الجمعية  العامة

الوثائق  الرسمية

الدورة الثامنة  والسبعون

الملحق رق م  5 6

تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء  القسري

الدورة الثالثة والعشرون ( 12 - 23 أيلول/سبتمب ر  2 022 )

الدورة الرابعة والعشرون ( 20 - 31 آذار/مار س  2 023 )

الأمم المتحدة • نيويورك ،  2 023

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم  المتحدة.

[ 13 تموز/يولي ه 2 023 ]

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

الثاني - أساليب العمل 4

الثالث - العلاقات المقامة مع أصحاب المصلحة 5

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية 11

الخامس - النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية 12

السادس - اعتماد تقرير متابعة الملاحظات الختامية 13

السابع - اعتماد قوائم المسائل 14

الثامن - تقديم التقارير بموجب الاتفاقية 15

التاسع - الأعمال الانتقامية 16

العاشر - الإجراء العاجل المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية 17

الحادي عشر - الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة بوجب المادة 31 من الاتفاقية 26

الثاني عشر - الزيارات المجراة بموجب المادة 33 من الاتفاقية 27

الثالث عشر - تعليقات عامة 28

الرابع عشر - المشاريع والأنشطة الأخرى التي اضطلع بها أعضاء اللجنة فيما بين الدورات 29

المرفق الدول الأطراف في الاتفاقية في 31 آذار/مارس 2023 وحالة تقديم تقاريرها 30

الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل  أخرى

ألف- الدول الأطراف في  الاتفاقية

1- دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ ف ي 2 3 كانون الأول/ديسمب ر 2 010، وفقاً للفقر ة 1 من الماد ة 3 9 منها. وحت ى 2 0 آذار/مار س 2 023، وهو تاريخ افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقي ة 7 0 دولة طرفاً في الاتفاقية وعدد الدول الموقع ة 9 8 دولة موقِّعة. ومن بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وعدده ا 7 0 دولة طرفاً، أعلن ت 2 8 دولة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها (الماد ة 3 1)، وأعلن ت 2 7 دولة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من دول ضد دول أخرى والنظر فيها (الماد ة 3 2).

2- ويمكن الاطّلاع على القائمة المحدَّثة بأسماء الدول الأطراف في الاتفاقية، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالإعلانات الصادرة بموجب المادتي ن 3 1 و32 وكذلك على التحفظات، في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة  العامة ( ) .

باء- الجلسات  والدورات

3- عقدت اللجنة دورتها الثالثة والعشرين بالحضور الشخصي في الفترة م ن 1 2 إل ى 2 3 أيلول/سبتمب ر 2 022. وعقدت اللجن ة 2 0 جلسة عامة، و10 جلسات أخرى خارج ساعات الجلسات الرسمية. وأقرت اللجنة جدول الأعمال (CED/C/23/1) في جلسته ا 4 02. وافتتحت الدورة الثالثة والعشرين رئيسةُ قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية).

4- وذكرت الرئيسة في بيانها الافتتاحي أن الاختفاء القسري لا يزال واقعاً لا يطاق في جميع أنحاء العالم. فمنذ نيسان/أبري ل 2 022، سجلت اللجن ة 4 6 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة، مع زيادة واضحة في عدد النساء ضحايا الاختفاء. وسُجل أيضاً عدد كبير من الأعمال الانتقامية التي استهدفت أسر الأشخاص المختفين وأقاربهم. وقد لبَّت بعض الدول فوراً طلبات الإجراءات العاجلة، الأمر الذي ساعد في تحديد أماكن وجو د 4 28 شخصاً مختفياً، من بينه م 4 06 أشخاص عُثر عليهم أحياء. وأحرز عدد من الدول تقدماً في تنفيذ الاتفاقية. ومن دواعي الأسف أن عوامل مختلفة لا تزال تحد من قدرة اللجنة على اتخاذ إجراءات، بما في ذلك بطء وتيرة التصديق على الاتفاقية وضيق الوقت المخصص للجلسات، وهي مشكلة لا تزال تواجه اللجنة. ذلك أن عقد دورتين سنوياً مدة كل منهما أسبوعان لا يكفي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بولايتها. وقد شهدت أمانة اللجنة عبء العمل الثقيل الملقى على عاتق اللجنة وتزايد تراكم تقارير الدول الأطراف التي يتعين النظر فيها وشاركت في تحمل ذلك العبء. وإذا ظل الوقت المخصص لجلسات اللجنة والموارد البشرية المرصودة لها على حالهما، فإن جدول أعمال دوراتها سيكون مزدحماً تماماً حتى عام 2032. وهذا الوضع غير مقبول، فالاختفاء القسري مسألة حياة أو موت يجب البت فيها دون تأخير. وقد بذلت اللجنة جهوداً حثيثة بوجه خاص إبان الأشهر الأخيرة لضمان التفاعل على أوسع نطاق ممكن مع أصحاب المصلحة، وهي جهود يجب  تشجيعها.

5- وذكرت رئيسة اللجنة في بيانها الافتتاحي أن الاختفاء القسري لا يزال يحدث ويؤثر تأثيراً خطيراً على المجتمع. وأشارت إلى أن تعاون جميع الجهات الفاعلة والتزامها أمران لا غنى عنهما لمنع الاختفاء القسري والقضاء عليه. وأعربت اللجنة عن امتنانها لتلقيها حتى ذلك الحين ما يربو عل ى 3 0 مساهمة استجابة لدعوتها إلى تقديم مساهمات في أعقاب نشر المذكرة المفاهيمية المتعلقة بمشروع تعليق عام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة، كما أعربت عن امتنانها لما قدمته المكاتب الميدانية للمفوضية من دعم في تنظيم مشاورات إقليمية. وأشارت إلى أن اللجنة تود تعزيز التنسيق مع غيرها من آليات حقوق الإنسان ومضاعفة سبل التفاعل مع جميع الجهات الفاعلة المنخرطة في مكافحة الاختفاء القسري. وأكدت رئيسة اللجنة أن تبادل المعلومات يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى أن المنشور المعنون "عمل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: الإنجازات والاجتهادات القانونية بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" ونسخة إلكترونية من النشرة التي توجز مهام اللجنة ومهام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أصبحا متاحين باللغة الإسبانية ( ) . وتبقى اللجنة وأمانتها تحت تصرف الدول لتوفير أي معلومات وتوجيهات بشأن الاتفاقية. وكررت الرئيسة دعوة اللجنة جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية إلى التصديق  عليها.

6- وعقدت اللجنة دورتها الرابعة والعشرين في الفترة م ن 2 0 إل ى 3 1 آذار/مار س 2 023. وعقد ت 2 0 جلسة عامة، و10 جلسات أخرى خارج ساعات الجلسات الرسمية. وأقرت اللجنة جدول الأعمال (CED/C/24/1) في جلسته ا 4 22. وافتتح الدورة الرابعة والعشرين مديرُ شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات  بالمفوضية.

7- وذكر في بيانه الافتتاحي أن التزام اللجنة بمساعدة الضحايا وبدعم الدول في تعزيز تنفيذ الاتفاقية هو أمر أساسي لأن كل خطوة من خطوات عمل اللجنة تسهم في تشكيل الاجتهاد القضائي الدولي الذي تحتاج إليه جميع الجهات الفاعلة. وأفاد بأن الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان وإشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومختلف أقسام المفوضية في مشاريعها هي جهودٌ جديرة بالثناء. وأشار إلى استمرار انتشار حالات الاختفاء القسري، حيث سجلت اللجن ة 4 1 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة منذ دورتها الثالثة والعشرين، ليصل مجموع الطلبات المسجلة إل ى 578 1 . ومع أن هذا الرقم هو رقم مرتفع، فإنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من حالات الاختفاء التي تحدث في جميع أنحاء  العالم.

8- وأشارت رئيسة اللجنة، في بيانها الافتتاحي، إلى عمل اللجنة وجهودها الدائمة الرامية إلى التعاون والتآزر مع الآليات والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حقوق الإنسان. وتعد زيارة اللجنة العراق، في تشرين الثاني/نوفمب ر 2 022، مثالاً جيداً على التنسيق الوثيق مع المفوضية ومكاتبها الميدانية. وأعربت الرئيسة، باسم اللجنة، عن شكرها لجميع الأشخاص الذين التقى بهم وفد اللجنة على ما أبدوه من عزم وتعاون. وأشارت إلى أن هذا التوقيت هو توقيت حاسم بالنسبة لهيئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة، التي تحتاج إلى دعم مستمر وقوي من المفوضية لكي تتمكن من الاضطلاع بعملها بفعالية وكفاءة واتساق. وأكدت أن التعاون مع المفوضية أمر حيوي، لا لضمان حصول اللجنة على الموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء عملها فحسب، وإنما لتنظيم حملة متسقة للتصديق على الاتفاقية  أيضاً.

جيم- العضوية  والحضور

9- حضر جميع الأعضاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة، وأعفي عضو واحد من حضور النصف الأول من الدورة الرابعة والعشرين. ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء الأعضاء الحاليين ومدة ولايتهم على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ced/members-committee-enforced-disappearances.

دال- قرارات  اللجنة

10- اعتمدت اللجنة، في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، الوثائق  التالية:

(أ) قوائم المسائل المتعلقة بخمس دول أطراف (الفصل السابع)؛

(ب) الملاحظات الختامية المتعلقة بسبع دول أطراف (الفصلان الرابع  والخامس)؛

(ج) تقارير عن متابعة الملاحظات الختامية (الفصل  السادس)؛

(د) تقارير عن طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة (الفصل  العاشر)؛

(ه) تقرير عن زيارتها العراق (الفصل الثاني  عشر)؛

(و) بيان عن الجهات الفاعلة من غير الدول في سياق الاتفاقية (الفصل الرابع  عشر)؛

(ز) المشروع الأول لتعليقها العام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة (الفصل الثالث عشر).

11- وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، أن تدعو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الانضمام إلى مشروعها ذي الصلة بمفهوم ”الاختفاء القسري القصير الأجل“ (انظر الفصل الرابع عشر أدناه)، وأن تصدر نسخة محدثة من صحيفة وقائع حالات الاختفاء القسري التي كانت قد أعدتها بالتعاون مع الفريق  العامل ( ) .

12- وقررت اللجنة أن تنظر، في دورتها الخامسة والعشرين، في التقريرين المقدمين من كمبوديا وموريتانيا بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9 وفي المعلومات الإضافية المقدمة من مملكة هولندا بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9، وأن تعتمد قائمة المسائل المتعلقة بتقرير ساموا وقائمتي المسائل المتعلقتين بجمهورية أفريقيا الوسطى وسري لانكا في ضوء عدم تقديمهما تقريرهما، وأن تنظر في المعلومات الإضافية وفي متابعة التقرير المتعلق بزيارتها  المكسيك.

هاء- اعتماد التقرير  السنوي

13- اعتمدت اللجنة، في ختام دورتها الرابعة والعشرين، تقريرها الثاني عشر المقدم إلى الجمعية العامة عن دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، امتثالاً لأحكام الفقر ة 1 من الماد ة 3 6 من  الاتفاقية.

الفصل الثاني أساليب  العمل

14- استخدمت اللجنة، في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، الإنكليزية والفرنسية والإسبانية كلغات  عمل.

15- وناقشت اللجنة المسائل التالية المتصلة بأساليب  عملها:

(أ) استعراض النظام الداخلي للجنة، واستعراض تقارير الدول الأطراف التي تتضمن معلومات إضافية بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية، وتأكيد قرارها القاضي بدمج متابعة الملاحظات الختامية مع إجراء التقارير المتعلقة بالمعلومات  الإضافية؛

(ب) أنشطة أعضاء اللجنة فيما بين  الدورات؛

(ج) مشروع بشأن عقد مؤتمر عالمي لتشجيع التصديق على الاتفاقية والاستراتيجيات ذات الصلة؛

(د) الموارد المخصصة  للجنة؛

(ه) استراتيجية اعتماد تعليق عام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة والترويج لذلك التعليق  العام؛

(و) التنسيق مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والإجراءات الخاصة الأخرى، والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات والآليات  الإقليمية؛

(ز) مسائل  أخرى.

الفصل الثالث العلاقات المقامة مع أصحاب  المصلحة

ألف- التفاعل مع الآليات الأخرى لحقوق  الإنسان

16- تتمتع اللجنة بالتعاون المستمر مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وقد عقدت الآليتان جلسات دورية لتعزيز تنسيق أعمالهما، حيث عقدتا ثلاث جلسات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتشاورتا فيما بينهما بشأن مشاريع كل منهما. ودعت اللجنة الفريق العامل إلى الانضمام إلى مشروعها المتعلق بمفهوم الاختفاء القسري القصير الأجل، وأصدرت الآليتان نداء ً مشتركاً لتقديم مساهمات بشأن هذه المسألة ( ) . وفي 30 آب/أغسط س 2 022، وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت اللجنة والفريق العامل مقطعاً مصوراً لإسماع صوت ضحايا الاختفاء القسري ودعوة جميع الدول إلى التصديق العاجل على الاتفاقية ( ) . وأصدرت اللجنة والفريق العامل أيضاً منشوراً يوجز مهام اللجنة ومهام الفريق العامل، ونسخة محدثة من صحيفة الوقائع المتعلقة بحالات الاختفاء القسري. وفي 7 آذار/مار س 2 023، أدلت اللجنة والفريق العامل ومكاتب المفوضية في أمريكا اللاتينية ببيان مشترك أثناء جلسة استماع علنية عقدتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك المحفوظات العسكرية والاستخباراتية، فيما يتعلق بالاختفاء  القسري ( ) .

17- وفيما يتعلق بالتفاعل مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، تشاورت اللجنة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص مشروع تعليقها العام بشأن الجهات الفاعلة من غير الدول في سياق الاتفاقية وبيانها ذي الصلة بهذا الموضوع، وذلك من خلال ما وجهته اللجنة من دعوات إلى تقديم مساهمات مكتوبة وما عقدته من اجتماعات عبر  الإنترنت.

18- وف ي 3 0 آب/أغسط س 2 022، أصدرت اللجنة بياناً مشتركاً مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لدعوة الدول إلى منع الآثار السلبية التي يتعرض لها أقارب الأشخاص المختفين وإلى تقديم استجاباتها من منظور  جنساني ( ) .

19- وف ي 2 4 شباط/فبراي ر 2 023، شاركت اللجنة في اجتماع نظمه رئيس اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ورئيس محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مع قضاة محكمة البلدان الأمريكية، شدد خلاله المشاركون على أن الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة واللجنة أدواتٌ توجيهية  رئيسية.

20- وف ي 2 4 آذار/مار س 2 023، عقدت اللجنة اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بهدف تحديد سبل إذكاء الوعي بولاية كل منهما واتخاذ إجراءات مشتركة. واتفقت الآليتان على تبادل المعلومات مع شبكتيهما بشأن أنشطة كل منهما، وإصدار بيان مشترك في المستقبل بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء  القسري.

باء- التفاعل مع الدول  الأعضاء

21- ف ي 1 9 أيلول/سبتمب ر 2 022، عقدت اللجنة جلسة عامة مع الدول الأعضاء حضرته ا 1 4 دولة، هي: الأرجنتين، وإكوادور، والبرازيل، وبيرو، وتركمانستان، وسويسرا، وصربيا، والعراق، وقبرص، وكرواتيا، ولكسمبرغ، ومالي، والمكسيك،  وهندوراس.

22- وأدلت هندوراس وإكوادور والمكسيك وبيرو وصربيا والأرجنتين وكرواتيا ببيانات خلال الجلسة. وقالت هندوراس إن الاختفاء القسري آفة على المجتمع الهندوراسي منذ أربعة عقود وأنه صُنف كجريمة جنائية في ثمانينيات القرن المنصرم. واختفى العديد من مواطني هندوراس على امتداد طرق الهجرة. وفي عام 2007، اعتمدت هندوراس سياسة وطنية لتعزيز خدمات الحماية من خلال شبكتها القنصلية. وفي عام 2013، سنت تشريعاً لحماية حقوق المهاجرين الهندوراسيين. ويجري وضع بروتوكول لتحسين إجراءات البحث عن الأشخاص المختفين. وقدمت النيابة العامة مشروع قانون يقضي بإنشاء مختبر جنائي لكي يشرف على قواعد بيانات الحمض النووي  الريبوزي.

23- وأعربت إكوادور عن تأييدها للمذكرة المفاهيمية المتعلقة بمشروع التعليق العام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة، ودعت الدول الأعضاء إلى ضمان أن تنص تشريعاتها على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وعلى تدابير لمنع الاختفاء القسري. وأشارت إلى أن التعاون الدولي ينبغي أن يكون مكملاً لجهود الدول الأطراف الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وأن يؤدي إلى تبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات. وينبغي للدول أن تتخذ تدابير لمنع أعمال الترهيب والانتقام، وحماية الأشخاص الذين يحققون في حالات الاختفاء القسري، ومعاقبة الجناة. وينبغي للدول أن تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى، كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم بنشاط الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة  والنظامية.

24- ورحبت المكسيك بالمذكرة المفاهيمية بشأن مشروع التعليق العام وبتركيزها على الهجرة، كما رحبت بالمنهجية الجديدة التي اقترحتها اللجنة للنظر في المعلومات الإضافية المقدمة بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية. وأشارت المكسيك إلى أنها قدمت، في آب/أغسط س 2 022، ملاحظاتها على تقرير اللجنة عن زيارتها البلد (CED/C/MEX/OVR/1). وقد تود اللجنة النظر في إيجاد طريقة لإدراج الملاحظات المقدمة من الدول الأطراف في أعقاب زيارات اللجنة في إجراء المتابعة الخاص بها. وقد خلصت المحكمة العليا في المكسيك، في حكمها الصادر في دعوى الاستئناف رقم  1077/2019 المتعلقة بطلب حماية قضائية دستورية، إلى أن طلبات الإجراءات العاجلة هي طلبات ملزمة قانوناً. ومن ثم، فإن إنفاذ طلبات الإجراءات العاجلة وما يصاحبها من إشراف قضائي ودستوري جزء لا يتجزأ من الحق في سبيل انتصاف فعال في المكسيك. أما فيما يخص مشروع البيان المتعلق بالجهات الفاعلة من غير الدول في سياق الاتفاقية، فإن الاتفاقية لم تنص على اعتماد بيان تفسيري. غير أن اقتراح اعتماد بيان من هذا القبيل اقتراحٌ وجيه من حيث إنه سيساعد على تحديد نطاق التزامات الدول الأطراف بموجب الماد ة 2 . ودعت المكسيك اللجنة إلى النظر في إعادة صياغة مشروع بيانها ليصبح تعليقاً عاماً، وذلك بالتنسيق مع الدول الأطراف والهيئات الدولية والمجتمع  المدني.

25- وقالت بيرو إن الاتفاقية تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للبلد بسبب فترة العنف التي شهدها بين عام ي 1 980 و2000. وأشارت بيرو إلى أنها اعتمدت، في حزيران/يوني ه 2 021، خطة وطنية لتحسين إجراءات تحديد أماكن الأشخاص المختفين. وستتلقى حوال ي 0 00 9 أسرة من أسر الأشخاص الذين اختفوا خلال فترة العنف دعماً بحلول عام 2030. ورحبت بيرو بالمذكرة المفاهيمية المتعلقة بمشروع التعليق العام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة، التي تسلط الضوء على حالة الاستضعاف التي يعيش في ظلها المهاجرون، وعلى الالتزامات ذات الصلة الواقعة على عاتق الدول. وشددت على ضرورة تحسين فهم الهيئات المشاركة في أنشطة البحث وإدارة الحدود لأحكام الاتفاقية بما يمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها على نحو  فعال.

26- وأعربت صربيا مجدداً عن تأييدها لمبادرة اللجنة الرامية إلى صوغ تعليق عام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة. وشددت على ضرورة نشر التعليق العام على نطاق واسع لضمان تنفيذه تنفيذاً  فعالاً.

27- وأفادت الأرجنتين بأنها قدمت تعليقات وأسئلة فيما يتصل بمشروع البيان المتعلق بالجهات الفاعلة من غير الدول في سياق الاتفاقية. وأشارت إلى أن الاتفاقية صيغت بعد إجراء مشاورات مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة تقرر خلالها عدم إدراج الجهات الفاعلة من غير الدول كجماعات يمكن أن تُنسب إليها المسؤولية عن أفعال الاختفاء القسري. وبموجب الاتفاقية، تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن جميع أفعال الاختفاء القسري التي تحدث في إقليمها، حتى إذا ارتكبتها جهات فاعلة من غير الدول. وقد تود اللجنة توضيح السبب الذي يدعو إلى توسيع نطاق الماد ة 2 من الاتفاقية. ولا بد من بحث هذه المسألة في مناقشة مفتوحة ومن تناولها في بروتوكول للاتفاقية. وأبدت الأرجنتين التزامها بالدخول في حوار مفتوح مع اللجنة بشأن هذه  المسألة.

28- وقالت كرواتيا إن تحديد مصير الأشخاص المختفين يمثل أولوية بالنسبة للبلدان التي هي في طور التعافي من النزاعات المسلحة وغيرها من الأحداث الصادمة. وفي كرواتيا، لا يزال البحث مستمراً ع ن 8 32 1 شخصاً اختفوا إبان الحرب. ولم يُعرف مصيرهم بعد. وقد طلبت كرواتيا مراراً إلى صربيا إتاحة إمكانية الوصول إلى المحفوظات العسكرية، وجمع المعلومات من الأشخاص الموجودين في الأراضي الصربية، واتباع نهج أكثر استباقية في التحقيق في حالات الاختفاء الجماعي والفردي، وضمان إمكانية تحديد مواقع المقابر في إطار إجراءات التحقيق في جرائم الحرب. وستواصل كرواتيا الإصرار على ضرورة أن تفي صربيا بالتزاماتها بالمساعدة في العثور على الأشخاص المختفين وبتيسير نجاح جهود التعاون والمصالحة على الصعيد  الإقليمي.

29- وف ي 2 شباط/فبراي ر 2 023، شاركت اللجنة في اجتماع نظمته الأرجنتين وفرنسا لإعادة تنشيط حملة التصديق على الاتفاقية. وحضرت الاجتما ع 2 7 دولة طرفاً. وعرضت اللجنة الأنشطة التي اضطلعت بها خلال العامين الماضيين. وكررت الأرجنتين وفرنسا دعوتهما إلى التصديق على الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في دراسة البلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دول ضد دول  أخرى.

30- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك أعضاء اللجنة في حلقات دراسية شبكية لتبادل الآراء مع نواب برلمانيين من إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وتايلند بهدف الترويج للتصديق على  الاتفاقية.

جيم- التفاعل مع وكالات الأمم  المتحدة

31- واصلت اللجنة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها الميدانية. وقبل كل دورة، وجهت أمانة اللجنة رسائل إلى موظفي المكاتب التابعة للمفوضية والمكاتب الميدانية المعنية تقدم فيها معلومات عن نظرها في تقارير الدول الأطراف، وعن مسائل تهم اللجنة، وعن السبل التي يمكن أن تسهم بها في العملية. وخلال كلتا الدورتين، قدمت معظم المكاتب الميدانية المعنية التابعة للمفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى مساهمات مكتوبة وإحاطات إلى  اللجنة.

32- وتعاونت اللجنة، في إعداد المشروع الأول لتعليقها العام بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة، تعاوناً وثيقاً مع المكاتب الميدانية للمفوضية وفرقة العمل المعنية بالهجرة التابعة للمفوضية، وهو تعاون مكَّن من تنظيم مشاورات إقليمية مثمرة عبر الإنترنت في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا  اللاتينية.

33- وف ي 2 4 آذار/مار س 2 023، عقدت اللجنة جلسة خاصة غير رسمية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتناول المسائل  التالية:

(أ) عمل اللجنة فيما يتصل بالاختفاء القسري في سياق  الهجرة؛

(ب) الزيارتان اللتان أجرتهما اللجنة إلى العراق  والمكسيك؛

(ج) الزيارة التي طلبت اللجنة إجراءها إلى  كولومبيا؛

(د) تعزيز هيئات المعاهدات وحاجة اللجنة الملحة إلى وقت جلسات  إضافي.

دال- التفاعل مع الضحايا والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني

34- زادت اللجنة من توسيع نطاق قاعدة بياناتها التي تحصر الجهات صاحبة المصلحة، والتي باتت تضم أكثر م ن 4 00 1 شخص، وهي جهات ترسل إليها اللجنة رسالتها الإخبارية التي تتضمن معلومات عن الأحداث المقبلة والقرارات  المتخذة ( ) .

35- وخلال الدورة الثالثة والعشرين، استمعت اللجنة، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ”إحياء ذكرى ضحايا الاختفاء القسري“، إلى شهادة إحدى ضحايا الاختفاء القسري من سري لانكا، وهي سانديا إكنيليغودا التي اختفى زوجها، وهو صحفي، في عام 2010 ( ) . وخلال الدورة الرابعة والعشرين، استمعت اللجنة، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، إلى شهادة إحدى ضحايا الاختفاء القسري، وهي إيزابيل لوبيز ريموندو، التي اختطفت عندما كان عمره ا 1 8 شهراً وخضعت للتبني غير القانوني على الصعيد  الدولي ( ) .

36- وف ي 1 9 أيلول/سبتمب ر 2 022، عقدت اللجنة جلستها السنوية الخاصة مع ممثلي المجتمع المدني، التي حضرته ا 1 8  منظمة.

37- ودعت اللجنة، من خلال دعواتها إلى تقديم مساهمات، الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى المساهمة في مشاريعها ( ) . وتلقت اللجنة أكثر م ن 2 30 مساهمة مكتوبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصلت اللجنة ممارستها المتمثلة في إرسال مذكرة إعلامية إلى المنظمات غير الحكومية قبل كل دورة، وأبلغت أصحاب المصلحة بكيفية المساهمة في عمل اللجنة من خلال رسالتها الإخبارية. وطلبت اللجنة أيضاً إلى المكاتب الميدانية للمفوضية وشعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني التابعة للمفوضية تبادل المعلومات داخل شبكاتهما. وتلقت اللجنة في الدورتين ما يربو عل ى 2 5 مساهمة مكتوبة من طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وعقدت جلسات خاصة في شكل هجين مع ممثلي منظمات من تسعة  بلدان.

38- وعقدت اللجنة، خلال زيارتها العراق، اجتماعات م ع 1 71 ضحية ومع منظمات المجتمع المدني من محافظات الأنبار وبغداد وديالى وأربيل وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وتلقت أكثر م ن 9 8 مساهمة مكتوبة من الجهات الفاعلة في المجتمع  المدني.

39- وشاركت اللجنة أيضاً في مؤتمرين نظمتهما منظمات مجتمع مدني عراقية ودولية لتقديم معلومات عن تقرير اللجنة عن زيارتها البلد، وفي حلقات دراسية شبكية للترويج للتصديق على الاتفاقية في باكستان، وفي أربعة اجتماعات تتعلق بزيارة اللجنة المكسيك. وساهمت اللجنة أيضاً في منشور عما تتسم به طلبات الإجراءات العاجلة الصادرة عن اللجنة من طابع ملزم في المكسيك، وهو منشور نسقه مكتب المفوضية في المكسيك ( ) . ووفرت اللجنة التدريب لمنظمات غير حكومية في بوركينا فاسو وكولومبيا والمكسيك على كيفية المساهمة في عمل اللجنة وكيفية استخدام عملية الإجراءات  العاجلة.

هاء- التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق  الإنسان

40- واصلت اللجنة ممارستها المتمثلة في إرسال مذكرة إعلامية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل كل دورة فيما يتعلق بطرائق تقديم المساهمات والمواعيد النهائية لذلك. وأرسلت اللجنة نشرتها الإخبارية أيضاً إلى جهات من بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت خمس مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مساهمات مكتوبة وإحاطات شفوية خلال الفترة المشمولة  بالتقرير.

41- واجتمعت اللجنة، خلال زيارتها العراق، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بغداد وفي جميع المحافظات التي زارتها. وأوصت اللجنة، في تقريرها عن الزيارة، بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية ممارسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان مهامها باستقلالية واستقلال، وأن تعزز الدولة الطرف قدرة المفوضية السامية على إجراء  تحقيقات ( ) .

42- وفي تشرين الثاني/نوفمب ر 2 022، شاركت أمانة اللجنة في حلقة دراسية شبكية عن رصد حقوق الإنسان في سياق الهجرة ضمت تسع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في غرب إفريقيا، وذلك لتقديم معلومات عن مشروع التعليق العام للجنة بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة. وفي 11 أيار/ماي و 2 023، قدمت اللجنة وأمانتها تدريباً عبر الإنترنت للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بوركينا فاسو بشأن أنشطة اللجنة وبشأن عملية الإجراءات  العاجلة.

واو- التفاعل مع أصحاب المصلحة  الآخرين

43- واصلت اللجنة تفاعلها وتنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتبادل الكيانان دورياً معلومات عن أنشطتهما ومشاريعهما وتشاورا بشأن مسائل محددة تتصل بولاية كل منهما، وذلك في مقر كل منهما، وخلال الزيارات القطرية، وفي سياق الدعوات إلى تقديم مساهمات، وخلال الجلسات  الخاصة.

44- وتفاعلت اللجنة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين خلال الزيارتين اللتين أجرتهما إلى المكسيك والعراق، وذلك من خلال دعواتها إلى تقديم مساهمات وخلال الأحداث المنظمة في إطار جدول أعمالهما المشترك.

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9 من  الاتفاقية

45- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، في تقريري تشيكيا (CED/C/CZE/1) ومالي (CED/C/MLI/1)، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنهما (CED/C/CZE/CO/1 وCED/C/MLI/CO/1). وعقدت حوارين بالحضور الشخصي دام كل منهما ست ساعات لكل دولة  طرف.

46- ونظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، في تقرير كوستاريكا (CED/C/CRI/1) وفي ردود زامبيا (CED/C/ZMB/RQAR/1) على قائمة المسائل المحالة في غياب تقريرها (CED/C/ZMB/QAR/1)، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنهما (CED/C/CRI/CO/1 وCED/C/ZMB/COAR/1). وعقدت اللجنة حوارين في شكل هجين دام كل منهما ست ساعات لكل دولة طرف وشارك المندوبون فيهما عن طريق التداول  بالفيديو.

47- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بتخصيص ساعتين فقط لا غير لأي جلسة تتجاوز فيها مداخلات الدول والضحايا ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين من بُع د 3 0 دقيقة. ومع أن اللجنة تدرك تماماً القيود التقنية التي تفرضها الجلسات المعقودة عبر الإنترنت، فإنها تشدد على وجوب احترام حق هيئات المعاهدات في عقد جلسات مدتها ثلاث ساعات مع توفير خدمات الترجمة الشفوية لها للسماح لتلك الهيئات بأداء عملها وبحماية حقوق الإنسان للجميع حمايةً أفضل، حتى عندما يضطر المندوبون أو غيرهم من المشاركين إلى المشاركة عن بُعد. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تعتمد على وجه الاستعجال قراراً للجمعية العامة يسند إلى الأمانة العامة ولاية تقديم خدمات كاملة للاجتماعات المعقودة في شكل  هجين.

الفصل الخامس النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9 من  الاتفاقية

48- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة معلومات إضافية من أرمينيا (CED/C/ARM/AI/1)، وبوركينا فاسو (CED/C/BFA/AI/1)، وإكوادور (CED/C/ECU/AI/1)، وكازاخستان (CED/C/KAZ/AI/1).

49- وعقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، جلسة تحاور للنظر في المعلومات الإضافية المقدمة من أوروغواي (CED/C/URY/AI/1). وخلال حوار دام ثلاث ساعات مع وفد الدولة الطرف، ركزت اللجنة على المواضيع الثلاثة التالية: (أ) مواءمة التشريعات مع الاتفاقية؛ (ب) البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛ (ج) تعويض ضحايا الاختفاء القسري تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن المعلومات الإضافية (CED/C/URY/OAI/1)، طلبت فيها إلى أوروغواي أن تقدم، في غضون ثلاث سنوات، معلومات محددة ومحدَّثة عن اعتماد سياسة وطنية بشأن الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار ما ورد في الملاحظات الختامية من توصيات، وذلك لأغراض الاستعراض الذي سيجرى في عام 2026.

50- وعقدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، جلسات تحاور للنظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الأرجنتين (CED/C/ARG/AI/1) وألمانيا (CED/C/DEU/AI/1). وخلال حوارين دام كل منهما ثلاث ساعات مع وفد كل دولة طرف، ركزت اللجنة على ثلاثة مواضيع. وفيما يخص الأرجنتين، ركزت اللجنة على المواضيع التالية: (أ) مواءمة التشريعات مع الاتفاقية؛ (ب) البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛ (ج) تعويض ضحايا الاختفاء القسري تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وفيما يخص ألمانيا، ركزت اللجنة على المواضيع التالية: (أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية؛ (ب) المقاضاة والتعاون فيما يتصل بحالات الاختفاء القسري؛ (ج) منع حالات الاختفاء  القسري.

51- واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن المعلومات الإضافية (CED/C/ARG/OAI/1 وCED/C/DEU/OAI/1)، طلبت فيها إلى الدولتين الطرفين أن تقدما، في غضون ثلاث سنوات، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية، وأي معلومات جديدة أخرى تعتبرها الدولتان الطرفان وجيهة بموجب الاتفاقية، وذلك لأغراض الاستعراض الذي سيُجرى في عام 2027 لكل  منهما.

الفصل السادس اعتماد تقرير متابعة الملاحظات  الختامية

52- اعتمدت اللجنة، في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، تقريريها عن متابعة الملاحظات الختامية (CED/C/23/3 وCED/C/24/2)، اللذين تضمنا المعلومات التي تلقتها اللجنة في الفترة ما بين دورتيها الحادية والعشرين والرابعة والعشرين عن حالة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة باعتبارها توصيات ذات أولوية في ملاحظاتها الختامية بشأن البرازيل (CED/C/BRA/FCO/1)، ومنغوليا (CED/C/MNG/FCO/1)، وسويسرا (CED/C/CHE/FCO/1)، بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية، وكولومبيا (CED/C/COL/FOAI/1) بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9 من  الاتفاقية.

53- وتضمنت تقارير المتابعة التي قدمتها اللجنة تقييمها للتدابير التي اتخذتها كل دولة من الدول الأطراف المعنية لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية. وفي أعقاب كل دورة، وجه المقررون المعنيون بمتابعة الملاحظات الختامية رسائل إلى كل دولة من الدول الأطراف المعنية لإطلاعها على تقييم اللجنة  وتوصياتها.

الفصل السابع اعتماد قوائم  المسائل

54- اعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، قوائم المسائل المتعلقة بالمغرب (CED/C/MAR/Q/1) وأوكرانيا (CED/C/UKR/Q/1).

55- واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، قوائم المسائل المتعلقة ببنن (CED/C/BEN/Q/1)، ومالطة (CED/C/MLT/Q/1)، والنرويج (CED/C/NOR/Q/1).

الفصل الثامن تقديم التقارير بموجب  الاتفاقية

56- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت ساموا تقريراً بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية (CED/C/WSM/1). وترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأسماء جميع الدول الأطراف وحالة تقديم  تقاريرها.

57- وفي شباط/فبراي ر 2 023، أرسلت اللجنة إلى الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها رسائل تذكرها فيها بتقديم تقاريرها وتُمدد بموجبها المواعيد النهائية المحددة لتقديم تلك التقارير. وأُرسل تذكير أول إلى ع ُ مان، وتذكير ثان إلى كل من دومينيكا وفيجي، وتذكير رابع إلى كل من ملاوي وسيشيل، وتذكير خامس إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وسري لانكا، وتذكير سادس إلى  بليز.

58- ولاحظت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، أن تقارير بليز وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى ودومينيكا وسري لانكا وسيشيل وفيجي وليسوتو وملاوي بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية لم تُقدَّم بعد على الرغم من رسائل التذكير المرسلة. ولاحظت اللجنة أيضاً أن موعد تقديم المعلومات الإضافية التي كانت اللجنة قد طلبتها من باراغواي والبوسنة والهرسك وتونس بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 9 من الاتفاقية قد فات. وأرسلت اللجنة رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف  المعنية.

الفصل التاسع الأعمال  الانتقامية

59- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة ادعاءات تفيد بارتكاب أعمال انتقامية في سياق عملية الإجراءات العاجلة، وفي حالتين أخريين. والشخص المتضرر، في الحالة الأولى، المتعلقة بغامبيا، هو امرأة كانت قد ساهمت في عمل اللجنة في دورات سابقة وعملت يومياً على مكافحة الاختفاء القسري. وفي أثناء اضطلاعها بأنشطة من ذلك القبيل، هددها أحد نواب البرلمان ونعتها بألفاظ بذيئة. وفي حين لم يتسن إثبات وجود صلة مباشرة بين تلك الأعمال الانتقامية وتعامل الشخص المعني مع اللجنة، اجتمع المقرر المعني بالأعمال الانتقامية مع البعثة الدائمة للدولة الطرف للإعراب عن قلق اللجنة وطلب متابعة القضية، ووجه رسالة إلى البعثة الدائمة يطلب فيها معلومات مستوفاة عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في التهديدات المزعومة والمعاقبة  عليها.

60- أما الحالة الثانية، فوقعت في أعقاب زيارة اللجنة العراق. وفي ضوء المعلومات الواردة، طلب المقرر المعني بالأعمال الانتقامية من الضحية المزعومة تقديم المزيد من البيانات. ولم تمكِّن المعلومات المقدمة من التحقق من صحة  الادعاءات.

61- وشددت اللجنة، أثناء زيارتها العراق، على أنه يجب على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) منع جميع أعمال الترهيب والانتقام ضد جميع الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الأفراد المشاركين بنشاط في عملية البحث والتحقيق؛ (ب) التحقيق في جميع الادعاءات ذات الصلة؛ (ج) معاقبة الجناة الذين حددت هويتهم. ويجب على التشريعات المقبلة التي ستنص على الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها أن تتضمن أحكاماً لهذه  الأغراض ( ) .

الفصل العاشر الإجراء العاجل المنصوص عليه في الماد ة 3 0 من  الاتفاقية

ألف- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة والمسجلة منذ إنشاء  اللجنة

62- بحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، كانت اللجنة قد سجَّلت طلبات إجراءات عاجلة بشأ ن 5 78 1 شخصاً مختفياً منذ عام 2012 (انظر الجدول).

الأشخاص المختفون المعنيون بطلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة بحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، حسب الدولة الطرف وحسب السنة

الدولة الطرف

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (أ)

المجموع

الأرجنتين

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

3

أرمينيا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

أوكرانيا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

باراغواي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

البرازيل

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

بوركينا فاسو

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

بيرو

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

14

توغو

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

3

تونس

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

سري لانكا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

سلوفاكيا

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

السودان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

العراق

-

-

5

42

22

43

50

226

103

41

42

1

575

عُمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1c

-

-

1

كازاخستان

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

كمبوديا

-

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

4

كوبا

-

-

-

-

-

-

1

3

-

188

-

-

192

كولومبيا

-

1

1

3

4

3

9

3

2

153

-

-

179

ليتوانيا

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

مالي

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

12

المغرب

-

-

-

-

1

2

-

-

-

2

2b

-

7

المكسيك

5

4

43

166

58

31

42

10

57

60

52

16

544

موريتانيا

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

النيجر

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

هندوراس

-

-

-

-

-

-

14

-

9

2

-

-

25

اليابان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

المجموع

5

5

51

211

85

86

118

248

192

459

100

18

578 1

(أ) حت ى 3 1 آذار/مار س 2 023.

(ب) أُرسل طلب من هذه الطلبات أيضاً إلى  إسبانيا .

(ج) أُرسل هذا الطلب أيضاً إلى سري لانكا.

63- وفي عام 2021، سجَّلت اللجن ة 6 9 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة بشأ ن 4 59 شخصاً. وفي عام 2022، سجَّلت اللجن ة 7 1 طلباً جديداً من طلبات الإجراءات العاجلة بشأ ن 1 00 شخص. وفي عام 2022 أيضاً، أرسلت اللجن ة 7 2 مذكرة تتعلق بطلبات مسجَّلة لاتخاذ إجراءات عاجلة متابعةً لتنفيذ توصياتها الداعية إلى البحث عن المختفين والتحقيق في  اختفائهم.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو عُلّقت لحماية الأشخاص الذين اتُخذت بشأنهم تدابير  مؤقتة

64- اعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة ودورتها العشرين، معايير لوقف الإجراءات العاجلة أو إغلاقها أو تعليقها ( ) . وبناء على ذلك، وبحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، كانت اللجنة قد أغلقت طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأ ن 4 30 شخصاً، وأوقفت النظر في طلبات بشأ ن 3 8 شخصاً، وعلَّقت طلبات بشأن 103 أشخاص. وظلَّت الطلبات المتعلقة بما عدد ه 0 07 1 أشخاص  مفتوحة.

65- وترحب اللجنة بالعثور عل ى 4 69 شخصاً مختفياً، حت ى 3 1 آذار/مار س 2 023. وترحب اللجنة، بوجه خاص، بالعثور عل ى 4 42 شخصاً منهم على قيد الحياة. وفي هذا الصدد، تودّ اللجنة أن تسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي لوحظت فيما يخص طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة خلال الفترة قيد الاستعراض بشأن حالات في  المكسيك.

جيم- معالجة طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: التطورات التي لوحظت منذ الدورة الثانية والعشرين (حت ى 3 1 آذار/مار س 2 023)

66- تظلّ اللجنة على اتصال دائم بالدول الأطراف وبأصحاب طلبات الإجراءات العاجلة. وتعتمد اللجنة بشكل كبير أيضاً على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمكاتب الميدانية للأمم  المتحدة.

67- وتؤكد المعلومات الواردة في سياق عملية الإجراءات العاجلة الاتجاهات المحددة في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى الثانية والعشرين (CED/C/11/3 وCED/C/12/2 وCED/C/13/3 وCED/C/14/2 وCED/C/15/3 وCED/C/16/32 وCED/C/17/2 وCED/C/19/2 وCED/20/2 وCED/C/21/2 وCED/C/22/2). ويرد أدناه موجز غير حصري لأحدث المعلومات. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر تقريري اللجنة عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمين في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (CED/C/23/2 وCED/C/24/23).

1- الاتجاهات  العامة

(أ) عدم التعاون مع  اللجنة

68- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم تعاون الدول الأطراف التي لا ترسل ردوداً على طلبات الإجراءات العاجلة أو لا تنفذ توصيات اللجنة. وتشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملزَمة، بموجب الفقر ة 3 من الماد ة 3 0 من الاتفاقية، بإبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية محددة بالتدابير المتخذة لتحديد مكان وجود الشخص المعني وحمايته وفقاً لأحكام الاتفاقية، وبأنها ملزَمة أيضاً، بموجب الفقر ة 9 من الماد ة 2 6، بالتعاون مع اللجنة ومساعدة أعضائها على الاضطلاع  بولايتهم.

69- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار العراق في عدم الرد على أغلبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة بشأن حالات اختفاء وقعت على أراضيه، وفي عدم تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتدابير البحث والتحقيق. وقد أشارت اللجنة، في تقاريرها الخمسة السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة ( ) ، إلى عدم وفاء العراق بالتزاماته بموجب الماد ة 3 0 من  الاتفاقية.

70- وعندما لا تقدّم الدول الأطراف المعنيَّة معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، تُوجِّه اللجنة إليها ما لا يزيد على أربع رسائل تذكير. وحيثما يلزم توجيه رسالة تذكيرية رابعة وأخيرة، تشير اللجنة إلى أنها قد تقرر التطرق إلى الحالة علناً في تقريرها عن طلبات الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي المقدم إلى الجمعية  العامة.

71- وبحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، كانت اللجنة قد أرسلت رسائل تذكيرية نهائية ولم تتلقَّ ردوداً من الدول الأطراف المعنية بشأ ن 1 53 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بما عدد ه 3 79 شخصاً مختفياً، على النحو التالي: 141 طلباً بشأ ن 3 60 شخصاً في العراق، و11 طلباً بشأ ن 1 8 شخصاً في المكسيك، وطلب واحد بشأن شخص واحد في  مالي.

72- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم ورود ردود من بعض أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى أصحاب الطلبات ما لا يزيد على ثلاث رسائل تذكير. وإذا لم يرد صاحب الطلب بعد توجيه رسالة تذكير ثالثة وأخيرة إليه، فإنه يتعذر على اللجنة متابعة التوصيات، ما يجعلها توقف متابعة طلب الإجراء  العاجل.

73- وبحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، كانت اللجنة قد أرسلت ثلاث رسائل تذكير ولم تتلق ردوداً من أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بما عدد ه 1 04 أشخاص مختفين، على النحو التالي: 80 شخصاً في المكسيك، و13 شخصاً في هندوراس، و9 أشخاص في كولومبيا، وشخص واحد في بيرو، وشخص واحد في سلوفاكيا. وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي لأصحاب الطلبات إبلاغ اللجنة في حال فقدانهم الاتصال بأقارب الشخص المختفي، وعندئذ، تُعلّق اللجنة متابعتها الحالة إلى حين تقديم معلومات جديدة. وينبغي أيضاً لأصحاب الطلبات أن يبلغوا اللجنة إذا لم يكن لديهم ما يضيفونه بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف المعنية كي يتسنى للجنة المضي في متابعة طلبات الإجراءات العاجلة على أساس المعلومات المقدمة من الدولة  الطرف .

(ب) عدم وجود استراتيجية مناسبة لكل حالة وعدم التنسيق بين إجراءات البحث  والتحقيق

74- في سياق متابعة طلبات الإجراءات العاجلة، واصلت اللجنة الإعراب عن شواغلها بشأن عدم قيام الدول الأطراف، رغم التوصيات المحددة الصادرة عن اللجنة، بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم (المادتا ن 1 2 و24 من الاتفاقية والمبد أ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين) ( ) . وفي معظم هذه الحالات، ما انفكت الدول الأطراف تبلغ عن إجراءات متفرقة وغير منسقة كشفت عن عدم وجود أي استراتيجية من هذا القبيل ومنعت أو عرقلت إحراز أي تقدم مجدٍ في تحديد أماكن الأشخاص المختفين  المعنيين .

(ج) التحديات التي تعترض مشاركة الأقارب مشاركةً فعالةً في البحث  والتحقيق

75- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تقارير عن العقبات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين في المشاركة بفعالية في البحث والتحقيق، بما في عدم تقديم معلومات عما اتُخذ من تدابير وما تحقق من  نتائج .

(د) عدم وجود نهج  متمايز

76- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ورود معلومات من الدول الأطراف المعنية عن كيفية تنفيذها لتوصيات اللجنة بأن تتبع نهجاً متمايزاً في الحالات المتعلقة بالنساء أو الأطفال أو أفراد المجتمعات الأصلية (المبد أ 4 من المبادئ  التوجيهية) .

(ه) اختفاء  النساء

77- سجلت اللجنة، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عدداً متزايداً من طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بمزاعم اختفاء نساء. وعلى وجه الخصوص، تلقت اللجنة ادعاءات تفيد باختفاء امرأة ضحية للعنف الأسري في المكسيك، مع قرائن تشير إلى أنها ربما تكون قد وقعت ضحية لجريمة قتل لكونها أنثى. وأشارت اللجنة إلى أنه حتى إذا لم يكن الانتهاك منسوباً إلى الدولة الطرف مباشرةً في بداية الأمر، فإن مسؤوليتها الدولية يمكن أن تنشأ بسبب عدم بذلها العناية الواجبة في منع وقوع الانتهاك أو في التصدي له وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية ( ) . ويمكن تطبيق هذا التصور على جرائم قتل الإناث، ولا سيما بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب على هذه الجرائم في البلد وحقيقة أن اختفاء النساء والفتيات ما فتئ يُستخدم كوسيلة لإخفاء جرائم قتل الإناث وغيرها من الجرائم المرتبطة بالعنف ضد المرأة، مثل العنف الجنسي والاتجار  بالأشخاص ( ) .

(و) المدافعون عن حقوق  الإنسان

78- في حالات طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بمدافعين عن حقوق الإنسان، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارها عمل المدافعين عن حقوق الإنسان كدافع محتمل لاختفائهم. وحينما يطلب المدافعون عن حقوق الإنسان أو ممثلوهم أو محامو الضحايا اتخاذ تدابير حماية في هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل أخذ عمل المستفيدين من تدابير الحماية المتعلق بالبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة والجبر في الاعتبار في إطار تقييم المخاطر وتحديد تدابير الحماية المناسبة. وتشمل تلك الحالات طلباً لاتخاذ إجراء عاجل بشأن اختفاء اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في المكسيك، هما ريكاردو أرتورو لاغونيس غاسكا وأنطونيو دياز فالنسيا. ويُعرف الاثنان بعملهما دفاعاً عن حقوق الشعوب الأصلية وبمعارضتهما لأنشطة الصناعات الاستخراجية في ولاية  ميتشواكان .

(ز) اختفاء  المهاجرين

79- سجَّلت اللجنة طلب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاختفاء القسري المزعوم لمواطن مغربي ف ي 2 4 حزيران/يوني ه 2 022، بينما كان يحاول عبور الحدود بين إسبانيا والمغرب في مليلية، ضمن مجموعة مؤلفة من نح و 0 00 2 مهاجر. ووفقاً للشهود، استخدمت قوات الأمن الإسبانية والمغربية القوة لمنع العبور، ما أدى إلى وفا ة 2 3 مهاجراً واحتجاز كثيرين آخرين، بينما تفرَّق آخرون في المغرب. وأرسلت اللجنة مذكرة إلى كل من المغرب وإسبانيا تطلب فيها أن تتبادل سلطات البلدين أكبر قدر من المساعدة في البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه (المادتا ن 1 4 و15 من  الاتفاقية) .

(ح) اختفاء أفراد من جماعات الشعوب  الأصلية

80- سجَّلت اللجنة طلباً للإجراءات العاجلة بشأن الاختفاء القسري المزعوم لأحد أفراد جماعة تسلتال مايا المنتمية إلى الشعوب الأصلية في المكسيك. ويُزعم أن مجموعة مؤلفة م ن 3 00 فرد من أفراد مجتمع نويفا باليستينا في أوكوسينغو، تشياباس، قامت، برفقة أفراد مسلحين من المجتمع المحلي والشرطة البلدية وشرطة الولاية، بدخول منازل عدد من أفراد إحدى أسر الشعوب الأصلية أُبلغ في وقت لاحق عن اختفاء أحدهم. وطلبت اللجنة اعتماد نهج متمايز في استراتيجية البحث والتحقيق، وإيلاء الاحترام الكامل في جميع مراحل البحث للاحتياجات الخاصة للضحية كفرد ينتمي إلى مجتمع أصلي، ومراعاة واحترام أنماط ثقافية  محددة .

(ط) الأعمال  الانتقامية

81- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تلقته من مقدمي طلبات إجراءات عاجلة من ادعاءات تفيد بحدوث أعمال انتقامية تنطوي عادة على تهديدات وأعمال انتقامية تستهدف أقارب الأشخاص المختفين. وفي حالات مفتوحة حالياً تتعلق بما عدد ه 3 07 أشخاص مختفين (اختفى منه م 2 57 شخصاً في المكسيك، و20 شخصاً في العراق، و13 شخصاً في كولومبيا، و9 أشخاص في هندوراس، وشخصان في الأرجنتين، وشخص واحد في البرازيل، وشخص واحد في بوركينا فاسو، وشخص واحد في كمبوديا، وشخص واحد في المغرب، وشخص واحد في باراغواي، وشخص واحد في بيرو)، وهي حالات تمثل زها ء 3 0 في المائة من الحالات المفتوحة، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير حماية للحفاظ على حياة الأفراد المعنيين وسلامتهم، والسماح لهم بمواصلة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو الترهيب أو المضايقة (الماد ة 2 4 من الاتفاقية والمبد أ 1 4 من المبادئ التوجيهية). وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بموافقة مسبقة من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية، وإخضاع التدابير للاستعراض بناءً على  طلبهم.

2- التطورات المتعلقة بالعراق  والمكسيك

(أ) العراق

82- كانت اللجنة قد سجَّلت، بحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023، طلبات تتعلق بما مجموع ه 5 75 شخصاً مختفياً في سياق أحداث العراق، أي ما يمثّ ل 3 6 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين ضمن جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ويساور اللجنة قلق بالغ لأنه لم يُعثر إلا عل ى 3 5 شخصاً (أي ما نسبت ه 6 في المائة) من هؤلاء الأشخاص المختفين. وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم إبلاغ الدولة الطرف اللجنة حتى عند إطلاق سراح الأشخاص المختفين، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزامها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية عن طريق تقديم معلومات فورية ومفصَّلة عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين ومكان وجودهم، عند  تحديده.

83- وكلما أرسلت الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة، اتخذت هذه الردود الاتجاه ذاته الذي لوحظ في التقارير السابقة، وهو أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بأن تبحث الادعاء بحثاً سريعاً ونزيهاً، وأن تجري، دون تأخير، تحقيقاً شاملاً ونزيهاً، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق وتعاقِب عليها (الماد ة 1 2 من  الاتفاقية).

84- وما انفكت الدولة الطرف تؤكد، في بعض الحالات، أن الأشخاص المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية دون تقديم أي معلومات أو أدلة بشأن أي تهم جنائية وُجهت إليهم أو أي دعاوى رُفعت ضدهم أو أي مذكرات توقيف صدرت في حقهم. وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنص على استثناءات تُعفي الدولة الطرف من التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم بصرف النظر عن صفتهم وعن أي شبهات في تورطهم في أنشطة إرهابية. وشددت اللجنة أيضاً على وجوب إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف القضائي لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المشمولون بأنظمة الجزاءات المفروضة في قضايا  الإرهاب ( ) .

85- وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخاً من مذكرات التوقيف أو أي وثائق رسمية تشير إلى الأشخاص المختفين على أنهم مطلوبون من جانب السلطات العراقية، وطلبت إليها، في حال توجيه تهم جنائية محددة إليهم ورفع دعاوى ضدهم، أن تُبلغ رسمياً أقاربهم وممثليهم بذلك، وأن تضعهم على الفور تحت حماية القانون. وترحب اللجنة بالردود التي قدمتها الدولة الطرف مؤخراً على هذه الطلبات، والتي أوردت فيها نسخاً من مذكرات التوقيف ذات الصلة ومعلومات عن الأفراد  المعنيين.

86- غير أن اللجنة تلاحظ أن مذكرات التوقيف المقدمة صدرت، في بعض هذه الحالات، بعد تاريخ الاختفاء المزعوم، مع أنها ينبغي أن تكون قد صدرت قبل تاريخ الاحتجاز المزعوم للأشخاص المعنيين. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تفسر هذا التناقض، وهي لا تزال في انتظار ردِّها. وفي حالات أخرى، لم تتضمن مذكرات التوقيف أي معلومات عن التهم الموجهة إلى الشخص المختفي  المعني.

87- وردت الدولة الطرف في بعض الحالات بالقول إن أقارب الأشخاص المختفين لم يقدموا شكاوى إلى السلطات المختصة رغم أنهم قدموا شكاوى بالفعل. وفي إحدى الحالات، طلبت الدولة الطرف نسخاً مصدَّقة من الشكاوى أو التقارير المقدمة إلى السلطات العراقية. وأشارت اللجنة إلى الماد ة 1 2 من الاتفاقية والمبد أ 6 من المبادئ التوجيهية، اللذين ينصان على ما يلي: الالتزام بالبحث عن شخص وتحديد مكان وجوده حالما يتناهى إلى علم السلطات المختصة، بأي وسيلة كانت، أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري أو تحصُل على دلائل تشير إلى ذلك؛ وينبغي للسلطات المختصة أن تشرع في البحث فوراً وعلى وجه السرعة وتقوم به من تلقاء نفسها، حتى إذا لم تُقدم شكوى رسمية أو يقدَّم طلب رسمي في هذا الصدد؛ ولا يجوز اتخاذ تعذر الحصول على معلومات من أقارب الشخص المختفي أو من مقدمي الشكوى ذريعةً لتبرير عدم الشروع فوراً في أنشطة البحث عنه وتحديد مكان وجوده؛ وينبغي أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فوراً حتى إذا كان هناك شك في اختفائه غير الطوعي. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الاتفاقية لا تفرض شروطاً محددة بشأن السلطة التي ينبغي أن تتلقى الشكاوى التي يُدَّعى فيها حدوث اختفاء  قسري.

88- وكما في الفترة السابقة، استمرت طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة باختفاء أشخاص في عام 2017 تَرِد على اللجنة. وأفادت تقارير بأنه عندما كانت قوات الأمن العراقية على وشك دخول قضاء الحضر بمحافظة نينوى، فرّت زها ء 5 0 أسرة سُنية في سياراتها في اتجاه قرية عليبة. وأُفيدَ بأن الميليشيا التابعة لقوات الأمن العراقية اعتقلت الأفراد الذين عُصبت أعينهم وقُيِّدت أيديهم واقتيدوا إلى مفترق طرق  الحضر.

89- وتلقت اللجنة أيضاً طلبات إجراءات عاجلة جديدة بشأن اختفاء أشخاص في عام 2015 في سياق العمليات العسكرية التي شنتها قوات الحشد الشعبي على داعش، مما أدى إلى نزوح عدد من الأُسَر. وجاء في المعلومات المعروضة على اللجنة أن قوات الحشد الشعبي اعتقلت الرجال ولم تُطلق سراحهم  قط ( ) .

(ب) المكسيك

90- سجَّلت اللجنة بحلو ل 3 1 آذار/مار س 2 023 طلبات تتعلق بما مجموع ه 5 44 شخصاً مختفياً في سياق أحداث المكسيك، أي ما يمثّ ل 3 4 في المائة من الأشخاص المختفين المعنيين ضمن جميع طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ومن بين هؤلاء الأشخاص، وعدده م 5 44 شخصاً، أُغلقت حالات تتعلق ب‍ 55 شخصاً بعد العثور عليهم على قيد الحياة، وعُلِّقت حالات تتعلق ب‍ 101 شخص لأنه لم يعد بإمكان أصحاب الطلبات تقديم معلومات المتابعة. ولا تزال ملفات حالات تتعلق ب‍ 388 شخصاً  مفتوحة.

91- وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف في الاستجابة لطلبات اللجنة موافاتها بمعلومات. غير أن اللجنة ما فتئت تلاحظ انعدام التنسيق بين السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد أدوار كل منها ومسؤولياتها وتبادل المعلومات، الأمر الذي أدى إلى تكرار الإجراءات في بعض الأحيان. ولاحظت اللجنة أيضاً تأخيرات لا مبرر لها في اتخاذ تدابير رسمية، وهي تأخيرات بلغت أحياناً سنة كاملة بعد فتح ملف البحث  والتحقيق.

92- وما انفك أصحاب الطلبات يبلغون عن ضلوع سلطات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في حالات الاختفاء، ومن ثم في توقف جهود البحث والتحقيق. وفي تلك الحالات، شددت اللجنة على أهمية أن تنشئ الدولة الطرف آليات لضمان محاسبة الموظفين العموميين المسؤولين عن البحث والتحقيق وطلبت إليها التحقيق في تلك الادعاءات (الماد ة 1 2 من الاتفاقية والمبد أ 1 5 من المبادئ التوجيهية). وفي الحالات التي زُعِم فيها تورط سلطات التحقيق المحلية في حالات الاختفاء، أوصت اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في نقل إجراءات البحث والتحقيق إلى السلطات  الاتحادية.

93- وفي عدد من الحالات، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن نقص الموارد والقدرات في بعض المؤسسات المحلية والاتحادية يعني أن زمام المبادرة بمواصلة جهود البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه متروك لأقاربه. وفي تلك الحالات، ذكّرت اللجنة بأن المسؤولية الرئيسية عن التعامل مع حالات الاختفاء وتنفيذ توصيات اللجنة تقع على عاتق سلطات الدولة (الماد ة 3 0 من الاتفاقية). وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن محكمتها العليا سبق أن اعترفت بالطابع الملزم للتوصيات الصادرة عن اللجنة في سياق عملية الإجراءات  العاجلة ( ) .

94- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة عدداً من الطلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة، وهي طلبات تتعلق بحالات اختفاء قسري مزعومة في منطقة تييرا كاليينتي، المعروفة أيضاً باسم "مثلث برمودا". ويُزعم أن هذه الحالات ارتُكبت من جانب أشخاص ينتمون إلى جماعات إجرامية منظمة، بقبولٍ ضمني من سلطات الدولة الطرف وبضلوعها فيها ضلوعاً مباشراً في بعض  الأحيان.

3- التطورات المتعلقة بدول أطراف  أخرى

(أ) حالات الاختفاء في سياق المظاهرات في  كوبا

95- في عام 2021، سجلت اللجنة طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأ ن 1 87 شخصاً مختفياً في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت في كوبا ف ي 1 1 تموز/يولي ه 2 021. وتتعلق تلك الطلبات بمتظاهرين ادُّعي أن قوات الأمن احتجزتهم، وقد رفضت قوات الامن لاحقاً تقديم معلومات إلى أقارب المتظاهرين عن مكان وجودهم. وذكَّرت اللجنة بأن عدم تسجيل حالة الاحتجاز، حتى لفترات قصيرة من الزمن، ثم رفض الاعتراف بسلب الحرية أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان وجود الشخص المختفي، يضع الفرد خارج نطاق حماية القانون ويشكل اختفاء قسرياً بمقتضى الماد ة 2 من  الاتفاقية ( ) .

96- وقررت اللجنة إغلاق حالات تتعلق بما عدد ه 1 65 شخصاً مختفياً، بعد تلقي معلومات محددة عنها من الدولة الطرف، إما لأنه كان قد سبق الإفراج عن الأشخاص المختفين أو لأنهم وُضعوا تحت الإقامة الجبرية، أو لأن أصحاب الطلبات لم يتمكنوا من الطعن في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بما يشير إلى أن الأشخاص المعنيين ما زالوا مختفين. وقررت اللجنة أيضاً وقف النظر في الحالات المتعلقة ببقية الأشخاص المختفين، وعدده م 2 2 شخصاً، لأن مكان وجودهم قد تأكد ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتكررة بشأن احتجاز المحتجّين بمعزل عن العالم الخارجي، وفي بعض الحالات لمدة تصل إلى عدة أشهر، وأشارت إلى أن هذه الممارسة، التي يمكن أن تؤدي إلى الاختفاء القسري، ينبغي أن تكون استثنائية من أجل تجنب الإضرار بحياة المحتجز أو سلامته وحماية  التحقيقات .

(ب) اختفاء مواطنة فرنسية في  اليابان

97- سجلت اللجنة حالة اختفاء سائحة، وهي مواطنة فرنسية، في نيكو، اليابان، خلال زيارة قامت بها إلى البلد في تموز/يولي ه 2 018. وأُبلغت اللجنة بسياق جرائم القتل التي وقعت في نيكو وقت الاختفاء. وبعد فتح تحقيق في فرنسا بتهمة الاختطاف، أرسلت السلطات الفرنسية إنابتين قضائيتين دوليتين إلى السلطات اليابانية في تشرين الأول/أكتوب ر 2 018 ونيسان/أبري ل 2 021، إلى جانب طلب إلى الشرطة اليابانية لجمع وحماية بيانات الهاتف المحمول للمرأة المختفية، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتعاون مع فرنسا وأن تقدم لها أقصى قدر من المساعدة بغية مساعدة المرأة المختفية وأقاربها، والبحث عنها وتحديد مكانها والإفراج عنها (الماد ة 1 5 من  الاتفاقية) .

(ج) اختفاء عاملة منزلية مهاجرة في  عمان

98- واصلت اللجنة متابعة اختفاء عاملة مهاجرة سريلانكية في عمان. وكانت الضحية قد وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة، ثم نقلتها وكالة توظيف نقلاً غير قانوني إلى عمان، حيث يزعم أنها تعرضت لسوء المعاملة من جانب كفيلها واختفت. ومع أن اللجنة أقرت بالإصلاحات الجديدة المتعلقة بالعمال المهاجرين في عمان، وبإلغاء نظام "شهادة عدم الممانعة" التي تمكِّن العامل من الانتقال من رب عمل إلى آخر، فإنها لاحظت أن هذه الإصلاحات دخلت حيز النفاذ بعد اختفاء الضحية التي يُزعم أنها كانت محتجزة لدى الشرطة في عمان قبل اختفائها. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع فوراً استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق وأن تتعاون مع سلطات سري لانكا بما يضمن تقديم أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في البحث عن الشخص المختفي ومن المساعدة القانونية المتبادلة (المادتا ن 1 4 و15 من  الاتفاقية) .

(د) حالة اختفاء في  أوكرانيا

99- تلقت اللجنة طلباً ثالثاً لاتخاذ إجراء عاجل بشأن حالة اختفاء في منطقة دونيتسك في أوكرانيا. ويُزعم أن أشخاصاً مجهولين، كانوا يحملون أسلحة آلية ويرتدون الزي العسكري، ألقوا القبض على الضحية وأنهم اقتادوها إلى مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك، في الإقليم الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة الوحدات العسكرية الأوكرانية. ونظراً لخطورة هذه الحالة وطابعها الملح، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده وحمايته. وتنتظر اللجنة رد الدولة الطرف في هذا  الصدد.

دال- القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة  والعشرين

100- قررت اللجنة، في جميع الحالات التي تم فيها تحديد مكان وجود الشخص المختفي، أن تبلغ أصحاب الطلبات، في المذكرة التي تعلن فيها إغلاق ملف الحالة، بأن بإمكانهم تقديم بلاغ فردي بشأن التزام الدولة الطرف بالتحقيق في حالة الاختفاء، إذا كان البلاغ يستوفي شروط الماد ة 3 1 من الاتفاقية. وفي الحالات التي طُلبت فيها تدابير حماية واستمر فيها تعرض المستفيدين من تدابير الحماية للخطر أو التهديد المزعومين، تُبلغ اللجنة أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة بأن بوسعهم إحالة القضية إلى مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية إذا كان هذا الخطر أو التهديد متصلاً بتعاونهم مع اللجنة. وقررت اللجنة أيضاً، في حالات الاختفاء التي تحدث في أوكرانيا، أن تواصل تجهيز وتسجيل الحالات التي يُدَّعى أنها تُعزى إلى أوكرانيا، وتحيل إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الحالات التي يدَّعى أنها تُعزى - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى الاتحاد الروسي. وقررت اللجنة كذلك أن تعلِّق متابعتها للحالة عندما لا يرد صاحب الطلب على طلبها موافاتها بمعلومات بعد توجيه ثلاث رسائل تذكيرية  إليه.

الفصل الحادي عشر الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة بوجب الماد ة 3 1 من  الاتفاقية

101- لم تسجل اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي بلاغات فردية  جديدة.

102- واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، آراءها بشأن بيروسبي مدينا ضد المكسيك (CED/C/24/D/4/2021). وقد اختفى يوناتان إيزاك ميندوزا بيروسبي بعد أن اقتاده رجال مسلحون يرتدون زي الشرطة من منزله في عام 2013، عندما كان يبلغ من العم ر 1 7 عاماً. وظلت صاحبة البلاغ، وهي والدته، تبحث عنه منذ ذلك الحين. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة انتهكت التزامها ببذل العناية الواجبة في البحث عن ابنها والتحقيق في اختفائه، وفي إثبات الحقيقة وتعويض أسرته، ما يشكل انتهاكاً لأحكام الموا د 1 و2 و12 و24 من الاتفاقية.

الفصل الثاني عشر الزيارات المجراة بموجب الماد ة 3 3 من  الاتفاقية

103- ف ي 1 5 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 021، أبلغ العراق اللجنة بموافقته الرسمية على زيارة اللجنة البلد، وهي زيارة كانت اللجنة قد طلبت إجراءها في تشرين الثاني/نوفمب ر 2 015. وأجرى الزيارة، في الفترة م ن 1 2 إل ى 2 5 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 022، وفدٌ تألف من ثلاثة من أعضاء اللجنة. وزار الوفد الأنبار وبغداد وإربيل والموصل وسنجار. وعق د 2 4 اجتماعاً مع أكثر م ن 6 0 سلطة، واجتماعات مع أربعة وفود من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظات التي زارها، وعقد اجتماعات م ع 1 71 ضحية ومع منظمات للمجتمع المدني من محافظات الأنبار وبغداد وديالى وإربيل وكركوك ونينوى وصلاح الدين. وراقب عمليتين من عمليات استخراج الجثث وزار مركزاً مؤقتاً للتعرف على الرفات باستخدام الحمض النووي الريبوزي في سنجار، كما زار دائرة الطب العدلي وأربعة أماكن لسلب الحرية. وعقد اجتماعات تشاورية مع وجود الأمم المتحدة في العراق، وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة حالات الاختفاء. وفي ختام الزيارة، قدم الوفد استنتاجات أولية إلى الدولة الطرف وأصدر  بياناً.

104- ورحبت اللجنة، في تقريرها عن زيارتها المعتمد في دورتها الرابعة والعشرين (CED/C/IRQ/VR/1 (Findings) وCED/C/IRQ/VR/1 (Recommendations))، بتعاون الدولة الطرف وبالتسهيلات التي قدمتها على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق، وأعربت عن تقديرها لاستعداد جميع محاوريها للدخول في حوار وتقديم معلومات قيمة. وأعربت عن امتنانها للدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، كما أعربت عن شكرها بوجه خاص لأقارب الأشخاص المختفين على ما أدلوا به من شهادات وساهموا به من أفكار  ومقترحات.

105- وقدمت اللجنة، في التقرير، توصيات مفصلة في أعقاب تحليلها الشامل للمعلومات العلنية والسرية التي تم التحقق منها على النحو الواجب بهدف دعم مؤسسات الدولة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في منع الاختفاء القسري والقضاء عليه، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان وصول جميع الضحايا إلى الحقيقة والعدالة والجبر الكامل، بصرف النظر عن أصلهم الإثني أو الديني أو القومي، والأصل القومي للجناة المزعومين، ووقت حدوث الاختفاء ومكانه وملابساته. وأكدت اللجنة استعدادها لتعزيز التفاعل البناء والموثوق مع الدولة الطرف تحقيقاً لهذه الغاية.

الفصل الثالث عشر تعليقات  عامة

106- في أعقاب عملية تشاور واسعة النطاق ومعتكف مخصص لهذا الغرض، بتمويل من سويسرا، في الفترة م ن 1 3 إل ى 1 7 آذار/مار س 2 023، اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، المشروع الأول لتعليقها العام بشأن الاختفاء القسري في سياق  الهجرة.

107- وف ي 2 3 آذار/مار س 2 023، بدأت اللجنة عملية تشاور بشأن المشروع الأول، وهي عملية ظلت مفتوحة حت ى 1 5 حزيران/يوني ه 2 023 ( ) . وستؤخذ جميع المساهمات في الاعتبار عند إعداد المشروع النهائي للتعليق  العام.

الفصل الرابع عشر المشاريع والأنشطة الأخرى التي اضطلع بها أعضاء اللجنة فيما بين  الدورات

108- اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين، بيانها بشأن الجهات الفاعلة من غير الدول في سياق الاتفاقية، بعد ثلاث سنوات من العمل بالتعاون مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة ( ) . ويتمثل الهدف من اعتماد البيان في توضيح نطاق انطباق الاتفاقية فيما يتعلق بالأفعال التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول، والتزامات الدول الأطراف في هذا الصدد، وآثارها على المهام المسندة إلى  اللجنة.

109- وأصدرت اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي نداءً مشتركاً لتقديم مساهمات في مشروعهما المتعلق بمفهوم الاختفاء القسري القصير  الأجل ( ) .

110- وفي الفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية والعشرين والرابعة والعشرين، شارك أعضاء اللجنة في طائفة واسعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاتفاقية وأعمال اللجنة ( ) .

المرفق الدول الأطراف في الاتفاقية ف ي 3 1 آذار/مار س 2 023 وحالة تقديم تقاريرها

الدولة الطرف (حسب تاريخ التصديق)

التصديق/الانضمام

بدء النفاذ

الموعد النهائي لتقديم التقارير بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 2 9

تاريخ تقديم التقرير

الأرجنتين*

14 كانون الأول/ديسمب ر 2 007

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

21 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

أرمينيا

24 كانون الثاني/يناي ر 2 011

23 شباط/فبراي ر 2 011

23 شباط/فبراي ر 2 013

14 تشرين الأول/أكتوب ر 2 013

إسبانيا*

24 أيلول/سبتمب ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

26 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

إكوادور*

20 تشرين الأول/أكتوب ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

5 حزيران/يوني ه 2 015

ألبانيا*

8 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 007

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

11 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 015

ألمانيا*

24 أيلول/سبتمب ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

25 آذار/مار س 2 013

أوروغواي*

4 آذار/مار س 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

4 أيلول/سبتمب ر 2 012

أوكرانيا*

14 آب/أغسط س 2 015

13 أيلول/سبتمب ر 2 015

13 أيلول/سبتمب ر 2 017

3 آب/أغسط س 2 021

إيطاليا

8 تشرين الأول/أكتوب ر 2 015

7 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 015

7 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 017

22 كانون الأول/ديسمب ر 2 017

باراغواي

3 آب/أغسط س 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

28 آب/أغسط س 2 013

البرازيل

29 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 010

29 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

29 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

30 حزيران/يوني ه 2 019

البرتغال*

27 كانون الثاني/يناي ر 2 014

26 شباط/فبراي ر 2 014

26 شباط/فبراي ر 2 016

22 حزيران/يوني ه 2 016

بلجيكا*

2 حزيران/يوني ه 2 011

2 تموز/يولي ه 2 011

2 تموز/يولي ه 2 013

8 تموز/يولي ه 2 013

بليز

14 آب/أغسط س 2 015

13 أيلول/سبتمب ر 2 015

13 أيلول/سبتمب ر 2 017

-

بنما

24 حزيران/يوني ه 2 011

24 تموز/يولي ه 2 011

24 تموز/يولي ه 2 013

30 حزيران/يوني ه 2 019

بنن

2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 017

2 كانون الأول/ديسمب ر 2 017

2 كانون الأول/ديسمب ر 2 019

15 أيلول/سبتمب ر 2 021

بوركينا فاسو

3 كانون الأول/ديسمب ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

7 تشرين الأول/أكتوب ر 2 014

البوسنة والهرسك*

30 آذار/مار س 2 012

29 نيسان/أبري ل 2 012

29 نيسان/أبري ل 2 014

26 كانون الثاني/يناي ر 2 015

بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)

17 كانون الأول/ديسمب ر 2 008

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

28 أيلول/سبتمب ر 2 018

بيرو*

26 أيلول/سبتمب ر 2 012

26 تشرين الأول/أكتوب ر 2 012

26 تشرين الأول/أكتوب ر 2 014

8 آب/أغسط س 2 016

تشيكيا*

8 شباط/فبراي ر 2 017

10 آذار/مار س 2 017

10 آذار/مار س 2 019

22 أيار/ماي و 2 019

توغو

21 تموز/يولي ه 2 014

20 آب/أغسط س 2 014

20 آب/أغسط س 2 016

-

تونس

29 حزيران/يوني ه 2 011

29 تموز/يولي ه 2 011

29 تموز/يولي ه 2 013

25 أيلول/سبتمب ر 2 014

الجبل الأسود*

20 أيلول/سبتمب ر 2 011

20 تشرين الأول/أكتوب ر 2 011

20 تشرين الأول/أكتوب ر 2 013

30 كانون الثاني/يناي ر 2 014

جمهورية أفريقيا الوسطى

11 تشرين الأول/أكتوب ر 2 016

10 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 016

10 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 018

-

جمهورية كوريا*

4 كانون الثاني/يناي ر 2 023

3 شباط/فبراي ر 2 023

3 شباط/فبراي ر 2 025

-

الدانمرك

13 كانون الثاني/يناي ر 2 022

12 شباط/فبراي ر 2 022

12 شباط/فبراي ر 2 024

-

دومينيكا

13 أيار/ماي و 2 019

12 حزيران/يوني ه 2 019

12 حزيران/يوني ه 2 021

-

زامبيا

4 نيسان/أبري ل 2 011

4 أيار/ماي و 2 011

4 أيار/ماي و 2 013

-

ساموا

27 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 012

27 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

27 كانون الأول/ديسمب ر 2 014

14 آذار/مار س 2 023

سري لانكا

25 أيار/ماي و 2 016

24 حزيران/يوني ه 2 016

24 حزيران/يوني ه 2 018

-

سلوفاكيا*

15 كانون الأول/ديسمب ر 2 014

14 كانون الثاني/يناي ر 2 015

14 كانون الثاني/يناي ر 2 017

26 نيسان/أبري ل 2 018

سلوفينيا*

15 كانون الأول/ديسمب ر 2 021

14 كانون الثاني/يناي ر 2 022

14 كانون الثاني/يناي ر 2 024

-

السنغال

11 كانون الأول/ديسمب ر 2 008

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

28 نيسان/أبري ل 2 015

السودان

10 آب/أغسط س 2 021

9 أيلول/سبتمب ر 2 021

9 أيلول/سبتمب ر 2 023

-

سويسرا*

2 كانون الأول/ديسمب ر 2 016

1 كانون الثاني/يناي ر 2 017

1 كانون الثاني/يناي ر 2 019

21 كانون الأول/ديسمب ر 2 018

سيشيل

18 كانون الثاني/يناي ر 2 017

17 شباط/فبراي ر 2 017

17 شباط/فبراي ر 2 019

-

شيلي*

8 كانون الأول/ديسمب ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

1 كانون الأول/ديسمب ر 2 017

صربيا*

18 أيار/ماي و 2 011

17 حزيران/يوني ه 2 011

17 حزيران/يوني ه 2 013

30 كانون الأول/ديسمب ر 2 013

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

26 حزيران/يوني ه 2 014

عُمان

12 حزيران/يوني ه 2 020

12 تموز/يولي ه 2 020

12 تموز/يولي ه 2 022

-

غابون

19 كانون الثاني/يناي ر 2 011

18 شباط/فبراي ر 2 011

18 شباط/فبراي ر 2 013

10 حزيران/يوني ه 2 015

غامبيا

28 أيلول/سبتمب ر 2 018

28 تشرين الأول/أكتوب ر 2 018

28 تشرين الأول/أكتوب ر 2 020

15 آذار/مار س 2 021

فرنسا*

23 أيلول/سبتمب ر 2 008

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

21 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

فيجي

19 آب/أغسط س 2 019

18 أيلول/سبتمب ر 2 019

18 أيلول/سبتمب ر 2 021

-

كابو فيردي

20 كانون الأول/ديسمب ر 2 022

19 كانون الثاني/يناي ر 2 023

19 كانون الثاني/يناي ر 2 025

-

كازاخستان

27 شباط/فبراي ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

3 حزيران/يوني ه 2 014

كرواتيا*

31 كانون الثاني/يناي ر 2 022

2 آذار/مار س 2 022

2 آذار/مار س 2 024

-

كمبوديا

27 حزيران/يوني ه 2 013

27 تموز/يولي ه 2 013

27 تموز/يولي ه 2 015

15 تموز/يولي ه 2 021

كوبا

2 شباط/فبراي ر 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

24 نيسان/أبري ل 2 015

كوستاريكا

16 شباط/فبراي ر 2 012

17 آذار/مار س 2 012

17 آذار/مار س 2 014

7 أيار/ماي و 2 020

كولومبيا*

11 تموز/يولي ه 2 012

10 آب/أغسط س 2 012

10 آب/أغسط س 2 014

17 كانون الأول/ديسمب ر 2 014

لكسمبرغ*

1 نيسان/أبري ل 2 022

1 أيار/ماي و 2 022

1 أيار/ماي و 2 024

-

ليتوانيا*

14 آب/أغسط س 2 013

13 أيلول/سبتمب ر 2 013

13 أيلول/سبتمب ر 2 015

6 تشرين الأول/أكتوب ر 2 015

ليسوتو

6 كانون الأول/ديسمب ر 2 013

5 كانون الثاني/يناي ر 2 014

5 كانون الثاني/يناي ر 2 016

-

مالطة

27 آذار/مار س 2 015

26 نيسان/أبري ل 2 015

26 نيسان/أبري ل 2 017

21 آذار/مار س 2 022

مالي*

1 تموز/يولي ه 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

5 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 020

المغرب

14 أيار/ماي و 2 013

13 حزيران/يوني ه 2 013

13 حزيران/يوني ه 2 015

10 أيلول/سبتمب ر 2 021

المكسيك*

18 آذار/مار س 2 008

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

11 آذار/مار س 2 014

ملاوي*

14 تموز/يولي ه 2 017

13 آب/أغسط س 2 017

13 آب/أغسط س 2 019

-

منغوليا

12 شباط/فبراي ر 2 015

14 آذار/مار س 2 015

14 آذار/مار س 2 017

27 كانون الأول/ديسمب ر 2 018

موريتانيا

3 تشرين الأول/أكتوب ر 2 012

2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 012

2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 014

29 كانون الأول/ديسمب ر 2 020

النرويج

22 آب/أغسط س 2 019

21 آب/أغسط س 2 019

21 آب/أغسط س 2 021

18 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 021

النمسا*

7 حزيران/يوني ه 2 012

7 تموز/يولي ه 2 012

7 تموز/يولي ه 2 014

31 أيار/ماي و 2 016

النيجر

24 تموز/يولي ه 2 015

23 آب/أغسط س 2 015

23 آب/أغسط س 2 017

1 آب/أغسط س 2 019

نيجيريا

27 تموز/يولي ه 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

26 آذار/مار س 2 021

هندوراس

1 نيسان/أبري ل 2 008

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

4 شباط/فبراي ر 2 016

هولندا*

23 آذار/مار س 2 011

22 نيسان/أبري ل 2 011

22 نيسان/أبري ل 2 013

11 حزيران/يوني ه 2 013

اليابان*

23 تموز/يولي ه 2 009

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 010

23 كانون الأول/ديسمب ر 2 012

22 تموز/يولي ه 2 016

اليونان

9 تموز/يولي ه 2 015

8 آب/أغسط س 2 015

8 آب/أغسط س 2 017

1 شباط/فبراي ر 2 019

ملاحظة: أصدرت الدول الأطراف ذات العلامة النجمية إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادتي ن 3 1 و/أ و 3 2 من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على الإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف، بنصوصها الكاملة، على الرابط التالي: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en .