الجزء الأول الوثيقة الأساسية
أولاً- لمحة عامة عن المملكة الأردنية الهاشمية
ألف- الموقع والحدود
1- تقع المملكة الأردنية الهاشمية في الجزء الغربي من قارة آسيا، و لها حدود مشتركة مع سوريا من الشمال، و فلسطين من الغرب ، و العراق من الشرق ، و المملكة العربية السعودية من الجنوب والشرق .
باء - نظام الحكم
2- يعتبر نظام الحكم في ال مملكة ملكياً دستورياً ممثلاً بسلطاته الثلاث: التنفيذية وتشمل مجلس الوزراء، و التشريعية ممـثلة بمجلسي النواب والأعيان، والقضائـية المتمثلـة بالمجلس القضائي الأردنـي.
جيم - معلومات عامة وإحصاءات
3- تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89 . 213 كيلو متراً مربعاً ، وعاصمتها عمان . ويعمل غالبية السكان في قطاع الخدمات ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3 . 194 . 5 دينار واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة التي يمتاز سكانها بالتنوع الديني والعرقي والثقافي .
4- يبلغ عدد سكان المملكة 500 . 6 مليون نسمة يتوزعون على (12) محافظة، ويتركز غالبيتهم في محافظتي عمان والزرقاء. وتبلغ الكثافة السكانية 68 . 8 (شخص لكل كم2)، وتقع نسبة 37 . 3 في المائة من السكان في الفئة العمرية دون سن الخامسة عشر، ويبلغ العمر المتوقع للفرد وقت الولادة (73 سنة).
5- مؤشرات التعليم: يشكل الطلبة ما نسبته 31.5 في المائة من السكان، حيث بلغ مجموع الطلبة الملتحقين في مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 2011-2012 حوالي 1.883.4 طالب وطالبة. وبلغت نسبة الطالبات للطلاب في المراحل الأساسية 95.5 في المائة وفي الثانوية 109.7 في المائة و في المرحلة الجامعية 103.5 في المائة. كما انخفض مستوى الأمية لمن بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر ليصل إلى 7 في المائة من السكان.
ثانياً- وضع حقوق الإنسان في المملكة الأردن ية الهاشمية بشكل عام
6- انضم ت المملكة الأردن ية الهاشمية إلى ا تفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان ، و أهمها :
- "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمصادق عليهما في عام (1975)، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4764 تاريخ 15 حزيران/يونيه 2006 ؛
- " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تمت المصادقة عليها عام (1974)، ونشرت في الجريدة الرسمية ب العدد رقم 4764 تاريخ 15 حزيران/يونيه 2006 ؛
- " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": صادق ت المملكة الأردن ية الهاشمية عليها في عام (1992)، ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4839 بتاريخ 26 تموز/يوليه 2007 مع إبداء التحفظات على المادة (9) المتعلقة بالجنسية، و المادة (16) المتعلقة بالعلاقات الزوجية. حيث تم رفع التحفظ عن المادة (15) من الاتفاقية والمتعلقة بحرية التنقل والسكن ؛
- " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة " ، والتي تمت المصادقة عليها عام (1991)، و نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4764 تاريخ 15 حزيران/يونيه 2006 ؛
- " اتفاقية حقوق الطفل": تمت المصادقة عليها في عام (1991) مع التحفظ على المادة (14) المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين، و المادت ي ن (20 ، 21) المتعلقت ي ن بالتبني، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 4787 تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 . كما تمت المصادقة على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية ، الأول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، تمت المصادقة عليه في عام (2006)، والثاني المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والمصادق عليه في عام (2007) ؛
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق ت عليها المملكة الأردن ية الهاشمية بتاريخ 31 آذار/مارس 2008 ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ( 4895 ) من نفس العام .
7- تنفيذاً لالتزاماتها الدولية حيال تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان أنشأت المملكة أجهزة وهيئات متخصصة تعمل على رصد ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقيات وإعداد التقارير الدولية والمحلية بشأنها، ومنها :
( أ ) المركز الوطني لحقوق الإنسان : تأسس بموجب القانون الدائم رقم (51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛
( ب ) اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة : أنش ئ ت اللجنة كهيئة شبه حكومية بتاريخ (12 آذار/مارس 1992) بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة. وتُعد اللجنة هي المرجع لجميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة ؛
( ج ) المجلس الوطني لشؤون الأسرة : تأسس بموجب قانون رقم 27 لعام 2001 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. ويعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة ؛
( د) المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين : تأسس بموجب أحكام المادة (6) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 كمؤسسة وطنية مستقلة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، والدفاع عن مصالحهم ، ورسم السياسات ، والتخطيط والتنسيق مع كافة الجهات بقصد توحيد الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع. وقد وردت مهام وصلاحيات المجلس في المادة (7) من نفس القانون ومنها ما يلي: رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين، و اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، و المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين.
هذا وقد تم تكليف المجلس بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2009 بإعداد التقرير الحكومي الأول حول حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والمقرر تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبيان مدى الالتزام بتنفيذ بنودها.
8- وقد انضم ت المملكة الأردن ية الهاشمية إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي :
- " الاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية حيث تمت المصادقة عليها في عام 1963 ونشرت في الجريدة الرسمية بنفس العام ؛
- "الاتفاقي ة رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي و الاتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري " و قد تمت المصادق ة على الأولى عام (1966)، و الثانية عام (1958) ؛
- " الاتفاقية رقم (100) بشأن مساواة ا لعمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية " والتي تمت المصادقة عليها في عام (1966)، ونشرت في الجريدة الرسمية في نفس العام ؛
- " الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، والتي تمت المصادقة عليها في عام (1963) ونشرت في الجريدة الرسمية في نفس العام ؛
- " الاتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" ، والتي تمت المصادقة عليها عام (1998)، ونشرت في نفس العام ؛
- الاتفاقية رقم ( 159 ) لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (ا لمعوق و ن )، حيث تمت المصادقة عليها في 13 أيار/مايو 2003 ؛
- " الاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، والتي صادق ت المملكة الأردن ية الهاشمية عليها عام (2000) ، ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2003.
9- المملكة الأردن ية الهاشمية عضو في جامعة الدول العربية .
10- أما فيما يتعلق بالمواثيق الإقليمية، فقد وافق ت المملكة على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى مصادقة.
11- أصدرت منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقهم في العمل التي التزمت المملكة الأردن ية الهاشمية بتنفيذ بنودها.
12- صادق ت المملكة على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان /المـُعـدل " الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في عام 2004 ونشر في الجريدة الرسمية في نفس العام.
13- ت عتبر المملكة من أوائل الدول العربية التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تمت المصادقة عليه عام 2002 وتم نشره في الجريدة الرسمية بنفس العام ( ) ، والمصادقة على اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
14- وفي النهاية لا بد من الإشارة إلى أن المملكة الأردن ية الهاشمية ت عتبر من الدول القليلة في المنطقة التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام مع التركيز على حقوق بعض الفئات ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا منه ا بأن أي مجتمع يول ي هذه الفئة العناية اللازمة ويهتم بحقوقها هو مجتمع يتسم بالتقدم والرقي والتكافل الاجتماعي .
الجزء الثاني حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء بنود ال ا تفاقية
مقدمة
15- تتشرف حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن تضع بين يدي اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأول حول التشريعات والسياسات والبرامج التي تبنتها المملكة لتنفيذ اتفاقية حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة وواقع هم في ضوء هذه الإجراءات .
16- صادق ت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 31 آذار/ مارس 2008، معلن ة بذلك التزامه ا بتنفيذ بنودها تحقيقا ً لهدفها وغايتها المتمثلة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
17- تحظى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بدعم سياسي على كافة المستويات، وقد تسارع هذا الدعم بالتزامن مع صياغة الاتفاقية الدولية. وفي أعقاب توقيع ومصادقة المملكة عليها تمثلت إجراءات الدعم السياسي لهذه الحقوق في:
(أ) تشكيل لجنة ملكية لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 ؛
(ب) إقرار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2007 - 2015 ؛
(ج) إصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ؛
(د) تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ك مؤسس ة وطنية مستقلة تعنى برسم السياسات والتخطيط .
منهجية إعداد التقرير
18- تم الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير حول ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، و يعتبر هذا التقرير مكملاً للوثيقة الأساسية الموحدة و المقدمة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
19- لغايات إعداد مسودة التقرير ومراجعتها تم تشكيل لجان فنية متخصصة، وعقد ورش عمل ضمت مختصين في مجالات التشريع، والصحة، والتعليم، والعمل، والرياضة والترويح، والثقافة والتأهيل، والتسهيلات، والإعلام والمعلومات، والإحصاءات والسياسات والبرامج، والتعاون الدولي وشؤون المرأة والطفل، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بمشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.
20- تولى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تنسيق وتنظيم عمل اللجان والورش خلال فترة التحضير والإعداد للتقرير بالتعاون مع رؤساء ومنسقي اللجان المتخصصة وعددها (13) لجنة.
21- يشمل هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على صعد التشريعات والسياسات والبرامج الهادفة إلى ا لنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة انسجاماً مع فلسفة ومنطلقات ونصوص وروح الإتفاقية الدولية خلال الفترة الممتدة من 2007 - 2011 .
22- اعتمدت المعلومات في هذا التقرير على المصادر التالية:
(أ) السياسات التي تبنتها المملكة لتعزيز كرامة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ب) التشريعات الوطنية ذات العلاقة ؛
(ج) البرامج الوطنية التي جرت صياغتها لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها الإتفاقية الدولية ؛
(د) البيانات التي قدمتها المؤسسات الرسمية المعنية بتحديد وإزالة العقبات والعوائق التي تحول أو تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة ؛
(ه) ملاحظات و آ راء الخبراء في مجال الإعاقة وذلك من خلال لقاءات تشاورية ؛
(و) آراء ومقترحات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني حول العوائق والعقبات من خلال عقد جلسات تشاورية.
23- عرض مسودة التقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ودعوة الجمهور لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المضمون.
24- عقد لقاء موسع للمختصين والمعنيين والمهتمين لعرض مسودة التقرير وتلقي ملاحظاتهم وآرائهم حول مضمونها.
التحفظات على الاتفاقية
25- لا يوجد للمملكة أية تحفظات على مواد الإتفاقية.
البروتوكول ال ا ختياري
26- وقعت حكومة المملكة على البروتوكول ال ا ختياري وستصادق عليه بعد دراسة الالتزامات المرتبة على ذلك.
التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات واجتماعات قِمَم الأمم المتحدة واستعراض ها
27- نفذت المملكة العديد من الإجراءات والتدابير التي نصت عليها المؤتمرات والإجتماعات والمواثيق الدولية والعربية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ، والعقد العربي والميثاق العربي لحقوق الإنسان وقد انعكست هذه الإجراءات إيجابياً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مما أكسبها سمعة وتقدير عالميين ترجم ب نيل جائزة روزفلت تقديراً لهذه الإنجازات.
ا لأحكام العامة للاتفاقية : المواد 1 - 4
28- عرفت المادة (2) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 الشخص المعوق بأنه "كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين". وينسجم هذا التعريف مع فلسفة الاتفاقية من حيث نظرته للأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أشخاص كاملي الحقوق إلا أنه لا يشير صراحةً إلى دور العقبات والحواجز البيئية والثقافية والتشريعية في الحد من ال مشار كة الكاملة.
29- بالرغم من عدم إشارة التعريف إلى العوائق البيئية إلا أن صياغته الحالية تحقق أهداف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات من المؤسسات المزودة لها. وقد عملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على تبني تعريفاً يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية.
30- يرتبط تصنيف الإعاقات بالتعريف الوارد في التشريع الوطني وتعتمد وزارة الصحة تصنيف الإعاقات حسب آلية التشخيص في مركز تشخيص الإعاقات (العقلية، و السمعية، و البصرية، و الحركية) ( ) .
31- بالرغم من التقدير العالمي لحجم الإعاقة والذي يقدر ب (10 في المائة ) من مجموع السكان إلا أن البيانات المتوفرة حول حجمها في المملكة الأردن ية الهاشمية لا ي زال محدودة نسبياً ( ) ، وذلك لعوامل ثقافية وفنية متعددة. وتستند البيانات المتوفرة إلى نتائج المسوحات الجزئية وتقارير مراكز التشخيص والمؤسسات الخدمية، وي شير هذا الواقع إلى وجود حاجة ملحة لإجراء مسح دقيق وشامل للتعرف على حجم ونوعية وطبيعة وانتشار الإعاقة ، ومستوى الخدمات ، والتسهيلات المتوفرة لذوي الإعاقة ، والعقبات والعوائق التي يواجهونها و التي تحد من مستوى استمتاعهم بحقوقهم.
32- اشتمل القانون النافذ على تعريفات للمفاهيم التالية:
(أ) التمييز على أساس الإعاقة بأنه: "كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار مرجعه الإعاقة ، لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخـر". إلا أن هذا التعريف لم يش ت مل على مفهوم الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ؛
(ب) مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة والتي سميت بالتجهيزات المعقولة وهي " التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة حيثما كان ذلك لازما ً لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين ، على أن لا يرتب ذلك ضررا جسيما بالجهة المعنية". هذا وقد أكدت المادة (3) من نفس القانون على مبدأ توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما ، أو لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة. كما تضمنت المادة (4) والتي تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأكيداً على توفير التجهيزات المعقولة ؛
(ج) لم يتم تعريف الاتصال واللغة بشكل مباشر في القانون النافذ واقتصرت الإشارة في هذا المفهوم على البنود المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي. (مادة 4/ب/3 ، 4/ب/9 ) ؛
(د) لم يشتمل القانون النافذ على تعريف التصميم العام الوارد في الاتفاقية الدولية واكتفى بالإشارة للتسهيلات البيئية المتعلقة بالبناء ، ووسائل النقل العام ، والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات في المادة (4/هـ ) .
33- كفل الدستور الأردني مبدأ احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم في المادة (7) منه. وقد ترجم هذا المبدأ في رؤية الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات والتي نصت على "إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة ال قائمة على الإنصاف والمساواة".
34- نص الدستور الأردني على مبدأ المساواة وعدم التمييز في المادة ( 6)، كما عرف القانون النافذ التمييز على أساس الإعاقة في المادة الثانية ، ومع ذلك يشكو الأشخاص الذين يعانون من التمييز من قلة المعرفة بالآليات التي تضمن تطبيق هذه المبادئ وتستجيب لحالات التمييز التي يتعرضون لها.
35- تضمن القانون النافذ نصوصاً تكفل مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع وقد ورد ذلك في:
(أ) تعريف الدمج الوارد في المادة (2) وهو " التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص المعوق في شتى مناحي الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين" ؛
(ب) شمول القانون النافذ على مجموعة من المبادئ والأحكام التي تكفل المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بهم. كذلك الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمولهم بالخطط التنموية الشامل ة؛
(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والتشريعات والبرامج الكفيلة ب إ دماجهم من خلال تمثيلهم في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بواقع ثلث الأعضاء ؛
(د) وجود نصوص قانونية تلزم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج مؤسسات التعليم ، والصحة ، والعمل ، والحياة الاجتماعية والسياسية والعامة ، والرياضة ، والثقافة والترويح ؛
(ه) من الأمثلة على ذلك المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم إلى جانب المنظمات التي تمثلهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية والقانون النافذ ومراحل إعداد هذا التقرير. إضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في مجال التوعية والتثقيف بحقوقهم مثل حملة "تحريم وتجريم استئصال الأرحام للمعوقات ذهنياً " وحملة "تكافؤ" لضمان المشاركة السياسية لهم .
36- فيما يخص مبدأ احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية فقد نص القانون النافذ على ذلك في المادة (3/ز) ( ) .
37- كفل الدستور الأردني مبدأ تكافؤ الفرص في المادة (6/2) ( ) منه ، كما أكد عليه القانون النافذ في المادة (3/ج) ( ) واشتملت مبادئ الاستراتيجية الوطنية في مرحلتها الثانية على هذا المبدأ.
38- تناولت التشريعات والسياسات الحق في سهولة الوصول وقد جاء ذلك في المادة ( 4 / هـ ) ( ) من القانون النافذ وأفردت الاستراتيجية الوطنية محوراً خاصاً لذلك.
39- أ قرت التشريعات الأردنية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وقد جاء ذلك في المادة (6 / 1 ) ( ) من الدستور والمادة (3 / د) ( ) من القانون النافذ. وقد جسدت الاستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية هذا المبدأ من خلال البرامج الرامية لتجسير الفجوة في النوع الاجتماعي .
40- بالرغم من التأكيد على هذا المبدأ إلا أننا نجد صوراً للتمييز في العديد من المجالات لأسباب تتعلق بثقافة المجتمع ونظرته للمرأة عامة والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص ، ومن الأمثلة على ذلك محدودية مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والعمل والتعليم والترفيه ، وحقها في الزواج والإنجاب والعيش باستقلالية .
41- تضمن القانون النافذ مبدأ حق الأطفال ذوي الإعاقة في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهـم في المجتمع في المادة (3 / هـ) ( ) .
42- ا تخذت المملكة الأردنية الهاشمية العديد من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية .
43- في عام 2009 وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، جرى تقييم ومراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية نتج عنها تعديل خططها وبرامجها، وإضافة محاور جديده حول العنف والاستغلال والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد آلية للرصد والمتابعة والتقييم.
44- لضمان إ نفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات تم تعيين ضباط ارتباط بين المجلس الأعلى والجهات الرسمية وغير الرسمية للتنسيق حول سبل تنفيذ المؤسسات لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتشريعات والسياسات الوطنية.
45- لرفع قدرة المؤسسات على تنفيذ بنود الاتفاقية تبنى المجلس الأعلى مجموعة من البرامج المشتركة مع الوزارات مثل مشروع رفع كفاءة كوادر وزارة التربية والتعليم ووضع معايير الاعتماد والجودة لمؤسسات وبرامج التربية الخاصة.
46- تنفيذاً لالتزاماتها المتعلقة بمراجعة التشريعات بما يضمن إزالة كل أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، اتخذت الحكومة وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الإجراءات شملت:
(أ) تعديل المادة (6) من الدستور الأردني ( ) والمتعلقة بالمساواة لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقرة (5) منها ؛
(ب) إصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ( ) ؛
(ج) تعديل النسبة الواردة في المادة (13) من قانون العمل الأردني ( ) بموجب القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 لتتساوى مع النسبة الواردة في القانون النافذ وهي (4 في المائة ) ؛
( د ) شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 وإفساح المجال لهم بالاشتراك الاختياري والاستفادة من التأمين ضد الشيخوخة (في حال عدم الحصول على فرص عمل) ؛
(ه) تعديل الإجراءات الانتخابية لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية؛
(و) تشجيع تأسيس جمعيات ومراكز ومؤسسات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إصدار قانون الجمعيات وتعديل نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 والتعليمات الخاصة به.
47- فيما يتعلق بسبل الانتصاف فقد كفل الدستور والتشريعات الأردنية للأفراد حق التقاضي، ومخاطبة السلطات، والتظلم من خلال المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، إضافة إلى تقديم الاعتراضات والشكاو ى للإدارة العامة وديوان المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان، و المجلس الأعلى والمنظمات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق الأفراد والفئات.
48- بالرغم من تعدد السبل القانونية والإدارية المتاحة للأفراد للتقاضي والتظلم في حال تعرض حقوقهم ومكاناتهم للانتهاك والتعدي، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقات يفتقرون للمعرفة بوجود وكيفية استخدام هذه السبل للمطالبة بحقوقهم، ونادراً ما يلجأون إليها لصعوبة الوصول وبطء السير في الإجراءات مما يضعف الثقة باللجوء إليها طلباً للانتصاف .
49- لتعزيز الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز بسبب الإعاقة ، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها :
(أ) ضم المجلس الأعلى في عضويته الأمناء العامين لوزارات المالية، والصحة، والعمل ، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية ، والشباب والرياضة، وأمانة عمان الكبرى بهدف إلزام هذه المؤسسات بإقرار وتنفيذ السياسات والبرامج التي تحقق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات في الحصول على السلع والخدمات الملائمة دون تمييز ؛
(ب) إجراء دراسات مسحية للتعرف على حجم ونوعية العقبات والعوائق التشريعية والبيئية والثقافية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقات في الحصول على السلع والخدمات مع بيان أوجه التعدي على حقوقهم ومكاناتهم، وكيفية الاستجابة لهذه التعديات ؛
(ج) قيام الجهات المعنية بالتخطيط والإنشاء والتنفيذ والإدارة للمباني والمرافق العامة بمراجعة المعايير والمواصفات المعمول بها لضمان مطابقتها لقواعد التصميم العام ؛
(د) توفير تكنولوجيا المعلومات وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على المواد التعليمية بتكلفة معقولة ؛
(ه) لتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية على توظيفها في الاتصال والتعلم تم تزويد كل طالب جامعي كفيف بجهاز حاسوب ناطق إضافة إلى التجهيزات والبرامج والمواد التعليمية اللازمة مجاناً ؛
(و) إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي تقدم لهم ؛
(ز) تنفيذ برامج بناء قدرات للأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقات في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها ؛
(ح) إضافة إلى تدابير حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الواردة في الاتفاقية، منح ت المملكة الأردن ية الهاشمية الأشخاص ذوي الإعاقات امتيازات إضافية تمكنهم من الحصول على التعليم الجامعي خارج أطر المنافسة وبرسوم رمزية لا تتجاوز 10 في المائة من الكلفة الحقيقية للتعليم.
50- تسري أحكام الاتفاقية الدولية على مكونات الدولة الأردنية جغرافياً و ديمغرافي اً ولا يستثنى من ذلك المجموعات العرقية أو الدينية أو العمرية أو النوعية.
المادة 5 المساواة وعدم التمييز
51- كفلت التشريعات الوطنية المساواة أمام القانون والحماية القانونية لجميع المواطنين من خلال منظومة تشريعات خاصة بالمحاكم تحقق المحاكمة العادلة، ويستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة التقاضي استناداً إلى أحكام القانون وفيما يتعلق بالأهلية (الأداء والوجوب) ترك المشرع للقضاة صلاحية تحديدها .
52- أما فيما يخص الترتيبات التيسيرية المعقولة للحماية الفعالة ، فقد عقدت العديد من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين في الجهاز القضائي من أجل الالتزام بشروط توفير هذه الترتيبات في كافة مراحل التقاضي بما في ذلك توفير مترجمي لغة الإشارة. ولاتزال هناك حاجة لتوفير الكثير من الترتيبات الضرورية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة مثل طريقة برايل والتسهيلات البيئية وغيرها.
53- تضمنت التشريعات الأردنية نصوصاً قانونية تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً إضافية في التعليم والعمل والتنقل والتجهيزات الخاصة بهم ، وقد ورد ذلك في:
(أ) خفض رسوم التعليم الجامعي للطلبة ذوي الإعاقة لتصبح 10 في المائة من مجموع الرسوم الجامعية للساعات المعتمدة، وقبول كل من حصل على معدل (65 في المائة ) فما فوق في الجامعات الأردنية بما في ذلك التجسير ؛
(ب) تضمين التشريعات الأردنية نصاً يقضي بضرورة تشغيل المؤسسات والأعمال في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقات وبنسبة لا تقل عن 4 في المائة من مجموع المستخدمين فيها ؛
(ج) توفير التسهيلات الجمركية والضريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الأجهزة والوسائل والخدمات الضرورية لاستخدامهم ، بما في ذلك المركبات الخاصة والتجهيزات الطبية والتعليمية والرياضية ، والوسائل المساعدة ، والرسوم المترتبة على استقدام من يقومون على العناية الصحية والشخصية لشديدي الإعاقة. كما اشتملت التسهيلات على إعفاء مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكزهم ومؤسساتهم من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.
ا لمادة 8 إذكاء الوعي
54- حرص المشرع الأردني على ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من خلال التوعية بهذه الحقوق في القانون النافذ الذي أكد على ضرورة نشر الوعي والتثقيف حول قضايا ال أشخاص ذوي الإعاقة في المادة 3/ي ( ) والمادة 7/ب ( ) والتزاماً بهذه النظرة التي حملها التشريع تم ما يلي:
(أ) تضمنت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات بجميع مراحلها محوراً خاصاً متعلقاً بالتوعية والتثقيف يهدف إلى: نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز عملية دمجهم في المجتمع ؛
(ب) تم تنظيم مجموعة من الورش والبرامج التدريبية للإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بالاتفاقية و ب آليات رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ ويقوم المجلس الأعلى على رصد ومتابعة وتطوير برامج رفع الوعي التي تنفذها المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من خلال اللجنة الإعلامية المشكلة لهذه الغاية ؛
(ج) أسفرت جهود رفع الوعي عن تبني العديد من المؤسسات الإعلامية ( ) والإعلاميين لبرامج هدفت إلى تغيير النظرة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة والانتقال إلى النظرة الحقوقية لهم باعتبارهم جزء اً من التنوع البشري ؛
(د) في اتجاه تدريب الكوادر القادرة على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل المتخصصة في مهارات القيادة ، والاتصال والتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة ؛
(ه) ساهمت ورش عمل رفع الوعي وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلاميين في إفراز منظمات حقوقية متخصصة مثل (أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، و إعلامين متخصصين بقضايا الإعاقة ؛
(و) أطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من حملات التوعية الهادفة إلى التعريف بالحقوق والحد من التعديات الواقعة عليها ، مثل حملة العصا البيضاء، و حملة تحريم وتجريم استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، و حملة مكاني بينكم (التعليم الدامج) ؛
(ز) إضافةً إلى ما تقوم به وسائل الاتصال ، تعمل المنظمات والجمعيات على نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالاتفاقية من خلال حملات رفع الوعي بالأيام العالمية للإعاقة.
55- الرغم من الجهود المبذولة لتغيير الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن الصورة الرعائية السلبية لا زالت سائدة في الإعلام مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية لتعميق المعرفة وتغيير الاتجاهات وصولاً إلى بيئة ثقافية واجتماعية قائمة على المساواة وعدم التمييز و تمكن ا لأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاستمتاع بحقوقهم. ومن هذه الإجراءات توحيد المصطلحات المتعلقة بالإعاقة باعتبارها مدخلاً للتغيير، وإعداد دليل إرشادي للعاملين في ميدان رفع الوعي، وزيادة وتدريب الكوادر الإعلامية بقضايا الإعاقة ونشر الوعي بالمواثيق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
56- لا يزال نقص ومحدودية المعلومات المتعلقة بحجم الإعاقة وتوزيعها الجغرافي والتركيب العمري وخصائص وظروف المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود رفع الوعي وبرامج الاتصال والخدمة وبناء القدرات.
المادة 9 إمكانية الوصول
57- أفرد القانون النافذ بنوداً خاصة بالتسهيلات البيئية تتضمن إلزامية تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
58- تضمن القانون النافذ بنداً يكفل سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات من خلال توفير التسهيلات التكنولوجية ، ونظم المعلومات وشبكة الإنترنت ، ومراعاة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وخدمات الطوارئ لحاجات فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تأمين مترجمين لغة الإشارة.
59- جاءت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مراحلها منسجمة مع أحكام هذا القانون من خلال إفرادها محوراً خاصاً بإمكانية الوصول يهدف إلى كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكافئ إلى البيئة المادية المحيطة ، ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات ، والمرافق والخدمات العامة ، وإزالة كل العوائق وفي كافة محافظات المملكة.
60- تتبنى الجهات المشرفة على تخطيط وتنظيم المدن كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين رقم (32) لعام 1993م ، والتي تشتمل على قواعد ومعايير تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والدخول والاستخدام الآمن للمباني والمرافق العامة ، إلا أن الالتزام بهذه المعايير في التصميم والتنفيذ لا يزال دون المستوى المطلوب.
61- بالرغم من وجود نصوص تشريعية لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني والمرافق العامة إلا أن الجهات المانحة للتراخيص والجهات القائمة على تصميم والإنشاء والإشراف على المباني لا تلتزم بهذه النصوص لغياب جهات الرقابة والمتابعة والتفتيش وخلو التشريع من عقوبات رادعة.
62- في ضوء تدني مستوى الالتزام بقواعد التصميم الملائم لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة هناك جهود وطنية لتفعيل تطبيقها تتمثل في:
(أ) عقد سلسلة من ورش العمل لمجموعة من المهندسين حول تطبيق كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين رقم ( 32 ) لعام 1993م ؛
(ب) عقد دورات توعوية في مجال التسهيلات البيئية لطلبة المدارس من فئات عمرية مختلفة؛
(ج) طباعة ونشر وثيقة كودة البناء الوطني وتوزيعها على المكاتب الهندسية ؛
(د) إعداد دليل متطلبات البنـاء الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة يشمل مواصفات ومعايير لكـل مـن: المواقف والأرصفة والممرات وإشارات المرور ومناطق عبور المشاة إضافة إلى الأدراج والمنحـدرات فـي المباني، و الحدائق العامـة، و اللوحات الإرشادية الخارجية، و الهواتف العامـة، و المرافق الصحية العامـة، و آلات السحـب الآلي، و المصاعد ( ) .
63- العمل مع بعض إدارات البلديات على التهيئة البيئية للفضاء العام بصورة تدريجية وضمن خطط التأهيل وإعادة التأهيل للمباني وأرصفة الشوارع والساحات.
64- كما أفرد القانون النافذ بنداً يتعلق بتأمين شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة لتيسير وصول الشخص ذو الإعاقة، حيث تم توفير (13) حافلة مؤهلة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الشركة المتكاملة للنقل، وتقديم خصم لا يقل عن (50 في المائة ) من التعرفة لباصات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
65- تم توزيع لاصق الشارة الدولية للدلالة على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة لمديرية الأمن العام / إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والاتحاد الأردني لرياضة المعوقين.
66- فيما يتعلق بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين للسلع والخدمات، فقد تم تخصيص مكتب تقديم الخدمة للجمهور في الطابق الأرضي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال التسهيلات البيئية، وتخصيص مواقف للسيارات، وتعديل بعض المرافق الصحية، واستحداث منحدراتRampلاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
67- صدور دليل إرشادي لبعض المواقع السياحية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
68- من الناحية الشكلية تلتزم العديد من المؤسسات العامة بتوفير التسهيلات البيئية اللازمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن هناك بعض الحواجز والعقبات التي تحد من فرص الدخول والاستخدام الآمن لهذه المرافق.
69- تعاني الكثير من المؤسسات والمرافق العامة من محدودية قدرتها على تقديم الخدمة للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة ، ويتمثل ذلك في نقص ومحدودية التهيئة البيئية وخاصة للمباني القائمة القديمة والمستأجرة وضعف التدريب للكوادر العاملة.
70- تقدم الكثير من المؤسسات والمراكز التجارية التي أنش ئ ت حديثاً تسهيلات بيئية ومعرفية تتفوق على التسهيلات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام.
71- تم في بعض المؤسسات والوزارات تضمين الخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى أهدافاً تتعلق بموضوع التسهيلات البيئية لذوي الإعاقات.
المادة 10 الحق في الحياة
72- يعتبر الحق في الحياة من الحقوق الأساسية التي ضمنتها المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين الوطنية ، ويتمتع كافة الأفراد بهذا الحق على قدم المساواة ودون تمييز.
73- بموجب قانون العقوبات الأردني للجنين الحق في الحياة حتى قبل ولادته و ت فرض عقوبة على من يتعدى على هذا الحق. ولا يسمح القانون الأردني بالإجهاض إلا إذا شكل الحمل خطراً على صحة الأم أو على حياة الجنين ( ) .
74- إلى جانب التشريع يشكل الدين عاملاً أساسياً في الحفاظ على الحياة للإنسان ويحرم الاعتداء عليها.
المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
75- كفل المشرع الأردني الحق للأفراد المدنيين في السلامة والصحة والحماية من الأخطار والتهديدات بما في ذلك الكوارث والأزمات. وقد جاء ذلك في قانون الدفاع المدني وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 ، وقانون الهي ئ ة الهاشمية للمصابين العسكريين وتعديلاته رقم 13 لسنة 2008.
76- لإنفاذ هذا الحق أنشأت الدولة أجهزة متخصصة وكوادر مدربة للقيام بمهام حماية المدنيين والدفاع عنهم في الظروف العادية والاستثنائية .
77- في حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات التي تستدعي التدخل لتوفير الإغاثة والإسعاف والحماية للضحايا، تتعاون أجهزة الدفاع المدني الوطنية مع منظمات الإغاثة الدولية والهيئات ذات العلاقة لتوفير الحماية والرعاية والدعم للأشخاص المعرضين للخطر ، وضمن أولويات تراعي خصوصية وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
78- نظراً لتعدد وتكرار النزاعات المسلحة في الدول المجاورة فقد أسست هيئات إغاثة متخصصة كالهيئة الخيرية الهاشمية ، كي تتولى الاستجابة لحاجات الضحايا داخل وخارج بلدانهم وتوفر لفئات اللاجئين والمهجرين والفارين من مناطق النزاع الحماية والرعاية والخدمات بما يتناسب واحتياجاتهم وضمن أولويات تراعي خصوصية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون
79- كرست المادة السادسة من الدستور الأردني مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأردنيين جميعاً في الحقوق والواجبات أمام القانون بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتمتعون بجميع الحقوق ويتحملون الواجبات ذاتها دون أي تمييز. وأكدت الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، والتي تمت إضافتها في التعديلات الدستورية الأخيرة، على أن القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال).
80- تنبثق فلسفة المملكة تجاه المعوقين من القيم العربية الإ سلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين. وتستند هذه القيم وفق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 على عدة مرتكزات أهمها احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم ، واحترام حياتهم الخاصة وتكافؤ الفرص ، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة ، إضافةً إلى المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات.
81- فيما يتعلق بالأهلية القانونية: نظم القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 الجوانب القانونية للأهلية المدنية. وتنقسم الأهلية وفق أحكامه إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، و فيما يتعلق ب أهلية الوجوب تمنح الشخص الحق في اكتساب الحقوق كالميراث والوصية ويتساوى جميع الأشخاص فيها . كما نظم القانون المذكور الجوانب المتعلقة بدعم الشخص ذو الإعاقة في اتخاذ القرار حيث بينت المادة (132) منه أنه اذا كان الشخص أ صم أ بكم أو أ عمى أ صم أ و أ عمى أ بكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك . فالوصاية في هذه الحالة تقتصر على مساعدة الشخص ذو الإعاقة في اتخاذ القرار. وحسب المذكرة الإيضاحية فإن الوصاية في هذه الحالة تكون منعا من وقوعهم في خطر التصرفات ، وهذه المساعدة ليست نوعا من أنواع الحجر لنقص في الأ هلية بل هي نوع من الحماية لهم. ويلاحظ أن المساعد القضائي تحدد مأموريته في القرار الذي يصدره من المحكمة بإقامته. وقد ترك التشريع للقاضي سلطة تقدير الأهلية لتحديد مدى إدراك الأفراد لكنه أفعالهم. كما ميّز القانون المدني بين حالات الإعاقة العقلية حسب درجتها ، فإذا كان الحجر للسفه والغفلة فتكون تصرفات الشخص بالوقف والوصية وأعمال الإدارة صحيحة إذا أذنت المحكمة بذلك، أما إذا تعذر على الشخص ادراك كنه أفعاله فهنا يقوم الولي أو الوصي بإبرام التصرفات عنه. كما فرّق المشرع بين حالات الجنون المطبق وغير المطبق بحيث تعتبر تصرفات الشخص في حالة الإفاقة في الجنون غير المطبق مثل تصرفات العاقل.
82- كفل القانون حق التعاقد لكل الأفراد ما لم تسلب الأهلية أو يحد منها بحكم القانون ويشمل ذلك الحق في وراثة الممتلكات وإدارة الشؤون المالية وإمكانية الحصول على القروض المصرفية والرهون إذا توافرت شروط ذلك.
83- وفقاً ل قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 وتعديلاته بموجب القانون المعدل رقم 2 لسنة 2004 يجب على كاتب العدل عند إبرام أية معاملة لدى دائرة كاتب العدل أن يتحقق من هوية ذوي العلاقة والتأكد من أهليتهم للتعاقد وذلك ما نصت عليه المادة (12) بما يلي (يجب على كاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأ ردني وجواز سفر لغير الأردني ، كما يجب عليه التثبت من أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وان يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم - اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمه ) ( ) . كما نصت المادة 14 من نفس القانون على: ( اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي ، فعلى كاتب العدل ، بموافقة رئيس المحكمة ، تكليف ذي العلاقة بإحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن اً ). و تنص المادة ( 17) أيضاً والمتعلقة بالحضور عند كاتب العدل على ما يلي (يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام كاتب العدل بالذات وان يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأ ي منهم ضمن دائرة اختصاص كاتب العدل فيما عدا حالة الت أ شير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون) ( ) .
المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء
84- كفل الدستور الأردني حق التقاضي للجميع ، ف المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها وفق ما تنص عليه المادة (101/1) من الدستور. وبينت المادة (4/ط) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين والمتعلقة بالتقاضي أنه ( 1. تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه. 2. توفير التقنيات المساعدة للأشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة ).
85- فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية فقد بينت المادة (3/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه (ب. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أ و كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى م من له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم). ولغايات حماية حقوق ذوي الإعاقة الذهنية في حال تعارض مصلحته مع مصلحة الولي أو الوصي فقد بينت الفقرة (ج) من المادة ذاتها أنه (اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه) .
86- التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فقد بين قانون العقوبات الأردني الأحكام المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بحيث يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا ً أو ترك فعلاً اذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا ً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا ً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو ترك ه بسبب اختلال في عقله ، ويحجز في مستشفى الأمراض العقلية ويعنى به العناية التي تدعو إ ليها حالته إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه و أ نه لم يعد خطرا على السلامة العامة، وذلك ما نصت عليه المادة (92) و(29) منه. أما إذا أصيب بها أثناء تنفيذ الحكم فقد نصت المادة (29) من قانون العقوبات المذكور أنه: (2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت انه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة، ويعنى به العناية التي تدعو إ ليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة).
87- من تطبيقات محكمة التمييز الأردنية في هذا المجال ما ورد في قرارها رقم 342/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 29 آذار/مارس 2004 (قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ... وتوصلت إلى أ ن المقصود لمفهوم الشفاء هو الشفاء من أعراض المرض أو ما يعرف بالشفاء الاجتماعي ، وهي الحالة التي يكون فيها المريض عقلياً تحت تأثير العلاج بحيث تختفي أعراض المرض ولا يشكل المريض خطراً على المجتمع ويستطيع التعايش معه. إ ذا ثبت من خلال التقرير الطبي المعطى بحق المحكوم عليه وشهادات الأطباء النفسيين الذين نظموا التقرير بحقه أن المذكور شفي من الأعراض المرضية وانه لا يشكل خطراً على السلامة العامة ويستطيع التعايش في المجتمع الذي يعيش فيه، فان الشروط التي تتطلبها المادة 92/2 عقوبات تكون قد توافرت بحق المحكوم عليه ويقتضي الإفراج عنه).
88- تبين المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: (اذا كان ا لأ بكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إ ليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة).
89- فيما يتعلق بالإعاقة العقلية فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير الحماية لهذا الشخص حيث تنص المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: (1. يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده . 2. اذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة ، تصدر المحكمة قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي. 3. اذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب (بمرض نفسي ) يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح آ هلا للمحاكمة و ي فهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك ، أما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية . 4. اذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب التهمة المسندة إ ليه وانه كان حين ارتكابه إياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزا ً عن ادراك كنه أعماله أو انه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم ، ت قرر إدانته وعدم مسؤوليته جزائيا وإعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه 5. اذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية (تخلف عقلي) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إ ليه قررت إدانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات ، على أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آ خر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأ من العام الذي قد يرافق تخلفه.
90- من تطبيقات محكمة التمييز في هذا المجال قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 664/2007 تاريخ 12 تموز/يوليه 2007 (1. يستفاد من أحكام المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (16 لسنة 2001) أنها بينت الإجراءات المتوجب على المحكمة اتباعها في حالة كون المتهم يعاني من مرض نفسي وعقلي فإذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو العقلي ، تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة لتزويد المحكمة بتقرير عن وضعه المرضي. 2. إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه حين ارتكابه إياها كان مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراكه كنه أعماله أو انه محظور عليه إتيان العمل أو الترك المكون ل لجرم ، قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وإعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه، وأن الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي بأن كل من اعفي من العقاب يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت المتهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية لوضعه تحت إشراف ثلاثة أطباء لمدة شهر لتقرير حالته النفسية والعقلية ، وأن الأطباء قدموا تقريراً طبياً عن حالته وتم الاستماع إلى شهادتهم وتبين أن المتهم كان يعاني من حالة انفصام وجداني مزمن منذ عام 2000 وأن الانفصام الوجداني هو اضطراب في التفكير مع اضطراب في المزاج ناتج عن اضطرابات في إفرازات الدماغ وهي أمـراض مزمنة لا يمكن الشفاء منها في الوقت الحاضر، وأن المتهم ليس خطيراً على المجتمع في الوقت الحاضر. 3. اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى قيام المتهم بارتكابه الجرم المسند إليه، وبعد أن تبين لها انه وقت ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المرض العقلي المزمن ولا يدرك كنه أعماله وقضت بإعفائه من العقوبة وقامت بتطبيق الفقرة الثانية بحق المتهم بعد أن تبين لها أنه في حالة تناوله العلاج فإنه ليس خطراً على السلامة العامة وأن الشفاء المقصود في المادة (92/2) عقوبات هو الشفاء من أعراض المرض العقلي ، وهو ما يعبر عنه بالشفاء الاجتماعي والذي لا يشكل المريض فيه خطراً على السلامة العامة شريطة أن يواظب على تلقي العلاج وبعد انتهاء احتجازه تطبيقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (592/2003).
91- تم توفير التسهيلات البيئية التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لنظام العدالة الجنائية لممارسة حقهم في المثول والتقاضي دون تمييز في جميع قصور العدل التي تم إنشاؤها في المملكة وبما يراعي كودة البناء التي تم اعتمادها في هذا المجال ويجري العمل على تزويد باقي المحاكم بهذه التسهيلات.
92- لضمان تيسير إجراءات التقاضي تم استخدام التقنيات المساعدة ، مثل لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الضحايا أو الجناة أو الشهود ، وذلك استنادا لنص المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي سبيل إنجاح ذلك تم تزويد المحاكم بقائمة خبراء لغة إشارة معتمدين. كما يتم استخدام تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (CCTV) عند أخذ إفادات الأطفال ذوي الإعاقة.
93- أصبحت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد المصادقة عليها جزءاً من التشريع الأردني الواجب التنفيذ. فقد تم إدراجها ضمن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلاب الدبلوم في المعهد القضائي ويتضمن برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة والمدعين العامين دورات حول حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص وذلك لغايات تدريب العاملين في القضاء وكافة العاملين في جهاز العدالة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى النظام القضائي.
94- لتقليص العوامل التي تحد من حصول الأشخاص المعوقين على هذا الحق ورفع مستوى معرفتهم بحقوقهم ورفع الوعي المجتمعي فقد تم عقد العديد من ورش التوعية في هذا المجال.
95- أما في مراكز الإصلاح والتأهيل فقد نص المشرع على التدابير التي يتم اتخاذها حيث تنص المادة (26) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 على أنه: (اذا تبين لمدير المركز أن نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الإفراج عنه فورا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة).
96- فيما يتعلق بإجراءات الشرطة بصفتها مكون من مكونات نظام العدالة ، فإنها تلتزم بتقديم الخدمة الأمنية بما ينسجم مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .
97- تم تأهيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وتزويده بالتسهيلات البيئية المتمثلة في غرف للحجز الفردي والجماعي الساحات الخارجية وطرق الوصول للمسجد والمطعم والمكتبة والعيادة واستقبال الزوار وتم وضع الترتيبات للزائر من ذوي الإعاقة وذلك لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بيئة مناسبة في مراكز التأهيل والإصلاح.
المادة 14 حرية الشخص وأمنه
98- أكد الدستور الأردني في المادة (7) على أن الحرية الشخصية مصونة ، كما تضمنت التعديلات الدستورية التي أدخلت في العام 2011 على المادة المذكورة أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين هي جريمة يعاقب عليها القانون. أما المادة الثامنة منه فتبين أنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. كما أن الأمن والطمأنينة حقوق أساسية لكافة المواطنين نص عليها الدستور الأردني في الفصل الثاني من المواد (6-23) منه .
99- تجسدت النظرة الدستورية في قانون العقوبات حيث تضمن هذا القانون نصوصا تجرم كل من اعتدى على حرية أي شخص حيث تنص المادة (346) على أنه: (كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ً ، واذا كان قد حجزه بادعائه زورا - بانه يشغل وظيفة رسمية أو بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر إلى سنتين، واذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
100- نظراً للتباين بين النظرة التشريعية والممارسات المجتمعية المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية الشخصية والأمن فقد تم العمل على تصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع وعي الأسر والجهات التي تتولى حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للحد من هذه التعديات وخلق معرفة واتجاهات وممارسات تحترم حقوقهم في تقرير مصيرهم وممارسة حرياتهم التي كفلها الدستور ونصت عليها التشريعات.
المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
101- تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 النص صراحة في الدستور على أنه (2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز تعذيبه ، بأي شكل من الأشكال ، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
102- تجرم المادة (208) من قانون العقوبات الأردني التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكافة الأفراد بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة المادة ( 208 ) قانون العقوبات الأردني وتعديلاته نصت على : 1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات . 2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أ لم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أ ياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية . 3- واذا أ فضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . 4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأ خذ بالأسباب المخففة .
103- منذ مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتولى الجهات المعنية الرصد والمتابعة وإعداد التقارير حول الانتهاكات بشكل عام بما في ذلك التعديات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
104- للوقوف على حجم ونوعية وأشكال التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات الجهات المعنية لمناهضة التعذيب.
105- في السياق ذاته وفيما يتعلق بالإتجار بالبشر فقد تم إصدار قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي تبنى تعريفا ينسجم مع التعريف الوارد في برتوكول باليرمو ، وقد اعتبر المشرع في هذا القانون أن وقوع هذه الجريمة على شخص من ذوي الإعاقة ظرف تشديد لهذه الجريمة.
106- بالنسبة للتدابير الطبية المتخذة لضمان توفير حماية للأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية أو العلمية ف إ ن الدستور الطبي الأردني في المادة الثانية وفيما يتعلق بواجبات الطبيب يجب أن يراعي الإجراءات اللازمة عند القيام بأي إجراء طبي وأخذ الموافقة الحرة.
107- كما أن النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم 24 لسنة 1976 والصادر بموجب المادة (18) من قانون نقابة الأطباء الأردنيين نص المادة 22 على حقوق وواجبات الأطباء على ما يلي (يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الأطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم وأسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وآدابها.).
ا لمادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
108- نص الدستور الأردني في المادة 6 / فقر ة (5) على حماية ذوي الإعاقة من الإ ساء ة والاستغلال.
109- أفردت التشريعات الوطنية نصوصاً قانونية تتعلق بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من التعرض للاستغلال والعنف والإساءة ، منها قانون العمل الأردني وتعديلاته .
110- راعى قانون الأحداث الأردني المصلحة الفضلى للطفل من خلال المبادئ التي ارتكز عليها ومنها سرية المحاكمة، و إعطاء قضايا الأحداث الصفة الاستعجالية، و عدم الحكم على الحدث بالإعدام، و توقيف الأحداث في دور خاصة بهم، و اتخاذ تدابير غير سالبة للحرية بحق هؤلاء الأحداث.
111- تضمن قانون العقوبات الأردني نصوصاً قانونية تتعلق بحماية الأطفال والنساء من جميع أشكال الإيذاء ( ) . كما فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالإساءة أو الإهمال للأطفال ( ) وعلى مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض ( ) .
112- أوجد المشرع الأردني قانوناً خاصاً للحماية من العنف الأسري وأفرد مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية لحماية المعنفين أسرياً وتم تشكيل إدارة حماية الأسرة للتعامل مع قضايا العنف الأسري. ومما يلاحظ عدم تضمين قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ نصاً يجرم العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .
113- رغم تعامل إدارة حماية الأسرة مع ما مجموعة 6364 حالة من حالات العنف الأ سري منها حالات واقعة على أشخاص ذوي إعاقة لا تزال هذه الإدارة بحاجة إلى كوادر مدربة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً الصم منهم.
114- لا يزال الحجم الكلي لظاهرة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة غير محدد ولا تتوافر بيانات دقيقة حول أعداد ونسب الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف الأسري .
115- نص قانون منع الاتجار بالبشر في المادة (9) من ه على عقوبة مشددة بحق الجناة في حال كان المجني علي ه من ذوي الإعاقة.
116- صادق ت المملكة الأردن ية الهاشمية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لها الذي ينص على حماية الأطفال من البيع والاستغلال وذلك في نص المادة (9) بند (2) فقرة (ب) من الاتفاقية .
117- كإجراءات وقائية للحد من العنف تقدم بعض الجهات برامج لدعم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الزيارات المنزلية لتدريب الأهالي على كيفية التعامل معهم إلا أن فرق الزيارات بحاجة إلى التدريب وبناء القدرات في مهارات الكشف والتعامل مع العنف الأسري.
118- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قضايا العنف الأسري الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
119- ت وجد مؤسسات متخصصة تراعي الحاجات المتنوعة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتعرضون للعنف والإساءة لفئات عمرية محددة.
120- هناك تشريعات وسياسات وبرامج موجهه للحد من العنف ضد النساء والأطفال إلا أنها محدودة الفعالية لتعارضها مع النظرة المجتمعية التقليدية التي تعتبر إدارة شؤون الأسرة وأفرادها أمراً خاصاً تدعمه قوانين الأحوال الشخصية والتقاليد والموروث الثقافي.
المادة 17 حماية السلامة الشخصية
121- ضمنت التشريعات الوطنية الحق في السلامة الشخصية من خلال الدستور ( ) ، وقانون العقوبات الأردني في المادتين (335،334) اللتان تؤكد ان على أهمية حماية الأشخاص وسلامتهم وتفرض عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي فعل يسبب الإساءة والإيذاء لهؤلاء الأشخاص.
122- كفل قانون الصحة العامة الحق للأشخاص ، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالموافقة الكاملة والحرة على إجراء أي علاج طبي أو تدخل جراحي يقدم لهم ، وتؤخذ موافقة ولي الأمر أو الوصي في حال عدم إدراك الشخص.
123- يتضمن الدستور الطبي وضع الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال وقوع أي خطأ طبي يؤثر على سلامة الشخص ، وحدد عقوبات مشددة على من يقوم بأخطاء طبية بما في ذلك التجارب الطبية التي تؤثر على الحياة.
124- لا تجيز التشريعات الأردنية عمليات الإجهاض إلا في الحالات الاستثنائية الواردة في القانون وذلك حماية للسلامة الشخصية.
125- لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السلامة الجسدية والحد من التعديات التي قد تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة ، فقد تم تنظيم حملة وطنية "لتحريم وتجريم استئصال الأرحام للمعوقات ذهنياً" في أقاليم المملكة استهدفت (455) أسرة من أهالي النساء المعوقات ذهنياً في هذه الأقاليم.
126- توجد العديد من منظمات المجتمع المدني تتولى المدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد ومتابعة واقع تنفيذ هذا الحق .
المادة 18 حرية التنقل والجنسية
127- كفل الدستور الأردني في المادة (9) الحق للمواطنين في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة وعـدم إلزامهم بالإقامة في مكان معين.
128- و نظم القانون المدني الأردني ذلك في المواد من (39 - 42) من خلال اعتبار أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وله حرية التنقل فيه، ويعتبر الشخص الذي ليس له مكان يقيم فيه بلا موطن.
129- اشتمل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته على السماح للأجانب بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الدخول لأراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو الخروج منها شريطة حيازتهم جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة عن حكومة بلادهم ومعتبرة لدى المملكة الأردن ية الهاشمية، ومنح وزير الداخلية بموجب المادة (29/فقرة (ح) صلاحية الإعفاء من رسوم الإقامة للأجانب للحالات الإنسانية .
130- ضمن الدستور الحق بالجنسية في المادة (5) منه.
131- نصت المادة 3 فقرة (3) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 على حق الأردنيين بالتمتع بالجنسية شريطة أن يكون ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية.
132- أكد قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 على حق جميع المواطنين الأردنيين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جوازات السفر.
133- كفل قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 الحق للطفل ذو الإعاقة في الحصول على اسم وجنسية.
ا لمادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع
134- ينص الدستور الأردني على الحق في العيش المستقل للأفراد وحرمة المساكن.
135- مع مراعاة وجود هذا الحق في التشريعات إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون ضمن البيئة الأسرية ويتلقون مساعدة أفرادها ولا توجد الكثير من حالات العيش المستقل الأمر الذي أسهم في محدودية الإجراءات والتدابير المتخذة لتوفير التخطيط للعيش المستقل.
136- تضمنت التدابير التي اتخذت لضمان الحق في العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة استحداث نماذج بيوت مهيأة ومجهزة للعيش المستقل للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. حيث التحق بها ( 12 ) شاب من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة.
137- لتدعيم حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على حقهم في العيش المستقل تم توعية المجتمع المحلي بحقوق هؤلاء الأشخاص ودور قطاعات المجتمع المختلفة في تمكينهم من الاستمتاع بهذا الحق .
138- لتعزيز تجربة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة تم توفير فرص تشغيل في أعمال ومهن تناسب خبراتهم في مجتمعاتهم المحلية.
139- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع توفر المؤسسات خدمات الدعم والتجهيزات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعينهم على المعيشة في مجتمعهم ، وذلك من خلال توفير الأجهزة والخدمات المساندة لهم مثل : الكراسي المتحركة، الأجهزة الإلكترونية .
140- إلى جانب المؤسسات الحكومية يدير القطاع الخاص عدد من المؤسسات الإيوائية التي توفر بيئة العيش المشتركة و التي تأخذ في الاعتبار شكل وفئة الإعاقة.
141- بالرغم من أن التشريعات لا تميز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في تلقي الخدمة ، إلا أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الحصول على حقهم في الخدمة لأسباب تعود في غالبيتها إلى نقص التجهيزات الملائمة لإعاقاتهم وصعوبة الوصول إلى منافذ الخدمة وقلة دراية المؤسسات القائمة على الخدمات بحاجات ومتطلبات هذه الفئات.
المادة 20 التنقل الشخصي
142- لا يوجد في التشريعات الأردنية ما يقيد حرية الأفراد في التنقل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
143- اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول بشكل متكافئ إلى البيئة المادية المحيطة ، ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات ، والمرافق والخدمات العامة وإزالة كافة العوائق في المملكة.
144- نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على الحق في التنقل من خلال تأمين وسائط نقل ميسرة وبمواصفات تيسر للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها والانتقال بها بسهولة.
145- لتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم تضمن القانون نصاً متعلق بضمان وصولهم إلى التكنولوجيا ونظم المعلومات المختلفة.
146- اشتمل القانون على إعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص ذوي الإعاقة ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة، وإعفاء الأشخاص شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير أردني بهدف خدمتهم في المنازل.
147- لضمان تعزيز فرص تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة آمنة تم اتخاذ وتنفيذ مجموعة من التدابير منها:
(أ) توفير الأجهزة التأهيلية والمعينات الحركية ل لأشخاص ذوي الإعاقة وصيانتها بدعم من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة ؛
(ب) توزيع لاصق الشارة الدولية للدلالة على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مديرية الأمن العام / إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والاتحاد الأردني لرياضة المعوقين ( ) ؛
(ج) تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاءات تصريح العامل غير الأردني لحوالي (44380) تصريحاً خلال الفترة من (2007-2009) لتسيير عملية التنقل الشخصي لهؤلاء الأشخاص ( ) ؛
(د) تم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على إعفاءات جمركية حيث بلغ عدد الإعفاءات الممنوحة حتى عام (2011) (7000) إعفاء ( ) ؛
(ه) يتم تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة عند منح تراخيص البناء لأي جهة ؛
(و) جرى إعداد وتنفيذ برامج تدريب ي ة على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين المختصين ؛
(ز) تم توفير تكنولوجيات سهلة الاستعمال وعالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة ضمن الإمكانات المتاحة كالكراسي المتحركة أو الكهربائية ؛
(ح) تم توفير تعليمات السلامة العامة بلغة الإشارة وطريقة برايل الموجود على متن الطيران الوطني.
148- تبذل جهود متواصلة مع الجهات المنتجة والموردة للمساعدات والتجهيزات من أجل تصميم وتوريد منتجات ومساعدات ميسرة ومراعية لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وبما يتناسب والبيئة المحلية.
المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
149- كفل الدستور حرية الرأي والتعبير ب أ شكالها المختلفة لكافة الأفراد دون تمييز.
150- كما أقر الدستور سرية المخاطبات الهاتفية والمراسلات البريدية والبرقية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف.
151- نص القانون على حق كل أردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون ( ) .
152- جاء قانون المطبوعات والنشر ليؤكد على الحرية الصحفية وحرية الرأي لجميع الأردنيين وبكافة وسائل التعبير.
153- بالرغم من وجود الإطار التشريعي لحماية هذا الحق إلا أن محدودية التدابير والإجراءات المتخذة تحد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الضرورية لمشاركتهم بالحياة العامة واستمتاعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
154- باستثناء تبني التليفزيون الرسمي لتقديم إحدى النشرات الإخبارية بلغة الإشارة بمعدل (6) مرات أسبوعياً لا يوجد التزام من قبل المؤسسات الإعلامية والتعليمية والخدمية بتوفير المعلومات بالأشكال المناسبة للإعاقات المختلفة ، كلغة الإشارة وطريقة بريل .
155- لا تتوفر تكنولوجيا الاتصال والتسهيلات البيئية والمعلوماتية بالشكل المناسب لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة مما يحد من تواصلهم مع محيطهم ويقلل من فرص معرفتهم بما يدور حولهم والمشاركة بفعالية.
156- بالرغم من تعدد وتنوع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء واتساع دائرة استخدام التكنولوجيا كوسيلة للاتصال في الأوساط الاجتماعية ، إلا أن الوسائل المستخدمة بلغة تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة نادرة إن لم تكن معدومة.
157- فيما يتعلق بالاعتراف بلغة الإشارة فقد وردت في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الحقوق الواردة في القانون، ومن التدابير المتخذة منح تراخيص معتمدة لمترجمي لغة الإشارة لاعتمادهم عند الجهات المعنية.
ا لمادة 22 احترام الخصوصية
158- تنص المادة (7) من الدستور على أن "الحرية الشخصية مصونة"، واعتبار الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.
159- فرض قانون العقوبات الأردني في مواده (191/193/358/359/360) عقوبة على كل شخص يعتدي على حياة وشرف وسمعة الآخرين سواء بالذم أو القدح أو التحقير بالحبس مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار وتشدد العقوبة في حال التكرار.
160- نص الدستور الأردني في المواد 7/10/18 على حماية الحياة الخاصة وحرمة المنازل والمراسلات الخاصة ، كما تضمن قانون العقوبات بنوداً خاصة تتعلق باحترام خصوصية الفرد وعدم خرق حرمة المنازل والحياة الخاصة وذلك وفقاً لأحكام المادة (347) حيث فرض عقوبة على من يقوم بهذه الأفعال.
161- حمى المشرع الأردني الحياة الخاصة للأفراد في المادة (348) من قانون العقوبات الأردني بفرض عقوبة على كل من يخترق الحياة الخاصة للآخرين وبكافة الوسائل السمعية والبصرية سواءً بالتسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.
162- لا تميز التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة بين الأشخاص ذوي الإعاقات وغيرهم باعتبارها حقوق أصيلة للأشخاص .
163- تتخذ الجهات ، المختصة باستيفاء وجمع وإدامة البيانات ، إجراءات وتدابير تحترم خصوصية وسرية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الإجراءات المتعلقة بهم، ولا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من تمييز في احترام خصوصيتهم في هذا الجانب .
164- بالرغم من وجود نصوص تحمي حقوق الأشخاص في الحياة الخاصة إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقات يقعون عرضة لانتهاك هذا الحق بصور تتمثل في إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة ومنعهم من الاستمتاع بحقوقهم والمشاركة في الحياة العامة لدوافع وأسباب مختلفة منها :
(أ) تدني مستوى وعي المجتمع بحق احترام الخصوصية ؛
(ب) النظر إلى حق حماية الخصوصية على أنه حق للأسرة وليس للفرد مما يدفع الأسر إلى إخفاء حالات الإعاقة بحجة حماية خصوصية الأسرة باعتبار أن وجود أشخاص ذوي إعاقة شديدة فيها يؤثر على مكانتها الاجتماعية ونظرة الآخرين لها ولأفرادها.
165- إضافةً إلى ما يقوم به الجهاز القضائي من محاسبة كل من يعتدي على خصوصية الآخرين، اتخذت الحكومة الأردنية جملة من التدابير لحماية ضحايا العنف والاستغلال والإهمال من كافة الفئات بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة منها:
(أ) توعية الجمهور بضرورة إبلاغ الجهات القضائية أو إدارة حماية الأسرة عن أي اعتداء أو عنف أو استغلال أو إهمال يقع على أي فرد من أفراد المجتمع وكافة الأوساط بما في ذلك الأسرة؛
(ب) تهيئة الكوادر البشرية القادرة على الكشف والضبط والتحقيق في حالات التعدي على الأشخاص من قبل أفراد أسرهم ؛
(ج) توفير الحماية للضحايا خلال التعامل القضائي مع الحالة ولحين معالجة الظروف التي أدت إلى التعدي.
المادة 23 احترام البيت والأسرة
166- الأسرة كيان تحترمه الأديان ويقره الدستور وتحميه التشريعات الوطنية.
167- يتمثل الإطار التشريعي لتأسيس وتنظيم الزواج والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني.
168- في المجتمع الأردني تشكل الأسرة الوحدة التنظيمية الأساسية للمجتمع ويعيش الغالبية العظمى من الأفراد ضمن البنى الأسرية لمجتمعاتهم. لذا يعمل المجتمع على تشجيع الأفراد بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج وتكوين الأسر وبموافقتهم الحرة والكاملة.
169- بصورة عامة ينظر لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتكوينهم لأسر على أنه وسيله فعاله لإعادة التأهيل والدمج من خلال توفير بيئة أسرية داعمة ودامجة في المجتمع.
170- بتأثير التقاليد والنظرة المجتمعية تتباين فرص الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في الحصول على حقهم في تكوين الأسرة حيث تعاني المرأة ذات الإعاقة من تمييز على أساس الإعاقة، والجنس، والفقر.
171- تضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين في المادة (4) بنوداً متعلقة بالزواج والأسرة والحياة الأسرية منها:
(أ) الحق في التوعية الصحية من خلال البرامج الوقائية والتثقيف الصحي، والرعاية الصحية للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدهما ؛
(ب) حق الطفل ذو الإعاقة في العيش داخل أسرته الأصلية وفي كنف والديه حيث تتحمل الأسرة المسؤولية الكاملة في الرعاية والحماية وتنمية شخصيته وفي حال تعذر ذلك يجب تأمين رعاية بديلة له ؛
(ج) تدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على التعامل مع الشخص ذو الإعاقة ودمجه ورعايته التأهيلية داخل أسرته وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية البديلة داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
172- وضع تشريعات خاصة بالفحص الطبي قبل الزواج من خلال نظام الفحص الطبي رقم (57) لعام 2004 بحيث يقوم الزوجين بهذا الفحص بما في ذلك الأزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة.
173- نظم قانون الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالحضانة والضم والمشاهدة في المواد من (170 - 186).
174- فيما يتعلق بالتبني جاء في أحكام الشريعة الإسلامية نظام الكفالة للطفل من قبل أحد الأسر التي تتعهد بدورها برعايته والإنفاق عليه طوال حياته وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.
175- كلف القانون الوالدين والأوصياء بواجب العناية بالأطفال وتعهدهم ورعايتهم حتى يبلغو ا سن الرشد ، وفي سبيل ذلك تضمنت التشريعات نصوصاً تعاقب على الإهمال أو التقصير في أداء هذه الواجبات ، منها:
(أ) حبس والد أي طفل دون (12) سنة أهمل تربيته أو العناية به أو تزويده بالطعام أو الكساء مما ألحق به الضرر ، وكذلك معاقبة من ترك طفل دون السنتين من عمره دون سبب مشروع مما أدى إلى تعرض حياته للخطر المادتين (289 - 290) ؛
(ب) معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز: المواد من (278 - 291).
176- تنظيم حملات توعية في مجال الإعاقات لأهالي المعوقين وحملات توعية في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث تم تنظيم (50) حملة توعية في مجال الإعاقات خـلال (2008 - 2009) غطت كافة مناطق المملكة في مراكز التربية الخاصة والمراكز الصحية وجميعها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .
177- فيما يتعلق بتزويد الآباء ذوي الإعاقة بالدعم لتحمل مسؤولياتهم فإنه يتم تدريب الأسر على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام برامج تواكب التطورات الحديثة من خلال تحديث برنامج البورتيج ، و هو برنامج تدريبي تعليمي للتدخل المبكر يطبق على الأطفال ذوي الإعاقة منذ الولادة وحتى سن تسع سنوات حيث تم تدريب (88) متطوعة من برامج التأهيل المجتمعي ومعلمات رياض الأطفال على تطبيق واستخدام البرنامج من خلال عقد (6) دورات تدريبية نفذت في عدد من محافظات المملكة بهدف بناء قدرات العاملين في هذا المجال .
178- إلى جانب تدريب ا لأسر على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة توجد مؤسسات رسمية وغير رسمية تعنى بتقديم الرعاية البديلة النهارية والإيوائية للأطفال في حال حرمانهم من الرعاية الأسرية منها:
( أ ) مراكز رعاية الأطفال الأيتام وعددها ( 24 ) مركز اً ؛
(ب) دور للحضانة (810) دار اً ؛
(ج) مراكز الخدمات التدريبية والتعليمية والتهيئة المهنية والبالغ عددها (9) مراكز في مختلف محافظات المملكة.
179- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد أي نص قانوني يمنع التعقيم الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات ويترك للطبيب تقييمه وتقديره للحالة.
المادة 24 التعليم
180- كفل الدستور الأردني الحق في التعليم للجميع ضمن إمكانات الدولة: المادة (6). كما ورد في الفصل الثاني (فلسفة التربية وأهدافها) المادة الثالثة من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (ج) بعنوان الأسس الاجتماعية النقطة (6) والتي تنص على أن (التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية) ، حيث التعليم متاح في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة دون استثناء ذكورا ً وإناثا ً سواء أكانوا معاق ين أم غير معاق ين ضمن الإمكانات المتاحة.
181- تنص المادة (20) من الدستور على إلزامية ومجانية التعليم: التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. فالتعليم الأساسي إلزامي ومجاني حتى الصف العاشر في مدارس الحكومة بحيث يعفى الطالب من الرسوم وأثمان الكتب.
182- اشتمل قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994 على أن التربية ضرورة اجتماعية، والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية، وضرورة توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة. وعملا ً بذلك قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث برامج لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع قدراتهم ، منها استحداث غرف مصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم، واستحداث صفوف لذوي الإعاقة السمعية والعقلية ضمن المدرسة النظامية، واستحداث مدارس للمكفوفين والصم ، و توفير التسهيلات في المباني سواء بعمل رمبات أو التعديلات اللازمة في الحمامات أو المغاسل أو المرافق المدرسية الأخرى لسهولة استخدامها من قبل الطالب ذوي الإعاقة ، و إجراء التعديلات في المناهج الدراسية ، و تعيين متخصصين للعمل مع ذوي الإعاقة ، واستحداث إدارة للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم تعنى ببرامج ذوي الإعاقة، و تدريب الكوادر من خلال عقد دورات ، والاطلاع على ال تجارب ال دولية و ال محلية في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة ، وتوفير المواصلات لنقل الطلبة ذوي الإعاقة من سكنهم إلى المدارس وبالعكس.
183- تطبيقاً ل لنصوص الدستورية وغايات التشريع الرامية إلى تمكين الجميع من الحق في التعليم اتخذت بعض التدابير والإجراءات الإدارية لتسهيل وصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي ، منها:
(أ) تعديل أسس النجاح والرسوب والإكمال في مراحل التعليم منذ عام 1996؛
(ب) تعديل تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بما يتناسب واحتياجات الطلبة الصم من حيث تعيين مترجم إشارة للطلبة الصم.
184- هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تعديل لطبيعتها التمييزية والتي تم اتخاذها بهدف تسهيل فرص الأشخاص ذوي الإعاقة بالالتحاق بالنظام التعليمي ، منها إعفاء الطالب الكفيف من مادتي الرياضيات والفيزياء والمواد التي تتضمن رموزاً رياضية، وتعديل تعليمات امتحان الشهادة الثانوية العامة لهم.
185- أكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة وعلى الدمج الكامل في المراحل التعليمية المختلفة ، كما أشارت المادة (4/ب) من نفس القانون إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم المدرسي والتعليم العالي.
186- اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحلها على محور متعلق بالتعليم المدرسي والتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حصولهم على حقهم في التعليم من خلال إيجاد بيئة تعليمية دامجة لهم ذكوراً وإناثاً وفي كافة أرجاء المملكة وبشكل متكافئ .
187- من الناحية العملية لا يوجد ما يحول دون التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم العام في مراحله المختلفة ومع ذلك فإن عدد الملتحقين في مراحل التعليم الأساسي والثانوي من الذكور والإناث ذوي الإعاقة (7239) لعام 2011 حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، منهم (3640) ذكور اً ، و(3599) إناثاً .
188- بالرغم من عدم توفر بيانات شاملة عن الاختلافات في تعليم الذكور والإناث إلا أن أعداد الملتحقين في التعليم العام من الذكور والإناث من ذوي الإعاقة متقاربة إلى حد كبير.
189- اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية منها:
(أ) إعداد وتطوير "معايير الاعتماد العام لمؤسسات وبرامج التربية الخاصة" بهدف ضبط وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ب) تقديم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة من خلال تحمّل نسبة مئوية معينة من قيمة الرسوم الدراسية ؛
(ج) تجهيز أكثر من سبعمائة غرفة مصادر في مدارس وزارة التربية ؛
(د) شراء الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية في المؤسسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيع اتفاقيات مع مؤسسات تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ه) تدريب الكوادر التعليمية في موضوعات صعوبات التعلم وبناء قدرات العاملين في مراكز التوحد ومعلمي مدارس الصم والمكفوفين ؛
( و ) استحداث صفوف في مجال التوحد .
190- بالرغم من التدابير المتخذة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العام إلا أن الواقع يشير إلى تدني مستوى جاهزية غالبية المدارس لتبني وتنفيذ برامج التعليم الدامج ويتمثل ذلك في:
(أ) قلة وسائط النقل المجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ب) عدم ملاءمة البيئة المادية لمعظم المدارس لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم الآمن لها ؛
(ج) عدم مواءمة المناهج التعليمية بما يتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص في المراحل التأسيسية مثل (عدم إدراج منهجي الرياضيات والحاسوب للطلبة المكفوفين والصم في المراحل الأساسية ( ) ) ؛
(د) ن قص التجهيزات التعليمية الملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ه) محدودية الكوادر البشرية المدربة على إدارة برامج التعليم الدامج ؛
(و) محدودية الإجراءات المتخذة باتجاه تأهيل البيئة الاجتماعية المدرسية لتقبل فكرة التعلي م الدامج والتفاعل والتقبل للأشخاص ذوي الإعاقة.
191- وضع نظام ترخيص لمزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة بهدف تنظيم عملهم وتدريب العاملين على لغة الإشارة لتعزيز الهوية اللغوية للصم.
192- إنشاء الأكاديمية الملكية للمكفوفين لتزويدهم بالتعليم المناسب.
193- في الوقت الراهن، تقدم عشر جامعات أردنية برامج عل ى مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا في التربية الخاصة.
194- كذلك افتتحت بعض الجامعات الأردنية كليات أو أقساما ً للخدمات المساندة مثل كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية والتي تقدم برامج بكالوريوس في علم السمع والكلام، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والأجهزة المساندة.
195- في السنوات الخمس الأخيرة نفذت عدة مشاريع بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولي ة حول دمج تطوير سياسات التربية الخاصة، وإعداد معلمي التربية الخاصة.
196- كما أجريت عشرات الدراسات والبحوث العلمية حول الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في السنوات الماضية ، وتم تطوير أو تعديل عشرات المقاييس والاختبارات لاستخدامها في عمليات التقييم والتشخيص في التربية الخاصة.
197- اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي ، منها:
(أ) تخفيض نسبة مئوية من الرسوم الجامعية المقررة تصل إلى 90 في المائة من قيمتها للطلبة ذوي الإعاقة، ويعتمد التخفيض على نسبة العجز الذي تحدده اللجان الطبية المتخصصة ؛
(ب) قبول جميع الطلبة ذوي الإعاقة الحاصلين على معدل (65 في المائة ) فما فوق في الجامعات الأردنية الرسمية، ويتم توزيعهم تبعاً لرغباتهم ومعدلاتهم ؛
(ج) توفير منح لدعم تعليم الطلبة الجامعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(د) قامت بعض الجامعات الأردنية بتوفير مترجمين لغة إشارة من أجل مرافقة الطلبة ذوي الإعاقة السمعية خلال المحاضرات وأثناء الامتحانات ؛
(ه) توفير حواسيب محمولة مع برنامج ناطق لكل طالب جامعي كفيف ؛
(و) طباعة العديد من الوثائق التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة برايل.
198- يلتحق سنوياً بالجامعات الأردنية الرسمية ما يقارب (250) طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة ضمن التخفيض المقرر لهم في أسس القبول الرسمية.
199- بالرغم من التسهيلات المتوفرة للطلبة للالتحاق في الجامعات ، إلا أن هناك تحديد للمجالات والتخصصات التي يمكن أن يلتحق بها الأشخاص ذوو الإعاقة مما يحد من حرية الاختيار لهم.
200- لا ت وجد أية مادة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ومتطلبات غالبية الجامعات الأردنية.
201- لا يوجد في مناهج ومتطلبات الجامعة مواد إجبارية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باستثناء بعض المواد الواردة ضمن خطط ومناهج أقسام التربية الخاصة ( ) .
202- بالرغم من الترتيبات والتدابير المتخذة لتيسير التحاق الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون العديد من العقبات الناجمة عن نقص التسهيلات البيئية والمعلوماتية، ولا يوجد ترتيبات تكفل حصولهم على التعلم مدى الحياة.
203- تعمل إجراءات التشخيص المبكر على تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة ونوعية إعاقتهم وغالباً ما يستخدم هذا التشخيص في تحديد الاحتياجات التعليمية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 25 الصحة
204- بالرغم من عدم تضمين الدستور نصاً صريحاً يتعلق ب الصحة إلا أ ن هناك نصوصاً تؤكد على حماية القانون وتوفير الطمأنينة لكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، علماً بأن الدستور الأردني كفل المساواة للمواطنين في الحقوق والوجبات.
205- بموجب قانون الصحة العامة وتعديلاته تقدم الدولة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والشاملة دون تمييز.
206- يشتمل النظام الصحي الأردني على خدمات صحية متنوعة ومت قدمة تقوم عليها قطاعات صحية عام ة وخاصة ودولية.
207- يقدم النظام الصحي خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل إثناء فترة الحمل والولادة وما بعدها ويشمل ذلك رقابة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وفق اً ل متطلبات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
208- تغط ي مظلة التأمين الصحي ما يزيد على (80 في المائة ) من السكان ، ويتلقى الأطفال دون السادسة خدمات الرعاية الصحية مجاناً.
209- في الحالات التي لا يستطيع فيها الأفراد تحمل تكاليف العلاج ، تعمل الدولة على توفير وتغطية تكاليف العلاجات المقررة في عطاءات وزارة الصح ة .
210- فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد ما يحول دون تلقيهم للخدمات الصحية المتوفرة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة. (وحسب الاتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية يتم تحويلهم لغايات الدخول فقط ، وكغيرهم من غير ذوي الإعاقات (فئة ت أ مين غير قادرين).
211- إلى جانب الخدمات والتأمينات الصحية المتوفرة لغالبية أفراد المجتمع تضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ نصاً خاصاً بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة التأمين الصحي.
212- إدراج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات في جميع مراحلها محوراً خاصاً حول الصحة والإعاقة يهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية بما في ذلك إيجاد آليات أكثر فاعلية للكشف المبكر والتشخيص والتدخيل المبكر والإحالة.
213- يتوفر تدريب محدود لبعض الكوادر الطبية على أساليب وطرق تقديم الخدمة الصحية للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة.
214- بموجب التشريعات الوطنية يعتبر حق الحياة مصوناً للأجنة ويحظر على الطبيب وصف أي عقار إجهاض امرأة حامل أو إجراء إجهاض لها إلا إذا شكل الحمل خطراً على حياتها.
215- فيما يتعلق بموافقة الأشخاص ذوي الإعاقة على البرنامج العلاجي تنص التشريعات الوطنية على عدم إخضاع الأشخاص للعلاج والتدخلات الجراحية إلا بمحض إرادتهم وموافقتهم الخطية المسبقة وفي حال عدم المقدرة على الكتابة أو العجز عن النطق تؤخذ موافقة الأقارب المرافقين.
216- اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل الطبي والخدمات المساندة بشكل مجاني أو كلفة رمزي ة، منها:
(أ) توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والشلل الدماغي والمحتاجين للأجهزة المساندة وإصابات العمل والإصابات الرياضية مجاناً.
(ب) الأطراف الصناعية والجبائر والأجهزة المساندة يتم دفع 5 في المائة من قيمة الخدمة على أن لا يزيد الحد الأعلى عن 10 دنانير.
(ج) تقديم جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي للمؤمنين صحياً.
217- في مجال برامج الكشف والتدخل المبكر تنفذ الجهات الصحية المعنية برامج المسح الطبي والمخبري للمواليد الجدد في كافة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها (436) مركزاً ويشمل ذلك:
( أ ) الكشف عن مرض ( الفينيل كيتونوريا) (PKU)؛
(ب) نقص إفراز الغدة الدرقية الخلقي للمواليد الجدد من عمر 3-14 يوم ؛
(ج) برنامج الكشف المبكر عن الخلع الوركي والتدخل المبكر ويعمل على تفعيله ومتابعته؛
(د) برنامج الكشف المبكر ع ن ضعف السمع لحديثي الولادة ، ويتم إجراء مسح السمع للمواليد الجدد في المستشفيات الحكومية للكشف عن مشاكل السمع عند الأطفال ؛
(ه) تحديث وتطوير سجل نمو وتطور الطفل بشكل يمكن كوادر مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة من اكتشاف التأخر النمائي مبكراً وبالتالي تقديم الخدمات والتدخل السريع؛
(و) إصدار دليل إجرائي لبرنامج البورتيج للتدخل المبكر، وبناء قدرات الكوادر لتنفيذه في الجمعيات ورياض الأطفال في بعض محافظات المملكة ؛
(ز) مراجعة وتحليل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التشخيص القائمة وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لهذه المراكز.
218- يوجد في المملكة (4) مراكز خدمات للكشف عن الإعاقات والتشخيص موزعة على كافة أنحاء المملكة وب حسب الكثافة السكانية.
219- فيما يتعلق بتدريب الأطباء والمتخصصين فقد تم عقد (3) ورش عمل لأطباء مراكز الأمومة والطفولة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .
220- بالرغم من انتشار مؤسسات الخدمات الصحية لتغطي كافة المناطق الجغرافية إلا أنها تفتقر إلى المعايير والمواصفات التي تمكنها من تقديم الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة حيث يجد الأشخاص ذوي الإعاقات صعوبة في الوصول إليها والاستخدام الآمن لها ، كما تعاني من نقص في توفير المعلومات بأشكال ميسرة ليسهل الاطلاع عليها من قبل الأشخاص ذوي ا لإعاقة مثل توفيرها بطريقة برايل ولغة الأشخاص.
المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل
221- أولت التشريعات الوطنية المتعقلة بالصحة اهتماماً واضحاً لموضوع التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
222- عرف قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ بالمادة (2) التأهيل على أنه "نظام خدمات متعدد العناصر يهدف إلى تمكين الشخص ذو الإعاقة من استعادة أو تحقيق قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية إلى المستوى الذي تسمح به". كما عرف القانون إعادة التأهيل على أنه ا : "التدابير والبرامج والخطط التي غايتها استرجاع أو تعزيز أو المحافظة على القدرات والمهارات وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي أو الوظيفي أو التعليمي أو الاجتماعي أو أي مجال آخر بقدر الإمكان بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل للشخص ذو الإعاقة في المجتمع وممارسته لجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين".
223- بالإضافة إلى ذلك اشتمل القانون على تعريف للتأهيل المجتمعي على أنه : "مجموعة برامج في إطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل وتكافؤ الفرص والدمج الاجتماعي للشخص ذو الإعاقة".
224- نص القانون النافذ في المادة (4/د) على الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في المجالات المهنية والاجتماعية والخدمات المساندة بجميع أنواعها.
225- تضمنت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وبجميع مراحلها محوراً خاصاً للتأهيل وإعادة التأهيل يهدف إلى: حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات منها التشخيص وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليم والتدريب لذوي الإعاقة.
226- تقدم برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأطفال من ذوي الإعاقة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة كما تقدم المؤسسات الصحية التابعة للقطاعات الحكومية والأهلية والعسكرية هذه الخدمات لبقية الأشخاص من ذوي الإعاقة.
227- توفر الحكومة المعينات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والأجهزة المساندة.
228- تتبنى الحكومة في خططها استراتيجية التأهيل المجتمعي ، وتعزز وتدعم إنشاء برامج التأهيل المجتمعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات المحلية.
229- نفذت العديد من برامج بناء القدرات للكوادر البشرية العاملة في المراكز المنتشرة في أنحاء المملكة لتمكين المجتمعات المحلية والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من إدارة برامج التأهيل المجتمعي وأنشطته القائمة على العمل التطوعي والتشبيك والتنسيق وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال الزيارات المنزلية وصولاً لتحقيق الدمج.
230- إضافة إلى إشراك الأسر والأقران في تخطيط وتنفيذ وتقويم الخطة المعدة لتأهيل وإعادة تأهيل الشخص ذو الإعاقة، تقوم بعض الجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير البيئة والفرص للأقران وأفراد الأسر لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال القيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات والآراء حول برامج التأهيل وإعادة التأهيل بما يسهم في مراجعتها وتطويرها.
231- ت حرص المملكة الأردن ية الهاشمية على المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية لمواكبة التطورات وتطبيق الاتجاهات والأساليب الحديثة ، والإفادة من التقنيات والوسائل المعينة ، كما يقدم خبراته للعديد من المجتمعات الصديقة والشقيقة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التأهيل وإعادة التأهيل.
232- تتوفر البرامج التدريبية والتعليمية والدرجات العلمية حالياً في بعض الجامعات الأردنية في كليات علوم التأهيل وكليات التربية الخاصة وانعكاساتها الإيجابية على التوعية بالإعاقة والعناية بذوي الإعاقة.
المادة 27 العمل والعمالة
233- شمل الدستور في المادة (6) منه على أن الأردنيين أمام القانون سواء وكفالة الدولة لحق الجميع في العمل ضمن حدود إمكانياتها .
234- لا يوجد في التشريعات الوطنية المنظمة للعمال ة ما يحول دون التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ، ويشمل ذلك قانون العمل الأردني وتعديلاته ونظام الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ.
235- يشكل شرط ( اللياقة الصحية) عائقاً يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل المتاحة مما يحرمهم من التنافس على غالبية الوظائف المتاحة ويميز ضدهم.
236- إدراكاً لهذا الواقع نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على الزام مؤسسات القطاع العام والخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسب محدده تصل إلى 4 في المائة من العاملين في المنشأ ة .
237- يمتاز سوق العمل الأردني بارتفاع أعداد المؤهلين من خريجي الجامعات الباحثين عن العمل ومحدودية فرص العمل المتوفرة مما يرفع من معدلات المنافسة ويسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين فئات الباحثين عن العمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة .
238- بالرغم من تشغيل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال ووظائف تناسب تأهيلهم وخبراتهم إلا أن هناك حالات لأشخاص ذوي إعاقة ممن يتم تشغيلهم بوظائف لا تناسب خبراتهم وتأهيلهم وبأجور تقل عن نظرائهم من غير ذوي الإعاقة.
239- لتحسين فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى أجهزة ومؤسسات التدريب المهني تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات الملائمة لحاجات سوق العمل ، إلا أن أعداد ال أ شخاص الذين يتم تدربيهم ما تزال قليلة بسبب عدم توفر التسهيلات البيئية المناسبة في بعض مراكز التدريب حيث تقتصر التسهيلات على (9) مراكز من أصل (42) مركز.
240- إلى جانب التمييز لدى أ رباب العمل ، تشكل صعوبة الوصول لبيئة العمل عائقاً إضافياً يحد من فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل.
241- بموجب تشريعات العمل الأردنية يكلف أر باب العمل بتوفير بيئة صحية وآمن ة وملائمة للعمل وتتولى الجهات الرقابية التفتيش الدوري للتأكد من التزام المنشآت بهذه الشروط.
242- بالرغم من وجود العديد من برامج التنمية والإنعاش والتطوير لأداء العاملين وحرص المؤسسات على رفع الكفاءة الإنتاجية لمنتسبيها ، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحظون بفرص متكاف ئة للتدريب الضروري لتقدمهم المهني ، ويعود ذلك للثقافة السائدة لدى أرباب العمل ، وعدم توفر الترتيبات التيس ي رية في بيئة العمل.
243- في السنوات الأخيرة ظهرت العديد من المبادرات الأهلية لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء من خلا ل المشاريع الإنتاجية والصناعات " التراثية" الثقافية ضمن بيئات عمل صممت لتراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
244- لا يوجد في التشريعات الوطنية ما يحول دون تشكيل الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمامهم للنقابات التي تدافع عن حقوقهم العمالية، وهناك العديد من الأشخاص ممن يشاركون في لجان وأنشطة هذه النقابات.
245- تشتمل التشريعات الأردنية على نظام حماية يكفل للأشخاص الذين يتعرضون لإصابات العمل وأسرهم الحق في التعويض والتأمينات الاجتماعية الملائمة.
246- ضمنت التشريعات الوطنية للأشخاص الذين يتعرضون لإصابات ناتجه عن العمل الحق بالاستمرار على رأس عملهم مع توفير بيئة ملائمة وإعادة تدريبهم والتعويض لهم في بعض الحالات.
247--اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية العمال من الفصل التعسفي.
248- هناك حاجة إلى برامج إضافية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج العمل عن بعد من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والعمل ضمن ترتيبات تسمح بالعمل من المنزل.
249- في المجتمعات المحلية هناك ترتيبات يقوم بها أصحاب العمل لتشغيل بعض الأشخاص ذوي الإعاقات في أعمال لا تحتاج إلى تدريب وبعيداً عن مظلة التشريعات العمالية كالزراعة والرعي والورش المحلية.
250- يعاني الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من محدودية فرص التشغيل والاستخدام ، في حين تتأثر فرص الأشخاص من ذوي الإعاقات الأخرى بنوعية إعاق ا تهم ومستوى تدريبهم وتأهيلهم. وفي المنشآت الصناعية يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أ كثر فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص العمل المتنوعة ولا ينسحب ذلك على الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية.
251- محدودية الحصول على القروض الميسرة لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة حيث قدم صندوق التنمية والتشغيل منذ تأسيسه عشرين قرضا فقط للأ شخاص ذوي الإعاقة.
المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
252- نص الدستور الأردني على حق المواطن في العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ الفرص وحمايته ورعايته في كافة المراحل.
253- تضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات المساندة بجميع أنواعها من أجل تحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة لهم، بما في ذلك المعونات الشهرية لغير المقتدرين على الإنتاج وفقاً لأحكام قانون صندوق المعونة الوطنية.
254- اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مراحلها محوراً خاصاً بالتمكين الأسري والحماية الاجتماعية يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق الدمج والاستقلالية.
255- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تجاوز العقبات والحواجز البيئية التي تحد من مشاركتهم في المجتمع اشتمل القانون النافذ على جملة من الإعفاءات الجمركية والضريبية للتجهيزات والأدوات والآلات بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل الخاصة بهم كذلك المدارس والمراكز والمؤسسات التابعة للجمعيات الخيرية والتي تقدم خدمات مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة .
256- تتولى مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية تنفيذ برامج الدعم والمعونة للأسر والأفراد ممن تقل دخولهم عن مستوى خط الفقر. ويشمل ذلك توفير مساكن مجانية للفقراء وتقديم مساعدات مادية وعينية وتسهيلات متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم .
257- تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية الأردنية الخاصة بالعجز والشيخوخة والوفاه كافة الأفراد بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
258- تمتد برامج الحماية الاجتماعية على مساحة المملكة وتنتشر في كافة المحافظات بما في ذلك المناطق المصنفة كجيوب للفقر.
259- فيما يتعلق ببرامج الإ سكان العام تشتمل التدابير والإجراءات المتخذة على تخصيص ما نسبته (5 في المائة) من الوحدات السكنية في مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأشخاص ذوي الإعاقة بمواصفات تناسب احتياجاتهم.
260- تقر الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر بوجود علاقة بين الفقر والإعاقة.
المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة
261- ضمنت التشريعات الوطنية الحق في المشاركة السياسية لكافة المواطنين. وقد جاء التأكيد على هذا الحق في كل من :
( أ ) الدستور الأردني في الفصل الثاني في المواد (6، 16، 17، 22، 24، 67)؛
(ب) بموجب قانون الانتخاب النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات لتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتيسير وصولهم ودخولهم واستخدامهم لمراكز الاقتراع ؛
(ج) تضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ نصوصاً لكفالة الحق في الحياة العامة والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الترشيح والانتخاب وتهيئة أماكن ومرافق مناسبة وسهلة تمكنهم من الاقتراع السري، كذلك الحق في المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية؛
(د) اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات في جميع مراحلها محوراً خاصاً متعلقاً بالمشاركة السياس ي ة والعامة يهدف إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية ؛
( ه ) شملت الإجراءات المتخذة تبني وتنفيذ حملات توعية هدفت إلى توسيع دائرة مشاركة فئات المجتمع المختلفة في الحياة السياسية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
( و ) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ل عام 2010 تم تأهيل (232) مركز اقتراع على مستوى المملكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
( ز ) تم اعتماد (75) مترجم لغة إشارة وتوزيعهم على مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
( ح ) تم تخصيص خطاً ساخناً لاستقبال استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حصولهم على المعلومات المتعلقة بمراكز الاقتراع المخصصة لهم ؛
( ط ) جرى تنظيم حملات توعية موجهه للمرأة ذات الإعاقة بهدف توسيع مشاركتها بالحياة العامة والسياسية ورفع نسبة مشاركتها في الانتخابات المحلية والبرلمانية ؛
( ي ) يتم تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للترشح لعضوية مجلس النواب وتدريبهم على إدارة الحملات الانتخابية مع التركيز على قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أسفرت هذه الجهود عن ترشح خمسة أشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في دوائرهم الانتخابية ؛
( ك ) تراعي الإجراءات المتخذ ة من قبل هيئة إدارة الانتخابات شروط الاستقلالية وسرية الانتخاب واحترام إرادة الناخب وحمايتها من التدخل والاستغلال وذلك من خلال توفير التسهيلات التي تمكن الأشخاص من الاقتراع السري سواء بمفردهم أو بمساعدة مرافقيهم.
262- بالرغم من الإجراءات المتخذة لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة للدفاع عن حقوقهم وتحفيزهم للمشاركة في الحياة السياسية إلا أن مستويات إقبالهم على الترشح في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز ( 0.5 في المائة ) من مجموع المرشحين.
263- لا تتوفر بيانات شاملة عن مستوى المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ويلاحظ تدني الإقبال على تأسيس المنظمات المدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانخراط في عضويتها حيث لم تتجاوز أعداد المنظمات التي يرأسها أشخاص ذوي إعاقة ويشكل أعضاء الهيئة الإدارية فيها ما نسبته 50 في المائة من هؤلاء الأشخاص ( 23 ) منظمة، وقد يعود ذلك لقلة الوعي بأهمية المشاركة.
264- استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من ممارسة حقهم في الانتخاب وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الحالي.
265- يعتبر تأليف الأحزاب السياسية والجمعيات من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور ونظمتها القوانين النافذة ولا يوجد ما يحول دون ممارسة الأفراد لهذا الحق.
266- تشكيل ائتلاف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى: التوعية والمناصرة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
267- تنظم التشريعات الثقافية وقانون حقوق الأشخاص المعوقين حصول الأفراد على حقوقهم في المشاركة في الحياة الثقافية.
268- تكفل التشريعات الوطنية حق الأفراد في التعبير الثقافي كالكتابة والتأليف والموسيقى والرسم والنحت والتمثيل وكافة أشكال التعبير كما اعترفت بحقهم في الاستمتاع بالإنتاج الثقافي والمشاركة في الأنشطة الثقافية دون تمييز .
269- تجلى الاهتمام بالثقافة في جميع مراحل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات من خلال تضمين محور خاص بهم يهدف إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية.
270- لتيسير وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية اتخذت مجموعة من التدابير منها:
(أ) طباعة عدد من الكتب الثقافية بطريقة برايل ؛
(ب) تشكيل فرقة فنية من ذوي الإعاقة البصرية ؛
(ج) تقديم الدعم المادي لحقوق المؤلفين من ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال حيث يتم دعم طباعة ونشر إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة شريطة أن يكون العمل الأدبي جدير بالنشر ويحقق اعلى المعايير ال أ دبية ؛
(د) تهيئة بعض المراكز الثقافية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الالتزام بتطبيق كودة البناء الوطني للمباني الحديثة ؛
( ه ) التعريف بالإعاقة السمعية من خلال طباعة وتوزيع كتب ؛
( و ) تشجيع الرسامين من ذوي الإعاقة والتعريف بهم وبأعمالهم ضمن منشورات محلية ومجلات وكتب الأطفال ؛
( ز ) توفير كتب ومراجع في المؤسسات الأكاديمية بطريقة برايل ؛
( ح ) دعم للأطفال من ذوي الإعاقة في المسابقات الثقافية التي تعقدها المدارس ضمن الأنشطة اللامنهجية ؛
( ط ) توعية المؤسسات والهيئات بضرورة احترام الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ي ) تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير البنى التحتية والتجهيزات ودعم الأنشطة للنوادي والمقرات التي يؤسسها ويديرها الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أنشأت (3 ) هيئات ثقافية في المملكة تعنى بالحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من عمان، والزرقاء، والمفرق كما تتضمن برامج العديد من الهيئات والنوادي والجمعيات أنشطة وفعاليات ثقافية ينظمها ويشارك بها أشخاص ذوي إعاقة ؛
( ك ) عقد جلسات حوارية في محافظات المملكة وبحضور الحكام الإداريين من اجل ضمان تنفيذ افضل لكودة البناء الخاص في المحافظات وخصوصاً في المناطق السياحية.
271- لتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية هناك حاجة لتوفير مزيد من الدعم والإمكانيات لتنمية المهارات والمواهب الثقافية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية ، وتعزيز التواصل بين المثقف ذو الإعاقة والمثقف غير المعوق، وضمان سهولة الوصول لكافة المؤسسات والمرافق الثقافية.
272- تضمن التشريعات الوطنية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الرياضية حيث ورد ذلك في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ وقانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
273- اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات في جميع مراحلها على محور خاص بالرياضة يهدف إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياض ي ة والترويح والتسلية.
274- تأسس في المملكة اتحاد خاص برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على تنظيم وتنسيق وإدارة ودعم وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضية على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ومن أبرز المشاركات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بطولة العالم، وبطولة آسيا، والدورة الرياضية العربية، ودورة الألعاب البارالمبية.
275- تشارك المملكة في المسابقات والبطولات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وتحقق إنجازات رياضية متقدمة.
276- تشارك النساء ذوات الإعاقة في الأنشطة والبطولات الرياضية على كافة الصعد والمستويات وبمختلف أنواع الرياضات وبنسبة تصل إلى (30 في المائة ) .
277- تنفذ مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة برامج رياضية تكفل للطلبة من ذوي الإعاقة ممارسة هذا الحق كما يتم استقبال أطفال وطلاب مدارس ومراكز التربية الخاصة ومدربيهم ومعلميهم في منشآت اللجنة الرياضية وملاعبها وصالاتها لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
278- بالرغم مما تقدم لا يزال هناك حاجة إلى المشاركة في الدورة العربية الرياضية المدرسية أو الدورة الرياضية المدرسية المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحصة الرياضية المدرسية و تأهيل معلمين التربية الرياضية للقيام بذلك.
279- تحقيقاً لمبدأ الدمج في المجال الرياضي وفي كافة المحافظات تم إدخال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط وبرامج أندية الأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
280- لتيسير استمتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم بالتسلية والترفيه تتوفر في دور السينما والمسارح والنوادي والحدائق العامة المنشأة حديثاً شروط سهولة الوصول والدخول والاستخدام الآمن كما تسعى المؤسسات القائمة منذ زمن إلى إعادة تأهيل مرافقها لتوفر التسهيلات اللازمة للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة.
281- بالرغم من توفر العديد من التسهيلات لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في التسلية والترفيه إلا أن هناك بعض العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم مثل: نقص في الأدلة الإرشادية والترجمة بلغة الإشارة والبرامج الناطقة .
282- يواجه الأشخاص ذوي الإعاقات صعوبات وعوائق في الوصول والدخول والاستخدام الآمن للعديد من المواقع السياحية ومرافقها.
الجزء المتصل في التقرير بالحالة الخاصة للأولاد والبنات والنساء ذو ي الإعاقة
المادة 6 النساء ذوات الإعاقة
283- أقر الدستور الأردني مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
284- أكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
285- اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مراحلها على هذا المبدأ.
286- تضمنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة حقوقاً للمرأة ذات الإعاقة.
287- لرفد السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة ذات الإعاقة شكلت لجنة تضم في عضويتها نساء ذوات إعاقات مختلفة للدفاع عن حقوقها من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع والتوعية بحقوقها في المجتمع المحلي.
288- بالرغم من ارتفاع مستوى الوعي بالحقوق المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتغير النسبي في وضع ومكانة المرأة في السياسة والإدارة والقضاء والإعلام والتعليم والصحة والبيئة ، إلا أن هناك بعض المجالات التي تميز ضدها مثل الحق في منح جنسيتها لأبنائها والحصول على أجور مساوية لأعمال متساوية وغيرها.
289- تعاني المرأة ذات الإعاقة ولأسباب ثقافية من التمييز ضدها في الحصول على حقوقها المتساوية مع الرجل ويعود ذلك إلى كونها امرأة لديها إعاقة وتعيش في مجتمع محافظ يمنح الرجل وصاية عليها.
290- تتأثر معاناة المرأة ذات الإعاقة من التمييز بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرتها حيث تعاني الفقيرات من ذوات الإعاقة من التمييز بدرجة تفوق غيرهن من النساء .
المادة 7 الأطفال ذو و الإعاقة
291- تشكل الطفولة والاهتمام بها أولوية وطنية.
292- إصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المدرسية الحكومية رقم 2 لسنة 2008 الصادر بمقتضى المادة (20) من نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005 .
293- إصدار قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994 والذي ينص على اعتماد مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان على الأكثر، وتوفير مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب ه الشخصية والجسمية والعقلية والروحية والوجدانية، وإلزامية ومجانية التعليم في المدارس الحكومية.
294- صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الطفل عام 2007 وقد كانت المملكة ملتزمة بحقوق الطفل .
295- تتضمن التشريعات الوطنية مبادئ ونصوص لضمان بقاء وحماية ونماء ومشاركة الأطفال من جميع المراحل العمرية وذلك بالاعتماد على مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التربوية التي تعمل بموجبها وزارة التربية والتعليم .
296- اشتملت الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطفولة على برامج وأنشطة تكفل حق كل طفل وطفلة في الحصول على طفولة مبكرة سوية وآمنة حافلة بالترفيه واللعب والنشاطات التي تتماشى وقدراتهم النمائية، والحصول على تعليم متميز، وإكسابهم المهارات والمعارف والقدرة على اتخاذ القرار والتواصل مع الآخرين، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير والمشاركة الفعالة بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة.
297- نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ (رقم 31 لسنة 2007) على حق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع. ويتضمن هذا القانون الرعاية الصحية والوقائية للأطفال المعوقين ، والتشخيص والكشف المبكر ، والتأهيل الطبي والنفسي ، والتأمين الصحي المجاني ، وتوفير فرص التعليم العام والمهني والعالي ، واعتماد برامج الدمج للطلبة المعوقين مع أقرانهم غير المعوقين ، وتوفير التجهيزات اللازمة لمساعدتهم على التعلم ، وتوفير الكوادر المتخصصة وبرامج للإرشاد والتثقيف والتوعية للمعوقين وأسرهم ، والتسهيلات البيئية ، والإعفاءات الجمركية والضريبية ، وممارسة الحياة العامة والسياسية ، وتوفير برامج ال أنشطة ال رياضية و ال ترويحية و ال ثقافية
298- تناولت الاستراتيجية الوطنية الأطفال ذوي الإعاقات في المحاور المتعلقة بالصحة والإعاقة، والتربية والتعليم الدامجين، ومنع الإساءة والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
299- ورد الحق في التعليم الدامج في "الخطة الوطنية للطفولة" بحيث يتم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال وغرف المصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم والصفوف الملحقة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية وفي المدارس مع أقرانهم سواء بدمج الطالب ذوي الإعاقة مع أقرانه في الصف المدرسي أو من خلال وجود صفوف خاص ة بهم داخل المدرسة كصفوف الإعاقة العقلية أو السمعية.
300- يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة خدمات تلبي حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والحماية والتعبير الثقافي من خلال المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات دون تمييز .
301- إلى جانب المؤسسات القائمة على تقديم الخدمة هناك العديد من المؤسسات والبرامج التي يديرها القطاع الخاص والجمعيات الصحية والتأهيلية والتعليمية وأخرى موجهة لحماية ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة ، بالإضافة ل وجود معايير اعتماد لهذه المؤسسات.
302- تعديل قانون الأحداث بما يضمن اتخاذ تدابير غير سالبة للحرية للأطفال الجانحين بمن فيهم ذوي الإعاقة حيث تضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المادة الرابعة الفقرة (ط) بعنوان التقاضي: تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه، وتوفير التقنيات المساعدة للأشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة .
303- إصدار دليل متخصص للمحافظة على العدالة في التعامل مع الأحداث يستند إلى المرجعيات الدولية ويشتمل على إجراءات التعامل مع الأحداث بالتركيز على آليات التحقيق مع الحدث ومحاكمته أمام المحاكم المختصة.
الجزء المتصل في التقرير بالتزامات محددة
المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات
304- بموجب التشريعات الأردنية تلتزم المؤسسات والأفراد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بأوضاعهم للجهات التي تتولى إدارة التعداد السكاني والمسوحات الإحصائية.
305- تتولى دائرة الإحصاءات العامة جمع وتصنيف البيانات ال ديمغرافي ة والاقتصادية والاجتماعية بصورة دورية بما في ذلك البيانات المتعلقة بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
306- أظهرت بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 2004 أن نسبة الإعاقة بين السكان في المملكة لا تتجاوز 1.23 في المائة .
307- للتحقق من مدى صحة بيانات التعداد السكاني حول حجم الإعاقة خلصت مجموعة من المسوحات الإحصائية التي أجريت في مناطق جغرافية محددة إلى نسبة إعاقة تصل إلى أربع ة أضعاف ما سجلته نتائج التعداد السكاني.
308- يعود انخفاض نسبة الإعاقة المسجلة في المملكة الأردن ية الهاشمية عن النسب العالمية المعروفة إلى عوامل تتعلق بنظرة المجتمع للإعاقة وطريقة تنفيذ التعداد.
309- لصياغة برامج وأنشطة تلبي الحق في المشاركة الكاملة هناك حاجة إلى بيانات شاملة وكافية حول حجم الإعاقة وأنواعها وتوزيعها الجغرافي والعمري ، كما نحتاج إلى بيانات تفصيلية عن مدى انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات وتسهيلات المرافق العامة والخدمات المتخصصة.
310- تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتوسيع قاعدة البيانات المتوفرة حول حجم وأنواع وتوزيع الإعاقة والخدمات والعقبات في مجالات الحقوق المختلفة ، ومن هذه التدابير ما يلي:
(أ) المباشرة في التحضير لجمع بيانات تفصيلية حسب المعايير العالمية عن الإعاقة وأوضاعها في التعداد السكاني القادم ؛
(ب) نشر وتوزيع البيانات المتوفرة حول الإعاقة في المواقع الإلكترونية ؛
(ج) إطلاق نظام البيانات الوطني لتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .
311- تم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جمع البيانات والمشاركة في الأبحاث.
المادة 32 التعاون الدولي
312- نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ على أهمية المشاركة بالجهود الرامية لتحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق ت عليها المملكة الأردن ية الهاشمية .
313- تحرص المملكة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمبادرات وتبادل الخبرات.
314- تشارك المملكة المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالإعاقة في جهود النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة مثل العقد العربي للإعاقة، و منظمة التأهيل الدولي، و المنظمة العربية للمعاقين.
315- المملكة عضو في لجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية .
316- في إطار التعاون الدولي ترفد المملكة الدول المجاورة بالكوادر البشرية المؤهلة في الميادين المختلفة كما تستقبل المؤسسات الأكاديمية ومعاهد التدريب أعداد من المتدربين في ميادين التربية الخاصة وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل.
317- تتلقى المملكة الدعم المالي والفني لتنفيذ البرامج في ميادين التوعية والتأهيل والدمج وتدريب الكوادر إضافة إلى الأجهزة والوسائل المساعدة وتكنولوجيا المعلومات.
318- خلال السنوات الأربع الماضية وفي إطار التعاون الدولي تلقت المملكة مساعدات مادية وفنية من عدد من الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الدولية .
319- يشمل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة ( 2013 - 2017) بنوداً تتناول قضايا الإعاقة كما تتضمن برامج تلقي المساعدات شروطاً تتعلق بتوفير البيئة الميسرة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
320- تقوم بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية مثل منظمة ( ميرسي كور) بجهود لتأهيل وبناء قدرات منظمات وجمعيات أهلية في (5) محافظات لاستيعاب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التي تنفذها (75) منظمة وجمعية .
321- نتيجة لتزايد مستوى الوعي يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ وتقييم بعض البرامج والمشاريع الموجهة لتعزيز كرامة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل حملة تكافؤ لضمان المشاركة السياسية ، والائتلاف العامل على إعداد تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
322- أسس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين كجهة تنسيق وطنية لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية مع الجهات ذات العلاقة.
323- يتولى المجلس الأعلى ضمن إمكاناته دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة من خلال توفير السبل والتسهيلات البيئية والقانونية والاجتماعية.
324- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وتلقي الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات بما في ذلك التعديات الواقعة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
325- تشارك مؤسسات المجتمع المدني في رصد ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية وتعمل على إعداد تقارير حول ذلك .
326- تمشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تم تضمين موضوع الإعاقة في عدد من استراتيجيات الجهات الحكومية المعنية من ضمنها الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطة التطوير التربوي و مشروع إصلاح التعليم نحو الاقتصاد المعرفي .
327- تخصص الدولة جزء اً من موازنتها لدعم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بصفته الجهة المسؤولة عن وضع السياسات ومتابعة تنفيذها.