لجنة حقوق الطفل
النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة
التقرير الأولي للدول الأطراف الذي حل موعد تقديمه في عام 2007
السودان *
[12 آب/أغسطس 2008]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمـة 1- 4 3
ثانياً - تدابير التنفيذ العامة 5-47 4
ثالثاً - الوقاية (المو ا د 1، و4، الفقرة 2 ، و6، الفقرة 2) 48-72 18
رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة (المو ا د 1، و 2 ، و4، الفقرتان 1 و2) 73 - 84 25
خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج (المادة 6، الفقرة 3) 85-96 28
سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 7، الفقرة 1) 97-102 31
سابعاً - الأحكام القانونية الأخرى (المادة 5) 103-105 32
تقرير السودان الأولي حول تنفيذ البر و توكول الاختياري لاتفاقية الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
أولاً - مقدمة
1 - انضم السودان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وصدق عليه في 11 أيلول/سبتمبر 2004 دون أي تحفظات. وتميزت الفترة التي أعقبت المصادقة على البروتوكول الاختياري على كثير من التطورات والتحولات السياسية الهامة، حيث مهد ذلك لمزيد من الدعم للارتق اء بقضايا حماية الأطفال، خاص ةً الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك في إطار تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتمثلة في مجموعة المبادئ الرئيسية للاتفاقية (عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو والمشاركة) والتي أصبحت أحكاماً ملزمة في التشريع السوداني. وأتاحت كل هذه التطورات فرصا ً مواتية ونجاحات مشهودة من أجل حماية ورفاهية الأطفال في السودان.
2 - وقد تضمنت اتفاقيات السلام الشامل المبرمة في كانون الثاني/يناير 2005، اتفاقية سلام دارفور المبرمة في أيار/مايو 2006، واتفاقية سلام شرق السودان المبرمة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 أحكاماً ونصوصاً لحماية حقوق الطفل في مختلف المجالات والقضاء على كل أنواع الإساءة والعنف والاستغلال للأطفال. وأستمد الدستور الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات الأخرى والقوانين الوطنية أحكاماً ونصوصاً من هذه الاتفاقيات لضمان هذه المبادئ (ورد ذكرها في التقرير الثالث والرابع حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والذي قُدم إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ) .
3 - ويُعتبر قانون القوات المسلحة لسنة 2007 من أهم التطورات التشريعية التي تدعم وتؤطر قانونيا ً حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة حيث أحتوى على المبادئ والمعايير الواردة في البروتوكول الاختياري والقانون الإنساني الدولي.
4 - أضف إلى ذلك التزام السودان بالأهداف التنموية للألفية الثالثة التي انعكست في موجهات الا ستراتيجية القومية ربع قرنية للدولة حيث تم إعداد الخطة الخمسيّة (2007-2011) لرعاية وحماية الطفولة بالتعاون مع المجلس القومي للتخطيط الا ستراتيجي والشركاء من الجهات الحكومية وبالتشاور مع اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني. وهي خطة احتوت على برامج ومشروعات الا ستراتيجية وعلى كل المعايير الدولية بشأن حماية الطفولة في مختلف المجالات ومن ضمنها حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
ثانياً - تدابير التنفيذ العامة
5 - جاء إعداد هذا التقرير الأولي بمقتضى البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في جلستها 736 المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، والنسخة المنقحة التي اعتمدت مؤخراً في أيلول/سبتمبر 2007، حيث تم تكوين لجنـة فنية لإعداد هذا التقرير ومـراجعة المسـودة الأولـى، وذلك برئاسة المجلس القومي لرعاية الطفولة وعضوية الجهات ذات الصلة (وزارات الداخلية والدفاع ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وممثل منظمات المجتمع المدني).
6 - وبالإضافة إلى ذلك تم تنظيم ورش عمل تشاورية على كل المستويات في إطار الإعداد لهذا التقرير، حيث قادت مجالس رعاية الطفولة في الولايات بدعم من اليونيسيف تنظيم ورش عمل حول مسودة التقرير في كل من ولايات دارفور وكسلا وجنوب كردفان مع الأجهزة الحكومية المختصة والمكاتب الفرعية في الولايات لمفوضية شمال السودان ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما عقدت قبل ذلك جلسات لتقديم وعرض مسودة البروتوكول الاختياري والموجهات الخاصة بكتابة التقرير، ومن ثم أضيفت مساهمات الولايات إلى هذا التقرير.
7 - واتبعت الإجراءات نفسها في جنوب السودان للتشاور بشأن ما تم تنفيذه من بنود البر و توكول الاختياري، حيث عقدت اجتماعات بمشاركة ممثلين من مفوضية حكومة جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الجنسين والشؤون الدينية وممثل من المنظمات الغير حكومية وتم تضمين مساهمة حكومة جنوب السودان في هذا التقرير.
8 - ونظمت ورشة عمل تشاورية على المستوى الاتحادي ضمت أكثر من مائة مشارك من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ووثقت المداولات التي شملت مختلف جوانب مسودة التقرير وأخذت في الاعتبار كل التوصيات والملاحظات التي تمخضت عنها الورشة.
9 - وقد بذل المجلس القومي لرعاية الطفولة الكثير من الجهد لضمان المشاركة الفاعلة للأطفال في إعداد هذا التقرير حيث عقدت الورشة التشاورية للأطفال على المستوى الاتحادي شارك فيها 40 طفل يمثلون برلمان ولاية الخرطوم وكسلا ودار فور وأطفال ممثلون لذوي الاحتياجات الخاصة وبدأت الورشة بجلسات تمهيدية حول حقوق الأطفال الواردة في المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين بالإضافة إلى الموجهات العامة بشأن كتابة التقرير وبذلت الجهود لإعادة صياغتها بلغة صديقة للأطفال مما مكن الأطفال من مختلف الأعمار من المشاركة وإبداء الملاحظات والتعليقات بفاعلية حول مسودة التقرير من خلال النقاش العام ومجموعات العمل التي عرضت توصياتها في ختام الورشة والتي أخذت في الاعتبار وتضمينها في التقرير.
10 - وقع السودان إلى البروتوكول الاختياري وانضم إليه، كما سبق أن أشرنا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وصدق عليه في 11 أيلول/سبتمبر 2004 دون أي تحفظات. ويجري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين والتشريعات الوطنية لمواءمتها مع أحكام ونصوص البروتوكول لتكون جزء من التشريع الوطني للسودان ويمكن أن نذكر في هذا المجال ما يلي:
اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا 2005)
11 - وقعت اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 كانون الثاني /يناير 2005 والتي مهدت لسلام دائم وتنمية مستدامة. وتحتوي الاتفاقية على إطار مرجعي لاقتسام السلطة والثروة لمواجهة الأسباب الجذرية للنزاعات في السودان حيث يجري تنفيذ أحكامها باعتبارها هدفا ً رئيسيا ً لتحقيق التنمية هذا التطور حقق تقدما ً ملموسا ً في قضايا حماية الأطفال حيث جـاء في بروتوكول اقتسام السلطـة الذي وقـع في أيار/مايو 2004 في المادة (1-6-152)
12 - وتلتزم جمهورية السودان على كل مستويات الحكم فيها وفي جميع أنحاء البلاد، التزاما ً كاملاً بالواجبات التي تفرضها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها كما أن لكل طفل الحق في التدابير اللازمة لحمايته وفق ما يتطلب وضعه باعتباره قاصراً، بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب.
13 - كما جاء أيضاً في البروتوكول السادس حول وسائل وقف تنفيذ إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، أن تجنيد الأطفال يُعد انتهاكا ً لأحكام تلك الاتفاقية وإذا حدث ذلك تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بتحديد الإجراءات التأديبية الملائمة.
اتفاقية سلام دارفور (أيار/مايو 2006)
14 - تضمنت اتفاقية سلام دارفور خارطة طريق لحماية الأطفال ومنع كل أنواع الإساءة و العنف والاستغلال للأطفال وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال والنساء الذين هم في تماس مع القانون و التسريح الفوري لكل الأطفال من ذكور وإناث دون سن الثامنة عشرة من العمر من القوات والمجموعات المسلحة ودعم برامج لم الشمل وإعادة الإدماج في المجتمع. وأكدت الاتفاقية على أهمية التسريح الفوري للأطفال ذكورا ً وإناثا ً الذين يعملون مع القوات والمجموعات المسلحة، ودعت كل الأطراف لحماية الأطفال والنساء كأولوية قصوى.
15 - وحرّمت الاتفاقية كل الأعمال وأشكال العنف القائم على النوع ودعت إلى حل مشكلة الأطفال الجنود والمفقودين والمحتجزين في دارفور. ودعت الاتفاقية أيضا ً إلى تحديد والتعرف على الأطفال ولم الشمل وتأسيس برامج لإعادة الإدماج موجهة للأطفال الذين ارتبطوا بالقوات والمجموعات المسلحة مع التركيز على الأيتام من المقاتلين السابقين، كما حددت الاتفاقية أن المقاتلين دون الثامنة عشرة يجب نزع سلاحهم وتسريحهم بطريقة منفصلة عن الجنود البالغين.
اتفاقية سلام شرق السودان (تشرين الأول/أكتوبر 2006)
16 - وقعت حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق اتفاقية سلام شرق السودان في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في أسمرا، ونصت بنودها على أن تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل على نحو ما نصت عليه الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان. وقد ساعد ذلك لبدء برامج حماية الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة، حيث تم إنشاء آليات ومؤسسات تعمل من أجل تسريح الأطفال من الوحدات المسلحة، كما وضعت عقوبات لمنتهكي حقوق الأطفال، كما وضعت أحكام تتعلق بتوفير خدمات التعليم والصحة أو الخدمات الاجتماعية الأخرى من ضمنها إعادة الدمج.
دستور جمهورية السودان الانتقالي (2005)
17 - نصت المادة 32 (5) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 على ما يلي : "تحمي الدولة حقوق الطفل كما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان" وحيث إ ن السودان قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبذلك أصبح جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي لسنة 2005.
الدستور الانتقالي لجنوب السودان (2005)
18 - نصت المادة 21 (1) من الدستور في القسم الخاص بحقوق الأطفال على ما يلي "لكل طفل ذكرا ً أو أنثى، الحق بألا يتعرض للاستغلال والإساءة ولا يستدعى للخدمة في الجيش أو بتكليفه بأعمال تمثل خطورة أو تضر بتعليمه وصحته ورفاهيته".
قانون قوات الشرطة (تعديل ) (1992)
19 - يتم التجنيد بالنسبة لقوات الشرطة وفق ضوابط قانونية محددة ومعلنة ومضمنة في اللائحة العامة للشرطة لسنة 1986 في المادة 30، البند 1/ج من شروط تعيين الأفراد في الشرطة (ألا يقل عمر المتقدم للتجنيد في الشرطة عن ثمانية عشر عاماً)، والجدير بالذكر أن هناك مشروع قانون للشرطة حدد سن التجنيد بأن لا يقل عن الثامنة عشرة، وتعتبر الشرطة الشعبية أيضا ً وحدة من وحدات الشرطة العامة تنطبق عليها قوانين ولوائح الشرطة العامة في التجنيد والتطوع.
قانون الخدمة الوطنية (1992)
20 - نص هذا القانون على "أن يكون الشخص قد أكمل الثامنة عشرة من عمره مع التزام كل الإدارات المختصة في القوات المسلحة بهذه السن تماماً" كما تقوم دورات عزة السودان الخاصة بالتحاق طلاب المرحلة الثانوية بالخدمة الوطنية بإبعاد كل من يثبت أنه لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر من الالتحاق بالخدمة، والآن يؤجل لهم الالتحاق بالخدمة الوطنية إلى بعد إكمال الدراسة الجامعية، وفي جنوب السودان لا يمارس تطبيق قانون الخدمة الوطنية.
قواعد الجيش الشعبي لتحرير السودان (2003)
21 - في القسم 12 بشأن المؤهلات المطلوبة للتجنيد نص القانون "بأن المفتش العام عليه من وقت إلى آخر أن يحدد الشروط المطلوب توفرها في مقدم الطلب للتجنيد في الرتب الأخرى بناء على الشروط التالية؛ مقدم الطلب يجب أن يحمل الجنسية السودانية؛ لائقا ً طبيا ً وعقليا ً ؛ ولم يسبق له الإدانة بتهم متعلقة بالأمانة والأخلاق ويبلغ الثامنة عشرة فما فوق".
قانون الطفل (2004)
22 - نصت المادة 32 على ما يلي "يحظر استخدام الأطفال في أي من أعمال السخرة أو الاستغلال الجنسي أو الإباحي أو في تجارة غير مشروعة أو استغلاله أو استخدامه في النزاعات المسلحة" وقد حدد القانون عقوبات لذلك.
قانون الدفاع الشعبي (1989)
23 - اشترطت المادة 11(ب) من القانون المذكور ألا يقل عمر المتطوع بهذه القوات عن 16 سنة، وفي هذا الصدد صدر قرار من رئيس هيئة الأركان رقم (سري - 1282) بتاريخ 22 آب/أغسطس 2005 يقضي بالتقيد بالحد الأدنى لسن المتطوعين في قوات الدفاع الشعبي وهو 18 عاما ً . ويجري العمل بهذا القرار ولا يتم قبول أي متطوع للعمل مع قوات الدفاع الشعبي ما لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وأصبحت قوات الدفاع الشعبي تخضع لقانون القوات المسلحة لعام 2007 والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
قانون الوحدات المشتركة المدمجة (2006)
24 - تضمنت المادة 10، الفقرة (د) منه شروط التحاق الرتب الأخرى بهذه القوات على ألا يقل عمر الملتحق عن ثمان ي ة عشر عاماً، كما نصت المادة 9، الفقرة (د) المتعلقة بشروط التحاق الضباط بالوحدات على ألا يقل عمره عن 20 عاماً.
قانون القوات المسلحة (2007)
25 - بعد إجازته من البرلمان في عام 2007، نص القانون بشكل قاطع على وجوب حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في السودان وحددت بموجبه سن التجنيد (18 سنة) وفقاً للبروتوكول الاختياري، كما اشتمل الفصل الثاني من الباب الثالث في القانون على النصوص الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلين أثناء العمليات العسكرية، وأصبح القانون موائما ً للمعايير الدولية في حماية الأطفال بما فيها البرتوكول الاختياري وأبرز التزام الحكومة في السودان بمبادئ باريس التي صدق عليها السودان في شباط/ فبراير 2007.
مشروع قانون الطفل في جنوب السودان (2007)
26 - تم تقديم مشروع قانون الطفل إلى برلمان جنوب السودان للتصديق عليه في 2007 وفي القسم 31 الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة فقد نص على الآتي:
الحد الأدنى لسن الالتحاق أو التطوع للتجنيد في القوات أو المجموعات المسلحة يجب أن لا يقل عن 18 سنة.
يجب على الحكومة أن تضمن بأن لا يستخدم أو يجند للالتحاق في أي أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية/مسلحة أو غير مسلحة يتضمن ذلك ولا يقتصر على (موفري المعلومات أو وكلاء جواسيس أو طباخين أو في المواصلات أو كعاملين في الأغراض الجنسية أو في أي شكل من أشكال العمل).
على الحكومة توفير الحماية وإعادة التأهيل والرعاية والتعافي وإعادة الإدماج إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية للأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح ويشمل الأطفال في القوات النظامية والمجموعات المسلحة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الخاصة بالبنات ومن يعيلهن.
مشروع قانون الطفل (2008)
27 - في إطار الارتقاء بالإطار القانوني والتشريعي في البلاد أعدت لجنة التشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة - (ستتم الإشارة إليها لاحقاً) - مشروع قانون الطفل لعام 2008 لتجاوز أوجه القصور في قانون الطفل لعام 2004، ومواكبة التطورات الدستورية في البلاد، حيث نص مشروع القانون في الفصل الثامن المادة (49) 1-2، وتحت عنوان حظر استخدام أو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية (تجنيد الأطفال) ما يلي:
يُحظر تجنيد الأطفال إلزامياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم في المشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
تحدد القوانين واللوائح العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند 1.
28 - وفي المادة (50) 1-2، وتحت عنوان التسريح والتأهيل وإعادة الدمج، نص مشروع القانون على ما يلي:
تكفل الجهة المختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج خاصة لتسريح الأطفال الجنود لإعادة الدمج الاجتماعي، وأن تولي عناية خاصة للأطفال المسرحين أثناء وجودهم في مراكز التسريح.
يجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل ضحية النزاعات المسلحة تأهيلاً نفسياً وذهنياً وإعادة إدماجه اجتماعيا ً . والقانون الآن في مراحل إجازته من الجهات التنفيذية والتشريعية.
29 - ومن أهم الإدارات والجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة البروتوكول الاختياري، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة (وزارة الدفاع) وإدارة الخدمة الوطنية ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ووزارة الداخلية، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة (وزارة العدل)، واللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني، والمركز القومي لمكافحة الألغام. ويقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق والتعاون باعتباره الآلية القومية لمتابعة ورصد تنفيذ البروتوكول الاختياري.
30 - ويعتبر إنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل داخل شرطة ولاية الخرطوم وتعميمها على كل الولايات الشمالية من الآليات التي أنشئت لتنفيذ ومتابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين.
31 - وجاء تأسيس مكتب شؤون الجنسين والطفل الملحق بشرطة جنوب السودان كمبادرة تهدف إلى حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والعنف ويشمل ذلك تحريم إشراكهم في النزاعات المسلحة.
32 - وأثناء مفاوضات السلام في نيفاشا تم إنشاء اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بقرار من رئاسة الجمهورية في 2003، حيث كان ملف الأطفال الجنود من الملفات الرئيسية في المفاوضات. وبعد التوقيع على اتفاقية السلام في كانون الثاني/يناير 2005 صدر مرسوم جمهوري في آذار/مارس 2006 بإعادة تشكيل اللجنة وإلحاقها برئاسة الجمهورية. وقد تمّ تأسيس الأجهزة القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من قبل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، حيث تمّ تأسيس المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وأُسست وفقاً لذلك مفوضية شمال السودان لنزع السلاح وإعادة الدمج في شباط/فبراير 2006 بينما تم تأسيس مفوضية جنوب السودان في أيار/مايو 2006.
33 - وقد أعدت حكومة السودان برنامجا ً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المجندين أو ال ذين تم استخدامهم بواسطة القوات والمجموعات المسلح ة . فمنذ التوقيع على اتفاقية السلام تم تسريح ما يقارب 200 1 طفل من قبل المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بدعم من اليونيسيف، استنادا ً إلى اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان والمناطق الانتقالية الثلاث ( أبيي ، جنوب كردفان ، النيل الأزرق). وأغلب هؤلاء الأطفال كانوا يعملون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان وتم لم شملهم مع أسرهم في جنوب السودان وولايات جنوب كردفان والخرطوم والقضارف بالإضافة إلى أكثر من 88 طفلا ً تم تسجيلهم وتسريحهم في ولاية النيل الأزرق. كما سرح حوالي 300 طفل ولم شملهم مع أسرهم من جبهة الشرق بواسطة مفوضية شمال السودان في ولايتي كسلا والبحر الأحمر. ويقدر عدد الأطفال الجنود الذين هم دون الثامنة عشرة في السودان بحوالي 000 8 طفل. وقد تم أيضا ً وضع الأسس لعملية إدمـاج الأطفـال حسب الجنس والاحتياجات الخاصة كالمعاقين وتم الاتفاق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لمتابعة الأطفال المنفصلين عن ذويهم.
34 - وبمساعدة اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة السويدية والشركاء الآخرين في جنوب السودان فقد مهد للعمل الفعلي لإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج واهتمام خاص بالمنظور الجنساني والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
35 - وتتضمن إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج البحث عن أسر الأطفال المرتبطين مع القوات والمجموعات المسلحة ولم شملهم مع أسرهم وتوفير دعم نفسي اجتماعي لإنجاح عملية إدماج الأطفال في مجتمعاتهم. وقد أصدرت القوات المسلحة مرشداً خاصاً بإدراج الأطفال في الأجندة العسكرية والذي تم تطويره وفقا ً للدليل التدريبي الذي صدر بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية واليونيسيف، حيث تضمن المرشد مبادئ أساسية وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لإرشاد منسوبي القوات المسلحة إلى كيفية التعامل مع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وقد وضّح هذا المرشد حقوق الطفل وحمايته وتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والمتمثلة في المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وأرشد العسكريين إلى مراجعة تواجد الأطفال في أي منطقة من مناطق العمليات كفئة متميزة يتوجب الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم، وأورد المرشد الآليات القانونية لحماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحـة والمتمثلة في ما يلي:
(أ) اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها لعام 1977.
(ب) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا).
(ج) المحكمة الجنائية الدولية.
(د) اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي تنص على كافة الحقوق الأساسية للأطفال وأهمها المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز والبقاء والنماء والمشاركة.
( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة خاصةً الذين هم دون سن التجنيد (18سنة).
(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(ز) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه .
36 - وقد وجّه المرشد وحدا ت القوات المسلحة بحماية الأطف ال من آثار النزاعات المسلحة والمتمثلة في:
التجنيد: عدم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة وأولئك الذين يعيشون في أوضاع غير طبيعية أو غير مستقرة مثل أطفال الشوارع والأطفال المفصولين عن أسرهم والذين انضموا إلى مجموعات مسلحة طلباً للحماية.
الفصل: وهم الأطفال المنفصلين عن كلا الوالدين وذلك بسبب النزوح أو الهرب من الهجمات والمختطفين بسبب الفدية أو البيع أو العمالة القسرية وعدم استعمالهم كدروع بشرية.
الإساءة والعنف الجنسي ضد الأطفال: ووجه بحمايتهم من الاستغلال والعنف الجنسي والاغتصاب والدعارة والاتجار وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعاقب على ذلك وتعتبر مرتكبي هذه الأفعال مجرمي حرب.
على القوات المسلحة أن تعمل على إيجاد الممرات الآمنة والخالية من الألغام وتأمين مباني المدارس، وأن تعمل على حماية الأطفال المستضعفين كالمعاقين والأيتام والبنات.
37 - وبعد توقيع وتصديق السودان على اتفاقية أوت ا وا عام 2003، تم إنشاء المركز القومي لمكافحة الألغام بقرار جمهوري رقم 299(2005)، وهو يتألف من اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام التي تتكون من الوزارات ذات الصلة حيث استطاع بالتعاون مع الشركاء للقيام بما يلي:
تدمير 488 4 لغما ً من جملة المدفون والمتبقي 997 لغما ً .
إزالة الألغام من طريق طوله 253 كيلو متر في شرق السودان.
38 - وهناك مشاريع تحت التنفيذ تتمثل في الآتي:
إزالة الألغام في طريق - الرنك - ملكال - بور - جوبا والذي يبلغ طوله 987 كيلومتر.
إزالة الألغام من طريق بابنوسة - واو خلال 3 شهور.
إزالة الألغام عن طريق كادوقلي - كودة - تالودي .
39 - وفي مجال التوعية بإزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة في المناطق المتأثرة فقد شمل ذلك: توعية 769 392 من الأفراد المعرضين لخطر الألغام في (عام 2006)، تدريب (377) معلما ً ومتطوعا ً كمدربين للتوعية بمخاطر الألغام، تدريب 50 موظفا ً من وزارة الصحة في الولايات في جنوب كردفان وتزويدهم بالأدوات للبدء في وضع نظام لمراقبة حوادث الألغام.
40 - ويقود المجلس القومي لرعاية الطفولة بشراكة مع اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة السويدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الكثير من الأنشطة للتوعية والتدريب ولنشر بنود البر و توكول على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. والجدول الآتي يوضح ذلك:
|
النشاط |
التاريــخ - المكــان |
الفئات المستهدفـة |
|
1- ورش عمل حول إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين بدعم من منظمة رعاية الطفولة السويدية |
آذار/مارس 2004 - كسلا آذار/مارس 2004 - القضارف حزيران/يونيه 2004 - كوستي حزيران/يونيه 2004 - مدني تشرين الأول/ أ كتوبر 2004 - بورتسودان |
250 مشارك من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الطفولة ومنظمات المجتمع المدني. |
|
2- لقاء لتطارح الأفكار حول التعديلات المقترحة على قانون الطفل لسنة 2004 لتضمينه أحكاماً إضافية فيما يتعلق بالبروتوكولين بالتعاون مع اليونيسيف |
آذار/مارس 2005 - الخرطوم |
100 من القانونيين - منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة - مؤسسات الدولة ذات الصلة بعمل الطفولة. |
|
3- ورشة أمناء مجالس الطفولة في الولايات حول حماية الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف |
نيسان/أبريل 2005 - الخرطوم |
50 من أمناء مجالس الطفولة في الولايات ورؤساء المجالس التشريعية ومديري الإدارات القانونية في الولايات. |
|
4- الندوة الوطنية الأولى لحماية الأطفال من كافة أش كال العنف بالتعاون مع اليونيسيف |
أيار/مايو 2005 - الخرطوم |
150 من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة وممثلين عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل وبعض المنظمات الأقليمية والدولية. |
|
5- ورش مراجعة تشريعات الحماية في القوانين السودانية ومقارنتها بالبروتوكولين ال اختياريين بالتعاون مع اليونيسيف |
أيلول/سبتمبر 2005- نيالا تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - الخرطوم كانون الأول/ديسمبر 2005 - كادقلي |
150 من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة والأجهزة العدلية والمجالس التشريعية . |
|
6- ورشة عمل حول جرائم الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال بواسطة جنود قوات حفظ السلام في جنوب السودان (الجوانب التشريعية والإجراءات في القوانين الوطنية والدولية) بالتعاون مع اليونيسيف |
كانون الثاني/يناير 2007 - الخرطوم |
140 من قيادات ومنفذي القرار في القوات المسلحة - الشرطة - وزارة العدل - اللجان ذات الصلة بالمجلس الوطني- الوزارات ذات الصلة - المتأثرين بالنزاعات المسلحة- مفوضيتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لشمال وجنوب السودان - منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية الطفولة - ممثلين عن حكومة جنوب السودان - ممثلين عن كلية القانون (القانون الدولي) - جامعة الخرطوم - بعثة الأمم المتحدة في السودان - بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان- اليونيسي ف . |
|
7- دورة تدريبية لتدريب مدربين من أفراد القوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الدفاع ومنظمة رعاية الطفولة السويدية بهدف نشر ثقافة الطفل وحمايته وإنشاء وحدات خاصة بحماية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف |
تموز/يوليه 2007 - الخرطوم آب/أغسطس 2007 - الخرطوم |
8 من الوحدات المختلفة بالقوات المسلحة. |
|
8- دورة تدريبية للقوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الرعاية السويدية واليونيسي ف دورة رقم (1) |
تموز/يوليه 2007 - الخرطوم |
15 من ضباط القضاء العسكري. |
|
9- دورة تدريبية لتدريب مدربين بالقوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الرعاية السويدية واليونيسي ف . دورة رقم (2) |
كانون الثاني/يناير 2007- الخرطوم |
33 من ضابط من مختلف الوحدات العسكرية بالولاية. |
|
10- دورة تدريبية للقضاء والنيابات العسكرية حول حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف ورعاية الطفولة السويدية |
تموز/يوليه 2007 - الخرطوم |
15 من القضاء والنيابات العسكرية |
|
11- دورة تدريبية للقوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الرعاية السويدية واليونيسيف دورة رقم (3) |
شباط/فبراير 2008 - الفاشر |
38 ضابط |
|
12- دورة تدريبية للقوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الرعاية السويدية واليونيسيف دورة رقم (4) |
شباط/فبراير 2008 - نيالا |
40 ضابط |
|
13- دورات تدريبية للقوات المسلحة حول حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الرعاية السويدية واليونيسي ف دورة رقم (5) |
شباط/فبراير 2008 - الخرطوم |
110 ضابط |
|
14 - ورشة تشاورية حول تأسيس وحدة حماية الأسرة والطفل في قوات الشرطة بالتعاون مع اليونيسيف |
أيار/مايو 2007 - غرب دارفور |
40 من الشرطة والعسكريين ووكلاء النيابات ووزارت الرعاية الاجتماعي ة والتعليم والشباب والشركاء المحليين والدوليين |
|
15 - ورشة توعية حول حقوق وحماية الطفل وحول مشروع قانون للطفل للولاية |
أيار/مايو 2007 - غرب دارفور |
70 من البرلمانيين |
|
16- ورشة تدريبي ة حول حقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة واليونيسيف |
آب/أغسطس 2007 - غرب دارفور |
24 من الشرطة ومنفذي القانون |
|
17- ورشة تنويرية حول الأطفال والنزاعات المسلحة والانتهاكات لحقوق الطفل بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين و اليونيسيف |
آب/أغسطس 2007 - غرب دارفور |
38 من ممثلي المجتمعات المحلية و المعلمين |
|
18- ورشة تدريبية لمنفذي القانون من محلية كلبس حول معايير حقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة واليونيسيف |
تشرين الثاني/نوفمبر 2008 - غرب دارفور |
22 من ضباط الرتب الوسيطة |
|
19- تدريب حول الاتفاقية الدولية للبروتوكولين الاختياريين بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية |
أيار/مايو 2006 - نيروبي |
3 من ضباط العسكريين من القوات المدمجة |
|
20 - ورشة تدريب مدربين حول الاتفاقية الدولية للبروتوكولين الاختياريين |
ولايتي شمال بحر الغزال والبحيرات |
20 من ضباط العسكريين من القوات المدمجة |
|
21- ورشتي عمل تنويرية حول اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني |
أيار/مايو - حزيران/يونيه 2006 - المناطق العسكرية في جبل الأولياء وسوبا |
400 من ضباط الصف والجنود |
|
22 - ورشة عمل تنويرية حول الأطفال الجنود |
2006 جوبا |
85 قوات الدفاع والمليشيات القبلية المتحالفة في جنوب السودان يمثلون 28 مجموعة مسلحة |
|
23 - ورشة عمل حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين |
تموز/يولي ه 2006 - منطقة رومبك آب/أغسطس 2006 - منطقة ولو حزيران/يونيه 2007 - ثكنات واينيك تشرين الثاني/نوفمبر 2007 - شرطة وجيش منطقة كيوبيت |
قيادات الجيش والشرطة |
|
24 - ورش عمل للتوعية بشأن حماية الأطفال |
آذار/مارس 2007 - أويل آذار/مارس 2007 - شمال أويل حزيران/يونيه 2007 - مابيور تشرين الثاني/نوفمبر 2007 - كيوبيت آب/أغسطس 2007 - رومبيك آذار/مارس 2008 - شرق أويل |
القيادات ا لعليا والقيادات الإدارية في بيان لوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الجنسين والشؤون الدينية وفي الولايات الجنوبية |
|
25 - تدريب قوات حفظ السلام في حماية الأطفال |
كانون الأول/ديسمبر 2006 - الخرطوم |
أفراد قوات حفظ السلام الجدد |
41- وقاد المجلس القومي لرعاية الطفولة حملة إعلامية واسعة بالتعاون مع اليونيسيف والشركاء الآخرين في قضايا حماية الطفولة والتي انطلقت في الاحتفال بيوم الطفل الأفريقي في جنوب دارفور (حزيران/يونيه 2007)، وقد غطت الحملة كل السودان بما فيها ولايات دارفور الثلاث. وقد ركزت الحملة على قضايا محددة فيما يتعلق بحماية الأطفال والتي تضمنت تجنيد الأطفال، وحماية الأطفال من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، والحماية من التشويه، أو الموت بسبب الألغام والذخائر غير المتفجرة، والأطفال في تماس مع القانون، وحماية الفتيات من ختان الإناث والأطفال مجهولي الأبوين. وقد هدفت الحملة إلى تقوية سبل الحماية للأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال حيث استهدفت الأبوين ومقدمي الخدمات للأطفال (الباحثين الاجتماعيين، الشرطة، المعلمين، الخ..).
42 - ويتمثل الهدف العام للحملة في زيادة قدرات الأسر والمجتمعات لحماية الأطفال من خلال رفع الوعي بالمهددات الرئيسية لأمن الأطفال وزيادة المعرفة بالخدمات المتاحة وتأثيرات الاتجاهات والممارسات والسلوك. وقد أجريت دراسة حول الاتجاهات والسلوك والممارسات قبل تنفيذ الحملة لفهم ومعرفة مدى وعي المجتمع تجاه قضايا حماية الأطفال، وبناء عليها حددت مرتكزات التواصل لكل من قضايا الحملة وتم إعداد الرسائل المحددة وتوزيعها من خلال الأنشطة المتنوعة ووسائل الإعلام المختلفة (التلفزيون، الإذاعات، الصحف والأنشطة المجتمعية)، بالإضافة إلى طباعة مواد إعلامية (ملصقات، كتيبات، لافتات، إ لخ ...). وقد كانت لقضية تجنيد الأطفال الأولوية في الحملة الإعلامية وشملت رفع الوعي بأحكام البروتوكول الاختياري وحقوق الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة وإجراءات لم الشمل وإعادة الإدماج.
43 - وفي إطار دعم ومناصرة قانون القوات المسلحة 2007 نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف ورشة عمل لمناصرة قضايا حماية الأطفال وموائمة التشريعات الوطنية مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل شاركت فيها القوات المسلحة والإعلام وبعض المنظمات الطوعية ذات الصلة بقضايا الأطفال وأكد المشاركون على ضرورة تعاون كل القوات والمجموعات المسلحة إلى تسريح كل الأطفال المرتبطين مع مجموعاتها في السودان.
44 - ونظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورشة عمل حول منظور الحماية القانونية وأهميتها للأطفال في السودان بمشاركة اليونيسيف والشرطة ووزارتي الرعاية الاجتماعية والعدل. وتداولت الورشة التقدم المحرز والتحديات الماثلة بالإضافة إلى الآليات الوطنية القائمة التي أسست لحماية الأطفال في السودان. كما تم التداول حول "وحدة حماية المرأة والطفل" التابعة للشرطة كمشروع رائد ومثال عملي ناجح في السودان والذي أتاح حماية قانونية ومجتمعية للأطفال المعرضين لانتهاك حقوقهم. كما تمت المشاركة في الاجتماعات التشاورية بشأن دراسة العنف ضد الأطفال لدول الشرق ال أوسط وشمال أفريقيا في القاهرة و إ ثيوبيا. وتم تصميم مادة إعلامية ثقافية حول العنف ضد الأطفال في شكل كتيب بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية إضافةً إلى تناول قضايا الأطفال عبر الصحف والدوريات وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية . 45 - وتم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمرسوم جمهوري (1994) وتخصيص شعبة للطفل تختص بدراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل ومتابعة تطبيق التشريعات الوطنية ونشر الوعي ف ي مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تعتبر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الناطق الرسمي في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني. وقد أُنشئت هذه اللجنة بقرار جمهوري رقم 48 لسنة 2003، ويرأسها السيد/وزير العدل، ومقررها السيد رئيس إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ويتألف أعضاؤها من مؤسسات ذات صلة تعمل في مجال تطبيق القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ومنهم الأطفال في النزاعات المسلحة.
46 - وتم أنشاء مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان بقرار رئاسي (2005)، وأحد أنشطتها مراقبة السجون ورصد وإعداد التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان وهناك جهود مبذولة لتأسيس مفوضية حقوق الأطفال في المستقبل القريب. وقد تم رفع مسودة قانون المفوضية إلى البرلمان، وحددت المادة 148 منه اختصاصات المفوضية كالآتي:
مراقبة تطبيق وإنفاذ الحقوق والحريات المكفولة في الدستور، والتحري بمبادرة من المفوضية أو بناء على شكوى من أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص حول الانتهاكات لأي حق من حقوق الإنسان.
زيارة السجون وأماكن أو سجون الانتظار أو الأماكن ذات الصلة بغرض التقييم والتفتيش عن أحوال السكن ورفع التوصيات للسلطة المختصة.
تأسيس نظام مستمر للبحوث والتعليم والإعلام لتحسين احترام حقوق الإنسان .
التوصية بتدابير فعالة في البرلمان للارتقاء بحقوق الإنسان .
إيجاد وعي ومناصرة مستمرة لأحكام ومواد الدستور في المجتمع باعتباره القانون الأساسي لسكان جنوب السودان .
تعليم وتشجيع الجمهور للدفاع عن الدستور في جميع الأوقات ضد كل الإساءات والانتهاكات .
صياغة وتطبيق ومراقبة البرامج .
متابعة مدى انسجام المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من جمهورية السودان على كل مستويات حكومة جنوب السودان.
إبداء الرأي أو المشورة بأية قضية متعلقة بحقوق الإنسان.
47 - وبالرغم من التقدم الإيجابي في حماية الأطفال في الصراعات المسلحة إلا أن هناك بعض الصعوبات تعيق الجهود المبذولة والجارية حاليا ً والتي تتمثل في:
(أ) إنشاء وتثبيت البناء المؤسسي، صاحبه الكثير من التعقيدات الفنية والإدارية (ضعف القدرات المحلية مع طول فترة النزاع المسلح في السودان)؛
(ب) صعوبة تحديد الأرقام الحقيقية للأطفال الجنود (التحديد الفني للشريحة المستهدفة ) ؛
(ج) توحيد الرؤية مع الشركاء الدوليين والمحليين في تنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج أخذت وقتاً طويلاً؛
(د) متطلبات العمليات المشتركة بين مفوضيتي الشمال والجنوب (قائمة الإجراءات الفنية متطلبات إدارية ولوجستية )؛
( ﻫ ) متطلبات العمل وإيجاد البنيات الأساسية لبداية عمل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في دارفور استغرقت وقتا ً مما أدى إلى التأخر في التنفيذ؛
(و) سيطرة الثقافات المحلية التي تدعو إلى تشجيع الشباب واليافعين على المشاركة في الدفاع عن مجتمعاتهم وأسرهم مع المجموعات المسلحة؛
(ز) المتطلبات المالية الضخمة لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)؛
(ح) استمرار بعض النزاعات في دارفور وضعف البنية التحتية في المجتمعات المستهدفة، مما يعوق من عملية إدماج الأطفال في مجتمعاتهم؛
(ط) عملية الإدماج أبرزت عدد من التحديات في السودان تمثلت في الطبيعة الجغرافية الواسعة والقدرات المحدودة والبنية الأساسية وانخفاض معدلات تسجيل المواليد التي تعوق أحيانا ً إجراءات التعرف والبحث عن الأسر وإعادة الدمج؛
(ي) عدم استقرار وضع الأطفال، فهم في حركة دائمة مما يجعل عملية الدمج صعبة.
ثالثاً - الوقايـة
(المواد 1، و4، الفقرة 2، و6، الفقرة 2)
48 - بالإضافة إلى النصوص الواردة في اتفاقيات السلام، والدستور الانتقالي 2005، والقوانين التي سبق ذكرها ليس هناك ما ينص على التجنيد الإجباري.
49 - كما نص قانون ا لقوات المسلحة (2007) على أحكام حددت بموجبه سن التجنيد وفقاً للبروتوكول الاختياري ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، ففي الفصل الرابع بشأن الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد فقد نصت المادة 14 على الشروط الآتية للالتحاق بالقوات المسلحة:
يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن يكون:
متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد.
حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة.
ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية.
ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين.
يجيد القراءة والكتابة.
أي شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم.
50 - ونصت قوانين الخدمة الوطنية وقوات الدفاع الشعبي وقوات الشرطة وقانون الوحدات المشتركة المدمجة سنة 2005 بألا يقل سن التجنيد والتطوع عن الثامنة عشرة، وتم وضع التدابير اللازمة للتقيد بذلك كما تم ذكره في الفقرات السابقة.
51 - ولا يوجد في قوات الشرطة ما يسم ى بالتجنيد الإجباري بل يعلن عن الرغبة في التجنيد عبر وسائل الإعلام، وقد نصت اللائحة العامة للشرطة لسنة 1986 والمادة (30) البند 3 على ما يلي "يعلن عن التجنيد بوسائل الإعلام الممكنة ويجب أن يتضمن الإعلان كلما أمكن تفاصيل الشروط المطلوبة لمن يراد تعيينه".
52 - ولا يقبل أي فرد للتجنيد حتى تتوافر كل الوثائق المطلوبة والتي تشمل شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية الأخرى. ومن شروط قبول التجنيد اكتمال الكشف الطبي على أورنيك 5(أ) الخاص بالتقديم للالتحاق بالقوات المسلحة الذي يوضح أن هذا المتقدم للالتحاق بالقوات المسلحة لائقاً طبياً (حسب لائحة القوات المسلحة لسنة 1960 الفصل الرابع (6) ) ، وفيه فقرة خاصة بسن طالب التجنيد أو التعيين ومطالبته بإرفاق شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر تكون مستخرجة قبل فترة لا تقل عن عامين وذلك لمزيد من الاستوثاق . وفي قانون الوحدات المشتركة المدمجة لعام 2005 أوضح في المادة 9 شروط الالتحاق بالوحدات والرتب أن يكـون المتقدم لائقاً طبياً وبدنياً للخدمة العسكرية، وأن يبرز شهادة ميلاد موثقة تؤكد عمر المتقدم عند التجنيد أو التطوع. كما يتم نشر إعلان في الصحف المحلية يعلن عن شروط القبول بالقوات المسلحة والوثائق المطلوبة بشأن ذلك.
53 - وينص البند الرابع من الفصل الرابع من لائحة أفراد القوات المسلحة لسنة 1960 على الآتي:
المادة 29: يصدق لبعض القيادات والأسلحة ضمن مرتباتهم التي تصدر من وقت لآخر بتجنيد عدد من الأولاد لتدريبهم في مهن فنية.
المادة 30: يبقى الولد مجنداً نصف تعيين إلى أن يقرر الطبيب أنه قد أصبح لائقاً طبياً لحمل السلاح، وفي ذلك الحين فقط يمكن ترقيته نفراً بشرط أن يكون هناك محل خال في قيادته/سلاحه، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر.
يصدق قائد القيادة/السلاح بترقية الولد إلى نفر.
تنشر ترقية الولد إلى نفر في الجزء الثاني من الأوامر مؤيده بشهادة الطبيب.
المادة 31: يجب الحصول على موافقة والد الولد أو ولي أمره الشرعي قبل تجنيده كما تنص المادة 2 من أحكام الفصل الرابع من نفس اللائحة السابقة على الآتي:
يُرقى الولد نفراً عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر شرط أن يوصي الطبيب بأن يُرقى الولد الذي أجتاز الامتحان.
54 - ونجد هنا أن المشرع السوداني قد أضفى حمايةً على الأو لاد منذ تاريخ صدور اللائحة في عام 1960 ، وأن استيعاب الأولاد كان الغرض منه التأهيل الأكاديمي حيث نشأت مدارس الأولاد في كل من سلاح المهندسين، وإدارة الموسيقى العسكرية وسلاح الإشارة.
مدرسة المهندسين الثانوية الفنية
55 - تأسست مدرسة أولاد سلاح المهندسين عام 1912 كمدرسة أولية إبان فترة الاستعمار الان ك ليزي، ثم ترفعت إلى مدرسة صناعية وسطى في العام 1952 بعد إعلان الاستقلال ثم إلى ثانوية فنية في عام 1996. والغرض من إنشاء هذه المدرسة هو إمداد وحدات سلاح المهندسين بكوادر مؤهلة أكاديمياً وفنياً وعسكرياً.
شروط القبول للمدرسة
(أ) ألا يزيد العمر عند القبول عن 16 سنة؛
(ب) أن يكون الطالب ناجحاً في شهادة مرحلة الأساس كحد أدنى؛
(ج) أن يكون الطالب لائقاً طبياً؛
(د) أن يوقع ولي أمر الطالب على فترة خدمة مدتها 9 سنوات؛
( ﻫ ) يمنح الطالب إجازة سنوية لمدة 45 يوماً؛
(و) يسمح للطالب بمواصلة الدراسة الجامعية إذا تم قبوله بكلية هندسة في جامعة حكومية وفق الشروط الآتية:
موافقة قائد سلاح المهندسين بالتفرغ للدراسة وتخصصها؛
التعهد شخصياً بإضافة الدراسة الجامعية لمدة الخدمة العسكرية (ست سنوات) بعد التخرج؛
في حالة رسوب الطالب خلال فترة الدراسة الجامعية يتم فصله من الدراسة وإعادته للعمل بوحدته؛
عند الرسوب في السنتين الأخيرتين من الدراسة الجامعية لأسباب خارجة عن إرادة الطالب مدعومة بمستندات موثقة، يخضع استمرار الطالب في الدراسة لقرار السيد قائد سلاح المهندسين ولفرصة واحدة فقط؛
تتم معاملة الطالب الناجح في الشهادة الثانوية الفنية والجامعية وفق قوانين ولوائح القوات المسلحة.
56 - وعادة يلتحق الأولاد للعام الدراسي الجديد بعد ظهور نتيجة مرحلة الأساس، ويتم ذلك وفقاً لشروط القبول في وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم وتتشكل لجنة القبول من ضابط وعضوية مدير المدرسة وأحد من المعلمين، بالتنسيق مع مدير شؤون الرتب الأخرى.
التدريب
(أ) تدريب أساسي: تطبيق برنامج التدريب العسكري الأساسي؛
(ب) تدريب أكاديمي: حسب منهج وزارة التربية والتعليم؛
(ج) تدريب فني مهني: حسب منهج وزارة التربية والتعليم؛
(د) تربية بدنية : لبناء الأجسام وألعاب تسلية وترفيه مختلفة؛.
( ﻫ ) برنامج عمل معنوي: تدريس برنامج ثقافي لإعلاء القيم الفاضلة والتربية الوطنية والتعاليم الدينية.
العلاج
57 - يتم علاج الأولاد بالسلاح الطبي بأورنيك مرضي، إضافةً لبطاقة التأمين الصحي العسكري، ويكون الدواء بدفع ربع القيمة.
58 - كما يتم توفير السكن والإعاشة والنثريات للطالب. وكان لهذه المدرسة دور كبير في مختلف ضروب الرياضة، كما أن بعض طلابها قد شغلوا مناصب رفيعة بسلاح المهندسين.
المدرسة الفنية بسلاح الموسيق ى
59 - بدأت المدرسة بنظام الأولاد في بداية الخمسينات، وكانت تدرس مادة الموسيقى فقط باعتبارهم فاقد تربوي، واستمر هذا النظام حتى 1988 حيث تم ترفيع المدرسة إلى مدرسة متوسطة ويتم قبول الطلاب فيها بعد إكمال المرحلة الابتدائية وتدرس فيها مادة الموسيقى والمواد الأكاديمية في جميع الصفوف، وأصبحت المدرسة بمرور الزمن من ضمن مدارس المقدمة وذلك نتيجة للجهد المبذول من إد ارة المدرسة وقيادة سلاح الموسيق ى . وبعد دمج المرحلة المتوسطة مع مرحلة الأساس تم ترفيع المدرسة إلى ثانوية فنية عام 1995 حسب قرار وزارة التربية والتعليم.
شروط القبول في المدرسة
ألا يزيد العمر عند القبول عن 16 سنة.
أن يكون الطالب ناجحا ً في شهادة مرحلة الأساس كحد أدن ى .
بقية الشروط هي نفس شروط الدخول للأولاد بمدرسة النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
المناهج
60 - يتم تدريس المواد الأكاديمية والموسيقية، بمستوى عالي ومتقدم حيث توجد مناهج موسيقية موضوعة من قبل متخصصين في هذا المجال وتدرس الموسيقى في جميع الصفوف إضافة إلى المنهج الأكاديمي الفني حسب النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدارس الفنية، وأصبح الطالب ي تخرج بالدرجة الثالثة في الموسيق ى . وظهر هذا في المستوى المتقدم لطلاب هذه المدرسة الفنية في الاحتفالات التي تقام في المناسبات، وأصبح للمدرسة فرقة موسيقية خاصة بها تشارك في العديد من المناسبات كما أن للمدرسة آلات موسيقية خاصة بها .
61 - وباستقراء أحكام الفصل الرابع من لائحة أفراد القوات المسلحة لسنة 1960 وبالرجوع لتجربة تجنيد الأولاد من سلاح المهندسين، وإدارة الموسيقى العسكرية، يتضح جلياً أن أحكام القانون السوداني ومنذ العام 1912، وهو تاريخ إنشاء مدرسة للأولاد بسلاح المهندسين تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال، فالولد يتم تعيينه بنصف تعيين ولا يتم تعيينه إلا بعد إكمال سن الثامنة عشرة من العمر، وقد اشترط المشرع التوصية من الطبيب للتحقق من أن الولـد قد أكمل الثامنة عشرة.
62 - وتُعد هذه المدارس مؤسسات تعليمية تربوية، كما أن هنالك ضمانات لحسن تطبيق مناهج وزارة التربية والتعليم وعدم اشتراك الأولاد منسوبي هذه المدارس حتى في الأعمال العادية ومن هذه الضمانات:
(أ) وجود معلمين أكفاء مدنيين يتبعون لوزارة التربية والتعليم؛
(ب) وجود مجالس الآباء والمعلمين لهؤلاء الطلاب؛
(ج) التفتيش الدوري المتبع في وزارة التربية والتعليم الذي يشمل هذه المدارس.
63 - ونود أن نؤكد هنا أن التدريب في هذه المدارس مقصوراً على المهن الفنية فقط وليس تدريباً عسكرياً وهذا يعني أنه عند ضبط أي حالة لتجنيد أولاد أو تعيينهم في غير هذا الغرض يؤدي إلى المساءلة القانونية.
64 - لقد عملت الحكومة، كما ذكر سابقاً، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة على إبرام اتفاقيات سلام متعددة وتم فيها على وجه الخصوص وضع محددات صارمة على منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وعلى أن تقوم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات على احترام وتنفيذ هذه الالتزامات وخاصة فيما يتعلق ببنود البروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
65 - وقامت حكومة الوحدة الوطنية في السودان بكثير من المبادرات المهمة على المستوى المؤسسي لضمان حماية الأطفال، فقد تم تكوين لجنة لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالطفولة بقيادة المجلس القومي لرعاية الطفولة، وتضم في عضويتها وزارة العدل، ووزارة الدفاع، والشرطة، والمجلس الوطني (البرلمان)، واليونيسيف، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ونشطاء في مجال حقوق الطفل، وذلك لمواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، حيث قامت اللجنة بمراجعة قانون الطفل لعام 2004، وبادرت بمشروع قانون للطفل (2008). كما قامت الولايات بمراجعة قوانينها حيث أصدر عدد من الولايات قوانين لحماية الأطفال. وفي جنوب السودان فقد نص مشروع قانون الطفل على منع تجنيد الأطفال حيث تمت إجازته في مرحـلة القراءة الأولى بالمجلس التشريعي لجنوب السودان.
66 - وتم إعداد السياسة/ الا ستراتيجية الخاصة ببرنامج محور الأطفال الجنود بمفوضية شمال السودان لنزع السلاح وإعادة الدمج التي حوت الإطار القانوني (المرجعيات، الاتفاقيات، المعاهدات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية) وأوضحت السياسة المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة (الملكية الوطنية للبرنامج، المصلحة الفضل ى للطفل)، واحتوت على تعريف الفئة المستهدفة والمراحل الأساسية لتنفيذ البرنامج وأهمية الاهتمام بالفتيات وتحديد الشركاء من المنظمات الدولية والأجنبية والوطنية والوزارات ذات الصلة (وزارات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية) واليونيسيف ومنظمة الصليب الأحمر الدولية. وأعد المحور إطارا ً تشغيليا ً بمشاركة الجهات ذات الصلة من الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ثم خطة 2007-2008 التشغيلية بشأن التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج.
67 - وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2005 بدأت المرحلة التحضيرية لمحور الأطفال الجنود حيث حوت المرحلة العديد من ورش العمل التي عنيت بتدريب الشركاء على البرمجة على أساس حقوق الطفل ومناصرة وتحديد فرص الإدماج وتنوير عن قضية الأطفال الجنود واستهدفت الورش المنظمات الوطنية والأجنبية وقادة الفصائل المسلحة والإعلاميين والجهات الحكومية ذات الصلة، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر قامت الورشة المشتركة بين المفوضية والأمم المتحدة لتطوير الخطة المشتركة بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
68 - ويقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف والعديد من المنظمات الدولية بعمل دراسات تحليلية لوضع الأطفال ووضع الخطط وتضمنت هذه الدراسات والمسوح التالية:
تحليل وضع الأطفال والنساء (2007/2008).
دراسة حول الأطفال المشردين (أطفال الشوارع) (2007/2008).
دراسة حول الأطفال ذوي الإعاقة (2007/2008).
دراسة حول العنف ضد الأطفال في جنوب السودان (2007) بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية.
69 وقد نُظمت الكثير من التدابير لزيادة الوعي ببنود البروتوكول الاختياري واتفاقية حقوق الطفل حيث تمّ تدريب مدربين (14 مشارك) من قوات الا تحاد الأفريقي بدارفور حول قضايا حماية الأطفال والمرأة من العنف، بالإضافة إلى 31 ورشة تنويرية حول العنف ضد الأطفال لحوالي 650 من شرطة الا تحاد الأفريقي في ولايات دارفور الثلاث بدعم من اليونيسيف.
70 - وبالشراكة مع اليونيسيف وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تم تدريب خلال 2004 ما مجموعه 724 من الشركاء الحكوميين والمنظمات الطوعية في دارفور عن المبادئ التوجيهية حول النازحين وحقوق الطفل وبرامج الحماية للاستجابات الإنسانية العالية. كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف بطباعة مرشد عملي لتضمين حقوق الطفل في الاستجابات الإنسانية القطاعية بالإضافة إلى تنوير 950 من العاملين في الحقل الإنساني حول العنف القائم على النوع وقواعد السلوك في العمل الإنساني.
71 - ودعمت اليونيسيف ولايات دارفور الثلاثة في (الثقافة، الشؤون الاجتماعية، التعليم، قوات الشرطة، والقوات المسلحة) في جلسات تدريبية حول العنف القائم على النوع في 2004، حيث تم تنوير 478 من الضباط بالإضافة إلى تقوية مقدراتهم للمراقبة والبحث وتقصي وتسجيل حالات العنف القائم على النوع من أجل حماية الأطفال والنساء من العنف الجنسي.
72 - وبالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية قامت اليونيسيف بدعم برامج بناء القدرات لقوات الا تحاد الأفريقي (2006-2007) والتي شملت، بالإضافة إلى تدريب مدربين حول قضايا حماية حقوق الأطفال، تنوير ورفع وعي لما يقارب من 500 4 فرد.
رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة
(المواد 1، و2، و4، الفقرتان 1 و2)
73 - تنص المواد 151, 152، 153، 154, 155, 156, 157 من الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون القوات المسلحة 2007 على عقوبات جنائية للجرائم التي ترتكب بواسطة الأفراد والمجموعات ضد المدنيين أثناء العملي ات المسلحة بينما تنص المادة 176 (2) من الفصل الثالث من الباب الثالث على عقوبات لأي معلومات كاذبة تتعلق بالغش أثناء التسجيل أو التعيين أو التجنيد.
74 - وينص قانون القوات المسلحة لعام 2007 في المادة 151 منه المعنونة "الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات - الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية" على العقوبات الآتية:
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة، أو يقوم في ذات السياق أي من الأفعال الآتية:
(أ) يعذب أو يلحق أذىً أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة؛
(ب) يخضع تلك الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً؛
(ج) يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب؛
(د) يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أُخرى.
75 - ومع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من الأفعال الآتية:
(أ) استرقاق أي شخص أو أشخاص؛
(ب) نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مبرر يقتضيه أمن السكان أو الضرورة العسكرية الملحة؛
(ج) التعذيب أو الاحتجاز غير المشروع أو الإخفاء القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته؛
(د) يغتصب أو يمارس مع أي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو اللواط أو أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، أو يكرهه على ذلك، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإنجاب؛
( ﻫ ) يرتكب أي فعل يشكل اضطهادا ً لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية.
76 - كما ينص القانون المذكور في المادة 152 منه المعنونة "الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة، على العقوبات الآتية:
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة، وهؤلاء الأشخاص هم:
(أ) المدنيون ما داموا يتمتعون بتلك الصفة؛
(ب) الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية؛
(ج) أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين؛
(د) أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين؛
( ﻫ ) الأسير ما دام متمتعاً بتلك الصفة؛
(و) المراقبون الدوليون؛
(ز) الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان.
77 - وينص كذلك في المادة 153 منه المعنونة "الهجمات ضد المدنيين" على العقوبات الآتية:
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية:
(أ) توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
(ب) توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية في الأرواح، ما لم تُستخدم تلك الأهداف لأغراض عسكرية.
78 - كما ينص في المادة 154 منه المعنونة "التعرض للجهات الإنسانية والدولية" على العقوبات الآتية:
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام الدولي ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إطار المهمة الإنسانية المحددة، مع التزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
79 - وينص في الفقرة 1 من المادة 176 منه المعنونة "الغش في التسجيل أو التجنيد" على الآتي:
يعد مرتكبا ً جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من:
(أ) يجند وهو يعلم أو لدي ه سبب يدعو للاعتقاد أن ه شخص لا تنطبق علي ه الشروط العامة للجندية؛
(ب) يعطي أي أوراق مزورة أو يعطي معلومات كاذبة أو إجابات غير صحيحة عن سؤال موضوع في النموذج المقرر للتعيين أو التجنيد؛
(ج) كان مجندا ً في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون الحصول على الرفت القانوني من وحدته السابقة.
80 - وتنص الفقرة 2 من المادة 176 المذكورة أعلاه على ما يلي:
إذا تمثل الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة يعاقب الجاني بالسجن بمدة لا تجاوز خمس سنوات.
81 - وينص قانون الطفل لعا م 2004 في الفقرة د من المادة 76 (1) من الفصل الثاني عشر (أحكام عامة) (العقوبات) على ما يلي: "كل من يخالف أحكام المادة 32 (سبق ذكرها في تدابير التنفيذ العامة) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة وبالغرامة التي تحددها المحكمة".
82 - وفي جنوب السودان ينص مشروع قانون الطفل في القسم 32 على مجموعة من العقوبات بشأن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة التي تنص على ما يلي "أي شخص يشترك في تجنيد الأطفال داخل القوات المسلحة واستخدام الطفل في أي نشاط مذكور أعلاه يعتبر مرتكبا ً جريمة ويكون مدانا ً ويحاكم بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالاثنين معا ً ".
83 - والجدير بالذكر أن السودان قد صدق على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، في 8 أيار/مايو و20 حزيران/يونيه 2005 على التوالي، كما تم التوقيع على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام 2003 وصدق عليها في أيلول/سبتمبر 2005 دون أي تحفظات، وعلى اتفاقية منع واستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام ضد الأفراد (اتفاقية أوت ا وا).
84 - وقد شاركت حكومة الوحدة الوطنية بوفد عال المستوى برئاسة وزير الخارجية في مؤتمر الحرب الذي عقد في باريس في شباط/فبراير 2007، وتم فيه إعادة تأكيد اهتمام السودان بتعهداته نحو الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة وجدد التزامه بالتعرف وتحديد وتطبيق الحلول للتجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج
(المادة 6، الفقرة 3)
85 - لقد جاء إنشاء وحدة حقوق الطفل بإدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع في آذار/مارس 2007 استجابة لأحكام البروتوكول الاختياري، وتضطلع بمهام التدريب للضباط وسائر أفراد وحدات القوات المسلحة، حيث نظمت دورات تدريبية لتدريب مدربين من أفراد القوات المسلحة ممثلين للوحدات المختلفة حول حقوق الطفل ومفاهيم حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
86 - ووفقا ً لما نصت علي ه اتفاقية السلام الشامل في شأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التي أصبحت جزءا ً هاما ً من البرنامج القومي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، تم إعداد الا ستراتيجية القومية لهذا البرنامج، الذي تمخض عن إنشاء المجلس القومي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذي أصبح مسؤولا ً عن صياغة السياسات والإشراف على البرنامج، بينما تقوم مفوضيتا شمال وجنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللتان تم تأسيسهما من قبل المجلس بمهام تنفيذ البرنامج ومتابعة محور الأطفال الجنود كل وفق اختصاصاتها. كما تم إنشاء مكاتب على مستوى الولايات تكون مسؤولة عن الأطفال الجنود تابعة لمفوضيتي الشمال والجنوب، وتم تعيين منسقين على مستوى الولايات لمتابعة أنشطة البرنامج.
87 - وفي إطار التنسيق المشترك بين مفوضيتي شمال وجنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المناطق الثلاث للعمليات المشتركة من خلال اجتماعات منتظمة للتنسيق، تتم إحالة القرارات الخاصة بهذه المناطق إلى رئاسة المجلس. وقد قامت المفوض ي تان بمهمة مشتركة لتسريح وإعادة إدماج أكثر من 200 طفل في ولاية النيل الأزرق، وقد تم تقديم خدمات الإدماج لأكثر من 200 1 طفل عادوا إلى أسرهم في مجتمعاتهم.
88 - وبعد توقيع اتفاقية السلام ( أبوجا )، تم التوقيع على اتفاقية مع رئيس السلطة الانتقالية لدارفور ورئيس حركة تحرير السودان ومنظمة اليونيسيف والاتفاق على تسريح الأطفال الجنود الملتحقين بالحركة في شهر حزيران/يونيه 2 007. وتجري مجهودا ت ضخمة من كل الأطراف المعنية لتسريع إنفاذ برنامج DDR في دارفور شملت اتصالات واجتماعات بين مفوضية شمال السودان ورئيس السلطة الانتقالية لإعطاء الأولوية لملف الأطفال الجنود، صاحب ذلك تطوير مقترح تحضيري بمشاركة اليونيسيف التي سعت في تسريع هذا الملف عبر الاتصالات المباشرة مع الحركة.
89 - وقد شهدت الفترة الأخيرة تطور التنسيق بين مفوضيتي شمال وجنوب السودان لدفع وتحسين إنفاذ برامج الأطفال الجنود والتي تبلورت في شكل لجان فنية مشتركة أحرزت تقدم لهذا الملف في المناطق الثلاث والعمليات المشتركة الأخرى. وقام المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح بتنظيم ورشة عمل واحتفال لكل الموقعين على اتفاقية السلام لتدشين برامج، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في كل دارفور.
90 - وفي نيسان/أبريل 2008 عقدت اجتماعات مائدة مستديرة حول الأطفال الجنود من قبل الحكومة وشملت مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمانحين وممثلي الأمم المتحدة حيث أجمع المشاركون ووافقوا ودعوا بإعطاء الأولوية للأطفال في كل إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالإضافة إلى ذلك فقد أقر المجتمعون أن يكون عام 2008 هو عام استكمال تسريح كل الأطفال المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة وفقا ً لكل اتفاقيات السلام الموقعة.
91 - وفي عام 2007 تولت اليونيسيف عملية تقييم الأنشطة الخاصة بإعادة الدمج للأطفال الجنود العائدين وعرضت التوصيات للخطوات المستقبلية، وتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة في ورشة عمل عقدت في شباط/فبراير 2008. وبناء على التقييم أصدرت مفوضيتي نز ع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ا ستراتيجية قومية لإعادة الدمج للأطفال الجنود وسيتم الانتهاء من إعداد الوثيقة في نهاية أيار/مايو 2008، وسيتيح ذلك تنفيذ تدخلات موحدة الرؤية لإعادة الدمج في كل السودان.
92 - ولضمان عملية الإدماج للأطفال يجري العمل في تأسيس آلية للمتابعة والرعاية الاجتماعية، وتقوم وزارات الرعاية والشؤون الاجتماعية بدور رئيسي في ذلك بدعم من المفوضيتين واليونيسيف والشركاء من المنظمات الطوعية. ويتضمن برامج إعادة الإدماج توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وفرص التدريب على المهارات، وعلى سبيل المثال لا الحصر نظمت الكثير من البرامج التدريبية للعاملين الاجتماعيين في اقتفاء أثر أسر الأطفال ولم الشمل بمساعدة اليونيسيف، حيث تم تدريب 40 من الأخصائيين الاجتماعيين من وزارات الشؤون الاجتماعية والمسؤولين عن البرنامج في وزارة التربية والتعليم والشركاء الآخرين من المفوضية، ومنظمات المجتمع المحلي الأخرى العاملة في الخرطوم، والولايات الأخرى ، بالإضافة إلى 38 أخصائي اجتماع ي بولاية القضارف في الحقوق وحماية الأطفال وفض النزاعات والتأهيل الاجتماعي والنفسي ومشاركة المجتمع في عملية إعادة الإدماج والتأهيل وكيفية تكوين الشبكات لتبادل المعلومات والخبرات في قضايا الحماية على مستوى المجتمعات المحلية.
93 - ومنذ عام 2005 قدم برنامج إعادة الإدماج بالتعاون مع اليونيسيف وأكثر من 20 منظمة دولية ووطنية وجمعيات مجتمعية الدعم لما يقارب 000 200 طفل ويافع وشاب متضرر من النزاعات للحصول على خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاستفادة من أنشطة تحسين الدخل والتعليم والتدريب المهني من خلال النشء والشباب بعضها في مناطق النازحين وولايات دارفور الثلاث بالإضافة إلى جنوب كردفان والقضارف .
94 - وقد تم تأسيس لجان في ولايات دارفور الثلاث للتصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع ممثلي الأمم المتحدة للارتقاء والحصول على الخدمات الطبية والعدالة القضائية للناجين وبناء القدرات لممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة كما تأسست مجموعات عمل مشتركة حول الاستغلال والإساءة الجنسية بشمال وجنوب السودان في شباط/فبراير 2007.
95 - وتقوم وحدة حماية الأسرة والطفل منذ تأسيسها في كانون الثاني/يناير 2007 في الخرطوم، بدعم من اليونيسيف، بتقوية النظم والهياكل من أجل الأطفال والنساء الذين هم في تماس مع القانون بطريقة شاملة في مختلف مراحل العدالة، من خلال تقديم خدمات متخصصة للأطفال والنساء الناجين وضحايا الإساءة والذين في تماس مع القانون، والشهود، مع التركيز على الإجراءات المحابية للطفل. ويتم في الوحدة تقديم هذه الخدمات عبر الباحثين الاجتماعيين ووكلاء النيابة والعاملين في العون القانوني والقضاء والمختصين في الصحة والتأهيل الاجتماعي النفسي.
96 - ويجري تأسيس وحدات حماية الأسرة والطفل في كل ولايات شمال السودان بناء على قرار من مدير عام الشرطة في السودان لتعميم تجربة ولاية الخرطوم بهذا الشأن. وتم إنشاء آلية لتسيير ومتابعة التنفيذ في هذه الوحدات تجتمع شهريا ً بقيادة وزارة الداخلية والمجلس القومي لرعاية الطفولة، وأصبحت الوحدات في كل من شمال وغرب دارفور وجنوب كردفان وكسلا والبحر الأحمر والقضارف تباشر عملها.
سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان
(المادة 7، الفقرة 1)
97 - رحبت الحكومة السودانية ودعمت الزيارة المشتركة للممثلة الخاصة للأمين العام المعنيـة بالأطفال والنـزاع المسلح ونائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف في الفترة من 25 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2007. ولقد عملت الحكومة على تسيير العديد من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين في كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب ونائب الوالي في دارفور. وقد شملت الاجتماعات وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، ووزير الشؤون الإنسانية، والمفوضية العامة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الشمال وفي الجنوب، والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة جنوب السودان. وقد أتاحت الزيارة للمقررة الخاصة ونائب المدير التنفيذي لليونيسيف لقاءات مع قادة المجتمعات وممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض الأطفال والنساء. و ا ستطاع الوفد أن يجتمع مع الموقعين وغير الموقعين على اتفاقية السلام في دارفور. وتم الاتفاق على أن تسارع حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان على تسريع إعمال القوانين الوطنية التي تحظر تجنيد الأطفال وتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ برامج التعافي والحماية وإعادة الإدماج. كما تم الاتفاق على تأسيس نظام للمتابعة والتدقيق ضمن القوات المسلحة السودانية.
98 - وقد أحرز السودان تقدما ً ملحوظاً في إعمال وتنفيذ توصيات التقريرين الصادرين من الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد بدأت النقاشات بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة في الاجتماع الأول الذي أنعقد في 20 كانون الثاني/ يناير 2008 في وجود الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الخارجية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وممثل اليونيسيف في السودان. ومن أهم نتائج هذه الاجتماعات تكوين لجنة تنسيقية من ممثلي الجهات الحكومية وبعثة الأمم المتحدة في السودان واليونيسيف لمتابعة تنفيذ توصيات التقريرين. ومن أهداف اللجنة توفير وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات والحلول للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في السودان وذلك استنادا ً على قرار مجلس الأمن رقم 1612 بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة.
99 - وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في آذار/مارس 2008 تم إعداد الإطار المرجعي للجنة ومناقشة القضايا الخاصة بحماية الأطفال بولاية دارفور والمناطق الثلاث وشرق السودان بشأن نزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج الأطفال. كما ناقش الاجتماع الأطفال السودانيين الذين تعرضوا لمحاولة اختطاف من دارفور بواسطة المنظمة الفرنسية (Arche De Zoe) إلى فرنسا عبر تشاد.
100 - وفي 10 أي ار/مايو 2008، هاجمت حركة العدل و المساواة غير الموقعة على اتفاقيات دارفور للسلام ضواحي مدينة أم درمان إحدى مدن العاصمة شمال غرب الخرطوم بما يقدر 000 3 مقاتل منهم عدد كبير من الأطفال الجنود. وقد واجهت القوات الحكومية المتمردين واستطاعت دحرهم وأسر مجموعة منهم كان بينهم حوالي 89 طفلا ً ، وتم فصل هؤلاء الأطفال عن الكبار على الفور. وبتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بادرت وزارة الدفاع بتشكيل لجنة عليا برئاسة مفوضية العون الإنساني وممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والعدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة لتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الأخرى لمعالجة وضع هؤلاء الأطفال الجنود.
101 - وقد تم التشاور مع اليونيسيف ولجنة الصليب الأحمر الدولية حول القضايا المتعلقة بالمعايير الدولية في التعامل مع هؤلاء الأطفال. وتم الاتفاق على أن تقوم اليونيسيف ولجنة الصليب الأحمر الدولية بالعمل مع اللجنة في توفير الرعاية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى إعادة إدماج هؤلاء الأطفال بعد انتهاء التحقيقات حيث أن بعضهم من مناطق في تشاد ودارفور ما تزال النزاعات مستمرة فيها.
102 - تحرص حكومة السودان على معاملة هؤلاء الأطفال الذين تم القبض عليهم كضحايا وألا يدانوا ويهددوا بالمحاكمة والمعاقبة بسبب انتمائهم لحركة العدل والمساواة وذلك وفق ما نصت عليه المعايير الدولية ولذلك، فإن كل طفل أتهم بارتكاب جريمة أثناء ارتباطه بهذه الحركة المسلحة سيستفيد من كل الإجراءات المحابية للأطفال.
سابعاً - الأحكام القانونية الأخرى
(المادة 5)
103 - أدت الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة في السودان إلى بروز موضوع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث تضمنت التشريعات الوطنية التي سبق وأن أشرنا إليها أحكاماً ونصوصاً تُحرم وتُجرم تجنيد الأطفال، إلى جانب التدابير القانونية التي وردت في قانون القوات المسلحة في 2007 وقانون الشرطة 1992 والخدمة الوطنية 1992 وقوات الدفاع الشعبي 1998 ومنشور القائد العام للقوات المسلحة التي نصت وأكدت على عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العسكرية، بالإضافة إلى القانون الجنائي لعام 1991 الذي يمكن أن يعزز تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري (سبق تناوله في التقرير الأولي المقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الذي قدم للجنة الدولية في أيار/مايو 2007. ويعتبر البروتوكول السادس حول وسائل تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم الذي سبقت الإشارة إليه دعماً متقدماً في تعزيز القانون الدولي القائم بالفعل بشأن حماية الأطفال من التجنيد والاشتراك في الأعمال العدائية، وينص على إنهاء تسريح الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وعلى المساعدة الدولية لهذا الغرض.
104 - ولقد صدق السودان على البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية في عام 2005، حيث جاء في المادة 77 وتح ت عنوان حماية الأطفال ما يلي: " يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع الحماية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر". ونصت المادة 78 على إجراءات محدد ة بشأن إجـلاء الأطفـال، بخلاف ( رعاياه) إلى بلد أجنبي وبشكل مؤقت (إجلاء مؤقت) أو لأسباب قهرية تتعلق بصحته أو علاجه أو سلامته وبموافقة مكتوبة من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين.
105 - كما صدق السودان على اتفاقية جنيف بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام والتي نصت المادة 24 منها على تدابير خاصة لصالح الأطفال أوقات النزاعات، لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والذين تيتموا، أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها وإيوائهم في بلد محايد طوال مدة القرارات المتعلقة بذلك.