اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضـوية في 19 كانون الثـاني/ينايـر

السيد محمود أبو النصر

مصر

2010

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2010

السيد ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2008

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2008

السيدة فاطيماتا - بينتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2008

السيد كوكو ماوينا إيك كانا (ديودونيه) أييومسان

توغو

2010

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2010

السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل

جنوب أفريقيا

2008

السيد أنور كمال

باكستان

2010

السيد مورتن كجيروم

الدانمرك

2010

السيد خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2010

السيد راغافان فاسوديفان بيلاي

الهند

2008

السيد بيير ريشار بروسبير

الولايات المتحدة الأمريكية

2008

السيد لينوس ألكساندر سيسيليانوس

اليونان

2010

السيد تانغ تشينغيوان

الصين

2008

السيد باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

2010

السيد لويس فالنسيا رودريغيس

إكوادور

2008

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2008

6- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين السبعين والحادية و السبعين، باستثناء السيد بروسبير، الذي لم يتمكن من حضور الدورة الحادية والسبعين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

7- انتخبت اللجنة، في جلستها 1730 (الدورة الثامنة والستون) المعقودة في 20 شباط/فبراير 2006، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبيَّن أدناه، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللفترات المبيَّنة بين قوسين.

الرئيس: السيد ريجيس دي غوت (2 006-2008)

نواب الرئيس: السيدة فاطيماتا - بينتا فكتوار داه (2006-2008)

السيد رغافان فاسوديفان بيلاّي (2006-2008)

السيد ماريو يوتزيس (2006-2008)

المقرر: السيد باتريك ثورنبري (2006-2008)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة الس امية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد

8- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها للجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

9- وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية، وقد عرضت عليهم وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما ال فروع التي تتناول تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، والاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

10- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة ال سامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأعضاء التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئ ات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون تقارير عن أية مسائل مثيرة للقلق يطرحها أعضاء اللجنة. وعلى الصعيد القطري، فإنه على الرغم من عدم وجود متابعة منهجية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في 130 عملية من العمليات الميدانية للمفوضية، فقد أُدرجت هذه الملاحظات والتوصيات بانتظام في أنشطةٍ صممت لتعميم مراعاة حقوق الإنسان في برامجها .

11- وأجرت السيدة غاي ماكدوغال، الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات حواراً في جلسة مغلقة مع اللجنة في جلستها 1812 (الدورة السبعون)، المعقودة في 7 آذار/مارس 2007.

12- وأجرت اللجنة في جلستها 1818 (الدورة الحادية والسبعون)، حواراً مقتضباً مع ممثل منظمة العمل الدولية، السيد مارتن إلز، ومع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، السيدة كارولينا ليندولم بيلي نغ، ومنسق وحدة مؤسسات الأمم المتحدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد جياني ماغاتزيني.

13- وأجرت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد، السيدة أسماء جهانجير، حواراً في جلسة علنية مع اللجنة في جلستها 1826 (الدورة الحادية والسبعون) ا لمعقودة في 6 آب/أغسطس 2007.

واو - مسائل أخرى

14- ألقى السيد بكر ندياي، رئيس شعبة إجراءات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كلمة أمام اللجنة في جلستها 1787 (الدورة السبعون)، المعقودة في 19 شباط/فبراير 2007.

15- وألقت السيدة كيونغ - وا كانغ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كلمة أمام اللجنة في جلستها 1818 (الدورة الحادية والسبعون)، المعقودة في 30 تموز/يوليه 2007.

زاي - اعتماد التقرير

16- قامت اللجنة في جلستها 1845 (الدورة الحادية والسبعون)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2007، باعتماد ت قريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانيا ًًً - منع التمييز العنصري ، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

17 - كانت اللجنة قد اعتمدت في جلستها 979 ، المعقودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لتسترشد بها في أعمالها القادمة بشأن التدابير الم مكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية وكذلك ل لتصدي لهذه الانتهاكات بفعالية أكبر ( ) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشمل إجراءات للإنذار المبكر وإجراء ات عاجلة.

18 - وأنشأت اللجنة في جلستها 1659 (الدورة الخامسة والستون) فريقا ً عاملا ً يعنى بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. ويتألف هذا الفريق العامل من أعضاء اللجنة الخمسة التالية أسماؤهم:

المنسقة: السيدة باتريشيا نوزيفو جانواري - بارديل

الأعضاء: السيد ألكسي س. أفتونوموف

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

السيد ألكساندر لينوس سيسيليانوس

السيد آغا شاهي

19 - وقررت اللجنة في دورتها السبعين أن يحل السيد بيلاي محل الراحل السيد شاهي كعضو في الفريق العامل.

20- واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين مباد ئ توجيهية جديدة للإنذار المبكر وإجراء العمل العاجل حلت محل ورقة العمل لعام 1993 بشأن منع التمييز العنصري، بما في ذلك الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة (انظر المرفق الثالث للاطلاع على نص المبادئ التوجيهية).

21- وطلبت اللجنة في دورتها السبعين إلى الرئيس أن ي بعث برسالة إلى حكومة بليز، ليبلغها أن اللجنة قد نظرت على أساس أولي في إطار إجراءاتها للإنذار المبكر وإجراءاتها العاجلة ، في المعلومات المتعلقة بحالة شعب مايا ومطالباته المتعلقة بالأراضي. وبالنظر إلى أن المشاكل التي يواجهها شعب مايا تتطلب فيما يبدو اهتماما ف وريا ً ، فإن اللجنة ، مشيرة إلى توصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) والمتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية ، قد طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها على مجموعة من الأسئلة على وجه الاستعجال وفي غضون فترة لا تتجاوز 1 تموز/يوليه 2007.

22- وطلبت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين إلى الرئيس أن يشكر حكومة بليز على ردها الذي ورد في 14 آب/أغسطس 2007، مع الإعراب عن أملها في أن تتلقى رداً مفصلاً على الأسئلة التي أثيرت في رسالتها المؤرخة 9 آذار/مارس 2007، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

23 - وطلبت اللجنة، في دورتها السبعين، إلى الرئيس أن يبعث برسالة إلى حكومة بيرو على إثر تلقي معلومات بشأن حالة شعب أيمارا الذي يعيش في الأراضي العشبية في ألتيبلانو. ولما لم تتلق اللجنة ردا ً على رسالتها المؤرخة 18 آب/أغسطس 2006، طلبت جوابا ً مفصلا ً على المسائل المثارة في هذه الرسالة وع لى أسئلة إض افية في غضون فترة لا تتجاوز 1 تموز/يوليه 2007. ودعت اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى إرسال وفد لحضور دورتها الحادية والسبعين بهدف فتح حوار صريح وبناء بشأن هذه المسائل.

24- وفي الدورة الحادية والسبعين، وبعد النظر في الردود الواردة من حكومة بيرو على بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة، تقرر أن يبعث الرئيس برسالة إلى الدولة الطرف يبلغها فيها بأن اللجنة ستواصل النظر في المسألة في دورتها الثانية والسبعين، بعدما وردت المعلومات متأخرة. وقررت اللجنة أيضاً أن تطلب تلقي جميع المعلومات التي لا يزال يتعين تقديمها بحلول 30 تشر ين الثاني/نوفمبر 2007. وذكّرت اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر قد فات موعد تقديمها، وبالتالي طلبت تقديم هذه التقارير في وثيقة واحدة بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

25 - وطلبت اللجنة في دورتها السبعين إلى الرئيس أن يبعث برسالة إلى حكومة البرازيل ليبلغها أن اللجنة قد واصلت نظرها في حالة شعوب م اكوكسي، و " وابيشانا " ، و " توربانغ " ، و " إنغارسيو " ، و " باتامونا " ، التي تعيش في مناطق الشعوب الأصلية في رابوسا سيرا دو سول بولاية رورايم ا ، في ضوء ال أجوبة المقدمة من الحكومة في 3 كانون الثاني/ يناير 2007 على الأسئلة التي أ ُ ثيرت في رسالة اللجنة المؤرخة 18 آب/أغسطس 2006، و كذلك في ضوء المعلومات الإضافية التي تلقتها من منظمات غير حكومية. ووجهت اللجنة الشكر إلى حكومة البرازيل على الأجوبة المقدمة وطلبت مدها ب معلومات خطية إضافية و ب توضيح في غضون فترة لا تتجاوز 1 تموز/يوليه 2007. ودعت أيضا ً وفد الدولة الطرف إلى حضور دورتها الحادية والسبعين لكي يتسنى إجراء حوار بناء بشأن المسألة بين اللجنة والدولة الطرف.

26- وأجرى الفريق العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، في دورته الحادية والسبعين، حواراً في جلسة مغلقة مع السفير سيرجيو أبرو إي ليما فلورينسيون نائب الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وطلبت اللجنة إلى الرئيس أن يبعث برسالة إلى حكومة البرازيل يرحب فيها بالردود الشفوية والكتابية على أسئلة اللجنة، مع طلب المزيد من التوضيحات والمعلومات الكتابية الإضافية بشأن آخر التطورات على أن تقدم في أجل أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، من أجل البت فيما بعد بشأن أي إجراء يتعين اتخاذه في إطار الإنذار المبكر والإجراء العاجل.

27- وطلبت اللجنة في دورتها السبعين إلى الرئيس أن يبعث برسالة إلى حك ومة نيكاراغوا يبلغها فيها بأن اللجنة قد نظرت على أساس أولي في إطار إجراء الإنذار المبكر والإجراء العاجل في المعلومات المتعلقة بحالة جماعة أواس تينغني الموجودة في منطقة الأطلسي من نياكاراغوا، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الأراضي، على أساس المعلومات التي ق دمتها الدولة الطرف ومصادر أخرى.

28- وفي الدورة الحادية والسبعين للجنة، وعقب تلقي معلومات أخرى من مصادر غير حكومية تسترعي انتباه اللجنة إلى بعض المسائل العاجلة التي تثير القلق، طلبت اللجنة إلى الرئيس أن يبعث برسالة أخرى إلى الدولة الطرف يطلب فيها تقديم المز يد من المعلومات في أجل أقصاه 30 أيلول/سبتمبر 2007، ويشير فيها إلى أن حالة جماعة أواس تينغني ستثار في أثناء النظر في التقرير الدوري لنيكاراغوا في الدورة الثانية والسبعين.

29- وفي الدورة الحادية والسبعين للجنة، طلبت اللجنة إلى الرئيس أن يبعث برسالة إلى حكومة شيلي، يبلغها فيها بأن اللجنة قد نظرت على أساس أولي في إطار إجراء الإنذار المبكر والإجراء العاجل في المعلومات المتعلقة بحالة جماعة مابوتشي في منطقة أروكانيا. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة في أجل أقصاه 30 ت شرين الثاني/نوفمبر 2007. وذكرت اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقاريرها الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر قد فات موعد تقديمها وطلبت إليها أن تقدم هذه التقارير في وثيقة واحدة بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

30- وفي الدورة الحادية والسبعين، طلبت اللجنة إلى الرئي س أن يبعث برسالة إلى حكومة الفلبين يبلغها فيها بأن اللجنة قد نظرت على أساس أولي في إطار إجراء الإنذار المبكر والإجراء العاجل في المعلومات المتعلقة بحالة شعب السوبانون في مناطق جبل كاناتوان، والسيوكون، وزانبونغا ديل نورتي. وبعدما ذكرت اللجنة بملاحظاتها الخت امية لعام 1997 وبالنظر إلى كون المشاكل التي يواجهها هذا الشعب الأصيل تتطلب اهتماماً فورياً على ما يبدو، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على مجموعة من الأسئلة في أجل أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وذكرت اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقاريرها الدورية م ن الخامس عشر إلى الثامن عشر قد فات موعد تقديمها. وبالتالي شجعت بشدة الدولة الطرف على تقديم التقارير التي فات موعدها في وثيقة واحدة بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الات فاقية

أنتيغوا وبربودا

31- نظرت اللجنة، في جلستيها 1802 و1803 (CERD/C/SR.1802 وCERD/C/SR.1803)، المعقودتين يومي 28 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2007، في التقارير الدورية لأنتيغوا وبربودا من الأول إلى التاسع - التي كان موعد تقديمها في 1989، و1991، و1993، و1995، و1997، و1999، و2001، و2003، و2005، على التوالي، والتي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/ATG/9). وفي جلستها 1813 (CERD/C/SR.1813)، المعقودة في 8 آذار/مارس 2007، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

32- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية لأنتيغوا وبربودا من الأول إلى التاسع وبالتالي بالفرصة التي سنحت لفتح حوار مفتوح وبناء مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد كتابة، بالإضافة إلى الأجوبة الشاملة والدقيقة على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

33- وتلاح ظ اللجنة أن التقرير كان الأول من نوعه الذي قدمته الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية عام 1988. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذلك كل جهد من أجل احترام الآجال التي تحددها اللجنة للدولة الطرف لتقديم تقاريرها المقبلة.

34- وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون التقر ير، الذي كان شكله العام ومضمونه متسقاً مع المبادئ التوجيهية للجنة، جاء نتيجة للتعاون بين المؤسسات المعنية التابعة للدولة. بيد أنها تأسف لكونه لا يتضمن معلومات كافية عن تطبيق الاتفاقية من الناحية العملية.

باء - الجوانب الإيجابية

35- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على ثلاث من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء عل جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق به المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. واللجنة واثقة من أن الدولة الطرف ستتخذ التدابير اللازمة للتصديق على معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

36- وتود اللجنة أن تثني على ال دولة الطرف لإنشائها مكتب أمين المظالم. وتلاحظ أيضاً بارتياح إنشاء عيادة للمعونة القانونية من أجل مساعدة الفقراء والمحرومين في الوصول إلى محاكم الدولة الطرف.

37- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً التزام الدولة الطرف ببذل كل جهد للحرص على أن يتمكن غير المواطنين، ب من فيهم المهاجرون الاقتصاديون، من ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم دون تمييز. وترغب اللجنة في الثناء على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير متنوعة لتمهيد السبيل إلى المواطنة لفائدة جميع غير المواطنين الذين يساهمون مساهمة إيجابية في أنتيغوا وبربودا.

جيم - دواع ي القلق والتوصيات

38- تلاحظ اللجنة بقلق الإعلان الصادر عن الدولة الطرف وقت التصديق على الاتفاقية، لا سيما صيغته التي تفيد بأن قبول الاتفاقية لا يعني ضمنياً قبول الالتزامات التي تتجاوز الحدود الدستورية، ولا قبول أي التزامات بإحداث عمليات قضائية تتجاوز العمل يات المنصوص عليها في الدستور.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب الإعلان الصادر عنها لدى انضمامها للاتفاقية.

39- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة بشأن تطبيق المادة 16 من الدستور، التي تسمح بتقييد أحكام الدستور، بما في ذلك حظر عدم التمييز، في أثنا ء حالات الطوارئ.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل هذه المعلومات، مع تبيان أي تقييد ملموس، إن وجد، والضمانات الدستورية الموجودة.

40- تأسف اللجنة لغياب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان نُنشأ وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، وقرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار الجمعية العامة 48/134، المرفق.

41- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعريف التمييز العنصري الوارد في ال مادة 14 من الدستور، والذي لا يتفق تماماً وأحكام المادة 1 من الاتفاقية حيث لا يشمل "الأصل القومي أو الإثني" من بين الأسباب المحظورة للتمييز (المادة 1).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل قانونها الداخلي متماشياً مع أحكام الاتفاقية من خلال إدراج "الأصل القومي أو الإثني" ضمن الأسباب المحظورة للتمييز في المادة 14 من الدستور.

42- تعرب اللجنة عن قلقها لكون حظر عدم التمييز وفقاً للمادة 14 من الدستور "لا ينطبق على أي قانون ما دام في القانون نص [...] فيما يتعلق بالأشخاص غير المواطنين". وتلاحظ أيضاً أنه عملاً بأحكام ال مادة 8 من الدستور، لا يعد قانون منافياً للدستور لمجرد تقييده حرية تنقل غير المواطنين (المادتان 1 و5).

تثير اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولةَ الطرف بإعادة النظر في دستورها وقوانينها من أجل ضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في حدود المعترف به بموجب القانون الدولي.

43- وتلاحظ اللجنة ما قالته الدولة الطرف من أنه رغم كون الفقرة 4 من المادة 14 من الدستور تبيح اتخاذ تدابير خاصة، على الن حو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، لم يُتخذ أي من هذه التدابير لأن أياً من الجماعات العرقية أو الإثنية الموجودة في أنتيغوا وبربودا يقتضي حالياً مثل هذه الحماية الخاصة (المادة 1(4) والمادة 2(2)).

تشجع اللجنة الدولة ا لطرف على المضي في عملية لجمع البيانات حتى تحرص على أن لا تكون مفاهيمها فيما يتعلق بعدم وجود حاجة إلى تدابير خاصة نابعةً من عدم وجود معلومات عن هذه الجماعات العرقية أو الإثنية.

44- وبينما تلاحظ اللجنة التجانس النسبي للسكان حتى الآن، تعرب اللجنة عن قلقها لعد م وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن عدد جميع الأصول الإثنية والقومية في أنتيغوا وبربودا وعن حالتهم الاقتصادية. وفي غياب هذه البيانات الإحصائية، ترى اللجنة من الصعب تقييم مدى التمييز العنصري والإثني في إقليم الدولة الطرف، وكيفية تطبيق الاتفاقية في الممارسة (ال مادة2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج أسئلة مفصلة أكثر في تعداد السكان حتى تتكون لديها فكرة أفضل عن تشكيل السكان من حيث الأصل الإثني والقومي، وتسترعي انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير وم ضمونها ( CERD/C/70/Rev.5 ). وتوصي بإدراج سؤال عن الأصل الإثني والقومي في كل عمليات جمع البيانات، احتذاءً بمبادرة تقييم الفقر الحالية.

45- وتلاحظ اللجنة ما قالته الدولة الطرف من أن "عزل" جماعات المهاجرين في مجتمعات نائية في أنتيغوا وبربودا يرجع إلى "إجراءات طوعية لهؤلاء المهاجرين بدلاً من أي عزل مفروض من الدولة". بيد أن اللجنة قلقة من كون هذا العزل بحكم الواقع قد ينتج من ممارسات خاصة وظروف اجتماعية واقتصادية معينة، لا تتصدى لها الدولة الطرف (المادة 3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمضي في تحليل الأسباب الك امنة وراء تمركز بعض جماعات المهاجرين في مناطق نائية من أنتيغوا وبربودا، وأن تتصدى لأي إجراءات لأطراف خاصة قد ينجم عنها عزل بحكم الواقع، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 19 (1995) المتعلقة بالعزل العنصري وبالفصل العنصري (المادة 3).

46- وتأسف اللجنة لكون أنتيغوا وبربودا ترى أن لا ضرورة لبذل جهود إضافية في هذا الوقت لتوحيد القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقية، وأنها لا ترى لزوماً لاعتماد قوانين تلبي متطلبات المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز نطاق الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل (المادة 4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى امتثال متطلبات المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما من خلال جعل نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري، إضافة إلى جميع أعمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال جريمةً يعاقب عليها القانون؛ وإعلان المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض منظمات غير قانونية ومنعها.

47- وتأسف اللجنة لكون تقرير الدولة الطرف لم يقدم أي معلومات تمكن اللجنة من معرفة ما إذا كان أفراد مختلف الفئات المكونة للسكان، بمن فيهم العمال المهاجرون، يتمتعون بجميع حقوق الإنسان بالتساوي (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن عدم التمييز في إعمال الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية، على النحو الوارد في التوصية العامة رقم 20 (1996) بشأن عدم التمييز في إعمال الحقوق والحريات (المادة 5)، لا سيما بشأن التعليم، والصح ة والسكن ولا سيما ما يتعلق منها بالمهاجرين.

48- وبينما ترحب اللجنة بإلغاء ممارسة استبعاد أطفال غير المواطنين من المدارس الحكومية بالنسبة للسنتين الأوليين من مقامهم في أنتيغوا وبربودا، تلاحظ أن الأطفال لا يزالون مستبعَدين بسبب غياب الموارد في بعض المدارس، و أن ليس هناك أي آلية موضوعة لبحث أسباب حالات الاستبعاد هذه، والحرص على عدم حرمان أي طفل من الوصول إلى المدرسة (المادة 5(ه‍) ` 5 ` ).

توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في استعراض منتظم لأي حالات استبعاد للأطفال من المدارس قصد رصد أسباب هذه الحالات، وبإنشاء آلية مستقلة لإدارة الاستعراض والعمل على أن يتمتع الأطفال بالحق في التعليم، مهما كانت أصولهم الاجتماعية أو القومية.

49- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن مشاركة المرأة في الإدارات العامة والمناصب الحكومية، تظل اللجنة قلقة إزاء غياب بيانات إحصائية بشأن تم ثيل الأقليات الإثنية في الإدارات العامة والمناصب الحكومية (المادة 5(ج) و(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على أن تكون للأقليات الإثنية فرص متكافئة من أجل المشاركة في تسيير الشؤون العامة على جميع المستويات. وتطلب بشكل خاص إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية محدثة بشأن النسبة المئوية لممثلي الأقليات العاملين في إدارات عامة والمتقلدين مناصب حكومية وبشأن مهام هؤلاء الممثلين.

50- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالصعوبات التي تجدها اللجنة في قبول مجرد أقوال صادرة عن الدول الأطراف فيما يخص غياب التمييز العنصري في إقليمها. وتأسف لغياب المعلومات بشأن الحماية وسبل الإنصاف الفعلية المتاحة عبر المحاكم الوطنية المختصة ضد أي أعمال للتمييز العنصري، إضافة إلى الحق في الحصول عبر هذه المحاكم الجبر أو الترضية بشكل عادل وبالقدر الكافي عن أي ضرر يُشتكى منه نتيجة هذا التمييز (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية بشأن التدابير المتخذة في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طُبقت فيها الأحكام ذات الصلة من القانون الداخلي الحالي . وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد غياب الشكاوى والإجراءات القانونية من قبل ضحايا التمييز العنصري قد يكون بالأساس إشارة على غياب القوانين الخاصة ذات الصلة، أو عدم وعي بوجود سبل الانتصاف القانونية، أو إرادة غير كافية من جانب السلطات في مجال المتابعة، أو ع دم اهتمام السلطات، أو عدم شعورهم أو تدريبهم (بمن في ذلك القضاة والمحامون) إزاء قضايا التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل إلى إيجاد أحكام ملائمة في القانون الوطني، وأن تبلغ الجمهور بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في ميدان التمييز الع نصري.

51- وتأسف اللجنة لغياب المعلومات بشأن أنواع القضايا التي تدعى أمينة المظالم إلى النظر فيها، ولا سيما بشأن ما إذا كانت شكاوى التمييز العنصري قد عرضت على نظرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لأمينة المظالم سلطات قليلة لكفالة الامتثال للنتائج التي تتوصل إليها (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن أي شكاوى من التمييز العنصري التي تناولتها أمينة المظالم، وإلى النظر في تعزيز تنفيذ توصياتها ونتائجها.

52- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون مضمون الاتفاقية لم يبلَّغ إلى الجمهور، رغم ملاحظتها بارتياح عقد ي وم للتنوع في أيار/مايو 2007 لتوعية الجمهور بمزايا مجتمع كامل متكامل ومتنوع إثنياً (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع مضمون الاتفاقية وأن تكثف من جهودها لتوعية الجمهور بالفرص المتاحة إليه للطعن في حالات التمييز العنصري.

53- توصي الل جنة بشدة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أجريت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى القرار 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بشدة على تسريع إجراءاتها المحلية للتصديق فيما يتعلق بالتعديل، وأن تسارع إلى إخطار الأمين العام كتابة بموافقتها على التعديل.

54- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على النظر في ذلك.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إلى الاتفاقيـة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربا ن على الصعيد الوطني.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حز يران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

58- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور وقت تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير كذلك.

59- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العمالة في مجال مكافحة التمييز العنصري، بالارتباط مع إعداد التقرير الدوري المقبل.

60- وينبغي للدولة الطرف، أن تقدم في غضون سنة، معلومات عن كيفية متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 40 و44 و46 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

61 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في تقرير واحد، موعده 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وبأن يكون التقرير شاملاً ومتناولاً لجميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

كندا

62- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر لك ندا، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/CAN/18)، في جلستيها 1790 و1791 (CERD/C/SR.1790 وCERD/C.SR.1791)، المعقودتين يومي 20 و21 شباط/فبراير 2007. وفي جلستها 1808 (CERD/C/SR.1808)، المعقودة في 5 آذار/مارس 2007، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

6 3- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يطابق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وتلاحظ بارتياح الانتظام في تقديم التقارير، امتثالاً لمتطلبات الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تقدر اللجنة الردود الموسعة والمفصلة على الأسئلة التي طرحت في أثناء النظر في التقرير كما تقدر الحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

64- ترحب اللجنة بقيام كندا في آذار/مارس 2005 باعتماد خطة العمل لمناهضة العنصرية: كندا للجميع، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لجعل أماكن العمل خالية من العنصرية.

65- وترحب ا للجنة أيضاً بسن قانون حقوق الإنسان في نونافوت، الذي يحظر التمييز العنصري.

66- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء التحالف الكندي للبلديات ضد العنصرية والتمييز.

67- وترحب اللجنة بإنشاء طاولة مستديرة للثقافات بشأن الأمن في 2005، أعدت لتكون منتدى للحوار بين الحكومة و ممثلي المجتمعات المحلية من أجل مناقشة الاتجاهات والتطورات الناشئة في مجال التدابير الأمنية الوطنية.

68- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما أعربت عنه الدولة الطرف من التزام بالتفاوض من أجل معالجة مطالب الشعوب الأصلية المتعلقة بالحقوق وملكية الأراضي.

69- وتلاحظ الل جنة بارتياح: (أ) التعديلات التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2001 على قانون حقوق الإنسان الكندي والقانون الجنائي، والتي تحصن القوانين الداخلية ضد جرائم الكراهية على شبكة إنترنت؛ (ب) إنشاء "فرقة مكافحة الكراهية"، تتناول بالتحديد جرائم الكراهية داخل المفوضية الكندية لحقوق الإنسان، وتتكون من أفراد محققين وقانونيين وأفراد شرطة ذوي خبرة تخصصية في مجال التحقيق في الكراهية على شبكة الإنترنت؛ (ج) إنشاء الفريق العامل المحلي المعني بجرائم الكراهية في أونتاريو، بهدف الحد من وقوع جرائم الكراهية وتلبية احتياجات ضحايا جرا ئم الكراهية بشكل أفضل.

70- وتلاحظ اللجنة بارتياح القرار التي اتخذته الدولة الطرف بتخفيض رسوم الحق في الإقامة الدائمة بواقع النصف، بهدف تخفيف العبء المالي على المهاجرين الجدد الوافدين إلى كندا.

71- وتلاحظ اللجنة بارتياح الانخفاض الذي حصل في حجم الأعمال المت راكمة وفي طول المدة الزمنية المستغرقة في نظر المفوضية الكندية لحقوق الإنسان في الشكاوى.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

72- تأسف اللجنة لقلة البيانات المصنفة المتاحة والتي تمكن من إجراء تقييم شامل للظروف الاجتماعية الاقتصادية لمختلف الفئات الإثنية والعرقية من السكان، بمن فيهم الكنديون الأفارقة، لا سيما في ميدان العمل والتعليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً غياب معلومات إحصائية عامة عن جرائم الكراهية، والتنميط العنصري والسلوك العنصري للشرطة، مصنفة حسب الفئات الإثنية والعرقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع مجموعة من البيانات المصنفة على الصعيد الوطني حسب الفئات العرقية والإثنية، إضافة إلى العوامل الجنسانية، والتي ستمكن من تقييم أفضل للحالة العامة لمختلف الفئات العرقية والإثنية في الدولة الطرف.

73- وبينما ترحب اللجنة بنبأ وضع خطة عمل لمناهضة العنصرية: كندا للجميع، إلى جانب مبادرات أخرى ذكرتها الدولة الطرف، ستحرص اللجنة على جملة أمور منها أن يكون تنسيق جهود الإدارات الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم في مكافحة العنصرية، متعلقاً بما تبقى من تضاربات في مستوى تنفيذ الاتفاقية فيما بين المقاطعات.

تشدد اللجنة مرة أخرى ع لى مسؤولية الحكومة الاتحادية لكندا عن تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على أن تحرص على مواصلة تعزيز الآليات الحالية المشتركة بين المقاطعات لتبادل المعلومات المتعلقة بقوانينها وسياساتها في مجال مكافحة العنصرية، بما في ذلك "الممارسات الجيدة".

74- وبينما تل احظ اللجنة موقف الدولة الطرف من أن استخدام مصطلح "الأقليات المعروفة" خاص بقانون المساواة في العمل ولا يستخدم لغرض تحديد التمييز العنصري، تلاحظ اللجنة أن هذا المصطلح واسع الانتشار في الوثائق الرسمية للدولة الطرف، بما في ذلك التعداد. وتعرب اللجنة عن قلقها لك ون استخدام مصطلح "الأقليات المعروفة" قد لا يكون وفقاً لمقاصد وأهداف الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تأملها، تمشياً مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، في الآثار المترتبة على استخدام مصطلح "الأقليات المعروفة" عند الإشارة إلى "الأش خاص، غير الشعوب الأصلية، الذين ليسوا قوقازيي العرق أو ليسوا بيض اللون" (قانون المساواة في العمل، 1995).

75- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مخاطر التنميط العنصري والتمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني في سياق ازدياد تدابير الأمن القومي في الدولة الطرف، ولا سيما في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب (2001). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استخدام الدولة الطرف للشهادات الأمنية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي ينص على احتجاز غير الرعايا الذين يشتبه بقيامهم بأنشطة ذات صلة بالإرهاب إلى أجل غير مسمى بدون اتها مهم أو إحالتهم على المحكمة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد النتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا في قضية الشرقاوي ضد كندا، المؤرخة 23 شباط/فبراير 2007 (المادة 2).

بينما تقدر اللجنة هواجس الأمن القومي التي تشغل بال الدولة الطرف، تشدد اللجنة على واجب الدولة ال طرف في العمل على أن تتخذ التدابير في إطار مكافحة الإرهاب دون تمييز في الغرض أو الأثر على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استعراض تدابير الأمن القومي الحالية، والعمل على عدم استهداف الأفراد على أساس العرق أو الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات للتوعية من أجل حماية الأشخاص والجماعات من القوالب النمطية التي تربطهم بالإرهاب. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليشمل بنداً صريحاً ينص على مكافحة التم ييز.

76- وتلاحظ اللجنة بأسف عدم إحراز الدولة الطرف لتقدم كبير في جهودها الرامية إلى التصدي لبقايا التمييز ضد نساء الأمم الأولى وأطفالهن في المسائل المتعلقة بالوضع الهندي، والعضوية في الجمعيات، وحقوق ملكية الزوجين في المحميات، رغم التزامها بتسوية هذه المسأل ة بإيجاد حل تشريعي مناسب (المادة 2 والمادة 5(د)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتوصل إلى حل تشريعي من أجل التصدي بفعالية للآثار التمييزية المترتبة على قانون الهنود في حقوق النساء الأصليات والأطفال في الزواج، واختيار الزوج، وحيازة الم لكية والميراث، بالتشاور مع منظمات وجماعات الأمم الأولى، بما في ذلك منظمات النساء الأصلية، دون مزيد من التأخير.

77- وبينما تلاحظ اللجنة أن الفرع 718-2 من القانون الجنائي ينص على أن التمييز العنصري من ظروف التشديد عند الحكم على المجرمين، تظل اللجنة قلقة إزاء ما يلي: (أ) غياب قوانين تجرم أعمال العنف العنصري وتعاقب عليها، على نحو ما تنص عليه المادة 4(أ) من الاتفاقية؛ (ب) عدم إمكانية إثبات المسؤولية الجنائية، بموجب القانون الجنائي، على أساس طبيعة المنظمات العنصرية (المادة4).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(19 93) بشأن المادة 4، والتي مفادها أن جميع الأحكام الواردة في هذه المادة ذات طابع إلزامي، وتوصي بأن تعدل الدولة الطرف القوانين ذات الصلة أو تعتمدها من أجل ضمان الامتثال الكامل لهذه المادة.

78- تلاحظ اللجنة بقلق الأنباء المتعلقة بما تخلفه الأنشطة الاقتصادية ال مرتبطة باستغلال شركات عبر وطنية مسجلة في كندا لموارد طبيعية في بلدان خارج كندا من آثار سلبية فيما يخص الحق في امتلاك الأراضي، وفي الصحة، وبيئة الحياة، ونمط العيش للشعوب الأصلية التي تعيش في هذه المناطق (المادة 2-1(د)، والمادة 4(أ) والمادة 5(ه‍)).

في ضوء ال مادة 2-1(د) والمادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية الملائمة لمنع ما تقوم به الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا من أعمال تؤثر سلبياً في ا لتمتع بحقوق الشعوب الأصلية الموجودة في أقاليم خارج كندا. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستكشف سبل مساءلة الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الآثار التي تخلفها أنشطة الشر كات عبر الوطنية المسجلة في كندا في الشعوب الأصلية الموجودة في الخارج وعن أي تدابير متخذة في هذا الصدد.

79- وتعرب اللجنة عن قلقها لإمكانية إعادة غير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، إلى الحجز بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، عند عدم تمكنهم من تقديم وثي قة هوية صالحة، أو لدى الاشتباه بتقديمهم وثيقة هوية مزورة. ورغم ما قدمته الدولة الطرف من ضمانات بشأن عدم استخدام الحجز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، تظل اللجنة قلقة لعدم وجود أي حد أقصى لفترة الحجز، ولكون الاحتجاز لسبب عدم تقديم وثيقة هوية صالحة قد يكون لـه أثر سلبي بشأن الأشخاص عديمي الجنسية وملتمسي اللجوء القادمين من بلدان تسود فيها ظروف معينة يصعب فيها الحصول على وثائق هوية (المادة 5(أ)).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصية اللجنة العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة و عمل نظام العدالة الجنائية وإلى التوصية العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير الرعايا، وتوصي الدولة الطرف بأن تعمل على عدم فرض الحجز إلا لأسباب موضوعية ينص عليها القانون، مثل احتمال المس الخطير بالنظام العام. وتوصي كذلك بأن تحرص الدولة الطرف على أن يتمتع الأشخاص المحتجزون بجميع الحقوق التي يستحقونها بموجب المعايير الدولية ذات الصلة.

80- وبينما ترحب اللجنة بإطلاق مبادرة تدعى "تناول القضايا المتعلقة بالعرق في نظام العدالة"، كجزء من خطة العمل لمكافحة العنصرية، فإنها قلقة بشأن استخدام القوة غير المتناسب من قب ل الشرطة ضد الكنديين من أصول أفريقية والارتفاع غير المتناسب في نسبة المحتجزين من الشعوب الأصلية مقارنة بعدد السكان عموماً (المادة 5(أ)).

في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وعمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الد ولة الطرف بأن تفضل، عند الإمكان، الطرق البديلة للسجن فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية، مراعاة لما قد يترتب على السجن من أثر سلبي لفصلهم عن جماعاتهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمعالجة مسألة التهميش الاجتماعي الاق تصادي والنهج التمييزية إزاء إنفاذ القانون، والنظر في وضع برنامج خاص لتيسير اندماج الجناة من الشعوب الأصلية داخل المجتمع.

81- وبينما تقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك الدعم المقدم إلى مبادرة الأخوات في الروح لرابطة النساء الأصليات ف ي كندا، تظل اللجنة قلقة بشأن أعمال العنف الخطيرة المرتكبة ضد النساء الأصليات، اللواتي تشكلن عدداً غير متناسب من ضحايا الموت العنيف، والاغتصاب والعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لكون الخدمات الخاصة بضحايا العنف الجنساني لا تكون دائماً متاح ة أو في المتناول، لا سيما في المناطق النائية (المادة 5(ب)).

في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 25 (2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع نطاق خدماتها الحالية، بما في ذلك المآوي وخدمات المشورة، لفائدة ضحايا العنف ا لجنساني، حتى تضمن إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتقديم تدريب يراعي الخلفية الثقافية لفائدة جميع موظفي إنفاذ القانون، مع مراعاة فئات النساء الأصليات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية/إثنية الضع يفات بشكل خاص أمام العنف الجنساني.

82- وبينما ترحب اللجنة بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات/الأقاليم في 2005 بموجب اتفاق كيلونا، الرامي إلى سد الفجوات الاجتماعية الاقتصادية بين الكنديين الأصليين وغير الأصليين، تظل اللجنة قلقة إ زاء الفوارق المهولة التي لا تزال قائمة في مستويات معيشة الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، وإذ تدرك اللجنة أهمية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وتطويرها والتحكم فيها واستخدامها في إطار تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تأ سف لكون الدولة الطرف لم تتناول في تقريرها مسألة القيود المفروضة على استخدام الشعوب الأصلية لأراضيهم، على نحو ما طلبته اللجنة في السابق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا يزال يتعين عليها أن تنفذ بالكامل توصيات اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية لع ام 1996 (المادة 5(ه‍)).

في ضوء المادة 5(ه‍) والتوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لإزالة العقبات التي تحول دون تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة مرة أخرى أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن القيود المفروضة على الشعوب الأصلية في استخدام أراضيهم، وأن تنفذ بالكامل توصيات اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية لعام 1996 دون مزيد من التأخير.

83- وبينما تقدر اللجنة المعلومات التي تفيد بتخلي الدولة الطرف عن نهج "التنازل والتخلي والتسليم" المتبع فيما يخص رسوم أراضي الشعوب الأصلية لصالح العمل بنهجي "التعديل" و"عدم التأكيد"، تظل اللجنة قلقة إزاء عدم وجود فرق ملموس في نتائج هاذين النهجين الجديدين مقارنة بالنهج السابق. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بأن المطالب المتعلقة بحقوق أراضي الشعوب الأصلية تسوى عبر التقاضي في المقام الأول، بتكلفة غير متناسبة تتحملها الجماعات الأصلية المعنية بسبب المواقف المضادة القوية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية (المادة 5 (د) ` 5 ` ).

وفقاً لاع تراف الدولة الطرف بالحق الأصيل للشعوب الأصلية في الحكم الذاتي بموجب الفرع 35 من الدستور لعام 1982، توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ألا يقيِّد النهجان الجديدان المتبعان لتسوية مطالبات الشعوب الأصلية بالأراضي التطورَ التدريجي لحقوق الشعوب الأصلية تقييداً لا موجب لـه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بحسن نية، كلما أمكن ذلك، في المفاوضات القائمة على الاعتراف والمصالحة، وتؤكد من جديد توصيتها السابقة بأن تدرس الدولة الطرف سبل ووسائل تيسير إثبات ملكية الشعوب الأصلية للأراضي في الإجراءات الجارية أمام المح اكم. وينبغي للمعاهدات المبرمة مع الأمم الأولى أن تنص على الاستعراض الدوري، بما في ذلك الاستعراض من قبل أطراف ثالثة، عند الإمكان.

84- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون المهاجرين غير الموثقين والأشخاص عديمي الجنسية لا سيما الذين رُفض طلبهم للحصول على اللجوء لكن لا يمكن ترحيلهم من كندا، يُستثنون من أحقية الحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، حيث يستلزم ذلك إثبات الإقامة في إحدى مقاطعات الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بأن أبناء عديمي الجنسية وأبناء المهاجرين غير الموثقين، في بعض المقاطعات، ليست لهم أحقية في الدراسة (المادة 5(ه‍)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير ال قانونية والسياساتية اللازمة التي تضمن للمهاجرين غير الموثقين والأشخاص عديمي الجنسية الذين رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء الوصولَ إلى الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم في جميع المقاطعات والأقاليم، تمشياً مع المادة 5(ه‍) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أ يضاً بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون الهجرة وحماية المهاجرين حتى يشمل بشكل صريح عدم الجنسية على أنها عامل يُراعي من باب الإنسانية والرأفة.

85- وبينما تقدر اللجنة الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الكندية لحقوق الإنسان في القضاء على التمييز العنصري في مي دان العمل، بما في لك مراجعة حسابات أرباب العمل المنظَّمين اتحادياً عملاً بقانون المساواة في العمل، تظل قلقة لكون فئات الأقليات المحصورة في المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما الكنديون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، لا يزالون يواجهون التمييز في التوظيف، والأجر، والحصول على الاستحقاقات، والأمن الوظيفي، والاعتراف بالمؤهلات وفي أماكن العمل، ويعدون ناقصي التمثيل بقدر كبير في المناصب العامة والمناصب الحكومية (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة بتنفيذ القانون الذي يحظر التمييز في مكان العمل وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل تنفيذاً كاملاً في الممارسة وباتخاذ تدابير أخرى للحد من البطالة في صفوف فئات الأقليات، لا سيما في صفوف الكنديين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز برامج خاصة، أو اعتمادها عند الاقتضاء، لضمان التمث يل الملائم للأقليات الإثنية في الحكومة والإدارة العامة، على صعيد الاتحاد والمقاطعات/الأقاليم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج.

86- وبينما ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخراً والقاضي بإلغاء الفرع 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي الذي يستثني فعلياً أحكام القانون الهندي والقرارات المتخذة عملاً به من الحماية التي يقدمها القانون، تلاحظ أن الإلغاء في حد ذاته لا يضمن لأفراد الشعوب الأصلية الموجودين في المحميات التمتع بحق الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على المشاركة في مشاورات فعالة مع جماعات الشعوب الأصلية حتى توضع آليات بعد قرار الإلغاء تعمل على التطبيق الملائم لقانون حقوق الإنسان الكندي فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب قانون الهنود.

87- وبي نما تلاحظ اللجنة وجود آليات ذات صلة للمعونة القانونية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء صعوبات الوصول إلى العدالة التي يواجهها كل من الشعوب الأصلية، والكنديون من أصل أفريقي والأشخاص المنتمون إلى فئات الأقليات بالمفهوم الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما في ض وء القرار الذي أعلنت عنه الدولة الطرف في 25 أيلول/سبتمبر 2006 والقاضي بإلغاء برنامج الطعون القضائية الذي كان يقدم الأموال لدعم القضايا التجريبية "من أجل توضيح حقوق جماعات الأقليات فيما يخص اللغات الرسمية وحقوق المساواة للفئات المحرومة" (تقرير الدولة الطرف الفقرة 80)، وأن أي آلية دعم مقابلة لم توضع (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول جميع الأشخاص الموجودين ضمن ولايتها القضائية إلى العدالة دون تمييز. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة العمل ببرنامج الطعون الق ضائية، أو العمل من باب الأولوية على إنشاء آلية وظيفية بديلة لها نفس الأثر.

88- وبالنظر إلى المساهمات الإيجابية التي قامت بها الدولة الطرف وإلى الدعم الذي قدمته في العملية التي أدت إلى اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تأسف اللجنة للتغير الذي حصل في موقف الدولة الطرف في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم الاعتماد الفوري لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية رقم 16 9.

89- ويلاحظ أن الدولة الطرف لـم تقدم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة بالنظر في إمكانية تقديم هذا الإعلان.

90- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتف اقية في النظام القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل الأخرى أو غيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج العمل على الصعيد الوطني.

91- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدو لة الطرف التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري بالارتباط مع إعداد التقرير الدوري المقبل.

92- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد تقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبادئ توجيهية بشأن وثيقة أساسية، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

93- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلوم ات في غضون سنة بشأن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 75 و82 و83 و87 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

94- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري التاسع عشر إلى جانب تقريرها الدوري العشرين في وثيقة واحدة بتاري خ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

الجمهورية التشيكية

95- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس والسابع للجمهورية التشيكية، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/CZE/7)، في جلستيها 1804 و1805 CERD/C/SR.1804) و1805)، المعقودتين في 1 و2 آذار/مارس 2007. وفي جلستيها 1814 و1815 CERD/C/SR.1814) و1815)، المعقودتين يومي 8 و9 آذار/مارس 2007، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

96- ترحب اللجنة بتقديم التقرير في موعده، ويتضمن بيانات إحصائية وردوداً على دوا عي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/63/CO/4). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح الذي جرى مع الوفد وللردود الشاملة والجامعة التي قدمت، بما في ذلك الردود الكتابية، على قائمة المسائل والطائفة الواسعة من الأسئلة التي أث ارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

97- ترحب اللجنة بدخول قانون الخدمات حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007، الذي ينص على مبدأ المساواة في معاملة جميع المستخدمين الحكوميين فيما يتعلق بظروف القيام بالخدمة، والأجر وغير ذلك من المبالغ المالية المدف وعة، والتعليم والترقية.

98- وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل الجديد لعام 2004، الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر في مجال التمتع بالحق في العمل، لا سيما التمييز لأسباب تتعلق بالأصل العرقي أو الإثني، والجنسية، والمواطنة، والنسب، واللغة، والدين أو المعت قد.

99- وترحب اللجنة بالضمانات التي قدمها الوفد بأن التعليم الأساسي سيتاح للجميع، بموجب قانون التعليم الجديد لعام 2004، بصرف النظر عن المواطنة والوضع القانوني للإقامة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات المفصلة بشأنه هذه المسألة، لا سيما بشأن أي حالات تمييز متبقية بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي، إلى جانب المشاركة في الأنشطة العادية المنظمة بالمدارس.

100- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت على الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالجنسية وعلى الا تفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في عام 2004، إضافة إلى الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات في 2006، مراعية وجاهة هاتين الاتفاقيتين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوص يات

101- تعرب اللجنة عن تقديرها لكون البيانات التي جمعتها الدولة الطرف بشأن التشكيلة الإثنية لسكانها قائمة على التحديد الذاتي للهوية من قبل الأفراد المعنيين، وفقاً للتوصية العامة الثامنة (1990) للجنة بشأن تحديد الهوية بفئة عرقية أو إثنية معينة (الفقرتان 1 و4 من المادة 1). وترحب أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تقديم تقييم جيد للأرقام المتعلقة بجماعة الروما الذين يعدون أنفسهم جزءاً من هذه الجماعة. بيد أن اللجنة تلاحظ التضاربات الكبيرة القائمة بين البيانات الإحصائية والتقديرات النوعية، مما يشير إ لى قصور البيانات الإحصائية المحضة في تقييم الحالة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات، لا سيما جماعة الروما.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى التقييم النوعي لحالة جماعات الأقليات بالمفهوم الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما حالة الأشخاص الذي ن يعدون أنفسهم جزءاً من جماعة الروما. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستعرض أساليبها في جمع البيانات حتى تجسد بوجه أكمل مبدأ التحديد الذاتي للهوية. وينبغي اتخاذ أي من هذه الخطوات بالتشاور مع جماعة الروما.

102- تكرر اللجنة قلقها لكون الدولة الطرف لم تقم لحد ا لآن، رغم الجهود المبذولة لهذا الغرض، باعتماد قانون عام لمكافحة التمييز يضمن الحق في المعاملة بالتساوي والحماية من التمييز. (المواد 1 و2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون ينص على حظر التمييز على أساس اللون أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الإث ني، على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية، بوصف هذا القانون مبدأ عاماً يطبق في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي ميدان آخر من الحياة العامة.

103- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير في معرض شرحها لأسباب تطبيق الفروع 260 و261 و26 1(أ) من القانون الجنائي إلى "الإبادة الجماعية النازية أو الشيوعية" CERD/C/CZE/7)، الفقرة 47، الحاشية 45)، وتفسرها بخلط أفكار جرائم الكراهية، والحملة العنصرية والإبادة الجماعية بأفكار صراع الطبقات. ولا ينال هذا الخلط من هدف مكافحة التمييز فحسب، بل يُسَيس أي ضاً ظاهرة مثل الإبادة الجماعية، التي تعد بغيضة في حد ذاتها.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص في تطبيقها للقانون الجنائي على عدم الخلط بين المسائل المختلفة في طبيعتها.

104- وتلاحظ اللجنة انخفاض عدد مهرجانات النازيين الجدد المعروفين لدى الشرطة منذ 2004، إ لى جانب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل وضع مبادئ توجيهية للشرطة بهدف منع تنظيمها. بيد أن اللجنة تظل قلقة للغاية إزاء معلومات تفيد بأن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة من أجل منع تنظيم هذه المهرجانات والمشاركة فيها وملاحقة من يشرف عليها، ليست منتظمة ولا هي كافية. (المادة 4)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان منع تنظيم المهرجانات العنصرية والمشاركة فيها وملاحقة المنظمين لها والمشاركين فيها ومعاقبتهم وفقاً لذلك. وينبغي لسلطات الدولة الطرف، لا سيما الشرطة، أن تعتمد سياسة استباقية وصارمة لضمان عدم ت نظيم هذه المهرجانات، وعرقلة الحملات الإعلامية المروجة لها.

105 - وبينما تلاحظ اللجنة الردود التي قدمها الوفد ومفادها أن مفتشية وزارة الداخلية لم تسجل أية جرائم ارتكبها أفراد الشرطة بدوافع عنصرية في 2006، تكرر قلقها من جديد بشأن معلومات مفادها أن جماعة الروم ا، لا سيما الأطفال، يتعرضون لسوء المعاملة من قبل أفراد الشرطة ويوضعون رهن الاحتجاز ويجبرون على الاعتراف بجرائم بسيطة. وإذا كانت اللجنة ترحب بالمناقشة التي تجريها الدولة الطرف حالياً من أجل إنشاء نظام جديد، مستقل عن وزارة الداخلية، للتحقيق في السلوك غير الق انوني للشرطة فإن اللجنة تأسف لكون ذلك لم يتحقق بعد. (المادة 4)

توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للتوصية العامة الحادية والثلاثين (2005) للجنة بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمـل نظـام العدالـة الجنائية، وتوصيتها السابعة والعشرين (20 00) بشأن التمييز ضد الروما، بالعمل على التحقيق فوراً وبنزاهة في ادعاءات بقيام الشرطة بإساءة معاملة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وسوء السلوك إزاءهم، لا سيما إزاء جماعة الروما، وعلى متابعة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على الإسراع بإنشاء نظام جديد أو هيئة مستقلة عن الشرطة ووزارة الداخلية. وتأمل اللجنة أيضاً في تلقي معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن التشكيلة الإثنية لنزلاء السجون، مع الإشارة بالتحديد إلى نسبة الروما وغير المواطنين.

106- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين ا لعلاقة والتفاهم بين الروما والشرطة وتشجيع توظيف أفراد الروما في صفوف الشرطة لم تلاق نجاحاً كبيراً. (المادتان 4 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف من جهودها بقدر كبير من أجل تحسين العلاقة والتفاهم بين الروما والشرطة، والعمل على توظيف أفراد الروما في صفوف الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان عدم إفلات المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص من العقاب عما يروجونه من خطب الكراهية ضد الروما.

107- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المشاعر السلبية والقوالب النمطية السائدة بشأن ا لروما في أوساط السكان التشيكيين. (المادتان 4 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى جاهدة إلى تجسين العلاقات بين جماعات الروما وغير الروما، لا سيما على الصعيد المحلي، بهدف تعزيز التسامح وضمان تمتع جميع الأشخاص تمتعاً تاماً بحقوق الإنسان الخاصة بهم وبحرياتهم.

108- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء تعرضن لعمليات تعقيم قسرية، ومنهن نسبة عالية من نساء الروما. وترحب اللجنة بالتحقيقات التي أجراها المدافع العام عن الحقوق بشأن هذه المسألة، لكنها تظل قلقة لكون الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بإجراء كاف وفوري لإثبات المسؤوليات وجبر الضحايا. وبينما تلاحظ اللجنة أنه ينبغي التمييز بين عمليات التعقيم التي وقعت قبل عام 1991 وبعده، حينما أُنهيت سياسة رسمية كانت تشجع على هذه الانتهاكات، فإن اللجنة قلقة للغاية لكون الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل الالتزام بواجبها الواضح في وق ف العمليات غير القانونية التي قام بها الأطباء بعد عام 1991، وأن أنباء تفيد بوقوع عمليات تعقيم بدون الموافقة المسبقة للنساء عن علم في 2004. (المواد 2 و5(ب) و(ه‍) ` 4 ` ، والمادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءً قوياً، دون مزيد من التأخير، من أجل الاعتراف با لضرر الذي لحق بالضحايا، سواء أكان قبل عام 1991 أم بعده، وأن تعترف بالحالة الخاصة لنساء الروما في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة من أجل تيسير عملية وصول الضحايا إلى العدالة وجبر الضرر، بما في ذلك عبر إثبات المسؤوليات الجنائية وإ نشاء صندوق لمساعدة الضحايا في تقديم مطالباتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع معايير واضحة وإلزامية بالنسبة لموافقة النساء عن علم قبل عملية التعقيم والحرص على جعل هذه المعايير والإجراءات التي يتعين اتباعها معروفة لدى المتمرسين والجمهور.

109- تعرب اللجنة عن قلقها لكون البطالة في صفوف الروما لا تزال مرتفعة للغاية، رغم اعتماد قانون العمل الجديد لعام 2004 والبرامج التي وضعتها الدولة الطرف، وأن الروما يواجهون تمييزاً مستمراً في التوظيف. (المادتان 2 و5(ه‍) ` 1 ` )

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجيات فعالة أكثر من أجل تعزيز عمل الروما في الإدارة والمؤسسات العامة، إلى جانب العمل في شركات القطاع الخاص، والعمل على ألا يتم التمييز ضدهم في التمتع بحقهم في العمل.

110- وتكرر اللجنة قلقها إزاء معلومات تفيد بأن جماعة الروما شديدة التأثر للغاية بعمليات الإخلاء والفصل في ال سكن، وتأسف لكون الدولة الطرف لم تتخذ إجراءً كافياً لمعالجة هذه المسألة. وبينما تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بمساعدة البلديات في بناء الشقق المدعومة، تعرب اللجنة عن قلقها لوصف الدولة الطرف لاستقلالية البلديات بموجب القانون الداخلي على أنها عقبة في وجه الو فاء بالتزاماتها من أجل ضمان التمتع بالحق في السكن للجميع دون تمييز، لا سيما على المستوى المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لكون القوانين الداخلية لا تحظر بشكل واضح التمييز العنصري في مجال التمتع بالحق في السكن. (المواد 2 و3 و5(ه‍) ` 3 ` )

تذكر اللجنة الدولة ال طرف بعدم جواز احتجاجها بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذها لأحكام الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في السكن للجميع دون تمييز، سواء أكان هذا التمييز مباشراً أم غير مباشر، قائماً على العنصر أو اللون أو النسب أو الأ صل القومي أو الإثني، بما في ذلك على الصعيد المحلي خصوصاً. وينبغي للدولة الطرف العمل على أن تحظر القوانين الداخلية بشكل واضح التمييز العنصري في مجال التمتع بالحق في السكن، وأن تحمي الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الروما، من عمليات الإخلاء. وبشكل خاص، ينبغي لهذا ا لقانون أن يشمل تدابير تقدم أكبر قدر ممكن من الأمن للمستأجرين وأن تعدد بشكل صارم الظروف التي يجوز في ظلها القيام بعمليات الإخلاء.

111- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن معلومات متسقة تفيد بأن الروما يعانون الفصل العنصري في إقليم الدولة الطرف في ميدان التعلي م وذلك وضع يبدو أن الدولة الطرف لا تقر به بالكامل. وتلاحظ بقلق بالغ أن عدداً كبيراً غير متناسب من أطفال الروما يدرسون في "مدارس خاصة". وبينما تلاحظ اللجنة آراء الدولة الطرف بأن ذلك ناتج عن ضعف حال الروما وضرورة اعتماد تدابير خاصة لتلبية احتياجاتهم، وبعدما أخذت اللجنة علماً بقانون التعليم الجديد، تظل اللجنة قلقة لكون هذه الحالة تبدو ناجمة أيضاً من ممارسات تمييزية وعدم مراعاة من جانب السلطات للهوية الثقافية والصعوبات الخاصة التي يواجهها الروما. وقالت إن التدابير الخاصة للنهوض بفئات معينة أمر مشروع شريطة ألا ي ؤدي ذلك من حيث القصد أو في الممارسة إلى فصل الجماعات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ أيضاً لكون عدد كبير غير متناسب من أطفال الروما يُنزعون من أسرهم ويوضعون في مؤسسات أو دور رعايا تابعة للدولة. (المواد 2 و3 و5(ه‍) ` 3 ` و ` 5 ` )

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها ا لرامية إلى تقييم حالة الروما في ميدان التعليم. وينبغي لها أن تضع برامج فعالة ترمي بالخصوص إلى وضع حد لفصل الروما في هذا المجال، والعمل على عدم حرمان أطفال الروما من حقهم في حياة أسرية وفي التعليم أي كان نوعه أو مستواه. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تقوم الدو لة الطرف باستعراض الأدوات المنهجية المستخدمة لتحديد الحالات التي ينبغي فيها تسجيل الأطفال في مدارس خاصة تجنباً للتمييز غير المباشر ضد أطفال الروما على أساس هويتهم الثقافية.

112- وتلاحظ اللجنة أن عدة حالات للتمييز بموجب القانون الداخلي بين حقوق المواطنين وغ ير المواطنين قد لا تكون مبررة بشكل كامل. وتلاحظ بشكل خاص أن غير المواطنين من الاتحاد الأوروبي، لا يسمح لهم بالانتماء إلى حزب سياسي، رغم كونهم مؤهلين للتصويت وانتخابهم في انتخابات محلية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً وجود شرط ضمن قانون الشراكات المسجلة بين الأش خاص من نفس الجنس، الذي تجري مناقشته في البرلمان، قد ينص على أن يكون أحد الشخصين على الأقل مواطناً تشيكياً. (المادة 5)

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين الخاصة بغير المواطنين، وتذكرها بأن المعاملة التمييزية على أساس المواطنة تشكل تمييزاً إذا كانت معايير هذا التمييز، في ضوء أهداف ومقاصد الاتفاقية، لا تطبق لهدف مشروع، وليست متناسبة مع تحقيق هذا الهدف.

113- وتلاحظ اللجنة أن مكتب أمين المظالم، المرخص لـه بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد المؤسسات والإدارات التابعة للدولة الواردة في قانون المدافع العام عن الحقوق، تلقى شكاوى قليلة جداً من التمييز العنصري. وبسبب التأخر في اعتماد قوانين عامة لمكافحة التمييز، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إسناد ولاية لأي مؤسسة خاصة من أجل ضمان الحق في المعاملة المتساوية، ومساعدة الضحايا في تقديم مطالباتهم، أو تلقي الشكاوى من التمييز العنصري في القطاع الخاص. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لكون الصعوبات القائمة في مجال الحصول على المعونة القانونية ما تزال عائقاً كبيراً يحول دون رفع ضحايا التمييز العنصري لدعاوى أمام المحاكم. (المادة 6)

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدداً م تدنياً من الشكاوى التي يقدمها ضحايا التمييز العنصري قد يكون ناجماً من عدم دقة القانون الخاص ذي الصلة، ومن جهل الضحايا بحقوقهم الفردية وبوجود سبل انتصاف قانونية، ومن عدم ثقتهم في نظام العدالة. وينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى حيلولة هذه العقبات الممكنة دون تقديم الضحايا لمطالباتهم وأن تتخذ الإجراء الملائم للتغلب عليها عند اللزوم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعمل على تكليف مؤسسة خاصة بتعزيز ورصد الحق في المعاملة المتساوية، ومساعدة الضحايا في تقديم مطالباتهم بما في ذلك عبر المعونة القانونية، وتلقي الش كاوى من التمييز العنصري في كل من القطاعين العام والخاص.

114- وإذ تراعي اللجنة كون الاتفاقية تعلو على القانون الداخلي بموجب الدستور، تلاحظ اللجنة غياب حالات تم الاحتجاج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية وسادت الاتفاقية فيها على القانون الداخلي. (المادتان 2 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودها الرامية إلى تدريب القضاة والمحامين بشأن مضمون الاتفاقية ومكانتها في القانون الداخلي.

115- وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن مدى نص المناهج الدراسية على التعليم الثقافي والمتعدد الثقافات، وبشأن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في المشاركة في الحياة الثقافية. (المادة 5(ه‍) ` 7 ` والمادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في مناهجها الدراسية، على جميع المستويات الملائمة، فصولاً عن تاريخ الأقليات وثقافتها، بما في ذلك جماعة الروما، وأن تُشجع وتدعم نشر وتوزيع الكتب وغيرها من المواد المطبوعة إضافة إلى بث برامج تلفزيونية وإذاعية، حسب الاقتضاء، بشأن تاريخ الأقليات وثقافتها بما في ذلك باللغات التي تتحدثها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعمل على مشاركة الأقليات في وضع هذه المواد والب رامج. وترغب اللجنة أيضاً في تلقي المزيد من المعلومات بشأن مدى تدريس لغات الأقليات، بما في ذلك لغات الروما في المدارس واستخدامها بصفتها لغات تعليم.

116- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم.

117- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراعي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُضَمن تقريرها الدو ري المقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

118- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل التقارير متاحة للجمهور وقت تقديمها، وأن تعمل بالطريقة ذاتها على نشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التق ارير.

119- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

120- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمباد ئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد تقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبادئ توجيهية بشأن وثيقة أساسية، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

121- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن كيفية متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 102 و108 و111 و113 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

122- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثامن وا لتاسع في وثيقة واحدة، حُدد موعدها في 1 كانون الثاني/يناير 2010، وأن يكون التقرير وثيقة محدثة تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

إثيوبيا

123- نظرت اللجنة في جلستها 1806 (CERD/C/SR.1806)، المعقودة في 2 آذار/مارس 2007، في الحالة في إثيو بيا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وفي غياب تقرير من الدولة الطرف واستناداً إلى جملة أمور منها معلومات واردة من هيئات أخرى للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 1816 (CERD/C/SR.1816)، المعقودة في 9 آذار/مارس 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

12 4- تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى كون إعداد التقارير واجباً تنص عليه المادة 9 من الاتفاقية وأن عدم الامتثال في هذا الصدد يُنشئ عقبات خطيرة تحول دون السير الفعال للنظام المنشأ من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

125- تأسف اللجنة لكو ن الدولة الطرف لم تقدم تقريراً إلى اللجنة منذ تقريرها الدوري السادس (CERD/C/156/Add.3)، الذي نظرت فيه اللجنة في جلستيها 871 و872، المعقودتين يوم 10 و13 آب/أغسطس 1990 (CERD/C/SR.871-872). وتذكر اللجنة بأن الحالة في إثيوبيا تم النظر فيها في إطار إجراء الاستع راض الذي تعمل به اللجنة، أي في غياب تقرير من الدولة الطرف، في دورتها الحادية والخمسين، التي عُقدت في آب/أغسطس 1997 (CERD/C/SR.1217) وتقرَّر أيضاً النظر فيها في الدورة الثامنة والستين للجنة التي عُقدت في آذار/مارس 2006.

126- وبعد تلقي طلب من الدولة الطرف بت أجيل النظر في الحالة السائدة في البلد في إطار إجراء الاستعراض، قررت اللجنة في دورتها الثامنة والستين أن تعتمد وتبعث إلى الدولة الطرف قائمة من المسائل لمساعدتها في صياغة وتقديم تقريرها الذي فات موعده بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفي ضوء عدم تلقي التقري ر، وإذ تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تتمكن من الرد على دعوة بالمشاركة في جلسة اللجنة 1806 وتقديم معلومات ذات صلة، نظرت اللجنة في الحالة السائدة في الدولة الطرف في إطار إجراء الاستعراض الذي تعمل به وقررت اعتماد الملاحظات الختامية التالية.

باء - العوا مل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

127- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت، إضافة إلى القلاقل الداخلية، نزاعات مع الدول المجاورة في السنوات الماضية، أدت فيما أدت إليه إلى عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين.

128- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدول ة الطرف تُعاني في السنوات الأخيرة شدة اقتصادية خطيرة، منها المجاعة، وأن عدداً كبيراً من سكانها يُعاني الفقر المدقع لجملة أسباب منها الظروف المناخية السلبية.

جيم - الجوانب الإيجابية

129- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدستور عام 1994، الذي يتضمن أحكاماً تنص على الحقوق والحريات الأساسية التي ترسخ جملة أمور منها مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب العرق، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الملكية، أو الميلاد أو وضع آخر.

130- وتُعرب اللجنة عن تقديرها لما ورد في الدستور من اعتراف بحق كل أمة، وقومية، وشعب في إثيوبيا بالحديث بلغته الخاصة وتطويرها، ولوضع سياسات تشجع على استخدام هذه اللغات المختلفة بصفتها لغات عمل، في عدة حالات على الصعيد الوطني.

131- وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح إنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم في 2000، على النحو المنصوص عليه في المادة 55 من الدستور، إضافة إلى تعيين مفوض حقوق الإنسان وأمين المظالم في 2004.

132- وترحب اللجنة باعتماد إعلان اللاجئين رقم 409/2004 الذي يؤكد مبدأ جمع شمل الأسر ويشمل أحكاماً صريحة بشأن حماية أضعف فئات اللاجئين.

دال - دواعي القلق العامة

133- حسب المعلومات التي وردت اللجنة، من كل من منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني الإثيوبي، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية، وقعت مؤخراً في الدولة الطرف انتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان على الصعيدين الإثني والعرقي.

134- وفي السياق المذكور أعلاه، تُعرب اللجنة عن جزعها للأنباء الموثقة جداً التي تُفيد بوقوع أحداث خطيرة من التمييز العنصري وتُعرب عن قلقها البالغ لكون النـزاعات الإثنية من شأنها أن تتفاقم وتأخذ حجماً أكبر في المستقبل القريب، إذ تذكيها التوترات السي اسية وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، ويفاقمها التنافس على الموارد الطبيعية، وعلى الغذاء، ومنافذ المياه النقية والأراضي الزراعية، مما يعرض العديد من الفئات الإثنية إلى خطر جسيم في الدولة الطرف.

هاء - دواعي القلق الخاصة والتوصيات

135- وبينما تدرك اللجنة الهيكل الاتحادي المعقد للدولة الطرف، القائم على أُمم إثيوبيا، وقومياتها وشعوبها، تُعرب اللجنة عن قلقها لعدم إمكانية الحصول على رؤية واضحة للتنوع في المجتمع الإثيوبي ولا على تقييم دقيق للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل جميع القوميات والشعوب المختلفة في الدولة الطرف، في غياب معلومات مصنفة بشأن التركيبة الإثنية والموقع الجغرافي لسكان الدولة الطرف. (المادة 1)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج، في تقريرها الذي فات موعده، بيانات مصنفة عن التركيبة الإثنية لسكانها وموقعها الج غرافي ولغاتها، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، وتسترعي انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن الإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق، أو الجماعات القومية/الإثنية، أو الشعوب الأصلية وإلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية العامة (CERD/C/70/Rev.5) المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2000.

136- وتلاحظ اللجنة، حسب المعلومات الواردة، أن النـزاعات كثيراً ما تُحل على مستوى المقاطعات أو المستوى المحلي (ووريدا أو كيبيليه) من قبل محاكم دينية أو عرفية، وفقاً لقوانين دينية أو عرفية، مما قد تكون لـه عواقب تمييزية على أفراد من بعض الجماعات الإثنية. (المادة 2 من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات عن وضع القوانين الدينية والعرفية، بما في ذلك إزاء القوانين الاتحادية، وعن التدابير التي تتخذها الدولة ال طرف لضمان تصرف السلطات العامة والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الموجودون على مستوى المحاكم الدينية والعرفية المحلية، وفقاً لأحكام المادة 2(1) من الاتفاقية.

137- وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الدستور تنص على أن "الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها [في ا لدستور] ينبغي تفسيرها وفقاً لمبادئ [...] الصكوك الدولية التي اعتمدتها إثيوبيا"، تفتقر اللجنة إلى معلومات بشأن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وإمكانية الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحكمة الوطنية وعن أي تشريع ينفذ أحكام الاتفاقية. (المادة 2 وا لمادة 6 من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات عن وضع الاتفاقية في القانون الداخلي، وإمكانية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم الوطنية وبشأن وجود تشريع خاص ينفذ أحكام الاتفاقية.

138- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون النظام اللامركزي للاتحاد الإثني الذي تعتمده الدولة الطرف عبر دستورها قد يؤدي إلى تشريد الأشخاص، إضافة إلى زيادة التوترات بين الفئات الإثنية في المناطق التي يُعد فيها التعايش الإثني سمة ديمغرافية. (المادتان 3 و7 من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تضمن حماية النظام الاتحادي الإثني لحقوق جميع الفئات الإثنية وأن تشجع على التعايش السلمي فيما بينها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الأضرار العنصرية والتعصب في صفوف الفئات الإثنية.

139- وإذ تلاحظ اللجنة المادة 486(ب) من القانون الجنائي الجديد بشأن تحريض الجمهور عبر ترويج شائعات كاذبة، تظل اللجنة قلقة إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالأحكام الجنائية الخاصة المنفذة لأحكام المادة 4 من الاتفاقية في القانون الداخلي للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانين، في ضوء توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على الأصل الإثني، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والملائم لأحكام المادة 4 من الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي وأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، أي معلومات ذات صلة بشأن تدابير أخرى تُنفذ هذه المادة.

140- وحسب المعلومات المتاحة لدى اللجنة، هناك ما بين 000 100 و000 280 شخص مشرد داخلياً في الدولة الطرف، معظمهم لأسباب تتعلق بنزاع إثني. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اعتراف السلطات في الدولة الطرف بوضع بعض الأشخاص المشردين داخلياً وإزاء استمر ار التمييز الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك الحصول المحدود على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. (المادة 5 من الاتفاقية)

في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملائمة من أجل ضمان تمتع الأشخاص المشردين داخلياً بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، لا سيما حقهم في الأمن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

141- تُعرب اللجنة عن جزعها من معلومات تفيد بأن قوات الجيش والشرطة تستهدف بانتظام جماعات إثنية معينة، لا سيما شعبا الأنواك والأورومو، وأنباء تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة، واغتصاب للنساء والبنات، واحتجاز تسعفي، وتعذيب، وإذلال وتدمير للممتلكات والمحاصيل الزراعية لأفراد هذه الجماعات. (المادة 5(ب)، و(د) و(ه‍) و(و) والمادة 6 من الاتفاقية)

تحث اللجنة الدولة ا لطرف على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الجيش والشرطة، لا سيما العنف بدافع عنصري الذي يستهدف شعبي الأنواك والأورومو، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الحق في الأمن لأفراد جميع الفئ ات الإثنية.

وفي ضوء التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وعمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التحقيقات، والمتابعات وأحكام الإدانة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما العنف بدافع عنصري ا لذي ترتكبه قوات الجيش والشرطة، بما في ذلك في منطقة غامبيلا عامي 2003 و2004)، وبشأن تدابير الجبر التي أُتيحت لضحايا هذه الأعمال.

142- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء برنامج إعادة التوطين الطوعي للجماعات الريفية في الأراضي الزراعية الخصبة، لا سيما عندما لا تتم في سياق أقاليمي، وإزاء التدابير المتخذة لضمان المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل المشاركين في هذه البرامج. (المادة 5(ب) و(ه‍) من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة الرامية إلى ضمان إعادة التوطين على أساس طوعي حقيقي وأن يُضمن للسكان الذي أُعيد توطينهم، لا سيما في منطقة مختلفة، عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالهياكل الأساسية الملائمة للتحسين الفعلي لظروف عيشهم.

وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة ال طرف معلومات، في تقريرها الذي فات موعده، عن أية تدابير تتخذها لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي وتوزيع الموارد بين الفئات الإثنية وعن الدعم المقدم إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بالوساطة السلمية في هذه النـزاعات.

143- ورغم أحكام الدستور ومدونة الأسرة المنق حة، تظل اللجنة قلقة إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة على أساس الجنس من جهة وعلى أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالإرث والتصرف في الموارد، بما فيها الأراضي، واستمرار ممارسة تشويه العضو التناسلي للإناث. (المادة 5(ب)، و(ج) و(د) و(ه‍) من الاتفاقية)

في ضوء التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة، حارصة في ذلك على عدم التمييز ضد المرأ ة على أساس جنسها وأصلها الإثني، وأن تقدم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الذي فات موعده، بما في ذلك معلومات عن تشويه العضو التناسلي للإناث وعن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة المستمرة.

144- وبينما تقدر اللجنة أحكام المادة 40(5) من الدستور، تظل الل جنة قلقة إزاء عواقب إنشاء منتزهات قومية في الدولة الطرف على الجماعات الأصلية وقدرتها على متابعة نمط عيشها التقليدي في هذه المنتزهات. (المادة 5(ج)، و(د) و(ه‍) من الاتفاقية)

في ضوء التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات عن المشاركة الفعالة للجماعات الأصلية في اتخاذ القرارات مباشرة فيما يتعلق بحقوقها ومصالحها، بما في ذلك موافقتها عن علم في مجال إنشاء المنتزهات القومية، وعن كيفية إدارة تلك المنتزهات بفعالية.

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير حرصاً على أن تتيح المنتزهات القومية المنشأة على أراضي أسلاف الجماعات الأصلية تنميةً اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى والخصائص الثقافية وظروف عيش هذه الجماعات الأصلية.

145- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة أطفال الآباء ا لمنحدرين من أصل إريتيري، الذين حرموا من جنسيتهم الإثيوبية في الفترة ما بين 1998 و2000، والذين لم يستفيدوا من التوجيه الصادر في كانون الثاني/يناير 2004 القاضي بتحديد مركز الإريتريين الذين يعيشون في إثيوبيا. (المادة 5(د) و(ه‍) من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات مفصلة عن حالة الإريتريين الذين لا يستفيدون من أحكام توجيه كانون الثاني/يناير 2004 المتعلق بوضع الإريتريين الذين يعيشون في إثيوبيا.

146- وإذ ترى اللجنة أن الدولة الطرف تستضيف حوالي 000 100 لاجئ، نصفهم تقر يباً من الأطفال، تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن تمتعهم بالحق في التعليم. (المادة 5(ه‍) من الاتفاقية)

في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة تضمن حق تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتد ريب بالنسبة للأطفال المذكورين أعلاه.

147- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف عن مستوى تمثيل الجماعات الإثنية الأقلية في البرلمانين الاتحادي والوطني وفي الحكومات، والجهاز القضائي وصفوف قوات الجيش والشرطة. (المادة 2(2) والمادة 5(ج) من ال اتفاقية)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على جعل الأقليات الإثنية ممثلة بالقدر الكافي في مؤسسات الدولة والإدارة العامة، بما في ذلك اتخاذ أي تدابير خاصة ترمي إلى تحقيق هذا التمثيل في صفوف قوات الجيش والشرطة.

148- وبينما تلاحظ اللجنة وجود برنامج للتنمية ال مستدامة والحد من الفقر في الدولة الطرف، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفقر المدقع الذي تعيشه فئة كبيرة من السكان، ومن ذلك وصولها إلى الغذاء والماء، لا سيما من قبل الفئات الإثنية الأقلية التي تعيش في المناطق النائية. (المادة 2(2) و5(ه‍) من الاتفاقية)

توصي الل جنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر وإنعاش النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وبتقديم معلومات في تقريرها الذي فات موعده عن نتائج هذه الجهود، لا سيما ما يتعلق بالجماعات الإثنية الأقلية.

149- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب معلومات عن التدابير والبرامج الملائمة الرامية إلى نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في أوساط عامة الجمهور، لا سيما في المدارس، وبشأن التدريب المقدم لأفراد الجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القوانين، والأفراد العسكريين، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية وتطبيقها. (المادة 7 من الاتفاقية)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الذي فات موعده، معلومات عن برامج حقوق الإنسان المدرجة ضمن المناهج الدراسية وعن البرامج والدورات التدريبية الخاصة المنظمة لفائدة أفراد الجهاز الق ضائي، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المسؤولين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية وتطبيقها. وبوجه خاص، توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 13(1993) بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، بأن تقدم الدولة الطرف تدريباً خاصاً للأفراد العسكريين وموظفي إنفاذ القوانين، حتى تضمن احترامهم وحمايتهم لحقوق الإنسان الخاصة بجميع الأشخاص دون أي تمييز أثناء أدائهم لمهامهم.

150- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس رهم.

151- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

152- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

153- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استئناف حوارها مع اللجنة وأن تقدم عاجلاً وفي أج ل أقصاه 1 تموز/يوليه 2007 معلومات تتعلق بدواعي القلق المذكورة في الفقرتين 133 و134، وبشأن التوصيات الواردة في الفقرتين 138 و141 من هذه الملاحظات الختامية.

154- وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُقدّم تقاريرها الدورية من السابع إلى الخامس عشر التي فات موعدها، في تقرير واحد، في أسرع وقت ممكن وفي أجل أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

155- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد تقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها مبادئ توج يهية بشأن وثيقة أساسية، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006.3 وCoor.1).

156- وإذ تقدر اللجنة الدور المركزي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في مجال التصدي لتحديات القارة، توص ي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع الآليات الملائمة في الاتحاد الأفريقي، لا سيما اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بهدف تحقيق المقاصد المشتركة بين الاتفاقية والصكوك الأفريقية لحقوق الإنسان بغية إيجاد تسوية لحالة حقوق الإنسان في إثيوبيا.

157- وتوصي الل جنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ومع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، فيما يخص إعداد التقرير الذي فات موعده.

158- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية على نطاق واسع، بكل من اللغة الإنكليزية وبالترجمة إلى ال لغات القومية للدولة الطرف.

الهند

159- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر للهند (CERD/C/IND/19) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها 1796 و1797 (CERD/C/SR.1796 و1797)، المعقودتين يومي 23 و26 شباط/فبراير 2007. وفي جلستها 1809 (CERD/C/SR.1809)، المعقودة في 6 آذار/مارس 2007، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

160- تُرحّب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الهند وبالفرصة التي أتيحت بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وترحب أيضاً بالردود التي قدمها الوفد على بعض من أسئلة اللجنة وتُعرب عن أملها في أن يجري الحوار مع الدولة الطرف بروح بناءة وفي جو من التعاون.

باء - الجوانب الإيجابية

161- تلاحظ اللجنة بارتياح الأحكام الدستورية الشاملة وغيرها من قوانين الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس العرق والطائفة.

162- وتُرحّب اللجنة بالتدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل النهوض بالمساواة في التمتع بالحقوق من قبل أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، مثل تخصيص مقاعد في الجهاز التشريعي للاتحاد والأجهزة التشريعية التابعة للولايات ولوظائف في الخدمة العامة.

163 - وتُرحب اللجنة بإنشاء مؤسسات مسؤولة عن تنفيذ قوانين مكافحة التمييز مثل قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية) (1989) وعن رصد أعمال التمييز والعنف ضد أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، ومنها وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين، وال لجان البرلمانية الاتحادية والولائية المعنية بالعدالة الاجتماعية، ووزارة شؤون القبائل، واللجنة الوطنية المعنية بالطوائف المصنفة واللجنة الوطنية المعنية بالقبائل المصنفة.

164- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إعلان رئيس الوزراء الهندي أمام المؤتمر الدولي لأقليات الد اليت الذي عُقد في نيودلهي في 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 أن "المقابل الوحيد لممارسة ` النبذ ` هو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا". فهذا الإعلان يؤكد الالتزام المتجدد بالتصدي للممارسة التمييزية التي يُشكلها "النبذ".

165- وترحب اللجنة باستضافة الدولة الطرف لعدد ك بير من اللاجئين من مختلف الأصول القومية والإثنية، منهم اللاجئون التيبتيون والسيريلانكيون والشاكما إضافة إلى اللاجئين الأفغان ولاجئي ميانمار الموجودين تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

166- تحيط اللجنة علماً بموقف ال دولة الطرف بأن التمييز على أساس الطائفة يقع خارج نطاق المادة 1 من الاتفاقية. بيد أنه بعد تبادل موسع للآراء مع الدولة الطرف، لا تزال اللجنة على موقفها الذي أعربت عنه في التوصية العامة رقم 29 بأن "التمييز على أساس ` النسب ` يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتم عات بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية، كنظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نُظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوّق أفراد هذه المجتمعات عن التمتع بحقوق الإنسان" ( ) . وبالتالي، تؤكد اللجنة من جديد أن التمييز على أساس الطائفة مشمول بالتمام بأحكام المادة 1 من الاتفاقية.

167- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن التدابير الملموسة المتخذة من أجل تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة التمييز والإجراءات التصحيحية، وتمتع أفراد الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة على أرض الواقع بالحقوق التي تضمنها الاتفاقية. (المادتان 2 و5)

رغم الموقف القانوني للدولة الطرف المذكور أعلاه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ قوانين مكافحة التمييز وقوانين الإجراءات التصحيحية، مصنفة حسب الطائفة، والقبيلة، وا لجنس، وسكان الولايات/المقاطعات والسكان الريفيين/الحضريين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُقدّم بيانات مصنفة بشأن النسب المئوية المخصصة لذلك الغرض في ميزانيات الاتحاد والولايات والمقاطعات وبشأن آثار هذه التدابير في تمتع أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل بالحقوق التي تضمنها الاتفاقية.

168- وتُعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف لا تعترف بسكانها القبليين بوصفهم فئات متميزة لها الحق في حماية خاصة بموجب الاتفاقية. (المادة 1(1) والمادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف رسمياً بسكانها ا لقبليين بوصفهم فئات متميزة لها الحق في حماية خاصة بموجب القانون الوطني والدولي، بما في ذلك الاتفاقية، وأن تقدم معلومات عن المعايير المستخدمة لتحديد العضوية في القبائل المصنفة وغيرها، إضافة إلى معلومات عن السياسة القبلية الوطنية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 23 ( ) .

169- تُعرب اللجنة عن قلقها لكون القبائل التي تُدعى القبائل غير المبلغ عنها وقبائل الرحّل، التي أُدرجت ضمن القانون السابق للقبائل الإجرامية (1871) لادعاء "ميولها الإجرامية"، لا تزال موصومة بموجب قانون المجرمين الاع تياديين (1952). (المادة 2(1)(ج))

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء قانون المجرمين الاعتياديين وإعادة التأهيل الفعلي للقبائل غير المبلغ عنها وقبائل الرحل المعنية.

170- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنفذ توصية اللجنة فيما يتعلق باستعراض قانون القوات ال مسلحة (السلطات الخاصة) (1958) من أجل إلغاء هذا القانون الذي لا يجوز بموجبه متابعة أفراد القوات المسلحة ما لم تأذن الحكومة المركزية بهذه المتابعة والذين لهم سلطات واسعة لتفتيش واعتقال المشتبه بهم بدون أمر بذلك أو استخدام القوة ضد الأشخاص أو الممتلكات في ولا ية مانيبور وغيرها من ولايات الشمال الشرقي التي تسكنها الشعوب القبلية. (المادة 2(1)(ج)، والمادة 5(ب)، و(د)، والمادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) والاستعاضة عنه بقانون "أكثر إنسانية"، وفقاً للتوصيات الواردة في تق رير 2005 للجنة الاستعراض المذكورة أعلاه التي أنشأتها وزارة الشؤون الداخلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر التقرير.

171- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، رغم الإلغاء الرسمي "للنبذ" بموجب المادة 17 من الدستور الهندي، لا يزال فصل طائفة الداليت أمراً واقعا ً، لا سيما في المناطق الريفية، في مجال الوصول إلى أماكن العبادة، والسكن، والمستشفيات، والتعليم، والموارد المائية، والأسواق وغير ذلك من الأماكن العمومية. (المادة 3 والمادة 5)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل إنفاذ قانون حماية الحقوق المدنية ( 1955)، لا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك المعاقبة الفعلية على أعمال "النبذ"، واتخاذ تدابير فعالة ضد الفصل في المدارس العمومية والفصل في المساكن، وضمان المساواة في وصول الداليت إلى أماكن العمل والمستشفيات، والموارد المالية وأي أماكن أو خدمات أخرى أعدت لاستخدام الجمهور العام.

172- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بوقوع اعتقالات تعسفية، وتعذيب وأعمال قتل خارجة عن نطاق القضاء تعرض لها أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة على يد الشرطة، وإزاء كثرة التخلف عن حماية هذه الفئات من أعمال العنف الطائفي. (ال مادة 5(ب) والمادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم حماية فعلية لأفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل من أعمال التمييز والعنف، واستحداث التدريب الإلزامي بشأن تطبيق قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية) (1989) ل فائدة الشرطة، والقضاة والمدعين العامين واتخاذ تدابير قانونية تأديبية أو جنائية ضد أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون من الذين ينتهكون واجبهم في مجال حماية و/أو التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة ضد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل.

17 3- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المفزع من الادعاءات بوقوع أعمال عنف جنسي ضد نساء الداليت من قبل رجال ينتمون إلى طوائف مسيطرة بالأساس، لا سيما الاغتصاب، وبشأن الاستغلال الجنسي لنساء الداليت ونساء القبائل اللواتي يتجر بهن ويجبرن على الدعارة. (المادة 5(ب) )

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلاحق وتعاقب فعلياً مرتكبي أعمال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي لنساء الداليت ونساء القبائل، وأن تعاقب أي شخص يمنع الضحايا أو يثنيهم عن الإبلاغ عن هذه الأحداث، بما في ذلك أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وأن تتخذ تدابير وقائية مثل تدريب الشرطة وتنظيم حملات تثقيفية للجمهور بشأن الطبيعة الجنائية لهذه الأعمال، وأن تقدم المساعدة القانونية والطبية والنفسية إلى الضحايا، إلى جانب تعويضهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في اعتماد قواعد إثبات تراعي مصالح الضحايا وتشبه ا لقواعد الواردة في الفرع 12 من قانون حماية الحقوق المدنية (1955) وفي إنشاء دوائر خاصة في المحاكم وقوات عمل للتصدي لهذه المشاكل.

174- وإذ تحيط اللجنة علماً بكثرة تدفق اللاجئين إلى الهند، تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف لـم تنضم بعد إلى اتفاقية عام 19 51 الخاصة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها لعام 1967 ولكونها لم تعتمد بعد أية قوانين خاصة باللاجئين. (المادة 5(ب))

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها لعام 1967 وأن تسن إطاراً قانونياً شاملاً ينظم معاملة اللاجئين.

175- تلاحظ اللجنة بقلق الأنباء التي تفيد بأن مرشحي طائفة الداليت، لا سيما النساء، كثيراً ما يمنعون بالقوة من الترشح للانتخابات أو يجبرون في حالة انتخابهم على الاستقالة من مجالس القرى أو غيرها من الهيئات المنتخبة أو على عدم ممارسة ولايتهم، وأن العديد من الداليت غير مدرجين في قوائم الانتخابات أو يحرمون من حق التصويت، وأن وظائف الخدمة العامة المخصصة للطوائف المصنفة والقبائل المصنفة تملأ بشكل حصري تقريباً في أدنى الفئات (مثل الكناسين). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل ناقصة التمثيل في الحكومات والأجهزة التشريعية الاتحادية والولائية والمحلية، وفي الخدمة العامة. (المادة 5(ج) والمادة 2(2))

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على الإنفاذ الفعلي لسياسة التخصيص؛ من أجل ضمان حقوق أفراد الطوائف المصنفة وال قبائل المصنفة وغيرها من القبائل في التصويت بحرية وأمان والترشح للانتخاب وفي الممارسة الكاملة لولاياتهم في حالة انتخابهم لشغل مقاعدهم المخصصة لهم؛ وأن تطبق سياسة التخصيص على جميع فئات الوظائف العمومية، بما فيها أسمى الوظائف، وأن توسع نطاقها لتشمل الجهاز الق ضائي؛ وأن تضمن التمثيل الملائم للطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل والأقليات الإثنية في الحكومات والأجهزة التشريعية والاتحادية والولائية والمحلية؛ وأن تقدم بيانات إحصائية محدثة بشأن هذا التمثيل في تقريرها الدوري المقبل.

176- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المعايير الاجتماعية المتعلقة بالنقاء والتلوث والتي تمنع بحكم الواقع التزاوج بين الداليت وغير الداليت؛ وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء العنف والعقوبات الاجتماعية المفروضة على الأزواج المنتمين إلى طوائف مختلفة واستمرار ممارسات زواج الأطفال والص داق، وممارسة ديفاداسي التي تهدى بموجبها بنات الداليت في الغالب لآلهة المعابد وتجبرن على طقوس الدعارة. (المادة 5(د) ` 4 ` والمادة 5(ب))

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ فعلياً حظر زواج الأطفال، وقانون منع الصداق (1961) والقوانين الولائية التي تحظر ممارسة ا لديفاداسي. وينبغي للدولة الطرف أن تعاقب على هذه الأعمال وأعمال التمييز أو العنف ضد الأزواج المنتمين إلى طوائف مختلفة وأن تعيد تأهيل الضحايا. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات تدريبية وللتوعية من أجل تحسيس أفراد الشرطة والمدعين العامين، والقض اة، ورجال السياسة، والمدرسين والجمهور عموماً بشأن الطبيعة الجنائية لهذه الأعمال.

177- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنفذ بالكامل حق الملكية، جماعية كانت أم فردية، لأفراد الجماعات القبلية المملوكة لهم منذ القدم في إطار ممارسة الدولة المتعلقة بالشعوب القب لية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون مشاريع كبرى مثل بناء عدة سدود في ولاية مانيبور وولاية أخرى في الشمال الشرقي على أراضي تسكنها جماعات قبلية بالأساس، أو إقامة طريق أدمان ترنك، تتم دون السعي إلى الحصول على الموافقة المسبقة عن علم لهذه الجماعات. وتؤدي هذه المشاريع إلى إعادة التوطين القسرية لهذه الجماعات المعنية أو إلى تعريض نمط عيشها التقليدي إلى الخطر. (المادة 5(د) ` 5 ` والمادة 5(ه‍))

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاحترام والتنفيذ الكاملين لحق الملكية، الجماعية أو الفردية لأفراد الجماعات القبلية على الأراضي التي كانوا يشغلونها منذ القدم في إطار ممارستها المتعلقة بالشعوب القبلية، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 107 المتعلقة بالسكان الأصليين والقبليين (1957). وينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى الحصول على الموافقة المسبقة عن علم للجماعات المتضررة من بناء الس دود في الشمال الشرقي أو من مشاريع مشابهة تقام على أراضيها التقليدية عند اتخاذ أي قرار بشأن هذه المشاريع، وأن تقدم التعويض الكامل والأرض والسكن البديلين لهذه الجماعات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحمي القبائل مثل قبيلة جاراوا من الترامي على أراضيه ا ومواردها من قبل المستوطنين، أو المعتدين، أو الشركات الخاصة أو غيرها من الأطراف الثالثة وأن تنفذ الأمر الصادر عن المحكمة العليا الهندية عام 2002 القاضي بإغلاق أجزاء طريق أدمان ترنك التي تعبر محمية قبيلة جاراوا.

178- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بأن طائفة الداليت كثيراً ما تحرم من الوصول إلى الأراضي أو تُخلى منها من قبل الطوائف المسيطرة، لا سيما إذا كانت أراضيهم محاذية لأراضي هذه الطوائف، وأن جماعات قبلية أخليت من أراضيها بموجب قانون الغابات لعام 1980 أو من أجل السماح بأنشطة خاصة للتعدين (المادة 5(د) ` 5 ` والمادة 5(ه‍) ` 1 ` و ` 3 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للداليت، بمن فيهم نساء الداليت، الحصول على ما يكفيهم وما هو في متناولهم من الأراضي وأن تعاقب على أعمال العنف المرتكبة ضد الداليت بسبب النـزاعات على الأراضي بموجب قانون الطوائف المصنفة والقب ائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية) (1989). وينبغي للدولة الطرف أيضاً العمل على عدم إخلاء الجماعات القبلية من أراضيها دون السعي إلى الحصول على موافقتها المسبقة وعن علم وتقديم الأرض والتعويض البديلين الكافيين، وأن تعمل على الإنفاذ الفعلي للحظر على إيجار الأر اضي القبلية إلى جهات ثالثة من أشخاص أو شركات، وعلى إدراج ضمانات كافية من حيازة الأراضي القبلية في قانون الاعتراف بحقوق الغابات (2006) وغير ذلك من القوانين ذات الصلة.

179- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الداليت الذين يعتنقون الإسلام أو المسيحية للفرار من التمييز الط بقي يفقدون استحقاقاتهم المنصوص عليها في برامج للإجراءات التصحيحية حسبما ورد، بخلاف الذين يعتنقون البوذية أو السيخية. (المادة 5 (د) ` 7 ` والمادة 2(2))

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد لجميع أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة الذين اعتنقوا ديناً آخر أحقيت هم في الاستفادة من مزايا الإجراءات التصحيحية.

180- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بحرمان طائفة الداليت من المساواة في الحصول على المساعدة الطارئة في أثناء الإغاثة بعد إعصار تسونامي، بينما تلاحظ أنه وفقاً للدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا تتعلق إلا بح الات معزولة. (المادة 5(ه‍) والمادة 2(1)(أ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في جميع الحالات المدعاة التي حُرم فيه الداليت من المساعدة أو الامتيازات المساوية لما حصلت عليه طائفة الصيادين وفي الحالات التي مُيّز فيها ضدهم في أثناء عملية الإغاثة بعد إعصار تس ونامي وعملية إعادة التأهيل وأن تعوض ضحايا هذا التمييز أو تمنحهم هذه المزايا بأثر رجعي.

181- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعداداً كبيرة من الداليت تجبر على العمل كجامعين للقمامة يدوياً وأطفال عاملين ويخضعون لظروف عمل غير صحية للغاية وترتيبات عمل استغلالية بما في ذلك عبودية الدين. (المادة 5(ه‍) ` 1 ` و ` 4 ` )

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ فعلياً قانون الحد الأدنى للأجور (1948)، وقانون المساواة في الأجور (1976)، وقانون حظر (نظام) السخرة (1976)، وقانون (حظر وتنظيم) عمالة الأطفال (1986) وقانون (حظر) استخدام جمع القمام ة يدوياً وبناء المراحيض الجافة (1993). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير لتحسين وصول الداليت إلى سوق العمل، كأن تمدد نطاق سياسة التخصيص ليشمل القطاع الخاص وأن تصدر بطاقات العمل بموجب الخطة الوطنية لضمان العمل في الأرياف لفائدة مقدمي الطلبات من الدا ليت، وأن تقدم تقريراً عن آثار التدابير المتخذة في استخدام وظروف عمل الداليت في تقريرها الدوري المقبل.

182- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بأن أعضاء من الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل يتضررون بشكل غير متناسب من المجاعة وسوء التغذية ، ووفيات الرضع والأطفال ووفيات النفاس، ومن الأمراض التي تنقل عبر الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والإسهال، والملاريا وغير ذلك من الأمراض المنقولة عبر المياه وأن مرافق الرعاية الصحية إما غير موجودة في المناطق القبلية أو هي في وضع أسوء بكثير من وضع المناطق غير القبلية. (المادة 5(ه‍) ` 4 ` )

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن المساواة في الوصول إلى متاجر الحصص، ومرافق الرعاية الصحية الملائمة، وخدمات الصحة الإنجابية، ومياه الشرب المأمونة لفائدة أفراد الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل وأن تزيد من عدد الأطباء ومن مراكز الصحة الأولية العاملة والمجهزة بالشكل الملائم والمراكز الصحية الفرعية في المناطق القبلية والريفية.

183- وبينما تلاحظ اللجنة ضمان الدستور لمجانية التعليم وإلزاميته لجميع الأطفال إلى سن 14 عاماً وسرعة نمو تعلم الكتابة والقراءة في أوساط الداليت، لا سيما البنات، تظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة في أوساط التلاميذ الداليت في المستويين الابتدائي والثانوي، وإزاء أنباء تفيد بفصل الداليت من تلاميذ ومدرسين وطباخي وجبات الغذاء في الفصول الدراسية والتمييز ضدهم، وضعف الهياكل الأساسية، والمعدات، وعدد الموظفين ونوعية التدريس في المدارس الحكومية التي يدرس بها أطفال الداليت والأطفال القبليون. (المادة 5(ه‍) ` 5 ` )

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للحد من نسبة الانقطاع عن الدراسة وزيادة معدلات ال تسجيل في صفوف الأطفال والمراهقين الداليت في جميع مستويات الدراسة، مثل تقديم المنح أو غيرها من الإعانات المالية وتحسيس الأباء بأهمية التعليم، ومكافحة الفصل في الفصول الدراسية والتمييز ضد التلاميذ الداليت وضمان الوصول بدون تمييز إلى خطط الوجبات الغذائية، وال معدات الكافية، وعدد الموظفين وجودة التدريس في المدارس العمومية، إلى جانب الوصول المادي لتلاميذ الداليت والتلاميذ القبليين إلى المدارس الموجودة في أحياء الطوائف المسيطرة ومناطق النـزاعات المسلحة.

184- تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات التي تفيد بأن الشرطة كثيراً ما تتخلف عن التسجيل الصحيح للشكاوى بشأن أعمال العنف والتمييز ضد أفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وعن التحقيق بشأنها، وإزاء ارتفاع النسبة المئوية لحالات التبرئة وتدني معدل الإدانات في القضايا المسجلة في إطار قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (من ع الأعمال الوحشية) (1989)، والحجم المهول للأعمال المتراكمة لقضايا الأعمال الوحشية التي ما تزال معلقة في المحاكم. (المادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن لأفراد الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل الذين يعدون ضحايا أعمال العنف والتميي ز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة وأن تشجع، لهذا الغرض، الضحايا والشهود على الإبلاغ عن هذه الأعمال وحمايتهم من أعمال الانتقام والتمييز؛ وأن تعمل على التسجيل والتحقيق الصحيحين بشأن الشكاوى المقدمة في إطار قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية) (1989) وغيرها من الأحكام القانونية الجنائية، وأن تلاحق الجناة وتعاقبهم وتعوض الضحايا وتعيد تأهيلهم؛ وأن تنشئ وتفعل محاكم خاصة تبت في قضايا الأعمال الوحشية ولجان ترصد تنفيذ قانون الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة (منع الأعمال الوحشية) في جميع الولاي ات والمقاطعات، على النحو الذي ينص عليه القانون. وفي هذا الصدد، تدعى الدولة الطرف، إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد وطبيعة الشكاوى المسجلة، والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وسبل الانتصاف والمساعدة المقدمة لضحايا هذه الأعمال.

185- تلاحظ اللجنة بقلق أن التحيز الطائفي والانتهاكات والقوالب النمطية العنصرية والإثنية لا تزال مُترسخة في عقول فئة كبيرة من المجتمع الهندي، لا سيما في المناطق الريفية. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على قبول المجتمع بالتم ييز على أساس الطائفية والتعصب العنصري والإثني، من خلال تكثيف حملات تثقيف الجمهور وتوعيته على سبيل المثال، ودمج أهداف تعليمية تنشد التسامح بين الطوائف واحترام الإثنيات الأخرى، وتعليم ثقافة الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة وغيرها من القبائل في الإطار الوطني للمناهج الدراسية، وضمان العرض الملائم عبر وسائط الإعلام للقضايا المتعلقة بالطوائف المصنفة، والقبائل والأقليات الإثنية، بهدف تحقيق الاندماج الاجتماعي الحقيقي في أوساط جميع الفئات الإثنية، والطوائف والقبائل في الهند.

186- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

187- توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعل ق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

188- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الإعل ان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتدعوها إلى النظر في القيام بذلك.

189- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تصدق على التعديلات التي أجريت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأطراف بشدة على الإسراع في إجراءات التصديق المحلية فيما ي تعلق بهذا التعديل، وأن تسارع إلى إخطار الأمين العام كتابة بموافقتها على التعديل.

190- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها إلى الجمهور وقت تقديمها، وأن تتيح كذلك ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بهذه التقارير مترجمة إلى الهندية وإلى اللغات الرسمية للهند، ق در الإمكان، وأن تنشر هذه الملاحظات.

191- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد تقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبادئ توجيهية بشأن وثيقة أساسية، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

192- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها بتنفيذ ها للتوصيات الواردة في الفقرات 170 و173 و177 و184 أعلاه، في غضون سنة من اعتماد هذه الاستنتاجات.

193- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين، المحدد موعدهما في 4 كانون الثاني/يناير 2010، في تقرير واحد.

إسرائيل

194- ن ظرت اللجنة في التقارير الدورية لإسرائيل من العاشر إلى الثالث عشر، المقدمة كوثيقة واحدة (CERD/C/471/Add.2)، في جلستيها 1794 و1795 (CERD/C/SR.1794 و1795)، المعقودتين في 22 و23 شباط/فبراير 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1810 و1813 (CERD/C/SR.1810 و1813)، المعقودتين في 6 و8 آذار/مارس 2007.

ألف - مقدمة

195- تُعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير وترحب بتقديم التقرير الذي يتضمن بيانات ومعلومات إحصائية هامة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في إسرائيل. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن عدداً كبيراً من الأس ئلة المرسلة مقدماً إلى الدولة الطرف ظل بدون إجابة.

196- ويؤسف اللجنة أنه على الرغم من الطلبات التي تضمنتها ملاحظاتها الختامية السابقة، لم يقدم التقرير أي معلومات عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب موقف الدولة الطرف التي ترى أن الاتفاقية لا تسري على هذه ال أراضي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لأن الوفد، على الرغم من تمسكه بموقفه، قدم ردوداً على بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة بشأن هذه المسألة.

197- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن منظمات غير حكومية متعددة ساهمت في العملية الجارية في إطار اللجنة. بيد أنها تشعر بالق لق إزاء التعارض بين التقييم الذي قامت به الدولة الطرف من جهة، والتقييم الذي قامت به الأغلبية الساحقة من هذه المنظمات من جهة أخرى، فيما يتعلق بمستوى تنفيذ الاتفاقية من قِبل الدولة الطرف.

198- واللجنة، إذ تلاحظ أن تقديم التقرير تأخر عن الموعد المقرر بأكثر من خمسة أعوام، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد النهائي المحدد لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

199- تلاحظ اللجنة باهتمام الدور الذي اضطلعت به المحكمة العليا في إسرائيل في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتصل على سبيل المثال بمسائل تخصيص أراضي الدولة، على نحو ما يتجلى في حكمها الصادر في عام 2000 في قضية قعدان ضد إدارة الأراضي الإسرائيلية .

200- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتشريع المحلي المنفِّذ للمادة 4 من الاتفاقية، وكذلك بجهود الدولة الطرف لمعالجة قضية العنف والعنصرية المتصلة بكرة ا لقدم.

201- وترحب اللجنة ببرامج العمل الإيجابي الرامية إلى تحسين تمثيل الأقليات في الخدمة المدنية وداخل الشركات المملوكة للحكومة، وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا الاتجاه.

202- وتلاحظ اللجنة بارتياح تعيين مواطن من عرب إسرائيل للمرة الأولى في مجلس الوزراء.

203- وترحب اللجنة بسنّ قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة (عام 2000).

204- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن قطاع الخدمة المدنية قد قام بخطوات لاستيعاب مختلف التقاليد والممارسات الثقافية والدينية للموظفين م ن الأقليات في أماكن العمل.

205- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين مركز اللغة العربية، وبخاصة الخطوات التي قامت بها لإضافة اللغة العربية إلى جميع علامات طرق الربط بين المدن والطرق السريعة، وكذلك إضافتها إلى العلامات في البلديات التي توجد بها أقلية عربية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

206- في سياق العنف الحالي، تعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية بالكامل. ومع ذلك، ينبغي للدولة الطرف، عملاً بمبادئ الاتفاقية، أن تكفل استناد التدابير الأمنية المتخذة استجابة للشواغل الأمنية المشروعة إلى مبدأ التناسب، وعدم تمييزها في الغاية أو في المفعول ضد المواطنين من عرب إسرائيل أو ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذها تنفيذاً قائماً على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وما يتصل بها من مبادئ ال قانون الدولي الإنساني.

207- وتكرر اللجنة رأيها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست فقط غير قانونية بموجب القانون الدولي بل هي أيضاً عقبة أمام تمتع عموم السكان، بلا تمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني، بحقوق الإنسان. وتثير الأعمال التي تغير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة القلق أيضاً باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

دال - دواعي القلق والتوصيات

208- تضع اللجنة في اعتبارها الإيضاح الشفوي الذي قدمه الوفد، وتلاحظ في الوقت ذاته عدم وجود معلومات عن التعددية الإثنية لسكان إسرائيل من اليهود، وبخاصة في سياق قانون العودة.

يرجى من الدولة تقديم معلومات عن التركيبة الإثنية لسكان إسرائيل من اليهود، بغية تيسير التوصل إلى فهم كامل لتنفيذ الاتفاقية في ولاية الدولة الطرف.

209- وترحب اللجنة بوجود عدد من التشريعات التي تحظر التمييز العنصري، وعلى سبيل المثال في ميدان الصحة والعمل والتعليم والحصول على المنتجات والخدمات، وتضع في اعتبارها المعلومات التي قدمها الوفد بشأن السوابق القضائية للمحكمة العليا. ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق لعدم إدخال نص عام بشأن المساواة وحظر التمييز العنصري في القانون الأساسي أي: قانون كرامة الإنسان وحريته (عام 1992)، الذي يُعد شرعة الحقوق في إسرائيل. (المادة 2 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التشريع لحظر التمييز العنصري و لمبدأ المساواة كقاعدتين من القواعد العامة العليا في القانون الداخلي.

210- وترحب اللجنة بتصريح الوفد بأن الطابع اليهودي للدولة الطرف لا يسمح لها بالتمييز بين مواطنيها. كما تحيط علماً بالقول بأن الاختلاف الهام الوحيد بين المواطنين اليهود وغيرهم من المواطنين في مجال التمتع بحقوق الإنسان يتعلق بتحديد الحق في الهجرة إلى إسرائيل، وفقاً لقانون العودة، وأن هذا التفضيل يُقصد به تنمية الهوية الوطنية للدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن هذا التفضيل تصاحبه امتيازات أخرى، وبخاصة فيما يتعلق بال حصول على الأراضي والإعانات. (المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا يترتب على تعريف إسرائيل بأنها دولة القومية اليهودية أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بنيوي قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني في مجال التمتع بحقوق الإنسان. وسترحب اللجنة بتلقي المزيد من المعلومات عن كيفية تصور الدولة الطرف لتنمية الهوية الوطنية لجميع مواطنيها.

211- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إنكار حق عدد كبير من الفلسطينيين في العودة واستعادة حيازة أراضيهم في إسرائيل. (الفقرة (د) ` 2 ` من المادة 5 من الاتفاقية)

تكرر اللجنة رأيها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن هذه القضية، وتحث الدولة الطرف على أن تكفل المساواة في حق الفرد في العودة إلى بلده وفي حيازة الممتلكات.

212- وتشعر اللجنة بالأسف لعدم تلقيها معلومات كافية من ال دولة الطرف بشأن وضع وولاية ومسؤولية المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، وكذلك بشأن ميزانياتها وتخصيص أموالها. وتشعر بالقلق لورود معلومات تشير إلى أن هذه المؤسسات تدير الأراضي والمساكن والخدمات للسكان اليهود فقط. (المادتان 2 و5 من الاتفاقية)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقيُّد هذه الهيئات بمبدأ عدم التمييز في ممارسة مهامها.

213- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) المؤرخ 31 أيار/مايو 2003 يعلق إمكانية منح المواطَنة الإسرائيلية وتصاريح الإقامة في إسرائيل، بما في ذلك عن طريق لمّ شمل الأسرة، لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما عدا استثناءات محدودة وتقديرية. ولهذه التدابير تأثير غير متناسب على المواطنين من عرب إسرائيل الراغبين في الانضمام إلى أسرهم في إسرائيل. ولئن كانت اللجنة تأخذ في اع تبارها هدف الدولة الطرف المشروع المتمثل في ضمان سلامة مواطنيها، فإنها تشعر بالقلق لتجديد هذه التدابير "المؤقتة" بصورة منهجية، ومدّ نطاقها إلى مواطني "الدول المعادية". وهذه القيود التي تستهدف جماعة قومية أو إثنية معينة بصورة عامة لا تنسجم مع الاتفاقية، وبخا صة التزام الدولة الطرف بضمان المساواة لكل إنسان أمام القانون. (المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، وبأن تعيد النظر في سياستها بغية تيسير لم شمل الأسرة على أساس غير تمييزي. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف كون القيود المفروضة على لم شمل الأسرة ضرورية تماماً ومحدودة النطاق، وعدم تطبيقها على أساس الجنسية أو الإقامة أو الانتماء إلى مجتمع بعينه.

214- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الخدمة العسكرية توفر مزايا كبيرة في مجال الحصول على مختلف الخدمات العامة ، وعلى سبيل المثال في مجالي الإسكان والتعليم. وهذه السياسة تتعارض مع الاتفاقية، نظراً لأن معظم المواطنين من عرب إسرائيل لا يؤدون الخدمة العسكرية. (المادتان 2 و5 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي تضمن إتاحة الحصول على الخدمات الع امة للجميع دون تمييز، مباشر أو غير مباشر، على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

215- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق الإبقاء على "قطاعين" منفصلين لليهود والعرب، وبخاصة في مجالي الإسكان والتعليم، وأنه وفقاً لبعض المعلومات، يؤدي هذا الفصل إلى عدم مساواة في المعاملة والتمويل. وتشعر اللجنة بالأسف لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة لم تتضمن تفاصيل كافية. (المواد 3 و5 و7 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لمدى ما يمكن أن يشكله الإبقاء على "قطاعين" منفصلين للعرب واليهود من عزل عنصري. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى منع الفصل بين المجتمعات في إسرائيل، وبخاصة في مجالي الإسكان والتعليم. وينبغي تشجيع المجتمعات والمدارس المختلطة بين العرب واليهود واتخاذ إجراء قوي لتعزيز التعليم الم تعدد الثقافات.

216- وترحب اللجنة بقرارات المحكمة العليا في قضية قعدان ضد إدارة الأراضي الإسرائيلية (عام 2000) وقضية كيبوتس سدى ناحوم وآخرون ضد إدارة الأراضي الإسرائيلية وآخرين (عام 2002) التي قررت فيها أنه ينبغي ألا تُخصص أراضي الدولة على أساس أي معايير تم ييزية أو لقطاع محدد. وتلاحظ أن إدارة الأراضي الإسرائيلية قد اعتمدت بناءً على ذلك معايير قبول جديدة لجميع المتقدمين بطلبات. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لأن الشرط الذي يقضي بأن يكون مقدمو الطلبات "ملائمين لنظام مجتمعي صغير" قد يسمح، من الناحية العملية، باستبعاد المواطنين من عرب إسرائيل من بعض الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة. (المادتان 2 و3، والفقرتان (د) و(ه‍) من المادة 5 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير لضمان تخصيص أراضي الدولة بدون تمييز، مباشر أو غير مباشر، على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تقييماً لأهمية وتأثير معيار الملاءمة الاجتماعية في هذا الشأن.

217- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز التنمية داخل القطاع العربي، وبخاصة عن طريق الخطة المتعددة السنوات (2001- 2004). وتظل قلقة مع ذلك لأن ضعف مستوى التعليم المتاح للمواطنين من عرب إسرائيل يشكل عقبة أمام حصولهم على فرص العمل ولأن متوسط دخولهم أقل كثيراً من متوسط دخول المواطنين اليهود. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار التفاوت في معدلات وفيات الأطفال ومعدلات العمر المتوقع بين اليهود وغير اليهود، ولأن نساء وطفلات الأقليات يشكلن في كثير من الأحيان أشد الفئات حرماناً. (المادة 2، والفقرة (ه‍) من المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان تمتع المواطنين من عرب إسرائيل على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقهم في العمل والصحة والتعليم. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تقييماً لمدى تسبب المواقف التمييزية التي يُدَّعى أن أصحاب العمل يتخذونها ضد العرب، وندرة فرص العمل بالقرب من المجتمعات العربية، ونقص مراكز الرعاية النهارية في القرى العربية في وجود معدلات بطالة مرتفعة بين العرب. وتوصي اللجنة أيضاً، واضعـة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 25 (2000) المتعلقة بأبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لحالة المرأة العربية في هذا الشأ ن.

218- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن نقل سكان قرى البدو غير المعترف بها في النقب إلى البلدات المخططة. وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بتأكيدات الدولة الطرف أن هذا التخطيط تم بالتشاور مع ممثلي البدو، فإنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تبحث فيما يبدو البدا ئل الممكنة لعملية النقل هذه، وأن نقص الخدمات الأساسية المقدمة إلى البدو قد يدفعهم عملياً إلى الانتقال إلى البلدان المخططة (المادة 2، والفقرتان (د) وه‍) من المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف البدائل الممكنة لنقل سكان قرى البدو غير ال معترف بها في النقب إلى البلدات المخططة، وبخاصة عن طريق الاعتراف بهذه القرى والاعتراف بحقوق البدو في ملكية وتطوير أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم المجتمعية التي يمتلكونها تقليدياً أو يسكنونها أو يستخدمونها على نحو آخر، والسيطرة عليها واستخدامها. وتوصي بأن تعزز ا لدولة الطرف جهودها بالتشاور مع سكان القرى وتلاحظ أنه ينبغي لها على أي الأحوال الحصول على موافقة المجتمعات المتأثرة بملء إرادتها وعن علم قبل إتمام هذا النقل.

219- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قوانين الدولة الطرف تحظر احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين، وتحظر قي ام وكالات التوظيف بتحصيل رسوم من العمال المهاجرين، وتسمح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل دون فقدان تصاريح عملهم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات كافية عن التنفيذ العملي لهذه القوانين. (الفقرة (ه‍) ` 1 ` من المادة 5 من الاتفاقية).

ينبغي أن تبذل ال دولة الطرف كل جهد لضمان التنفيذ الكامل لهذه القوانين وأن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن هذه المسألة. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتشجع الدولة الطرف على التص ديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

220- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى أن اختبارات القياسات النفسية المستخدمة لاختبار الاستعدادات والقدرات والشخصية تميز تمييزاً غير مباشر ضد العرب في فرص الالتحاق ب التعليم العالي، وهو ادعاء لم تبد الدولة الطرف تعليقاً عليه كما هو مطلوب. (المادة 2، والفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية)

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف كفالة التعليم العالي للجميع بدون تمييز، مباشر أو غير مباشر، على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

221- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى أن هناك عدة قوانين منشئة لمؤسسات ثقافية يهودية ولكن ما من قانون ينشئ مراكز مماثلة للمواطنين من عرب إسرائيل، وأن الأماكن المقدسة اليهودية وغير اليهودية لا تحصل على نفس المستوى من الح ماية. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بالتعليق على هذه الادعاءات كما هو مطلوب. (المادة 2، والفقرتان (د) ` 7 ` و(ه‍) ` 6 ` من المادة 5، والمادة 7 من الاتفاقية)

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تخصيص القوانين والبرامج بالتساوي لتعزيز المؤسسات الثقافية وحماية الأما كن المقدسة للمجتمع اليهودي والمجتمعات الدينية الأخرى على حد سواء.

222- وتشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة على النحو المطلوب بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والاتهامات والمحاكمات المتصلة بالأفعال التي تجرمها المادتان 133 و144 ألف - هاء م ن قانون العقوبات، وبشأن نتائجها. ويساورها القلق بسبب المعلومات التي تشير إلى تبني النائب العام سياسة متحفظة فيما يتعلق بمقاضاة السياسيين والموظفين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة بسبب خطاب الكراهية الموجه ضد الأقلية العربية، وهو ادعاء لا يمكن أن تبرره الدولة الطرف بمجرد الإشارة إلى الحق في حرية التعبير. (المادة 4 من الاتفاقية)

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها لمنع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وخطاب الكراهية، ولضمان تنفيذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة تنفيذاً فعالاً. وتذكِّر اللجنة بأن ممارس ة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً حازماً لمواجهة أي نزعة نحو استهداف الناس أو وصمهم أو وضعهم في قوالب نمطية أو تصنيفهم على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو ال أصل القومي أو الإثني، وبخاصة من قبل السياسيين. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تذكِّر المدعين العامين بالأهمية العامة للمقاضاة على الأعمال العنصرية، بما في ذلك جميع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية.

223- وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تشير إلى عدم التحقيق بشكل مناسب وفعال في عدد كبير من الشكاوى المقدمة من المواطنين من عرب إسرائيل ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإلى أن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) التابعة لوزارة العدل تفتقر إلى الاستقلال. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعلق على هذا الادعاء وفقاً للمطلوب ولم تقدم أي معلومات توضح ما إذا كان الأشخاص المسؤولون عن قتل 14 مواطناً إسرائيلياً في تشرين الأول/أكتوبر 2000 قد قُدموا إلى المحاكمة وصدرت عليهم أحكام. (المادة 4، والفقرتان (أ) و(ب) من المادة 5، والمادة 6 من الاتفاقية)

مع أخذ التوصية العامة رقم 31(2005) التي أصدرتها اللجنة في الاعتبار، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حق كل شخص خاضع لولايتها في سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، أو الأفعا ل المرتكبة بدوافع عنصرية، دون أي تمييز، سواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو موظفين تابعين للدولة، وكذلك الحق في التماس جبر عادل وملائم للضرر المتكبد. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تسجيل الشكاوى تسجيلاً فورياً، وإجراء التحقيقات دون تأخير وبفعالية وا ستقلال ونزاهة.

224- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ وكالة متخصصة معنية بالتمييز العنصري ولا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). (المادتا ن 2 و6 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية وطنية لمعالجة التمييز العنصري سواء كوكالة متخصصة معنية بالتمييز العنصري أو كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

225- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزا ء موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم سريان الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان. وهذا الموقف لا يمكن إقراره بموجب نص وروح الاتفاقية، أو بموجب القانون الدولي، وهذا ما أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة ال طرف أن باستطاعتها التمييز بصورة مشروعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس المواطَنة. وتكرر اللجنة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في نهجها وبأن تفسر الت زاماتها بموجب الاتفاقية بحسن نية، وفقاً للمعنى العادي الذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحاتها في سياقها، وفي ضوء موضوع الاتفاقية والغرض منها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف تمتع الفلسطينيين بحقوقهم كاملة بموجب الاتفاقية دون تمييز على أساس المواطَنة والأصل ا لقومي.

226- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن المحكمة العليا قد أوصت بتغيير مسار الجدار لمنع إلحاق ضرر غير متناسب بمجتمعات فلسطينية محددة، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف اختارت التغاضي عن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام 2004 بشأن النتائج القانونية لبنا ء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترى اللجنة أن الجدار والنظام المرتبط به يثيران شواغل جادة في إطار الاتفاقية، نظراً لانتهاكهما بشكل خطير عدداً من حقوق الإنسان للفلسطينيين المقيمين في الأرض التي تحتلها إسرائيل. ولا يمكن تبرير هذه الانتهاكات بالضرورا ت العسكرية أو بمتطلبات الأمن القومي أو النظام العام. (المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية)

توصي اللجنة بأن تتوقف الدولة الطرف عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في داخل القدس الشرقية وحولها وأن تقوم بتفكيك البناء الموجود فيها والتعويض عن الضر ر الناجم عن بناء الجدار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً لوضع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام 2004 بشأن النتائج القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة موضع التنفيذ بالكامل.

227- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القيود الصارم ة المفروضة على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف جماعة قومية أو إثنية معينة، وبخاصة عن طريق الجدار، ونقاط التفتيش، والطرق المحظورة ونظام التصاريح، قد سببت مشقةٍ وأحدثت تأثيراً بالغ الضرر على تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان، ولا سيما حق وقهم في حرية الحركة والحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة. ويقلقها أيضاً أن الأمر المتعلق بالحركة والسفر (تقييد السفر بسيارة إسرائيلية) (يهودا والسامرة)، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والذي يمنع الإسرائيليين من نقل فلسطينيين في سياراتهم في الضفة الغ ربية، إلا في ظروف محدودة، قد تم تعليقه ولكن لم يتم إلغاؤه. (المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية)

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في هذه التدابير لضمان عدم تميز القيود على حرية الحركة بطابع منهجي وإنما بطابع مؤقت واستثنائي فقط، وعدم تطبيقها بصورة تمييزية، وعدم تس ببها في عزل المجتمعات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية، ولا سيما حقوقهم في حرية الحركة والحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة.

228- وتلاحظ اللجنة بقلق اختلاف القوانين والسياسات والممارسات المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفلسطينيين من جهة والإسرائيليين من جهة أخرى. ويساورها القلق بصورة خاصة إزاء المعلومات التي تشير إلى عدم المساواة في توزيع موارد المياه على حساب الفلسطينيين، واستهداف الفلسطينيين بشكل غير متناسب في عمليات هدم المنازل وتطبيق قوانين جنائية مختلفة تؤدي إ لى إطالة فترة احتجاز الفلسطينيين وتشديد العقوبات المفروضة عليهم مقارنة بالإسرائيليين المدانين بنفس الجرائم. (المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية)

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تكافؤ فرص الوصول إلى موارد المياه للجميع دون أي تمييز. وتكرر اللجنة أيضاً دعوتها إلى وقف ه دم الممتلكات العربية، وبخاصة في القدس الشرقية، واحترام حقوق الملكية بصرف النظر عن الأصل الإثني أو القومي للمالك. وعلى الرغم من إمكانية تطبيق نظم قانونية مختلفة على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والفلسطينيين، ينبغي أن تضم ن الدولة الطرف المساواة في المحاكمة على نفس الجريمة، وعدم إيلاء اعتبار لجنسية مرتكب الجريمة.

229- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال الحفر الجارية أسفل المسجد الأقصى وحوله وما يمكن أن تلحقه بالمسجد من ضرر لا يمكن إصلاحه. (الفقرتان (د) ` 7 ` و(ه‍) ` 6 ` من المادة 5، والمادة 7 من الاتفاقية)

بينما تشدد اللجنة على أن المسجد الأقصى هو موقع ثقافي وديني هام لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحث الدولة الطرف على أن تضمن عدم تسبب أعمال الحفر على أي نحو في تعريض المسجد للخطر وإعاقة الوصول إليه.

230- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ا ستمرار العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود، وبخاصة في منطقة الخليل. (المادتان 4 و5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لحماية الفلسطينيين من العنف. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وشفافة ومستقلة في هذه الحوادث ومقاضاة م رتكبيها والحكم عليهم وتوفير سبل انتصاف للضحايا.

231- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرته الجمعية العامة في الق رار 47/111. وتستشهد اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه الس رعة بموافقتها على التعديل. وأصدرت الجمعية العامة نداءً مماثلاً في القرار 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

232- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على النظر في القيام بذلك.

233- وتو صي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور بسهولة في تاريخ تقديمها وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغتين العبرية والعربية.

234- وتوصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري القادم.

235- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، وهي المبادئ ا لتي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) وCorr.1).

236- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن كيفية متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 213 و215 و218 و227 أعلاه، عم لاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة. وتدرك اللجنة أن القضايا المثارة في إطار الفقرة 22 قد لا تُحل في غضون عام واحد، لكنها تود تلقي تعليقات من الدولة الطرف بشأن الشواغل التي أعربت عنها اللجنة، بالإضافة إلى معلومات عن الخطوات الأولى المتخذة لت نفيذ توصيات اللجنة.

237- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 2 شباط/فبراير 2010، وأن يكون التقرير وثيقة لتحديث المعلومات ويعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

ل يختنشتاين

238- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لليختنشتاين، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/LIE/3)، في جلستيها 1800 و1801 CERD/C/SR.1800) و1801) المعقودتين في 27 و28 شباط/فبراير 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1813 ((CERD/C/SR.1813، المعقودة في 8 آذار/مارس 2007.

ألف - مقدمة

239- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتفق مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد وللردود الشاملة والصريحة المقدمة شفوياً وخطياً على قائمة المسائل وعلى المجموعة الواسعة من الأسئلة التي أثارها الأعضاء. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها على هذا النحو لمواصلة حوار بناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

240- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة عمل وطنية لمكافحة العن صرية في شباط/فبراير 2003.

241- وترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل المعني بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية في حزيران/يونيه 2002 (عُدِّل اسمه إلى الفريق العامل المعني بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب، في آب/أغسطس 2005).

242- وتلاحظ اللجنة مع ا لتقدير إنشاء مكتب تكافؤ الفرص واللجنة المرتبطة به في شباط/فبراير 2005.

243- وترحب اللجنة ببيان الدولة الطرف الذي يوضح خططها المتعلقة بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالطفل.

244- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون حركة الأشخاص المنقح، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو القانون الذي يكرس اندماج الأجانب كهدف من أهداف الدولة، وإنشاء فرقة العمل المعنية بالاندماج داخل مكتب تكافؤ الفرص، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

245- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تشكيل الدولة الطرف في عام 2004 للفريق العامل المعني باندماج المسلمين، وم ختلف التدابير التي اتخذها الفريق العامل.

246- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء لجنة المؤرخين المستقلة في عام 2001 لدراسة دور ليختنشتاين في الحرب العالمية الثانية وترحب بنشر تقريرها النهائي واستنتاجاتها في عام 2005.

247- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة الحماية من العنف ، في شباط/فبراير 2007، لوضع استراتيجية لمكافحة التطرف اليميني.

248- وترحب اللجنة بمبادرة المجتمع المدني التي أسفرت عن اعتماد عريضة برلمانية لتعديل القانون الجنائي على نحو يسمح بتجريم إظهار رموز عنصرية الدلالة.

249- وتلاحظ اللجنة بارتياح تعيين الدولة الطرف لفريق مشاريع بغية تحسين جمع الإحصاءات وتقييم البيانات المتعلقة بالعنصرية والتمييز.

250- وترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في حملة "لا إقصاء" التي نظمتها اللجنة السويسرية لمكافحة العنصرية في عام 2005؛ وحملة "الجميع مختلفون - الجميع متساوون" في عام 2006؛ ومب ادرة "السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع" في عام 2007.

251- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أصدرت الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية في آذار/مارس 2004.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

252- تحيط اللجنة علماً بقلق الدولة الطرف من احتمال تعرض حياة الأفراد الخاصة للخطر في حال تصنيف البيانات الإحصائية بحسب الأصل الإثني أو القومي، نظراً لصغر حجم البلد. بيد أنه نظراً لأهمية النسبة التي يشكلها غير المواطنين من مجموع سكان الدولة الطرف (34 في المائة)، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات اج تماعية اقتصادية مصنفة بحسب الجنسية والفئة الإثنية، من شأنها تيسير تقييم السياسات والبرامج الحالية. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم إتاحة بيانات عن التمثيل السياسي للجماعات الإثنية في الدولة الطرف ، "لأسباب تتعلق بحماية البيانات" (المادة 2 والفقرة (ج) من المادة 5).

توصي اللجنة، وفقاً للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجمع البيانات الإحصائية المفصلة التي تسمح بإجراء تقييم للحالة الاجتماعية الاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية من السكان. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة أن ت درج الدولة الطرف ، في تقريرها الدوري القادم، معلومات إحصائية عن تمثيل مختلف الجماعات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة.

253- ولئن كانت اللجنة ترحب بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص، فإنها تلاحظ أن اللجنة لا تستوفي بالكامل المعايير التي تقتضيها المبادئ المتعلقة بمرك ز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، وتأسف لعدم تفكير الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مست قلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس مما يسهم، ضمن جملة أمور، في رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

254- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للقانون الخاص بتيسير التجنس (2000)، تُمنح مواطنة ليختنشتاين على أساس الإقامة الدائمة لمدة 30 عاماً، وهي مدة تع تبرها اللجنة مفرطة الطول. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الإجراء السريع، الذي يتطلب إقامة دائمة لمدة خمسة أعوام ونتيجة إيجابية للاقتراع الشعبي في البلدية التي يقيم فيها صاحب الطلب قد يكون تمييزياً بسبب عدم وجود معايير موضوعية يستند إليها في اتخاذ هذه القرار ات (المادة 2).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل القانون الخاص بتيسير التجنس عام (2000) بغية تخفيض فترة الإقامة اللازمة في إجراء التجنس، وضمان عدم تعرض جماعات معينة من غير المواطنين ل لتمييز ضدها فيما يتعلق بالحصول على المواطنة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إخضاع نتائج عمليات الاقتراع الشعبي المحلية المتعلقة بطلبات التجنس المقدمة من غير المواطنين للمراجعة القانونية ولضمان الحق في الطعن في القرارات الصا درة في هذا الشأن.

255- ولئن كانت اللجنة تعترف بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لجرائم اليمين المتطرف ومعاداة السامية، بما في ذلك إنشاء لجنة الحماية من العنف، فإنها تشعر بالقلق إزاء تزايد نزعات كره الأجانب والنزعات اليمينية بين الشباب وإزاء تزايد ارتبا ط نواة من المتطرفين اليمينيين في ليختنشتاين بشبكة من الجماعات في الخارج (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في رصد جميع النـزاعات التي قد تؤدي إلى سلوك عنصري وكاره للأجانب، وتوصي بأن تعد الدولة الطرف دراسة في علم الاجتماع لظاهرة الأنشطة اليم ينية بغية التوصل إلى فكرة أدق عن المشكلة وأسبابها الأساسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها تقريراً عن نتائج الدراسة وعن التدابير المتخذة والتقدم المحرز.

256- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن المادة 283 من القانون الجنائي تقضي بتجريم العضوية في منظمات تشجع التمييز العنصري أو تحض عليه، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود نص جنائي في الدولة الطرف يحظر المنظمات العنصرية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة (ب) من المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً محدداً وفقاً للفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية وتشدد على الدور الوقائي لهذا التشريع.

257- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للقانون الخاص بحركة الأشخاص، يتوقف الحق في لم شمل الأسرة على القدرة المالية لصاحب الطلب، مما تعتبره اللجنة تمييزاً غير مباشر ضد جماعات الأقليات التي تعاني عادة م ن التهميش الاجتماعي الاقتصادي، وبخاصة النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات. وتلاحظ اللجنة أيضاً بأسف أنه نظراً لعدم وجود بيانات إحصائية عن طلبات لم شمل الأسرة التي تم رفضها، مصنفة بحسب الانتماء الإثني أو الجنسية، ليس باستطاعة الدولة الطرف تقييم مدى حدوث تم ييز غير مباشر نتيجة للشروط التقييدية التي ينص عليها التشريع الحالي فيما يتعلق بلم شمل الأسرة (الفقرة (د) ` 4 ` من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها لضمان كفالة الحق في لم شمل الأسرة لكل شخص دون تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثني. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تقوم، استناداً إلى عدة وسائل منها جمع البيانات الإحصائية، بتقييم مدى ما يمكن أن تشكله الشروط المالية المتعلقة بلم شمل الأزواج من تمييز غير مباشر ضد جماعات الأقليات التي تعاني عادة من التهميش الاجتماعي الاقتصادي، وأن تطل ع اللجنة على نتائج هذا التقييم في تقريرها الدوري القادم.

258- ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم تدريس اللغة الألمانية للأطفال المهاجرين وأمهاتهم بغية معالجة ضعف الأداء التعليمي الذي يعاني منه نسبياً الأطفال ذوو اللغات الأصلية الأج نبية، فإنها تلاحظ بقلق أن ضعف اللغة قد لا يكون السبب الوحيد للصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال في النظام الدراسي. وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بما خلصت إليه الدولة الطرف من أنه "كلما كان الأبوان من الأجانب، زادت الحاجة إلى هياكل الدعم" (الردود الخطي ة على قائمة المسائل، الصفحة 15 من النص الإنكليزي) (الفقرة (ه‍‍‍) ` 5 ` من المادة 5، والمادة 7).

بالإضافة إلى فصول اللغة المكثفة الرامية إلى مساعدة الأطفال المهاجرين وآبائهم في تعلم اللغة الألمانية، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير إضافية لم عالجة الوضع غير المؤاتي الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال في مجال التعلم، بوسائل منها ضمان أخذ الاحتياجات الخاصة للآباء ذوي الأصول الأجنبية في الاعتبار في خدمات إعانة الأطفال وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وتدريب المعلمين على طرق التدريس التي تراعي الفروق الثقاف ية.

259- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف بسهولة للجمهور في تاريخ تقديمها، كما توصي بنشر ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بهذه التقارير.

260- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف بأخذ الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان في الاعتبار عند تنفيذ الات فاقية في النظام القانوني الداخلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل المستجدة أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

261- وتدعو اللجنة الدولة ال طرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ي ونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

262- وينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات عن كيفية متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 254 و255 أعلاه، وفقاً للفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

263- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقري رها الدوري الرابع مع تقريرها الدوري الخامس، الذي يحين موعد تقديمه في 22 آذار/مارس 2009، كتقرير شامل واحد بشأن تنفيذ الاتفاقية، وبأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

264- نظرت اللجنة في الت قارير الدورية من الرابع إلى السابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - التي كان من المقرر تقديمها في الأعوام 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي، والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/MKD/7) - في جلستيها 1798 و1799 CERD/C/SR.1798) و1799)، المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1813 (CERD/C/SR.1813)، المعقودة في 8 آذار/مارس 2007.

ألف - مقدمة

265- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، المقدمة في وثيقة واحدة، وبالفرصة التي أتيحت لها على هذا النحو لاستئناف الحوار المفتوح والبناء مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى، وكذلك للردود الشاملة والدقيقة على قائمة المسائل والمجموعة الواسعة من الأسئلة التي أثارها الأعضاء.

باء - الجوانب الإيجابية

266- تر حب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف، في كانون الأول/ديسمبر 1999، بموجب المادة 14 من الاتفاقية والذي اعترفت فيه باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد ودراسة هذه البلاغات.

267- وتحيط اللجنة علماً باهتمام بالإصلاحات ال شاملة التي نفذت في الدولة الطرف بعد التوقيع على اتفاق أوهريد الإطاري، مع الاهتمام بصورة خاصة باعتماد تعديلات الدستور من الخامس إلى السابع عشر، مما وفر إطاراً قانونياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية.

268- وتلاحظ اللجنة بارتياح أ ن اتفاق أوهريد الإطاري، الجاري تنفيذه حالياً، يهدف إلى الحد من مستوى التوتر بين الجماعات الإثنية وتعزيز التسامح إزاء ثقافة وتاريخ مختلف الجماعات الإثنية التي تعيش في الدولة الطرف وتعزيز تفهمها.

269- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الاتفاقية قد أدرجت في القانون ال داخلي للدولة الطرف وأنه يمكن تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية.

270- وتود اللجنة أن تثني على الدولة الطرف لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالغجر والتي تهدف إلى تعزيز تمكين الغجر وزيادة إدماجهم في المجال الاجتماعي الاقتصادي، ولمشاركتها في المبادرة الإقليمية المتعلقة بعقد إدماج الغجر 2005-2015. وترحب اللجنة بوجه خاص بالجهود المبذولة لإشراك مجتمعات الغجر في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم.

271- وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية بشأن التمثيل العادل لأعضاء المجتمعات الإثنية في إدارة الدولة وا لمؤسسات العامة، في كانون الثاني/يناير 2007.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

272- تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للتقارير التي تلقتها، لم تطبق مدونة أخلاقيات الصحفيين التي تهدف إلى منع جرائم الخطاب العنصري المرتكبة عبر وسائط الإعلام والمعاقبة عليها تطبيقاً يسمح ب معاقبة الصحفيين الذين يخلون بمبادئها (الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة لضمان التنفيذ الفعلي لمدونة أخلاقيات الصحفيين، ولتطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 319 من القانون الجنائي على أولئك ا لصحفيين الذين يشجعون التمييز والعنصرية والتوتر والعداء بين الجماعات الإثنية عن طريق وسائط الإعلام.

273- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه وفقاً للمادة 9 من الدستور، يتمتع المواطنون وحدهم بالمساواة أمام القانون ويحق لهم ممارسة حرياتهم وحقوقهم دون أي تمييز على أساس ا لجنس والعنصر واللون والأصل القومي والاجتماعي والمعتقدات السياسية والدينية والثروة والحالة الاجتماعية (المادة 5 من الاتفاقية).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تعيد الدولة الطرف النظر ف ي تشريعها بغية ضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المبينة في الاتفاقية في الحدود المعترف بها بمقتضى القانون الدولي.

274- ولئن كانت اللجنة تعرب عن تقديرها لانفتاح الدولة الطرف تاريخياً في استقبال عدد كبير من الأفراد الفارين من الب لدان المجاورة في أثناء الحرب، فإنها تلاحظ بقلق أن السلطات المختصة في الدولة الطرف رفضت عدداً كبيراً من طلبات اللجوء أو الحصول على وضع اللاجئ بسبب ما يدعى من قصور في تطبيق آليات تحديد وضع اللاجئ (المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بإعادة النظر في القانون الخاص باللجوء والحماية المؤقتة لضمان تطبيق نزيه وكفء لإجراءات تحديد وضع اللاجئ استناداً إلى الأسس الموضوعية للمطالبات التي يقدمها الأفراد.

275- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها بيانها المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 (A/57/18)، تأسف لتسليم السيد خالد المصري، وهو مواطن ألماني من أصل لبناني، مشتبه في تورطه في الإرهاب، إلى بلد ثالث لأغراض احتجازه واستجوابه.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها العام المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب، الذي اعتمدته في دورته ا الستين في 8 آذار/مارس 2002 (A/57/18) ، والذي تطالب فيه اللجنة الدول والمنظمات الدولية بأن تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصلي القومي أو الإثني.

276- ولئن كانت اللجنة ترحب ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ التشريع المتعلق باستخدام لغات "ليست من لغات الأغلبية" في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية، فإنها تشعر بالقلق لورود تقارير تشير إلى أن المحاكم والمؤسسات الأخرى لا تطبق هذا التشريع تطبيقاً منهجياً (الفقرة (أ) من الما دة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الفعال للتشريع المتعلق باستخدام لغات "ليست من لغات الأغلبية" في الدعاوى القضائية بوسائل منها ضمان وعي القضاة والمحامين والأطراف الأخرى في الدعاوى القضائية وعياً تاماً بهذه الأحكام. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعين الدولة الطرف مترجمين تحريريين وشفويين محترفين إضافيين في جميع اللغات المستخدمة محلياً، والتي "ليست من لغات الأغلبية".

277- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الصعوبات التي يواجهها بعض الغجر للحصول على وثائق شخصية، بما في ذلك شهادات الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر وغير ذلك من الوثائق المتصلة بتقديم استحقاقات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي (الفقرة (ه‍) من المادة 5 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، على اتخاذ خطوات فورية لإزالة جميع العقبات الإدارية التي تمنع الغجر حالياً من الحصول على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل العمل والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم.

278- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يوفر معلوم ات كافية عن تنفيذ القانون الجديد الخاص بعلاقات العمل وبخاصة عن التدابير المعتمدة لمكافحة التمييز في مكان العمل وضمان المساواة بين الجميع، بمن فيهم النساء والغجر وأفراد الأقليات الإثنية الأخرى في التمتع الفعلي بحقوق العمل (الفقرة (ه‍) ` 1 ` و ` 2 ` من المادة 5 م ن الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغير ذلك من التدابير التي اعتمدتها لتنفيذ القانون الجديد الخاص بعلاقات العمل فيما يتعلق بمختلف الجماعات الإثنية التي تعيش في أراضيها.

279- ولئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي قامت بها الدولة الطرف في إطار استراتيجية وعقد الغجر لتحسين حالة الغجر الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية، فإنها تظل قلقة إزاء الحالة السكنية للغجر، وبخاصة فيما يتعلق بنقص المرافق الأساسية وبحقهم في أمن الحيازة (الفقرة (ه‍) ` 3 ` من المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في تنفيذ خطة العمل الوطنية والخطة التنفيذية المتعلقة بالإسكان. وعلى وجه الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء، على سبيل الأولوية، من اعتماد القانون المتعلق بالتصديق القانوني على الخط ط الحضرية وتطويرها وتنفيذها وبناء مجموعات شقق جديدة للإسكان الاجتماعي في شوتو أوريزاري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الاستمرار في إشراك ممثلي الغجر والمنظمات غير الح كومية في رسم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تؤثر عليهم مباشرة.

280- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة التلاميذ المنحدرين من أصول ألبانية وتركية في التعليم الثانوي والعالي، لا يزال معدل التسرب من النظام ا لتعليمي مرتفعاً بين الأطفال المنتمين إلى هذين المجتمعين (الفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتخفيض معدل التسرب المرتفع في مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي بين الأطفال المنحدرين من أصول ألبانية وتركية. وتشجع اللجنة في هذا الصدد الدولة الطرف على تحسين نوعية التعليم في المدارس الألبانية والتركية، بوسائل منها ضمان إتاحة الكتب التعليمية بلغات الأقليات وتوفير التدريب الملائم للمعلمين الذين يقومون بالتدريس بهذه اللغات. وبغية تيسير الالتحاق بالتعليم العالي، تو صي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التحاق الأطفال ذوي الأصول الألبانية والتركية بفصول اللغة المقدونية.

281- ولئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إطار استراتيجية وعقد الغجر لتحسين فرص حصول الأطفال الغجر على التعليم، فإنه ا تظل قلقة إزاء انخفاض معدل حضور الأطفال الغجر في المدارس وارتفاع معدل تسربهم من المدارس الابتدائية (الفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لزيادة مستويات تعليم أبناء مجتمعات الغجر بوسائل منها ما يلي:

(أ) الق يام بخطوات فورية للقضاء على الأفكار المسبقة والقوالب النمطية السلبية المتعلقة بالغجر ومساهمتهم في المجتمع؛

(ب) تقديم المساعدة المالية لمعاونة الأسر الفقيرة في تغطية التكاليف المرتبطة بالتعليم؛

(ج) ضمان فرص ملائمة، قدر المستطاع، للأطفال الغجر لتلقي الت عليم بلغتهم الأصلية؛

(د) ضمان تمتع الأطفال الغجر بفرصة الالتحاق بفصول اللغة المقدونية لإعدادهم للالتحاق بالنظام التعليمي؛

(ه‍) تنظيم تدريب خاص للمعلمين لزيادة درايتهم بثقافة الغجر وتقاليدهم وزيادة استجابتهم لاحتياجات الأطفال الغجر؛

(و) تيسير تعيين ال معلمين الغجر.

282- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أعمال التمييز العنصري، مثل المواد 137 و138 و139 و417 من القانون الجنائي، نادراً ما يحتج بها في المحاكم الوطنية، بسبب ما يدعى من نقص عام في الدراية بهذه الأحكام وانعدام الثقة في ا لقضاء (الفقرة (أ) من المادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أعمال التمييز العنصري، وبخاصة عن طريق توفير تدريب محدد للعاملين في نطاق القضاء الجنائي - ضباط الشرطة والمحامون والمدعون والقضاة - بغية زيادة وعيهم بأحكام القانون الجنائي ذات الصلة (مثل المواد 137 و138 و319 و417) وكذلك وعيهم بالاتفاقية. وتوصي الل جنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بحملات إعلامية لتوعية الجمهورية بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية في ميدان العنصرية والتمييز.

283- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في القرار 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى القرار 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعج يل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

284- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانو ني الداخلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

285- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف بس هولة للجمهور في تاريخ تقديمها، وكذلك بنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير.

286- وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري القادم، توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري.

287- وينبغي أن تق دم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات عن كيفية متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 278 و279 و289 أعلاه، وفقاً للفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

288- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثامن والتاسع والعاشر في وثيقة واحد ة يحين موعد تقديمها في 17 أيلول/سبتمبر 2010، وبأن يكون التقرير شاملاً ويعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

كوستاريكا

289- نظرت اللجنة في التقريرين السابع عشر والثامن عشر لكوستاريكا - اللذين كان من المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2 004 وقدما في وثيقة واحدة (CERD/C/CRI/18) - في جلستيها 1819 و1820 CERD/C/SR.1819) و(1820 المعقودتين في 30 و31 تموز/يوليه 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1841 (CERD/C/SR.1841)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2007.

ألف - مقدمة

290- ترحب اللجنة با لتقرير الدوري للدولة الطرف، الذي جاء متفقاً مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتود أن تشكر الوفد على نهجه التعاوني وعلى الردود الخطية والمعلومات الإضافية المفصلة التي قدم ها شفوياً، رداً على الأسئلة المتعددة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

291- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالقرارات التي أصدرتها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعون الدستورية وطلبات إنفاذ الحقوق الدستورية استناداً إلى الاتفاقية.

292- وترح ب اللجنة بإنشاء مكتب محامي شؤون الشعوب الأصلية بمكتب المدعي العام وبتشكيل هيئة من المترجمين بلغات الشعوب الأصلية ملحقة بالمحاكم.

293- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببرنامج "المساواة في ممارسة حق التصويت"، وبإصدار النشرة المعنونة "بروتوكول لعملية انتخابية متاحة للمجتمعات الأصلية"، التي تشير إلى حقوق الاتفاقية، وملصق "كيف نصوت" الذي ترجم إلى لغات بريبري وماليكو وكابيكار.

294- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2002، على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوك ول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

295- وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية المرتقبة في كوستاريكا لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

296- تلاحظ الل جنة أوجه قصور التعداد السكاني التاسع الذي أُجري في عام 2000 والذي لم يسمح بتحديد دقيق لخصائص مختلف الجماعات الإثنية من سكان كوستاريكا، بما في ذلك تلك الخصائص الناتجة من امتزاج الثقافات. وتذكر اللجنة بأن المعلومات المتعلقة بالتركيبة السكانية ضرورية لتقييم ت نفيذ الاتفاقية ورصد السياسات المؤثرة على الأقليات والشعوب الأصلية.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين منهجيتها في مجال التعداد لكي تعكس بصورة أكمل التركيبة الإثنية المعقدة لمجتمع كوستاريكا، واضعة في اعتبارها مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 4 (1973) والفقرتين 10 و11 من المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) .

297- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التوصية الواردة في ملاحظات ها الختامية لسنة 2002، لم يتم اعتماد مشروع القانون الخاص بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية بسبب العراقيل التشريعية. وتشعر اللجنة بالقلق بعد أن علمت أن مشروع القانون قد يؤجل مرة أخرى.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل دون تأخير العراقيل التشريعية التي تمنع اعتماد مشروع القانون الخاص بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية (المادة 2).

298- وتحيط اللجنة علماً بإعادة اللجنة الوطنية لشؤون الشعوب الأصلية إلى ضعها السابق مع تزويدها بمجلس تنفيذي جديد يضم سبعة أعضاء يمثلون المجتمعات الأصلية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لو رود معلومات تشير إلى أن هذه اللجنة فشلت في تمثيل مصالح الشعوب الأصلية وأنها، وفقاً لاعتراف الدولة الطرف، لم تؤد مهامها ومسؤولياتها في الماضي.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اتساق ولاية اللجنة الوطنية لشؤون الشعوب الأصلية وعملها مع الاتفاقية، وعمل هذه ال هيئة على حماية الشعوب الأصلية والدفاع عنها (المادة 2).

299- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري لا يزال يعتبر مخالفة بسيطة يعاقب عليها بغرامة، على الرغم من توصية اللجنة في عام 2002 بتعديل تشريع كوستاريكا الجنائي لجعل العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف من جديد على تعديل تشريعها الجنائي بحيث يتسق مع الاتفاقية. وينبغي أن تحدد الدولة الطرف كل عنصر من عناصر السلوك الإجرامي الوارد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من المادة 4 من الاتفاقية كجريمة وأن تشدد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجريمة.

300- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق بصعوبة الوصول إلى أراضي الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق لأن نسبة لا تتجاوز 7.6 في المائة فقط من الشعوب الأصلية في هذه الأراضي تلبى احتياجاتها الأساسية، ولأن هذه المشكلة قد تدفع الشع وب الأصلية إلى مغادرة أراضي أجدادها بحثاً عن فرص أفضل. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء الحالة السائدة في بلدة تالامانكا وفي مزارع الموز؛ وتذكر بأن التمييز لا يحدث دائماً نتيجة لسياسة متعمدة وأن من واجب الدولة الطرف تصحيح الحالات التي يوجد فيها تمييز بح كم الواقع.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تمنعها من تأمين فرص الحصول على الخدمات الأساسية في أراضي الشعوب الأصلية، بحيث لا تجد الشعوب الأصلية نفسها مضطرة إلى مغادرة أراضي أجدادها. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توجيه اهتمام خاص إلى بلدة تالامانكا ومزارع الموز (المادة 5).

301- وتلاحظ اللجنة بقلق الأجور المنخفضة التي يتقاضاها السكان الأصليون مقارنة ببقية السكان، والمشاكل التي يواجهونها للحصول على التعليم والخدمات الصحية.

تحث اللجنة الدو لة الطرف على زيادة جهودها لتحسين تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة اتخاذ الخطوات لضمان مساواة الشعوب الأصلية في الأجور مع شرائح السكان الأخرى، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية. ولتحقيق ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت أخذ في اعتبارهـا توصيتها العامة رقم 23 بشأن الشعوب الأصلية (الفقرة (ه‍) ` 1 ` و ` 3 ` و ` 4 ` و ` 5 ` من المادة 5).

302- ويثير جزع اللجنة أن معدلات وفيات الأطفال في البلدات التي توجد فيها أعداد كبيرة من الشعوب الأصلية لا تزال تتجاوز بدرجة كبيرة المتوسط الوطني.

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف جاهدة لمكافحة وفيات الأطفال في المجتمعات الأصلية (المادة 5 ` 4 ` ).

303- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن التشريع الوطني يحمي حق الشعوب الأصلية في حيازة الأراضي، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا الحق غير مكفول من الناحية العملية. وتشاطر اللجنة الدولة الط رف القلق إزاء الاتجاه نحو تركز أراضي الشعوب الأصلية في أيدي مستوطنين من غير الشعوب الأصلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان حق الشعوب الأصلية في حيازة الأرضي. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لتنفيذ قرار الدائرة الدستورية رقم 346 8-02 الذي يقضي بتعيين حدود أراضي مجتمعات راي كورري وتيرابا وبوروكا واستعادة الأراضي التي فقدتها الشعوب الأصلية نتيجة للنقل المخالف للأصول (الفقرة (د) ` 5 ` من المادة 5).

304- ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود التي قامت بها الدولة الطرف في مجال الهجرة، فإنها تشعر بالقلق لعدم استقرار حالة العمال المهاجرين، ومعظمهم من مواطني نيكاراغوا، وبخاصة حالة النساء اللاتي يعملن بصورة رئيسية في الخدمة المنزلية، لضعف مستواهم التعليمي، ومن ثم يتعرضن للإيذاء والتمييز.

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتحسين حالة المهاجرين ف ي كوستاريكا، وبخاصة المهاجرات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تأمين القانون رقم 8487 المعدل لقانون الهجرة والأجانب لحقوق المهاجرين بالكامل. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30 بشأن غير المواطنين، وتدعوها إلى النظر في التصديق على الاتفاق ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 5).

305- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود سياسة معنية بشؤون الجنسين موجهة تحديداً إلى نساء الشعوب الأصلية وتسمح للدولة الطرف بحماية حقوقهن حماية فعالة.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لمكافحة التمييز المزدوج، على أساس نوع الجنس والانتماء الإثني، وتدعوها إلى اعتماد خطة وطنية للجنسين تعنى بنساء الشعوب الأصلية وتسمح بتنسيق السياسات الرامية إلى حماية حقوقهن تنسيقاً فعالاً. وينبغي أن تشارك الشعوب الأصلية في وضع هذه الخطة. ولتحقيق ذل ك، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس (الفقرة (ه‍) ` 1 ` و ` 5 ` من المادة 5).

306- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من ارتفاع معدل القيد بالمدارس بين مواطني كوستاريكا المنحدرين من أصول أفري قية، فإن معدلات البطالة بين شباب هذه الفئة أعلى من المتوسط الوطني.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسة لتحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لوضع حد للتمييز في فرص العمل وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل ، واعتماد تدابير أخرى للحد من البطالة بين مواطني كوستاريكا المنحدرين من أصول أفريقية على وجه الخصوص (الفقرة (ج) ` 1 ` من المادة 5).

307- وتلاحظ اللجنة بقلق أن سلطات كوستاريكا قد اطلعت سلطات كولومبيا على قائمة اللاجئين من مواطني كولومبيا.

تقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتأمين حماية اللاجئين ووضع ضمانات لحجب البيانات الشخصية عن سلطات البلد الأصلي (الفقرة (ب) من المادة 5).

308- وتلاحظ اللجنة بقلق اختفاء لغتين من لغات الشعوب الأصلية وهما شوروتيغا وهويتار.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التد ابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي للشعوب الأصلية، بما في ذلك لغاتهم (المادة 7).

309- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الا تفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى القرار 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأم ين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا الحث في القرار 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

310- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في ا لنظام القانوني الداخلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني، ولا سيما معلومات عن إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية.

311- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور في موعد تقديمها وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير، بما في ذلك بلغات الشعوب الأصلية.

312- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 297 و300 و304 أعلاه.

313- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم مع تقريرها الدوري القادم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم ا لتقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1)؛ وأن تقوم، عند إعداد تقريره ا، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

314- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2010، وبأن يتضمن التقرير تح ديثاً للمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثيرت أثناء النظر في التقارير الحالية وأن يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

315- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عش ر لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/COD/15)، في جلستيها 1827 و1828 (CERD/C/SR.1827 و1828) المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1844 (CERD/C/SR.1844) المعقودة في 17 آب/أغسطس 2007.

ألف – مقدمة

316- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتشيد بنزاهتها في الاعتراف بحالات معينة كان لها تأثير خطير على جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أن اللجنة تشعر بالأسف لعدم إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إعداد التقرير.

317- وتعر ب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بعد توقف طويل. وترحب بالوفد الكبير الرفيع المستوى الذي تعرب لـه عن شكرها للمعلومات الإضافية التي قدمها شفوياً وخطياً.

318- وتحيط اللجنة علماً بإعلان الوفد أن هناك وثيقة أساسية قد أعد ت وأنها سترسل إليها قريباً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس الم شترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

باء – الجوانب الإيجابية

319- ترحب اللجنة بإصدار دستور 18 شباط/فبراير 2006، الذي يعكس رغبة جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضمان سيادة القانون والتزامها بالوفاء ب التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

320- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتوقيع الدولة الطرف في عام 2006 على ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.

321- وتشيد اللجنة بتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية على نظام روما الأساسي للمحكمة ال جنائية الدولية وبالتدابير المتخذة لتنفيذ توصيات مؤتمر السلام في إيتوري. وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، بعد طلب إنشاء محكمة جنائية خاصة للمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعرض تلك الجرائم على المحكمة ال جنائية الدولية.

322- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن إعداد التقارير التي ينبغي تقديمها إلى هيئات المعاهدات بشأن تنفيذ الصكوك الدولية التي دخلت الدولة طرفاً فيها.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاق ية

323- تسلم اللجنة بضعف وهشاشة حالة الدولة الطرف في الوقت الحالي، على نحو ما يتجلى في هشاشة السلام داخل البلد وعلى حدوده وتشعر بانزعاج بالغ إزاء هذه الحالة التي تعوق قدرة الدولة الطرف على منع انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة والحقوق الواردة في الاتفاقية ب صورة خاصة. وتدرك اللجنة التحديات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق والتوصيات

324- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بنية الدولة الطرف إجراء تعداد علمي في عام 2009، فإنها تظل قلقة لأن التعداد الأخير الذي أجري في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجع إلى عام 1970، وأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بالتالي عن التركيبة الإثنية واللغوية لسكانها، بمن فيهم الشعوب الأصلية واللاجئون والمشردون، معلومات غير شاملة، وتذكر اللجنة بأن المعلومات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية تسم ح للجنة وللدولة الطرف على السواء بإجراء تقييم أفضل لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني.

(أ) توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف المعلومات التي يتم الحصول عليها في تعداد عام 2009 في تقريرها القادم وتشجعها على أن تضمن اشتمال استمارة التعداد على أسئلة مفيدة تس مح بالحصول على فكرة واضحة عن التركيبة الإثنية واللغوية للسكان، بمن فيهم الشعوب الأصلية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ).

(ب) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن اللاجئين والمشردين لتمكينها من تحديد نطاق حركاتهم وتوزيعها وتأثيرها.

325- وتشعر اللجنة بالأسف لأن المرصد الوطني لحقوق الإنسان لم يعد قائماً وفقاً للدستور الانتقالي وتلاحظ أن الدول ة الطرف لم تنشئ بعد هيئة مستقلة مماثلة لتعزيز ورصد التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة في المجالات المتعلقة بحظر التمييز العنصري وتعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134) (المواد 2 و6 و7).

326- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من عدم إنكار الدولة الطرف لوجود صراعات إثنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يوجد في القانون الداخلي تعريف للتمييز العنصري ي عكس التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لاعتماد تعريف للتمييز العنصري يتسق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية ويدرج في القانون الداخلي.

327- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحد المرشحين في الانتخابات الم حلية الماضية قد أدلى أثناء الحملة الانتخابية التي جرت في كاتانغا، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، بتعليقات عنصرية بشأن مرشحين آخرين وأنه على الرغم من أن الهيئة العليا للإعلام منعته من الإدلاء بتصريحات لوسائط الإعلام، لم تتخذ إجراءات قضائية ضده.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة للتصدي بفعالية لجميع المحاولات، ولا سيما محاولات الزعماء السياسيين، الرامية إلى تمييز الأفراد أو وصمهم أو تصنيفهم وفق قوالب نمطية بسبب عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو الإثني. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً رفع الدعاوى الجنائية وتوقيع العقوبات على الأشخاص المنخرطين في التحريض على الكراهية العنصرية أو القبلية. وتوصي اللجنة كذلك بإعادة النظر في القانون التشريعي رقم 25-131 المؤرخ 25 آذار/مارس 1960، المتعلق بقمع مظاهر العنصرية أو التعصب الديني، والمرسوم المؤرخ 1 3 حزيران/يونيه 1960، المتعلق بالتمييز العنصري في المحال التجارية وغيرها من الأماكن العامة، والقانون التشريعي رقم 66-342 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1966، المتعلق بحظر العنصرية والقبلية، لزيادة فعاليتها وجعلها متسقة مع الاتفاقية (الفقرة (أ) من المادة 4).

328- وتح يط اللجنة علماً بأن دستور الدولة الطرف يقضي بأن يكون السعي لبلوغ هدف الدولة الطرف المتمثل في بناء دولة قائمة على مبدأ المساواة بين الجميع مقترناً بضمانات للتنوع الإثني والثقافي. وتلاحظ بأسف، من جهة أخرى، إحجام الدولة الطرف عن الاعتراف بوجود شعوب أصلية في أ راضيها. ويؤسفها أيضاً عدم تلقي أي تفسير للتناقض بين المادة 51 من الدستور، التي تنص على واجب ضمان حماية وتقدم الجماعات الضعيفة وجميع الأقليات، وتصريحات الوفد المتكررة بشأن عدم اعتراف الدولة الطرف بالأقليات.

تود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن مبدأ عدم التمي يز يتطلب منها أخذ الخصائص الثقافية للجماعات الإثنية في الاعتبار. وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على احترام وحماية وجود كل الجماعات الإثنية التي تعيش في أراضيها واحترام وحماية هويتها الثقافية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في موقفها المتعلق بالشعوب الأصلية والأقليات، وأن تأخذ في حسبانها في هذا الصدد تصور وتعريف هذه الجماعات لنفسها. وتذكر اللجنة في هذا الشأن بتوصيتها العامة رقم 8 (1990)، بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية (ا لمادتان 2 و5).

329- ولئن كانت اللجنة ترحب بنص المادة 15 من الدستور على أن جميع أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك العنف الرامي إلى إفناء شعب، تشكل جرائم، فلا تزال تهولها حالة المرأة الكونغولية التي ما زالت تتعرض للعنف الجنسي نتيجة للصراعات الإثنية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ضحايا العنف الجنسي والتعهد بملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي أن تكون العقوبات المفروضة متناسبة مع خطورة الجرائم وأن تنظم حملة إعلامية بشأن الطابع الإجرامي لهذه الأفعال بين الجمهور والقوات المسلحة (المادتان 2 و5).

330- وتحيط اللجنة علماً بقلق بالمعلومات التي تلقتها بشأن العزل السائد بحكم الواقع في كينشاسا، حيث يعاني أبناء الكونغو من قومية لوبا والناطقون باللغة السواحيلي من التمييز ضدهم ويواجهون صعوبة في العثور على مسكن.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحديد استر اتيجية واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع العزل السائد بحكم الواقع. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري (المادة 3 والفقرة (ه‍) ` 3 ` من المادة 5).

331- ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد قانون 12 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2004 الذي يمنح مواطني رواندا جنسية الكونغو، فإنها تشعر بالقلق لأنها تلاحظ أن حصول أفراد هذه الجماعة على جنسية الكونغو بالغ الصعوبة من الناحية العملية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة 10 من الدستور والمادة 14 من قانون عام 2004 تنصان على أن جنسية الكونغو جنسية واحدة وحصرية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن ألا يؤدي تطبيق النصين اللذين سلفت الإشارة إليهما إلى تمييز في تمتع أفراد حماعات إثنية معينة تقيم في أراضيها بالحق في الحصول على الجنسية (الفقرة (د) ` 3 ` من المادة 5).

332- وتلاحظ اللجنة بقل ق أن حقوق الأقزام (بامبوتي، وباتوا، وباكوا) في ملكية أراضيهم ومواردهم وأقاليمهم المشتركة واستغلالها والسيطرة عليها واستخدامها ليست مكفولة وأنه يجري منح امتيازات على أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية دون تشاور مسبق معها.

توصي اللجنة بأن تتخـذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وملائمة لحماية حقوق الأقزام في الأرض و(أ) النص في التشريع المحلي على حقوق الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالغابات؛ و(ب) تسجيل الأراضي التي ورثها الأقزام عن أجدادهم في سجل الأراضي؛ و(ج) إعلان وقف جديد بشأن الأراضي الحرجية؛ و(د) أخذ مصالح الأقزام ومتطلبات صون البيئة في الاعتبار في مجال استخدام الأراضي؛ و(ه‍) توفير سبل انتصاف محلية في حال انتهاك حقوق الشعوب الأصلية؛ و(و) ضمان عدم استخدام المادة 4 من القانون التشريعي رقم 66-342، المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1966، والمتعلق بحظر العنصرية والقبلية، في حظر الرابطات العا ملة في مجال الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالشعوب الأصلية (المادة 5).

333- ولا تزال اللجنة قلقة لتعرض الأقزام للتهميش والتمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة وصولهم إلى التعليم والصحة وسوق العمل. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الأقزام أحياناً للسخرة.

تشجع اللجنة الدول الطرف على تكثيف جهودها لتحسين تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وتدعوها بصورة خاصة إلى اتخاذ التدابير لضمان حقوق هذه الشعوب في العمل وظروف العمل اللائقة والتعليم والصحة (المادة 5).

334- وتشعر اللجنة بالأسف لأنه وفقاً لما أشارت إليه الدولة الطرف، لا توجد سوابق قضائية لمحاكم الكونغو من الناحية العملية فيما يتعلق بالتمييز، بسبب عدم تقديم شكاوى.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات احصائية عن الدعاوى المرفوعة والأحكام الصادرة بشأن الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة من القانون الداخلي الحالي. وتود أن تذ كر الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى أو عدم لجوئهم إلى المحاكم قد يعزى بصورة رئيسية إلى عدم وجود تشريعات محددة في هذا الشأن، أو إلى عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو عدم استعداد السلطات لإجراء المحاكمة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن اشتمال القانون الداخلي على أحكام مناسبة وإطلاع الجمهـور على جميـع سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بالتمييز العنصري (المادة 6).

335- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه كما اعترفت الدولة الطرف، لم تحظ الاتفاقية والنصوص والقوانين الأخرى المتعلقة بالتمييز العنص ري بالدعاية الكافية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج الاتفاقية في برامج المدارس وفي الدورات التي تنظم بصورة خاصة للقضاة والمدعين وأفراد القوات المسلحة والشرطة وموظفي السجون وقوات الأمن ووسائط الإعلام (المادة 7).

336- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التوتر بين جماعات البانتو والسودانيين والنيليين والحاميين والأقزام.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتمكين جماعات البانتو والسودانيين والنيليين والحاميين والأقزام الإثنية من العيش في وئام. كما تدعوها إلى تعزيز هوياتها ا لثقافية وصون لغاتها (المادة 7).

337- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبانها الفقرات ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدخال الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وبخاصة المادتان 2 و7، وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي خطط وتدا بير أخرى تكون قد اعتمدتها لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

338- وتحيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف إصدار الإعلان الاختياري بموجب المادة 14 من الاتفاقية وتشجعها على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

339- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطـراف وأقرتهـا الجمعية العامة في القرار 47/111. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بالقرار 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت في ه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

340- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها الدورية للجمهور فور تقديمها، وأن تتيح بالمثل الملاحظات الختامية للجنة باللغات الرسمية والوطنية، وإن أمكن، بلغات الأقليات الرئيسية.

341- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال فترة أقصاها 13 آب/أغسط س 2008، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 329 و332 و333 في السنة التالية لاعتماد هذه الملاحظات الختامية.

342- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في وثيقة واحدة في 21 أيار/مايو 2011، واضعة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تغطي جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

إندونيسيا

343- نظرت اللجنة في التقارير الدو رية من الأولي إلى الثالث التي قدمتها إندونيسيا في وثيقة واحدة (CERD/C/IDN/3)، في جلستيها 1831 و1832 CERD/C/SR.1831) و1832)، المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها 1844 (CERD/C/SR.1844)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2007، الملاحظات الختامية ا لتالية.

ألف - مقدمة

344- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من إندونيسيا وباستهلال حوار معها. وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الامتثال للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وخاصة تقديم معلومات بشأن الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. وال لجنة، إذ تلاحظ أن التقرير تأخر تقديمه نحو ست سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد المقرر لتقديم تقاريرها المستقبلية.

345- وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير يتألف من ممثلين من شتى المؤسسات الحكومية المعنية، وللجهود المبذولة لتقديم ردود مفصلة على المسائل المثارة، خطياً، وعلى الطائفة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

346- وترحب اللجنة بمشاركة اللجنة الإندونيسية الوطنية لحقوق الإنسان، كومناس - هام، في الحوار مع الدولة الطرف والعرض الشفوي المقدم من ممثليها، والمستقلة عن وفد الدولة الطرف، في أثناء النظر في التقرير الأولي.

347- وتقدر اللجنة الإسهام المقدم من العديد من المنظمات غير الحكومية الإندونيسية، الذي عزز جودة الحوار مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

348- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية دون إبداء أي تحفظات.

349- وتقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة إقرار القانون رقم 39 لعام 1999 المتعلق بحقوق الإنسان، والتصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان في 2006.

350- وترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف، وفقاً لخطتها الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان 2004-2009 ، في عملية مواءمة قوانينها الداخلية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية.

351- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن كومناس - هام أنشأت لجنة عاملة معنية لتقييم القوانين واللوائح، وتقوم الد ولة الطرف في الوقت الحالي بالنظر في التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة.

352- وتلاحظ اللجنة بارتياح سن القانون رقم 24 لعام 2003 المتعلق بإنشاء محكمة دستورية، الذي يمكّن الأفراد من طلب إعادة النظر في دستورية أي قانون، بما في ذلك المسائل المتصلة بالتمييز.

353- و ترحب اللجنة بإقرار القانون رقم 12 لعام 2006 المتعلق بالمواطنة، الذي يشكل تحسناً كبيراً في معالجة مسائل المواطنة وإبطال القواعد التمييزية التي تستند إلى العرق ونوع الجنس والحالة الاجتماعية.

354- وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن المرسوم الرئاسي رقم 26 لعام 1988 يحظر استخدام مصطلحي " pribumi " (أهل البلد) و"non-pribumi" (السكان ذو الأصل الأجنبي)، ويستخدم المصطلح الأخير لتحديد الإندونيسيين من أصول أجنبية، وبخاصة ذوي الأصل الصيني. كما ترحب بالمرسوم الرئاسي رقم 6 لعام 2000، الذي بموجبه لم تعد ممارسة الأديان والمعتقدات والتقاليد التي يتبعها الإندونيسيون من أصل صيني تحتاج إلى تصريح خاص .

355- وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتشجعها على القيام بذلك في الوقت المناسب.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

356- تلاح ظ اللجنة أن الاتفاقية غير منفذة تلقائياً في القانون الإندونيسي. وبينما ترحب بالجهود المبذولة لمواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية، وتلاحظ أنه يجري النظر حالياً في مشروع قانون بشأن القضاء على التمييز العنصري والعرقي، فإنها تأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية بش أن مدى إدماج الاتفاقية في القانون الداخلي (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة قوانينها ولوائحها من أجل ضمان تطابقها الكامل مع الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على وضع قانون شامل بشأن القضاء على التمييز العنصري، يراعي جميع عناصر تعريف ال تمييز العنصري الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، ويضمن حق كل فرد في عدم التمييز ضده في تمتعه بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. كذلك تود اللجنة أن تحصل على المزيد من المعلومات المفصلة بشأن التدابير المعتمدة لضمان أن القوانين واللوائح الإقل يمية تتماشى أيضاً مع الاتفاقية.

357- وتلاحظ اللجنة أنه بينما تسلّم الدولة الطرف بوجود السكان الأصليين على أراضيها، فإنها تستخدم عدة مصطلحات للإشارة إليهم. غير أنها تشعر بالقلق لأنه بموجب القانون الداخلي، يُعترف بهؤلاء الشعوب "طالما أنهم باقون على قيد الحيا ة"، دون ضمانات ملائمة تكفل الاحترام المتمثل للمبدأ الأساسي المتمثل في التحديد الذاتي للهوية عند تحديد الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 8(1990)، وتوصي الدولة الطرف باحترام الطريقة التي ترى بها الشعوب الأصلية أنفسها والتي تحدد بها هويتها. وتشجع الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار التعاريف المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية على النحو الوارد في الاتفاقية رقم 169 لعام 1989 لمنظمة العمل الدولية، وأن تفكر في التصديق على هذا الصك.

358- وترحب اللجنة بتسليم الد ولة الطرف بأنه بلد متعدد الأعراق، ومتعدد الثقافات، ومتعدد الأديان، ومتعدد اللغات، فضلاً عن التزامها بتحقيق "الوحدة في إطار التنوع" واحترام حقوق الإنسان للجميع على أساس من المساواة. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها، لأن حقوق الشعوب الأصلية انتقصت من حيث الممارس ة، بسبب التفسيرات التي تعتمدها الدولة الطرف للمصلحة الوطنية والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (المادتان 2 و5).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها ولوائحها وممارساتها الداخلية لضمان أن مفاهيم المصلحة الوطنية، والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعي ة معرّفة بطريقة قائمة على المشاركة، وتشمل الآراء العالمية ومصالح كل الجماعات التي تعيش على أراضيها، وأنها غير مستخدمة كتبرير لتجاهل حقوق الشعوب الأصلية، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 23(1997) المتعلقة بالشعوب الأصلية.

ينبغي للدولة الطرف أن تقر وتحترم الث قافة والتاريخ واللغة وطريقة العيش المتميزة الأصلية باعتبارها إغناء للهوية الثقافية للدولة وأن توفر للشعوب الأصلية الشروط التي تتيح تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى مع خصائصها الثقافية.

359- وتلاحظ اللجنة خطة إنشاء مزارع لنخيل الزيت على مساحة ت بلغ نحو 850 كيلومتراً على طول الحدود الإندونيسية الماليزية في كاليمانتان كجزء من مشروع كاليمانتان الضخم لزراعة نخيل الزيت، والتهديد الذي يشكله ذلك لحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي الخاصة بها وتمتعها بثقافتها. وتلاحظ اللجنة بقلق عميق التقارير التي وفقاً لها ينشب عدد كبير من النـزاعات في كل سنة في كافة أنحاء إندونيسيا بين المجتمعات المحلية وشركات نخيل الزيت. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارات إلى حقوق ومصالح الجماعات التقليدية الواردة في القوانين واللوائح الداخلية لا تكفي لضمان حقوق هذه الجماعات على نحو فعال ( المادتان 2 و5).

بينما تلاحظ اللجنة أن الأراضي والموارد المائية والطبيعية تخضع لسيطرة الدولة وتُستغل لمصلحة الشعب العليا بموجب القانون الإندونيسي، فإنها تذكر بأنه يتعين تطبيق هذا المبدأ بشكل يتوافق مع حقوق الشعوب الأصلية. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانين ها، وخاصة القانون رقم 18 لعام 2004 الخاص بالمزارع، فضلاً عن الطريقة التي تفسر وتنفذ بها هذه القوانين في الممارسة، لضمان أنها تحترم حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها المجتمعية وتطويرها واستغلالها والسيطرة عليها. وفي حين أن اللجنة تلاحظ أنه يجري الاضطلاع بمزيد من الدراسات بشأن المشروع الضخم لزراعة نخيل الزيت في جزيرة كاليمانتان الحدودية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن كفالة حقوق الجماعات المحلية في الحيازة والملكية قبل المضي قدماً في هذه الخطة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء مشاورات هادفة مع الجماعات المعنية، بغية الحصول على موافقتها وتأمين مشاركتها في هذه الخطة.

360- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من إلغاء برنامج التهجير، فإن آثاره طويلة الأمد، على نحو ما يجسده الصراع الذي نشب بين الجماعتين الاثنيتين الدياك والمادورا في بالانغكارايا، بكاليمانتان الوسطى . كذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن التحديات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب زيادة عدد المشردين داخلياً، ناجمة ليس عن الكوارث الطبيعية فحسب، وإنما أيضاً عن الصراعات، وحالات سوء التفاهم الثقافي التي نشأت بين الجماعات (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدو لة الطرف بزيادة جهودها للحيلولة دون اندلاع صراعات عرقية على أراضيها. وينبغي لها أن تقيّم الآثار غير المؤاتية لبرنامج الهجرة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المجتمعات المحلية، وأن تعزز التفاهم المتبادل بين الجماعات، فضلاًَ عن الفهم والاحترام لتاريخها وتقال يدها ولغاتها. وينبغي لها أن تكفل التحقيق على النحو الواجب في أفعال العنف، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن المشردين داخلياً بغرض منع التمييز العنصري، على النحو الذي تتوخاه الدو لة الطرف. وفي هذا الصدد، تقترح أن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي (E/CN.4.1998/53/Add.2) .

361- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف ومفادها أن غير المواطنين يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية محدودة، ولكن ا لقيود المفروضة على تلك الحقوق تطبق وفقاً للاتفاقية ولتوصية اللجنة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

توصي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المفصلة بشأن حقوق غير المواطنين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في ال تصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

362- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التوجيه الرئاسي رقم 56 لعام 1996 يلغي وثيقة إثبات المواطنة الإندونيسية بالنسبة للمواطنين ذوي الأصل الصيني وغيرهم من المواطنين ذوي الأصول الأجنبية . غير أنها لا تزال قلقة إزاء المستوى غير الكافي لتنفيذ هذا التوجيه. وتلاحظ بقلق على وجه الخصوص ما أقرت به الدولة الطرف من أن المصارف ما زالت تطلب وثيقة إثبات المواطنة الإندونيسية بالرغم من التوجيه الرئاسي رقم 26 لعام 1998 الذي يحظر على وجه التحديد القيام ب ذلك (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لكفالة التنفيذ العملي لإلغاء وثيقة إثبات المواطنة الإندونيسية في جميع المناطق، وحظر استخدامها من جانب المؤسسات العامة فضلاً عن الكيانات الخاصة مثل المصارف. وينبغي للدولة الطرف أن تضع برامج لرفع مستوى الوعي بوثيقة إثبات المواطنة الإندونيسية ومساعدة الأفراد الذين طلب منهم تقديم هذه الوثيقة على الحصول على تعويض.

363- وبينما تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به الوفد والذي يفيد بأنه لا توجد أديان "معترف بها" أو "غير معترف بها" في إندونيسيا، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز الجاري بين الإسلام، والبروتستانتية، والكاثوليكية، والهنودسية، والبوذية، والكونفوشيوسية، التي كثيراً ما يُشار إليها في التشريع، وغير ذلك من الأديان والمعتقدات. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر المناوئ لهذا التمييز على الحق في حرية الفكر وا لوجدان والدين بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية وشعوب أصلية. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أنه بموجب القانون رقم 23 لعام 2006 المتعلق بالإدارة المدنية، يُطلب من الأفراد أن يذكروا دينهم في الوثائق القانونية مثل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد، ويزعم أن أ ولئك الأفراد الذين يرغبون في ترك هذه الخانة فارغة أو التسجيل تحت أحد الأديان "غير المعترف بها" يتعرضون للتمييز والمضايقة. كذلك تلاحظ اللجنة مع القلق أن الرجال والنساء الذين يعتنقون أديان مختلفة يواجهون صعوبات كبيرة في تسجيل زواجهم رسمياً، وأن أطفالهم لا يح صلون على شهادات ميلاد، وفقاً لما تسلّم به الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعامل جميع الأديان والمعتقدات على نحو من المساواة وأن تكفل التمتع بحرية الفكر والوجدان والدين للأقليات العرقية والسكان الأصليين. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في إمكانية إلغاء الإشارة إلى الدين في بطاقات الهوية من أجل التوافق مع أهداف الاتفاقية، فإنها توصي بقوة الدولة الطرف بالقيام بذلك في الوقت المناسب، وأن توسع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع الوثائق الرسمية. كما توصي اللجنة باعتماد تشريع يسمح للأفراد بعقد زواج مدني إذا رغبوا في ذلك.

364- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تحقيق لا مركزية السلطة وتعزيز الاستقلال الذاتي الإقليمي. غير أنها تأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية بشأن حالة تنفيذ القانون المتعلق بالاستقلال الذاتي الخاص لبابوا رقم 21 لعام 2001، وتعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي وفقاً لها ما زال سكان بابوا يعانون من الفقر المدقع (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات بشأن تنفيذ القانون رقم 21 لعام 2001 المتعلق بالاستقلال الذاتي الخاص لبابوا، فضلاً عن التدابير المتخذة لكفالة أن ي تمتع سكان بابوا بحقوق الإنسان دون أي تمييز.

365- وتلاحظ اللجنة أنه لم يجر إحالة أي حالات تتصل بالتمييز إلى محاكم الدولة الطرف وتلاحظ مع القلق الرأي المعرب عنه في تقرير الدولة الطرف ومفاده أنه لا يوجد تمييز عنصري في إندونيسيا، مباشر أو غبر مباشر، حيث إن ال قانون الداخلي يكفل القضاء على التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة أن هذا التصريح يتعارض مع ما جاء في أجزاء أخرى من التقرير، التي تسلّم بوجود صعوبات في تنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن الجهود الرامية إلى مواءمة القوانين مع الاتفاقية (المادتان 4 و6).

تسترعي اللجنة انتبا ه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام القضاء الجنائي، وتذكّر بأن عدم وجود شكاوى ومحاكمات وإدانات تتصل بأفعال التمييز العنصري أو وجود عدد صغير منها، ينبغي ألا ينظر إليه على أنه أمر إيجابي بالضرورة. وينبغي للدولة الطرف أن تستعلم عما إذا كانت هذه الحالة هي نتيجة لمعلومات غير كافية موفرة للضحايا بشأن حقوقهم، أو خشيتهم من التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتقام، أو خشيتهم من تكبد تكاليف العملية القضائية وتعقدها، أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو أ ن السلطات لا تكون منتبهة أو على علم كافٍ بالإساءات التي تنطوي على عنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، خاصة على أساس هذا الاستعراض، جميع التدابير الملائمة لكفالة وصول ضحايا التمييز العنصري إلى سبل الانتصاف الفعالة.

366- وتلاحظ اللجنة بقلق أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء أعمال الشغب التي وقعت في أيار/مايو 1998 ما زالت لم يعاقب عليها. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن إندونيسيين من أصل صيني استهدفوا بصفة خاصة، وأن الدولة الطرف قدمت في هذا الصدد معلومات متناقضة في تقاريرها وردودها ال خطية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة كومناس - هام ومفاده أن انتهاكات جسيمة قد ارتكبت. كذلك تعرب عن قلقها لأن توصية لجنة كومناس - هام بإنشاء محكمة مخصصة لحقوق الإنسان لم تنفذ بعد، في أعقاب الرأي الذي أعرب عنه النائب العام ومفاده أن التحقيقات ما زالت غير كاملة (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة أن تتخذ جميع التدابير لكفالة المعاقبة على جميع أفعال التمييز العنصري التي وقعت في أثناء أعمال الشغب في أيار/مايو 1998.

367- وتلاحظ اللجنة بقلق أن لجنة كومناس - هام واجهت صعوبات كبيرة في أداء ولايتها، ويعود ذلك بوجه خاص إلى رفض الجيش الامتثال لطلباتها بتقديم أدلة. وتلاحظ أيضاً أن القانون رقم 39 لعام 1999 لا يتضمن أي حكم يكفل الحصانة القانونية لأعضائها، وأنه يجري في الوقت الحالي تحديد مركز وولاية أمانة اللجنة في مرسوم رئاسي، الأمر الذي يعرض استقلالها للخطر.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف استقلال لجنة كومناس - هام، تمشياً مع مبادئ باريس، وكفالة الحصانة القانونية لأعضائها والموظفين العاملين فيها في أدائهم لمهامهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية هذه اللجنة، وبشكل خاص وظائف الر صد التي تضطلع بها وصلاحيات التحقيق، وكفالة مشاركتها في متابعة وتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

368- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذها للاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتع لق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

369- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. ووجهت الجمعية العامة نداءً مماثلاً في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

370 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعوها إلى النظر في القيام بذلك.

371- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها على وجه السرعة للجمهور في وقت تقديمها، وبالمثل، أن تنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الإندونيسية.

372- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مشاورات على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير المقبل.

373- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن ا لأسلوب الذي تابعت به توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 359 و362 و367 أعلاه، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

374- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدا ت الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) وCorr.1).

قيرغيزستان

375- نظرت اللجنة في جلستيها 1823 و1824 CERD/C/SR.1823) و1824)، المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2007. في التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لقيرغيزستان، والتي كان من المقرر تقديمها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و2002 و2004 على التوالي، وقُدمت في وثيقة واحدة في 18 أيار/مايو 2006 (CERD/C/KGZ/4). واعتمدت اللجنة في جلستها 1843 (CERD/C/SR.1843)، المعقودة في 16 آب/أغسطس 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

376- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية التي قدمتها قيرغيزستان، والفرصة التي أتيحت بذلك لاستئناف حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقدير ها للردود التي وفرها الوفد شفوياً على قائمة المسائل والمجموعة الواسعة النطاق من الأسئلة التي أثارها الأعضاء.

باء - الجوانب الإيجابية

377- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقية مدرجة في القانون الداخلي للدولة الطرف ويمكن تطبيقها بشكل مباشر حسب الاقتضاء، في المحاكم الوطنية.

378- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدستور الجديد الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2006 يحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الأصل الإثني أو نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو غير ذلك من الأوضاع والأحو ال ذات الطبيعة الاجتماعية.

379- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2002؛ وعلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2003؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 2004.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

380- على الرغم من التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتطبيق المباش ر للمادة 1 من الاتفاقية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 12 من الدستور، تلاحظ اللجنة عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في قانون الدولة الطرف (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل قانونها الداخلي متماشياً مع الاتفاقية عن طريق إدراج تعريف للتمييز ا لعنصري يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

381- وتلاحظ اللجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرف لا يشمل معلومات كافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية (المواد 2 و4 و5 و6 و7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعد تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبا دئ التوجيهية للوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز والعقبات المواجهة في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

382- وبينما تحيط اللجنة علماً با لإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن غير المواطنين يتمتعون من الناحية العملية بمعظم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور على قدم المساواة مع المواطنين، وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يحق سوى للمواطنين ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القسم الثاني من الفصل الثاني من الدستور (المادة 5).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بغير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل كفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بالمدى المعترف به بموجب القانون الدولي.

383- وبينما تحيط الدولة الطرف علماً بالإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أنه يزعم، وفقاً للمعلومات المقدمة إليها، أن السلطات المختصة في الدولة الطرف ترفض منح الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أ و وطنية معينة بمن فيها أقليات الويغور والأوزبيك والشيشان مركز اللاجئ أو اللجوء، ولا تحمي حقوق هؤلاء الأفراد حماية كافية وفقاً للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والتشريع الوطني لقيرغيزستان. كذلك تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الادعاءات بالإعادة القسرية لجم اعتي الويغور والأوزبيك العرقيتين إلى بلدانهما الأصلية بموجب اتفاقات متعددة الأطراف واتفاقات ثنائية أبرمت مع بلدان مجاورة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم بيانات بشأن عدد طلبات الحصول على اللجوء أو مركز اللاجئ المقدمة منذ دخول القانون المتعلق باللاجئين حي ز النفاذ في عام 2002 وبشأن نتائج النظر في هذه الطلبات، مصنفة بحسب بلد المنشأ، وحسبما كان ذلك مناسباً، إن اللجنة ، إذ تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بغير المواطنين، تحث الدولة الطرف على ضمان ألا تنطوي إجراءات اللجوء التي تتبعها على أث ر التمييز ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ألا تنطوي أي تدابير تتخذها في سياق مكافحة الإرهاب على تمييز من حيث الغرض أو الأثر يقوم على أساس اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، و بأن تحترم الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية.

384- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن التدابير التي اتخذتها في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في شباط/فبراير 2006 بين جماعتي القيرغيز والدونغا اللتين تعيشان في عسكرة (المادتان 5(ب) و7).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف، بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المنشأة للتحقيق في الاشتباكات التي اندلعت بين جماعتي القيرغيز والدونغا اللتين تعيشان في عسكرة، بأن تحيل هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة، وأن تقدم تعويضاً للأسر التي أجبرت ع لى المغادرة وأن تتخذ تدابير لتشجيع الحوار والتفاهم بين جماعتي الدونغا والقيرغيز.

385- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ووطنية، وبخاصة الأشخاص من أصل روسي وأوزبكي، ما زالوا غير ممثلي ن تمثيلاً كافياً في البرلمان، والحكومة والخدمة المدنية. كذلك تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لمعلومات متلقاة، يواجه موظفون ينتمون إلى أقليات عرقية ووطنية عقبات تعرقل أو تحد من إمكانية وصولهم إلى مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك افتقارهم إلى إتقان اللغة القيرغيزية (ا لمادة 5(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة تمثيل أفضل للأقليات العرقية والوطنية في البرلمان، وكذلك في الحكومة وفي الإدارة العامة، عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون تعيين أفراد هذه الأقليات أو تحد من فرص ترقيتهم. وتشجع اللجة بشكل خ اص الدولة الطرف على العمل على توفير دورات دراسية رفيعة الجودة ومجانية في اللغة القيرغيزية للأشخاص المنتمين إلى أقليات الذين يقدمون طلبات للحصول على وظائف في الخدمة العامة.

386- وتُعرب اللجنة عن أسفها لأن لا التقرير المقدم من الدولة الطرف ولا الردود التي وف رتها على قائمة المسائل قدمت معلومات كافية عن التدابير المتخذة لضمان أن يتمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ووطنية تمتعاً فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5(ه‍)).

تكرر اللجنة طلبها بأن توفر الدولة الطرف معلومات مفصَّلة بشأن ال تدابير المتخذة لضمان تمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ووطنية تمتعاً فعلياً بالحقوق المذكورة في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، وخاصة الحق في العمل، بما فيه الحق في تكافؤ الفرص في الترقي والتطوير الوظيفي، والحق في السكن واللائق والحق في التعليم.

387- و تلاحظ اللجنة مع القلق أن أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أفعال التمييز العنصري، مثل المواد 134 و299 و373 من القانون الجنائي، نادراً ما يُلتجأ إليها في المحاكم الوطنية. كما تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن الاتفاقية تشكل جزءاً من القانون الداخلي وأنها مطب َّقة بشكل مباشر في محاكم الدولة الطرف، فلا يوجد أحكام صادرة عن المحاكم تتضمن إشارات إلى الاتفاقية أو تؤكد الانطباق المباشر لأحكامها (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن الشكاوى المرفوعة (بما فيها تلك ا لمقدمة إلى مكتب أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان الوطنية) والملاحقات القضائية التي جرى الشروع فيها، فضلاً عن العقوبات التي فُرضت، في حالات الجرائم التي تتعلق بالتمييز العنصري. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى يمكن أن يكون مؤشراً على غياب الوعي بتوفير وسائل انتصاف قانونية، أو بعدم وجود إرادة كافية من جانب السلطات بالملاحقة القضائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تدريباً مخصصاً للعاملين في نظام القضاء الجنائي، بمن فيهم ضباط الشرطة والمحامون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، وبالاضطل اع بحملات إعلامية لرفع مستوى الوعي فيما بين الجمهور بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني في مجال العنصرية والتمييز.

388- وتلاحظ اللجنة استناداً إلى تقارير واردة، أن المناهج والكتب الدراسية في المدرستين الأولية والثانوية لا تعكس بشكل كافٍ ال طابع المتعدد الأعراق للدولة الطرف، ولا توفر معلومات كافية عن تاريخ وثقافة الجماعات الوطنية والعرقية المختلفة التي تعيش على أراضي الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في المناهج والكتب الدراسية للمدرستين الأولية والثانوية معلومات بشأن تاريخ وثقافة الجماعات الوطنية والعرقية المختلفة التي تعيش على أراضيها، وأن تشجع وتدعم نشر وتوزيع الكتب وغير ذلك من المواد المطبوعة، فضلاً عن بث برامج تلفزيونية وإذاعية، بشأن تاريخ هذه الجماعات وثقافتها. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة الأقليا ت الوطنية والعرقية في إعداد مثل هذه المواد والبرامج.

389- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن نصوص المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مترجمة بلغة الدولة الطرف فضلاً عن لغات أخرى مستخدمة في الدولة الطرف، فإنه لم يجرِ لفت انتباه موظفي الحكومة والجمهور في عموم ه إلى المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وأحكامها (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف برامج لتوعية الجمهور وتثقيفه بشأن الاتفاقية وأحكامها، وأن تزيد جهودها لتوعية موظفي الحكومة والجمهور في عمومه بالآليات والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية في مجال الت مييز والتعصب العنصريين.

390- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت في الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرار ها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى القرار 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل

391- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك.

392- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذها الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة بشأن خطط العمل أو غير ذلك من التدابير الموضوعة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

393- وتوصي اللجن ة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف على وجه السرعة للجمهور في وقت تقديمها، وأن تُنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها باللغات الرسمية للدولة الطرف، وكذلك بلغات الأقليات الرئيسية التي يجري التحديث بها في قيرغيزستان.

394- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة موحدة، التي أقرها الاجتماع الرابع المشترك بين لجان حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

395- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم، بالتشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

396- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن طريقة مت ابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 383 و384 أعلاه. وفقاً للفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

397- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، مع مراع اة المبادئ المتعلقة بالوثيقة المخصصة للجنة القضاء على التمييز العنصري التي وضعتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين.

موزامبيق

398- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأولية من الثاني إلى الثاني عشر لموزامبيق التي قدمتها في وثيقة واحدة (CERD/C/MOZ/12)، في ج لستيها 1825 و1826 (CERD/C/SR.1825 و1826)، المعقودتين في 3 و6 آب/أغسطس 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها 1843 (CERD/C/SR.1843)، المعقودة في 16 آب/أغسطس 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

399- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف فضلاً عن المع لومات الإضافية الشفوية التي وفرها الوفد الرفيع المستوى. غير أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على اتباع المبادئ التوجيهية الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1).

400- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لاستئناف حوارها مع موزامبيق وتقدر الحوار البناء والصريح مع الوفد الرفيع المستوى من الدولة الطرف.

401- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قُدم بعد تأخير كبير، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد النهائي المحدد لتقديم تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

402- تُسلِّم اللجنة بأن طول فترة الصراعات والاضطرابات قد أعاق قيام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

403- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في بناء مجتمع تعيش فيه جميع الجماعات في تآلف، بغض النظر عن أصلها الوطني والعرقي، وديانتها ولغتها.

404- وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد دستور عام 2004، الذي يكرس، ضمن جملة أمور، مبدأ المساواة بين جميع الم واطنين، بغض النظر عن لونهم وعرقهم ونوع جنسهم، وأصلهم العرقي، ومكان مولدهم وديانتهم.

405- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1993، واتفاقية حقوق الطفل في 1994، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1997، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1999.

406- كذلك تحيط اللجنة علماً مع التقدير بسياسات الدولة الطرف فيما يتعلق باللغة، والتي تتضمن استخدام اللغات المحلية بالإضافة إلى اللغات الرسمية في المناهج الدراسية للمدارس الأولية فضلاً عن تشجيع اللغات والثقافات الوطنية، على النحو المنصوص عليه في الدستور.

407- وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لكون موزامبيق أعادت توطين ما يزيد على 1.7 مليون من اللاجئين العائدين وعدة مل ايين من المشردين داخلياً.

دال - دواعي القلق الخاصة والتوصيات

408- بينما تحيط اللجنة علماً بسياسة الإدماج التي تنتهجها الدولة الطرف، فهي تلاحظ أن عدم وجود معلومات إحصائية بشأن تكوين سكانها يحول دون التقييم الدقيق للمدى الذي يتمتع به جميع الأشخاص الذين يعيشو ن على أراضيها بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

إذ تلاحظ اللجنة أنه يجري الاضطلاع حالياً بتعداد للسكان، توصي بأن تسعى الدولة الطرف جاهدة لتقديم تقييم عام للتكوين العرقي واللغوي لسكانها، وتسترعي انتباه الدول ة الطرف في هذا السياق إلى الفقرتين 10 و11 من المبادئ التوجيهية الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، فضلاً عن توصيتها العامة رقم 24(199) المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي بأن توفر الدولة الطرف أيضاً بيانات بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

409- وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 35 تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع بشأن التمييز العن صري (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع محدد بشأن التمييز العنصري ينفذ أحكام الاتفاقية، وتضمينه تعريفاً للتمييز العنصري، يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

410- وبينما ترحب اللجنة بالحكم الوارد في المادة 118 من الدستور المتعلقة بالسلطات التق ليدية، وبالنظر إلى أهمية القانون العرفي، بما في ذلك فيما يتعلق بملكية الأراضي، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات بشأن مركز هذه المؤسسات بالنسبة للقانون الوطني والمؤسسات القانونية (المادة 2(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر معلومات مفصَّلة عن قانونها العرفي وعن دور قادة المجتمعات المحلية (" régulos ") في حل النـزاعات خارج نطاق القضاء، بما في ذلك أي إجراءات اتخذت لضمان أن إجراءات السلطات التقليدية والقوانين العرفية متوافقة مع أحكام الاتفاقية.

411- وبينما تحيط اللجنة علماً بأنه يجري الآن مراجعة القانون الجنائي و أن القانون المتعلق بالتجمع لعام 1991 يحظر التحريض على التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام جزائية محددة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية في التشريع الداخلي (المادة 4).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 15(1993)، بأن تعتمد الدولة الطرف تش ريعاً لضان التنفيذ الكامل والمناسب للمادة 4 من الاتفاقية في نظامها القانوني.

412- وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ وجود معهد للمساعدة والمعونة القانونيتين فإنها لا تزال قلقة إزاء العقبات فيما يتعلق بالوصول إلى القضاء التي تواجهها الجماعات العرقية المحرومة بسبب م كان وجودها أو لغتها أو فقرها (المادتان 5(أ) و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها رقم 31(2006) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام القضاء الجنائي، أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوسيع نطاق المساعدة والمعونة القانونيتين لتشملا جميع السكان الذين يعيشون على أراضيها وتحسين قدرة وكفاءة النظام القضائي من أجل كفالة الوصول إلى العدالة لجميع أفراد الجماعات العرقية المحرومة بسبب مكان وجودها أو لغتها أو فقرها.

413- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عب ر الوطنية في 2006 وأنه يجري إعداد قانون بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها تلاحظ عدم وجود أي سياسة محددة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، مع مراعاة أن الضحايا هم في كثير من الأحيان من النساء والأطفال الذين ينتمون إلى أكثر الفئات حرماناً، بمن فيها غير المواطنين (ا لمادة 5(ب) و(ه‍)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً وتدابير أخرى فعالة من أجل منع الاتجار بالبشر ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، لا سيما فيما يتعلق بأفراد الجماعات العرقية المحرومة، بمن فيها غير المواطنين.

414- وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تب ذلها الدولة الطرف في تحسين الإطار القانوني والإجراءات الإدارية فيما يتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، فإنها تظل قلقة إزاء عدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة لغير المواطنين فضلاً عن الصعوبات الظاهرة التي يواجهها أشخاص مقيمو ن منذ أمد طويل يرغبون في اكتساب الجنسية عن طريق التجنس (المادة 5(د) و(و)).

في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها في تحسين الإجراءات الرامية إلى تحديد مركز اللاجئ، بحيث يكفل لغير المواطنين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز وتيسير إجراءات التجنس للمقيمين منذ أمد طويل.

415- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتحسين الأحوال المعيشية، فإنها تظل قلقة إزا ء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز فيما بين الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر الفئات ضعفاً، بمن فيها غير المواطنين والأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق تثبت الهوية، فضلاً عن عدم حصولهم على الرعاية الصحية (المادة 5(ه‍)).

توصي اللجنة الدولة الطر ف بتعزيز برامجها التي تهدف إلى توفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وبوجه خاص إيلاء الاهتمام إلى أفراد الفئات الضعيفة، بمن فيها الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت الهوية، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا والكوليرا ومكافحة هذه الأمراض.

416- وبينما تحيط اللجنة علماً ب‍ "خطة العمل للحد من الفقر المدقع" (الفقرتان 1 و2)، فإنها لا تزال قلقة إزاء الفقر المفرط الذي يعاني منه جزء من السكان في الدولة الطرف وأثره على تمتع أشد الجما عات العرقية حرماناً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو من المساواة (المادة 5(ه‍)).

417- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأشد الفئات العرقية حرماناً، وبأن تعزز التدابير الرامية إلى الحد من الفقر وأن تحفز النمو الاقتصادي، وأن توفر معلومات عملية مفصَّلة عن نتائج هذه التدابير.

418- وبالرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالقانون 7/2006 بشأن (أمين المظالم) " Provedor de Justiça "، وأنه من المقرر انتخاب أمين المظالم " Provedor " في الدورة المقب لة للبرلمان، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء موارد هذه المؤسسة واستقلالها واختصاصاتها وفعاليتها، فضلاً عن غياب المعلومات بشأن اللجنة الوطنية المستقبلية المعنية بحقوق الإنسان (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر معلومات مفصلة عن الموارد المخصصة لأمين الم ظالم " Provedor de Justiça "، وعن استقلاله واختصاصاته ونتائج أنشطته. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء اللجنة الوطنية المستقبلية المعنية بحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس وتزويدها بموارد كافية. كذلك توصي الدولة الطرف بتفادي التنازع بين و لايتي كل من هاتين المؤسستين.

419- وبينما تحيط اللجنة علماً بالأحكام المناهضة للتمييز العنصري الواردة في قانون السياحة لعام 2004 وقانون العمل لعام 2007، فإنها تشعر بالقلق إزاء الحالات التي تنطوي على كلام يحرض على الكراهية، فضلاً عن الأفعال والمواقف التي تتس م بالعنصرية وكره الأجانب في الدولة الطرف، وخاصة في ميدان العمل، وكذلك إزاء عدم وجود تدابير لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها (المادتان 5(ه‍) و7).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها القائمة بغية منع ومكافحة كره الأجانب والتحامل العنصري، وأن تقدم معلومات بش أن التدابير المعتمدة فيما يتعلق بتشجيع التسامح، وخاصة في ميدان العمل والوصول إلى الخدمات، عن طريق حملات توعية، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

420- وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعدم وجود دعاوى محالة إلى المحاكم فيما يتعل ق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف (المادتان 6 و7).

تذكر اللجنة بأن عدم وجود دعاوى قد يعود إلى انعدام المعلومات لدى الضحايا بشأن حقوقهم ومن ثم توصي الدولة الطرف بضمان أن التشريع الوطني يتضمن أحكاماً مناسبة بشأن الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الا تفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بإطلاع الجمهور العام على النحو الواجب بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لضحايا التمييز العنصري. كما توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري في تقريرها الدوري المقبل.

421- وتشعر اللج نة بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، بما في ذلك تدريب أعضاء السلطة القضائية، وموظفي إنفاذ القوانين، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من موظفي الخدمة العامة بشأن أحكام الاتفاقية وتطبيقها (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير معلومات بشأن برامج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية فضلاً عن دورات التدريب المخصصة لأعضاء السلطة القضائية والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من موظفي الخدمة العامة بشأن أحكام الاتفاقية.

422- وتلاحظ اللجنة أن الدولة ال طرف لم تصدر بعد الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

423- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظها بشأن المادة 22 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتص ديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111، المتعلق بتمويل اجتماعاتها من الميزانية العادية للأمم المتحدة. وفي هذا ا لصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخاذ إجراءات محلية للتصديق على هذا التعديل والإسراع بإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها عليه.

425- توصي اللجنة الدولة الطرف بم راعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ أحكام الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. وكذلك توصي بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

426- وتود ا للجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة.

427- كما ترغب اللجنة في تشجيع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

428- كذلك تود اللجنة تشجيع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وعلاوة على ذلك، توصي الدولة الطرف أيضاً بسحب تحفظاتها بشأن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

429- وتطلب اللجنة أن يُنشر التقرير الدوري للدولة الطرف وهذه الملا حظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف، باللغات المناسبة.

430- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني المناهضة للتمييز العنصري، فضلاً عن اللجنة الوطنية المستقبلية المعنية بحقوق الإنسان، وأن تتشاور مع هذه اللجنة عندما تُنشأ في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

431- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي أقرها الاجتماع الخام س المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

432- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات بشأن توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 418 و419 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

433- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر في تقرير واحد في 18 أيار/مايو 2010، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها اللجنة في دورتها الحا دية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

نيوزيلندا

434- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر لنيوزيلندا (CERD/C/NZL/17)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 1821 و1822 (CERD/SR.1821 و1822)، المعقودتين في 31 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها 1840 (CERD/C/SR.1840)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2007 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

435- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من نيوزيلندا، الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وتلاحظ مع التقدير الانتظام الذي تقدم به الدولة الطرف تقاريرها، امتثالاً لمتطلبات الاتفاقية. كما تقدر حضور وفد كبير، مؤلف من ممثلين لمؤسسات معنية مختلفة، والردود المسهبة والمفصلة المقدمة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، بما في ذلك كتابةً.

436 - وتقدر اللجنة قيام اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان بالتكلم في اللجنة على أساس مستقل، الذي يثبت أيضاً رغبة سلطات الدولة الطرف في مواصلة حوار صريح وبنّاء مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

437- ترحب اللجنة بالأهمية التي توليها الدولة الطرف لمبدأ التحديد ا لذاتي للهوية عند جمع البيانات المتعلقة بالتكوين العرقي لسكانها، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 8(1990).

438- وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية نيوزيلندا للتوطين وخطة العمل الوطنية للتوطين لعام 2004.

439- وترحب اللجنة بخطة عمل نيوزيلندا المتعلقة بالتنوع.

440- وتقدر اللجنة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين شعوب الماوري والمحيط الهادئ من ناحية، وبقية السكان من ناحية أخرى، وخاصة في مجالي العمل والتعليم.

441- وتقدر اللجنة الزيادة الكبيرة في أعداد البالغين، بمن فيهم غير الماوريين، الذين يستطيعون التحدث و القراءة والكتابة باللغة الماورية.

442- وترحب اللجنة بالتصديق في 2006 على اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

443- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قامت بزيادة الميزانية المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية بنسبة 20 في المائة على مدى السنوات الأربع القادمة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

444- تلاحظ اللجنة أن حكومة الدولة الطرف لم تقر رسمياً خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان، والتي تشير أيضاً إلى مسائل العلاقات بين الأعراق (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المزيد من المعلومات بشكل أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المتخذة لمتابعة خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان، والمتعلقة بمسائل العلاقات بين الأعراق. وتشجيع الدولة الطرف على أن تعتمد، بناء على المقترحات المقدمة من لجنة ح قوق الإنسان، خطة العمل الخاصة بها لحقوق الإنسان.

445- واللجنة، إذ أخذت في اعتبارها الشروح المقدمة من الدولة الطرف، تظل قلقة لأن قانون شرعة الحقوق النيوزيلندية لا يحظى بوضع الحماية وبالتالي فإن سن تشريع يتناقض مع أحكام هذا القانون أمر يمكن أن يحدث. وترى الل جنة أن الشرط الذي بموجبه يمكن للنائب العام أن يسترعي انتباه البرلمان إلى أي حكم من شرعة ما يبدو متعارضاً مع قانون شرعة الحقوق النيوزيلندية غير كافٍ لضمان احترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، وخاصة الحق في عدم المعاناة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالبحث عن طرق لضمان أن تحظى أحكام الاتفاقية بالاحترام الكامل في القانون الداخلي.

446- وتلاحظ اللجنة أن معاهدة وايتانغي لا تشكل جزءاً رسمياً من القانون الداخلي ما لم تُدمج في التشريع، وهو ما يجعل من الصعب للشعب الماوري الاستناد إلى أحكامها أمام المحاكم وفي المفاوضات مع التاج ( ) . غير أنها ترحب بعقد مناقشة عامة بشأن مركز هذه المعاهدة وبالجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين التاج والشعب الماوري. وتظل اللجنة قلقة لأن تدابير أخرى مثل تلك الموصوف ة في فقرات واردة أدناه تنزع إلى التقليل من أهمية هذه المعاهدة وملاءمتها وإلى إيجاد سياق غير مؤات لحقوق شعب الماوري (المادتان 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة المناقشة العامة المتعلقة بمركز معاهدة وايتانغي، بغية ترسيخها كقاعدة دستورية. وينبغي للدو لة الطرف أن تكفل إجراء هذه المناقشة على أساس تمثيل جميع جوانب هذه المسألة بشكل كامل، مع مراعاة أهمية تحسين العلاقات بين التاج والشعب الماوري على جميع المستويات وتمتع الشعوب الأصلية بحقوقها.

447- وتلاحظ اللجنة مع القلق الاقتراح الذي يرمي إلى حذف الإشارات ال قانونية إلى معاهدة وايتانغي من خلال مشروع قانون حذف مبادئ من معاهدة وايتانغي (2006). غير أنها ترحب بتعهد الدولة الطرف بالتوقف عن دعم مشروع القانون هذا.

ينبغي للدولة الطرف أن تدمج معاهدة وايتانغي في تشريعها الداخلي حيث كان ذلك ملائماً، بطريقة تتفق مع نص ورو ح هذه المعاهدة. كما ينبغي لها أن تكفل أن الطريقة التي ستُدمج بها المعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالتزامات التاج، تتيح تنفيذ المعاهدة بصورة أفضل.

448- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تقرير الدولة الطرف يصنف تسويات المعاهدة التاريخية كتدابير خاصة للتنمية والحماية المناسب تين لشعب الماوري. غير أنها تلاحظ التصريح الذي أدلى به الوفد ومفاده أنه ينبغي بالفعل إعادة النظر في هذا التصنيف (المادة 2(2)).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التمييز الواجب القيام به بين التدابير الخاصة والمؤقتة للنهوض بالجماعات العرقية من ناحية، وال حقوق الدائمة للشعوب الأصلية من الناحية الأخرى.

449- وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في السياسات والبرامج في الخدمة العامة، والتي أدت إلى إعادة تحديد أهداف بعض البرامج والسياسات على أساس الحاجة لا العرق. وبينما تشدد اللجنة على أ ن التدابير الخاصة هي تدابير مؤقتة وينبغي إعادة تقييمها بشكل منتظم، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الخطوات اتخذت في مناخ سياسي غير موات لحقوق شعب الماوري (المادة 2(2)).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، عند تقييم ومراجعة التدابير الخاصة المتخذة للنهوض بالجماعات، مشارك ة المجتمعات المحلية المعنية في هذه العملية، وإطلاع الجمهور ككل بشأن طابع وأهمية التدابير الخاصة، بما في ذلك التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2(2) من الاتفاقية.

450- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تسوية مطالب المعاهدة التاريخية، وتلاحظ أن سنة 2008 اختيرت كموعد نهاية لتقديم مطالبات تسوية المعاهدات التاريخية. وفي حين أن اللجنة تلاحظ التأكيدات المقدمة من الدولة الطرف بأنه لا يزال يمكن تعديل المطالبات المقدمة قبل سنة 2008 وأن المعلومات التكميلية ستؤخذ في الحسبان، فإن اللجنة تلاحظ القلق الذي أعرب عنه بعض الماور يين من أن هذا الموعد النهائي يمكن أن يبطل على نحو غير منصف مطالبات مشروعة (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن الموعد النهائي لتقديم مطالبات تسوية المعاهدة التاريخية لن يُبطل على نحو غير منصف مطالبات مشروعة وينبغي لها أن تواصل جهودها لمساع دة الجماعات المقدمة للمطالبات في المفاوضات المباشرة مع التاج.

451- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التوصيات الصادرة عن محكمة وايتانغي عادة ما لا تكون ملزمة، وأن نسبة مئوية صغيرة فقط من هذه التوصيات تنفذها الحكومة. وترى اللجنة أن مثل هذه الترتيبات تحرم أصحاب المط البات من الحق في سبيل انتصاف فعّال، وتضعف موقفهم عند الدخول في مفاوضات مع التاج (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في أن تمنح محكمة وايتانغي سلطات ملزمة قانوناً للبت في المسائل المتعلقة بالمعاهدة. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر المزيد من ا لموارد المالية للمحكمة.

452- وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن متابعة قرارها 1(66) المتعلق بقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، وتظل اللجنة قلقة إزاء التباين في التقييم المقدم من الدولة الطرف والتقييم المقدم من المنظمات غير الح كومية بشأن هذه المسألة (المادتان 5 و6).

تكرر اللجنة توصيتها بعقد حوار متجدد بين الدولة الطرف والمجتمع المحلي الماوري فيما يتعلق بقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، من أجل البحث عن سبل للتخفيف من آثاره التمييزية، بما في ذلك من خلال تعديل تشريعي ع ند الاقتضاء؛ وأن تواصل الدولة الطرف رصد تنفيذ هذا القانون عن كثب؛ وأن تتخذ خطوات للتقليل إلى أدنى حد من آثاره السلبية، لا سيما عن طريق التنفيذ المرن للتشريع وبتوسيع نطاق سبل الانتصاف المتاحة للماوريين.

453- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن منهاج نيوزيلندا، مسودة للتشاور 2006، لا يتضمن إشارات صريحة إلى معاهدة وايتانغي. غير أنها تلاحظ التأكيدات المقدمة من الدولة الطرف بأن عناصر أخرى كالمبادئ التوجيهية الوطنية للتعليم فضلاً عن قانون التعليم لعام 1989 يتطلبان أن يشار إلى معاهدة وايتانغي صراحة، وبأنها تنظر في التوصية ا لتي تقضي بجعل الإشارات إلى المعاهدة أكثر صراحة في الصيغة النهائية لمنهاج نيوزيلندا (المادتان 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج إشارات إلى معاهدة وايتانغي في الصيغة النهائية لمنهاج نيوزيلندا. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن الإشارات إلى المعاهدة في ا لمنهاج يجري اعتمادها أو تعديلها بالتشاور مع الشعب الماوري.

454- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء وجود عدد غير متناسب من أفراد شعبي الماوري والمحيط الهادئ بين نزلاء السجون وبصورة أعم في كل مرحلة من مراحل النظام القضائي الجنائي. غير أنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك البحث عما إذا كان التمثيل المفرط لشعب الماوري يمكن أن يعزى إلى التمييز العنصري في عمليات الاعتقال والمحاكمات وفرض العقوبات (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمعالجة هذه المشكلة، ال تي ينبغي أن تعتبر مسألة ذات أولوية. كما تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

455- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقيّم مدى تنفيذ ونتائج تنفيذ القسم 27 من قانون العقوبات لعام 2002، الذي ينص على أن تسمع المحاكم التقارير المتعلقة بمجتمع المذنبين والخلفية الثقافية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذا التقييم، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

456- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قررت أن تسحب تحفظها بشأن حقوق الطفل الذي يحد من إمكانية وصول الأطفال الذين لا يحملون وثائق إلى الخدمات التعليمية والصحية التي تمولها الحكومة، وأن الدولة الطرف تعتزم تعديل قانونها الخاص بالهجرة بحيث تحذف مخالفة مقدمي الخدمات التعليمية الذين يسجلون أطفالاً في المدا رس لا يحملون الإذون المناسبة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأنه بموجب قانون الهجرة الجديد، سيرخص للأطفال الذين يحملون وثائق بالالتحاق بالمدارس شريطة ألا يكونوا بمفردهم في نيوزيلندا وأن أبويهم يتخذون خطوات لجعل وضعهم قانونياً (المادتان 2 و5).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تفتح جميع المؤسسات التعليمية لكل الأطفال الذين لا يحملون إذن إقامة، دون أي قيود.

457- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يمكن احتجاز ملتمسي اللجوء في مرافق إصلاحية، حتى إذا كان مثل هذا الاحتجاز يخص نفر قليل جداً. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأنه جرى تقديم مقترحات بإدراج أسباب تتصل بالصحة والخلق في قانون الهجرة يمكن على أساسها إبعاد أو طرد ملتمسي لجوء (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد لممارسة احتجاز ملتم سي اللجوء في مرافق إصلاحية، وبضمان أن تظل الأسباب التي يمكن رفض اللجوء على أساسها متماشية مع المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

458- واللجنة، إذ أخذت في اعتبارها المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، تظل قلقة إزاء عدم تسجيل ال شكاوى والمحاكمات والعقوبات المتصلة بالجرائم ذات الدوافع العنصرية (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تدرس سبل وسائل التقييم المنتظم لمدى معالجة الشكاوى المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع العنصرية بصورة ملائمة في إطار نظامها القضائي الجنائي. وينبغي لها أن تتوخى بشكل خاص جمع بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والمحاكمات والعقوبات فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم.

459- وتشعر اللجنة بالقلق لأن فعالية الإجراءات في معالجة التمييز العنصري يمكن أن يقضي عليها غياب المعرفة العامة بأكثر سبل الانتصاف ملاءمة بالنسبة لشكاوى معينة، وعدم كفاية فرص استفادة الفئات الضعيفة من سبل الانتصاف هذه وانعدام ثقة هذه الفئات في فعاليتها، على نحو ما تسلم به لجنة حقوق الإنسان (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير استباقية تهدف إلى معالجة هذه الصعوبات.

460- توصي اللجنة الدولة ا لطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسره.

461- وتوصي ال لجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاة الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية.

462- وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عل يه في المادة 14 من الاتفاقية، وتدعوها إلى النظر في القيام بذلك.

463- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إتاحة تقاريرها على وجه السرعة في وقت تقديمها.

464- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب ال لجنة من الدولة الطرف أن تحيطها علماً بتنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 447 و452 و453 و456 أعلاه، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات.

465- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

466- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة، المقرر تقديمها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغ ي أن يكون التقرير وثيقة محدثّة ويعالج جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية كوريا

467- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر لجمهورية كوريا، المقدمين في وثيقة واحدة (CERC/C/KOR/14) في جلستيها 1833 و1834 (CERC/C/SR.1833 و1834)، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها 1844 (CERD/C/SR.1844)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

468- ترحب اللجنة بتقديم جمهورية كوريا تقريريها الدوريين في الوقت المناسب، وتلاحظ مع التقدير ا لجهود التي بذلتها الدولة الطرف في معالجة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/63/CO/9).

469- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي أجري مع الوفد الرفيع المستوى وللردود الشاملة والمتعمقة المقدمة شفوياً وكتابة على قائمة المس ائل والمجموعة الواسعة النطاق من الأسئلة التي طرحها الأعضاء.

470- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن لجنة كوريا الوطنية لحقوق الإنسان تكلمت أمام اللجنة على أساس مستقل، وهو ما يثبت أيضاً رغبة سلطات الدولة الطرف في مواصلة حوار صريح وبناء مع اللجنة.

باء - الجوانب الإ يجابية

471- ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في أيار/مايو 2007.

472- وترحب اللجنة باعتماد قانون بشأن معاملة الأجانب في كوريا، في أيار/مايو 2007.

473- وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مركز تقديم خدمات الترجمة الفورية للعمال المهاجرين ا لأجانب، في حزيران/يونيه 2006.

474- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح شتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء الأجنبيات لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، بما في ذلك اعتماد قانون المعاقبة على الدعارة والسمسرة فيها، المؤرخ آذار/مارس 2 004، والمبادئ التوجيهية لمعالجة حالات انتهاك قانون المعاقبة على الدعارة والسمسرة فيها.

475- وترحب اللجنة باعتماد خطة الدعم التعليمي للأطفال المنحدرين من أسر متعددة الثقافات، في أيار/مايو 2006.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

476- بالرغم من التأكيدات التي قدمها الوفد بشأن الانطباق المباشر للمادة 1 من الاتفاقية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور، تلاحظ اللجنة عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في قانون الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 11 من الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، لا تشمل أي من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل قانونها الداخلي متماشياً مع الاتفاقية عن طريق إدراج تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة تعريف التمييز الوارد في الفقرة 1 من المادة 11 من الدستور بغية توسيع قائمة الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

477- وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون، في الآونة الأخيرة، بشأن معاملة الأجانب في كوريا، يهدف إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية ويسهل إدماجهم في المجتمع، تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز المجتمعي الواسع الانتشار ضد الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون والأطفال المولودون من أبوين من أعراق مختلفة، في جميع مجالات الحياة، بما فيها العمل، والزواج، والسكن، والتعليم، والعلاقات الشخصية الخاصة (المادتان 2 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر ترجمة باللغة الإنكليزية للقانون المتعلق بمعاملة الأجانب في كوريا، فضلاً عن معلومات مفصل ة بشأن تنفيذه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، عملاً بالمادتين 2 و5 من الاتفاقية باعتماد المزيد من التدابير، بما فيها تشريعات تحظر جميع أشكال التمييز ضد الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون والأطفال المولودون لأبوين من أعراق مختلفة، والقضاء على أشكال ا لتمييز هذه، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الأصل العرقي أو القومي المختلف تمتعاً عملياً وعلى قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

478- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التشديد على التجانس العرقي للدولة الطرف يمكن أن يشكل عائقاً أمام تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين شتى الجماعات العرقية والقومية التي تعيش على أراضيها. وبينما ترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالشرح الذي قدمه الوفد ومفاده أن القصد من الإشارات إلى مفاهيم مثل "الدم النقي" و"الدم المختلط" الواردين في الفقرات من 43 إلى 46 من التقرير هو مجرد وصف لمصطلحات ما زالت مستخدمة في الدولة الطرف، وبالرغم من ذلك فإن اللجنة قلقة لأن مثل هذه المصطلحات، وفكرة التفوق العرقي التي يمكن أن تتبعها ما زالت واسعة الانتشار في المجتمع الكوري (المادتان 2 و7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدور ي المقبل بيانات إحصائية مصنفة بشأن عدد الأشخاص المولودين من أبوين من أعراق مختلفة الذين يعيشون على أراضي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة في ميادين التدريس والتعليم والثقافة والإعلام، والتسليم بالطابع المتعدد الأعراق للمجتمع ا لكوري المعاصر والتغلب على صورة كوريا كبلد متجانس من الناحية العرقية، التي لم تعد تتناسب مع الحالة الفعلية القائمة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في المناهج الدراسية والكتب المدرسية للمدرستين الأولية والثانوية معلومات بشأن تاريخ وثقافة شتى الجماعات العرقية والقومية التي تعيش على أراضيها، فضلاً عن برامج التوعية بحقوق الإنسان التي تهدف إلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الجماعات العرقية والإثنية والقومية.

479- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالمناقشات الدائرة حالياً في الدولة الطرف فيما يتعلق باعتماد قانون مقترح يحظر التمييز، فإنها تؤكد عما أعربت عنه من قلق في الفقرة 9 من ملاحظاتها الختامية السابقة ومفاده أن التشريع الحالي للدولة الطرف لا يستجيب لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية استجابة كاملة (المادة 4).

تسترعي اللجنة انت باه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) ورقم 15(1993) المتعلقتين بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية محددة تمنع وقوع جرائم ذات دوافع عنصرية وتعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع الل جنة الدولة الطرف على أن تتحرك سريعاً من أجل صياغة واعتماد قانون يحظر التمييز.

480- وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالشروح التي قدمها الوفد ومفادها أنه بالنظر إلى أن المعاهدات الدولية التي تعد جمهورية كوريا طرفاً فيها تصبح تلقائياً جزءاً من قانون البلد، فإن غير المواطنين يتمتعون، من حيث الممارسة، بمعظم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور على قدم المساواة مع المواطنين، تظل اللجنة قلقة لأنه وفقاً للتطبيق الصارم للمادة 10 من الدستور، يكون المواطنون فقط متساوين أمام القانون ويحق لهم ممارسة الحقوق المنصو ص عليها في الفصل الثاني من الدستور (المادة 5).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بغير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغير ذلك من التدابير لكفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي.

481- وبينما تقدر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أنه يجري في الوقت الحالي مراجعة قانون مراقبة الهجرة من أجل تعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تلاحظ اللجنة بقل ق بأن عدداً محدوداً فقط من ملتمسي اللجوء اعتُرف بهم كلاجئين منذ دخول اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين حيز النفاذ، نظراً لإجراءات معقدة والتأخيرات الكبيرة في عملية صنع القرارات بشأن طلبات اللجوء (المادة 5).

توصي اللجنة بمراجعة التشريع الكوري المتعلق ب اللاجئين وملتمسي اللجوء طبقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وغيرها من المعايير الدولية المعترف بها، وتوصي اللجنة بشكل خاص أن تنفذ عملية تحديد وضع اللاجئ بطريقة منصفة وسريعة، وأن يُسمح بالعمل لملتمسي اللجوء والأشخاص الذين يحظون بحماية إنسانية، وأن تعتمد تدابير شاملة من أجل تسهيل إدماج اللاجئين في المجتمع الكوري.

482- وبالرغم من أن اللجنة تقدر الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالنساء الأجنبيات لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، فإن اللجنة تظل قلقة لأن الاتجار بالنساء الأج نبيات ما زال واسع الانتشار.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء الأجنبيات لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، وتقد يم معلومات كافية والمساعدة والدعم على النساء الأجنبيات ضحايا الاتجار بالبشر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذات الوضع غير القانوني.

483- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه وفقاً لمعلومات متلقاة، لا تحظى النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كوريين بحماية كافية من إساء ات المعاملة المحتملة التي يرتكبها أزواجهن أو وكالات الزواج الدولية، وأنهن يواجهن عقبات شتى أمام اندماجهن في المجتمع الكوري (المادة 5(ب) و(ج) ` 4 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز حماية حقوق الزوجات الأجنبيات، عن طريق جملة أمور منها ضما ن أن مركزهن كمقيمات بشكل قانوني لا يتوقف بالكامل في حالة الانفصال/الطلاق على إثبات أن نهاية العلاقة تعزى إلى خطأ من جانب الزوج الكوري. كما توصي اللجنة بأن تنظم أنشطة وكالات الزواج الدولية من أجل تفادي حالات الاستغلال مثل الرسوم المفرطة، وحجب معلومات أساسية بشأن الزوج الكوري المستقبلي ومصادرة وثائق الهوية والسفر. كذلك تقترح اللجنة اتخاذ جميع التدابير المناسبة - بما في ذلك توفير معلومات كافية عن البلد وتقاليده وتنظيم دورات دراسية لتعليم اللغة الكورية - وتيسير إدماج الزوجات الأجنبيات في مجتمع الدولة الطرف.

484 - وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا يمكن منح العمال المهاجرين سوى عقود عمل مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولأن هؤلاء العمال يتعرضون لقيود خطيرة على حراكهم الوظيفي فضلاً عن المعاملة التمييزية والإساءات في مكان العمل، مثل ساعات العمل الطويلة والأجور المتد نية، وظروف العمل غير الآمنة أو الخطيرة وقصر مدة عقود العمل (ثلاث سنوات). واللجنة قلقة أيضاً لأن العمال المهاجرين، وبخاصة غير النظاميين، يواجهون عقبات في الحصول على الحماية القانونية وسبل الانتصاف في حالات المعاملة التمييزية في مكان العمل، أو الأجور غير الم دفوعة أو المحتجزة، أو الإصابات أو الأمراض التي يعانون منها نتيجة للحوادث الصناعية (المادتان 5(ه‍‍‍) و6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كافية، بما فيها تمديد فترة عقود العمل، وكفالة تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم المتعلقة بالعمل دون أي تمييز على أساس الجنسية.

كذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل كفالة حق جميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، في الحصول على الحماية الفعلية وسبل الانتصاف في حالة قيام رب عملهم بانتهاك حقوقهم الإنسانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين على قدم المساواة وبصورة فعالة بحقوقهم بموجب المادتين 5(ه‍‍‍) و6 من الاتفاقية.

485- وبالرغم من أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد عن عدد الشكاوى المتعلقة بال تمييز العنصري التي نظرت فيها لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية فإنها تأسف لأن الدولة لم تقدم معلومات وافية فيما يتعلق بطابع هذه الحالات والنتائج التي تم التوصل إليها بشأنها (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة ومحدّثة عن عدد وطاب ع ونتائج الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي نظرت فيها لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية وفقاً للمادة 30(1) لقانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية.

486- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون الجنائي الحالي التي يمكن اللجوء إليها للمعاقبة على أفعال التمييز العنص ري، مثل الأحكام الواردة في المادتين 307 و309 المتعلقتين بتشويه السمعة أو المادة 311 المتعلقة بالقذف، لم يُحتكم إليها أبداً في المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بالرغم من أن الاتفاقية تشكل جزءاً من القانون الداخلي وأنها مطبقة تطبيقاً مباشراً في محاكم الدولة الطرف، فإنه لا توجد قرارات صادرة عن المحاكم تتضمن إشارات إليها أو تؤكد انطباق أحكامها (المادتان 6 و7).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن وجود شكاوى قد يكون دلالة على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو ع دم وجود إرادة كافية من جانب السلطات لإجراء محاكمات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف تدريباً محدداً لأولئك الذين يعملون داخل النظام القضائي الجنائي، بمن فيهم ضباط الشرطة، والمحامون، ووكلاء النيابة والقضاة بشأن الآليات والإجراءات المنصوص علي ها في التشريع الوطني في مجال التمييز العنصري. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات إعلامية وبرامج تثقيفية بشأن الاتفاقية وأحكامها.

487- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ سرهم.

488- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

489- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة للجمهور وقت تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

490- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور على نطا ق واسع مع لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

491- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقا رير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) وCorr.1).

492- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غض ون سنة واحدة معلومات بشأن الطريقة التي تابعت بها توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 479 و483 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

493- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر في وثيقة واحدة، المقرر تقديم هما في 4 كانون الثاني/يناير 2010، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري التي أقرتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1).

رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة مـن الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

494 - في الدورة الخامسة والستين، قررت اللجنة، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 65 من نظامها الداخلي، أن تعين العضوين التاليين منسقا ً ومنسقا ً مناوبا ً لمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الداخلي المتعلقة بطلبات المعلومات الإضافية من الدول الأ طراف.

المنسق: السيد مورتن كجايروم

المناوب: السيد نور الدين أمير

495- وفي الدورة السادسة والستين، اعتمدت اللجنة اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) . واعتمدت في الدورة الثامنة والستين مبادئ توجيهية بشأن المتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة ( ) .

496- وفي الجلسة 1806 (الدورة السبعون) المعقودة في 2 آذار/مارس 2007 والجلسة 1842 (الدورة الحادية والسبعون) المعقودة في 1 6 آب/أغسطس 2007، ق ـ دم المنسق المعني بالمتابعة تقريرا ً عن الأنشطة التي اضطلع بها إلى الل جنة.

497- وفي 12 نيسان/أبريل 2007، أرسل المنسق المعني بالمتابعة رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التالية التي لم تكن حتى حينه قد أرسلت معلومات بعد أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية في دور تيها السابعة والستين و الثامنة والستين المعقود تين على التوالي من 1 إلى 19 آب/أغسطس 2005 و20 شباط/فبراير إلى 10 آذار/مارس 2006: أوزبكستان، وبربادوس، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وتركمانستان، وتنزانيا، وزامبيا، والسلفادور، وغواتيمالا، وغيانا، وفنزويلا، وليتوانيا، والمكسيك ، ونيجيريا .

498- وفي الفترة ما بين 18 آب/أغسطس 2006 و17 آ ب/أغسطس 2007، وردت تقارير المتابعة من البلدان الأطراف التالية بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة: أذربيجان (CERD/C/AZE/CO/4/Add.1)، أوزبكستان (CERD/C/UZB/CO/5/Add.2)، أوكرانيا (CERD/C/UKR/CO/18/Add.1)، البحرين (CERD/C/BHR/CO/7/Add.1)، جورجيا (CERD/C/GEO/CO/3/Add.1)، غواتيمالا (CERD/C/GTM/CO/11/Add.1)، فرنسا (CERD/C/FRA/CO/16/Add.1)، ليتوانيا (CERD/C/LTU/CO/3/Add.1)، المكسيك (CERD/C/MEX/CO/15/Add.1)، النرويج (CERD/C/NOR/CO/18/Add.1)، (للحصول على استعراض عام لتقارير ال متابعة التي لم ترد بعد، أو التي وردت أو نُظر فيها أو المقرر النظر فيها في الدورة الثانية والسبعين. انظر المرفق الرابع).

499- ونظرت اللجنة في دورتيها السبعين والحادية والسبعين في تقارير المتابعة المقدمة من أذربيجان والبحرين وجورجيا وفرنسا وليتوانيا وواصلت ا لحوار البناء مع هذه الدول الأطراف، بتوجيه رسائل إليها تتضمن تعليقات وطلبات بمزيد من المعلومات.

500- وقررت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين أن يوجه رئيس اللجنة رسالة إلى غيانا، تكرر طلب اللجنة بشأن تقرير المتابعة المستحق تقديمه منذ 10 آذار/مارس 2007، وتعرب عن قلق اللجنة إزاء المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية بشأن عدم تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و19 من الملاحظات الختامية المعتمدة في آذار/مارس 2006 في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/GUY/CO/14). وطلبت اللجنة إلى غيانا أن تقدم تعليقاتها بحلول 3 0 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وأحاطت الدولة الطرف علماً بأنه في حالة عدم الرد، فإن اللجنة قد تقرر النظر في المسائل ذات الصلة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 7 آذار/مارس 2008).

501- وطلبت اللجنة أيضا ً، في دورتها الحادية والسبعين، أن يوجه رئيس اللجنة رسالة إلى الصين، تطالبها بإرسال معلومات مفصلة على أن تصل إلى اللجنة قبل انعقاد دورتها الثانية والسبعين وتتعلق بالفقرة 247 من الملاحظات الختامية المعتمدة في دورتها التاسعة والخمسين (A/56/18) التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام قانونية لحماية الأشخاص من التمييز العنصري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد اتخذ هذا القرار بطلب معلومات من الدولة الطرف في أعقاب ورود معلومات تفيد بأن مشروع القانون المتعلق بالتمييز العنصري الذي قدم إلى المجلس ال تشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يبدو متوافقاً مع أحكام الاتفاقية.

خامساًً - استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

502- تأخرت الدول الأطراف التالي ة أسماؤها عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقارير الدورية من الرابع إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1976 حتى عام 2006)

ليبيريا

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2005)

غامبيا

التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1982 حتى عام 2006)

الصومال

التقارير الدورية من الخامس إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1984 حتى عام 2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جزر سليمان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقارير الدورية من الثامن إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2006)

أفغانستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2006)

سيشيل

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

الكونغو

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

سانت لوسيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1991 حتى عام 2005)

ملديف

التقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1993 حتى عام 2005)

موناكو

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2006)

ملاوي

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2007)

الإمارات العربية المتحدة

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2007)

بوركينا فاسو

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2007)

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

503- تأ خرت الدول الأطراف التالية أسماؤها خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

ناميبيا

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

بلغاريا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

الكويت

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

النيجر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

باكستان

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بنما

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

الفلبين

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

صربيا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

سوازيلند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بوروندي

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

كمبوديا

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

العراق

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

كوبا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثمن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

غابون

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

الأردن

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2007)

أوروغواي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

هايتي

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

غينيا

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

رواندا

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها 2000 حتى عام 2006)

الجمهورية العربية السورية

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

الكرسي الرسولي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

زمبابوي

التقارير الدورية من الخامس إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

مالطة

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

الكاميرون

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

كولومبيا

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

شيلي

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

ليسوتو

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

تونغا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2001 حتى عام 2007)

موريشيوس

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2001 حتى عام 2007)

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

504- قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقه ا في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في الدورة التاسعة والثلاثين، فقد وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة الت ي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تق رير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توفير هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات ال صلة التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء كان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

505- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها التاسعة والستين، أن تحدد في دورتها السبعين موعدا ً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأط راف التالية التي تأخرت كثيرا ً في تقديم تقاريرها الدورية: الكونغو، وإثيوبيا، ونيكاراغوا، وبابوا غينيا الجديدة . وفي حالة الكونغو، ونيكاراغوا، فقد أرجئ استعراض وضعهما بناء على طلب من هاتين الدولتين الطرفين اللتين أعلنتا أنهما تعتزمان تقديم التقارير المطلوبة ف ي غضون فترة وجيزة. وقررت اللجنة أيضاً أن ترجئ استعراض تنفيذ الاتفاقية في بابوا غينيا الجديدة.

506- وطلبت اللجنة في دورتها السبعين أن يطلع رئيسها حكومة سيشيل على قرار اللجنة بإرجاء الاعتماد الرسمي للملاحظات الختامية المؤقتة المعتمدة في الدورة التاسعة والستي ن للجنة في ضوء المساعدة التقنية التي ستقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها المتأخرة في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 30 أيلول/سبتمبر 2007 كما أحاطتها علماً بأنه في حالة استلام التقرير، فإنه سيجري تحديث الملاح ظات الختامية واعتمادها رسمياً في الدورة الثانية والسبعين للجنة.

507- واستعرضت اللجنة، في جلستها 1806 (الدورة السبعون)، المعقودة في 2 آذار/مارس 2007، تنفيذ الاتفاقية في إثيوبيا واعتمدت ملاحظات ختامية (انظر الفقرات 123 إلى 158 أعلاه). ووجه رئيس اللجنة، في ر سالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2007، اهتمام الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى الملاحظات الختامية وطلب تقديم معلومات عن بعض ما أثير في الملاحظات الختامية من مسائل ذات أولوية في أجل أقصاه 1 تموز/يوليه 2007. وعلاوة على ذلك، دعت اللجنة وفد الدولة ال طرف إلى حضور دورتها الحادية والسبعين بغية إقامة حوار تمهيدي، وطلبت تقديم التقارير التي تأخر تقديمها في غضون أجل أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. كما أكد الرئيس أن اللجنة ستقوم، عقب النظر في المعلومات الخطية المطلوبة والحوار الشفوي مع وفد الدولة الطرف باتخ اذ قرار، في دورتها الحادية والسبعين، بشأن أية خطوات لازمة أخرى في إطار أحد الإجراءات المتاحة لها، بما في ذلك الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

508- وأجرت اللجنة في جلستها 1837 المعقودة في 13 آب/أغسطس 2007 (الدورة الحادية والسبعين)، حواراً مع الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف في جلسة مغلقة. وعلى أساس هذا التبادل، طلبت اللجنة من الرئيس أن يوجه رسالة إلى حكومة إثيوبيا، ترحب بالاستعداد للحوار الذي أبدي أثناء هذه الجلسة فضلاً عن التزام الدولة الطرف بتقديم تقريرها المتأخر قبل نهاية شباط/فبراير 2008. وأشارت اللجنة إلى أنها أحاطت علماً بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف إلا أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء التوترات الخطيرة بين الجماعات العرقية المختلفة والادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن أجل توضيح أوجه القلق هذه، طلبت اللجنة من الدولة الطر ف، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، معلومات إضافية مفصلة بشأن التدابير الوقائية التي اتخذت لمناهضة العنف ذي الدوافع العنصرية، وبشأن الإجراءات العملية المتخذة لمكافحة التحامل العنصري والتعصب بين الجماعات العرقية فضلاً عن التدابير الرامية إلى كف الة الأمن لأفراد جميع الجماعات العرقية. وقامت اللجنة عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي أحاطت اللجنة الدولة الطرف علماً بأنه عند استلامها لهذه المعلومات والنظر فيها سوف تقرر في دورتها الثانية والسبعين، التي ستعقد في الفترة من 18 ش باط/فبراير إلى 7 آذار/مارس 2008، بشأن اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

509- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها السبعين، أن تحدد في دورتها الحادية والسبعين موعداً لاستعراض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخ رت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية والدورية: ملاوي وناميبيا وباكستان وتوغو ونيكاراغوا. وشُطب كل من نيكاراغوا وتوغو من القائمة قبل انعقاد الدورة الحادية والسبعين بعد تقديم تقاريرهما المتأخرة.

510- وأرجئ استعراض تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لباكستان بناء على طل ب الدولة الطرف، التي أعلنت عن نيتها تقديم تقاريرها المتأخرة بعد فترة وجيزة. وطلبت اللجنة تقديم التقرير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأحاطت الدولة الطرف علماً بأنه في حالة عدم استلام التقرير بحلول الموعد النهائي المقرر، فإنها ستعيد جدولة النظر في حالة باكستان بدون تقرير في دورتها الثالثة والسبعين، بغية اعتماد ملاحظات ختامية على أساس معلومات أخرى أتيحت لها، بما في ذلك من مصادر غير حكومية.

511- وفي حالة ملاوي، أرجئ الاستعراض على ضوء المساعدة التقنية التي ستقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد فترة وج يزة. غير أن اللجنة أحاطت الدولة الطرف علماً بأنه في حالة عدم استلام التقرير بحلول 30 حزيران/يونيه 2008، فإنها ستنظر في الحالة في ملاوي بدون تقرير في دورتها الثالثة والسبعين وسوف تعتمد ملاحظات ختامية بناء على معلومات أخرى توفرت لها، بما في ذلك تقارير من مصا در غير حكومية.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

512- تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن للأفراد أو جماعات الأفراد، الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها ف ي الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الجزء جيم من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات، وعددها 51 دولة. وأ ثناء الفترة المستعرضَة، قامت أربع دول أخرى بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، وهي: الأرجنتين، وأندورا، والبرازيل، والمغرب.

513- ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع ا لوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

514- وأعلنت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في 8 آب/أغسطس 2007 عن عدم قبول البلاغين رقم 36/2006 (ب. س. ن. ضد الدانمرك) ورقم 37/2006 (أ. و. ر. أ. ب. ضد الدانمرك) اللذين بدأت النظر فيهما خلال دورتها السبعين المعقودة في شباط/فبراير 2007 (يرد هذان القراران بالكامل في المرفق الخامس). وفي كلتا الحالتين، ادعى مقدما الالتماسين حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2؛ والمادة 4(أ)؛ والمادة 6 من ال اتفاقية، على أساس أن شرطة الدانمرك لم تحقق في ادعاءات البيانات العنصرية التي قدمها سياسيون ضد أفراد من أصل "مسلم أو عربي".

515- واستنتجت اللجنة أن البيانات المطعون فيها تشير بالتحديد إلى القرآن والإسلام وإلى المسلمين بشكل عام، ولا ترد فيها أية إشارة محددة إلى العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وبينما لم تسمح عناصر القضية بأن تقوم اللجنة بتحليل البيانات المطعون فيها والتأكد من نواياها، فمن الثابت أن هذه البيانات الشفهية لم تستهدف مباشرة أية مجموعة قومية أو إثنية محددة كما تم الإبلاغ عن ذلك ون شره.

516- ولاحظت اللجنة أيضاً أن المسلمين الذين يعيشون حالياً في الدولة الطرف من أصول مختلفة. ومع الاعتراف باختصاصها بالنظر في دعوى "ازدواج" التمييز القائم على أساس الدين وبالاستناد إلى سبب آخر منصوص عليه بالتحديد في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الأصل القومي أو الإثني، فقد استنتجت أن هذا ليس هو الوضع بالنسبة لهذه القضية. ذلك أن كلا الالتماسين يتعلقان بالتمييز القائم على أساس الدين فقط. وخلصت إلى أنهما يخرجان عن نطاق الاتفاقية وأعلنت عن عدم قبولهما على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

517- ولاحظت اللجنة مع ذلك أن البيانات موضع الشكوى تتسم بطابع هجومي وذكّرت الدولة الطرف بملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها بعد النظر في تقريريها في 2002 (CERD/C/60/CO/5) وفي 2006 (CERD/C/DEN/CO/17) حيث كانت قد ألقت الضوء فيهما على مواطن قلق مماثلة وقدمت توص يات بشأنها.

518- واعتمدت اللجنة أيضاً في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في 8 آب/أغسطس 2007 رأيها بشأن البلاغ رقم 40/2007 ( مورات إير ضد الدانمرك ) (للاطلاع على النص الكامل، انظر المرفق الخامس). وفي هذه الحالة، ادعى مقدم الالتماس، وهو طالب في معهد كوبنهاغن الفني، حدوث انتهاك للمواد 2(1) (د)، و5(ه‍) (ت) و6 من الاتفاقية على أساس زعم ممارسة المعهد للتمييز ضد طلاب من أصل آخر غير دانمركي - وهو قبول طلبات أرباب العمل عدم إرسال طلاب من أصل باكستاني أو تركي لتدريبهم في شركاتهم - وعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في هذ ه الممارسات.

519- واعتبرت اللجنة أن مجرد وجود حالات قُبلت فيها هذه الطلبات يكفي في حد ذاته لتأكيد التمييز القائم بالفعل ضد طلاب من أصل غير دانمركي، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا قد استوفوا شروط التدريب الداخلي بناء على أسس أخرى. ورأت كذلك أن على الدولة الط رف التزاماً بالتحقيق في ما إذا كانت ممارسة هذا التمييز العنصري قائمة بالفعل في المعهد وعدم الاعتماد فقط على كون مقدم الالتماس لم يستوف شروط التدريب الداخلي لأسباب أخرى مثل سجلاته الأكاديمية.

520- وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حق مقدم الالتماس في مساواة التمتع بالحق في التعليم والتدريب المنصوص عليه في المادة 5(ه‍) و(ت) وأنها لم تجر تحقيقاً فعالاً لتقرير ما إذا كان فعل التمييز العنصري قد حدث أم لا، وهو ما ينتهك المادتين 2(1) (د) و6 من الاتفاقية.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

521- كانت اللجنة في الماضي ترصد بصورة غير رسمية فقط ما إذا كانت الدول الأطراف قد نفذت توصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد وكيفية ومدى تنفيذها. وفي ضوء ال تجارب ال إيجابية لهيئات المعاهدات الأخرى، وعقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة CERD/C/67/FU/1)، وهي متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين ( ) ، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

522 - وفي الدورة السابعة والستين أيضاً، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي ( ) . وخلال انعقاد الدورة الثامنة والستين في 6 آذار/مارس 2006 ، عُين السيد ألكسندر لينوس سيسليانوس مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء. وقدَّم تقريراً إلى اللجنة يتضمن توصيات بشأن إجراءات المتابعة الأخرى التي يتعين اتخاذها. وقد حُدث هذا التقرير، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والستين (انظر المرفق السادس ) وهو يعكس جميع الحالات التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية أو التي قدمت فيها اقتراحات أو توصيات ر غم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية.

523- ويعرض الجدول التالي صورة كاملة لردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف حتى 1 7 آب/أغسطس 200 7 ، فيما يتعلق بالحالات التي وجدت فيها اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية أو قدمت فيها اقتراحات أو توصيات في الحالات التي لم يحد ث فيها انتهاك. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مرضية أو غير مرضية أو ما إذا كانت قد اعتُبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر ما زال مستمراً. وسيدر َ ج هذا الجدول، الذي سيقوم المقرر بتحديثه على أساس سنو ي، في التقارير الس نوية المقبلة للجنة.

524- وليس من السهل دائماً تصنيف ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ولذلك لا يمكن تقديم بيان إحصائي مفصل ودقيق عن ردود المتابعة . ويمكن اعتبار ال كثير من ردود المتابعة م رض ية من حيث إنها تعبِّر عن استعداد الدول الأطراف لتنفيذ توصيات ال لجنة أو لتوفير سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى . وثمة ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول توصيات اللجنة على الإطلاق أو لأنها تتناول جوانب معينة منها فقط.

525- ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوع ية ف يما يخص 23 شكوى وتبي َّ ن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 10 حالات منها. وفي 8 حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاكات الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها الل جنة اقتراحات أو توصيات عند عدم حدوث انتهاكات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (3)

10/1997، هاباسي

(A/61/18) X

X

16/1999، كاشف أحمد

(A/61/18) X

X

34/2004، محمد حسن جيلي

(A/62/18) X

(A/62/18) X

40/2007، إير

لم يحن بعد موعد تقديمه

سلوفاكي ا (2)

31/1998، آنا كوبتوفا

A/61/18) X )

X

13/1998، آنا كوبتوفا

A/61/18) X )

X

31/1003، ل. ر. وآخرون

(A/61/18) X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

(A/62/18) X

X

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

(A/62/18) X

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلم اظ - دوغان

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

الالتماسات التي تبين فيها للجنة عدم حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

28 كانون الثاني/يناير 2004

X

الدانمرك (3)

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

X

سلوفاكي ا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً – النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك م ن المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

526- تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر فيما تحيله إ ليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعي ة العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

527- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1844 للجنة (الدور ة الحادية والسبعون)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2007، قدم السيد بيلاي تقريره، الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2006 (A/61/23) وصور ورقات العمل المتعلقة بالأ قاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2006 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/71/3، وكذلك في المرفق السابع بهذا التقرير.

528- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها بشكل شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لعدم وجود أي نسخ من الالتماسات بموجب الفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

529- وتود اللجنة أن تكرر ملاحظتها السابقة وهي أن تقارير اللجنة الخاصة المع نية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة قد أشارت إلى العلاقة بين اللجنة الخاصة ورصد اللجنة المستمر للتطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية. وقد لاحظت اللجنة مع ذلك أن القضاي ا المتعلقة بالتمييز العنصري والمتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة والأعمال التي ستضطلع بها مستقبلاً.

530- كما لاحظت اللجنة أن عدد السكان في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أ كبر مما هو عليه في بعض البلدان المستقلة التي صدَّقت على الاتفاقية، وأنه يوجد في بعضها تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذك اء الوعي بأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الإجراء المنصوص عليه في المادة 15. وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأن تذكر على وجه التحديد ما اضطلعت به من عمل لتحقيق هذه الغاية في ما تقدمه من تقارير دورية إلى اللجنة.

تاسعا ً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين

531 - نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتها الحادية والسبعين. وقد عرض على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار ا لجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي رحبت فيه اللجنة، ضمن جملة أمور، بالتدابير التي اتخذتها اللجنة لمتابعة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، من قبيل قرار تعيين منسق للمتابعة واعتماد مبادئ توجيهية للمتابعة.

532 - وأحاطت اللجنة علما ً ، ببال غ التقدير، بدعوة رئيسها إلى أن يقدّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا ً شفويا ً عن أعمال اللجنة في إطار البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري".

عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وم ا يتصل بذلك من تعصب

533- نظرت اللجنة في أثناء دورتيها السبعين والحادية والسبعين في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

534- وفي 30 كانون الثاني/يناير 2007، شارك رئيس اللجنة في الدورة السادسة لف ريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي التي خصصت لإجراء مناقشات تركز على الملامح العنصرية.

535- واعتمدت اللجنة، في دورتها السبعين، دراسة بشأن التدابير الممكنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية عن طريق تقديم توصيات إضافية أو تحديث إجراءات الرصد، وستقدَّم ه ذه الدراسة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان. واتفق على أن يمثل السيد أفتونوموف والسيدة جانيواري-بارديل اللجنة في الجزء الثاني من الدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي، المقرر عقده في جنيف من 3 إلى 7 أي لول/سبتمبر 2007، والذي ستجري فيه مناقشة الدراسة.

536- وأجرت اللجنة، في جلستها 1813 المعقودة في 7 آذار/مارس 2007 (الدورة السبعون)، تبادلاً للآراء مع الخبراء الخمسة الذين اختارتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لصياغة وثيقة أساسية تبرز الثغرات الجوهرية التي تعتري الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولتقديم توصيات ملموسة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان بشأن الوسائل والسبل الكفيلة بسدّ تلك الثغرات. وفي 22 أيار/مايو 2007، أجرى رئيس اللجنة تبا دلاً آخر للآراء مع الخبراء الخمسة مشيراً إلى الآراء التي سبق للأعضاء الإعراب عنها.

حادي عشر - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

537- استنتجت اللجنة لدى النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف أن بعض أشكال التمييز الداخلة في نطاق أحكام المادة 1 من الات فاقية شائعة في عدة دول ويمكن بحثها على نحو مفيد من منظور أعم. وفي آب/أغسطس 2000، نظمت اللجنة أول مناقشة مواضيعية بشأن قضية التمييز ضد جماعة الروما، وفي آب/أغسطس 2002، أجرت مناقشة بشأن التمييز القائم على أساس الأصل. وفي دورتها الرابعة والستين المعقودة في آذ ار/مارس 2004، أجرت اللجنة ثالث مناقشة مواضيعية بشأن التمييز الممارس ضد الأفراد من غير المواطنين والتمييز العنصري. وأجرت رابع مناقشة مواضيعية في دورتها السادسة والستين المعقودة في آذار/مارس 2005 بشأن منع الإبادة الجماعية.

538- وقررت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين إجراء مناقشتها المواضعية القادمة بشأن موضوع التمييز المزدوج القائم على أساس العرق والدين أثناء دورتها الثالثة والسبعين المقرر عقدها في الفترة من 28 تموز/يوليه إلى 16 آب/أغسطس 2008.

539- وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة أيضاً أن تعهد في دورتها الحادية والسبعين إلى السيد ثورنبيري والسيد سيسيليانوس بمهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن التدابير الخاصة.

ثاني عشر - استعراض أساليب عمل اللجنة

540- تضمن تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين استعراضاً عاماً لأساليب عملها ( ) . وألقى هذا الاستعرا ض الضوء على التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة وكان الهدف منه هو تحسين إجراءات اللجنة.

541- وقررت اللجنة في دورتها الستين أن تستعرض أساليب عملها في دورتها الحادية والستين، وطلبت إلى السيد فالنسيا رودريغيز، منظم اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية وال معني بهذا الموضوع، إعداد ورقة عمل وتقديمها للنظر فيها. وقامت اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين بمناقشة ورقة العمل المقدمة من السيد فالنسيا رودريغيز وتنقيحها إلى حد أكبر واعتمدتها في الدورة الثالثة والستين، باستثناء فقرة واحدة لا تزال قيد ا لبحث. وأدرج نص الورقة كما اعتمد في مرفق تقرير اللجنة المقدم إلى الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة ( ) .

542- وقد أتيحت للجنة في الاجتماع الذي عقدته مع الدول الأطراف فرصة مناقشة أساليب عملها إلى حد أكبر في جلستها 1839 المعقودة في 14 آب/أغسطس 2007 (انظر CERD/C/SR.1839). وكان من بين القضايا الرئيسية التي أثيرت ونوقشت خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد كبير من ممثلي الدول الأطراف جهود اللجنة المثمرة لتبسيط أساليب عملها وتنسيقها مع أساليب عمل هيئات معاهدات أخرى؛ الأثر الإيجابي الذي أسفر عنه إجراء المتابعة الجديد الذي اعتمدته اللجنة؛ اعتماد المقررين القطريين قوائم القضايا وإحالتها إلى الدول الأطراف في وقت مبكر يكفي لتمكينها من صياغة ردودها وتقديمها قبل انعقاد الدورة. وأوصى عدد من المندوبين أيضاً بأن تنظر اللجنة في إمكانية توجيه طلب إلى الدول الأطراف لكي تنصب التقا رير التي تقدمها على قائمة القضايا. وأبدى ممثلون آخرون عن الدول الأطراف تعليقاتهم بشأن الأثر الإيجابي الناتج عن المدخلات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بصدد النظر في تقارير الدول الأطراف وفائدة تعزيز التعاون بين اللجنة وال هيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. وطلبت دول أطراف أيضاً معلومات من اللجنة عن قضايا مختلفة منها، في جملة أمور، كيفية تعيين المقررين القطريين والمعايير التي تستخدمها اللجنة عند اختيار الدول الأطراف التي ينطبق عليها إجراء الاستعراض وإجراء الإنذار المبكر وال إجراءات العاجلة للنظر في تقاريرها. واستفسرت أيضاً عما إذا كانت اللجنة تنوي الإسهام في عملية استعراض ديربان. وختاماً، تمنت وفود عديدة أن تنظم اللجنة اجتماعات مع الدول الأطراف بشكل أكثر انتظاماً.

543- وقررت اللجنة في نهاية دورتها الحادية والسبعين أنها ستتناو ل الجدول الزمني بمزيد من المناقشات وستتوصل إلى قرار بشأنه لإحالة قوائم القضايا إلى الدول الأطراف خلال دورتها الثانية والسبعين.

544- وقامت اللجنة أيضاً في نهاية دورتها الحادية والسبعين بتعديل المادة 40 من نظامها الداخلي لتعكس ممارستها فيما يتعلق بإمكانية مش اركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في مداولات مجلس حقوق الإنسان، وإلقاء بيانات أمام اللجنة بموافقة الدولة الطرف المعنية وفي الجلسات الرسمية، بشأن قضايا ذات صلة بالحوار الدائر مع دولة طرف تجري اللجنة النظر فيها (انظر المرفق التاسع).

ثالث عشر - من اقشة بشأن تنسيق أساليب عمل نظام هيئات المعاهدات وإصلاحه

545- كان معروضاً على اللجنة في دورتها الحادية والسبعين تقرير الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف في 21 و22 حزيران/يونيه 2007، بما في ذلك تقرير الاجتماع السادس المشت رك بين اللجان الذي عقد في جنيف من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007 وحضره الرئيس والسيد سيسيليانوس الذي قدم تقريراً عن نتائج هذين الاجتماعين.

546- وقدم السيد ثورنبيري تقريراً إلى اللجنة في دورتها السبعين عن مشاركته في اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات (HRI/MC/2007/5) المعقود في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقدم السيد سيسيليانوس تقريراً إليها في دورتها الحادية والسبعين عن مشاركته في الاجتماع بشأن التحفظات الذي نظمته لجنة القانون الدولي في جنيف في 15 و16 أيار/مايو 2007 (HRI/MC/2007/5/Add.1). وخلال هذين الاجت ماعين، أشار السيد ثورنبيري والسيد سيسيليانوس إلى موقف اللجنة بشأن صحة التحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما إلى نهجها المرن والعملي إزائها. وأكدا على ممارسة اللجنة التي كثيراً ما تطلب مزيداً من المعلومات أو تبدي توصيات أساسية بشأن قضايا مشم ولة بالتحفظات وتدعو الدول في نفس الوقت إلى النظر في نطاق تحفظاتها بل وحتى سحبها.

547- وقدم السيد بيلاي تقريراً في دورتي اللجنة السبعين والحادية والسبعين عن مشاركته في اجتماعي الفريق العامل المعني بتنسيق أساليب عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان اللذين عقدا في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وفي 17 و18 نيسان/أبريل 2007 (HRI/MC/2007/2 وAdd.1).

548- وتمشياً مع التوصية التي قدمها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان إلى هيئات المعاهدات بشأن ضرورة استعراض مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير لمراعاة المبادئ الت وجيهية المنقحة بشأن وضع وثيقة أساسية موحدة وتقارير خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 وCorr.1)، اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، مبادئ توجيهية منقحة لوضع الوثيقة المحددة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري.

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، حسب الحالة في 17 آب/أغسطس 2007 ( ) (173 دولة)

الاتحاد الروسي، و إثيوبيا، و أذربيجان، و إريتريا، و الأرجنتين، و الأردن، و أرمينيا، و إسبانيا، و أستراليا، و إستونيا، و إسرائيل، و أفغانستان، و إكوا دور، و ألبانيا، و ألمانيا، و الإمارات العربية المتحدة، و أنتيغوا وبربودا، وأندورا، و إندونيسيا، و أوروغواي، و أوزبكستان، و أوغندا، و أوكرانيا، و إيران (جمهورية - الإسلامية)، و آيرلندا، و آيسلندا، و إيطاليا، و بابوا غينيا الجديدة، و باراغواي، و باكستان، و البحرين، و البرازيل ، و بربادوس، و البرتغال، و بلجيكا، و بلغاريا، و بليز، و بنغلاديش، و بنما، و بنن، و بوتسوانا، و بوركينا فاسو، و بوروندي، و البوسنة والهرسك، و بولندا، و بوليفيا، و بيرو، و بيلاروس، و تايلند، و تركمانستان، و تركيا، و تيمور - ليشتي، و ترينيداد وتوباغو، و تشاد، و توغو، و تونس، و تونغا، و جامايكا، و الجبل الأسود، و الجزائر، و جزر البهاما، و جزر سليمان، و جزر القمر، و الجماهيرية العربية الليبية، و جمهورية أفريقيا الوسطى، و الجمهورية التشيكية، و جمهورية تنـزانيا المتحدة، و الجمهورية الدومينيكية، و الجمهورية العربية السورية، و جمهورية كوريا، و جمهورية ال كونغو الديمقراطية، و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و جنوب أفريقيا، و جورجيا، و الدانمرك، و الرأس الأخضر، و رواندا، و رومانيا، و زامبيا، و زمبابوي، و سانت فنسنت وجزر غرينادين، و سانت كيتس ونيفيس، و سانت لوسيا، و سان مارينو، و سري لانكا، و السلفادور، و سلوفاكيا، و سلوفينيا، و السنغال، و سوازيلند، و السودان، و سورينام، و السويد، و سويسرا، و سيراليون، و سيشيل، و شيلي، و صربيا، و الصومال، و الصين، و طاجيكستان، و العراق، و عُمان، و غابون، و غامبيا، و غانا، و غواتيمالا، و غيانا، و غينيا، و غينيا الاستوائية، و فر نسا، و الفلبين، و فنـزويلا، و فنلندا، و فيجي، و فييت نام، و قبرص، و قطر، و قيرغيزستان، و كازاخستان، و الكاميرون، و الكرسي الرسولي، و كرواتيا، و كمبوديا، و كندا، و كوبا، و كوت ديفوار، و كوستاريكا، و كولومبيا، و الكونغو، و الكويت، و كينيا، و لاتفيا، و لبنان، و لكسمبرغ، و ليبيريا، و ل يتوانيا، و ليختنشتاين، و ليسوتو، و مالطة، و مالي، و مدغشقر، و مصر، و المغرب، و المكسيك، و ملاوي، و ملديف، و المملكة العربية السعودية، و المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، و منغوليا، و موريتانيا، و موريشيوس، و موزامبيق، وهولندا، و موناكو، و ناميبيا، و النرو يج، و النمسا، و نيبال، و النيجر، و نيجيريا، و نيكاراغوا، و نيوزيلندا، و هايتي، و الهند، و هندوراس، و هنغاريا، و هولندا، و الولايات المتحدة الأمريكية، و اليابان، و اليمن، و اليونان.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ، حسب الحالة في 17 آب/أغسطس 2007 (51 دولة)

الاتحاد الروسي، و أذربيجان، و الأرجنتين، و أستراليا، و إسبانيا، و إكوادور، و ألمانيا، و أندورا، و أوروغواي، و أوكرانيا، و آيرلندا، و آيسلندا، و إيطاليا، و البرازيل، و البرتغال، و بلجيكا، و بلغاريا، و بولندا، وبوليفيا، و بيرو، و الجب ل الأسود، و الجزائر، و الجمهورية التشيكية، و جمهورية كوريا، و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و جنوب أفريقيا، و جورجيا، و الدانمرك، و رومانيا، و سلوفاكيا، و سلوفينيا، و السنغال، و السويد، و سويسرا، و شيلي، و صربيا، و فرنسا، و فنـزويلا، و فنلندا، و قبرص، كوستاريكا، و لكس مبرغ، و ليختنشتاين، و مالطة، والمغرب، و المكسيك، و موناكو، و النرويج، و النمسا، و هنغاريا، و هولندا.

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف ، حسب الحالة في 17 آب/أغسطس 2007 (43 دولة)

أستراليا، و إكوادور، و ألمانيا، و أوكرانيا، و إيران (جمهورية - الإسلامية)، و آيرلندا، و آيسلندا، و البحرين، و بلغاريا، و بليز، و بوركينا فاسو، و بولندا، و ترينيداد وتوباغو، و جزر البهاما، و الجمهورية التشيكية، و الجمهورية العربية السورية، و جمهورية كوريا، و الدانمرك، و زمبابوي، و سلوف اكيا، و السويد، و سويسرا، و سيشيل، و الصين، و العراق، و غينيا، و فرنسا، و فنلندا، و قبرص، و الكرسي الرسولي، و كندا، و كوبا، و كوستاريكا، و كولومبيا، و لكسمبرغ، و ليبيريا، و ليختنشتاين، و المكسيك، و المملكة العربية السعودية، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، و النرويج، و نيوزيلندا، و هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين السبعين والحادية والسبعين

ألف - الدورة السبعون (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2007)

1- ملء الشواغر الطارئة.

2- إقرار جدول الأعمال .

3- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

4- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- إجراء المتابعة.

9- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء - الدورة الحادية والسبعون (30 تموز/يوليه - 17 آب/أغ سطس 2007)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

9- النظر في نسخ الالتماس ات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

10- تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

مبادئ توجيهية لإجراءات الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

ألف- مقدمة

1- اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 1993 ورقة عمل بشأن منع التمييز العنصري، بما في ذلك إج راءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة (A/48/18، المرفق الثالث). واعتمدت منذ عام 1993 عدة مقررات بموجب هذه الإجراءات وقدمت توصيات إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام لاتخا ذ إجراءات لمنع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وبخاصة تلك التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراعات إثنية وأعمال العنف.

2- واعتمدت اللجنة ورقة عملها عندما حُدد الإجراء الوقائي واقترح من جانب الأمين العام، السيد بطرس بطرس غالي، في تقريره المعنون "برنامج للسلم" (A/47/277-S/24111). وأكدت الجمعية العامة في قراراها 47/120 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 على ضرورة قيام جميع هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها بتكثيف جهودها لتعزيز دور المنظمة في مجال الدبلوماسية الوقائية ومواصلة مناقشة تقرير الأمين العام بغية اتخاذ الإجراء المنا سب. ونوقشت هذه الفكرة بعد ذلك في عدة هيئات معاهدات على نحو ما يعكسه الرأي التالي الذي أبداه الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) :

"... إن الهيئات التعاهدية تقوم بدور هام في السعي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان فضلاً عن التصدي لها. ولذلك فمن اللائق أن تجري كل هيئة تعاهدية فحصاً عاجلاً لجميع التدابير التي يمكن أن تتخذها ضمن نطاق اختصاصها لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان وكي ترصد بشكل أوثق كل أنواع الحالات الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للدول الأطراف. وحيثما تطلب الأمر ابتكارات إجر ائية من أجل هذا الغرض، فإنه ينبغي النظر فيها بأسرع وقت ممكن".

3- والهدف من ورقة العمل هذه هو إعادة النظر في ورقة العمل التي اعتمدت في عام 1993 في ضوء ممارسات اللجنة منذ عام 1993 والاحتياجات الراهنة والتطورات الأخيرة.

باء- الحاجة إلى قدرات لوضع إجراءات الإن ذار المبكر والإجراءات العاجلة في السياق العالمي الراهن

4- شدد السيد كوفي عنان، الأمين العام، في الخطاب الرئيسي الذي ألقاه أمام المنتدى الدولي لمنع إبادة الأجناس، الذي عقد في ستكهولم عام 2004، على أن ليس هناك مسألة أهم والتزام أكثر قيداً من منع حدوث الإبادة الجماعية. وقد تم التعهد في الإعلان الذي اعتمده المحفل الدولي باستخدام وتطوير الأدوات والآليات العملية لتعيين الحالات التي تهدد بإبادة حياة البشر والمجتمعات في أبكر وقت ممكن ورصدها وتقديم تقارير عنها كي لا تتكرر حالات الإبادة وأعمال القتل الجماعي والتطهير الإثني.

5- وأفاد الأمين العام مرة أخرى في تقريره المعنون "في جو من الحرية أفسح: نحو التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، بأن "ليس ثمة بالنسبة للأمم المتحدة من عمل أهم من الوقاية من نشوب الصراعات المهلكة وإيجاد حل لها. ويجب أن تكون الوقاية، على وجه الخصوص ، ذات صبغة مركزية في جهودنا قاطبة، من خلال تقوية الديمقراطية وسيادة القانون" ( ) .

6- ودعا الأمين العام أيضاً في تقريره مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم خطة عمل (A/59/2005/Add.3) أكدت فيها مرة أخرى على أهمية الوقاية.

7- وبحثت اللجنة منذ عا م 1993 عدداً كبيراً من الحالات واعتمدت مقررات بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. وتناولت أنماط التمييز العنصري الخطيرة والواسعة النطاق أو المستمرة، والتي لها في بعض الحالات أبعاد الإبادة الجماعية. وشملت هذه الأنماط أعمال العنف البالغ مثل قذف القرى بالقنابل، واستخدام الأسلحة الكيميائية والألغام البرية، وحالات القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب، وحالات التعذيب المرتكبة ضد الأقليات والشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة مقررات بشأن حالات من بينها التشرد الداخلي على نطاق واسع وتدفقات ال لاجئين ذات الصلة بالتمييز العنصري وتناولت حالات التعدي على أراضي مجتمعات السكان الأصليين، وبخاصة استغلال الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية التي تهدد بإلحاق أضرار بالشعوب الأصلية والقبلية لا سبيل إلى إصلاحها. وتناولت مقررات أخرى اعتمدتها اللجنة أنماط تصاعد الكراهية العنصرية والعنف والتمييز العنصري كما دلت على ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والتوترات العرقية، والدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العنصري فضلاً عن الافتقار إلى سند تشريعي كاف لتعريف وتجريم جميع أشكال التمييز العنصري.

8- وشملت المقررات التي اتخذتها اللجنة طلبات محددة لاتخاذ إجراءات تتعلق لا فحسب بتقديم الدولة الطرف المعنية التقارير المتأخرة بل وتوفير معلومات محددة أيضاً على وجه السرعة بشأن الحالة قيد النظر والتدابير التي اتخذتها لمعالجة الحالة بما يتمشى والاتفاقية تمشياً تاماً. وأشار عدد من المقررات أيضا،ً حيثما اقتضى الأمر ذلك، إلى التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن الحالة المعنية. وشملت مقررات كثيرة توصيات مفصلة قدمت إلى الدول الأطراف لوقف حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، والشروع في إجراء حوار مع ضحايا التمييز العنصري، والتماس المسا عدة التقنية والخدمات الاستشارية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وعرضت اللجنة أيضاً في بعض الحالات مساعيها الحميدة ومساعدتها التقنية وقام أعضاء من اللجنة ببعثات ميدانية في مناسبتين. وفي حالات أخرى، رجت اللجنة من الأمين العام استرعاء انتباه ال هيئات المختصة، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى حالات بعينها وطلبت أن يكون هناك وجود دولي وتعاون إقليمي لمنع حدوث تدهور آخر للحالة وزيادة مساعدة الضحايا. كما أوصت اللجنة هيئات الأمم المتحدة المختصة بتوفير المساعدة الإنسانية. وكثيراً ما ذكّرت الدول الأعضاء والمجت مع الدولي بالتزاماتهما بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وتوفير التعويض للضحايا.

9- وتيسّر عمل اللجنة منذ انعقاد دورتها الخامسة والستين بإنشاء فريق عامل من خمسة أعضاء معني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

10- وأجرت اللجنة في دورتها السادسة والستين المعقودة في آذار/مارس 2005 مناقشة مواضيعية تناولت منع الإبادة الجماعية، واعتمدت إعلاناً بشأن منع الإبادة الجماعية (CERD/C/66/1) لكي تنظر فيه الدول الأطراف والمستشار الخاص للأمن العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، والأمين العام ومجلس الأمن. وبالإضاف ة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والستين مقرراً بشأن متابعة الإعلان بتعيين مؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهجية والواسعة النطاق.

11- وقررت اللجنة في دورتها السبعين أن تطلب إلى الفريق العامل إعداد مشروع ورقة يشمل الصلاحيات للأنشطة التي يضطلع بها وتحديث ورقة عمل عام 1993 بشأن إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة على أساس ممارسات اللجنة منذ عام 1993.

جيم - مؤشرات لإجراءات الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

12- تتصرف اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة متى رأت أن الحاجة تقتض ي التصدي للانتهاكات الجسيمة للاتفاقية على وجه السرعة. وتسترشد اللجنة بالمؤشرات الواردة أدناه التي تحل محل المعايير الواردة في ورقة عمل عام 1993. وبما أن هذه المؤشرات يمكن أن تكون قائمة في حالات لا تتطلب اهتماماً عاجلاً لمنع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية وال حد منها، فتقوم اللجنة بتقدير أهميتها في ضوء خطورة الحالة ومداها، بما في ذلك تصاعد العنف أو تضرر ضحايا التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني على نحو لا يمكن إصلاحه.

(أ) نمط التمييز العنصري الكبير والمتواصل، كما تدل على ذلك المؤ شرات الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) نمط تصاعد الكراهية العنصرية والعنف، أو الدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العرقي من جانب أفراد أو مجموعات أو منظمات، لا سيما من جانب المسؤولين المنتخبين أو المسؤولين في دول أخرى؛

(ج) اعتماد تشريع تمييزي جديد؛

(د) سياسات ا لعزل أو استبعاد أعضاء مجموعة استبعاداً فعلياً من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ه‍) الافتقار إلى إطار تشريعي كاف لتعريف وتجريم جميع أشكال التمييز العنصري أو إلى آليات فعالة، بما في ذلك قلة إجراءات الطعن؛

(و) سياسات أو ممارسات الإفلات من العقاب، بما في ذلك: (أ) العنف الذي يستهدف أعضاء مجموعة بعينها؛ المسؤولون في الدولة أو جهات خاصة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي؛ (ب) بيانات خطيرة يلقيها قادة سياسيون/أشخاص ذوو نفوذ لإغفال أو تبرير العنف الممارس ضد مجموعة معينة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛ (ج) إنشاء وتنظيم ميليشيات و/أو جماعات سياسية متطرفة من منطلق عنصري؛

(ز) تدفقات كبيرة من اللاجئين أو المشردين، خاصة في الحالات التي ينتمي فيها هؤلاء إلى جماعات إثنية محددة؛

(ح) التعدي على الأراضي التقليد ية للسكان الأصليين أو إبعاد هؤلاء السكان قصراً عن أراضيهم، لا سيما لاستغلال الموارد الطبيعية؛

(ط) الأنشطة الملوثة أو الخطرة التي تعكس نمط التمييز العنصري بما تلحقه من أضرار بالغة بجماعات بعينها.

دال - التدابير التي يمكن اتخاذها بموجب إجراءات الإنذار المبك ر وإجراءات العمل العاجل

13- تقرر اللجنة النظر في حالة بعينها بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة على أساس المعلومات التي تتيحها لها جهات من بينها وكالات الأمم المتحدة وأجهزة حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والآليات الإ قليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والتي تعكس حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية وفقاً للمؤشرات الواردة أعلاه.

14- ويمكن أن تشمل التدابير التي تتخذها اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة ما يلي:

(أ) دع وة الدولة الطرف المعنية إلى تقديم معلومات على وجه السرعة عن الحالة المعنية بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

(ب) دعوة الأمانة إلى جمع معلومات من المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية عن الحالة قيد النظر.

(ج) اعتماد مقرر يُعرب فيه عن مواطن قلق معينة، ويشمل توصيات لاتخاذ إجراءات، وتوجيهه إلى الأطراف التالية:

` 1 ` الدولة الطرف المعنية؛

` 2 ` المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصر ة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، أو الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات؛

` 3 ` الأجهزة الأخرى المختصة بحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

` 4 ` المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآليات حقوق الإنسان؛

` 5 ` مجلس حقوق الإنسان؛

` 6 ` المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛

` 7 ` الأمين العام عن طريق المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب توصية باسترعاء اهتمام مجلس ا لأمن إلى المسألة.

(د) عرض إيفاد عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة إلى الدولة الطرف لتيسير تنفيذ المعايير الدولية أو تقديم المساعدة التقنية لتأسيس هياكل مؤسسية في مجال حقوق الإنسان؛

(ه‍) توصية الدولة الطرف المعنية بالاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة التق نية التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

هاء - اختصاصات الفريق العامل بشأن إجراءات الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

إنشاء فريق عامل

15- تقوم اللجنة، وفقاً للمادة 61 من نظامها الداخلي ( ) ، بإنشاء فريق عامل يجتمع أثناء دوراتها أو في أي وقت آخر مناس ب تقرره اللجنة بالتشاور مع الأمين العام بغرض تقديم توصيات إلى اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر أو الإجراءات العاجلة ومساعدة اللجنة بأية طريقة تقررها اللجنة.

16- يتألف الفريق العامل من خمسة أعضاء من اللجنة كحد أقصى وينتخبون لمدة سنتين قابلة للتجديد بمراع اة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

17- ينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه، بمن فيهم العضو الذي يقوم مقام منسق الفريق العامل، ويضع أساليب عمله، ويطبق النظام الداخلي للجنة في اجتماعاته إلى أبعد حد ممكن.

18- يقوم المنسق (أ) بعقد اجتماعات الفريق العامل؛ (ب) رئاسة ا جتماعات الفريق العامل؛ (ج) تقديم تقارير إلى اللجنة عن اجتماعات الفريق العامل؛ (د) الاضطلاع بمسؤوليات أخرى قد يتطلبها سير عمل الفريق العامل بشكل سليم بالتشاور مع أعضاء الفريق العامل.

الاجتماعات

19- تكون جلسات اللجنة أو الفريق العامل مغلقة عند بحث حالات بموج ب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. أما الجلسات التي تبحث فيها اللجنة مسائل عامة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة فتكون علنية إذا ما قررت اللجنة ذلك.

20- يؤدي الفريق العامل عمله بالتعاون الوثيق والتشاور خاصة مع رئيس اللجنة، ومقرر ال لجنة، وأعضاء المكتب الآخرين، والمنسق المعني بالمتابعة والمناوب عنه.

21- الفريق العامل مكلف بتحليل وتقييم المعلومات الواردة بشكل تمهيدي بخصوص حالات قد تتطلب إجراءً عاجلاً؛ ويقدم توصيات ومشاريع مقررات إلى اللجنة ويوجه رسائل إلى الدول الأطراف.

22- يجوز للفريق العامل أن يوصي اللجنة باعتماد أي من التدابير المشار إليها في الفرع دال أعلاه.

23- يجوز للجنة أن تعتمد في جلسة خاصة أي مقرر أو إجراء يتخذ بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

المرفق الرابع

استعراض المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية

الدورة السادسة والستون (21 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2005) (تقارير المتابعة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 11 آذار/مارس 2006)

الدولة الطرف

تاريخ استلام تقرير المتابعة

الدورة التي نوقش فيها تقرير المتابعة

أستراليا

5 نيسان/أبريل 2006

الدورة التاسعة والستون

أذربيجان

10 أيار/مايو 2007

الدورة الحادية والسبعون

البحرين

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الدورة السبعون

فرنسا

3 آب/أغسطس 2006

الدورة السبعون

أيرلندا

15 حزيران/يونيه 2006؛ بعثة متابعة أجريت من 21 إلى 23حزيران/يونيه 2006

الدورة التاسعة والستون

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

19 أيار/مايو 2006

الدورة التاسعة والستون

لكسمبرغ

لم يطلب تقديم تقرير متابعة

الدورة السابعة والستون (1-19 آب/أغسطس 2005) (تقارير المتابعة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 19 آب/أغسطس 2006)

الدولة الطرف

تاريخ استلام تقرير المتابعة

الدورة التي نوقش فيها تقرير المتابعة

نيجيريا

لم يرد التقرير (أ)

بربادوس

لم يرد التقرير (أ)

جورجيا

13 كانون الأول/ديسمبر 2006 (أ)

الدورة السبعون

فنزويلا

لم يرد التقرير (أ)

زامبيا

لم يرد التقرير (أ)

تركمانستان

لم يرد التقرير (أ)

أيسلندا

لم يطلب تقديم تقرير المتابعة

تنزانيا

لم يرد التقرير (أ)

(أ) أرسل المنسق المعني بالمتابعة رسالة تذكيرية إلى هذه الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2007.

الدورة الثامنة والستون (20 شباط/فبراير - 10 آذار/مارس 2006) (تقارير المتابعة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 10 آذار/مارس 2007)

الدولة الطرف

تاريخ استلام تقرير المتابعة

الدورة التي نوقش فيها تقرير المتابعة

ليتوانيا

14 شباط/فبراير 2007

الدورة الحادية والسبعون

غيانا

لم يرد التقرير (أ)

المكسيك

22 أيار/مايو 2007

حدد موعد النظر في التقرير في الدورة الثانية والسبعين

السلفادور

لم يرد التقرير (أ)

غواتيمالا

20 تموز/يوليه 2007

حدد موعد النظر في التقرير في الدورة الثانية والسبعين

أوزبكستان

2 تموز/يوليه 2007

حدد موعد النظر في التقرير في الدورة الثانية والسبعين

بوتسوانا

لم يرد التقرير (أ)

البوسنة والهرسك

لم يرد التقرير (أ)

(أ) أرسل المنسق المعني بالمتابعة رسالة تذكيرية إلى هذه الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2007.

الدورة التاسعة والستون (31 تموز/يوليه - 18 آب/أغسطس 2006) (تقارير المتابعة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 18 آب/أغسطس 2007)

الدولة الطرف

تاريخ استلام تقرير المتابعة

الدورة التي نوقش فيها التقرير

إستونيا

لم يرد التقرير

الدانمرك

لم يرد التقرير

منغوليا

لم يرد التقرير

النرويج

7 آب/أغسطس 2007

عمان

لم يرد التقرير

أوكرانيا

12 آب/أغسطس 2007

اليمن

لم يرد التقرير

جنوب أفريقيا

لم يرد التقرير

المرفق الخامس

قرارات اللجنة وآراؤها بموجب المادة 14 من العهد

قرار بشأن البلاغ رقم 36/2006

المقدم من : ب. س. ن. (يمثله مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 10 شباط/فبراير 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2007

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب الالتماس هو السيد ب. س. ن.، وهو موا طن دانمركي ولد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1969 في باكستان، وهو مسلم يمارس شعائر دينه ويقيم حالياً في الدانمرك. ويدَّعي صاحب الالتماس انتهاك الدانمرك ( ) لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع نصري. وتمثله المحامية السيدة لاين بوغستد من مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2006.

الخلفية الوقائعية

2-1 في ضوء انتخابات 15 تشري ن الثاني/نوفمبر 2005، نشرت السيدة لويز فريفيرت، وهي عضو في البرلمان تنتمي إلى حزب الشعب الدانمركي، على موقعها الشبكي تصريحات معادية للمهاجرين والمسلمين بعنوان "مقالات لا أحد يتجرأ على نشرها". وتقول في هذه التصريحات بخصوص المسلمين ما يلي:

"... لأنهم يرون أ ن علينا نحن أن نخضع للإسلام، ولأن أئمتهم وزعماءهم يُرسِّخون في أذهانهم الإيمان بصحة هذا الرأي. (...) فمهما كان الأمر، هم يعتقدون أن لهم حقاً في اغتصاب فتيات دانمركيات وقتل مواطنين دانمركيين".

2-2 وفي المقال نفسه، أشارت السيدة فريفيرت إلى إمكانية إبعاد شبان مهاجرين إلى السجون الروسية، وأضافت بالقول:

"حتى هذا الإجراء يشكل حلاً قصير الأجل، لأنهم سيكونون، بعد عودتهم، أكثر إصراراً على قتل دانمركيين ( ) ".

وورد في مقال آخر نُشر على الموقع الشبكي ما يلي:

"يمكن أن ننفق مليارات الكرونات وأن نخصص ساعات طويلة سعياً إ لى إدماج المسلمين في المجتمع، ولكن النتيجة ستكون مطابقة لما يلاحظه الأطباء. السرطان ينتشر دون قيد ولا مانع بينما نحن نتحدث".

2-3 وقد نُشر بعض هذه التصريحات سابقاً في كتاب للسيدة فريفيرت، بعنوان "بإيجاز - بيان سياسي". وترد في هذا الكتاب تصريحات أخرى معادية للمسلمين، هذا نصها:

"إننا ضحايا لقوانيننا الخاصة المتعلقة ب‍ "حقوق الإنسان"، ولا خيار لنا اليوم سوى أن نشهد انهيار ثقافتنا ونظام حكمنا أمام اجتياح قوة أكبر تمتد جذورها إلى 000 1 سنة من الديكتاتورية وحكم رجال الدين" ( صفحة 36) .

"إن الأحداث تجري حسب مسار وا ضح. وهو مسار يمكن قياسه. بيد أن الطرق التي ينتهجها المسلمون لبلوغ هدف الحرب المقدسة الثالثة (الجهاد الثالث) التي تجري حالياً، تبقى سرية" (صفحة 37) .

2-4 وفي وقت لاحق سحبت السيدة فريفيرت بعض المواد من صفحة الويب نتيجة النقاش العام الذي أثارته تصريحاتها. بيد أنها تمسكت بتصريحاتها الأوَّلية في مقابلة أجرتها في 30 أيلول/سبتمبر 2005 مع مراسل الجريدة الدانمركية "بوليتيكين". وفيما يلي مقتطف من مقالة بعنوان "الدانمركيون تحت الاجتياح":

"(...)

(المراسل الصحفي) كم عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن لهم حقاً في اغتصاب فتيات دانمركيات؟

(السيدة فريفيرت) لا أدري عن ذلك شيئاً. بيد أنه يمكن استنتاج ذلك من كون بعض آيات القرآن تبيح للرجل أن يتصرف إزاء المرأة كما يحلو له ويطيب. فأنا استخدمت أسلوباً بلاغيّاً لنقل ما ورد في نص القرآن.

(المراسل الصحفي) أتعنين أن القرآن يبيح اغتصاب ال فتيات الدانمركيات؟

(السيدة فريفيرت) أنا أقول إن القرآن يبيح للرجل أن يفعل بالمرأة ما يشاء.

(المراسل الصحفي) كم عدد الفتيات الدانمركيات اللائي تعرضن للاغتصاب على أيدي مسلمين؟

(السيدة فريفيرت) لا أدري بالتحديد، بيد أنه لا يخفى على أحد أن فتاة تعرضت للاغتص اب في مرحاض بدار القضاء. وهذا مثال ملموس. أنا لا أدري كم هو عدد الحالات، ولكن القضايا المرفوعة أمام القضاء تؤكّد وجود حالات اغتصاب.

(المراسل الصحفي) حسناً، ولكن يُتوقَّع من أي شخص يسلِّم بأن الإسلام يُبيح الاغتصاب إلى حد ما أن يعطي أمثلة كثيرة تؤكد ذلك.

(السيدة فريفيرت) أنا لا أقول إن الاغتصاب يمثل ممارسة نمطية، بل أقول هذا ما يمكن أن يحدث.

(المراسل الصحفي) ورد في الجزء الذي جرى سحبه من الموقع أن قوانيننا تمنع علينا قتلهم. أهذا كل ما تتمنين؟

(السيدة فريفيرت) كلا، ولكن من حقي أن أكتب ذلك. من حقي أن أكتب كل ما أشاء. هم يسمحون لأنفسهم باغتصاب الآخرين وقتلهم كما يفعلون ذلك عن طريق التفجيرات الانتحارية وما إلى ذلك، ولكن القانون لا يجيز ذلك في بلدنا، أليس كذلك؟"

2-5 وفي 30 أيلول/سبتمبر، ثم في 13 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، رفع مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحب الالتماس، ثلاث شكاوى ضد السيدة فريفيرت لانتهاكها لأحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي ( ) ، التي تحظر التصريحات العنصرية. وفي الشكوى الأولى، ادعى المركز أن التصريحات التي نُشرت على الموقع الشب كي كانت موجهة ضد مجموعة من الناس بعينها (المسلمون)، وتمثل تحقيراً وإهانة لهذه المجموعة، وكانت تتسم بطابع دعائي، باعتبار أنها نُشرت على موقع شبكي موجه إلى جمهور واسع وأُرسلت في الوقت نفسه إلى عديد الصحف الدانمركية لأغراض النشر. واستشهد المركز بعدد من قرارات الإدانة الصادرة عن محاكم دانمركية بصدد تصريحات نُشرت على مواقع شبكية واعتُبرت تصريحات "موجهة إلى مجموعة واسعة من الناس". وتعلقت الشكوى الثانية بكتاب السيدة فريفيرت، ولا سيما التصريحات الواردة في الصفحات 31 إلى 41، التي تشكل، حسب زعم صاحب الالتماس، تهديداً وتحقيراً وإهانة للمسلمين. وتعلقت الشكوى الثالثة بالمقال الذي نُشر في جريدة "Politiken". وادعى المركز أن التصريحات الواردة في هذا المقال تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي وتؤكد التصريحات التي نُشرت على الموقع الشبكي.

2-6 وفي 10 تشرين ال أول/أكتوبر 2005، رفضت شرطة كوبنهاغن الدعوى الأولى (المتعلقة بالموقع الشبكي) الموجهة ضد السيدة فريفيرت بحجة عدم توفر أدلة معقولة تثبت ارتكاب فعل غير قانوني. وأشار القرار بوجه خاص إلى أنه لا توجد، على ما يبدو، أسباب معقولة تؤكد، بشكل يبرر صدور قرار بالإدانة، أن السيدة فريفيرت كانت تنوي فعلاً نشر التصريحات المستشهد بها، وأنه قد تبين أنها لم تكن على علم بنشر هذه التصريحات على الشبكة. وقد تحمل مدير الموقع المسؤولية كاملة عن نشر التصريحات واتُهم بانتهاك أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وفي 30 كانون الأول/د يسمبر 2005، أحالت شرطة كوبنهاغن ملف القضية إلى شرطة هلسنغور لمزيد التحري بشأن الشكوى المرفوعة ضده. ولا يزال التحقيق جارياً من قبل شرطة هلسنغور.

2-7 وفي 13 كانون الأول/أكتوبر 2005، أكد المدعي العام لإقليم كوبنهاغن وفريديريكسبرغ وتارنبي قرار الشرطة بعدم مقاض اة السيدة فريفيرت، بحجة أنها قدمت بالاشتراك مع السيد ك. معلومات إضافية عن تعاونهما وأن المقالات نُشرت خطأً على الموقع الشبكي دون تحرير مسبق. وخلص إلى عدم وجود أية أدلة تثبت أن السيدة فريفيرت كانت على علم بنشر المقالات على الموقع الشبكي أو أنها كانت تنوي نش رها. وهذا القرار غير قابل للاستئناف.

2-8 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، رفض مدير شرطة كوبنهاغن الشكوى الثانية (المتعلقة بالكتاب)، بحجة عدم توفر أدلة معقولة تثبت ارتكاب فعل غير قانوني. وأشار القرار إلى أن الكتاب نُشر لغرض مناقشة سياسية ولم يتضمن تصريحات مح ددة تقع تحت طائلة أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. ولم يستأنف المركز قرار مدير الشرطة.

2-9 وفي 9 شباط/فبراير 2006، رفض مدير شرطة كوبنهاغن الشكوى الثالثة (المتعلقة بالمقابلة)، بحجة عدم وجود أدلة معقولة تثبت ارتكاب فعل غير قانوني. وراعى مدير الشرطة في قراره مبدأي حرية التعبير والمناقشة الحرة. كما أخذ بعين الاعتبار أن التصريحات صدرت عن شخصية سياسية في سياق مناقشة عامة بشأن وضع الأجانب. واعتبر انطلاقاً من الحق في حرية التعبير أن التصريحات الصادرة عن السيدة فريفيرت لم تكن عدائية بالقدر الكافي حتى تشكل انت هاكاً لأحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي.

2-10 وفي 19 أيار/مايو 2006، أكد المدعي العام الإقليمي قرار مدير الشرطة بعدم مقاضاة السيدة فريفيرت على التصريحات التي أدلت بها خلال المقابلة. واعتبر أن الصورة التي نقلتها السيدة فريفيرت خلال المقابلة عن المسلمي ن ومهاجري الجيل الثاني لم تكن عدائية بالقدر الكافي لكي تشكل إهانة أو تحقيراً للمسلمين أو المهاجرين من الجيل الثاني حسب المفهوم الوارد في المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وهذا القرار هو قرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

2-11 ويؤكد صاحب الالتماس أن التحقيق في التهم الموجهة ضد أفراد أو عدم القيام بذلك، هو أمر يخضع للسلطة التقديرية للشرطة، وأنه لا يوجد أي سبيل لرفع القضية أمام المحاكم الدانمركية. وإن أية إجراءات قانونية ضد السيدة فريفيرت لن تجدي نفعاً، ذلك أن الشرطة والمدعي العام قد رفضا الشكاوى المرفوعة ضدها. و يشير صاحب الالتماس إلى قرار صدر عن المحكمة العالية في المنطقة الشرقية في 5 شباط/فبراير 1999، خلصت فيه المحكمة إلى أن حادث تمييز عنصري لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً لشرف شخص ما أو مساساً بسمعته حسب المفهوم الوارد في المادة 26 من القانون المتعلق بالمسؤولية الم دنية ( ) . ويخلص صاحب الالتماس إلى عدم توفر أية سبل انتصاف أخرى بموجب القانون الوطني.

2-12 ويشير صاحب الالتماس إلى أنه لم يلجأ إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الالتماس أن قرار شرطة كوبنهاغن بعدم فتح تحقيق ف ي الوقائع المزعومة يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2؛ والفقرة (أ) من المادة 4؛ والمادة 6 من الاتفاقية، ذلك أن الوثائق التي قدمها صاحب الالتماس كان ينبغي أن تحث الشرطة على إجراء تحقيق شامل في المسألة. ويؤكد أنه لم يستفد في إطار هذه القضية من أية وسائل فعّالة تحميه من التصريحات العنصرية.

3-2 ويدعي أيضاً صاحب الالتماس أن قرارات شرطة كوبنهاغن والمدعي العام رفض شكاواه تمثل انتهاكاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية. ويؤكد أن السلطات الدانمركية لم تفحص المادة المعروضة عليها فحصاً دقيقاً ولم تأخذ دفوعه في ال اعتبار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبخصوص المقبولية، تؤكد الدولة الطرف أن المزاعم تقع خارج نطاق الاتفاقية وأن صاحب الالتماس لم يقدم أدلة بديهية كافية لإثبات وجاهة ادعائه لأغراض المقبولية، ذلك أن جزءاً كبيراً من مختلف التصريحات المشمولة بالبلاغ يتعلق بأشخاص ينتمون إلى دين محدد ولا يستهدف أشخاصاً معينين على أساس عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو الإثني حسب المفهوم الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ومع ذلك، تقر الدولة الطرف بأنه من الممكن الدفع إلى حد ما بأن التصريحات تتصل بمهاجرين من الجيل الثاني وتضعهم في نزاع مع "الدانمركيين"، وهي بالتالي تقع إلى حد ما ضمن نطاق الاتفاقية.

4-2 كما تؤكد الدولة الطرف أن جزء البلاغ المتعلق ب التصريحات الواردة في كتاب السيدة فريفيرت غير مقبول بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، بحجة أن صاحب الالتماس لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فلما قرر مدير شرطة كوبنهاغن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقف التحقيق في القضية المرفوعة ضد ا لسيدة فريفيرت بصدد نشر كتابها، لم يستأنف صاحب الالتماس هذا القرار أمام المدعي العام الإقليمي. وهو بذلك لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وينبغي اعتبار الجزء من البلاغ المتعلق بالتصريحات الواردة في الكتاب غير مقبول.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تفند الدو لة الطرف الادعاء بوقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية. وبخصوص ادعاء صاحب الالتماس أن المستندات التي قُدمت إلى الشرطة كان ينبغي أن تحثها على فتح تحقيق شامل في الموضوع، تدفع الدولة الطرف بأن تقييم السلطات الدانمركية ل مزاعم صاحب الالتماس بصدد التمييز العنصري يستوفي تماماً الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، حتى وإن لم يثمر هذا التقييم النتائج التي نشدها صاحب الالتماس. فالاتفاقية لا تضمن تحقيق نتيجة محددة في القضايا المتعلقة بتصريحات مهينة مزعومة تقوم على دوافع عنصرية، ول كنها تضع شروطاً معينة تحكم التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن هذه التصريحات المزعومة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الشروط قد استوفيت في القضية قيد النظر، لا سيما أن السلطات الدانمركية قد اتخذت ما يلزم من إجراءات فعّالة ونظرت في الادعاءات المقدمة من صاحب الال تماس وحققت فيها.

الموقع الشبكي للسيدة فريفيرت

4-4 تشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 2 من المادة 749 من القانون المتعلق بإقامة العدل ( ) يجيز للشرطة وقف التحقيق بعد فتحه إذا انعدمت أسباب مواصلته. وفي إطار الإجراءات الجنائية يقع على عاتق المدعي العام عبء إثبات ارتكاب فعل إجرامي. وضماناً لاحترام الأصول القانونية، من المهم أن يكون للدليل وزن معين كي تُدين المحاكم متهماً ما. وتنص الفقرة 2 من المادة 96 من القانون المتعلق بإقامة العدل ( ) ، على أنه يجب على المدعين العامين مراعاة مبدأ الموضوعية. حيث لا يمكنهم مقاضاة أي شخص ما لم يتبينوا بقدر معقول من اليقين أن مقاضاته ستؤدي إلى الإدانة. وقد وُضع هذا المبدأ لحماية الأبرياء من الملاحقة أمام القضاء.

4-5 وتُدرك الدولة الطرف أن عليها واجب فتح تحقيق في ما يردها من شكاوى تتعلق بأعمال التمييز العنصري. ويجب أن يُجرى التحقيق بالق در الواجب من العناية والسرعة، كما يجب أن يكون كافياً للبت فيما إذا حدث تمييز عنصري أم لم يحدث.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن شرطة كوبنهاغن فتحت تحقيقاً في الموضوع مباشرة إثر تلقيها للشكوى المتعلقة بالموقع الشبكي للسيدة فريفيرت. وخلال الاستجواب، أعلن كل من السيدة فريفيرت والسيد ت. أن مدير الموقع هو الذي أنشأ الموقع ونقل فيه المادة ذات الصلة دون عِلم السيدة فريفيرت. وقد نص الاتفاق على أن لا يوضع في الموقع الشبكي سوى المقالات والمساهمات التي توافق عليها السيدة فريفيرت. وقام السيد ت. خطأً بوضع 35 مقالاً على ال موقع الشبكي في صيغة غير مُحررة ودون الموافقة المسبقة للسيدة فريفيرت. وعندما اكتُشف الخطأ، سُحبت المقالات. ووُجهت إلى مدير الموقع تهمة انتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أن الشرطة أجرت تحقيقاً شاملاً في المسألة. وعندما تبين أن ا لمقالات وُضِعت على الموقع دون عِلم السيدة فريفيرت، اعتبر المدعون العامون على صواب أنه لن يمكن إثبات نية السيدة فريفيرت نشر التصريحات على نطاق واسع. ولذلك لم يكن من المتوقع أن تفضي الإجراءات الجنائية إلى إدانتها، وبالتالي قرر المدعون العامون عدم مقاضاتها. و يبيِّن تواصل التحقيق ضد السيد ت. أن الشرطة تأخذ أعمال التمييز العنصري مأخذ الجد وتحقق فيها بشكل متعمق وفعال. وتدفع الدولة الطرف بأن الشرطة قامت بتحقيق شامل في الموضوع، ودرست المادة موضع الشكوى دراسة كاملة وأخذت في اعتبارها الدفوع المقدمة من مركز التوثيق وا لاستشارة المعني بالتمييز العنصري، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية. وكشف التحقيق أن السيدة فريفيرت لم تكن تقصد انتهاك أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. ولا يهم أن القضية قد تمخضت عن نتيجة مغايرة لتلك التي كان ينشدها صاحب الالتماس.

كتاب السيدة فريفيرت

4-8 بموجب الفقرة 1 من المادة 749 ( ) والفقرة 2 من المادة 742 ( ) من القانون المتعلق بإقامة العدل، يجب على المدعي العام أن يقدر ما إذا ارتُكب فعل إجرامي تترتب عليه ملاحقة قضائية. وفي حال عدم توفر أية أسباب تدعو إلى الافتراض بأن فعلاً إجرامياً قد ارتُكب بالفعل، ي تعين على المدعي العام رفض الادعاء. وقد أذِن مدير شرطة كوبنهاغن بوقف التحقيق فيما يتعلق بالكتاب بحجة أنه نُشر لغرض إثارة مناقشة سياسية، وأنه لم يتضمن تصريحات محددة يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحدد مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري في تقريره التصريحات التي يعتبر أنها تقع ضمن نطاق هذه المادة.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أنه لم تكن هناك مشاكل تتعلق بالأدلة، وأن الشرطة لم تكن بحاجة إلى مواصلة التحقيق، ذلك أنها قد حصلت على نسخة من الكتاب موضع الشكوى وقامت باستجواب كل من السيدة فريفيرت والسيد ت. حول هذا الموضوع. وقد أعلن كلاهما أن الجزء موضع الخلاف الذي أُسهم به في الكتاب هو من تأليف السيد ت.، إلا أن السيدة فريفيرت، المسؤولة عن نشر الكتاب، قد حررت هذه المساهمة ووافقت عليها. وبالتالي لم يبقَ لمدير الشر طة سوى أن يحدد ما إذا كان الكتاب يتضمن تصريحات يمكن اعتبارها خاضعة لأحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وبعد تحليل محتوى الكتاب تحليلاً شاملاً، اعتبر أن التصريحات تتسم بطابع عام وأنها نُشرت، دون مجال للشك، كمساهمة في مناقشة عامة تحسباً للانتخابات القاد مة. وقد كان التقييم القانوني الذي أُجري في إطار هذه القضية شاملاً ومناسباً، كما أن الكيفية التي عالج بها المدعي العام هذه القضية تستوفي الشروط التي يمكن استنتاجها من الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

التصريحات التي أدلت بها السيدة فريفيرت إل ى جريدة " Politiken " في 30 أيلول/سبتمبر 2005

4-10 تُذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يُستنتج من نص الاتفاقية ولا من السوابق القضائية للجنة وجوب اتخاذ إجراءات قضائية في جميع الحالات التي يتم إبلاغها إلى الشرطة، لا سيما إن لم يكن هناك أساس لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. وفي هذه القضية، لم تكن هناك أية مشاكل فيما يتعلق بالأدلة، لأن التصريحات قد نُشرت في الجريدة بوصفها اقتباساً عن السيدة فريفيرت، وبالتالي لم تكن الشرطة بحاجة إلى فتح تحقيق لتحديد محتوى تلك التصريحات أو التعرف على صاحبها.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن التقييم القانوني الذي أجراه المدعون العامون كان شاملاً وكافياً. فقد راعوا في تقييمهم أن هذه التصريحات قد صدرت عن امرأة تمارس السياسة في سياق مناقشة سياسية حول الدين والمهاجرين، ووازنوا بين حماية الحق في حرية التعبير، وحماية حرية الدين والحماية من التمييز العنصري. ويجب أن يُنظر لهذه التصريحات في السياق الذي وردت فيه، أي كمساهمة في مناقشة سياسية حول الدين والمهاجرين، وبصرف النظر عما إذا كان القارئ يشاطر السيدة فريفيرت رأيها بشأن هذه القضايا أم لا. وإنَّ على كل مجتمع ديمقراطي أن يفسح المجال للمناقشة حول هذه الآراء ضم ن حدود معينة. فالمدعون العامون اعتبروا أن هذه التصريحات لم تكن مسيئة بقدر يجعلها تشكل "تحقيراً أو إهانة" حسب المفهوم الوارد في المادة 266(ب) من القانون الجنائي.

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لممثلي الشعب المنتخبي ن. فالسيدة فريفيرت تمثل ناخبيها وتوجه النظر إلى شواغلهم وتدافع عن مصالحهم. وبالتالي إن أي تدخُّل في ممارسة عضو في البرلمان، كالسيدة فريفيرت، لحقه في حرية التعبير يستوجب تدقيقاً وثيقاً من جانب المدعين العامين. وفي هذه القضية، فَسَّر المدعون العامون أحكام ال مادة 266(ب) في ضوء السياق الذي وردت فيه التصريحات مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبدأ الأساسي لحق عضو البرلمان في حرية التعبير. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الكيفية التي عالج بها المدعون العامون هذه القضية تستوفي الشروط التي يمكن استنتاجها من الفقرة 1(د) من الماد ة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

4-13 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن أن يُستنتج من الاتفاقية قيام التزام باتخاذ إجراءات قضائية في حالات يتبين فيها أنه لا وجود لأي أساس لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. فالقانون المتعلق بإقامة العدل يتيح سُبل الانتصاف الضرورية الم طلوبة بموجب الاتفاقية، والسلطات المختصة أوفت في إطار هذه القضية بالتزاماتها على أكمل وجه.

تعليقات صاحب الالتماس

5-1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، علق صاحب الالتماس على ملاحظات الدولة الطرف. وبخصوص دفع الدولة الطرف بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالشكوى المتصلة بكتاب السيدة فريفيرت، أكد صاحب الالتماس أن نص الكتاب نُشِرَ أيضاً على موقعها الشبكي. وقال إن الشكوى التي رفعها إلى الشرطة تتعلق بالمحتوى الكامل للموقع الشبكي، ولا تقتصر على المقالات الواردة بعنوان "مقالات لا أحد يتجرأ على نشرها". وعند ما استجوبتها الشرطة بخصوص الموقع الشبكي، لم تسألها إن كانت هي صاحبة الكتاب الذي نُشِرَ كوثيقة على الموقع. فالشرطة استندت في قرارها، على ما يبدو، إلى جزء محدود جداً من المادة التي نشرت على الموقع.

5-2 ويقر صاحب الالتماس بأنه لم يستأنف قرار شرطة كوبنهاغن، ا لصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بوقف التحقيق في الشكوى المتعلقة بالكتاب. بيد أنه رفع قبل يوم شكوى ضد الموقع الشبكي، الذي تضمن نص الكتاب. وبناءً عليه، إن أي استئناف لذلك القرار كان سيشكل ازدواجاً للشكوى التي رُفِعت فعلاً إلى مكتب المدعي العام الإقليمي. لذلك يمثل القرار النهائي الصادر عن المدعي العام الإقليمي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 قراراً نهائياً بخصوص كل من التصريحات التي وضعت على الموقع الشبكي والتصريحات المضمنة في الكتاب. وبناءً عليه، يعتبر صاحب الالتماس أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتع لق بجميع أجزاء الشكوى.

5-3 وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف بأن البلاغ لا يندرج ضمن نطاق الاتفاقية، يؤكد صاحب الالتماس أن كره المسلمين، شأنه شأن التهجم على اليهود، قد تجلى كشكل من أشكال العنصرية في العديد من البلدان الأوروبية، ومنها الدانمرك. ويستخدم أعضاء حزب الشعب الدانمركي خطاباً يحض على الكراهية كأداة لإثارة مشاعر الكره ضد الأشخاص من ذوي الخلفية العربية أو الإسلامية. وهم يرون أن الإسلام يربط بين الثقافة والدين. ويدفع صاحب الالتماس بأن لجنة القضاء على التمييز العنصري قد خلصت من قبل إلى أن السلطات الدانمر كية لا تضمن التنفيذ الفعال للقانون الجنائي فيما يتعلق بالخطاب الذي يحض على كره المسلمين وثقافتهم، ولا سيما عندما يصدر هذا الخطاب عن شخصيات سياسية. ويستشهد بالملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بشأن الدانمرك في عام 2002:

"تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث زيادة كبيرة في عدد الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بانتشار تعرض الأشخاص من ذوي الخلفية العربية والإسلامية إلى مضايقات بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد هذه الحالة عن كثب، وباتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، والإبلاغ عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم".

"بينما تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عدد الجرائم ذات البواعث العنصرية وفي عدد الشكاوى المتعلقة بال خطاب الذي يحض على الكراهية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يصدر عن بعض السياسيين في الدانمرك من خطاب يحض على الكراهية . وبينما تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن الشكاوى والدعاوى المرفوعة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي، فإنها تلاح ظ رفض المدعي العام اتخاذ إجراءات قضائية في بعض الحالات، بما في ذلك حالة نشر بعض الصور الكاريكاتورية التي تربط الإسلام بالإرهاب (الفقرة (أ) من المادة 4 والمادة 6)" (التوكيد مُضَاف) ( ) .

5-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، يشير صاحب الالتماس إلى أن التحقيق لم يثبت م سؤولية السيدة فريفيرت عن المادة التي نشرت على الموقع الشبكي. بيد أن الصحفي اقتبس، خلال المقابلة، التصريحات الواردة في المقال وتوجه إليها بالسؤال التالي "أتعنين أن القرآن يبيح اغتصاب الفتيات الدانمركيات؟" فكان ردها على النحو التالي: "أنا أقول إن القرآن يبيح للرجل أن يفعل بالمرأة ما يشاء". فالصحفي منحها فرصة للاستدراك، لكنها أعلنت ما يلي "من حقي أن أكتب ذلك. ومن حقي أن أكتب كل ما أشاء. فإذا هم يغتصبون الآخرين ويقتلونهم كما يفعلون ذلك ...". ويعتبر صاحب الالتماس أن هذه التصريحات مهينة وأن على المحاكم الدانمركي ة أن توازن بين حق السياسيين في حرية الكلام وحظر الخطاب الذي يحض على الكراهية. وبما أن السلطات لم ترفع المسألة أمام المحاكم، فإنها بذلك قد انتهكت أحكام المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في التماس ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الالتماس مقبولاً أم لا بموجب الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف الذي مفاده أن ادعاءات صاحب الالتماس لا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية، لأن التصري حات موضع الشكوى موجهة إلى أشخاص ينتمون إلى دين معين أو جماعة دينية معينة، وليس إلى أشخاص ينتمون إلى "عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني معين". كما تحيط علماً باحتجاج صاحب الالتماس بأن التصريحات موضع الشكوى استهدفت بالفعل أشخاصاً لهم خلفية إسلامية أو عرب ية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التصريحات المطعون فيها تشير بالتحديد إلى القرآن والإسلام والمسلمين بشكل عام، دون أن تتضمن أدنى إشارة إلى أي عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني. ورغم أن العناصر التي يتضمنها ملف القضية لا تسمح للجنة بتحليل القصد من التصريحات ال مطعون فيها والتحقق منه، فإنه من الثابت أن هذه التصريحات الشفوية بالصيغة التي نقلت ونشرت بها لم تستهدف بشكل مباشر جماعات قومية أو إثنية محددة. وفي الواقع تلاحظ اللجنة أن المسلمين الذي يقيمون حالياً في الدولة الطرف ينحدرون من أصول متغايرة. فهم ينتمون إلى 15 بلداً مختلفاً على الأقل، وينحدرون من أصول قومية وإثنية متنوعة، ويتألفون من أشخاص من غير المواطنين ومن مواطنين دانمركيين، بمن فيهم دانمركيون تحولوا إلى الإسلام.

6-3 وتقر اللجنة بأهمية الترابط بين العرق والدين وتعتبر أنه بإمكانها أن تختص بالنظر في دعوى تتعل ق بتمييز "مزدوج" يقوم على أساس الدين بالإضافة إلى أحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها تحديداً في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الأصل القومي أو الإثني. بيد أن ذلك لا ينطبق على الالتماس الحالي الذي يتعلق حصراً بتمييز يقوم على أسس دينية. وتُذكِّر اللجنة بأن الاتفاقية لا تغطي التمييز على أساس الدين وحده، وأن الإسلام دين لا تنفرد بممارسته جماعة معينة فقط بحيث يتسنى تعريفها على أساس "العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وتكشف الأعمال التحضيرية للاتفاقية أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة قد رفضت اقت راحاً يتعلق بإدراج التمييز العنصري والتعصب الديني في صك واحد، وقررت أن تركز الاتفاقية على التمييز العنصري وحده ( ) . لذا، فمما لا شك فيه أنه لم يكن مراداً من الاتفاقية أن تشمل التمييز الذي يقوم حصراً على أسس دينية.

6-4 وتشير اللجنة إلى حكمها السابق في قضية ق رشي ضد الدانمرك الذي خلصت فيه إلى أن "إشارة عامة إلى الأجانب لا تُفرِدُ في الوقت الحاضر مجموعة من الأفراد على أساس عنصر أو عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني معين، خلافاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية" ( ) . كما تعتبر اللجنة، في هذه القضية تحديداً، أ ن الإشارة إلى المسلمين لا تُفرِدُ مجموعة معينة من الأشخاص خلافاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. وبالتالي تخلص إلى أن الالتماس لا يندرج ضمن نطاق الاتفاقية وتعتبره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

6-5 ورغم أن اللجن ة تعتبر أنها غير مختصة بالنظر في الالتماس الحالي، فإنها تحيط علماً بالطابع المهين للتصريحات المشتكى منها وتُذكِّر بأن حرية الكلام تنطوي على واجبات ومسؤوليات. وتغتنم الفرصة لتذكر الدولة الطرف بالملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة عقب نظرها في تقريري الدولة الطرف في عام 2002 ثم في عام 2006، والتي ضمنتها تعليقات وتوصيات بصدد ما يلي: (أ) الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتفشي مضايقة الأشخاص ذوي الخلفية العربية أو الإسلامية منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001؛ (ب) الزيادة في عدد الجرائم ذات الدوافع العنص رية؛ (ج) الزيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالخطابات التي تحض على الكراهية، بما فيها الخطابات الصادرة عن سياسيين في الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة تنفيذ توصياتها وتقديم معلومات ذات صلة بالشواغل المبينة أعلاه في سياق إجراء اللجنة الخاص بمتابعة تنفيذ ملاحظاتها الختامية.

7- وعليه تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الالتماس.

قرار بشأن البلاغ رق م 37/2006

المقدم من : السيد ع. و. ر. أ. ب. (تمثله محامية من مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 6 تموز/يوليه 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنص ري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2007،

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب الالتماس هو السيد ع. و. ر. أ. ب.، مواطن دانمركي مولود في 1 شباط/فبراير 1954 في السويد، ويقيم حالياً في الدانمرك و هو يعتنق ويمارس الديانة الإسلامية. ويدّعي صاحب الالتماس أن الدانمرك ( ) انتهكت أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتمثله محامية هي الآنسة لاين بوغستد من مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العن صري.

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 20 تموز/يوليه 2006.

الخلفية الوقائعية

2-1 في عام 1997، اعتمد البرلمان الدانمركي مشروع قانون يلغي حق الوالدين في معاقبة أطفالهم بدنياً. وصوّت حزب الشعب الد انمركي ضد مشروع القانون. وفي عام 2005، استحدثت الحكومة مشروع قانون يعدّل قانون الاندماج الدانمركي بإدخال شرط يقضي بأن يوقع المهاجرون "إقرارات اندماج" هدفها هو ضمان تحسين اندماج المهاجرين. وبموجب هذا المشروع، يتعين على جميع المهاجرين الجدد توقيع إقرار يتعهد ون فيه باحترام القيم الأساسية للمجتمع الدانمركي، بما في ذلك التقيد بقواعد القانون الجنائي الدانمركي، وبتشجيع اندماج أطفالهم - على الأقل بضمان التحاقهم بالمدارس - وباحترام حرية الفرد وسلامته الشخصية فضلاً عن المساواة بين الجنسين، وباحترام حرية الدين والتعبي ر، وبالإقرار بحظر معاقبة الأطفال بدنياً.

2-2 ودعم حزب الشعب الدانمركي مشروع التعديل، مما أثار جدلاً جديداً حول حظر معاقبة الأطفال بدنياً لأن أحد سياسيي الحزب الشعبي الاشتراكي سأل أعضاء حزب الشعب الدانمركي كيف يمكنهم دعم مشروع قانون يطالب جميع الأجانب بتوقي ع إقرار ينصّ في جملة أمور على "حظر معاقبة الأطفال بدنياً" في حين أن الحزب نفسه يعارض حظر معاقبة الأطفال بدنياً.

2-3 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، صدر عن السيد سورين كراروب، عضو البرلمان الوطني لحزب الشعب الدانمركي، التصريح التالي فيما يتعلق بالجدل المذكو ر:

"المشكلة هي أن البلد قد غُمر للأسف بما يُدعى الثقافة الإسلامية، وحسب الإسلام فإن من حق الرجل أن ينهال بالضرب على أطفاله وزوجته. وهذا النوع من العنف الذي يمارسونه له طابع سادي ومتوحش. ولذلك لا يمكننا إعادة طرح القانون (بشأن العقوبة البدنية) ومن المهم أن نجعلهم يوقعّون هذا الإقرار".

2-4 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أضاف كراروب إلى تصريحاته السابقة ما يلي:

"إن ما يجعل من الصعب للغاية مناقشة حق العقوبة البدنية اليوم هو أننا أصبحنا مغمورين بثقافة يشكل العنف فيها جزءاً طبيعياً - وهي ثقافة الحق المقدس للرجل في أن ينهال بالضرب على زوجته وأطفاله. ويعني ذلك أن التقليد الدانمركي المتعلق بالعقوبة البدنية أصبح بشكل أو بآخر تحت رحمة التقليد الإسلامي المختلف كثيراً، ولكن ذلك يعني ...".

2-5 وصرّح السيد كراروب، بعد أن استجوبه المحاور حسب الظاهر عن الأساس الذي تستند إل يه ملاحظاته، بما يلي:

"إنك تجهل أن للرجل، حسب الشريعة والقرآن، مكانة خاصة تقتضي من زوجته وأطفاله الالتزام بطاعته وإلا فإنهم يتعرضون للعقاب".

2-6 وبعد أن قرأ صاحب الالتماس هذه المقالات في صحيفة "Politiken" فإنه اتصل بمركز التوثيق والاستشارة المعني بالتميي ز العنصري طالباً تقديم شكوى إلى الشرطة بالنيابة عنه ضد السيد كراروب، لانتهاكه المادة (ب) من قانون العقوبات الدانمركي التي تحظر الإدلاء بتصريحات عنصرية ( ) . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أُرسلت الشكوى المذكورة إلى شرطة كوبنهاغن. وفي 27 آذار/مارس 2006، رفضت الشرطة الشكوى بدعوى غياب أي أدلة معقولة تدعم الادعاء بحدوث فعل غير قانوني.

2-7 وفي 7 نيسان/أبريل 2006، قدّم صاحب الالتماس شكوى إلى المدّعي العام الإقليمي في كوبنهاغن. وفي 24 أيار/مايو 2006، أكّد المدّعي العام تأييده لقرار الشرطة بعدم ملاحقة السيد كراروب ق ضائياً. وأشار إلى حرية التعبير الموسعة لدى السياسيين بشكل عام وأعضاء البرلمان بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالقضايا العامة المثيرة للجدل السياسي، بما في ذلك العقوبة البدنية وكيفية ممارستها في الثقافات الأخرى. ولم يجد المدّعي العام أن "التصريحات المذكورة، عند ما تُقرأ في سياقها، تشكل، على ما يبدو، تهديداً أو إهانةً أو حطاً بالكرامة بمفهوم الفقرة 266(ب) من قانون العقوبات".

2-8 ويحتج صاحب الالتماس بأن المسائل المتعلقة بملاحقة الشرطة لأفراد بموجب تهم موجهة ضدهم هي أمر متروك لسلطتها الاستنسابية، وأنه ما من سبيل لعر ض القضية أمام المحاكم الدانمركية. ولا يمكن استئناف أي قرار صادر عن المدّعي العام فيما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه أقسام الشرطة. ولن يتسنى اتخاذ أي إجراء قانوني فعال ضد السيد كراروب لأن الشرطة والمدّعي العام قد رفضا الشكاوى الموجهة ضده. ويشير صاحب الالتماس إل ى قرار المحكمة العليا بالمنطقة الشرقية الصادر في 5 شباط/فبراير 1999، حيث حكمت بأن حدوث التمييز العنصري لا ينطوي بحد ذاته على انتهاك لشرف الشخص وسمعته بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية ( ) . ويخلص صاحب الالتماس إلى أن القانون الوطني لا يتيح لـه أي سب ل انتصاف أخرى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الالتماس أن قرار شرطة كوبنهاغن عدم فتح تحقيق في الوقائع المدّعى حدوثها يشكل انتهاكاً للفقرة 1(د) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية، لأن الوثائق المعروضة كان ينبغي أن تشكل حافزاً للشرطة لفتح تحقي ق شامل في القضية. وليست هناك وسائل فعالة لحمايته من التصريحات العنصرية في هذه الحالة.

3-2 ويضيف صاحب الالتماس أن قراري شرطة كوبنهاغن والمدّعي العام برفض شكاواه يشكلان انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية. ويدفع بأن السلطات الدانمركية لم تفحص المادة المعروضة عليه ا بالكامل ولم تأخذ حججه بالاعتبار ولم تشر إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 20 تموز/يوليه 2006، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يتعلق بمقبولية الب لاغ وأسسه الموضوعية. فبالنسبة للمقبولية، تدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات خارجة عن نطاق الاتفاقية وأن صاحب الالتماس أخفق في إثبات وجاهة الادعاء لأغراض المقبولية. فالتصريحات المتعلقة بنظرة السيد كراروب إلى الأشخاص المنتمين إلى ديانة معينة وعقيدة دينية معينة لا تتعلق بأشخاص ينحدرون من "عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني" معين بمفهوم المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن ليس جميع المسلمين ينحدرون من أصل إثني واحد وأن ليس جميعهم ينتمون إلى نفس العرق. وحتى صاحب الالتماس نفسه أشار إلى التصريحات بوصفها " هجومية ومهينة للأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية". وبالتالي، فهو يؤكد أنه لا يمكن وصف التصريحات ب‍ "التمييز العنصري" لأنها تتعلق بمسألة دينية وليست عرقية. ولهذا السبب فإن التصريحات المذكورة خارجة عن نطاق المادة 1 من الاتفاقية.

4-2 أما بخصوص الأسس المو ضوعية، فتنفي الدولة الطرف حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ففيما يتعلق بادعاء صاحب الالتماس أن الوثائق المقدمة إلى الشرطة كان ينبغي أن تشكل حافزاً لفتح تحقيق شامل، تدفع الدولة الطرف بأن تقييم السلطات الدانمركية لتقارير صاحب الالتماس وما تتضمنه من ادعاءات التمييز العنصري يلبي متطلبات الاتفاقية على أكمل وجه، حتى وإن لم يفضِ إلى النتيجة التي كان ينشدها صاحب البلاغ. فالاتفاقية لم تضمن نتيجة محددة للقضايا المتعلقة بالتصريحات التي يُدّعى أنها مهينة عنصرياً، وإنما تحدد متطلبات معينة للتحقيق في مثل هذه التصريحات. وبالنسبة للدولة الطرف فإن هذه المتطلبات قد استوفيت في القضية قيد النظر، لأن السلطات الدانمركية اتخذت بالفعل إجراءات فعالة بمعالجة الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ والتحقيق فيها.

4-3 وبموجب المادة 749(2) من القانون المتعلق بإقام ة العدل ( ) ، يجوز للشرطة وقف أي تحقيق بعد فتحه عندما لا يكون هناك أساس للمضي فيه. وفي الإجراءات الجنائية يتحمل المدّعي العام عبء إثبات أن جرماً جنائياً قد ارتُكب. ومراعاةً للأصول الواجبة يتعين أن يكون للدليل وزن معين كي يتسنى للمحاكم إدانة متهم ما. ووفقاً ل لمادة 96(2) من القانون المتعلق بإقامة العدل ( ) ، يجب على المدّعين العامين مراعاة مبدأ الموضوعية. وليس بمقدورهم مقاضاة أي شخص ما لم يكن باعتقادهم أن المقاضاة ستؤدي إلى الإدانة بقدرٍ معقول من اليقين.

4-4 وتوافق الدولة الطرف على أن التحقيقات يجب أن تُجرى بالق در الواجب من العناية والسرعة ويجب أن تكون كافية للبتّ فيما إذا كان تمييز عنصري قد وقع بالفعل. بيد أن ذلك لا يعني وجوب المقاضاة في جميع القضايا التي تُعرض على الشرطة. وتشدد الدولة الطرف على أن المسألة التي تنطوي عليها القضية قيد النظر هي ما إذا كان بالإمكان اعتبار تصريحات السيد كراروب تندرج ضمن نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وترى الدولة الطرف أن هذا التقييم القانوني قد أجري بصورة شاملة وكافية. ولم تكن هناك مشاكل تتعلق بالأدلة، لأن التصريحات قد نُشرت في الصحيفة مقتبسةً عن السيد كراروب. وبالتالي لم تكن الشرطة بحاجة إلى فتح تحقيق لتوضيح المضمون المحدد لتلك التصريحات أو لاكتشاف مصدرها أو لسؤال صاحب الالتماس عن رأيه فيها.

4-5 وترى الدولة الطرف أن النيابة العامة قد وزانت بشكل سليم بين الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حق السياسيين في حرية التعبير في المواضيع الجدلية بشأن قضايا اجتماعية أساسية، والحق في حماية الدين (أو الحق في الحماية من التمييز العنصري). ويجب النظر إلى التصريحات في السياق الذي صدرت فيه، أي كمساهمات في جدل سياسي بشأن الحق في التأديب بالضرب، وسواء كان القارئ مؤيداً لآراء السيد كراروب أم لا فإن على المجتمع الديمقراطي أن يسمح بإقامة جدلٍ حول مثل هذه الآراء ضمن حدود معينة. وتسلط الدولة الطرف الضوء على رأيها بأن لحرية التعبير أهمية خاصة بالنسبة لممثلي الشعب المنتخبين الذين يعبرون عن شواغله ويدافعون عن مصالحه. وبالتالي فإن التدخل في حرية عضو برلماني في التعبير يستدعي تدقيقاً وثيقاً من طرف النيابة العامة.

4-6 وتقرّ الدولة الطرف بأن حق السياسيين في حرية التعبير ليس مطلقاً، وتشير إلى البيانات الواردة في تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللذين أبلغت فيهما اللجنة بأن المحاكم الدانمركية قد نظرت في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 2001 و31 كانون الأول/ديسمبر 2003، في 23 قضية تتعلق بانتهاكات للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، وأن 10 قضايا منها كانت تتعلق بتصريحات صادرة عن سياسيين، وأن واحداً منهم فقط تمّت تبرئته.

تعليقات صاحب الالتماس

5-1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، علّق صاحب الالتماس على ملاحظات الدولة الطرف. فبالنسبة لحجة خروج البلاغ عن نطاق الاتفاقية، يدفع صاحب الالتماس بأن "كراهية الإسلام"، شأنها شأن التهجم على اليهود، قد تجلّت كشكل من أشكال العنصري ة في العديد من البلدان الأوروبية، ومنها الدانمرك. فبعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، تزايدت الهجمات ضد المسلمين في الدانمرك. ويستخدم أعضاء حزب الشعب الدانمركي خطاباً يحضّ على الكراهية كأداة لإثارة مشاعر الكره ضد الأشخاص من خلفية عربية أو إسلامية. وهم يرون أن الثقا فة والدين مرتبطان في الإسلام. ويذكّر صاحب الالتماس بأن لجنة القضاء على التمييز العنصري قد خلصت من قبل إلى أن السلطات الدانمركية لا تضمن تنفيذ القانون الجنائي تنفيذاً فعالاً فيما يتعلق بخطاب الحضّ على الكراهية الموجه ضد المسلمين وثقافتهم، خاصةً عندما يصدر ع ن شخصيات سياسية. ويستشهد بالملاحظات الختامية بشأن الدانمرك التي اعتمدتها اللجنة في 2002 و2006:

"تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالزيادة الكبيرة في القضايا المبلغ عنها بشأن انتشار مضايقة الأشخاص من خلفية عربية و إسلامية منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد هذه الحالة بعناية وباتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الضحايا والتعامل مع الجناة، وبالإبلاغ عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم".

"في حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة جرائم الكراهية، فإنها تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الجرائم ذات الدافع العنصري والشكاوى المتعلقة بخطاب الحضّ على الكراهية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء خطاب الحض على الكراهية الصادر عن بعض السياسيين في الدانمرك . وفي حين تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية الجارية في إطار المادة 266(ب) من القانون الجنائي، فإنها تلاحظ رفض المدّعي العام الشروع في إجراءات محاكمة في بعض القضايا، بما في ذلك قضية نشر بعض الرسوم الكارتونية التي تربط بين الإسلام والإرهاب (المادتان 4(أ) و6)" (التوكيد مُضاف) ( ) .

5-2 ويخلص صاحب الالتما س إلى أنه أثبت وجاهة الادعاء، بما أنه ينتمي إلى ما يُدعى "الثقافة الإسلامية" وأنه، بوصفه أباً، قد تأثر شخصياً بالتوصيف النمطي له ولغيره من المسلمين بأنهم يضربون زوجاتهم وأطفالهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في ب لاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب أحكام الاتفاقية.

6-2 تلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف الذي مفاده أن ادعاءات صاحب الالتماس لا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية، لأن الت صريحات موضع الشكوى موجهة إلى أشخاص ينتمون إلى دين معين أو جماعة دينية معينة، وليس إلى أشخاص ينتمون إلى "عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني" معين. كما تحيط علماً باحتجاج صاحب الالتماس بأن التصريحات موضع الشكوى استهدفت بالفعل أشخاصاً لهم خلفية إسلامية أو عربية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التصريحات المطعون فيها تشير بالتحديد إلى القرآن والإسلام والمسلمين بشكل عام، دون أن تتضمن أدنى إشارة إلى أي عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني. ورغم أن العناصر التي يتضمنها ملف القضية لا تسمح للجنة بتحليل القصد من التصريحات المطعون فيها والتحقق منه، فإنه من الثابت أن هذه التصريحات الشفوية بالصيغة التي نقلت ونشرت بها لم تستهدف بشكل مباشر جماعات قومية أو إثنية محددة. وفي الواقع تلاحظ اللجنة أن المسلمين الذين يقيمون حالياً في الدولة الطرف ينحدرون من أصول متغايرة. فهم ينتمون إلى 15 بلداً مختلفاً على الأقل، وينحدرون من أصول قومية وإثنية متنوعة، ويتألفون من غير المواطنين، ومن مواطنين دانمركيين، من بينهم دانمركيون تحولوا إلى الإسلام.

6-3 وتقرّ اللجنة بأهمية الترابط بين العرق والدين وتعتبر أن بإمكانها أن تختص بالنظر في ادعاء يتعلق بت مييز "مزدوج" يقوم على أساس الدين بالإضافة إلى أحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها تحديداً في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الأصل القومي أو الإثني. بيد أن ذلك لا ينطبق على الالتماس الحالي الذي يتعلق حصراً بتمييز يقوم على أسس دينية. وتذكّر اللجنة بأن الاتفا قية لا تغطي التمييز على أساس الدين وحده، وأن الإسلام دين لا تنفرد بممارسته جماعة معينة فقط، بحيث يتسنى تعريفها على أساس "العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وتكشف الأعمال التحضيرية للاتفاقية أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة قد رفضت اقتراحاً يتعلق بإدراج التمييز العنصري والتعصب الديني في صكّ واحد، وقررت أن تركز الاتفاقية على التمييز العنصري وحده ( ) . لذا فمما لا شك فيه أنه لم يكن مراداً من الاتفاقية أن تشمل التمييز الذي يقوم حصراً على أسس دينية.

6-4 وتشير اللجنة إلى حكمها السابق في قضية قرشي ض د الدانمرك ، الذي خلصت فيه إلى أن "إشارة عامة إلى الأجانب لا تفرد في الوقت الحاضر مجموعة من الأفراد، خلافاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية، على أساس عنصر أو عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني معين" ( ) . كما تعتبر اللجنة، في هذه القضية تحديداً، أن الإش ارة العامة إلى المسلمين لا تفرد مجموعة معينة من الأشخاص خلافاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. وبالتالي تخلص إلى أن الالتماس لا يندرج ضمن نطاق الاتفاقية وتعتبره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

6-5 ورغم أن اللجنة ت عتبر أنها غير مختصة بالنظر في الالتماس الحالي، فإنها تحيط علماً بالطابع المهين للتصريحات المشتكى منها وتذكّر بأن حرية الكلام تنطوي على واجبات ومسؤوليات. وتغتنم الفرصة لتذكّر الدولة الطرف بالملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة عقب نظرها في تقريري الدولة الطر ف في عام 2002 ثم في عام 2006، والتي ضمّنتها تعليقات وتوصيات بصدد ما يلي: (أ) الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتفشي مضايقة الأشخاص ذوي الخلفية العربية أو الإسلامية منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001؛ (ب) الزيادة في عدد الجرائم ذات الدوافع العنصرية ؛ (ج) الزيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالخطابات التي تحض على الكراهية، بما فيها الخطابات الصادرة عن سياسيين في الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة تنفيذ توصياتها وتقديم معلومات ذات صلة بالشواغل المبيّنة أعلاه في سياق إجراء اللجنة الخاص بم تابعة تنفيذ ملاحظاتها الختامية.

7- وعليه تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الالتماس.

رأي بشأن البلاغ رقم 40 /2007

المقدم من : السيد مرات إر (تمثله محامية هي السيدة لاين بوغستد)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا الرأي : 8 آب/أغسطس 2007

إن لجنة القضاء عل ى التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2007،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 40/2007 المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري بالنيابة عن السيد مرات إر بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- قُدّم البلاغ المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، من السيد مرات إر، وهو مواطن دانمر كي من أصل تركي، مولود عام 1973. ويدّعي صاحب البلاغ أن الدانمرك انتهكت الفقرة 1(د) من المادة 2 والفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5، والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتمثله في هذا البلاغ محامية هي السيدة لاين بوغستد.

الخلفية الوق ائعية

2-1 كان صاحب البلاغ يتعلم النجارة في مدرسة كوبنهاغن التقنية عندما وقعت الأحداث المعنية. وفي إطار البرنامج الدراسي، يحصل الطلاب على إمكانية التدرب في شركات خاصة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2003، رأى صاحب الالتماس بالصدفة مذكرة في يد أحد المدرسين، تظهر فيها عب ارة "غير ب" بجوار اسم رب عمل محتمل يطلب متدربين للعمل في شركته. وعندما استفسر عن معنى تلك الملاحظة شرح لـه المدرس أن حرف "الباء" يرمز لكلمة "Perkere" (أي باكستاني) والمقصود هو أن رب العمل المعني يبلغ المدرسة بعدم إرسال طلاب باكستانيين أو أتراك للتدرب في شر كته. وفي اليوم نفسه، اشتكى صاحب الالتماس شفوياً لدى مفتش المدرسة، محتجاً على تعاون المدرسة مع أرباب عمل لا يقبلون متدربين من أصل إثني معين. وأوضح المفتش أن سياسة المدرسة الصارمة تقضي "بعدم تلبية رغبات أرباب العمل الذين لا يقبلون سوى متدربين من أصل دانمركي" وأنه ليس على علم بحدوث حالات من هذا النوع. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2003، قدّم صاحب الالتماس شكوى خطية إلى مجلس إدارة المدرسة. ويدّعي أنه منذ تقديمه تلك الشكوى أصبح يتعرض لمعاملة سيئة من موظفي المدرسة وطلابها وأصبحت تُوكل إليه مهام لا يُتوقع منه عادةً الاضطلاع بها في المدرسة.

2-2 وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2003، عمل صاحب الالتماس كمتدرب في شركة نجارة صغيرة. وعندما عاد إلى المدرسة، أُبلغ بأن عليه أن يبدأ تدريباً جديداً لدى شركة أخرى بعد أربعة أيام، رغم أنه كان مسجلاً في فصل دراسي يبد أ بعد أسبوعين. وقد أخبره أحد العمال، الذين كانوا يعملون معه في تلك الشركة الجديدة، أن المدرسة استفسرت من الشركة ما إذا كانت تقبل بإرسال طالب "أسود" للتدرب لديها. وإبان عودته إلى المدرسة، التحق صاحب الالتماس بفصل دراسي جديد. وفي اليوم الثاني من بدء الفصل طل ب من المدرس مساعدته في إكمال بعض الرسوم، لكنه لم يلق تجاوباً منه. ويحتج صاحب الالتماس بأن الإحباط الذي تعرض له بسبب المعاملة التمييزية التي كان يتلقاها في المدرسة أدّت إلى انسحابه من الفصل وإصابته بالاكتئاب. وقد التمس المساعدة الطبية وتمّ تحويله إلى مستشفى بسبجيرغ، حيث أخضع للعلاج بواسطة أدوية مضادة للاكتئاب. وتخلى صاحب الالتماس عن فكرة أن يصبح نجاراً وبدأ بالعمل في مجال الرعاية المنزلية.

2-3 واتصل صاحب الالتماس بمؤسسة مستقلة، هي مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري، طالباً المساعدة. واشتكى من مو افقة المدرسة على طلب رب العمل وقال إنه تعرض لتصرفات انتقامية من موظفي المدرسة منذ تقديمه شكوى بهذا الشأن. ومن ثم قدّم المركز شكوى بالنيابة عن صاحب الالتماس إلى لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في المعاملة بين الأعراق (والتي أنشئت بموجب القانون رقم 374 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003، بشأن المساواة في المعاملة بين الأعراق)، واحتج بأن ممارسة المدرسة المتمثلة في قبول طلبات أرباب العمل المتعلقة بإرسال متدربين من أصل دانمركي فقط تشكل تمييزاً مباشراً.

2-4 وقد فحصت لجنة الشكاوى القضية وتبادلت رسائل مع المدرسة والمركز. وفي تلك الرسائل، اعترفت المدرسة بأنه ربما حدثت بعض الحالات المعزولة لعدم المساواة في المعاملة على أساس العرق، ولكنها لا تشكل الممارسة العامة للمدرسة. واعتبرت لجنة الشكاوى، في قرار مؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2004، أن أحد موظفي المدرسة، في هذه القضية بالتحديد، قد اتبع توجيهات تمييزية وبالتالي انتهك الفقرة 3 من القانون الدانمركي المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأعراق. بيد أنها أوضحت أن المدرسة ذاتها لم تنتهك الفقرة 3. كما اعتبرت اللجنة أن من غير الظاهر أن الفقرة 8 من القانون المذكور قد انتُهكت (وهي الفقرة التي تحظر ال أفعال الانتقامية إزاء الشكاوى الهادفة إلى إنفاذ مبدأ المساواة في المعاملة) رغم أنها لاحظت أن ليس لديها الاختصاص اللازم لاستجواب الشهود عندما يكون هناك نقص في الأدلة. وخلصت إلى أن البتّ في المسألة يرجع إلى المحاكم الدانمركية، وأوصت بتوفير مساعدة قانونية مجا ناً لصاحب القضية بغية رفعها أمام المحكمة.

2-5 وقد رُفعت دعوى مدنية إلى محكمة مدينة كوبنهاغن، للحصول على تعويض قدره 000 100 كرونة دانمركية (حوالي 500 13 يورو) عن الأضرار المعنوية التي تكبدها صاحب الالتماس جراء التمييز العرقي الذي تعرض لـه. وفي 29 تشرين الثا ني/نوفمبر 2005، اعتبرت محكمة المدينة أن الأدلة المعروضة عليها لا تثبت أن أياً من المدرسة أو موظفيها أبدوا استعداداً لتلبية الطلبات التمييزية الواردة من أرباب العمل، وبالتالي فلا يوجد سبب للتشكيك في أقوال مفتش المدرسة. كما خلصت إلى أن صاحب الالتماس لم يكن ض من الطلاب الذين كان يُفترض تخصيص منحة تدريبية لهم في 8 أيلول/سبتمبر 2003، لأنه كان بصدد الخضوع لاختبار الاستعداد المهني بين 1 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن رسب في الفصل الدراسي الأول، ولم يكن بالإمكان النظر في تخصيص منحة تدريبية لـه إلا بعد اجت يازه ذلك الاختبار، وهو ما حدث بالفعل في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وخلصت إلى أنه ليس بالإمكان القول بأن صاحب الالتماس قد تعرض لمعاملة تمييزية على أساس عرقه أو أصله الإثني، أو أنه كان ضحية أفعال انتقامية ارتكبها الطرف المدّعى عليه بسبب تقديم الشكوى المذكور ة. ويحتج صاحب الالتماس بأن عبء الإثبات، بموجب القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأعراق، ينبغي أن يقع على عاتق موظف المدرسة وليس على عاتقه.

2-6 وقد استأنف صاحب الالتماس الحكم الصادر عن محكمة مدينة كوبنهاغن إلى المحكمة العليا لشرق الدانمرك. ولم يحصل على مساعدة قانونية لاستئناف القضية ولكن مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري ساعده بعد ذلك في استئناف القضية. وكان أحد الشهود الذين استدعتهم المحكمة العليا هو الموظف المسؤول عن الاتصالات بين المدرسة وأرباب العمل المحتملين. وقال الموظف المعني إن ه آثر عدم إرسال طالب من أصل غير دانمركي إلى الشركة لأن "المدرسة كانت قد تلقت قبل ذلك ملاحظات سلبية من الطلاب المنحدرين من أصول عرقية أخرى من الذين تدربوا مع الشركة. وإنهم كان يشعرون بسوء المعاملة لأن موظفي الشركة استخدموا لغة مسيئة بحقهم". واحتجت المدرسة ب أن المشتكي لم يتعرض لأي أفعال انتقامية نتيجة شكواه، ولكنه ببساطة لم يكن مؤهلاً بما فيه الكفاية لإرساله للتدريب. ويرى صاحب الالتماس أن هذه الحجة غير صحيحة، لأن المدرسة سبق أن اعترفت بأنها امتنعت عن إرسال طلاب من أصل عرقي غير دانمركي إلى أرباب عمل معينين. وق ررت المحكمة العليا أنه لم يثبت تعرض المشتكي للتمييز أو لأفعال انتقامية بسبب شكواه، وأيّدت الحكم الصادر عن محكمة المدينة. وحسب المشتكي، فإن المحكمة العليا استندت في قرارها إلى أقوال للمدرسة تفيد بأن المشتكي لم يكن يتمتع بالمؤهلات الضرورية من أجل إرساله للتد ريب. وهكذا بُرئت ساحة المدرسة وطُلب من المشتكي دفع تكاليف إجرائية قدرها 000 25 كرونة دانمركية (حوالي 300 3 يورو). وتكفل مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري بتغطية المبلغ.

2-7 ولا يجيز القانون الدانمركي النظر في نفس القضية مرتين أمام المحاكم الو طنية. أما إذا كانت للقضية أهمية كبرى، فمن الممكن تقديم طلب للترخيص باستئنافها إلى المحكمة العليا. وبعد صدور حكم المحكمة العليا لشرق الدانمرك، قدّم المشتكي بالفعل طلباً للاستئناف. بيد أن طلبه رُفض في 5كانون الأول/ديسمبر 2006.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الالتمـاس أن الدانـمرك قد انتهكت الفقرة 1(د) من المادة 2، والفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5، والمادة 6 من الاتفاقية.

3-2 ويحتج بأنه، نتيجة الممارسة التمييزية للمدرسة، لم يحصل على نفس فرص التعليم والتدريب المتاحة لزملائه الطلاب، ويدّعي عدم إتاحة سبل انتصاف لمعالجة وضعه بفع الية، مما يشكل انتهاكاً للفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإنه تعرض لخسارة مالية نتيجة للإجراءات الوطنية.

3-3 ويدّعي صاحب الالتماس أن التشريعات الوطنية الدانمركية لا تتيح حماية فعالة لضحايا التمييز القائم على العرق، على النحو الذي تق تضيه الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية، ولا تلبي متطلبات المادة 6 منها، الأمر الذي أدّى إلى رفض ادعاءاته، حسب رأيه. كما يدّعي أن المحاكم الدانمركية لا تفسر القوانين على نحو ينسجم مع الاتفاقية، نظراً لعدم إعمال مبدأ عبء الإثبات المشترك والحق في الحصول عل ى تقييم لمدى استناد التمييز إلى الأصل الإثني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 17 نيسان/أبريل 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يتعلق بمقبولية القضية وأسسها الموضوعية. وتدّعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاخت صاص الشخصي، لأن وصف "الضحية" لا ينطبق على صاحب الالتماس لأغراض المادة 14 من الاتفاقية. وتشير إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان بشأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق ب‍"صفة الضحية" ( ) فبموجب تلك الأحكام، يجب أن يبرهن الضحية على أن ما فعلته الدولة الطرف أو امتنعت عن فعله قد أثّر سلباً عليه أو على تمتعه بحق ما، أو أن ذلك التأثير وشيك الحدوث بسبب القوانين و/أو الممارسات القضائية أو الإدارية القائمة، على سبيل المثال. وتدفع الدولة الطرف بأن إخفاقها المزعوم في توفير حماية فعالة وسبل انتصاف فعالة ضد فعل التمييز العنصري المشتكى من حدوثه لا يشكل انتهاكاً وشيكاً لحقوق صاحب الالتماس بموجب أحكام مواد الاتفاقية المتذرع بها.

4-2 وتدّعي الدولة الطرف أن الشكوى تستند إلى ادعاءٍ بأن مدرس ة كوبنهاغن التقنية تتبع ممارسة تتمثل في تلبية الطلبات التمييزية الصادرة عن أرباب عمل معينين، يرفضون حسب الظاهر قبول متدربين من أصل عرقي غير دانمركي للتدرب لديهم. بيد أن الدولة الطرف تحتج بأن صاحب الطلب لم يكن قط في موقع تعرّض فيه بصورة مباشرة وشخصية لتلك ا لممارسة التمييزية أو تأثر بها، وبالتالي فليست لديه مصلحة قانونية في الاعتراض عليها. وتلاحظ أن السبب وراء عدم شروع صاحب الالتماس في تدريبه في أيلول/سبتمبر 2003، كما ثبت لدى محكمة مدينة كوبنهاغن والمحكمة العليا لشرق الدانمرك، ينحصر في افتقاره إلى المؤهلات ال مهنية اللازمة لا غير. فقد رسب في الامتحان بعد سنة تدريبه الأولى وبالتالي لم يكن مؤهلاً للتدريب في أيلول/سبتمبر 2003، وإنما كان عليه الخضوع لاختبار استعداد مهني لمدة شهر واحد في المدرسة. وتخلص إلى أن معاملة المدرسة لصاحب الطلب فيما يتعلق بالتدريب استندت إلى معايير موضوعية خالصة. وترى الدولة الطرف أن ما يؤكد ذلك هو حقيقة أن صاحب الالتماس قد التحق بالتدريب فعلاً في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بعد أن أنجز اختبار الاستعداد المهني المذكور.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو وُجد أن المدرسة و/أو بعض موظفيها قد تصرف وا بأسلوب تمييزي عنصري في بعض الحالات في إطار تخصيص المنح التدريبية للطلاب، فإن قضية صاحب الالتماس لا تنطوي على أي تمييز وبالتالي فليس هناك آثار فعلية أو وشيكة على تمتعه بحقوقه بموجب الاتفاقية.

4-4 أما بالنسبة للأسس الموضوعية، فتدفع الدولة الطرف بأن الحماي ة التي قُدّمت لصاحب الطلب وسبل الانتصاف المتاحة لمعالجة ادعائه المتعلق بالتمييز العنصري كلاهما يلبيان على أكمل وجه متطلبات الاتفاقية بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2، والفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5، والمادة 6 من الاتفاقية. وتلاحظ أن الاتفاقية لا تضمن تحقيق نتيجة محددة للشكاوى المتعلقة بادعاءات التمييز وإنما تحدد متطلبات معينة يتعين على السلطات الوطنية مراعاتها لدى تناول مثل هذه القضايا. وإن كلاً من حكمي محكمة المدينة والمحكمة العليا يستند إلى القانون الدانمركي المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأعراق، والذي يتيح حماية شاملة ضد التمييز العنصري بموجب القانون الدانمركي. وتلاحظ أن هذا القانون أصبح نافذاً في 1 تموز/يوليه 2003 بغية تنفيذ التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/43/EC، ولكنه ليس الصك الوحيد الذي يقرّ مبدأ المساواة في المعاملة. وقد كيّفت الدولة الطرف قوانينها منذ عام 1971 لتلبية الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية ( ) .

4-5 وحسب الدولة الطرف، فإن ملاحظات صاحب الالتماس، ولا سيما ادعاءاته بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية، مصاغة بعبارات مجردة وعامة. وتذكّر الدولة الطرف بالممارسة ا لثابتة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، والمتمثلة في عدم اختصاصها، عند النظر في الشكاوى الفردية في إطار البروتوكول الاختياري، بالبتّ بصورة مجردة فيما إذا كان القانون الوطني للدولة الطرف يتطابق مع العهد أم لا، وإنما يقتصر دورها على النظر فيما إذا كان انتهاكٌ ما قد حدث للعهد في الحالة المعروضة عليها تحديداً ( ) . كما تذكّر بأن المطلوب هو البتّ فيما إذا كان صاحب الطلب قد حصل على حماية وسبل انتصاف فعالة ضد فعل تمييز عنصري ملموس يدّعي حدوثه. وتعتبر أن الأصحّ هو أن تتعامل اللجنة مع القضايا الأكثر عمومية وتجريداً التي أ ثارها صاحب الالتماس في سياق فحص التقرير الدوري الذي تقدمه الدانمرك بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

4-6 وتذكّر الدولة الطرف بأن الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية تمثل بيان سياسة عامة وأن الالتزام الذي تنطوي عليه يشكل بطبيعته مبدأ عاماً. وترى الدولة الطرف أن هذه المادة لا تفرض التزامات ملموسة على الدولة الطرف بل ولا تفرض متطلبات محددة فيما يتعلق بصياغة صك وطني محتمل بشأن التمييز العنصري. فعلى العكس من ذلك، تتمتع الدول الأطراف بهامش واسع من السلطة التقديرية في هذا المجال. أما بالنسبة للفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 ، فتلاحظ الدولة الطرف أنها بالرغم من كونها أكثر وضوحاً في إلزام الدول الأطراف بضمان المساواة أمام القانون فيما يتعلق بفرص التعليم والتدريب، فإنها أيضاً تترك هامشاً كبيراً من السلطة التقديرية لهذه الدول فيما يتعلق بتنفيذ هذا الالتزام.

4-7 وتلاحظ الدولة الطر ف أن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأعراق يتيح للأفراد قدراً من الحماية ضد التمييز العنصري يتجاوز في بعض جوانبه الحماية التي تقتضيها أحكام الاتفاقية، كما هو شأن قاعدة عبء الإثبات المشترك في الفقرة 7 والحماية الصريحة من تحويل شخص إلى ضحية في ال فقرة 8. وتلاحظ أن المحكمتين اللتين نظرتا في قضية صاحب الالتماس قد أنفذتا هذا القانون بصورة فعالة. كما تلاحظ أن كلاً من محكمة المدينة والمحكمة العليا قد قيّمتا الأدلة المعروضة عليهما تقييماً شاملاً واستمعتا إلى صاحب الالتماس وجميع الشهود الأساسيين. لذا، فقد توفر لدى هاتين المحكمتين أساس كاف ومستنير لتقييم ما إذا كان صاحب الالتماس قد وقع ضحية تمييز عنصري أم لا. وتضيف الدولة الطرف أن شكوى صاحب الالتماس قد فُحصت أيضاً من قبل لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في المعاملة بين الأعراق، كما فُحصت في الاجتماع الإداري ل لمدرسة التقنية، رغم أن ذلك لا يشكل سبيل انتصاف بمفهوم المادة 6 من الاتفاقية، مما أفضى إلى توجيه إنذار لمفتش التدريب ورد خطي إلى صاحب الالتماس.

4-8 وحسب الدولة الطرف، فإن عدم حصول صاحب الطلب على مساعدة قانونية في إجراءات المحكمة العليا لا يعني أن هذه الإجرا ءات لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً.

4-9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الالتماس بأن المحاكم الدانمركية لا تفسّر القوانين الدانمركية على نحو ينسجم مع الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أنها ملاحظة عامة ولا تشير إلى قضية صاحب الالتماس نفسه ( ) . كما تشير إلى أنه ل يس من اختصاص اللجنة، بأي حال من الأحوال، أن تستعرض تفسير المحاكم الوطنية للقوانين الدانمركية. بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن كلتا المحكمتين الوطنيتين قد أصدرتا قراراً متزناً في قضية صاحب الالتماس وطبقتا قاعدة عبء الإثبات المشترك. وتذكّر بأن هذه القاعدة، المن صوص عليها في الفقرة 7 من القانون الدانمركي المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأعراق، تنصّ أكثر من الاتفاقية نفسها على عبء إثبات يراعي ضحايا التمييز المزعومين. فهي تنصّ على أنه إذا عرض شخص ما وقائع يمكن من خلالها افتراض حدوث تمييز مباشر أو غير مباشر، فإن ا لطرف الآخر هو الذي يتحمل عبء إثبات عدم حدوث انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة. في حين أن الاتفاقية تنصّ على أن مقدم الطلب هو من يتعين عليه توفير أدلة ظاهرة الوجاهة على أنه ضحية انتهاك الاتفاقية ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أن عدم إفضاء شكوى صاحب البلاغ إلى ن تيجة بموجب القانون المتذرع به لا يعني أن هذا الصك غير فعال.

تعليقات صاحب الالتماس

5-1 في 28 أيار/مايو 2007، طعن صاحب الالتماس في احتجاج الدولة الطرف بأنه ليس ضحية لأنه لم يثبت أنه كان مؤهلاً أكثر من الطلبة ا.14 الذين حصلوا على منح تدريبية في أيلول/سبتمبر 2003. ويلاحظ أن تخصيص منح تدريبية "للدانمركيين" تحديداً يؤدي إلى خفض عدد المنح التدريبية المتبقية للطلاب من أصل غير دانمركي، مما يتمخض عن تمييز فعلي بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الطلاب سيحصلون على إحدى المنح التدريبية المتبقية أم لا. ويدّعي أن المحكمة العلي ا لم تأخذ بالاعتبار هذه الحقيقة، ولم تبتّ سوى في ما إذا كان صاحب الالتماس مؤهلاً أم لا، وبالتالي مخولاً للحصول على منحة تدريبية في أيلول/سبتمبر 2003. ويدفع صاحب الالتماس بأن امتناع المحكمة الدانمركية عن تقييم ما إذا كان تمييز عنصري قد حدث أم لا، يشكل انتها كاً لحقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال على النحو الذي تضمنه المادتان 2 و6، بالاقتران مع الفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية.

5-2 ويدفع صاحب الالتماس بأن اعتراف المدرّس في مدرسة كوبنهاغن التقنية أمام المحكمة العليا بأنه قرر عدم إرسال طالب من أصل غير دا نمركي إلى الشركة يثبت انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كا ن البلاغ مقبولاً بموجب أحكام الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأن صاحب الالتماس لا يستوفي صفة الضحية بموجب المادة 14 من الاتفاقية. كما تلاحظ الآراء الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي است شهدت بها الدولة الطرف فيما يتعلق ب‍" صفة الضحية" واعتراض الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس لم يتأثر شخصياً بما يدّعيه من ممارسة تمييزية لدى المدرسة تتمثل في الاستجابة لطلبات أرباب العمل المتعلقة باستبعاد الطلاب من أصل غير دانمركي من التدريب لديهم، لأنه لم يكن مؤهلاً للحصول على منحة تدريبية في أيلول/سبتمبر 2003 وبالتالي فليست له مصلحة قانونية في الاعتراض على تلك الممارسة.

6-3 ولا ترى اللجنة أي سبب يدعو إلى عدم اعتماد نهجٍ إزاء مفهوم "صفة الضحية" يماثل النهج المتبع في آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشار إلي ها أعلاه، مثلما فعلت في مرات سابقة ( ) . وتلاحظ، في القضية قيد النظر، أن وجود ممارسة تمييزية لدى المدرسة تتمثل في تلبية طلبات أرباب العمل المتعلقة باستبعاد الطلاب من أصل غير دانمركي من منح التدريب، حسب الادعاء، يكفي بحد ذاته لتبرير اعتبار جميع الطلاب من أصل غير دانمركي في المدرسة بمثابة ضحايا محتملين لهذه الممارسة، بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين للتدريب أم لا وفقاً لقواعد المدرسة. وإن مجرد وجود مثل هذه الممارسة لدى المدرسة يكفي، في رأي اللجنة، لاعتبار جميع الطلاب من أصل غير دانمركي، الذين ينبغي أن يتأهلوا للم نح التدريبية في مرحلة ما أثناء برنامجهم الدراسي، بمثابة ضحايا محتملين بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. لذا تخلص اللجنة إلى أن صاحب الالتماس قد أثبت أنه ينتمي إلى فئة من الضحايا المحتملين لأغراض عرض شكواه أمام اللجنة.

النظر في الأسس الموضوعية للبلا غ

7-1 نظرت اللجنة في قضية صاحب الالتماس في ضوء جميع الملاحظات والأدلة الموثقة التي قدمتها الأطراف، على النحو الذي تقتضيه الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، والمادة 95 من نظامها الداخلي. وتستند استنتاجات اللجنة إلى الاعتبارات التالية.

7-2 يدّعي صاحب الا لتماس أن القوانين الوطنية الدانمركية لا تتيح حماية فعالة لضحايا التمييز العرقي، على النحو الذي تقتضيه الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية، وأن المحاكم الدانمركية لا تفسر القوانين الوطنية على نحو ينسجم مع الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن مزا عم صاحب الالتماس مجردة ولا تشير إلى قضيته الشخصية. وتعتبر أنه ليس من اختصاص اللجنة البتّ بصورة مجردة فيما إذا كانت القوانين الوطنية متطابقة مع الاتفاقية أم لا، وإنما النظر فيما إذا كانت هذه القضية تحديداً تنطوي على انتهاك ما ( ) . كما أنه ليس من اختصاص اللجن ة استعراض تفسير المحاكم الوطنية للقوانين الوطنية، ما لم تكن القرارات التي تتخذها هذه المحاكم تعسفيةً بشكل ظاهر أو تبلغ حد إنكار العدالة ( ) . وفي ضوء نصّ حكمي كلٍ من محكمة مدينة كوبنهاغن والمحكمة العليا لشرق الدانمرك، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الالتماس قد فُحصت وفقاً للقانون الذي ينظم الأفعال المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني تحديداً ويعاقب عليها، وأن القرارين الصادرين كانا متّزنين ويستندان إلى القانون المذكور. وبالتالي تعتبر اللجنة أن هذا الادعاء يفتقر إلى الأدلة المؤيدة.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الا لتماس بأنه لم يحصل على نفس فرص التعليم والتدريب المتاحة لزملائه، جراء ممارسة المدرسة، فإن اللجنة تلاحظ أن الحقيقة غير المطعون فيها بأن أحد المدرسين في المدرسة المعنية اعترف بأنه قبل طلباً من رب عمل يتضمن قرب اسمه ملاحظة مفادها "غير ب"، وهو يعلم أن المقصود بتلك الملاحظة هو عدم إرسال الطلاب من أصل غير دانمركي للتدريب في تلك الشركة، كافية بحد ذاتها لتأكيد وجود تمييز فعلي ضد جميع الطلاب من أصل غير دانمركي، بمن فيهم صاحب الالتماس. وإن ادعاء المدرسة بأن رفض طلب صاحب الالتماس الحصول على منحة تدريبية في أيلول/سبتمب ر 2003 يستند إلى تحصيله الأكاديمي، لا يستبعد أنه كان سيُحرم من فرصة التدريب في تلك الشركة في جميع الأحوال بسبب أصله الإثني. فبغض النظر عن تحصيله الأكاديمي، فإن فرصه في الحصول على منحة تدريبية تقلّ عن فرص الطلاب الآخرين بسبب انتمائه الإثني. وترى اللجنة أن ذ لك يشكل فعلاً تمييزياً عنصرياً وانتهاكاً لحق صاحب الالتماس في التمتع بحقه في التعليم والتدريب على النحو الذي تقتضيه الفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5 من الاتفاقية.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الالتماس بأن الدولة الطرف امتنعت عن توفير سبل انتصاف فعالة بمفهوم الماد ة 6 من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن كلتا المحكمتين الوطنيتين قد استندت في قراريهما إلى أن صاحب الالتماس لم يكن مؤهلاً للحصول على منحة تدريبية لأسباب لا تتعلق بالسلوك التمييزي المدّعي ممارسته ضد الطلاب من أصل غير دانمركي - وتحديداً بسبب رسوبه في فصل دراسي . وترى اللجنة أن هذه الحقيقة لا تعفي الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق فيما إذا كانت ثمة ممارسة تمييزية في ملاحظة "غير ب" المدونة على طلب رب العمل، والتي أفيد بأنها رمز يعرفه أحد المدرسين العاملين في المدرسة باعتباره يشير إلى استبعاد طلاب معينين من المنح ا لتدريبية على أساس أصلهم الإثني ( ) .

8- وعلى أساس هذه المعطيات، ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1(د) من المادة 2؛ والفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5؛ والمادة 6 من الاتفاقية.

9- وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف بمنح صاحب الالتماس تعويضاً مناسباً عن الضرر المعنوي الذي سببته لـه الانتهاكات المذكورة أعلاه للاتفاقية. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر رأي ا للجنة على نطاق واسع، بما في ذلك بين المدّعين العامين والهيئات القضائية.

10- وتودّ اللجنة أن تتلقى، في غضون تسعين يوماً، معلومات من حكومة الدانمرك بشأن التدابير المتخذة لوضع رأي اللجنة موضع التنفيذ.

المرفق السادس

معلومات متابعة مقدمة بشأن القضايا التي اعتم دت اللجنة توصيات فيها

جُمّعت في هذا المرفق المعلومات المقدمة ل متابعة البلاغات الفردية منذ صدور آخر تقرير سنوي (A/61/18)، فضلاً عن أي مقررات للجنة بشأن طبيعة الردود .

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية والرقم

محمد حسن جله رقم 34/2004

تاريخ اعتماد الرأي

6 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات المستخلصة

إدلاء عضو في البرلمان ببيانات تنطوي على تمييز عنصري في حق الأفراد المنحدرين من أصل صومالي ، الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادتان 4 و6.

سبيل الانتصاف الموصى به

تعويض كا ف؛ كفالة تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعالاً حتى لا تتكرر الانتهاكات المماثلة في المستقبل

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرأي

تمت دراسة التقريرين الدوري ي ن السادس عشر والسابع عشر في 9 و 10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 2006

تاريخ الرد

31 أيار/مايو 2007 (سبق للدولة الطرف أن قدمت رداً في 11 أيلول/سبتمبر 2006)

رد الدولة الطرف

في 11 أيلول/سبتمبر 2006، ذكرت الدولة الطرف في ردها أنها تعتبر، فيما يتعلق بالإنصاف في شكل تعويض، أن من المعقول دفع تعويض عن أي تكاليف عادلة قد يكون صاحب التماس مطالباً ب تسديدها لقاء مساعدة قانونية مقدمة له خلال إجراء تقديم الشكاوى. وبالفعل ، ت ُ قد َّ م المساعدة القانونية في مثل هذه القضايا. وأفادت الدولة بأن صاحب الالتماس قد طلب مساعدة قانونية وأنه م ُ نح مبلغ 000 40 كرونة دانمركية (670 6 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) . ويجري بحث طلب آخر مقدّم للحصول على مساعدة قانونية إضافية. و رأت الدولة الطرف أيضاً أن من المعقول تقديم تعويض عن أي ضرر مالي (ضرر اقتصادي) يتكبده صاحب الالتماس . لكن صاحب الالتماس لم يتكبد أي ضرر مالي في هذه القضية . وا عتبرت الدولة الطرف أن طابع الفعل التمييزي المزع ذ وم الذي ارتكب في حق صاحب الالتماس في هذه القضية لا يجعلها تعتبر أن من المعقول تقديم تعويض لـه عن ضرر معنوي (ضرر غير مالي، " ال ألم و ال معاناة"). وخلافاً للفعل التمييزي المرتكب في قضية ل. ك. ضد هولندا وحباسي ضد الدانمارك ، فإن الفعل المشار إليه في هذه القضية لم يستهدف صاحب الالتماس شخصياً. لذا، تعتبر الدولة الطرف أن الخلوص إلى وقوع انتهاك هو في حد ذاته إرضاء كاف لصاحب الالتماس في هذه القضية .

أما فيما يتعلق بالتوصية بكفالة تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعالاً لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، فقد ذكرت الدولة الطرف أن مدير النياب ة العامة أعلى مرتبة من باقي النواب العامين وهو يشرف على عملهم، وأنه أصدر مبادئ توجيهية تقتضي إخطاره بجميع ما ي ُب ل َّ غ بشأن انتهاكات المادة 266(ب) من ال قانون الجنائي (الذي يتناول مسألة التصريحات التي تنطوي على تمييز). و ذكرت أ ن مدير النياب ة العامة يقوم حالياً بإعادة تقييم هذه المبادئ التوجيهية و بال نظر فيما إذا كان ثمة أساس لتغييرها. ولهذا السبب ، تلقى مدير النياب ة العامة نسخة من رأي اللجنة وطلب إليه أن يضعه في الاعتبار عند تقييم الحاجة إلى تعديل المبادئ التوجيهية.

وفيما يتصل بنشر ا لرأي، قامت الحكومة بإحالته إلى رئيس الشرطة في كوبنهاغن، والمدعي العام الإقليمي لكوبنهاغن، ومدير النياب ة العامة، والمفوض الوطني للشرطة، والرابطة الدانمركية لرؤساء الشرطة، والمحكمة الإدارية الدانمركية. وحظي الرأي أيضاً بتغطية واسعة في وسائط الإعلام الدانمركية.

وفي 31 أيار/مايو 2007، قدمت الدولة الطرف تعليقها على رد صاحب الالتماس فأكدت فيه موقفها السابق، وأوضحت ما يلي: (1) فيما يتصل بالقياس على قضية حباسي، ذَكَّرت الدولة الطرف بأن اللجنة لم توص بالتحديد بدفع تعويض عن ضرر معنوي في تلك القضية، وأن اللجنة اعتبرت ردها مرضيا ً ؛ (2) وأما مسألة ما إذا كان صاحب الالتماس قد استُهدف شخصياً بفعل تمييزي بعينه فليست إلا جانباً واحداً في مسألة التعويض ، التي تشمل أيضاً مسألة ما إذا كان ت للفعل آثار ملموسة تعرض لها مقدم الالتماس؛ (3) و لم ي ذكر اسم صاحب الالتماس في الرسالة الموجهة إلى المحرر التي كانت أساس الشكوى، ولم تُذكر بالاسم سوى المنظمات ؛ (4) واقتضاء وجود مصلحة قانونية كشرط للطعن في قرار للشرطة ليس مطابقاً لاقتضاء أن يكون الشخص قد استهدف شخصياً بفعل تمييزي كشرط للحصول على تعويض عن ضرر غير مالي؛ فالأول يستند إلى قانون القضاء الدانمركي والمبادئ العامة للقانون الإداري، أما الثاني فيستند إلى اعتبارات تتعلق بقانون المسؤولية التقصيرية؛ (5) وعلى غرار ذلك، تختلف مسألة أن يكون الشخص ضحية لهذا الفعل من منظور الاتفاقية عن مسألة أن يكون است ُ هدف شخصياً بهذا الفعل، وبالتالي فإن الشخص الذي تخلص اللجنة إلى أنه ضحية لا يُ خو ّ ل تلقائياً الحق في التعويض عن ضرر غير مال ي؛ (6) و لا توافق الدولة الطرف على أن اتهام صاحب الالتماس بتأييد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يرد ضمنياً في بيان بيا كيارسغارد، لذا ف السلطات الد ا ن م ركية لم تُد ْ ع إلى ال إقرار بأي شكل بصحة الاتهام أو بخلافه. وتؤكد الدولة الطرف أن ليس لديها سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن صاحب الالتماس يؤيد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛ واتفاقية ا لقضاء على التمييز العنصري لا تتضمن حكماً بشأن التعويض كما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقيّم في حكم ها بالتعويض طبيعة ا لانتهاك وجسامته ، و ترفض في كثير من الأحيان دعاوى الضرر غير المالي .

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم صاحب الالتماس تعليقه على رد الدولة الطرف المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2006 وأشار إلى حجتها القائلة إنه لا يحق لشخص الحصول على تعويض عن ضرر غير مالي إلا إذا كان است ُ هدف شخصياً في سياق انتهاك ل اتفاقية القضاء على التمييز العنصر ي. ودفع بأنه است ُ هدف شخصياً بصفته رئيس المنظمة الصومالية التي تلقت مشروع القانون المذكور في القضية لإبداء ملاحظاتها. وقال إنه هو بالفعل من شُبِّه ب‍ "المغتصبين" و"أصحاب الميل الجنسي إلى الأطفال". وأكدت الدولة الطرف ذلك عندما ردّت شكواه على أساس أن للسياسيين حق اً موسع اً في حرية الكلام في سياق المسائل السياسية، وليس على أساس أن صاحب الالتماس لم يُمس شخصياً وبالتالي لم تكن له "مصلحة قانونية" . وتأكد ذلك أيضاً ب عدم دفع الدولة الطرف بهذه الحجة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري قبل نظرها في القضية. وادعى صاحب الالتماس أنه لم يُهن بسبب البيان المسيء موضوع القضية فحسب بل أهين أيضاً ب عدم اعتراف سلطات الدولة الطرف بأن اتهامه بتأييد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى اتهام زور .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف أدلت برد مُرْضٍ تضمّن اعترافها صراحة بأن صاحب الالتماس لا يؤيد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت إلى صاحب الالتماس التعويض المناسب بأن سددت له التكاليف القانونية التي تكبدّها.

الدولة الطرف

النرويج

القضية ورقمها

ال طائفة اليهودية في أوسلو ، رقم 30/2003

تاريخ اعتماد الرأي

15 آب/أغسطس 2005

المسائل والانتهاكات المستخلصة

عدم الحماية من نشر بعض الأفكار، ومن "خطاب يحرض على الكراهية" ، المادتان 4 و6

سبيل الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان ألا تحظى تصريحات ك تلك التي أدلى بها السيد سيولي في خطابه بحماية في إطار الحق في حرية التعبير بمقتضى القانون النرويجي.

وتود اللجنة أن تتلقى، في غضون ستة أشهر، معلومات من الدولة الطرف عن التدابير التي تم اتخاذها في ضوء رأي اللجنة. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرأي

نُظر في تقريري الدولة الطرف السابع عشر والثامن عشر في 10و11 آب/أغسطس 200 6

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

26 أيار/مايو 2006 (قدمت الدولة الطرف ردها في 2 1 شباط/فبراير 2006)

رد الدولة الطرف

في 2 1 شباط/فبراير 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة النرويجية قد قامت بنشر الرأي على نطاق واسع وتمثل ذلك فيما يلي : صدور بيان صحفي عن وزارة العدل والشرطة تشير فيه الوزارة إلى بضعة تطورات تشريعية تعزز الحماية من التصريحات العنصرية؛ وتغطية في وسائط الإعلام؛ ونشر ترجمة للرأي في موقع الوزارة على الشبكة العالمية؛ وعقد حلقة دراسية ونشر تعميم إعلامي بشأن الرأي وأثره في القانون النرويجي.

وإضافة إلى ذلك، أكدت الدولة الطرف من جديد المعلومات التي قدمتها في سياق الأسس الموضوعية للقضية و مَ فادها أن المادة 100 من الدستور المتعلقة بحرية التعبير قد عُدّلت في البرلمان (Storting) في 30 أيلول/سبتمبر 2004 وأصبح التعديل نافذاً على الفور . والنص الجديد شدد العقوبة على الإدلاء بتصريحات عنصرية أكثر مما كان يُطبق وقت إدلاء السيد سيولي بخطابه. ثانياً، ذكرت الدولة الطرف أن المادة 135(أ) من قانون العقوبات النرويجي التي تجرم التصريحات العنصرية قد عُدِّلت مرتين على إثر قضية سيولي. وقد وسّع التعديلان نطاق المادة 135(أ) فعززا الحماية من التصريحات العنصرية. ثالثاً، أُدمجت الاتفاقية في القانون النرويجي. وإضافة إلى ذلك، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قانوناً جديداً رقمه 33 قد سُنّ في 3 حزيران/يونيه 2005 بشأن حظر التمييز على أساس الإثنية، والأصل القومي، والنسب ، ولون الجلد، واللغة، وال اتجاه الديني والأخلاقي (قانون مكافحة التمييز)، و يتيح هذا القانون حماية تضاف إلى الحماية التي تتيحها المادة 135(أ) من ا لتمييز على أساس عنصري. وأشارت الدولة الطرف إلى إنشاء أمانة المظالم للمساواة ومكافحة التمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2006، حيث ستسهم هذه الأمانة في إنفاذ قوانين الحماية من العنصرية. وولاية هذه الأمانة هي تعزيز المساواة ومكافحة التمييز على أسس منها الأصل ال إثني. ونظراً إلى هذه التطورات الجديدة ، أعربت الدولة الطرف عن اقتناعها بأن تصريحات كتلك التي أدلى بها الفاعل في هذه القضية ي ُ عاقب عليها في المستقبل، وتعتبر أنها قد امتثلت لرأي اللجنة.

وفي 26 أيار/مايو 2006، قامت أمانة المظالم للمساواة ومكافحة التمييز، التي أنيطت بها مسؤولية محددة هي رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في القانون النرويجي وعلى صعيد الإدارة العامة، بتقديم تعليقها على الرد السالف الذكر. وإذ أقر أمين المظالم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف إلى تاريخه لإتاحة سبيل انتصاف تنفيذ اً ل قرار اللجنة، حدد تحسينات أخرى يمكن الأخذ بها. وأشار أمين المظالم إلى أنه على الرغم من تعديلات القانون النرويجي، لا يزال يتعين ضمان التنفيذ الفعال للمادة 135(أ) من قانون العقوبات ، ولا سيما عن طريق تثقيف الشرطة وسلطات النيابة العامة. فأمين المظالم ليس مخولاً سلطة تنفيذ ال حظر المفروض على التصريحات العنصرية المنصوص عليه في المادة 135 (أ) م ن قانون العقوبات . فالمادة 5 من قانون مكافحة التمييز، تقتصر على الحماية من الخطاب العنصري الذي يستهدف بالتحديد وبالاسم فرداً أو عدة أفراد، في حين تقتصر صلاحية أمين المظالم على إنفاذ الحماية من الخطاب العنصري في ظروف محد و دة متعلقة بالتحرش بالأفراد، و لا تشمل الخطاب العنصري العام الذي يستهدف جماعات من الأشخاص. ولا تزال ثمة حاجة إلى توضيح أحكام المادة 135 (أ) من قانون العقوبات لضمان أن يكون شاملاً لجميع الجوانب المتعلقة بالفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية. ويتعين دمج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قانون حقوق الإنسان لعام 1999 على غرار اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ف بدلاً من ذلك، أدمجت الاتفاقية في قانون مكافحة التمييز، و هذا من شأنه، على حد قول أمين المظالم، أن يؤدي إلى تعارض تفسير الاتفاقية مع قوانين ترويجية أخرى.

رد صاحب الالتماس

في 8 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الالتماس رداً مفاده أن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 يجب أن ت ُ طب ّ ق عملياً، لا سيما من جانب النيابة العامة . و قال إن الدولة الطرف لا تؤكد أن ممارسة النيابة العامة قد عُدِّلت، أو أن خطابات عنصرية مثل خطاب السيد سيولي ستكون موضع ملاحقة قضائية في المستقبل. و رحب ب المبادرات التشريعية الرامية إلى توضيح نص المادة 135 (أ) من قانون العقوبات ، وقال إن رد الحكومة وإن أقر بعقد حلقات دراسية، لم يُ وضح كيف تنوي النيابة العامة تثقيف الشرطة والمدعين في هذا المجال بالذا ت.

الدولة الطرف

صربيا

القضية ورقمها

درجان دورميتش ، 29/2003

تاريخ اعتماد الرأي

6 آذار/مارس 2006

المسائل والا ن تهاكات المستخلصة

عدم النظر في دعوى قابلة للتبرير والتحقيق فيها دون تأخير وعلى نحو دقيق وفعال؛ الفقرة (و) من المادة 5 والمادة 6

سبيل الانتصاف الموصى به

تعويض عادل ومقبول يتناسب وحجم الضرر المعنوي الذي لحق صاحب الالتماس ؛ و اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن رجال الشرطة والمدعين العامين ومحكمة صربيا والجبل الأسود يقومون على النحو الواجب بالتحقيق في الاتهامات والشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري، التي يعاقب عليها القانون .

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتما د الرأي

لم يحن موعده بعد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 أيلول/سبتمبر 2006

تاريخ الرد

6 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الالتماس قد أ ُ بلغ بحقه في اللجوء إلى المحاكم، طلباً لل تعويض عن الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة، وبإمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة بشأن مبلغ التعويض. وأبلغت أيضاً اللجنة بأن مكتب النائب العام يقوم حالياً، بناء على رأي اللجنة، بإجراء تحليل على مستوى مكاتب النواب العامين في المقاطعات لتناول آثار وطبيعة الجرائم التي تقر الدولة الطرف بالتغاضي عنها إلى حد ما في الفترة بين عامي 2000 و2005. وستتناول الدراسة حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يعاقب عليها ليتسنى ل لأفراد الحصول على نوع من الجبر عن طريق وسائل الانتصاف الاستثنائية المتاحة أمام المحكمة العليا. وأشارت إلى أن الجرائم المرتكبة بسبب التمييز العنصري قد تراجعت في صربيا في الفترة بين عامي 2003 و 2005. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوكالات وأسندت إليه مهمة معالجة البلاغات الفردية المقدمة إلى هيئات المعاهدات واقتراح تعديلات للتشريع الوطني بغية اعتماد آليات أخرى لتنفيذ آراء هيئات ال معاهدات ب الأمم المتحدة تنفيذاً مناسباً .

الدولة الطرف

سلوفاكيا

القضية

آنا كوبتوفا ، 13/1998

تاريخ اعتماد الرأي

8 آب/أغسطس 2000

المسائل والانتهاكات المستخلصة

حق غجر الروما في الانتقال والإقامة على قدم المساواة مع غيرهم (المادة 5 (د)` 1 `

سبيل الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتخ ذ ، التدابير الضرورية لضمان إزالة الممارسات التي تحد من حرية تنقل وإقامة الغجر في أراضيها.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرأي

التقريران الثاني والثالث في 3 و4 آب/أغسطس 2000

التقريران الرابع والخامس في 9 و 10 آب/أغسطس 2004

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

7 أيار/مايو 2007 (سبق للدولة الطرف أن قدمت رداً في 5 نيسان/أبريل 2001)

رد الدولة الطرف

في 5 نيسان/أبريل 2001، أحالت الدولة الطرف نص إعلان صادر عن لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني في جمهورية سلوفاكيا، جاء فيه، في جملة أمور ،

"إن حكومة الجمهورية السلوفاكية وسائر السلطات العامة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني كانت قد بادرت حتى قبل نشر رأي لجنة ا لقضاء على التمييز العنصري، إلى اتخاذ تدابير تشريعية محددة، وكذلك تدابير من أجل توفير سكن لائق لأسر الروما الغجرية المقيمة بمساكن مؤقتة وبقرية كبيني. وتعرب اللجنة عن تقديرها لقرار الحكومة توفير الأموال لإعادة بناء عمارة في مدزيلابورسيه ستقام فيها شقق للإسكان الاجتماعي لصالح الأسر المعنية" .

وقد أدرجت هذه المعلومات في التقرير السنوي الذي قدمته اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين (A/56/18) . ولم تعلق اللجنة على المعلومات المقدمة.

وعقب تقديم اللجنة طلباً لمعرفة ما استجد فيما يتعلق بجانب التنفيذ في هذه القضية، قدمت الدولة الطرف رداً في 7 أيار/مايو 2007 مؤداه أن القرارين رقم 21 و22 اللذين كانا موضوع الشكوى قد ألغيا، وأن حرية التنقل والإقامة مضمونة بموجب المادة 23 من الدستور، وأنها قد اعتمدت قانوناً لمكافحة التمييز جرى بحثه في آب/أغسطس 2004 في سياق النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف، وأنها قد واصلت، منذ عام 2000، إصدار خطط عمل وطنية لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب ومعاد ا ة السامية وغير ذلك من مظاهر التعصب . ولهذه الأسباب، اعتبرت أنها أخذت برأي اللجنة على نحو مُرضٍ.

الدولة الطرف

سلوفاكيا

القضية

السيدة ل. ر. وآخرون ، رقم 31/2003

تاريخ اعتماد الرأي

7 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات المستخلصة

إلغاء مجلس البلدية قراره بناء مساكن منخفضة الكلفة لإيواء غجر الروما أمر ينطوي على تمييز عنصري : المواد 2(1)(أ)، و5(د)` 3 `، و6

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 حزيران/يونيه 2005

تاريخ الرد

7 أيار/مايو 2007 (قدمت الدولة الطرف ردها في 9 حزيران/يونيه 2005)

رد الدولة الطرف

في 9 حزيران/يونيه 2005، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على سبيل المتابعة وذكرت أن رأي اللجنة قد ترجم ووزع على المكاتب الحكومية وسلطات الدولة المعنية، بما في ذلك مجالس البلديات والمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ وعلى وجه التحديد، أحيل الرأي إلى مدينة دوبشينا وإلى النائب العام لمقاطعة روزنافا، مع الإشارة إلى التزام سلوفاكيا بإتاحة سبيل انتصاف فعال لأصحاب الالتماس، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عودتهم إلى الوضع الذي كانوا فيه عندما اعتمد مجلس بلدية دوبشينا قراره الأول. وفي 26 نيسان/أبريل 2005، قرر المجلس البلدي إلغاء القرارين كليهما، مراعيا ً في ذلك رأي اللجنة، وتوصل إلى اتفاق ينص على تلقي عروض تتعلق ببناء مساكن منخفضة الكلفة في المنطقة المعنية. وفي هذا السياق، يعتزم المجلس إيلاء اهتمام كبير لمشاكل السكن التي يعانيها غجر ال روما ، بغية إعمال حقهم في السكن المناسب. وفيما يتعلق بالعريضة ذات الطابع التمييزي المزعوم التي قدمها سكان دوبشينا، بدأت إجراءات قانونية ضد أعضاء "لجنة مقدمي العريضة" الخمسة، بموجب المادة 198(أ) من قانون العقوبات (بشأن التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية).

وفي 7 أيار/مايو 2007، إثر طلب اللجنة في 8 آذار/مارس 2006 إلى الدولة الطرف تقديم تعليقها على رد صاحبة الالتماس المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المجلس البلدي لدوبشينا قد اتخذ قراراً (رقم 20-1/III-2007-MsZ) مؤرخاً 1 آذار/مارس 2007، وافق فيه على خطة جديدة للتقسيم الإداري للبلدة، تشمل تحديد مواقع ل بناء المساكن المنخفضة الكلفة. وتعتبر بلدة دوبشينا أنها قد أوفت بالتزامها بإتاحة بناء مساكن اجتماعية، وبالتالي لبّت توصية اللجنة.

رد صاحب ة الالتماس

في رسالة مؤرخة 22 تموز/يوليه 2005، علّق محامي صاحبة الالتماس على رد الدولة الطرف المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2005. وذكر أنه، بالرغم من أن مجلس بلدية دوبشينا كان ملزماً "بالعمل على ضمان إعادة أصحاب الالتماس إلى ذات الوضع الذي كانوا فيه عند اعتماد القرار [الإسكاني] الأول،" فإن القرار الجديد للمجلس، الذي ألغي بموجبه كلا القرارين الإسكانيين (رقمي 251-20/III-2002-MsZ و288/5/VIII-2002-MsZ) في 26 نيسان/أبريل 2005، لا يشير سوى إشارة عابرة إلى رأي اللجنة، دون تهيئة الظروف اللازمة لتسوية الوضع الإسكاني ل غجر الروما تسوية طويلة الأجل في البلدية المذكورة. وأفاد المحامي بأن أصحاب البلاغ قد باتوا بالتالي في وضع أسوأ من ذي قبل، وزُعم أن أحد أعضاء مجلس البلدية قد نُقل عنه قوله إن الوقائع "قد دُرست من ق ِ بل جميع السلطات الرسمية ذات الصلة. و[لم تُثبِت حدوث] أي انتهاك لحقوق أية جماعة بعينها" . وفي اجتماع مع نائب رئيس البلدية في 18 تموز/يوليه 2005، ك ُ شف النقاب عن مشاكل إضافية تتمثل فيما يلي : أن الخطة التي وضعها المجلس لتنمية المناطق الحضرية (من 10 سنوات إلى 15 سنة)، التي تم بموجبها تحديد مناطق مخصصة لبناء مساكن منخفضة الكلفة ل غجر الروما (أُشير إليها في الحديث بأنها "غير قابلة للتكييف اجتماعيا ً ")، تبدو غير مراعية لرأي اللجنة. وكان من المقرر طرح هذه الخطة للاستفتاء بعد شهر كانون الأول/ديسمبر 2005، بحيث يصبح المجلس في حِلٍّ من مسؤوليته عن عدم توفير سكن منخفض الكلفة. وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن الامتثال لرأي لجنة القضاء على التمييز العنصري يقتضي إلغاء كلا القرارين موضع النزاع؛ فالرأي لم ينطو على فرض أي التزام إضافي باعتماد خطة إسكان منخفض الكلفة. وفيما يتعلق بمقاضاة "لجنة مقدمي العريضة"، دفع المحامي بأن الدولة الطرف ما برحت تلزم الغموض بشأن نوع الإجراء القانوني المتخذ بحق أعضاء هذه اللجنة.

وفي 9 تموز/يوليه 2007، قدم أصحاب الالتماس تعليقهم على رد الدولة الطرف المؤرخ 7 أيار/مايو 2007. وذكروا أن خطة بناء مساكن منخفض ة الكلفة تتسم بطابع عام ليس إلا، حيث لم تتخذ خطوات ملموسة للمضي قدماً في ها . وفي الواقع، يعتقد أصحاب الالتماس، بعدما عقدوا ثلاثة اجتماعات مع سلطات المجلس (آخرها في 6 تموز/يوليه 2007)، أن بلدية دوبشينا تعتبر أنها، بإلغائها القرارين، تكون قد لبّت ما طلبته لجنة القضاء على التمييز العنصري، وأنها غير ملزمة باعتماد خطة للإسكان المنخفض الكلفة أو بإعدادها. وخلال الاجتماع الثالث مع عمدة دوبشينا، أُبلغوا بعدم تحديد إطار زمني لتنفيذ البناء. وأبلغهم العمدة بأن خططه الفورية تشمل بناء مركز ثقافي وتحسين الهياكل الأساسية للبلدة، معتبرا ً أن وضع غجر الروما ليس "مأساويا ً " للغاية مقارنة مع غيرهم من سكان دوبشينا. وتابع أصحاب الالتماس وصفهم للظروف المعيشية الحالية للروما، فذكروا أنهم لا يملكون إلا مورداً واحداً للمياه تعتمد عليه نحو 150 أسرة، وهو مورد قامت إدارة الصرف الصحي باختبار المنبع الذي يغذيه فوجدته غير صالح للشرب؛ وثمة فيما يبدو حالات إصابة أطفال بالتهاب الكبد وبالزحار؛ وهم مجبرون على إحضار المياه في دلاء وقوارير من ال جدول ؛ فضلاً عن أن المنطقة المجاورة لمستوطنتهم تستخدم مكان اً لإلقاء ا لقمامة التي تجمع من المدن، بما في ذلك النفايات الكيميائية. وأبلغ أصحاب الالتماس اللجنة كذلك بأنهم طلبوا مشورة قانونية فنية من مركز حقوق الإنسان في سلوفاكيا بشأن مسألة التقيد بقانون المساواة في معاملة الروما، فخلص المركز إلى أن مسائل الإسكان لا تندرج في نطاق هذا القانون. وبالتالي، فإن إجراء بلدية دوبشينا قد لا يعتبر انتهاكاً للمساواة في المعاملة كما ي ُ عر ّ فها قانون مكافحة التمييز. وعلى الرغم من هذا الرد، فقد أقيمت دعوى أمام المحكمة الإقليمية لروزنافا في 5 كانون الثاني/ديسمبر 2006، ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة في الخريف.

المرفق السابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيه ا السبعين والحادية والسبعين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

ترد فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2006/2

الصحراء الغربية

A/AC.109/2006/3

سانت هيلانة

A/AC.109/2006/4

أنغويلا

A/AC.109/2006/5

بيتكيرن

A/AC.109/2006/6

برمودا

A/AC.109/2006/7

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2006/8

غوام

A/AC.109/2006/9

جبل طارق

A/AC.109/2006/10

توكيلاو

A/AC.109/2006/11

جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة

A/AC.109/2006/12

جزر فيرجن البريطانية

A/AC.109/2006/13

مونتسيرات

A/AC.109/2006/14

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2006/15

جزر تُركس وكايكوس

A/AC.109/2006/16

جزر كايمان

A/AC.109/2006/17

جزر فوكلاند (مالفيناس)

المرفق الثامن

المقر رون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيهـا السبعين والحادية والسبعين والمعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراء الاستعراض في تينِك الدورتين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة، والبلدان التي نظر في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

أنتيغوا وبربودا

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع

(CERD/C/ATG/9)

السيد فالنسيا رودريغيس

كندا

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/CAN/18)

السيد ثورنبيري

كوستاريكا

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/CRI/18)

السيد أفتونوموف

الجمهورية التشيكية

التقريران الدوريان السادس والسابع

(CERD/C/CZE/7)

السيد يوتزيس

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/COD/15)

السيدة داه

إثيوبيا (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من السابع إلى الخامس عشر

السيد ثورنبري

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقارير الدورية من الرابع إلى السابع

(CERD/C/MKD/7)

السيد ليندغرين ألفيس

الهند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/IND/19)

السيد سيسيليانوس

إندونيسيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث

(CERD/C/IND/3)

السيد بيلاي

إسرائيل

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر

(CERD/C/471/Add.2)

السيد كياروم

قيرغيزستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع

(CERD/C/KGZ/4)

السيد بالنسيا رودريغيس

ليختنشتاين

التقريران الدوريان الثاني والثالث

(CERD/C/LIE/3)

السيد أفتونوموف

موزامبيق

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر

(CERD/C/MOZ/12)

السيد أَوُمْسان

نيوزيلندا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/NZL/17)

السيد سيسيليانوس

جمهورية كوريا

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر

(CERD/C/KOR/14)

السيد كمال

المرفق التاسع

استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

النظام الداخلي

قائمة المتكلمين

المادة 40

1- في أثناء المناقشة، للرئيس أن يعلن، قائمة المتك لمين وأن يعلن، بموافقة المجلس، إقفال القائمة. إلا أن له أن يعطي حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا دعته كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعند اختتام مناقشة بند من البنود لأنه لم يبق متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لإقفاله على هذا النحو الأثر نفسه الذي يكون لإقفاله بموافقة اللجنة.

2- يجوز لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المعتمدة لغرض المشاركة في مداولات مجلس حقوق الإنسان، أن تخاطب اللجنة، بموافقة الدولة الطرق المعنية، في جلسات رسمية، وبصفة مستقلة، ومن مقاعد منفصلة، في مسائل تتصل ب الحوار بين اللجنة والدولة الطرف أي يكون تقريرها قيد النظر في اللجنة.

ملاحظة : هذا الوثيقة تستكمل وَتعدِّل النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/35/Rev.3).

المرفق العاشر

تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

التقارير الدورية من الخامس عشر حتى التاسع عشر المقدمة من الهند

أرسل الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة التعليقات التالية في 30 تموز/يوليه 2007 بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقارير الدورية من الخامس عشر حتى التاسع عشر المقدمة من الدولة الطرف ( ) :

"تشكر حكومة الهند اللجنة على الفرصة التي أتاحتها لإجراء تبادل حر وصريح للآراء في أثناء النظر في التقارير الدورية للهند، وهي التقارير من الخامس عشر حتى التاسع عشر، في الدورة السبعين للجنة في يومي 23 و26 شباط/فبراير 2007. والنقاط التي وردت في الملاحظات الختامية سبق للمقرر القطري أن طرحها، وردّت عليها حكومة الهند رداً كاملاً في أثناء عرض تقريرها. ولذلك تطلب جعل نسخ من ردود حكومة الهند جزءاً من المحاضر الرسمية للدورة السبعين للجنة ونشر هذه الردود في الموقع على الشبكة أيضاً. وتشمل هذ ه الردود:

` 1 ` بيان النائب العام للهند، 23 شباط/فبراير 2007

` 2 ` بيان الممثل الدائم للهند، 23 شباط/فبراير 2007

` 3 ` بيان الممثل الدائم للهند، 26 شباط/فبراير 2007

` 4 ` بيان النائب العام للهند، 26 شباط/فبراير 2007

` 5 ` نقاط آثارها البروفسور ديبانكار غوبتا، 2 3 و26 شباط/فبراير 2007

6 ` ردود وفد الهند على عدد من المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة والمقرر القطري، 26 شباط/فبراير 2007

` 7 ` ملاحظات ختامية أبداها الممثل الدائم للهند، 26 شباط/فبراير 2007.

"تدرك الهند إدراكاً عميقاً مشكلة الطبقات المصنفة وتشعر بالقلق إزاءها، وتلتزم التزاماً كاملاً بمعالجة أي تمييز ضدها على كل مستوى، وتبحث هذا التمييز في المحافل المتعددة الأطراف المناسبة.

"ألغى دستور الهند ` البند ` ويحظر ممارسته بأي شكل كان. وتوجد لجنة وطنية للطبقات المصنفة، أنشئت وفقاً للنص ذي الصلة في دستور الهند، وأ نيطت بها مهام تشمل التحقيق في شكاوى محددة تتعلق بحرمان الطبقات المصنفة من الحقوق والضمانات. وإضافة إلى ذلك، توجد نصوص قانونية وإدارية صريحة وواضحة لمعالجة التمييز على أساس الطبقة المصنفة في البلد، واتخذت الحكومة وما زالت تدابير للتنفيذ الفعال لهذه النصوص.

"غير أن التمييز على أساس الطبقة المصنفة ليس شكلاً من أشكال التمييز العنصري، ولذلك ليس مشمولاً بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كان هذا موقف حكومة الهند، ونود أن نؤكده كي يدرج بوضوح في المحاضر الرسمية للجنة.

"وأثبتت حكومة الهند مو قفها بالاستناد إلى عدة أُسس منها الإشارات المفصلة المقدمة استجابة لطلب اللجنة (الفقرة 2 في الوثيقة CERD/C/IND/19، قائمة المسائل) وللأعمال التحضيرية للاتفاقية في عام 1965. واللجنة لم تدحض تلك الردود في ملاحظاتها الختامية. وإضافة إلى ذلك، دعمت الهند موقفها أ يضاً بعرض مفصل يستند إلى علم الاجتماع لبيان أسباب تعذر إدراج الطبقة المصنفة في خانة العِرق.

"أولاً، في إطار المعنى العادي لعبارة ` تمييز عنصري ` ، من المسلم به أن نظام الطبقات المصنفة الهندي لا يمكن اعتباره عرقي المنشأ.

"ثانياً، إن إشارة الوفد الهندي إلى ` ا لطبقات المصنفة ` في أثناء الأعمال التحضيرية في عام 1965 وردت لغرض محدود هو حماية التدابير الخاصة الدستورية التي نص عليها دستور الهند لأجل ` الطبقات المصنفة ` المحرومة تاريخياً. وتلك الإشارة لا علاقة لها بتعريف التمييز العنصري ولا صلة لها بكلمة والنسب، ونظراً إلى ذلك، فإن لفظ "النسب" لا يمكن استخدامه للتأكيد على أن لفظ ` النسب ` كما استخدم في المادة 1(1) ينطوي على معنى خاص، وينبغي اعتباره شاملاً للتمييز على أساس الطبقة المصنفة.

"ثالثاً، أن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري هي اتفاقية محددة بشأن القضاء على التمي يز العنصري. وأحد الأسباب الرئيسية لسياق اعتماد الاتفاقية ممارسة الفصل العنصري. وهذا واضح من سائر نصوص الاتفاقية التي تتضمن إشارات إلى : ` 1 ` أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، ` 2 ` وأن أي مذهب للتفوق القائم على التفر قة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً، ` 3 ` وأن القلق يساورها لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة. ولم تكن الطبقة المصنفة لتدخل حتى في تصور المشاركين في المداولات بشأن الاتفاقية.

"وأبدت اللجنة أيضاً ملاحظات على ` القبائل المصنفة ` في الهند، وذلك في إطار قلق اللجنة إزاء الشعوب الأصلية. غير أننا نعتبر أن جميع سكان الهند مستقلون منذ خروج المست عمرين، وإن خلفهم أصليون، وفقاً للتعاريف الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

"ولذلك فإن ولاية اللجنة لا تشمل السياق الهندي وحالة ` القبائل المصنفة ` . ونكرر ذلك كي نجعل موقف حكومة الهند واضحاً في محاضر اللجنة. ومع ذلك، نرى أنه من الضروري أن نوضح أن حكومة الهند تدرك إدراكاً تاماً وتلتزم التزاماً كاملاً بتمكين ` قبائلها المصنفة ` ، ونحن مستعدون لمناقشة هذه المسائل وتقديم المعلومات في المحافل المتعددة الأطراف المناسبة. وفي هذا المجال ترد أيضاً نصوص خاصة في الدستور، وتوجد كذلك آليات قانونية وإدارية، منها اللجنة الوطنية للقبائل المصنفة".

المرفق الحادي عشر

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين السبعين والحادية والسبعين للجنة ( )

CERD/C/70/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة السبعين للجنة وشروحه

CERD/C/70/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السبعين للجنة

CERD/C/71/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية و السبعين للجنة وشروحه

CERD/C/71/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الحادية والسبعين للجنة

CERD/C/71/3

النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1787-1817

المحاضر الموجزة للدورة السبعين للجنة

CERD/C/SR.1818-1845

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والسبعين للجنة

CERD/C/ATG/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أنتيغوا وبربودا

CERD/C/CAN/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كندا

CERD/C/CZE/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجمهورية التشيكية

CERD/C/MKD/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CERD/C/IND/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الهند

CERD/C/ISR/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إسرائيل

CERD/C/LIE/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليختنشتاين

CERD/C/ETH/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إثيوبيا

CERD/C/CRI/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كوستاريكا

CERD/C/COD/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية الكونغو الديمقراطية

CERD/C/IDN/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إندونيسيا

CERD/C/KGZ/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - قيرغيزستان

CERD/C/MOZ/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - موزامبيق

CERD/C/NZL/CO/17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيوزيلندا

CERD/C/KOR/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية كوريا

CERD/C/ATG/9

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع لأنتيغوا وبربودا

CERD/C/CAN/18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لكندا

CERD/C/CZE/7

التقريران الدوريان السادس والسابع ل لجمهورية التشيكية

CERD/C/MKD/7

التقارير الدورية من الرابع إلى السابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CERD/C/IND/19

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر للهند

CERD/C/471/Add.2

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر لإسرائيل

CERD/C/LIE/4

التقريران الدوريان الثاني والثالث لليختنشتاين

CERD/C/CRI/18

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر لكوستاريكا

CERD/C/COD/15

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر لجمهورية الكونغو الديمقراطية

CERD/C/IDN/3

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث لإندونيسيا

CERD/C/KGZ/4

التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لقيرغيزستان

CERD/C/MOZ/12

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر لموزامبيق

CERD/C/NZL/17

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر لنيوزيلندا

CERD/C/KOR/14

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر لجمهورية كوريا

CERD/C/BHR/CO/7/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البحرين

CERD/C/COD/Q/15/Add.1

الردود الخطية للحكومة بشأن قائمة المسائل التي صاغتها لجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية الكونغو الديمقراطية

CERD/C/AZE/CO/4/Add.1

المعلومات الواردة في الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أذربيجان

CERD/C/FRA/CO/16/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فرنسا

CERD/C/GEO/CO/3/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جورجيا

CERD/C/LTU/CO/3/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليتوانيا

_ _ _ _ _