(أ) العدد الإجمالي للقضايا التي بُتّ فيها (باعتماد الآراء، وقرارات عدم المقبولية، وقرارات وقف النظر).
25- وبحلول نهاية الدورة 131 (26 آذار/مارس 2021)، كان هناك نحو 335 بلاغاً جاهزاً من البلاغات التي تعِدُّها الأمانة لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأن مقبوليتها و/أو أسسها الموضوعية. وما لم تحظ الأمانة بزيادة كبيرة في قدرتها على معالجة البلاغات، سوف تظل قدرة اللجنة على تناول الكم المتراكم غير المنجز لديها في هذا الصدد محدودة للغاية.
26- وخلال الفترة المشمولة بهذا الاستعراض، أحالت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، 183 بلاغاً جديداً إلى دول أطراف بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، طلبت فيها موافاتها بمعلومات أو ملاحظات تتعلق بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية.
2- تعاون الدول الأطراف عند النظر في البلاغات
27- لاحظت اللجنة، في عدة قضايا اتخذت بشأنها قرارات في الفترة قيد الاستعراض، أن دولاً أطرافاً لم تتعاون خلال الإجراءات، إذ لم تقدم ملاحظات بشأن مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغات و/أو أسسها الموضوعية. وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد لهذا الوضع مذكّرةً بأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بحسن نية يقتضي من الدول الأطراف إرسال كل ما لديها من معلومات إلى اللجنة. وفي حال عدم ورود رد من الدول الأطراف، يتعين على اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ما دامت مدعومة بأدلة كافية.
3- المسائل التي نظرت فيها اللجنة
28- يوجد استعراض لعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية، المعقودة في عام 1977، إلى دورتها 131، المعقودة في آذار/مارس 2021، في ضمن التقارير السنوية للجنة من عام 1984 إلى عام 2020؛ وهي تتضمن ملخصات المسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة، وملخصات القرارات التي اتخذتها. وتوجد النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات.
29- وأثناء الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في البلاغات التالية وخلصت إلى أن أحكام العهد انتُهكت بشأنها: فولتشيك ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2337/2014)، مالي ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2404/2014)، روفياكو ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2455/2014)، تيموشينكو وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2461/2014)، كوريشكوف ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2482/2014)، مالاشيناك ضد بيلاروس (CCPR/C/129/D/2486/2014)، توريغوزينا ضد كازاخستان (CCPR/C/129/D/2503/2014)، صاديقوف ضد كازاخستان (CCPR/C/129/D/2456/2014)، سوتنيك ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/129/D/2478/2014)، بايتيلوفا ضد كازاخستان (CCPR/C/129/D/2520/2015)، أحمدياروف ضد كازاخستان (CCPR/C/129/D/2535/2015)،بريتيلت دي لا فيغا ضد كولومبيا (CCPR/C/129/D/2930/2017)، بيلاسكيث إيتشيبيري ضد كولومبيا (CCPR/C/129/D/2931/2017)، أ. ج. وآخرون ضد أنغولا (CCPR/C/129/D/3106/2018-3122/2018)، موخليسوف ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2457/2015)، بيكشان وآخرون ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2661/2015)، حسينوفا ضد أذربيجان (CCPR/C/130/D/2845/2016)، مامادوف وآخرون ضد أذربيجان (CCPR/C/130/D/2928/2017)، غولداد وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/130/D/2330/2014)، ماركوتكو ضد بيلاروس (CCPR/C/130/D/2713/2015)، سامبتباي ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2418/2014)، أليكسييف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/130/D/2727/2016)، ضافر ضد الجزائر (CCPR/C/130/D/2580/2015)، جاو ضد هولندا (CCPR/C/130/D/2918/2015)،بركاوي ضد الجزائر (CCPR/C/130/D/2639/2015)، الرسيوي ضد الجزائر (CCPR/C/130/D/2843/2016)، أبيسولو ضد الكاميرون (CCPR/C/130/D/2587/2015)، سين ضد آيسلندا (CCPR/C/130/D/2818/2016)، إليسيف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2500/2016)، إسماعيلوفا وتوكينا ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2664/2015)، أ. س. وآخرون ضد إيطاليا (CCPR/C/130/D/3042/2017)، دجوراييف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2160/2012) .ف. ن. ن. وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/130/D/2396/2014)، أويولو ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2400/2014)، يولداشيف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2405/2014)، شينيبيكوف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2429/2014)، بوياركين وبوبتشينكو ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2432/2014)، باغالي ضد نيبال (CCPR/C/130/D/2777/2016)، ثولال وآخرون ضد ملديف (CCPR/C/130/D/3248/2018)، فرح ضد جيبوتي (CCPR/C/130/D/3593/2019)، كورتينباييفا ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2540/2015)، تيخونوف ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2551/2015)، أليكسييف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/130/D/2757/2016)، كيكيركو وسيكيركو ضد بيلاروس (CCPR/C/130/D/2572/2015 وCCPR/C/130/D/2573/2015)،ميرزاخادزاييف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2526/2015)، ف. إ. ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2451/2014)،كيتوميني وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/130/D/2731/2016)، رضازاده ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/2866/2016)، فانشيف ضد بلغاريا (CCPR/C/130/D/2820/2016)، يوزكييف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/130/D/3000/2017)، مالينوفسكي وآخرون ضد الجمهورية التشيكية (CCPR/C/130/D/2839/2016)، نورلانولي ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2546/2015)، كولومبيتوف ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2547/2015)، ناريمباييف ضد كازاخستان (CCPR/C/130/D/2521/2015)، ب. ب. ضد السويد (CCPR/C/131/D/3069/2017)، غوربانوفا وآخرون ضد أذربيجان (CCPR/C/131/D/2952/2017)، إبراجيموف ضد كازاخستان (CCPR/C/131/D/2452/2014)، تسوكانوف ضد كازاخستان (CCPR/C/131/D/2676/2015)، كوريا باروس ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية (CCPR/C/131/D/2652/2015)، إيفانوف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/131/D/2635/2015)، إيرسالييف ضد أوزبكستان (CCPR/C/131/D/2574/2015)، شاكوبيوا وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/131/D/2835/2016)، موهيري ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/131/D/2772/2016)، مادهيوو ضد موريشيوس (CCPR/C/131/D/3163/2018)، توريغوزينا ضد كازاخستان (CCPR/C/131/D/2688/2015)،إيدالغو رِيَا ضد المكسيك (CCPR/C/131/D/3259/2018)، علييف وآخرون ضد أذربيجان (CCPR/C/131/D/2805/2016)، بوروكيف ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2695/2015)، دوبروتفور ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2622/2015)، روبتسوف ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2679/2015)، بوراكوف ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2692/2015)، أندرييف ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2863/2016)، كاتسورا ونيبومنياشتشيك ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2867/2016) ،بيلوفا وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2891/2016).
30- ولم تستنتج اللجنة وقوع انتهاكات لأحكام العهد بخصوص البلاغات التالية: روزنبرغ وجاكار ضد فرنسا (CCPR/C/130/D/2584/2015)، لي وآخرون ضد جمهورية كوريا (CCPR/C/130/D/2776/2016 وCCPR/C/130/D/2809/2016)، ج. إ. ضد فرنسا (CCPR/C/131/D/2944/2017)، فارس ضد كندا (CCPR/C/131/D/2838/2016)، توبوزا ضد قيرغيزستان (CCPR/C/131/D/2700/2015)، بسيس ضد فرنسا (CCPR/C/131/D/2988/2017).
31- وقررت اللجنة عدم مقبولية البلاغات التالية: م. ر. ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/129/D/2427/2014)، د. س. ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/129/D/2445/2014)، و. إ. أ. ضد السويد (CCPR/C/129/D/2741/2016)، و. م. ه. ضد السويد (CCPR/C/129/D/2742/2016)، ج. د. ب. و ك. إ. ب. ضد السويد (CCPR/C/129/D/2743/2016)، ب. أ. إ. و. و إ. م. و. ضد السويد (CCPR/C/129/D/2744/2016)، ك. س. وآخرون ضد نيوزيلندا (CCPR/C/129/D/2769/2016)، م. ر. س. ضد إسبانيا (CCPR/C/129/D/2890/2016)، ل. م. أ. ضد كندا (CCPR/C/129/D/2970/2017)، ك. ج. ضد ليتوانيا (CCPR/C/130/D/2674/2015)، خ. و أ. ضد إسبانيا (CCPR/C/130/D/3599/2019)، ب. ف. و م. ف. ضد فرنسا (CCPR/C/130/D/2780/2016)، ف. أ. ضد الدانمرك (CCPR/C/130/D/2671/2015)، س. م. ضد الدانمرك (CCPR/C/130/D/2752/2016)، ف. م. ضد الدانمرك (CCPR/C/130/D/2946/2017) م. إ. ضد السويد (CCPR/C/130/D/3246/2018)، ت. ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/130/D/2517/2014)، أ. غ. ضد هولندا (CCPR/C/130/D/3052/2017) ر. ضد إسبانيا (CCPR/C/130/D/3639/2019)، ب. ب. وآخرون ضد إسبانيا (CCPR/C/130/D/3778/2020)، ب. ضد ليتوانيا (CCPR/C/130/D/3786/2020)، إ. ضد إسبانيا (CCPR/C/130/D/3810/2020)، أ. ب. ضد إسبانيا (CCPR/C/131/D/2558/2015)، ر. ضد أوزبكستان (CCPR/C/131/D/2479/2014)، ف. س. ضد الاتحاد الروسي(CCPR/C/131/D/2433/2014)، و. د . ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/131/D/2578/2015)، د. م. ضد صربيا (CCPR/C/131/D/2869/2016) ن. ي. ضد بيلاروس (CCPR/C/131/D/2960/2017)، خ. م. ت. ك. ضد إكوادور (CCPR/C/131/D/3141/2018).
4- متابعة الآراء
32- في أثناء الفترة قيد الاستعراض، قدّم المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء تقريرين في الدورة 130.
33- وفي نهاية الدورة 131، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد في 289 1 رأياً من أصل 737 1 رأياً من الآراء التي اعتمدتها منذ عام 1977. واستمرت اللجنة في ممارستها التي بدأتها في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، المتمثلة في تضمين تقارير متابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف أو للإجراءات التي اتخذتها، ويستخدم هذا التقييم المعايير التي وُضعت لإجراء متابعة الملاحظات الختامية. وقررت اللجنة، في دورتها ا ﻟ 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، تنقيح معايير التقييم التي تتبعها. وأثناء الدورة ا ﻟ 121 (16 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قررت اللجنة مواصلة تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة الآراء. ولا تزال اللجنة تلاحظ أن دولاً أطرافاً عديدة لا تنفذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الأول، وتعرب اللجنة عن أسفها لذلك.
طاء- التعليقات العامة بموجب المادة 40(4) من العهد
34- عقدت اللجنة في دورتها ا ﻟ 129 القراءة الثانية لمشروع تعليقها العام رقم 37 (2020) بشأن الحق في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد). واعتمدت اللجنة النص النهائي في 23 تموز/يوليه 2020.
ياء- الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية
35- وفقاً للمادة 36 من العهد، يتعين على الأمين العام توفير ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع بفعالية بالوظائف المنوطة بها. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء نقص الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص الموارد الكافية من الموظفين لتأمين خدمة دوراتها، التي تشمل تجهيز الوثائق المتعلقة بتنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الأول. وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في عدد موظفي وحدة الالتماسات تسمح لها بتجهيز عدد أكبر من البلاغات لتنظر فيها اللجنة في السنوات القادمة، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي، فسوف تظل قدرة اللجنة على معالجة القضايا المتراكمة غير المنجزة محدودة للغاية. وسيكون لهذا الوضع بدوره أثر خطير على حقوق الضحايا.
36- وتأسف اللجنة مجدداً إزاء التحديد الصارم لعدد الكلمات المفروض بموجب قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن الوثائق الرئيسية، مثل التعليقات العامة والنظام الداخلي والآراء. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود موارد لترجمة بعض الوثائق، لأن عدم وجود ترجمات لوثائق اللجنة لا يزال يؤثر سلباً في عملها.
كاف- الدعاية لأعمال اللجنة
37- اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، ورقة بشأن مقاربة استراتيجية يمكن اتباعها في العلاقات العامة مع وسائط الإعلام ( ) . ومنذ ذلك الحين، واصلت اللجنة وضع استراتيجيتها الإعلامية، وهي تشمل، في جملة أمور، عقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة، وإصدار بيانات صحفية عن البلاغات الفردية ذات الصلة ونشر تغريدات بشأنها.
38- وخلال الدورات 129، و130، و131، وفّرت المفوضية السامية البث الشبكي الكامل للأجزاء العلنية من جميع دورات اللجنة، بما في ذلك جلسات نظرها في جميع تقارير الدول الأطراف. ويمكن الاطلاع على البث الشبكي في الموقع التالي: https://webtv.un.org.
لام- تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
39- في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حضر الرئيس، خلال الدورة 130، جلسة التحاور عبر الإنترنت مع الجمعية العامة، وقدم خلالها التقرير السنوي للجنة.
ميم- اعتماد التقرير
40- في الجلسة 3778، المعقودة في 26 آذار/مارس 2021، نظرت اللجنة في مشروع تقريرها السنوي الثالث والستين الذي يتناول الأنشطة التي اضطلعت بها في دوراتها 129، و130 و131 المعقودة في عامي 2020 و2021. وقد اعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المعدلة أثناء المناقشة. وأذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب مقرره 1985/105 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985، للأمين العام بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشرة.
ثانيا ً - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى
41- يتضمن هذا الفرع موجزاً وشرحاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة على أساليب عملها بموجب المادة 40 من العهد خلال السنة الماضية.
ألف- المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات
42- خلال الدورة 130، قررت اللجنة أن تستأنف في دورتها 131، على الرغم من جائحة كوفيد-19، حوارها البناء مع الدول الأطراف في إطار إجراءات الإبلاغ، ووضعت منهجية لاستعراض البلدان عبر منصة إلكترونية، مع ضمان ألا يعوق ذلك تفاعلها مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في كل بلد على حدة، بما فيها كيانات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية. واستُعرضت دولتان طرفان عبر الإنترنت خلال الدورة 131 للجنة، على أساس تجريبي واستثنائي بحت بسبب الحالة التي ترتبت على جائحة كوفيد-19. وموقف اللجنة واضح جداً بشأن رغبتها في العودة إلى عقد دورات حضورية في أقرب وقت ممكن.
باء- العلاقات مع الهيئات الأخرى
43- في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020، عقدت اللجنة في دورتها 130 ندوة عبر الإنترنت مع قضاة من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقدم أحد قضاة المحكمة وعضو في اللجنة عروضاً عن كل موضوع من المواضيع التالية: تأثير كوفيد-19 على الأعمال الموضوعية والإجرائية؛ والحق في التجمع السلمي؛ وآليات متابعة الآراء والأحكام. وبالإشارة إلى التدابير الطارئة التي اتخذها عدد متزايد من الولايات القضائية للتصدي للجائحة، اتفق ممثلو الآليتين على الحاجة المتوقعة الطويلة الأجل إلى تطبيق تفسيرات أوسع نطاقاً للالتزامات الإيجابية للدول، وعلى اتباع مقاربة أكثر صرامة لتفادي عدم وفاء الدول بالتزاماتها فيما يتعلق بكامل نطاق حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الآليتان أكثر على حقوق الفئات الضعيفة، نظراً للتأثير غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 عليها جراء الأشكال المتعددة الجوانب للتمييز والتهميش. وأكد ممثلو الآليتين على الصلة بين الحق في التجمع السلمي والحقوق الأساسية المتصلة بالمشاركة في المجتمعات الديمقراطية والتعددية، وقيمة التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق نجاحات، لا سيما بواسطة آليات المتابعة. وشدد رئيس المحكمة ورئيس اللجنة على ضرورة مواصلة التفاعلات والحوارات بين الآليتين بانتظام، بدعم من أمانتيهما. وأصدرت المحكمة نشرة صحفية بشأن الندوة ( ) . وفي محاولة لتعزيز العلاقة مع هيئات المعاهدات والآليات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، عيَّنت اللجنة جهات التنسيق التالية: مارسيا ف. ج. كران للجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وكارلوس غوميز مارتينيز للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكوباوياه تشامدجا كباتشا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمحجوب الهيبة للجنة القضاء على التمييز العنصري؛ ووفاء أشرف محرم بسيم للجنة حقوق الطفل؛ وجنتيان زيبيري للجنة المعنية بالعمال المهاجرين؛ وإيميرو تامرات إيغيزو للمنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان؛ وكارلوس غوميز مارتينيز للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهيرنان كيسادا كابريرا لمنظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
ثالثا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
ألف- التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من 17 تموز/يوليه 2020 إلى 26 آذار/مارس 2021
44- في الفترة من 17 تموز/يوليه 2020 إلى 26 آذار/مارس 2021، قدمت الدول الأطراف التالية تسعة تقارير إلى الأمين العام: أوغندا (التقرير الدوري الثاني)، وبوروندي (التقرير الدوري الثالث)، وجمهورية كوريا (التقرير الدوري الخامس)، ودولة فلسطين (التقرير الأولي)، والصومال (التقرير الأولي)، وقبرص (التقرير الدوري الخامس)، وكولومبيا (التقرير الدوري الثامن)، والكويت (التقرير الدوري الرابع)، والولايات المتحدة الأمريكية (التقرير الدوري الخامس).
باء- التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40
45- تود اللجنة التأكيد مجدداً أن على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها، ليتسنى للجنة أداء مهامها على النحو الواجب عملاً بهذه المادة. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ إنشاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف تقاريرَها يعوق أداء اللجنة مهامَّها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 40 من العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً أن الدول التي تأخر موعد تقديم تقاريرها لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه المادة.
46- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اللجنة ممارستها المتمثلة في استعراض حالة الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها وفي ظل عدم وجود تقرير.
جيم- الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض
47- يبيّن الجدول أدناه تواريخ النظر في تقارير الدول الأطراف خلال الفترة قيد الاستعراض والموعد المحدد لتقديم التقارير اللاحقة.
الدولة الطرف |
تاريخ النظر في التقرير |
الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل |
فنلندا |
آذار/مارس 2021 |
2028 |
كينيا |
آذار/مارس 2021 |
2028 |
المرفق
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2020-2021
الاسم |
بلد الجنسية (أ) |
تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
الدورتان 129 و130 |
||
تانيا ماريا عبدو روشول |
باراغواي |
2020 (ب) |
عياض بن عاشور |
تونس |
2022 (ج) |
عارف بلقان |
غيانا |
2022 (ج) |
أحمد أمين فتح الله |
مصر |
2020( (ب) |
فورويا شويتشي |
اليابان |
2022 (ج) |
كريستوف هاينز |
جنوب أفريقيا |
2020 (ب) |
با ماريام كويتا |
موريتانيا |
2020 (ب) |
مارسيا ف. ج. كران |
كندا |
2020 (ب) |
ديفيد ه. مور |
الولايات المتحدة الأمريكية |
2020 (ه) |
دانكان لاكي موهوموزا |
أوغندا |
2022 (ج) |
فوتيني بازارتزيس |
اليونان |
2022 (ج) |
هيرنان كيسادا كابريرا |
شيلي |
2022 (ج) |
فاسيلكا سانسين |
سلوفينيا |
2022 (ج) |
خوسيه مانويل سانتوس بايس |
البرتغال |
2020 (ب) |
يوفال شاني |
إسرائيل |
2020 (ب) |
إيلين تيغرودجا |
فرنسا |
2022 (ج) |
أندرياس زيمرمان |
ألمانيا |
2020 (د) |
جينتيان زبيري |
ألبانيا |
2022 (ج) |
الدورة 131 |
||
تانيا ماريا عبدو روشول |
باراغواي |
2024 (و) |
وفاء أشرف محرم بسيم |
مصر |
2024 (و) |
عياض بن عاشور |
تونس |
2022 (ج) |
عارف بلقان |
غيانا |
2022 (ج) |
المحجوب الهيبة |
المغرب |
2024 (و) |
فورويا شويتشي |
اليابان |
2022 (ج) |
كارلوس غوميز مارتينيز |
إسبانيا |
2024 (و) |
مارسيا ف. ج. كران |
كندا |
2024 (و) |
دانكان لاكي موهوموزا |
أوغندا |
2022 (ج) |
فوتيني بازارتزيس |
اليونان |
2022 (ج) |
هيرنان كيسادا كابريرا |
شيلي |
2022 (ج) |
فاسيلكا سانسين |
سلوفينيا |
2022 (ج) |
خوسيه مانويل سانتوس بايس |
البرتغال |
2024 (و) |
تشانغروك صوه |
جمهورية كوريا |
2024 (و) |
كوباوياه تشامدجا كباتشا |
توغو |
2024 (و) |
إيلين تيغرودجا |
فرنسا |
2022 (ج) |
إيميرو تامرات إيغيزو |
إثيوبيا |
2024 (و) |
جينتيان زبيري |
ألبانيا |
2022 (ج) |
ملحوظة : يمكن الاطّلاع على المعلومات المتعلقة بأعضاء اللجنة الحاليين والسابقين في الموقع التالي : www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx .
(أ) وفقاً للمادة 28(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُعيَّن أعضاء اللجنة بالانتخاب، ويعملون فيها بصفتهم الشخصية.
(ب) عضو منتَخب أثناء الاجتماع 35 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 23 حزيران/ يونيه 2016.
(ج) عضو منتَخب أثناء الاجتماع 36 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 14 حزيران/ يونيه 2018.
(د) عضو منتَخب أثناء الاجتماع 37 للدول الأطراف ليحل محل أنيا زايبرت - فوهر. وانتهت ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.
(ه) عضو منتَخب أثناء الاجتماع 38 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 17 أيلول/سبتمبر 2020 ليحل محل إيلزي براندس كيريس . وانتهت ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وقد عمل عضواً في اللجنة أثناء انعقاد دورتها الـ 130 فقط.
(و) عضو منتَخب أثناء الاجتماع 38 للدول الأطراف.