لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي *
أولاً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي ( ) في جلستيها 2768 و2769 ( ) المعقودتين في 22 و23 كانون الثاني/يناير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2786 المعقودة في 2 شباط/فبراير 202 4.
2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوار البنّاء الذي دار مع وفود الدولة الطرف الرفيعة المستوى والمتعددة القطاعات.
ثانياً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3 - ترحّب اللجنة بالمرسوم الرئاسي رقم 240 المؤرخ 29 أيار/مايو 2017 الذي يعلن الفترة 2018 - 2027 عقداً للطفولة وبالأمر الحكومي رقم122-rالمؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 الذي يقرّ خطة الأنشطة الرئيسية التي يتعيّن تنفيذها في إطار عقد الطفولة.
ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلّقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتّخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الرصد المستقل (الفقرة 13 )؛ والتعاون مع المجتمع المدني (الفقرة 15 )؛ وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات المناسبة (الفقرة 22 )؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 27 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 40 )؛ وانتهاكات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية في أوكرانيا وانتهاكات حقوق الطفل في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتاً من قِبل الاتحاد الروسي (الفقرتان 46 و4 8).
5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مُجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6)(
التشريعات
6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها، لا سيما القوانين المتعلقة بحرية التعبير وعدم التمييز، لتعكس على نحو أفضل مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان مشاركة الأطفال مشاركة نشطة في المناقشات المتعلقة بالتشريعات الوطنية التي تؤثر عليهم.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7 - بينما تحيط اللجنة علماً بالأمر الحكومي رقم 122 - r المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 الذي يعتمد خطة العمل الرامية إلى تنفيذ عقد الطفولة حتى عام 2027 وباعتماد مؤشرات البيانات لقياس التقدم المحرز في التنفيذ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل تغطية خطة العمل لجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ودعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
التنسيق
8 - تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس التنسيقي لعقد الطفولة، ولكنها تأسف لدوره المحدود في التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية. وتوصي اللجنة بأن تتولى هيئة معيّنة على المستوى الاتحادي مسؤولية تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية.
تخصيص الموارد
9 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الميزانية الموحّدة للأطفال قد زادت زيادة كبيرة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة تحديداً للأطفال في أوضاع التهميش والحرمان. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يُقاسون منهم الحرمان أو الضعف والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛
(ب) استخدام نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام تتبع لتخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً استخدام نظام التتبع هذا لإجراء تقييمات الأثر بشأن الطريقة التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، مع كفالة قياس مختلف آثار هذه الاستثمارات على الأطفال؛
(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية وتوخي الشفافية في تخصيص الموارد لمعالجة التفاوتات في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل بطريقة تدريجية.
جمع البيانات
10 - بينما تحيط اللجنة علماً بعدم وجود معلومات عن نظام شامل لجمع البيانات وتشير إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز نظامها لجمع البيانات والحرص على أن تغطي البيانات المجمّعة بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وأن تكون مصنّفة حسب الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الوضع من حيث الهجرة، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعانون من حالة ضعف؛
(ب) ضمان تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وفي رصدها وتقييمها.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأطفال إمكانية الوصول إلى ما يلي:
(أ) آليات شكاوى تراعي السرية وملائمة للطفل ومستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نُظم الحضانة، ومؤسسات الصحة العقلية، وأماكن الاحتجاز، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والاعتداء والتمييز وغيرها من الانتهاكات لحقوقهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعمل على توعية الأطفال بحقهم في تقديم شكاواهم في إطار الآليات القائمة؛
(ب) الدعم الاجتماعي والقانوني لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان والتهميش، من أجل الوصول إلى تلك الآليات.
الرصد المستقل
12 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن المسؤولية المزعومة للمفوّضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا - بيلوفا، التي تتمثل ولايتها في حماية الأطفال، في جريمة الحرب المتمثلة في ترحيل الأطفال بصورة غير قانونية ونقلهم بصورة غير قانونية من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً بشأن الإجراء غير الشفاف لتعيين المفوّضين الاتحاديين والإقليميين، وتفيد بأن العديد منهم ليست لديه خبرة تُذكر في حماية حقوق الطفل، ولا يراعون سرية القضايا، بل يتصرفون باعتبارهم موظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) التحقيق في الادعاءات المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبتها المفوّضة الرئاسية لحقوق الطفل؛
(ب) تعزيز مؤسسات رصد حقوق الإنسان القائمة، مثل المفوّضة الرئاسية لحقوق الطفل والمفوّضين الإقليميين لحقوق الطفل عن طريق ضمان استقلالية تلك المؤسسات، فيما يتعلق بأمور منها تمويلها وولايتها وحصاناتها، وضمان أن تتسق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن يرصد المفوّضون حقوق الطفل على نحو شامل ومنهجي؛
(ج) ضمان خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الأطفال الضحايا.
التعاون مع المجتمع المدني
14 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما يلي:
(أ) القانون الاتحادي رقم255-FZالمؤرخ 14 تموز/يوليه 2022 بشأن رصد أنشطة الأشخاص الخاضعين لنفوذ أجنبي واستمرار تطبيق القانون الاتحادي رقم121-FZالمؤرخ 20 تموز/ يوليه 2012 بشأن أنشطة المنظمات غير التجارية التي تقوم بوظائف الوكلاء الأجانب؛
(ب) استمرار اضطهاد المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك العاملة في مجال حقوق الطفل ، والمدافعين عن حقوق الأفراد باعتبارهم عملاء أجانب أو باعتبار تلك المنظمات غير مرغوب فيها؛
(ج) قرار المحكمة العليا للاتحاد الروسي الذي أعلن أن الحركة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم) ووحداتها الهيكلية "متطرفة"، والذي يحظر فعلياً جميع الأنشطة والمنظمات العامة لمجتمع الميم داخل البلد، مما يؤثر سلباً على الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمع الميم أو أطفال الأسر المنتمية إلى ذلك المجتمع.
15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) إلغاء تشريعاتها التي تعلن أن منظمات حقوق الإنسان والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان عملاء أجانب؛
(ب) اتخاذ إجراءات فورية للسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك العاملة في مجال حقوق الطفل، بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون التعرض لأي تهديدات أو مضايقات؛
(ج) ضمان التحقيق الفوري والمستقل في حالات التخويف والمضايقة المُبلغ عنها للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الطفل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛
(د) إشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل بصورة منتظمة في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
( ه ) إلغاء القرارات التي تعلن أن حركات مجتمع الميم "متطرفة" وإلغاء القوانين التي تقيّد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق أفراد مجتمع الميم.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن تقوم بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات، لا سيما صناعات النفط والغاز واستخراج الفحم، العاملة في الدولة الطرف أو المدارة من الدولة الطرف ومساءلتها قانوناً لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تتعارض مع المعايير البيئية والصحية والعمالية وغيرها من المعايير، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك حقوق أطفال الشعوب الأصلية، وأن تتماشى مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية؛
(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وخططها لمعالجة هذه الآثار وتوفير الكشف العلني الكامل عن تلك الآثار والخطط.
باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )
عدم التمييز
17 - تحيط اللجنة علماً بالغايتين 5 - 1 و10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز وضمان اشتماله على التمييز على جميع الأسس، لا سيما خطاب الكراهية؛
(ب) منع التمييز ضد الأطفال الذين هم في أوضاع التهميش والحرمان، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات، وأطفال الروما، وأطفال العمال المهاجرين غير النظاميين، وأطفال الأشخاص عديمي الجنسية، والفتيات في شمال القوقاز، والأطفال الذين ليس لديهم تسجيل إقامة دائمة؛
(ج) إلغاء قوانينها التي تحظر الدعاية "للعلاقات الجنسية غير التقليدية" وضمان عدم تعرض الأطفال المنتمين إلى مجتمع الميم أو أطفال الأسر المنتمية إلى ذلك المجتمع لأي شكل من أشكال التمييز أو الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، من خلال زيادة وعي الجمهور بالمساواة وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.
مصالح الطفل الفضلى
18 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتُذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها لتعكس على نحو أفضل حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وتعزيز جهودها الرامية إلى إدراج ذلك الحق على النحو المناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر عليهم، وضمان تطبيقه بطريقة متسقة؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير لتقديم الإرشادات إلى جميع المهنيين المعنيين في السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإعطائها الوزن الذي تستحقه بوصفها الاعتبار الأول. وينبغي نشر هذه الإجراءات والمعايير على الجمهور، بما في ذلك الزعماء الدينيون والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.
احترام رأي الطفل
19 - في ضوء المعلومات المتعلقة بمشروع القانون رقم 157281 - 8 المتعلق بالتعديلات المُدخلة على قانون الأسرة التي تعطي حقوق الوالدين أولوية على حقوق الطفل، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بوجوب اعتراف الكبار الذين يقدمون التوجيه والإرشاد للأطفال بقدرات هؤلاء الأطفال المتطورة واحترامها. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي، لدى ممارسة الأطفال حقوقهم، أن يتلقوا التوجيه والإرشاد المناسبين من الوالدين فضلاً عن الحماية المباشرة من الدولة في الحالات التي لا يوفر فيها الوالدان الحماية الكافية لحقوق الأطفال أو ينتهكونها في بعض الحالات، وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بضمان مراعاة آراء الأطفال على النحو الواجب، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، في الأسرة والمدارس والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة التي تخصهم، من خلال جملة أمور منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين، وإقامة أنشطة محددة في المدارس.
جيم - الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13 - 17 )
تسجيل المواليد والجنسيّة
20 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، بمن فيهم الأطفال المولودون لأمهات الروما واللاجئات وملتمسات اللجوء اللاتي يحملن جوازات سفر غير روسية أو ليست لديهن وثائق هوية، عند الولادة وإصدار شهادة ميلاد نموذجية لهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها ولحماية حقوق الأطفال عديمي الجنسية، وتوصيها بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
حرية التعبير والوصول إلى المعلومات المناسبة
21 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما يلي:
(أ) التقارير التي تُفيد بأن الدولة الطرف تضطهد الأطفال بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية لا تتماشى مع موقف الدولة الطرف؛
(ب) قانون آذار/مارس 2022 الذي يفرض المسؤولية الإدارية والجنائية عن "تشويه سمعة القوات المسلحة للاتحاد الروسي"؛
(ج) التقارير المتعلقة بحظر منصات التواصل الاجتماعي والقيود المفروضة عليها، مثل فيسبوك، وإكس (المعروفة سابقاً باسم تويتر) وتيك توك.
22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية من أجل ما يلي:
(أ) وضع حد لاضطهاد الأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم، لا سيما فيما يتعلق بالوضع السياسي، بما في ذلك في البيئة الرقمية، وضمان عدم توقيف أي طفل أو اتهامه بارتكاب جرائم جنائية أو إدارية أو الحكم عليه بسبب التعبير عن هذه الآراء وإلغاء هذه التهم بأثر فوري؛
(ب) ضمان حصول الأطفال على المعلومات في البيئة الرقمية واطّلاعهم على المعلومات المتنوعة والجيدة النوعية على شبكة الإنترنت وإمكانية العثور عليها بسهولة، بما في ذلك المحتوى المستقل عن المصالح التجارية أو السياسية، وتوافُق أي قيود تُفرض على تشغيل أي نُظم شبكية أو إلكترونية معنية بنشر المعلومات أو غيرها من نُظم نشر المعلومات مع المادة 13 من الاتفاقية؛
(ج) كفالة إمكانية وصول الأطفال إلى المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاههم الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحتهم البدنية والعقلية.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) تعزيز حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان عدم مقاضاة أي طفل أو تهديده بسبب مشاركته في جمعيات أو تجمعات لا تتماشى مع موقف الدولة الطرف؛
(ب) ضمان عدم تعرض الأطفال لضغوط لا داعي لها للانضمام إلى الحركة الرائدة الجديدة للشباب وأطفال المدارس لعموم روسيا والتي تُسمى "حركة الأوائل".
دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
24 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتُذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع المزاعم المتعلقة بسوء معاملة الأطفال وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي؛
(ب) جمع بيانات عن عدد الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي مراكز الاحتجاز وفي دور الأيتام وعدد الحالات التي خضعت للتحقيق والجناة الذين لُوحقوا قضائياً وعُوقبوا؛
(ج) منع الاعتداء على الأشخاص وإساءة معاملتهم، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى مجتمع الميم، على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك اختطاف الأطفال المنتمين إلى مجتمع الميم وتعذيبهم وتلفيق تهم جنائية ضدهم، لا سيما في شمال القوقاز؛
(د) إتاحة الوصول إلى المدافعين عن حقوق الإنسان واللجان العامة لرصد حقوق الأطفال في أماكن الاحتجاز؛
( ه ) تنقيح تشريعاتها لضمان حقوق الأطفال وسلامتهم أثناء عمليات الشرطة، بما في ذلك توقيف أفراد أسر الأطفال واحتجازهم، ووضع بروتوكولات خاصة لوضع حد للسلوكيات الفظيعة المتعلقة بإنفاذ القانون أثناء هذه العمليات.
العقوبة البدنية
25 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العنف البدني ضد الأطفال جريمة إدارية وجنائية وعندما يرتكب الجريمة أحد الوالدين أو ممثل قانوني آخر أو مُعلّم أو أي شخص آخر يعمل مع الأطفال، فإن ذلك يشكّل ظرفاً مشدداً، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، ومراكز الرعاية النهارية؛
(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛
(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
26 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم إجراء تحقيقات مناسبة وملائمة للأطفال في الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً؛
(ب) الوصم والنبذ المرتبطان بضحايا الجرائم الجنسية، لا سيما في شمال القوقاز؛
(ج) عدم الإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
27 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 5 - 2 و16 - 1 و16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) التحقيق الفوري في جميع المزاعم المتعلقة بالاعتداء والعنف الجنسيين وضمان معاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم وتوفير الحماية والدعم الكافيين للضحايا وأسرهم؛
(ب) تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان وجود قنوات ميسّرة تراعي السرية وتكون ملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛
(ج) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على التدخلات والخدمات ووسائل الدعم الشاملة والملائمة للأطفال والمتعددة القطاعات على وجه السرعة، بما في ذلك المقابلات المتعلقة بالطب الشرعي والعلاج النفسي، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال بطريقة غير مباشرة، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ نموذج "بارناهوس" وغيره من النماذج المماثلة وتوسيع نطاقها؛
(د) اعتبار قبول التسجيلات السمعية البصرية لشهادة الطفل الضحية بوصفها دليلاً، يليها استجواب الشهود دون تأخير في المرافق الملائمة للأطفال، بمثابة إجراء معتاد؛
( ه ) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً مع المعايير الدولية.
الممارسات الضارة
28 - تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحيط علماً بالغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) وضع حد للممارسات الضارة السائدة في شمال القوقاز، بما في ذلك قتل الإناث، والقتل باسم ما يُسمى الشرف، وزواج الأطفال، واختطاف النساء والفتيات من أجل الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات؛
(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن، تستهدف الأسر المعيشية، والسلطات المحلية، والزعماء الدينيين، والقضاة، والمدعين العامين؛
(ج) وضع برامج لحماية الذين يتقدمون بشكاوى من ضحايا الممارسات الضارة.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
29 - تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12( 1) من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12( 1) من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) منع جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما فيها بيع الأطفال لأغراض عمل الأطفال واستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت؛
(ب) تعريف جميع الجرائم وحظرها وتجريمها صراحة، ولا سيما جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في البغاء وجميع عناصر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛
(ج) إنشاء آليات وإجراءات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛
(د) ضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال المستغَلون جنسياً في البغاء، باعتبارهم مجرمين أو تعريضهم لعقوبات على جرائم تتعلق بحالتهم، وتقديم الدعم والخدمات المناسبة لهم.
هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
30 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإبقاء الأسر معاً وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ما يلي:
(أ) مواصلة منع الفصل القسري للأطفال عن والديهم وتطوير خدماتها الاجتماعية لتقديم الدعم والمساعدة للأسر؛
(ب) اتخاذ تدابير لتشجيع التنشئة الإيجابية بهدف بناء قدرات الوالدين والأسر الموسّعة والأوصياء القانونيين وأفراد المجتمع المحلي على توفير التوجيه والإرشاد المناسبين للأطفال بوصفهم أصحاب حقوق ذوي قدرات متطورة؛
(ج) مكافحة الممارسة المتبعة في شمال القوقاز المتمثلة في فصل الأطفال عن الأمهات المطلقات والأرامل وإبعادهم لصالح أسرة الزوج؛
(د) إنفاذ حظر تعدد الزوجات وضمان ألا يكون للقوانين الدينية والعرفية التمييزية المتعلقة بالطلاق والميراث وحضانة الأطفال أي أثر قانوني وألّا تُطبَّق في الممارسة العملية.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
31 - تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) مواصلة الحد من الإيداع في المؤسسات وكفالة خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة، واستعراض تدابير الإيداع بانتظام، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛
(ب) كفالة ضمانات كافية ومعايير واضحة تستند إلى مصالح الطفل الفضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة رعاية بديلة، لا سيما في الحالات التي يُبدي فيها الوالدان "أسباباً وجيهة" لإيداع الطفل في مكان للرعاية خارج المنزل بموجب المادة 155 - 1 من قانون الأسرة؛
(ج) وضع معايير جودة لجميع أماكن الرعاية البديلة واتخاذ تدابير فعالة لمنع إساءة معاملة الأطفال وحماية الأطفال، بطرق منها معالجة تضارب المصالح بين مديري المؤسسات الذين هم الأوصياء على بعض الأطفال المودعين فيها، وضمان الرصد المنتظم لجودة الرعاية وعمليات التفتيش دون إعلانات أولية، وتوفير قنوات ملائمة للأطفال يمكن الوصول إليها للإبلاغ عن حوادث إساءة معاملة الأطفال؛
(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المقيمين في مراكز الرعاية البديلة إلى أقصى حد ممكن، لا سيما الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو صعوبات سلوكية أو إدمان المخدرات.
التبني
32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وضمان حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين؛
(ب) التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وضمان استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطرافاً فيها.
واو - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
33 - تحيط اللجنة علماً بالأمر الحكومي رقم 3711- r المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2021 الذي يقرّ إطاراً سياساتياً لوضع نظام شامل لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، للفترة الممتدة حتى عام 2025 والأمر الحكومي رقم 2253- r المؤرخ 16 آب/ أغسطس 2022 الذي يقرّ خطة عمل لتنفيذه. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) التحقيق في المزاعم المتعلقة بسوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم في المؤسسات، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للضحايا؛
(ج) منع الإيداع في المؤسسات وتطوير الدعم المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية وأسرهم وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛
(د) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وتعزيز الصورة الإيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛
( ه ) تنفيذ أحكامها القانونية المتعلقة بالتعليم الجامع عن طريق تدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات اللازمة وتثقيف موظفي المدارس والأطفال وعامة الجمهور بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية؛
(و) تحسين إمكانية استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الأنشطة الثقافية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الحسّية.
زاي - الصحة (المواد 6 و24 و33 )
الصحة والخدمات الصحية
34 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتوفير إمكانية حصول جميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم القانوني في البلد، على المساعدة الطبية، لا سيما الرعاية الصحية الوقائية والمساعدة في حالات الطوارئ، دون أي تمييز.
الصحة العقلية
35 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد الإطار السياساتي لمنع تعاطي المؤثرات النفسانية في البيئة التعليمية للفترة الممتدة حتى عام 2025 وخطة العمل لتنفيذه للفترة 2021 - 2025، وتحيط علماً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تذكّر بتوصيتها السابقة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جهودها الرامية إلى منع الانتحار بين الأطفال والشباب، بطرق منها زيادة خدمات المشورة النفسية المتاحة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً كافياً للتعرف على الميول الانتحارية المبكرة ومشاكل الصحة العقلية ومعالجتها؛
(ب) اتخاذ تدابير لمنع تعاطي المخدرات والكحول بين الأطفال عن طريق تزويدهم بمعلومات عن العواقب الصحية السلبية المترتبة على ذلك وإنشاء خدمات متخصصة وملائمة للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من الضرر تستهدف الأطفال والشباب.
صحة المراهقين
36 - تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحيط علماً بالغايات 3 - 5 و3 - 7 و5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان كون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات في إطار السرية تكون ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛
(ج) مواصلة ضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرارات؛
(د) وضع حد للمعاملة القسرية للأشخاص المتحولين جنسياً والمثليين، لا سيما الأطفال، ومحاولات تشخيص التحول الجنسي بوصفه مرضاً نفسياً وإتاحة إمكانية وصول الأطفال المنتمين إلى مجتمع الميم إلى المعلومات الضرورية المتعلقة بالصحة الجنسية بسهولة؛
( ه ) إلغاء القانون رقم 386 بشأن حظر التحول الجنساني المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2023، الذي يجرّم جميع أشكال علاجات تأكيد الهوية الجنسانية.
حاء - مستوى المعيشة (المواد 18( 3) و26 و27(1) - (3) )
مستوى المعيشة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والإسكان وخدمات رعاية الطفل
37 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 1 - 1 و1 - 2 و1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) ضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال داخل إقليمها، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في أكثر الأوضاع تهميشاً وحرماناً، مثل أطفال الروما وأطفال الشعوب الأصلية وأطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، من خلال توفير السكن المناسب لهم، وإمكانية الحصول على الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية والصحية، والتغذية والتعليم؛
(ب) وضع حد للإخلاء القسري للروما وهدم منازلهم، بطرق منها توفير ضمان الحيازة لمجتمعات الروما وإضفاء الشرعية على المستوطنات غير الرسمية، وضمان تزويد الأسر والأطفال المتضررين بسكن لائق بديل وتعويض في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب هدم المنازل أو الإخلاء القسري؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة لضمان إمكانية الحصول في مستوطنات الروما على الخدمات الأساسية وتوفير الغاز والكهرباء دون انقطاع.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و2 6 - 31 )
38 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغيّر المناخ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) وضع خطة وطنية لرصد الصحة البيئية للأطفال، وإجراء تقييمات للمخاطر، ووضع تدابير لمعالجة الشواغل ذات الأولوية وتنفيذ تلك التدابير؛
(ب) ضمان مراعاة مواطن الضعف الخاصة لدى الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغيّر المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل ضمان مسار إلى الوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، على أبعد تقدير، بطرق منها الحد من إنتاج النفط والفحم؛
(د) زيادة وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهّبهم لمواجهتها عن طريق إدراج معلومات عن تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛
( ه ) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات بشأن حقوق الطفل والبيئة.
ياء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31 )
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
39 - يساور اللجنة بالغ القلق بشأن التقارير التي تشير إلى ما يلي:
(أ) تدخل الحزب الحاكم في العملية التعليمية وإنشاء "مكاتب الأبطال" لتوفير معلومات إيجابية عن المشاركين في النزاع المسلح في أوكرانيا؛
(ب) الدعاية الحكومية الواسعة النطاق والمنهجية في المدارس بشأن النزاع المسلح في أوكرانيا، بما في ذلك استحداث كتاب مدرسي جديد للتاريخ، ومادة مدرسية جديدة بعنوان "محادثة بشأن أمور مهمة"، ودليل تدريبي جديد للمعلمين ينقل موقف الحكومة من النزاع المسلح في أوكرانيا؛
(ج) الصعوبات التي يواجهها أطفال العمال المهاجرين في إمكانية الالتحاق بالمدارس بسبب عدم تسجيلهم في مكان إقامتهم؛
(د) انتشار التنمر في المدارس وعدم وجود تدابير وقائية.
40 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 4 - 1 و4 - 5 و4 - أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) وضع حد لتسييس المدارس وعسكرتها وضمان أن يهدف التعليم إلى إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والقومية والدينية والمنحدرين من الشعوب الأصلية، بما يتماشى مع المادة 29 من الاتفاقية؛
(ب) منع أي محاولة لإعادة كتابة المناهج والكتب المدرسية لتعكس البرنامج السياسي والعسكري للحكومة؛
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات وأطفال العمال المهاجرين غير النظاميين والأطفال ملتمسي اللجوء في إقليم الدولة الطرف، على التعليم المجاني والإلزامي حتى سن 18 عاماً دون أي تمييز؛
(د) إلغاء القاعدة التي تشترط تسجيل أطفال العمال المهاجرين من أجل الالتحاق بالمدارس وضمان السماح لهؤلاء الأطفال بالالتحاق بالمدارس طوال مدة إقامتهم في إقليم الدولة الطرف؛
( ه ) اعتماد تدابير فعالة على وجه السرعة لمنع التنمر في المدارس وإنهائه من خلال تثقيف الأطفال وموظفي المدارس.
كاف - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) و38 - 40 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون
41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد القانون الجديد المتعلق بمنح اللجوء في إقليم الاتحاد الروسي وضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة وتوثيق الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بإجراءات اللجوء؛
(ب) التقيد بالمبدأ الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية واحترامه، وبالتالي ضمان عدم تأثر الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين بأوامر إعادة والديهم إلى بلدان تكون فيها حريتهم أو حياتهم مهددة؛
(ج) ضمان توافُق اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي للاجئين رقم 4528 - 1 المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993 مع المواد 9 و22 و37 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 6(200 5) بوسائل منها منع احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم.
أطفال الشعوب الأصلية
42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11(200 9) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية لأطفال الشعوب الأصلية وتراثهم وضمان إمكانية التحاقهم بالمدارس والحصول على التعليم الأساسي بلغتهم الأصلية قدر الإمكان؛
(ب) تحسين مرافق وخدمات الرعاية الصحية في القرى النائية لأطفال الشعوب الأصلية؛
(ج) تسهيل الطريقة التقليدية للحياة والنظام الغذائي والأنشطة الاقتصادية التقليدية لجماعات الشعوب الأصلية، مثل الوصول إلى الأحياء البرية وصيد الأسماك.
الاتجار بالأطفال
43 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بالتدهور الكبير في حالة الاتجار بالأشخاص في البلد وعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة هذه الحالة، فإنها تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) سن تشريعات محلية محددة ووضع سياسة شاملة وخطة عمل بشأن الاتجار بالأشخاص لضمان معاقبة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم على النحو الكافي؛
(ب) إنشاء آليات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة وتوفير تدريب منتظم بشأن هذه الآليات للشرطة وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛
(ج) زيادة جهودها الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من خلال تبادل المعلومات من أجل منع الاتجار بالأشخاص ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتَّجرين؛
(د) إجراء دراسات عن الاتجار بالأشخاص ومعالجة أسبابه الجذرية من أجل التخلص من مواطن ضعف الأطفال أمام المتَّجرين وبذل جهود من أجل تعافي الأطفال الضحايا وإدماجهم اجتماعياً.
إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال
44 - تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية في الدولة الطرف يتضمن باباً خاصاً مكرساً لخصوصيات الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، ويوفر ضمانات إضافية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمةً تامةً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص على القيام بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والدعم النفسي الاجتماعي، فيما يتعلق بالأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو تُوجَّه إليهم تلك التهمة أو يثبُت عليهم ذلك، واللجوء، حيثما أمكن، إلى عقوبات غير احتجازية للأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 381316 - 8 الرامي إلى تقييد استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة للأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم أو المتهمين بارتكابها؛
(ج) تخفيض المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا بوصفه ملاذاً أخيراً ولأقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام؛
(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، فيما يتعلق بأمور منها الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وضمان الوصول إلى آليات الرقابة المستقلة وآليات ميسّرة لتقديم الشكاوى، وذلك في الحالات القليلة التي يُبرَّر فيها سلب الحرية بوصفه ملاذاً أخيراً؛
( ه ) وضع حد لاستخدام زنزانات العقاب والحبس الانفرادي للأطفال الذين سُلبوا حريتهم.
انتهاكات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية في أوكرانيا، بما في ذلك في الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي
45 - يساور اللجنة بالغ القلق لأن النزاع المسلح الجاري في أوكرانيا، الذي بدأته الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2022، قد أسفر عن انتهاكات جسيمة للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وبوجه خاص، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) قتل وإصابة مئات الأطفال نتيجة للهجمات العشوائية التي تشنها الدولة الطرف بأسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق؛
(ب) التقارير الواردة من حكومة أوكرانيا التي تفيد بأن الدولة الطرف قد نقلت قسراً آلاف الأطفال أو رحّلتهم قسراً من أوكرانيا، بما في ذلك من المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سيطرتها الفعلية وإليها، مما يشكّل انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبالإشارة إلى المادة 38 - 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأطفال؛
(ج) المرسوم الرئاسي رقم 11 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2024 الذي يمنح الجنسية الروسية للأطفال المنقولين أو المرحّلين قسراً بموجب الإجراء المبسّط المقدّم من الأوصياء أو الممثلين المفوّضين للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ومن خلال تطبيق المراسيم الرئاسية السابقة، ومن بينها المراسيم الرئاسية رقم 330 المؤرخ 20 أيار/مايو 2022 ورقم 187 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2019 ورقم 951 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، فيما يتعلق بالأطفال الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال المقيمون في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها الدولة الطرف؛
(د) التقارير التي تفيد بأن الأطفال الأوكرانيين المقيمين، بمن فيهم المقيمون مؤقتاً، في إقليم الدولة الطرف أو في أراضي أوكرانيا التي تحتلها الدولة الطرف مؤقتاً، يُحرمون من جنسيتهم الأوكرانية، مما يشكّل انتهاكاً لحقوقهم بموجب الاتفاقية؛
( ه ) التقارير التي تشير إلى العنف الجنسي المُرتكب ضد الأطفال أثناء احتلال الدولة الطرف القرى الأوكرانية، والذي ارتكبته، في سياق الاحتجاز، القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون أو موظفو السجون؛
(و) الاحتجاز التعسفي للأطفال وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي السلطات الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة؛
(ز) الهجمات على المستشفيات والمدارس والمؤسسات التعليمية واحتلال القوات المسلحة للاتحاد الروسي المدارس، مما يحد من فرص حصول ملايين الأطفال على التعليم؛
(ح) تطبيق المناهج الروسية وتنفيذ التدريب العسكري في المدارس الواقعة في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها الدولة الطرف.
46 - بينما تذكّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لا تنطبق فقط في إقليم الدولة الطرف بل أيضاً في جميع الأقاليم الأخرى التي تمارس عليها الدولة الطرف سيطرة فعلية، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) حماية الأطفال في جميع الظروف وتقديم تعليمات واضحة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن لمنع أي عمليات قتل وإصابة محتملة للأطفال بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياط؛
(ب) إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال وشفاف في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 24 شباط/فبراير 2022 وقبل ذلك التاريخ، والتعاون في هذا الصدد مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية؛
(ج) وضع حد لنقل الأطفال أو ترحيلهم قسراً من الأراضي الأوكرانية المحتلة بما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإشارة إلى المادة 38 - 1 من الاتفاقية، بما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني فيما يتصل بالأطفال؛
(د) تقديم معلومات عن العدد الدقيق للأطفال المأخوذين من أوكرانيا وعن مكان وجود كل طفل حتى يتمكن الآباء والأمهات أو الممثلون القانونيون من تعقبهم، بوسائل منها التعرف على هؤلاء الأطفال وتسجيل نسبهم، وضمان إعادة الأطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم في أقرب وقت ممكن؛
( ه ) ضمان عدم حرمان أي طفل من جنسيته الأوكرانية بما يشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب الاتفاقية والحفاظ على هويته واسمه وعلاقاته الأسرية وحمايتها؛
(و) اتخاذ تدابير فورية للتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي وغيره من الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة للدولة الطرف والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون ضد الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، لا سيما القادة وغيرهم من الرؤساء ومَن يأمرون بارتكاب الجرائم أو يطلبون ارتكابها أو يحرضون على ارتكابها، مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛
(ز) منع الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك سوء معاملة الأطفال وتعذيبهم، لا سيما من خلال توجيه تعليمات لا لبس فيها إلى جميع فروع القوات المسلحة وغيرها من الكيانات المشاركة في النزاع المسلح، بغية ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(ح) الاعتراف بأن المستشفيات والمدارس هي أعيان مدنية لا يجوز أن تكون أهدافاً للهجوم واتخاذ تدابير لردع الاستخدام العسكري للمدارس من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي والجماعات المسلحة التابعة لها؛
(ط) اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر وحماية الأعيان المدنية، بما فيها المدارس، وإقرار إعلان المدارس الآمنة.
انتهاكات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتاً من قِبل الاتحاد الروسي
47 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الطفل في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك ما يلي:
(أ) التوقيف التعسفي للأطفال من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الروس، لأسباب منها مشاركتهم في التجمعات السلمية؛
(ب) الضغط على المعلمين لتأييد موقف إيجابي من الغزو الروسي لأوكرانيا وغرس هذا الموقف الإيجابي بين تلاميذ المدارس بشكل نشط، والإحجام بوجه عام عن انتقاد السلطات الروسية؛
(ج) العقبات التي تحول دون استخدام الأطفال اللغة الأوكرانية ولغة تتار القرم والدراسة بهما.
48 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والتخويف والمضايقة والتهديدات والأعمال الانتقامية المُبلغ عنها فيما يتعلق بالأطفال؛
(ب) ضمان تمكُّن جميع الأطفال في شبه جزيرة القرم من ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والفكر والوجدان والدين، دون تمييز على أي أساس أو تدخل غير مبرر، ولا سيما ضمان تمكُّن الأطفال من التعبير عن آراء تنتقد السلطات الروسية والنزاع المسلح في أوكرانيا دون خوف من الانتقام، مثل السجن أو غيره من العقوبات؛
(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير لضمان توفر التعليم على جميع المستويات باللغة الأم للجماعات الإثنية والشعوب الأصلية في شبه جزيرة القرم، وضمان توفر التعليم باللغة الأوكرانية وتلبية التعليم بلغة تتار القرم وتدريسها، قدر الإمكان، للطلب على هذا التعليم.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
49 - ترحّب اللجنة بالقانون الاتحادي رقم 260- FZ المؤرخ 14 تموز/يوليه 2022 بشأن التعديلات المُدخلة على القانون الجنائي للاتحاد الروسي وقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، الذي شدد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً على تجنيد مرتزق لم يبلغ سن الرشد أو تدريبه أو تمويله أو غير ذلك من أشكال الدعم المادي له، وعلى استخدامه في نزاع مسلح أو أعمال عدائية، ولكنها تأسف لمحدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8( 1) من البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8( 1) من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) ضمان عدم إخضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الملتحقين بالمؤسسات العسكرية العليا للتجنيد والاستخدام، حتى عندما يتلقون تعليماً عسكرياً؛
(ب) ضمان عدم خضوع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الملتحقين بالمدارس المدنية والعسكرية لتدريب عسكري وعدم إخضاعهم للتأديب العسكري؛
(ج) تعديل القانون الجنائي لإضافة أحكام تجرّم صراحة تجنيد القوات المسلحة للدولة الطرف أو الجماعات المسلحة من غير الدول أي طفل يقل عمره عن 18 عاماً واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية؛
(د) اتخاذ تدابير للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح في أوكرانيا، بما في ذلك التقارير المتعلقة بزيارة ابن رئيس جمهورية الشيشان البالغ من العمر 14 عاماً إلى خط المواجهة في منطقة دونيتسك في أوكرانيا؛
( ه ) وضع آليات للتعرف، في مرحلة مبكرة، على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين القادمين من بلدان توجد فيها نزاعات مسلحة أو كانت فيها نزاعات مسلحة والذين ربما يكونون قد شاركوا في نزاعات مسلحة، وتقديم الدعم الكافي لهم وإعادة إدماجهم.
لام - التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية
50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
( ه ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعاً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف - المتابعة والنشر
52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتوزيع نسخة ملائمة للطفل على الأطفال، بمن فيهم أشدّهم حرماناً، وإتاحتها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء - الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع مكتب مفوّض حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم - التقرير المقبل
54 - ستُحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وذلك استناداً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.