* اعتمدته اللجنة في دورتها التسعين ( 3 - 21 شباط/فبراير 2025).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للكسمبرغ*
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/8) في جلستيها 2126 و 2127 ( انظر CEDAW/C/SR.2126 و CEDAW/C/SR.2127 ) ، المعقودتين في 7 شباط/ فبراير 2025.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن الذي أعدته ردا على قائمة المسائل قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/LUX/QPR/8) ، وبتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/LUX/FCO/6-7) . وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاختيارها لوفدها الموقر الذي ترأسه السفير والممثل الدائم للكسمبرغ لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مارك بيشلر، وضم ممثلين عن وزارة المساواة بين الجنسين والتنوع، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والدفاع والتعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، ووزارة التعليم والطفولة والشباب، ووزارة الداخلية، ومكتب الاستقبال الوطني، والبعثة الدائمة للكسمبرغ لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فضلا عن عضو من مجلس النواب.
4 - وتأسف اللجنة لعدم مشاركة المجتمع المدني خلال معظم عملية استعراض هذا التقرير، وتشير إلى أن ثلاث منظمات فقط قدمت مساهمات مكتوبة للحوار، وأن أيا من هذه المنظمات لم يشارك بالحضور الشخصي. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على تعزيز فرص مشاركة المجتمع المدني في دورات الإبلاغ المقبلة وفي تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
باء - الجوانب الإيجابية
5 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2018 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/LUX/CO/6-7) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) ال قانون الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 الذي ينص على إنشاء مرصد المساواة بين الجنسين والمجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين؛
(ب) القانون الصادر في 7 آب/أغسطس 2023 ، المعدِّل لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتعزيز وسائل مكافحة الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للقصّر؛
(ج) القانون الصادر في 7 آب/أغسطس 2023 ، المتعلق بتنظيم المساعدة القانونية وإلغاء المادة 37-1 من القانون المعدَّل الصادر في 10 آب/أغسطس 1991 ، المتعلق بمهنة المحاماة؛
(د) القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2023 بشأن التعليم الإلزامي المعدِّل لما يلي : ’1‘ القانون المعدَّل الصادر في 6 شباط/فبراير 2009 بشأن تنظيم التعليم الأساسي؛ و ’ 2‘ القانون المعدَّل الصادر في 18 آذار/مارس 2013 بشأن معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالتلاميذ؛
(ه) القانون الصادر في 29 آذار/مارس 2023 ، المعدِّل لقانون العمل بهدف إنشاء نظام للحماية من المضايقة المعنوية في مكان العمل؛
(و) القانون الصادر في 28 آذار/مارس 2023 ، المكمِّل لقانون العقوبات باستحداث ظرف مشدد عام للجريمة والجرم والمخالفة المرتكبة بدافع يستند إلى عنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 454 من قانون العقوبات؛
(ز) ال قانون الصادر في 10 آب/أغسطس 2018 ، المتعلق بتعديل ذِكر الجنس والاسم (الأسماء) الأولى في السجل المدني والمعدِّل للقانون المدني؛
(ح) القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2018 ، الذي ينص على الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، الموقعة في اسطنبول، في 11 أيار/مايو 2011 ، والمعدَّل لما يلي : ’1‘ قانون العقوبات؛ و ’ 2‘ قانون الإجراءات الجنائية؛ و ’ 3‘ القانون المعدَّل الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن العنف المنزلي؛ و ’ 4‘ القانون المعدَّل الصادر في 29 آب / أغسطس 2008 بشأن حرية تنقل الأشخاص والهجرة؛
(ط) القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2018 ، الذي ينص على إصلاح إدارة السجون؛
(ي) القانون الصادر في 27 حزيران/يونيه 2018 ، الذي ينص على إنشاء منصب قاضي الأسرة وعلى إصلاح سلطة الطلاق والسلطة الوالدية.
6 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:
(أ) خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل، في عام 2020 ؛
(ب) خطتا العمل الوطنيتان الأولى والثانية بشأن ” المرأة والسلام والأمن “ للفترتين 2018-2023 و 2025-2030 ، على التوالي، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) ؛
(ج) خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2019-2024 ؛
(د) الخطة الوطنية الثالثة للتنمية المستدامة، في عام 2019 ؛
(ه) خطة العمل الوطنية الأولى لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، في عام 2018 .
7 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 1 نيسان/أبريل 2022 ؛
(ب) بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، لعام 1930 ( رقم 29) ، في 18 آذار/مارس 2021 ؛
(ج) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في 7 آب/أغسطس 2018 .
جيم - أهداف التنمية المستدامة
8 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى .
دال - البرلمان
9 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، بهدف تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للّجنة
10 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود وعي داخل الحكومة وفي أوساط السلطة القضائية والمجتمع المدني والسكان عموماً بالاتفاقية، وبالاجتهادات القضائية للجنة في إطار البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم، وإزاء عدم مشاركة المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة.
11 - وتكرر اللجنة توصيتها، تمشياً مع توصياتها السابقة، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع، بسبل منها نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وهذه الملاحظات الختامية على وجه السرعة وعلى نطاق واسع في أوساط السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمجتمع المدني والجمهور عموماً .
الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة
12 - يساور اللجنة قلق بالغ لأنه على الرغم من أن مبدأ المساواة بين الجنسين مكرس في دستور لكسمبرغ وعلى الرغم من اجتهادات المحكمة الدستورية، فإن الدستور، بصيغته المعدَّلة في عام 2023 ، يميز بين المرأة المواطِنة وغير المواطِنة فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون.
13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل دستورها بهدف ضمان المساواة أمام القانون والحماية الفعلية بموجب القانون لجميع النساء في الدولة الطرف، بغض النظر عن وضعهن من حيث الجنسية.
14 - ولا يزال القلق يساور اللجنة من أن التعريف القانوني للتمييز لا يوفر الحماية الكافية للمرأة من أشكال التمييز المتداخلة، ومن الميل المتزايد لاعتماد تشريعات محايدة جنسانياً، ومن عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بجميع مجالات الاتفاقية.
15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تشريع بشأن أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وإدراج حظر أشكال التمييز المتداخلة في السياسات العامة؛
(ب) كفالة أن تكون تشريعاتها وسياساتها وبرامجها مراعية للمنظور الجنساني، بسبل منها إدماج المنظور الجنساني، وفقا للفقرة 5 من التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛
(ج) جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والجنسية والأصل العرقي والدين والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة النساء والفتيات والقيام عند الحاجة بصياغة سياسات محددة في تلك المجالات التي تشملها الاتفاقية .
التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية
16 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الميثاق الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان وخطتي العمل الوطنيتين الأولى والثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم إجراء تقييم مستقل لأثر السياسات المؤسسية والمالية للدولة الطرف خارج حدودها الإقليمية على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأموال المودعة في مصارف لكسمبرغ قد يكون مصدرها ممارسات إجرامية واستغلالية، ولا سيما الاتجار بالنساء وتهريبهن.
17 - وتذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بأنها قد تتحمل المسؤولية، بموجب الالتزام ببذل العناية الواجبة، إذا لم تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع الأفعال أو أوجه التقصير من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك الأفعال التي تقوم بها الشركات التي تعمل خارج الحدود الإقليمية، والتحقيق في تلك الأفعال وأوجه التقصير وملاحقة مرتكبيها قضائيا والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها. وتوصي اللجنة، تمشياً مع توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 ، الفقرة 16 ( ج ) )، بأن تجري الدولة الطرف تقييمات الأثر المستقلة والتشاركية والدورية للآثار المترتبة خارج حدودها الإقليمية من جراء سياساتها المتعلقة بالسرية المالية والضرائب على أرباح الشركات وأنشطتها التجارية على حقوق المرأة وعلى المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدول المتضررة، وضمان إجراء تلك التقييمات بنزاهة، مع الإفصاح العلني عن المنهجية المستخدمة فيها وعن نتائجها اللاحقة، ومواصلة استعراض تشريعاتها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالشركات والشؤون المالية بهدف الإعمال الكامل لتمتع المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية، سواء على الصعيد المحلي أو خارج الحدود الإقليمية. وتوصي اللجنة أيضا الدولةَ الطرف بتيسير وصول المرأة إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالات انتهاك حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية من جانب الشركات التي يقع مقرها في الدولة الطرف.
لجوء المرأة إلى القضاء
18 - ترحب اللجنة باتخاذ تدابير تشريعية لتعيين قضاة متخصصين في شؤون الأسرة (المادة 1 من القانون الصادر في 27 حزيران/يونيه 2018 ، الذي ينص على إنشاء مكتب قاضي الأسرة وعلى إصلاح سلطة الطلاق والسلطة الوالدية)، وتقديم المعونة القانونية الجزئية للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على المعونة القانونية الكاملة بسبب حالتهم المالية (المادة 6 من القانون الصادر في 7 آب/أغسطس 2023 ، المتعلق بتنظيم المعونة القانونية وإلغاء المادة 37-1 من القانون المعدَّل الصادر في 10 آب/أغسطس 1991 ، المتعلق بمهنة المحاماة). وتلاحظ أيضا بارتياح العمل الجاري بشأن مشروع القانون المتعلق بقضاء الأحداث. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم الوضوح في الحقوق الإجرائية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، في تشريعات الدولة الطرف؛
(ب) عدم إجراء التحقيقات وعدم فرض العقوبات في حالات التمييز ضد المرأة؛
(ج) العوائق التي تحد من إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للنساء اللاتي يسعين إلى تقديم شكوى بشأن العنف الجنساني أو التمييز أو سوء المعاملة، لا سيما النساء الأجنبيات والنساء ذوات الإعاقة، مثل عدم الوعي بمختلف سبل الانتصاف المتاحة؛ والخوف من الانتقام والفصل من العمل؛ وعدم وجود التسهيلات، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والتعديلات الإجرائية، بما في ذلك تقديم الدعم في اتخاذ القرارات؛
(د) وعدم اختصاص ’مركز المساواة في المعاملة‘ فيما يتعلق بتقديم الشكاوى نيابة عن النساء ضحايا التمييز.
19 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز التشريعات لضمان الحقوق الإجرائية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع؛
(ب) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور بالتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة وبسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وتوفير بناء القدرات للسلطة القضائية بشأن التطبيق الصارم لهذه التشريعات؛
(ج) معالجة العقبات التي تواجهها النساء من ضحايا العنف الجنساني أو التمييز أو سوء المعاملة في اللجوء إلى القضاء، مع التركيز بشكل خاص على النساء الأجنبيات والنساء ذوات الإعاقة؛
(د) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمركز المساواة في المعاملة وتعزيز ولايته، ولا سيما من خلال منحه سلطة الشروع في إجراءات قانونية نيابة عن ضحايا التمييز، وتعزيز سلطاته في مجال التحقيق وجعل قراراته ملزمة؛
(ه) تضمين مشروع قانون قضاء الأحداث حظراً عاماً لفرض عقوبة السجن على الفتيات الحوامل أو المرضعات أو احتجازهن في الحبس الاحتياطي، على النحو الذي أوصت به اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
20 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ، الذي ينص على إنشاء مرصد للمساواة بين الجنسين ومجلس أعلى للمساواة بين الجنسين، وتلاحظ إعادة تسمية وزارة المساواة بين المرأة والرجل لتصبح وزارة المساواة الجنسانية والتنوع. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التنفيذ الجزئي لخطة العمل الوطنية الثانية للمساواة بين المرأة والرجل، التي اعتمدت في عام 2020 ، والتحديات التي لا تزال عالقة بالنسبة لتنفيذها؛
(ب) أن النهج المحايد جنسانياً الذي تتبعه الدولة الطرف في سياسات المساواة قد يمنعها من وضع سياسات فعالة لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين وأثرها على حقوق المرأة؛
(ج) أن لون البشرة واللغة والهوية الجنسانية والخصائص الجنسية غير مدرجة بعد في قائمة الأسس التي يحميها قانون المساواة في المعاملة، مما يحول دون تقييم فعالية التشريعات والسياسة العامة فيما يتعلق بالنساء من الفئات المحرومة.
21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للتنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة وتنفيذها ورصدها وتقييم أثرها بفعالية، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة مسألة القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة؛
(ب) تقييم عواقب النهج المحايد جنسانياً المطبّق في تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بالمساواة فيما يتصل بتطور حالة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة؛
(ج) إنشاء المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين، وتزويده بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بمهامه.
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
22 - لا يزال القلق يساور اللجنة لأن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها بفعالية. ويساورها القلق أيضا لأن هذه المؤسسة ليس لديها تكليف بالنظر في الشكاوى الفردية وإصدار توصيات ملزمة في هذا الصدد.
23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الموارد المخصصة للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة في عام 2022 عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف ولاية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان كي يتسنى لها النظر في الشكاوى الفردية وإصدار توصيات ملزمة في هذا الصدد.
التدابير الخاصة المؤقتة
24 - تحيط اللجنة علماً بالحصة الدنيا الإلزامية البالغة 40 في المائة للجنس الممثَّل تمثيلا ناقصا في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، والحصص الطوعية فيما يتعلق بالمجالس البلدية ومجالس إدارة المؤسسات التي تملكها الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة غير الحصص الدنيا والطوعية. وتلاحظ كذلك بقلق التقارير التي تفيد باستمرار رفض الجمهور للتدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالنهوض بالمرأة.
25 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتمشياً مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 ، الفقرة 24) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة توعية الساسة والمسؤولين الحكوميين ووسائط الإعلام والجمهور بالطبيعة غير التمييزية للتدابير الخاصة المؤقتة وضرورة اتخاذها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة؛
(ب) اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحوافز الجنسانية، وتوظيف المرأة على أساس تفضيلي، والأهداف المحددة زمنياً، والحصص والأهداف الرامية إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الفضائين العام والخاص.
القوالب النمطية الجنسانية
26 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CEDAW/C/LUX/CO/6-7، الفقرة 25) بشأن الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في إدامة القوالب النمطية السلبية والقائمة على التحيز الجنسي. وتلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تعاقب على التمييز، بما في ذلك التمييز الجنساني، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام والإعلانات. غير أنها تلاحظ بقلق أن أنظمة الاستجابة تعتمد بشكل أساسي على الشكاوى الفردية، وهي نادرة الحدوث. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن القضاء على القوالب النمطية الجنسانية هو التزام يقع على كاهل الدولة لا يكون الوفاء به مقتصرا على وجود نظام للشكاوى الفردية، وأنه بذلك لا يمكن أن يكون متوقفا على مبادرة المواطنين. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لأنه على الرغم من المجموعة الواسعة من مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين المتاحة للموظفين على مختلف مستويات القطاع العام وفي مختلف مجالاته، لا يوجد تقييم منتظم لنطاق هذا التدريب وأثره.
27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، بالتعاون مع النساء من الفئات المهمشة، بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، تتضمن نهجًا متقاطعا وتركز على اللغة المراعية للمنظور الجنساني، لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في الإعلانات ووسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تعزيز التصوير الإيجابي للمرأة كقوة دافعة فعالة للتنمية؛
(ب) إدراج المساواة بين الجنسين، من خلال نهج متقاطع، في التدريب الأولي والمستمر لجميع الموظفين الإداريين في القطاع العام؛
(ج) إنشاء نظام يسمح بإجراء تقييم منتظم لأثر برامج التدريب وبناء القدرات هذه على السياسات والممارسات المؤسسية.
الممارسات الضارة
28 - تلاحظ اللجنة مع التقدير البيان المؤرخ 6 شباط/فبراير 2023 الصادر عن حكومة لكسمبرغ الذي أكدت فيه من جديد التزامها بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود محاكمات وإدانات في حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعدم وجود بيانات عن مدى انتشار الظاهرة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من النساء والفتيات معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية في لكسمبرغ. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق استمرار الممارسات الضارة المشار إليها في ملاحظاتها الختامية السابقة.
29 - واللجنة، إذ توجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، بالصيغة المنقحة، وإذ تذكر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LUX/6-7 , para.28 ) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جمع البيانات المصنفة بصورة منهجية عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة في الدولة الطرف؛
(ب) تقديم معلومات للناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن خدمات الدعم المتاحة لهن؛ وتوفير التمويل الكافي للتدريب الإلزامي للأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين على تحديد النساء والفتيات المعرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإحالتهن إلى خدمات الدعم المناسبة؛ وكفالة ملاحقة جميع الجناة قضائياً وإنزال العقوبات المناسبة بهم.
(ج) الحظر الصريح لإعطاء وسائل منع الحمل أو العلاجات الطبية أو إجراء عمليات التعقيم للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية، دون الحصول على موافقتهن؛
(د) تجريم جميع حالات التعقيم القسري تجريما صريحا، وليس فقط الحالات التي تشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
العنف الجنساني ضد المرأة
30 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة واستراتيجيتها العالمية المقترحة بشأن العنف الجنساني، التي تنص على تصدي الدولة للعنف المنزلي وأشكال العنف الجنساني الأخرى، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الزواج القسري. وتلاحظ أيضا باهتمام أن ه من المتوقع أن يفتتح في عام 2025 مركز استقبال وطني لضحايا جميع أنواع العنف، بما في ذلك العنف الجنساني. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) تقتصر حاليًا فترة التقادم بالنسبة للمعاقبة على الاغتصاب على 10 سنوات؛
(ب) لا يُعرّف العنف النفسي كجريمة في حد ذاته بل يُعاقب عليه فقط عند اقترانه بجريمة أخرى؛
(ج) لم تدرَج مسألة التقاطعية بطريقة شاملة في كامل النهج المتبع إزاء التعامل مع مختلف أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك ما يتعلق بالإعاقة؛
(د) هناك نقص في التدريب الإلزامي للقضاة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة واقتصار بناء القدرات في قطاع العدالة على موضوع العنف المنزلي؛
(ه) هناك ثغرات في جمع البيانات بشأن جميع أنواع العنف الجنساني وبشأن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة؛
(و) لم تنفذ توصية لجنة لكسمبرغ بشأن التعاون بين المهنيين المعنيين بمكافحة العنف التي تنص على إجراء استعراض بأثر رجعي لجرائم القتل أو الشروع في القتل في سياقات العنف الجنساني.
31 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 35 (2017) الصادرة عن اللجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدِّث التوصية العامة رقم 19 ، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي اللجنةُ بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة فترة التقادم بالنسبة لعقوبة الاغتصاب؛
(ب) تجريم العنف النفسي، بغض النظر عما إذا كان مصحوبًا بجريمة أخرى أم لا؛
(ج) إدماج نهج تقاطعي في جميع استراتيجيات مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، على نحو يشمل النساء ذوات الإعاقة وطالبات اللجوء والمهاجرات؛
(د) توسيع نطاق بناء قدرات السلطة القضائية ليشمل جميع أشكال العنف الجنساني وجعل هذا التدريب إلزامياً؛
(ه) تحسين نظام جمع البيانات للوقوف على جميع أنواع العنف الجنساني، واستجابات نظام العدالة، بما في ذلك معدلات الملاحقة القضائية والإدانة؛
(و) تنفيذ نظام للاستعراضات بأثر رجعي لجرائم القتل أو الشروع في القتل في سياق العنف الجنساني، على النحو الذي أوصت به لجنة لكسمبرغ للتعاون بين المهنيين المعنيين بمكافحة العنف.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
32 - تذكّر اللجنة بشواغلها السابقة (CEDAW/C/LUX/CO/6-7، الفقرة 31) ، وتلاحظ بجزع ما يلي:
(أ) لا يتمشى تعريف الاتجار بالبشر في تشريعات الدولة الطرف بشكل كامل مع التعريف الوارد في القانون الدولي، لأن القوة والاحتيال والإكراه مدرجة كعوامل مشددة للعقوبة وليس كعناصر مكونة لها؛
(ب) لم يُجرَ أي تقييم لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدتها الدولة الطرف في عام 2016 ، ولا توجد أي عملية قائمة لوضع خطة جديدة؛
(ج) تفيد التقارير بأن الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر متساهلة، وأن القضاة غالباً ما يجهلون أساليب الاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وأنه نادراً ما تُصادر أصول المتجرين بالبشر ونادرا ما يحصل الضحايا على تعويضات؛
(د) قد تؤدي إجراءات الفحص الحالية للنساء والفتيات طالبات اللجوء والمهاجرات للكشف عن مؤشرات الاتجار بالبشر إلى معاقبة الضحايا، بسبل منها الترحيل، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحديد العديد من النساء والفتيات ضحايا الاتجار؛
(ه) منذ عام 2023 ، وللسنة الثالثة على التوالي، لم تحدد الدولة الطرف أي طفل من ضحايا الاتجار؛
(و) تفيد التقارير بأن العاملات المهاجرات، اللاتي لا تجمع بيانات كافية بشأنهن، يتعرضن بشكل خاص لخطر الاستغلال، وهناك نقص في خدمات دعم الضحايا، وفي إمكانية الحصول على التعويضات، وفي البرامج التي تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.
33 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 ، الفقرتان 32 و 34) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تمشياً مع توصية فريق الخبراء المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022 ، تعديل تعريف الاتجار بالبشر بحيث يصبح متمشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان؛
(ب) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان أن تراعي الأبعاد المتقاطعة والجنسانية للاتجار بالبشر؛
(ج) التحقيق على وجه السرعة في جميع قضايا الاتجار بالنساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيها، وضمان تناسب الأحكام المفروضة على الجناة مع خطورة جرائمهم، ومصادرة أصول المتجرين وضمان توفير سبل انتصاف كافية، بما في ذلك تعويض الضحايا؛
(د) مواصلة تعزيز بناء القدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والعاملين في مجال إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالبشر وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية والتطبيق المراعي للاعتبارات الجنسانية للتشريعات المتعلقة بمساعدة الضحايا؛
(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى منع تجريم ومعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الترحيل، بسبب المخالفات الإدارية وانتهاكات قانون الهجرة، وإصدار تصاريح إقامة مؤقتة للضحايا، بغض النظر عن قدرتهم على التعاون مع سلطات الملاحقة القضائية واستعدادهم لذلك وتطبيق مبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر؛
(و) تعزيز التعرّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الهيئات التي تقدم الخدمات المناسبة، بسبل منها بناء القدرات وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمخاطر الاتجار بالبشر التي تواجهها النساء والفتيات طالبات اللجوء والمهاجرات؛
(ز) إعطاء الأولوية للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الرامية إلى إشراك منظمات المجتمع المدني ومفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في التعرف بشكل رسمي على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛
(ح) إلغاء تجريم جميع جوانب الاشتغال بالجنس، وضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالبغاء، ولا سيما للتدابير الرامية إلى الحد من الطلب على البغاء، واستعراض الدعم المقدم للنساء الراغبات في ترك البغاء ووضع برامج جديدة من شأنها أن تساعدهن على القيام بذلك، بهدف كفالة تحقيق معدلات نجاح أعلى.
المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة
34 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن استحدثت الدولة الطرف حصة 40 في المائة وفرضت عقوبات مالية فيما يتعلق بعدد النساء في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة. وتلاحظ مع التقدير التقدم المحرز من حيث تمثيل المرأة في مجالس إدارة القطاع العام منذ تطبيق حصة طوعية بنسبة 40 في المائة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بلغت 30 في المائة فقط في عام 2023 ، أي أقل من المعيار المرجعي البالغ 40 في المائة. ويساورها القلق كذلك إزاء نقص تمثيل المرأة في حكومات البلديات، والمناصب العليا في السلك الدبلوماسي، ومناصب صنع القرار في القطاع الخاص، والخدمات العسكرية والشرطية.
35 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، وكذلك الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تنفذ تدابير محددة وموجهة لمعالجة الفجوة بين الجنسين في تمثيل المرأة في الحكومات المحلية، والمناصب العليا في السلك الدبلوماسي، ومناصب صنع القرار في القطاع الخاص وفي الخدمة العسكرية والشرطية، بغية تحقيق تكافؤ الجنسين في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة.
الجنسية
36 - تلاحظ اللجنة أن قانون الجنسية في الدولة الطرف يتضمن عدة أحكام تهدف إلى منع حالات انعدام الجنسية والحد منها. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) لا يحمي القانون حق الأشخاص المتقدمين بطلب للحصول على وضع عديمي الجنسية في الإقامة في لكسمبرغ أثناء عملية تقديم الطلب، ولا يُمنحون هذا الحق تلقائيًا بعد الحصول على هذا الوضع؛
(ب) معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسجيل اللاجئين وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء غير مدرجة بشكل كامل في القانون الوطني؛
(ج) لم تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية عن النساء والفتيات عديمات الجنسية والنساء والفتيات طالبات اللجوء.
37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، تمشيا مع التزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية بما يلي:
(أ) كفالة حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على وضع عديمي الجنسية في الإقامة في لكسمبرغ أثناء عملية تقديم الطلب، والاعتراف بهذا الحق تلقائيًا عند الحصول على وضع عديم الجنسية؛
(ب) إدماج معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تسجيل اللاجئين وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء في التشريعات الوطنية وتجميع بيانات مصنفة حسب الجنس عن النساء والفتيات عديمات الجنسية والنساء والفتيات طالبات اللجوء.
التعليم
38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في 20 تموز/يوليه 2023 قانون التعليم الإلزامي الذي ينص على تمديد سن التعليم الإلزامي من 16 إلى 18 سنة ابتداءً من سن 4 سنوات، بوصفه أداة مهمة لمعالجة معدلات التسرب من المدارس. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع النساء والفتيات على متابعة الدراسات والمهن الرقمية. ومع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التنميط الجنساني فيما يتعلق بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي غالبًا ما يثني النساء والفتيات عن دراسة هذه المواد وغيرها من مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا، بما في ذلك البناء؛
(ب) التحديات الماثلة في تلبية الاحتياجات التعليمية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، واللاتي يعشن في فقر، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء؛
(ج) التقارير المتصلة بالتنمر والعنف المرتبط بالمدرسة والعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك التعرض للمواد الجنسية والإباحية وتوزيعها؛
(د) التقارير التي تفيد بأن النساء المودعات في الحبس الانفرادي في مؤسسات السجون لا تتاح لهن إمكانية الحصول على التعليم أو الوصول إلى المكتبات، على الرغم من القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2018 المتعلق بإصلاح إدارة السجون الذي ينص على أن الحبس الانفرادي يجب ألا يتعارض مع وصول السجينات إلى الأنشطة المكيّفة، بما في ذلك البرامج التعليمية؛
(ه) التقارير التي تفيد بأن الفتيات الملتحقات بالمدارس يقضين وقتا مبالغا فيه أمام الشاشات وتأثير ذلك على نموهن.
39 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 36 (2017) للجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 ، الفقرة 40) ، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة الترويج لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات، كأساس لتمكينهن. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في التوجيه المهني، بما في ذلك على أساس التمثل بنماذج يحتذى بها، من أجل تشجيع الفتيات على الالتحاق بمجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم، وعلى اتباع مسارات مهنية غير تقليدية؛ وتدريب المعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي على سبل منع التنميط؛ وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والجنسية والأصل العرقي والدين والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل ذات الصلة عن النساء والفتيات الملتحقات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبناء في مراحل التعليم العالي؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تلبية الاحتياجات التعليمية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، واللاتي يعشن في فقر، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، وتقديم معلومات وبيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عن تعليم جميع الفئات المحرومة المذكورة أعلاه من الفتيات والنساء؛
(ج) توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية واللوجستية الكافية لضمان السلامة البدنية والعقلية والسلامة على الإنترنت للفتيات والنساء في المدارس وفي الفضاءات الإلكترونية بشكل فعال، بما في ذلك من أجل التنفيذ الفعال لخدمات منصة Bee Secure Stopline ، والحماية من العنف الجنسي المرتبط بالمدارس، والتعرض للمواد الإباحية وتوزيعها، والتنمر والعنف على الإنترنت؛
(د) التنفيذ الكامل للقانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2018 بشأن إصلاح السجون لضمان إمكانية وصول النساء في الحبس الانفرادي بشكل كامل إلى البرامج التعليمية؛
(ه) اتخاذ تدابير للتصدي بفعالية لمسألة قضاء الفتيات الملتحقات بالمدارس وقتا مبالغا فيه أمام الشاشات وتأثير ذلك على نموهن؛
(و) تقديم الدعم المستمر لتنفيذ إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.
العمالة
40 - ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف أصبحت أول بلد في الاتحاد الأوروبي يقضي فعلياً على الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتلاحظ مع التقدير اعتماد القانون الصادر في 29 آذار/مارس 2023 المعدِّل لقانون العمل بهدف إنشاء نظام للحماية من المضايقة المعنوية في مكان العمل. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لم يُترجم التقدم المحرز صوب سد الفجوة في الأجور إلى تقدم صوب سد الفجوة في المعاشات التقاعدية حيث بلغ الفرق بين المعاشات التقاعدية للنساء والمعاشات التقاعدية للرجال 33,9 في المائة في عام 2023 ؛
(ب) تعمل امرأة واحدة تقريبًا من بين كل ثلاث نساء، أو ما نسبته 30,9 في المائة، بدوام جزئي، مقارنة بما نسبته 7,1 في المائة فقط من الرجال؛
(ج) يستثني القانون المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن الأشخاصِ ذوي الإعاقة الأشخاصَ ذوي الإعاقة الذين لا يستوفون شرط فقدان 30 في المائة من القدرة على العمل من مركز ” العامل ذي الإعاقة “ ومن الحصول على بدلات الإدماج ذات الصلة؛
(د) يجب على طالبي اللجوء، بعد تقديم طلباتهم، الانتظار ستة أشهر للوصول إلى سوق العمل؛
(ه) في حين يحظر الفصل الخامس من قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل، فإنه غير مجرّم في قانون العقوبات.
41 - ووفقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للتفاوت في المعاشات التقاعدية بين النساء والرجال، واعتماد تدابير محددة الأهداف لتقليص الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين، بسبل منها الاعتراف بالعمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر الذي تؤديه المرأة واحتسابه من ضمن استحقاقات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية؛ وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية من قبيل الحد الأدنى للأجور، والإجازة المدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة، لتشمل النساء في الاقتصاد غير النظامي والنساء العاملات لحسابهن الخاص؛ والأخذ بترتيبات عمل مرنة لكل من النساء والرجال؛
(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف لمنح الأولوية للمرأة في التحول من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل، بسبل منها توفير عدد كاف من المرافق الملائمة والميسّرة لرعاية الأطفال؛
(ج) استعراض قانون 12 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إلغاء الحكم الذي ينص على الاستثناء؛
(د) تيسير الوصول السريع إلى سوق العمل لطالبي اللجوء من خلال تسريع إجراءات تقديم الطلبات وإلغاء فترة الانتظار البالغة ستة أشهر بعد تقديم طلب اللجوء؛
(ه) اعتماد تشريع لتجريم التحرش الجنسي في مكان العمل بشكل صريح، وإدراج أحكام تنص على فرض عقوبات مناسبة على الجناة؛
(و) التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 ( رقم 189) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 190) .
الصحة
42 - تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالموافقة على مشروع قانون يلغي ممارسات إصدار ’شهادات العذرية ‘، وإجراء عملية رأب غشاء البكارة، وفرض فترة تفكير إلزامية تبلغ ثلاثة أيام في حالات الإجهاض. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) مواصلة إجراء العلاجات الطبية غير الطارئة في الدولة الطرف من أجل ” التطبيع الجنسي “ للأشخاص مزدوجي الجنس دون موافقتهم المستنيرة؛
(ب) التقارير التي تشير إلى أن معدلات تعاطي التبغ في الدولة الطرف أعلى من المتوسط الأوروبي وحالات الزيادة الأخيرة في تعاطي التبغ التي لوحظت في صفوف النساء والفتيات.
43 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل الصادرين بصفة مشتركة، وإذ تذكر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 ؛ الفقرة 46) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في إقرار مشروع القانون المذكور أعلاه من خلال العملية التشريعية ليصبح قانونًا؛
(ب) القيام على وجه التحديد بحظر إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس دون موافقة للأشخاص مزدوجي الجنس، ووضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على الحقوق للأطفال مزدوجي الجنس يتطلب موافقتهم المستنيرة بشأن إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس التي لا رجعة فيها طبياً؛
(ج) الإسراع في إنجاز خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة التدخين وتنفيذها والتأكد من أنها تتضمن بُعدًا جنسانيًا بحيث تتناول السياسات والتدابير المنبثقة عن الخطة الاحتياجات المحددة للمرأة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
44 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتكون نموذجا يحتذى به من حيث استخدام السياسات الشاملة للجميع والمراعية للمنظور الجنساني بوصفها استراتيجية للتنويع الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة من خلال تعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في لكسمبرغ بما يتمشى مع أحكام الاتفاقية، وتقديم الدعم المالي لمقدمات الرعاية غير الرسمية من النساء، وخدمات رعاية الأطفال المجانية، والسندات التي تركز على المنظور الجنساني، وسندات الدين المصممة خصيصا الصادرة عن بورصة لكسمبرغ. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل الفقر البالغ 13,5 في المائة بين النساء العاملات، ولا سيما الأمهات العازبات، في الدولة الطرف، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي؛
(ب) متطلبات التسجيل الإلزامية للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بموجب إصلاحات المعاشات والتأمين، والتي تؤدي إلى عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛
(ج) محدودية فرص حصول الأمهات العازبات ذوات الدخل المنخفض والنساء العاطلات عن العمل على السكن، بما في ذلك مقدمات الرعاية غير المدفوعة الأجر، مما يعيق إنتاجيتهن ورفاههن؛
(د) محدودية وصول النساء إلى الخدمات المالية بسبب عدم كفاية المنتجات المصممة خصيصًا لهن والتي لا تلبي احتياجاتهن الخاصة في مجال الأعمال وريادة الأعمال؛
(ه) الفجوة الرقمية بين الجنسين وعدم قيام البرامج الحالية بتجهيز النساء والفتيات للوظائف الناشئة والحلول التقنية والابتكار.
45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الفقر بين النساء، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المعيشية الوحيدة الوالد والفئات المحرومة من النساء، بسبل منها تيسير حصول النساء العاطلات عن العمل والعاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر على استحقاقات البطالة وفرص العمل الرسمي والتدريب المهني؛
(ب) رفع مستوى الوعي بين النساء العاملات لحسابهن الخاص والنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الحرفيات ومقدمات الرعاية والعاملات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن متطلبات التسجيل الإلزامية في إطار نظم المعاشات التقاعدية ونظم التأمين الاجتماعية وضمان حصولهن على الحماية الاجتماعية الكافية؛
(ج) إعطاء الأولوية لتخصيص مساكن مدعومة من الدولة بأسعار معقولة للأمهات العازبات والنساء العاطلات عن العمل، بمن فيهن مقدمات الرعاية غير المدفوعة الأجر؛
(د) زيادة الاستثمارات في الأعمال التجارية وأنشطة ريادة الأعمال المملوكة للنساء، وتعزيز وصول المرأة إلى الائتمان والخدمات المالية وضمان توافر آليات إبداء الرأي لتيسير تقييمات الأثر وتعزيز الإصلاحات؛
(ه) زيادة حصة صندوق الرقمنة المخصص لتعزيز كفاءات النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
النساء ذوات الإعاقة
46 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتعليم والعمل والرعاية الصحية. وتحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2019-2024. غير أن القلق يساورها لأن هذه الخطة لا تتضمن بعدا جنسانيا. وتلاحظ كذلك بقلق أن مسألة الإعاقة غائبة عن خطة العمل الوطنية الحالية للمساواة بين المرأة والرجل.
47 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي:
(أ) أن تتاح للنساء والفتيات ذوات الإعاقة إمكانية الوصول إلى العدالة، وسوق العمل، والتعليم الشامل للجميع، والعمالة، وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وأن يكن قادرات على ممارسة حقهن في الاستقلال الجسدي بالكامل واتخاذ القرارات فيما يتعلق بحقوقهن الإنجابية وحضانة أطفالهن ورعايتهن لهم؛
(ب) أن تتضمن خطة العمل الوطنية المقبلة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعداً جنسانياً وأن تنقّح خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل من أجل إدراج بُعد الإعاقة فيها.
نساء الأقليات
48 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود نظم دعم في الدولة الطرف لمساعدة النساء والفتيات المسلمات غير المقيمات والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي في إيجاد عمل وسكن وفي الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
49 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لتيسير حصول النساء والفتيات المسلمات غير المقيمات والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي على السكن والعمل وخدمات الرعاية الصحية والتعليم.
الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ
50 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبرعت بمبلغ 8 ملايين يورو لصندوق مواجهة الخسائر والأضرار الذي أنشئ لدعم الدول النامية المتضررة بشكل غير متناسب من تغير المناخ. ومع ذلك، تلاحظ مع الأسف أن الصندوق لا يزال يعاني من نقص في التمويل. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن المؤسسات المالية الخاصة الخاضعة لولاية الدولة الطرف تواصل القيام باستثمارات كبيرة في قطاع الوقود الأحفوري وغيرها من القطاعات الكثيفة الكربون.
51 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النظر في زيادة مساهمتها في صندوق مواجهة الخسائر والأضرار وتخصيص تلك المساهمة للقضايا الجنسانية؛
(ب) وضع سياسات تنظيمية لتشجيع المؤسسات المالية في القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وثنيها عن الاستثمار في قطاع الوقود والقطاعات الأخرى الكثيفة الكربون، وتعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ” الحماية والاحترام والانتصاف “ ؛
(ج) وضع عملية في إطار بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، بما يضمن قيام الشركات بتحديد آثارها المناخية ومنعها والتخفيف من حدتها وحسابها.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
52 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) لا يزال التمييز بين ” الأطفال الشرعيين “ و ” الأطفال الطبيعيين “ قائماً في الدولة الطرف، مما يعني عدم المساواة أمام القانون وفي المجتمع؛
(ب) لا يوجد اعتراف تلقائي بالوالدية للأزواج من نفس الجنس، لذلك قد يظل يتعين على الوالد غير البيولوجي أن يمر بمراحل عملية التبني؛
(ج) في الحالات التي تقرر فيها محكمة إيداع الأطفال في مؤسسة من مؤسسات الرعاية أو لدى أسرة حاضنة، فإن القانون يسمح للقاضي بالبت في نقل المسؤولية الوالدية دون احترام الحق في الاستئناف، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في الاستماع إلى الطفل؛
(د) ممارسة الحمل لفائدة الغير ليست منظمة بشكل واضح، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين وانعدام الحماية بالنسبة للمشاركين فيها، ولا سيما الأمهات والأمهات البديلات والأطفال الذين يولدون من الحمل لفائدة الغير.
53 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) اعتماد تشريع، دون تأخير، بهدف إلغاء أي تمييز قانوني أو إداري بين ” الأطفال الشرعيين “ و ” الأطفال الطبيعيين “ ؛
(ب) وضع تدابير تشريعية وإدارية لضمان الاعتراف التلقائي بالوالدية للأزواج من نفس الجنس؛
(ج) إجراء دراسات بشأن فعالية الاتفاقات المتعلقة بالحضانة المشتركة وأوجه عدم المساواة بين الجنسين التي قد تكون موجودة في القرارات القضائية؛
(د) اعتماد إطار تشريعي لتنظيم الحمل لفائدة الغير من أجل حماية النساء اللاتي يعملن كأمهات بديلات والأمهات اللاتي يستفدن من ممارسة الحمل لفائدة الغير والأطفال المولودين من الحمل لفائدة الغير من الاستغلال والإكراه والتمييز والاتجار.
جمع البيانات وتحليلها
54 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
55 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أنسب التكنولوجيات في جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد المرأة، وانتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، مصنفةً حسب العمر والإعاقة والميل الجنسي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الأخرى ذات الصلة، من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة النساء والفتيات والسماح بصوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات مصممة خصيصا ومراعية للمنظور الجنساني.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
التعميم
57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والبلدي )، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، لإتاحة المجال لتنفيذها بالكامل.
التصديق على معاهدات أخرى
58 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.
متابعة الملاحظات الختامية
59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 ( ج ) و 21 ( ب ) و 31 ( ج ) و 41 ( ه ) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
60 - ستحدد اللجنة تاريخ استحقاق التقرير الدوري التاسع للدولة الطرف وستبلغها به، وذلك وفقا لجدول زمني مستقبلي واضح ومنتظم من جانب الدول الأعضاء (انظر A/RES/79/165 ، الفقرة 6) وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل الفترة بكاملها لغاية وقت تقديمه.
61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).