* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا (CRC/C/ETH/4-5) خلال جلستيها 1997 و1998 (انظر CRC/C/SR.1997 و1998) المعقودتين في 22 أيار/مايو 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية خلال جلستها 2024 (انظر CRC/C/SR.2024)، المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ETH/Q/4-5/Add.1)، مما  أتاح توضيح حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - متابعة التدابير المتخذة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما  يلي أو  انضمامها إليه:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيار/مايو عام  2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في آذار/مارس 2014؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تموز/يوليه 2010؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/يونيه 2012؛

(ه) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تموز/يوليه 2007.

4- وتلاحظ اللجنة أيض اً اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) الإعلان رقم  691 لعام  2010 الذي عُينت بموجبه وزارة شؤون المرأة والأطفال والشباب كهيئة رئيسية مسؤولة عن تنسيق الأنشطة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) التوجيه المنقح المتعلق بمسؤوليات ومهام اللجان التنفيذية لاتفاقية حقوق الطفل في عام  2009.

5- وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير المؤسسية وتدابير السياسة التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة بالنساء والأطفال، في عام  2013؛

(ب) إنشاء الوكالة الاتحادية لتسجيل الأحداث الحيوية والوكالات المماثلة على الصعيد الإقليمي الولائي لجمع البيانات عن الأطفال، في عام  2013؛

(ج) الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتصدي المتكامل والمتعدد القطاعات للعنف ضد النساء والأطفال وبعدالة الأطفال، في عام  2011؛

(د) إطار السياسة الوطنية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في عام  2010؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية لتعليم النساء/الفتيات للفترة 2009 / 2010 ؛

(و) خطة العمل الوطنية بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم للفترة 2006-2010؛

(ز) الخطة الاستراتيجية للنهوض بالشباب للفترة 2006-2015؛

(ح) هيئة التنسيق الوطنية المعنية بالاستجابة المتعددة القطاعات والمتكاملة لمواجهة العنف ضد المرأة والطفل، في عام  2008؛

(ط) خطة العمل الوطنية لتحقيق المساو اة بين الجنسين للفترة 2006-2010 .

ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصية السابقة للجنة

6 - في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ بعض الشواغل المعرب عنها والتوصيات المقدمة بعد النظر في التقرير الثالث للدولة الطرف في عام  2006، تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم تنفيذ بعض التوصيات فيما يتعلق ، في جملة أمور، بتخصيص الموارد، وجمع البيانات، والتمييز ضد الأطفال المستضعفين، وتسجيل المواليد، والاتجار، والممارسات التقليدية الضارة، وإدارة قضاء الأحداث تنفيذ اً كامل اً.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة توصياتها السابقة.

التشريعات

8- تأسف اللجنة لعدم إجراء استعراض للتشريعات بانتظام من أجل مواءمة القوانين المحلية للاتفاقية، وتشعر بالقلق لعدم اعتماد قانون شامل للأطفال لحد الآن.

9- وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ( CRC/C/ETH/CO/3 ، الفقرة 9) وتوصي الدولة الطرف بمواءمة قوانينها المحلية للاتفاقية بشكل تام وبوضع واعتماد قانون شامل للطفل يتضمن جميع أحكام الاتفاقية.

التنسيق

10- تحيط اللجنة علم اً بأن وزارة شؤون المرأة والأطفال والشباب هي المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية، وترحب بالتزام الدولة الطرف بتنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية من خلال إنشاء مكاتب إقليمية للمرأة، وشؤون الأطفال والشباب، فضل اً عن لجان تنفيذية معنية بالاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي، وعلى صعيد المناطق والمقاطعات. ومع ذلك، تأسف اللجنة لغياب معلومات عن التنسيق بين مختلف الهيئات وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتلك المكاتب، واللجان التنفيذية. وتأسف اللجنة أيض اً نظراً لغياب المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية المخصصة لموظفي الوزارة والمكاتب واللجان التنفيذية.

11- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات المؤسسية على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المناطق والمقاطعات من أجل ضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ السياسات؛

(ب) تزويد الهيئات المؤسسية بما  يكفي من الموارد البشرية والمالية من أجل تنفيذ الولاية والمهمة المنوطة بها بفعالية، ووضع وتنفيذ برامج التدريب المستمر لفائدة موظفيها في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول المادي والجغرافي إلى تلك الآليات بالنسبة إلى جميع الأطفال، وبخاصة المستضعفين منهم.

تخصيص الموارد

12- وفي حين ترحب اللجنة بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، فإنها تأسف لعدم توفر المعلومات والبيانات المتصلة بالميزانية المخصصة للأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعف اً في المجتمع، بما  في ذلك أطفال الأقليات العرقية وأطفال السكان الأصليين، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشوارع، والأطفال المتأثرين و/أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال الذين يعانون من الفقر في المناطق الريفية وفي  المناطق النائية.

13- وفي ضوء المناقشة العامة لمدة يوم واحد التي أجريت في عام  2007 بعنوان "موارد حقوق الطفل - مسؤولية الدولة"، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) كفالة تخصيص ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية في جميع المجالات التي تؤثر على الأطفال، من خلال إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة من السكان، وذلك بهدف القضاء على التفاوتات الإقليمية في تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) وضع عملية ميزنة واضحة وشاملة وقائمة على المشاركة، بمؤشرات وآليات محددة لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية عمليات التوزيع.

جمع البيانات

14- تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/ETH/CO/3 ، الفقرة 19) بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ إطار ا ً شامل ا ً لجمع البيانات التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وتصنيفها حسب العمر ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لتيسير إجراء تحليل لحالة جميع الأطفال، ولا  سيما من هم في أوضاع هشة.

الرصد المستقل

15- في حين ترحب اللجنة بإنشاء المكاتب المصغرة والمكاتب الإقليمية المعنية بالأطفال في اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم، فإنها تأسف للافتقار إلى المعلومات بشأن الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل كفالة اضطلاعها بولايتها على نحو يتسم بالكفاءة والاستقلالية، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بعدد الشكاوى الواردة والتحقيقات التي أجريت. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم إمكانية تقديم الشكوى من قبل الأطفال إلا  من خلال والديهم أو  الأوصياء عليهم، وهي حالة تطرح إشكالية بوجه خاص إذا كان أفراد الأسرة هم مرتكبو انتهاكات حقوق الطفل.

16- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) كفالة السير السليم للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومعهد أمين المظالم وفق ا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وضمان استقلاليتها في سياق اضطلاعها بولاياتها لرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق الأطفال والتحقيق فيها؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بوسائل منها برامج التوعية، من أجل ضمان وعي جميع الأطفال وعي ا ً تام ا ً بحقوقهم وبآليات الشكاوى المستقلة التي من شأنها أن تحمي تلك الحقوق وأن توفر سبل الانتصاف للأطفال؛

(ج) كفالة وصول الأطفال باستقلالية إلى آليات ومؤسسات الشكاوى.

نشر الاتفاقية والتدريب وإذكاء الوعي

17- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية من خلال المنشورات والمناسبات العامة، وترحب بإدراج التدريب على حقوق الطفل في الدورات التدريبية النظامية للكليات الجامعية وفي  مؤسسات التدريب التابعة للشرطة الاتحادية الإثيوبية. ومع ذلك، ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق لأن الوعي العام بوجود الاتفاقية وبأهميتها ما زال قليل اً، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية ولدى الفئات الضعيفة من المجتمع.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتعلقة بنشر الاتفاقية والتدريب عليها لدى جميع الفئات المهنية ذات الصلة وبعدة لغات محلية، والاضطلاع بمبادرات لزيادة الوعي بحقوق الطفل في صفوف الفئات الضعيفة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية والنائية.

التعاون مع المجتمع المدني

19- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء فرض قيود كثيرة على المنظمات غير الحكومية وعلى منظمات المجتمع المدني من خلال فرض الحواجز الإدارية على التسجيل، وانخفاض عتبات الدعم المالي الأجنبي المخصص للمنظمات المحلية غير الحكومية، والتحديد الدقيق للأنشطة المأذون بها للمنظمات غير الحكومية الدولية من خلال حظر مشاركتها في العديد من المجالات التي تؤثر على الأطفال، من قبيل الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة؛ وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛ وحقوق الأطفال المخالفين للقانون. وتأسف اللجنة أيض اً للمعلومات التي تفيد بتدخل الدولة الطرف في عمل وكالة المؤسسات والجمعيات الخيرية، وبفرض القيود المشددة على وصول المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى المناطق المتأثرة بالصراعات، وإلى مراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية البديلة، وفي  حالات التحرش والاعتقال وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

20- وتوصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إلغاء الإعلان رقم  621/2009 المتعلق بالمؤسسات والجمعيات الخيرية، الذي يعوق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، بما  في ذلك حقوق الطفل، وأيض ا ً الإعلانات التي تفرض القيود على تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية من مصادر أجنبية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان توفير إمكانية وصول منظمات ووكالات حقوق الإنسان والمنظمات والوكالات الإنسانية دون عراقيل إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات، والسجون، ومراكز الشرطة ومؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من العمل بحرية والتحقيق، على وجه السرعة وباستقلالية، في حالات ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومضايقتهم، ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

21- إذ تقر اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل تعزيز التنمية ومكافحة الفقر، من خلال تنفيذ خطة التنمية السريعة والمستدامة للقضاء على الفقر للفترة 2005-2010 وخطة تحويل النمو للفترة 2010-2014، فإنها تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي للاستثمارات والمشاريع الإنمائية الواسعة النطاق على حقوق الطفل. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، إزاء الترحيل القسري للأسر المنتمية إلى السكان الأصليين، بما  في ذلك الأنواك والنوير، التي جرت في منتصف عام  2010، ولا  سيما في مناطق جامبيلا، وبني شنقول - قماز، وصومالي، وعفار، نظراً لاستراتيجيات التخطيط الزراعي والاستثمارات ذات الصلة.

22- وفي ضوء تعليقها العام رقم  16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) كفالة إجراء مشاورات منتظمة مع السكان المتضررين، ولا  سيما السكان الأصليين، والأسر الرعوية وشبه الرعوية وأبنائها بشأن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع التنموية، وينبغي أن تحظى حقوق هؤلاء واحتياجاتهم بالأولوية على الكسب المالي دائم ا ً ؛

(ب) منع ووقف جميع خطط الترحيل التي لا  تحظى بموافقة السكان المتضررين، وضمان توفير ظروف معيشية ملائمة ومناسبة للسكان المتضررين الذين يُرَحلون طوعي ا ً ؛

(ج) وضع وتنفيذ إطار شامل لسير الأعمال التجارية لضمان عدم تأثير أنشطة الأعمال التجارية تأثير ا ً سلبي ا ً على حقوق الإنسان أو  تعرض للخطر المعايير البيئية وغيرها من المعايير، ولا  سيما تلك المتعلقة بالأطفال والنساء، وفرض الجزاءات وتوفير سبل الانتصاف عندما تحدث الانتهاكات.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

23- في حين ترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، مثل خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين 2006-2010، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، والأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال الشوارع والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبآكلة الفم.

24- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) القضاء على التمييز بين الجنسين في جميع القطاعات، ولا  سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والصحة، ومعالجة أوجه التفاوت الإقليمي الشاسعة في سياق تعزيز وحماية حقوق الفتيات والمراهقين، وإيلاء اهتمام خاص للفتيات ذوات الإعاقة وللفتيات اللائي يعانين من الاعتداء البدني والجنسي؛

(ب) ضمان احترام وحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية وإلى السكان الأصليين، والتحقيق في حالات العنف والتخويف، ولا  سيما في المناطق المتأثرة بالنـزاعات، وفي  حالات الترحيل القسري للأطفال وأسرهم من الأراضي العائدة إليهم بحكم الملكية التقليدية، وكفالة مساءلة الجناة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(ج) القضاء على التمييز بحكم الواقع الممارس على جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة العقلية، وكذلك الأطفال المصابون بآكلة الفم والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان إدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة، وبخاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية.

مصالح الطفل الفضلى

25- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لكفالة احترام حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى من خلال وضع برامج تدريبية وإنشاء هيئات قضائية ملائمة للأطفال وأفرقة خاصة للتحقيق والمقاضاة. ومع ذلك، ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا  يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى على نحو كاف في ما  يخص القرارات المتعلقة بإجراءات التبني وإعادة لم  شمل الأسر، والرعاية البديلة والزواج المبكر.

26- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدماج ذلك الحق على النحو الملائم وتطبيقه بشكل ثابت في جميع السياسات، والبرامج والمشاريع التي تؤثر على الأطفال، وأيض ا ً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، ولا  سيما بالنسبة إلى القرارات المتعلقة بإجراءات التبني وإعادة لم  شمل الأسر والرعاية البديلة.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

27- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل الجهود من أجل التصدي للفقر، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر التي تؤثر على الأطفال، ولا  سيما في المناطق الريفية، مما  يؤدي إلى حرمان الأطفال من الحق في البقاء والنمو.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الفعال لنهج متعدد الأبعاد من أجل الحد من فقر الأطفال، بوسائل منها القضاء على الثغرات الهامة التي تؤثر على الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر، فضل ا ً عن تحفيز حوار يكون أكثر استنارة بشأن تحسين فعالية وكفاءة النفقات الوطنية على الأطفال، ولا  سيما من يعيشون منهم في ظل ظروف عصيبة، وفي  معالجة التضخم الذي قوض جهود الحد من الفقر وجهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

29- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بلجوء القوات الاتحادية إلى الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز خلال المظاهرات التي نظمت في مدينة أمبو في أوروميا، مما  تسبب في مقتل وإصابة عدد من الأطفال، ولا  سيما الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات العرقية.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق كامل في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال خلال أحداث نيسان/أبريل 2014 وتقديم تقارير عامة عن النتائج التي توصلت إليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً بضمان مقاضاة مرتكبي تلك الانتهاكات، وتزويد الضحايا بما  يلائم من سبل الانتصاف وجبر الضرر.

احترام آراء الطفل

31- في حين تحيط اللجنة علم اً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل، مثل برلمانات الأطفال ونوادي حقوق الطفل، فإنها ما زال ت تشعر بالقلق لأن التقاليد والمواقف الثقافية ما زال ت تحد من الإعمال الكامل لحق الطفل في الاستماع إليه. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، باستثناء الحكم المحدد الوارد في قانون الأسرة المنقح المتعلق بعملية التبني، لا  توجد أية معلومات عن الأحكام القانونية التي تكفل احترام حق الطفل في الاستماع إليه في المدارس، وفي  الإجراءات القضائية والإدارية وفي  أوساط الرعاية البديلة، وفي  الأسرة، وليست هناك أية إشارة إلى البرامج والمبادرات المتخذة لصالح الأطفال المستضعفين.

32- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما  يلي:

(أ) كفالة إدراج ذلك الحق في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال، ولا  سيما تلك المتعلقة بالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية البديلة وإقامة العدل؛

(ب) كفالة التشاور مع الأطفال والشباب وإشراكهم بنشاط في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاركة للأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة مشاركة نشطة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأقليات، وأطفال اللاجئون، وأطفال الشوارع؛

(ج) وضع برامج وحملات التوعية من أجل تعزيز المشاركة المجدية والمدعومة لجميع الأطفال في الإجراءات القضائية، وفي  المدارس والمجتمع المحلي والأسرة وفي  أماكن الرعاية البديلة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17)

تسجيل المواليد

33- لئن رحبت اللجنة باعتماد الإعلان رقم  760/2012 المتعلق بتسجيل الأحداث الحيوية وبطاقة الهوية الوطنية وإنشاء الهياكل المسؤولة عن تنسيق ودعم تسجيل وتنفيذ مشاريع تسجيل المواليد الرائدة، ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأطفال غير المسجلين والتقارير التي أفادت أن 5 في المائة من الأطفال فقط هم المسجلون في المناطق الريفية.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) أن تعتمد، على سبيل الأولوية، سياسة شاملة لتسجيل المواليد وتوفر جميع الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذها الفعال، ولا  سيما في المناطق الريفية؛

(ب) مواصلة التعاون مع الوكالات الإنمائية والجهات المانحة من أجل تعبئة الموارد التقنية والمالية الكافية، وإجراء تقييم للعوامل التي تحول دون تسجيل المواليد وجمع البيانات.

حرية الرأي والتعبير

35- في حين تلاحظ اللجنة وجود وسائط الإعلام المختلفة في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفالة تنوع التعبير العرقي والاجتماعي والثقافي لجميع الأطفال في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الأثر السلبي لقانون مكافحة الإرهاب لعام  2009 على حقوق الطفل في حرية التعبير.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل حرية التعبير لجميع الأطفال دون تمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً على إلغاء جميع أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام  2009 التي تنتهك حقوق الطفل في حرية التعبير.

حرية الفكر والضمير والديانة

37- في حين تحيط اللجنة علم اً بالتعايش السلمي والمنسجم للعديد من الطوائف الدينية في الدولة الطرف، إلا  أنها تشعر بالقلق إزاء المواجهات الأخيرة التي وقعت بين الطوائف الدينية، مما  أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأطفال.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجدد التوترات بين الطوائف الدينية والتحقيق في تلك الأحداث بهدف مقاضاة الجناة وتقديم التعويضات للأطفال الضحايا وأسرهم.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

39- في حين تلاحظ اللجنة وجود العديد من النوادي والرابطات ومراكز الأطفال والشباب، فإنها تشعر بالقلق إزاء سيطرة الحكومة على تلك النوادي والرابطات. كما  يساور اللجنة بالغ القلق إزاء القمع الوحشي للاجتماعات السلمية التي عقدها الأطفال والشباب في أديس أبابا في عام  2014، مما  أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع الأطفال بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع دون تدخل غير مبرر من الحكومة. كما  تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في أحداث العنف المذكورة ومقاضاة الجناة وتقديم التعويض للضحايا وأسرهم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (3) من المادة 24، والفقرة (2) من المادة 28، والمادة 34، والفقرة (أ) من المادة 37 والمادة 39)

العقوبة البدنية

41- مع ترحيب اللجنة بتعزيز أشكال التأديب الإيجابية من خلال وضع برامج للتوعية والتدريب تستهدف المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون لا  يحظر صراحة العقوبة البدنية في المنازل وفي  المراكز المؤسسية للأطفال وفي  مراكز الرعاية النهارية للأطفال، حيث يمارس البالغون السلطة الأبوية عليهم. كما  يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية ما زال ت تمارس على نطاق واسع ولأنها مقبولة في المدارس والمنازل وغيرها من الأماكن.

42- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم  8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو  المهينة، والتعليق العام رقم  13(2011) بشأن حقوق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الظروف، بما  في ذلك في البيت وفي  الرعاية البديلة، من خلال إعادة النظر في الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة والقانون الجنائي المنقحين؛

(ب) مواصلة وضع برامج تعزيز أشكال التأديب الإيجابية، في المنازل، وفي  المدارس، وفي  مؤسسات الرعاية البديلة وفي  المؤسسات الأخرى، من خلال التركيز بصفة خاصة على الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الشوارع، والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين، والأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال المخالفون للقانون.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

43- تلاحظ اللجنة اعتماد خطط العمل الوطنية وتعده بمثابة خطوة إيجابية، وأيض اً إنشاء هيئات التنسيق المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال، فضل اً عن إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق ووضع برامج التوعية والتدريب وتنفيذها. إلا  أن اللجنة ما زال ت تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدولة الطرف وإزاء الافتقار إلى معلومات عن الاستراتيجيات والمبادرات المحددة التي تستهدف بخاصة الأطفال الذين يواجهون خطر التعرض للاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ارتفاع نسبة الفتيات اللائي يواجهن البدء القسري للممارسة الجنسية، ولا  سيما في سياق الزواج المبكر والتحرش الجنسي، وتأسف اللجنة، إلى حد كبير، لانخفاض معدلات الإبلاغ عن الاعتداء على الأطفال، بما  في ذلك من خلال الاعتداء الجنسي، وعدم وجود آليات لتقييم ورصد مدى تلك الانتهاكات، والافتقار إلى المقاضاة والإدانة وعدم وجود ما  يكفي من خدمات إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) مواصلة وضع برامج التوعية، بما  في ذلك الحملات، وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة الدولية والوكالات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من أجل منع العنف القائم على نوع الجنس والقضاء عليه، بما  في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان، وإيلاء اهتمام خاص لمسألة البدء القسري للممارسة الجنسية؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، مع استهداف الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الفتيات، وأطفال الشوارع، وأطفال اللاجئين، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في المدارس، وفي  أماكن الرعاية البديلة والشبيهة بالأسرة، وتوسيع نطاق تلك الاستراتيجيات والبرامج، ولا  سيما ليشمل المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(ج) ضمان إتاحة ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للهيئات المسؤولة عن الرصد والتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا العنف والاعتداء الجنسيين، حتى يتسنى لها أداء ولايتها بفعالية ويَسهُلَ وصول الأطفال الضحايا إليها؛

(د) إنشاء نظام فعال لجمع البيانات من أجل رصد حجم المشكلة وتقييمه؛

(ه) توفير التدريب الكافي للمجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم المدرسون والقضاة والمهنيون الصحيون والعاملون في مجال الرعاية، للاضطلاع ببرامج توعية الأطفال من أجل الكشف عن مخاطر العنف الجنسي وإنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل وإعادة إدماج ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية.

حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف

45- في حين ترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة قضية الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، ولا  سيما من خلال وضع برامج التدريب والتعليم وتنفيذها، فإنها تشعر بقلق بالغ لأن العنف ضد الأطفال ما زال قائم اً في المدرسة وفي  المنازل وفي  مؤسسات الرعاية البديلة، وهي تأسف بشدة لعدم توفر معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات المتعلقة بتلك الحالات.

46- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  13(2001) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة من أجل:

(أ) حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والعقلي، ولا  سيما الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال اللاجئين، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم ورصدها والتحقيق بشأنها، من أجل ضمان الملاحقة القضائية الملائمة للجناة وضمان عدم وقوع الأطفال ضحايا للإجراءات القانونية؛

(ج) القضاء على العنف ضد الأطفال، ولا  سيما الفتيات، في المدارس وفي  الطريق إليها من خلال إنشاء لجان متخصصة للحماية المدرسية يشارك فيها الطلاب والمدرسون؛

(د) تدريب المدرسين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية والقضاة والمهنيين الصحيين بشأن كيفية التعرف على حالات سوء المعاملة والاعتداء والإبلاغ عنها وإدارتها بفعالية؛

(ه) المشاركة عن كثب مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ البرامج التعليمية للقضاء على ثقافة تقبل الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وإذكاء الوعي بشأن تدابير الحماية القانونية؛

(و) زيادة تعزيز إطار وقاية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم، ولا  سيما من خلال إنشاء المراكز المتخصصة والملاجئ، وضمان إتاحة ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ز) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والمقررين الخاصين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة.

الممارسات الضارة

47- وفي حين تقر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، من خلال الإصلاحات التشريعية وحملات التوعية، يساور اللجنة قلق بالغ من كون الأحكام القانونية ذات الصلة التي تحظر مثل تلك الممارسات وتجرمها لا  تنفذ بشكل كاف، كما  يتضح من العدد الهائل من الأطفال، ولا  سيما الفتيات، الذين يتعرضون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والبتر بجميع أشكاله (استئصال البظر، الختان، الختان التخييطي، الكي أو  الكشط)، وأيض اً الزواج المبكر والزواج القسري، والزواج التعهدي، والزواج بالاختطاف، وعدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد مرتكبي تلك الممارسات.

48- وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ( CRC/C/ETH/CO/3 ، الفقرة 60) وتعليقها العام رقم  18 بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) تكثيف البرامج التي تستهدف ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبترها، ولا  سيما في مناطق شيوعها، وتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الضغوط الاجتماعية والسلوكيات التي تكرس هذه الممارسات، من خلال حملات التوعية المحددة الأهداف على الصعيد المحلي؛

(ب) التنفيذ الصارم للتشريعات القائمة التي تحظر الممارسات التقليدية الضارة، وكفالة مقاضاة مرتكبي تلك الممارسات وإدانتهم؛

(ج) تجريم الاغتصاب الزوجي ومقاضاة مرتكبي مثل هذه الأفعال ومعاقبتهم؛

(د) رفع الحواجز القانونية التي تحظر عمل منظمات المجتمع المدني في مجالات الوقاية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبترها وإذكاء الوعي في هذا الصدد؛

(ه) إنفاذ حكم قانون الأسرة المنقح الذي يحدد سن الزواج في 18 سنة بالنسبة للفتيات والفتيان، بدقة وعلى نطاق واسع وبشكل موحد؛

(و) مكافحة المواقف السلبية الموجهة للفتيات والفتيان الذين لا  يتزوجون في مقتبل عمرهم ووصمهم، وتقديم الدعم إلى مبادرات المجتمع المدني وإلى منظمات المجتمع المحلي في جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الآثار السلبية للزواج القسري والزواج المبكر وتقديم الدعم لضحايا تلك الممارسات.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد من 9 إلى 11، والفقرة  ( 1-2) من المادة 18، والمادتان 20 و21، والمادة 25، والفقرة (4) من المادة 27)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

49- مع اعتراف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الفقر المدقع، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية، وإنشاء إطار تنظيمي لرعاية الأطفال البديلة، ما زال يساورها القلق إزاء الارتفاع الملحوظ لعدد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وغياب استراتيجية وطنية وخطة عمل تركز على خيارات الأسر البديلة وخيارات المجتمع المحلي المتاحة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توفر المعلومات الإحصائية المفصلة بشأن الأطفال المودعين في مختلف أنواع الرعاية البديلة، بما  في ذلك خدمات الرعاية القائمة على المجتمعات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.

50- وإذ تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) دعم الأسر الوحيدة الوالد والضعيفة، ووضع سياسات وأدوات لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية؛

(ب) صياغة وتطوير استراتيجية شاملة متعلقة بالأسرة والرعاية البديلة القائمة على المجتمع المحلي لصالح للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) كفالة إجراء تقييم منهجي لإيداع الأطفال في الرعاية البديلة ولنوعية الخدمات المقدمة وإتاحة القنوات للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(د) توفير ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمؤسسات الرعاية البديلة ولخدمات حماية الأطفال من أجل تيسير تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم؛

(ه) وضع نظام لجمع البيانات المصنفة بشأن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، فضل ا ً عن الأطفال الذين أعيد لم  شملهم مع أسرهم.

التبني

51- ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات إحصائية مصنفة بشأن التبني على المستويين المحلي والمتعدد البلدان، وإلى سلطة مركزية مستقلة مختصة للإشراف على موفري الأطفال ووكالات التبني ورصد التبني المحلي والدولي والإبلاغ عنه. وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علم اً بتعليقات الوفد التي تفيد عدم تبني الأطفال بينما هم في الرحم، فإنها تشعر بالقلق إزاء أحكام قانون الأسرة الذي يسمح بتبني الأطفال "بمجرد الحمل".

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم ما  يلي:

(أ) وضع وتنفيذ إطار شامل لعمليات التبني المحلية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح الطفل الفضلى؛

(ب) ضمان الاستماع إلى آراء الطفل واحترامها دائماً في حالات التبني؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تعزيز الإشراف والرقابة على موفري الأطفال ووكالات التبني؛

(د) تشجيع الحلول الداخلية القائمة على الأسرة والمجتمع المحلي بدل ا ً من التبني على الصعيد الدولي؛

(ه) إلغاء حكم قانون الأسرة الذي يسمح بتبني الأطفال "بمجرد الحمل"؛

(و) التصديق على اتفاقية لاهاي المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة (3) من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرة (1-3) من المادة 27 والمادة 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

53- في حين ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف لمعالجة مسألة إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، ما زال يساورها قلق بالغ إزاء استمرار المواقف السلبية والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإزاء حرمان الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم ومواجهتهم العقبات عند الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى بيانات مصنفة موثوقة والافتقار إلى معلومات محددة بشأن المبادرات والبرامج الرامية إلى إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم، ولا  سيما الأطفال الذين يعانون من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة.

54- وفي ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم  9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه مسائل الإعاقة وتوصيها بأن تقوم بما  يلي على وجه التحديد:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع وتنفيذ برامج محددة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة بهدف تعزيز اندماجهم اجتماعي ا ً ، ولا  سيما ضمان حصولهم على التعليم الشامل ذي النوعية الجيدة، والتدريب المهني، والخدمات الاجتماعية والصحية؛

(ب) الاضطلاع، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، ببرامج التوعية، بما  في ذلك حملات القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ولا  سيما ضد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز، مثل الفتيات، والأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال الشوارع، والأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية وأطفال السكان الأصليين وأطفال اللاجئين؛

(ج) إنشاء نظام لجمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، مع التركيز على نوع الإعاقة، من أجل تيسير إعداد السياسات والبرامج ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها؛

(د) تصميم ووضع برامج لتدريب جميع المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة ولصالحهم، بمن فيهم المدرسون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الرعاية والقضاة والمهنيون الصحيون.

الصحة والخدمات الصحية

55- ترحب اللجنة بالزيادة في تخصيص الموارد، والحد من معدلات وفيات الرضع، والأمهات والأطفال دون سن الخامسة، وتوسيع نطاق تغطية التحصين، والرضاعة الطبيعية والحد من الملاريا. ومع ذلك، ما زال يساور اللجنة القلق لأن نصيب الفرد من النفقات الصحية الأساسية هو دون المستويات المقبولة دولي اً، وهي تأسف بالغ الأسف لاستمرار أوجه التفاوت الإقليمي في توفير الخدمات الصحية، ولأن معدلات سوء التغذية ووفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة وتفشي مرض آكلة الفم، ووفيات الأمهات ما زال ت مرتفعة.

56- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وتوصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) زيادة نصيب الفرد من النفقات السنوية المتعلقة بالصحة والقضاء على أوجه التفاوت الإقليمي في تقديم الخدمات الصحية، بما  في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتغطية التحصين، والتدبير العلاجي للأمراض السارية، والملاريا؛

(ب) تنفيذ وتطبيق الإرشاد التقني لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان لتنفيذ سياسات وبرامج للحد من وفيات وأمراض الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها، والعمل على القضاء عليها ( A/HRC/27/31 )، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية في مجال مكافحة وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات؛

(ج) التصدي بفعالية لسوء التغذية فيما يتعلق بالتقزم والهزال ونقص الوزن، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية، ومواصلة برنامج إضافة اليود إلى الملح، ووضع برامج التوعية العامة بشأن استهلاك الأطعمة المغذية المتنوعة وفوائد الرضاعة الطبيعية والانخراط مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في هذا الصدد؛

(د) توفير التدريب للمهنيين الصحيين من أجل الكشف عن التهاب اللثة التقرحي وعن العلامات الأولى لآكلة الفم؛

(ه) وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الصحية، وتكثيف البرامج التدريبية لجميع المهنيين الصحيين، بما  في ذلك عمال الإرشاد في مجال صحة المزارعين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

57- في حين تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا  سيما انتقال العدوى من الأم إلى الطفل من خلال توسيع نطاق خدمات المشورة والفحص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واستحداث برامج وحملات التوعية، فإنها ما زال ت تشعر بالقلق لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زال يشكل تحدي اً رئيسي اً، ولا  سيما في المناطق الحضرية وفي  صفوف الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأيتام، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال الذين يعيشون في الأسر الوحيدة الوالد والأسر المعيشية التي يرأسها أطفال. وتأسف اللجنة أيض اً للافتقار إلى المعلومات عن تخصيص الموارد للهياكل المؤسسية المكلفة بإدارة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

58- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة التباينات الجغرافية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وإمكانية الحصول على العلاج، من خلال تعزيز حرية الحصول على رعاية المواليد، والتطعيم، والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، والعلاج بالعقار المضاد لفيروسات النسخ العكسي؛

(ب) مواصلة وضع وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لفائدة فئات محددة من الأطفال، بمن فيهم الفتيات، وأطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد واليتامى وأطفال الشوارع، الذين هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) كفالة توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للآليات المؤسسية المسؤولة عن تنسيق استراتيجيات وسياسات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بغية الاضطلاع بولاياتها على أكمل وجه؛

(د) تحسين سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ذات النوعية الجيدة والمناسبة لكل فئة عمرية مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى؛

(ه) المشاركة عن كثب مع الجهات المانحة الدولية والوكالات الدولية، بما  في ذلك برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف، في تقديم المساعدة التقنية ووضع البرامج والمبادرات وتنفيذها.

صحة المراهقين

59- في حين ترحب اللجنة بالإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين والشباب لعام  2007، وبوضع برامج وحملات التوعية بشأن صحة المراهقين، واستهلاك الكحول والمخدرات، فإنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن البرامج المحددة التي تستهدف الفئات الضعيفة من المراهقين، ولا  سيما من يعيشون منهم في الشوارع، والأيتام، والمراهقات الحوامل والمراهقين الذين يعانون من الفقر والذين يعيشون في الأسر المعيشية الوحيدة الوالد. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن خدمات الصحة الإنجابية والعقلية للمراهقين وبشأن التنسيق المؤسسي في سياق تنفيذ وتقييم سياسات وبرامج صحة المراهقين.

60- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  4(2003) بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برامج التربية الصحية الجنسية والإنجابية للمراهقين، سواء داخل المدرسة أو  خارجها، بهدف الحد من انتشار حالات حمل المراهقات؛

(ب) القضاء على الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية الإنجابية والعقلية الكافية مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة من المراهقين، بما  في ذلك المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، والأيتام، والمراهقين الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين يعانون من الفقر والذين يعيشون في الأسر المعيشية الوحيدة الوالد؛

(ج) كفالة تخصيص ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين والشباب، وإحداث هيئة متخصصة تابعة لوزارة الصحة الاتحادية تكون مسؤولة عن تنسيق ورصد تنفيذ البرامج والسياسات المعنية بصحة المراهقين؛

(د) تعزيز قدرة الخدمات الصحية على جميع المستويات من أجل تقديم مستوى جيد من الخدمات الملائمة للمراهقين، بما  في ذلك صحة النمو والصحة العقلية والإنجابية وخدمات إسداء المشورة، والتعريف بها وإتاحتها لجميع المراهقين.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

61- ترحب اللجنة بزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلة الابتدائية وتطوير برامج تعليم وتدريب المدرسين، وخاصة المدرسات، وتدابير تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم ووضع وتنفيذ برامج التعليم الأساسي البديلة في المناطق الريفية والرعوية وشبه الرعوية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) الافتقار إلى التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم المجاني والإلزامي؛

(ب) استمرار أوجه التفاوت الإقليمي في معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع عدد الأطفال البالغين سن الدراسة، ولا  سيما الفتيات، الذين لم  يلتحقوا بالمدارس، فضل اً عن ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم قبل الابتدائي والثانوي؛

(ج) ندرة المرافق المدرسية لاستيعاب احتياجات تعليم الأطفال، ولا  سيما أطفال اللاجئين وأطفال المهجرين من السكان الأصليين ومن مجموعات الأقليات الإثنية، والمراهقات ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) غياب معلومات مفصلة عن برامج التدريب المهني المتعلقة بالأطفال والمراهقين الذين يغادرون المدرسة.

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية والسياساتية من أجل:

(أ) ضمان الحصول مجان ا ً على التعليم الجيد لجميع الأطفال دون تمييز على أي أساس، بما  في ذلك من خلال اعتماد قانون بشأن التعليم المجاني والإلزامي؛

(ب) التصدي للعوائق التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس، ولا  سيما تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة، والعنف ضد الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس، والممارسات التقليدية الضارة والمواقف السلبية تجاه الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الشوارع، وأطفال اللاجئين والأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات والسكان الأصليين؛

(ج) زيادة الوعي بشأن التعليم الثانوي وتوفير جميع الوسائل المناسبة، بما  في ذلك الحوافز المالية، بهدف تشجيع الأطفال الذين يتمون التعليم الابتدائي من أجل النهوض بالتعليم الثانوي؛

(د) القضاء على أوجه التفاوت الإقليمي فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس، ونسب الالتحاق بالمدارس مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم قبل الابتدائي وتوسيع نطاق برامج التغذية المدرسية؛

(ه) تعزيز جودة برامج التعليم الأساسي البديل، وتيسير الانتقال من مراكز التعليم الأساسي البديل إلى التعليم النظامي؛

(و) توفير ضمانات على بقاء المدرسة بيئة آمنة ومأمونة لنماء كل طفل على المستويين التعليمي والشخصي، تصان فيها حرية التعبير، من خلال ملاحقة الاعتداء الجنسي على الأطفال، والقضاء على التحرش وتخويف المدرسين وحظر حملات تلقين السياسية؛

(ز) وضع وتعزيز برامج التدريب المهني عالية الجودة لجميع الأطفال والمراهقين، ولا  سيما للأطفال والمراهقين الذين ينقطعون عن الدراسة، وتعزيز برامج تدريب المدرسين، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والفقرتان (ب) و(د) من المادة 37 والمواد 38 و39 و40)

الاستغلال الاقتصادي، بما  في ذلك عمل الأطفال

63- ترحب اللجنة بوضع خطة العمل الوطنية من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترتين 2010-2014، و2013-2015، وإنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بأسوأ أشكال عمل الأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار عمالة الأطفال، بما  في ذلك أسوأ أشكاله، وغياب بيانات مصنفة بشأن الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولأن الإطار القانوني القائم يسمح للأطفال الذين يتجاوز عمرهم 14 عام اً بالمشاركة في الأعمال الخطرة عندما يشكل ذلك العمل جزء اً من برامج التدريب المهني. كما  تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الأطفال العاملين في المنازل، الذين يطلق عليهم اسم سيراتينياز، فضل اً عن الأيتام وأطفال الشوارع والفتيات الصغيرات اللواتي تنقلن إلى البلدان الأجنبية ويجري استغلالهن اقتصادي اً والاعتداء عليهن.

64- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) حظر استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة صراحة في الأعمال الخطرة، بما  في ذلك العمل المنزلي الاستغلالي، وتنقيح الأحكام ذات الصلة من إعلان العمل رقم  377/2003 على هذا الأساس؛

(ب) مواصلة تعزيز الهياكل والآليات المؤسسية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما  في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتسجيل حالات عمل الأطفال على نحو منهجي، ولا  سيما العمل في الظروف الخطرة وفي  القطاع غير النظامي، وزيادة عمليات تفتيش أماكن العمل ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وإدانتهم على نحو فعال؛

(ج) وضع إطار شامل لتفتيش العمل، ومعايير الصحة والسلامة المهنيتين، وتصميم وتطوير برامج التدريب لمفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين من أجل تعزيز عمليات تحديد هوية العمال من الأطفال وتوفير خدمات إعادة التأهيل المنهجية؛

(د) تعزيز الوعي العام بشأن عمل الأطفال، وطابعه الاستغلالي وعواقبه، ومكافحة التصور العام الذي مفاده أن الأطفال هم أصول مُدِرة للدخل؛

(ه) مواصلة العمل مع الجهات المانحة الدولية والوكالات، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية لمكافحة عمل الأطفال واستغلالهم الاقتصادي، ولا  سيما الأطفال المحرومين والمهمشين والفتيات وأطفال الشوارع والأيتام، المعرضين لخطر الاستخدام في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

65- ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا  سيما في المناطق الحضرية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء غياب برامج محددة تهدف لإتاحة التعليم والرعاية الصحية لأطفال الشوارع، والبرامج الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الشوارع، والفتيات، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم توفر أماكن الإيواء ومراكز إعادة التأهيل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعتبر انخراط الأطفال والشباب الذين يعيشون في الشوارع في نشاطات البناء العام كجزء من إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

66- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع، ولا  سيما من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة، وإيلاء اهتمام خاص لهشاشة وضع فتيات الشوارع المعرضات بشكل خاص للاعتداء والاستغلال الجنسيين، ولوضع الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) وضع وتطوير سياسة شاملة وتتمتع بموارد كافية وسلسلة من البرامج الرامية لتوفير بدائل فعالة للإيداع في المؤسسات وتيسير إعادة لم  شمل الأطفال مع أسرهم كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وذلك بمشاركة كاملة من المنظمات غير الحكومية والأطفال أنفسهم؛

(ج) إنشاء مراكز لحماية أطفال الشوارع وتعافيهم وإعادة إدماجهم وتقديم ما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية في هذا الصدد؛

(د) اتخاذ التدابير لزيادة معدلات التحاق أطفال الشوارع بالمدارس وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية الجيدة، بما  في ذلك خدمات الصحة الإنجابية.

أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلي اً

67- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام الأمن وحماية أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلي اً من العنف والاستغلال والاعتداء داخل مخيمات اللاجئين وخارجها. وفي  هذا السياق، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحالات اختفاء أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من مخيمات اللاجئين، وإزاء الظروف المعيشية السائدة في تلك المخيمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن أطفال اللاجئين لا  يسجلون عند ولادتهم. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توفر معلومات عن حالة الأشخاص المشردين داخلي اً بسبب الكوارث الطبيعية، ولا  سيما الأطفال، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بملتمسي اللجوء، وبخاصة ملتمسي اللجوء الإريتريين، والعدد الهام من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

68- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة بشأن أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلي ا ً ، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلون عن ذويهم؛

(ب) تعزيز الأمن في مخيمات اللاجئين وضمان حماية جميع أطفال اللاجئين من جميع أشكال العنف، وبخاصة الفتيات، بما  في ذلك العنف الجنسي، والاستغلال والاتجار، وإنشاء آليات مناسبة للإبلاغ والتحقيق في تلك الحالات، ومقاضاة الجناة على نحو فعال؛

(ج) التحقيق على وجه السرعة في حالات اختفاء الأطفال من مخيمات اللاجئين، وتحديد مكان وجودهم ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم؛

(د) اعتماد السياسات الهادفة لتعزيز إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلي ا ً من خلال وضع سياسات العيش خارج المخيمات، ووضع استراتيجية شاملة لحماية المشردين داخلي ا ً وتنفيذها؛

(ه) سحب تحفظها على اتفاقية اللاجئين لعام  1951 بشأن التعليم الابتدائي والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام  1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام  1961؛

(و) تحسين الظروف في مخيمات اللاجئين على سبيل الاستعجال، ولا  سيما بتوفير التغذية والتعليم والخدمات الصحية الكافية والجيدة، بما  في ذلك خدمات الصحة العقلية والإنجابية؛

(ز) ضمان تسجيل أطفال اللاجئين عند الولادة؛

(ح) مواصلة التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في هذا الصدد.

البيع والاتجار والاختطاف

69- يساور اللجنة قلق بالغ لأنه بالرغم من استمرار الاتجار بالأطفال في الخارج وداخل البلد لأغراض الخدمة المنزلية والاستغلال الجنسي والاستغلال في أسوأ أشكال عمل الأطفال، لم  توفر الدولة الطرف أي معلومات عن عدد الأطفال المتضررين أو  عن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات. كما  تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الافتقار إلى مراكز إعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة والتي تراعي السن للأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري. وتأسف اللجنة أيض ا ً لعدم تعريف أو  تجريم "بيع الأطفال" في القانون الجنائي وفي  قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف، ولأن أحكام الاتجار ذات الصلة في القانون الجنائي لا  تتماشى مع المعايير الدولية كما  حددها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

70- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) تنقيح جميع الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية من أجل الحظر الصريح لبيع الأطفال وتجريمه، وتحقيق المواءمة بين تلك الأحكام والمعايير الدولية، بما  في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية؛

(ب) وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى القضاء على التدفقات الداخلية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية والتدفقات الدولية للاتجار، من خلال إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين، بمن فيهم الفتيات، والأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة وأطفال المهاجرين واللاجئين والمشردين داخلي ا ً والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم؛

(ج) الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن مسألة الاتجار، وضمان إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الذين يعادون إلى بلدانهم الأصلية وكفالة احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى دائم ا ً ؛

(د) الانخراط في تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بغية تنفيذ استراتيجيات الاتصال وحملات إذكاء الوعي الفعالة بشأن قنوات الهجرة الملائمة ومخاطر الاتجار، والبرامج التدريبية الموجهة لبعض الفئات المهنية المحددة التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم؛

(ه) كفالة تزويد فرقة العمل الوطنية ودائرة الأطفال والنساء لرقابة الاتجار بالموارد البشرية والمالية الكافية من أجل منع حالات الاتجار والتحقيق فيها بفعالية، وأيض ا ً محاكمة الجناة وإدانتهم؛

(و) إنشاء مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل من أجل توفير العودة الآمنة والدعم الطبي والنفسي وإعادة إدماج جميع الأطفال ضحايا البيع والاتجار والاختطاف، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية بشكل خاص.

إدارة قضاء الأحداث

71- في حين ترحب اللجنة بإنشاء محاكم وهيئات قضائية ملائمة للأطفال، ووحدات لحماية الطفل، وتنفيذ البرنامج الإصلاحي المرتكز على المجتمعات المحلية، واعتماد السياسة الوطنية للعدالة الجنائية، يساور اللجنة بالغ القلق لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لا  يزال محدد اً في تسعة أعوام، ولأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عام اً يحاكمون كما  يحاكم البالغون ولأن الأطفال الجانحين لا  يفصلون عن السجناء البالغين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى البيانات المصنفة بشأن الأطفال المخالفين للقانون، ومحدودية المشورة النفسية والقانونية وعدم كفاية خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

72- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم  10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث بشكل كامل مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي على وجه الخصوص:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولي ا ً ؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة قضاء الأحداث، مع التركيز بصفة خاصة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عام ا ً ؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لفصل الأطفال الجانحين عن المحتجزين البالغين وتقديم الدعم للأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن ومعاملتهم بشكل ملائم؛

(د) ضمان اعتبار احتجاز الأطفال الجانحين تدبير ا ً من تدابير الملاذ الأخير وتعزيز إتاحة ونوعية بدائل الاحتجاز، بما  في ذلك التعليم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(ه) جمع بيانات منهجية مصنفة بشأن عدد الأطفال المخالفين للقانون وعدد الأطفال الموجودين في مراكز الاحتجاز؛

(و) معالجة الفوارق الجغرافية من حيث إمكانية الوصول إلى العدالة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوسيع نطاق المشورة النفسية والقانونية فضل ا ً عن الخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل لكي تشمل جميع مناطق البلاد، بما  في ذلك في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز بشكل خاص على المستضعفين من الأطفال المخالفين للقانون؛

(ز) زيادة توسيع نطاق وجود مكتب مشروع عدالة الأطفال على المستوى الإقليمي وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ح) إنشاء آليات للشكاوى تكون متاحة وسرية.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

73- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخي ا ً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخي ا ً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرف ا ً فيها، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو  في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد.

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيض ا ً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الخطية على قائمة مسائل الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية بلغات البلد على نطاق واسع.

باء- التقرير المقبل

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 12 حزيران/يونيه 2020، وإلى أن تدرج فيه معلومات بشأن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يكون التقرير ممتثل اً للمبادئ التوجيهية المنسقة للجنة المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وينبغي أن لا  يتجاوز 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي  حال تجاوز التقرير المقدم عدد الكلمات المحدد، سيطلب من الدولة الطرف اختصاره وفق اً للقرار المذكور أعلاه. وإذا لم  يكن بوسع الدولة الطرف استعراض التقرير وإعادة تقديمه، فلن تُكفل ترجمته لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.

78- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات، لا  يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفق اً للمتطلبات المتعلقة بالوثائق الأساسية الموحدة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما  في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثائق الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 الفصل الأول). وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).