الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السبعون

الملحق رقم 18

A/70/18

تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والثمانون

(11-29 آب/أغسطس 2014)

الدورة السادسة والثمانون

(27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015)

الأمم المتحدة • نيويورك، 2015

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

[25 آب/أغسطس 2015]

المحتويات

الصفحة

كتاب الإحالة

5

أولاً- المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل

7

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

7

باء - الدورتان وجدولا الأعمال

7

جيم - العضوية

7

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

9

واو - مسائل أخرى

9

زاي - اعتماد التقرير

9

ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

10

ألف - المقررات والبيانات

10

باء - النظر في الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

12

ثالثاً- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

14

رابعاً- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

15

خامساً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

16

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

16

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

18

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

19

سادساً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

20

سابعاً- متابعة البلاغات الفردية

23

ثامناً- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

25

تاسعاً- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين

26

عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

27

حادي عشر- أساليب عمل اللجنة

28

ثاني عشر- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

29

المرفق ات

الأول - حالة الاتفاقية

30

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 15 أيار/مايو 2015 (177 دولة)

30

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، في 15 أيار/مايو 2015 (57 دولة)

31

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف، في 15 أيار/مايو 2015 (46 دولة)

31

الثاني - معلومات بشأن المتابعة مقدمة فيما يتعلق بقضايا اعتمدت فيها اللجنة توصيات

32

كتاب الإحالة

15 أيار / مايو 2014

صاحب السعادة ،

يسرني أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري .

يتضمن هذا التقرير معلومات تتعلق ب الدورتين الخامسة والثمانين و السادسة والثمانين اللتين عقدتا من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2014 ومن 27 نيسان/أبريل إلى 15 أيار/مايو، على التوالي .

وتشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليها حتى الآن 177 دولة، الأساس َ المعياري الذي ينبغي أن تقوم عليه الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري .

وقد واصلت اللجنة خلال دورتيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين الاضطلاع ب عمل كبير من حيث بحث تقارير الدول الأطراف (انظر الفصل الثالث)، إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى لها صلة بذلك. وبحثت اللجنة أيضاً الحالة في عدة دول أطراف بموجب إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل (انظر الفصل الثاني) . وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في معلومات قدمتها عدة دول أطراف بموجب إجراء متابعة النظر في التقارير (انظر الفصل الرابع).

و على أهمية ال إسهامات التي قدمتها اللجنة حتى الآن، من الواضح أنه ما زال يوجد مجال للتحسين . ف في الوقت الحاضر، لم تقم سوى 57 دولة طرفاً بإصدار الإعلان الاختياري الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي ال بلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، ونتيجة لذلك ، فإن الإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية ما زال لا  يُستخدَم بالقدر الكافي.

وعلاوة ع لى ذلك، لم تصدق حتى الآن سوى 46 دولة طرفاً على التعديلات التي أُدخلت على المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف، على الرغم من نداءات الجمعية العامة المتكررة للقيام بذلك. وتنص هذه التعديلات، في جملة أمور، على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة. وتُناشد اللجنة الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد .

ولا تزال اللجنة ملتزمة بإجراء عملية تحسين مستمرة لأساليب عملها، بهدف زيادة فعاليتها إلى أقصى حد واعتماد نُهُج مبتكرة لمكافحة الأشكال المعاصرة للتمييز العنصري. ويتجسد التطور الحاصل في ممارسة اللجنة وتفسيرها للاتفاقية في توصياتها العامة، وآرائها بشأن البلاغات الفردية، ومقرراتها، وملاحظاتها الختامية.

وما من شك لدي في أن تفاني أعضاء اللجنة وكفاءتهم المهنية، فضلاً عن الطبيعة التعددية والمتعددة التخصصات لإسهاماتهم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسهاماً كبيراً في تنفيذ الاتفاقية ومتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السنوات القادمة.

وأرجو أن تتفضلوا، صاحب السعادة ، بقبول فائق احترامي.

(ت وقي ع) خوسيه فرانسيسكو كالي تساي رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري

صاحب ال سعادة السيد بان كي - مون

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

أولاً- المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1 - في 15 أيار/مايو 2015 ، تاريخ اختتام الدورة السادسة والثمانين للجنة القضاء على التمييز العنصري، كانت هناك 177 دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 ألف (د-20) المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965 والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك في 7 آذار/مارس 1966. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 4 كانون الثاني/يناير 1969 وفقاً لأحكام المادة 19 منها.

2- وبحلول تاريخ اختتام الدورة السادسة والثمانين للجنة، كانت 57 دولة من أصل  177 دولة طرفاً في الاتفاقية ، قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمتا الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، كما ترد فيه قائمة بالدول الأطراف ا ﻟ 4 6 التي قبلت، حتى 15 أيار/مايو 2015 ، التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

باء- الدورتان وجدولا الأعمال

3- عقد ت ال لجنة دورتين خلال الفترة قيد الاستعراض . وعُقدت الدورة الخامسة والثمانون (الجلسات من 2294 إلى 2323 ) والدورة السادسة والثمانون (الجلسات من 2324 إلى  2351 ) في مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 آب/ أغسطس 2014 ومن 27 نيسان/أبريل إلى 15 أيار/مايو 2015 ، على التوالي .

4- واعتمدت اللجنة، دون تعديل، جدولي أعمال الدورتين الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين الواردين في الوثيقتين CERD/C/85/1 وCERD/C/86/1 على التوالي .

جيم- العضوية

5- في الاجتماع الخامس والعشرين للدول الأطراف المعقود في 3 حزيران/يوني ه 2013 في نيويورك، انتخبت الدول الأطراف تسعة أعضاء في اللجنة ليحلوا محل الأعضاء المنتهية ولايتهم في 19 كانون الثاني/يناير 2014، وفقا ً لأحكام الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 8 من الاتفاقية. و ترد فيما يلي قائمة ب أسماء أعضاء اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض :

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2018

ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2016

مارك بوسويت

بلجيكا

2018

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غواتيمالا

2016

أناستازيا كريكلي

أ يرلندا

2018

فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2016

إيون دياكونو

رومانيا

2016

أفيوا - كيندينا هوهويتو

توغو

2018

هوانغ يونغان

الصين

2016

باتريشيا نوزيفو جانو ي ري - بارديل

جنوب أفريقيا

2016

أنور كمال

باكستان

2018

ملحم خلف

لبنان

2018

غون كوت

تركيا

2018

ديليب لاهيري

الهند

2016

خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2018

باستور إلياس مورييو مارتينيس

كولومبيا

2016

كارلوس مانويل فاسكيث

الولايات المتحدة الأمريكية

2016

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

2018

دال- أعضاء مكتب اللجنة

6- تألف مكتب اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم :

الرئيس: خوسيه فرانسيسكو كالي تساي (2014-2016)

نواب الرئيس: نور الدين أمير (2014-2016)

أليكسي س. أفتونوموف (2014-2016)

أناستازيا كريكلي ( 2012- 2016 )

المقرر: ديليب لاهيري ( 2014-2016 )

ه اء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

7- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

8- وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي ، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق الاتفاقية رقم 111( 1958 ) بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، و ال اتفاقية رقم 169 ( 1989 ) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، فضلاً عمّا ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

9- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

10- ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية دورات اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة إحاطة إعلامية موجزة بشأن المسائل موضع الاهتمام.

واو- مسائل أخرى

11- وألقى رئيس قسم الالتماسات والاستعلامات بشعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في جلستها 2294 (الدورة الخامسة والثمانون).

12 - وألقى رئيس قسم مكافحة التمييز العنصري بشعبة البحوث والحق في التنمية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمةً أمام اللجنة في جلستها 2324 (الدورة السادسة والثمانون).

زاي- اعتماد التقرير

13- اعتمدت اللجنة في جلستها 2351 (الدورة السادسة والثمانون)، تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة .

ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

14- يتألف حالياً فريق اللجنة العامل المعني بإجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق : أليكسي س. أفتونوموف

الأعضاء : أناستازيا كريكلي

باتريشيا نوزيفو جانويري - بارديل

خوسيه أ. ليندغرن ألفيس

هوانغ يونغ ا ن

ألف- المقررات والبيانات

15- اعتمدت اللجنة المقرر والبيان التاليين في دورتيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين، على التوالي:

المقرر 1(85) بشأن العراق

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، وقد اجتمعت في جنيف في دورتها الخامسة والثمانين المعقودة من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2014،

وإذ تتصرف بموجب إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل وإذ تأخذ في الاعتبار إعلانها المتعلق بمنع الإبادة الجماعية (2005)،

وإذ تثير جزعها المعلومات والشهادات الواردة من مصادر مختلفة، وقد نظر أيضاً في الوثيقة التي تضم التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين المقدمة من العراق ( ) ، وهو طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تروّعها المجازر والفظاعات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعة المسلحة التي تسمي نفسها "الدولة الإسلامية" ضد السكان المدنيين لأسباب إثنية وإثنية - دينية وغيرها من الأسباب،

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والتشريد القسري الجماعي للسكان والعنف الممارس ضد النساء والأطفال وغير ذلك من الجرائم ضد الإنسانية التي تشكل انتهاكات صارخة للاتفاقية والتي تزيد من خطر الإبادة الجماعية،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تشجيع الاستجابات الإنسانية الجارية المطلوبة من المجتمع الدولي للمحافظة على حياة السكان المتأثرين وكرامتهم،

وإذ تدرك تماماً ما للنزاع في العراق من عواقب طويلة الأجل خطيرة على السلم والأمن في الشرق الأوسط وفي العالم،

1- تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يعقد دورة استثنائية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق، بغية النظر في إنشاء لجنة تحقيق لبحث أسباب النزاع، وأصل "الدولة الإسلامية" وأعمالها، والقوى المشاركة والمشاكل القائمة، ولعرض ما تتوصل إليه من نتائج وتقديم توصيات، بما في ذلك بخصوص المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وأساليب مقاضاتهم ومعاقبتهم؛

2- تحث الأمين العام على أن يقدم إلى مجلس الأمن اقتراحاً يقضي بإنشاء قوة سلام تابعة للأمم المتحدة كتدبير طارئ مؤقت، بغية إيجاد منطقة آمنة في سهل نينوي تتيح عودة الأشخاص المشردين بحرية وحماية المجتمعات التي تعيش تقليدياً في المنطقة.

بيان بشأن أزمات المهاجرين الراهنة

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، وقد اجتمعت في جنيف في دورتها السادسة والثمانين المعقودة من 27 نيسان/أبريل إلى 15 أيار/مايو 2015،

إذ تتصرف بموجب إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل،

وإذ تثير جزعها خطورة وضخامة المآسي الإنسانية التي حدثت مؤخراً، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط وبحر أندامان، التي انطوت على معاناة جماعية للمهاجرين وأودت بحياتهم، وقد كان معظمهم يحاولون الهرب من الاضطهاد السياسي والإثني - الديني والأزمات الاقتصادية بالطرق البحرية،

وإذ تدرك تماماً الطابع المتعدد الوجوه والمتعدد الأبعاد لهذه الأزمات، الذي يتراوح بين الاتجار بالبشر، والهجرة، وسياسات اللجوء المتبعة على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي،

وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء التطورات المرتبطة بهذه الظواهر المعقدة، مثل ازدياد خطاب الكراهية والعنف العنصري أو العنف القائم على كره الأجانب،

وإذ ترى أن ضحايا هذه المآسي يشكلون فئة أكثر تعرضاً للتمييز العنصري بالمعنى المقصود في الاتفاقية،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تشجيع الاستجابات الإنسانية الجارية المطلوبة من المجتمع الدولي للمحافظة على حياة الأشخاص المتأثرين وكرامتهم،

1- تناشد بصورة عاجلة الدول الأطراف:

(أ) أن تتحمل المسؤولية وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الحقيقية لاشتداد موجات الهجرة مؤخراً في المناطق السالفة الذكر من العالم معالجة فعالة؛

(ب) أن تحدد وتعالج بشكل صحيح حقوق الإنسان التي تنطوي عليها القضية وأبعادها الإنسانية؛

(ج) أن تضع أساليب فعالة وتوفر موارد لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) أن تراجع سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء واللاجئين بحيث تحول دون نشوء ممارسات تم ييزية أثناء محاولتها حل المشكلة؛

2- تناشد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تضاعف جهودها لتهمّ بوضع وسائل تساهم في إيجاد حل للأزمات على نحو يتماشى مع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.

باء- النظر في الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

16- نظرت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض في عدد من الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل، منها بوجه خاص الحالات التالية.

17- على أثر ورود معلومات من بعض المنظمات غير الحكومية، نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، في حالة شعب شور الذي ادعى أن قريته قد دمرت بسبب أنشطة التعدين في مقاطعة ميسكي البلدية في كميريفو أوبلاست، بالاتحاد الروسي. وادعى أن أنشطة التعدين كانت لها آثار بيئية بالغة في مستوطنتي كازاس وكوريا اللتين يعيش فيه م ا أفراد من شعب شور وأنها ألحقت الضرر بجبل كاراغانياش، وهو مكان العبادة الرئيسي لجماعة كازاس. وتفيد المعلومات الواردة بأن الدولة الطرف أصدرت في عام 2005 ترخيص تعدين لشرطة تقوم بالتنقيب عن الفحم لمنجم "بيريغوفوي" دون أن تقدم معلومات مناسبة بهذا الشأن إلى سكان كازاس. وأعربت اللجنة عن القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بعدم التشاور مع سكان كازاس وعدم وجود خطة لإعادة التوطين. وأوصت اللجنة في ملاحظتها الختامية (CERD/C/RUS/CO/20-22) بأن تكفل الدولة الطرف أن تتم استشارة المجتمعات الأصلية بصورة فعالة وذات معنى عن طريق هيئاتها التمثيلية المنتخبة بحرية بشأن أي قرارات يمكن أن تمسها وأن يقدم تعويض مناسب للمجتمعات التي تأثرت بصورة سلبية بأنشطة الشركات الخاصة. وطلبت اللجنة، في رسالة مؤرخة 15 أيار/مايو 2015، أن تقدم الدولة الطرف، في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معلومات عن جميع القضايا والشواغل المبينة في الرسالة وعما تم اتخاذه بالفعل من إجراءات لمعالجتها.

18- وفي ضوء المعلومات الواردة، نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، في حالة جماعة ملايو تايس في تايلند، بخصوص الادعاءات القائلة إن أفراد هذه الجماعة تعرضوا على مر السنين للمضايقة والتف تيش والاعتقالات وجمع عينات الحمض النووي على يد أفراد الأمن خلال العمليات العسكرية وعمليات الشرطة لأسباب تتعلق، حسبما زُعم، بأصلهم الإثني، عملاً بالتشريع الخاص المتعلق بمكافحة التمرد. وزعم أن فرقة العمل الخاصة التابعة للجيش التايلندي الملكي ق امت بجمع عينات الحمض النووي قسراً من طلاب مركز سيليتان الثقافي، من دون استشارة مسبقة أو تفسير مسبق، في نيسان/أبريل 2015. وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية (CERD/C/THA/CO/1-3)، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة للقضاء على ممارسة التحقق من الهوية والاعتقالات القائمة على التنميط العرقي في تطبيق القوانين الخاصة في الأقاليم الحدودية الجنوبية، وبأن تراجع تشريعها الخاص وتحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقاضي المسؤولين عنها. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 15 أيار/مايو 2015، أن توافيها في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بمعلومات فيما يتعلق بتلك الادعاءات.

ثالثاً- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

19- اعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين ملاحظات ختامية بشأن سبع دول أعضاء هي الكاميرون (CERD/C/CMR/CO/19-21) ( ) ، والسلفادور (CERD/C/SVL/CO/16-17)، وإستونيا (CERD/C/EST/CO/10-11)، والعراق (CERD/C/IRQ/CO/15-21)، واليابان (CERD/C/JPN/CO/7-9)، وبيرو (CERD/C/PER/CO/18-21)، والولايات المتحدة الأمريكية (CERD/C/USA/CO/7-9) . واعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: البوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/CO/9-11)، والدانمرك (CERD/C/DNK/CO/20-21)، وفرنسا (CERD/C/FRA/CO/20-21) ، وألمانيا (CERD/C/DEU/CO/19-22)، وغواتيمالا (CERD/C/GTM/CO/14-15)، والسودان (CERD/C/SDN/CO/12-16).

20- والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هاتين الدورتين متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.

رابعاً- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

21 - خلال الفترة قيد الاستعراض ، عمل السيد كوت منسقاً، معنياً بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

22 - وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، على التوالي، اختصاصات المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة ( ) لإرسالها إلى كل دولة طرف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة.

23 - وفي الجلسة 2323 (الدورة الخامسة والثمانون) والجلسة 2351 (الدورة السادسة والثمانون)، قدم السيد كوت تقريراً إ لى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته منسقاً .

24- وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت من الدول الأطراف التالية تقارير متابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات عنها: ألبانيا (CERD/C/ALB/CO/5-8/Add.1)، وبيلاروس (CERD/C/BLR/CO/18-19/Add.1)، وكندا (CERD/C/CAN/CO/19-20/Add.1)، وقبرص (CERD/C/CYP/CO/17-22/Add.1)، والجمهورية التشيكية (CERD/C/CZE/CO/8-9/Add.1)، ونيوزيلندا (CERD/C/NZL/CO/18-20/Add.1)، والبرتغال (CERD/C/PRT/CO/12-14/Add.1)، والاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/20-22/Add.1)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/CO/9-10/Add.1)، والسويد (CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1)، وتايلند (CERD/C/THA/CO/1-3/Add.1)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CERD/C/MKD/CO/7/Add.1).

25 - ونظرت اللجنة، في دورتيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين، في تقارير المتابعة المقدمة من الاتحاد الروسي، وألبانيا، والبرتغال، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، والسويد، وقبرص، وقيرغيزستان، وكندا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وواصلت الحوار البناء مع تلك الدول الأطراف بإرسال تعليقات وطلب المزيد من المعلومات.

خامساً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

26 - تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقرير الدوري الرابع الذي تأخر تقديمه منذ عام 1976

ليب ريا

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 1977

غامبيا

التقرير الدوري الثاني الذي تأخر تقديمه منذ عام 1982

الصومال

التقرير الدوري الخامس الذي تأخر تقديمه منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الثاني الذي تأخر تقديمه منذ عام 1985

جزر سليمان

التقرير الدوري الثاني الذي تأخر تقديمه منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الثامن الذي تأخر تقديمه منذ عام 1986

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي تأخر تقديمه منذ عام 1986

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي تأخر تقديمه منذ عام 1989

سانت لوسيا

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991

ملاوي

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 1997

سوازيلند

التقرير الدوري الخامس عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998

بوروندي

التقرير الدوري الحادي عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998

غابون

التقرير الدوري العاشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 1999

هايتي

التقرير الدوري الرابع عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000

غينيا

التقرير الدوري الثاني عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000

زمبابوي

التقرير الدوري الخامس الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000

ليسوتو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000

تونغا

التقرير الدوري الخامس عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2001

بنغلاديش

التقرير الدوري الثاني عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002

إريتريا

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002

بليز

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002

بنن

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003

سان مارينو

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003

سري لانكا

التقريران العاشر والحادي عشر تأخر تقديمهما منذ عام 2003

هنغاريا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2004

تيمور - ليشتي

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2004

باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

27 - تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

مالي

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2005

جزر القمر

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2005

أوغندا

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر التي تأخر تقديمها منذ عام 2005

غانا

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2006

ليبيا

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2006

كوت ديفوار

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي تأخر تقديمه ا منذ عام 2006

جزر البهاما

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2006

المملكة العربية السعودية

التقريران الدوريان الرابع والخامس اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2006

كابو فيردي

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر التي تأخر تقديمها منذ عام 2006

لبنان

التقرير الدوري الثامن عشر الذي تأخر تقديمه منذ عام 2006

البحرين

التقريران الدوريان الثامن والتاسع اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2007

لاتفيا

التقارير الدورية من السادس إلى الثامن التي تأخر تقديمها منذ عام 2007

أندورا

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس

التقرير الأولي الذي تأخر تقديمه منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2007

بربادوس

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2007

البرازيل

التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين التي تأخر تقديمها منذ عام 2008

نيجيريا

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2008

موريتانيا

التقارير الدورية من الثامن إلى العاشر التي تأخر تقديمها منذ عام 2008

نيبال

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر التي تأخر تقديمها منذ عام 2008

مدغشقر

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرين اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2008

غيانا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2008

زامبيا

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر التي تأخر تقديمها منذ عام 2009

بوتسوانا

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2009

أنتيغوا وبربودا

التقريران الدوريان العاشر والحادي عشر اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2009

الهند

التقريران الدوريان العشرون والحادي والعشرون اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 2010

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

28- قامت اللجنة، عقب اتخاذها قرارها القاضي باعتماد إجراء مبسط لتقديم التقارير (انظر الفقرة 57)، بإرسال مذكرة شفوية في 20 كانون الثاني/يناير 2015 إلى الدول الأعضاء التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية أكثر من عشر سنوات ، تعرض عليها فيها خيار تقديم التقارير بموجب الإجراء الجديد. وبحلول 15 أيار/مايو 2015، كانت دولة طرف واحدة قد ردت إيجابياً.

سادساً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

29 - تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع جيم من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف اﻟ 57 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في تلك البلاغات. كما تتاح معلومات عن الإعلانات في الموقع الشبكي الرسمي لقاعدة البيانات الخاصة بمجموعة معاهدات الأمم المتحدة، مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة للأمم المتحدة http://treaties.un.org/.

30 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

31- وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1984، 56 شكوى تتعلق ﺑ 12 دولة طرفاً. ومن هذه الشكاوى، أوقفت اللجنة النظر في شكوى واحدة، وأعلنت عدم قبول 18 شكوى أخرى. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 32 شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات للاتفاقية في 14 منها. ولا تزال خمس شكاوى تنتظر البت فيها.

32 - و نظرت اللجنة، أثناء دورتها الخامسة والثمانين، في البلاغ رقم 49/2011 (ل. أ. وآخرون ضد الجمهورية السلوفاكية) ( ) . وقدم البلاغ ل. أ. وت. ك. ول. ب، وجميعهم مواطنون سلوفاكيون ينحدرون من جماعة الروما، وهم يدعون أنهم ضحايا لانتهاك سلوفاكيا للمادتين 5 و6، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية .

33- ولاحظت اللجنة حجة مقدمي الالتماس القائلة إن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها المتعلق بضمان حقهم في الوصول إلى أي مكان أو أية خدمة متاحين لاستخدام عامة الناس لأنها لم توفِّر الحماية وسبل الانتصاف الفعالة عن طريق محاكمها الوطنية عندما انتُهِك حقهم المكفول في التشريع المحلي. ورأت اللجنة أنه ليس من مهمتها إعادة النظر في التفسير الذي تعطيه المحاكم الوطنية للقانون الوطني، ما لم تكن القرارات تعسفية بشكل واضح أو تُعتبر على نحو آخر رفضاً لإقامة العدل. ورأت اللجنة أيضاً أن مزاعم مقدمي الالتماس قد بُحثت وفقاً لقانون مكافحة التمييز الذي ينظم على وجه التحديد أفعال التمييز العنصري أو الإثني ويعاقب عليها. ولاحظت أن جميع القرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم المحلية، والتي خلصت إلى حدوث فعل تمييز عنصري ووفرت سبيل انتصاف لمقدمي الالتماس، كانت قرارات معللة وقائمة على هذا القانون. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة لا تبين حدوث انتهاك للمادة 2، مقرونةً بالمادة 5 من الاتفاقية.

34- ونظرت اللجنة أيضاً فيما إذا كان سبيل الانتصاف الذي وفرته الدولة الطرف - ترضية معنوية في شكل كتب اعتذار فردية - يتفق مع الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية. وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى المبادئ الأساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تنص على أن "الجبر ينبغي أن يكون متناسباً مع خطورة الانتهاكات والضرر المتكبّد"، وتدرج التعويض المالي كشكل من أشكال الانتصاف والجبر، إلى جانب رد الحق والترضية وضمان عدم التكرار. وأشارت اللجنة إلى أن دورها يتمثل في تقييم ما إذا كان يمكن اعتبار سبيل الانتصاف المذكور سبيل انتصاف فعالاً وفقاً للمبادئ الدولية والخلوص إلى أنه لم يكن تعسفياً بشكل واضح أو لم يكن على نحو آخر بمثابة رفض لإقامة العدل. وخلصت اللجنة، في ضوء المعلومات المتوفرة لديها، إلى أن سبيل الانتصاف الذي أُتيح لا يتعارض مع تلك المبادئ.

35- ورأت اللجنة أيضاً أن الإجراء القضائي الذي استغرق خمس سنوات للحصول على قرار نهائي بشأن الانتهاك المزعوم لم يكن مطولاً على نحو غير معقول نظراً إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة اتخاذ خمسة قرارات قضائية من قبل هيئات قضائية مختلفة بشأن القضية نفسها، ومعظمها كان رداً على الطعون التي أجراها مقدمو الالتماس. وبالتالي، فإن اللجنة لم تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية.

36- ونظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والثمانين، في البلاغ 51/2012 (ل. ج. ضد جمهورية كوريا) ( ) . ومقدمة الالتماس هي مواطنة من نيوزيلندا، وتدعي أنها ضحية لانتهاكات جمهورية كوريا لحقوقها المنصوص عليها في المواد 2(1)(ج) و(د) و5 و6 من الاتفاقية.

37- ولاحظت اللجنة أن مقدمة الالتماس رفعت قضية تمييز عنصري ظاهرة الوجاهة إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف، مدعيةً أن سياسة الاختبار الإلزامي الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعقاقير غير الشرعية التي أُخضعت لها كانتا قائمتين حصرياً على صور نمطية سلبية ووصم من قبل مدرسين ناطقين باللغة الإنكليزية الأم، ولأسباب ترجع إلى الأصل الإثني لهؤلاء المدرسين. ولاحظت اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا رفضت التحقيق في شكوى مقدمة الالتماس وأن هيئة التحكيم التجاري الكورية أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف لم تجرِ تقييماً لامتثال سياسة الاختبار المعترض عليها لأحكام الاتفاقية. وفي ضوء تخلُّف الدولة الطرف عن إجراء تقييم لقضية مقدمة الالتماس لتحديد ما إذا كانت المعايير التي تشمل التمييز العنصري بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي السبب في اتباع سياسة الاختبار الإلزامي، خلصت اللجنة إلى أن حقوق مقدمة الالتماس بمقتضى المادتين 2(ج) و(د) و6 من الاتفاقية قد انتُهكت.

38- ولاحظت اللجنة ادعاء مقدمة الالتماس أنها، نتيجة رفضها للمرة الثانية إجراء الاختبار الإلزامي الذي تعترض عليه، قد حُرِمت من فرصة مواصلة العمل في المدرسة، بما ينتهك المادة 5(ه)‘1‘ من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب المنحدرين من أصل إثني كوري، والمدرسين الكوريين، معفون من هذا الاختبار، وأن الاختبار لا يتقرر، بالتالي، بناءً على التمييز بين المواطنين وغير المواطنين وإنما بناءً على الأصل الإثني. ولاحظت اللجنة كذلك أن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الإلزامي الذي يُجرى لأغراض العمل وكذلك لأغراض الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة يُعتبر مخالفاً للمعايير الدولية لأن مثل هذه التدابير غير فعّالة لأغراض الصحة العامة، وتمييزية، وتضر بالتمتع بالحقوق الأساسية. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية أسباب لتبرير سياسة الاختبار الإلزامي. كما لاحظت أن بعض المسؤولين أكدوا خلال مداولات هيئة التحكيم التجاري الكورية أن اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستخدام العقاقير غير الشرعية يُنظر إليهما على أنهما وسيلة للتحقق من قيم مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب وأخلاقهم.

39- وفي ذلك السياق، ذكرت اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، التي أوصت فيها بأن تتخذ الدول الأطراف إجراءات حازمة لمكافحة أية نزعة إلى استهداف فئات السكان "غير المواطنين" أو وصمهم أو رسم صور نمطية عنهم استناداً إلى العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ولا سيما من جانب رجال السياسة. ولم تعترض الدولة الطرف في النهاية على أن السبب الوحيد لعدم تجديد عقد عمل مقدمة الالتماس كان رفضها إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للمرة الثانية واستعمال العقاقير غير الشرعية. ورأت اللجنة أن سياسة الاختبار الإلزامي المقصورة على مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب الذين ليسوا من أصل إثني كوري لا يبدو أنها سياسة مبررة لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو أي سبب آخر وأنها تعتبر خرقاً للحق في العمل بدون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، وفي هذا انتهاك لالتزام الدولة الطرف بضمان المساواة في ما يتعلق بالحق في العمل، المكرس في المادة 5(ه)‘1‘ من الاتفاقية.

40- وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من نتائج، فإنها لم تبحث بصورة منفصلة ادعاءات مقدمة الالتماس بموجب المادة 5(ه)‘4‘ من الاتفاقية.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

41 - كانت اللجنة قد قررت، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو مجموعات أفراد.

42 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006 وفي دورتها الثامنة والستين، عُيّن لينوس ألكساندر سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة الآراء، تلاه يجيس دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية والسبعين. وخلف أيون دياكونو السيدَ دي غوت في 2014 اعتبارا من الدورة الرابعة والثمانين. ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من تدابير إضافية. وتتناول هذه التوصيات، التي تُرفق بالتقارير السنوية التي تقدمه ا اللجنة إلى الجمعية العامة، الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات.

43 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وهذا التصنيف ليس دائماً أمراً سهلاً. وعموماً، يمكن اعتبار الكثير من ردود المتابعة مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى. والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامة ردوداً غير مرضية.

44 - وحتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتصل ب‍ 32 شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 14 حالة. وفي عشر حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

معلومات المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (6)

10/1997، زياد بن أحمد عباسي

X ( A/61/18 )

X

16/1999، كاشف أحمد

X ( A/61/18 )

X

34/2004، حسن جيلي

X ( A/62/18 )

X

40/2007، مراد أر

X ( A/63/18 )

X ناقص

43/2008، سعادة محمد أدان

X ( A/66/18 ) 6 كانون الأول/ديسمبر 2010

28 حزيران/يونيه 2011

X رد مُرض جزئياً

X رد غير مُرض جزئياً

46/2009، ماهلي داواس ويوسف شافا

X ( A/69/18 ) 18 حزيران/يونيه 2012

29 آب/أغسطس 2012

20 كانون الأول/ديسمبر 2013

19 كانون الأول/ديسمبر 2014

X رد مُرض جزئياً

X

ألمانيا (1)

48/2010، اتحاد أتراك برلين/براندنبورغ

X ( A/70/18 ) 1 تموز/يوليه 2013

29 آب/أغسطس 2013

17 أيلول/سبتمبر 2014

3 شباط/فبراير 2015

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلزماز - دوغان

X

4/1991، ل. ك.

X

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X ( A/62/18 )

X

جمهورية كوريا (1)

51/2012، ل. ج.

يحين موعده في آب/أغسطس 2015

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X ( A/62/18 )

X

سلوفاكيا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

X ( A/6 1/18

( A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

X ( A/61/18

( A/62/18

X

ثامناً- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

45 - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية اللجنة سلطةَ النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

46- وعليه، بحث السيد خلف، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2014 ( ) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية، والتي ترد قائمة بها في الوثيقة CERD/C/86/3، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها السادسة والثمانين في 15 أيار/مايو 2015. ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لم تحوِ سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

47 - ولاحظت اللجنة كذلك أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وشدّدت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في تلك الأقاليم.

تاسعاً- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين

48- نظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والثمانين، في الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين فيما يتعلق باللجنة. وكان معروضاً على اللجنة قرار الجمعية العامة 69/161، الذي كررت فيه الجمعية دعوتها جميع الدول الأطراف، قبل حلول (الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية، إلى التصديق على الاتفاقية وتنفيذها على نحو فعال من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ودعت فيه رئيس اللجنة إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وعقد جلسات تحاور مع الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

49 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين.

50 - وشارك السيد موريّو - مارتينيز في الدورة السادسة عشرة ل فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي .

51- وشارك السيد كمال والسيد فاسكيث في الدورة السادسة للجنة المخصصة المعنية بوضع المعايير التكميلية .

حادي عشر- أساليب عمل اللجنة

52 - تستند أساليب عمل اللجنة إلى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) ، المعتمد وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى ممارستها الثابتة كما وردت في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

53- وناقشت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحسين حوارها مع الدول الأطراف. وبدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد الدورة، قررت اللجنة أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية.

54- وعقدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، في 3 آب/أغسطس 2010، اجتماعاً غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون. وقررت اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية في بداية كل أسبوع من دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف.

55 - و شرفت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين، في الممارسة المتمثلة في إبراز مجال تركيز التوصيات بطرق منها تحديداً استخدام العناوين في ملاحظاتها الختامية. وواصلت اللجنة، في دورتها الثانية والثمانين، مناقشة أساليب عملها مع التركيز بوجه الخصوص على القضايا المتعلقة بطرائق الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف لدى النظر في تقاريرها. وقررت اللجنة أن تمنح 30 دقيقة لكل رئيس وفد من أجل الإدلاء بالبيان الافتتاحي.

56 - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين، في إطار متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 والتوصيات التي قدمها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السادس والعشرين المعقود في حزيران/يونيه 2014 أن تعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقارير وأن تبدأ بتطبيقه تدريجياً من خلال عرض استخدامه على الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية أكثر من خمس سنوات وبإعطاء الأولوية للدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها أكثر من عشر سنوات. وقررت أيضاً أن تعتمد إطار الملاحظات الختامية الذي أوصى بها الرؤساء وأن تنشئ منصب مقرر معني بأعمال الانتقام. وقررت اللجنة اعتبار اللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية لغاتها الرسمية الثلاث، واللغة الروسية بمثابة لغة رسمية رابعة بصورة استثنائية.

ثاني عشر- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

57 - رحبت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين، بتقرير م فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860) الذي نُشر في حزيران/ يونيه 2012، وأعربت عن تقديرها لجهود المفوضة السامية في هذا الصدد. وأشارت اللجنة إلى أن التقرير يحدد مجموعة شاملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز منظومة هيئات المعاهدات والتي وُضعت بالاستناد إلى عملية تشاورية متعمقة دامت ثلاث سنوات. وتؤمن اللجنة بضرورة بذل جهود، تشمل توفير الموارد الكافية، من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات وتوفير الدعم المستمر للنظام بغية الاستفادة من المنجزات السابقة وكفالة التمتع بالحقوق التي تكرسها المعاهدات على نطاق العالم. وقد اعتمدت اللجنة بياناً في هذا الصدد ( ) .

58 - وناقشت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين أيضاً ، المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) ، و اعتمدت مقرراً في هذا الصدد.

59 - و رحبت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين، رحبت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن " تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان وهنأت ال مفوضة السامية ، و مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان على جهودهما المبذولة من أجل ضمان نجاح العملية. وقررت اللجنة تخصيص الوقت المناسب لإجراء مناقشة مفصلة للقرار، بما في ذلك مناقشة عواقبه على أساليب عملها، في دورتها الخامسة والثمانين في آب/أغسطس 2014. (انظر الفقرة 57) .

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 15 أيار/مايو 2015 ( 177 دولة) ( )

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أ يرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس و نيفس ، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كابو فيردي، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان ، الكرسي الرسولي، دولة فلسطين .

باء- الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، في 15 أيار/مايو 2015 ( 57 دولة)

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أ يرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، توغو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم- الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف، في 15 أيار/ مايو 2015 ( 46 دولة)

أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أ يرلندا، آيسلندا، البحرين، البرتغال، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوبا، كو ستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليب ريا، ليختنشتاين، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا) ، الكرسي الرسولي .

المرفق الثاني

معلومات بشأن المتابعة مقدمة فيما يتعلق ب قضايا اعتمدت فيها اللجنة توصيات

يتضمن هذا المرفق تجميعاً للمعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ التقرير السنوي السابق ( ) ، فضلاً عن أية مقررات اتخذتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود.

الدانمرك

ماهلي داواس ويوسف شافا، 46/2009

رأي اعتمد في 6 آذار/مارس 2012

القضايا والانتهاكات المتبينة من القضية : عدم حماية مقدمي الالتماس حماية فعالة من فعل تمييز عنصري مزعوم، وعدم إجراء تحقيق فعال، وبالتالي، حرمان مقدمي الالتماس من حقهما في الحماية الفعالة وسبل الانتصاف إزاء فعل التمييز العنصري المبلغ به: انتهاك الدولة الطرف للمادتين 2(1)(د) و6 من الاتفاقية.

سبيل الانتصاف الموصى به: أوصت اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف مقدمي الالتماس تعويضاً مناسباً مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي تكبداه.

التقرير الأولي أو التقارير الدو ر ية التي تم النظر فيها منذ اعتماد الرأي: تم النظر في وثيقة تضم التقريرين العشرين والحادي والعشرين للدولة الطرف في الدورة السادسة والثمانين للجنة في أيار/مايو 2015.

المعلومات السابقة بشأن المتابعة: A/69/18 .

رد الدولة الطرف: قدمت الدولة الطرف، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، معلومات إضافية في ضوء الموقف الذي اتخذته اللجنة بعدم إعادة النظر في رأيها. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة القاضية بمنح تعويض، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن رأي اللجنة يقوم على عدد من نقاط سوء التفاهم المتعلقة بوقائع القضية وبالأحكام القانونية التي تنطبق على القضية. وعليه، فإن الدولة الطرف لن تطبق توصية اللجنة القاضية بدفع تعويض. أما بشأن توصية اللجنة القاضية بإعادة النظر في السياسة العامة والإجراءات، فإنها تقول إن القضية تتعلق باعتداء عنيف ارتكب في عام 2004. ومنذ ذلك الوقت، حدث تطور هائل في إجراءات السلطات الدانمركية الخاصة بمقاضاة مرتكبي الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن تكون ذات دوافع عنصرية. وعلاوة على ذلك، دأبت الدولة الطرف على اتخاذ ودعم عدة مبادرات تساهم في تسليط الضوء على جرائم الكراهية ومنع وقوعها في الدانمرك. وفيما يتعلق بالتشريع والممارسة، اعتمد البرلمان في 16 آذار/مارس 2004 تعديلاً على المادة 81 من القانون الجنائي يقضي باعتبار الأفعال القائمة على أساس الأصل الإثني للآخرين أو معتقدهم الديني أو ميلهم الجنسي أو ما شابه ذلك أفعالاً ذات ظروف مشددة.

وبغية ضمان إجراء تحقيق مناسب وموحد وإنفاذ القانون، أصدر مدير النيابة العامة مؤخراً مبادئ توجيهية بشأن تطبيق المادة 81(1) ‘ 4 ‘ من القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالجرائم القائمة على أساس الأصل الإثني أو أسس أخرى . والغرض من ذلك هو ضمان توعية الشرطة والمدعين العامين في الدعاوى الجنائية بوجود أية ظروف يمكن أن تدل على أن الجرم كان قائماً على دوافع من هذا القبيل. وإذا وجدت مثل هذه الظروف، يجب أن تضمن الشرطة توضيح هذا الجانب من القضية بالقدر اللازم خلال التحقيق ويجب على المدعي العام أن يخطط لإبراز الأدلة بحيث يقدم البينة المطلوبة لإثبات الظروف المشددة المعنية.

وفي عام 2009، أصدرت شرطة كوبنهاغن كتيب معلومات ومبادئ توجيهية بشأن معالجة القضايا التي تنطوي على جرائم كراهية والتحقيق فيها. والغرض من الكتيب هو أن تسأل الشرطة الضحية أو الضحايا المزعومين والشهود عن الدافع الممكن لارتكاب جريمة الكراهية. ومن ناحية أخرى، تنص المادة 96 من قانون إقامة العدل على مبدأ الموضوعية ، الذي يجوز بموجبه للمدعي العام أن يقاضي شخصاً إذا كان يرى، استناداً إلى أدلة القضية، أن مقاضاته ستفضي في الواقع إلى إدانة. والهدف من هذا المبدأ هو حماية الأشخاص الأبرياء من الملاحقة القانونية. وعلى ذلك، قد تكون هناك في بعض الحالات شبهة ارتكاب عمل بدافع عنصري إلا أن الأدلة لا تكون كافية لملاحقة الشخص. وعلاوة على ذلك، لا يتم في عدد من الحالات تحديد هوية الجاني ولا يتم على الإطلاق إثبات دافع الجريمة.

وتقدم الدولة الطرف عدداً من الأمثلة الأخرى لمبادرات تم القيام بها لمكافحة جرائم الكراهية منذ عام 2004، ك الحملات والمؤتمرات مثلاً. وعلى سبيل المثال، دعمت وزارة العدل الدانمركية حملة وقف جرائم الكراهية في عام ي 2012 و2013. كما دعمت ، في الفترة من 2012 إلى 2014 ، حملة قام فيها لاعبو كرة القدم بدور سفراء للتسامح ومناهضة العنصرية. وأنشأت الحكومة أيضاً وحدة لمكافحة التمييز أسندت إليها مهام قياس نطاق التمييز في الدانمرك من أجل تعزيز التدابير الوقائية والتخطيط للحملات وتعزيز التعاون مع اللاعبين.

ودعمت الدولة الطرف أيضاً نشر دراسات عن جرائم الكراهية في الدانمرك وأطلقت عملية مسح لجرائم الكراهية في الدانمرك يتوقع أن تظهر نتائجها في أواسط عام 2015.

وتقوم دائرة الأمن والاستخبارات الدانمركية بتقييم نطاق جرائم الكراهية وطبيعتها في تقرير سنوي عن الأفعال الإجرامية التي قد تكون قائمة على دوافع متطرفة. ونشر أحدث تقرير بهذا الشأن في 6 أيلول/سبتمبر 2013. وأطلقت الدائرة أيضاً مشروعاً إنمائياً استراتيجياً في عام 2010 لزيادة تحسين تدابير مكافحة جرائم الكراهية. وأطلقت حملات وأنشطة تدريب استناداً إلى تقرير عام 2013.

وجرت مراجعة التعليم الأساسي المقدم في كلية الشرطة، وتؤدي قضايا العنصرية والتعصب والعلاقة مع الأقليات دوراً مركزياً في المنهاج الدراسي لعام 2014.

ويعكف المعهد الدانمركي للدراسات الدولية على وضع مواد تعليمية للمدارس الابتدائية من أجل زيادة الوعي بجميع أشكال التعصب، بما في ذلك اللاسامية. وفي الفترة 2012-2013، دعمت حكومة الدولة الطرف حواراً بين الأديان أجرى خلاله ممثلو الطوائف اليهودية والإسلامية والمسيحية زيارات للمدارس ولقاءات مع الأطفال.

الإجراء الإضافي المقترح أو قرار اللجنة: ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف مرض جزئياً فقط وتقرر إقفال إجراء المتابعة على هذا الأساس.

ألمانيا

اتحاد أتراك برلين بر ا ندنبرغ(TBB), 48/2010

رأي اعتمد في 26 شباط/فبراير 2012

القضايا والانتهاكات المتبينة من القضية: عدم حماية مقدم الالتماس حماية فعالة من فعل تمييز عنصري مزعوم ودعاية مزعومة قائم ين على أفكار التفوق العرقي ، وعدم إجراء تحقيق فعال، ما أدى إلى حرمان مقدم الالتماس من حقه في الحماية الفعالة ووسائل الانتصاف إزاء فعل التمييز العنصري المبلغ به والدعاية القائمة على أفكار التفوق العرقي: انتهاك الدولة الطرف للمواد 2(1)(د) و4 و6 من الاتفاقية.

سبيل الانتصاف الموصى به: أوصت اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف سياستها العامة وإجراءاتها المتعلقة بالملاحقة القانونية في قضايا التمييز العنصري المزعوم المتمثل في نشر أفكار التفوق على الفئات الإثنية الأخرى والتحريض على التمييز لهذه الأسباب، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وطلب إلى الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المدعين العامين والهيئات القضائية.

التقرير الأولي أو التقارير الدورية التي تم النظر فيها منذ اعتماد الرأي: نظرت اللجنة في وثيقة تضم التقريرين العاشر والحادي عشر للدولة الطرف في دورتها السادسة والثمانين في أيار/ مايو 2015.

المعلومات السابقة ب شأن المتابعة: A/69/18 .

تعليقات مقدم الالتماس الإضافية: رد مقدم الالتماس ، في 24 نيسان/أبريل 2014، بأن نشر الرأي على الموقع الشبكي لوزارة العدل الاتحادية لا يلبي بصورة كافية طلب اللجنة القاضي بنشر هذا الرأي على نطاق واسع. وحاول مقدم الالتماس العثور على ال رأي في الموقع الشبكي إلا أن الصعوبات التي واجهها تعني ضمناً أنه لم يتم نشر الرأي على نطاق واسع حتى تاريخه. ويضيف مقدم الالتماس إن نشر الرأي في مجلة قانون حقوق الإنسان ، وهي مجلة مهنية قانونية، غير مرض ٍ لأنه ينبغي نشر الرأي بصورة مستقلة عن المبادرة الذاتية لأي طرف ثالث. ويُطبع من المجلة عدد قليل نسبياً من النسخ ولديها عدد محدود من القراء. ويرى مقدم الالتماس أن نشر الرأي على الموقع الشبكي للمعهد الألماني لحقوق الإنسان غير مرض ٍ لأنه لا يتضمن ترجمة إلى الألمانية.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من توصية اللجنة، يود مقدم الالتماس إعلام اللجنة بالممارسة الراهنة لبعض المدعين العامين في برلين ، الذين يتجاهلون كلياً رأي اللجنة. ويرفق مقدم الالتماس تعليقاته ببيان أدلى به مكتب المدعي العام في برلين بشأن قضية مماثلة للقضية التي عرضها مقدم الالتماس، ويذكر فيه أن المكتب لا يهمه رأي اللجنة ولا يعتبر اللجنة أي نوع من أنواع السلطة المهمة (مكتب المدعي العام في برلين، 12 كانون الأول/ديسمبر 2013: إجراءات التحقيق المجراة في إطار الملف رقم 231/Js 1560/13).

رد إضافي من الدولة الطرف: ردت الدولة الطرف في 17 أيلول/سبتمبر 2014 بأن الحكومة الاتحادية قامت، بعد تلقيها الادعاء الذي أثارته محامية مقدم الالتماس في تعليقاتها المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2014، بإجراء اتصال بإدارة مجلس الشيوخ لشؤون العدالة وحماية المستهلك في ولاية برلين وطلبت منه التحقيق في المسألة. وقامت إدارة مجلس الشيوخ، ضمن نطاق مسؤوليتها عن الإشراف الإداري والمهني، بدعوة المدعي العام الاتحادي وكبير المدعين العامين ، ورئيس دائرة الادعاء العام في برلين بوضع تقرير بهذا الشأن. وأبلغا كلاهما إدارة مجلس الشيوخ بأنهما لم يكونا على علم بالمسألة قبل تلقيهما طلب و ض ع التقرير. ولا يتضمن القرار السالف الذكر، في الواقع، البيان المقتبس، وقد تم التعرف على المدعي العام المسؤول عن الإدلاء به. واستدعي على الفور إلى الاجتماع مع كبير المدعين العامين ورئيس دائرة الادعاء العام وقيل له بعبارات واضحة إن بياناته ترقى إلى سوء سلوك ذي طابع غير مقبول. ونتيجة لهذا الاجتماع، أدلى المدعي العام بتصريح خطي رسمي تراجع فيه صراحة ً عن البيانات التي أدلى بها في ذلك الوقت واعتذر لإدلائه بها .

ويأسف كبير المدعين العامين ورئيس دائرة الادعاء العام في برلين شديد الأسف للعبارات المستخدمة ويتقدم هو أيضاً باعتذاراته. ويشير إلى أن الإشارات المهينة للأمم المتحدة أو التي تحط من شأنها تتنافى كلياً مع آرائه الشخصية وآراء مكتب المدعي العام في برلين.

وأعرب كل من المدعي العام في برلين وإدارة مجلس الشيوخ لشؤون العدالة وحماية المستهلك عن تأييدهما لهذا التقييم للمسألة. وعلاوة على ذلك، طلبت إدارة مجلس الشيوخ إلى كبير المدعين العامين و رئيس دائرة الادعاء العام نقل هذا التقييم إلى المؤسسة القانونية التي أرسلت إليها بيانات المدعي العام.

ون ُ قل المدعي العام المعني إلى دائرة أخرى في مكتب المدعي العام في برلين . وهكذا عُولج سوء سلوكه على النحو المناسب.

وتأسف الحكومة الاتحادية بشدة أيضاً لعدم إدراك أهمية الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهيئتها المكلفة برصد هذه المعاهدة، وهو تقصير تجلى في سلوك المدعي العام المعني. فلهذه الاتفاقية مركز مكافئ للقوانين الاتحادية وتعتبر، بالتالي، ملزمة لجميع مكاتب الادعاء العام. و إذ تأسف الدولة الطرف لهذا الحادث فإنها تعتبره مع ذلك حالة معزولة؛ وقد اتخذت على الفور الإجراء اللازم ما إن تناهى إلى علمها هذا الحادث.

وأضافت الدولة الطرف في 3 شباط/فبراير 2013 أن رأي اللجنة كان له تأثير على المناقشة الوطنية المتعلق بالبيانات العنصرية في ألمانيا. وبغية الحفاظ على جو من التسامح فيما يتعلق بالمناقشة العامة، من الضروري للغاية إتاحة المجال لمختلف المصالح لتعرب عن حرية التعبير، من جهة، وعن الحق في الحماية من البيانات المهينة ، من جهة أخرى .

وفيما يتعلق باستخدام الإجراءات الجنائية في إطار المناقشات العامة، يقع على الدولة الطرف التزام بحماية ثقافة النقاش الديمقراطية وفي الوقت ذاته، حماية الضحايا المحتملين. ونظراً إلى الدور المركزي لحرية التعبير، أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بالفعل مجموعة هامة من الاجتهادات القاضية بالحد أيضاً من القوانين التي تحد من حرية التعبير بحيث تتم حماية الحقوق الأساسية. و تتاح للمحاكم بعض المرونة، وفقاً للقانون، في كيفية تفسير البيانات التي يدلى بها في هذا الشأن.

وقد اس تخدم مكتب المدعي العام في برلين الاجتهادات السالفة الذكر والعناصر التي تتكون منها الفقرة 1 من المادة 130 من القانون الجنائي فيما يتعلق بحرية التعبير للشروع في النظر في القضايا المحالة إليه قبل صدور رأي اللجنة. أما مسألة معرفة ما إذا كانت البيانات التي أدلى بها السيد سارازا ن ذات طبيعة من شأنها الإخلال بالسلم العام، فإنها لم تكن عنصراً حاسماً في قرار المكتب. والواقع أن هذا الأخير شكك في م جرد وجود العناصر المكونة للجرم في المقام الأول. وبالتالي ، لم تكن ثمة حاجة إلى تحديد ما إذا كانت تلك الوقائع يمكن، إضافة إلى ذلك، أن تخل بالسلم العام. وبسبب هذه الحجج، لم يكن بإمكان المدعي العام إعادة النظر في قراره السابق. ولهذا السبب نفسه، لن يعتمد المكتب حججاً مختلفة فيما يتعلق بذات النوع من الوقائع في المستقبل.

وتؤكد الدولة الطرف أنها تنظر بصورة استباقية في قضية البيانات العنصرية المنطوية على إشكالية. وهي تدرك الحدود الواجب مراعاتها في المناقشة العامة وأنه يجوز، لحماية هذه الحدود ، الشروع في إجراءات جنائية. إلا أنه ينبغي، لمكافحة العنصرية والتمييز بشكل مستدام، اتباع نهج شامل. وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، ولا سيما العقوبات الخاصة بوقائع لا ترقى إلى أفعال إجرامية، ينبغي إيلاء الاهتمام بوجه خاص إلى المناقشات والأنشطة داخل المجتمع. وفي هذا الإطار بالذات، نظمت الدولة الطرف، في كانون الأول/ديسمبر 2014، ندوة حول كيفية مقاربة أشكال التحامل العنصري وإيديولوجيات التمييز في المناقشة العامة السياسية، التي وج َّ ه خلالها كل من وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية رسائل قوية ضد جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب. ويهدف الفريق الع امل المشترك بين الوزارات المنشأ حديثاً إلى تعزيز منع التطرف على المستوى الاتحادي وزيادة تحسين استراتيجية مكافحة التعصب والعنصرية، والتركيز على هذين الأمرين. وإضافة إلى ذلك، شرعت الدولة الطرف مؤخراً في سلسلة من الإصلاحات الجزائية الهادفة إلى مكافحة العنصرية مكافحة أكثر فعالية من خلال الدعاوى الجنائية. فعلى سبيل المثال، تخطط الدولة الطرف لتعديل تقسيم الاختصاصات بين الولايات والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية ذات الطابع العنصري أو الطابع المتسم بكره الأجانب. وهي تهدف أيضاً إلى أن تدرج بوضوح في القانون الجنائي الدوافع العنصرية ودوافع كره الأجانب وغيرها من الدوافع المتسمة بالازدراء بوصفها ظروفاً مشددة للعقوبة المفروضة (الفقرة 2 من المادة 46 من القانون الجنائي).

وأخيراً، تنص التوجيهات الصادرة إلى الشرطة ومكتب المدعي العام بشأن الإجراءات الجنائية والغرامات الإدارية على وجوب أخذ الدوافع العنصرية ودوافع كره الأجانب وغيرها من الدوافع المتسمة بالازدراء، في الاعتبار بصورة صريحة . وينطبق ذلك على كل من التحقيقات بوجه عام والدعاوى الجنائية التي ت ُ رفع خدمة ً للصالح العام. والدولة الطرف على يقين من أن التدابير السالفة الذكر سوف تحسن التشريع الوطني بالروح التي ينم عنها رأي اللجنة.

الإجراء الإضافي المقترح أو قرار اللجنة: الحوار ما زال جارياً.

110915 200915 GE.15-14356 (A)

*1514356*