الفصل

الفقرات

الصفحة

الأول - الولاية والأنشطة

1-49

1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

1-7

1

ب ـ اء - دورات اللجنة

8

2

جيم - انتخاب أعضاء المكتب

9-11

2

دال - المقررون الخاصون

12-13

3

هاء - الأفرقة العاملة وفرق العمل المعنية بالتقارير ال دورية

14-18

3

واو - توصيات الأمين العام المتعلقة بإصلاح هيئات ال معاهدات

19-25

4

زاي - أنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان

26-27

7

حاء - حالات عدم التقيد المنصوص عليها في المادة 4 من العهد

28-31

7

طاء - الاجتماعات مع الدول الأطراف

32-37

8

يـاء - التعليقات العامة في إطار الفقرة 4 من المادة 4٠ من العهد

38-39

9

كاف - الموارد البشرية

40

10

لام - مكافآت أعضاء اللجنة

41

10

ميم - ترويج أعمال اللجنة

42-45

10

نون - المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

46-47

11

سين - الاجتماعات القادمة للجنة

48

11

عين - اعتماد التقرير

49

12

الثاني - أساليب عمل اللجنة في إطار المادة 4٠ من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

50-69

13

ألف - التطورات والمقررات الأخيرة المتصلة بالإجراءات

51-64

13

ب ـ اء - الملاحظات الختامية

65

17

جيم - الصلات مع معاهدات وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى

66 -67

18

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

68-69

18

الثالث - تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة 4٠ من العهد

70-77

20

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2٠٠6 إلى تموز/يوليه 2٠٠7

71

20

ب ـ اء - التقارير التي انقضى موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 4٠

72-77

21

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب المادة 4٠ من العهد

78-88

25

هندوراس

79

25

البوسنة والهرسك

80

31

أوكرانيا

81

39

جمهورية كوريا

82

45

مدغشقر

83

50

شيلي

84

57

بربادوس

85

64

زامبيا

86

67

الجمهورية التشيكية

87

75

السودان

88

82

الخامس - النظر في البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

89-212

93

ألف - سير العمل

92-99

93

ب ـ اء - تزايد عدد القضايا المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

100

97

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

101-104

97

دال - الآراء الفردية

105-106

98

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

107-185

99

واو - سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

186-212

131

السادس - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

213- 2 19

137

السابع - متابعة الملاحظات الختامية

220-223

172

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي قدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، في 31 تموز/يوليه 2007

215

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (160)

215

ب ـ اء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول (109)

221

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (60)

225

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

227

الثاني - عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2006-2007

230

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

230

ب ـ اء - أعضاء المكتب

232

الثالث - التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة في 31 تموز/يوليه 2007)

233

الرابع - التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة ب الاستعراض و التقارير التي ما زال ت معروضة على اللجنة

240

ألف - التقارير الأولية

240

ب ـ اء - التقارير الدورية الثا نية

241

جيم - التقارير الدورية الثالثة

241

دال - التقارير الدورية الرابعة

243

هاء - التقارير الدورية الخامسة

244

واو - التقارير الدورية السادسة

245

الخامس - رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات تعنى بحقوق الإنسان

246

السادس - التعليق العام رقم 32 (81) بشأن المادة 14 من العهد الذي اعتمدته اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

248

الفصل الأول

الولاية والأنشطة

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1 6٠ دولة بحلول نهاية الدورة التسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 1٠ 9 دول. وكلا الصكين نافذان منذ 23 آذار/مارس 1976.

2 - ومنذ صدور التقرير الأخير، أصبحت أندورا والبحرين وملديف طرفاً في العهد. وأصبحت أندورا وتركيا وملديف طرفاً في البروتوكول الاختياري الأول.

3 - وحتى 31 تموز/يوليه 2٠٠ 7 ، أصدرت 48 دولة الإعلان المنصوص عليه إليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد. وفي هذا الصدد، تناشد اللجنة الدول الأطراف أن تُصدِر هذا الإعلان وأن تستخدم هذه الآلية لجعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية.

4 - أما البروتوكول الاختياري الثاني ، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفاذه في 11 تموز/يوليه 1991. وحتى 31 تموز/يوليه 2٠٠ 7 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول 6٠ دولة، بزيادة ثلاث دول (أندورا وجنوب أفريقيا ومولدوفا) منذ تقديم التقرير الأخير.

5 - وجمهورية الجبل الأسود، التي قُبلت في الأمم المتحدة باعتبارها العضو 192 في 28 حزيران/يونيه 2٠٠6، أخبرت الأمين العام، برسالة مؤرخة في 1٠ تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، بأن حكومة الجبل الأسود قد قررت خلافة دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت طرف فيها (بما في ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين).

6 - وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين الاختياريين تبين الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد.

7 - أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول الأطراف بصدد العهد أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العام. و تنظر اللجنة بعين الارتياح إلى الإخطار الصادر عن جمهورية كوريا بتاريخ 3٠ نيسان/أبريل 2٠٠7 الذي تعلن فيه سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14. كما تحيط اللجنة علماً بإعلان سويسرا، بموجب إخطار مؤرخ في 1 أيار/مايو 2٠٠7، سحب تحفظاتها على الفقرة 2 (ب) من المادة 1٠ والفقرتين 1 و 5 من المادة 14. وتشجّع اللجنة الدول الأطراف من جديد على التفكير في إمكانية سحب تحفظاتها.

باء - دورات اللجنة

8 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. و عُقدت الدورة الثامنة والثمانون في الفترة من 16 تشرين الأول /أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠ 6 ، والدورة التاسعة والثمانون في الفترة من 12 إلى 3٠ آذار/مارس 2٠٠ 7 ، والدورة التسعون في الفترة من 9 إلى 27 تموز /يوليه 2٠٠ 7 . وعقدت الدورتان الثامنة والثمانون والتسعون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعقدت الدورة ال تاسعة والثمانون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

جيم - انتخاب أعضاء المكتب

9 - انتخبت اللجنة في 14 آذار/مارس 2٠٠5 أعضاء مكتبها التالية أسماؤهم لولاية مد تها سنت ا ن، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 من العهد:

الرئيسة : السيدة كريستين شانيه

نواب الرئيس ة : السيد موريس غليليه - أهانهانزو

السيدة إليزابيث بالم

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين

المقرر : السيد إيفان شيرير

1٠ - وانتخبت اللجنة، في 12 آذار/مارس 2٠٠7، لولاية مدتها عامان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 من العهد، مكتباً جديداً على النحو التالي:

الرئيس : السيد رافائيل ريفاس - بوسادا

نواب الرئيس: السيد أحمد خليل توفيق

السيدة إليزابيث بالم

السيد إيفان شيرير

المقرر: السيد عبد الفتاح عمر

11 - وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات الثامنة والثمانين وال تاسع ة والثمانين و التسعين، تسعة اجتماعات (ثلاثة في كل دورة) توافرت لها خدمات الترجمة الشفوية. وعملاً بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب مقرراته في محاضر رسمية يحتفظ بها كسجل لجميع المقررات المعتمدة.

دال - المقررون الخاصون

12 - سجل السيد ف التر كالين المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة 87 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وأحالها إلى الدول الأطراف المعنية، و اتخذ 1٠ قرارات تمثلت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية ، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة.

1 3 - وواصل المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، السيد إيفان شيرير ، والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد رافائيل ريفاس - بوسادا أداء مهامهما أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وقدم ال سيد شيرير إلى الجلسة العامة في الدورات الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين تقارير مرحلية عن أنشطة المتابعة التي قاما بها. وقد أُدمجت في المرفق العاشر ل لتقارير المتعلقة بمتابعة الآراء. و قدم السيد ريفاس - بوسادا إلى اللجنة أيضاً تقارير مرحلية في دورتيها الثامنة والثمانين والتسعين. ويرد في المرفق التاسع تجميع للتقارير المتعلقة بمتابعة الآراء. و ترد في الفصلين السادس والسابع على التوالي تفاصيل بشأن أنشطة المتابعة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية و في نهاية الدورة التسعين، عيّنت اللجنة السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً جديداً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية.

هاء - الأفرقة العاملة وفرق العمل المعنية بالتقارير ال دورية

14 - أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين 62 و 89 ( ) من نظامها الداخلي، فريقاً عاملاً اجتمع قبل كل دورة من دوراتها الثلاث. و كُلف الفريق ب مهمة تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري. و حلت محل الفريق العامل السابق المعني بالتقارير المقدمة بموجب المادة 4٠، الذي كان قد ع ُ هد إليه بمهمة إعداد قوائم بالمسائل المتعلقة بالتقارير الأولية أو التقارير الدورية المقرر أن تنظر فيها اللجنة، فرق عمل معنية بالتقارير ال دور ية منذ الدورة الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2٠٠2) ( ) . واجتمعت فرق خاصة خلال الدورات الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين لدراسة واعتماد قوائم المسائل المتعلقة بتقارير البلدان التالية: بربادوس، بوتسوانا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، زامبيا، السودان، شيلي، كوستاريكا، النمسا، وكذلك حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا وغرينادا ( ) .

1 5 - وتستفيد اللجنة بشكل متزايد من المعلومات التي تقدمها لها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وكانت ال هيئات ال تابعة للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات متخصصة (منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية) قد قدمت عن عدة بلدان ستنظر اللجنة في تقاريرها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نظرت أيضاً فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية في وثائق قدمها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. ورحبت اللجنة با رتياح با هتمام ومشاركة هذه الوكالات والمنظمات وشكرتها على ما قدمته لها من معلومات.

1 6 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الثامنة والثمانين من السيد باغواتي والسيد غليليه - أهانهانزو والسيد جونسون لوبيز والسيد كالين والسيد توفيق خليل والسيدة بالم والسيد ريفاس بوسادا والسيد لالاه والسيد سولاري - يريغوين والسيد فيروشيفسكي. وعُيِّن السيد إيفان شيرير رئيساً - مقرراً . واجتمع الفريق العامل في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠ 6 .

1 7 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة التاسعة والثمانين من السيد عمر والسيد باغواتي والسيد غليليه - أهانهانزو والسيد جونسون لوبيز والسيد توفيق خليل والسي د أوفلاهرتي والسيدة بالم والسيد ريفاس بوسادا والسيد شيرير والسيدة ودجوود. وعُيّن السيد عمر رئيساً - مقرراً. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2٠٠7.

18 - وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة التسعين من السيد باغواتي والسيدة شانيه والسيد غليليه - أهانهانزو والسيد جونسون لوبيز والسيد كالين والسيد توفيق خليل والسيدة موتوك والسيد أوفلاهرتي والسيد ريفاس - بوسادا وعُيِّن السير نايجل رودلي رئيساً - مقرراً. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 2 إلى 6 تموز/يوليه 2٠٠7.

واو - توصيات الأمين العام المتعلقة بإصلاح هيئات ال معاهدات

1 9 - دعا الأمين العام في تقريره الثاني عن مواصلة إصلاح منظومة الأمم المتحدة (A/57/387وCorr.1) و هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية إلى المضي قدماً في تبسيط إجراءاتها المتعلقة بتقديم التقارير، ورأى أنه لتمكين الدول من مواجهة التحديات التي تفرضها الالتزامات المتعددة المتعلقة بتقديم التقارير، ينبغي السماح للدول الأطراف في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير واحد أو موحد عن تنفيذ التزاماتها بموجب جميع الصكوك التي صدقت عليها. وشاركت اللجنة وأسهمت في المناقشات التي أثارتها مقترحات الأمين العام. وأنشأت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠2 فريقاً عاملاً غير رسمي لتحليل ومناقشة المقترحات وتقديم تقرير عنها إلى الجلسات العامة لدورة اللجنة السابعة والسبعين. وفي دورتها السابعة والسبعين التي عقدت في آذار/مارس 2٠٠3، ناقشت اللجنة في جلستها العامة توصيات الفريق العامل. ورأت أن مفهوم التقرير الواحد أو الموحد غير قابل للتنفيذ لكنها اعتمدت توصية تمكن الدول الأطراف، في حالة تنفيذها، من موافاة اللجنة بتقارير مركزة على أساس قوائم المسائل التي سبقت إحالتها إلى الدول الأطراف المعنية. وسيطبق هذا النظام بعد قيام الدول الأطراف المعنية بتقديم تقريرها الأولي وتقرير دوري واحد.

2٠ - وكانت اللجنة ممثلة في اجتماع ات غير رسمية بشأن إصلاح هيئات المعاهدات عُقدت في مالبون ( ليختنشتاين ) في الفترة من 4 إلى 7 أيار/مايو 2٠٠3 (انظر الوثيقةHRI/ICM/2003/4) وفي الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليه 2٠٠6، كما كانت ممثلة في الاجتماعات الثاني ( ) والثالث ( ) والرابع ( ) والخامس والسادس المشتركة بين اللجان ، المعقودة على التوالي في الفترات من 18 إلى 2٠ حزيران /يونيه 2٠٠3 ومن 21 إلى 22 حزيران/يونيه 2٠٠4 ومن 2٠ إلى 22 حزيران/يونيه 2٠٠5 ومن 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2٠٠6 ومن 18 إلى 2٠ حزيران/يونيه 2٠٠7، وهي الفترات التي تم خلالها أيضاً النظر في هذا الموضوع. ومثل السيد عبد الفتاح عمر اللجنة في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان .

21 - وقامت اللجنة في دورتها الثانية والثمانين، في الجلسة 2246 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠4، وفي دورتها الثالثة والثمانين، في الجلسة 2264 المعقودة في 21 آذار/مارس 2٠٠5، بالنظر في مشروع مبادئ توجيهية لإعداد ” وثيقة أساسية موسعة “ ، وتقارير محددة الهدف مخصصة لمعاهدة معينة ومبادئ توجيهية منسقة لإعداد التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ( ) . وبصفة خاصة، تباحثت اللجنة في 29 آذار /مارس 2٠٠5 مع السيد ك. الفيلالي، المقرر الخاص المكلف ب متابعة مشروع المبادئ التوجيهية المشار إليه أعلاه.

2 2 - وشارك كل من السيد رومان فيروشيفسكي والسيدة إليزابيث بالم على التوالي في الاجتماعين الأول (8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠5) والثاني (15-17 شباط /فبراير 2٠٠6) للفريق العامل التقني المنشأ عملاً بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير كي تنظر فيه كل لجنة من اللجان وتعتمده في نهاية المطاف. وأطلع العضوان اللجنة في دورتها السادسة والثمانين على النتائج التي توصل إليها الفريق العامل التقني.

2 3 - و ت رأست السيدة كريستين شانيه الاجتماع الثامن عشر ل رؤساء الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية متعلقة بحقوق الإنسان (22 و 23 حزيران/يونيه 2٠٠6)، وفي الوقت ذاته مثلت اللجنة والاجتماع . وأثناء هذا الاجتماع وافق المشاركون على المبادئ التوجيهية المنسقّة والمنقّحة وأوصوا اللجان بتطبيقها دون إبطاء وبمرونة، كما أوصوا بإعادة النظر في مبادئها التوجيهية القائمة فيما يتعلق بتقديم التقارير الأولية والدورية، وبتدوين كل ما قد تواجهه من صعوبات في تطبيق المبادئ التوجيهية. وأوصوا أيضاً بتحليل تجارب كل اللجان في تطبيق المبادئ التوجيهية، وذلك أثناء الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في عام 2٠٠8 (A/61/385).

24 - وأثناء الدورة السابعة والثمانين، واصلت اللجنة، في إطار أساليب عملها، النظر في الوثيقة المفاهيمية المتعلقة باقتراح المفوضة السامية فيما يتصل بإنشاء هيئة معاهدات دائمة موحدة، وقرّرت إنشاء فريق عامل بين الدورات معني بإصلاحات هيئات المعاهدات. وفريق العامل هذا، المؤلف من السيد عبد الفتاح عمر والسيد مايكل أوفلاهرتي، قدّم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين. وفي 3٠ تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، أبدت اللجنة رسمياً رأيها في فكرة إنشاء هيئة معاهدات دائمة موحدة (المرفق الخامس). وعملاً بتوصية الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات المعاهدات، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين اللجان معني بمواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات، وذلك خاصة قصد دراسة الاقتراح المشار إليه أعلاه والرامي إلى إنشاء هيئة معاهدات دائمة موحَّدة. وأثناء اجتماعي الفريق العامل المعقودين في الفترتين من 27 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6 ومن 17 إلى 18 نيسان/أبريل 2٠٠7، أشار السيد عبد الفتاح عمر بشكل خاص إلى الرأي الذي أبدته اللجنة. كما أبرز السيد عبد الفتاح عمر مضمون القرار الرسمي الذي اتخذته اللجنة بتاريخ 3٠ آذار/مارس 2٠٠7 والذي جاء فيه أنه لا يمكن الأخذ بفكرة تشكيل ” فريق صغير مكلَّف بدراسة العناصر الملموسة لاقتراح بخصوص إنشاء هيئة موحدة للنظر في البلاغات “ . وقد أحيل تقريرا هذين الاجتماعين (HRI/MC/2007/2 وAdd.1) إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان (18 و 2٠ حزيران/يونيه 2٠٠7) وإلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات (21 و 22 حزيران/يونيه 2٠٠7). وأطلع السيد عمر اللجنة أيضاً، في دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين على نتائج أعمال الفريق العامل.

25 - وهذه المسألة تمت مناقشتها أيضاً في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان (في الفترة من 18 إلى 2٠ حزيران/يونيه 2٠٠7) وفي الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية لحقوق الإنسان (21 و 22 حزيران/يونيه 2٠٠7) اللذين مثّل فيهما اللجنة السيد رافائيل ريفاس- بوسادا والسيد عبد الفتاح عمر والسيد خوسيه لويس سانشيس - ثيرو.

زاي - أنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان

26 - أطلعت اللجنة، في كل دورة من دوراتها، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمسائل حقوق الإنسان. وأتيحت لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصفة خاصة التعليقات العامة والملاحظات الختامية ذات الصلة التي أبداها كل من لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مناهضة التعذيب. وبحثت اللجنة أيضاً ما استجد من تطورات خاصة بهذه المسائل في الجمعية العامة وفيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان.

27 - وعملاً بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين اللجان للنظر في تقرير الأمانة حول الممارسة المتَّبعة في هيئات المعاهدات فيما يتصل بالتحفظات على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واجتمع هذا الفريق العامل في 8 و 9 حزيران/يونيه 2٠٠6 وفي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠6، برئاسة السير نايجل رودلي الذي مثّل اللجنة. وأحيل تقريرا هذين الاجتماعين (HRI/MC/2006/5 and Rev.1 وHRC/MC/2007/5) إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان (18 و 2٠ حزيران/ يونيه 2٠٠7) وإلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات (21 و 22 حزيران/يونيه 2٠٠7). وفي يومي 15 و 16 أيار/مايو 2٠٠7، شارك السير نايجل رودلي أيضاً، باسم اللجنة، في اجتماع الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية لحقوق الإنسان مع لحنة المعاهدات الدولي حول مسألة التحفظات. وأطلع السير نايجل رودلي اللجنة، في دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين، على نتائج أعمال الفريق العامل والنقاش مع لجنة القانون الدولي.

حاء - حالات عدم التقيد المنصوص عليها في المادة 4 من العهد

28 - تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد. ولا تجيز الفقرة 2 من المادة ذاتها عدم التقيد بأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتان 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18. وتقضي الفقرة 3 بوجوب إخطار الدول الأطراف فوراً عن طريق الأمين العام بعدم التقيد. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد ( ) .

29 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أبلغت حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، في 5 أيلول/سبتمبر 2٠٠6، عن طريق الأمين العام، بإعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الحكومي رقم 1- 2٠٠6 بتاريخ 28 آب/أغسطس 2٠٠6 في مقاطعات مختلفة من البلاد مشيرة إلى فرض قيود على بعض الحقوق والحريات. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2٠٠6، تلقى الأمين العام من حكومة غواتيمالا المرسوم الحكومي رقم 2-2٠٠6 المؤرخ في 31 آب/أغسطس 2٠٠6، الذي ينص على تعليق التقيد بالبعض من أحكام المرسوم الحكومي رقم 1-2٠٠6.

3٠ - وفي 27 أيلول/سبتمبر 2٠٠6 أخبرت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، من خلال الأمين العام، باعتماد المرسوم رقم 059-2006-PCM، الذي صدر في 22 أيلول/سبتمبر 2٠٠6 ونصّ على تمديد حالة الطوارئ لمدة 6٠ يوماً. وأشارت حكومة بيرو إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 12 و 17 و 21 من العهد أثناء فترة حالة الطوارئ.

31 - وبموجب إخطارات مؤرخة في 2٠ و 23 و 26 تشرين الأول/أكتوبر و 1 و 12 كانون الأول/ديسمـبر 2٠٠6، و 24 كانون الثاني/يناير 2٠٠7، و 21 شباط/فبراير و 3٠ آذار/مارس، و 5 و 25 نيسان/أبريل 2٠٠7 و 11 حزيران/يونيه 2٠٠7، مدّدت حكومة بيرو وأعلنت حالة الطوارئ في مقاطعات ومناطق مختلفة من البلاد، موضحة أحكام العهد التي تحتفظ لنفسها بحق عدم التقيّد بها. ويمكن الاطلاع على جميع هذه الإخطارات على موقع مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة على الشبكة.

طاء - الاجتماعات مع الدول الأطراف

32 - في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، عقدت اللجنة خلال دورتها الثامنة والثمانين، اجتماعها الرابع مع الدول الأطراف في العهد، الذي كانت الموضوعات التالية موضوعاته الرئيسية:

(أ) التقدم فيما يتصل بأساليب العمل في إطار البروتوكول الاختياري ؛

(ب) التقدم فيما يتصل بتقارير الدول الأطراف في إطار المادة 4٠ من العهد ؛

(ج) متابعة الملاحظات الختامية ؛

(د) متابعة الآراء في إطار البروتوكول الاختياري ؛

(ه‍ ( إصلاح هيئات المعاهدات.

33 - وأشار السيد فالتر كالين إلى التقدم المحرز في أساليب العمل في إطار البروتوكول الاختياري. وبهذا الخصوص، شرح التعديل الذي اعتمدته اللجنة في سياق المادة 93 من النظام الداخلي التي تسمح لفريق العمل المعني بالبلاغات بإعلان عدم قبول البلاغات، شريطة ألا يطعن عضو من أعضاء اللجنة في عدم المقبولية في جلسة عامة. وبعد ذلك، تعتمد اللجنة، في جلسة عامة ودون نقاش، توصيات عدم المقبولية الصادرة عن الفريق العامل. وأكدَّ السيد كالين على نجاح هذا الإجراء الجديد في تخفيض عدد البلاغات التي تنتظر نظر اللجنة فيها.

34 - وأعرب السير نايجل رودلي عن قلق اللجنة إزاء التأخير في تقديم التقارير، وبشكل خاص التقارير الأولية. وذكَّر بإمكانيات المساعدة التقنية والاستشارة المتاحة لإعداد التقارير. وعرض السير نايجل رودلي إجراء النظر في حالات الدول الأطراف في غياب التقارير في إطار المادة 7٠ من النظام الداخلي، وكذلك تعاون الدول الأطراف المعنية الضروري في إطار هذا الإجراء. كما أشار إلى أن اللجنة كانت قد وضعت مبادئ توجيهية لصياغة قوائم المسائل وكذلك لتقديم الدول الأطراف للردود الخطية.

35 - وأشار السيد رافائيل ريفاس - بوسادا والسيد إيفان شيرير إلى أنشطة متابعة الملاحظات الختامية والآراء في إطار البروتوكول الاختياري، وأكَّدا على ضرورة تعاون الدول الأطراف.

36 - وعرض السيد عبد الفتاح عمر رأي اللجنة حول فكرة إنشاء هيئة معاهدات وحيدة مكلفة بحقوق الإنسان (انظر المرفق الخامس).

37 - وشارك في الاجتماع ممثلو 51 دولةً طرفاً. وأقام ممثلو الدول الأطراف وأعضاء اللجنة حواراً بناءً شمل مجموعة واسعة من المسائل.

ياء - التعليقات العامة في إطار الفقرة 4 من المادة 4٠ من العهد

38 - قدم السيد فالتر كالين، في دورة اللجنة الثالثة والثمانين، مشروع تعليق عامٍ أوليٍ منقح بشأن المادة 14 من العهد (الحق في التساوي أمام المحاكم وسير العدالة والحق في محاكمة منصفة). وتواصل بحث المشروع الذي قدمه المقرر أثناء الدورات الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين. واعتمدت اللجنة هذا المشروع في 24 تموز/يوليه 2٠٠7 في دورتها التسعين (المرفق السادس).

39 - وقررت اللجنة خلال الدورة الخامسة والثمانين مناقشة مشروع تعليق عام بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري، بعد اعتماد التعليق العام على المادة 14.

كاف - الموارد البشرية

4٠ - تعيد اللجنة تأكيد أنه من الأهمية بمكان زيادة موارد الموظفين المخصصة لتأمين خدمة دوراتها بجنيف ونيويورك، ولتشجيع زيادة التعريف بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني. وقد أعادت تأكيد قلقها هذا في رأيها حول فكرة إنشاء هيئة معاهدات دائمة موحدة (المرفق الخامس).

لام - مكافآت أعضاء اللجنة

41 - لاحظت اللجنة مع القلق أن المكافآت الواجب دفعها لأعضائها تطبيقاً للمادة 35 من العهد قد خُفِّضَت منذ عام 2٠٠2 بموجب قرار الجمعية العامة 56/272 من مبلغ ٠٠٠ 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى مبلغ دولار واحد رمزي، وهذا أمر مخالف للعهد. وما زالت اللجنة تطلب إعادة نظر ملائمة في هذه المسألة في كنف احترام المادة 35 من العهد.

ميم - ترويج أعمال اللجنة

42 - قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، أن يتم الإعداد للمؤتمرات الصحفية مسبقاً بما فيه الكفاية، وأن تنظم المؤتمرات الصحفية أثناء الدورات عند اللزوم.

43 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن البلاغات الصحفية التي تلخِّص أهم القرارات النهائية التي اتخذتها في إطار البروتوكول الاختياري قد نُشِرت في نهاية الدورات الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين. وهذه الممارسة تساهم في التعريف بقرارات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري. وترحب اللجنة أيضاً مع الارتياح بوضع قائمة توزيع إلكتروني وتطويرها باستمرار بما يسمح للجنة بأن تعمّم إلكترونياً على عدد متنامٍ باطراد من الخواص والمؤسسات الملاحظات الختامية التي تعتمدها على إثر النظر في التقارير بموجب المادة 4٠ من العهد، وقراراتها النهائية المعتمدة بمقتضى البروتوكول الاختياري.

44 - والتحديث المنتظم للصفحة المخصصة للجنة المعنية بحقوق الإنسان على موقع مفوضية حقوق الإنسان على الشبكة يُسهم أيضاً في تحسين التعريف بأنشطة اللجنة في صفوف عامة الجمهور. ومن البديهي أن مزيد الدعاية لأعمال اللجنة ضروري لتعزيز آليات الحماية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا السياق، يُعدّ إنتاج قرص فيديو رقمي يحتوي على شريطٍ وعلى كمّ من المعلومات المفصلة حول أعمال هيئات المعاهدات مبادرةً إيجابية من جانب المفوضية.

45 - وناقش مكتب اللجنة، في الدورة التسعين، مسألة وضع استراتيجية بخصوص وسائل الإعلام، وستنظر اللجنة في هذه المسألة في جلسة عامة أثناء دورتها الحادية والتسعين في تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠7.

نون - المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

46 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المجلدات 5 و 6 و 7 و 8 من القرارات المختارة المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نشرت واستكملت فقه اللجنة حتى دورة تموز/يوليه 2٠٠5. وستجعل هذه المنشورات فقه اللجنة متاحاً وواضحاً بصورة أكبر للجمهور، بما في ذلك المتخصصون في القانون بشكل خاص. غير أنه يظل من الضروري مع ذلك أن تتاح مجلدات هذه القرارات المختارة بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

47 - وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات التي تعتمدها بموجب البروتوكول الاختياري تدرج في قواعد بيانات العديد من المؤسسات (انظر الوثيقة A/59/40، المجلد الأول، المرفق السابع ). وتلاحظ بارتياح الاهتمام المتزايد الذي تبديه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتوصي من جديد أيضاً بأن تزود قاعدة البيانات المتعلقة بهيئات المعاهدات على موقع المفوضية على الشبكة (www.unhchr.ch) بوظائف البحث الملائمة.

سين - الاجتماعات القادمة للجنة

48 - أقرت اللجنة، في دورتها السابعة والثمانين، الجدول الزمني لدوراتها لعام 2٠٠7: ستعقد الدورة الحادية والتسعون في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠7. وأقرت اللجنة، في دورتها التسعين، الجدول الزمني لدوراتها لعام 2٠٠8: ستعقد الدورة الثانية والتسعون في الفترة من 17 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 2٠٠8، وستعقد الدورة الثالثة والتسعون في الفترة من 7 إلى 25 تموز/يوليه 2٠٠8، وستعقد الدورة الرابعة والتسعون في الفترة من 13 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠8.

عين - اعتماد التقرير

49 - نظرت اللجنة، في جلستها 2479، المعقودة في 26 تموز/يوليه 2٠٠7، في مشروع تقريرها السنوي الحادي والثلاثين المتعلق بأعمال دوراتها الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين، المعقودة في عامي 2٠٠6 و 2٠٠7. واعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المنقحة أثناء النقاش. وأذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمين العام، بموجب مقرره 1985/1٠5 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشرة.

الفصل الثاني

أساليب عمل اللجنة في إطار المادة 4٠ من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

5٠ - يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أساليب عملها بموجب المادة 4٠ من العهد في السنوات الأخيرة، وكذلك المقررات التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً بشأن متابعة ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف.

ألف - التطورات والمقررات الأخيرة المتصلة بالإجراءات

51 - قررت اللجنة في آذار/مارس 1999 أن تعتمد من الآن فصاعداً قوائم القضايا التي تستخدم للنظر في تقارير الدول الأطراف في الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعداد للمناقشة التي ستجرى مع اللجنة. ومن الأمور الأساسية للنظر في تقارير الدول الأطراف جلسات الاستماع التي تتاح فيها لوفود الدول الأطراف فرصة التعليق على قائمة القضايا والرد على الأسئلة التكميلية التي يطرحها أعضاء اللجنة. ولذلك فإن الدول الأطراف مدعوة إلى استخدام قائمة القضايا من أجل الإعداد على نحو أفضل لإجراء حوار بناء مع اللجنة. وبرغم أن الدول الأطراف غير مطالبة بتقديم ردود خطية على قائمة القضايا، فإنها تشجع على القيام بذلك. وقررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين أن تُشجع الدول الأطراف التي تقدم ردوداً خطية على أن تحصر هذه الردود في ما مجموعه 3٠ صفحة، دون أن يحول ذلك دون المزيد من الردود الشفوية من جانب وفود الدول الأطراف، وعلى أن ترسل الردود الخطية قبل النظر في التقارير بثلاثة أسابيع على الأقل لكي تتسنى ترجمتها.

52 - واعتمدت اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 مبادئ توجيهية موحدة جديدة بشأن شكل تقارير الدول الأطراف ومضمونها تحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة وتهدف إلى تيسير إعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية والتقارير الدورية. وتسمح هذه المبادئ التوجيهية بوضع تقارير أولية شاملة على أساس تناول كل مادة على حدة، وتقارير دورية مركزة تتناول أساساً الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطراف بتقديم معلومات في تقاريرها الدورية عن كل مادة من مواد العهد بل ينبغي أن تركز على تلك الأحكام التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وتلك التي حدثت تطورات هامة بشأنها منذ تقديم التقرير السابق. وقد صدرت المبادئ التوجيهية الموحدة والمنقحة في الوثيقة CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (26 شباط/فبراير 2٠٠1) ( ) .

53 - وما برحت اللجنة، منذ عدة سنوات، تعرب عن قلقها إزاء عدد التقارير التي تأخر تقديمها وإزاء عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 4٠ من العهد ( ) . واقترح فريقان عاملان تابعان للجنة إدخال تعديلات على النظام الداخلي بهدف مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتبسيط الإجراء المعمول به. واعتمدت هذه التعديلات رسمياً أثناء الدورة الحادية والسبعين التي عقدت في آذار/مارس 2٠٠1 وصدر النظام الداخلي المنقح (CCPR/C/3/Rev.6 وCorr.1) ( ) . وقد أُبلغت جميع الدول الأطراف بالتعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي، وتقوم اللجنة بتطبيق النظام المنقح منذ نهاية دورتها الحادية والسبعين (نيسان/أبريل 2٠٠1). وتذكِّر اللجنة بأن التعليق العام رقم 3٠ الذي اعتمد في الدورة الخامسة والسبعين يبين التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 4٠ من العهد ( ) .

54 - وتتضمن التعديلات إجراءات لمعالجة الحالات التي تتخلف فيها الدول الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو تطلب فيها تأجيلاً لمثولها أمام اللجنة قبل الموعد المقرر بمهلة قصيرة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للجنة، من الآن فصاعداً، إخطار الدولة المعنية بأنها تنوي أن تبحث، على أساس المواد المتوافرة لديها، التدابير التي اعتمدتها تلك الدولة الطرف بغية تنفيذ أحكام العهد حتى وإن لم يتوافر لها تقرير الدولة الطرف المعنية. كما يتضمن النظام الداخلي المعدل إجراءً جديداً لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، فبدلاً من تحديد مهلة معينة في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية لتقديم الدولة الطرف تقريرها التالي، سوف تطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد عليها بتقرير خلال فترة محددة مع بيان استجابتها لتوصيات اللجنة، وتحديد الخطوات التي اتخذتها، إن كانت هناك خطوات، لتنفيذ التوصيات. وبعد ذلك يبحث هذه الردود المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ويتخذ قراراً بتحديد موعد نهائي لتقديم التقرير التالي. ومنذ الدورة السادسة والسبعين، تنظر اللجنة، من حيث المبدأ، في كل دورة من دوراتها في التقارير المرحلية التي يقدمها المقرر الخاص ( ) .

55 - وطبقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة على دولة لم تقدم تقريراً في دورتها الخامسة والسبعين. ففي تموز/يوليه 2٠٠2 نظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير ودون حضور وفد من الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وأحالتها إلى الدولة الطرف. وفي الدورة الثامنة والسبعين، ناقشت اللجنة حالة الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريراً دورياً في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2٠٠4 على أن يعالج التقرير تحديداً الشواغل المشار إليها في الملاحظات الختامية المؤقتة التي وضعتها اللجنة. وإن عدم تقديم هذا التقرير قبل الموعد النهائي الذي حددته اللجنة من شأنه أن يحوّل الملاحظات الختامية المؤقتة إلى ملاحظات نهائية وجعلها علنية. وفي 8 آب/أغسطس 2٠٠3، عدلت اللجنة المادة 69 ألف ( ) من نظامها الداخلي للنص على إمكانية تحويل الملاحظات الختامية المؤقتة إلى ملاحظات نهائية وعلنية. وفي الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تُحول الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا إلى ملاحظات نهائية وعلنية بما أن غامبيا لم تقدم تقريرها الدوري الثاني.

56 - ونظرت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠2) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠2، اعتمدت ملاحظات ختامية مؤقتة وأحالتها إلى الدولة الطرف. ووفقاً لهذه الملاحظات، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون ستة أشهر. وقدمت الدولة الطرف تقريرها في الموعد النهائي الذي حددته اللجنة. ونظرت اللجنة في تقرير سورينام الدوري الثاني في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2٠٠4)، واعتمدت ملاحظات ختامية.

57 - ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والسبعين والحادية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠3 وتموز/يوليه 2٠٠4) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كل من غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى على التوالي، دون وجود تقرير ودون حضور وفد في الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية. وأُحيلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولتين الطرف المعنيتين. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الدوري الأولي. وفي 11 نيسان/أبريل 2٠٠5، قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاني عملاً بتأكيداتها للجنة أثناء نظرها في حالة البلد في دورتها الحادية والثمانين. ونظرت اللجنة في هذا التقرير في دورتها السابعة والثمانين (تموز/يوليه 2٠٠6) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

58 - وقررت اللجنة في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2٠٠4)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠4) لأن كينيا لم تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي كان موعده في 11 نيسان/أبريل 1986. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2٠٠4، قدمت كينيا تقريرها الدوري الثاني. ونظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكينيا في دورتها الثالثة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠5) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه.

59 - وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بربادوس، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهد بتقديم تقرير كامل. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي 18 تموز/يوليه 2٠٠6، قدمت بربادوس تقريرها الدوري الثالث. ونظرت اللجنة في هذا التقرير في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠7) واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه (الفصل الرابع). وبما أن نيكاراغوا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان موعده في 11 حزيران/يونيه 1997، قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في نيكاراغوا في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠5). وفي 9 حزيران/يونيه 2٠٠5، أكدت نيكاراغوا للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠5. ثم في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠5، أحاطت نيكاراغوا اللجنة علماً بأنها ستقدم تقريرها قبل 3٠ أيلول/سبتمبر 2٠٠6. وفي دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6)، طلبت اللجنة من نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل 3٠ حزيران/يونيه 2٠٠6. وبعد التذكير الذي وجهته اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2٠٠7، تعهدت نيكاراغوا مجدداً في 7 آذار/مارس 2٠٠7 بتقديم تقريرها في 9 حزيران/يونيه 2٠٠7. وقدمت نيكاراغوا تقريرها الدوري الثالث في 2٠ حزيران/يونيه 2٠٠7.

6٠ - ونظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠6)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. ووفقاً للملاحظات الختامية المؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2٠٠7. وفي 12 نيسان/أبريل 2٠٠7، وجهت اللجنة تذكيراً إلى سلطات سانت فنسنت وجزر غرينادين. وبما أن سان مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقرراً تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1992، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6). وفي 25 أيار/مايو 2٠٠6، أكدت سان مارينو للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول 3٠ أيلول/سبتمبر 2٠٠6. وعملاً بهذا التعهد، قدمت سان مارينو تقريرها الدوري الثاني.

61 - ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث وتقريراً خاصاًَ، كان مقرراً تقديمهما، على التوالي في 1٠ نيسان/أبريل 1992 و 31 كانون الثاني/يناير 1995، قررت اللجنة في دورتها السابعة والثمانين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا، في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠7). وفي 23 شباط/فبراير 2٠٠7، تعهدت رواندا خطياً بتقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول شهر نيسان/أبريل 2٠٠7 ما يبطل النظر المقرر في حالة الحقوق المدنية والسياسية دون وجود تقرير. وفي 23 تموز/يوليه 2٠٠7، قدمت رواندا تقريرها الدوري.

62 - وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2٠٠7)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان موعده في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992. وقامت اللجنة في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2٠٠7)، بالنظر في هذه الحالة دون وجود تقرير أو حضور وفد ولكن بالاستناد إلى ردود خطية من غرينادا.

63 - وفي الدورة الرابعة والسبعين، اعتمدت اللجنة مقررات تبيّن طرائق متابعة الملاحظات الختامية ( ) . وفي الدورة الخامسة والسبعين، عينت اللجنة السيد يالدين مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورة الثالثة والثمانين، خلف السيد ريفاس بوسادا السيد يالدين. وفي الدورة التسعين، عُين السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية.

64 - وفي الدورة الرابعة والسبعين أيضاً، اعتمدت اللجنة عدداً من المقررات بشأن أساليب عملها بهدف تبسيط إجراء النظر في التقارير بموجب المادة 4٠ ( ) . ويتمثل التجديد الأساسي في إنشاء فرق خاصة معنية بالتقارير الدورية، يتألف كل منها مما لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن ستة من أعضاء اللجنة، وتكون هذه الفرق مسؤولة بصفة رئيسية عن إجراء المناقشات بشأن تقارير الدول الأطراف. ولاحظت اللجنة أن إنشاء هذه الفرق حسّن نوعية الحوار مع الوفود أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف. وقد عقدت الفرق الخاصة الأولى اجتماعاتها أثناء الدورة الخامسة والسبعين.

باء - الملاحظات الختامية

65 - ما برحت اللجنة تعتمد ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عقدت في آذار/مارس 1992 ( ) . وتعتبر الملاحظات الختامية بمثابة منطلق لإعداد قائمة القضايا التي يجري تناولها أثناء النظر في التقرير التالي للدولة الطرف. وفي بعض الحالات، تلقت اللجنة من الدول الأطراف المعنية تعليقات على ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة بموجب الفقرة 5 من المادة 71 من نظامها الداخلي المنقح، وصدرت هذه التعليقات والردود في شكل وثائق. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت هذه التعليقات والردود من البلدان التالية: ألبانيا، وإسرائيل، وأوزبكستان، وآيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وتايلند، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية فنـزويلا البوليفارية، وكندا، واليونان. وقد صدرت الردود الواردة في شكل وثائق، يمكن الإطلاع عليها في الملفات الموجودة لدى أمانة اللجنة أو على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسانwww.unhchr.ch, treaty body database, documents, category) “concluding observations”). ويتضمن الفصل السابع من هذا التقرير ملخصاً للأنشطة المتصلة بمتابعة الملاحظات الختامية وردود الدول الأطراف.

جيم - الصلات مع معاهدات وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى

66 - ترى اللجنة في الاجتماع السنوي للأشخاص الذين يرأسون هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لتبادل الأفكار والمعلومات المتعلقة بالإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمل وتحسين التعاون بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضرورة الحصول على خدمات الأمانة بقدر كاف لتمكين هذه الهيئات جميعاً من الوفاء بولاياتها على نحو فعال. وفي إطار الرأي الذي أبدته اللجنة في فكرة إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات تُعنى بحقوق الإنسان (المرفق الخامس)، اقترحت اللجنة الاستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات وعن الاجتماع المشترك بين اللجان بهيئة تنسيق مؤلفة من ممثلي مختلف هيئات المعاهدات ومكلفة بالمعالجة الفعّالة بجميع المسائل المتصلة بمواءمة أساليب العمل.

67 - وعُقد الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات المعاهدات في جنيف يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2٠٠7. وشارك فيه السيد رافائيل ريفاس بوسادا. وعُقد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في جنيف في الفترة من 18 إلى 2٠ حزيران/يونيه 2٠٠7. وضم الاجتماع ممثلين عن كل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومثّل اللجنة كلٌ من السيد عبد الفتاح عمر والسيد خوسيه لويس سانشيس - ثيرو (انظر الفصل الأول، الفرع واو).

دال - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

68 - قامت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠6)، بإنشاء ولاية لمقرر يقوم بالاتصال بوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها لتسهيل التفاعل الفعّال بشأن المسائل المتعلقة ببلدان معينة والمسائل المواضيعية ومسائل المتابعة. وأُسندت هذه الولاية إلى السيد أوفلاهيرتي.

69 - وفي دورة اللجنة التسعين، خلف السيد إدوين جونسون لوبيز السيد سولاري - يريغوين في مهمة المقرر المكلف بالاتصال مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المكلف بمنع جرائم الإبادة الجماعية.

الفصل الثالث

تقديم الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة 4٠ من العهد

7٠ - تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة 1 من المادة 4٠ من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز في التمتع بمختلف الحقوق وعن أية عوامل وصعوبات يمكن أن تؤثر في تنفيذ العهد. وتتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إليها، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. وبموجب المبادئ التوجيهية السارية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين وعدلتها في الدورة السبعين (CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، فإن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة قد قررتها بنفسها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز/يوليه 1981 (CCPR/C/19/Rev.1)، قد عدلت عنها اللجنة الآن واعتمدت نظاماً أكثر مرونة أصبح بموجبه تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يجري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة 4٠ من العهد وفي ضوء المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وأساليب عمل اللجنة.

ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب/أغسطس 2٠٠6 إلى تموز/يوليه 2٠٠7

71 - خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قُدّم إلى الأمين العام 19 تقريراً من الدول الأطراف التالية: إسبانيا (التقرير الدوري الخامس)، وأيرلندا (التقرير الدوري الثالث)، وبنما (التقرير الدوري الثالث)، وبوتسوانا (التقرير الأولي)، وتونس (التقرير الدوري الخامس)، والجزائر (التقرير الدوري الثالث)، والجماهيرية العربية الليبية (التقرير الدوري الرابع)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (التقرير الدوري الثاني)، وجورجيا (التقرير الدوري الثالث)، والدانمرك (التقرير الدوري الخامس)، وسان مارينو (التقرير الدوري الثاني)، وفرنسا (التقرير الدوري الرابع)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (التقرير الدوري السادس)، وموناكو (التقرير الدوري الثاني)، وهولندا، بما في ذلك أروبا (التقرير الدوري الرابع)، واليابان (التقرير الدوري الخامس).

باء - التقارير التي انقضى موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 4٠

72 - يتعين على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 4٠ من العهد في الوقت المحدد لها لكي يمكن للجنة أن تؤدي مهامها بموجب هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشأن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ أن أنشئت اللجنة.

73 - وتواجه اللجنة مشكلة التأخير في تقديم التقارير رغم المبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها لتقديم التقارير، وما أدخل على أساليب عملها من تحسينات هامة أخرى. وقد وافقت اللجنة على أن تنظر في آن واحد في أكثر من تقرير دوري مقدم من دولة طرف. وبموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، يُحدد موعد تقديم التقرير الدوري التالي في الملاحظات الختامية.

74 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعوق أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 4٠ من العهد. وتحدد القائمة الواردة أدناه الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من خمس سنوات، والدول الأطراف التي لم تقدم التقارير المطلوبة بقرار خاص من اللجنة. وتكرر اللجنة أن هذه الدول لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 4٠ من العهد.

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى 31 تموز/يوليه 2٠٠7) أو التي لم تقدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنة

الدولة الطرف

فئة التقرير

الأجل المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

22

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

18

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

16

سانت فنسنت وجزر غرينادين (ج)

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

15

غرينادا (د)

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

15

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

14

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

13

أنغولا

الأوّلي/خاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

13

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

13

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

13

إثيوبيا

الأوّلي

1٠ أيلول/سبتمبر 1994

12

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

12

غينيا

الثالث

3٠ أيلول/سبتمبر 1994

12

موزامبيق

الأوّلي

2٠ تشرين الأول/أكتوبر 1994

12

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

12

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

12

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

12

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

12

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

تشاد

الأوّلي

8 أيلول/سبتمبر 1996

هايتي

الأوّلي

3٠ كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

مالطة

الأوّلي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

9

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

9

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

9

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

9

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

8

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

7

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

7

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

7

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2٠٠٠

7

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2٠٠٠

7

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2٠٠٠

7

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2٠٠٠

7

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2٠٠1

6

إكوادور

الخامس

1 حزيران/يونيه 2٠٠1

6

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠1

5

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ه‍ (

الأولي

31 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠1

5

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠1

5

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠1

5

بنغلاديش

الأولى

6 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠1

5

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠1

5

ليسوتو

الثاني

3٠ نيسان/أبريل 2٠٠2

5

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2٠٠2

5

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2٠٠2

5

جمهورية تنزانيا المتحدة

الرابع

1 حزيران/يونيه 2٠٠2

5

المكسيك

الخامس

3٠ تموز/يوليه 2٠٠2

5

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2٠٠2

5

(أ) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2٠٠2) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2٠٠4)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ب) نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠3) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2٠٠4)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ج) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2٠٠6)، دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2٠٠7 ووجهت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2٠٠7. وفي مراسلة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2٠٠7، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غضون شهر (انظر الفصل الثاني).

(د) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2٠٠7) بدون وجود تقرير من الدولة الطرف وبدون حضور وفد منها، بالاستناد إلى ردود خطية مقدمة من الدولة الطرف. وأرسلت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطلبت منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠8.

(ه‍ ( على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فقد أدت الحكومة الصينية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4٠ فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

75 - ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك 34 تقريراً أولياً لم تقدم (ومنها التقارير الأولية التي تأخر تقديمها، المدرجة في القائمة الواردة أعلاه وعددها 22 تقريراً)، وهي مسألة من شأنها أن تفقد التصديق على العهد مبررة ألا وهو تمكين اللجنة من رصد أداء الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير الدورية. وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تتأخر كثيراً في تقديم تقاريرها.

76 - وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 58 و 6٠ من هذا التقرير (الفصل الثاني)، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة بالنظر في كيفية قيام الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 4٠ من العهد أو التي طلبت تأجيل النظر في تقاريرها بالوفاء بالتزاماتها.

77 - وكانت اللجنة قد قررت، في جلستها 186٠ المعقودة في 24 تموز/يوليه 2٠٠٠، أن تطلب إلى حكومة كازاخستان تقديم تقريرها الأوّلي قبل 31 تموز/يوليه 2٠٠1، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى تاريخ اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأوّلي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأوّلي بموجب المادة 4٠ من العهد في أقرب وقت ممكن. وهي ترحب في هذا الصدد بتصديق كازاخستان على العهد في 24 كانون الثاني/يناير 2٠٠6.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب المادة 4٠ من العهد

78 - تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، في حالة الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ توصياتها.

79 - هندوراس

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته هندوراس (CCPR/C/HND/2005/1 وHRI/CORE/1/Add.96/Rev.1) في جلساتها 2398 و 2399 و 24٠٠ (CCPR/C/SR.2398, 2399, 2400) المعقودة في 16 و 17 تشريـن الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2414 (CCPR/C/SR.2414) المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم هندوراس لتقريرها الأولي، وتأسف لتأخرها في تقديم التقرير لأكثر من ست سنوات. وتعرب اللجنة عن تقريرها لما تحلّت به الدولة الطرف من صراحة سواء في تقريرها أو في ردودها الخطية والشفوية. كما أنها تهنئ وفد الدولة الطرف على مستواه الرفيع وعن الإرادة التي أبداها في الإجابة على أسئلة اللجنة، مما أتاح حواراً مفتوحاً وبناءً بشأن مختلف المشاكل التي تشهدها البلاد.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2٠٠2)، وترحب أيضاً بانضمامها إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2٠٠2)، والبرتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل (2٠٠2)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1996)، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (2٠٠5).

( 4) وترحب اللجنة بالإصلاحات الدستورية التي أجرتها الدولة الطرف، ولا سيما إلغاء الدستور لعقوبة الإعدام، والإصلاحات الأخيرة للقانون الجنائي، واعتماد القانون الجديد للإجراءات الجنائية (1999) وقانون الأطفال والمراهقين (1996)، بالإضافة إلى انخفاض عدد القضايا المعلّقة بفضل اعتماد نظام القضاء الجنائي القائم على مبدأ المقاضاة الحضورية. وترحب أيضاً بإنشاء منصب مفوض وطني لحقوق الإنسان والمدعي العام.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعريف بحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك نشر المفوض الوطني لحقوق الإنسان للتقرير الأولي عن حالات الاختفاء القسري في هندوراس في 1993، والذي يورد لائحة تتضمن 183 شخصاً مختفياً. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الإفلات من العقاب يظل قائماً لأن القانون الجنائي لا يعتبر الاختفاء القسري جريمة، ولم تتخذ بعد أي إجراءات للتحقيق بشأن الحالات المذكورة في اللائحة المشار إليها أعلاه، مع المراعاة الخاصة للمدة التي مرت منذ نشر التقرير (المادتان 2 و 6).

على الدولة الطرف أن تقوم بتعديل قانونها الجنائي من أجل إدراج الاختفاء القسري على أساس أنه جريمة. ويتعين أيضاً أن تكفل إجراء تحقيق شامل بشأن حالات الاختفاء القسري، وأن تتم مقاضاة المسؤولين عنها، وإن اقتضى الحال، معاقبتهم، وأن يُمنح الضحايا وأسرهم تعويضاً عادلاً ومناسباً.

(6) وتأخذ اللجنة علماً بإنشاء المعهد الوطني للمرأة، وبما أحرز كذلك من تقدم في مجال تشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وذلك من خلال اعتماد قانون تكافؤ الفرص. إلا أن اللجنة تعبر عن أسفها للتمييز الذي تتعرض له المرأة، خاصة وصولها إلى ولايات انتخابية وإلى مناصب في الإدارة العمومية، والمشاركة فيها، والذي يظل ممارسة مترسخة، كما تأسف اللجنة لأن نظام القوائم المفتوحة الجاري به العمل لا يسمح بضمان تمثيل كاف للمرأة (المواد 3 و 25 و 26).

على الدولة الطرف أن تضمن التمويل الكافي للمعهد الوطني للمرأة، فضلاً عن التطبيق الفعال للتدابير التشريعية المعتمدة للرفع من مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة.

( 7) ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي، وأيضاً بفتح الخط الهاتفي 114 الذي يسمح للشرطة بتقديم المساعدة للنساء المعرضات للخطر بسبب العنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من النساء لا يزلن عرضة للعنف الذي يؤدي إلى الوفاة وأنهن ضحايا المعاملة السيئة المتواصلة، فضلاً عن إفلات مرتكبي مثل هذه الاعتداءات من العقاب (المادتان 3 و 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة العنف المنزلي وأن تكفل ملاحقة الأشخاص المسؤولين عنه ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توعية عامة الجمهور بأهمية احترام حقوق المرأة وكرامتها، بشكل يحفز على تغيير الممارسات الثقافية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى توفير الإحصائيات المتعلقة بعدد التدخلات التي تتم في إطار الاستجابة للمكالمات على خط الهاتف 114.

( 8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المقيدة للإجهاض تقييداً صارماً، لا سيما في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر (المادة 6).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بشكل يساعد النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى الإجهاض في السر مما قد يعرض حياتهن للخطر. كما يتعين على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لتتماشى مع أحكام العهد.

( 9) وعلى الرغم من أن اللجنة تأخذ علماً بإنشاء لجنة تعنى بالحماية الجسدية والنفسية للطفل ومؤسسات أخرى تهتم بإجراء تحقيقات عن وفيات الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإعدام خارج نطاق القضاء، الذي يروح ضحيته بصفة خاصة أطفال الشوارع والأطفال الأعضاء في عصابة ” المارا “ أو عصابات الشباب (المادتان 6 و 24).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق بشأن جميع حالات إعدام الأطفال خارج نطاق القضاء، وملاحقة الأشخاص المسؤولين وتخصيص تعويضات عادلة ومناسبة لأسر الضحايا. وتوصي الدولة الطرف بدراسة إمكانية إنشاء آلية مستقلة مثل مدافع عن الأطفال. وعلى الدولة الطرف أن تعمل على تفادي وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل. ويتعين عليها أن تنظم دروساً تدريبية موجهة إلى الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم حملات تهدف إلى توعية الجمهـور الواســع بهذه المشكلة.

( 1٠) وتلاحظ اللجنة مع القلق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن وموظفي السجون، بما في ذلك الضرب والقتل، خاصة في سجون البالغين ومراكز احتجاز القاصرين. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء عدم اتخاذ أي تدابير لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الأحداث التي وقعت في سجن إل بوربنير (El Porvenir) وسجن سان بيدرو سولا (San Pedro Sula). وتعبر اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية تطبيقاً فعلياً من جانب موظفي إنفاذ القوانين (المادتان 6 و 7).

على الدولة الطرف أن تكفل توفير ومراقبة جميع أسلحة قوات الشرطة وأن تتيح لموظفيها تدريباً مناسباً يتعلق بحقوق الإنسان لضمان احترام المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل بشأن الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وذلك بهدف ملاحقة المسؤولين قضائياً. ويجب تعويض ضحايا هذه الممارسات أو أقاربهم على نحو عادل ومناسب.

( 11) واللجنة قلقة إزاء حالة أطفال الشوارع، الذين أصبحت أعدادهم مهولة. فهم أكثر الفئات عرضة للعنف ولممارسات مثل الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (المواد 7 و 8 و 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة ومناسبة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تزايد أعداد أطفال الشوارع، ولوضع برامج للتصدي لهذه الأسباب، ولتوفير المأوى للأطفال ولتحديد ضحايا الاعتداء الجنسي من أجل مساعدتهم وضمان تعويض لهم، وللتحقيق بشأن أوجه العنف هذه لكشف المذنبين ومقاضاتهم.

( 12) وتلاحظ اللجنة مع القلق الانتشار المهول لعمل الأطفال، لا سيما ضمن المجتمعات المحلية الريفية ومجتمعات السكان الأصليين (المادتان 8 و 24).

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على عمل الأطفال وأن تكفل التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما دأبت عليه قوات الأمن من ممارسات تتمثل في اعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه بهم، بما في ذلك الاعتقال الجماعي الذي يرتكز على المظهر فقط ودون ترخيص مسبق من السلطات المختصة. وتلاحظ بقلق أن المادة الجديدة 332 من القانون الجنائي، التي حددت جريمة ” التجمع غير القانوني “ ، التي غالباً ما يعتقل بموجبها الشباب والمناضلون في مجال حقوق الإنسان والمثليُّون، قد صيغت بعبارات فضفاضة (المادتان 9 و 26).

على الدولة الطرف السهر على أن تتم عملية الاعتقال طبقاً لأحكام المادة 9 من العهد وأن يحال المعتقلون أمام سلطة قضائية دون تأخير. ويتعين عليها كذلك النظر في إمكانية تعديل المادة 332 من القانون الجنائي لمزيد تحديد معنى جريمة التجمع غير القانوني.

( 14) في حين أن اللجنة تسجل التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ اعتمادها قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث تخفيض عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وبالتالي الحد من الاكتظاظ الذي تشهده السجون، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود نسبة مرتفعة من الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وكذلك طول مدة حبسهم (المادتان 9 و 14).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقليص عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وتخفيض مدة حبسهم.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة السجون في الدولة الطرف، أي اكتظاظ السجون، والأوضاع السيئة للحبس، بما في ذلك حالات عدم وجود الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وعدم الفصل بين السجناء المتهمين والمدانين، وممارسة العزل المطول للسجناء. كما أن اللجنة قلقة بشأن سهولة حصول السجناء على الأسلحة النارية والمخدرات. أما ظروف السجناء من القاصرين فهي مقلقة للغاية (المادتان 7 و 1٠).

ينبغي أن تحسن الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في السجون، لتجعلها تتم ا شى مع أحكام المادة 1٠ من العهد. وعليها كذلك أن تضمن تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

( 16) وتسجل اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت بوضع إجراءات لانتقاء القضاة تتماشى مع أحكام القانون المعني بتنظيم المهن القانونية. إلا أنها تظل قلقة إزاء غياب جهاز مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية ويراقب التعيينات والترقيات واحترام آداب مهنة القضاء (المادة 14).

على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقلال العدالة، بما في ذلك القيام دون إبطاء بإنشاء جهاز مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية ويراقب التعيينات والترقيات واحترام آداب المهنة القضائية.

( 17) وترحب اللجنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة ” إهانة الموظف العمومي “ ( desacato ) التي أصبحت وسيلة لتضييق الخناق على حرية التعبير. إلا أنها قلقة بشأن حالات المضايقة والوفاة التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وبشأن الحصانة التي يستفيد منها على نحو فاضح مرتكبو هذه الأفعال (المادتان 19 و 6).

على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي مضايقة قد يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأن تكفل النفاذ الشامل لأحكام المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص كذلك على مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن وفاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى تعويض أسر الضحايا كما ينبغي.

( 18) واللجنة إذ تسلم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تسجيل جميع المواليد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك العديد من الأطفال غير المسجلين، لا سيما في المناطق الريفية وفي مجتمعات السكان الأصليين (المواد 16 و 24 و 27).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك على مستوى الميزانية، من أجل ضمان تسجيل جميع المواليد وكذلك البالغين غير المسجلين.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن المشاكل المتنوعة التي تعانيها المجتمعات الأصلية لا سيما المشاكل المتعلقة بالتمييز في مجالات الصحة والعمل والتعليم فضلاً عن حق هذه المجتمعات في الأراضي. وهي قلقة بشأن عدم تضمن قانون الإصلاح الزراعي أي مادة خاصة تعترف بحق ملكية السكان الأصليين لأراضي أجدادهم (المادة 27).

على الدولة الطرف أن تكفل لأفراد المجتمعات الأصلية التمتع الكامل بالحق في ممارسة حياتهم الثقافية الخاصة بهم. وعليها أن تتخذ التدابير اللازمة لحل مشكلة أراضي أجداد السكان الأصليين.

( 2٠) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر تقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وبجميع اللغات الرسمية.

( 21) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 11 و 19.

( 22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2٠1٠ كآخر أجل، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد برمته.

8٠ - البوسنة والهرسك

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته البوسنة والهرس ك (CCPR/C/BIH/1) في جلساتها رقم 24٠2 و 24٠4 (CCPR/C/SR.2402,2404) المعقودة في 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمـدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها رقم 2419 (CCPR/C/SR.2419) المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي رغم تأخرها في ذلك، كما ترحب أيضاً بالردود الخطية التي سبق وأن قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة المفصلة التي قدمها الوفد رداً على أسئلة اللجنة الخطية والشفوية وللمعلومات التي أتاحها لإعداد التقرير.

( 3) وتعبر اللجنة عن أسفها لغياب ممثلي الكيانين من وفد الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

( 4) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد تحظى برتبة قانون دستوري ويمكن تطبيقه بشكل مباشر في محاكم الدولة الطرف.

( 5) وترحب اللجنة بالقانون الذي اعتمدته الدولة الطرف في شهر آذار/مارس 2٠٠6، وهو القانون القاضي بتعديل القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك والذي أُنشئت بموجبه مؤسسة أمين مظالم واحدة ومستقلة على مستوى الدولة.

( 6) وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء وكالة وطنية معنية بقضايا الجنسين ومراكز معنية بقضايا الجنسين في الكيانين، خُوّلت اختصاصات التحقيق بشأن قضايا منفردة لحالات انتهاك مزعومة لقانون المساواة بين الجنسين.

( 7) وترحب اللجنة بالإصلاح الذي أدخلته الدولة الطرف على قانونها الجنائي ونظامها القضائي، وعلى الخصوص:

(أ) اعتماد قانون متعلق بالحماية من العنف الأسري والذي ينص على جملة من التدابير الحمائية، وأن العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص أصبحا بمثابة جرائم قائمة بذاتها بموجب القوانين الجنائية للدولة والكيانين؛

(ب) اعتماد قوانين الدولة وقوانين الكيانين المعنية بحماية الشهود؛

(ج) إنشاء دائرة خاصة بجرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك مختصة في البت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب المحُالة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية للتحقيقات والحماية تابعة لوزارة الأمن وذلك لتعزيز تعاون الشرطة مع المدعين العامين المعنيين بجرائم الحرب.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 8) تعبر اللجنة عن قلقها إزاء استمرار دستور الدولة وقانون الانتخابات في إقصاء ” الآخرين “ بعد رفض التعديل الدستوري ذي الصلة في 26 نيسان/أبريل 2٠٠6، ويراد ” بالآخرين “ الأشخاص الذين لا ينتمون لواحدة من ” الشعوب المكوّنة “ للدولة الطرف (البوسنيون والكروات والصرب)، إذ يتم إقصاؤهم من الانتخاب في مجلس الشعوب ومن الرئاسة الثلاثية الأطراف للبوسنة والهرسك (المواد 2 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف إعادة فتح الحوار بشأن الإصلاح الدستوري في إطار عملية تتسم بالشفافية وعلى أساس مشاركة واسعة النطاق، تشمل جميع أصحاب المصلحة، وذلك بهدف اعتماد نظام انتخابي يضمن المساواة في التمتع بالحقوق لجميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من العهد.

( 9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ترجمة العهد إلى اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك، وعدم علم القضاة والمدّعين العامين والمحامين بشكل تام أن أحكام العهد تطبّق تطبيقاً مباشراً (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تنشر أحكام العهد على نطاق واسع، بوسائل منها ترجمتُه إلى اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك وتحسينُ تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين بخصوص تطبيق العهد.

( 1٠) وتأسف اللجنة لعدم اعتماد قانون مناسب لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة فضلاً عن مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز المصالحة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لاعتماد أسلوب منهجي لاسترجاع الثقة المتبادلة بين مختلف الفئات العرقية والأخذ بعين الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.

( 11) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم اعتماد نظام الحصص في قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك والذي يشترط على الأحزاب السياسية ترشيح نسبة 3٠ في المائة من النساء على الأقل، لا يزال تمثيل النساء ناقصاً على جميع المستويات في الهيئات التشريعية والتنفيذية (المادتان 3 و 2 5 (ج)).

على الدولة الطرف أن تُوائم نظام الحصص في قانون الانتخابات لينسجم مع متطلبات قانون المساواة بين الجنسين وأن تتخذ تدابير خاصة تضاف إلى الحصص القانونية لدعم تمثيل النساء في جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية.

( 12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد بعدم تنفيذ قوانين الدولة وقوانين الكيانين بشأن الحماية من العنف المنزلي، والنقص في الإبلاغ، وصدور أحكام متساهلة في حق مرتكبي هذه الجرائم، ولعدم كفاية المساعدة المقدمة لضحايا العنف المنزلي في الكيانين على حد سواء (المادتان 3 و 7).

على الدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات المعنية بمكافحة العنف المنزلي، وأن تكثف الدورات التدريبية للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتطبيق مثل هذه التشريعات، فضلاً عن المستشفيات والموظفين الآخرين العاملين مع ضحايا العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، وأن تضع إجراءات معيارية لجمع الأدلة الطبية على ما يحدث من عنف منزلي، وأن تدعم برامج مساعدة الضحايا وحصولهم على وسائل انتصاف فعالة.

( 13) وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء النقص الحاصل في تمويل محاكم المقاطعات والكانتونات التي تبت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وبالتنفيذ غير المُرض للتشريع المعني بحماية الشهود على مستوى الكيانين (المواد 6 و 7 و 14).

على الدولة الطرف أن تخصص ما يكفي من أموال وموارد بشرية لمحاكم المقاطعات ومحاكم الكانتونات التي تبت في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وأن تضمن التنفيذ الفعال لقوانين الدولة وقوانين الكيانين المعنية بحماية الشهود.

( 14) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتضاح مصير ومكان ما يقرب من ٠٠٠ 15 شخص فُقدوا خلال الصراع المسلح (1992-1995). وتذكّر اللجنة الدولةَ الطرف أن لأفراد أسرة الأشخاص المفقودين الحق في معرفة مصير أقاربهم، وأن عدم التحقيق في أسباب وظروف وفاة الأشخاص المفقودين، إضافة إلى عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بأماكن دفنهم، يثير المزيد من الشكوك، وبالتالي يزيد من معاناة أفراد الأسرة وقد يعد هذا انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المواد 2 (3) و 6 و 7).

على الدولة الطرف أن تقوم بخطوات فورية وفعالة للتحقيق في جميع الحالات المعلّقة للأشخاص المفقودين وأن تعمل دون تأخير على أن يصبح معهد الأشخاص المفقودين عمليا، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2٠٠5. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إتمام قاعدة البيانات المركزية للأشخاص المفقودين وأن تحرص على دقتها، وأن تؤمّن صندوق الدعم لأسر الأشخاص المفقودين وأن تبدأ في دفع الأموال للأسر في أقرب الآجال.

( 15) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بمقتضى القانون الاتحادي المتعلق بأسس الرعاية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب من المدنيين وحماية الأسر التي لديها أطفال، يجب على ضحايا التعذيب، باستثناء ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، أن يُثبتوا تعرضهم للأذى الجسدي بنسبة لا تقل عن 6٠ في المائة ليُعترف بهم كضحايا الحرب. وقد يؤدي هذا الشرط إلى إقصاء ضحايا التعذيب النفسي من استحقاقات العجز الشخصية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء كون استحقاقات العجز الشخصية التي يستفيد منها الضحايا المدنيون أقل بكثير من الاستحقاقات التي تدفع لقدماء المحاربين في كلا الكيانين (المواد 2 و 7 و 26).

على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب النفسي صفة ضحايا الحرب في كلا الكيانين وأن تتم مواءمة استحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها ضحايا الحرب من المدنيين في الكيانين والكانتونات ومعادلتها مع استحقاقات العجز الشخصية التي تدفع لقدماء المحاربين. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية محدثة تتعلق بعدد ضحايا التعذيب النفسي و/أو العنف الجنسي الذين يستفيدون من استحقاقات العجز، وأن تكون البيانات مفصّلة بحسب الجنس والسن والفئة العرقية ومكان الإقامة، بالإضافة إلى قدر هذه المستحقات.

( 16) ويساور اللجنة قلق إزاء ما يحدث من اتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المنتمين للأقليات العرقية، بهدف استغلالهم في الدعارة والعمل الجبري كالتسول المنظّم في الشوارع، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام اللينة المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار هذه. كما أنها قلقة إزاء عدم رصد الاعتمادات الكافية من الميزانية لبرامج الدولة الطرف التي تسعى إلى مكافحة الاتجار، وإزاء شدة اعتماد هذه البرامج على المانحين الدوليين (المادة 8).

على الدولة الطرف أن تكفل المقاضاة الفعلية لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص؛ وأن تقدم تدريباً مكثفاً يتعلق بتطبيق معايير مكافحة الاتجار والفساد للقضاة والمدعين العامين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون؛ وأن تخصص اعتماداً كافياً من ميزانية الدولة لتمويل برامج مساعدة الضحايا وحماية الشهود؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال، لا سيما أطفال غجر الروما والأطفال المنتمين للأقليات العرقية الأخرى، في التسول في الشوارع وغير ذلك من الأعمال الجبرية.

( 17) واللجنة إذ تسلم بوجود ضمانات قانونية هامة ضد الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة المحتملة فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية الاحتجاز لمدة 72 ساعة تحت حراسة الشرطة وإزاء المعلومات التي توحي بأن المعتقلين لا يبلّغون دائماً بحقوقهم، بما في ذلك حق التمثيل القانوني، خلال مرحلتي طلب الإذن من الادعاء ومن المحكمة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وإزاء الوصول المحدود لطلبات الادعاء بالنسبة للاحتجاز (المادتان 7 و 9).

على الدولة الطرف أن تضمن أن يقوم جميع الموظفين المعنيين بإقامة العدل بالتنفيذ الشامل لحقوق المحرومين من الحرية وأن تضمن مبدأ المساواة أمام القانون لهؤلاء الأشخاص على نحو شامل.

( 18) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، بموجب المادة 132 (د) من قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك، يمكن وضع المشتبه بهم من المجرمين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة إذا كان القانون يعاقب عن الجرم المدعى بعقوبة حبس تفوق 1٠ سنوات لمجرد أن يرى القاضي أن هناك دواعي تهم الأمن العام أو أمن الممتلكات تتطلب مثل هذا الاحتجاز (المادة 9).

على الدولة الطرف أن تنظر في حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو أمن الممتلكات من قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك كأساس لتنظيم الاحتجاز السابق للمحاكمة.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ظروف الاحتجاز المزرية في مخافر شرطة الكيانين وسجونهما التي تشهد في غالب الأحيان حالات من الاكتظاظ وقلة الموظفين وقلة التجهيزات، بالإضافة إلى أن الأنشطة والتمارين البدنية التي تقدمها خارج الزنازن غير ملائمة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن الظروف المادية والصحية السيئة وقلة الموظفين المؤهلين، وبشأن ما يُقدّم للمرضى العقليين والسجناء من علاج غير مناسب قائم على تناول العقاقير خاصة في ملحقة الطب النفسي الشرعي لسجن زنيكا وأيضاً في مستشفى سوكولاك للطب النفسي (المادتان 7 و 1٠).

على الدولة الطرف أن تحسن من الظروف المادية والصحية لمرافق الاحتجاز، والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية في الكيانين على السواء، وأن تضمن وجود ما يكفي من الموظفين، وأن تضمن كذلك قيام السجناء بالتمارين البدنية والأنشطة خارج الزنازن بشكل منتظم، وأن يتلقى المرضى العقليون العلاج المناسب. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تنقل جميع المرضى من ملحقة الطب النفسي الشرعي لسجن زنيكا، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يفي مستشفى سوكولاك للطب النفسي بالمعايير الدولية.

( 2٠) وتسجل اللجنة بقلق أنه رغم رجوع الوحدات السكنية لأصحابها قبل الصراع المسلح وتخصيص أموال كثيرة لإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة، ما زال الكثير من اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً لم يعودوا إلى أماكن إقامتهم قبل الصراع المسلح أو هجروها مرة أخرى بعد عودتهم إليها (المادة 12).

على الدولة الطرف أن تكثف من جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لعودة مستدامة، أي من خلال مكافحة التمييز ضد العائدين من الأقليات، وضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للعائدين ومساواتهم أمام الحصول على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمومية، مثل الماء والكهرباء، ومن خلال القيام بالمزيد من عمليات إزالة الألغام من المناطق التي تشهد أعداداً كبيرة من السكان العائدين.

( 21) وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الظروف السيئة التي تشهدها المراكز الجماعية التي تؤوي ما يقرب من ٠٠٠ 7 شخص مشرد داخلياً، ينتمي عدد كبير منهم إلى أقليات عرقية أو إلى جماعات مستضعفة أخرى (المادتان 17 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في الإنهاء التدريجي للمراكز الجماعية للأشخاص المشردين داخلياً وتقديم سكن لائق وبديل للمقيمين في مثل هذه المراكز.

( 22) واللجنة قلقة إزاء كثرة عدم إصدار المؤسسات الصحية لشهادات ميلاد الأطفال من غجر الروما والذين لا يملك آباؤهم أي تأمين صحي أو وسائل أخرى لدفع رسوم المستشفى، رغم أن هذه الوثيقة ضرورية لتسجيل الطفل لدى السلطات العمومية ولحصوله على حقوقه الأساسية كالتأمين الصحي والتعليم (المادتان 16 و 24 (2)).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق الإدارية والرسوم لتضمن لجميع غجر الروما الحصول على الوثائق الشخصية، بما في ذلك شهادات الميلاد، التي تعد ضرورية لهم للاستفادة من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعليم وباقي الحقوق الأساسية الأخرى.

( 23) ويساور اللجنة القلق إزاء نية الدولة الطرف إعادة التوطين القسري لسكان مستوطنة غجر الروما في بوتمير، بدعوى عدم وجود الهياكل الأساسية اللازمة لمنع تلوث موارد المياه، في حين لا تسري على الأسر غير المنتمية لغجر الروما والتي تسكن نفس المنطقة، خطة إعادة التوطين. وتلاحظ بقلق أيضاً ما تفيده التقارير بشأن افتقار خطة إعادة التوطين لأي تفاصيل بشأن سبل الانتصاف القانوني والتعويضات المتاحة لأسر غجر الروما المعنية بالأمر (المواد 2 و 17 و 26).

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في خطة إعادة توطين سكان مستوطنة غجر الروما في بوتمير، آخذة بعين الاعتبار استحقاقات الإقامة لسكان المستوطنة الموجودة منذ أربعين سنة، وكذلك الحلول البديلة لمنع تلوث موارد المياه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أن أي عملية إعادة التوطين يجب أن تتم دون تمييز وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأفراد المعنيين في الحصول على انتصاف فعال، والتعويض، وإتاحة سكن بديل ولائق.

( 24) وتعرب اللجنة عن انشغالها بالتقارير الواردة بشأن التمييز والعنف المرتكبين في حق غجر الروما وتلاحظ عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن فرص تلقي غجر الروما التعليم بلغتهم وعن لغتهم وعن ثقافتهم (المادتان 26 و 27).

على الدولة الطرف أن تتولى بحزم وضع برامج إعلامية لمكافحة الضرر الذي يتعرض لـه غجر الروما في المجتمع. كما يجب أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التي تم تنفيذها لإنفاذ الحقوق اللغوية والتعليمية لغجر الروما التي يحميها قانون حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية، وعن مدى فعالية هذه التدابير، وعن عدد أطفال غجر الروما الذين يتلقون التعليم سواء بلغتهم أو عن لغتهم وثقافتهم، فضلاً عن بيانات مفصلة بحسب الجنس والسن ومكان الإقامة والمعلومات المتعلقة بعدد ساعات التعلم في الأسبوع.

( 25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن الاستعمال الاستفزازي للرموز الدينية والقومية والذي لـه آثار تمييزية على أفراد بعض المجموعات العرقية، وإزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمتعلق باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية على مستوى الكيانين.

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية.

( 26) وتحدد اللجنة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2٠1٠ موعداً لتقديم البوسنة والهرسك لتقريرها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر تقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف، وذلك على الجمهور العام والسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتيح تقريرها الدوري الثاني للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

( 27) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و 14 و 19 و 23 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن ما تبقى من توصيات وعن تنفيذ العهد برمته.

81 - أوكرانيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من أوكرانيا (CCPR/C/UKR/6) في جلستيها 24٠7 و 24٠8 CCPR/C/SR.2407)، وSR.2408)، المعقودتين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2422 (CCPR/C/SR.2422) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.

مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف في حينه والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، كما تعرب عن تقديرها للردود التي قدمت إليها. وقد حاولت الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة بشأن تنفيذها للعهد.

( 3) ولقد استفادت اللجنة من حضور ممثلين اثنين من مكتب أمين المظالم، وهي تنوه بالطابع المفيد الذي تتسم به توصيات أمين المظالم، رغم أن توصيات عديدة من بينها لم تنفذ بعد. إلا أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات أشمل من المنظمات غير الحكومية ولعدم وجود تمثيل واسع للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان قبل الحوار الذي جرى مع الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

( 4) تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد قانون أساسي في 8 أيلول/سبتمبر 2٠٠5 يهدف إلى تعزيز تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، فضلاً عن اعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2٠٠1-2٠٠5 من أجل تحسين وضع المرأة في الحياة العامة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء، ومن بينها التشريع الخاص بملاحقة من يقومون بهذا الاتجار ومعاقبتهم؛

(ج) وضع برنامج لحماية الشهود؛

(د) القيام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنشر مجموعة الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات بشأن تقارير أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) يفتقر مكتب أمين المظالم إلى ما يكفي من الموارد لأداء عمله، رغم أنه يضطلع بمسؤوليات رئيسية تشمل معالجة الشكاوى المتصلة بمشاكل خطيرة، مثل العنف في السجون والتمييز الإثني. ولم تبت السلطة التشريعية في العديد من مقترحات الإصلاح التي قدمها أمين المظالم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد موارد مكتب أمين المظالم لتمكينه من الاضطلاع بعمله بفعالية، وبخاصة من خلال تعزيز قدرته على التحقيق في الشكاوى الفردية وكذلك في المشاكل البنيوية ومعالجتها.

( 6) وتشعر اللجنة بقلق لأن المادة 64 من دستور أوكرانيا لا تتوافق مع أحكام المادة 4 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29 (2٠٠1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد خلال حالات الطوارئ.

( 7) ولقد أساء بعض أفراد الشرطة معاملة أشخاص موقوفين لاتهامهم بتهم جنائية وأشخاص محتجزين، بما في ذلك ضرب رجل في السادسة والثلاثين من عمره في زهيتومير في 7 نيسان/أبريل 2٠٠5 مما أدى إلى وفاته؛ وضرب رجل في مركز الاحتجاز في خاركييف في 17 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠5 مما أدى إلى وفاته أيضاً؛ ووفاة ميكولا زهاديفيسكي في نيسان/أبريل 2٠٠4 أثناء احتجازه بانتظار محاكمته. وتلاحظ اللجنة الاعتراف الصريح لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠5، بأن أعمال التعذيب لا تزال تحدث في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن سلامة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة ومعاملتهم معاملة لائقة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالشرطة، مثل مجلس مدني معني بمراجعة القضايا المتصلة بعمل الشرطة، فضلاً عن ضمان أن تُسجَّل على أشرطة فيديو عمليات الاستجواب التي يخضع لها الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أفعالاً إجرامية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتفتيش مرافق الاحتجاز بصورة مستقلة، وأن تعطي للمفتشين سلطة مقابلة أي محتجز على انفراد.

( 8) وتلجأ الشرطة إلى احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعالاً إجرامية لمدة 72 ساعة باعتبار ذلك ” تدبيراً وقائياً مؤقتاً “ قبل مثولهم أمام قاضٍ. وتتعارض هذه الممارسة مع حق الشخص الموقوف في أن يحال إلى قاضٍ على وجه السرعة (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تحد من طول مدة الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة وذلك بطريقة تتوافق مع أحكام المادة 9 من العهد.

( 9) ولقد قامت الدولة الطرف بإبعاد أشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أن تسمح لهم بالطعن في أمر الإبعاد. ومن الأمثلة على هذه الممارسة إبعاد عشرة أوزباكيين في شباط/فبراير 2٠٠6 (المواد 7 و 9 و 13).

ينبغي للدولة الطرف ألا تطرد أو تبعد الأجانب إلى أي بلد يواجهون فيه خطر التعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة. وينبغي لها أن تسمح للأجانب بالطعن في أي أمر ابتدائي بالإبعاد وذلك قبل أن يتم تنفيذ قرار الإبعاد.

( 1٠) وقد اتخذت الدولة الطرف التدابير لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد قانون خاص بالعنف المنزلي وإنشاء مراكز لمعالجة الأزمات ومراكز لإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي لضحايا هذا العنف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الجريمة الخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات هذه المراكز ليست متاحة للنساء اللواتي تجاوزن سن الخامسة والثلاثين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحكم الوارد في القانون فيما يتعلق بسلوك الضحية والذي يجيز توجيه تحذيرات رسمية لضحية العنف المنزلي بشأن السلوك ” الاستفزازي “ (المادتان 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة العنف المنزلي، وأن تكفل إتاحة مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي والطبي لجميع الضحايا، بصرف النظر عن العمر ونوع الجنس. كما ينبغي لها أن تكفل عدم اتخاذ أي تصور لسلوك الضحية كشكل من أشكال الإفلات من العقاب.

( 11) وثمة اكتظاظ مفرط على نحو خطير في مرافق الاحتجاز والسجون، كما أن هناك نقصاً في خدمات الإصحاح والنظافة والإنارة والغذاء والرعاية الطبية ومرافق ممارسة الرياضية البدنية. ومما يدعو إلى القلق أيضاً ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض السل بين المحتجزين في مرافق الدولة الطرف، فضلاً عن عدم توفر رعاية متخصصة للمحتجزين في انتظار المحاكمة (المادة 1٠).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق المحتجزين في أن يُعاملوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، وبخاصة من خلال التخفيف من حدّة الاكتظاظ المفرط، وتوفير مرافق الصحة والنظافة، وضمان إتاحة الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي. وينبغي للدولة الطرف أن تخفض أعداد المحتجزين في السجون وذلك بوسائل منها اللجوء إلى فرض عقوبات بديلة.

( 12) وفي حين أن الدولة الطرف قد أعلنت عن خطط لتحويل القوات المسلحة إلى قوات تتألف من المتطوعين فقط، فإن الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبغي أن يُحترم بالكامل. وهذا الاستنكاف الضميري ليس مقبولاً في الدولة الطرف إلا لأسباب دينية وفيما يخص أدياناً معينة فقط.

ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل الأشخاص الذين لديهم معتقدات غير دينية نابعة من الضمير فضلاً عن المعتقدات النابعة من جميع الأديان.

( 13) ولا يزال المجندون الجدد في القوات المسلحة يخضعون للممارسة المسيئة المتمثلة في ” المضايقة والإيلام “ بما في ذلك التعرض لأفعال تنطوي على الكثير من العنف، مثل أفعال المضايقة والإيلام التي أفضت إلى وفاة جندي من منطقة زهيتومير في كانون الثاني/يناير 2٠٠5 (المادتان 7 و 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وقف ممارسة ” المضايقة والإيلام “ في القوات المسلحة، بما في ذلك عن طريق تسهيل تدخل أمين المظالم واتخاذ تدابير تأديبية.

( 14) ولا تزال الاعتداءات العنيفة على الصحفيين، فضلاً عن مضايقتهم، تشكل تهديداً مستمراً لحرية الصحافة. وتشعر اللجنة بقلق إزاء اغتيال الصحفي هيورهي غونغادزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠٠، وقتل ايهور ألكسندروف، مدير محطة التلفزيون في منطقة دونيتسك، ووفاة فولوديمير كاراتشيفيتسف، رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين في ميليتبول في كانون الأول/ديسمبر 2٠٠3 (المادتان 6 و 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات قوية للتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.

( 15) وخلال الانتخابات التي جرت في عام 2٠٠4، تم توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من الطلاب الذين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج سلمية إلى كييف (المادة21).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود معايير واضحة لحماية حق الأفراد في المشاركة في التجمعات السليمة وممارسة الحق في حرية التعبير.

( 16) ولا تزال مشاكل معاداة السامية والقيود المفروضة على الأنشطة الدينية للمسلمين مستمرة في أوكرانيا. وقد تعرض أفراد الطائفة اليهودية لاعتداءات بدنية، بما في ذلك الاعتداءات على طلبة في المدارس النهارية اليهودية وعلى حاخام وابنه في كييف. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء الأنشطة المعادية للسامية التي تقوم بها الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك دعوى لم يتم الفصل فيها لرد الممتلكات الإسلامية، بما في ذلك أماكن العبادة، والتمييز ضد التتر في القرم (المادتان 2٠ و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحماية لجميع أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية من التعرض للعنف والتمييز. وينبغي للدولة الطرف أن توفر سبل انتصاف قوية من التعرض لهذه المشاكل. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري التالي للدولة الطرف معلومات عن تدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وعن التحقيق في أعمال العنف وملاحقة مرتكبيها.

( 17) وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز استقلال وكفاءة السلطة القضائية، يظل الفساد يمثل مشكلة مستمرة، كما أن عملية تعيين القضاة لا تتسم بالشفافية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نزاهة السلطة القضائية من خلال دفع مرتبات ومكافآت ملائمة للقضاة وإنشاء هيئة مستقلة تتولى المسؤولية عن تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم.

( 18) وبالرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، فإن دور المرأة في أوكرانيا لا يزال مقيداً. فليس هناك سوى عدد قليل من النساء في الحكومة، والدخل الذي تكسبه النساء هو أقل عموماً من الدخل الذي يكسبه الرجال، ولا تزال إعلانات الوظائف الشاغرة التي تمييز ضد المرأة تستخدم في تعيين الموظفين الجدد.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعيين النساء في الوظائف العامة، وأن تحظر وتراقب إعلانات الوظائف الشاغرة التي تميّز ضد المرأة، وأن تنظر في وضع معيار تشريعي أو إداري يقتضي دفع أجور متساوية عن الأعمال المتساوية.

( 19) وتحدد اللجنة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠11 باعتباره التاريخ الذي يتعين فيه تقديم التقرير الدوري السابع لأوكرانيا. وتطلب اللجنة أن يتم نشر التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع على عموم الجمهور في الدولة الطرف وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي الاستفادة في إعداد التقرير الدوري السابع من مساهمة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

( 2٠) ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، وبخاصة الفقرة 5 من المادة 71، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة، عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و 11 و 14 و 16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات عن التوصيات الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.

82 - جمهورية كوريا

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا (CCPR/C/KOR/2005/3) في جلستيها 241٠ و 2411 (CCPR/C/SR.2410-2411)، المعقودتين في يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2422 (CCPR/C/SR.2422)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم جمهورية كوريا تقريرها الدوري الثالث الذي أعدّ وفقاًً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وتنوه اللجنة بالوفد الرفيع المستوى وكذلك بالحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الذي قدم ردوداً على الأسئلة الخطية والشفوية التي طرحتها اللجنة.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2٠٠1، طبقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس.

( 4) وتنوه اللجنة مع التقدير بالمبادرات المتخذة لتعزيز مبدأ عدم التمييز حيال المرأة، ومن ذلك إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين وإدراج الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في فرص الحصول على عمل، ونظام تحديد الهدف المطلوب بلوغه في توظيف النساء.

( 5) وترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة من أجل مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما تعيين مدع عام خاص مكلف بمهمة النظر في مثل هذه الجرائم.

( 6) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الجمعية الوطنية في آذار/مارس 2٠٠5 لتعديل للقانون المدني ينص على إلغاء نظام رب الأسرة والذي سيصبح نافذاً في عام 2٠٠8.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7) لا يزال يساور اللجنة قلق لعدم وجود تدابير محلية تفضي إلى تطبيق الآراء بشأن البلاغات التي اعتمدتها اللجنة بخصوص جمهورية كوريا.

ينبغي للدولة الطرف، متى اعتمدت اللجنة آراء تخصها، أن تعمد إلى تنفيذها على الفور.

( 8) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعربت عن نيتها سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد؛ إلا أنها تأسف لكون الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على تحفظها على المادة 22 منه.

الدولة الطرف مدعوة لسحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من المعهد. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى سحب تحفظها على المادة 22 من العهد.

( 9) وبينما تأخذ اللجنة علماً بمشاريع قوانين مكافحة الإرهاب المعروضة حالياً على اللجنة التشريعية والقضائية، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن التشريعات القائمة أو المقترحة في مجال مكافحة الإرهاب ولعدم تقديم أي تعريف للإرهاب (المواد 2 و 9 و 1٠ و 13 و 17 و 26).

ينبغي للدولة الطرف التأكد من تطابق جميع قوانين مكافحة الإرهاب والتدابير التشريعية ذات الصلة مع أحكام العهد. ومن ذلك بالأخص، أن تكون القواعد الوطنية المتعلقة بمراقبة الاتصالات وعمليات التفتيش والاعتقال والترحيل مطابقة بصرامة لأحكام العهد ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعها المحلي تعريفاً لعبارة ” الأعمال الإرهابية “ .

( 1٠) وتبقى اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد النساء العاملات في المؤسسات الصغيرة اللائي يصنفن على أنهن من فئة العمال غير النظاميين. كما أنها تشعر بالقلق لقلة تمثيل النساء في المناصب العليا في المجالات السياسية والقانونية والقضائية (المواد 2 و 3 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية والعملية اللازمة لزيادة المشاركة الفعالة للمرأة في القطاعات السياسي والقانوني والاقتصادي. وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ مبادرات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا في الجمعية الوطنية وفي الجهاز القضائي.

( 11) ورغم اتخاذ طائفة من التدابير والبرامج الرامية لمكافحة العنف المنزلي، فإن اللجنة تأسف لعدم إحراز تقدم في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تضمن تشريع الدولة الطرف أحكاماً قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية (المواد 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم مدى فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي. وتوصي أيضاً بإصلاح التشريع الجنائي في الدولة الطرف بحيث ينص على تجريم الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية باعتباره جريمة جنائية. كما ينبغي تنظيم دورات تدريبية ملائمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، للتصدي لحالات العنف المنزلي، ومواصلة جهود توعية الجمهور.

( 12) وتشعر اللجنة بالقلق لتعرض المهاجرين على نحو مستحكم للمعاملة التمييزية والتعسف في مكان العمل، ولعدم توفير الحماية والإنصاف المناسبين لهم. فمصادرة وثائق الهوية الرسمية لهؤلاء العمال وحجزها عنهم يشكل مصدر قلق هو الآخر (المواد 2 و 22 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للعمال المهاجرين التمتع بالحقوق التي تضمنها العهد دون تمييز. وينبغي بهذا الصدد إيلاء عناية خاصة لضمان الاستفادة، على قدم المساواة، من الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المرافق التعليمية، فضلاً عن التمتع بالحق في تكوين النقابات وتوفير أشكال مناسبة للتظلّم.

( 13) ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم التي تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب وغيرها من أصناف المعاملة السيئة في أماكن الاعتقال. وتأسف اللجنة، علاوة على ذلك، لاستمرار ممارسة بعض أشكال العقوبة التأديبية، ولا سيما استعمال الأغلال والسلاسل والأقنعة على الوجوه، واستمرار العمل بالعقوبات التأديبية عن طريق ممارسة ” العزل “ لمدة 3٠ يوماً من العزلة الانفرادية دون حد زمني واضح. وفي ضوء ذلك كله، يساور اللجنة قلق أيضاً لعدم التحقيق في هذه الممارسات بصورة وافية ولعدم إنزال العقاب المناسب بالموظفين المسؤولين عنها (المادتان 7 و 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين في جميع أماكن الاعتقال بما فيها مستشفيات الصحة العقلية. وقد تشمل هذه التدابير المناسبة إقامة هيئات مستقلة للتحقيق، والقيام بعمليات تفتيش مستقلة للمرافق وتصوير الاستجوابات بالفيديو. ويتعين على الدولة الطرف أن تلاحق مرتكبي هذه الأفعال وأن تضمن معاقبتهم بشكل يتناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبونها، وأن تتيح للضحايا سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض. وفضلاً عن ذلك، على الدولة الطرف أن توقف العمل بتدابير الحبس التأديبي القاسية والوحشية، ولا سيما استعمال الأغلال والسلاسل والأقنعة على الوجوه، و ” العزل “ لمدة 3٠ يوماً من العزلة الانفرادية.

( 14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عرقلة الدولة الطرف الاستفادة من الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبالأخص إزاء عدم السماح بالتشاور مع المحامي إلا أثناء التحقيق، وأكثر من ذلك أنه حتى أثناء التحقيق قد يرفض ضباط الشرطة السماح بالتشاور مع المحامي بدعوى أن ذلك سيشكل بزعمهم إخلالاً بالتحقيق، أو أنه سيقدم مساعدة للمتهم الفار، أو أنه سيعرض الحصول على الإثباتات للخطر. وفضلاً عن ذلك، لا تتاح فرصة الاستشارة القانونية في حالة الأشخاص الذين يودعون مرافق الصحة العقلية ضد رغبتهم (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية الاستعانة بمحام بسرعة في جميع أشكال الاحتجاز المؤقت.

( 15) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء إجراء التوقيف العاجل، الذي يمكن أن يُلقى بموجبه القبض على أفراد لمدة تصل إلى 48 ساعة دون أي أمر قضائي بإلقاء القبض. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لما يتردد عن اللجوء المفرط إلى هذا الإجراء وإساءة استعماله (المواد 7 و 9 و 1٠).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من اللجوء إلى إجراء التوقيف العاجل وكفالة حقوق الأشخاص المعتقلين بهذه الطريقة، وفقاً للمادة 9 من العهد. وتحث اللجنة بصفة خاصة على التعجيل باعتماد التعديلات المناسبة على قانون الإجراءات الجنائية، التي لا تزال قيد نظر الجمعية الوطنية.

( 16) ولا يزال يساور اللجنة القلق لعدم تمتع الذين يعتقلون لأغراض التحقيق الجنائي أو بموجب أمر قضائي بالحق التلقائي في المثول بسرعة أمام قاض للبت في مدى شرعية اعتقالهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وذلك نظراً بالأخص إلى طول مدة الاعتقال المسموح بها قبل المحاكمة على نحو مبالغ فيه (3٠ يوماً في القضايا العادية و 5٠ يوماً في القضايا التي تندرج في إطار قانون الأمن الوطني) (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصلاحات تشريعية بحيث تدرج نصوصاً تكفل الحماية للأشخاص الموقوفين أو المعتقلين بتهم جنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص أن تضمن سرعة إخضاع أي عملية اعتقال للتدقيق القضائي.

( 17) ويساور اللجنة قلق إزاء ما يلي: (أ) أن عقوبة رفض الخدمة العسكرية الفعلية، بموجب قانون الخدمة العسكرية لعام 2٠٠3، هي السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وأنه لا توجد حدود تشريعية لعدد المرات التي يمكن أن يستدعى فيها الشخص وبالتالي الخضوع مجدداً للعقوبة؛ (ب) أن الذين لم يفوا بالتزامات الخدمة العسكرية يُقصون من العمل في الحكومة أو في المؤسسات العامة؛ (ج) أن المستنكفين ضميرياً المدانين يتحملون آثار الوصم بالسوابق العدلية (المادة 18).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاعتراف بحق المستنكفين ضميرياً في الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهي مدعوة إلى جعل تشريعها منسجماً مع المادة 18 من العهد. وتسترعي اللجنة انْتِباه الدولة الطرف بهذا الخصوص إلى الفقرة 11 من تعليقها العام رقم 22 (1993) بشأن المادة 18 ( حرية الفكر والوجدان والدين ).

( 18) وتلاحظ اللجنة المحاولات المسجلة في السنوات الأخيرة لتعديل قانون الأمن الوطني وعدم وجود إجماع على ضرورة استمراره المزعومة لدواعي حفظ الأمن الوطني. غير أنها قلقة إزاء مواصلة إقامة الدعاوى، وبالأخص بموجب المادة 7 من هذا القانون. وبمقتضى هذه الأحكام، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير لا تفي بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، على سبيل الاستعجال، مطابقة المادة 7 من قانون الأمن الوطني والعقوبات التي يقضى بها بموجبها مع المتطلبات التي ينص عليها العهد.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها لكثرة كبار الموظفين الحكوميين الذين لا يسمح لهم بتكوين نقابات أو الانضمام إلى النقابات ولعدم استعداد الدولة الطرف للاعتراف ببعض النقابات، ولا سيما النقابة الكورية لموظفي الحكومة (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها حيال حقوق كبار الموظفين الحكوميين في التجمع والدخول في حوار مع ممثلي النقابة الكورية لموظفي الحكومة التي تضم ٠٠٠ 76 عضواً بهدف ضمان إعمال حقوقهم في تكوين الجمعيات.

( 2٠) و رغم أن ا للجنة تنوه بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة توعية السكان بحقوق الإنسان المبينة في العهد، إلا أنها قلقة إزاء محدودية هذه الجهود.

ينبغي للدولة الطرف إدماج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية ل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والع ا لي والمهني، و ب خاصة في برامج تدريب موظفي إنفاذ القوانين.

( 21) وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية باللغة الكورية للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية. وتطلب اللجنة نشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، لا سيما في أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في جمهورية كوريا.

( 22) وتحدد اللجنة تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠1٠ موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لجمهورية كوريا. وتطلب نشر هذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع على عامة الجمهور، بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية.

( 23) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم جمهورية كوريا في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و 13 و 18. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.

83 - مدغشقر

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لمدغشقر (CCPR/C/MDG/2005/3) في جلستيها 2425 و 2426 (CCPR/C/SR.2425 و2426) المعقودتين في 12 و 13 آذار/مارس 2٠٠7. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2442 (CCPR/C/SR.2442) المعقودة في 23 آذار/مارس 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور خمسة عشر عاماً على النظر في تقريرها السابق. وتلاحظ أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف يتضمن معلومات مفيدة بشأن التشريعات الداخلية والتطورات التي شهدتها بعض المجالات القانونية والمؤسسية منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وتحيط علماً مع الاهتمام بالردود الشفهية والخطية على أسئلتها.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف في سبيل تحسين وضع فئات معينة من الأشخاص الضعفاء، ولا سيما المصابون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمعوقون.

( 4) وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف بهدف تحسين أداء المؤسسات القضائية، وتشدد على أهمية مدونة قواعد سلوك القضاة التي وُضعت وفقاً لمبادئ بنغالور للسلوك القضائي (E/CN.4/2003/65، المرفق).

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5) تأسف اللجنة لعدم إتاحة معلومات دقيقة عن مركز العهد بالتحديد في النظام القانوني للدولة الطرف. كما تأسف لعدم وجود أحكام قضائية هامة تتعلق بتنفيذ العهد والإمكانيات التي يتيحها ل حماية حقوق الأفراد (المادة 2).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على حصول العهد على المركز الذي يستحقه، في ضوء ديباجة دستورها وأحكامه على السواء، وأن تسعى لإتاحة إمكانية الاستناد إليه فعلياً أمام المحاكم وتطبيقه من قِبَل المحاكم.

( 6) وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن المادة 8 من الدستور، بصيغتيها الإنكليزية والفرنسية، تحصر حظر التمييز بين الرعايا وحدهم في حين أن الصيغة الملغاشية للنصّ توسّع الحظر ليشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف. وقد تؤدي الصيغتان الإنكليزية والفرنسية إلى حدوث انتهاكات لأحكام العهد.

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تطابق النصوص لغوياً بحيث تحول دون إمكانية حدوث تمييز وتطبق بشكل كامل أحكام العهد لصالح جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها.

( 7) وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 1996. ولكنها تلاحظ أن عضوية اللجنة لم تُجدد وأن ولاية أعضائها لم تُمدد. فهذه اللجنة معطلة اليوم وغير قادرة على تلقي شكاوى الأفراد (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استئناف أعمال اللجنة، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى توفير الـموارد الكافيـة للجنـة كي تضطلع بدورها بصورة فعالة وكاملة ومنتظمة.

( 8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعراف والتقاليد التي تشكل عقبة دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتعرقل الجهود التي تهدف إلى النهو ض بالمرأة وحمايتها (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها في ميدان التثقيف والتدريب لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وأن تساهم في تطوير العقليات والمواقف بغية تعزيز التقيد الفعال بأحكام العهد.

( 9) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التقدم المحرز في ميدان المساواة بين الرجل والمرأة، فإن معدل تعيين المرأة في مناصب قيادية، سواء في القطاع العام أو الخاص، لا يزال متدنياً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفارق في الأجور بين الرجل والمرأة. ولا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية غير كافية أيضاً (المادتان 3 و 26).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف برامج محددة وأن تتخذ تدابير هادفة كي تتيح للنساء التمتع بتكافؤ فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تقلد المناصب القيادية، والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما ينبغي تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزها بواسطة تدابير تطبّق تطبيقاً فعالاً.

( 1٠) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي عدم المساواة فيما يتعلق بحق المرأة في الإرث العقاري (المادتان 3 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة في هذا الصدد وأن تتيح للمرأة الإرث العقاري على قدم المساواة مع الورثة الذكور.

( 11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما بلغها من معلومات عن كثرة حالات العنف بين الزوجين. ويحجم ضحايا هذا النوع من العنف عن تقديم شكاوى بسبب القيود الاجتماعية والعائلية بشكل خاص (المادتان 3 و 7).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حماية أفضل للمرأة وأن تعزز التدابير الرامية إلى منع العنف الأسري تجاه المرأة والطفل والمعاقبة عليه، وأن تتصدى لعوامل ضعف المرأة، بما في ذلك تبعيتها الاقتصادية تجاه شريكها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع هياكل لدعم الضحايا وبرامج توعية تشمل دورات تدريبية للسلطات المكلفة بتطبيق القانون.

( 12) وتأسف اللجنة لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في بعض المناطق، رغم أن قانون العقوبات يحظرها، مما يشكل إهانة لكرامة المرأة (المادتان 3 و 26).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانونها الخاص بالعقوبات دون تحفظ وعلى جميع أراضيها، بغية وضع حد لهذه الممارسة وضمان التقيد بأحكام العهد.

( 13) وتأسف اللجنة لأن نظام حالة الطوارئ لا يحدد الاستثناءات التي يمكن تطبيقها على أحكام العهد ولا يوضح الضمانات المتعلقة بتنفيذ هذه الاستثناءات (المادة 4).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف أحكامها التشريعية من أجل مطابقتها بشكل كامل مع المادة 4 من العهد. كما تذكّر اللجنة بأنه يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من العهد، في كل مرة تُعلن فيها حالة الطوارئ، أن تُعلم الدول الأطراف كافة بذلك عن طر يق الأمين العام للأمم المتحدة.

( 14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات المتعلقة بالإجهاض، خاصةً في الحالات التي تتعرض فيها حياة الأم للخطر (المادة 6).

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لمساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه وتفادي اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرّض حياتهن للخطر. كما ينبغي أن تنظر في مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية مواءمتها مع العهد.

( 15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات ينصّ على عقوبة الإعدام في عدد كبير من الجرائم، بما في ذلك سرقة الماشية. وتحيط علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن عقوبات الإعدام تخفف بانتظام إلى أحكام بالسجن على صعيد الممارسة (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً. كما تدعو الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

( 16) وتشعر اللجنة بالقلق لوجود نظام عرفي لإقامة العدل (دينا) وهو نظام ليس بمقدوره ضمان محاكمات عادلة دوماً. كما تأسف لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتكبت وفقاً لأحكام قضاء دينا . وتحيط علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أنه لم يعد بوسع قضاء دينا التدخل إلا في الجنح الصغيرة وتحت رقابة قضائية (المادتان 6 و 14).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على عمل قضاء عادل على مستوى محاكم دينا تحت رقابة محاكم الدولة. كما تُدعى الدولة الطرف لضمان عدم تكرار عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتُكبت بموجب قرارات صادرة عن محاكم دينا وعلى إتاحة الفرصة لكل متهم للاستفادة من جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد.

( 17) وتشعر اللجنة بالقلق لأن ولادة التوائم تعتبر ” نذير شؤم “ في منطقة جنوب شرق الجزيرة (CCPR/C/MDG/2005/3، الفقرة 86) وأن الأسرة تحتفظ بواحد فقط من المولودين لهذا السبب، في حين يُهجر المولود الآخر (واحداً أكان أم أكثر) باستمرار (المادتان 6 و 24).

في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الواردة من الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تطلب منها اتخاذ تدابير فعالة وملائمة وملزمة لاستئصال هذه الممارسات وضمان إبقاء التوائم في كنف الأسرة، بحيث يتمتع كل طفل بتدابير حماية فعلية.

( 18) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على طلبها لتقديم معلومات بشأن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يدعى ارتكابها أثناء فترات التوقيف أو الاحتجاز رهن التحقيق.

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لمنع التعذيب وما يماثله من أشكال إساءة المعاملة. كما ينبغي أن تقدم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد ونتائجها.

( 19) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تشمل تعريفاً لمفهوم التعذيب ولأن التعذيب لا يشكل جريمة مستقلة بذاتها (المادة 7).

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب في تشريعاتها، آخذةً بالاعتبار المعايير المعمول بها دولياً، وأن تعتبره جريمة مستقلة بذاتها وتضع له العقوبات المناسبة.

( 2٠) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنه يحق لكل شخص موقوف الاستعانة بمحامٍ بموجب التشريعات الوطنية السارية، فإن هذا الحق كثيراً ما لا يُحترم على صعيد الممارسة. وعلاوة على ذلك، فإن التشريعات لا تنص على المساعدة القضائية إلا للأشخاص الذين يواجهون عقوبات بالسجن لمدة تزيد عن خمسة أعوام (المواد 7 و 9 و 1٠ و 14).

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها بحيث تضمن لكل شخص موقوف الحصول على مساعدة قانونية فعلية منذ لحظه توقيفه، ولا سيما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يكفي من الموارد لدفع أجر محامٍ خاص.

( 21) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الأطفال كثيراً ما يعملون خدماً في المنازل في ظروف مماثلة لظروف الرق ومواتية لجميع أشكال الإساءة في كثير من الأحيان، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 8 و 24 من العهد.

ينبغي أن تنظم الدولة الطرف حملات إعلامية وأن تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لهذه الممارسة وضمان التقيد بأحكام المادتين 8 و 24 من العهد.

( 22) وتأسف اللجنة لأن السجون لا تزال مكتظة، رغم تشييد هياكل أساسية جديدة للسجون مؤخراً وترميم مراكز الاحتجاز القائمة. ويُقال إن ظروف الاحتجاز مزرية في هذه السجون وإن السجناء لا يحصلون على قدرٍ كافٍ من الغذاء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم فصل المتهمين عن المدانين في كثير من الأحيان واحتجاز الأحداث في مكان واحد مع البالغين (المادتان 9 و 1٠).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاحتجاز في أراضيها، وأن تضمن التقيد بأحكام العهد في هذا الصدد. وينبغي لها بشكل خاص وضع برنامج لإصلاح السجون وإنشاء نظام لضمان فصل المتهمين عن المدانين وفصل الأحداث عن المحتجزين الآخرين.

( 23) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي مما يؤدي إلى احتجاز الموقوفين فترات طويلة وأحياناً غير محدودة (المادتان 9 و 1٠).

ينبغي أن تطابق الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها مع أحكام العهد وأن تتخذ تدابير فعالة للحدّ من فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي والمؤقت. وينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية تبعاً لذلك.

( 24) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء بعض أوجه الخلل التي يعاني منها النظام القضائي في الدولة الطرف. إذ يذكر أن الكثير من الملفات القضائية قد فقدت أو أسيئت إدارتها (المادتان 9 و 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف سلامة أداء هياكلها القضائية، وفقاً للعهد والمبادئ المنظمة لسيادة القانون. وينبغي توفير الموارد الكافية للسلطة القضائية لضمان سلامة أدائها. وينبغي التعجيل بإطلاق سراح المحتجزين الذين فُقدت ملفاتهم.

( 25) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الوفد أشار إلى أن دعوى أحد السجناء لا تزال في مرحلة النقض منذ عام 1978 (قُدم الطعن بالنقض في 21 حزيران/يونيه 1979 وفقاً لرد مكتوب من الدولة الطرف). وليست الحالة المذكورة هي الوحيدة من نوعها (المادتان 9 و 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إصدار الأحكام دون تأخير مفرط في جميع القضايا المسجلة، وفقاً للفقرة الفرعية ج من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

( 26) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن هذا المجلس يتمتع بسلطات واسعة، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم. وليست هناك ضمانات تمنع أي تدخل محتمل من الهيئة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية (المادة 14).

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف آلية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأن تضمن استقلال السلطة القضائية ونزاهتها الكاملين.

( 27) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نصّ تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

( 28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات تكميلية بشأن الحالة وبشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و 24 و 25. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 23 آذار/مارس 2٠11، معلومات بشأن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ العهد برمته.

84 - شيلي

( 1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لشيلي (CCPR/C/CHL/5) في جلستيها رقمي 2429 و 243٠ CCPR/C/SR.2429) و2430) المعقودتين في 14 و 15 آذار/مارس 2٠٠7، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2445 (CCPR/C/SR.2445) المعقودة في 26 آذار/مارس 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم شيلي تقريرها الدوري الخامس، إلا أنها تنوه أنه قُدِّم متأخراً مدة أربع سنوات عن الموعد المقرر لتقديمه. كما ترحب اللجنة بما تضمنه التقرير من معلومات مفصلة عن التشريع الساري في الدولة الطرف وعما استَجَدَّ من مشروعات قوانين فيها؛ غير أنها تُعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن وضع أحكام العهد موضع التطبيق الفعلي. وتُعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على تقديمها ردودها المكتوبة قبل وقت كافٍ، ما أتاح ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة. وتُرحب اللجنة كذلك بجودة الردود التي قدمها وفد الدولة الطرف، ما أتاح إجراء حوار صريح ومنفتح وبناء بشأن مختلف المشاكل القائمة لدى الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

( 3) تُرحّب اللجنة بما أجرته الدولة الطرف من تغييرات تشريعية (في عام 2٠٠5) ومؤسساتية كبيرة توطيداً لسيادة القانون وعلى سبيل المتابعة لما قدمته اللجنة إليها من توصيات في عام 1999، ومن بين هذه التغييرات ما يلي:

(أ) الإصلاح الدستوري الذي وضع نهايةً لنظام تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ولنظام تنصيبهم مدى الحياة، ولعدم جواز تسريح قادة القوات المسلحة من قبل رئيس الجمهورية؛ والإصلاح الدستوري الذي تَضَمَّنَ إجراء إصلاحات في مجلس الأمن القومي؛

(ب) الإصلاح الدستوري الذي جعل الرجل والمرأة سواسية أمام القانون؛

(ج) إصلاح قانون الإجراءات الجنائية؛ والفصل بين السلطات التي تتولى مقاضاة المتهمين وتلك التي تتولى إصدار الأحكام؛

(د) وضع السياسات الكفيلة بتحسين نظام السجون؛

(ﻫ) إصدار قانون الزواج المدني الجديد الذي يُبيح الطلاق؛ واعتبار التحرش الجنسي والعنف الأُسرَي جريمتين يُعاقب عليهما القانون.

( 4) وتُرحّب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 2٠٠1.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) تُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء المرسوم التشريعي رقم 2191 لعام 1978 المتعلق بالعفو. وهي إذ تنوه بإفادة الدولة الطرف بأن هذا القانون لم يعد مطبقاً لدى المحاكم، ترى أن استمرار سريانه يُبقي إمكانية تطبيقه واردة. وتعيد اللجنة إلى الأذهان ملاحظتها العامة رقم 2٠ المتعلقة بحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من حيث إن قوانين العفو فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تتعارض عموماً مع واجب الدولة الطرف بأن تحقق في هذه الانتهاكات وأن تكفل للأفراد عدم التعرض لهذه الانتهاكات في المناطق الخاضعة لولايتها وأن تحرص على عدم ارتكاب انتهاكات شبيهة مستقبلاً (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل المبادرة بالسرعة الممكنة إلى تضمين أحكام قانونها الداخلي الوضعي فتوى المحكمة العليا بشأن المرسوم التشريعي رقم 2191 لعام 1978 المتعلق بالعفو، ضماناً لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.

( 6) وتُقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف مـن جهود في هذا الشأن، إلا أنها تلاحظ مع القلق أنه لم تُنشأ حتى الآن في شيلي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُبادر في أقرب وقت إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تُجري مشاورات في هذا الشأن مع مؤسسات المجتمع المدني.

( 7) وتُعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعريف الإرهاب الوارد في قانون مكافحة الإرهاب 18314، الذي قد يكون تعريفاً فضفاضاً للغاية. ومما يُقلق اللجنة أيضاً أن هذا التعريف قد أتاح اتهام أعضاء في جماعة المابوتشي بالإرهاب على ما أبدوه من اعتراضات أو ما قدموه من مطالب اجتماعية تتصل بالدفاع عن حقوقهم في أراضيهم. كما تلاحظ اللجنة أن تطبيق القانون المذكور يحد من الضمانات القضائية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد (المواد 2 و 14 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب بما يكفل عدم توجيه اتهامات إلى أفراد لدوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية. وينبغي للتعريف أن يقتصر على الجرائم التي تُضاهي من حيث ما يترتب عليها من آثار خطيرة الأفعالَ الإرهابية وأن يكفل مراعاة الضمانات القضائية الواردة في العهد.

( 8) وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها بشأن التشريع المفرط التقييد والمتعلق بالإجهاض، وبخاصة في الحالات التي تكون فيها حياة الأم عُرضة للخطر. وتأسف اللجنة لعدم اعتزام حكومة الدولة الطرف سَنَّ تشريع في هذا الشأن (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل تشريعها بما يساعد النساء على تجنب حالات الحمل غير المرغوب وعلى عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تُعرض حياتهن للخطر. وينبغي لها كذلك أن تعيد النظر في تشريعها المتعلق بالإجهاض لجعله متوائماً مع أحكام العهد.

( 9) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية في شيلي، ومن بين هذه التدابير إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب في عام 2٠٠3، إلا أنه يُقلقها عدم إجراء تحقيقات رسمية لتحديد المسؤولية المباشرة عما ارتكب أثناء تلك الحقبة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (المواد 2 و 6 و 7).

يتوجب على الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لعدم استمرار الإفلات من العقاب على ما ارتكب أثناء فترة الحكم الديكتاتوري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ لا سيما بضمان المقاضاة الفعلية للمشتبه بمسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات.كما يجب اتخاذ تدابير إضافية لتحديد المسؤوليات الفرديـة. أما فيما يتعلق بمن نفَّذوا فترات العقوبة المحكومين بها على هذه الأفعال، فيجب دراسة مدى أهليتهم لممارسة وظائف عامة. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح للعامة إمكانية الاطلاع على ما جمعته اللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب من وثائق ومستندات من شأنها أن تُسهم في تحديد هوية المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.

( 1٠) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه ما زالت تحدث حالات إساءة معاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبصورة رئيسية عند الاعتقال، وضد أكثر الأشخاص ضعفاً، ومن بينهم أكثر الناس فقراً (المادتان 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لوضع نهاية لهذه التجاوزات، وأن تراقب موظفي الشرطة الذين يرتكبون أفعال إساءة معاملة ضد الفئات المستضعفة، وأن تحقق في هذه الأفعال وتقاضي مرتكبيها عليها وتصدر أحكاماً عقابية بحقهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعمم دورات التوعية بحقوق الإنسان على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

( 11) وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء نظام الحبس الانفرادي، المجاز قانوناً، الذي قد تمتد فترته إلى 1٠ أيام (المواد 7 و 8 و 9 و 1٠).

توصي اللجنة مجدداً باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لإلغاء الاحتجاز قيدَ الحبس الانفرادي المطوَّل.

( 12) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الأخذ بالاختصاص القضائي الذي يجيز للمحاكم العسكرية الشيلية محاكمةَ المدنيين في قضايا مدنية، الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادة 14 من العهد. ومما يقلق اللجنة أيضاً صياغة المادة 33٠ من قانون القضاء العسكري التي يمكن تأويلها بأنها تجيز استخدام ” أشكال عنف لا ضرورة لها “ (المادتان 7 و 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى اعتماد القانون المعدِّل لقانون القضاء العسكري، بغية جعل الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية مقتصراً فقط على محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري حصراً؛ مع الحرص على عدم تضمين هذا القانون أي نص قد يجيز ارتكاب انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد.

( 13) وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف اعتماد قانون يعترف بالاستنكاف الضميري عن تأدية الخدمة العسكرية، إلا أنه ما زال يساورها قلق لعدم الاعتراف بعد بهذا الحق (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى اعتماد تشريع يعترف بالاستنكاف الضميري عن تأدية الخدمة العسكرية، مع الحرص على عدم فرض شروط تمييزية أو عقابية على المستنكفين ضميرياً، ومع الاعتراف بالحق في الاستنكاف ضميرياً في أي وقت، بما في ذلك بعد البدء في تأدية الخدمة العسكرية.

( 14) وتنوه اللجنة بما جرى في عام 2٠٠5 من إصلاح في تشريعات العمل، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء التشريعات التي ما زالت تحد من الحقوق النقابية في شيلي، وإزاء ما أُفيدَ من أنه توجد عملياً تعديلات أجريت من جانب واحد على عدد ساعات العمل اليومي وأجره، وعن الاستعاضة عن العمال المضربين عن العمل وتهديدهم بالصرف للحيلولة دون تكوين نقابات. ولا تعالجَ شكاوى العمال في كثير من الأحيان، نظراً لطول فترات الدعاوى المتصلة بهذه الشكاوى ولتكاليفها الباهظة (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل كل ما يعترض الممارسة التامة للحقوق المحددة في المادة 22 من العهد من عقبات تشريعية أو أية عقبات أخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى النظر في الدعاوى العمالية وأن تتيح للعمال ما يلزمهم من مساعدة قانونية لتمكينهم من طرح شكاواهم والعمل على معالجتها.

( 15) وتنوِّه اللجنة بحذف الإشارة في الدستور إلى نظام الانتخابات الثنائي، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد بيَّنت أن النظام الانتخابي المعمول به في شيلي قد يحول دون تمثيل الجميع تمثيلاً فعالاً في البرلمان (المادتان 3 و 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل إزالة العقبات السياسية التي تحول دون إصلاح القانون الأساسي الدستوري المتعلق بالانتخابات الشعبية والإدلاء بالأصوات، ضماناً لحق الجميع في الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وهو حق منصوص عليه في المادة 25 من العهد.

( 16) وترحب اللجنة بإلغاء الأحكام التي كانت تعاقب على العلاقات الجنسية بين المثليين الراشدين المسؤولين، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء التمييز الذي يتعرض لـه أشخاص معينون بسبب ميولهم الجنسية، من بين أسباب أخرى، أمام المحاكم وفي إمكانية الحصول على الرعاية الصحية (المادتان 2 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للجميع المساواة في الحقوق المقررة في العهد، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية، بما في ذلك المساواة أمام القانون وفي إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. كما ينبغي لها أن تنفِّذ برامج توعية تهدف إلى مكافحة أشكال التحامل الاجتماعي.

( 17) وتنوه اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التشريعات المناهِضة للتمييز بين الجنسين، إلا أنها ما زالت قلقة لاستمرار سريان التشريع الأُسَري الذي يميز ضد المرأة من حيث قدرتها على إدارة ممتلكاتها، من قبيل النظام غير المدَوَّن المتعلق بالملكية المشتركة بين الزوج والزوجة (المادتان 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل بخطى اعتماد مجلس الشيوخ القانون الذي يلغي نظام الملكية المشتركة بين الزوج والزوجة بوصفه قانوناً غيرَ مُدَوَّن، والاستعاضة عنه بنظام للملكية المشتركة للأصول المكتسبة.

( 18) وتحيط اللجنة علماً باعتماد مدونة قواعد السلوك في القطاع العام، إلا أنها ما زال يساورها قلق إزاء التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وبخاصة في القطاع الخاص (المادتان 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، باتخاذها تدابير من قبيل عكس عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالتمييز ليصبحَ في صالح العاملات، بحيث يُطلَب إلى صاحب العمل تعليل تدني مستويات توظيف المرأة والمسؤولية المسندَة إليها والمرَتَّبات الممنوحة لها.

( 19) وتحيط اللجنة علماً بما أبدته الدولة الطرف من اعتزامها الاعتراف دستورياً بالشعوب الأصلية، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات شتى متطابقة مفادها أن بعض مطالب الشعوب الأصلية، وبصفة رئيسية شعب المابوتشه، لم يُستجب لها، وإزاء البطء في تحديد تخوم أراضي الشعوب الأصلية، الأمر الذي أثار توترات اجتماعية. وتأسف اللجنة لما أُفيدَ من أن ” الأراضي القديمة “ ما زالت معرضة للخطر من جراء اتساع مساحات المناطق الحرجية والمشاريع الضخمة المتصلة بالهياكل الأساسية والطاقة (المادتان 1 و 27).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تبذل كل ما في وسعها كيما تفضي مفاوضاتها مع جماعات الشعوب الأصلية إلى التوصل فعلياً إلى حل تراعى فيه حقوق هذه الجماعات في أراضيها بما يتفق مع الفقرة 2 من المادة 1 من العهد ومع المادة 27 منه. وينبغي للدولة الطرف الإسراع في خطى المساعي الرامية إلى الاعتراف بهذه الأراضي التي توارثها أبناء الشعوب الأصلية عن أسلافهم؛

(ب) أن تعدِّل القانون رقم 18314، بمواءمته مع المادة 27 من العهد، وأن تعيد النظر في التشريع القطاعي الذي قد يتعارض مضمونه مع الحقوق المحددة في العهد؛

(ج) أن تتشاور مع المجتمعات المحلية قبل منح رخص من أجل الاستغلال الاقتصادي للأراضي موضع الجدل، وأن تكفل أن هذا الاستغلال لن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى المساس بالحقوق المعترف بها في العهد.

( 2٠) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف بلغاتها الرسمية.

( 21) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيتي اللجنة الواردتين في الفقرتين 9 و 19 من هذه الملاحظات الختامية.

( 22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرَها المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 27 آذار/مارس 2٠12، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ أحكام العهد برمّته.

85 - بربادوس

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لبربادوس في جلستيها 2439 و 244٠ المعقودتين في 21 و 22 آذار/مارس 2٠٠7 (CCPR/C/SR.2439 و2440). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2451 (CCPR/C/SR.2451) المعقودة في 29 آذار/مارس 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث وبالفرصة التي أُتيحت بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف على أساس تقرير بعد فترة فاصلة بلغت أكثر من 18 سنة، حيث لم تقدم الدولة الطرف تقريراً منذ عام 1991 وهو الوقت الذي كان قدمان فيه موعد تقديم تقريرها الدوري الثالث. وترى اللجنة أن عدم تقديم تقرير لفترة زمنية طويلة كهذه يشكل خرقاً من بربادوس لالتزاماتها بموجب المادة 4٠ من العهد وعقبة تعوق النظر على نحو شامل في الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان التنفيذ المرضي لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن الأمل في أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها في المستقبل وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد قانون إصلاح نظام العقوبات، الذي يشدد بدرجة أكبر على إعادة التأهيل، وتزويد المحاكم بمجموعة من خيارات إصدار الأحكام أوسع نطاقاً؛

(ب) إنشاء الهيئة المعنية بالشكاوى من الشرطة، في عام 2٠٠1، للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة وسوء السلوك من جانب الشرطة؛

(ج) اعتماد قانون البينة بأحكامه التي تقضي بالتسجيل الصوتي والفيديوي لعمليات الاستجواب لدى الشرطة.

( 4) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن قوات الشرطة تنفذ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5) تحيط اللجنة علماً بأن العهد في حد ذاته لم يدرج في قانون الدولة الطرف، على الرغم من ورود الكثير من مبادئه في الفصل 3 من الدستور. كما تحيط اللجنة علماً بتوصية لجنة استعراض الدستور التي مؤداها أن الدستور المعدل ينبغي أن يتضمن الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف وأن لجنة استعراض الدستور ستتقدم قريباً بتقرير إلى البرلمان عن ” تدويل “ الدستور، بغية المراعاة التامة لجميع معايير حقوق الإنسان (المادة 2).

تُشجَّع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لإدراج العهد في القانون المحلي عن طريق جملة أمور من بينها عملية الإصلاح الدستوري الجارية.

( 6) وتلاحظ اللجنة أن لدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وينبغي تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لهذه الغاية.

( 7) ومع أن اللجنة تلاحظ أنه لم يتم حتى الآن تعيين أي حدود زمنية محددة، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون (التعديل) الدستوري لعام 2٠٠2 يسمح بتقييد الفترة الزمنية الممنوحة للسجناء المدانين، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، للجوء إلى هيئات خارجية، أو للتشاور معها، ومن بينها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المادتان 2 و 6).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحق الفعلي في توافر سبيل انتصاف، وبصفة خاصة لكل الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تُحترم في جميع الظروف التدابير المؤقتة للحماية، الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الحالات المعروضة من أفراد محكوم عليهم بالإعدام.

( 8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر استجابات سياساتية وتشريعية لمواجهة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المواد 3 و 7 و 8 و 26).

ينبغي للدولة الطرف ضمان إيلاء اهتمام بارز للحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار في تصدي الدولة الطرف لهذه الظاهرة، بما في ذلك ما يتعلق منها بتقديم الدعم والمساعدة إلى النساء والفتيات المتجر بهن في الدولة الطرف لأغراض البغاء. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تجرم الدولة الطرف، بالتشاور مع الجماعة الكاريبية، الاتجار بالبشر.

( 9) وفي حين تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام لم تطبق في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف تجعل فرص عقوبة الإعدام إلزامياً فيما يتعلق بجرائم معينة، وبذلك تُحرم المحكمة التي تصدر الحكم من أي سلطة تقديرية في فرض العقوبة على ضوء جميع ظروف القضية (المادة 6).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام وفي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد. وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام، بحيث تزيل منها ما ينص على أحكام الإعدام الإلزامية وتضمن توافقها مع المادة 6 من العهد.

( 1٠) وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و 7 و 13).

تُشجَّع الدولة الطرف في جهودها الحالية على أن تعتمد سياسات بشأن اللجوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأن تعتمد، لا سيما في تشريعاتها، مبدأ عدم الإعادة القسرية.

( 11) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدستور يحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني للتعذيب في القانون المحلي (المادة 7).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف تعريفاً قانونياً للتعذيب يتوافق مع المادة 7 من العهد.

( 12) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال موجودة كجزء من الأحكام القضائية ويسمح بها في نطاق نظامي العقوبات والتعليم (المادتان 7 و 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لإلغاء العقوبة البدنية كجزاء مشروع في قانونها وللثني عن استخدامها في المدارس. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للإلغاء التام النهائي للعقوبة البدنية.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المثليين في الدولة الطرف، وبصفة خاصة إزاء تجريم الأفعال الجنسية الرضائية بين البالغين من نفس الجنس (المادة 26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف تجريم الأفعال الجنسية بين البالغين من نفس الجنس وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المثليين من المضايقة والتمييز والعنف.

( 14) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري الثالث نشراً واسع النطاق على عامة الجمهور، ويمكن أن يكون ذلك بنشر الملاحظات والتقرير على موقع الحكومة على شبكة الويب، مع إتاحة الملاحظات والتقرير للصحف وفي المكتبات العامة ومكتبة البرلمان. كما تُشَجَّع الدولة الطرف بقوة على مناقشة هذه الملاحظات الختامية وتقريرها مع رابطة بربادوس للمنظمات غير الحكومية.

( 15) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 12 و 13.

( 16) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 29 آذار/مارس 2٠11، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي تم تقديمها وعن تنفيذ العهد برمته.

86 - زامبيا

( 1) نظرت اللجنة المعنيـة بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لزامبيا (CCPR/C/ZMB/3) في جلستيها 2454 و 2455 المعقودتين في 9 و 1٠ تموز/يوليه 2٠٠7 (CCPR/C/SR.2454 وSR.2455). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2471 (CCPR/C/SR.2471)، المعقودة في 2٠ تموز/يوليه 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وإن كان متأخراً، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. و ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقاريرها في المستقبل حسب الجدول الذي تضعه اللجنة.

( 3) وتقدر اللجنة الردود الخطية التي قدمها الوفد مسبقاً، فضلاً عن إجاباته التفصيلية عن الأسئلة الشفوية التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، في تقريرها الدوري وفي أثناء الحوار مع اللجنة، مع التسليم بالمصاعب التي واجهتها في تنفيذ العهد.

الجوانب الإيجابية

( 4) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان في عام 1996 مع تكليفها بولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة في عام 1999 مع تكليفها بولاية تناول الشكاوى المتعلقة بإساءة استعمال السلطة، والاحتجاز غير القانوني، والوحشية أو التعذيب، والسلوك غير المهني، وحالات الوفاة في أثناء الاحتجاز، وتحصيل الديون على أيدي ضباط الشرطة.

( 5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن زامبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في خفض معدل وفيات الأمومة.

( 6) وترحب اللجنة بإلغاء العقوبة البدنية بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون، وقانون التعليم.

( 7) وترحب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وعلى المستوى الوزاري، وفي مجال الخدمة العامة، وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا الصدد.

( 8) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2٠٠6 حدد إطاراً زمنياً مدته 18٠ يوماً تنظر المحاكم خلالها وتفصل في الالتماسات المتعلقة بقضايا الانتخابات المثيرة للنزاع.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 9) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد غير واجبة التطبيق مباشرة في القانون الداخلي، وتشعر بالقلق من أن الحقوق المنصوص عليها في العهد لم تُدرج جميعها في الدستور والتشريعات أو لم يُعترف بها بالصورة المناسبة. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أنه منذ النظر آخر مرة في تقرير الدولة الطرف المقدم في 1996 لم تكتمل عملية مواءمة القانون الداخلي مع أحكام العهد. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يُحدد إطار زمني لإكمال العملية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف الآن أن تكفل مواءمة قانونها الداخلي مع أحكام العهد في الوقت المناسب. كما ينبغي لها، طيلة عملية المراجعة الدستورية، أن تزيد وعي عامة الجمهور بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف بتصديقها على العهد.

( 1٠) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان تنقصها الأموال لتنفيذ أنشطتها بصورة ملائمة، وأنه ليس بإمكانها أن تتلقى دعماً مالياً من المؤسسات الدولية أو من أي مصدر آخر إلا بموافقة الرئيس صراحةً على ذلك. كما تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عما إذا كان باستطاعة لجنة حقوق الإنسان في زامبيا نشر وتوزيع تقارير اللجنة وتوصياتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف بذل جميع الجهود الممكنة لزيادة موارد الميزانية الخاصة باللجنة الزامبية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بوظائفها بصورة فعالة. كما ينبغي أن تكفل أن اللجنة الزامبية بإمكانها طلب وتلقي الأموال من المؤسسات الدولية وغيرها من المصادر التي تراها مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز سلطات ومركز لجنة حقوق الإنسان. وينبغي أن تكفل امتثال القوانين التي تحكم اللجنة الزامبية امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 48/134 بتاريخ 2٠ كانون الأول/ديسمبر 1993).

( 11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ فيما يخص البلاغ رقم 39٠/199٠ ( بيرنارد لوبوتو ضد زامبيا) ، قبل موته في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام. كما تلاحظ أيضاً المعلومات التي قدمها الوفد عن أن تعويضاً قد دُفع للضحية حسبما أوصت اللجنة في آرائها المتعلقة بالبلاغ رقم 856/1999 ( أليكس سوتيلي شامبالا ضد زامبيا )، ولكنها تأسف لأن تلك المعلومات لا تتضمن تفاصيل كافية. كما تأسف لغياب معلومات بشأن التدابير المعتمدة لكفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً، حسبما أوصت اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه، وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.

( 12) وتكرر اللجنة قلقها لأن الاستثناءات الواردة بشأن الحق في عدم التعرض للتمييز، حسبما تنص عليها المادة 23 من الدستور، غير متوافقة مع أحكام المواد 2 و 3 و 26 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء الاستثناءات المتعلقة ب‍ : )أ) غير المواطنين؛ (ب) مسائل القانون الشخصي مثل، التبني، والزواج، والطلاق، ودفن الموتى، وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة، أو غيرها؛ و (ج) تطبيق القانون العرفي.

ينبغي للدولة الطرف مراجعة المادة 23 من الدستور لتتماشى مع المواد 2 و 3 و 26 من العهد.

( 13) وتلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة وتدوين القوانين العرفية. كما تظل قلقة في ذات الوقت لأن القوانين العرفية التي تضر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً ما زالت قائمة، مثل التمييز في مجالات الزواج، والطلاق، والزواج المبكر، والإنجاب ومهر العروس وتعدد الزوجات، والقيود المبلغ عنها بشأن حرية حركة النساء (المادتان 2 و 3).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان توافق القوانين والممارسات العرفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى. كما ينبغي لها أن تولي اهتماماً خاصاً لكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في العملية الجارية لمراجعة وتدوين القوانين والممارسات العرفية. وينبغي لها اتخاذ خطوات فورية وعملية لمحاربة الممارسات العرفية التي تُضِر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً.

( 14) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أسبقية القانون الوضعي على القانون العرفي غير مكفولة دائماً في الممارسة، ويُعزى ذلك، بصورة خاصة، إلى انخفاض مستوى وعي الناس بحقوقهم، لا سيما حق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية أمام المحاكم الوضعية، وإلى عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه المكلفون بإقامة العدالة على المستوى المحلي على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف (المادتان 2 و 3).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لزيادة الوعي بأسبقية القوانين الوضعية على القوانين والممارسات العرفية، وبحق الاستئناف أمام المحاكم الوضعية. وينبغي أن تجعل المكلفين بإقامة العدالة على المستوى المحلي مدركين للحقوق المتضمنة في العهد، وأن تشجعهم، ولا سيما ليأخذوا في الحسبان حق كل شخص في ألا يتعرض للتمييز.

( 15) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم وضوح الأحكام القانونية التي تحكم فرض وتطبيق حالة الطوارئ. كما تلاحظ، على وجه الخصوص، أنه بموجب المادة 25 من الدستور، يجوز استثناء بعض الحقوق المنصوص على أنه لا يجوز انتقاصها، وفقاً للمادة 4 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف تعديل المادة 25 من الدستور لتتماشى مع المادة 4 من العهد. كما ينبغي لها إنشاء آلية تُبلغ بها الدول الأخرى الأطراف، بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، بالحقوق التي استثنتها في أوقات الطوارئ العامة، حسبما تنص عليه المادة 4 (3) من العهد.

( 16) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حالياً في مسألة اعتماد تشريعات لمكافحة الإرهاب (المادتان 2 و 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن الحقوق المنصوص عليها في العهد بوضوح، ولا سيما أحكام العهد التي تحدد القيود والاستثناءات المتعلقة بهذه الحقوق، تؤخذ في الحسبان بالكامل عند اعتماد أحكام وقوانين مكافحة الإرهاب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع في الاعتبار ضرورة تعريف الأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ومحدداً.

( 17) وتلاحظ اللجنة مع التقدير الوقف الذي فرضه الواقع فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، وهو الوقف الساري في زامبيا منذ 1997، وتلاحظ كذلك تخفيف الكثير من أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن، إلا أنها قلقة بشأن الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. وتلاحظ اللجنة تنظيم مناقشات عامة حول عقوبة الإعدام، ولو أن هناك بعض الإشارات إلى أن المناقشات لم تستند إلى توثيق قائم على المعرفة بالمسائل المعنية. كما تكرر اللجنة رأيها بأن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام في حالات جرائم السطو الخطيرة المقترنة بظروف مشدِّدة وباستخدام سلاح ناري يُعد انتهاكاً للمادة 6 (2) من العهد.

ينبغي للدولة الطرف مراجعة قانون العقوبات الخاص بها لكفالة أن تُفرض عقوبة الإعدام فقط في حالات أكثر الجرائم خطورة، وهي فئة لا تنضوي تحتها، على سبيل المثال، جرائم السطو المقترنة بظروف مشدِّدة وباستخدام سلاح ناري. كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنظيم المناقشات العامة حول عقوبة الإعدام على أساس العرض الكامل لجميع جوانب المسألة، ولا سيما أهمية إحراز تقدم فيما يخص التمتع بالحق في الحياة، واستصواب التصديق النهائي على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وينبغي أيضاً للدولة الطرف النظر في تخفيف عقوبة الإعدام في جميع حالات الأشخاص الذين ينتظرون في الوقت الحالي تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم.

( 18) وتشعر اللجنة بالقلق إذ إنه على الرغم من التقدم المُحرز يظل معدل وفيات الأمومة عالياً في زامبيا. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال تنظيم الأسرة فإنها تشعر بالقلق لأن شرط موافقة ثلاثة أطباء على عملية الإجهاض يشكل عائقاً أمام النساء اللاتي يرغبن في إجراء عمليات إجهاض مشروعة وبالتالي آمنة (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لمحاربة وفيات الأمومة . كما ينبغي لها أن تُعدل قوانينها المتعلقة بالإجهاض بما يساعد النساء على تجنب حالات الحمل غير المرغوب وعلى عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تُعرض حياتهن للخطر.

( 19) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من التدابير المتعددة والإيجابية المعتمدة لمناهضة العنف ضد المرأة واستغلالها جنسياً فإن هذه الظاهرة ما تزال تمثل مشكلة خطيرة في زامبيا. ويُقلق اللجنة أيضاً أنه، في الممارسة، هنالك نزعة لاعتبار جرائم مخالفة الآداب والأخلاق العامة، وانتهاك الأعراض، والاغتصاب مسائل عرفية، وبالتالي تنظر فيها المحاكم العرفية بدلاً من المحاكم الجنائية. كما تلاحظ اللجنة بقلق خاص المعلومات التي تفيد أن الفتيات يتعرضن لخطر الاعتداء الجنسي عند ذهابهن إلى المدارس وفي أثناء وجودهن في المدارس (المواد 3 و 6 و 7 من العهد).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف بتعزيز جهودها بصورة فعالة للقضاء على العنف الجنساني وبكفالة التعامل مع الدعاوى بصورة مناسبة ومنتظمة. كما تُشجع اللجنة الدولة الطرف، بصورة خاصة، على زيادة تدريب الموظفين في مكاتب وحدة دعم الضحايا وكذلك تدريب الشرطة بشأن العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي. كما ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريع خاص يجرِّم العنف المنزلي، واعتماد تدابير فورية وعملية لمناهضة العنف الجنسي ضد الفتيات في محيط المدرسة.

( 2٠) وبينما تلاحظ اللجنة أن ممارسة العنف ضد السجناء يُعد جريمة بموجب قانون السجون، فإنها تأسف لأنها لم تتلق أية معلومات عن التطبيق العملي لهذا القانون. وتقدر اللجنة جواز قيام القضاة الزائرين ولجنة حقوق الإنسان بزيارة السجون وتفتيشها، ولكنها تأسف لعدم تلقيها أي تقييم نوعي لكفاءة هذه الترتيبات. وبينما تلاحظ اللجنة أن السجينات لا يحرسهن ضباط شرطة ذكور، فإنها تظل قلقة بشأن المعلومات التي تفيد أن هذا القانون تنقصه الصرامة في التطبيق أحياناً بسبب النقص في عدد ضابطات الشرطة في مراكز الشرطة وفي السجون على حد سواء (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة ومعاقبة كل من يمارس العنف ضد السجناء، وأن تكفل كذلك ألا يحرس ضباط الشرطة الذكور النساء الموجودات في مخافر الشرطة أو في السجون. كما ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن النظام الذي أنشأته للنظر في الشكاوى المقدمة من السجناء فيما يتعلق بالعنف الممارس ضدهم.

( 21) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لفرض أحكام تأديبية على ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وإساءة المعاملة، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات وافية التفاصيل عن الدعاوى التي رُفعت، وعن الإدانات والأحكام الصادرة، وعن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد لجبر أضرار الضحايا (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جدية التحقيق والمقاضاة والمعاقبة بالطريقة المناسبة بموجب تشريعها الجنائي في كل حالة من حالات التعذيب أو إساءة المعاملة، كما تكفل عمل اللازم لجبر أضرار الضحايا بشكل مناسب، بما في ذلك دفع تعويضات لهم. وينبغي للدولة الطرف، من أجل تيسير تطبيق هذه السياسة، أن تنص في تشريعاتها على تجريم التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. وتشجع أيضاً اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بدرجة كبيرة لكفالة حصول ضباط التحقيق على التدريب المناسب على أساليب التحقيق وفي مجال حقوق الإنسان، وحصولهم كذلك على معدات التحقيق الكافية.

( 22) وتظل اللجنة قلقة بشأن المعلومات التي مفادها أن اعتراف القانون بحق الوالدين والمدرسين في معاقبة الأطفال يسبب لهم التشويش ويعرض للخطر الحماية الكاملة لهم ضد إساءة معاملتهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المعاقبة البدنية للأطفال مستمرة حتى الآن على نطاق واسع (المادتان 7 و 24).

ينبغي على الدولة الطرف أن تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدث، بما في ذلك المعاقبة البدنية في المدارس، وبأن تبذل جهوداً إعلامية فيما يتعلق بتوفير الحماية الملائمة للأطفال من العنف.

( 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون بمعدلات غير مقبولة، وإزاء سوء الأوضاع في أماكن الاحتجاز. إلا أنها تلاحظ أن الدولة الطرف قد اعترفت بذلك الوضع واعتمدت بعض التدابير لمعالجته. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن فترة الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة طويلة بصورة تتجاوز الحد المعقول في كثير من الحالات (المواد 7 و 9 و 1٠).

ينبغي على الدولة الطرف استحداث تدابير بديلة للاحتجاز. وينبغي لها أن تتخذ تدابير تكفل عدم بقاء المتهمين لفترات زمنية غير معقولة في انتظار المحاكمة. كما ينبغي لها مضاعفة الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وذلك بكفالة عيشهم في ظروف صحية تُوفَّر لهم فيها الرعاية والغذاء الصحيين. وفي حال أن الدولة الطرف غير قادرة على الوفاء باحتياجات المحتجزين، ينبغي عليها اتخاذ إجراء فوري بتخفيض عدد النزلاء في السجون.

( 24) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يجرِّم العلاقات الجنسية للمِثليين البالغين والتي يقيمونها بموافقتهم (المادتان 17 و 26).

ينبغي على الدولة الطرف إلغاء هذا الحكم من قانون العقوبات.

( 25) وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن التشهير بالرئيس وكذلك نشر أخبار كاذبة ما يزالان يعتبران، بموجب قانون العقوبات، من الجرائم الجنائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على صحفيين وتوجيه تهم إليهم بسبب نشرهم مواد صحفية تنتقد الحكومة، ويستخدم ذلك الإجراء وسيلة لتخويفهم ولفرض رقابة على الصحف (المادة 19).

ينبغي على الدولة الطرف إلغاء أحكام قانون العقوبات المشار إليها أعلاه. كما ينبغي لها إيجاد وسائل أخرى لضمان خضوع الصحف للمساءلة، وذلك من أجل امتثال الدولة الطرف لأحكام العهد امتثالاً تاماً، ولا سيما الحق في حرية التعبير.

( 26) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأنه بموجب قانون العقوبات فإن الأطفال في سن 8 سنوات يتحملون المسؤولية الجنائية عن أفعالهم (المادة 24).

ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ إجراء فوري لرفع العمر الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول بموجب المعايير الدولية.

( 27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري الثالث على نطاق واسع للجمهور، بما في ذلك عن طريق نشرها على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت وإيداعها لدى المكتبات العامة وتوزيعها إلى زعماء المؤسسات العرفية.

( 28) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص تقييم الوضع ومتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 1٠ و 12 و 13 و 23.

( 29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم، المُزمع تقديمه في 2٠ تموز/يوليه 2٠11، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد برمته.

87 - الجمهورية التشيكية

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية (CCPR/C/CZE/2) في جلستيها 2464 و 2465 CCPR/C/SR.2464) و2465) المعقودتين في 16 و 17 تموز/يوليه 2٠٠7، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 248٠ (CCPR/C/SR.2480)، المعقودة في 26 تموز/يوليه 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي يتضمن معلومات قانونية ووقائعية مفصلة، ويشير للفائدة إلى الملاحظات الختامية السابقة. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة القضايا، التي يسّرت الحوار مع اللجنة. وتقدر اللجنة حضور وفد مؤلف من خبراء في شتى المجالات المتصلة بالعهد، وبالجدية التي اتسمت بها ردودها الشفهية والخطية.

الجوانب الإيجابية

( 3) تلاحظ اللجنة أن الجمهورية التشيكية انضمت في عام 2٠٠6 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يؤكد تحسن مراعاة المادة 7 من العهد.

( 4) وترحب اللجنة بتعديل الدستور المعتمد في عام 2٠٠2 حيث أعطيت الأولوية لجميع المعاهدات الدولية المعتمدة من البرلمان.

( 5) وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مكافحة العنف المنزلي بطرق، من بينها اعتماد القانون رقم 91/2٠٠4 الذي يجّرم ” القسوة مع أي شخص يعيش في مسكن مشترك “ ، والقانون رقم 135/2٠٠6 الذي أوجد مؤسسة جديدة لحماية الضحايا.

( 6) وترحب اللجنة باعتماد لوائح بشأن زنزانات الشرطة، من قبل رئيس الشرطة، برقم 42/2٠٠7.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفسير الدولة الطرف المقيد وعجزها عن الوفاء، بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، وللعهد ذاته. وقد ذكرت الدولة الطرف صعوبات تعترض تنفيذ آراء اللجنة، من بينها القضايا العديدة بموجب القانون رقم 87/91 لسنة 1991 المتعلقة برد الممتلكات أو التعويض عنها للأشخاص الذين أجبروا على الهرب من الدولة الطرف ومنحوا جنسية بلد اللجوء. وتشير اللجنة إلى أنه بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري تكون قد سلمت باختصاص اللجنة بتلقي وفحص الشكاوى من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف.

واللجنة تحث الدولة الطرف على تنفيذ جميع آرائها بما فيها ما ورد في القانون رقم 87/91 لسنة 1991، كي تعاد ممتلكات الأشخاص المعنيين أو يعوضوا عنها.

( 8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات، وإن لم تكن مدعومة، بأن المطارات التشيكية تستخدم نقاط عبور لنقل أشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة، وتلاحظ أن الدولة الطرف تنكر علمها بتلك الحوادث (المواد 2 و 7 و 14).

فينبغي أن تحقق الدولة الطرف في الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات مرور عابر في المطارات التشيكية لرحلات جوية من هذا القبيل، وأن تضع نظام تفتيش لضمان ألا تستخدم مطاراتها لتلك الأغراض.

( 9) وتأسف اللجنة للتقارير المستمرة عن سوء سلوك الشرطة، وخاصة مع جماعات الروما وغيرها من الجماعات الضعيفة، ولا سيما عند الاعتقال أو الاحتجاز، ولأن الدولة الطرف عجزت عن إنشاء هيئة مستقلة لها سلطة تلقّي وفحص جميع الشكاوى عن الاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من سوء استخدام الشرطة لصلاحياتها، الأمر الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أن هذا التقصير يمكن أن يسهم في الإفلات الواقعي لمسؤولي الشرطة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، من العقاب (المواد 2 و 7 و 9 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال إساءة الشرطة للمعاملة، وأن تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) إنشاء آلية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإجراءات مسؤولي إنفاذ القوانين تكون مستقلة تماماً عن وزارة الداخلية، حسبما أوصى به المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في عام 2٠٠6؛

(ب) استهلال إجراءات تأديبية وجنائية ضد المدعى بارتكابهم هذه الأفعال، ومنح التعويضات للضحايا؛

(ج) توفير التدريب لقوة الشرطة فيما يتعلق بالطابع الإجرامي للإفراط في استخدام القوة.

( 1٠) تلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء الروما وغيرهن يتعرضن للتعقيم دون موافقتهن وأن التوصيات بهذا الخصوص الصادرة في تقرير أمين المظالم لعام 2٠٠5 لم تنفذ. وبوجه خاص تأسف اللجنة للمدى الكبير المعطى للأطباء في هذا الصدد ولأنه لم تتخذ أي إجراءات جنائية ضد الجناة. كذلك تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إنشاء أي آلية للتعويض وأن الضحايا لا يتلقون أي تعويض (المواد 2 و 3 و 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم لسنة 2٠٠5؛

(ب) توفير تدريب إلزامي بشأن حقوق الإنسان للمرضى، للمهنيين الطبيين والعاملين الاجتماعيين؛

(ج) منح التعويضات وتقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك المساعدة القانونية لمن يزمع التقدم بمطالبة أمام المحاكم؛

(د) اتخاذ إجراءات جنائية ضد المدعى بارتكابهم تلك الأفعال؛

(ه‍ ( التأكد من الموافقة الكاملة العليمة في جميع حالات التعقيم المقترحة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعقيم غير الطوعي أو القسري في المستقبل، بما في ذلك نماذج الموافقة الخطية المطبوعة بلغة الروما، وشرح طبيعة الإجراء الطبي المقترح بوساطة شخص مختص بلغة المريض.

( 11) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه لم يحرز أي تقدم يذكر بصدد تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتشير اللجنة إلى أن إذكاء الوعي العام بحقوق المرأة لا يكفي لضمان مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق بموجب العهد (المواد 3 و 8 و 25 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية ومنسقة بناء على المادتين 3 و 26 لزيادة مشاركة المرأة في القطاع العام.

( 12) وإذا كانت اللجنة تسلّم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبشر ومكافحته وللاستغلال الجنسي التجاري للمرأة والطفل، فإنها تظل قلقة إزاء هذه الظاهرة وعدم وجود نظام منسق للاستجابة (المواد 3 و 8 و 24 و 26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي التجاري، وذلك عن طريق وضع نظام استجابة منسق، ومحاكمة ومعاقبة الجناة. كذلك ينبغي وضع برامج للوقاية والتأهيل لضحايا هذه الأفعال.

( 13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار استخدام أسّرة مغلقة مقيدة (أقفاص أو أسّرة شبكية) وسيلة لتقييد المرضى النفسيين، وعزم الدولة الطرف الصريح على عدم وقف استخدام الأسّرة الشبكية نهائياً. وتشير اللجنة إلى أن هذه الممارسة تعتبر معاملة لا إنسانية ومهينة للمرضى المعزولين في المؤسسات النفسية والمؤسسات المتصلة بها (المواد 7 و 9 و 1٠).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارم للإلغاء التام لاستخدام الأسّرة المغلقة المقيدة في المؤسسات النفسية والمؤسسات المتصلة بها. وينبغي أن تضع نظماً للتفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام الكرامة وحقوق الإنسان لكل مريض في مؤسسة للعلاج النفسي أو ما يتصل به.

( 14) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العزل في مستشفيات نفسيه يمكن أن يستند إلى مجرد ” علامات المرض العقلي “ . وهي تأسف لأن المحاكم التي تعيد النظر في القبول بالمؤسسات النفسية لا تضمن بصورة كاملة احترام آراء المرضى وتوكل الوصاية أحياناً إلى محامين لا يقابلون المرضى (المادتان 9 و 16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم عزل المريض النفسي بلا ضرورة طبية وأن يوضع جميع الأشخاص الفاقدين للقدرة القانونية الكاملة تحت وصاية تمثل تمثيلاً حقيقياً رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص وتدافع عنها، وأن يعاد النظر القضائي الفعلي في مشروعية قبول واحتجاز أي شخص من هذا القبيل في المؤسسات الصحية في كل حالة على حدة.

( 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إذ تلاحظ أنه وفقاً للباب 125 من قانون الأجانب فإن أي شخص أجنبي يقل عمره عن 18 عاماً وينتظر الترحيل يمكن احتجازه لمدة تصل إلى 9٠ يوماً (المادتان 1٠ و 24).

ينبغي أن تحد الدولة الطرف من فترة احتجاز الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم وتقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع مراعاة التزامها بموجب المادة 24 من العهد بأن تتخذ تدابير لحماية الأطفال دون تمييز.

( 16) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد للآن أي قانون لمكافحة التمييز. وتظل قلقة لأنه على الرغم من اعتماد برامج في هذا الصدد يظل التمييز ضد الروما مطبقاً عملياً، ويشمل ذلك مجالات العمل والحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تقابله الروما في الحصول على المساكن وكذلك استمرار عمليات الإخلاء التمييزية واستمرار وجود ” الغيتو “ أمراً واقعاً (المواد 2 و 26 و 27).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز. وينبغي بوجه خاص:

(أ) أن تسن تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز، يكفل الحماية الفعلية لضحايا التمييز العنصري وما يتصل به في كل المجالات والسياسات والبرامج المتصلة بها؛

(ب) أن تقدم المساعدة القانونية لضحايا التمييز؛

(ج) أن تنشئ آليات للرصد الفعلي وتعتمد مؤشرات ومعلمات تحدد ما إذا كانت الأهداف المتعلقة بمكافحة التمييز قد تحققت؛

(د) أن توفر تدريباً إضافياً للروما لتأهيلهم للعمل المناسب ولتعزيز فرص عملهم؛

(ه‍ ( أن تمنع عمليات الإخلاء غير المبررة، وتفكك عزل مجتمعات الروما في مجال الإسكان؛

(و) أن تشن حملات إعلامية للتغلب على التحيز ضد الروما.

( 17 ) وبينما تسلم اللجنة بالقضاء على فئة ” المدارس الخاصة “ فإنها تظل على قلقها لأن أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من أطفال الروما يحضرون فصولاً بمناهج تعليمية مميزة تبدو وكأنها تفتقر إلى الإحساس بالهوية الثقافية والصعوبات الخاص التي تواجه أطفال الرومـا. كذلك يسـاور اللجنـة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعداداً من أطفال الروما يبعدون بنسب متفاوتة عن أسرهم ويوضعون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (المواد 24 و 26 و 27).

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تقديراً للاحتياجات التعليمية الخاصة للروما وأن تراعي هويتهم الثقافية وتضع برامج ترمي إلى إنهاء العزل للروما في المدارس. وينبغي أن تزيد الدولة الطرف ضمان عدم حرمان أبناء الروما من حقهم في الحياة الأسرية.

( 18) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن أن غير المواطنين الذين يعيشون في الدولة الطرف يعانون من التمييز ويواجهون صعوبات جمة فيما يتصل باندماجهم في المجتمع التشيكي، وكثيراً ما يفتقرون إلى المعلومات عن حقوقهم (المادة 26).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آليات لإزالة العقبات التي تعترض التمتع العملي بالحقوق التي يضمنها العهد لغير المواطنين الذين يعيشون في الجمهورية التشيكية. وينبغي أن تتخذ تدابير فعالة لتعزيز المساواة بين غير المواطنين والمواطنين بموجب العهد، بما في ذلك تزويد غير المواطنين بالمعلومات بلغة يفهمونها، عن الحقوق والخدمات التي يستحقون التمتع بها.

( 19) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف ليس لديها إطار وبرنامج لتعزيز المعرفة بالعهد والبروتوكول الاختياري بين سكانها (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة شاملة لثقافة حقوق الإنسان تشمل عناصر لأنشطة تدريب المسؤولين العامين والمعلمين والقضاة والمحامين ورجال الشرطة عن الحقوق المحمية بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.

( 2٠) تحدد اللجنة 1 آب/أغسطس 2٠11 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية. وتطلب نشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور العام وعلى الهيئة القضائية والتشريعية والسلطات الإدارية. وينبغي توزيع نسخ ورقية من تلك الوثائق في الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وسائر الأماكن المعنية. كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ويستصوب توزيع ملخص للتقرير والملاحظات الختامية على مجتمع الروما وبلغة الروما.

( 21) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف خلال عام واحد معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 14 و 16 أعلاه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد برمته.

88 - السودان

( 1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للسودان (CCPR/C/SDN/3) في جلساتها 2458 و 2459 و 246٠ المعقودة في 11 و 12 تموز/يوليه (CCPR/C/SR.2458 وSR.2459 وSR.2460). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2479 (CCPR/C/SR.2479) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2٠٠7.

مقدمة

( 2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمه السودان، وإن تأخر تقديمه تسع سنوات، كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وتشكر اللجنة الحكومة على الوثائق الإضافية التي قدمتها قبل النظر في التقرير وفي أثناء ذلك وبعده. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف إجابات عن كل واحد من الأسئلة المحددة في قائمة المسائل، ولأن الإجابات المقدمة عن بعض الأسئلة لم تكن مفصلة أو محددة، ويعزى ذلك بصورة جزئية لضيق الوقت.

الجوانب الإيجابية

( 3) ترحب اللجنة بتوقيع اتفاق السلام الشامل في 9 كانون الثاني/يناير 2٠٠5، الذي أسهم إسهاماً كبيراً في إنهاء الانتهاكات المتعددة والخطيرة للضمانات المنصوص عليها في العهد.

( 4) وترحب اللجنة باعتماد الدستور الوطني الانتقالي في 9 تموز/يوليه 2٠٠5، الذي ينص على ضمانات للحقوق الأساسية ويشرح عملية تكييف التشريعات السودانية مع هذه الأحكام الجديدة. كما ترحب اللجنة باعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان في 6 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠5.

( 5) وترحب اللجنة بتوقيع اتفاق سلام دارفور في 5 أيار/مايو 2٠٠6، والجهود المستمرة لتحقيق سلام مستدام في دارفور.

( 6) وتلاحظ اللجنة باهتمام قانون الأحزاب السياسية الجديد لعام 2٠٠7.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7) تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بشأن مسألة تقرير المصير لجنوب السودان. وهي تحيط علماً، بصفة خاصة، بالمادة 222 من الدستور الوطني الانتقالي، التي تنص على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.

ينبغي للدولة الطرف توفير جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء الاستفتاء المنصوص عليه في الدستور الوطني الانتقالي في التاريخ المحدد. كما ينبغي لها كفالة تضمين تقريرها الدوري القادم ومعلومات عن حالة حقوق الإنسان في أنحاء السودان كافة، بما في ذلك جنوب السودان.

( 8) تلاحظ اللجنة أن العهد ملزم، ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً. وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2٠٠5 إلا أن اللجنة تأسف لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإعمال التام، بموجب تشريعاتها، للحقوق المعترف بها في العهد. وينبغي لها أن تكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الانتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق. كما ينبغي تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

( 9) على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن محاكمات أجريت لعدد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة بقلق، ولا سيما في سياق النزاع المسلح، أن الانتهاكات الجسيمة والواسعة الانتشار والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والترحيل القسري والاعتداءات على المدنيين، قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب مع إفلات تام من العقاب في جميع أنحاء السودان، ولا سيما في دارفور. وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء الحصانة التي يمنحها القانون السوداني والإجراء الخالي من الشفافية المتعلق برفع الحصانة في حالة الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم سوى أمثلة قليلة للجرائم الخطيرة التي تمت محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، سواء بواسطة المحاكم الجنائية أو المحاكم التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في دارفور. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المرسوم رقم 114 الصادر في 11 حزيران/يونيه 2٠٠6 والمتعلق بالعفو العام ونطاق تطبيقه. وبينما تلاحظ اللجنة أيضا المعلومات التي قدمها الوفد، فإنها تظل قلقة بشأن مقدرة الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في دارفور (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 12).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يضع أعوان الدولة، بمن فيهم جميع قوات الأمن والمليشيات الخاضعة لسيطرة الدولة، حداً لهذه الانتهاكات وبصورة فورية؛

(ب) أن تكفل قيام هيئات الدولة وأعوانها بتوفير الحماية الضرورية لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أطراف أخرى؛

(ج) أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُعرض عليها وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بمن فيهم أعوان الدولة وأفراد المليشيات، إلى القضاء على المستوى الوطني أو الدولي؛

(د) أن تكفل عدم وصول الدعم المالي أو المادي إلى المليشيات التي تشارك في عمليات تطهير إثني أو تتعمد استهداف المدنيين؛

(ﻫ) أن تتعهد بإلغاء جميع الحصانات في التشريعات الجديدة التي تحكم عمل قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني؛

(و) أن تكفل عدم منح عفو لأي شخص يُعتقد أنه ارتكب أو لا يزال يرتكب جرائم ذات طبيعة خطيرة بصفة خاصة؛

(ز) أن تكفل حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الجبر المناسب.

( 1٠) وتلاحظ اللجنة بقلق سُلّم القيم المطبق فيما يتعلق بالعقوبات في تشريعات الدولة الطرف. وهي تعتبر العقوبة البدنية، بما فيها الجلد وبتر الأطراف، غير إنسانية ومهينة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار العمل بالدّية تشريعاً وتطبيقاً كعقوبة أقل قسوة (المواد 2 و 7 و 1٠ و 14).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف جميع أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 7 و 1٠ من العهد. كما ينبغي لها إعادة النظر في ممارسة دفع الدّية في جريمة القتل والجرائم المماثلة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تناسب العقوبات مع الجرائم والمخالفات المرتكبة.

( 11) وبينما تحيط اللجنة علماً بعمل لجنة التحقيق الوطنية السودانية، فإنها تلاحظ بقلق أن السلطات لم تجر تقييماً شاملاً ومستقلاً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في أراضي السودان، ولا سيما في دارفور، وأن القليل من الضحايا فقط قد حصلوا على جبر.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتعهد بكفالة حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في جميع الأحوال، على سبيل انتصاف فعال مطبق عملياً، بما في ذلك الحق في التعويض والجبر على أكمل وجه ممكن؛

(ب) أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسيير عمل النظام القانوني السوداني بكفـاءة، ولا سيما المحاكم والهيئات القضائية الخاصة التي أنشأت للنظر في الجرائم التي ارتكبت في السودان.

( 12) تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات المقدمة عن لجان حقوق الإنسان السودانية، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان.

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بعملية إنشاء لجان مستقلة لحقوق الإنسان في السودان وفي جنوب السودان، بما في ذلك كفالة منحها الموارد والسلطات المناسبة.

( 13) وبينما تلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف لإجراء إصلاح تشريعي والنظر في وضع المرأة في السودان، فإنها تلاحظ بقلق وجود نمط مستمر للتمييز ضد المرأة في التشريع، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتي الزواج والطلاق (المواد 3 و 23 و 25 و 26).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) التعجيل بتكييف قوانينها التي تحكم الأحوال الأسرية والشخصية مع المواد 3 و 23 و 26 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة شرط الولي وقوانين الزواج والطلاق؛

(ب) تكثيف جهودها لزيادة وعي الجمهور بحقوق المرأة، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة، وكفالة حصولها على فرص التعليم والعمل. وينبغي للدولة الطرف إطلاع اللجنة، في تقريرها القادم، على ما اتخذته من إجراءات في هذا المجال وما حققته من نتائج.

( 14) وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة للحد من العنف ضد النساء في السودان، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء، وبصورة خاصة حالات الاغتصاب العديدة في دارفور. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد أن النساء لا يثقن في أفراد الشرطة، ويتحفظن بشأن الإبلاغ عما تعرضن لـه من اغتصاب، الأمر الذي يفسر جزئياً قلة عدد جرائم الاغتصاب المبلغ عنها (المواد 2 و 6 و 7).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف جهودها لزيادة وعي وتثقيف أفراد الشرطة وعامة الجمهور فيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة؛

(ب) التعهد بمراجعة تشريعاتها، ولا سيما المادتين 145 و 149 من القانون الجنائي لسنة 1991، حتى لا تمتنع النساء عن الإبلاغ عما تعرضن لـه من اغتصاب خشية أن تصبح دعاواهن مرتبطة بجريمة الزنا؛

(ج) كفالة تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور، وتوسيع نطاقها ليشمل سائر أقاليم القطر.

( 15) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت جهوداً من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتجريم ذلك الفعل، فإنها تظل تشعر بالقلق لأن هذا الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والذي يُمارس في السودان في واحد من أخطر أشكاله (النوع 3- الختان التخييطي)، ما زال مستمراً (المواد 3 و 7 و 24).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحظر في تشريعاتها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء التام على هذه الممارسة، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة؛

(ب) أن تكفل تقديم المسؤولين عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للعدالة.

( 16) وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بتفشي ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف ، وخصوصاً في السجون، وهي تشعر بالقلق إزاء ارتكاب هذه الانتهاكات من قِبل موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن هؤلاء الموظفين والأشخاص المتواطئين معهم غالباً ما يفلتون من العقاب. وتشعر اللجنة بالأسف لأن القانون الجنائي في السودان لا يتضمن تعريفاً للتعذيب (المواد 2 و 6 و 7).

ينبغي ل لدولة الطرف :

(أ) أن تضمن قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة كما ينبغي و أن يحصل الضحايا على تعويض فعال؛

(ب) أن تُحسّن تدريب موظفي الدولة في هذا المجال من أجل كفالة إبلاغ جميع الأشخاص بحقوقهم عند اعتقالهم أو احتجازهم؛

(ج) أن تُضمّن تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة ب مثل هذه الأفعال ، مع ذكر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك أفراد قوات الأمن الوطني، والتعويضات التي مُنحت للضحايا ؛

(د) أن تُضمّن تشريعاتها تعريفاً قانونياً للتعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد.

( 17) وبينما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة التجنيد القسري للجنود الأطفال، بما في ذلك إنشاء لجان معنية بنزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج، وإشارة الدولة الطرف إلى موقع هذه اللجان على شبكة الإنترنت، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد القليل من الأطفال الذين سُرحوا فعلياً من الخدمة العسكرية. كما تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف حول صعوبة التحديد الدقيق لأعمار العاملين في القوات المسلحة نظراً لعدم توفر سجل مدني شامل (المادتان 8 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لجميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وأن تزوّد لجان نزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج بما تحتاجه من موارد بشرية ومالية لإنجاز الولايات التي كُلّفت بها، من أجل ضمان توفير الخبرات المطلوبة في مجال تسريح الأطفال الجنود من الخدمة العسكرية. كما ينبغي للدولة الطرف الإسراع في تنفيذ برنامجها المتعلق بوضع سجل مدني، وكفالة تسجيل جميع الولادات في أنحاء البلد كافة.

( 18) و مع أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة اختطاف النساء والأطفال وتأمين إعادة الأشخاص المخطوفين، وبالنظر إلى التقارير الواردة من مصادر غير حكومية ومن الدولة الطرف بشأن ارتفاع عدد عمليات الاختطاف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة عدد الأشخاص الذين عُثِر عليهم. كما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة بشأن دور ومسؤولية القبائل في هذا الصدد (المادتان 8 و 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لجميع أشكال الرق وعمليات الاختطاف التي تقع في أراضيها وأن تقوم بمقاضاة من يقومون بمثل هذه الممارسات. وينبغي لها أن تتيح للجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال ما تحتاجه من موارد بشرية ومالية لإنجاز ولايتها. كما ينبغي للدولة الطرف مساعدة ضحايا عمليات الاختطاف على العودة إلى الاستقرار مع أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخضاع القبائل إلى قدر أكبر من المساءلة واتخاذ تدابير قوية ضد القبائل التي لا تزال تمارس عمليات الاختطاف.

( 19) ومما لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في الدولة الطرف للمعاقبة على ارتكاب جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة، بما في ذلك اختلاس المال العام من قِبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة (المادتان 6 و 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام، هذا إذا كان لا بد من استخدامها أصلاً، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة، وفقاً للمادة 6، وينبغي أن تُلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى. وينبغي لأي توقيع لعقوبة الإعدام أن يكون متوافقاً مع متطلبات المادة 7. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن عدد أحكام الإعدام التي نُفذت ونوع الجرائم التي وُقعت بسببها عقوبة الإعدام.

( 2٠) ومع أن الدستور الوطني الانتقالي يحظر فرض عقوبة الإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة، تلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُوقعّ بصورة استثنائية في شمال السودان بحق القُصّر. وبينما تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف الذي يفيد بإخضاع الجناة دون سن الثامنة عشرة لتدابير الحماية وإعادة التأهيل، فإنها تؤكد أن شخصاً، يدعي أنه لم يبلغ سن الرشد، أقام لدى المحكمة الدستورية دعوى يعترض فيها على حكم الإعدام الصادر ضده. وتكرر اللجنة القول بأن العهد يمنع فرض عقوبة الإعدام للمعاقبة على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، ولا يسمح بعدم التقيد بهذه المادة (المواد 2 و 4 و 6).

تمشياً مع المادة 6 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة.

( 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدة القانونية المسموح بها لاحتجاز الأشخاص لدى الشرطة (الاحتجاز قيد التحقيق) والتي يمكن تمديدها إلى فترة قد تصل إلى ستة أشهر بل وأكثر في الممارسة العملية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه كثيراً ما لا يُحترم حق المحتجز في الحصول على خدمات محامٍ أو طبيب أو مقابلة أفراد أسرته، أو حقه في المحاكمة في غضون فترة معقولة (المادتان 7 و 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقييد المدة القانونية المسموح بها للاحتجاز لدى الشرطة (الاحتجاز قيد التحقيق) بموجب قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للعهد، وأن تكفل احترام المدة المسموح بها عملياً. وينبغي أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المحتجزين في الحصول على خدمات محامٍ وطبيب ومقابلة أفراد أسرهم. ويُطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الخطوات العملية التي اتخذتها لدعم حق المحتجزين، وعن الأساليب المستخدمة لرصد ظروف الاحتجاز.

( 22) وعلى الرغم من التوكيدات التي قدمتها الدولة الطرف ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة الواردة من مصادر غير حكومية عن ” بيوت الأشباح “ ومراكز الاحتجاز السرية. وعقب أحداث 13 حزيران/يونيه 2٠٠7، جرى اعتقال 13 شخصاً خلال الاحتجاج على تشييد سدّ كجبار ووضع أربعة منهم في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع؛ وهناك اثنان لا يُعرف حتى اليوم مكان احتجازهم (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل جميع مرافق الاحتجاز تحت إشراف إدارة السجون، وأن تلتزم بجميع أحكام المادة 9 من العهد.

( 23) وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتُخذت لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وما أعربت عنه الدولة الطرف من استعداد لاحترام العودة الطوعية للأشخاص المشردين داخلياً. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير تكفل الحماية للأشخاص المشردين وللعاملين في المجال الإنساني، وإزاء الافتقار إلى الموارد التي تمكّن الأشخاص المشردين من العودة إلى ديارهم في ظروف مقبولة (المادة 12).

تمشياً مع جميع المعايير الدولية التي تحكم هذه المسألة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات الضرورية بغية توفير المزيد من الحماية للأشخاص المشردين، وخصوصاً النساء، في مخيمات المشردين وما حولها؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني ومركباتهم وما لديهم من إمدادات، وتيسير وصولهم إلى المستفيدين من المعونة الإنسانية؛

(ج) عدم اللجوء إلى إعادة التوطين القسرية للأشخاص المشردين الذين يعيشون في معسكرات أو مناطق غير آمنة من دون التشاور المسبق معهم وعرض بدائل مقبولة عليهم؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى كفالة العودة الآمنة والطوعية للأشخاص المشردين.

( 24) ومع أن اللجنة تحيط علماً بقانون اللجوء لعام 1974، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تمكن بعض ملتمسي اللجوء من الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء مما يعرضهم إلى خطر الترحيل بصورة تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يحاولون الحصول على بطاقات هوية أو تجديدها قد واجهوا العديد من العقبات (المادتان 7 و 12).

ينبغي للدولة الطرف، تفادياً لوقوع أي حالات إعادة قسرية، أن تكفل لجميع ملتمسي اللجوء في جميع أرجاء السودان الوصول بصورة تامة إلى إجراءات طلب اللجوء، فضلاً عن كفالة الحصول على الوثائق الخاصة بملتمسي اللجوء واللاجئين.

( 25) وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون في الدولة الطرف لا يحظر صراحة انتزاع الاعترافات بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، ولأن مثل هذه الاعترافات قد استخدمت في بعض عمليات التحقيق وأدت إلى صدور أحكام بالإعدام (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف، إلى جانب الحظر التام لممارسة التعذيب، أن تحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتُزِعت بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تذكر في تقريرها القادم عدد طلبات الاستئناف التي قُدمت لإعادة النظر في أحكام إدانة ناتجة عن محاكمة غير عادلة أو عن محاكمة استخدمت فيها اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

( 26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991 (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.

( 27) و تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية التي تتيح قدراً أكبر من ال حرية الصحفية ، وحقيقة أن المادة 13٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبّق على الصحافة أو الصحفيين منذ نيسان/أبريل 2٠٠7، و لكنها تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف أو الاعتداء وا لحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف (المادة 19) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ممارسة حرية ا لصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد .

( 28) وتحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية ولكنها تلاحظ بقلق استخدام العنف في تفريق العديد من المظاهرات وتعرض عدد من الأشخاص لإصابات بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قِبل موظفين حكوميين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بوفاة عدة أشخاص عند قيام قوات الأمن مؤخراًَ بتفريق مظاهرتين (المادتان 6 و 21).

ينبغي للدولة الطرف احترام الحق في التعبير عن الآراء وتوفير الحماية للمظاهرات السلمية. وينبغي لها أن تكفل انسجام أي قيود مفروضة على ممارسة الحق في تنظيم المظاهرات مع أحكام الماد ة 21 من العهد ، وإجراء تحقيقات بشأن الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات.

( 29) ويساور اللجنة قلق لأن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق لا يتمكنون من العمل بحرية وكثيراً ما يتعرضون للمضايقة والتخويف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي على يد موظفي الدولة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الجدل الدائر حول قانون عام 2٠٠6 المتعلق بتنظيم العمل الإنساني والطوعي (المواد 9 و 21 و 22).

ينبغي للدولة الطرف احترام وحماية أنشطة منظمات حقوق الإنسان و المدافعين عن هذه الحقوق . وينبغي لها أن تكفل توافق جميع اللوائح الحكومية مع أحكام المادتين 21 و 22 من العهد ، وأن تضمن اتساق قانون عام 2٠٠6 مع العهد.

( 3٠) وقد حدد ت اللجنة تاريخ 26 تموز/يوليه 2٠1٠ موعد اً ل تقديم تقرير السودان الدوري التالي . و هي تطلب تعميم نصّ التقرير الحالي و هذه الملاحظات الختامية ونشرها ، بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في جميع أنحاء السودان . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري القادم لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها.

( 31) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 11 و 17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد برمته .

الفصل الخامس

النظر في البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

89 - يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولةً طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البرو توكول الاختياري. وقد قَبِلت 1٠9 دول من الدول ال‍ 16٠ التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه اختصاص اللجنة للنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

9٠ - ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سرّاً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 1٠2 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومات تتعلق بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في البلاغات) فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

91 - ويتولى تجهيز البلاغات الموجّهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما يقدم هذا الفريق الخدمات إلى إجراءي البلاغات المنشأين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - سير العمل

92 - تمارس اللجنة الاختصاصات التي منحها إياها البروتوكول الاختياري منذ دورتها الثانية التي عُقِدت في عام 1977. وسُجِّل منذ ذلك الحين 577 1 بلاغاً بشأن 82 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 87 بلاغاً سُجِّل خلال الفت رة المشمولة بهذا التقرير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال‍ 577 1 المسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 595 بلاغاً منها 473 بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 479 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت: 24٠ بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد: 263 بلاغاً.

93 - وبالإضافة إلى ذلك، تلقّى فريق الالتماسات مئات البلاغات التي أُخطِر أصحابها بأنه لن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها ما لم يقدموا معلومات إضافية. وأُخبِر آلاف من أصحاب البلاغات بأن قضاياهم لن تُعرَض على اللجنة، لأنه من الواضح، مثلاً، أن بلاغاتهم لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجل لهذه المراسلات، وهي مُدرجة في قاعدة بياناتها.

94 - وفرغت اللجنة أيضاً، خلال دوراتها الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين والتسعين، من النظر في 49 بلاغاً باعتمادها آراءً بشأنها، وهي البلاغات التي تحمل الأرقام 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) ، و 1٠39/2٠٠1 (زفوزكوف، بوريس، وآخرون ضد بيلاروس) ، و 1٠41/2٠٠2 (تولايخانوف ضد أوزبكستان) ، و 1٠43/2٠٠2 (شيكونوف ضد أوزبكستان) ، و 1٠47/2٠٠2 (سينيتسين ضد بيلاروس) ، و 1٠52/2٠٠2 (ن. ت. ضد كندا) ، و 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوزبكستان) ، و 1٠71/2٠٠2 (أغابيكوف ضد أوزبكستان) ، و 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) ، و 1124/2٠٠2 (أوبودزينسكي ضد كندا) ، و 114٠/2٠٠2 (خودايبرغانوف ضد أوزبكستان) ، و 1143/2٠٠2 (الدرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، و 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، و 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) ، و 1181/2٠٠3 (آمادور وآمادور ضد إسبانيا) ، و 1255 و 1256 و 1259 و 126٠ و 1266 و 1268 و 127٠ و 1288/2٠٠4 (شمس وآخرون ضد أستراليا) ، و 1274/2٠٠4 (كورنينكو ضد بيلاروس) ، و 1291/2٠٠4 (درانيشنيكوف ضد أستراليا) ، و 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، و 1296/2٠٠4 (بيلياتسكي وآخرون ضد بيلاروس) ، و 132٠/2٠٠4 (بيمينتيل وآخرون ضد الفلبين) ، و 1321-1322/2٠٠4 (يون وتشوي ضد جمهورية كوريا) ، و 1324/2٠٠4 (شفيق ضد أستراليا) ، و 1325/2٠٠4 (كوندي ضد إسبانيا) ، و 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر) ، و 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) ، و 1332/2٠٠4 (غارسيا سانشيز وغونزاليس كلارس ضد إسبانيا) ، و 1342/2٠٠5 (غافريلين ضد بيلاروس) ، و 1347/2٠٠5 (دودكو ضد أستراليا) ، و 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان) ، و 1353/2٠٠5 (أفوسوري ضد الكاميرون) ، و 1361/2٠٠5 (س. ضد كولومبيا) ، و 1368/2٠٠5 (إ. ب. وآخرون ضد نيوزيلندا) ، و 1381/2٠٠5 (هاتشويل مورينو ضد إسبانيا) ، و 1416/2٠٠5 (الزيري ضد السويد) ، و 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) ، و 1445/2٠٠6 (بولاك وبولاكوفا ضد الجمهورية التشيكية) ، و 1454/2٠٠6 (ليدرباور ضد النمسا) . ويرد نص الآراء في المرفق الثاني (المجلد الثاني).

95 - كما فرغت اللجنة من النظر في 3٠ بلاغاً قررت عدم قبولها وهي البلاغات التي تحمل الأرقام 982/2٠٠1 (سينغ بولار ضد كندا) ، و 996/2٠٠1 (ستوليار ضد الاتحاد الروسي) ، و 1٠98/2٠٠2 (غوارديولا مارتينز ضد إسبانيا) ، و 1151/2٠٠3 (غونزاليس ضد إسبانيا) ، و 1154/2٠٠3 (كاتسونو وآخرون ضد أستراليا) ، و 1187/2٠٠2 (فيرليندن ضد هولندا) ، و 12٠1/2٠٠3 (إيكاناياك ضد سري لانكا) ، و 1213/2٠٠3 (ساستر ضد إسبانيا) ، و 1219/2٠٠3 (روازافليفيتش ضد البوسنة والهرسك) ، و 1224/2٠٠3 (ليتفينا ضد لاتفيا) ، و 1234/2٠٠3 (ب. ك. ضد كندا) ، و 1285/2٠٠4 (كليسكوفسكي ضد ليتوانيا) ، و 13٠5/2٠٠4 (فيّامون ضد إسبانيا) ، و 1341/2٠٠5 (زوندل ضد كندا) ، و 1355/2٠٠5 (س. ضد صربيا) ، و 1359/2٠٠5 (إسبوسيتو ضد إسبانيا) ، و 1365/2٠٠5 (كمارا ضد كندا) ، و 1367/2٠٠5 (أندرسون ضد أستراليا) ، و 137٠/2٠٠5 (غونزاليس ومونيوز ضد إسبانيا) ، و 1384/2٠٠5 (بيتي ضد فرنسا) ، و 1386/2٠٠5 (روسيف ضد إسبانيا) ، و 1391/2٠٠5 (رودريغو ضد إسبانيا) ، و 1419/2٠٠5 (لورنزو ضد إيطاليا) ، 1424/2٠٠5 (أرمان ضد الجزائر) ، و 1438/2٠٠5 (تاغي خادجي ضد هولندا) ، و 1446/2٠٠6 (فدوفياك ضد بولندا) ، و 1451/2٠٠6 (غانغادين ضد هولندا) ، و 1452/2٠٠6 (شيتيل ضد الجمهورية التشيكية) ، و 1453/2٠٠6 (بران ضد فرنسا) ، و 1468/2٠٠6 (فنكلر ضد النمسا) . ويرد نص هذه القرارات في المرفق الثامن (المجلد الثاني).

96 - وتفصل اللجنة عادة، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من دولة طرف أن تبتّ في مسألة المقبولية وحدها إلا في ظروف استثنائية. ويجوز للدولة الطرف التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب أن يُنظر فيها بمفردها. ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ الموضوعية في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

97 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، تقرر البت في تسعة بلاغات من حيث وقائعها الموضوعية بعدما بُتَّ في مسألة مقبوليتها بمفردها، وفق ما ورد أعلاه. ولا تنشر اللجنة عادة نصوص القرارات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتُمدت قرارات إجرائية بشأن عدد من القضايا التي لم يُبتّ فيها بعد (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 92 و 97 من نظام اللجنة الداخلي).

98 - وقررت اللجنة إغلاق ملف تسعة بلاغات بعد أن سحبها أصحابها (وهي البلاغات التي تحمل الأرقام 11٠9/2٠٠2، جاكوب ضد الفلبين ؛ و 1111/2٠٠2، ناردو ضد الفلبين ؛ و 1171/2٠٠3، باليرو ضد الفلبين ؛ و 1199/2٠٠3، دولاري ضد الفلبين ؛ و 1217/2٠٠3، فيلاسكو ضد الفلبين ؛ و 1245/2٠٠4، كوبالوف ضد أوزبكستان ؛ و 1282/2٠٠4، سُنَّتوف ضد أوزبكستان ؛ و 1339/2٠٠5، ناواكاليفا ضد أستراليا ؛ و 1431/2٠٠5، ليسنكو وآخرون ضد أستراليا )، وقررت وقف النظر في 13 بلاغاً، إما لأن صاحب البلاغ أو محاميه لم يردا على اللجنة رغم رسائل التذكير العديدة (البلاغات 782/1997، كوزلوك ضد أوكرانيا ؛ و 914/2٠٠٠، خوجينيميكاميدوف ضد أوزبكستان ؛ و 1٠٠٠/2٠٠1، مراز ضد الجمهورية التشيكية ؛ و 1٠25/2٠٠1، غيتكي ضد بولندا ؛ و 1٠67/2٠٠2، خاكيموف ضد أوزبكستان ؛ و 1٠68/2٠٠2، سالياكوف ضد أوزبكستان ؛ و 1٠72/2٠٠2، أننكوف ضد أوزبكستان ؛ و 1146/2٠٠2، ماليارتشوك ضد بيلاروس ؛ و 1147/2٠٠2، كليموفيتش ضد بيلاروس ، و 1148/2٠٠2، ونيكولايوك ضد بيلاروس ؛ و 1244/2٠٠4، رافييف ضد بيلاروس) ، أو لأن صاحب البلاغ غادر عن طواعية الدولة الطرف التي كانت ستنفيه (البلاغ رقم 1428/2٠٠5، سيسيلميس ضد الدانمرك) .

99 - وفي أربعة بلاغات بتّت فيها اللجنة في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت أن الدولة الطرف المعنية لم تتعاون في دراسة مزاعم أصحاب البلاغات. وتأسف اللجنة لهذا الوضع وتذكِّر بأنه مذكور ضمناً في البروتوكول الاختياري بأن تضع الدول الأطراف جميع المعلومات تحت تصرف اللجنة. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من إثبات سليم.

باء - تزايد عدد القضايا المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

1٠٠ - كما ذكرت اللجنة في تقاريرها السابقة، أدى ارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتنامي وعي الجمهور بإجراءاتها إلى تزايد عدد القضايا المقدَّمة إليها. ويبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الثماني الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠6.

البلاغات التي بُحثت في الفترة من 1999 إلى 2٠٠6

السنة

القضايا الجديدة المسجَّلة

القضايا التي بُتّ فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2٠٠6

96

1٠9

296

2٠٠5

1٠6

96

3٠9

2٠٠4

1٠٠

78

299

2٠٠3

88

89

277

2٠٠2

1٠7

51

278

2٠٠1

81

41

222

2٠٠٠

58

43

182

1999

59

55

167

(أ) العدد الإجمالي للقضايا التي بُتّ فيها (الآراء وقرارات عدم المقبولية وقرارات وقف النظر).

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

1٠1 - قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة لدى ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثانية والثمانين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠4، عُيّن السيد كالين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحال المقرر الخاص، وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، 87 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالباً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأساس الموضوعي. وطلب المقرر الخاص في 1٠ قضايا اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقديم، وعند الاقتضاء سحب، طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2 - اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

1٠2 - قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1989 أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات لإعلان قبول البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويرجع الفريق إلى اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تفصل اللجنة نفسها في مسألة المقبولية. وخلال الفترة المستعرضة، أعلن الفريق العامل قبول تسعة بلاغات.

1٠3 - كما يقدّم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بعدم قبول بلاغات معينة. وأذنت اللجنة للفريق العامل، في دورتها الثالثة والثمانين، باعتماد قرارات بعدم قبول البلاغات إذا اتفق على ذلك جميع أعضائه. وأضافت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين الفقرة 3 الجديدة التالية إلى المادة 93 من نظامها الداخلي: ” يجوز لفريق عامل مُنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرّر إعلان عدم قبول بلاغ عندما يكون الفريق مكوناً من خمسة أعضاء على الأقل ويُجمِع الأعضاء على ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة في جلستها العامة، التي لها أن تؤكد القرار وتعتمده دون مزيد من المناقشة. وإذا طلب أي عضو في اللجنة مناقشة عامة نظرت اللجنة في البلاغ واتخذت قراراً بشأنه “ .

1٠4 - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1995 أن يُعهَد كل بلاغ إلى عضو من أعضائها، يتولى دور المقرر المعني بهذا البلاغ في الفريق العامل وفي الجلسات العامة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لدور المقرر.

دال - الآراء الفردية

1٠5 - تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة 1٠4 من نظامها الداخلي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة. كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن يُذيلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها قبول البلاغات أو رفضها بآرائهم الفردية.

1٠6 - وخلال الفترة المستعرَضة، ذُيلت بآراء فردية آراء اللجنة في القضايا 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) ، و 1٠47/2٠٠2 (سينتسين ضد بيلاروس) ، و 1151/2٠٠3 (غونزاليس ضد إسبانيا) ، و 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، و 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) ، و 1255 و 1256 و 1259 و 126٠ و 1266 و 1268 و 127٠ و 1288/2٠٠4 (شمس وآخرون ضد أستراليا) ، و 1321-1322/2٠٠4 ( يون وتشوي ضد جمهورية كوريا) ، و 1361/2٠٠5 (س. ضد كولومبيا) ، و 1368/2٠٠5 (إ. ب. وآخرون ضد نيوزيلندا) ، و 1454/2٠٠6 (ليدرباور ضد النمسا) ، وذُيِّل بآراء فردية قرارا عدم المقبولية المتعلقان بالبلاغين 1424/2٠٠5 ( أرمان ضد الجزائر )، و 1453/2٠٠6 ( بران ضد فرنسا ).

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

1٠7 - يمكن الاطلاع على استعراض للأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 إلى دورتها السابعة والثمانين المعقودة في تموز/يوليه 2٠٠6، في التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام 1984 إلى عام 2٠٠6، التي تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها. وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم قبول بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما يمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org).

1٠8 - وقد نُشرت سبعة مجلدات تتضمن مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982)، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (198٠-199٠)، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (199٠-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الدورة الخامسة والستين (من آذار/مارس 1996إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2٠٠2). وبعض المجلدات متاح باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. وأحدثها متاح في الوقت الحاضر بلغة أو لغتين فقط. وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

1٠9 - ويرد فيما يلي ملخص بما استجد من تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وتوخياً للإيجاز، لا يتضمن تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سوى أهم القرارات.

1 - المسائل الإجرائية

(أ) عدم المقبولية لعدم سريان الولاية القضائية للدولة الطرف على الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

11٠ - بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تتسلم رسائل إلا من أفراد تسري عليهم الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. ففي القضية رقم 1359/2٠٠5 (إسبوسيتو ضد إسبانيا) ، لاحظت اللجنة أن الادعاء المتعلق بانتهاك المادتين 7 و 1٠، ومفاده أن العقوبة التي فرضتها محكمة إيطالية تمثل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بحكم مدتها وظروف تنفيذها، هو ادعاء يشمل وقائع حدثت خارج الولاية القضائية للدولة الطرف. وذكّرت اللجنة بأنه إذا ما قامت دولة طرف بتسليم شخص حسب الأصول القانونية فلن تكون مسؤولة عموماً، بموجب العهد، عن الانتهاكات التي قد يتعرض لها هذا الشخص في إطار الولاية القضائية للدولة الأخرى، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام دولة طرف بأن تكفل حقوق الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية لدولة أخرى. ولكن إذا اتخذت دولة طرف قراراً يتعلق بشخص يخضع لولايتها القضائية وكانت النتيجة الحتمية والمتوقعة للقرار هي انتهاك الحقوق التي يكفلها العهد لهذا الشخص في الولاية القضائية لدولة أخرى، فإن الدولة الطرف نفسها يمكن أن تكون قد انتهكت العهد. وفي هذه القضية، لا يمكن الجزم بأن تسليم صاحب البلاغ لإيطاليا كانت نتيجته الحتمية والمتوقعة أن يتعرض لمعاملة منافية لأحكام العهد. وعليه، رأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادتين 7 و 1٠، وفقاً للمادة 1 من البرتوكول الاختياري.

(ب) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزماني (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

111 - بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تقبل سوى البلاغات المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم توجد آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

112 - وفي القضية 1367/2٠٠5 (أندرسون ضد أستراليا) المتعلقة بالحق في التعويض عقب إبطال حكم بالإدانة، لاحظت اللجنة أن الإدانة الأولى لصاحب البلاغ وقرار العفو عنه وقرار التعويض لـه، كلها حدث قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ولم تعتبر اللجنة أن آثار هذا الانتهاك المزعوم استمرت بعد قرار منح التعويض، وهي آثار كانت شكلت في حد ذاتها انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب العهد. وعليه، رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

113 - وفي القضية 1424/2٠٠5 (آرمان ضد الجزائر) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت منذ بدء نفاذ العهد والبروتوكول بعض القوانين بشأن استرداد الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية أملاكاً معينة. بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت أن تلك القوانين تنطبق عليه، نظراً إلى أنها لا تتعلق إلا بالأشخاص ” الذين أُممت أراضيهم أو الذين وهبوا أراضيهم في إطار المرسوم رقم 71-73 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 “ . والسؤال الوحيد المتبقي الذي يمكن طرحه بموجب المادة 17 هو معرفة ما إذا كان عدم تعويض الدولة الطرف صاحب البلاغ عن مصادرة أملاكه لا يزال يُحدث آثاراً. وذكّرت اللجنة بأن مجرد عدم حصول صاحب البلاغ حتى الآن على تعويض بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لا يعني استمرار انتهاك سابق. وعليه، فإن الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني بموجب المادة 1 من البرتوكول الاختياري.

(ج) عدم المقبولية لانعدام صفة التصرُّف بالنيابة (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

114 - في القضية 1٠39/2٠٠1 (زفوفكوف وآخرون ضد بيلاروس) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم البلاغ باسمه وباسم 33 شخصاً آخرين، ولكنه لن يقدِّم توكيلات إلا من 23 من أصحاب البلاغ الآخرين (من أصل 33) أذنوا لـه بالتصرف باسمهم أمام اللجنة. ولاحظت اللجنة في هذا الخصوص أن المستندات المعروضة عليها فيما يتعلق بالادعاءات المقدَّمة باسم الأشخاص العشرة الآخرين لا تشير إلى أنهم فوضوا السيد زفوفكوف بتمثيلهم. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لا يتمتع بأهلية التصرف باسم هؤلاء الأشخاص العشرة، وفقاً لما تقتضيه المادة 1 من البروتوكول الاختياري، ولكنها اعتبرت البلاغ مقبولاً فيما يخص صاحب البلاغ نفسه وأعضاء ” هلسنكي 21 “ ال‍ 23 الآخرين. وعلى نحو مماثل في القضية 1274/2٠٠4 (كورنيينكو وآخرون ضد بيلاروس) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم البلاغ باسمه الشخصي وباسم 1٠5 أشخاص آخرين ذُكرت أسماؤهم. إلا أنه لم يقدم إلى اللجنة أي إثبات يشهد على أنه حصل على موافقة هؤلاء الأشخاص بأنْ طلب منهم توقيع الشكوى الأصلية أو تزويده بكتاب تفويض. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لا يتمتع بأهلية تمثيل هؤلاء الأشخاص ال‍ 1٠5 بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري، ولكنها رأت أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه.

115 - وفي القضية 1172/2٠٠3 ( مدني ضد الجزائر )، تطرَّقت اللجنة إلى مسألة صحة التوكيل المقدَّم من المحامي. وذكَّرت بأن البلاغ يجب أن يقدَّم عادةً من الفرد نفسه أو من ممثله؛ بيد أنه يمكن قبول البلاغ المقدَّم باسم الضحية المزعومة إذا ما اتضح أن هذه الضحية عاجزة عن تقديم البلاغ بنفسها. وفي هذه القضية، أشار الممثل إلى أن الضحية كانت تحت الإقامة الجبرية في تاريخ تقديم البلاغ الأول وأنه لم يكن بإمكانها الاتصال بأفراد أسرتها المقربين. وعليه، رأت اللجنة أن التوكيل المقدَّم من المحامي باسم ابن الضحية كافٍ لأغراض تسجيل البلاغ. كما أن الممثل قدَّم منذ ذلك الحين توكيلاً موقَّعاً من الضحية نفسها يأذن لها فيه صراحة وعلى نحو مؤكد بتمثيله أمام اللجنة. وعليه، استنتجت اللجنة أن البلاغ قُدِّم إليها حسب الأصول. واستنتجت اللجنة نفس الاستنتاج في القضية 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) .

116 - وفي القضية 1355/2٠٠5 (س. ضد صربيا) ، ذكَّرت اللجنة بأن الأطفال عموماً يجب أن يُوكلوا من ينوب عنهم لتقديم ادعاءاتهم وتمثيل مصالحهم ولا تكون لديهم أحياناً السن القانونية أو الأهلية المطلوبة لتفويض الغير بالتصرف نيابةً عنهم. وحتى لو لم تستبعد اللجنة أن يواصل المحامي الذي مثَّل الطفل في الإجراءات الداخلية تمثيل ادعاءات الطفل أمامها، فإنها لاحظت أن صاحب البلاغ اعترف بأنه لم يكن مفوضاً من الطفل أو من وصيه القانوني أو من أبويه بالتصرف. وبالفعل لم يكن صاحب البلاغ قد تناقش مع الطفل أو مع وصيه القانوني أو مع أبويه بشأن تقديم بلاغ إلى اللجنة باسمه. كما لا يوجد ما يدل على أن الطفل، الذي كان يبلغ الثانية عشرة من عمره لدى تقديمه البلاغ وكان مؤهلاً بالتالي للموافقة على تقديم الشكوى، أو وصيه القانوني أو أبويه قد وافقوا في وقت من الأوقات على أن يتصرف صاحب البلاغ باسم الطفل. كما لا يوجد ما يدل على أن صاحب البلاغ حاول الحصول على موافقة الطفل غير الرسمية بعد انقطاع صلته به. ورأت اللجنة أن على صاحب البلاغ، إن لم يكن لديه تفويض صريح، أن يُثبت وجود علاقة وثيقة بما فيه الكفاية مع الطفل لتبرير تصرفه دون هذا التفويض. ولاحظت أن صاحب البلاغ منذ أن توقف عن تمثيل الطفل في الإجراءات الداخلية لم يعد على اتصال لا به ولا بوصيه القانوني ولا بأبويه. وفي هذه الظروف، لا يسع اللجنة حتى أن تفترض عدم اعتراض الطفل على أن يقدِّم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة. وعليه، ورغم أن الأدلة المرتبطة بهذه القضية أثارت قلقاً عميقاً لدى اللجنة، فإن أحكام البروتوكول الاختياري لا تُجيز لها النظر في المسألة لأن صاحب البلاغ لم يُثبت أن الضحية خولته التصرف باسمها بتقديم هذا البلاغ.

(د) عدم المقبولية لانعدام صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

117 - في القضية 1453/2٠٠5 (بران ضد فرنسا) لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ أكدَّ أنه في سياق الإجراءات الداخلية كان ضحية انتهاك الدولة الطرف للحقوق المكفولة بموجب المادة 17 من العهد. وذكَّرت اللجنة بأنه على أي شخص يدَّعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يُثبت إما أن دولة طرفاً قد أخلَّت فعلاً بممارسة حقه بعمل منها أو بتقصير، وإما أن انتهاكاً من هذه الانتهاكات وشيكاً، بالاستناد مثلاً إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب البلاغ تشير إلى أخطار عامة يمكن أن تنشأ عن استخدام محاصيل كائنات محورة وراثياً ولاحظت أن وقائع القضية لا تبين أن موقف الدولة الطرف بخصوص زراعة نباتات محورة وراثياً في حقل مكشوف يشكل بالنسبة لصاحب البلاغ انتهاكاً فعلياً أو تهديداً وشيكاً بانتهاك حقه في الحياة، وفي احترام الحياة الخاصة والأسرية، وفي حرمة المسكن. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ليس ضحية للانتهاك المزعوم، بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

(ه‍ ( الادعاءات غير المدعمة بأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

118 - تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن ” للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتُهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها “ .

119 - ورغم أن صاحب البلاغ لا يحتاج في مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وإذن فإن ” الشكوى “ ليست مجرَّد ادعاء بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من نظامها الداخلي.

12٠ - وفي القضية 996/2٠٠1 (ستوليار ضد الاتحاد الروسي) ، لاحظت اللجنة عدم وجود أية معلومات مفيدة، ولا سيما عدم وجود وصف مفصل للمعاملة السيئة التي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لها، وكذلك عدم وجود تقارير طبية أو معلومات تُثبت أن صاحب البلاغ أو محاميه قد اشتكيا من المعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ أثناء التحقيق. وعليه، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم أدلة كافية لدعم ادعاء انتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية. ورأت أيضاً أن ادعاءاته بانتهاك المادة 9 والفقرات 1 و 3 (د) و 3 (ه‍ ( و 3 (ز) من المادة 14 لـم تُدعم بأدلة كافية.

121 - وأعلن عدم قبول بلاغات أخرى لعدم تدعيمها بأدلة كافية، وذلك في القضايا 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوزبكستان) ، و 1٠98/2٠٠2 (غوارديولا مارتينيز ضد إسبانيا) ، و 1151/2٠٠3 (غونزاليس ضد إسبانيا) ، و 1154/2٠٠3 (كاتسونو وآخرون ضد أستراليا) ، و 1187/2٠٠3 (فيرليندن ضد هولندا) ، و 1213/2٠٠3 (ساستري ضد إسبانيا) ، و 1219/2٠٠3 (رواسافلييدفيتش ضد البوسنة والهرسك) ، و 1243/2٠٠3 (ب. ك. ضد كندا) ، و 1274/2٠٠4 (كورنيينكو وآخرون ضد بيلاروس) ، و 13٠5/2٠٠4 (فيّامون ضد إسبانيا) ، و 137٠/2٠٠5 (غونزاليس ومونيوز ضد إسبانيا) ، و 1386/2٠٠5 (روسييف ضد إسبانيا) ، و 1438/2٠٠5 (طاغي خادجي ضد هولندا) ، و 1451/2٠٠6 (غانغادين ضد هولندا) ، و 1453/2٠٠5 (بران ضد فرنسا) .

(و ) اختصاص اللجنة في تقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

122 - القضايا التي يدعو فيها صاحب البلاغ اللجنة إلى تقييم وقائع وأدلة سَبَق أن قيَّمتها المحاكم الوطنية تمثِّل حالة خاصة من حالات عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة. وقد ذكَّرت اللجنة مراراً بما استقرت عليه في أحكامها السابقة وأكدت مجدداً أنه ليس لها أن تستعيض عن أحكام المحاكم المحلية برأيها هي فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، إلا إذا انطوى ذلك التقييم على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. وإذا خلصت المحكمة الابتدائية إلى استنتاج معيَّن بشأن الوقائع وكان هذا الاستنتاج يستند بشكل معقول إلى الأدلة المتاحة لها، فإنه لا يمكن القول إن القرار كان ينطوي على تعسف واضح أو كان يمثِّل إنكاراً للعدالة. وعليه، أُعلن بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري عدم قَبول البلاغات التي تستلزم إعادة تقييم الوقائع والأدلة. وقد كان ذلك حال البلاغات 996/2٠٠1 (ستوليار ضد الاتحاد الروسي) ، و 1٠39/2٠٠1 (زفوفكوف وآخرون ضد بيلاروس) ، و 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوزبكستان) ، و 1391/2٠٠5 (رودريغو ضد إسبانيا) .

(ز) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

123 - في القضية 1367/2٠٠5 (أندرسون ضد أستراليا) ، لاحظت اللجنة أن حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز بحق صاحب البلاغ ألغته دائرة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف. وكان قرار المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز قابلاً للاستئناف ومن ثم لم يكن يشكل ” حكماً نهائياً “ بالمعنى الوارد في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد. وكان القرار النهائي هو الحكم الصادر عن دائرة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بتبرئة صاحب البلاغ. وعليه، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 لا تنطبق في هذه القضية وأن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

124 - وأُعلن أيضاً عدم قبول الادعاءات من حيث الاختصاص الموضوعي في القضيتين 1219/2٠٠3 (رواسافلييفيتش ضد البوسنة والهرسك) و 1359/2٠٠5 (إسبوسيتو ضد إسبانيا) .

(ح) عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

125 - يجوز للجنة، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري أن تعلن عدم قبول أي بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. ففي القضية رقم 1452/2٠٠6 (شيتيل ضد الجمهورية التشيكية) ، تلاحظ اللجنة أن القرار الأخير في الملف هو قرار المحكمة الدستورية الصادر في آذار/مارس 1996 الذي رفضت فيه طعن صاحب البلاغ في القرار السابق الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وبالتالي، مرت فترة تقارب عشر سنوات قبل أن يعرض صاحب البلاغ قضيته على اللجنة في كانون الثاني/يناير 2٠٠6. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد أي قيود زمنية محددة فيما يتعلق بتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير في التقديم لا ينطوي في حد ذاته، إلاّ في حالات استثنائية، على إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وفي هذه الحالة، ورغم أن الدولة الطرف أثارت مسألة أن التأخير يعد بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم الالتماس، لم يوضح صاحب البلاغ ولم يبرر سبب انتظاره قرابة عشر سنوات قبل أن يعرض ادعاءاته على اللجنة. وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان أن قرارها في قضية سيمونيك صدر عام 1995 وأن الملف يدل على أن صاحب البلاغ علم بهذا القرار فور صدوره، تعتبر أن التأخير غير معقول ومفرط لدرجة أنه يعد بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات وتعلن بالتالي عدم قبول البلاغ عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ط) عدم قبول البلاغات بسبب تقديمها إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

126 - عملاً بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من كون المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قِبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وقد أبدت بعض الدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل في هيئة أخرى.

127 - وفي القضية رقم 1468/2٠٠6 (فينكلر ضد النمسا) ، تشير اللجنة إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات معينة فيما يتعلق بتفسير الأجهزة المختصة للفقرة 1 من المادة 6، من الاتفاقية الأوروبية والفقرة 1 من المادة 14 من العهد ثمة تقارب كبير فيما بين محتوى ونطاق هذين الحكمين كليهما. وفي ضوء أوجه التشابه فيما بين الحكمين، واستناداً إلى تحفظ الدولة الطرف، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية يشكل ” نظراً “ في ” المسألة نفسها “ المعروضة أيضاً على اللجنة. وتشير إلى سوابق أحكامها ومفادها أن قراراً بشأن عدم المقبولية ينطوي على الأقل على نظر ضمني في الأسباب الموضوعية لشكوى ما يرقى إلى ” نظر “ ، لأغراض الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه ينبغي اعتبار أن المحكمة الأوروبية قد تطرقت إلى أكثر من مجرد النظر في معايير المقبولية الإجرائية عندما أعلنت عدم مقبولية الطلب، لأنه ” لم يكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية أو بروتوكولها “ . ولذلك ترى اللجنة أن من شأن ذلك أن يحول دون استعراضها لنظر المحكمة الأوروبية في ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية. وترى عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري.

128 - كما أعلن عدم قبول شكاوى بسبب تقديمها إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية في القضيتين 1384/2٠٠5 (بيتر ضد فرنسا) و 1419/2٠٠5 (لورنزو ضد إيطاليا) .

(ي) شرط استنفاذ سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

129 - بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أنه وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة. ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن سبل الانتصاف التي أمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع، في حدود المعقول، أن تكون تلك السبل فعّالة.

13٠ - وفي القضية 12٠1/2٠٠3 (إيكاناياكي ضد سري لانكا) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يرفع أي دعوى أمام محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بإقالته من سلك القضاء، هذه الإقالة التي ادعى أنها تنتهك المادة 26 من العهد. وأكد صاحب البلاغ أنه كان بإمكانه أن يعرض القضية على محكمة الاستئناف لكنه امتنع عن ذلك لأن القضاء غير مستقل في رأيه. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على التعميم الذي أطلقه بأن أياً من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا لا يمكنه النظر في قضيته بنزاهة، بسبب خضوعهم جميعاً لنفوذ رئيس القضاة. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولم يبين أنها غير مجدية في ظروف قضيته.

131 - وفي القضية رقم 1324/2٠٠4 (شفيق ضد أستراليا) ، لاحظت اللجنة أن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على تأشيرة حماية لأسباب إنسانية بموجب المادة 5٠1 - ياء من قانون الهجرة لم يكن قد فُصل فيه بعد. ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن سلطة الوزير سلطة تقديرية فإنه ليس من المستبعد، في الظروف الخاصة بقضية صاحب البلاغ التي ينطبق عليها شرط الاستثناء الوارد في الفقرة (و) من المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، أن تكون ممارسة هذا الاختصاص تشكل من حيث المبدأ سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول.

132 - وفي القضية 1446/2٠٠6 (فدوفياك ضد بولندا) ، أحاطت اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ لم تمتثل الشروط الرسمية لتقديم الطعون، أي إعداد الطلب وتقديمه بواسطة محامٍ مؤهل أو مستشار قانوني. كما لاحظت اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم التماساً إلى المحكمة الإقليمية لإعفائها من تكاليف المحكمة وتعيين محام من المحكمة لمساعدتها. ورغم أن صاحبة البلاغ قدمت إلى المحكمة العليا أدلة تثبت أن وضعها المالي لا يسمح لها بالاستعانة بمحامٍ، فإنها لم تقدم ما يثبت عجزها عن تقديم مثل هذا الالتماس إلى المحكمة الإقليمية بدون مساعدة مستشار قانوني. ونظراً لعدم توافر هذه المعلومات، تعذر على اللجنة أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المتاحة محلياً.

133 - وخلال الفترة المستعرضة، أُعلن عدم قبول بلاغات أخرى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتندرج في عداد ذلك القضايا 982/2٠٠1 (سينغ بولار ضد كندا) ، و 1154/2٠٠3 (كاتسونو وآخرون ضد أستراليا) ، و 1224/2٠٠3 (ليتفينا ضد لاتفيا) ، و 1285/2٠٠4 (كليشكوفسكي ضد ليتوانيا) و 1341/2٠٠5 (زوندل ضد كندا) و 1365/2٠٠5 (كمارا ضد كندا) .

(ك) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 92 (المادة 86 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة

134 - بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو يحيلها إليها من ينوب عنهم. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسبه مثل هذه البلاغات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد ووفِق على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الصدد تحديداً. كما طُبِّقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البلاغ خطر حقيقي بانتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفيما يتعلق بتعليل اللجنة لمسألة تقديم طلب بموجب المادة 92 أو عدم تقديمه، انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 558/1993 (كانيبا ضد كندا) .

135 - وفي القضية 1٠41/2٠٠2 (تولياغانوف ضد أوزبكستان) ، أخذت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري عندما أعدمت ولديها على الرغم من طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة. ولم تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي ردٍ بشأن طلب التدابير المؤقتة، ولم تزودها بأية توضيحات ذات صلة بالادعاء بأن ولدي صاحبة البلاغ قد أُعدِما بعد تسجيل اللجنة للبلاغ، وبعد توجيه طلب تدابير مؤقتة إلى الدولة الطرف. وأشارت اللجنة إلى أن التدابير المؤقتة أساسية للدور الذي تضطلع به بموجب أحكام البروتوكول؛ وأن استخفاف الدولة الطرف بحكم القانون، الذي تجلّى بصورة خاصة في اتخاذها تدابير لا رجعة فيها مثل إعدام الضحيتين المزعومتين، يُقوِّض حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ، تبيِّن حدوث انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري. وخلصت اللجنة إلى الاستنتاج نفسه الذي توصلت إليه في القضية 1٠17/2٠٠1 وفي القضية 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) ، حيث زُعِم أن الضحيتين أُعدِمتا قبل أن تُكمل اللجنة النظر في القضية وعلى الرغم من تذكيرات عدة قدمتها اللجنة إلى الدولة الطرف طالِبة فيها اتخاذ تدابير مؤقتة.

136 - وفي القضيتين 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر) و 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) ، بشأن اختفاء الضحيتين، طلب المحامي اتخاذ تدابير مؤقتة في سياق إعداد الدولة الطرف لمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي طُرِح للاستفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2٠٠5. ورأى المحامي فعلاً أن مشروع القانون قد يلحق ضرراً بالغاً بضحايا الاختفاء معرِّضاً للخطر حياة الأشخاص الذين ما زالوا مختفين، ويمكن أن يحرم الضحايا من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال، كما أنه يُبطِل آراء لجنة حقوق الإنسان. ولذلك طلب المحامي من اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى تعليق الاستفتاء حتى تُصدِر اللجنة آراءها بشأن ثلاث قضايا (منها القضية 1196/2٠٠3، بوشرف ضد الجزائر ). وأحيل طلب اتخاذ التدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف لتقدِّم تعليقاتها، بيد أنه لم يصل أي رد. وعلى إثر ذلك، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف ألا تحتج في مواجهة الأشخاص الذين قدموا بلاغات أو قد يقدمونها إلى اللجنة بأحكام القانون الذي ينص على أنه ” لا يخوَّل لأي شخص كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلّفته المأساة الوطنية من جراح، أو يُعتدّ بها بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو يشكك في نزاهة جميع أعوانها الذين أخلصوا في خدمتها، أو يقوم بتشويه صورة الجزائر في الخارج “ ويرفض ” كل زعم يُقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة اختفاء الأشخاص. وهو [الشعب الجزائري] يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قِبَل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات الأمن التي اضطلعت بواجبها لصالح بلدها وحظيت بدعم من المواطنين “ .

2 - المسائل الموضوعية

(أ) الحق في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2)

137 - وفي القضية 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، نظرت اللجنة في شكوى تتعلق بحبس انفرادي وبحالة اختفاء قسري. وذكرت اللجنة بأنها تولي أهمية لقيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للتصدي للانتهاكات المزعومة للحقوق بموجب القوانين المحلية. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31، الذي يشير إلى أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات بوقوع انتهاكات يمكن أن يثير في حد ذاته انتهاكاً منفصلاً للعهد. وفي الحالة الراهنة، تشير المعلومات المعروضة أمامها إلى أنه لم تُتَح سبل انتصاف فعالة كهذه لا لصاحب البلاغ ولا لأخيه، وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و 7 ومع المادة 9 فيما يتعلق بأخ صاحب البلاغ، وعن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 7 فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه. وفي القضايا 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر) و 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) و 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) ، لاحظت حدوث انتهاكات مماثلة للفقرة 3 من المادة 2.

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

138 - وفي القضية 1٠43/2٠٠2 شيكونوف ضد أوزبكستان) ، ذكّرت اللجنة بأن إصدار حكم بالإعدام في أعقاب محاكمة لم تُحترَم فيها أحكام العهد يشكل انت هاكاً للمادة 6 من العهد، وفي هذه القضية، نُفِّذ حكم الإعدام انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفقرات 3 (ب) و ( د) و ( ز) من المادة 14 من العهد، ومن ثم فهو يشكل أيضاً انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 6.

139 - وفي القضيتين 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) ، صدرت أحكام الإدانة بحق جميع الضحايا في انتهاك للمادة 7 مقترنة بالفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، صدر حكم الإعدام بحق السيد كريموف والسيد عسكروف في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن حقوق الضحايا المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من العهد قد انتُهِكت أيضاً. وفي القضايا 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) ، و 1٠41/2٠٠2 (تولايغانوف ضد أوزبكستان) و 114٠/2٠٠2 (خودايبيرغانوف ضد أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة أيضاً حدوث انتهاك للمادة 6، ذلك أن الحكم بالإعدام قد صدر انتهاكاً للمادة 7 وللفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

14٠ - وفي القضية 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 بشأن المادة 6، الذي يشير إلى أمور منها أن ” الحماية من حرمان أي إنسان من حياته تعسفاً، وهي حماية تقتضيها صراحة الجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 6، لها أهمية بالغة. وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا لمنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال إجرامية والمعاقبة على ذلك الحرمان فحسب، وإنما أيضاً لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ويُعد حرمان أي إنسان من حياته من قِبل سلطات الدولة أمراً بالغ الخطورة، ولذلك ينبغي أن يضبط القانون ويقيِّد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته “ . وفي هذه القضية، أشارت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ كان قد تلقى في عام 2٠٠3 شهادة وفاة أخيه، دون أية إيضاحات بخصوص تاريخ وفاته بالتحديد، ولا سبب الوفاة أو مكان وقوعها أو أية معلومات عن التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، لم تُنكر الدولة الطرف أن اختفاء أخ صاحب البلاغ ومن ثم وفاته قد حدثا على أيدي أفراد ينتمون لقوات الأمن التابعة للدولة. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد.

(ج) الحق في طلب العفو من عقوبة الإعدام أو تخفيفها (الفقرة 4 من المادة 6 من العهد)

141 - في القضية 1٠43/2٠٠2 (شيكونوف ضد أوزبكستان) ، قُدِّمت إلى رئاسة الجمهورية عدة طلبات عفو لم يقدَّم بشأنها أي رد. ولمّا كانت الدولة الطرف قد امتنعت عن التعليق على هذا الادعاء، رأت اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 6 من العهد.

(د) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

142 - في القضية 1٠43/2٠٠2 (شيكونوف ضد أوزبكستان) ، أكدت صاحبة البلاغ أن ابنها أقر بالذنب تحت وطأة التعذيب وأنها اشتكت إلى السلطات في هذا الشأن خلال التحقيق الأولي ولكن دون جدوى. واكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى أن المحاكم نظرت في هذه الادعاءات وخلصت إلى أن لا أساس لها من الصحة. ورأت اللجنة أن المستندات المقدمة من صاحبة البلاغ التي تتضمن وصفاً مفصلاً لأعمال التعذيب التي تعرض لها ابنها، على حد زعمها، تبيِّن أن سلطات الدولة الطرف لم تستجب سريعاً ولا بطريقة مناسبة للشكاوى المقدمة باسم ابن صاحبة البلاغ. كما أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات توضح ما إذا كان قد أُجري تحقيق إضافي أو فحص طبي للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بتعرُّض السيد شيكونوف للتعذيب. وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد. وفي القضايا 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوزبكستان) و 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) ، و 114٠/2٠٠2 (خودايبيرغانوف ضد أوزبكستان) ، خلصت اللجنة أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد. وفي القضايا 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) و 1٠41/2٠٠2 (تولايغانوف ضد أوزبكستان) و 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان) ، خلصت اللجنة أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة 7 وكذلك للفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

143 - وفي القضية 1٠71/2٠٠2 (أغابيكوف ضد أوزبكستان) أكدت صاحبة البلاغ أن المحققين عذبوا ابنها وأساءوا معاملته لحمله على الإقرار بالذنب، وأنه عندما طلب أن يعالجه طبيب لم يُستجب لطلبه، وأنه عندما اشتكى إلى المحكمة من تعرضِّه للتعذيب رفض رئيس المحكمة الأمر بفتح تحقيق أو طلب فحص طبي. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات، وفي ضوء الوصف المفصل الذي قدمته صاحبه البلاغ لضروب سوء المعاملة التي تعرض لها ابنها على أيدي المحققين، وأساليب التعذيب المستخدمة وأسماء المسؤولين عن ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد.

144 - وفي القضية 1124/2٠٠2 (أوبودزينسكي ضد كندا) ، جادل صاحب البلاغ بأنه يعاني من مشاكل قلبية خطيرة وأن الشروع في إجراءات إلغاء المواطَنة ومواصلتها سبب لـه إجهاداً كبيراً بلغ حد المعاملة القاسية واللاإنسانية. ورأت اللجنة أن محاكمة شخص مريض يمكن أن يشكل في حد ذاته، في ظروف استثنائية، مع املة قاسية تتنافى وأحكام المادة 7، كأن تُمنح مسائل قانونية وإجرائية بسيطة أولوية على مخاطر صحية جسيمة نسبياً. وفي هذه القضية، اتُّخِذت إجراءات إلغاء المواطَنة بسبب ادعاءات خطيرة بأن صاحب البلاغ شارك في أشد الجرائم خطورة. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة، فيما يخص هذه القضية، أن إجراءات إلغاء المواطَنة إجراءات كتابية أساساً وأن حضور صاحب البلاغ لم يكن مطلوباً. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين أن الشروع في إجراءات إلغاء المواطَنة ومواصلتها كانا بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية إذ إن الشهادات الطبية التي حصل عليها كانت تتضمن استنتاجات متباينة بشأن أثر مواصلة الإجراءات القضائية على صحته. وعليه رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الدولة الطرف كانت مسؤولة عن تردي صحته تردياً بلغ حد الخطورة المطلوب ليشكل انتهاكاً للمادة 7.

145 - وفي القضية 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، نظرت اللجنة في شكوى تتعلق بحبس انفرادي. ورأت أن الاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي لمدة غير محددة يسبب معاناة شديدة. وذكَّرت في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 2٠ على المادة 7، الذي أوصت فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير تحظر الحبس الانفرادي. وخلصت اللجنة في هذه الظروف إلى أن اختفاء أخ صاحب البلاغ، وحرمانه من أي اتصال بعائلته أو بالعالم الخارجي، يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وعلاوة على ذلك، فإن الظروف المحيطة باختفاء أخ صاحب البلاغ والشهادة التي تؤكد تعرضه للتعذيب بشدة تؤدي إلى الاعتقاد بأنه تعرَّض لمثل هذه المعاملة. ولم تتلق اللجنة أية معلومات من الدولة الطرف تسمح بدحض هذه القرينة أو نفيها. وخلصت اللجنة إلى أن المعاملة التي لقيها أخ صاحب البلاغ تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وأشارت أيضاً إلى الكرب والأسى اللذين لحقا بصاحب البلاغ جراء اختفاء أخيه ووفاته فيما بعد. ولذلك تعتقد اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد تجاه صاحب البلاغ نفسه. وفي القضيتين 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر) و 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) ، لاحظت اللجنة أيضاً وجود انتهاكات مماثلة للمادة 7. وفي القضية 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) فيما يتعلق بفترات عديدة من الحبس الانفرادي، لاحظت اللجنة أيضاً وجود عدة انتهاكات للمادة 7.

146 - وفي القضية 1353/2٠٠5 (آفوسون ضد الكاميرون) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم معلومات وأدلة مفصَّلة تضمّنت عدة شهادات طبية لدعم ادعاءاته بالتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي على يد قوات الأمن. وقد سمّى بالاسم معظم الأشخاص الذين ادعى أنهم شاركوا في جميع الأحداث التي تعرض فيها للمضايقة والاعتداء والتعذيب والتوقيف. كما قدم نسخاً من الشكاوى العديدة التي قدمها إلى هيئات مختلفة، ولم يؤد أي منها على ما يبدو إلى فتح تحقيق. وفي هذه الظروف، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح في هذا الشأن، منحت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب ورأت أن معاملة قوات الأمن لـه تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد وحدها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

147 - وفي القضية 1416/2٠٠5 (الزيري ضد السويد) ، لاحظت اللجنة أن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها مصر للدولة الطرف لا تتضمن أية آلية تسمح بالتحقق من احترامها وعدم تعرض صاحب البلاغ لسوء المعاملة بعد طرده. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن هذه الضمانات الدبلوماسية كانت كافية في هذه القضية لاستبعاد خطر تعرض صاحب البلاغ لسوء المعاملة إلى درجة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. وعليه، شكَّل طرد صاحب البلاغ انتهاكاً للمادة 7. وفيما يتعلق بالمعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ في مطار بروما، ذكرت اللجنة أن الدول الأطراف مسؤولة عن الأفعال التي يقوم بها موظفون أجانب يمارسون سلطة سيادية على أراضيها إذا كانت هذه الأفعال تُنفَّذ بموافقة الدولة الطرف أو رضاها. ويترتب على ذلك أن الأفعال المشكو منها التي حدثت أثناء أداء وظائف رسمية بحضور موظفي الدولة الطرف وداخل إقليمها هي أفعال نُسبت بوجه حق إلى الدولة الطرف نفسها وإلى الدولة التي كان يعمل لحسابها هؤلاء الموظفون. ولما كان استخدام القوة مفرطاً وشكَّل انتهاكاً لأحكام المادة 7، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 نتيجة المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ في مطار بروما. وفيما يتعلق بفعالية التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف في ما حدث في مطار بروما، لاحظت اللجنة أن سلطات الدولة الطرف كانت على علم بما تعرض لـه صاحب البلاغ من معاملة سيئة منذ يوم حدوثها، لأن موظفيها شهدوا الوقائع، وأن الدولة الطرف انتظرت أكثر من سنتين لاتخاذ إجراءات بناءً على شكوى جنائية مقدمة من فرد. ورأت اللجنة أن هذه المدة كافية في حد ذاتها لاعتبار أن الدولة الطرف أخلّت بالتزامها بالمسارعة إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه في الوقائع. كما رأت اللجنة أن على الدولة الطرف أن تكفل تنظيم آليات التحقيق فيها تنظيماً يحفظ قدرتها على التحقيق، قدر الإمكان، في المسؤولية الجنائية لجميع الموظفين المعنيين، الوطنيين منهم والأجانب، بشأن الأفعال المخالفة للمادة 7 التي ارتُكبت في ولايتها القضائية، ولتوجيه التُهم اللازمة. وفي هذه القضية، لم تحافظ الدولة الطرف على هذه القدرة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتزاماته ا بموجب المادة 7 مقترنة بالمادة 2 من العهد. وفيما يتعلق بعدم قيام هيئة مستقلة بمراجعة قرار الطرد الذي اتخذته الحكومة، بالنظر لوجود خطر تعذيب حقيقي، لاحظت اللجنة أنه بحكم طبيعة الطرد، يجب في حال وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب أن تُجرى مراجعة فعالة لقرار الطرد قبل تنفيذ هذا القرار حتى لا يلحق الفرد ضرر لا سبيل إلى إصلاحه، فتصبح المراجعة عملية عقيمة لا جدوى منها. وعليه فإن الدولة الطرف، إذ لم توفر أية فرصة لإجراء مراجعة فعالة ومستقلة لقرار الطرد في قضية صاحب البلاغ، انتهكت أحكام المادة 7 مقترنة مع أحكام المادة 2 من العهد.

( ﻫ ) حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

148 - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 9 تكفل لكل فرد الحق في الحرية، وأشارت إلى أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ووفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون. وذكَّرت أيضاً بأن فرض الإقامة الجبرية يمكن أن تترتب عليه انتهاكات للمادة 9 التي تكفل لكل فرد الحق في الحرية والحق في عدم الخضوع للاحتجاز التعسفي. ونظراً لأن الدولة الطرف لا تستند إلى نظام معين لتنفيذ عقوبة السجن أو لصك قانوني يجيز الإقامة الجبرية، فقد خلصت اللجنة إلى أن هناك إنكاراً للحرية قد ارتُكب. ولهذا فإن الاحتجاز يحمل طابعاً تعسفياً ويشكل بالتالي انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9.

149 - وفي القضية 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، خلصت اللجنة إلى أنه نظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ. وتستند اللجنة في تقييمها إلى الوقائع التي لا يمكن دحضها وهي: توقيف واحتجاز أخ صاحب البلاغ تعسفاً في تموز/يوليه 1995؛ عدم إعلامه بالتُهم الموجهة إليه؛ عدم إحضاره فوراً أمام قاضٍ؛ حرمانه من فرصة الطعن في قانونية احتجازه. وتذكِّر اللجنة بأن الحبس الانفرادي يمكن أن يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 9. وتحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد أن أخاه وُضع قيد الحبس الانفرادي ابتداءً من تموز/يوليه 1995 وحتى حزيران/يونيه 1996. ولهذه الأسباب، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف لأية توضيحات بهذا الخصوص، خلصت اللجنة إلى أن أخ صاحب البلاغ تعرض لتوقيف واحتجاز تعسفيين، وهو ما يخالف أحكام المادة 9 من العهد. وقد خلصت اللجنة أيضاً في القضايا 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر) و 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) و 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) إلى وجود انتهاكات من هذا القبيل للمادة 9.

15٠ - وفي القضية 1324/2٠٠4 (شفيق ضد أستراليا) ، اعتبرت اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ احتجازاً إدارياً ممتداً لقرابة ستة أعوام، دون مبرر معقول، يشكل احتجازاً تعسفياً ومخالفاً للفقرة 1 من المادة 9. ورأت أيضاً أن هناك انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في أن تنظر محكمة في قانونية احتجازه، بموجب الفقرة 4 من المادة 9. وفي القضايا 1255 و 1256 و 1259 و 126٠ و 1266 و 1268 و 127٠ و 1288/2٠٠4 (شمس وآخرون ضد أستراليا) ، كان أصحاب البلاغات قد وُضعوا في احتجاز إداري لمدة تراوحت بين ثلاثة أعوام وأكثر من أربعة أعوام ودون أية إمكانية لإعادة النظر القضائي. وبالتالي خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للفقرتين 1 و 4 من المادة 9.

151 - وفي القضية 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان) ، أُلقي القبض على ابن صاحب البلاغ دون إعلامه بالأسباب ولم يحرر محضر الاحتجاز إلا بعد مرور يومين على إلقاء القبض عليه. وقام المدعي العام بتمديد فترة احتجازه عدة مرات، باستثناء فترة ثلاثة أسابيع لم يكن فيها الاحتجاز مستنداً إلى أي أساس قانوني. ولاحظت اللجنة أن هذه المسألة قد عُرضت على السلطات القضائية التي رفضت النظر فيها دون بيان الأسباب. ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم إيضاحات لهذه النقطة، فقد خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للحقوق المعترف بها لابن صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من العهد.

152 - وفي القضية رقم 1353/2٠٠5 (آفوسون ضد الكاميرون) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُلقي القبض عليه ثلاث مرات بدون صدور أمر بذلك ودون إخطاره بأسباب القبض عليه ولا بالتُهم الموجهة إليه. ولاحظت أيضاً أن صاحب البلاغ قد قدم شكاوى إلى عدة هيئات دون تحقيق أي نتيجة على ما يبدو. ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من العهد، منفصلتين ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ يؤكد أنه قد تلقى تهديدات بالقتل من رجال الشرطة في عدة مناسبات وأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدبير لحمايته ومواصلة توفير الحماية لـه من هذه التهديدات. وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي إيضاحات في هذا الشأن فقد خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لحق صاحب البلاغ في الأمن الشخصي، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2.

(و) الحق في المثول سريعاً أمام قاضٍ (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

153 - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تقضي بأن يقدَّم أي فرد محتجز، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية وبمحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. وفي هذه القضية، رُفعت الإقامة الجبرية المفروضة على والد صاحب البلاغ بعد مضي قرابة ستة أعوام. ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي سبب يبرر مدة الاحتجاز، فقد خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9.

154 - وفي القضية 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان) ، أقر المدعي العام الحبس الاحتياطي لابن صاحب البلاغ ولم تقم السلطات القضائية بإعادة النظر في قانونية الاحتجاز إلا بعد مرور عام. وذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تنص على حق كل فرد محتجز بتهمة جنائية في أن يخضع احتجازه لمراجعة قضائية. وفي هذه القضية، لم تقتنع اللجنة بأنه يمكن اعتبار المدعي العام متمتعاً بالموضوعية والنزاهة المؤسسيتين اللازمتين لوصفه بتعبير ” أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية “ وفقاً للفقرة 3 من المادة 9. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن هذا الحكم من أحكام العهد قد انتُهك.

155 - وفي القضية رقم 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) ، ذكرت اللجنة بأن الحق في المثول ” على وجه السرعة “ أمام هيئة قضائية يعني ألا يتجاوز الأجل بضعة أيام، وأن الحبس الانفرادي في حد ذاته يمكن أن يشكل انتهاكاً للفقرة الثالثة من المادة 9. وأحاطت علماً بتحجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مثل أمام محكمة الجنح بوهران، التي أصدرت في شباط/فبراير 1992 حكماً بالإفراج عنه. وحسب الدولة الطرف، أيدت محكمة وهران في آذار/مارس 1992 هذا الحكم لدى الاستئناف. غير أنّ اللجنة لاحظت أن صاحب البلاغ كان في غضون ذلك قد تعرض للتوقيف في 9 شباط/فبراير 1992 رغم الحكم بالإفراج عنه، وبقي رهن الاعتقال حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. كما لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يمثل قط أمام قاض خلال فترة اعتقاله الثانية الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى 29 آذار/مارس 1998. ورأت اللجنة أن فترتي الاعتقال هاتين، اللتين بلغتا على التوالي ثلاث سنوات وثمانية أشهر وخمسة أشهر، تشكلان، في حالة صاحب البلاغ وفي غياب توضيحات شافية من الدولة الطرف أو أي مبرر آخر في ملف القضية انتهاكاً للحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9.

(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية الاحتجاز وتأمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد)

156 - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، أشارت اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأن والده قد حُرم من الاستعانة بمحام طوال فترة إقامته الجبرية وبأنه لم يسمح له بالطعن في قانونية احتجازه. وذكرت بأنه بموجب الفقرة 4 من المادة 9، يجب أن تشمل المراجعة القضائية لقانونية الاحتجاز إمكانية الإفراج عن المحتجز متى اعتُبر الاحتجاز مخالفاً لأحكام العهد، وخاصة أحكام الفقرة 1 من المادة 9. وفي هذه القضية، فُرضت على والد صاحب البلاغ الإقامة الجبرية لفترة ناهزت ستة أعوام دون وجود مبرر محدد مرتبط بملف القضية ودون السماح بنظر القضاء في جوهر مسألة ما إذا كان الاحتجاز متفقاً مع العهد. وبناء على ذلك، ونظراً لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم إيضاحات كافية، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وفي القضية 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) فيما يتعلق بحالة حبس انفرادي، لاحظت اللجنة وجود انتهاك مماثل للفقرة 4 من المادة 9.

(ح) المعاملة أثناء فترة احتجاز (المادة 1٠ من العهد)

157 - في القضيتين 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) ، أكد صاحبا البلاغين أن ظروف الاحتجاز في مباني وزارة الداخلية غير ملائمة لاحتجاز الأشخاص لفترة طويلة. وأشارا إلى أن الأشخاص المدعى أنهم ضحيا قد احتجزوا بصورة غير قانونية لفترات تجاوزت إلى حد كبير الفترات التي يجيزها القانون بالنسبة للاحتجاز في مباني وزارة الداخلية وفي مركز الاحتجاز المؤقت. وطوال هذه الفترة، لم يتسلم الأشخاص المدعى أنهم ضحايا الطرود التي أرسلتها أسرهم ولم يكن الغذاء الذي يحصلون عليه كافياً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحصل السيد سكروف والشقيقان دافلاتوف على أي طعام في الأيام الثلاثة الأولى من احتجازهم. ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليق على هذه الادعاءات، فقد اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً من الدولة الطرف للحقوق المكفولة للسيد كريموف والسيد عسكروف والشقيقين دافلاتوف بموجب المادة 1٠ من العهد.

158 - وفي القضية 1439/2٠٠5 (عابر ضد الجزائر) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن ظروف الاعتقال في مختلف المراكز التي اعتُقل فيها كانت ظروفاً لا إنسانية. وأكدت اللجنة مرة أخرى أن المحرومين من الحرية ينبغي ألا يتعرضوا لأنواع من الحرمان أو الإكراه عدا تلك التي هي متأصلة في الحرمان من الحرية، وينبغي أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم. وفي غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن ظروف اعتقال صاحب البلاغ في مختلف المراكز التي اعتُقل فيها، خلص ت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 1٠. وفي القضية رقم 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك مماثل للمادة 1٠.

(ط) الحق في مغادرة أي بلد (الفقرة 2 من المادة 12 من العهد)

159 - في القضية 1143/2٠٠2 (الدرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية)، أعادت اللجنة تأكيد أن جواز السفر يمثل بالنسبة لمواطن أي بلد وسيلة فعالة لممارسة حقه في حرية التنقل، بما في ذلك في مغادرة بلده، على نحو ما تنص عليه المادة 12 من العهد. فحجز جواز السفر الخاص بزوجة صاحب البلاغ والذي يضم أيضاً أطفالها الثلاثة الصغار فضلاً عن رفض إعادته إليه يشكل بالتالي، ضرباً من ضروب الحرمان من الحق في حرية التنقل، ويجب تبرير ذلك في إطار القيود المسموح بها في الفقرة 3 من المادة 12 عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ولم تقدم الدولة الطرف أي تبرير من هذا القبيل، كما لا يبدو للجنة وجود أي أساس ظاهر يستند إلى المواد المعروضة عليها. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 12 قد انتهكت بالنسبة لزوجة صاحب البلاغ وأطفالها الصغار الثلاثة الذين ترد أسماؤهم على جواز سفرها.

(ي) ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

16٠ - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) ، رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التي تحاكم مدنيين أمام محاكم عسكرية أن تقدم تبريراً لهذه الممارسة. واعتبرت أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأشخاص الذين تشملهم القضية، أن المحاكم المدنية العادية لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة من المحاكم المدنية الخاصة ومحاكم الأمن العليا غير مهيأة لهذه المهمة وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهم، وفقاً للمادة 14. واعتبرت اللجنة أيضاً أن على الدولة الطرف أن توضح فضلاً عن ذلك كيفية ضمان المحاكم العسكرية للحماية الكاملة لحقوق المتهم، وفقاً للمادة 14. وفي هذه القضية، لم توضح الدولة الطرف الأسباب الداعية إلى اللجوء إلى المحكمة العسكرية، ولم تبين الأسباب التي تجعل المحاكم المدنية العادية أو الأشكال الأخرى البديلة من المحاكم المدنية غير ملائمة لمحاكمة والد صاحب البلاغ. وبالمثل فإن مجرد الاستناد إلى الأحكام القانونية الداخلية المتعلقة بالمحاكمة أمام المحاكم العسكرية على فئة معينة من الجرائم الخطيرة لا يمكن أن يبرر، وفقاً لأحكام العهد، اللجوء إلى هذه المحاكم. ورأت اللجنة أن تقصير الدولة الطرف في إثبات الحاجة إلى اللجوء إلى محكمة عسكرية في هذه الحالة يعني أنه ليس على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت المحكمة العسكرية قد وفرت بالفعل جميع الضمانات التي تنص عليها المادة 14. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن محاكمة والد صاحب البلاغ وإدانته من قبل محكمة عسكرية تكشفان انتهاكاً للمادة 14 من العهد. وفي القضية 1173/2٠٠5 (بن حاج ضد الجزائر) ، لاحظت اللجنة وجود انتهاك مماثل للمادة 14.

161 - وفي القضية 1368/2٠٠5 (أ. ب. وآخرون ضد نيوزيلندا) ، ذكّرت اللجنة بما خلصت إليه في أحكامها السابقة وهو أن طبيعة الإجراءات المتعلقة بحضانة الأطفال أو بحق الزيارة والتي تسمح لأحد الوالدين المطلقين بزيارة أطفاله تقتضي سرعة إصدار أحكام. وفي هذه القضية، اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الدليل على أن التأخير في الإجراءات له ما يبرره. ولم تثبت الدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن مدة التحقيقات تبررها الاتهامات التي وإن كانت خطرة بالتأكيد إلا أنها لا تثير صعوبات قانونية وتنطوي، من ناحية الوقائع، على تقدير للشهادات الشفوية التي أدلى بها عدد محدود للغاية من الأشخاص. ولاحظت اللجنة أيضاً القلق الذي أعربت عنه المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالمدة التي تستغرقها الإجراءات. وبناء على ذلك، ونظراً للأولوية التي ينبغي منحها لتسوية هذا النوع من المسائل، وفي ضوء أحكام اللجنة في القضايا المماثلة، خلصت اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في أن يحاكم سريعاً وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهك فيما يتعلق بالطلب المقدم بشأن طفليه الأكبر سناً، وأن هذا الحق لا يزال ينتهك فيما يتعلق بالطلب المقدم بشأن الطفل الثاني نظراً لأنه لم يكن هناك أي حكم قد صدر حتى تاريخ النظر في البلاغ.

162 - وفي القضية 1291/2٠٠4 (درانيشنيكوف ضد أستراليا) ، ادعت صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد بسبب عدم استقلالية وعدم موضوعية محكمة مراجعة الأحكام الصادرة بشأن اللاجئين، وتعمد هذه المحكمة تأخير إعادة النظر في حالة زوجها. وأشارت اللجنة إلى أن التأخير في النظر في طلب اللجوء الذي قدمه زوج صاحبة البلاغ كبير بالفعل لكنها لاحظت أن هذا التأخير ناتج عن مجموعة الإجراءات وأنه لا يرجع فقط إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وخلصت اللجنة إلى أن المعلومات المتاحة إليها لا تشير إلى أن صاحبة البلاغ كانت ضحية عدم استقلالية المحكمة في هذا الشأن.

163 - وفي القضية 1347/2٠٠5 (دودكو ضد أستراليا) ، لاحظت اللجنة، استناداً إلى سوابقها القضائية، أن حسم الاستئناف لا يتطلب بالضرورة أن تكون هناك جلسة. غير أن المحكمة العليا كانت قد قررت عقد جلسة للنظر في طلب صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف. وقد حضر الجلسة رجل قانون يمثل مدير دوائر الإدعاء العام وعرض حججه في الجلسة. وقد طرحت عليه المحكمة سؤالاً يتعلق بالوقائع، ولم تتح الفرصة لصاحب البلاغ، شخصياً أو بواسطة محام، للتعليق على ذلك السؤال. وأشار أحد أعضاء المحكمة العليا أنه لا يوجد سبب ظاهر لعدم السماح لمدعى عليه محجوز في السجن بالمشاركة، كحد أدنى، في الجلسة باستخدام تقنيات الاتصال، وخصوصاً إذا لم يكن له من يمثله. وأشار القاضي نفسه إلى أن الحق في حضور جلسات الاستئناف ممارسة فعلية في عدد من الولايات القضائية في الدولة الطرف. ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير سوى القول بأنها ليست الممارسة السائدة في نيو ساوث ويلز. ولاحظت اللجنة أنه عندما لا تتاح للمدعى عليه، فرصة مساوية لفرصة الدولة الطرف في جلسة نطق بالحكم في تهمة جنائية، فإن ذلك يمس بمبادئ العدالة والمساواة. وتقع على الدولة الطرف مسؤولية توضيح أن أي عدم مساواة من الناحية الإجرائية يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية، ولا يترتب عليها ضرر فعلي أو أي من أوجه الظلم لصاحب البلاغ. وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أي سبب، كما أن ملف القضية لا يتضمن أي سبب مقبول يوضح لماذا يسمح للدولة الطرف بمحام يمثلها في الجلسة في غياب المدعى عليه الذي ليس له من يمثله، أو لماذا يعامل المدعى عليه الموجود في الحبس الذي ليس له من يمثله معاملة أشد ضرراً من المعاملة التي يتلقاها المدعى عليه الذي لا يوجد في الحبس وليس لديه من يمثله، ويستطيع أن يشارك في الجلسة. ووفقاً لذلك، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لكفالة المساواة أمام المحاكم في ظروف هذه القضية في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

164 - وفي القضية 1454/2٠٠6 (ليدرباور ضد النمسا) ، ذكرت اللجنة بأن الحق في محاكمة منصفة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ينطوي على عدد من الشروط، من بينها ضرورة تعجيل الإجراءات أمام المحاكم الوطنية. ويتعلق هذا الضمان بجميع مراحل الإجراءات إلى حين صدور حكم الاستئناف النهائي. ولقرار ما إذا كانت مدة التأخير دون مبرر مفرطة، يتعين تقييمها في ضوء الظروف المحيطة بكل قضية، مع مراعاة جملة أمور من بينها مدى تشعب القضية، وتصرف الأطراف، والكيفية التي تعالج بها القضية من جانب السلطات القضائية والإدارية، والآثار الضارة التي تلحق الوضع القانوني للمشتكي جراء التأخير. وفي هذه القضية أخذت اللجنة بعين الاعتبار ادعاء صاحب البلاغ الذي لا جدال فيه بأن المحكمة الإدارية لم تتخذ أية تدبير طوال أكثر من سبعة أعوام ونصف خفض خلالها مرتّبه بالثلث فوجد نفسه في حالة عدم يقين قانوني على الصعيد المهني. وخلصت اللجنة إلى أن الفترة التي استغرقت الإجراءات أمام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بقرار وقف صاحب البلاغ عن العمل مفرطة ومخالفة للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

165 - وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات للمادة 14 من العهد في قضايا أخرى، منها على سبيل المثال القضية 1٠52/2٠٠2 (ن.ت. ضد كندا) ، والقضية 132٠/2٠٠4 (بيمينتيل وآخرون ضد الفلبين) و 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان) .

(ك) الحق في قرينة البراءة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

166 - في القضيتين 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان )، وضِع الضحايا في قفص معدني وكانوا مكبلي الأيدي أثناء المحاكمة. وأعلن مسؤول كبير في بداية المحاكمة أنه لا يمكن فك الأغلال لأن الضحايا جميعهم مجرمون خطرون ويمكنهم الفرار. ونظراً لعدم تلقي تعليقات من الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً من الدولة الطرف للفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

167 - وفي القضية 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان )، أكدت اللجنة من جديد أن من اختصاص قضاء الدول الأطراف عموماً النظر في الوقائع والأدلة وتقييمها، وإعادة النظر في تسيير المحاكم الوطنية للقانون الداخلي، ما لـم يثبت أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا تعسفيين بشكل واضح أو كانا يشكلان إنكاراً للعدالة. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة في هذه القضية التي لـم تنكرها الدولة الطرف فإن التهم والأدلة المستخدمة ضد ابن صاحب البلاغ تفسح المجال لقدر كبير من الشك، في حين أن تقييم هذه التهم والأدلة من جانب محاكم الدولة الطرف مخالف لضمانات المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14. ولا تملك اللجنة أي معلومات تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المسائل، وإن كان سيد عاشوروف ومحاموه قد أثاروها، قد أُخذت بعين الاعتبار في المحاكمة الثانية أو في المحكمة العليا. ونظراً لعدم ورود أي إيضاح من الدولة الطرف، فلا بد أن تدعو هذه الشواغل إلى الشك في صحة إدانة ابن صاحب البلاغ. ورأت اللجنة، في ضوء الوثائق التي قدمت إليها، أن السيد عاشوروف لـم يستفد من تفسير الشك لصالحه في الدعوى الجنائية المقامة ضده. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن محاكمة السيد عاشوروف تمت بدون احترام لمبدأ قرينة البراءة، انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 14.

(ل) حقوق الدفاع (الفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد)

168 - في القضية 1٠43/2٠٠2 (شيكوفوف ضد أوزبكستان )، لـم يعين لابن صاحب البلاغ محام إلا بعد مرور يومين على إلقاء القبض عليه. وفضلاً عن ذلك، فإنه لـم يتمكن من مقابلة هذا المحامي إلا مرة واحدة وفي حضور المحققين. وفي حين أن ابن صاحب البلاغ قد لجأ إلى محام خاص، لـم يؤذن لهذا المحامي بأداء عمله إلا بعد مرور شهرين، أي بعد انتهاء التحقيق الابتدائي. وذكرت اللجنة بما استقرت عليه في أحكامها السابقة وهو أنه في القضايا المتعلقة بجرائم يعاقب عليها بالإعدام تحديداً يجب أن يحصل المتهمون فعلياً على مساعدة محام في جميع مراحل الدعوى. وخلصت اللجنة في هذه القضية إلى حدوث انتهاكات للحقوق المكفولة لابن صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد. وفي القضيتين 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) خلصت اللجنة أيضاً إلى وقوع انتهاك للفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.

(م) حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب (3 (ز) من المادة 14 من العهد)

169 - في القضية 1348/2٠٠5 (عاشوروف ضد طاجيكستان )، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 7. ونظراً لأن الأفعال المعروضة على اللجنة قد ارتكبت ضد ابن صاحب البلاغ قصد إكراهه على الاعتراف بجريمة حُكم عليه بعد ذلك بسببها بالسجن لمدة 2٠ سنة، فقد خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً عن وقوع انتهاك للفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

17٠ - وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات لأحكام هذه المادة مقترنة مع المادة 7 من العهد، في قضايا أخرى مثل البلاغات 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولايف ضد أوزبكستان) و 1٠41/2٠٠2 (تولياغانوف ضد أوزبكستان )) و 1٠43/2٠٠2 (شيكونوف ضد أوزبكستان )) و 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوزبكستان)) و 1٠٠8 و 1121/2٠٠2 (كريم وف وآخرون ضد طاجيكستان) ) و 114٠/2٠٠2 (خودايبيرغانوف ضد أوزبكستان) .

(ن) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

171 - في القضية 1325/2٠٠4 (كوندي ضد إسبانيا )، أكد صاحب البلاغ أن صدور حكم بإدانته في مرحلة النقض بتهمتين كانت محكمة أول درجة قد برأته منهما، وما ترتب على ذلك من تشديد للعقوبة لـم تُعد محكمة أعلى درجة النظر فيهما. ولاحظت اللجنة أن المحكمة الأعلى درجة قد أدانت صاحب البلاغ بجريمة تزوير محررات تجارية، وهي تهمة كانت قد برأته منها محكمة أول درجة، وأن المحكمة الأعلى درجة أعادت وصف جريمة الاختلاس وحوّلتها إلى جريمة مستمرة وبالتالي لـم تعد تخضع للتقادم. واستناداً إلى هذه الاعتبارات، ألغت المحكمة جزئياً الحكم الصادر من محكمة أول درجة وشددت العقوبة مع عدم السماح لصاحب البلاغ باللجوء إلى محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في حكم الإدانة والعقوبة، وفقاً للقانون. واعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 14. وخلُصت اللجنة كذلك إلى وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 في القضية 1332/2٠٠4 (غارسيا سانشيس وغونثالث كلاريس ضد إسبانيا) وفي القضية 1381/2٠٠5 (هاتشوبل مورينو ضد إسبانيا) .

172 - وفي القضية 1181/2٠٠3 (آمادور وآمادور ضد إسبانيا )، لاحظت اللجنة أن المحكمة الأعلى درجة قامت بتحليل تفصيلي ومتعمق لكل سبب من أسباب النقض المستندة بصورة أساسية إلى تقييم الأدلة التي فحصتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وأن هذا التقييم الجديد للأدلة هو تحديداً ما جعل المحكمة تخلُص إلى أن حق أصحاب البلاغ في قرينة البراءة قد انتُهك برفض الاستماع إلى شهادة الخبراء التي كانت ستحدد بدقة كمية الكوكايين المتاجر بها. وترتب على ذلك قبول الطعن بالنقض جزئياً وتخفيف العقوبة التي طلبتها محكمة الدرجة الأولى. وفي ضوء الظروف الخاصة بالحالة، خلُصت اللجنة إلى أ نه قد تمت مراجعة حقيقة لقرار الإدانة وتحديد العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى وأن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف بالتالي وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

(س) حق الفرد في عدم الخضوع لعقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة (الفقرة 1 من المادة 15 من العهد)

173 - في القضية 1342/2٠٠5 (غافريلين ضد بيلاروس )، اعتبرت اللجنة أن عليها أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف، في قضية تندرج فيها العقوبة الصادر بها حكماً بموجب قانون سابق في نطاق العقوبات التي ينص عليها قانون لاحق، ملزمة بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد بإجراء تخفيف نسبي للعقوبة محكوم بها في الأساس، لكي يستفيد المتهم من تخفيف العقوبة بموجب القانون الصادر لاحقاً . وذكرت اللجنة في هذا الصدد بما استقرت عليه في أحكامها السابقة وهو أنه لا يوجد انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 إذا كانت العقوبة المحكوم بها على صاحب البلاغ تندرج إلى حد كبير في الحدود التي قررها القانون السابق وكانت الدولة الطرف قد أشارت إلى وجود ظروف مشددة. وبتطبيق هذه الأحكام على هذه القضية، مع إدخال التغييرات اللازمة، لـم يكن باستطاعة اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي وردت إليها، أن تخلُص إلى أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ تتنافى مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

(ع) حق الفرد في أن يُعترف له بشخصيته القانونية (المادة 16 من العهد)

174 - في القضية 1327/2٠٠4 (قريوعة ضد الجزائر )، التي تتعلق بحالة اختفاء قسري، لاحظت اللجنة أن الحرمان المتعمد لشخص من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف به أمام القانون إذا كانت الضحية في عهدة سلطات الدولة عند ظهورها للمرة الأخيرة وإذا وقع تماد في منع جهود أقاربه من أجل الاستفادة من سبل الانتصاف التي قد تكون فعالة، بما في ذلك المحاكم (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد). وفي حالات من هذا القبيل، يكون المختفون، في واقع الأمر، محرومين من إمكانية ممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون، ولا سيما جميع حقوقهم الأخرى التي يكفلها العهد، والاستفادة من أي سبيل انتصاف ممكن كنتيجة مباشرة لسلوك الدولة الذي ينبغي تفسيره على أنه رفض للاعتراف بالشخصية القانونية لهؤلاء الضحايا. وأحاطت اللجنة علماً بأن الاختفاء القسري، وفقاً للفقرة الفرعية 2 من المادة 1 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وبخاصة تلك التي تكفل لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكّرت اللجنة بأن الفقرة 2 (ط) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقر بأن ” تعمُّد حرمان [الأشخاص] من حماية القانون فترة طويلة “ هو عنصر أساسي في تعريف الاختفاء القسري. وأخيراً تشير المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى أن الاختفاء القسري يحرم الشخص المعني من حماية القانون. وفي هذه القضية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن ابنها أوقفه بصحبة أشخاص آخرين أفراد من الجيش الوطني الشعبي في أيار/مايو 1996. وبعد عملية تدقيق للهويات، قيل إنه أُقتيد إلى ثكنة باراقي العسكرية. ولم يرد عنه خبر منذ يومها. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لـم تطعن في صحة هذه الوقائع، ولم تجرِ تحقيقاً بشأن مصير ابن صاحبة البلاغ، ولم توفر لصاحبة البلاغ أي سبيل انتصاف فعال. ورأت اللجنة أنه عندما تقوم السلطات بإلقاء القبض على شخص ولا يُعرف شيء عن مصيره بعدئذ ولا يجري أي تحقيق يتعلق الأمر بتقصير من جانب السلطات يشكل حرماناً للمختفي من حماية القانون. وبالتالي خلُصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها في هذا البلاغ تنمُّ عن وقوع انتهاك للمادة 16 من العهد. وقد خلُصت اللجنة أيضاً، في القضية 1328/2٠٠4 (كيموش ضد الجزائر) ، إلى انتهاك للمادة 16.

(ف) حق الفرد في عدم التعرض للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته (المادة 17 من العهد)

175 - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1٠52/2٠٠2 (ن. ت. ضد كندا) ، لاحظت اللجنة أن قيام السلطات في البداية بسحب ابنة صاحب البلاغ من رعاية أمها ووضعها في رعاية الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال في تورونتو استند إلى اقتناع السلطات بأن صاحبة البلاغ قد اعتدت على طفلتها، وهذا ما أكدته إدانتها لاحقاً. ولاحظت اللجنة أيضاً أن القرار، وإن كان مؤقتاً، لم يمنح صاحبة البلاغ حق الزيارة إلا في ظروف بالغة الصعوبة، واعتبرت أن وضع ابنة صاحبة البلاغ للمرة الأولى في رعاية الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال لمدة ثلاثة أشهر كان تعسفياً. ولاحظت اللجنة أن حق الزيارة قد سُحب بعد ذلك مرتين لفترات طويلة. وحتى عندما كان يُسمح لصاحبة البلاغ بزيارة ابنتها، كانت الشروط بالغة القسوة. ولاحظت اللجنة أن الطفلة قد أعربت عدة مرات عن رغبتها في العودة إلى منزلها وأنها كانت تبكي في نهاية الزيارات وأن طبيبتها النفسية قد أمرت بالسماح بالزيارات من جديد. واعتبرت اللجنة أن شروط الزيارة، التي تمنع الاتصال الهاتفي أيضاً، شديدة القسوة على طفلة عمرها أربع سنوات وعلى أمها. واعتبرت أن السلطة الممنوحة للجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال لكي تقرر منفردة إلغاء الزيارات دون أن تقوم هيئة قضائية بإعادة النظر في الحالة ودون السماح لصاحبة البلاغ بتقديم دفاعها تشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرة صاحبة البلاغ وابنتها، انتهاكاً للمادة 17 من العهد.

176 - وفي القضية 1143/2٠٠2 (الدرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، لاحظت اللجنة أن مصادرة الدولة الطرف لجواز سفر زوجة صاحبة البلاغ تشكل العقبة الأخيرة التي تحول دون جمع شمل الأسرة في سويسرا. وفي غياب تبرير من الدولة الطرف خلصت اللجنة بالتالي إلى أن التدخل في حياة الأسرة كان تعسفياً بالنسبة لصاحب البلاغ وزوجته وأطفالهما الستة وفقاً للمادة 17 من العهد، وأن الدولة الطرف لم تتقيد بالتزاماتها بموجب المادة 23 المتعلقة باحترام الوحدة الأسرية بالنسبة لكل فرد من أفرادها. وفي هذه الظروف، وعلماً بأن نماء الطفل يتطلب عيش الطفل في كنف والديه، ونظراً لغياب حجج مقنعة بهذا الخصوص من جانب الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بالإجراء الذي اتخذته، لم تضمن الحماية الخاصة اللازمة للأطفال وأنه يوجد بالتالي انتهاك لحقوق الأطفال دون سن الثامنة عشرة التي تكفلها المادة 24 من العهد.

(ص) الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

177 - في القضية المتعلقة بالبلاغ 1321-1322/2٠٠4 (يون وتشوي ضد جمهورية كوريا) ، أشارت اللجنة إلى أنه إذا كان الحق في الإجهار بالدين أو المعتقد لا يمكن أن يُفسَّر في حد ذاته على أنه يعطي الحق في رفض أداء جميع الالتزامات التي يفرضها القانون، فإنه يمنح بموجب الفقرة 3 من المادة 18 حماية من الإرغام على التصرف على نحو يتعارض مع المعتقد الديني الراسخ. ولاحظت اللجنة في هذه الحالة أن رفض صاحبي البلاغ التجنيد لأداء الخدمة الإلزامية يشكل تعبيراً مباشراً عن معتقداتهما الدينية التي لا يوجد شك في أنهما يجاهران بها بصدق. وعليه، فإن إدانة صاحبي البلاغ وفرض عقوبة عليهما يشكلان تقييداً لقدرتهما على المجاهرة بدينهما أو معتقدهما. وهذا التقييد يجب أن تبرره القيود المسموح بها والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18، التي تقضي بأن يكون أي قيد منصوصاً عليه في القانون وضرورياً لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. غير أن هذا التقييد يجب ألا يمس جوهر الحق موضوع القضية.

178 - ولاحظت اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على إجراء يسمح بالاعتراف بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. وأشارت أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بممارسة الدول في هذا المجال، يُلاحظ أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد، المتمسكة بالخدمة العسكرية الإلزامية، قد وضعت نظاماً بديلاً لهذه الخدمة، واعتبرت أن الدولة الطرف لم توضح الأضرار المحددة التي يمكن أن يسببها لها الاحترام الكامل للحقوق التي تكفلها المادة 18 لصاحبي البلاغ. وفيما يخص مسألة التماسك الاجتماعي والإنصاف، رأت اللجنة أن احترام الدولة الطرف لعقيدة المستنكفين ضميرياً يشكل في حد ذاته عنصراً هاماً من عناصر ضمان التماسك ووجود تعددية مستقرة في المجتمع. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه يمكن من حيث المبدأ، ومن المألوف في الممارسة، وضع تدابير بديلة للخدمة العسكرية الإلزامية لا تُخل بمبدأ التجنيد الشامل، وتحقق النفع للمجتمع في الوقت ذاته بفرض التزامات مساوية على الأفراد، مما يسمح بتجنب الإخلال التعسفي بالمساواة بين من يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية ومن يؤدون الخدمة البديلة. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن التقييد في هذه الحالة ضروري على النحو الوارد في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد.

(ق) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

179 - في القضية 1353/2٠٠5 (آفوسون ضد الكاميرون) ، ادعى صاحب البلاغ أنه تعرض للاضطهاد بسبب نشره مقالات تندد بفساد وعنف قوات الأمن. وذكَّرت اللجنة بأنه بموجب الفقرة 3 من المادة 19، لا يجوز فرض قيود على حرية التعبير إلا إذا اجتمعت الشروط التالية: أن يكون التقييد محدداً بنص القانون، وأن يفي بأحد الأهداف المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و ( ب) من الفقرة 3 من المادة 19، وأن يكون ضرورياً لتحقيق هدف مشروع. ورأت اللجنة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي قيد مشروع بموجب الفقرة 3 من المادة 19 يبرر إلقاء القبض على صاحب البلاغ بصورة تعسفية وتعذيبه وتهديده بالقتل، ومن ثمّ فإن مسألة تحديد التدابير التي يمكن أن تفي بمعايير ” الضرورة “ في هذه الحالات غير مطروحة. وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2.

(ر) حرية تكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد)

18٠ - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1٠39/2٠٠1 (زفوفكوف وآخرون ضد بيلاروس) بشأن رفض سلطات الدولة الطرف تسجيل جمعية لحماية حقوق الإنسان، أشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من العهد يجب أن يفي أي قيد للحق في حرية تكوين الجمعيات بالشروط التالية مجتمعة: (أ) أن ينص عليه القانون؛ و (ب) ألا يُفرض إلا لتحقيق غرض من الأغراض المبيَّنة في الفقرة 2؛ و (ج) أن يكون ” ضرورياً في مجتمع ديمقراطي “ لتحقيق أحد هذه الأغراض. ورأت اللجنة أن الإشارة إلى ” مجتمع ديمقراطي “ تعني أن وجود وعمل الجمعيات، بما فيها الجمعيات التي تدافع بصورة سلمية عن أفكار لا تحظى بالضرورة بقبول الحكومة أو غالبية السكان، هو أحد أسس بناء المجتمع الديمقراطي. وأشارت اللجنة إلى أنه حتى إذا كان القانون ينص فعلياً على هذه القيود، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبرر وجود ضرورة، بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من العهد، لإخضاع تسجيل جمعية ما لشرط حصر حق أنشطتها في تمثيل أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وفي ضوء النتائج المترتبة على رفض التسجيل الذي يجعل عمل الجمعيات غير المسجلة في إقليم الدولة الطرف غير مشروع، خلصت اللجنة إلى أن رفض التسجيل لا يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. وقد خلصت اللجنة إلى نتيجة مماثلة فيما يتعلق بحالة مماثلة في جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بموجب حكم قضائي صادر في القضيتين 1274/2٠٠4 (كورنيينكو وآخرون ضد بيلاروس) و 1296/2٠٠4 (بيلياتسكي وآخرون ضد بيلاروس) .

(ش) الحق في الحياة الأسرية وحق القُصَّر في الحماية (المادتان 23 و 24 من العهد)

181 - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1٠52/2٠٠2 (ن. ت. ضد كندا) ، ذكَّرت اللجنة بأنه ينبغي أن يضع القانون معايير معينة لتمكين الم حاكم من تطبيق جميع أحكام المادة 23 من العهد وبأنه من الضروري، ما لم يكن هناك ظرف استثنائي، أن تشمل هذه المعايير المحافظة على العلاقات الشخصية والاتصالات المباشرة والمنتظمة بين الطفل وأبويه. وذكَّرت اللجنة بأنه في حالة عدم وجود ظروف خاصة، لا يمكن اعتبار منع أحد الوالدين من زيارة طفله منعاً باتاً أمراً تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى. وفي القضية المعروضة على اللجنة، اعتبر القاضي في أثناء المحاكمة المتعلقة بحماية الطفل، أنه ” ليست هناك ظروف خاصة ثابتة تبرر إعادة إقرار حق الزيارة “ ، بدلاً من بحث مسألة ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر منع الزيارات، فعكس بذلك المنظور الذي ينبغي أن تُبحث منه المسائل من هذا النوع. وبالنظر إلى ضرورة الحفاظ على الروابط الأسرية، رأت اللجنة أن من الأساسي أن تعالج أي إجراءات قضائية لها تأثير على وحدة الأسرة مسألة ما إذا كان ينبغي فك الروابط الأسرية، مع أخذ المصلحة الفضلى للطفل ووالديه في الحسبان. ولم تر اللجنة أن هناك ظروفاً استثنائية تبرر قطع الاتصال تماماً بين صاحبة البلاغ وابنتها. ورأت أن العملية التي جعلت قضاء الدولة الطرف يقرر حرمان صاحبة البلاغ من زيارة ابنتها حرماناً تاماً، دون النظر في إمكانية تطبيق خيار أقل تطرفاً، قد أسفرت عن فشل في ح ماية وحدة الأسرة، مخالفة للمادة 23 من العهد. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تؤدي أيضاً إلى انتهاك للمادة 24 فيما يتعلق بابنة صاحبة البلاغ، التي يحق لها الحصول على حماية خاصة لكونها قاصراً.

(ت) حق المواطن في أن ينتخب ويُنتخب (المادة 25 (ب) من العهد)

182 - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1٠47/2٠٠2 (سينيتسين ضد بيلاروس) ، أشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز تعليق أو إلغاء حق الشخص في أن ينتخب ويُنتخب إلا لأسباب ينص عليها القانون وتكون معقولة وموضوعية. وذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تكفل سبيل انتصاف فعالاً لأي شخص يدعي انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد. وفي هذه القضية، لم يُتح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال للطعن أمام هيئة مستقلة ومحايدة في قرار اللجنة الانتخابية المركزية إبطال ترشيحه، ولا للطعن في رفض اللجنة الانتخابية المركزية بعد ذلك تسجيله في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. ورأت اللجنة أن عدم وجود سبيل انتصاف مستقل ومحايد للطعن في (1) قرار اللجنة الانتخابية المركزية إبطال ترشيح صاحب البلاغ، وفي هذه الحالة (2) رفض اللجنة الانتخابية المركزية تسجيل صاحب البلاغ في قائمة المرشحين، كان سبب اً في انتهاك حقوقه بموجب المادة 25 (ب) من العهد، مقترنة بالمادة 2.

(ث) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

183 - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1361/2٠٠5 (س. ضد كولومبيا) ، لاحظت اللجنة أنه لم يتم الاعتراف بصاحب البلاغ كشريك حياة للسيد ص. فيما يتعلق باستحقاقات المعاش. فقد رأت المحاكم أن الحق في الحصول على استحقاقات المعاش يقتصر على الأزواج المختلفين في الجنس الذين تربط بينهم رابطة زواج فعلية. وذكَّرت اللجنة بأنها كانت قد خلصت، في عدة بلاغات سابقة، إلى أن الاختلافات في الاستحقاقات المتعلقة بالمعاشات بين القرناء المتزوجين والقرناء غير المتزوجين المختلفين في الجنس، هي اختلافات معقولة وموضوعية، نظراً لأن بوسع هؤلاء الأشخاص الاختيار بين الزواج وعدم الزواج، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه في حين أن صاحب البلاغ لم يكن باستطاعته عقد قرانه على شريك حياته مثيل الجنس، فإن القانون لا يميز بين القرناء المتزوجين والقرناء غير المتزوجين، وإنما بين القرناء مثيلي الجنس والقرناء المختلفين في الجنس. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة مقنعة تثبت أن التمييز بين الشركاء من نفس الجنس الذين لا يحق لهم الحصول على استحقاقات المعاش، والشركاء المختلفين في الجنس غير المتزوجين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الاستحقاقات، هو تمييز معقول وموضوعي. وبالمثل، لم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت وجود عوامل من شأنها أن تبرر هذا التمييز. وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 26 من العهد برفضها منح صاحب البلاغ الحق في الحصول على معاش شريكه في الحياة بسبب ميله الجنسي.

184 - في القضية 1445/2٠٠6 (بولاتشيك وبولاتشكوفا ضد الجمهورية التشيكية) ، استندت اللجنة إلى اجتهادها السابق والذي مؤداه ” أن صاحبي البلاغ في هذه الحالة وكثيرين آخرين في أوضاع مشابهة قد غادروا تشيكوسلوفاكيا بسبب آرائهم السياسية وسعوا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى نتيجة الاضطهاد السياسي حيث استقروا في النهاية في موطن دائم وحصلوا على جنسية جديدة. ومراعاة لكون الدولة الطرف نفسها مسؤولة عن مغادرة صاحبي البلاغ، فإن اشتراط حصولهما على الجنسية التشيكية كشرط مسبق لاسترداد ممتلكاتهما أو، كحل بديل، لدفع تعويض ملائم لهما “ . كما أشارت اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن شرط الجنسية لا يستند في هذه الظروف إلى سند معقول. ورأت أن السابقة التي تأسست في القضايا المشار إليها أعلاه تنطبق أيضاً على صاحبي هذا البلاغ. وتلاحظ أن الدولة الطرف قد أكدت أن المعيار الوحيد الذي نظرت فيه المحاكم المحلية عندما رفضت طلب صاحبي البلاغ لرد ممتلكاتهما هو عدم استيفائهما لشرط الجنسية. وعليه خلصت اللجنة إلى أن تطبق القانون رقم 87/1991 على صاحبي البلاغ، الذي ينص على استيفاء شرط الجنسية لاسترداد الممتلكات المُصادَرة، إنما ينتهك حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد.

(خ) الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

185 - في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1416/2٠٠5 (الزيري ضد السويد) ، ذكَّرت اللجنة بأن الدولة الطرف مُلزمة بالسماح بممارسة الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة على أساس حُسن النية وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تجعل القرار المتخذ بشأن البلاغ عديم القيمة والمفعول. ولاحظت اللجنة في هذه الحالة أن محامي صاحبي البلاغ (آنذاك) كان قد أبلغ الدولة الطرف بوضوح، قبل اتخاذ الحكومة قرارها، بأنه يعتزم التظلم أمام هيئات دولية في حالة صدور حكم في غير صالح موكله. وقت أُبلغ المحامي خطأ بعد صدور القرار بأن المسألة لم يُبت فيها بعد، وشرعت الدولة الطرف في طرد صاحب البلاغ وهي مدركة تماماً أن المحامي سيُبلَّغ بهذا القرار بعد تنفيذه. ورأت اللجنة أن هذه الوقائع تكشف إخلال الدولة إخلالاً واضحاً بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

واو - سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

186 - عندما تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي:

” إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد قد حدث، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وعملي في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 9٠ يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ “ .

187 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الانتصاف.

188 - في القضية 1٠39/2٠٠1 (زفوفكوف وآخرون ضد بيلاروس) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 22، رأت اللجنة أن من حق أصحاب البلاغ الحصول على إنصاف ملائم يشمل التعويض وإعادة النظر في طلب أصحاب البلاغ تسجيل جمعيتهم، في ضوء المادة 22 من العهد.

189 - وفي القضية 1٠43/2٠٠2 (شيكونوف ضد أوزبكستان) المتعلقة بحدوث انتهاكات للفقرة 4 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 3 (ب) و ( د) و ( ز) من المادة 14، بالاقتران مع المادة 6، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيدة شيكونوفا سبيل انتصاف فعالاً في شكل تعويض. وجاء أيضاً إنصاف في شكل تعويض موصى به في القضايا 1٠17/2٠٠1 و 1٠66/2٠٠2 (ستراخوف وفايزولاييف ضد أوزبكستان) و 1٠41/2٠٠2 (تولايغانوف ضد أوزبكستان) فيما ي تعلق بانتهاكات المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14، بالاقتران مع المادة 6.

19٠ - وفي القضية 1٠47/2٠٠2 (سينيتسين ضد بيلاروس) المتعلقة بحدوث انتهاك للمادة 25 (ب)، مقترنة بالمادة 2، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، وتحديداً تعويض الأضرار التي تكبدها أثناء الحملة الانتخابية في عام 2٠٠1.

191 - وفي القضية 1٠52/2٠٠2 (ن. ت. ضد كندا) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمواد 14 و 17 و 23 و 24، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن تكفل لصاحبة البلاغ وابنتها سبيل تظلم فعالاً، يتمثل في السماح لصاحبة البلاغ بزيارة ابنتها بصورة منتظمة ومنحها التعويض المناسب.

192 - وفي القضية 1٠57/2٠٠2 (كورنيتوف ضد أوبكستان) المتعلقة بحدوث انتهاك للمادة 7، بالاقتران مع الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويمكن أن يشمل ذلك التعويض والنظر في تخفيف العقوبة. وأوصت بتوفير سبيل انتصاف فعال، ولا سيما في شكل تخفيف للعقوبة وتعويض، في القضية 114٠/2٠٠2 (خودايبريغانوف ضد أوزبكستان) المتعلقة بانتهاكات للمادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 6.

193 - وفي القضية 1٠71/2٠٠2 (آغابيكوف ضد أوزبكستان) فيما يتعلق بانتهاك للمادة 7، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد آغابيكوف، بما في ذلك تقديم تعويض له.

194 - وفي القضيتين 11٠8 و 1121/2٠٠2 (كريموف وآخرون ضد طاجيكستان) فيما يتعلق بحدوث انتهاك لحقوق الشقيقين دافلاتوف التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 مجتمعة، والمادة 1٠ والفقرة 2 من المادة 14، فضلاً عن انتهاك حقوق السيد كريموف والسيد عسكروف التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 مجتمعة، والمادة 1٠ والفقرتان 3 (ب) و (د) من المادة 14، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض.

195 - وفي القضية 1143/2٠٠2 (الدرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية) المتعلقة بانتهاك الفقرة 2 من المادة 12 من العهد بالنسبة لصاحب البلاغ وزوجته وأطفاله الثلاثة الصغار، وانتهاك المادتين 17 و 23 بالنسبة لصاحب البلاغ وزوجته وجميع أطف اله، والمادة 24 بالنسبة للأطفال الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في أيلول/سبتمبر 2٠٠٠، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بضمان استفادة صاحب البلاغ وزوجته وأطفاله من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك في شكل دفع تعويض واستعادة زوجة صاحب البلاغ لجواز سفرها من دون مزيد من التأخير بحيث تتمكن هي وأطفالها المسجلين في جواز سفرها من مغادرة البلد بغرض لمّ شمل الأسرة.

196 - وفي القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادتين 9 و 14 ، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بضمان سبيل انتصاف فعال للضحية وباتخاذ التدابير المناسبة للسماح لـه بالحصول على جبر مناسب، بما في ذلك التعويض. وفي القضية 1173/2٠٠3 (بن حاج ضد الجزائر) المتعلقة بانتهاكات للمواد 9 و 1٠ و 14، طلبت اللجنة إنصافاً مماثلاً.

197 - وفي القضايا 1255 و 1256 و 1259 و 126٠ و 1266 و 1268 و 127٠ و 1288/2٠٠4 (شمس وآخرون ضد أستراليا) المتعلقة بانتهاكات للفقرتين 1 و 4 من المادة 9، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف مفيد لأصحاب البلاغات وأن سبيل الانتصاف هذا يجب أن يتخذ شكل تعويض عن مدة الاحتجاز التي فُرضت عليهم.

198 - وفي القضية 1274/2٠٠4 (كورنيينكو وآخرون ضد بيلاروس) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 22، رأت اللجنة أن من حق صاحب البلاغ الحصول على جبر مناسب، بإعادة إنشاء رابطة ” المبادرات المدنية “ ومنحه تعويضاً. وفي القضية 1296/2٠٠4 (بيلياتسكي وآخرون ضد بيلاروس) فيما يتعلق بانتهاك لنفس المادة من مواد العهد، رأت اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ والأشخاص الآخرين المشتركين معه في تقديم البلاغ يستحقون أن يُنصفوا على النحو المناسب، بما في ذلك إعادة تسجيل رابطة ” فيزانا “ والحصول على تعويض.

199 - وفي القضية 1295/2٠٠4 (العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية) المتعلقة بانتهاكات للمواد 6 و 7 و 9 من العهد وللفقرة 3 من المادة 2، بالاقتران مع المادة 6 والمادة 7 والمادة 9 فيما يتعلق بأخ صاحب البلاغ، والمادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل خاصة إجراء تحقيق شامل وسريع في اختفاء أخ صاحب البلاغ ووفاته، وتقديم المعلومات اللازمة عن نتائج التحقيقات، وتقديم تعويض ملائم عن الانتهاكات التي تعرض لها. ورأت أيضاً أن الدولة الطرف مُلزمة بإجراء ملاحقات جنائية ضد الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

2٠٠ - وفي القضية 132٠/2٠٠4 (بيمنتيل وآخرون ضد الفلبين) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2، رأت اللجنة أنه يحق لأصحاب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، وأن الدولة الطرف مُلزمة بأن توفر لهم الجبر المناسب، وبخاصة التعويض والتسوية السريعة للدعوى التي رفعوها لطلب تنفيذ الحكم الصادر في الولايات المتحدة داخل الدولة الطرف.

2٠1 - وفي القضية 1321-1322/2٠٠4 (يون وتشوي ضد جمهورية كوريا) المتعلقة بحدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 18 من العهد تجاه كل من صاحبي البلاغ، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن تكفل لصاحبي البلاغ سبل انتصاف فعالاً في شكل تعويض. وفي القضية 1454/2٠٠6 (ليدرباور ضد النمسا) المتعلقة بانتهاك للفقرة 1 من المادة 14، طلبت اللجنة سبيل انتصاف مماثلاً.

2٠2 - وفي القضية 1324/2٠٠4 (شفيق ضد أستراليا) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرتين 1 و 4 من المادة 9، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن تضمن لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وجبراً وبصورة خاصة الإفراج عنه ومنحه تعويضاً ملائماً.

2٠3 - وفي القضية 1325/2٠٠4 (كوندي ضد إسبانيا) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً بأن تعيد محكمة أعلى النظر في حكم إدانته وفي العقوبة الصادرة بحقه. وفي القضيتين 1332/2٠٠4 (غارثيا سانشيز وغونزاليز كلاريس ضد إسبانيا) و 1381/2٠٠5 (هاتشويل مورينو ضد إسبانيا) المتعلقتين أيضاً بحدوث انتهاكات للفقرة 5 من المادة 14، طلبت اللجنة سبيل انتصاف مماثلاً.

2٠4 - وفي القضية 1327/2٠٠4 ( قريوعة ضد الجزائر ) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمواد 7 و 9 و 16 من العهد وللفقرة 3 من المادة 2، بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 16 فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، والمادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها. ورأت اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً، يتمثل على وجه الخصوص في إجراء تحقيق شامل وجاد بشأن اختفاء ابنها ومصيره والإفراج عنه فوراً إذا كان على قيد الحياة، وتقديم معلومات حسب الاقتضاء عن نتائج تلك التحقيقات، والحرص على أن تحصل صاحبة البلاغ وأسرتها على جبر ملائم، بما في ذلك في شكل تعويض. ورغم أن العهد لا ينص على حق الفرد في أن يطلب أن تلاحق الدولة جنائياً شخصاً آخر، فإن اللجنة ترى مع ذلك أن الدولة الطرف لا يجب عليها فقط إجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل يتعين عليها كذلك أن تلاحق جنائياً أي شخص يفترض أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات وأن تحاكمه وتصدر بحقه عقوبة. فبالتالي تعين أيضاً على الدولة الطرف أن تلاحق جنائياً الأشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتحاكمهم وتعاقبهم. وفي القضية 1328/2٠٠4 ( كيموش ضد الجزائر ) المتعلقة بحدوث انتهاكات لنفس أحكام العهد طلبت اللجنة سبيل انتصاف فعالاً مماثلاً.

2٠5 - وفي القضية 1347/2٠٠5 ( دودكو ضد استراليا ) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، أعلنت اللجنة أن صاحبة البلاغ من حقها الحصول على انتصاف ملائم.

2٠6 - وفي القضية 1348/2٠٠5 ( عاشوروف ضد طاجيكستان ) المتعلقة بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها لابن صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9 والفقرات 1 و 2 و 3 (أ) و (ب) و ( ﻫ) و (ز) من المادة 14، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بالإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضاً مناسباً أو، عند الاقتضاء، إعادة النظر في المحاكمة مع توفير جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد بالإضافة إلى الجبر.

2٠7 - وفي القضية 1361/2٠٠5 ( س ضد كولومبيا ) المتعلقة بحدوث انتهاك للمادة 26، أعلنت اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، وبخاصة إعادة النظر في طلبه المتعلق بالحصول على معاش دون تمييز بسبب الجنس أو الميل الجنسي.

2٠8 - وفي القضية 1353/2٠٠5 ( أفوسون ضد الكاميرون ) المتعلقة انتهاكات للمادة 7 والفقرتان 1 و 2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 19، مقترنة مع الفقرة 3 من المادة 2، رأت اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال وأن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان ما يلي: (أ) رفع دعوى جنائية من أجل محاكمة الأشخاص المسؤولين عن إلقاء القبض على صاحب البلاغ وتعريضه للتعذيب محاكمة عاجلة وإدانتهم؛ (ب) حماية صاحب البلاغ من التهديدات و/أو إجراءات التخويف التي يلجأ إليها أفراد من قوات الأمن؛ و ( ج) حصول صاحب البلاغ على جبرٍ، بما في ذلك تعويضه بالكامل وإعادة تأهيله على أتم وجه.

2٠9 - وفي القضية 1368/2٠٠5 ( أ.ب. وآخرون ضد نيوزيلندا ) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، وبخاصة تسوية سريعة، وفقاً لأحكام العهد، للملاحقات القضائية المتعلقة باتصاله بابنه.

21٠ - وفي القضية 1416/2٠٠5 (الزيري ضد السويد) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادة 7، منفصلة ومقترنة بالمادة 2 من العهد، والمادة 1 من البروتوكول الاختياري، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بإنشاء محاكم مستقلة متخصصة في شؤون الهجرة، ومختصة بمراجعة قرارات الطرد، كالقرار المشار إليه في هذه القضية.

211 - وفي القضية 1439/2٠٠5 ( عابر ضد الجزائر ) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادة 7 وللفقرتين 1 و 7 وللفقرتين 1 و 3 من المادة 9، منفصلة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، والفقرة 1 من المادة 1٠، رأت اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ أن يستفيد من سبيل انتصاف فعال. ويجب على الدولة الطرف بشكل خاص أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي: (أ) الشروع في إجراءات جنائية لكي يلاحق ويدان كما ينبغي المسؤولون عن ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ بالنظر إلى البيانات الواردة في البلاغ، و (ب) حصول صاحب البلاغ على الشكل المناسب من جبر الضرر، بما في ذلك في شكل تعويض.

212 - وفي القضية 1445/2٠٠6 ( بولاتشيك وبولاتشكوفا ضد الجمهورية التشيكية ) المتعلقة بحدوث انتهاك للمادة 26، رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل انتصاف فعالٍ لصاحبي البلاغ يتمثل في رد ممتلكاتهما أو خلاف ذلك. وكررت اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون المتساوية على حد سواء.

الفصل السادس

أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

213 - في شهر تموز/يوليه 199٠، وضعت اللجنة إجراء لرصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص لمتابعة الآراء. ويتولى السيد أندو مهام المقرر الخاص منذ آذار/مارس 2٠٠1 (الدورة الحادية والسبعون).

214 - وفي عام 1991، بدأ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات في إطار المتابعة. كما طُُلبت بانتظام تقديم معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد؛ وخلصت اللجنة في 429 رأياً (الدورات 84 و 85 و 86 و 87) من أصل 547 رأياً اعتُمدت منذ عام 1979، إلى حدوث انتهاكات للعهد.

215 - وجميع محاولات تصنيف ردود المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف هي في ذاتها محاولات غير موضوعية وغير دقيقة؛ وبالتالي فليس من الممكن إيراد تفصيل إحصائي دقيق للردود المقدمة في إطار إجراء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم البلاغ. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانب معينة فقط. وهناك ردود معينة تشير ببساطة إلى أن الضحية قدم طلباً بالتعويض بعد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه. وتشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير وسيلة انتصاف، ولكن الشاكي سيمنح تعويضاً على سبيل الهبة.

216 - أما باقي الردود فهي تطعن في آراء واستنتاجات اللجنة استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

217 - وقد تلقت أمانة اللجنة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالفعل، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

218 - ويتخذ هذا التقرير السنوي شكل التقرير السنوي السابق في عرض المعلومات المتعلقة بالمتابعة. ويبيّن الجدول أدناه صورة كاملة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف حتى 7 تموز/يوليه 2٠٠6 بشأن الآراء التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد. وهو يذكر، حيثما كان ذلك ممكناً، ما إذا كانت الردود بشأن المتابعة مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير مرضية، فيما يخص الامتثال لآراء اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر الخاص بشأن متابعة الآراء متواصلاً. وتشير الملاحظات الملحقة بعدد من القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة.

219 - وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي قدمها كل من الدول الأطراف ومقدمي البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي الأخير (A/61/40، المجلد الأول، الفصل السادس) في المرفق السابع من المجلد الثاني من هذا التقرير السنوي.

عرض للمعلومات المتعلقة بالمتابعة التي تلقتها اللجنة حتى الآن بخصوص الآراء بشأن جميع القضايا التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الجزائر (9)

992/2001, Bousroual A/61/40

X

X

1172/2003, Madani

A/62/40

1085/2002, Taright A/61/40

Not due

X

1173/2003, Benhadj

A/62/40

Not due

1196/2003, Boucherf A/61/40

X

1297/2004, Medjnoune A/61/40

X

1327/2004, Grioua

A/62/40

Not due

1328/2004, Kimouche

A/62/40

Not due

1439/2005, Aber

A/62/40

Not due

أنغولا (2)

711/1996, Dias A/55/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

1128/2002, Marques

A/60/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

الأرجنتين (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio A/50/40

X

A/51/40

X

أستراليا (24)

488/1992, Toonen

A/49/40

X

A/51/40

X

560/1993, A.

A/52/40

X

A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson

A/58/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك كافياً

X

900/1999, C.

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

A/60/40 (annex V to this report) A/62/40

X

930/2000, Winata et al.

A/56/40

X

CCPR/C/80/FU1 and A/57/40 and A/60/40 (annex V to this r e port)

A/62/40

X

941/2000, Young

A/58/40

X

A/58/40, A/60/40 (annex V to this r e port)

A/62/40

X

X

1011/2002, Madaferri

A/59/40

X A/61/40

X

أستراليا (تابع)

1014/2001, Baban et al.

A/58/40

X

A/60/40 (annex V to this report)

A/62/40

X

X

1020/2001, Cabal and Pasini

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

X*

X

* يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CCPR/C/80/FU1 ، وقد جاء فيه أنه من غير المعتاد أن يتقاسم شخصان زنزانة وأن الدولة الطرف طلبت من شرطة فكتوريا أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار نشوء حالة مماثلة. وفي المقابل، لا تقبل الدولة الطرف أن يكون من حق أصحاب البلاغ الحصول على تعويض. واعتبرت اللجنة أنه لا ينبغي متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

1036/2001, Faure A/61/40

X

A/61/40

X

1050/2002, Rafie and Safdel A/61/40

X

A/62/40

X

1157/2003, Coleman A/61/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1069/2002, Bakhit i yari A/59/40

X

A/60/40 (annex V to this report)

A/62/40

X

X

1184/2003, Brough A/61/40

X

A/62/40

X

X

A/62/40

أستراليا (تابع)

1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270 and 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Ramezani, Boostani, Behrooz and Sefed

A/62/40

Not yet due

1324/2004, Shafiq

A/62/40

X

A/62/0

X

A/62/40

1347/2005, Dudko

A/62/40

Not yet due

النمسا (6)

415/1990, Pauger

A/57/40

X

A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger

A/54/40

X

A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/80/FU1

X*

X

* ملحوظة : رغم أن الدولة الطرف قد أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم تقدم لصاحب البلاغ وسيلة للانتصاف.

965/2001, Karakurt

A/57/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU1, A/60/40, A/61/40

X

النمسا (تابع)

1015/2991, Perterer

A/59/40

X

A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lede r bauer

A/62/40

Not yet due

بيلاروس (14)

780/1997, Laptsevich

A/55/4

X

A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov

A/58/40

X

A/59/40

X

886/1999, Bo n darenko

A/58/40

X

A/62/40

X

A/59/40

X

887/1999, Lyashk e vich

A/58/40

X

A/62/40

X

A/59/40

X

921/2000, De r gachev A/57/40

X

X

927/2000, Svetik

A/59/40

X

A/60/40 (annex V to this report), A/61/40

A/62/40

X

A/62/40

1009/2001, Shchetko

A/61/40

Not due

X

1022/2001, Velichkin

A/61/40

X

A/61/40

X

1039/2001, Boris et al.

A/62/40

X

A/62/40

X

بيلاروس (تابع)

1047/2002, Sinitsin, Leonid

A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky A/61/40

X A/62/40

X

1207/2003, Malakhovsky A/60/40

X

A/61/40

X

X

1274/2004, Kor n eenko

A/62/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1296/2004, Belya t sky

A/62/40

Not yet due

بوليفيا (2)

176/1984, Peñarr i eta

A/43/40

X

A/52/40

X

336/1988, Fillastre and Bizouarne A/52/40

X

A/52/40

X

بوركينا فاسو (1)

1159/2003, Sankara

A/61/40

X

A/61/40

A/62/40

X

A/62/40

الكاميرون (4)

458/1991, Mukong

A/49/40

X

A/52/40

X

630/1995, Mazou

A/56/40

X

A/57/40

X

A/59/40

1134/2002, Gorji ‑Dinka

A/60/40

X

X

الكاميرون (تابع)

1353/2005, Afuson

A/62/40

Not yet due

كندا (12)

24/1977, Lovelace

Selected Decisions, vol. 1

X

Selected Decisions, vol. 2, annex 1

X

27/1978, Pinkney

Selected Decisions, vol. 1

X

X

167/1984, Ominayak et al.

A/45/50

X

A/59/40,* A/61/40, A/62/40

X

A/62/40

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (لم تُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف تفيد في هذا الرد بأن الانتصاف يتمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار أمريكي وقطعة أرض تبلغ مساحتها 95 ميلاً مربعاً. ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت الجماعة ستحصل على تعويض إضافي.

359/1989, Ballantyne and Davi d son A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ولكن لم تُنشَر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن المادتين 58 و 68 من ميثاق اللغة الفرنسية، وهو القانون الذي يشكل محور البلاغ، ستعدلان بالقانون 86 ( S.Q. 1993, c.40 ). وكان القانون الجديد سيدخل حيز النفاذ حوال ي كانون الثاني / يناير 1994.

385/1989, McIntyre

A/48/40

X*

X

* ملحوظة: انظر الحاشية عن القضية 359/1989 أعلاه.

455/1991, Singer

A/49/40

اعتبر استنتاج حدوث انتهاك كافياً

X

كندا (تابع)

469/1991, Ng

A/49/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (لم تُنشر). أحالت الدولة الطرف آراء اللجنة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت منها المعلومات المتعلقة بطريقة الإعدام المستخدمة حالياً في ولاية كاليفورني ا ، حيث يواجه صاحب البلاغ تُهماً جنائية . وأخبرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون ولاية كاليفورنيا ينص حالياً على أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالإعدام أن يختار بين الخنق بالغاز والحقنة المميتة. وإذا طلب في المستقبل تسليم مجرم قد يتعرض للإعدام ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ في الاعتبار.

633/1995, Gauthier

A/54/40

X

A/55/40, A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

694/1996, Waldman

A/55/40

X

A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

A/60/40, A/61/40

X*

A/60/40

* ملحوظة: قررت اللجنة أنها سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وستتخذ الإجراءات الملائمة.

1051/2002, Ahani

A/59/40

X

A/60/40, A/61/40

X

X*

A/60/40

* ملحوظة: نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما: لم تقل اللجنة تحديداً أن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياً.

1052/2002, Tsch o latch

A/62/40

Not yet due

جمهورية أفريقيا الوسطى (1)

428/1990, Bozize

A/49/40

X

A/51/40

X

A/51/40

كولومبيا (15)

45/1979, Suárez de Guerrero

Fifteenth session

Selected Decisions, vol. 1

X

A/52/40*

X

* ملحوظة: في هذه القضية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتعويض على زوج السيدة ماريافاني سواريز دي غيريرو عن وفاة زوجته، وضمان الحماية الواجبة للحق في الحياة عن طريق تعديل القانون. وذكرت الدولة الطرف أن اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288/1996 قد أوصت بدفع تعويض لصاحب البلاغ.

46/1979, Fals Borda

Sixteenth session

Selected Decisions, vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة: في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 9(4) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

64/1979, Salgar de Montejo

Fifteenth session

Selected Decisions, vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 14(5) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

161/1983, Herrera Rubio

Thirty-first session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/52/40*

X

كولومبيا (تابع)

* ملحوظة: أوصت اللجنة باتخاذ تدابير فعالة للتعويض عن الانتهاكات التي عانى منها السيد هيريرا روبيو، وبمزيد التحقيق في الانتهاكات المزعومة، واتخاذ إجراءات بشأنها، والسهر على عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومنحت اللجنة الضحية تعويضاً.

181/1984, Sanjuán Arévalo brothers A/45/40

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة: تغتنم اللجنة هذه الفرصة للإشارة على أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف بهذا الشأن فيما يخص آراء اللجنة وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخرى في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان. ونظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

195/1985, Delgado Paez

A/45/40

X

A/52/40*

X

* ملحوظة: طبقاً لأحكام المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي عانى منها، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضاً للضحية.

514/1992, Fei

A/50/40

X

A/51/40*

X

X

* ملحوظة: أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف فعالة. ورأت اللجنة أن ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ. ونظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

563/1993, Bautista de Arellana

A/52/40

X

A/52/40, A/57/40,

A/58/40, A/59/40

X

612/1995, Arhuacos A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García

A/56/40

X

A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et al.

A/58/40

X

A/59/40

X

كولومبيا (تابع)

848/1999, Rodríguez Orejuela A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra A/61/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1361/2005, Casadiego

A/62/40

Not yet due

كرواتيا (1)

727/1996, Paraga A/56/40

X

A/56/40, A/58/40

X

الجمهورية التشيكية (12)*

* ملحوظة: بالنسبة لجميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الوثيقة A/59/40 .

516/1992, Simunek et al.

A/50/40

X

A/51/40*, A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

* ملحوظة: أكد أحد أصحاب البلاغ أن توصيات اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض.

586/1994, Adam

A/51/40

X

A/51/40, A/53/40,

A/54/40, A/57/40, A/61/40, A/62/40

X

765/1997, Fábryová

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

الجمهورية التشيكية (تابع)

774/1997, Brok

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

A/61/40

747/1997, Des Fours Walderode A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40

A/62/40

X

757/1997, Pezoldova

A/58/40

X

A/60/40 (annex V to this report) A/61/40, A/62/40

X

823/1998, Czernin A/60/40

X

A/62/40

X

857/1999, Blazek et al.

A/56/40

X

A/62/40

X

945/2000, Marik

A/60/40

X

A/62/40

946/2000, Patera A/57/40

X

A/62/40

X

1054/2002, Kriz A/61/40

X

A/62/40

1445/2006, Polacek

A/62/40

Not yet due

جمهورية الكونغو الديمقراطية (14)*

* ملحوظة: للاطلاع بمزيد من التفاصيل على مشاورات المتابعة، انظر الوثيقة A/59/40 .

16/1977, Mbenge Eighteenth session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

90/1981, Luyeye Nineteenth session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

124/1982, Muteba Twenty-second session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

138/1983, Mpandanjila et al.

Twenty-seventh session Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu

Twenty-seventh session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

194/1985, Miango Thirty-first session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/61/40

X

241/1987, Birindwa A/45/40

X

A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi A/45/40

X

A/61/40

X

366/1989, Kanana A/49/40

X

A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi A/51/40

X

A/61/40

X

641/1995, Gedumbe A/57/40

X

A/61/40

X

جمهورية الكونغو الديمقراطية (تابع)

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et al. (68 magistrates) A/58/40

X

A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi A/59/40

X

A/61/40

X

1177/2003, Wenga and Shandwe A/61/40

X

الجمهورية الدومينيكية (3)

188/1984, Portorreal Thirty-first session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/45/40

X

A/45/40

193/1985, Giry

A/45/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica

A/49/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

الدانمرك (1)

1222/2003, Byaruhunga A/60/40

X* A/61/40

X

* ملحوظة: طلبت الدولة الطرف إعادة النظر في القضية.

إكوادور (5)

238/1987, Bolaños

A/44/40

X

A/45/40

X

A/45/40

277/1988, Terán Jijón

A/47/40

X

A/59/40*

X

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 11 حزيران/يونيه 1992 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن كل ما قامت به الدولة الطرف هو أنها أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في 12 آذار/مارس 1986 بشأن اشتراكه في الجرائم.

319/1988, Cañón Ga r cía A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida

A/51/40

X

A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega

A/52/40

X

A/53/40, A/54/40

X

غينيا الاستوائية (3)

414/1990, Primo E s sono A/49/40

A/62/40*

X

X

468/1991, Oló B a hamonde

A/49/40

A/62/40*

X

X

1152 and 1190/2003, Ndong et al. and Mic Abogo A/61/40

A/62/40*

X

* رغم أن الدولة الطرف لم ترد، عُقدت عدة اجتماعات مع الدولة الطرف والمقرر الخاص

فنلندا (5)

265/1987, Vuolanne

A/44/40

X

A/44/40

X

291/1988, Torres

A/45/4 ٠

X

A/45/40

X

A/45/40

387/1989, Karttunen

A/48/40

X

A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa

A/49/40

X

A/54/40

X

779/1997, Äärelä et al.

A/57/40

X

A/57/40, A/59/40

X

فرنسا (6)

196/1985, Gueye et al.

A/44/40

X

A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert

A/52/40

X

A/53/40

X

666/1995, Foin

A/55/40

Finding of a violation was considered suff i cient

غير متاح

689/1996, Maille

A/55/40

Finding of a violation was considered suff i cient

غير متاح

690/1996, Venier

A/55/40

Finding of a violation was considered suff i cient

غير متاح

691/1996, Nicolas

A/55/40

Finding of a violation was considered suff i cient

غير متاح

جورجيا (5)

623/1995, Domukovsky

A/53/40

X

A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri

A/53/40

X

A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani

A/53/40

X

A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze

A/53/40

X

A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani

A/60/40

X

A/61/40

X

اليونان (1)

1070/2002, Kouldis A/61/40

X A/61/40

X

غيانا (9)

676/1996, Yasseen and Thomas A/53/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

728/1996, Sahadeo

A/57/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

838/1998, Hendriks

A/58/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

811/1998, Mulai

A/59/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

812/1998, Persaud

A/61/40

A/60/40*

A/62/40

X

X

862/1999, Hussain and Hussain

A/61/40

A/60/40*

A/62/40

X

X

867/1999, Smartt

A/59/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

912/2000, Ganga

A/60/40

A/60/40*

A/62/40

X

A/60/40

X

913/2000, Chan A/61/40

A/60/40*

A/62/40

X

* رغم أن الدولة الطرف لم ترد، عُقدت عدة اجتماعات مع الدولة الطرف والمقرر الخاص.

هنغاريا (3)

410/1990, Párkányi A/47/40

X*

X

X

* ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد.

521/1992, Kulomin

A/51/40

X

A/52/40

X

852/1999, Borisenko

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

آيرلندا (1)

819/1998, Kavanagh

A/56/40

X

A/57/40, A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

إيطاليا (1)

699/1996, Maleki

A/54/40

X

A/55/40

X

X

جامايكا (98)

92 cases*

X

* ملحوظة: انظر الوثيقة A/59/40 . تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردين تفيد بأنها ستجري تحقيقاً؛ وفي أحدهما تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994- كليف جونسون - انظر A/54/40 ). ويشير 36 رداً عامّاً إلى أن الأحكام بالإعدام قد خُففت. ولم يرد أي رد للمتابعة في 31 حالة.

695/1996, Simpson

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, Higginson A/57/40

X

X

793/1998, Pryce A/59/40

X

X

796/1998, Reece A/58/40

X

X

797/1998, Lobban A/59/40

X

X

798/1998, Howell A/59/40

X A/61/40

لاتفيا (1)

884/1999, Ignatane

A/56/40

X

A/57/40

X

A/60/40*

* قررت اللجنة عدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

ليتوانيا (2)

836/1998, Gelazauskas

A/58/40

X

A/59/40

X

ليتوانيا (تابع)

875/1999, Filipovich

A/58/40

X

A/59/40

X

الجماهيرية العربية الليبية (4)

440/1990, El ‑Megreisi A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar A/60/40

X

A/61/40

X

A/62/40

1143/2002, Dernawi

A/62/40

Not yet due

1295/2004, El Awani

A/61/40

Not yet due

مدغشقر (4)

49/1979, Marais Eighteenth session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة: حسب التقرير السنوي (A/52/40)، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

115/1982, Wight Twenty-fourth session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة: حسب التقرير السنوي ( A/52/40) ، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

132/1982, Jaona Twenty-fourth session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel A/42/40 and

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

موريشيوس (1)

35/1978, A u meeruddy ‑Cziffa et al. Twelfth session

Selected Decisions, vol. 1

X

Selected Decisions, vol. 2, annex 1

X

ناميبيا (2)

760/1997, Diergaardt

A/55/40

X

A/57/40

X

A/57/40

ناميبيا (تابع)

919/2000, Muller and Engelhard A/57/40

X

A/58/40

X

A/59/40

هولندا (8)

172/1984, Broeks

A/42/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 23 شباط/فبراير 1995 (لم تُنشر). ذكرت الدولة الطرف أنها عدلت قوانينها بأثر رجعي متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البلاغ. وأشارت إلى قضيتين نظرت فيهما اللجنة في وقت لاحق، ورأت أن العهد قد انتهك فيهما، وهما قضية لي - فان دي ميي (478/1991)، وقضية كفالكانتي أراوخو - يونغن (418/1990)، نظراً لأنه جرى تصحيح عدم الاتساق و/أو القصور المزعوم بالتعديل الرجعي الأثر الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 1991. وبالتالي لما كانت القضية تشبه قضية بروكس فإن التعديل المتضمن في قانون 6 حزيران/يونيه 1991 أتاح لصاحب البلاغ وسيلة ترضية كافية.

182/1984, Zwaan ‑de Vries

A/42/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن محامي صاحبة البلاغ أوضح في هذا الرد إلى أن صاحبة البلاغ قد حصلت على فوائد تشمل فترة السنتين التي لم تعمل فيها.

305/1988, van Alphen

A/45/40

X

A/46/40

X

453/1991, Coeriel

A/50/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 28 آذار/مارس 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف بأنه بالرغم من أن قوانينها وسياساتها في مجال تغيير الأسماء توفر ضمانات كافية لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل للمادة 7 من العهد، فإن الحكومة قررت، احتراماً لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البلاغ عما إذا كانوا لا يزالوا يرغبون في تغيير أسمائهم وفقاً لما جاء في طلبهم وإذا كانت هذه هي الحال سيؤذن لهم بذلك من دون أي تكاليف.

786/1997, Vos

A/54/40

X

A/55/40

X

X

846/1999, Jansen ‑Gielen

A/56/40

X

A/57/40

X

A/59/40

976/2001, Derksen

A/59/40

X

A/60/40

X

1238/2003, Jonge n burger Veerman A/61/40

X

X

نيوزيلندا (2)

1090, Rameka et al.

A/59/40

X

A/59/40

X

A/59/40

1368/2005, Britton

A/62/40

Not yet due

نيكاراغوا (1)

328/1988, Zelaya Blanco

A/49/40

X (incomplete)

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

النرويج (2)

631/1995, Spakmo

A/55/40

X

A/55/40

X

1155/2003, Leirvag

A/60/40

X A/61/40

X*

A/61/40

* ملحوظة : تتوقع اللجنة المزيد من المعلومات عن المتابعة.

بنما (2)

289/1988, Wolf

A/47/40

X

A/53/40

X

473/1991, Barroso

A/50/40

X

A/53/40

X

بيرو (14)

202/1986, Ato del Ave l lanal

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

203/1986, Muñoz He r mosa

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laur e ano

A/51/40

X

A/59/40

X

577/1994, Polay Ca m pos

A/53/40

X

A/53/40, A/59/40

X

بيرو (تابع)

678/1996, Gutierrez Vivanco A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas

A/55/40

X

A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Va r gas ‑Machuca A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gomez Cas a franca A/58/40

X

A/59/40

X

1125/2002, Quispe A/61/40

X

A/61/40

X

1126/2002, Carranza A/61/40

X

A/61/40

X

1153/2003, Huaman A/61/40

X

A/61/40

X

1058/2002, Vargas A/61/40

X

A/61/40

X

الفلبين (9)

788/1997, Cagas

A/57/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson A/59/40

X

A/60/40, A/61/40, A/62/40

X

A/62/40

X

A/62/40

869/1999, Piandiong et al.

A/56/40

X

غير متاح

1077/2002, Carpo et al.

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

(A/61/40)

1110/2002, Rolando A/60/40

X

A/61/40

X

(A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos A/59/40

X

A/61/40

X

(A/61/40)

1089/2002, Rouse A/60/40

X

X

الفلبين (تابع)

1320/2004, Pimental et al.

A/62/40

Not yet due

1421/2005, Larrañaga A/61/40

X

بولندا (1)

1061/2002, Fijalkovska A/60/40

X

A/62/40

X

X

البرتغال (1)

1123/2002, Correia de Matos A/61/40

X

X

A/62/40

جمهورية كوريا (8)

518/1992, Sohn A/50/40

X

A/60/40, A/62/40

X

574/1994, Kim A/54/40

X

A/60/40, A/62/40

X

628/1995, Park A/54/40

X

A/54/40

X

878/1999, Kang A/58/40

X

A/59/40

X

926/2000, Shin A/59/40

X

A/60/40, A/62/40

X

1119/2002, Lee A/60/40

X

A/61/40

X

1321-1322/2004, Yoon , Yeo - Bzum and Choi , Myung - Jin ,

A/62/40

X

A/62/40

X

رومانيا (1)

1158/2003, Blaga A/60/40

X

X

الاتحاد الروسي (7)

770/1997, Gridin A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin A/59/40

X

A/60/40

X

712/1996, Smirnova

A/59/40

X

A/60/40

X

الاتحاد الروسي (تابع)

815/1997, Dugin

A/59/40

X

A/60/40

X

889/1999, Zheikov

A/61/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1218/2003, Platonov A/61/40

X

A/61/40

سانت فنسنت وجزر غرينادين (1)

806/1998, Thompson

A/56/40

X

A/61/40

X

صربيا والجبل الأسود (1)

1180/2003, Bodrožic A/61/40

X

السنغال (1)

386/1989, Famara Koné

A/50/40

X

A/51/40, summary r e cord of 1619th meeting held on 21 October 1997

X

سيراليون (3)

839/1998, Mansaraj et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

سلوفاكيا (1)

923/2000, Mátyus

A/57/40

X

A/58/40

X

إسبانيا (15)

493/1992, Griffin

A/50/40

X

A/59/40,* A/58/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت في آراء اللجنة، في ردها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995.

526/1993, Hill

A/52/40

X

A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez

A/55/40

X

A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

إسبانيا (تابع)

864/1999, Ruiz Agudo A/58/40

X

A/61/40

X

986/2001, Semey

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz A/59/40

X

A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando A/58/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Teron Jesūs A/60/40

X

A/61/40

X

1095/2002, Gomariz A/60/40

X

A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada A/60/40

X

A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández A/60/40

X

A/61/40

X

1211/2003, Olivero A/61/40

X

X

1325/2004, Conde

A/62/40

X

X

1332/2004, Garcia and others

A/62/40

X

X

1381/2005, Hachuel

A/62/40

Not yet due

سري لانكا (7)

916/2000, Jayawardena

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

909/2000, Kankanamge

A/59/40

X

A/60/40

X

سري لانكا (تابع)

1033/2001, Nallara t nam

A/59/40

X

A/60/40

X

1189/2003, Fernando

A/60/40

X

A/61/40

X

(A/61/40)

X

1249 /2004, Immaculate Joseph, et al. A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

سورينام (8)

146/1983, Baboeram

Twenty-fourth session

Selected Decisions , vol. 2

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148 ‑ 154 /1983 Ka m perveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman, Hoost Twenty-fourth session

Selected Decisions , vol. 2

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

السويد (1)

1416/2005, Al Zery

A/62/40

X

A/62/40

X

طاجيكستان (12)

964/2001, Saidov

A/ 59 /40

X

A/60/40, A/62/40*

X

973/ 2 001, Khalilov

A/60/40

X

A/60/40 (annex V to this report)

A/62/40*

X

985/2001, Aliboeva

A/61/40

A/62/40*

X

A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov

A/59/40

X

A/59/40, A/60/40, A/62/40*

X

* رغم أن الدولة الطرف لم ترد، عُقدت عدة اجتماعات مع الدولة الطرف والمقرر الخاص.

1108 and 1121/2002, Karimov and Nursatov A/62/40

Not yet due

طاجيكستان (تابع)

1117/2002, Khomidov

A/59/40

X

A/60/40

X

1042/2002, Boymur u dov A/61/40

A/62/40

X

A/61/40

X

1044/2002, Nazriev A/61/40

A/62/40

X

1208/2003, Kurbanov A/61/40

X

A/62/40

X

A/62/40

X

1348/2005, Ashurov

A/62/40

Not yet due

توغو (4)

422 ‑424/1990, Aduayom et al. A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

X

505/1992, Ackla A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

X

ترينيداد وتوباغو (24)

232/1987, Pinto A/45/40 and 512/1992, Pinto A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim A/48/40

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto A/50/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

A/53/40

523/1992, Neptune A/51/40

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie A/52/40

X

X

554/1993, La Vende A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo A/53/40

X

X

ترينيـداد وتوباغـو (تابع)

569/1996, Mathews A/43/40

X

X

580/1994, Ashby A/57/40

X

X

594/1992, Phillip A/54/40

X

X

672/1995, Smart A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale A/57/40

X

X

683/1996, Wanza A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo A/57/40

X

X

752/1997, Henry A/54/40

X

X

818/1998, Sextus A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy A/57/40

X

A/58/40

X

899/1999, Francis et al. A/57/40

X

A/58/40

X

908/2000, Evans A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et al. A/59/40

X

A/51/40, A/53/40

X

أوكرانيا (2)

726/1996, Zheludkov A/58/40

X

A/58/40

X

A/59/40

781/1997, Aliev A/58/40

X

A/60/40

X

A/60/40

X

أوروغواي (52)

A . [5/1977, Massera Seventh session

43/1979, Caldas Nineteenth session

63/1979, Antonaccio Fourteenth session

73/1980, Izquierdo Fifteenth session

80/1980, Vasiliskis Eighteenth session

83/1981, Machado Twentieth session

84/1981, Dermis Seventeenth session

85/1981, Romero Twenty-first session

88/1981, Bequio Eighteenth session

92/1981, Nieto Nineteenth session

103/1981, Scarone Twentieth session

105/1981, Cabreira Nineteenth session

109/1981, Voituret Twenty-first session

123/1982, Lluberas Twenty-first session]

X

43 follow ‑up replies received in A/59/40*

X

(تتعلق بالقضايا من الفئتين دال وزاي)

X (تتعلق بالقضايا من الفئات ألف، باء، جيم، هاء، واو)

X

B . [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero ]

C . [63/1979, Antona c cio

80/1980, Vasiliskis

123/1982, Lluberas ]

أوروغواي (تابع)

D . [57/1979, Martins Fifteenth session

77/1980, Lichtensztejn Eighteenth session

106/1981, Montero Eighteenth session

108/1981, Nuñez Nineteenth session]

E . [4/1977, Ramirez Fourth session

6/1977, Sequeiro Sixth session

8/1977, Perdomo Ninth session

9/1977, Valcada Eighth session

10/1977, Gonzalez Fifteenth session

11/1977, Motta Tenth session

25/1978, Massiotti Sixteenth session

28/1978, Weisz Eleventh session

32/1978, Touron Twelfth session

33/1978, Carballal Twelfth session

أوروغواي (تابع)

37/1978, De Boston Twelfth session

44/1979, Pietraroia Twelfth session

52/1979, Lopez Burgos Thirteenth session

56/1979, Celiberti Thirteenth session

66/1980, Schweizer Seventeenth session

70/1980, Simones Fifteenth session

74/1980, Estrella Eighteenth session

110/1981, Viana Twenty-first session

139/1983, Conteris Twenty-fifth session

147/1983, Gilboa Twenty- s ixth session

162/1983, Acosta Thirty-fourth session]

F . [30/1978, Bleier Fifteenth session

84/1981, Barbato Seventeenth session

107/1981, Quinteros Nineteenth session]

G . 34/1978, Silva Twelfth session

أوروغواي (تابع)

* ملحوظة : وردت المعلومات المقدمة في إطار المتابعة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (لم تُنشر). بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف ، أفادت الدولة الطرف بأن اختصاص المحاكم المدنية قد أعيد من جدي د في 1 آذار/مارس 1985. وشمل قانون العفو الصادر في 8 آذار/مارس 1985 جميع الأفراد الضالعين في الجرائم السياسية أو لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 إلى 1 آذار/مارس 1985. ويسمح القانون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمداً أو بتخفيف عقوباتهم. وعملاً بالمادة 10 من قانون تحقيق السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق ” التدابير الأمنية “ . وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف هؤلاء الأفراد أو أدانتهم. وعملاً بالقانون 15-783 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عامة باستئناف وظائفهم. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء ، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم ، فقد أفرج عن أصحابها في 4 آذار/مارس 1985، وشملها القانون 15-737 . وفيما يتعلق بالحالات المدرجة في الفئة دال ، فقد أنهى قانون العفو منذ اليوم الأول الذي دخل فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة الأفراد، إلى حين صدور أوامر التوقيف، والقيود المفروضة على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وجميع عمليات التحقيق في الجرائم التي يشملها العفو. ومنذ 8 آذار/مارس 1985، لم يعد إصدار وثائق السفر يخضع لأي قيود. فقد استعاد سامويل ليختنشتاين، بعد رجوعه إلى هنغاريا، منصبه كرئيس لجامعة الجمهورية. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء ، أتيحت منذ 1 آذار/مارس 1985، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت إبان حكم حكومة الواقع. ومنذ 1985 إلى اليوم رفت 36 دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق 22 دعوى منها بالاحتجاز التعسفي و 12 باستعادة الممتلكات. وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، إذ دفعت لـه 000 200 دولار أمريكي. أما قضية السيدة ليليان سيليبيرتي فلا تزال معلقة. وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد الدولة تطالب فيها بالتعويض. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة واو ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986، سن الكونغرس القانون رقم 15-748، المعروف بقانون ” انتهاء سلطة الدولة في المقاضاة “ . أبطـل هـذا القانـون صلاحية سلطات الدولة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبها عناصر عسكرية أو أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو عند تنفيذ أوامر صادرة عن رؤسائهم قبل 1 آذار/مارس 1985. وأوقفت جميع الإجراءات المعلقة. وفي 16 نيسان/أبريل 1989، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء . ويأمر هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر عمليات التحقيق.

159/1983, Cariboni A/43/40

Selected Decisions vol. 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez A/49/40

X

A/51/40

X

أوزبكستان (14)

907/2000, Sirageva A/61/40

X

A/61/40

911/2000, Nazarov A/59/40

X

A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan

A/59/40

X

A/60/40

X

A/60/40

X

931/2000, Hudoybe r ganova

A/60/40

X

A/60/40

X

A/60/40

أوزبكستان (تابع)

971/2001, Arutyuniantz

A/60/40

X

A/60/40 (annex V to this report)

X

959/2000, Bazarov A/62/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1017/2001, Maxim Strakhov and

1066/2002, V . Fayz u laev

A/62/40

Not yet due

1041/2002, Refat T u layganov

A/62/40

Not yet due

1043/2002, Chikiunov

A/62/40

Not yet due

1057/2002, Korvetov

A/62/40

X

A/62/40

X

A/62/40

1071/2002, Agabekov

A/62/40

Not yet due

1140/2002, Iskandar Khudaybe r ganov

A/62/40

Not yet due

فنـزويلا جمهورية - البوليفارية) (1)

156/1983, Solórzano

A/41/40 Selected Decisions vol.. 2

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف في ردها بأنها لم تتمكن من الاتصال بأخت صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يبدأ إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف. ولم تشر إلى إجراء أي تحقيق من قبل الدولة الطرف كما طلبت ذلك اللجنة .

زامبيا (7)

314/1988, Bwalya

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 1995 بأنه قد تم دفع تعويض لصاحب البلاغ وقد أفرج عنه وأن القضية قد أغلقت.

326/1988, Kalenga

A/48/40

X

A/59/40*

X

زامبيا (تابع)

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف بأنها ستدفع تعويضاً لصاحب البلاغ. وفي رسالة لاحقة من صاحب البلاغ، مؤرخة 4 حزيران/يونيه 1997، يقول إنه لم يكن راضياً على المبلغ المقدم إليه وطلب إلى اللجنة أن تتدخل. وردت اللجنة بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في مبلغ التعويض أو أن تعترض عليه أو أن تعيد تقييمه، وأنها لن تتدخل لدى الدولة الطرف.

390/1990, Lubuto

A/51/40

X

A/62/40

X

X

768/1997, Mukunto

A/54/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

CCPR/C/80/FU1

X

A/59/40

821/1998, Chongwe

A/56/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

856/1999, Chambala

A/58/40

X

X

1132/2002, Chisanga A/61/40

X

A/61/40

X

الفصل السابع

متابعة الملاحظات الختامية

220 - قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 (A/58/40، المجلد الأول) وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وفي الدورة السابعة والثمانين أنشئ فريق عامل تابع للجنة بهدف تعزيز إجراء متابعة الملاحظات الختامية. وفي الفصل السابع من التقرير السنوي الأخير للجنة (A/60/40، المجلد الأول)، وردت معلومات مستوفاة عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. ويقدم هذا الفصل مرة أخرى معلومات مستوفاة عن تجربة اللجنة حتى 1 آب/أغسطس 2007.

221 - وخلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي الحالي، استمر السيد رافائيل ريفاس بوسادا في العمل كمقررٍ خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورة الثامنة والثمانين والدورة التسعين للجنة، قدم المقرر الخاص إلى اللجنة تقريراً مرحلياً عن التطورات التي حدثت في أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدة. ونظراً لتعيين السيد ريفاس بوسادا رئيساً للجنة، عينت اللجنة في دورتها التسعين السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً جديداً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية.

222 - وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها الآخذة بالتطور، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة. وترحب اللجنة بمدى وعمق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، وهذا ما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل الوارد أدناه ( ) . وفي الفترة التي يشملها التقرير منذ 1 آب/أغسطس 2006، قامت 12 دولة طرفاً (إسرائيل، ألبانيا، أوزبكستان، أوغندا، آيسلندا، إيطاليا، تايلند، الجمهورية العربية السورية، سلوفينيا، فنـزويلا، كندا، اليونان) بتقديم معلوماتٍ إلى اللجنة في إطار إجراء المتابعة. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، لم تتخلف سوى 12 دولة طرف (البرازيل، باراغواي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، سري لانكا، سورينام، غامبيا، غينيا الاستوائية، مالي، ناميبيا، اليمن) عن تقديم المعلومات التي حان موعد تقديمها في إطار إجراء المتابعة. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن هذا الإجراء هو آلية بنّاءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يبدأ عند النظر في تقرير ما، كما أنه يساعد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي.

223 - ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويقدم تفاصيل عن أنشطة اللجنة خلال السنة الماضية. وبالتالي، فإن الجدول لا يتضمن أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة قبل 1 آب/أغسطس 2006، وبعد أن أجرت تقييماً لما قُدم إليها من ردود بخصوص المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001)

الدولة الطرف: فنـزويلا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث، (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1993) المقدم في 8 تموز/يوليه 1998.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: الاختفاء القسري (المواد 6 و 7 و 9).

الفقرة 7: الإعدام خارج نطاق القضاء (المادة 6).

الفقرة 8: التعذيب (المادة 7).

الفقرة 9: أوضاع الاحتجاز والضمانات الإجرائية (المواد 9 و 10 و 14).

الفقرة 10: مدة الاحتجاز رهن المحاكمة (الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 14).

الفقرة 11: أوضاع السجون (المادتان 7 و 10).

الفقرة 12: الضمانات الإجرائية (المادة 14).

الفقرتان 13 و 14: استقلال السلطة القضائية (الفقرة 3 من المادة 2، والمادة 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 6 نيسان/أبريل 2002

الإجراءات المتخذة:

3 كانون الثاني/يناير 2003 : طُلب تقديم ردّ واف لاستكمال الردود الجزئية.

10 كانون الأول/ديسمبر 2003 : طُلب تقديم ردّ واف لاستكمال الردود الجزئية.

5 تشرين الأول/أكتوبر 2004 : طُلب تقديم ردّ واف لاستكمال الردود الجزئية الإضافية.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير.

20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : اجتمع المقرر الخاص بالممثلة الدائمة للدولة الطرف التي أفادت بأن الدولة الطرف لم تحدِّد بعد تاريخاً لتقديم التقرير الدوري الرابع الذي ما زال متأخراً عن موعد تقديمه.

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير.

21 تموز/يوليه 2006 : اجتمع المقرر الخاص بالممثلة الدائمة للدولة الطرف التي أفادت بأن الدولة الطرف بصدد إعداد رد متابعة سيُقدم في غضون فترة وجيزة.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير.

تاريخ تلقي المعلومات:

19 أيلول/سبتمبر 2002 : (معلومات منقوصة بخصوص الفقرات: 6 و 7 و 9 و 10 و 11 ومن 12 إلى 14).

7 أيار/مايو 2003 : (معلومات إضافية منقوصة بخصوص الفقرات 9 و 10 ومن 12 إلى 14).

16 نيسان/أبريل و 24 حزيران/يونيه 2004 : (معلومات إضافية منقوصة بخصوص الفقرات 9 ومن 12 إلى 14).

20 تموز/يوليه 2004 : (معلومات إضافية منقوصة بخصوص الفقرات من 12 إلى 14).

26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة الثامنة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2005

الدورة الثانية والسبعون (تموز/يوليه 2001) (نُظر في جميع الدول الأطراف)

الدورة الثالثة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2001) (نُظر في جميع الدول الأطراف)

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002) (نُظر في جميع الدول الأطراف)

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

الدولة الطرف: جمهورية مولدوفا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1994) المقدم في 17 كانون الثاني/يناير 2001.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: تدابير مكافحة الإرهاب المعتمدة وفقاً للعهد (المادة 2).

الفقرة 9: أوضاع السجون، والعلاج الطبي للسجناء (المادتان 7 و 10).

الفقرة 11: تخفيض مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، وهي مدة مفرطة الطول، وإعادة النظر في الاحتجاز الإداري للأشخاص ” المتشردين “ (المادتان 9 و 14).

الفقرة 13: ضمان الحرية الدينية (المادة 18).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 25 تموز/يوليه 2003

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

22 أيلول/سبتمبر 2003 : أُرسِلَ تذكير.

26 شباط/فبراير 2004 : أُرسِلَ تذكير آخر.

آذار/مارس 2004 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف في نيويورك، خلال الدورة الثمانين. وتعهد الوفد بتقديم التقرير الدوري التالي في الموعد المحدد، أي قبل 1 آب/أغسطس 2004، وبموافاة اللجنة بمعلومات المتابعة إذا ما أتيحت قبل ذلك.

تشرين الأول/أكتوبر 2004 : اجتمع المقرر الخاص مرة أخرى بممثل للدولة الطرف.

آذار/مارس 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وقد شرح له الممثل ما تواجهه الدولة من صعوبات في إعداد تقريرها الدوري الثاني، وأفاد بإنشاء لجنة تُعنى بإعداد تقارير حقوق الإنسان، ملتمساً تمديد المهلة إلى غاية نهاية عام 2006. ويمكن أن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من الأمانة.

وأعلمت الدولة الطرف المقرر الخاص، في المذكرة الشفوية المؤرخة 28 آذار/مارس 2006 ، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقارير، عملاً بالمقرر الحكومي رقم 225 المؤرخ 1 آذار/مارس 2006، وبأن التقرير الدوري الثاني وردود المتابعة ستُصاغ في نهاية عام 2006. وطلبت الدولة الطرف أن يُسمح لها بدمج التقريرين الثاني والثالث في وثيقة واحدة.

تموز/يوليه 2006 : قررت اللجنة، خلال الدورة السابعة والثمانين، تلبية طلب الدولة الطرف.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه : أُرسِلَ تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الثانية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 11 آب/أغسطس 2004

الدولة الطرف: غامبيا*

* قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، تعميم الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف خلال الدورة الخامسة والسبعين.

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الوضع دون تَلَقِّي تقرير (15 و 16 تموز/يوليه 2002).

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: معلومات مفصلة عن الجرائم التي يُمكن أن تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام؛ وعدد العقوبات المفروضة منذ عام 1995، وعدد المساجين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم (الفقرة 2 من المادة 6).

الفقرة 12: معلومات مفصلة عن أوضاع الاحتجاز في سجن مايل تو (المادة 10).

الفقرة 14: شرح أسس إنشاء المحاكم العسكرية وعملها، وإذا ما كانت طريقة عملها مرتبطة على نحو ما بوجود حالة طوارئ (المادتان 7 و 10).

الفقرة 24: التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 27 من العهد.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

17 تشرين الأول/أكتوبر 2006: أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

5 شباط/فبراير 2007: أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

29 حزيران/يونيه 2007: أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002)

الدولة الطرف: توغو

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1995)، المقدم في 19 نيسان/أبريل 2001.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: تدابير منع الإعدام خارج القضاء (المادتان 6 و 9).

الفقرة 10: تقييد تطبيق عقوبة الإعدام؛ ومعلومات بشأن المحكوم عليهم بالإعدام (المادة 6).

الفقرة 12: تقارير عن معاملة السجناء في ثكنتي لاندجا وتيميدلا (المادة 7).

الفقرة 13: كشف هوية السجناء السياسيين؛ والإفراج عن المحتجزين تعسفا؛ محاكمة المسؤولين عن تلك الأفعال (المادة 9).

الفقرة 14: تقارير عن الأشخاص المدعى احتجازهم تعسفاً الذين أرسِلت أسماؤهم إلى الدولة الطرف؛ وتعديل الأحكام المتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية؛ البت في القضايا دون تأخير مفرط (المادة 14).

الفقرة 20: تطبيق اتفاق لومي الإطاري؛ وتدابير ضمان الأمن الشخصي، لا سيما أمن المعارضين (المادة 25).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الإجراءات المتخذة:

تشرين الأول/أكتوبر 2004 : عقد المقرر الخاص، خلال الدورة الثانية والثمانين، مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف، وقدم هؤلاء معلومات عن إضافية وتعهدوا باستكمال الرد الجزئي.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : طلب المقرر الخاص، أثناء الدورة الخامسة والثمانين، عقد اجتماع مع الدولة الطرف. وأرسلت الدولة الطرف معلومات إضافية، لكن الرد كان منقوصاً فيما يتصل بالفقرة 13.

6 تموز/يوليه 2006 : طُلب إلى الدولة الطرف أن ترد على الفقرة 13 من الملاحظات الختامية.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

تاريخ تلقي المعلومات:

5 آذار/مارس 2003: رد جزئي .

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005: رد جزئي (لم يُقدم ردّ على الفقرة 13).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الثانية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

الدولة الطرف: مالي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1986)، المقدم في 3 كانون الثاني/يناير 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10(أ): اعتماد قانون الأسرة الجديد (المواد 3 و 23 و 26).

الفقرة 10(ب): إلغاء عُرف تزويج الأرملة شقيق زوجها (المواد 3 و 23 و 26).

الفقرة 11: تدابير حظر وتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادتان 3 و 7).

الفقرة 12: اعتماد قوانين محددة للمعاقبة على العنف المنزلي وتدابير لحماية الضحايا (المادتان 3 و 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 نيسان/أبريل 2004

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 : أُرسِلَ تذكير.

تشرين الأول/أكتوبر 2005 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الخامسة والثمانين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تُعنى بالرد على أسئلة المتابعة، وستُرسل الردود إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن.

6 تموز/يوليه 2006 : بعث المقرر الخاص رسالة إلى الممثل الدائم، ذكّره فيها باستمرار تأخير الردود، وطلب مقابلته. ولم تردّ الدولة الطرف على الرسالة.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف. ولم يتلق رداً إيجابياً.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر وطلب المقرر الخاص مقابلة ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2005

الدورة الثامنة والسبعون (تموز/يوليه 2003)

الدولة الطرف: إسرائيل

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2000) المقدم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 13: الاحتجاز المطول ودون الاتصال بمحام (المواد 7 و 9 و 10 والفقرة 3 (ب) من المادة 14).

الفقرة 15: وضع حد لممارسة ” الاغتيال المستهدف “ ؛ ووضع سياسة تناسب في الرد على الهجمات الإرهابية؛ وإجراء تحقيقات بشأن المعتدين (المادة 6).

الفقرة 16: وضع حد على الفور لممارسة هدم الممتلكات والمساكن في الأراضي المحتلة (المواد 7 و 12 و 17 و 26 ).

الفقرة 18: إعادة النظر في حجة ” دفاع الضرورة “ ؛ واضطلاع أجهزة مستقلة فعلياً بالتحقيقات والمحاكمات فيما يتصل بإساءة المعاملة وأعمال التعذيب؛ وتقديم إحصاءات عن الفترة التي تبدأ من عام 2000 بشأن الشكاوى المقدمة إلى النائب العام، بما في ذلك معلومات عن: (أ) عدد الشكاوى المرفوضة بسبب انعدام الأسس الموضوعية؛ و (ب) عدد الشكاوى المرفوضة بحجة ” دفاع الضرورة “ ؛ و (ج) عدد الشكاوى المقبولة وما أفضت إليه من نتائج بالنسبة إلى المجرمين (المادة 7).

الفقرة 21: إلغاء قانون عام 2003 المتعلق بالجنسية ودخول إسرائيل؛ وإعادة النظر في سياسة لمّ شمل الأسر (المواد 17 و 23 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 7 آب/أغسطس 2004

الإجراءات المتخذة:

29 أيلول/سبتمبر 2004 : أُرسِلَ تذكير.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير آخر.

تشرين الأول/أكتوبر 2005 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الخامسة والثمانين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بأن الردود ستُرسل في وقت لاحق.

21 شباط/فبراير 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

6 تموز/يوليه 2006 : بعث المقرر الخاص رسالة إلى الممثل الدائم، ذكّره فيها باستمرار تأخير الردود، وطلب مقابلته. ولم تردّ الدولة الطرف على الرسالة.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : طلب المقرر الخاص اجتماعاً مع ممثل للدولة الطرف.

تاريخ تلقي المعلومات: 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة خلال الدورة التاسعة والثمانين أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2007

الدورة التاسعة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

الدولة الطرف: سري لانكا

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الرابع والخامس (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1996)، المقدمان في 18 أيلول/سبتمبر 2002.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: تعديل المادة 15 من الدستور بحيث تتفق والمادتين 4 و 15 من العهد.

الفقرة 9: تدابير مناهضة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ والقيام بأسرع ما يمكن بتطبيق إجراء التحقيق في الشكاوى الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للشرطة؛ التحقيق في أعمال تخويف الشهود وتنفيذ برامج لحماية الشهود؛ وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 2 و 7 و 9).

الفقرة 10: تنفيذ توصيات فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتوصيات اللجان الرئاسية المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وإتاحة ما يكفي من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 6 و 7 و 9 و 10).

الفقرة 18: تدابير منع مضايقة الصحفيين؛ والتحقيقات السريعة والنزيهة ومقاضاة المسؤولين (المواد 7 و 14 و 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

7 آذار/مارس 2005 : أُرسِلَ تذكير.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير آخر.

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

17 آذار/مارس 2005 : أفادت الدولة الطرف بأنها بصدد استكمال ردود المتابعة التي ستُرسل إلى اللجنة في وقت قريب.

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : (رد منقوص بخصوص الفقرتين 8 و 10).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الدولة الطرف: غينيا الاستوائية*

* قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، تعميم الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغينيا الاستوائية، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف خلال الدورة التاسعة والسبعين.

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الوضع دون تَلَقِّي تقرير (27 تشرين الأول/أكتوبر 2003).

المعلومات المطلوبة:

لم تطلب اللجنة معلومات متابعة محددةً بل طلبت تقديم التقرير الأولي كاملاً.

تاريخ تلقي المعلومات: لم يَرِد التقرير الأولي.

الإجراءات المتخذة:

تشرين الأول/أكتوبر 2005 : شارك موظفان من مفوضية حقوق الإنسان في حلقة دراسية في مالابو تناولت مواضيع حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل بأن الدولة الطرف تجري مشاورات على الصعيد الداخلي.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص مقابلة ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2004

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

الدولة الطرف: سورينام*

* قررت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، تعميم الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بسورينام، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف خلال الدورة الثمانين.

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الوضع دون تَلَقِّي تقرير (17 و 18 آذار/مارس 2004).

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: قيام جهاز مستقل بالتحقيق في حالات إساءة المعاملة؛ ومقاضاة المسؤولين؛ وتدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان (الفقرتان 7 و 8).

الفقرة 14: تعديل ممارسة الاحتجاز المطوّل رهن المحاكمة؛ وتنقيح النصوص التشريعية ذات الصلة دون تأخير (الفقرة 9-3).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2005

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

31 أيار/مايو 2005 : أُرسِلَ تذكير.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير.

22 شباط/فبراير 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

آذار/مارس 2006: اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بتشكيل فريق خبراء قانونيين يُعنون بمسائل المتابعة. وقال إنهم سيعملون على تقديم ردود المتابعة قبل نهاية شهر حزيران/يونيه 2006.

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الثانية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدولة الطرف: أوغندا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي، في 14 شباط/فبراير 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10: التدابير المناسبة لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 3 و 7 و 26).

الفقرة 12: حماية الحق في الحياة للمتأثرين بالنزاع المسلح في شمال البلد؛ والمهجَّرون داخلياً (المادتان 6 و 9).

الفقرة 17: الحالة داخل ” دور الأمن “ ، وهي مراكز احتجاز سرية؛ والحرمان غير القانوني من الحرية؛ ومراكز الاحتجاز السرية في شمال أوغندا؛ وممارسات التعذيب (المادتان 7 و 9).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2005

الإجراءات المتخذة:

14 أيار/مايو 2004 : أُرسِلَ تذكير.

11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير آخر طُلب فيه عقد مشاورات مع المقرر الخاص خلال الدورة الخامسة والثمانين. ولم يُتلقّ أي رد.

آذار/مارس 2006 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة السادسة والثمانين، بممثلين للدولة الطرف، وأفاد الممثلون بأن الدولة الطرف ستردّ على المواضيع المعلقة قبل شهر تموز/يوليه 2006.

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

تاريخ تلقي المعلومات:

25 أيار/مايو 2004 : ردّ منقوص.

20 تموز/يوليه 2006 : رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة الثامنة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الأولي للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004)

الدولة الطرف: ناميبيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1996)، المقدم في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التدابير الفعالة لدعم تسجيل الزيجات العرفية ومنح الزوجات والأبناء الحقوق ذاتها؛ ومشروع قانون الميراث والتركة غير الموصى بهما؛ ومشروع قانون الاعتراف بالزيجات المعقودة وفقاً للقانون العرفي (المواد 3 و 23 و 26).

المادة 11: تعريف جريمة التعذيب قانوناً (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 29 تموز/يوليه 2005

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

22 شباط/فبراير 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

16 آذار/مارس 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص مقابلة ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2008.

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2004)

الدولة الطرف: ألبانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي، قُدم في 2 شباط/فبراير 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: مشاركة النساء مشاركةً محدودة في الشؤون العامة وفي الحياة الاقتصادية (المواد 2 و 3 و 26)

الفقرة 13: شكاوى الاحتجاز التعسفي والإفراط في استعمال القوة وإساءة معاملة المحتجزين والتعذيب؛ سبل الانتصاف المتاحة للضحايا والجبر (المادة 7).

الفقرة 16: ظروف المحتجزين رهن المحاكمة أو المحكوم عليهم؛ والنظام الفعال للإفراج بكفالة (المادتان 9 و 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الإجراءات المتخذة:

6 تموز/يوليه 2006 : طُلب إلى الدولة الطرف تقديم رد كامل بخصوص الفقرتين 13 و 16.

تاريخ تلقي المعلومات:

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 : (رد جزئي بخصوص الفقرة 16 ولا رد بخصوص الفقرة 13).

17 آب/أغسطس 2006 : رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة الثامنة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي بخصوص التقرير الأولي للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

الدورة الثالثة والثمانون (آذار/مارس 2005)

الدولة الطرف: اليونان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخير تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 5 نيسان/أبريل 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: (أ) وضع حد للعنف السياسي؛ وتزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ والتوعية بشأن مسائل التمييز العنصري؛ و (ب) التحقيق في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة؛ وإنزال عقوبات مناسبة بالمسؤولين عن تلك الأفعال؛ وتقارير عن نتائج التحقيقات مصنفةً حسب أصل الضحايا الوطني والإثني؛ و (ج) تقارير عن التقدم المحرز في استعراض قانون الإجراءات التأديبية الخاصة بموظفي الشرطة وظروف وولاية وإنجازات الهيئات المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة؛ و (د) التحقيقات والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بأعمال التعذيب، وجبر الضحايا؛ وبيانات إحصائية مفصلة عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة والإفراط في استعمال القوة من جانب الشرطة؛ ونتائج التحقيقات مصنفةً حسب أصل الضحايا الإثني (المادتان 2 و 27).

الفقرة 10: (أ) تدابير مكافحة الاتجار بالبشر؛ وحماية الضحايا؛ و (ب) تدابير حماية الأطفال الأجانب غير المصحوبين؛ ونتيجة التحقيق القضائي بشأن الأطفال الخمسمائة المختفين من مؤسسة آغيا فرفارا بين عامي 1998 و 2002 (المواد 3 و 8 و 24 ).

الفقرة 11: أوضاع احتجاز الأجانب الذين لا وثائق لهم؛ وإعلامهم بحقوقهم (المادة 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 آذار/مارس 2006

الإجراءات المتخذة:

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

21 كانون الأول/ديسمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

28 تموز/يوليه و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : أفادت الدولة الطرف بأن ردود المتابعة ستُرسل إلى اللجنة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : طلبت الدولة الطرف تمديد المهلة مجدداً إلى غاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

21 شباط/فبراير 2007 : أعلمت الدولة الطرف المقرر الخاص بأن ردود المتابعة ستكون جاهزة في غضون الأسابيع المقبلة، وبأنها تبذل كل ما بوسعها لتقديمها قبل الدورة التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007).

تاريخ تلقي المعلومات: 2 أيار/مايو 2007، رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة خلال الدورة التاسعة والثمانين أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2009

الدولة الطرف: آيسلندا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع، قُدم في 24 حزيران/يونيه 2004.

المعلومات المطلوبة:

تدابير منع إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة (المواد 3 و 7 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2006

الإجراءات المتخذة:

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير.

20 أيلول سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر.

تاريخ تلقي المعلومات:

25 تموز/يوليه 2006 : أفادت الدولة الطرف، في رسالة إلكترونية، بأن الرد سيُرسل في مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2006.

13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة الثامنة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي بخصوص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2010

الدولة الطرف: أوزبكستان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني المقدم (في موعده) في 14 نيسان/أبريل 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: طريقة عمل نظام القضاء الجنائي وعدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين أعدموا منذ بداية الفترة التي يتناولها التقرير الثاني (المادة 6).

الفقرة 9: تعديل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب (المادة 7).

الفقرة 10: التعديلات التشريعية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والأدلة القانونية (المادتان 7 و 14).

الفقرة 11: ضمان تحقيق محكمة مستقلة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ومعاقبة المسؤولين؛ وتفتيش مراكز الاحتجاز؛ وإجراء فحوص طبية للسجناء؛ وتجهيز مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز بمعدات سمعية بصرية (المواد 7 و 9 و 10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 آذار/مارس 2006

الإجراءات المتخذة:

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

تاريخ تلقي المعلومات:

28 أيلول/سبتمبر 2006 : رد جزئي.

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 : رد جزئي.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يُرسل تذكير وأن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدورة الرابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف: طاجيكستان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي، قُدم في 19 تموز/يوليه 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10: التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة التعذيب، والتحقيق بلا تأخير في الشكاوى المقدمة، والإسراع في محاكمة المسؤولين وإدانتهم ومعاقبتهم؛ وجبر الضحايا (المادة 7، والفقرة 3 (ز) من المادة 14).

الفقرة 12: استعراض التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية، وإقرار نظام يكفل مثول جميع المحتجزين على الفور أمام القاضي (المادة 9).

الفقرة 14: بحث إمكانية تطبيق أشكال عقاب بديلة؛ والسماح لممثلي المنظمات الوطنية والدولية بالقيام بزيارات مستقلة للسجون ومراكز الاحتجاز (المادة 10).

الفقرة 21: منع الضغط على الصحفيين وتخويفهم؛ وضمان توافق التشريع المحلي مع المادة 19.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2004

تاريخ تلقي المعلومات:

12 تموز/يوليه 2006 : رد كامل

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة الثامنة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الأولي للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2008

الدولة الطرف: سلوفينيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1997)، المقدم في 23 آب/أغسطس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تدابير مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ومقاضاة المسؤولين عن ذلك.

الفقرة 16: تدابير القضاء على التمييز داخل أقلية الروما؛ وتحسين أوضاع معيشة الروما وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة (المادتان 26 و 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 24 تموز/يوليه 2006

الإجراءات المتخذة:

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

9 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : أفادت الدولة الطرف بأن اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بحقوق الإنسان بصدد إعداد ردود المتابعة وبأن الردود ستُرسل في نهاية العام.

9 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : أفادت الدولة الطرف بأن الملاحظات الختامية تُرجمت إلى السلوفينية، وطلبت مهلة إضافية لتقديم الردود في الأشهر المقبلة.

تاريخ تلقي المعلومات: 10 نيسان/أبريل 2007، رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة خلال الدورة التاسعة والثمانين أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: تايلند

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي، قُدم في 2 آب/أغسطس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 13: توافق التشريع المحلي مع المادة 4 من العهد.

الفقرة 15: ضمان وصول جميع المحتجزين إلى طبيب ومحام؛ وسبل الانتصاف السريعة والفعالة للطعن في شرعية الاحتجاز؛ ومثول المحتجز على الفور أمام القاضي؛ ومقاضاة المسؤولين وجبر الضحايا (المواد 2 و 7 و 9).

الفقرة 21: تطبيق السياسات القائمة والقوانين النافذة المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال (المادتان 8 و 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2006

الإجراءات المتخذة:

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير.

تاريخ تلقي المعلومات:

28 تموز/يوليه 2006 : طلبت الدولة الطرف مهلة إضافية لإرسال الردود.

29 أيلول/سبتمبر 2006 : رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة التاسعة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الأولي للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2009

الدولة الطرف: الجمهورية العربية السورية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 5 تموز/يوليه 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: تحديد مدة لحالة الطوارئ (المادة 4).

الفقرة 8: قائمة مفصلة بالمواطنين اللبنانيين والسوريين وغيرهم ممن اعتقلوا في سوريا أو نُقلوا إليها كمحتجزين؛ والتدابير الفورية المتعلقة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء (المواد 2 و 6 و 7 و 9).

الفقرة 9: التدابير الصارمة الرامية إلى إلغاء الاحتجاز قيد الحبس الانفرادي والقضاء على التعذيب وإساءة المعاملة؛ والآليات المستقلة المعنية بالتحقيق في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة؛ ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وتدابير جبر الضحايا (المواد 2 و 7 و 9 و 10).

الفقرة 12: الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكف عن مضايقتهم؛ والتدابير العاجلة الرامية إلى تعديل جميع القوانين التي تقيد أنشطة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما التشريع المتعلق بحالة الطوارئ (المواد 9 و 14 و 19 و 21 و 22).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 27 تموز/يوليه 2006

تاريخ تلقي المعلومات: 12 أيلول/سبتمبر 2006، رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة التاسعة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2009

الدولة الطرف: اليمن

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع المقدم (في موعده) في 4 آب/أغسطس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واعتماد قانون يحظر هذه الممارسة؛ ومعلومات مفصلة عن المسألة، وبوجه خاص: (أ) بيانات إحصائية عن عدد النساء والفتيات المتأثرات بهذه الممارسة؛ و (ب) الإجراءات القانونية المتخذة ضد الفاعلين، في حال اتخاذ أية إجراءات (المواد 3 و 6 و 7).

الفقرة 13: مبدأ التناسب بخصوص التهديدات الإرهابية؛ ومعلومات عن استنتاجات وتوصيات اللجنة البرلمانية المكلفة برصد حالة المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية (المواد 6 و 7 و 9 و 14).

الفقرة 14: تحقيق كامل ونزيه في أحداث 21 آذار/مارس (لجوء عناصر الأمن إلى استعمال القوة ضد متظاهرين) (المادة 6).

الفقرة 16: تدابير إلغاء العقوبات الجسدية، وتعديل التشريع ذي الصلة (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 20 تموز/يوليه 2006

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

21 كانون الأول/ديسمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص مقابلة ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تموز/يوليه 2009

الدورة الخامسة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2005)

الدولة الطرف: البرازيل

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: تحديد أراضي الشعوب الأصلية؛ وسبل الانتصاف المدنية والجنائية الفعالة في حالات اغتصاب تلك الأراضي عمداً (المادتان 1 و 27).

الفقرة 12: (أ) تدابير إلغاء الإعدام خارج القضاء والتعذيب وإساءة المعاملة واعتداءات الموظفين الحكوميين؛ و (ب) التحقيقات في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تجريها الشرطة وإنما هيئة مستقلة؛ و (ج) مقاضاة الفاعلين؛ وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛ وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا وجبر ما لحقهم من ضرر؛ و (د) وإيلاء أقصى قدر من الاهتمام لتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وبحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباستقلال القضاة والمحامين (المادتان 6 و 7).

الفقرة 16: تدابير تحسين وضع المحتجزين؛ وجعل مدة الاحتجاز في مخافر الشرطة لا تتجاوز اليومين؛ ووضع حد لممارسة الاحتجاز في مخافر الشرطة رهن المحاكمة ولمواصلة احتجاز السجناء بعد انتهاء مدة عقوبتهم؛ ووضع نظام فعال لإطلاق السراح بكفالة؛ والمحاكمات السريعة (المادتان 9 و 10).

الفقرة 18: مكافحة الإفلات من العقاب بمنع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من تقلد وظائف عمومية معينة وباتخاذ إجراءات قانونية؛ ومحاكمة المسؤولين بغية إظهار الحقيقة؛ وتعميم الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحفوظة حالياً بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 4553 (المادة 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

6 كانون الأول/ديسمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص مقابلة ممثل للدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الدولة الطرف: كندا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال خامس المقدم (في موعده) في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: تقديم تعريف أدق لجرائم الإرهاب.

الفقرة 13: استعراض قانون الأدلة الكندي (المادة 14).

الفقرة 14: آلية الاستعراض القضائي الخاصة بالاحتجاز الإداري وفقاً للأوامر الأمنية؛ وبيان مدة الاحتجاز القصوى في القوانين؛ واستعراض الممارسات المتبعة في قضايا الإرهاب (المواد 7 و 9 و 14).

الفقرة 18: وضع حد لممارسة استخدام موظفين ذكور للعمل في اتصال مباشر مع النساء داخل المؤسسات الخاصة بهن؛ ومعلومات عن تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء هيئة إصلاح مستقلة خاصة بالجانحين الذين أدانتهم محاكم اتحادية، والاستقلالية في اعتماد القرارات المتصلة بالفصل غير الطوعي أو النماذج البديلة (المواد 2 و 3 و 10 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الإجراءات المتخذة:

6 كانون الأول/ديسمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

تاريخ تلقي المعلومات: 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا يوصى باتخاذ أي إجراء .

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: إيطاليا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ا لخامس ( الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002 ) ، المقدّم في 19 آذار/مارس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10: ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات إساءة المعاملة؛ وتقارير عن محاكمات موظفين حكوميين فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في نابولي وجنوة في عام 2001 (المادة 7) .

الفقرة 11: وضع حدّ لما يرتكبه أعضاء أجهزة إنفاذ القانون من تجاوزات في حق الفئات الضعيفة؛ ومراقبة تصرفات المسؤولين عن تلك الأفعال ومقاضاتهم عند الاقتضاء (المواد 2 و 7 و 17 و 26).

الفقرة 15: إبقاء اللجنة على علم بالتحقيقات الإدارية والقضائية الجارية بخصوص الشؤون المتصلة بشكاوى الأجانب المحتجزين في مركز لمبيدوزا؛ وتقديم معلومات مفصّلة عن اتفاقات السماح بإعادة دخول المهاجرين المبرمة مع بلدان أخرى، وبخاصة ليبيا (المواد 7 و 10 و 13).

الفقرة 17: ضمان استمرار استقلال السلطة القضائية والحرص على ألا يشكّل الإصلاح الجاري خطراً عليه (المادة 14).

الفقرة 20: معلومات مفصّلة عمّا أفضى إليه تنفيذ القوانين سالفة الذكر من نتائج محددة؛ وإيلاء اهتمام خاص لتوصيات المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير عقب بعثته إلى إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر 2004 (المادة 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ردّ كامل.

الإجراءات الموصى باتخاذها: رأت اللجنة، خلال الدورة التاسعة والثمانين، أن لا لزوم لاتخاذ أي إجراء إضافي فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الدولة الطرف: باراغواي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري ال ثاني ( الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998 ) ، المقدّم في 9 تموز/يوليه 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان أن يتاح للجنة الحقيقة والعدالة ما يكفي من الوقت والموارد لأداء ولايتها (المادة 2).

الفقرة 12: مقاضاة المسؤولين عن أعمال التعذيب وضمان إنزال العقوبات المناسبة بحقهم؛ وتعويض الضحايا (المادة 7).

الفقرة 17: ضمان استقلال السلطة القضائية (المادة 14).

الفقرة 21: ضمان احترام حقوق الطفل، بما في ذلك اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على تشغيل الأطفال (المادتان 8 و 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترد أية معلومات

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الدورة السادسة والثمانون (آذار/مارس 2006)

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 30 آذار/مارس 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: متابعة توصيات اللجنة بخصوص البلاغات الفردية؛ وقبول قيام المقرر الخاص ببعثة متابعة (المادة 2).

الفقرة 10: التدابير المناسبة لضمان التحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 2).

الفقرة 15: التحقيق في حالات الاختفاء القسري أو الإعدام تعسفاً؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم ومنح الضحايا تعويضاً كافياً؛ وتعزيز تدابير احتواء ظاهرة تهجير السكان المدنيين (المواد 6 و 7 و 9).

الفقرة 24: توسيع وتحسين برنامج رعاية الأحداث اليتامى؛ ومعاقبة كل موظف يُدان بتهمة إساءة معاملة هؤلاء الأحداث (المادة 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 25 آذار/مارس 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2009

الدولة الطرف: هونغ كونغ (الصين)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 14 كانون الثاني/يناير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان أن يُعهد بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة إلى هيئة مستقلة تُصدر قرارات ملزِمة للسلطات المعنية (المادة 2).

الفقرة 13: اعتماد تدابير فعالة لمنع مضايقة الصحفيين؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال؛ وضمان استقلال وسائط الإعلام وعدم تدخل الحكومة في أنشطتها (المادة 19).

الفقرة 15: ضمان أن تراعي الأنشطة المتصلة بحق الإقامة تمام المراعاة التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الأسرة (المادتان 23 و 24).

الفقرة 18: اعتماد التدابير اللازمة لانتخاب المجلس التشريعي بالاقتراع العام والمتساوي؛ وضمان توافق تفسيرات القانون الأساسي مع أحكام العهد (المواد 2 و 25 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: 2010

الدورة السابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف: جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1989)، المقدم في 3 تموز/يوليه 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تكثيف أنشطة التوعية بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعمل على معاقبة المسؤولين عن هذه الممارسة جنائياً وإحالتهم إلى القضاء (المادتان 3 و 7).

الفقرة 12: ضمان تحقيق سلطة مستقلة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وتحسين تدريب الموظفين الحكوميين؛ وجبر الضحايا؛ وتقديم بيانات دقيقة عن الشكاوى المقدمة بهذا الشأن، وبيان عدد الأشخاص الذين حوكموا وأدينوا، بمن فيهم الموظفون الحاليون أو السابقون في المكتب المركزي لقمع اللصوصية؛ والتعويضات التي تلقاها الضحايا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة (المواد 2 و 6 و 7 و 9).

الفقرة 13: ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا يُعاقب عليها بالإعدام؛ ودعوة الدولة الطرف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد (المادتان 2 و 6).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 24 تموز/يوليه 2007

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الثاني والثالث (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1998)، المقدمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: وضع حد على الفور لممارسة الاحتجاز السري وإغلاق مراكز الاحتجاز السري؛ والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى تلك المراكز؛ وضمان الحماية القانونية لجميع المحتجزين (المادتان 7 و 9).

الفقرة 13: ضمان ألا ينص أي تنقيح لدليل العمليات العسكرية الميدانية إلا على تقنيات الاستجواب المتفقة مع العهد؛ وإبلاغ اللجنة بأي تنقيح للتقنيات المعتمدة في الدليل؛ وضمان التزام جميع هيئات الحكومة وأي كيان آخر يتصرف نيابة عنها بتقنيات الاستجواب المعتمدة؛ والتأكد من وجود سبل فعالة لاتخاذ إجراءات قضائية في حالات إساءة المعاملة؛ وتوقيع العقوبات المناسبة على من يطبق تقنيات محظورة حالياً؛ وجبر الضحايا (المادة 7).

الفقرة 14: المبادرة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الشكاوى المتعلقة بوفيات غامضة وبالتعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي الدولة الطرف في غوانتانَمو وأفغانستان والعراق وبلدان أخرى؛ ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بقدر خطورة الجرم المرتكب؛ واعتماد التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا السلوك؛ والامتناع في الإجراءات القضائية عن تقديم أدلة منتزعة بأساليب مخالفة للمادة 7؛ وتدابير جبر الضحايا (المادتان 6 و 7).

الفقرة 16: إعادة نظر الدولة الطرف في موقفها المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف؛ وضمان عدم ترحيل أي شخص إلى بلد آخر إذا كان في خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة؛ إجراء تحقيقات مستفيضة في هذا النوع من الشكاوى؛ وتعديل التشريعات والسياسات ذات الصلة؛ وجبر الضحايا؛ وتوخي بالغ الحذر في استخدام الضمانات الدبلوماسية واعتماد إجراءات واضحة وشفافة في هذا الصدد (المادة 7).

الفقرة 20: معلومات عن قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفلد (المادة 14)

الفقرة 26: تعديل الممارسات والسياسات على نحو يكفل الوفاء الكامل بالتزام حماية الحياة وعدم التمييز في حالات الكوارث؛ وتكثيف الجهود من أجل ضمان أن تُؤخذ حقوق الفقراء، لا سيما الأفارقة الأمريكيون، في كامل الحسبان في خطط إعادة بناء المساكن، وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ وتقارير عن نتائج التحقيقات في ادعاء عدم إخلاء سجن ” باريش بريزن “ ، وادعاءات أن الشرطة منعت سكان نيو أورلينز من عبور جسر نيو أورلينز الأكبر نحو غريتنا في لويزيانا (المادتان 6 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2007

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: كوسوفو (صربيا)

التقرير الذي نُظر فيه: تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو المقدم في 19 و 20 تموز/يوليه 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: التحقيق في جرائم الحرب التي لم يُفصَل فيها بعد؛ ومقاضاة المسؤولين؛ وجبر الضحايا؛ ووضع برامج فعالة لحماية الشهود؛ والتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولة ليوغوسلافيا (المواد 2 و 3 و 6 و 7).

الفقرة 13: التحقيق الفعال في قضايا الاختفاء والاختطاف؛ ومقاضاة المسؤولين؛ والعمل من أجل حصول الأسر على معلومات عن مصير الضحايا وعلى تعويض كاف (المواد 2 و 3 و 6 و 7).

الفقرة 18: ضمان الأوضاع اللازمة لعودة المشردين إلى أراضيهم بصورة دائمة، لا سيما المشردون المنتمون إلى الأقليات؛ والعمل من أجل استردادهم ممتلكاتهم وحصولهم على تعويض واستفادتهم من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها مؤقتاً الوكالة العقارية لكوسوفو (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الثاني/يناير 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

19 نيسان/أبريل 2007 : أُرسِلَ تذكير إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يتضمن برنامج الدورة الحادية والتسعين عقد مشاورات.

موعد تقديم التقرير التالي: ...

الدورة الثامنة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2006)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: استئناف المحادثات بشأن الإصلاح الدستوري بغية اعتماد نظام انتخابي يتفق والمادة 25 من العهد (المواد 2 و 25 و 26).

الفقرة 14: التحقيق في قضايا الاختفاء التي لم يُبَتّ فيها بعد؛ ووضع المعهد الخاص بالمختفين موضع التشغيل الكامل؛ والتأكد من أن قاعدة البيانات الخاصة بالمختفين كاملة ودقيقة؛ وتدعيم صندوق دعم أسر المختفين؛ والشروع في أقرب وقت في دفع مستحقات الأسر (المواد 2 و 3 و 6 و 7).

الفقرة 19: تحسين الأوضاع المادية والإصحاحية داخل مرتكز الاحتجاز والسجون ومصحات الأمراض العقلية؛ وتقديم العلاج الملائم للمصابين بأمراض عقلية؛ ونقل جميع المرضى من جناح الأمراض العقلية في سجن زنيكا إلى مستشفى الأمراض العقلية في سوكولاك (المادتان 7 و 10).

الفقرة 23: إعادة النظر في خطة نقل مستوطنة الغجر الموجودة في بوتمير؛ وينبغي أن تكون عملية إعادة التوطين خالية من التمييز؛ الخيارات البديلة من أجل منع تلوث إمداد الماء (المواد 2 و 17 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: هندوراس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 21 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التحقيق في جميع حالات إعدام الأطفال خارج القضاء؛ ومحاكمة المسؤولين؛ وجبر الضحايا؛ وإنشاء آلية مستقلة تتولى الدفاع عن الطفل؛ وتنظيم دورات تدريبية للموظفين العاملين مع الأطفال؛ وحملات التوعية (المادتان 6 و 24).

الفقرة 10: مراقبة جميع الأسلحة المقدمة إلى قوات الشرطة؛ وتعليم الجيش تعليماً مناسباً في مجال حقوق الإنسان؛ وإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الإفراط في استعمال القوة؛ ومحاكمة المسؤولين؛ وجبر الضحايا (المادتان 6 و 7).

الفقرة 11: تحديد أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع؛ وبرامج مكافحة هذه الأسباب؛ وتحديد هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتعويضهم ومساعدتهم؛ ومقاضاة المسؤولين (المواد 7 و 8 و 24).

الفقرة 19: ضمان الحقوق الثقافية لأفراد فئات السكان الأصليين؛ وتسوية مشكلة أراضي أسلاف السكان الأصليين (المادة 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

7 كانون الثاني/يناير 2007 : معلومات متعلقة بالفقرة 18 (المادة 16) التي لم تعتبرها اللجنة ذات أولوية في الملاحظات الختامية.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 10 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان تمتع العمل المهاجرين بحقوقهم دون تمييز؛ وإمكانية الحصول على قدم المساواة إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق التعليمية؛ وحق تشكيل النقابات؛ وأشكال الجبر المناسبة (المواد 2 و 22 و 26).

الفقرة 13: منع ضروب إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية؛ وتدخل هيئات تحقيق مستقلة؛ وتسجيل الاستجوابات بالفيديو؛ ومقاضاة المسؤولين؛ وجبر الضحايا؛ والكف عن اعتماد تدابير حبس تأديبي صارمة وقاسية، لا سيما استخدام الأغلال والسلاسل والأقنعة وتتابع فترات الحبس الانفرادي لمدة 30 يوماً (المادتان 7 و 9).

الفقرة 18: العمل بوجه الاستعجال على جعل المادة 7 من قانون الأمن الوطني والعقوبات المفروضة طبقاً لـه متوافقةً مع أحكام العهد (المادة 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين ثاني/نوفمبر 2007

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: أوكرانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس المقدم (في موعده) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان الأمن والمعاملة المناسبة لجميع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛ وضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة؛ وإنشاء آلية مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة وبتفتيش مراكز الاحتجاز (المادة 6).

الفقرة 11: ضمان حق السجناء في أن يُعاملوا معاملة إنسانية وفي أن تُحترم كرامتهم؛ وتسوية مشكلة الاكتظاظ؛ وتزويد المراكز بخدمات ومَرافق النظافة الصحية؛ وتوفير الرعاية الطبية والغذاء الكافي للمحتجزين؛ وتحديد أساليب بديلة عن السجن (المادة 10).

المادة 14: حماية حرية التعبير؛ والتحقيق في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين ومقاضاة المسؤولين عنها (المادتان 6 و 19).

الفقرة 16: حماية أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية من العنف والتمييز (المادتان 20 و 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2007

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدورة التاسعة والثمانون (آذار/مارس 2007)

الدولة الطرف: بربادوس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 18 تموز/يوليه 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: بحث إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد (المادة 6).

الفقرة 12: إلغاء العقوبة الجسدية كعقوبة مشروعة والثَني عن استخدامها في المدارس (المادتان 7 و 24).

الفقرة 13: إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين من الجنس ذاته، وحماية المثليين جنسياً من التحرش والتمييز والعنف (المادة 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

موعد تقديم التقرير التالي: 29 آذار/مارس 2011

الدولة الطرف: شيلي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002)، المقدم في 8 شباط/فبراير 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: الحرص على ألا يُفلت من العقوبة المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الحكم الاستبدادي؛ وضمان ملاحقة المشتبه فيهم ملاحقة فعلية؛ وتقييم أهلية من قضوا عقوبات بسبب تلك الأفعال لممارسة وظائف عامة؛ وتعميم الوثائق التي جمعتها لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب (المواد 2 و 6 و 7).

الفقرة 19: (أ) إجراء مفاوضات مع جماعات السكان الأصليين قصد إيجاد حل يحترم حقهم في أراضي أسلافهم؛ وتفعيل إجراءات الاعتراف بتلك الأراضي؛ و (ب) تعديل القانون 18314 وتنقيح التشريع القطاعي المخالف للحقوق المنصوص عليها في العهد؛ و (ج) استشارة جماعات السكان الأصليين قبل منح تصاريح الاستغلال الاقتصادي للأراضي وضمان ألا يمس الاستغلال في أي حال من الأحوال بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادتان 1 و 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

موعد تقديم التقرير التالي: 27 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: مدغشقر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1992)، المقدم في 24 أيار/مايو 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس؛ وإتاحة الوسائل اللازمة لتشغيلها على نحو فعال (المادة 2).

الفقرة 24: ضمان حسن سير أعمال المؤسسات القضائية، بما في ذلك إتاحة سبل انتصاف كافية؛ والإفراج فوراً عن المحتجزين الذين اختفت ملفاتهم (المادتان 9 و 14).

الفقرة 25: تدابير منع التأخر المفرط في النظر في القضايا المسجلة (المادتان 9 و 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

موعد تقديم التقرير التالي: 23 آذار/مارس 2011

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي قدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، في 31 تموز/يوليه 2007

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (160)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006 (أ)

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992

10 أيلول/سبتمبر 1992

البحرين

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

5 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (ه‍)

3 حزيران/يونيه 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (و)

12 آذار/مارس 2001

(ج)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غر ينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية (ز) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول (109)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تركيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

24 شباط/فبراير 2007

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (ح)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002 (أ)

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وأعلنت ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ النفاذ في 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (60)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجبل الأسود (ه‍ (

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جمهورية مولدوفا

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2003

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998 (أ)

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

11 آذار/مارس 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2001

أجل غير مسمى

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

19 نيسان/أبريل 1983

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1992

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

31 آب/أغسطس 1972

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

حواشي المرفق الأول

(أ) انضمام.

(ب) ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ، هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40) ، المجلد الأول، الفقرتان 48 و 49).

(ه‍ ( قُبلت الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 264/60 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه الم عاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

(و) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسلافية فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام في 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهور ية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، أصبح اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هو ” صربيا والجبل الأسود “ . وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صربيا والجبل ال أسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئات في منظومة الأمم المتحدة، على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي: (أ) جمهورية صربيا ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ (ب) ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و (ج) إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

(ز) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات من 78 إلى 85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40)، الفصل الرابع.

(ح) أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم انضمت إليه من جديد في نفس اليوم، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست دول من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2006-2007

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

الدورة الثامنة والثمانون

السيد عبد الفتاح عمر*

تونس

السيد نيسوكي أندو*

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي*

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو هويوس*

بنما

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد موريس غليليه أهانهانزو**

بنن

السيد إدوين جونسون لوبيز**

إكوادور

السيد فالتر كالين*

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل**

مصر

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيد مايكل أوفلاهرتي**

آيرلندا

السيدة اليزابيث بالم**

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

السيد إيفان شيرير**

أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين*

الأرجنتين

السيدة روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي*

بولندا

الدورتان التاسعة الثمانون والتسعون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد موريس غليليه أهانهانزو*

بنن

السيد يوجي إيوا ساوا**

اليابان

السيد إدوين جونسون لوبيز*

إكوادور

السيد فالتر كالين**

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل*

مصر

السيد راجسومر لالاه*

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا**

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك**

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي*

آيرلندا

السيدة اليزابيث بالم*

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

السيد خوسيه لويس سانتشز - سيرو**

بيرو

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيدة روث ودجوود**

الولايات المتحدة الأمريكية

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

باء - أعضاء المكتب

الدورة الثامنة والثمانون

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2254 المعقودة في 14 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون):

الرئيس: السيدة كريستين شانيه

نواب الرئيس: السيد موريس غليليه - أهانهانزو

السيدة إليزابيث بالم

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين

المقرر: السيد إيفان شيرير.

الدورتان التاسعة الثمانون والتسعون

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2424 المعقودة في 12 آذار/مارس 2007 (الدورة التاسعة والثمانون):

الرئيس: السيد رافائيل ريفاس بوسادا

نواب الرئيس: السيد أحمد توفيق خليل

السيدة إليزابيث بالم

السيد إيفان شيرير

المقرر: السيد عبد الفتاح عمر

المرفق الثالث

التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة في 31 تموز/يوليه 2007)

الدولة الطرف

التقريـر

الأجل المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يحل بعد

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يرد بعد

الأرجنتين

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يرد بعد

الأردن

الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

9 شباط/فبراير 2007

أستراليا

الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يعد بعد

إستونيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

إسرائيل

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يحل بعد

أفغانستان

الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

ألمانيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

إندونيسيا

الأولي

23 أيار/مايو 2007

لم ي رد بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يرد بعد

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

أوغندا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

أوكرانيا

السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

أيرلندا

الثالث

31 تموز/يوليه 2005

23 شباط/فبراير 2007

آيسلندا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

إيطاليا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

باراغواي

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لم يحل بعد

البحرين

الأولي

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يحل بعد

البرازيل

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

بربادوس

الرابع

29 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

البرتغال

الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

بلجيكا

الخامس

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الثالث

31 آذار/مارس 1992

9 شباط/فبراير 2007

بنن

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

بوتسوانا

الأولي

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

بولندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

تونس

الخامس

4 شباط/فبراير 1998

14 كانون الأول/ديسمبر 2006

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجبل الأسود (د)

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم يرد بعد

الجزائر

الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

22 أيلول/سبتمبر 2006

الجماهيرية العربية الليبية

الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 كانون الأول/ديسمبر 2006

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

الجمهورية التشيكية

الثالث

1 آب/أغسطس 2011

لم يحل بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

الجمهورية العربية السورية

الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

جمهورية كوريا

الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

13 تشرين الأول/أكتوبر 2006

جمهورية مولدوفا

الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

1 آب/أغسطس 2006

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

[الثالث]

10 نيسان/أبريل 1992

23 تموز/يوليه 2007

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الرابع

20 تموز/يوليه 2011

لم يحل بعد

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد (ب)

سان مارينو

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

26 تشرين الأول/أكتوبر 2006

سري لانكا

الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يحل بعد

السلفادور

الرابع

1 آب/أغسطس 2007

لم يحل بعد

سلوفاكيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يحل بعد

سلوفينيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد

السودان

الرابع

26 تموز/يوليه 2010

لم يحل بعد

سورينام

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

السويد

السادس

1 نيسان/أبريل 2007

17 تموز/يوليه 2007

سويسرا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يرد بعد

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

السادس

27 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

صربيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يحل بعد

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 1991

لم يرد بعد (ب)

غواتيمالا

الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد (ب)

فرنسا

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

13 شباط/فبراير 2007

الفلبين

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يرد بعد

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

فنلندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يحل بعد

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

الكاميرون

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

كرواتيا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

30 أيار/مايو 2006

كولومبيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يحل بعد

كينيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

لاتفيا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

ليختنشتاين

الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يحل بعد

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الرابع

23 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

المكسيك

الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

ملديف

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يحل بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و أيرلندا الشمالية

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و أيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الثالث

(الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

لم يحل بعد

منغوليا

الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الثاني

1 آب/أغسطس 2006

3 نيسان/أبريل 2007

ناميبيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

النرويج

السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

النمسا

الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

21 تموز/يوليه 2006

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

20 حزيران/يونيه 2007

نيوزيلندا

الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يحل بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

هنغاريا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

هولندا

الرابع

1 آب/أغسطس 2006

9 أيار/مايو 2007

هولندا (الأنتيل)

الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يرد بعد

هولندا (أروبا)

الخامس

1 آب/أغسطس 2006

5 تموز/يوليه 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الرابـع

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

اليابان

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

اليمن

الخامس

1 تموز/يوليه 2009

لم يحل بعد

اليونان

الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

حواشي المرفق الثالث

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار تثبيت أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وبعثت برسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. في رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بأن تقدم تقريرها في غضون شهر واحد.

نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا، في دورتها التسعين، بدون وجود تقرير من الدولة الطرف وبدون حضور وفد منها. وأرسلت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، وطلبت منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

(ج) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فإن الحكومة الصينية أدت الالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، اللتين كانتا تابعتين للإدارة البريطانية بالنسبة للمنطقة الأولى، والبرتغالية بالنسبة للمنطقة الثانية.

(د) قبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة ب الاستعراض و التقارير التي ما زال ت معروضة على اللجنة

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1993

30 آب/أغسطس 2005

نظر فيه يومي 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

(الدورة الثامنة والثمانون)

CCPR/C/BIH/1 CCPR/C/BIH/CO/1

CCPR/C/SR.2402-2404

CCPR/C/SR.2419

هندوراس

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

21 شباط/فبراير 2005

نظر فيه يومي 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006

(الدورة الثامنة والثمانون)

CCPR/C/HND/2005/1 CCPR/C/HND/CO/1

CCPR/C/SR.2398-2400

CCPR/C/SR.2414

بوتسوانا

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الثانية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة التسعين

CCPR/C/BWA/1

CCPR/C/BWA/Q/1

غرينادا

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

نظر فيه في غياب التقرير والوفد يوم 18 تموز/يوليه 2007

(الدورة التسعون)

CCPR/C/GRD/Q/1/CRP.2

باء - التقارير الدورية الثا نية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

سانت فنسنت وجزر غرينادين

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

نظر في الحالة في 22 آذار/مارس 2006 في غياب تقرير لكن بحضور وفد

(الدورة السادسة والثمانون)

CCPR/C/VCT/Q/3

الجمهورية التشيكية

1 آب/أغسطس 2005

24 أيار/مايو 2006

ينظر فيه يومي 16 و 17 تموز/يوليه 2007

(الدورة التسعون)

CCPR/C/CZE/2

CCPR/C/CZE/CO/2

CCPR/C/SR.2464-2465

CCPR/C/SR.2480

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 حزيران/يونيه 2000

13 تشرين الأول/أكتوبر 2006

من المقرر النظـر فيه فـي الدورة الثانية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل في الدورة التسعين.

CCPR/C/MKD/2

CCPR/C/MKD/Q/2

سان مارينو

17 كانون الثاني/يناير 1992

26 تشرين الأول/أكتوبر 2006

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في الدورة الثالثة والتسعين

CCPR/C/SMR/2

موناكو

1 آب/أغسطس 2006

3 نيسان/أبريل 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MCO/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

مدغشقر

30 تموز/يوليه 1992

24 أيار/مايو 2005

نظر فيه يومي 12 و 13 آذار/مارس 2007

(الدورة التاسعة والثمانون)

CCPR/C/MDG/2005/3 CCPR/C/MDG/CO/3

CCPR/C/SR.2425-2426

CCPR/C/SR.2442

بربادوس

11 نيسان/أبريل 1991

7 تموز/يوليه 2006

نظر فيه يومي 21 و 22 آذار/مارس 2007

(الدورة التاسعة والثمانون)

CCPR/C/BRB/3 CCPR/C/BRB/CO/3

CCPR/C/SR.2439-2440

CCPR/C/SR.2451

جمهورية كوريا

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 شباط/فبراير 2005

نظر فيه يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006

(الدورة الثامنة والثمانون)

CCPR/C/KOR/2005/3 CCPR/C/KOR/CO/3

CCPR/C/SR.2410-2411

CCPR/C/SR.2422

زامبيا

30 حزيران/يونيه 1998

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

نظر فيه يومي 9 و 10 تموز/يوليه 2007

(الدورة التسعون)

CCPR/C/ZMB/3 CCPR/C/ZMB/CO/3

CCPR/C/SR.2454-2455

CCPR/C/SR.2471

السودان

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

28 حزيران/يونيه 2006

نظر فيه يومي 11 و 12 تموز/يوليه 2007

(الدورة التسعون)

CCPR/C/SUD/3 CCPR/C/SUD/CO/3

CCPR/C/SR.2458-2460

CCPR/C/SR.2475

الجزائر

1 حزيران/يونيه 2000

22 أيلول/سبتمبر 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الحادية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل في الدورة التسعين.

CCPR/C/DZA/3

CCPR/C/DZA/Q/3

جورجيا

1 نيسان/أبريل 2006

1 آب/أغسطس 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الحادية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل في الدورة التسعين.

CCPR/C/GEO/3

CCPR/C/GEO/Q/3

أيرلندا

31 تموز/يوليه 2005

23 شباط/فبراير 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/IRL/3

بنما

31 آذار/مارس 1992

9 شباط/فبراير 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في الدورة الثانية والتسعين

CCPR/C/PAN/3

رواندا

10 نيسان/أبريل 1992

23 تموز/يوليه 2007

قيد الترجمة

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/RWA/3

نيكاراغوا

11 حزيران/يونيه 1991

20 حزيران/يونيه 2007

قيد الترجمة

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NIC/3

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

الجماهيرية العربية الليبية

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 كانون الأول/ديسمبر 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الحادية والتسـعين. اعتـمدت قائمة المسائل في الدورة التسعين

CCPR/C/LIB/4

CCPR/C/LIB/Q/4

النمسا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

21 تموز/يوليه 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الحادية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل في الـدورة التاسعة والثمانين

CCPR/C/AUT/4

CCPR/C/AUT/Q/4

فرنسا

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

13 شباط/فبراير 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/FRA/4

هولندا

(بما فيها أروبا)

1 آب/أغسطس 2006

9 أيار/مايو 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NET/4 و Add.1

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

شيلي

28 نيسان/أبريل 2002

9 شباط/فبراير 2006

نظر فيه يومي 14 و 15 آذار/مارس 2007

(الدورة التاسعة والثمانون)

CCPR/C/ CHI/5

CCPR/C/CHI/CO/5

CCPR/C/SR.2429-2430

CCPR/C/SR.2445

كوستاريكا

30 نيسان/أبريل 2004

30 أيار/مايو 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الحادية والتسعين. اعتمدت قائمة المسائل في الدورة التاسعة والثمانين

CCPR/C/CRI/5

CCPR/C/ CRI/ Q/5

الدانمرك

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

في انتظار النسخة الإلكترونية الملائمة للترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/DEN/5

إسبانيا

28 نيسان/أبريل 1999

9 شباط/فبراير 2007

في انتظار النسخة الإلكترونية الملائمة للترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ESP/5

اليابان

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/JPN/5

تونس

4 شباط/فبراير 1998

14 كانون الأول/ديسمبر 2006

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في الدورة الثانية والتسعين

CCPR/C/TUN/5

واو - التقارير الدورية السادسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

أوكرانيا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

نظر فيه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

(الدورة الثامنة والثمانون)

CCPR/C/UKR/6 CCPR/C/UKR/CO/4

CCPR/C/SR.2407-2408

CCPR/C/SR.2422

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في الدورة الثالثة والتسعين

CCPR/C/UK/6

السويد

1 نيسان/أبريل 2007

17 تموز/يوليه 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SWE/6

المرفق الخامس

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات تعنى بحقوق الإنسان

ترحب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باهتمام وتقدير ب‍ ” ورقة المفاهيم “ المقدمة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان والتي تعرض فكرة إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات تعنى بحقوق الإنسان وتحل محل هيئات المعاهدات السبع الحالية. وكان لهذه الوثيقة الفضل الكبير في إفساح المجال لبدء حوار جاد وبناء بشأن إصلاح هيئات المعاهدات. واللجنة، بعد أن درست مجموعة الوثائق المتعلقة بالاقتراح الذي تعرضه ” ورقة المفاهيم “ ، وأخذت في حسبانها المناقشات والآراء التي أعرب عنها في مختلف الاجتماعات، وأجرت مداولات بشأنها في دورتها الثامن ة والثمانين، تعلن الرأي التالي:

إن اللجنة:

1 - ترى أن إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات، تحل محل هيئات المعاهدات السبع الحالية، تعترضه مشاكل قانونية وسياسية لا يمكن حلها في الأجل القصير أو المتوسط، وتعتبر أن من الأنسب، في الوقت الراهن، العمل سريعاً على تحسين تنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات دون حاجة إلى تعديل المعاهدات؛

2 - تؤمن بضرورة تعزيز تنسيق أساليب العمل التي تتبعها مختلف هيئات المعاهدات. وترى أنه ينبغي معالجة المسائل المتصلة بهذا التنسيق معالجة ملموسة وعملية المنحى لإتاحة حل عملي وفعال للمشاكل التي يسببها الأداء المنفرد لهيئات المعاهدات؛

3 - تقترح، بالتالي، الاستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات والاجتماع المشترك بين اللجان بهيئة تنسيق وحيدة، تتألف من ممثلين عن مختلف هيئات المعاهدات، وتعنى بفعالية بجميع المسائل المتعلق بتنسيق أساليب العمل، وبخاصة إجراءات النظر في تقارير الدول الأطراف وفي البلاغات الفردية؛

4 - ترى أنه ينبغي لهيئة التنسيق أن تعزز تبادل المعلومات والآراء بين مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات؛

5 - تدعو مختلف هيئات المعاهدات إلى تعديل نظمها الداخلية، عند الاقتضاء، لحفز تنسيق أساليب عملها؛

6 - تدعو إلى تعزيز القدرات المادية والمهنية للأمانة لتمكينها من دعم هيئات المعاهدات بمزيد من الفعالية ومن نشر أعمالها على أوسع نطاق ممكن؛

7 - ترى أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تجري تقييماً لأنشطة هيئة التنسيق، بعد مرور أربع سنوات على إنشائها؛

8 - تبقى على اتصال بهيئات المعاهدات الأخرى بغية الاستمرار في بحث مسألة تنسيق أساليب العمل، بما في ذلك إنشاء هيئة التنسيق، في أقرب وقت ممكن.

ا لمرفق السادس

التعليق العام رقم 32 (81) بشأن المادة 14 من العهد الذي اعتمدته اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (اعتمد في الجلسة 2475، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2007)

أولاً - ملاحظات عامة

1 - هذا التعليق العام يحل محل التعليق العام رقم 13 (الدورة الحادية والعشرون).

2 - إن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة هو أحد العناصر الأساسية لحماية حقوق الإنسان وهو وسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون. وتهدف المادة 14 من العهد إلى كفالة إقامة العدل كما ينبغي وهي تكفل في سبيل ذلك مجموعة من الحقوق المحددة.

3 - وتتسم المادة 14 بطابع معقد على نحو خاص، فهي تشتمل على ضمانات شتى ذات مجالات تطبيق مختلفة. ويرد في الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة ضمان عام بشأن المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية ينطبق بصرف النظر عن طبيعة الإجراءات التي يُنظر فيها أمام هذه الهيئات. أما الجملة الثانية من الفقرة نفسها فتمنح الأفراد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة و مستقلة و حيادية و منشأة بحكم القانون إذا كانوا يواجهون أي اتهامات جنائية أو لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية. ولا يجوز في هذه الإجراءات منع وسائط الإعلام والجمهور من حضور المحاكمة إلا في الدعاوى المحددة في الجملة الثالثة من الفقرة 1. وتتضمن الفقرات 2-5 من المادة الضمانات الإجرائية المتاحة للمتهمين بجرائم جنائية. وتكفل الفقرة 6 من المادة الحق الأساسي في التعويض في حالات وقوع خطأ قضائي في الدعاوى الجنائية. وتحظر الفقرة 7 أن يُحاكم شخص على جرم مرتين ، وهي تكفل بالتالي التمتع بإحدى الحريات الأساسية، أي الحق في عدم التعرض للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية على جريمة سبق أن أُدين بها الفرد أو بُريء منها بحكم نهائي. ويتعين على الدول الأطراف في العهد أن تميّز بوضوح بين هذه الجوانب المختلفة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.

4 - وتشتمل المادة 14 على ضمانات يجب على الدول الأطراف أن تحترمها بصرف النظر عن تقاليدها القانونية وقوانينها الداخلية. وبينما ينبغي لهذه الدول أن تقدم تقارير عن كيفية تفسير هذه الضمانات في إطار النظام القانوني لكل منها، تلاحظ اللجنة أن تحديد المحتوى الجوهري للضمانات الواردة في العهد لا يمكن أن يترك لتقدير القانون المحلي وحده.

5 - ومع أن القبول بإبداء تحفظات على بعض الفقرات الواردة في المادة 14 هو أمر مقبول، فإن التحفظ العام على الحق في المحاكمة العادلة يكون غير متوافق مع موضوع العهد و الغرض منه ( ) .

6 - ومع أن المادة 14 غير مدرجة في قائمة الحقوق التي لا يجوز انتقاصها الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، ينبغي للدول التي لا تتقيد في ظل ظروف الطوارئ العامة بالإجراءات المعتادة المطلوبة بموجب المادة 14 كفالة أن تكون الاستثناءات في أضيق الحدود التي تفرضها مقتضيات الوضع الفعلي. ولا يجوز على الإطلاق أن تخضع ضمانات المحاكمة العادلة لتدابير التقييد التي قد تؤدي إلى التحايل على حماية الحقوق غير القابلة للانتقاص. وهكذا، فعلى سبيل المثال، بما أن المادة 6 بكاملها غير قابلة للانتقاص، يجب أن تكون أي محاكمة تقود إلى صدور حكم بالإعدام خلال حالة طوارئ متسقة مع أحكام العهد، بما في ذلك جميع متطلبات المادة 14 ( ) . وعلى المنوال نفسه، ونظراً إلى أن المادة 7 بأكملها غير قابلة للانتقاص أيضا، فإن أي أقوال أو اعترافات أو، من حيث المبدأ، أي أدلة أخرى يتم الحصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً لهذا الحكم، لا يمكن الاحتجاج بها كدليل إثبات في أي إجراءات بموجب المادة 14، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ ( ) ، إلا إذا استخدمت إفادة أو اعتراف تم الحصول عليه بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 كدليل لإثبات حدوث تعذيب أو معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم ( ) . ويُمنع منعا باتا الانحراف عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض براءة المتهم ( ) .

ثانياً - المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية

7 - يُكفل بصورة عامة في الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 14 الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية. ولا ينطبق هذا الضمان على المحاكم والهيئات القضائية المذكورة في الجملة الثانية من هذه الفقرة من المادة 14 فحسب، بل يجب أن يُراعى أيضا كلما أوكلت مهمة قضائية إلى هيئة قضائية ما بموجب قانون محلي ( ) .

8 - إن الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل بشكل عام، بالإضافة إلى المبادئ الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، مبادئ المساواة في الوصول إلى المحاكم وتكافؤ الفرص القانونية، ويضمن معاملة أطراف القضية المعنية من دون أي تمييز.

9 - وتشمل المادة 14 حق الوصول إلى المحاكم للفصل في أية تهمة جزائية أو في ال حقوق والالتزاما ت في أية دعوى مدنية . ويجب أن تُكفل إقامة العدل بفعالية في جميع هذه الدعاوى لضمان عدم حرمان أي شخص، من الناحية الإجرائية، من حقه في المطالبة بإنصافه. إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص. إن عدم تمكُن أحد الأفراد بصورة منهجية من الوصول إلى المحاكم أو الهيئات القضائية المختصة سواء كان ذلك بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع يُعد مخالفاً للضمان الوارد في الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 14 ( ) . كما يحظر هذا الضمان ممارسة أي عمليات تمييز في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية لا تستند إلى القانون ولا يمكن تبريرها استناداً إلى أسس موضوعية ومعقولة. ويُعد هذا الضمان قد انتُهِك إذا مُنع أشخاص بعينهم من تقديم دعاوى ضد أي أشخاص آخرين لأسباب مثل العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر ( ) .

10 - إن توافر أو عدم توافر المساعدة القانونية غالباً ما يحدد ما إذا كان في مقدور شخص ما الوصول إلى الإجراءات الملائمة أو المشاركة فيها بصورة هادفة. وعلى الرغم من أن المادة 14 تتناول بشكل صريح في الفقرة 3 (د) مسألة ضمان تقديم المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية، فإنها تحث الدول على القيام في دعاوى أخرى بتقديم المساعدة القانونية مجاناً لمن ليس لديهم الوسائل الكافية لتحمل نفقاتها. وقد تُجبر الدول على ذلك بالنسبة لبعض الدعاوى. فعلى سبيل المثال، عندما يلتمس شخص حُكِم عليه بالإعدام إعادة النظر من الناحية دستورية في مخالفات وقعت خلال محاكمة جنائية ولا يكون لديه ما يكفي لدفع نفقات المساعدة القانونية من أجل متابعة هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف، تكون الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونية عملاً بالفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال على نحو ما ورد في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .

11 - وعلى المنوال نفسه، فإن فرض رسوم على الأطراف في الدعاوى يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصول إلى العدالة يمكن أن يثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 14 ( ) . ف صرامة القانون ب إلزام الطرف الخاسر دفع مصاريف الدعوى إلى الطرف الرابح من دون مراعاة ما يترتب على ذلك أو من دون توفير المساعدة القانونية قد تؤدي على وجه الخصوص إلى إضعاف قدرة الأشخاص على الدفاع بواسطة الإجـراءات المتاحـة لهم عن حقوقهم المكفولة بموجب العهد ( ) .

12 - إن حق المساواة في الوصول إلى المحاكم، الوارد في الفقرة 1 من المادة 14، يتعلق بالوصول إلى محاكم ابتدائية ولا يتناول مسألة الحق في الاستئناف أو وسائل الانتصاف الأخرى ( ) .

13 - والحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل أيضا تكافؤ الفرص القانونية. ويعني ذلك حصول جميع الأطراف على الحقوق الإجرائية نفسها ما لم توجد تفرقة تستند إلى القانون ولـها مبررات موضوعية ومعقولة، ولا تنطوي على ظلم فعلي أو إجحاف بالمدعى عليه ( ) . ولن يتحقق تكافؤ الفرص القانونية إذا سُمح، على سبيل المثال، بأن يقوم الادعاء فقط وليس المتهم بتقديم استئناف بشأن قرار بعينه ( ) . كما ينطبق مبدأ المساواة بين الأطراف على الدعاوى المدنية ويتطلب عدة أمور منها، منح كل طرف فرصة الاعتراض على جميع الحجج والأدلة التي يسوقها الطرف الآخر ( ) . وفي حالات استثنائية، يمكن أن يقتضي هذا الحق أيضا تقديم المساعدة المتمثلة في توفير ترجمان مجاناً لطرف فقير من أطراف الدعوى لا يتمكن خلاف ذلك من المشاركة على قدم المساواة في إجراءات المحاكمة، أو إذا تعذر استجواب الشهود الذين قدمهم.

14 - كما تتطلب المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية اتباع إجراءات قانونية مماثلة في التعامل مع الدعاوى المماثلة. فعلى سبيل المثال، إذا تم النظر في فئة معينة من الدعاوى باستخدام إجراءات جنائية استثنائية أو محاكم أو هيئات قضائية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض ( ) ، فلا بد من إعطاء أسباب موضوعية ومعقولة تبرر هذه التفرقة.

ثالثاً - المحاكمة العادلة والعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة

15 - إن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون هو حق مكفول، وفقاً للجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، في الدعاوى المتعلقة بالفصل في الاتهامات الجنائية الموجهة ضد أفراد أو لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية. وتتعلق الاتهامات الجنائية من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي. ويجوز أيضا توسيع هذا المفهوم ليشمل الأفعال الإجرامية الطابع التي يعاقب عليها بعقوبات يجب أن تعتبر جنائية نظـراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها، وذلك بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي ( ) .

16 - إن مفهوم الفصل في الحقوق والالتزامات في ” دعوى مدنية “ ( ذات طابع مدني ) هو أكثر تعقيداً. وقد صيغ بطرق مختلفة في شتى اللغات التي تُرجم إليها العهد الذي تنص المادة 53 منه على تساوي حجية نصوصه، بينما لا تؤدي الأعمال التحضيرية إلى حل مشكلة التباين في النصوص الواردة بمختلِف اللغات. وتلاحظ اللجنة أن مفهوم ” الدعوى المدنية “ أو ما يعادل ذلك في النصوص الواردة باللغات الأخرى يستند إلى طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع الطرف أو المحفل المحدد الذي وفرته النظم القانونية المحلية للفصل في حقوق بعينها ( ) . ويشتمل المفهوم على (أ) إجراءات قضائية هدفها الفصل في الحقوق والالتزامات في مجالات العقود، والملكية والضرر في مجال القانون الخاص، فضلاً عن (ب) المفاهيم المعادلة في مجال القانون الإداري مثل إنهاء خدمات موظفي الخدمة المدنية لأسباب غير تأديبية ( ) ، وتحديد مزايا الضمان الاجتماعي ( ) أو الحقوق التقاعدية للجنود ( ) ، أو الإجراءات المتعلقة باستخدام الأراضي العامة ( ) أو مصادرة الممتلكات الخاصة. ويشمل بالإضافة إلى ذلك (ج) إجراءات أخرى يجب تقديرها، مع ذلك، على أساس كل حالة على حدة في ضوء طبيعة الحق المعني.

17 - ومن ناحية أخرى، فإن الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية على نحو ما ورد في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 لا ينطبق في الحالات التي لا يحدد فيها القانون المحلي أي استحقاق للشخص المعني. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذا الحكم لا ينطبق في الحالات التي لا يمنح فيها القانون المحلي أي حق يتعلق بالترقية إلى وظيفة أعلى في سلك الخدمة المدنية ( ) ، أو حق التعين في منصب قاض ( ) أو يعطي هيئة تنفيذية الحق في تخفيف عقوبة الإعدام ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يتم الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية إذا كان الأشخاص المعنيون واجهوا إجراءات اتُخذت ضدهم بصفتهم مرؤوسين لجهة إدارية أعلى، وذلك مثل الإجراءات التأديبية التي لا تصل إلى درجة عقوبات جنائية وتتخذ ضد موظف الخدمة المدنية ( ) أو أحد أفراد القوات المسلحة أو أحد السجناء. وعلاوة على ذلك، لا ينطبق هذا الضمان على إجراءات تسليم المجرمين، والإبعاد، والترحيل ( ) . وعلى الرغم من عدم وجود الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية، على نحو ما ورد في الجملة الثانية في الفقرة 1 من المادة 14، بالنسبة لهذه الدعاوى والدعاوى المماثلة، فثمة ضمانات إجرائية أخرى يمكن تطبيقها ( ) .

18 - ويعني مفهوم ” هيئة قضائية “ في الفقرة 1 من المادة 14، بصرف النظر عن المسمى، هيئة منشأة بحكم القانون ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أو تتمتع في بعض الدعاوى باستقلال قضائي يمكنها من البت في مسائل قانونية بواسطة إجراءات ذات طابع قضائي. ويُكفل في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 وصول كل من توجه إليهم اتهامات جنائية إلى هذه الهيئات القضائية. وهذا الحق لا يمكن تقييده ويتعارض معه صدور أية إدانة جنائية عن جهة لا تعتبر هيئة قضائية. وبالمثل، فإن الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية لا بد أن يتم، في واحدة على الأقل من مراحل الإجراءات، في هيئة قضائية تستوفي مدلول هذه الجملة. وعدم قيام إحدى الدول الأطراف بإنشاء هيئة قضائية مختصة للفصل في هذه الحقوق والالتزامات أو عدم قيامها بالتمكين من الوصول إلى هذه الهيئات القضائية في دعاوى معينة، يشكل انتهاكاً للمادة 14 إذا كانت هذه القيود لا تستند إلى تشريعات محلية، أو غير ضرورية لمتابعة تحقيق أهداف مشروعة مثل إقامة العدل كما ينبغي، أو إذا كانت تقوم على استثناءات من سوابق قضائية مستمدة من القانون الدولي مثل الحصانات، على سبيل المثال، أو إذا كانت إمكانية الوصول المتاحة للفرد محدودة إلى درجة تؤدي إلى تقويض جوهر الحق المكفول.

19 - إن شرط اختصاص الهيئة القضائية واستقلالها وحيادها وفقاً لمدلول الفقرة 1 من المادة 14 هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء ( ) . ويشير شرط استقلالية الهيئة القضائية، على وجه الخصوص، إلى إجراءات تعيين القضاة ومؤهلاتهم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي حتى بلوغهم سن التقاعد الإلزامي أو انتهاء فترة ولايتهم، إذا كانت هنالك ولاية محددة، والشروط التي تحكم الترقية والنقل وتعليق ووقف ممارسة العمل، واستقلال الهيئة القضائية استقلالاً فعلياً عن التدخل السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا أرادت الدول أن تكفل استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من خضوع قراراتهم لأي تأثير سياسي، فينبغي لها أن تتخذ إجراءات محددة من خلال الدستور أو اعتماد قوانين تحدد بوضوح الإجراءات والمعايير الموضوعية لتعيين أعضاء الهيئة القضائية ومكافآتهم واستقرارهم الوظيفي وترقياتهم ووقفهم عن العمل وفصلهم، وتحدد العقوبات التأديبية التي تتخذ ضدهم ( ) . كما لا يتسق مع مبدأ استقلال الهيئة القضائية أي وضع لا يُميّز فيه بوضوح بين وظائف واختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها ( ) . ومن الضروري حماية القضاة من تضارب المصالح والتخويف. وتستوجب المحافظة على استقلال القضاة صيانة وضعهم كما ينبغي بواسطة القانون، بما في ذلك مدة ولايتهم واستقلالهم وأمنهم وكفاية أجورهم وشروط خدمتهم ومعاشاتهم وسن تقاعدهم.

20 - ولا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة ( ) . وينطبق الشيء ذاته، على سبيل المثال، عندما تقوم السلطة التنفيذية بفصل القضاة المتهمين بالفساد من دون اتباع أي من الإجراءات التي ينص عليها القانون ( ) .

21 - وهناك جانبان لشرط الحيادية. أولاً، يجب ألا يتأثر حكم القضاة بنزعاتهم الشخصية أو تحاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية محددة معروضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر ( ) . وثانياً، يجب أيضا أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب النزيه. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تُعد محاكمة ما نزيهة إذا تأثرت إلى حد كبير بمشاركة قاض كان ينبغي إعلان عدم أهليته بموجب القوانين المحلية ( ) .

22 - وتنطبق أحكام المادة 14 على جميع المحاكم والهيئات القضائية التي تدخل في نطاق تلك المادة سواء كانت اعتيادية أو خاصة، مدنية أو عسكرية. وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان لديها محاكم عسكرية أو خاصة يمثل أمامها مدنيون. ومع أن العهد لا يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو خاصة، إلا أنه ينص على أن تستوفي هذه المحاكمات شروط المادة 14 وألا يؤدي الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية إلى تقييد أو تعديل الضمانات التي تكفلها. كما تلاحظ اللجنة أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو خاصة قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة. وعليه، فمن المهم اتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تكفل إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر فعلياً كل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. وينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة ( ) ، نحو أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم ( ) .

23 - ولجأت بعض البلدان إلى استخدام هيئات قضائية خاصة تتألف من قضاة ” لا يكشف عن هويتهم “ ، وذلك على سبيل المثال في إطار التدابير المتخذة لمحاربة الأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من قيام هيئة مستقلة بالتحقق من هوية ووضع القضاة في هذه المحاكم، فمشكلتها غالباً ما لا تكمن في عدم الكشف عن هوية القضاة ووضعهم فحسب، بل أيضا فيما يحدث من تجاوزات مثل استبعاد الجمهور أو حتى المتهمين وممثليهم ( ) من الإجراءات ( ) ؛ ومنع المتهمين من الحق في توكيل محام يختارونه بأنفسهم ( ) ؛ والتقييد الصارم لحق المتهمين في الاتصال بمحامييهم أو إنكار هذا الحق، لا سيما في حالات الحبس الانفرادي ( ) ؛ وتهديد المحامين ( ) ؛ وعدم منح الوقت الكافي لتجهيز الدفاع ( ) ؛ أو التقييد الشديد لحق استدعاء الشهود واستجوابهم أو إنكار هذا الحق، بما في ذلك منع استجواب فئات معينة من الشهود مثل، رجال الشرطة المسؤولين عن اعتقال المتهم والتحقيق معه ( ) . والهيئات القضائية المكونة من قضاة تكشف أو لا تكشف هويتهم لا تستوفي، في هذه الظروف، المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، وخصوصاً شرط أن تكون الهيئة القضائية مستقلة وحيادية ( ) .

24 - كما تنطبق المادة 14 حيثما تعترف دولة ما، في نظامها القانوني، باضطلاع المحاكم القائمة على القانون العرفي أو المحاكم الدينية بمهام قضائية أو تعهد إليها بهذه المهام. ويجب ضمان ألا تصدر عن هذه المحاكم أحكام ملزمة تعترف بها الدولة ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة، وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة الواردة في العهد، وأن تخضع الأحكام الصادرة عنها للتدقيق من قِبل محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنيين الاعتراض على أحكامها وفقاً لإجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. ولا تتعارض هذه المبادئ مع التزام الدولة العام بحماية الحقوق التي يكفلها العهد لأي شخص يتضرر من المحاكم العرفية والدينية.

25 - ويشمل مفهوم المحاكمة العادلة ضمان إجراء محاكمة عادلة وعلنية. وتستلزم عدالة الإجراءات القضائية امتناع أي جانب عن التأثير أو ممارسة الضغوط أو التخويف أو التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أيا كانت الدوافع. وتكون جلسة المحاكمة غير عادلة، على سبيل المثال، إذا تساهلت المحكمة مع تصرف الجمهور في قاعة المحكمة بصورة عدوانية أو مساندة لأحد الأطراف في قضية جنائية، مما يتعارض مع الحق في الدفاع ( ) ، أو إذا تعرض أحد المتهمين إلى غير ذلك من مظاهر العداء التي تفضي إلى نتائج مماثلة. ومن الجوانب الأخرى التي تؤثر سلباً في عدالة المحاكمة، تصرف المحلفين بطريقة عنصرية ( ) وتساهل الهيئة القضائية مع ذلك، أو اختيار هيئة المحلفين بصورة تعكس وجود تحامل عنصري.

26 - وتكفل المادة 14 المساواة والعدالة من الناحية الإجرائية فقط ولا يمكن تفسيرها على أنها تكفل عدم وقوع خطأ من جانب الهيئة القضائية المختصة ( ) . وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية ( ) . وينطبق المعيار نفسه على التعليمات المحددة التي يصدرها القاضي للمحلفين في المحاكمة التي تتم بواسطة هيئة محلفين ( ) .

27 - وسرعة المحاكمة هي أحد الجوانب المهمة التي تبين عدالتها. وبينما تتناول الفقرة 3 (ج) من المادة 14 بصراحة التأخير الذي لا مسوغ لـه، فإن التأخير في الدعاوى المدنية الذي لا يمكن تبريره بمدى تعقيد القضية أو سلوك الأطراف ينتقص من مبدأ المحاكمة العادلة الوارد في الفقرة الأولى من هذا الحكم ( ) . وعندما يكون سبب التأخير هو الافتقار إلى الموارد وسوء التمويل المزمن، فينبغي قدر الإمكان توفير موارد إضافية من الميزانية من أجل إقامة العدل ( ) .

28 - ويجب أن تتم جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلنية. فعقد جلسات المحاكمة بصورة علنية يكفل نزاهة الإجراءات ويوفر بالتالي ضمانة مهمة لصالح الفرد والمجتمع على وجه العموم. ويجب على المحاكم إطلاع الجمهور على زمان ومكان الجلسات الشفهية وتوفير مرافق ملائمة، في حدود معقولة، لمن يرغب الحضور من الجمهور وأن تضع في اعتبارها جملة أمور منها، ما تحظى به القضية من أهمية ومدة الجلسة الشفهية ( ) . ولا ينطبق شرط عقد الجلسة العلنية بالضرورة على جميع دعاوى الاستئناف التي يمكن أن تتم كتابة ( ) ، ولا على القرارات السابقة للمحاكمة التي يتخذها المدعون العامون والسلطات العامة الأخرى ( ) .

29 - وتعترف الفقرة 1 من المادة 14 بأن المحاكم لديها سلطة استبعاد كل الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق ب الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة . وخلافاً لهذه الظروف الاستثنائية، يجب أن تكون الجلسة مفتوحة للجمهور، بمن في ذلك الصحفيون ولا يجب أن تقتصر على فئة معينة من الأشخاص. وحتى في الحالات التي يستبعد فيها الجمهور من حضور المحاكمة، يجب الإعلان عن الحكم، بما في ذلك النتائج الجوهرية والأدلة والأسباب القانونية، إلا إذا كان الأمر يتصل ب أشخاص أحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال .

رابعاً - افتراض البراءة

30 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 14 ي حق ل كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا ً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا ً. إن افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الإدعاء عبء إثبات الاتهام، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالا للشك، ويقتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ. ومن واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما، نحو الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم ( ) . وعادة لا ينبغي تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرمين خطيرين. ويتعين على وسائط الإعلام تجنب التغطية الأخبارية التي تنال من افتراض البراءة. وعلاوة على ذلك، لا يجب على الإطلاق أن يعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة مؤشراً للإدانة أو درجتها ( ) . كما أن الحرمان من الخروج بكفالة ( ) أو الاستنتاجات المتعلقة بالمسؤولية القانونية في الدعاوى المدنية ( ) لا تأثير لهما على افتراض البراءة.

خامساً - حقوق الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية

31 - تنص الفقرة 3 (أ) على حق كل من توجه إليه تهمة جنائية في إعلامه سريعا ً وبالتفصيل، وب لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها ، وذلك أول ما ورد في المادة 14 من الضمانات الدنيا في الدعاوى الجنائية. وينطبق هذا الضمان على جميع حالات التهم الجنائية، بما في ذلك تلك الموجهة ضد أشخاص غير محتجزين، لكنه لا ينطبق على عمليات التحقيق الجنائي السابقة لتوجيه الاتهامات ( ) . وتكفل الفقرة 2 من المادة 9 من العهد بصورة مستقلة الإبلاغ بأسباب التوقيف ( ) . ويقتضي الحق في الإعلام بالتهمة ” سريعاً “ الإبلاغ بالمعلومات فور توجيه التهمة الجنائية رسمياً بموجب القانون المحلي ( ) ، أو عند الإعلان عن أن الشخص قد أصبح متهماً بجريمة جنائية. ويمكن الوفاء بالشروط المحددة الواردة في الفقرة الفرعية 3 (أ) إما بالنطق بالتهمة شفهياً - إذا كانت ستؤكد خطياً في وقت لاحق - أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تشير المعلومة إلى القانون والوقائع العامة المزعومة التي استندت إليها التهمة. وفي حالة المحاكمات الغيابية، تقتضي الفقرة 3 (أ) من المادة 14، بصرف النظر عن غياب المتهم، اتخاذ جميع الخطوات الواجبة لإبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة ضدهم وإخطارهم بالمحاكمة ( ) .

32 - وتنص الفقرة الفرعية 3 (ب) على أن المتهمين يجب أن ي ُ عط وا من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه م لإعداد دفاعه م وللاتصال بمحام يين يختار ون ه م ب أ نفسه م. ويشكل هذا الحكم أحد العناصر الهامة لضمان المحاكمة العادلة وهو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ( ) . وثمة قضايا يكون فيها المتهم فقيراً وبحاجة إلى أن توفر لـه الترجمة الفورية مجاناً خلال فترة ما قبل المحاكمة وفترة المحاكمة ( ) لتأمين الاتصال بينه وبين المحامي. ويعتمد تعريف ” الوقت الكافي “ على ملابسات كل واحدة من الدعاوى. ويجب على المحامي أن يطلب تأجيل المحاكمة إذا شعر بصورة معقولة أن الوقت الممنوح لتجهيز الدفاع غير كافٍ ( ) . ولا تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن تصرفات محامي الدفاع إلا إذا تبيّن للقاضي أن تصرفات المحامي لا تتوافق مع مصالح العدالة ( ) . وثمة التزام بالموافقة على طلبات التأجيل المعقولة، لا سيما إذا كان المتهم يواجه تهمة جنائية خطيرة وتوجد حاجة إلى وقت إضافي لتجهيز الدفاع ( ) .

33 - ويجب أن تشمل ” التسهيلات الملائمة “ الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمة ( ) . وينبغي اعتبار أن الأدلة النافية للتهمة لا تشتمل على المواد التي تثبت البراءة فحسب، بل أيضا الأدلة الأخرى التي قد تساعد الدفاع (نحو تقديم ما يشير إلى أن الاعتراف لم يكن طوعاً). وفي حالة ادعاء أن الأدلة تم الحصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، يجب تقديم معلومات عن ظروف الحصول على هذه الأدلة بغية تقييم هذا الإدعاء. وإذا كان المتهم لا يتحدث اللغة المستخدمة في المحاكمة ويمثله محامٍ يعرف تلك اللغة، فيكفي أن تتاح للمحامي الوثائق ذات الصلة الموجودة في ملف القضية ( ) .

34 - ويقتضي الحق في الاتصال بمحامٍ منح المتهم فرصة الوصول إلى محام على وجه السرعة. وينبغي أن يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم على انفراد والاتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماماً سرية هذه الاتصالات ( ) . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن المحامون من إسداء النصح للمتهمين بجرائم جنائية وتمثيلهم، وذلك وفقاً لأخلاقيات المهنة المعترف بها عموماً من دون قيود أو تأثير أو التعرض لضغوط أو لتدخل أي جهة من دون مبررات.

35 - وحق المتهم في أن يُحاكم دون تأخير غير مبرر، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 (ج) من المادة 14، ليس الغرض منه فقط تجنب ترك الأشخاص لفترة أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم، أو ضمان عدم حرمانهم من الحرية، في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لفترة أطول مما ينبغي في ملابسات الدعوى المحددة، بل الغرض منه أيضا خدمة مصلحة العدالة. ويجب تقدير ما هو معقول وفقاً لملابسات كل دعوى ( ) ، على أن تُراعى في الأساس تعقيدات الدعوى، وسلوك المتهم، والأسلوب الذي تعاملت به السلطات الإدارية والقضائية مع المسألة. ويجب أن يُحاكم المتهمون على وجه السرعة في الدعاوى التي ترفض فيها المحكمة خروجهم بكفالة ( ) . ولا يتعلق هذا الضمان بالفترة الزمنية بين توجيه الاتهام وبين وقت بدء المحاكمة فحسب، بل يشمل أيضاً الفترة الزمنية حتى صدور حكم الاستئناف النهائي ( ) . ويجب أن تتم جميع المراحل سواء كانت أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف ” دون تأخير لا مبرر لـه “ .

36 - وتشتمل الفقرة 3 (د) من المادة 14 على ثلاثة ضمانات متميزة. أولاً، يقتضي الحكم أن يحاكم المتهمون حضوريا ً. وقد يُسمح في بعض الأحيان بمحاكمة المتهمين غيابياً مراعاة لإقامة العدل كما ينبغي، وذلك على سبيل المثال، إذا رفض المتهمون ممارسة حقهم في الحضور على الرغم من إبلاغهم بالمحاكمة قبل وقت كاف. وعليه، فإن هذه المحاكمات تتعارض مع الفقرة 3 (د) من المادة 14 إلا إذا اتخذت الخطوات الضرورية لاستدعاء المتهمين في الوقت المناسب وإبلاغهم مقدماً بتاريخ ومكان المحاكمة ودعوتهم للحضور ( ) .

37 - وثانياً، إن حق أي متهم بجريمة جنائية في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يُ خطر بهذا الحق على نحو ما ورد في الفقرة 3 (د) من المادة 14 يشير إلى نوعين من الدفاع لا يستبعد أحدهما الآخر. فالأشخاص الذين يستعينون بمحامين لديهم الحق في توجيه المحاميين بشأن سير المحاكمات، في حدود المسؤولية المهنية، وفي الإدلاء بإفاداتهم بالأصالة عن أنفسهم. و في الوقت نفسه تُعد صياغة العهد واضحة في جميع اللغات الرسمية، من حيث أنها تنص على أن للمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بشخصه ” أو بواسطة محا مٍ من اختياره “ ، وينص بالتالي على إمكانية أن يرفض المتهم قيام محام بتمثيله. بيد أن الحق في الدفاع عن النفس بلا محام ليس حقا ً مطلقا ً . ف مصلحة العدالة قد تتطلب في محاكمات معينة تعيين محا مٍ ل لمتهم دون رضاه، لا سيما في حالة استمرار المتهم في إعاقة سير ا لمحاكمة، أ و إذا كان المتهم يحاكم بتهمة خطيرة ولكنه عاجز عن التصرف بما يخدم مصلحته، أو إذا تعلق الأمر، عند الاقتضاء، بحماية شهود يخشى من تعرضهم للمزيد من المعاناة أو التخويف إذا لزم استجوابه م من قِبل المتهم . بيد أن القيود المفروضة على رغبة المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه لابد أن تخدم هدفا ً موضوعيا ً ومهما ً بما فيه الكفاية وألا تذهب إلى أبعد مما هو ضروري لحماية مصالح العدالة . وعليه، فإن على القانون المحلي تجنب وضع أي قيود مطلقة ضد حق الشخص في الدفاع عن نفسه في الدعاوى الجنائية من دون الاستعانة بمحامٍ ( ) .

38 - وثالثاً، تكفل الفقرة 3 (د) من المادة 14 حق المتهم في أن تزوده المحكمة بمن يقدم لـه المساعدة القانونية كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون تحميله أجرا ً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر . وتُعد فداحة الجريمة مهمة لاتخاذ قرار ما إذا كان من الضروري تعيين محامٍ ” خدمة لمصلحة العدالة “ ( ) ، كأن تكون هناك فرصة موضوعية للنجاح في مرحلة الاستئناف ( ) . ومن البديهي في الدعاوى المتعلقة بعقوبة الإعدام، أن يحصل المتهم على المساعدة الفعالة من محام خلال جميع مراحل المحاكمة ( ) . أما المحامي الذي توفره السلطات المختصة على أساس هذا الحكم فيجب أن يكون فعالاً في تمثيله للمتهم. وخلافاً لما عليه الحال عند الاستعانة بمحامين خاصين ( ) ، فإن سوء تصرف المحامي بصورة واضحة أو عدم أهليته، مثل قيامه بسحب طلب الاستئناف من دون تشاور في دعوى تتعلق بحكم بالإعدام ( ) ، أو تغيبه عن جلسة لاستماع أحد الشهود في هذه الدعاوى ( ) قد يترتب عليه تحميل الدولة المعنية مسؤولية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، شريطة أن يكون قد تبين للقاضي أن سلوك المحامي مخالف لمصلحة العدالة ( ) . كما يكون هذا الحكم قد تعرض للانتهاك إذا أقدمت المحكمة أو أي سلطات أخرى ذات صلة على منع المحامين المعينين من القيام بواجبهم على أكمل وجه ( ) .

39 - وتكفل الفقرة 3 (ه‍ ( من المادة 14 حق الشخص المتهم في أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي واستجوابهم بالشروط ذاتها المطبقة في حالة شهود الاتهام . وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص القانونية، يُعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية دفاع المتهم ومحاميه ويكفل للمتهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة في استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه الإدعاء. بيد أن هذه الفقرة لا تمنح الحق بصورة مطلقة في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل تمنح الحق في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة للدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم. وفي إطار هذه الحدود، ومراعاة للقيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 ( ) ، يعود بصورة أساسية إلى المجالس التشريعية المحلية للدول الأطراف تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة.

40 - كما أن الحق في ت زو ي د المتهم بترجمان مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة ، على نحو ما ورد في الفقرة 3 (و) من الفقرة 14، يجسد جانباً آخر من جوانب العدل وتكافؤ الفرص القانونية في المحاكم الجنائية ( ) . ويكون هذا الحق حاضراً في جميع المراحل الشفهية من المحاكمة وينطبق على الأجانب والمواطنين على السواء. ومع ذلك، فإن المتهمين الذين تختلف لغتهم الأم عن اللغة الرسمية للمحكمة لا يحق لهم من حيث المبدأ الحصول على ترجمان مجانا ً إذا كانت معرفتهم باللغة الرسمية كافية لقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بفعالية ( ) .

41 - وأخيراً، تكفل الفقرة 3 (ز) من المادة 14 ألا ي ُ كر َ ه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب. وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بطريقة منافية للمادة 7 من العهد بغية انتزاع اعترافات ( ) . ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم ( ) ، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته ( ) .

سادساً - الأحداث

42 - تنص الفقرة 4 من المادة 14 على أنه ينبغي في حالة الأحداث مراعاة جعل الإجراءات مناسبة لسنهم وم و اتية لتعزيز العمل على إعادة تأهيلهم . ويجب أن يتمتع الأحداث على الأقل بالضمانات والحماية نفسها الممنوحة للبالغين بموجب المادة 14 من العهد. وإضافة إلى ذلك، يحتاج الأحداث لحماية خاصة. وينبغي في الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص إبلاغهم بصورة مباشرة بالتهم الموجهة إليهم أو إبلاغهم، عند الاقتضاء، عن طريق الآباء أو الأوصياء الشرعيين، وتوفير المساعدة المناسبة لتحضير وعرض دفاعهم؛ ومحاكمتهم على وجه السرعة في محاكمة عادلة بحضور محامٍ أو غيره من المعنيين بتقديم المساعدة الملائمة والآباء أو الأوصياء الشرعيين، إلا إذا اعتبر ذلك مخالفاً لمصالح الطفل الفضلى، ويُراعى على وجه الخصوص سن الطفل أو وضعه. وينبغي قدر الإمكان تجنب الاحتجاز قبل وأثناء المحاكمة ( ) .

43 - ويتعين على الدول اتخاذ تدابير لإقامة نظام ملائم للقضاء الجنائي للأحداث لكي تضمن معاملة الأحداث بطريقة تتناسب مع سنهم. ومن الضروري تحديد السن الدنيا التي لا يُقدم الأطفال والأحداث قبلها للمحاكمة على جرائم جنائية؛ وهذه السن الدنيا يجب أن تراعي عدم النضوج البدني والعقلي.

44 - وينبغي كلما أمكن، اتخاذ تدابير خلاف الإجراءات الجنائية مثل، الوساطة بين الجاني والضحية، وعقد لقاءات مع أسرة الجاني، والإرشاد أو خدمة المجتمع أو البرامج التعليمية، خصوصاً إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز إعادة تأهيل الأحداث الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أفعالاً محظورة بموجب القانون الجنائي، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع متطلبات العهد وغيره من معايير حقوق الإنسان ذات الصلة.

سابعاً - إعادة النظر بواسطة هيئة قضائية أعلى

45 - تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا ً للقانون، إلى هيئة قضائية أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه . وهذا الضمان لا يقتصر على الجرائم الأخطر كما يتضح من النسخ التي صيغت بعدد من اللغات (جريمة، مخالفة، جنحة ). وتعبير ” وفقاً للقانون “ في هذا الحكم لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا الحق معترف به في العهد وليس في القانون المحلي فحسب. ويتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قِبل هيئة قضائية أعلى ( ) ، فضلاً عن تحديد المحكمة المسؤولة عن إعادة النظر وفقاً للعهد. ولا تقتضي الفقرة 5 من المادة 14 أن توفر الدول الأطراف عدة هيئات الاستئناف ( ) . بيد أن الإشارة إلى القانون المحلي في هذا الحكم يجب تفسيرها على أنها تعني حق المدان في الوصول بفعالية إلى هيئات استئناف أعلى إذا كان القانون المحلي ينص على ذلك ( ) .

46 - ولا تنطبق الفقرة 5 من المادة 14 على إجراءات الفصل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية ( ) أو أي إجراء آخر لا يشكل جزءاً من عملية استئناف جنائي، مثل وسائل التظلم الدستورية ( ) .

47 - ولا تكون الفقرة 5 من المادة 14 قد انتهكت إذا اعتبر قرار المحكمة الابتدائية نهائياً فحسب، بل أيضاً إذا لم يكن بالإمكان اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في إدانة صادرة عن محكمة استئناف ( ) أو محكمة عليا ( ) عقب حكم بالبراءة صادر عن محكمة أدنى، وفقاً للقانون المحلي. وإذا كانت أعلى محكمة في بلد ما هي المحكمة الابتدائية والوحيدة، فإن عدم توافر حق إعادة النظر في الحكم لا يعوضه كون المتهم قد حوكم أمام الهيئة القضائية العليا في الدولة الطرف المعنية؛ فهذا النظام لا يتوافق بالأحرى مع العهد، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أبدت تحفظاً على هذه المسألة ( ) .

48 - والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى ( ) . وإعادة النظر التي تنحصر في الجوانب القانونية أو الرسمية من الإدانة دون مراعاة لأي جانب آخر لا تعتبر كافية بموجب العهد ( ) . بيد أن الفقرة 5 من المادة 14 لا تستوجب إعادة المحاكمة بشكل كامل ( ) طالما كانت الهيئة القضائية التي تضطلع بإعادة النظر قادرة على النظر في الأبعاد الوقائعية للدعوى. وبالتالي، وعلى سبيل المثال، لا تكون أحكام العهد قد انتهكت عندما تنظر محكمة أعلى بدقة كبيرة في الادعاءات المقدمة ضد شخص مدان، وتدرس الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة وتلك التي أُشير إليها في الاستئناف، فتجد ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تبرر الإدانة في دعوى بعينها ( ) .

49 - ولا يمكن أن يُمارس بفعالية الحق في المطالبة بإعادة النظر في الإدانة الصادرة إلا إذا كان من حق الشخص المدان الحصول على نسخة مكتوبة تبين حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الموضوع، إضافة إلى التعرف على الأقل في محكمة الاستئناف الأولى على المواد التي ينص فيها القانون المحلي على اللجوء إلى هيئات استئناف متعددة ( ) ، فضلاً عن الحصول على الوثائق الأخرى اللازمة للاستفادة بفعالية من حق الاستئناف، مثل محاضر المحاكمة ( ) . ولا يتعذر التمتع بهذا الحق وتكون الفقرة 5 من المادة 14 قد انتهكت إذا تأخرت المحكمة الابتدائية الأعلى من دون مبررات في إعادة النظر في الحكم، الشيء الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 3 (ج) من الحكم نفسه ( ) .

50 - أما نظام إعادة النظر الإشرافي الذي لا ينطبق إلا على الأحكام التي بدأ تنفيذها بالفعل فلا يستوفي شروط الفقرة 5 من المادة 14، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص المدان هو الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من إعادة النظر أو أن الأمر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي ( ) .

51 - ويكتسب الحق في الاستئناف أهمية خاصة في الدعاوى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام. فعدم قيام المحكمة التي تضطلع بإعادة النظر في الحكم بتوفير المساعدة القانونية لشخص مدان معوز لا يشكل انتهاكاً للفقرة (د) 3 من المادة 14 فحسب، بل يشكل انتهاكاً أيضاً للفقرة 5 من المادة 14، نظراً إلى أن الامتناع عن توفير المساعدة القانونية للاستئناف يستبعد بالفعل قيام المحكمة الأعلى بإعادة النظر بفعالية في الإدانة والحكم ( ) . كما يُنتهك الحق في إعادة النظر في الإدانة إذا لم يُبلغ المتهمون بأن محامييهم لا ينوون عرض أي حجج أمام المحكمة، الشيء الذي يحرمهم بالتالي من فرصة السعي لتوكيل محاميين آخرين لكي يبحثوا هواجسهم على مستوى الاستئناف ( ) .

ثامناً - التعويض في حالات وقوع خطأ قضائي

52 - تنص الفقرة 6 من المادة 14 من العهد على وجوب دفع تعويض، وفقاً للقانون، للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي يدينهم بجريمة جنائية وأُنزل بهم العقاب نتيجة لتلك الإدانة، ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو عنه م على أساس واقعة جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ( ) . ومن الضروري أن تقوم الدول الأطراف بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات التي ينص عليها هذا الحكم في غضون فترة زمنية معقولة.

53 - ولا ينطبق هذا الضمان إذا ثبت أن المتهم يتحمل، كليا ً أو جزئيا ً ، المسؤولية عن عدم الإفصاح عن تلك الوقائع في الوقت المناسب ؛ ويقع عبء الإثبات على الدولة في هذه الحالة. وعلاوة على ذلك، لا يُدفع تعويض عند إبطال الإدانة بواسطة استئناف، نحو أن تُبطل قبل أن يصبح الحكم نهائياً ( ) ، أو عند صدور عفو لأسباب إنسانية أو تقديرية، أو إذا كان العفو يستند إلى اعتبارات تتعلق بالإنصاف دون أن يعني ذلك ضمناً وقوع خطأ قضائي ( ) .

تاسعاً - عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

54 - تنص الفقرة 7 من المادة 14 من العهد على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي وفقا ً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد ، فتجسد بذلك مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين . ويحظر هذا الحكم تقديم شخص ما مجدداً، بعد إدانته بجريمة معينة أو تبرئته منها، إلى المحكمة نفسها أو إلى هيئة قضائية أخرى لمحاكمته على الجريمة ذاتها؛ وبالتالي لا يمكن، على سبيل المثال، تقديم شخص ما إلى هيئة قضائية عسكرية أو خاصة لمحاكمته على الجريمة ذاتها التي برأته منها محكمة مدنية. ولا تمنع الفقرة 7 من المادة 14 إعادة محاكمة شخص أُدين غيابياً إذا طلب الشخص ذلك، بيد أنها تنطبق عند صدور حكم إدانة للمرة الثانية.

55 - إن تكرار معاقبة المستنكفين الضميريين على عدم الانصياع مجدداً إلى أمر الانخراط في العمل العسكري قد يشكل ضرباً من المعاقبة على الجريمة ذاتها إذا كان الرفض المتتالي يرتكز إلى استمرار العزم على الامتناع عن تأدية هذه الخدمة لأسباب ضميرية ( ) .

56 - ولا يُثار الحظر الوارد في الفقرة 7 من المادة 14 إذا قامت محكمة أعلى بإبطال الإدانة وأمرت بإعادة المحاكمة ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يمنع هذا الحظر استئناف محاكمة جنائية تبررها ظروف استثنائية مثل، العثور على أدلة لم تكن متاحة أو معروفة عند صدور حكم البراءة.

57 - وينطبق هذا الضمان على الجرائم الجنائية فقط وليس على الإجراءات التأديبية التي لا تصل إلى عقوبة على جريمة جنائية وفقاً لمدلول المادة 14 من العهد ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يكفل هذا الضمان عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين في ظل الولاية القضائية لدولتين أو أكثر ( ) . ولا ينبغي لهذا الفهم أن يقوض الجهود التي تبذلها الدول لوضع معاهدات دولية تمنع إعادة المحاكمة على جريمة جنائية مرتين ( ) .

عاشراً - الصلة بين المادة 14 وأحكام العهد الأخرى

58 - تؤدي المادة 14، بوصفها مجموعة من الضمانات الإجرائية، دوراً مهماً في تنفيذ الضمانات الجوهرية الواردة في العهد التي يجب أن تراعى في سياق البت في التهم الجنائية والحقوق والالتزامات المتعلقة بشخص ما في دعوى مدنية. وهي وثيقة الصلة، من الناحية الإجرائية، بالحق في الحصول على سبيل فعال للتظلم المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وعموماً، لا بد من مراعاة هذا الحكم كلما وقع انتهاك للمادة 14 ( ) . ومع ذلك، وفيما يتعلق بحق الشخص في أن تقوم هيئة قضائية أعلى بإعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين بحقه، تُعد الفقرة 5 من المادة 14 بمثابة قانون خاص لإعمال الفقرة 3 من المادة 2 عندما تحتج بالحق في الوصول إلى هيئة قضائية على مستوى الاستئناف ( ) .

59 - وثمة أهمية خاصة للالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام. إن فرض عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تُراع أحكام المادة 14 من العهد يشكل انتهاكاً للحق في الحياة (المادة 6 من العهد) ( ) .

60 - وإساءة معاملة الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم جنائية وإكراههم على الاعتراف بالجُرم أو التوقيع عليه يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد التي تمنع ا لتعذيب و ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفقرة 3 (ز) من المادة 14 التي تحظر إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ( ) .

61 - إن القيام استناداً إلى المادة 9 من العهد باحتجاز أحد المشتبه في ارتكابهم جريمة ثم توجيه التهمة إليه من دون تقديمه إلى محاكمة، قد يشكل انتهاكا لمنع تأخير المحاكمات من دون مبررات المنصوص عليه في كل من الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد في وقت واحد ( ) .

62 - والضمانات الإجرائية الواردة في المادة 13 من العهد تشمل مفهوم المحاكمة وفقاً للأصول كما ورد في المادة 14 ( ) ، وينبغي بالتالي تفسيرها في ضوء هذا الحكم الأخير. وفيما يتعلق بمهمة اتخاذ القرار التي يعهد بها القانون المحلي إلى إحدى الهيئات القضائية للبتّ في عمليات الترحيل أو الإبعاد، يُطبق ضمان مساواة جميع الأشخاص أمام المحاكم والهيئات القضائية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، ومبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص القانونية الواردة ضمناً في هذا الضمان ( ) . ومع ذلك، تُطبق جميع الضمانات ذات الصلة الواردة في المادة 14 في الحالات التي يكون فيها الإبعاد بمثابة عقوبة جزائية، أو التي يُعاقب فيها القانون الجنائي على عدم التقيد بأوامر الإبعاد.

63 - والحقوق والضمانات الواردة في العهد التي لا ترتبط بالمادة 14 قد تتأثر ممارستها والتمتع بها بحسب طريقة التعامل مع الدعاوى الجنائية. وبالتالي فإن الإحجام لعدة سنوات عن توجيه الاتهامات لصحفي اتُهم بالتشهير، وهو جريمة جنائية، بسبب قيامه بنشر بعض المقالات، يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14 وقد يجعل المتهم في حيرة من أمره وفي حالة خوف مما يؤدي من دون مبررات إلى تقييد ممارسته للحق في حرية التعبير (المادة 19 من العهد) ( ) . وبالمثل، فإن تأخير الإجراءات الجنائية لعدة سنوات خلافاً للفقرة 3 (ج) من المادة 14 قد يشكل انتهاكاً لحق الشخص في مغادرة بلده على نحو ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 12 من العهد، إذا كان على المتهم البقاء في ذلك البلد طالما بقيت الدعوى معلقة ( ) .

64 - وفيما يتعلق بالحق في فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة على نحو ما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 25 من العهد، فإن فصل القضاة من الخدمة بصورة تشكل انتهاكاً لهذا الحكم هو انتهاك لهذا الضمان مقترناً بالفقرة 1 من المادة 14 التي تنص على استقلال القضاء ( ) .

65 - والقوانين الإجرائية التي تنطوي هي أو ينطوي تطبيقها على تمييز يقوم على أي من المعايير الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 أو في المادة 26، أو بطريقة تغفل المساواة بين المرأة والرجل، وفقاً للمادة 3، في التمتع بالضمانات الواردة في المادة 14 من العهد لا تشكل انتهاكاً للشرط الوارد في الفقرة الأولى من هذا الحكم التي تنص على ” معاملة الجميع على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية “ فحسب، بل وتشكل أيضاً ضرباً من التمييز ( ) .