اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا

البرازيل

2022

نورالدين أمير

الجزائر

2022

أليكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2020

مارك بوسويت

بلجيكا

2022

خوسي فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2020

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2022

فاطمتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

2020

بكاري سيديكي ديابي

كوت ديفوار

2022

ريتا إيزاك - إندياي

هنغاريا

2022

كيكو كو

اليابان

2022

كون كوت

تركيا

2022

ياندوان لي

الصين

2020

نيكولاس ماروغان ( )

إسبانيا

2020

غاي مكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2020

يمهلها منت محمد

موريتانيا

2020

باستور إلياس مورِيُّو مارتينس

كولومبيا

2020

فيرين ألبيرثا شيبرد

جامايكا

2020

يونغ كام جون يونغ سيك يووِن

موريشيوس

2022

9 - وفي 21 حزيران/ يونيه 2019 ، انتخبت الدول الأطراف في الاجتماع الثامن والعشرين تسعة أعضاء، ليحلوا محل الأعضاء الذين كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتهم في 19 كانون الثاني/يناير 2020 . ولهذا، أصبحت عضوية اللجنة، منذ 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، على النحو التالي:

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا

البرازيل

2022

شيخة عبد الله علي المسند

قطر

2024

نورالدين أمير

الجزائر

2022

مارك بوسويت

بلجيكا

2022

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2022

بكاري سيديكي ديابي

كوت ديفوار

2022

إبراهيما غيس

السنغال

2024

ريتا إيزاك - إندياي

هنغاريا

2022

كيكو كو

اليابان

2022

كون كوت

تركيا

2022

ياندوان لي

الصين

2024

يمهلها منت محمد

موريتانيا

2024

السيد ميرهداد بايانديه

ألمانيا

2024

فيرين ألبيرثا شيبرد

جامايكا

2024

ستاماتيا ستافريناكي

اليونان

2024

فيث ديكيليدي بانسي تلاكولا

جنوب افريقيا

2024

إدواردو إرنستو بيغا لونا

بيرو

2024

يونغ كام جون يونغ سيك يووِن

موريشيوس

2022

دال - أعضاء مكتب اللجنة

10 - خلال الدورتين التاسعة والتسعين والمائة، تألف مكتب اللجنة من أعضائها التالية أسماؤهم الذين أدوا عملهم خلال الفترة 2018 - 2020 :

الرئيس: نورالدين أمير

نواب الرئيس: غاي مكدوغال ياندوان لي باستور إلياس مورِيُّو مارتينس

المقرر: ريتا إيزاك - إندياي

11 - وخلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة في 17 حزيران/ يونيه 2020 ، بسبب جائحة كوفيد- 19 ، ووفقاً للمادة 3 ( 1 ) من نظامها الداخلي، انتخبت أعضاء مكتبها المؤلف من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم، لولاية مدتها سنتان ( 2020 - 2022 ):

الرئيس: ياندوان لي

نواب الرئيس: مارك بوسويت فيرين ألبيرثا شيبرد يونغ كام جون يونغ سيك يووِن

المقرر: ريتا إيزاك - إندياي

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

12 - عملاً بمقرر اللجنة 2 (د- 6 )، المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، دعُيت هاتان المنظمتان إلى حضور دورات اللجنة ( ) . وانسجام اً مع ممارسة اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

13 - وأثناء الدورة التاسعة والتسعين للجنة، قُدمت إلى أعضاء اللجنة تقارير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التي كانت قد قُدمت إلى مؤتمر العمل الدولي وتتعلق بالدول الأطراف موضوع الاستعراض، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء.

واو - مسائل أخرى

14 - اجتمعت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والتسعين، في 22 آب/أغسطس 2019 ، مع ممثلٍ عن وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تبادل الآراء والمعلومات بشأن المسائل التي تمثل مصلحة مشتركة.

15 - وعقدت اللجنة، خلال دورتها المائة، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، اجتماعاً خاصاً مع منظمات غير حكومية. وحضر الاجتماع ممثلون عن ثماني منظمات تعمل أساس اً في ميدان التمييز العنصري. وخلال الاجتماع، تُبودلت الآراء والأفكار بشأن سبل تحسين مستوى المشاركة فيما يتعلق بمختلف جوانب عمل اللجنة، بما في ذلك ما يلي: (أ) استعراض الدول الأطراف؛ (ب) متابعة الملاحظات الختامية؛ (ج) تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة؛ و(د) تقديم التقارير إلى اللجنة.

16 - وعقدت اللجنة، خلال دورتها المائة، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، اجتماعاً خاصاً للاحتفال بعقد دورتها المائة. وألقى المدير بالنيابة لشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات ملاحظات افتتاحية ذكّر فيها بالإنجازات الرئيسية للجنة، بما في ذلك دورها الرائد في بناء المؤسسات الذي اضطلعت به إلى جانب هيئات المعاهدات، فضلاً عن مكان الصدارة الذي تبوأته في مجال مكافحة التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم. وناقش أعضاء اللجنة وممثلو المنظمات غير الحكومية إنجازات اللجنة وعدَّدوها، بما في ذلك من خلال تسجيل مقابلات وتأملات فردية.

زاي - اعتماد التقرير

17 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 2083 (الدورة الحادية بعد المائة)، تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانيا ً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

18 - يرمي عمل اللجنة في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. ويستند هذا العمل إلى المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .

19 - وأنشئ فريق اللجنة العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في الدورة الخامسة والستين للجنة المعقودة في آب/أغسطس 2004 . وخلال الدورتين التاسعة والتسعين والمائة، تألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: خوسي فرانسيسكو كالي تزاي

الأعضاء: أليكسي س. أفتونوموف شينسونغ تشونغ بكاري سيديكي ديابي ياندوان لي غاي مكدوغال

20 - وعقب الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة في 17 حزيران/ يونيه 2020 ، بسبب جائحة كوفيد- 19 ، ووفقاً للمادة 3 ( 1 ) من النظام الداخلي، أصبح تكوين الفريق العامل على النحو التالي:

المنسق: شينسونغ تشونغ

الأعضاء: بكاري سيديكي ديابي ريتا إيزاك - إندياي ميرهداد بايانديه إدواردو إرنستو بيغا لونا

ألف - المقرر

21 - اعتمدت اللجنة المقرر التالي في دورتها المائة (المقرر 1 ( 100 )).

المقرر 1 ( 100 ) بشأن كندا

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في جلستها 2801 ، المعقودة في 13 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، أثناء دورتها المائة، اعتماد النص التالي:

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ يساورها القلق إزاء رفض اعتبار الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة شرطاً لاتخاذ أي تدبير، مثل المشاريع الإنمائية الكبيرة، من شأنه أن يلحق ضرراً لا سبيل إلى تداركه بحقوق الشعوب الأصلية وثقافتها وأراضيها وأقاليمها وأسلوب عيشها،

وإذ يساورها القلق أيضاً إزاء استمرار أعمال البناء في سد الموقع "C" وإقرار مشروع توسيع خط أنابيب عبر الجبال بدون الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من جميع الشعوب الأصلية المتضررة،

وإذ يساورها القلق كذلك إزاء إقرار مشاريع إنمائية جديدة كبيرة في الأراضي والأقاليم التقليدية التابعة للشعوب الأصلية بدون الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب الأصلية المتضررة، مثل مد أنبوب الغاز كوستال غاسلينك في إقليم شعب ويتسويتن ،

وإذ يقلق بالها لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى ممارسة الإبعاد القسري في حق الشعوب الأصلية التي تعارض سلمي اً مشاريع التنمية الكبيرة في أراضيها التقليدية، واستخدام القوة غير المتناسبة في حقها، ومضايقتها وتخويفها،

وإذ يساورها القلق إزاء تعاظم خطر العنف على الشعوب الأصلية، مثل الحالة التي أُبلغ عنها والمتعلقة باستخدام العنف في اعتقال واحتجاز أحد المدافعين عن شعب سيكوبيمك المناهضين لمشروع توسيع خط الأنابيب عبر الجبال، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ،

وإذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2017 بشأن كندا (CERD/C/CAN/CO/21-23) وبتوصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

1 - تهيب بالدولة الطرف أن توقف فوراً أعمال البناء في مشروع توسيع خط الأنابيب عبر الجبال وإلغاء جميع التصاريح الممنوحة، إلى حين الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من أفراد شعب سيكويبيك كافة، بعد الوفاء بواجب عقد مشاورات كافية على أكمل وجه؛

2 - وتهيب بالدولة الطرف أيضاً أن تعلق فوراً أعمال البناء في سد الموقع "C"، إلى حين الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من أمتيْ " ويست موبرلي " و"بروفيت رايفر "، بعد الوفاء بواجب عقد مشاورات كافية على أكمل وجه؛

3 - وتهيب بالدولة الطرف كذلك أن توقف فور اً أعمال البناء وتعليق التصاريح والموافقات الممنوحة لمد خط أنبوب الغاز كوستال غازلينك في الأراضي والأقاليم التقليدية التابعة لشعب ويتسويت التي لم يتنازل عنها، إلى حين الحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة، بعد الوفاء بواجب عقد مشاورات كافية على أكمل وجه؛

4 - توصي الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، إطاراً قانونياً ومؤسسياً لضمان التشاور الكافي، من أجل الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة فيما يتعلق بجميع التشريعات التي تمس الشعوب الأصلية؛

5 - تحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في التشريعات المحلية، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، امتثالاً للالتزامات والاجتهادات القضائية الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة التوصية العامة رقم 23 ( 1997 ) الصادرة عن اللجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

6 - تحث الدولة الطرف أيضاً على تجميد الموافقة الحالية والمستقبلية على المشاريع الإنمائية الكبيرة التي تؤثر على الشعوب الأصلية ولا تحظى بموافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من جميع الشعوب الأصلية المتضررة؛

7 - تحث الدولة الطرف كذلك على أن توقف فوراً عمليات الإخلاء القسري لشعبي سيكويبيمك وويتسويتن ؛

8 - تحث الدولة الطرف على ضمان عدم استخدام القوة ضد شعبي سيكويبيك ويتسويتن ، وسحب شرطة الخيالة الكندية الملكية وأجهزة الأمن والشرطة المرتبطة بها من الأراضي التقليدية التابعة لهما؛

9 - تحث الدولة الطرف أيضاً على أن تحظر استخدام الأسلحة الفتاكة ضد الشعوب الأصلية، ولا سيما على شرطة الخيالة الكندية الملكية؛

10 - تشجع الدولة الطرف على التماس المشورة التقنية من آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية".

باء - البيان

22 - اعتمدت اللجنة عن بعد البيان التالي (البيان 1 ( 2020 )):

البيان 1 ( 2020 ) بشأن الولايات المتحدة الأمريكية

في 12 حزيران/ يونيه 2020 ، وفي ظروف استثنائية ناجمة عن جائحة كوفيد- 19 ، اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري البيان التالي:

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ يساورها القلق إزاء قتل جورج فلويد بطريقة مروعة في مينيابوليس في 25 أيار/مايو 2020 ،

وإذ يثير جزعها أيض اً تكرار عمليات قتل الأمريكيين من أصل أفريقي العُزَّل على أيدي ضباط الشرطة والأفراد على مر السنين،

وإذ تشعر بقلق بالغ من استمرار موظفي إنفاذ القانون في ممارسة التنميط العرقي، واستخدام القسوة، والاستخدام المفرط للقوة ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية وإثنية، بمن في ذلك أشخاص عُزَّل، مما يؤدي إلى وقوع قتلى بشكل متكرر وبأعداد غير متناسبة بين الأمريكيين من أصل أفريقي العزل من دون أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة اللازمة والعقوبات المناسبة،

وإذ يقلق بالها لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء البلد الذين ينادون بإنهاء التمييز العنصري وبتحقيق العدالة في قضية وفاة جورج فلويد ، بما في ذلك استخدام رذاذ الفلفل الحار والرصاص المطاطي والهراوات ضد المتظاهرين ووسائط الإعلام والمارة، مما أدى إلى تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز واسعة النطاق،

واقتناع اً منها بأن التمييز المنهجي والهيكلي يتغلغل في مؤسسات الدولة، ويزيد على نحو غير متناسب من الفوارق العرقية التي يعاني منها الأمريكيون من أصل أفريقي، ولا سيما في مجال التمتع بالحق في المساواة في المعاملة أمام القضاء، وحق الفرد في الأمان على شخصه، والحق في حماية الدولة من العنف أو الضرر البدني، وغير ذلك من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تأخذ علماً بما شُرع فيه من تحقيق جنائي وملاحقة قضائية ضد ضباط الشرطة الأربعة المسؤولين عن وفاة جورج فلويد ، بمن فيهم ضابط الشرطة الذي تسبب في وفاة الضحية،

وإذ تأخذ علم اً أيض اً بإعلان السلطات المحلية في مينيابوليس عن إجراء إصلاحات في جهاز الشرطة، وبغيره من الإعلانات المماثلة التي صدرت عن حكومات محلية أخرى، بشأن تحويل ميزانية أجهزة الشرطة إلى مجالات الخدمات الاجتماعية،

وإذ تأخذ علماً كذلك بالاحتجاجات السلمية التي نظمها الناس في جميع أنحاء العالم تضامن اً مع الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات الإثنية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تعبير اً عن مناهضة التمييز العنصري في بلدانهم،

وإذ تذكِّر بالبيانيْن، اللذيْن صدرا معاً في 5 حزيران/ يونيه 2020 عن الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، أحدهما للتعبير عن إدانة الممارسة العنصرية المروعة التي تحمل سمات القتل العشوائي في العصر الحديث، والدعوة إلى إصلاح منهجي لنظام العدالة، والآخر بشأن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المنهجية في الولايات المتحدة، وإذ تعرب عن تأييدها لهذين البيانين،

وإذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في عام 2008 (CERD/C/USA/CO/6) و 2014 (CERD/C/USA/CO/7-9) بشأن الولايات المتحدة، وبمقررها السابق بشأن الأحداث الفظيعة التي وقعت في شارلوتسفيل في يوميْ 11 و 12 آب/أغسطس 2017 ،

وإذ تُذكِّر بتوصياتها العامة رقم 31 ( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، ورقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ورقم 35 ( 2013 ) بشأن

1 - تهيب بالولايات المتحدة الأمريكية أن تحترم التزاماتها الدولية احترام اً تام اً، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي هي طرف فيها؛

2 - تحث حكومة الولايات المتحدة على ضمان إجراء تحقيق شامل في وفاة جورج فلويد ، ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

3 - تهيب بحكومة الولايات المتحدة أن تفرض مزيد اً من الرقابة على سوء السلوك في أجهزة الشرطة وأن تحرص على إجراء تحقيق فوري وفعال في كل ادعاء ينسُبُ إلى موظفي إنفاذ القانون الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية المتواصلة، وذلك بصرف النظر عن العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعلى محاكمة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم إذا أدينوا؛

4 - تحث حكومة الولايات المتحدة على الكف عن استدعاء الجيش لضمان النظام العام في سياق هذه الاحتجاجات السلمية، مما قد يفضي إلى استخدام القوة المفرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات العرقية الأخرى؛

5 - تهيب بحكومة الولايات المتحدة أن تكثف جهودها كي يُحظر على موظفي إنفاذ القانون ممارسة التنميط العرقي واستخدام القوة المفرطة في حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، واستئصال هاتين الممارستين عملياً؛

6 - تحث حكومة الولايات المتحدة على الاعتراف علناً بوجود تمييز عنصري هيكلي في المجتمع، وكذلك على التعبير عن رفضها وإدانتها بشكل لا لبس فيه وبلا شروط لعمليات لقتل التي ترتكب بدافع العنصرية في حق الأمريكيين من أصل أفريقي وغيرهم من الأقليات؛

7 - تحث حكومة الولايات المتحدة وسلطات الولايات والسلطات المحلية على إجراء إصلاحات فورية وملائمة تهدف إلى القضاء على آثار التفاوت العرقي أو التمييز الهيكلي في أجهزة الشرطة ونظام العدالة الجنائية، مع مراعاة حقوق ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية؛

8 - توصي حكومة الولايات المتحدة وسلطات الولايات والسلطات المحلية بضمان تعميم أحكام الاتفاقية على نطاق واسع في مناهج تدريب وتثقيف موظفي إنفاذ القانون؛

9 - تدعو الولايات المتحدة إلى أن تبادر على وجه السرعة إلى تقديم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والتي فات أوان تقديمها منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، وأن تدرج معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا البيان".

جيم - النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

23 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، على النحو المبيَّن أدناه.

24 - وفي 13 أيار/مايو 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة كندا رداً على رسالة اللجنة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وكانت اللجنة قد أعربت في رسالتها تلك عن شواغل بشأن القصور المزعوم في التدابير التي تكفل عقد مشاورة مع الشعوب الأصلية القاطنة في مقاطعة بريتيش كولومبيا والمتضررة من أعمال البناء في سد الموقع "C"، والتي ستتضرر فوق ذلك، حقوقها في الأراضي على نحو دائم، وتكفل الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من هذه الشعوب. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بسد الموقع "C" التي وردت في رسالة الحكومة بشأن الجهود المبذولة للتشاور مع الشعوب الأصلية وما جرى من تقييمات بيئية وثقافية، غير أنها أرسلت رسالة في تاريخ 29 آب / أغسطس 2019 ، أعربت فيها مجدد اً عن قلقها وطلبت تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتعليق مشروع سد الموقع "C" إلى حين الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة.

25 - وفي 10 نيسان/أبريل 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة فرنسا رداً على رسالتها المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وكانت اللجنة قد أعربت في رسالتها تلك عن قلقها إزاء المزاعم التي تفيد بأن مشروع التعدين المسمى "جبل الذهب" قد أثر على الشعوب الأصلية في غيانا الفرنسية، وإزاء وضع المشروع بدون إجراء مشاورات كافية مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى عقد مشاورة عامة بشأن مشروع "جبل الذهب" والخطة التي وضعتها وزارة الانتقال البيئي والتضامني لتعديل قانون التعدين من أجل إفساح المجال أمام تعزيز طرائق التشاور مع السكان المتضررين. وفي رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 ، أعربت اللجنة عن قلقها مجدد اً وذكرت أنها ستواصل بحث هذه المسألة في سياق النظر في التقارير الدورية للدولة الطرف.

26 - وفي 29 أيار/مايو 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة الهند رداً على رسالة اللجنة المؤرخة 10 أيار/مايو 2019 . وكانت اللجنة قد أعربت في رسالتها تلك عن قلقها من احتمال أن ينتهك مشروع السياسة الوطنية للغابات لعام 2018 حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما من خلال السيطرة فعلي اً على موارد الغابات التي تعود للمجتمع المحلي، ويقوض هيئتها الحاكمة (غرام سابهاس ) . وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تشير إلى أنه يجري حالياً، إعداد مشروع السياسة الوطنية للغابات، وعقد عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وكررت اللجنة في رسالتها المؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 ، الإعراب عن شواغلها وطلبت تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة للنظر في سحب مشروع السياسة المذكور. وطلبت أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للإحجام عن اعتماد أي تشريعات أو سياسات تقوض حقوق الشعوب الأصلية ولضمان مشاركة الشعوب الأصلية في إدارة برنامج التحريج التعويضي لأنه يتعلق مباشرة بالحقوق في الأراضي والأقاليم.

27 - وفي 8 تموز/يوليه 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة لاتفيا رداً على الرسالة التي كانت قد بعثت بها في يوم 10 أيار/مايو 2019 ، وأثارت فيها شواغل بشأن الأثر التمييزي المزعوم الذي قد ينجم عن اللائحة الجديدة رقم 716 المتعلقة بالتعليم قبل الابتدائي على الأقليات الإثنية في مجال التعليم. وفي رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس، أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إصلاح نظام التعليم، ومضمون اللائحة الجديدة المتعلقة بالتعليم قبل الابتدائي والنماذج التعليمية. وأعربت مجدد اً عن شواغلها السابقة بشأن الأثر التمييزي للائحة الجديدة رقم 716 المتعلقة بالتعليم قبل الابتدائي، وطلبت تقديم معلومات إضافية في التقرير الدوري للدولة الطرف الذي يحل موعد تقديمه في 14 أيار/مايو 2021 .

28 - وفي 29 آب/أغسطس 2019 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بيرو أعربت فيها عن شواغل بشأن اعتماد الحكومة الإقليمية في أوكايالي لائحةً جديدة - الأمر رقم 010 - 2018 -GRU-CR- يمكن أن تؤثر سلب اً، في حالة تنفيذها، على سندات ملكية الأراضي في الإقليم التقليدي الذي يعود إلى المجتمع المحلي لشعب سانتا كلارا دي أوتشنيا الأصلي. وأعربت اللجنة عن قلقها أيض اً من أن يكون هذا الأمر قد اعتمد بدون عقد مشاورات كافية مع الشعوب الأصلية وبدون الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة منها. وطلبت تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للنظر في إلغاء هذا الأمر لضمان عقد مشاورات كافية مع أفراد المجتمع المحلي لشعب سانتا كلارا دي أوتشنيا الأصلي، بهدف الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة وحمايتهم من التعرض للتخويف والمضايقة والتهديد والاعتداء على أيدي مجموعات الاتجار بالأراضي الموجودين داخل أرض الأجداد.

29 - وفي 24 نيسان/أبريل 2019 ، تلقت اللجنة رسالة من حكومة تايلند رداً على الرسالة التي كانت قد بعثت بها في يوم 17 أيار/مايو 2017 ، وأعربت فيها عن قلقها إزاء استمرار ورود ادعاءات تشير إلى عمليات إخلاء قسري ومضايقات تتعرض لها قبيلة كارين، التي تنتمي إلى الشعوب الأصلية في منتزه كاينغ كراشين الوطني، وإزاء عدم الحرص على عقد مشاورات كافية مع أفرادها للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن حالة تلك الشعوب الأصلية، ولا سيما اعتماد قانون غابات المجتمعات المحلية في 15 شباط/فبراير 2019 ، والتحقيق في حالات الاعتداءات على مجتمعات قبيلة كارين المحلية، وبرامج حماية الشهود، والتدابير الرامية إلى ضمان حماية حقوق الشعوب الأصلية. وفي رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 ، أعربت اللجنة مجدد اً عن قلقها وطلبت تقديم معلومات إضافية.

30 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بيلاروس أعربت فيها عن قلقها إزاء أعمال التمييز التي يُزعم أنها تستهدف أفراد الروما في مقاطعة موغيليف . وأثارت هذه الرسالة شواغل بشأن إقدام الشرطة المحلية على تنفيذ مداهمات واعتقال عدد كبير من الأشخاص الذين ينحدرون من الروما، بمن فيهم النساء والأطفال، بسبب الاشتباه في مقتل ضابط شرطة في مقاطعة موغيليف . وأثارت الرسالة شواغل أيض اً بشأن مزاعم لجوء الشرطة إلى مضايقة أفراد الروما وتخويفهم والاستخدام المفرط للقوة في التعامل معهم. وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الروما يعانون من استخدام الشرطة لخطاب الكراهية ضدهم. وطلبت اللجنة تقديم معلومات التحقيق في مقتل ضابط الشرطة وادعاءات التمييز العنصري ضد الروما، بما في ذلك استخدام سلطات إنفاذ القانون لخطاب الكراهية والتنميط العرقي، من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض، وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية أو الثأر بسبب الإبلاغ عن هذه الحالات.

31 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة شيلي أعربت فيها عن قلقها إزاء التأثير السلبي المزعوم لإنشاء مطمر قمامة صحي على الحقوق التي تملكها مجتمعات هويليش المحلية الثلاث المنحدرة من الشعوب الأصلية في فوندو لوس ميلانس ، وسان أنطونيو دي هويلدن ، في أراضيها وأقاليمها التقليدية. وأعربت اللجنة في رسالتها أيضاً عن قلقها من أن يترك مطمر القمامة الصحي أثر اً سلبياً على موارد المياه ويهدد القيمة الموروثة والثقافية والبيئية التي تكتسيها أقاليم الشعوب الأصلية ومواردها. وطلبت معلومات عن التدابير المعتمدة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لإنشاء مطمر القمامة المذكور أعلاه على المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وعن التدابير المتخذة لعقد مشاورة مع هذه المجتمعات بهدف الحصول منها على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة. وطلبت اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المحددة التي اعتمدت لحماية أنماط الحياة والعيش التقليدية والقيمة الموروثة والثقافية التي تكتسيها أقاليم الشعوب الأصلية المتضررة من إنشاء مقالب النفايات ومطامر القمامة الصحية وتشغيلها.

32 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة بنما أعربت فيها عن قلقها من عدم امتثال الدولة الطرف امتثالاً كاملاً للاتفاق الثلاثي المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ولاتفاق التسوية الودية المؤرخ 26 آب/أغسطس 2019 الذي أبرمته مع مجتمعات نغابي الأصلية المتضررة من محطة توليد الطاقة الكهرمائية المسماة تشانغينولا . وطلبت تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لهذين الاتفاقين وحثت الدولة الطرف على تقديم تقاريرها الدورية التي فات أوان تقديمها منذ 4 كانون الثاني/يناير 2013 .

33 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعثت اللجنة برسالة إلى حكومة الاتحاد الروسي أعربت فيها عن قلقها إزاء ادعاءات تعرض الروما للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية على أيدي موظفي إنفاذ القانون، نتيجة نشوب مواجهة إثنية عنيفة بين الروما وغير الروما في قرية شيمودانوفكا ، بمقاطعة بنزا، في حزيران/ يونيه 2019 . وأشارت اللجنة في تلك الرسالة أيضاً إلى أن المئات من أبناء الروما اضطروا إلى الفرار من القرية بسبب التهديدات والتخويف وصدر في حقهم أمر قضائي بهدم منازلهم من دون توفير خيارات بديلة لإعادة توطينهم. وطلبت اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في ادعاءات التمييز ضد الروما، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتوفير سبل انتصاف فعالة لأفراد الروما، بما في ذلك التعويض. وطلبت أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لحماية الضحايا من الروما من التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام أو الثأر بسبب الإبلاغ عن هذه الحالات، ومنع عمليات إجلاء أفراد الروما قسراً وهدم المنازل، وضمان حصول الأسر والأفراد المتضررين على مساكن مناسبة بديلة وتعويضات.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

34 - اعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، ملاحظات ختامية بشأن سبع دول أطراف هي كالتالي: آيسلندا (CERD/C/ISL/CO/21-23)، وبولندا (CERD/C/POL/CO/ 22 - 24)، وتشيكيا (CERD/C/CZE/CO/ 12 - 13)، ودولة فلسطين (CERD/C/PSE/CO/ 1 - 2)، والسلفادور (CERD/C/SLV/CO/ 18 - 19)، والمكسيك (CERD/C/MEX/CO/ 18 - 21)، ومنغوليا (CERD/C/MNG/CO/ 23 - 24).

35 - واعتمدت اللجنة في دورتها المائة، ملاحظات ختامية بشأن خمس دول أطراف هي كالتالي: إسرائيل ( CERD/C/ISR/CO/ 17 - 19 )، وأوزبكستان ( CERD/C/UZB/CO/ 10 - 12 )، وأيرلندا ( CERD/C/IRL/CO/ 5 - 9 )، وكمبوديا ( CERD/C/KHM/CO/ 14 - 17 )، وكولومبيا ( CERD/C/COL/CO/ 17 - 19 ).

36 - وفيما يلي المقررون القطريون:

كمبوديا السيد ديابي

كولومبيا السيدة فيردوغو مورينو

تشيكيا السيد أفتونوموف

السلفادور السيد كالي تساي

آيسلندا السيد بوسويت

أيرلندا السيدة شيبرد

إسرائيل السيدة إيزاك - إندياي

المكسيك السيد ألبوكيكي إسيلفا

منغوليا السيد يونغ سيك يون

بولندا السيدة مكدوغال

دولة فلسطين السيدة شونغ

أوزبكستان السيدة لي

37 - ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في تلك الدورات على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبيَّنة أعلاه.

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

38 - خلال الفترة قيد الاستعراض، شغل السيد كوت وظيفة المقرر المعني بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

39 - واعتمدت اللجنة في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، اختصاصات عمل المقرر المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية للمتابعة ( ) التي سترسل إلى كل دولة طرف مشفوعة بالملاحظات الختامية.

40 - وفي الجلسة 2802 (الدورة 100 )، قدم السيد كوت تقريراً إلى اللجنة عن أنشطته بصفته مقرراً.

41 - ونظرت اللجنة في دورتها المائة، في تقارير المتابعة للاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/23-24/Add.1)، وبيلاروس (CERD/C/BLR/CO/20-23/Add.1)، والسويد (CERD/C/SWE/CO/22-23/Add.1)، وكندا (CERD/C/CAN/CO/21-23/Add.1)، وكوستاريكا (CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1).

42 - وواصلت اللجنة الحوار البنّاء مع تلك الدول الأطراف عن طريق إرسال تعليقاتها والاستزادة من المعلومات. وأرسلت اللجنة أيض اً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقارير المتابعة.

خامساً - النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية

43 - تنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرف اً أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك عن طريق إرسال رسالة. وفي عام 2018 ، تلقّت اللجنة ثلاث بلاغات تهم الدول هي الأولى من هذا النوع. واتُّفِق على أن يتناول الفريق العامل المعني بالبلاغات الفردية التابع للجنة، البلاغات التي تهم الدول أيضا ً ( ) . وخلال الدورتين التاسعة والتسعين والمائة للجنة، تألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم.

المنسق: مارك بوسويت

الأعضاء: سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا أليكسي س. أفتونوموف كيكو كو يونغ كام جون يونغ سيك يووِن

44 - وخلال الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة في 17 حزيران/ يونيه 2020 ، بسبب جائحة كوفيد- 19 ، ووفقاً للمادة 3 ( 1 ) من النظام الداخلي، عينت الأعضاء الجدد في الفريق العامل المعني بالبلاغات التابع لها. وفيما يلي تكوين الفريق العامل:

المنسق: يونغ كام جون يونغ سيك يووِن

الأعضاء: سيلفيو خوسيه ألبوكيركيه إسيلفا ريتا إيزاك - إندياي كيكو كو ستاماتيا ستافريناكي

45 - واعتمدت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والتسعين، أربعة مقررات بشأن بلاغين مختلفين من البلاغات التي تهم الدول مقدمين من قطر: أحدهما ضد المملكة العربية السعودية، والآخر ضد الإمارات العربية المتحدة ( ) . وفي كلتا الحالتين، رأت اللجنة، بعد تلقي الإيضاحات الكتابية والبيانات الشفوية من ممثلي الدولتين الطرفين، أنهما تندرجان في نطاق اختصاصها. وقررت أيضاً قبول البلاغين المقدمين من قطر. وطلبت اللجنة من رئيسها أن يعين، طبقاً للمادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية، أعضاء هيئتيْ توفيق مخصصتين تتيحان للدول الأطراف المعنية الإفادة من مساعيهما الحميدة من أجل الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس امتثال الدول الأطراف للاتفاقية. ومُتابعةً لقرارات اللجنة بشأن المقبولية، وامتثالاً للمادة 12 ( 1 )(أ) من الاتفاقية، عقد الرئيس مشاورات مع الدول الأطراف المعنية وبعد ذلك عين أعضاء هيئتيْ التوفيق المخصصتين اللتين كُلَّفتا بإيجاد حلول ودية لهذه المسائل. وتتألف الهيئة المعنية بقضية قطر ضد المملكة العربية السعودية من الأعضاء التالية أسماؤهم: مارك بوسويت (بلجيكا)، وتشينسونغ تشونغ (جمهورية كوريا)، وماكان مويز مبنغ (السنغال)، ومونيكا بينتو (الأرجنتين)، وفيرين ألبرتا شيبرد (جامايكا). أما أعضاء الهيئة المعنية بقضية قطر ضد الإمارات العربية المتحدة فهم على النحو التالي: سارة كليفلاند (الولايات المتحدة)، وشيارا جورجتي (إيطاليا)، وبرناردو سيبولفودا - أمور (المكسيك)، ومايا شالي - فاضل (الجزائر)، ويونغ كام جون يونغ سيك يوين (موريشيوس).

46 - وفي تصويت مسجل اتخذت اللجنة، خلال دورتها المائة، قرار اً بأغلبية 10 أصوات مقابل 3 ، يقضي بأن البلاغ الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل يندرج ضمن اختصاصها، بعد أن وردتها الإيضاحات الكتابية والبيانات الشفوية من ممثليْ الدولتين الطرفين، وفقاً للمادة 11 ( 5 ) من الاتفاقية. وصوت ضد هذا القرار كل من السيد بوسويت والسيدة كو والسيدة فيردوغو مورينو. وامتنع عضوان عن التصويت (هما السيدة لي والسيدة إيزاك - ندياي)، ولم يشارك عضو واحد في التصويت (هو السيد كالي تزاي ) وتغيَّب عضوان (هما السيد أفتونوموف والسيد ألبوكيركي إي سيلفا). ويمكن الاطلاع على قرار الأغلبية على الإنترنت ( ) . وأردف خمسةٌ من أعضاء اللجنة برأي مخالف مشترك ( ) ، بمن في ذلك الأعضاء الذين صوتوا ضد القرار والأعضاء الذين امتنعوا عن التصويت. وأعلن السيد أفتونوموف ، الذي كان غائب اً أثناء التصويت، أنه كان بوده أن ينضم إلى أصحاب الرأي المخالف. وقال إن الأمر متروك للجنة الآن لكي تتخذ قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

سادساً - الأعمال الانتقامية

47 - اعتمدت اللجنة، خلال دورتها المائة، مبادئ توجيهية بشأن الأعمال الانتقامية بهدف إرشاد اللجنة في مختلف مراحل النظر في الحالات المتعلقة بادعاء التعرض لأعمال انتقامية ومتابعة هذه الحالات. وقد تولت جهة التنسيِق المعنية بالأعمال الانتقامية التابعة لها إعداد هذه المبادئ التوجيهية. ويمكن الاطلاع عليها على موقع اللجنة على الإنترنت ( ) .

سابعاً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

48 - في 10 أيار/مايو 2019 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات:

سيراليون فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976

ليبريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977

غامبيا فات أوان تقديم التقرير الثاني منذ عام 1982

الصومال فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جزر سليمان فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى فات أوان تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986

سيشيل فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989

سانت لوسيا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991

ملاوي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

بوروندي فات أوان تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998

إسواتيني فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998

غابون فات أوان تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام 1999

غينيا فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000

هايتي فات أوان تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

ليسوتو فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية فات أوان تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000

زمبابوي فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 2000

تونغا فات أوان تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001

بنغلاديش فات أوان تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002

بليز فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

بنن فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

إريتريا فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

غينيا الاستوائية فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

سان مارينو فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

تيمور- ليشتي فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004

جزر القمر فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005

مالي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

أوغندا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ عام 2005

جزر البهاما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

كابو فيردي فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

كوت ديفوار فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

غانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

ليبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ عام 2006

بربادوس فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

البرازيل فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

غيانا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

مدغشقر فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

نيجيريا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

49 - في 8 أيار/مايو 2020 ، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت على موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات:

أنتيغوا وبربودا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009

الهند فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام 2010

إندونيسيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس منذ عام 2010

موزامبيق فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر منذ عام 2010

كرواتيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر منذ عام 2011

جمهورية الكونغو الديمقراطية فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر منذ عام 2011

غينيا - بيساو فات أوان تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011

نيكاراغوا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر منذ عام 2011

الكونغو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012

موناكو فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية السابع والثامن والتاسع منذ عام 2012

الفلبين فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2012

تونس فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2012

إثيوبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2013

إيران (جمهورية - الإسلامية) فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2013

بنما فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين منذ عام 2013

اليمن فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2013

المغرب فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين منذ عام 2014

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

50 - عقب القرار المتخذ في دورة اللجنة الخامسة والثمانين باعتماد الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، بعثت اللجنة، في 21 كانون الثاني/يناير 2015 ، بمذكرة شفوية إلى الدول الأطراف التي تأخرت على تقديم تقاريرها الدورية أكثر من عشر سنوات، عارضةً عليها الخيار المتمثل في تقديم تقاريرها وفق الإجراء الجديد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2017 ، وسّعت اللجنة نطاق العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير لكي يشمل جميع الدول التي تأخرت على تقديم تقاريرها الدورية بأكثر من خمس سنوات. ولذلك، بلغ مجموع الدول الأطراف المعنية 65 دولة.

51 - وناقشت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، السبل الأمثل لمساعدة الدول الأطراف التي تأخرت على تقديم تقاريرها، على الامتثال لالتزاماتها في مجال تقديم التقارير. واقترح الأعضاء أن تنهج اللجنة نهجاً استباقياً أكثر، بطرق منها إرسال رسائل تذكير مرتين في كل سنة إلى الدول الأطراف، وزيادة استخدام إجراء الاستعراض والإجراء المبسّط لتقديم التقارير، وطلب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الأطراف المعنية. وناقشت اللجنة أيض اً ما إذا كان ينبغي أن تسمح لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم التقارير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، بيد أنه تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة.

52 - وحتى تاريخ 8 أيار/مايو 2020 ، استلمت اللجنة، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، التقارير الدورية من الثاني إلى السادس عشر التي قدمتها أفغانستان، والتي فات أوان تقديمها منذ عام 1986 ، والتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين المقدمة من بوتسوانا.

ثامناً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

53 - بموجب المادة 14 من الاتفاقية، يحق للأفراد وجماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من حقوقهم المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى أن يقدموا بلاغاً مكتوباً إلى اللجنة لكي تنظر فيه. وقد اعترف ما مجموعه 59 من الدول الأطراف باختصاص اللجنة بالنظر في تلك البلاغات ( ) .

54 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة، تماشي اً مع المادة 88 من النظام الأساسي للجنة. وتعَدُّ سريةً جميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14 .

55 - ومنذ عام 1984 وحتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، سجلت اللجنة 70 شكوى تتعلق ب ‍ 17 دولة طرفاً. وأُعلن قبول 3 بلاغات منها، وعدم قبول 19 بلاغاً، وأُوقف النظر في بلاغيْن. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية ل‍ 36 شكوى وأعلنت عن استنتاج حدوث انتهاكات للاتفاقية في 20 شكوى من هذه الشكاوى. ولا تزال 12 شكاوى قيد النظر.

56 - ونظرت اللجنة، في دورتها المائة، في البلاغ رقم 61 / 2017 (ياكو بيريز غوارتمبل ضد الاكوادور) ( ) وأعلنت قبول البلاغ.

تاسعاً - متابعة البلاغات الفردية

57 - قرّرت اللجنة في دورتها السابعة والستين إنشاء آلية لمتابعة الآراء والتوصيات التي تعتمدها عقب النظر في البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

58 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة إضافة فقرتين إلى نظامها الداخلي، تقدم تفاصيل عن الإجراء ( ) . ويرفع المقرر المعني بمتابعة الآراء بانتظام تقرير اً إلى اللجنة مع توصيات بشأن الإجراءات الأخرى التي ينبغي اتخاذها. وتتناول هذه التوصيات، التي تُرفق بالتقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة، الحالات التي استنتجت فيها اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية أو التي قدمت بشأنها توصيات (المرفق الأول).

59 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة التي قدمتها الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة تعتبر مُرضية أو غير مرضية، أو إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة مستمراً. وعموماً، تعتبر الردود مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو تعرض إتاحة سبيل انتصاف مناسب لصاحب الشكوى. وتعتبر الردود التي لا تتطرق لتوصيات اللجنة أو التي تكتفي بتناول جوانب معينة فقط من التوصيات ردود اً غير مُرضية.

60 - وفي تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية في الأسس الموضوعية ل‍ 36 شكوى وتبيَّن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 20 حالة. وفي عشر حالات، قدمت اللجنة اقتراحات، أو توصيات، رغم أنَّها لم تقر بحدوث انتهاك للاتفاقية.

معلومات المتابعة الواردة حتى هذا الحين فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات

الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة مستمر

الدانمرك ( 7 )

10 / 1997 ، زياد بن أحمد حباسي

X ( A/ 61 / 18 )

عاشرا

1 6 / 1 999 ، كاشف أحمد

X ( A/ 61 / 18 )

X

3 4 / 2004 ، حسن جله

X ( A/ 62 / 18 )

X

40 / 2007 ، مُورات إير

X ( A/ 63 / 18 )

X ناقص

43 / 2008 ، سعده محمد عدن

X ( A/ 66 / 18 ) 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 28 حزيران/يونيه 2011

X مُرض في جزء منه

X غير مُرض في جزء منه

46 / 2009 ، محلي دواس ويوسف شفا

X ( A/ 69 / 18 ) 18 حزيران/يونيه 2012 29 آب/أغسطس 2012 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014

X مُرض في جزء منه

X

58 / 2016 ، س. أ.

X ( A/ 74 / 18 ) 5 نيسان/أبريل 2019

X مُرض في جزء منه

X

فرنسا ( 1 )

5 2 / 201 2 ، لوران غابري غاباروم

X ( A/ 72 / 18 ) 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

X مُرض في جزء منه

X

ألمانيا ( 1 )

48 / 2010 ، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ

X ( A/ 70 / 18 ) 1 تموز/يوليه 2013 29 آب/أغسطس 2013 17 أيلول/سبتمبر 2014 3 شباط/فبراير 2015

X

هولندا ( 2 )

1 / 1984 ، أ. يلماظ - دوغان

X

4 / 1991 ، ل. ك.

X

النرويج ( 1 )

30 / 2003 ، الجالية اليهودية في أوسلو

( A/ 62 / 18 ) X

X

جمهورية كوريا ( 1 )

51 / 2012 ، ل. غ.

X ( A/ 71 / 18 ) 9 كانون الأول/ديسمبر 2016

X مُرض في جزء منه

جمهورية مولدوفا ( 1 )

57 / 2015 ، ساليفو بيليمفير

X ( A/ 73 / 18 ) 27 آذار/مارس 2018

X مُرض في جزء منه

X

صربيا والجبل الأسود ( 1 )

29 / 2003 ، دراغان دورميتش

( A/ 62 / 18 ) X

X

سلوفاكيا ( 3 )

13 / 1998 ، آنا كوبتوفا

( A/ 61 / 18 ، A/ 62 / 18 ) X

X

31 / 2003 ، ل. ر. وآخرون

56 / 2014 ، ف. س

( A/ 61 / 18 ، A/ 62 / 18 ) X

X ( A/ 71 / 18 ) 9 آذار/مارس 2016

X غير مُرض في جزء منه

X

X

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض ديربان

61 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دورتيها التاسعة والتسعين والمائة.

62 - وشاركت السيدة ماكدوغال في نشاط نظمه في جنيف، قسم مناهضة التمييز العنصري التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وناقشت حالة الشعوب الأصلية وسبل الاستفادة من الملاحظات الختامية على الصعيد الإقليمي. ونظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمر اً دولي اً بشأن موضوع "وسائل التواصل الاجتماعي : التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، عقد في الدوحة يومي 16 و 17 شباط / فبراير 2020 . ووجهت الدعوة إلى السيدة إيزاك - ندياي وألقت كلمة بشأن البحث عن القيم المشتركة والتعددية وما يعترضها حالياً من تحديات في سياق خطاب الكراهية وضبط المحتوى.

حادي عشر - إعداد توصية عامة بشأن منع التنميط العرقي ومكافحته

63 - فيما يخص عمل اللجنة المتعلق بإعداد التوصية العامة بشأن منع التنميط العرقي ومكافحته، تلقت اللجنة العديد من مساهمات الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وواصلت اللجنة في دورتيْها التاسعة والتسعين والمائة أعمال صياغة التوصية العامة ونظرت في المسودات التي أعدها مقررها السيد موريلو مارتينيز. واستمعت اللجنة أيضاً إلى آراء عدة خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وأصحاب المصلحة الآخرين من المؤسسات.

64 - وعيَّنت اللجنة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته في 17 حزيران/ يونيه 2020 بسبب جائحة كوفيد- 19 ، ووفقاً للمادة 3 ( 1 ) من نظامها الداخلي، السيدة شيبرد لتكون مقررة جديدة معنية بالتوصية العامة بشأن منع التنميط العرقي ومكافحته.

ثاني عشر - النظر في نسخ الالتماسات والتقارير الواردة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د- 15 )، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

65 - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية للجنة النظر فيما يُحال إليها من هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات والتقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د- 15 )، ورفع الآراء والتوصيات التي تصدرها في هذا الشأن إلى الجمعية العامة.

66 - وعليه، بحثت السيدة شبرد ، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عاميْ 2018 و 2019 ( ) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم السبعة عشر ( ) التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية (انظرCERD/C/98/3)، وقدمت تقريرها إلى اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين، في 28 آب/أغسطس 2019 .

67 - وأشارت اللجنة إلى أنه يتعذر عليها حتى الآن، أن ترصد رصد اً كامل اً تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ومع ذلك، أحاطت اللجنة علماً بعدد من قضايا حقوق الإنسان التي تنشأ في هذه الأقاليم، والتي تعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية - الاقتصادية. وستثير اللجنة هذه المسائل مع الدول الأطراف التي تدير هذه الأقاليم أثناء نظرها في تقاريرها المقدمة بموجب الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعهد معظم الدول القائمة بالإدارة بضمان حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لولايتها، ولا سيما حقهم في تقرير المصير، وهي تحث على إيلاء الاهتمام سريعاً لحالات انتهاك هذه الحقوق إذا وقعت.

68 - وأكدت اللجنة من جديد أن حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف من حقوق الشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وفق اً لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15 )، الذي يتضمن الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ويظل المبدأ الأساسي في مجال إنهاء الاستعمار. ودعت السلطات القائمة بالإدارة إلى تكثيف جهودها لمعالجة أوجه اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تظلم منها أصحاب الالتماسات.

ثالث عشر - مناقشات بشأن عملية تدعيم هيئات المعاهدات

69 - نظرت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والتسعين، في مختلف التوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة 68 / 2 68 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وناقشت اللجنة على وجه الخصوص، نتائج الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في نيويورك في حزيران/ يونيه 2019 ، ووجه العلاقة التي تربطه بمستقبل عملية تدعيم هيئات المعاهدات. واتفق رأي أعضاء اللجنة على أن معظم التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية تشكل بالفعل جزءاً من أساليب عمل اللجنة، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بشكل الحوار، وتواتر استعراض الدول الأطراف، وشكل إجراء المتابعة، أو التفاعل مع أصحاب المصلحة. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة في دوراتها المقبلة.

المرفق

معلومات متابعة مقدمة فيما يتعلق بحالات اعتمدت اللجنة توصيات بشأنها

1 - يتضمن هذا المرفق تجميعاً للمعلومات الواردة متابعةً للبلاغات الفردية منذ التقرير السنوي السابق (A/74/18)، إلى جانب أي قرارات اعتمدتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود.

جمهورية كوريا

ل. ج . ، الرأي رقم 51 / 2012 ، المعتمد في 1 أيار/مايو 2015

المسائل والانتهاكات التي تبينت للجنة

2 - تتعلق القضية المعروضة على اللجنة بالتقاعس عن توفير حماية فعالة لصاحبة الالتماس من فعل يدعى أنه من أفعال التمييز العنصري. ‬ وقد تبين للجنة أنَّ تنفيذ سياسة تقضي بإلزامية خضوع المعلمين الأجانب الناطقين بالإنكليزية لغةً أولى دون غيرهم لاختبار كشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وتعاطي المخدرات قد أدى إلى انتهاك حق صا حبة الالتماس في العمل المكفول لها بموجب (المادة 5 (ه)‘ 1 ‘، وحرمها من حقها في الحصول على حماية وسبيل انتصاف فعالين بشأن تعرضها لفعل التمييز العنصري المبلغ عنه (المادة 6 ). وبالإضافة إلى ذلك، تقاعست الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير فعالة لمراجعة السياسات الحكومية بهدف تعديل القوانين أو الأنظمة التي تديم التمييز العنصري، أو إبطالها أو إلغائها، وحظر التمييز العنصري وإنهائه بجميع الوسائل المناسبة، مما يشكل انتهاك اً للمادة 2 ( 1 )(ج) من الاتفاقية. ‬

سبيل الانتصاف الموصى به

3 - أوصت اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف صاحبة الالتماس تعويضاً مناسباً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، ويشمل ذلك التعويض عن الأجور التي خسرتها خلال العام الذي منعت خلاله من العمل. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لاستعراض الأنظمة والسياسات المتعلقة بتوظيف الأجانب وبأن تلغي، في القانون والممارسة، كل تشريع أو لائحة أو سياسة أو تدبير يؤدي إلى التمييز العنصري أو إدامته. وأوصت اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتصدى لممارسة التنميط والوصم في حق الأجانب من جانب الموظفين العموميين ووسائط الإعلام والجمهور عموماً، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

4 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والتسعين المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2018 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. ‬

معلومات المتابعة السابقة

5 - ترد معلومات المتابعة السابقة في الوثيقتين A/71/18 وA/73/18.

6 - في 21 آذار/مارس 2020 ، أبلغت صاحبة الالتماس اللجنة بأن الدولة الطرف قد منحتها تعويضاً على نحو ما أوصت به اللجنة في رأيها، الذي ورد فيه أنه ينبغي منح صاحبة الالتماس تعويضاً كافياً عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن انتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك التعويض عن الأجور التي خسرتها خلال السنة التي مُنعت فيها من العمل. وحصلت صاحبة الالتماس على التعويض في كانون الثاني /يناير 2020 ، بعد صدور قرار قضائي في تشرين الثاني /نوفمبر 2019 .

7 - وتذكر صاحبة الالتماس أنه بالنظر إلى إلغاء إلزامية الخضوع لاختبار كشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومنح تعويض لصاحبة الالتماس، فإن المسألة الوحيدة التي تناولتها اللجنة في رأيها ولم تعالج حتى الآن، هي إلغاء إلزامية اختبار كشف تعاطي المخدرات الذي لا يزال يُفرض على معلمي اللغات الأجنبية، بينما يستطيع زملاؤهم الكوريون تجنب الخضوع له.

رد الدولة الطرف

8 - لم يرد رد من الدولة الطرف بعد.

الإجراءات الإضافية المقترحة أو مقرر اللجنة

9 - لا يزال الحوار مستمراً.