التوطين، وبرامج الإجلاء الطبي وقبول الحالات الإنسانية، وبرامج الإجلاء المؤقت، وإتاحة الفرص للمهاجرين المهرة، وتنقل اليد العاملة والتعليم، وتوسيع نطاق المعايي ر الناظمة لعملية لم شمل الأسرة.

48- وأبرزت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تعليقها العام رقم 2 (2013)، أهمية تسوية وضع العمال المهاجرين كوسيلة لتلبية احتياجات الأطفال المهاجرين وتدارك احتمالات ت عرضهم للأذى، مشيرةً إلى ما يلي:

إن تسوية أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في وضع غير نظامي تشكل أنجع وسيلة لتدارك ما قد يصيبهم من أذى بالغ. ومن ثم، ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في وضع سياسات، بما في ذلك وضع برامج لتسوية الأوضاع، لتجنب أو معالجة الحالات التي يكون فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي أو يتعرضون فيها لخطر الوقوع في هذا الوضع.

تاسعاً - سبل ا لمضي قدماً

49 - تبدأ التنمية المستدامة وتنتهي بأطفال يتمتعون بالأمان والصحة والتعليم الجيد، بما يشمل الأطفال المهاجرين (النظاميين وغير النظاميين على حد سواء)، والأطفال المولودين لآباء مهاجرين، والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون. ولا يمكن أن تنمو المجتمعات على نحو مستدام إلى إذا استوفيت الاحتياجات والحقوق الأساسية لكل الأطفال، ولا سيما أشدهم فقراً وعرضة للأذى. فحماية الأطفال هي ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويشكل السلام واحترام حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للأذى، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال العنف، دعائم أساسية لإطار متكامل للتنمية المستدامة والمتواصلة. وفي أثناء السعي إلى تحقيق الأهداف العالمية، ينبغي تركيز الاهتمام على أولئك الذين هم الأسوأ حالاً بحيث لا يُترَك أي طفل وراء الركب أياً كان وضعه من حيث الهجرة.

50 - فلا يمكن للأطفال والشباب أن يحصدوا فوائد الهجرة إلا إذا كانت حقوقهم محمية ومحترمة ومستوفاة. والهجرة قادرة على توفير الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة والشاملة والمستدامة التي تعود بالفائدة على بلدان المنشأ والمقصد لكنها أولاً وقبل كل شيء قادرة على توفير الظروف المواتية للتنمية البشرية للمهاجرين وأسرهم .

51 - والأطفال في سياق الهجرة أكثر عرضة للعنف في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وكونهم عرضة للعنف ناجم عن عوامل محددة تتعلق بالهجرة مثل غياب الوالدين، والإقصاء الاجتماعي والقانوني، وكراهية الأجانب، وبعض نقاط الضعف هذه مرتبط بنوع الجنس. ولتدارك عوامل الخطورة هذه والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان، ينبغي للدول مراجعة وإصلاح أطرها القانونية وسياساتها وبرامجها الوطنية الموضوعة لمنع العنف لكي تكفل أن تتناول بصريح النص المسائل المتعلقة بالأطفال في سياق الهجرة وأوجه الضعف المحددة التي يعانون منها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكفل بلدان المنشأ أن الأطفال الذي يُترَكون وحدهم عندما ته اجر أسرهم يستطيعون الاستفادة من الإجراءات الإيجابية عن طريق سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية وأن مقدمي الرعاية لهم يستطيعون الحصول على الخد مات والمنافع العامة الرامية إلى تعزيز قدرتهم على حماية الأطفال المسؤولين عنهم من العنف.

52 - وتؤدي زيادة إتاحة طرق نظامية وآمنة لهجرة الأطفال وأسرهم إلى تقليص الاعتماد على مهربي الأشخاص والحد من ضرورة الاعتماد عليهم وتراجع المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ولاسيما مخاطر وقوع الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل خاص فريسة ل لاتجار وغيره من أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

53 - وينبغي لبلدان المنشأ والعبور والمقصد أن تكفل التصدي بفعالية للمواقف والخطابات والأفعال القائمة على كراهية الأجانب التي تصدر عن موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة (بما في ذلك مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والمؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون) والمجتمعات المحلية، ورفضها علانية والقضاء عليها تدريجياً.

54 - وبغية تلبية احتياجات الأطفال المهاجرين بفعالية، سواء كانوا مهاجرين نظاميين أو غير نظاميين، يتعين على الدول أن تكون قادرة على تحديد من هم الأطفال، وينبغي أن تثبت أسرهم أو أن يثبت الأطفال أنفسهم أنهم دون سن الثامنة عشرة. وتتضمن المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية توجيهات إضافية بشأن هذه المسألة.

55 - ويجب أن يُعامَل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المصحوبون بذويهم أو غيرهم من الأوصياء القانونيين، معاملة أفراد ذوي حقوق، مشمولين بالحماية بصفتهم أطفالا أولاً وقبل كل شيء، وتُراعى احتياجاتهم وحقوقهم المحددة كأطفال بصورة متساوية وفردية. وتنص المادة 3 (1) من اتفاقية حقوق الطفل على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

56 - وينبغي أن يمنح الأطفال الحق في الاستماع إليهم ف ي الإجراءات المتعلقة بقبولهم أو قبول آبائهم وإقامتهم واحتجازهم وطردهم، وفي الوصول إلى سبل انتصاف إدارية وقضائية ضد تعرضهم أو تعرض آبائهم للاحتجا ز أو الترحيل، لكفالة أن تصبّ كل القرارات في مصالحهم الفضلى.

57 - وينبغي تشجيع وضع برامج مناسبة لأعمار الأطفال لتمكينهم في بلدان المنشأ والعبور والمقصد من الحصول على معلومات ملائمة لهم عن الهجرة الآمنة وعن حقوقهم وكيف يطالبون بتلك الحقوق.

58 - وينبغي أن يتمتع الأطفال المتأثرون بالهجرة في جميع البلدان بالقدرة على المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات المتعلقة بالهجرة والإدماج والعمل والتعليم والجهود الرامية إلى مكافحة كراهية الأجانب، من بين أمور أخرى.

59 - وينبغي إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة الفتيات والفتيان في سياق الهجرة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وتشمل هذه الحواجز التهديدات المتعلقة بحريتهم وأمنهم وعدم الحصول على التعليم العالي الجودة، مما يعوق إلى حد بعيد مشاركتهم السياسية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي.

60 - ويمكن أن تساعد السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وإتاحة فرص التعليم والرعاية الصحية وتشغيل الشباب على تعزيز نجاح ان تقال المراهقين المهاجرين إلى سن الرشد. ومن المهم جمع معلومات موثوقة عن أنماط إدارة التقسيم الجنساني للمسؤوليات داخل الأسر المعيشية المهاجرة، وتحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي قد تعرقل فرص الفتيات والفتيان على حد سواء.

61 - وينبغي عدم تجريم الأطفال على الإطلاق أو إخضاعهم لتدابير عقابية بسبب وضعهم من حيث الهجرة.

62 - وينبغي تنفيذ بدائل غير احتجازية وأهلية عن الاحتجاز بما يخدم مصالح الأطفال الفضلى. ولا ينبغي على الإطلاق احتجاز الأطفال في سياق الهجرة لأغراض مراقبة الهجرة أو على أساس وضع آبائهم من حيث الهجرة. والاحتجاز لا يخدم أبدا المصالح الفضلى للأطفال ويشكل انتهاكاً لحقوقهم. ولا يمكن تبرير احتجاز الأطفال المهاجرين للحفاظ على وحدة الأسرة. وينبغي احترام حق كل طفل في سياق الهجرة في الحصول على حياة أسرية. ولا ينبغي إطلاقاً أن تتشتت الأسر بسبب إجراءات الدولة أو أن تترك مشتتة بسبب تقاعس الدولة ما لم يكن ذلك في مصالح الطفل الفضلى. وفي الحالات التي تشمل ترحيل الآباء المهاجرين غير النظاميين، ينبغي للدول أن تستطلع إمكانية منحهم الإقامة. وينبغي أن تمكّن سياسات لم شمل الأسرة في بلدان العبور والمقصد الأطفال المتروكين من الانضمام إلى آبائهم (أو انضمام الآباء إلى أولادهم) في بلد المقصد.

63 - وينبغي أن يتّخذ الموظفون الموكلون بحماية الأطفال أي قرار بشأن مصير الأطفال في سياق الهجرة، أو إذا تعذر ذلك، أن يتخذ هذه القرارات مسؤولون في مجال الهجرة مدربون جيداً ويفهمون حقوق الأطفال واحتياجاتهم. وينبغي التشجيع على الإصلاحات المؤسسية والتدابير الرامية إلى تعزيز مؤسسات حماية الأطفال وتدريب الموظفين المعنيين بالهجرة .

64 - وينبغي زيادة الفرص المتاحة لأصحاب المهارات في جميع المستويات للهجرة النظامية لتمكين المراهقين والشباب من البحث عن ا لعمل في الخارج بأمان. وينبغي أن تكون السبل القانونية متاحة وآمنة وميسورة ا لتكلفة للمهاجرين الشباب بحيث لا يلجؤون أثناء بحثهم عن عمل إلى ممارسات غير قانونية أو غير آمنة. وينبغي إطلاع المهاجرين الشباب أيضاً على حقوقهم وتحضيرهم قبل أن يخوضوا تجربة الهجرة. ويمكن تقديم معلومات عن فرص العمل المحتملة عن طريق ب رامج التوجيه والدعم للراغبين في الهجرة. كما يمكن أن تساعد الخدمات المماثلة على إعادة إدماج المهاجرين العائدين. ويمكن أن يساعد إنشاء آليات للمراهقين والشباب الذي يستطيعون المحافظة على صلاتهم بالأسرة والأصدقاء في بلدان المنشأ على تجنب العزلة الاجتماعية وتفكك الهياكل الأسرية إضافةً إلى تيسير الهجرة العائدة. وينبغي وضع نظم لرصد وكالات التوظيف كما ينبغي توعية آليات التفتيش المعنية بالعمال بمسألة الأطفال المهاجرين وتشغيل الأطفال، لا سيما في بلدان المقصد وتحديداً فيما يتعلق بأنواع الوظائف التي تشغلها أغلبية من المهاجرين .

65 - ويجب تعزيز توافر بيانات قابلة ل لمقارنة مصنفة حسب السن وحسب نوع الجنس عن الأطفال المتأثرين بالهجرة تبيّن احتياجاتهم والمخاطر التي يواجهونها.

66 - والدول مدعوة إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (قرار الجمعية العامة 71/1 ) الذي اتخذ في 19 أيلول/سبتمبر 2016، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول في جميع الأوقات لمصالح الأطفال الفضلى. وهي مدعوة أيضاً إلى ضمان استفادة جميع هؤلاء الأطفال من التعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي عدم تجريم هؤلاء الأطفال أو فرض تدابير عقابية عليهم بسبب وضعهم أ و وضع آبائهم من حيث الهجرة، ولا ينبغي في أي ظرف كان إيداعهم في مراكز احتجاز المهاجرين .