8 - وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، أُبلغت اللجنة بوفاة يمهلها منت محمد. وفي رسالة مؤرخة 19 شباط/فبراير 2021 ، استُكملت برسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 2021 ، عينت الحكومة الموريتانية فضيلي محمد الرايس لقضاء الفترة المتبقية من ولاية السيدة منت محمد، المقرر أن تنتهي في 19 كانون الثاني/يناير 2024 . وتلا السيد الرايس عهده الرسمي أثناء الدورة 102 للجنة.
9 - وفي 24 حزيران/يونيه 2021 ، انتخبت الدول الأطراف في الاجتماع التاسع والعشرين تسعة أعضاء، ليحلوا محل الأعضاء الذين من المقرر أن تنتهي فترة ولايتهم في 19 كانون الثاني/يناير 2022 .
اسم العضو |
الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير |
ريجين إسينيمي |
الكاميرون |
2026 |
نور الدين أمير |
الجزائر |
2026 |
ميشال بالتسيرزاك |
بولندا |
2026 |
شينسونغ تشونغ |
جمهورية كوريا |
2026 |
ما زالو تيبي |
توغو |
2026 |
بكاري سيديكي ديابي |
كوت ديفوار |
2026 |
غون كوت |
تركيا |
2026 |
غاي ماكدوغال |
الولايات المتحدة الأمريكية |
2026 |
يونغ كام جون يونغ سيك يُوِين |
موريشيوس |
2026 |
دال- أعضاء مكتب اللجنة
10 - خلال الدورات 101 و 102 و 103 ، تألف مكتب اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم الذين انتُخبوا في 17 حزيران/يونيه 2020 لولاية مدتها سنتان ( 2020 - 2022 ):
الرئيس: ياندوان لي
نواب الرئيس: مارك بوسويت
فيرين ألبيرثا شيبرد
يونغ كام جون يونغ سيك يُوِين
المقرر: ريتا إزاك - ندياي
هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية
11 - خلال الدورة 103 للجنة، قُدّم إلى أعضاء اللجنة تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن الدولة الطرف موضوع الاستعراض، وأحاطوا علماً به مع التقدير.
واو- مسائل أخرى
12 - اجتمعت اللجنة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، خلال دورتها 102 ، مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لتبادل الآراء والمعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك واستكشاف سبل التعاون في المستقبل.
13 - وخاطبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اللجنةَ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ، أثناء دورتها 102 .
14 - وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، خلال الدورة 102 ، اجتمعت اللجنة مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال. وكان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك والمجالات المحتملة للتعاون والتنسيق.
زاي- اعتماد التقرير
15 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 2823 (الدورة 104 )، تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.
ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة
16 - يرمي عمل اللجنة في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. ويستند هذا العمل إلى المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .
17 - وأنشئ فريق اللجنة العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في الدورة الخامسة والستين للجنة المعقودة في آب/أغسطس 2004 . وخلال الدورات 101 و 102 و 103 ، تألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم:
المنسق: شينسونغ تشونغ
الأعضاء: ريتا إزاك - ندياي
مهرداد بایانديه
إدواردو إرنستو بيغا لونا
بكاري سيديكي ديابي
ألف- البيانات
18 - اعتمدت اللجنة البيانين التاليين في دورتها 101 .
البيان 3(2020) بشأن جائحة كوفيد-19 وآثارها في سياق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
أولاً- أثر جائحة كوفيد-19 على الحق في المساواة وعدم التمييز
يترتب على جائحة كوفيد- 19 آثار سلبية وخيمة على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في المساواة وعدم التمييز، استناداً إلى الأسس المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتبين الأدلة، بعد مرور عدة أشهر على تفشي الجائحة، أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد والفئات المهمشين والأكثر عرضة للتمييز العنصري، ولا سيما الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية، والشعوب الأصلية، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في عزلة، والمهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء، والروما، وغير المواطنين، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، والفئات الأخرى التي تواجه التمييز على أساس النسب.
وفي جميع أنحاء العالم، تكون آثار الجائحة أكبر على الأقليات والفئات المهمشة لأنها أكثر عرضة للفيروس بسبب العوامل التالية: الظروف المعيشية التي تكون في كثير من الأحيان غير ملائمة أو ذات طابع خاص، مثل المستوطنات الحضرية المزدحمة أو المجتمعات النائية؛ ومحدودية فرص الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أو انعدامها؛ ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية أو انعدامها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات. كما أن الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري تتأثر بصورة غير متناسبة بالأثر السلبي العام الذي تخلفه جائحة كوفيد- 19 على الخدمات الصحية عموماً، حيث لا يبالَى بالمشاكل الصحية التي لا تتصل مباشرة بمرض كوفيد- 19 .
وبالتالي، فإن الجائحة تكشف أوجه اللامساواة الهيكلية التي تؤثر على الفئات الضعيفة المحمية بموجب الاتفاقية وتُعمقها، على أساس هياكل وممارسات التمييز والاستبعاد الراسخة. كما أن لها تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً متفاوتاً جداً على هذه الفئات والأقليات، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والعمالة والتعليم والأمن الاقتصادي عموماً.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت الجائحة وطرق التصدي لها إلى تفاقم أوجه الضعف الخاصة بالنساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، مما ولَّد أشكالاً متعددة أو متقاطعة من التمييز. وسُجلت زيادة في العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنسي والنفسي والبدني ضد نساء الأقليات ونساء الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع عدد نساء الأقليات ونساء الشعوب الأصلية العاملات في القطاعات غير الرسمية والمنخفضة الأجر وصناعة الخدمات، التي كانت القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد- 19 ، والفجوة الرقمية القائمة بين الجنسين أدت إلى إبعاد الكثيرات منهن عن سوق العمل وفرص العمل أكثر فأكثر.
ويترافق هذا الضعف المتزايد للأشخاص المنتمين إلى الفئات المهمشة أمام الجائحة مع زيادة كبيرة فيما يتعرضون له من وصم ونبز واستخدامهم ككبش فداء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال تمييزية، بل وحتى إلى عنف ضد الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية، ولا سيما ضد المنحدرين من أصل آسيوي وأفريقي والمهاجرين وأفراد طائفة الروما ومن يُعتبرون منتمين إلى الطبقات الدنيا. وعموماً، كان هناك تنامٍ عام في كراهية الأجانب خلال هذه الجائحة. وتصاعدَ خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، ولا سيما ضد الآسيويين والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، حيث شُبه انتشار الفيروس بسلوك بعض الجماعات التي تتعرض بالفعل للتمييز العنصري، وتزايدَ استخدام العبارات الانتقاصية في المجال العام وفي بيانات مسؤولي الدول، المنشورة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تشير التقارير إلى وجود ممارسات وحوادث لإنفاذ القيود المفروضة على حقوق الإنسان وغيرها من التدابير، مثل قوانين الطوارئ، المتخذة للتصدي لجائحة كوفيد- 19 بأساليب مشوبة بتمييز عنصري. وبالإضافة إلى ذلك، سببت الجائحة زيادة إعاقة الوصول إلى العدالة والآليات الوطنية لمكافحة التمييز العنصري.
ثانياً- التزامات الدول بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها، بما في ذلك في أوقات الأزمات. ولا يجوز للدول أن تسن قيوداً على حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالصحة العامة وتنفذها إلا إذا كانت ضرورية ومعقولة ومتناسبة وغير تمييزية. وسواء تعلق الأمر بتأثير جائحة كوفيد- 19 بوجه عام أو بالتصدي لها، يتعين على الدول احترام حقوق الإنسان وضمان توافق تدابيرها مع التزاماتها الدولية، ومنها الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتذكر اللجنة الدول الأطراف بتوصياتها العامة حتى تكون التدابير التي تتخذها للتصدي للجائحة وآثارها متوافقة مع أحكام الاتفاقية:
(أ) لا يمكن اتخاذ تدابير للتصدي لجائحة كوفيد- 19 وإنفاذها إلا وفقاً للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يجوز إصدار أو إنفاذ تدابير تشمل على سبيل المثال لا الحصر إغلاق الحدود، والإغلاق الشامل، والحجر الصحي، وتدابير الإنفاذ بطريقة تنتهك حظر التمييز العنصري؛
(ب) ولقد جعلت جائحة كوفيد- 19 أعضاء الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية عرضة بشكل خاص للتمييز. وإلى جانب الالتزام بالامتناع عن أي أعمال أو ممارسات تمييزية، يقع على عاتق الدول التزام بحماية أفراد الفئات الضعيفة من التمييز الذي تمارسه الجهات الفاعلة الخاصة. وينطبق هذا الالتزام بصفة خاصة على الإهانات العنصرية، وخطاب الكراهية، والمضايقة، وأعمال العنف، واستبعاد السلع والخدمات أو الحرمان منها بما يتعارض مع حظر التمييز العنصري؛
(ج) ولقد نتج عن جائحة كوفيد- 19 زيادة استخدام القوالب النمطية العنصرية، حيث يُربَط الفيروس بمناطق أو مواطنين أو جماعات محددة، أو يُربَط المرض وتفشيه بالهجرة أو الأجانب بشكل عام. والدول ليست ملزمة فحسب بالامتناع عن أي عمل يمكن أن يعزز هذه القوالب النمطية ويؤدي إلى الوصم، ولا سيما فيما يتعلق بأي عمل قد يحرض على ارتكاب أعمال للتمييز العنصري، بل أيضاً بإدانة ومكافحة أي عمل من هذا القبيل. وينبغي للدول أن تتصدى للقوالب النمطية والأفكار المسبقة القائمة عن طريق نشر المعلومات المستندة إلى الحقائق وتنظيم حملات توعية؛
(د) ويكتسي الأثر المتباين لجائحة كوفيد- 19 أهمية خاصة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الدول أن تحمي الأفراد والجماعات المعرضين للتمييز والحرمان الهيكليين من آثار الجائحة وأن تخفف من حدة هذه الآثار عليهم بناء على الأسس التي تستند إليها الاتفاقية، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري على النحو التالي:
‘ 1 ‘ يقع على عاتق الدول التزام بضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الفحوصات والأدوية والإجراءات الطبية، والقضاء على الممارسات التمييزية التي قد تعوق الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المهاجرون والأشخاص غير الحاملين لوثائق الهوية، عن الحصول على الرعاية الصحية؛
‘ 2 ‘ ويقع على الدول التزام باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار المتباينة لجائحة كوفيد- 19 على الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالسكن اللائق والتشرد، بوسائل منها مثلاً المساعدة المالية أو اتخاذ تدابير تنظيمية بشأن دفع الإيجارات والرهون العقارية، فضلاً عن منح المستأجرين المتعثرين مهلة للإخلاء؛
‘ 3 ‘ ويجب على الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار المتباينة لجائحة كوفيد- 19 على الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية فيما يخص العمالة وظروف العمل، ولا سيما فيما يتعلق بخطر البطالة وتأثيرها المتزايدين. وينبغي تزويد العاملين في المهن التي تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة بالعدوى بمعدات وملابس واقية، دون تمييز؛
‘ 4 ‘ ويقع على الدول التزام باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار المتباينة لجائحة كوفيد- 19 على الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالحصول على التعليم، بوسائل منها على سبيل المثال مراعاة احتياجات هذه الفئات على وجه التحديد عند اتخاذ قرارات بشأن إعادة فتح المدارس، واقتراح حلول تعليمية بديلة، وسن تدابير لسد الفجوة الرقمية؛
‘ 5 ‘ ويجب على الدول أن تضمن حصول جميع الأشخاص والفئات دون تمييز على المعونة المالية وغيرها من تدابير الدعم الاقتصادي المتخذة في سياق جائحة كوفيد- 19 . واعتباراً للأثر المتباين للجائحة على الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية، ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد تدابير خاصة لضمان تمتع الفئات المحرومة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛
‘ 6 ‘ وتتعرض الشعوب الأصلية، ولا سيما تلك التي تعيش في مناطق نائية ومعزولة، بشكل خاص لجائحة كوفيد- 19 . ويقع على عاتق الدول التزام بأن تضمن حماية حقوق المجتمعات الأصلية التي تعيش على أراضيها، من خلال تدابير إيجابية إذا لزم الأمر ؛
(ه) ويجب على الدول أن تكفل، في إجراءاتها الخاصة ومن خلال التعاون الدولي، اتباع نهج غير تمييزي في تطوير اللقاحات والحصول على لقاح محتمل ضد كوفيد- 19 ، مع مراعاة حالة واحتياجات الفئات التي تعاني من التهميش والتمييز؛
(و) ويجب على الدول أن تكافح جائحة كوفيد- 19 مسترشدة بمبدأ التضامن الدولي من خلال المساعدة والتعاون الدوليين. ويجب عليها أيضاً أن تتعاون من أجل التخفيف من الآثار المتباينة للجائحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما لفائدة الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية؛
(ز) وينبغي للدول أن تعتمد نهجاً استشارياً فيما تقوم به من تدابير لمواجهة كوفيد- 19 ، ولا سيما عن طريق ضمان مشاركة جميع الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية في تصميم وتنفيذ تدابير الطوارئ.
ثالثاً- دور لجنة القضاء على التمييز العنصري وتوصياتها
ترصد لجنة القضاء على التمييز العنصري عن كثب أثر جائحة كوفيد- 19 وما اتخذته الدول من تدابير للتصدي للجائحة على حظر التمييز العنصري. وستستخدم اللجنة جميع إجراءاتها عند الاقتضاء، ولا سيما إجراءات الإبلاغ وتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.
وتشجع اللجنة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن تتناول على وجه التحديد المسائل التالية في تقاريرها المقبلة بموجب المادة 9 من الاتفاقية:
(أ) أثر جائحة كوفيد- 19 على الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية داخل أراضيها وفي نطاق ولايتها؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان مشاركة جميع الفئات والأقليات، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة؛
(ج) التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المنتمين إلى الفئات والأقليات المحمية بموجب الاتفاقية من أثر جائحة كوفيد- 19 ؛
(د) التدابير المتخذة لحماية أفراد الفئات الضعيفة من الأفعال التمييزية ومكافحة خطاب الكراهية والوصم فيما يتصل بجائحة كوفيد- 19 ؛
(ه) التدابير المتخذة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد- 19 على أفراد الفئات المهمشة والضعيفة، وفقاً لالتزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها.
وتلتزم اللجنة بالتعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وتدعو هذه الوكالات إلى أن تقدم، في إطار ولايتها، المساعدة إلى الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات اللجنة وجميع التوصيات الأخرى الصادرة داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 19 .
وتدعو اللجنة المجتمع المدني إلى تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بولاية اللجنة فيما يتعلق بالتمييز العنصري في سياق جائحة كوفيد- 19 . وتلتزم اللجنة بمواصلة الحوار مع المجتمع المدني وضمان مشاركة المجتمع المدني في عملها.
البيان 2(2020) بشأن بيرو
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تتصرف بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،
وإذ يثير جزعها تزايد انتشار كوفيد- 19 بين الشعوب الأصلية التي تعيش في منطقة الأمازون في الدولة الطرف، حيث يُقدَّر عدد الإصابات بالآلاف، مع إصابة النساء أكثر من الرجال، ويُقدَّر عدد الوفيات بالمئات،
وإذ يثير جزعها الشديد التهديد الذي تشكله جائحة كوفيد- 19 على البقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية التي تعيش في منطقة الأمازون، وخاصة الشعوب التي تعيش في عزلة طوعية أو الحديثة الاتصال بالسكان الآخرين، ولا سيما بسبب شدة تعرضها للإصابة بالأمراض الخارجية،
وإذ يساورها القلق إزاء الأثر الاجتماعي والاقتصادي غير المتناسب والسلبي لجائحة كوفيد- 19 على الشعوب الأصلية، ولا سيما في منطقة الأمازون، بسبب استمرار التمييز العنصري الهيكلي، مما يعوق الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة والمعونة الاقتصادية المتصلة بالجائحة،
وإذ يساورها القلق أيضاً لأن عدم وجود آلية فعالة لحماية حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم والموارد يعرّض البقاء الثقافي والمادي للشعوب الأصلية في منطقة الأمازون لخطر أكبر،
وإذ يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الأنشطة الاستخراجية في منطقة الأمازون، مما يسهم مباشرة في انتشار كوفيد- 19 في منطقة الأمازون، بما في ذلك في المناطق النائية،
وإذ تشعر بالانزعاج إزاء عدم وجود تدابير محددة لفائدة الشعوب الأصلية ضمن التدابير المبكرة المتخذة بدءاً من آذار/مارس 2020 لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ، والتأخر الكبير في اعتماد هذه التدابير المحددة،
وإذ تشير إلى أن المرسوم التشريعي رقم 1489 ، الذي اعتُمد بوصفه تدبيراً محدداً لمعالجة حالة الشعوب الأصلية في سياق جائحة كوفيد- 19 ، لم يعتمد إلا في 10 أيار/مايو 2020 ولم ينفذ تنفيذاً جيداً بسبب نقص التمويل اللازم ومحدودية القدرات الفنية للحكومات الإقليمية،
وإذ تشير أيضاً إلى خطة التدخل لفائدة المجتمعات الأصلية والريفية في منطقة الأمازون التي اعتمدتها وزارة الصحة في 30 أيار/مايو 2020 ،
وإذ تحيط علماً كذلك بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من أي أثر سلبي للشركات الخاصة العاملة في أقاليم وأراضي الشعوب الأصلية، بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم 1500 ،
وإذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في 23 أيار/مايو 2018 (CERD/C/PER/CO/22-23) و 25 أيلول/سبتمبر 2014 (CERD/C/PER/CO/18-21) بشأن بيرو، وتوصيتيها العامتين رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية ورقم 32 ( 2009 ) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية،
1 - تهيب بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة الشعوب الأصلية كشركاء رئيسيين في التصدي لجائحة كوفيد- 19 وفي عمليات صنع القرار، بما في ذلك في تصميم وتنفيذ التدابير المتخذة لمنع المرض واحتوائه، وفيما يتعلق بخطط الإنعاش؛
2 - تحث الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تدابير لحماية الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو الحديثة الاتصال بالسكان الآخرين، وأن تمنع دخول الغرباء غير المرغوب فيهم إلى أقاليم تلك الشعوب، ولا سيما من خلال التنفيذ الصارم للمناطق الصحية والتعجيل بسن تشريعات تنص على حماية المناطق التي تعيش فيها الشعوب الأصلية وعدم المساس بها؛
3 - تحث أيضاً الدولة الطرف على إعطاء الأولوية وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ الملائم والممول بالكامل للمرسوم التشريعي رقم 1489 ، وكذلك المراسيم العليا رقم 004-2020-MCو008-2020-MC و010-2020-MC، التي اعتمدتها وزارة الثقافة، لضمان حصول الشعوب الأصلية على السلع والخدمات الصحية المناسبة ثقافياً وعلى المساعدة الإنسانية المقدمة من السلطات العامة، والنظر في اعتماد تدابير أخرى للتصدي للأثر السلبي للجائحة على الشعوب الأصلية وتنفيذ تلك التدابير بفعالية؛
4 - تحث كذلك الدولة الطرف، بما فيها السلطات المحلية، على أن تكفل على وجه السرعة الاحترام الكامل لأقاليم الشعوب الأصلية عن طريق فرض ضوابط صارمة على دخول أي شخص غير مرغوب فيه إلى أقاليم الشعوب الأصلية، بالاتفاق والتعاون الوثيق مع الشعوب الأصلية، وذلك بسبل منها إلزام الأفراد الراغبين في دخول هذه الأقاليم بإجراء اختبار للكشف عن كوفيد- 19 والإدلاء بتقييم طبي؛
5 - تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لجائحة كوفيد- 19 على الشعوب الأصلية، وضمان حصول الشعوب الأصلية على المعونة الاقتصادية دون تمييز؛
6 - تحث أيضاً الدولة الطرف على ضمان الحق في الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالأنشطة الاستخراجية وغيرها من المشاريع الإنمائية في أقاليم الشعوب الأصلية التي يمكن أن تسهم بصورة أكبر في انتشار كوفيد- 19 ؛
7 - تهيب بالدولة الطرف أن تتعاون على الصعيد الدولي لالتماس الدعم للتدابير التي اتخذتها للتصدي لجائحة كوفيد- 19 فيما يخص الشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تعيش في منطقة الأمازون، ولتطوير تدابير للتصدي للجائحة بالنسبة للمجتمعات المحلية المتاخمة للبرازيل وكولومبيا.
19 - واعتمدت اللجنة البيان التالي في دورتها 103 .
البيان 1(2021) بشأن تزايد التمييز العنصري ضد الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي، ولا سيما جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تتصرف بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،
وإذ يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد أعمال التمييز العنصري، ولا سيما خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي، في أجزاء كثيرة من العالم،
وإذ يثير جزعها بصفة خاصة أنه في سياق جائحة كوفيد- 19 ، وقع الآسيويون والمنحدرون من أصل آسيوي ضحايا للوصم والنبز واستُخدموا ككبش فداء وألقي اللوم عليهم على انتشار كوفيد- 19 ، وتعرضوا في الآونة الأخيرة لموجة من العنف العنصري والتهديد بالعنف والتحرش الجسدي، بينما تعرض أطفالهم للتنمر في المدارس.
وإذ يثير جزعها أيضاً ظهور خطاب يحض على الكراهية العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر الإعلامية، بما في ذلك من جانب شخصيات سياسية وعامة، وهو خطاب يحرض الناس على ممارسة العنف والعنصرية ضد الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي وكراهيتهم لأنهم أجانب،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن النساء والفتيات الآسيويات والنساء والفتيات المنحدرات من أصل آسيوي قد تعرضن على وجه التحديد للعنف وغيره من أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك في مكان العمل، فيما يتصل بجائحة كوفيد- 19 ،
وإذ تؤكد من جديد أن الدول ملزمة ليس فقط بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعزيز القوالب النمطية العنصرية، عن طريق ربط الفيروس بمناطق أو مواطنين أو جماعات محددة، بل أيضاً بإدانته ومكافحته، ولا سيما فيما يتعلق بأي عمل قد يحرض على أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك عندما يصدر عن شخصيات سياسية وعامة،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أنه إلى جانب الالتزام بالامتناع عن أي أعمال أو ممارسات تمييزية، يقع على عاتق الدول حماية أفراد الفئات الضعيفة من التمييز الذي تمارسه الجهات الفاعلة الخاصة، ولا سيما من الإهانات العنصرية وخطاب الكراهية، والمضايقة، وأعمال العنف، واستبعاد السلع والخدمات أو الحرمان منها بما يتعارض مع حظر التمييز العنصري،
وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية،
وإذ تشير أيضاً إلى بيانها الصادر في 7 آب/أغسطس 2020 بشأن جائحة كوفيد- 19 وآثارها في سياق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
1 - تهيب بالدول الأطراف أن ترفض وتدين بشكل قاطع وغير مشروط وعلني جميع أشكال العنف المرتكب بدوافع عنصرية ضد الآسيويين والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، كما يحدث في سياق جائحة كوفيد- 19 ، وأن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في أي عمل من أعمال هذا العنف، ومعاقبة المسؤولين عنه بالعقوبات المناسبة، ومنح تعويضات فعالة وكافية للضحايا؛
2 - تهيب أيضاً بالدول الأطراف أن تدين جميع أشكال التعبير عن خطاب الكراهية العنصرية واللغة التمييزية، ولا سيما من جانب مسؤولي الدول وغيرهم من الشخصيات العامة، وأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحماية الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي من خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية وغير ذلك من أعمال التمييز العنصري والوصم المتصلة بجائحة كوفيد- 19 ؛
3 - تهيب كذلك بالدول الأطراف أن تكفل عدم التمييز ضد الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي، بمن فيهم النساء والفتيات، في أي مجال من مجالات الحياة، بما في ذلك في مكان العمل، أو فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو التعليم، في سياق جائحة كوفيد- 19 وفي سياق ما بعد الجائحة؛
4 - تحث الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لمنع التمييز العنصري ضد الآسيويين أو المنحدرين من أصل آسيوي عن طريق تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين مختلف الفئات التي تعيش في أقاليمها، ولا سيما من خلال برامج التثقيف وحملات التوعية.
باء- النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة
20 - نظرت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في عدد من الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، على النحو المبيّن فيما يلي.
21 - ففي 30 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة بيلاروس رداً على رسالة اللجنة المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، التي كانت قد أعربت فيها عن قلقها إزاء ادعاءات بوقوع انتهاكات إجرائية ومخالفات ارتكبها موظفو الشؤون الداخلية أثناء التحقيق في مقتل ضابط شرطة في محافظة موجيليف . وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها كررت في رسالتها المؤرخة 7 آب/أغسطس 2020 الإعراب عن قلقها وطلبت معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمعالجة دواعي القلق الذي يساورها.
22 - وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة البرازيل تعرب فيها عن قلقها، ولا سيما بشأن حالة الشعوب الأصلية والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وطائفة الكيلومبولا ، في سياق جائحة كوفيد- 19 في البرازيل، والأثر السلبي للتمييز الهيكلي الذي زاد من حدة التمييز الذي تعاني منه بالفعل هذه المجتمعات، وخاصة النساء. وطلبت معلومات عن المسائل السالفة الذكر والتدابير الملموسة المعتمدة لمعالجتها.
23 - وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كازاخستان تعرب فيها عن قلقها، ولا سيما إزاء العنف العرقي المرتكب في البلد ضد أقلية الدونغان من جانب أشخاص من غير الدونغان في قرى ماسانشي وسورتيبي وبولار - باتير وأوخاتي في مقاطعة كورداي التابعة لمحافظة جامبيل يومي 7 و 8 شباط/فبراير 2020 . وطلبت اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن المسائل السالفة الذكر وعن الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
24 - وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الاتحاد الروسي بشأن حالة الروما على النحو الذي أثارته اللجنة في رسالتها المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، التي كانت قد أعربت فيها عن قلقها إزاء فرار 900 شخص من الروما وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية من قبل موظفي إنفاذ القانون نتيجة مواجهة عرقية وقعت بين الروما وغير الروما في قرية شيمودانوفكا في محافظة بينزا في حزيران/يونيه 2019 . وكررت اللجنة في رسالتها المؤرخة 7 آب/أغسطس 2020 طلبها بالرد على رسالتها السابقة.
25 - وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة أعربت فيها عن قلقها، ولا سيما إزاء الأثر السلبي الذي يمكن أن يخلفه التطوير المزمع للنفط والغاز في السهل الساحلي لملاذ الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا على شعوب غويتشين الأصلية، وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء ادعاءات مفادها أن تطوير المشروع قد تم دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب ودون التشاور معها بشكل كاف. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة الاقتراح المتعلق بتطوير النفط والغاز في السهل الساحلي، والتدابير المتخذة لمعالجة المسائل السالفة الذكر.
26 - وفي 7 تموز/يوليه 2020 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة كندا رداً على قرار اللجنة المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، الذي أعربت فيه عن قلقها، ولا سيما إزاء عدم وجود موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المجتمعين المحليين لسيكويبمك وويتسويتن فيما يتعلق بتطوير مشروع سد الموقع "جيم"، والموافقة على مشروع توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن في كولومبيا البريطانية وخط أنابيب كوستل غازلينك . وأحاطت اللجنة علماً، في رسالتها المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد وطلبت تقديم معلومات مستكملة عن المسائل المثارة في قرارها المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 .
27 - وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بنما تتعلق بحالة شعب نغابي الأصلي المتضرر من محطة تشانغوينولا للطاقة الكهرمائية في بنما. وأحاطت اللجنة علماً في رسالتها بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وطلبت مزيداً من المعلومات عن الحالة والتدابير المتخذة لمعالجتها.
28 - وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة تايلند رداً على الرسالة السابقة للجنة التي كانت قد أعربت فيها عن قلقها، ولا سيما إزاء ادعاءات بوقوع اعتداءات ومضايقات مستمرة ضد شعب الكارين الأصلي في منتزه كانغ كراشان الوطني، وعدم ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، وإعادة تنشيط ترشيح هذا المنتزه الوطني لتدرجه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2019 ضمن قائمة مواقع التراث العالمي دون التشاور الكافي مع الشعوب الأصلية المتضررة وعدم اتخاذ تدابير للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وطلبت اللجنة في رسالتها المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 معلومات مفصلة عن المسائل المبينة في رسالة الدولة الطرف.
29 - وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الاتحاد الروسي بشأن ادعاءات تفيد بتعرض منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية لمضايقات قضائية. وأعربت اللجنة، على وجه الخصوص، عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بطلب قدمه وزير العدل في الاتحاد الروسي يتهم فيه المنظمة غير الحكومية بانتهاك "قانون الوكلاء الأجانب"، مما أدى إلى إصدار حكم ابتدائي بإنهاء أنشطتها أيدته محكمة الاستئناف الأولى في 3 آذار/مارس 2020 . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن المسائل المبينة أعلاه.
30 - وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الولايات المتحدة تعرب فيها عن قلقها، ولا سيما من أن قرار الدولة الطرف المؤرخ 17 آب/أغسطس 2020 بشأن نشر سجل القرار المتعلق ببرنامج تأجير النفط والغاز في السهل الساحلي سيشكل الخطوة الإدارية الأخيرة المطلوبة للمضي قدماً في بيع الإيجار لشركات النفط والغاز، وهي الخطوة التي بمجرد أن تبدأ سيكون من المستحيل تقريباً إلغاؤها. ويُزعم أن طريقة الحفر التي اختيرت قد تترك آثاراً مدمرة على السهل الساحلي وتسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لشعوب غويتشين . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم رداً على المسائل المذكورة في رسالتيها المؤرختين 7 آب/أغسطس 2020 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .
31 - وفي 30 نيسان/أبريل 2021 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة البرازيل بشأن بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية في ولاية ماتو غروسو ، وأثر ذلك على حقوق شعب الخافانت والشعوب الأصلية الأخرى. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها أعربت عن قلقها إزاء الأثر السلبي المزعوم للمشاريع المذكورة أعلاه على شعب الخافانت ، ولا سيما فيما يتعلق بعدم التشاور الشامل مع الشعوب الأصلية في جميع هذه المشاريع، وأيضاً إزاء الادعاءات بعدم السعي إلى الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لجميع المتضررين. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الشواغل المذكورة أعلاه.
32 - وفي 30 نيسان/أبريل 2021 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كندا تشير فيها إلى ادعاءات بارتكاب أعمال عنف عنصري ضد شعوب ميكماو الأصلية في نوفا سكوشا . وأعربت اللجنة، في جملة أمور، عن قلقها من تعرض شعوب ميكماو لتصاعد خطاب الكراهية والعنف والتخويف وحرق وتدمير ممتلكاتهم على أيدي صيادين من غير السكان الأصليين. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن المسائل السالفة الذكر وعن التدابير المتخذة لمعالجتها.
33 - وفي 30 نيسان/أبريل 2021 ، بعثت اللجنة برسالة رداً على رسالة المتابعة التي وجهتها حكومة إندونيسيا إلى الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين ممثلي الحكومة واللجنة. وأحاطت اللجنة بالمعلومات المقدمة، ولكنها أثارت شواغل إضافية بشأن ما يزعم من عدم الاعتراف الرسمي بالشعوب الأصلية والآثار السلبية للقانون الجامع على سبل عيشها وحقوقها، بما في ذلك ما يتعلق بأراضيها وأقاليمها وحقها في الاستشارة. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن المسائل المبينة في رسالتها.
34 - وفي 30 نيسان/أبريل 2021 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة كازاخستان بشأن حالة أقلية الدونغان . وأعربت عن القلق الذي يساورها بوجه خاص لأن إجراءات محاكمة أفراد من أقلية الدونغان من قبل أشخاص غير منتمين للدونغان في مقاطعة كورداي ، فيما يتعلق بأحداث العنف التي وقعت في 7 و 8 شباط/فبراير 2020 ، تجري في مدينة تاراز ، التي تقع على بعد 300 كيلومتر من المكان الذي وقعت فيه الأحداث المعنية، مما يجعل من الصعب على الضحايا والأطراف الأخرى ذات الصلة الحضور إلى المحكمة. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن المسائل المذكورة أعلاه.
35 - وفي 30 نيسان/أبريل 2021 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بيرو بشأن حالة جماعة شعب سانتا كلارا دي أوتشونيا الأصلي، في إشارة إلى ردود الدولة الطرف على رسالة اللجنة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 . وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف، ولكنها أكدت مجدداً الشواغل التي أعربت عنها في رسالتها المؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن المسائل المبينة في تلك الرسالة.
ثالثاً- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
36 - لم تجر اللجنة أي استعراض قطري في دورتيها 101 و 102 .
37 - واعتمدت اللجنة في دورتها 103 ، التي عقدت عن بعد، ملاحظات ختامية بشأن بلجيكا (CERD/C/BEL/CO/20-22).
38 - وكان المقرر القطري لبلجيكا هو السيد ديابي .
39 - ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في الدورة 103 على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرمز المبين أعلاه.
رابعاً- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
40 - خلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلع السيد كوت بدور المقرر المعني بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
41 - وقد اعتمدت اللجنة في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين اختصاصات عمل المقرر المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية للمتابعة ( ) التي سترسل إلى كل دولة طرف مشفوعة بالملاحظات الختامية.
42 - وفي الجلسة 2805 (الدورة 101 ) والجلسة 2812 (الدورة 102 ) والجلسة 2820 (الدورة 103 )، قدم السيد كوت تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته مقرراً.
43 - ونظرت اللجنة، في دوراتها 101 و 102 و 103 ، في تقارير المتابعة المقدمة من الأردن (CERD/C/JOR/FCO/18-20)، وآيسلندا (CERD/C/ISL/FCO/21-23)، والبوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/FCO/12-13)، وبولندا (CERD/C/POL/FCO/22-24)، والجبل الأسود (CERD/C/MNE/FCO/4-6)، وجمهورية كوريا (CERD/C/KOR/FCO/17-19)، ودولة فلسطين (CERD/C/PSE/FCO/1-2)، والصين (CERD/C/CHN/FCO/14-17)، وغواتيمالا (CERD/C/GTM/FCO/16-17)، وقطر (CERD/C/QAT/FCO/17-21)، وقيرغيزستان (CERD/C/KGZ/FCO/8-10)، وكوبا (CERD/C/CUB/FCO/19-21)، ولاتفيا (CERD/C/LVA/CO/6-12/Add.1)، والمكسيك (CERD/C/MEX/FCO/18-21)، والمملكة العربية السعودية (CERD/C/SAU/FCO/4-9)، وموريتانيا (CERD/C/MRT/CO/8-14/Add.1)، وموريشيوس (CERD/C/MUS/FCO/20-23)، والنرويج (CERD/C/NOR/FCO/23-24)، وهندوراس (CERD/C/HND/FCO/6-8)، واليابان (CERD/C/JPN/CO/10-11/Add.1).
44 - وواصلت اللجنة الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف عن طريق إرسال تعليقاتها وطلب المزيد من المعلومات. وأرسلت اللجنة أيضاً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقارير المتابعة.
خامساً- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية
45 - تنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، جاز لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك عن طريق تقديم بلاغ إليها. وفي عام 2018 ، تلقّت اللجنة أول ثلاثة بلاغات مقدمة فيما بين الدول. واتُّفق على أن فريق اللجنة العامل المعني بالبلاغات الفردية سينظر أيضاً في البلاغات المقدمة فيما بين الدول ( ) .
46 - وخلال الدورات 101 و 102 و 103 للجنة، تألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من الأعضاء التالية أسماؤهم:
المنسق: يونغ كام جون يونغ سيك يُوِين
الأعضاء: ريتا إزاك - ندياي
سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا
ستاماتيا ستافريناكي
كيكو كو
47 - وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين 101 و 102 للجنة، تأخرت أنشطة هيئتي التوفيق الخاصتين ( ) المنشأتين بموجب المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغين اللذين قدمتهما قطر ضد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى تعليق جميع اجتماعات هيئات الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تأخر استكمال تشكيل هيئة التوفيق الخاصة المعنية بالبلاغ المقدم من قطر ضد المملكة العربية السعودية بعد استقالة فاتح أوقرقوز في 3 آذار/مارس 2020 لأسباب شخصية. وعملاً بالمادة 76 من النظام الداخلي للجنة، شغل الرئيس الوظيفة الشاغرة بعد إجراء مشاورات جديدة مع الدولتين الطرفين المعنيتين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 72 و 73 و 74 . ولم يُستكمل تشكيل هيئة التوفيق الخاصة المعنية بالبلاغ المقدم من قطر ضد المملكة العربية السعودية إلا في 16 حزيران/يونيه 2020 .
48 - وفي 11 كانون الثاني/يناير 2021 ، وبعد اعتماد بيان العلا ( ) بين قطر ودول عربية أخرى، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قدمت قطر طلبين لتعليق البلاغين اللذين قدمتهما في 8 آذار/مارس 2021 . وفي 21 كانون الثاني/يناير 2021 ، وبناء على قرار المكتب، أحالت أمانة اللجنة طلبي قطر تعليق البلاغين إلى الدولتين المدعى عليهما لإبداء تعليقاتهما. وأعربت الإمارات العربية المتحدة، في 27 كانون الثاني/يناير 2021 ، والمملكة العربية السعودية، في 2 شباط/فبراير 2021 ، عن اتفاقهما مع قطر بشأن تعليق الإجراءين وفقاً للمادة 2 من بيان العلا. وبدعوة من رئيس اللجنة، عقد أعضاء هيئتي التوفيق الخاصتين في 26 شباط/فبراير 2021 اجتماعاً افتراضياً، تلوا خلاله العهد الرسمي المنصوص عليه في المادة 75 من النظام الداخلي للجنة. وفي اجتماع مشترك آخر عُقد افتراضياً في 5 آذار/مارس 2021 ، انتخبت كل هيئة من هيئتي التوفيق الخاصتين رئيسها. فقد انتُخب السيد بوسويت بتوافق الآراء رئيساً للهيئة المعنية بقضية قطر ضد المملكة العربية السعودية ، فيما انتُخب السيد يونغ سيك يُوِين بتوافق الآراء رئيساً للهيئة المعنية بقضية قطر ضد الإمارات العربية المتحدة . وخلال الاجتماع نفسه، قررت الهيئتين الإحاطة علماً بطلبي قطر تعليق بلاغيها وبموافقة المدعى عليهما على تعليق الإجراءات، وعلقت البلاغين المقدمين من قطر. كما دعت الهيئتان كل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى إبلاغهما في غضون سنة واحدة من اعتماد بيان العلا بما إذا كانت ترغب في استئناف النظر في المسألة، وقررتا أن تبقيا المسألة قيد نظرهما الفعلي.
49 - وقررت اللجنة، خلال دورتها المائة، أن لها الاختصاص للنظر في البلاغ الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل. وكان من المقرر أن تبت في مقبولية البلاغ في مرحلة لاحقة. غير أنه بسبب جائحة كوفيد- 19 وأثرها على دورات اللجنة في عام 2020 ، فقد عُرضت المسألة على الجلسة العامة خلال الدورة 103 للجنة.
50 - وقررت اللجنة بتوافق الآراء، خلال دورتها 103 ، قبول البلاغ بعد تلقيها الإيضاحات الكتابية ( ) والبيان الشفوي لممثل دولة فلسطين، وفقاً للمادة 11 ( 5 ) من الاتفاقية. ورفضت إسرائيل الإدلاء ببيان شفوي. ولم يشارك في صياغة قرار المقبولية واعتماده السيدة إزاك - ندياي والسيد بوسويت والسيدة كو والسيدة لي، الذين أعربوا عن رأي مخالف للقرار المتعلق بالاختصاص الذي اعتُمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 خلال الدورة المائة. ولم يحضر أربعة أعضاء. وفي ذلك القرار، طلبت اللجنة أيضاً إلى رئيسها أن يعيِّن، وفقاً للمادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية، أعضاء هيئة خاصة للتوفيق تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة ( ) . ومن خلال مذكرة شفوية مؤرخة 20 أيار/مايو 2021 ، أحالت الأمانة إلى الطرفين القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مقبولية البلاغ. وفي تلك المذكرة الشفوية، أبلغت الأمانة أيضاً الدولتين الطرفين بأنها ستحيل إليهما قائمة بالخبراء بهدف إنشاء هيئة التوفيق الخاصة، عملاً بالمادة 12 ( 1 )(أ) من الاتفاقية. ولا تزال المشاورات جارية بشأن اختيار أعضاء الهيئة. ومن المقرر تقديم قائمة الخبراء المقترحين إلى الدولتين الطرفين المعنيتين لعقد مشاورات بشأنها، وهي المشاورات التي ستُجرى في غضون ثلاثة أشهر من إخطار الدولتين الطرفين بالمعلومات التي جمعتها اللجنة، عملاً بالمادة 72 من النظام الداخلي والمادة 12 ( 1 )(أ) من الاتفاقية.
سادساً- أساليب العمل
51 - اعتمدت اللجنة خلال دورتها 101 تعديلات على المادتين 5 و 50 من نظامها الداخلي تتيح للجنة عقد دورات عن بعد في الظروف الاستثنائية، كما تتيح للأعضاء الإدلاء بأصواتهم خلال الدورات المعقودة عن بعد بالطريقة نفسها المعمول بها في الدورات الحضورية.
52 - وقررت اللجنة خلال الدورة 103 ، في أعقاب عرض قدمته السيدة ستافريناكي ، العمل في دوراتها المقبلة على إعداد توصية عامة بشأن التمييز العنصري والحق في الصحة. وفي الدورة ذاتها، قررت اللجنة أيضاً إعداد (أ) مبادئ توجيهية بشأن التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و(ب) مبادئ توجيهية بشأن التعاون مع المنظمات غير الحكومية، و(ج) مبادئ توجيهية داخلية بشأن إعداد توصياتها العامة. وعَينت السيدة تلاكولا والسيد غيس والسيدة ستافريناكي ، على التوالي، لصياغة مشاريع هذه المبادئ التوجيهية حتى تعتمدها اللجنة في دوراتها المقبلة.
سابعاً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها
ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل
53 - في 30 نيسان/أبريل 2021 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات:
سيراليون فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976
ليبريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977
غامبيا فات أوان تقديم التقرير الثاني منذ عام 1982
الصومال فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984
بابوا غينيا الجديدة فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985
جزر سليمان فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985
جمهورية أفريقيا الوسطى فات أوان تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986
سيشيل فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989
سانت لوسيا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991
ملاوي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997
بوروندي فات أوان تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998
إسواتيني فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998
غابون فات أوان تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام 1999
غينيا فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000
هايتي فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000
ليسوتو فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000
الجمهورية العربية السورية فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000
تونغا فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001
بنغلاديش فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002
بليز فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002
بنن فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002
إريتريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002
غينيا الاستوائية فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003
سان مارينو فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003
تيمور - ليشتي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004
ترينيداد وتوباغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004
جزر القمر فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005
مالي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005
أوغندا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2005
جزر البهاما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006
كابو فيردي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006
كوت ديفوار فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006
غانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006
ليبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006
سانت فنسنت وجزر غرينادين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006
بربادوس فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007
سانت كيتس ونيفس فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007
جمهورية تنزانيا المتحدة فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007
البرازيل فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين منذ عام 2008
غيانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008
مدغشقر فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008
نيجيريا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008
أنتيغوا وبربودا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009
الهند فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام 2010
إندونيسيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010
موزامبيق فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 2010
جمهورية الكونغو الديمقراطية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام 2011
غينيا - بيساو فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011
باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل
54 - في 30 نيسان/أبريل 2021 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات:
الكونغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012
موناكو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع منذ عام 2012
الفلبين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2012
تونس فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2012
إثيوبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2013
إيران (جمهورية - الإسلامية) فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2013
بنما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013
اليمن فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2013
غرينادا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2014
مالطة فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2014
النمسا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2015
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين منذ عام 2015
ملديف فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى الخامس عشر منذ عام 2015
فيجي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2016
ليختنشتاين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدورين السابع والثامن منذ عام 2016
فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين منذ عام 2016
جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها
55 - عقب القرار المتخذ في دورة اللجنة الخامسة والثمانين باعتماد الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، بعثت اللجنة، في 21 كانون الثاني/يناير 2015 ، بمذكرة شفوية إلى الدول الأطراف التي فات أوان تقديم تقاريرها الدورية منذ أكثر من عشر سنوات، تعرض عليها فيها خيار تقديم تقاريرها وفق الإجراء الجديد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2017 ، وسّعت اللجنة نطاق العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير لكي يشمل جميع الدول التي فات أوان تقديم تقاريرها الدورية منذ أكثر من خمس سنوات. وتلقت 58 دولة طرفاً، من خلال مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رسالة تذكيرية بشأن توافر الإجراء المبسط لتقديم التقارير.
56 - واعتمدت اللجنة خلال الدورتين 102 و 103 ، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير فيما يتعلق بتونس، وغابون، وغيانا، وليسوتو، وملديف، وموناكو وأرسلتها إلى الدول الأطراف المعنية.
ثامناً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية
57 - بموجب المادة 14 من الاتفاقية، يحق للأفراد وجماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من حقوقهم المقررة في الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات كتابية إلى اللجنة لكي تنظر فيها. وقد اعترف ما مجموعه 59 دولة طرفاً باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات ( ) .
58 - وتنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة، تماشياً مع المادة 88 من نظامها الداخلي. وتكتسي جميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14 طابع السرية.
59 - ومنذ عام 1984 وحتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، سجلت اللجنة 71 شكوى تخص 17 دولة طرفاً. وأعلنت قبول 3 بلاغات منها، وعدم مقبولية 19 بلاغاً، وأوقفت النظر في بلاغيْن. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية لما مجموعه 37 شكوى، وأعلنت أنها خلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 21 شكوى من هذه الشكاوى. ولا يزال 12 بلاغاً قيد النظر.
60 - ونظرت اللجنة في دورتها 102 في البلاغ رقم 54 / 2013 (لارس أندرس أغرن وآخرون ضد السويد) ، الذي قدمه 15 فرداً من الشعب الصامي الأصلي في عام 2013 . وخلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ المقررة في المادتين 5 (د)'5 ' و 6 من الاتفاقية. وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعالاً لجماعة فابستن الصاميين لرعاة الرنة عن طريق مراجعة امتيازات التعدين بشكل فعال بعد إجراء عملية مناسبة للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الجماعة. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لكي تعكس وضع الشعب الصامي الأصلي في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأراضي والموارد، وأن تكرس المعايير الدولية لمبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
61 - ونظرت اللجنة في دورتها 103 في البلاغ رقم 60 / 2016 ( غريغور زابيسكو ضد جمهورية مولدوفا) . وادعى السيد زابيسكو أنه ضحية انتهاك للمواد 1 ( 1 )، و 5 (ه)'1 '، و 6 ، و 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 )(د) من الاتفاقية ( ) . وادعى أن السلطات انتهكت حقوقه بموجب هذه المواد عندما رُفض طلبه للعمل بعد أن أَعلن أنه ينحدر من الروما. وتتعلق القضايا التي أثيرت في الشكوى بما إذا كانت جمهورية مولدوفا قد انتهكت التزامها بحماية صاحب البلاغ من التمييز على أساس الأصل الإثني بموجب المادة 5 (ه)'1 ' من الاتفاقية، وما إذا كانت قرارات المحاكم التي نظرت في قضيته تشكل انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.
62 - وبعد أن أعلنت اللجنة قبول البلاغ، خلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 6 بالنظر إلى أن صاحب البلاغ قدم أمام المحاكم الوطنية قضية يمكن الدفاع عنها، ولكنه حُمِّل على نحو غير متناسب عبء إثبات القصد التمييزي للشركة المدعى عليها. ورأت اللجنة أنه على الرغم من نص التشريعات الوطنية على إجراء نقل عبء الإثبات، فإن رد الدولة الطرف على ادعاءات التمييز العنصري كان غير فعال لدرجة أنها لم تكفل لصاحب البلاغ الحماية ووسائل الانتصاف المناسبين، بسبل منها الترضية والجبر المناسبان عن الضرر الذي لحق به، عملاً بقوانينها الوطنية وبالمادة 6 من الاتفاقية.
63 - وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتقديم اعتذار إلى صاحب البلاغ ومنحه تعويضاً مناسباً عن الضرر الناجم عن انتهاك الاتفاقية المذكور أعلاه. وأوصتها أيضاً بأن تنفذ على نحو كامل قوانينها المناهضة للتمييز عن طريق: (أ) تدريب القضاة في مجال التشريعات المناهضة للتمييز، بغية ضمان جملة أمور منها مراعاتهم الكاملة لمبدأ نقل عبء الإثبات؛ و(ب) توفير معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في قضايا التمييز العنصري؛ و(ج) تعزيز رصد معايير مناهضة التمييز في مجال العمل.
تاسعاً- متابعة البلاغات الفردية
64 - قرّرت اللجنة في دورتها السابعة والستين وضع إجراء لمتابعة الآراء والتوصيات التي تعتمدها عقب النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .
65 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة إضافة فقرتين إلى نظامها الداخلي تقدمان تفاصيل عن ذلك الإجراء ( ) . ويقدم المقرر المعني بمتابعة الآراء تقريراً منتظماً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من تدابير إضافية.
66 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية أو اعتُبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وعموماً، تعتبر الردود مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف مناسبة للمشتكي. وتعتبر الردود التي لا تعالج توصيات اللجنة أو تتطرق لجوانب معينة فقط من التوصيات ردوداً غير مُرضية.
67 - وفي تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية في الأسس الموضوعية لما مجموعه 37 شكوى وخلُصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 21 قضية. وفي عشر قضايا، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم أنه لم يتبيّن لها حدوث انتهاك للاتفاقية.
معلومات المتابعة الواردة حتى الآن فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات
الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات |
رقم البلاغ وصاحبه |
رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف |
رد مُرض |
رد غير مُرض أو ناقص |
لم يرد أي رد متابعة |
لا يزال حوار المتابعة مستمراً |
الدانمرك ( 7 ) |
10 / 1997 ، زياد بن أحمد حباسي |
X ( A/ 61 / 18 ) |
X |
|||
16 / 1999 ، كاشف أحمد |
X ( A/ 61 / 18 ) |
X |
||||
34 / 2004 ، حسن جيلي |
X ( A/ 62 / 18 ) |
X |
||||
40 / 2007 ، مُورات إير |
X ( A/ 63 / 18 ) |
X ناقص |
||||
43 / 2008 ، سعدة محمد عدن |
X ( A/ 66 / 18 ) 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 28 حزيران/يونيه 2011 |
X مُرض في جزء منه |
X غير مُرض في جزء منه |
|||
46 / 2009 ، محلي دواس ويوسف شفا |
X ( A/ 69 / 18 ) 18 حزيران/يونيه 2012 29 آب/أغسطس 2012 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
X مُرض في جزء منه |
X |
|||
58 / 2016 ، س. أ. |
X ( A/ 74 / 18 ) 5 نيسان/أبريل 2019 |
X مُرض في جزء منه |
X |
|||
فرنسا ( 1 ) |
52 / 2012 ، لوران غابري غاباروم |
X ( A/ 72 / 18 ) 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 |
X مُرض في جزء منه |
X |
||
ألمانيا ( 1 ) |
48 / 2010 ، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ |
X ( A/ 70 / 18 ) 1 تموز/يوليه 2013 29 آب/أغسطس 2013 17 أيلول/سبتمبر 2014 3 شباط/فبراير 2015 |
X |
|||
هولندا ( 2 ) |
1 / 1984 ، أ. يلماظ - دوغان |
X |
||||
4 / 1991 ، ل. ك. |
X |
|||||
النرويج ( 1 ) |
30 / 2003 ، الجالية اليهودية في أوسلو |
X ( A/ 62 / 18 ) |
X |
|||
جمهورية كوريا ( 1 ) |
51 / 2012 ، ل. غ. |
X ( A/ 71 / 18 ) 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
X مُرض في جزء منه |
|||
جمهورية مولدوفا ( 1 ) |
57 / 2015 ، ساليفو بيليمفير |
X ( A/ 73 / 18 ) 27 آذار/مارس 2018 |
X مُرض في جزء منه |
X |
||
صربيا والجبل الأسود ( 1 ) |
29 / 2003 ، دراغان دورميتش |
X ( A/ 62 / 18 ) |
X |
|||
سلوفاكيا ( 3 ) |
13 / 1998 ، آنا كوبتوفا |
X ( A/ 61 / 18 ، A/ 62 / 18 ) |
X |
|||
31 / 2003 ، ل. ر. وآخرون |
X ( A/ 61 / 18 ، A/ 62 / 18 ) |
X |
||||
56 / 2014 ، ف. س. |
X ( A/ 71 / 18 ) 9 آذار/مارس 2016 |
X غير مُرض في جزء منه |
X |
عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان
68 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دوراتها 101 و 102 و 103 .
69 - وشاركت السيدة شيبرد ، بصفتها عضواً في اللجنة، في الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي وقدمت عروضاً. وشاركت السيدة ستافريناكي في الاجتماع التشاوري الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 43 / 1 ؛ وفي مناسبة نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الرق المعاصر والتمييز العنصري؛ وفي مناسبة عن أهداف التنمية المستدامة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نظمتها المجموعة الرئيسية للمرأة.
حادي عشر - توصية عامة بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي
70 - أكملت اللجنة في دورتها 102 عملها بشأن وضع توصية عامة بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي ( ) ، بتوجيه من السيدة شيبرد ، المقررة، التي واصلت العمل الذي بدأه المقرر السابق، باستور إلياس مورييو مارتينيز.
ثاني عشر- النظر في نسخ الالتماسات والتقارير الواردة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية
71 - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية للجنة سلطةَ النظر فيما يُحال إليها من هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات والتقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د- 15 )، ورفع الآراء والتوصيات التي تصدرها في هذا الشأن إلى الجمعية العامة.
72 - وعليه، بحثت السيدة شبرد ، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عاميْ 2020 و 2021 ( ) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم السبعة عشر ( ) التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية (انظر CERD/C/103/3)، وقدمت تقريرها إلى اللجنة في دورتها 103 ، في 29 نيسان/أبريل 2021 .
73 - وأشارت اللجنة إلى أنه يتعذر عليها حتى الآن أن ترصد رصداً كاملاً تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ومع ذلك، أحاطت اللجنة علماً بعدد من قضايا حقوق الإنسان التي تنشأ في هذه الأقاليم، والتي تعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية - الاقتصادية. وستثير اللجنة هذه القضايا مع الدول الأطراف التي تدير هذه الأقاليم أثناء نظرها في تقاريرها المقدمة بموجب الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعهد معظم الدول القائمة بالإدارة بضمان حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لولايتها، ولا سيما حقهم في تقرير المصير، وستحث على إيلاء الاهتمام سريعاً لحالات انتهاك هذه الحقوق إذا وقعت.
74 - وكررت اللجنة التأكيد على أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف مكفول للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ويظل المبدأ الأساسي فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
ثالث عشر- مناقشات بشأن عملية تدعيم هيئات المعاهدات
75 - أحاطت اللجنة علماً وناقشت في دورتها 102 التقرير الذي أعده الميسرون المشاركون الذين عينهم رئيس الجمعية العامة على أساس الفقرة 41 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 الصادر في 9 نيسان/أبريل 2014 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وعرض سيمون ووكر، رئيس قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير الميسرين المشاركين وزود اللجنة بعناصره الرئيسية. ثم طرح أعضاء اللجنة أسئلتهم، وأعربوا عن أفكارهم وشواغلهم، واستفسروا عن الخطوات اللاحقة.