المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي، 1999.
(أ) عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً فما فوق بحسب مائة طفل أعمارهم ما بين صفر - 14 سنة.
9- ويوفر آخر تعداد للسكان والمساكن والشقق أجري في عام 1991 معلومات حول الهيكل السكاني بحسب مميزات مهمة أخرى تشمل الجنسية والتعليم والعقيدة الدينية والنشاط الاقتصادي.
10- وتعتبر الجمهورية التشيكية بلداً متجانساً من زاوية الجنسية حيث إن 95 في المائة من جميع السكان في عام 1991 أعلنوا أنهم تشيكيو الجنسية (بمن فيهم المرافيان والسيليزيان). أما أكثر الأفراد عدداً من حيث الجنسيات الأخرى فهم السلوفاك (3 في المائة) والبولنديون (0.6 في المائة) والألم ان (0.5 في المائة) والغجر (0.3 في المائة). وهناك في البلد سكان من ذوي الجنسيات الأخرى كالهنغاريين والأوكرانيين والروس والبلغاريين واليونانيين وغيرهم.
11- وبيَّن ما يزيد على نصف السكان المشمولين بالتعداد أنهم لا يدينون بدين أو هم لم يجيبوا على السؤال. ومجمو ع الذين أبلغوا بأنهم يدينون بدين ينتمون بالدرجة الأولى إلى الكنائس المسيحية وخاصة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (89 في المائة من بين من يدينون بدين).
12- أما المستوى التعليمي للسكان (المستوى التعليمي الأعلى الذي بلغه السكان الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة) ف ي عام 1991 فكان على النحو التالي: 32 في المائة من السكان الكهول الذين أتموا التعليم الابتدائي، 59 في المائة أتموا التعليم الثانوي أو التعليم المهني و9 في المائة بلغوا المستوى الجامعي. وبلغت الأجيال الأقل سناً مستوى تعليمياً أعلى مما بلغته الأجيال الأكبر سن اً. ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة كان هناك فقط 11 في المائة لهم المستوى التعليمي الابتدائي فقط ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 كان هناك 37 في المائة ومن بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 كان هناك 56 في المائة.
13- وفي عام 1995 كان هناك ضمن مجموعة أرباب الأعمال 11 في المائة ممن لهم مستوى التعليم الابتدائي فقط و45 في المائة كانوا حاصلين على تعليم مهني دون الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية و32 في المائة كانوا من خريجي المدارس الثانوية و11 في المائة من أرباب العمل كانوا قد أتموا التعليم العالي.
14- ولمجموعة السكان النشطة اقتصادياً في الجمهورية التشيكية سمات متعددة منها: هم من المستخدمين في معظمهم (أي أن مصدر الدخل لديهم هو عملهم) وتمثل الصناعة القطاع المهيمن وعدد العاملين في الزراعة آخذ في الانحدار وعدد الأشخاص الذين يعم لون في ميادين غير صناعية آخذ في التزايد المتواصل وما يزيد على 90 في المائة من النساء في سن الإنتاج هن مستخدمات.
15- وأثناء التسعينات تردت البيئة السكانية وتدنت أهم المؤشرات الديمغرافية وهي الزواج ومعدل الخصوبة ومعدل الولادات. واعتباراً من عام 1994 فصاعداً، انخفض بصورة طبيعية عدد السكان. إلا أن معدل العمر المتوقع (عند الولادة) ازداد في الوقت نفسه لدى الرجال أكثر من ازدياده لدى النساء. والزيادة في العمر المتوقع تأثرت بالدرجة الأولى بتناقص في معدل وفيات الأطفال والوفيات بين كبار السن أي أصغر المجموعات السكانية وأكبرها سناً. بيد أن معدل الوفيات تناقص في كافة الفئات العمرية حتى لدى الشريحة السكانية التي تبلغ من العمر 40 سنة فما فوق أكثر من انخفاضها بالنسبة لمن هم أصغر سناً.
السكان وإحصاءات حيوية في الفترة الممتدة من 1993 إلى 1998
|
المؤشر |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
متوسط العمر المتوقع: الرجال |
69.3 |
69.5 |
70.0 |
70.4 |
70.5 |
71.1 |
|
النساء |
76.4 |
76.6 |
76.9 |
77.3 |
77.5 |
78.6 |
|
المواليد الأحياء لكل 000 1 ساكن |
11.7 |
10.3 |
9.3 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
|
الأموات لكل 000 1 ساكن |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
10.9 |
10.9 |
10.6 |
|
الزيادة الطبيعية لكل 000 1 ساكن |
0.3 |
-1.0 |
-2.1 |
-2.2 |
-2.1 |
-1.8 |
|
الزيجات لكل 000 1 ساكن |
6.4 |
5.7 |
5.3 |
5.2 |
5.6 |
5.3 |
|
حالات الطلاق لكل 100 زيجة |
45.8 |
52.9 |
56.7 |
61.4 |
56.2 |
58.8 |
المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
16- ويشكل ارتفاع معدل حالات الطلاق ظاهرة سلبية متواصلة. ففي عام 1997 تقدم ما نسبته 42 في المائة ممن تزوجوا بطلب الطلاق في حين أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 36 في المائة عندما أنشئت الجمهورية التشيكية. وفي الوقت ذاته يبين السلوك الديمغرافي في التسعينات تغييرات إيجابية على صعيد السلوك الأسري للسكان - حيث إن متوسط العمر لمن يتزوج لأول مرة ولميلاد أول طفل آخذ في الارتفاع. كما يتزايد عدد الأزواج الذين يعيشون في كنف ما يسمى بالزواج بحكم الأمر الواقع.
17- وتتأثر الأوضاع الديمغرافية باستمرار بمفعول الهجرة وهذا يشكل عاملاً في تباطؤ عملية شيخوخة السكان وعدد من يشيخون. وعدد الأجانب ا لذين يملكون تصاريح بالإقامة الطويلة الأجل أو الإقامة الدائمة في البلد آخذ في الازدياد. وعلى حين كان هناك، في عام 1993 7.5 من الأجانب لكل 000 1 ساكن بلغ عددهم، في عام 1997 ما نسبته 23.4 أجانب. وهذا يعني، بالقيمة المطلقة أنه كان في البلد 700 77 نسمــة في عام 1993 و800 209 مواطن من البلدان الأجنبية في عام 1997 (1) . وأهم البلدان التي هي مصدر الهجرة إلى الجمهورية التشيكية هي سلوفاكيا وفييت نام وأوكرانيا وألمانيا والاتحاد الروسي.
18- وتنم الهجرة الداخلية عن تناقص تدريجي طويل الأجل في عدد النازحين خاصة بالنسبة للأم اكن النائية. وأكبر خسارة سكانية سجلتها المدن المتوسطة الحجم التي يتـراوح عـدد السكـان فيها ما بين 000 54 - 000 100 ساكن وكذلك المدن الكبرى. وعلى النقيض من ذلك فإن البلديات التي يتراوح عدد السكان فيها ما بين 000 2 و000 5 ساكن والتي تقع بالقرب من المراكز الص ناعية والإدارية تشهد تزايداً في عدد السكان. وعملية النزوح إلى الضواحي لها بالأساس أسباب اجتماعية وإيكولوجية. كما يتواصل التناقص السكاني وشيخوخة السكان في البلديات الريفية الأصغر التي يتراوح عدد السكان فيها ما بين 200 و500 نسمة.
باء- الحالة الاقتصادية
19- تواصل الجمهورية التشيكية منذ نشأتها في عام 1993، تعزيز الاقتصاد السوقي وتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي أسرع ومستدام وتحسين المستوى المعيشي للسكان. والهدف الرئيسي من السياسة الاقتصادية في هذا البلد هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وسوف يتمكن البلد من التصدي للضغوط التنافسية والقوى السوقية في الاتحاد الأوروبي شريطة أن يعجل بإصلاحاته الهيكلية (2) .
20- والهيكل الاقتصادي للجمهورية التشيكية شبيه بهيكل البلدان المتقدمة اقتصادياً. ففي عام 1997، استأثرت الزراعة (بما في ذلك الحراجة والصيد والزراعة السمكية) ب نحو 5 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص النشطين اقتصادياً ومثلت 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بحسب الفرد، في عام 1997، نحو 63 في المائة من المتوسط الذي حققته بلدان الاتحاد الأوروبي أي 089 160 كورونا تشيكية بحسب الفرد (نحو 000 12 يورو).
21- وتمثل الملكية الخاصة الشكل المهيمن للملكية. بيد أنه لا تزال هناك في البلد شركات قابضة لها أهميتها مثل شركات توزيع الكهرباء وفي مجالات المعادن ومعامل الحديد الصلب وبعض البنوك الكبرى. كما أن الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية باقٍ في أيد ي الدولة وإن كان تم كذلك تحرير السوق العقارية. ومعظم السلع تباع بأسعار السوق ولكن أسعار الطاقة والخدمات المنزلية بما في ذلك الإيجارات ما تزال تخضع للتنظيم. كما تظل أسعار النقل بالحافلات وعن طريق السكك الحديدية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية خاضعة هي ا لأخرى للتنظيم.
22- وفي السنوات الأولى من حياة الجمهورية المستقلة وبعد تدنٍ مبدئي في الصناعة التحويلية لــه ارتباط بالخطوات الأولى في عملية الانتقال إلى اقتصاد سوقي تحسنت حالة الاقتصاد الوطني بحيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 ما نسبته 6.4 في ا لمائة وفي عام 1996 ما نسبته 3.8 في المائة. وانقطعت عملية الانتعاش بمفعول الركود في قطاع الصناعة التحويلية في عام 1997 (النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 0.3 في المائة) وبسبب الركود الاقتصادي الكبير الذي حدث في عامي 1998 و1999. والتغييرات في معدل النمو الاقتصادي أثناء المرحلة بأكملها تأثر بالدرجة الأولى بمفعول التقلب في التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي كانت تمثل 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 ولكنها لم تمثل إلا 2 في المائة في عام 1997 و4.7 في المائة في عام 1998.
23- وبع دما شهدت السنوات الأولى من مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد السوقي بطالة جد منخفضة فإن معدل هذه البطالة نما بسرعة في فترة السنتين 1997 و1998 وفي أواسط عام 1999 فاق نسبة 8 في المائة. ويعكس نمو البطالة تباطؤ النمو الاقتصادي وعملية إعادة هيكلة قطاع المشاريع.
24- و كان التضخم في الجمهورية التشيكية - بالنظر إلى عملية انتقال الاقتصاد - منخفضاً في الفترة المشمولة بالتقرير، وقد كان يتراوح بين 8 و11 في المائة وفي عام 1999 انخفض إلى ما نسبته 2.5 في المائة. وتحلت السياسة الضريبية للجمهورية التشيكية بدرجة عالية من الانضباط و قد تجلى هذا الانضباط لغاية عام 1997 في أمور منها إقرار ميزانيات للدولة تتصف بتوازنها. وبداية من عام 1996 بدأ يتصاعد العجز في الميزانية فوصل إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998 برغم الجهود الرامية إلى الحد من النفقات الحكومية. ويعتبر مست وى الدين العام منخفضاً نسبياً حيث لا يتجاوز 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أنه بالنظر إلى حالات العجز المستتر التي تتسبب فيها العمليات المنفذة من خارج الميزانية وارتفاع عدد الضمانات الحكومية المقدمة لبرامج الانتعاش الاقتصادي يقدر العجز العام الفعلي بما يصل إلى ضعف الرقم المبين.
نمو المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني في الجمهورية التشيكية
|
المؤشر |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية |
2.7 |
6.4 |
3.9 |
1.0 |
-2.3 |
|
معدل التضخم بالنسبة المئوية |
10.0 |
9.1 |
8.8 |
8.5 |
10.7 |
|
معدل البطالة بالنسبة المئوية: وفقاً لتعريفات منظمة العمل الدولية |
3.8 |
4.1 |
3.5 |
4.7 |
7.3 |
|
المعدلات المسجلة |
3.2 |
3.0 |
3.5 |
5.2 |
7.4 |
|
رصيد الميزانيات العامة: في المائة من الناتج المحلي الإجمالي |
-1.3 |
-1.3 |
-1.8 |
-2.2 |
-1.5 |
|
رصيد الحساب الجاري: في المائة من الناتج المحلي الإجمالي |
-1.9 |
-2.7 |
-7.6 |
-6.1 |
-1.9 |
|
الدين الخارجي: نسبة الدين إلى الصادرات (في المائة) |
5.1 |
5.8 |
6.9 |
7.1 |
6.5 |
|
الاستثمارات الأجنبية المباشرة: الصافية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي |
- |
5.0 |
2.5 |
2.5 |
4.5 |
المصدر : التقارير المنتظمة الصادرة عن اللجنة الأوروبية بشأن الجمهورية التشيكية، 1999.
25- ويتميز الاقتصاد التشيكي بدرجة عالية من الانفتاح ومن ثم فهو حساس بدرجة كبيرة للتطورات التي تسجلها السلع والأسواق المالية الأجنبية. وفي عام 1998 كانت درجة الانفتاح تمثل 125 في المائة (3) .
26- وفي الفترة الممتدة من 1993 إلى 1997 ظهرت المصاعب في العلاقة ما بين النمو الاقتصادي السريع والميزان الخارجي للمدفوعات. من ناحية أخرى، وفي عام 1998 تناقص العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى ما نسبته 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهذ ا التناقص ناتج بوجه خاص عن الانحدار المشهود في النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض الواردات بسبب الكساد.
27- وتردي إنتاجية الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة يعكس نواحي الضعف الأساسية في قطاع المشاريع والقطاع المالي التشيكيين. وعملية إعادة هيكلة قطاع المشاريع جارية ببطء وبقدر محدود. ويعوقها عدم نضج الأسواق المالية الناشئة وما يشوبها من النقائص وعدم كفاءة الإطار الخاص بإدارة الشركات وعدم وضوح في الملكية. وانعدام الكفاءة في السعي لإعمال الحقوق يزيد من تردي الحالة.
جيم- نظام الحكم والحكم الذاتي المحلي
28- تنقسم الجمهورية التشيكية من الناحية الإدارية إلى أقاليم وتقسم هذه الأقاليم إلى بلديات. وهناك 76 إقليماً ثلاثة منها تضمّ مدناً كبرى هي برنو وبلزيو وأوستراثا. ويشتمل الإقليم عادة على ما متوسطه 83 بلدية. وتمثل العاصمة براج وحدة إقليمية مستقلة. وول ايتها تغطي منطقة وولاية كل إقليم فيها تخصّ ذلك الإقليم. وأصغر الوحدات الإدارية هي البلديات وتضمّ الجمهورية التشيكية ما يزيد على 000 6 بلدية. يتمتع نحو 10 في المائة منها بمركز المدن ونحو 75 في المائة من سكان البلد يعيشون فيها. وبالمقابل تمثل البلديات الريفي ة الصغيرة التي يصل عدد السكان فيها إلى 000 1 ساكن 78 في المائة من جميع البلديات ولكنها تستأثر بما لا يتجاوز 16 في المائة من السكان.
29- وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير تعتبر البلديات هي وحدها الوحدات ذات الحكم الذاتي. أما وحدات الحكم الذاتي الإقليمية ا لأعلى (المناطق) فقد أحدثت بمقتضى قانون دستوري صدر عام 1997 (4) ويحدد هذا القانون حدود المناطق الأربع عشرة الجديدة بوصفها أراضي الأقاليم التي تتكون منها كل منطقة. وبدأ نفاذ القانون في 1 كانون الثاني/يناير 2000. أما نظام الحكم السائد في الأقاليم فتتولاه مكاتب إقليمية محددة أنشطتها وولايتها بمقتضى قانون خاص (5) .
30- وتمثل البلدية الوحدة الإقليمية ذات الحكم الذاتي. وتدير البلدية هيئة من الممثلين بوصفها تجمعاً قانونياً هاماً يمكن أن يكون لـه ملكيته الخاصة به ويدير شؤونه بموجب ميزانية خاصة به. ويمكن للدولة أن تتدخ ل في أنشطة الوحدات الإقليمية ذات الحكم الذاتي بما فيها البلدان فقط في الحالات التي تقتضيها حماية القانون وعلى النحو الذي ينص عليه القانون لا غير. ويتم انتخاب ممثلي الهيئات بواسطة الاقتراع السري بالاستناد إلى الانتخاب العام والمتكافئ والمباشر وتستغرق مدة شغ لهم لمناصبهم 4 سنوات (6) ويمكن للهيئات التمثيلية، ضمن حدود الولاية الخاصة بها، إصدار مراسيم ملزمة على العموم (7) .
31- والسلطة التشريعية في الجمهورية التشيكية يملكها البرلمان. ويتألف البرلمان من مجلسين اثنين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويحق لكل مواطن من مواطني الجمهورية التشيكية الذي يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة أن يصوت لفائدة النواب والشيوخ.
32- ويضم مجلس النواب مائتي نائب ينتخبون لفترة أربع سنوات. وتجري الانتخابات لمجلس النواب بالاقتراع السري والعام المتكافئ والمباشر استناداً إلى مبدأ التمثيل التناسبي. وكل م واطن من مواطني الجمهورية التشيكية الذي له الحق في التصويت لا يخضع لأي تقييد في ممارسته في الحق في التصويت يوم الانتخابات (8) وبلغ من العمر 21 عاماً يحق له أن ينتخب لعضوية مجلس النواب إلا إذا فرضت قيود قانونية على الحرية الشخصية لأسباب حماية الصحة العامة (9) .
33- وهناك 81 عضواً في مجلس الشيوخ منتخبين لمدة 6 سنوات. ويتم مرة كل سنتين انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. وتجري الانتخابات لمجلس الشيوخ عن طريق الاقتراع السري بالاستناد إلى التصويت العام والمتكافئ والمباشر واستناداً إلى مبدأ نظام الأغلبية. وكل مواطن من مواط ني الجمهورية التشيكية لـه الحق في التصويت وبلغ من العمر 40 سنة ولا يخضع لأي تقييد في ممارسته للحق في التصويت يوم الانتخاب (10) هو مؤهل للانتخاب لعضوية مجلس الشيوخ.
34- ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وينتخبه البرلمان أثناء جلسة مشتركة يعقدها المجلسان (11) ويش غل الرئيس منصبه لمدة 5 سنوات ولا يمكن لأي رئيس أن ينتخب أكثر من مرتين على التوالي. وكل مواطن من مواطني الجمهورية التشيكية الممكن أن ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ له أهلية أن ينتخب رئيساً للجمهورية. ولرئيس الجمهورية الحق في الاشتراك في مجلس البرلمان والجلسات ا لتي تعقدها الحكومة.
35- وتمثل الحكومة الهيئة العليا للسلطة التنفيذية وهي تتركب من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. والحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب. ويعين رئيس الوزراء من قبل الرئيس الذي يتولى تعيين سائر الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء. ول ا يمكن لأي وزير أن يضطلع بأنشطة تتعارض طبيعتها مع أدائه لمهام منصبه. ويمكن للحكومة أن تتقدم باقتراح للتصويت بالثقة أمام مجلس النواب. ولمجلس النواب أن يحجب ثقته عن الحكومة. ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية، أما بقية الوزراء فيقدمون استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء. وتتخذ الحكومة قراراتها بصورة إجماعية. ويلزم توافق آراء أغلبية الوزراء للمصادقة على قرار تصدره الحكومة. والحكومة مخولة سلطة إصدار المراسيم لتنفيذ القانون ويمكن للوزراء ولسائر الهيئات الإدارية (12) والهيئات الإقليمية ذ ات الحكم الذاتي إصدار اللوائح القانونية بالاستناد القانون وفي الحدود الموضوعة لهذا القانون إذا ما كانت مخولة بإصدارها قانوناً.
36- وبمقتضى دستور الجمهورية التشيكية ("الدستور") يتم تفتيش أصول الدولة والتقيد بميزانية الدولة من قبل هيئة مستقلة هي مكتب مراجعة الحسابات الأعلى. ويعين رئيس ونائب رئيس مكتب مراجعة الحسابات الأعلى من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس النواب. أما مركز مكتب مراجعة الحساب الأعلى وولايته وهيكله التنظيمي وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة به فيحددها القانون (13) .
37- والبنك المركزي للدولة هو البنك الوطني التشيكي. والغرض الرئيسي من أنشطته هو الحرص على تأمين استقرار العملة، ولا يمكن التدخل في أنشطته إلا بمقتضى قانون. أما مركزه واختصاصاته وغير ذلك من التفاصيل فيحددها القانون (14) . ويدير البنك مجلس يتألف من سبعة أعضاء. ويعين هؤلاء الأعضاء ويعزل ون من قبل رئيس الجمهورية. والعضوية في مجلس البنك لا تتمشى مع مركز النائب في هيئة تشريعية أو الوزير أو العضو في الهيئات العليا التابعة للمصالح والشركات الأخرى.
دال- النظام السياسي
38- يستند النظام السياسي، بموجب الدستور، إلى حرية وطوعية تشكيل الأحزاب والح ركات السياسية وحرية التنافس فيما بينها، فيما يخص المبادئ الديمقراطية الأساسية وهي أحزاب وحركات لا تستخدم القوة كوسيلة لتحقيق مصالحها. وتستند القرارات السياسية إلى رغبة الأغلبية كما يعبر عنها التصويت الحر. وتراعي قرارات الأغلبية حماية الأقليات.
39- وبعد الا نتخابات التي جرت في عام 1996، دخل ممثلو 6 من الأحزاب السياسية إلى مجلس النواب التابع للبرلمان. وعلى إثر الانتخابات التي جرت في أوائل عام 1998 تضم العضوية في مجلس النواب الآن ممثلين من خمسة أحزاب سياسية وكانت خمسة من الأحزاب السياسية في عام 1996 ممثلة في مج لس الشيوخ وكان هناك 10 من الشيوخ المستقلين (12 في المائة)؛ وعلى إثر الانتخابات التي جرت في عام 1998 والانتخابات التكميلية التي دارت في 1999 أصبح مجلس الشيوخ يضم ستة أحزاب سياسية و12 عضواً مستقلاً مـن أعضاء مجلس الشيوخ (14 في المائة).
40- وآخر انتخابات بلدي ة جرت في الجمهورية التشيكية شهدها عام 1998. وعلى مستوى الهيئات التمثيلية البلدية تتميز التشكيلة السياسية بتنوعها الشديد، وبالإضافة إلى ممثلي الأحزاب البرلمانية والمرشحين المستقلين هناك أيضاً ممثلون للأحزاب السياسية البرلمانية والحركات السياسية أو أشخاص انت خبوا من تحالفات معقودة بين الأحزاب السياسية وحركات وجمعيات الأحزاب السياسية فضلاً عن المرشحين المستقلين وجمعيات المرشحين المستقلين التي تنشأ لغرض كل انتخاب يجري. وفي عام 1998 بلغ مجموع الكيانات التي فازت في الانتخابات 53 كياناً. على حين أن الأحزاب البرلمان ية ظفرت ب 20.3 في المائة من كافة الولايات على المستوى البلدي وحصل المرشحون الذين لا ينتسبون إلى أي حزب على ما نسبته 77 في المائة من الولايات.
هاء- القضاء
41- تتمتع الحقوق والحريات بمقتضى المادة 4 من الدستور بحماية النظام القضائي. وتمارس السلطة القضائية باسم رئيس الجمهورية من قبل محاكم مستقلة. ويتمتع القضاة بالاستقلال في ممارستهم لمهامهم. ووظيفة القاضي لا تتمشى مع منصب رئيس الجمهورية أو عضو البرلمان أو أي منصب آخر في الإدارة العامة. ويحدد القانون أي الأنشطة الأخرى لا تتمشى مع مركز قاض من القضاة (15) .
42- و المسؤولية ملقاة على عاتق المحاكم لتوفير حماية الحقوق على النحو الذي يحدده القانون. والمحكمة هي وحدها المخولة البت في الاتهام بالجرائم والمعاقبة عليها. ويتألف نظام المحاكم من المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإقليمية ومحاكم الاختصاص المكاني، والمحاكم التجارية الإقليمية. وينص القانون على اختصاص المحكمة وتنظيمها. ويعين القاضي في منصبه من قبل رئيس الجمهورية دون حد زمني. ويكون القاضي ملزماً بالقانون في كل ما يصدره من أحكام. ويتمتع جميع الأطراف في الإجراءات القانونية بالمساواة في الحقوق أمام المحاكم. وتجري المداولات في المحاكم شفوياً وبصورة علنية ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون. وتصدر الأحكام على الدوام بصورة علنية.
43- والهيئة القضائية المعنية بحماية الدستورية والقوانين المحلية هي المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية، التي بدأت أنشطتها في 1 تموز/يوليه 1993 تلت الوجود القصير الأمد للمحكمة الدستورية في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. ويرتبط استعراض الدستورية بتطبيق المعايير التي هي جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري للجمهورية وخاصة تطبيق الدستور وميثاق الحقوق والحريات ا لأساسية ("الميثاق"). كما أن حقيقة كهذه تحدو المحكمة على تطبيق القانون الدولي وخاصة الفئة الخاصة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمادة 10 من الدستور.
44- والمحكمة الدستورية هي الفرصة الأخيرة للانتصاف محليا من القرارات ال تي تتخذها هيئات الدولة ولا سيما المحاكم العامة. وفي حالة التعارض بين القانون الدولي والقانون المحلي تطبق المحكمة الدستورية المعاهدات الدولية والإقليمية (الأوروبية) المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تم الاعتماد عل ى أحكام العهد في نحو ثلاثين قرارا من القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية منذ أن بدأت أنشطتها) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيغتها المعدل ة بالبروتوكولات التكميلية. وتلغي المحكمة الدستورية اللوائح القانونية أو الأجزاء منها التي تتعارض مع النظام الدستوري للجمهورية التشيكية (معظمها أحكام من الميثاق) أو مع اتفاق دولي ما. والقرارات التي اتخذتها حتى الآن واللاغية للقواعد القانونية أو لجزء منها بس بب يعود حصرا إلى التعارض مع اتفاق دولي تعتبر نادرة (قرار المحكمة الدستورية رقم 41 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997 بشأن المؤسسة القانونية ل "التربية المؤسسية" حيث ألغت المحكمة الدستورية الفقرة 1(د) من المادة 171 من القانون الجنائي (17) بسبب تعارضها مع الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل). وأشارت المحكمة الدستورية كذلك إلى مفهوم أوسع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مضمون بمعاهدة دولية لحقوق الإنسان، مقارنة بالقانون الدولي (القرار رقم 30 الصادر في 10 نيسان/أبريل 1998 والمتعلق بحرية الدين والعقيدة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). واعتمدت المحكمة الدستورية مفهوما لتفسير العديد من المفاهيم والنهج الشامل لمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية شبيه بمفهوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وهي على هذا ال نحو ساهمت مساهمة كبيرة في تعزيز قيم وأسس المجتمع الديمقراطي المبني على أساس الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
45- وتتألف المحكمة الدستورية من 15 قاضيا يعينهم رئيس الجمهورية لمدة عشر سنوات. ويحدد القانون من يحق له رفع دعوى وبأي شروط فضلا عن القواعد الأخرى لإقامة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية. ويلتزم قضاة المحكمة الدستورية فيما يتخذونه من قرارات بالقوانين الدستورية دون سواها وبالمعاهدات الدولية بموجب المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية والقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والدعاوى المعروضة عليها. وت عتبر القرارات النافذة الصادرة عن المحكمة الدستورية ملزمة لكافة الهيئات والأشخاص.
46- ويتولى مكتب المدعي العام (18) رفع الدعاوى باسم الدولة في القضايا الجنائية ويضطلع بالمهام الموكلة إليه فيما يتصل بهذه الدعاوى بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية (19) ويتولى كذل ك مهام أخرى إذا ما نص على ذلك القانون مثل قانون الإجراءات المدنية (20) ويتألف نظام مكاتب النائب العام من مكتب المدعي العام السامي ومكتب المدعي العام الأعلى وللدائرة وللإقليم.
واو- حماية حقوق الإنسان
47- اعتمد دستور الجمهورية التشيكية في 16 كانون الأول/ديسم بر 1992. وينص الدستور على أن الجمهورية التشيكية دولة ذات سيادة وأحادية وديمقراطية ويسود فيها القانون وتقوم على أساس احترام حقوق وحريات الإنسان والمواطن. ويحق لكافة المواطنين القيام بما لا يحظره القانون ولا يكره أحد على فعل ما لا يفرضه القانون. وتحظى الحقوق والحريات الأساسية بحماية النظام القضائي. وبموجب المادة 3 من الدستور يشمل النظام الدستوري ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (21) . ويسلم الميثاق بحرمة الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان وحقوق المواطن وسيادة القانون.
48- ويضمن الميثاق في النظام القانوني الشط ر الأكبر من الحقوق المبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإدراج الميثاق في النظام الدستوري للجمهورية التشيكية تحقق بفضل إدراج الأحكام المقابلة الواردة في كلا العهدين في النظام القانوني. بالإضافة إلى ذلك وبمقتضى قانون دستوري (22) تحملت الجمهورية التشيكية الالتزامات الناشئة عن الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية بمقتضى القانون الدولي اعتبارا من يوم حلها (ما عدا الالتزامات المتصلة بالإقليم الذي لا تمتد إليه سيادة الجمهورية التش يكية). وأمن هذا التدبير استمرارية التقيد بكافة الالتزامات التي عقدها الاتحاد السابق والجمهورية التشيكية ولو كانت زائدة على إطار الالتزامات الناشئة عن الميثاق.
49- والمعايير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا ترد فقط في دستور الجمهورية ال تشيكية وميثاق الحقوق والحريات الأساسية وإنما ترد أيضا في القانون الموضوعي واللوائح القانونية الإجرائية والقانون الجنائي والإداري (القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات الإدارية) (23) وسائر اللوائ ح القانونية.
50- جميع القوانين الدستورية والنظم الأساسية والمبادئ القانونية الملزمة عامة السارية في الجمهورية التشيكية، بما في ذلك نصوص المعاهدات الدولية المصدق عليها، سنت في إطار مجموعة القوانين ونشرت بصيغة معلق عليها مع المراجع المتعلقة بقانون السوابق وا لأحكام القضائية (24) . وبمقتضى الفقرة 9 من القانون المتعلق بمجموعة قوانين الجمهورية التشيكية (25) يقتضي من جميع البلديات الحصول على نسخة واحدة على الأقل من مجموعة القوانين وكفالة إمكانية وصول كل واحد إليها. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير تمت كفالة الوصول إلى اللوائح القانونية بمقتضى مرسوم يتعلق بالنسخ الواجبة الاتباع والعمل بها (26) .وبمقتضى هذا المرسوم اشترط توجيه مجموعة القوانين مجانا من قِبَل الناشر في نسخة واحدة إلى خمس نسخ إلى كافة المكتبات العامة في الأقاليم ومكتبات مؤسسات التعليم العالي ومكتبات ومحفو ظات المؤسسات العلمية (27) . كما يمكن الوصول إلى مجموعة القوانين بالطرق الإلكترونية عن طريق الإنترنت.
51- وحماية الحقـوق بمقتضى المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبمقتضى المادتين 2 و4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متاحة بالدرجة الأولى من خلال رفع دعوى دستورية يمكن أن تعرض على المحكمة الدستورية من طرف الجهات التالية:
(أ) شخص طبيعي أو كيان قانوني ضد قرار نافذ قانونا أو إجراء آخر اتخذته السلطات العامة إذا كان الشخص أو الكيان يعتقدان أن هناك انتهاكا لما لهما من حقوق وحريات أساسية يضمنها قانون دستوري أو اتفاق دولي بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تلتزم به الجمهورية التشيكية؛
(ب) هيئة إدارية محلية ضد تدخل لا مشروع من قِبَل الدولة؛
(ج) حزب سياسي ضد قرار صدر بحله أو ضد قرار آخر لا دستوري أو لا قانوني يتعلق ب أنشطته.
52- وإلى جانب الشكوى الدستورية يمكن التقدم باقتراح لإلغاء لائحة قانونية أو جزء منها إذا كانت الواقعة التي هي سبب الشكوى الدستورية ناشئة عن تطبيق تلك اللائحة وإذا كانت اللائحة، وفقا لما يراه المدعى عليه تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا أو دوليا.
53- وينظم القانون الإجراءات أمام المحكمة الدستورية وفقا للمبادئ الديمقراطية المعترف بها عموما لإجراءات المحاكمة: وتكون الإجراءات علانية ويكون اتخاذ القرار مستقلا ولا متحيزا ويكون للمشاركين مركز متساو ويحق لهم استخدام لغتهم الأم.
وثائق المعاهدات الدو لية المتعلقة بحقوق الإنسان
54- صدقت الجمهورية التشيكية على الوثائق القانونية الدولية والإقليمية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان التالي ذكرها وهي ملتزمة بها:
- الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- اتفاقية حقوق الطفل؛
- الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولان الملحقان بهذه الاتفاقية؛
- اتفاق ية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية؛
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي والبروتوكولات الملحقة بهذا الميثاق.
55- ونصوص التصديق على المعاهدات الدولية وسائر الوثائق الد ولية المهمة منشورة في مجموعة القوانين الصادرة باللغة التشيكية (28) هذا وتنشر نصوص التقارير الأولية والدورية المتعلقة بأداء الالتزامات الناشئة عن العهود والاتفاقيات الدولية (عادة من قِبَل الوزارة المسؤولة) وعلى شبكة الإنترنت. وسوف ينشر التقرير التمهيدي المتع لق بتنفيذ العهد وسيوزع بالطريقة نفسها.
56- وهناك عنصر مهم في النظام القانوني التشيكي ألا وهو المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية والذي يقضي بما مفاده أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليها واعتمدتها الجمهورية التشيكية ملزمة لها وتطبق بصورة مباشرة ولها الأسبقية على القانون المحلي. وقد تم التعبير صراحة عن هذه الحقيقة في قرار أصدرته المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية (29) .
57- وإن حماية الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات التابعة لها تكفلها آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والإصلاح المدخل على المحكمة أو في شكل بروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية يعزز هذه الحماية. وبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للجمهورية ا لاتحادية التشيكية والسلوفاكية في 18 آذار/مارس 1992 وبالنسبة للجمهورية التشيكية في 1 كانون الثاني/يناير 1993. وبدأ نفاذ البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية والقاضي بتنفيذ آلية المراقبة الجديدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
58- وقام برلمان الجمهوريـة التشيك ية، في أيار/مايو 1999، بسن القانون المتعلق بحرية الحصول على المعلومات (30) والذي يسمح بتوفير المعلومات المتصلة بولاية الهيئات التابعة للدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمية. كما يحدد الشروط التي تتاح بمقتضاها هذه المعلومات. ويبدأ نفاذ هذا القانون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2000.
حماية حقوق الإنسان على مستوى الهيئات الإدارية التابعة للحكومة المركزية
59- جرى، لغاية 1998 رصد مجالات حماية حقوق الإنسان ضمن ولاية فرادى الوزارات، (ولا سيما وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والشباب والرياضة، والداخلية، والعدل، والثقافة، والصحة، والوزير بغير وزارة)؛ وكانت مسؤولية رصد وتقييم الوفاء بالالتزامات الدولية ملقاة على عاتق وزارة الشؤون الخارجية.
60- وفي عام 1998 أنشأت الحكومة منصب مفوض الحكومة المعني بحقوق الإنسان (31) وكان إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع لحكومة ال جمهورية التشيكية ("المجلس") (32) إجراءً مؤسسياً رئيسياً على صعيد تحسين الحالة الراهنة كما كان استجابة لمطالب المنظمات الدولية الخاصة بالصيانة المؤسسية لحماية حقوق الإنسان في البلد. ويعتبر المجلس هيئة استشارية وتنسيقية تابعة للحكومة التشيكية معنياً بقضايا حم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الخاضعين لولاية الجمهورية التشيكية. والمجلس:
(أ) يرصد أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلد كما هي مجسدة في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية؛
(ب) يرصد الوفاء محلياً بالالتزامات الدولية التي عقدتها الجمهوري ة التشيكية في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما الوفاء بالمتطلبات الواردة في الوثائق التعاهدية الدولية المبينة في الفقرة 49 أعلاه؛
(ج) يكفل وفاء الحكومة بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية ويقدم تقارير إلى آليات الإش راف على هذه المعاهدات لعرضها على المنظمات الدولية المختصة (الأمم المتحدة ومجلس أوروبا) إذا كانت هذه المهام غير مسندة لهيئات إدارية حكومية أخرى؛
(د) يقدم إلى الحكومة، عن طريق نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي للحكومة معلومات ومقترحات ومواقف تتعلق بال وفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي عقدتها الجمهورية التشيكية والملزمة بها أو المعاهدات التي تستعد للانضمام إليها؛
(ه) يقدم إلى الحكومة، مرة كل سنة بحلول أواخر آذار/مارس، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية في السنة السابقة؛
(و) يرصد احترام حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأجانب.
61- ولغاية إنشاء المجلس، لم تستحدث ولم تتبع أي إجراءات، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية، التي تؤمن المشاركة الإيجابية للعموم وفي المقدمة المنظمات الحكومية. ووضعت في إطار المجلس الشروط المتعلقة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح. ويُمثل الإداريون الحكوميون على مستوى نواب الوزراء والمستوى العام والعموم تمثيلاً متساوياً في المجلس. وتضم عضوية المجلس حالياً 20 عضواً بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس. ورئيس المجلس هو مفوض الحكومة المعني بحقوق الإنسان.
62- وفي هذه الفترة المشمولة بالتقرير لم تعمد الجمهورية التشيكية إلى إنشاء مؤسسة الحامي العام للحقوق (أمين المظالم) الذي يتولى توفير الحماية من القرارات أو الإجراءات التي تتخذها المكاتب الحكومية وتكون غير شرعية أو مجحفة على نحو آخر. وقد تم استصدار القانون المتعلق بالحامي العام للحقوق في كانون الأول/ديسمبر 1999 ونشر في مجموعة القوانين في 30 كانون الأول/ديسمبر 1999 (33) وبمقتضى هذا القانون، يجوز للحامي العام للحقوق في الجمهورية التشيكية أن يرفع دعاوى باسم الوزارة أو المكاتب الإقليمية أو المالية وغير ذ لك من الهيئات الإدارية الحكومية، وتشمل ولايته كذلك الشرطة والجيش والمصالح السجنية والمؤسسات الحمائية والمعنية بمعاملة الأشخاص. وليس له سلطة إلزام مكتب بعينه باتخاذ بعض الإجراءات ولكن القانون يخوله تقديم تقرير عن نواحي النقص إلى هيئة أعلى أو إلى الحكومة أو نشر المسألة علناً. ولا يمكنه التدخل في أنشطة البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو المكتب الأعلى للتدقيق في الحسابات ومكاتب المدعين العامين أو المحاكم. ولا يسمح القانون لأمين المظالم بتمثيل المواطنين أمام المحاكم. وبمقتضى المادة 28 من القانون المذكور سي بدأ نفاذ القانون المتعلق بالحامي العام للحقوق بعد 60 يوماً من استنانه ضمن مجموعة القوانين في 28 شباط/فبراير 2000.
المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح
63- تلعب المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح دوراً مهماً في حماية حقوق الإنسان. فمن خلال أنشطة خيرية على العموم تهدف إلى تهيئة الظروف الأفضل لبعض المجموعات السكانية أو تعزيز هوية أفرادها تقوم هذه المنظمات بتعزيز حقوق الإنسان الأساسية المبينة في الوثائق الأساسية وهي: الدستور والميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير أخرى.
64- والمنظمات غير الح كومية التي لا تتوخى الربح هي منظمات تعد تعبيراً عن المشاركة الطوعية من جانب المواطنين في تحقيق أهداف نفعية نفعاً متبادلاً أو عامة. وهي لا تنشئ ولا تشغل بمشاركة الهيئات الحكومية والغرض من أنشطتها ليس الربح بل هي:
(أ) رابطات مدنية (34) (المجموعات والاتحادات والنوادي وما إلى ذلك): رابطات المواطنين أي الأشخاص الطبيعيين بوجه خاص لغرض محدد. ويمكن للكيانات القانونية أن تكون أعضاء هي الأخرى. ولا يحدد القانون بالإضافة إلى ذلك تقسيم الجمعيات بحسب غرضها. وابتداءً من اليوم الذي بدأ فيه نفاذ القانون لمتعلق بجمعيات الموا طنين (1 أيار/مايو 1990) وحتى نهاية عام 1999 سجلت وزارة الداخلية ما يزيد على 000 42 جمعية مدنية منها نحو 000 33 جمعية في الفترة المشمولة بهذا التقرير؛
(ب) المرافق ذات الغرض الخاص التابعة للكنائس (35) تقوم الكنائس المسجلة المتمتعة بالاستقلال الذاتي عن الدولة بإنشاء وتشغيل هياكل لها غرض خاص تقوم من خلالها بتنفيذ أغراضها الخيرية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وتوفر هذه الكيانات خدمات تتاح للعموم وعادة ما تكون على المستوى المهني العالي. واستناداً إلى المعلومات المقدمة من وزارة الثقافة تشغل حالياً الكنائس المسج لة 168 مرفقاً من المرافق ذات الغرض الخاص التي تتمتع بمركزها القانوني الخاص بها.
(ج) جمعيات الخدمة العامة (36) هي كيانات قانونية توفر خدمات نفع عام بموجب شروط محددة مسبقاً يتساوى فيها كافة المستخدمين. ولا يحق لمؤسسي هذه الجمعيات ولا للأعضاء فيها أو المستخدم ين التابعين لهيئاتها استخدام ما تحققه من أرباح لمنفعتهم الشخصية. وينص القانون على أن مثل هذه المؤسسة يجب أن تستخدم أرباحها لتوفير الخدمات المبينة في قانون تأسيسها. وفي عام 1999 تم تسجيل 480 جمعية من جمعيات الخدمة العامة في السجل الذي تحتفظ به محكمة السجلات .
(د) والمؤسسات وصناديق المؤسسات (37) هي جمعيات ذات غرض خاص أنشئت بهدف تحقيق أهداف مفيدة للعموم. ولتحقق غاياتها يجوز لمؤسسة ما أن تستخدم العائدات من أصولها وغير ذلك من الأموال. والقيمة الإجمالية لأصول مؤسسة ما لا ينبغي أن تكون أدنى من مقدار 000 500 كورونا تشيكية أثناء كامل الفترة من وجود المؤسسة. وبالمقابل يجوز لصندوق المؤسسة أن يستخدم كافة أصولها للغرض الذي أنشئت من أجله. ويمكن أن تتألف أصول وأموال مؤسسة ما من مبالغ نقدية وأوراق مالية وعقارات وأثاث وأمتعة وحقوق ملكية وغير ذلك من الأصول التي تفي بالشرط الأس اسي للعائد الدائم ولا تكون خاضعة لأي حق من حقوق الارتهان. وفي عام 1999 كانت هناك 254 مؤسسة و607 صناديق مؤسسات مدرجة في سجل المؤسسات الذي تحتفظ به محكمة السجلات.
65- وتقدم الإعانات من ميزانية الدولة لتمويل أنشطة المؤسسات المدنية والتجمعات ذات النفع العام وم رافق الكنائس ذات الغرض الخاص. وهناك في الوقت الحالي 11 وزارة توفر إعانات حكومية. وتندرج الإعانات في اختصاصها الكامل وتقدم في شكل تمويل مشترك لمشاريع تنفذ على مدى سنة واحدة وتقدمها المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح بالاستناد إلى اتفاق يبرم بين الوزا رة ومتلقي الإعانة. ويجب أن يستخدم المتلقي هذه الإعانات ويحاسب عليها في خلال السنة التقويمية التي وفرت له فيها الإعانة. أما توفير الإعانات فتحكمه اللوائح التالي ذكرها:
(أ) قواعد ميزانية الدولية (38) . وفي تموز/يوليه 1999 أقرت الحكومة مخططاً موضوعياً لقواعد ا لميزانية الجديدة (39) وسوف تأخذ قواعد الميزانية الجديدة بالتعريف المتعلق بسياسة الإعانات الحكومية التي لم تتوفر حتى الآن والقواعد المتعلقة بتوفير الإعانات والمساعدة المالية من ميزانية الدولية والإجراءات المتعلقة بإزالتها. ويتوقع أن ينص قانون خاص على المزيد من الشروط المفصلة لتوفير إعانات الدولة للمنظمات التي لا تتوخى الربح.
(ب) وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير كان توفير الإعانات من ميزانية الدولة تحكمه القواعد الخاصة بتوفير الإعانات من ميزانية الدولية (40) وتتناول القواعد الجديدة الحكومية لتوفير الإعانات من ميزانية دولة الجمهورية التشيكية إلى المؤسسات المدنية (41) التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2000، بشكل أنسب من القواعد السابقة خاصة وأنها سوت بعض المشاكل التي بدت من خلال الممارسات المتعلقة بالإعانات في السنوات الماضية، (فرص أنسب لدفع المرتبات، تقي يم إجراءات الانتقاء بنهاية السنة التقويمية السابقة، تنظيم المرتبات التي تتوفر من إعانات الدولة، شروط أكثر دقة لتوفير الاستثمارات وتوحيد الشروط المتعلقة بتوفير الإعانات لكافة الوزارات)؛
(ج) اتفاقات مدتها سنة واحدة تتعلق بتوفير إعانات الدولة مبرمة بين هيئة من الهيئات الإدارية الحكومية المركزية - مانح الإعانة - وبين متلقي هذه الإعانة. وستتم الاستعاضة عن هذه الممارسة أيضاً بقواعد الميزانية الجديدة نظراً لكونها ليست منظمة بواسطة قانون وتفضي إلى عدد من المشاكل (لا تحدد عقوبات بالنسبة للتقصير بالوفاء بالالتزامات التعاقدية).
66- ومصادر الدخل للمنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح تتمثل، (إجمالاً) فيما يلي: الدخل المتأتي من الأنشطة الخاصة بهذه المنظمة، واشتراكات الأعضاء بالنسبة لمعظم الجمعيات المدنية وصندوق استثماري تابع للمؤسسة، ودعم يقدم من الميزانيات البلدية، مصادر داخلية وخارجية، دوائر الأعمال التجارية (هدايا خاصة بالرعاية) جمع أموال من العموم وهدايا مقدمة من أشخاص طبيعيين، جزء من الدخل المتأتي من اليَانصيب والألعاب والتخفيضات التي تمنح في مجالي الضرائب والرسوم.
67- وفي عام 1999، أعد المجلس الحكومي للمنظمات غ ير الحكومية التي لا تتوخى الربح، الذي يرأسها وزير بدون وزارة، أول تحليل موسع للتمويل المقدم من ميزانية الجمهورية التشيكية إلى المؤسسات المدنية والكنائس والتجمعات ذات النفع العام والمؤسسات وصناديق المؤسسات. وعلى إثر مناقشة للتحليل كلفت الحكومة وزراءها بأن ي ُعدوا، بحلول أواخر عام 1999 مشروعاً بالأولويات على الصعيد الوطني ضمن سياسة الإعانة الحكومية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح وتوحيد القواعد الفنية والتنظيمية لتقديم الإعانات الحكومية، وبحلول أواسط عام 2000 الاهتداء إلى طريقة لتوحيد الس جلات المتعلقة بهذه الإعانات؛ والقيام بحلول نهاية عام 2000 بتنفيذ معيار موحـد بإدخال معلومات تتعلق بتلك الإعانات في النظام الإعلامي للسجل المركزي للإعانات (42) .
مبالغ الإعانات المقدمة من الدولة والموزعة على المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح
|
الوزارة |
الإعانة الحكومية |
|||
|
1988 |
1999 |
|||
|
بالآلاف |
في المائة |
بالآلاف |
في المائة |
|
|
الزراعة |
192 38 |
2 |
200 48 |
2 |
|
الثقافة |
608 79 |
4 |
491 91 |
4 |
|
المالية |
700 35 |
2 |
450 38 |
2 |
|
الشؤون الخارجية |
800 15 |
1 |
500 19 |
1 |
|
الداخلية |
826 67 |
4 |
195 53 |
2 |
|
البيئة |
350 19 |
1 |
350 19 |
1 |
|
التعليم والشباب والرياضة |
490 652 |
34 |
466 971 |
47 |
|
العمل والشؤون الاجتماعية |
933 659 |
35 |
068 644 |
30 |
|
الصحة |
379 311 |
16 |
931 221 |
10 |
|
الصناعة والتجارة |
530 5 |
صفر |
800 7 |
صفر |
|
التنمية المحلية |
107 13 |
1 |
536 13 |
1 |
|
المجموع |
915 898 1 |
100 |
987 128 2 |
100 |
المصدر : الوثائق الوزارية المتعلقة بتحليل تمويل الجمعيات المدنية والمرافق ذات الغرض التابعة للكنائس وجمعيات الخدمة المدنية والمؤسسات وصناديق المؤسسات بالاعتماد على ميزانية الدولة.
الإعانات الحكومية المقدمة بحسب مجال النشاط الرئيسي (المشتركة بين الوزارات)
(بما في ذلك أنشطة الكنائس وتشغيل المدارس الخاصة وصندوق المستقبل)
|
مجال النشاط |
1988 |
1999 |
||
|
بالآلاف |
في المائة |
بالآلاف |
في المائة |
|
|
الثقافة |
608 69 |
2 |
991 82 |
2 |
|
التعليم والبحث |
090 194 |
4 |
689 14 |
صفر |
|
المدارس الخاصة والدينية |
988 511 |
12 |
514 621 |
17 |
|
الصحة |
628 638 |
15 |
291 451 |
12 |
|
الرعاية الاجتماعية |
571 435 |
10 |
678 391 |
11 |
|
الأقليات القومية |
324 46 |
1 |
735 48 |
1 |
|
الإيكولوجيا |
640 19 |
4 |
693 19 |
1 |
|
أوقات الراحة والطفولة والشباب |
622 133 |
3 |
724 174 |
5 |
|
الرياضة |
033 545 |
12 |
837 824 |
23 |
|
الرياضة - اليانصيب |
774 825 |
19 |
- |
- |
|
الكنائس |
791 647 |
15 |
131 776 |
21 |
|
غير ذلك |
383 306 |
7 |
000 240 |
7 |
|
المجموع |
678 548 3 |
100 |
283 646 3 |
100 |
المصدر : الوثائق الوزارية لتحليل تمويل المؤسسات المدنية والمرافق ذات الأغراض الخاصة التابعة للكنائس، جمعيات الخدمة العامة، والمؤسسات وصناديق المؤسسات الممول ة من ميزانية الدولة.
68- ويقوم المجلس الحكومي المعني بالمنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح بإعداد مواد تسهل على الحكومة اتخاذ قرار من أجل استخدام الأموال المسخّرة لمؤسسة التمويل الاستثماري لفائدة المؤسسات (43) . وقد حدثت المرحلة الأولى لتوزيع الأموال لأ جل دعم نشاط المؤسسة في عام 1999 عندما تم احتياز الأموال بواسطة بيع أسهم كيانات تملكها الدولة وتم تجميعها في حساب خاص لصندوق الأموال الوطنية بما مقداره 500 مليون كورونا تشيكية. ووزعت الأموال على المجالات التالي ذكرها: المجالات الاجتماعية والإنسانية، والرعاي ة الصحية، والثقافة، وحماية حقوق الإنسان، والحماية البيئية، والتعليم وغيرها.
69- ومن بين المؤسسات المدنية الجديدة نسبياً ولكن جد المهمة من حيث أغراضها العاملة في الجمهورية التشيكية في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1997 ما يسمى بمكاتب إسداء المشورة للمواطنين. و تعتبر هذه المكاتب شكلاً مؤسسياً من أشكال إسداء المشورة العامة التي قامت بتنظيمها كيانات غير حكومية توفّر مجاناً وبصورة مستقلة وسرية وغير متحيزة، خدمات للأفراد من المواطنين. وغرضها هو كفالة تجنيب المواطن مساوئ الجهل بحقوقهم والتزاماتهم وعدم الاطلاع على الخد مات المتاحة أو عدم القدرة على التعبير الفعّال عن احتياجاتهم. وبالاستناد إلى تحليل للمشاكل التي يعانيها المواطنون تقوم مكاتب إسداء المشورة بإبلاغ السلطات الحكومية والمحلية المختصة بأوجه النقل في التشريعات وبالمشاكل التي لم تسوَّ. وتعمل مكاتب إسداء المشورة ع لى منوال النموذج البريطاني لمكاتب إسداء المشورة للمواطنين وهي تشكل شبكة تمتد على صعيد الوطن كله.
70- وفي أواخر عام 1999، قامت جمعية مكاتب إسداء المشورة للمواطنين (التي أنشئت في شباط/فبراير 1997) بإدراج 9 من مكاتب إسداء المشورة وسجلت ورود 40 طلباً جديداً من طلبات العضوية. ومكاتب إسداء المشورة التابعة للجمعية ملزمة باستخدام طرق موحدة. وتعمل المنظمات الأعضاء في الجمعية بالتعاون مع رابطة المحامين التشيكيين، وفي الفترة الممتدة من 1997 إلى 1999 تلقت دعماً مالياً خاصة من صندوق الدراية الفنية البريطاني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق SWIF (ضمن صندوق التربية الوطنية) والمؤسسة الخاصة بالنهوض بمجتمع مدني. ومكاتب إسداء المشورة للمواطنين تشكل فعلاً مقوِّماً من المقومات التي لا غنى عنها للعمل الاجتماعي. وفي شباط/فبراير 1991 وافقت حكومة الجمهورية التشيكية على الخطوط العريضة لقانون بشأن المساعدة الاجتماعية يعتمد على مكاتب إسداء المشورة للمواطنين بوصفها من خدمات العمل الاجتماعي.
زاي- التعاون الدولي
71- تلعب مشاركة الجمهورية التشيكية في الهياكل المؤسسية الدولية دوراً مهماً في التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
عضوية الجمهورية التشيكية في نخبة من المنظمات الحكومية الدولية
|
المنظمـة |
العضوية |
|
|
الجمهورية التشيكية |
الجمهورية التشيكية والسلوفاكية |
|
|
الأمم المتحدة |
1993 |
1945 |
|
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا |
1993 |
1975 |
|
مجلس أوروبا |
1993 |
1991 |
|
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة |
1993 |
1945 |
|
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
1993 |
1945 |
|
منظمة الصحة الدولية |
1993 |
1946 |
|
منظمة العمل الدولية |
1993 |
1919 |
|
البنك الدولي للإنشاء والتعمير |
1993 |
1945 |
|
المؤسسة الإنمائية الدولية |
1993 |
1990 |
|
المنظمة العالمية للملكية الفكرية |
1993 |
1970 |
|
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير |
1993 |
1990 |
|
المعهد الأوروبي لتوحيد القانون الخاص |
1993 |
1968 |
|
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية |
1995 |
1990 |
|
المنظمة الدولية للهجرة |
1995 |
|
|
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي |
1995 |
|
|
المركز الدولي لدراسة وحفظ واستعادة الملكية الثقافية |
1995 |
72- وفيما يتصل بالاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستفيد الجمهورية التشيكية من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي عن طريق برنامج تقديم المعونة لإعادة بناء اقتص اد بولندا وهنغاريا. وبلغت الأموال المفرج عنها لفائدة الجمهورية التشيكية أثناء الفترة من 1995 إلى 1997 ما مجموعه 224 مليون وحدة نقدية أوروبية. وهذه المساعدة مقسمة ما بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي ومؤسسات مالية أخر ى. وتُركز المساعدة المالية والتقنية على المجالات التالية:
(أ) بناء المؤسسات (نحو 30 في المائة): توطيد المؤسسات الديمقراطية وأركان الدولة المستندة إلى حكم القانون والإدارة العامة عن طريق الأنشطة التدريبية والمساعدات التقنية والمواءمة بين هياكل الهيئات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما أنها تركز على حماية الملكية الفكرية وحماية البيئة وإدماج الغجر في المجتمع وتنمية الحماية الرعائية وتحقيق التكافؤ في الفرص المتاحة للمرأة وللرجل وما إلى ذلك؛
(ب) دعم الاستثمارات (نحو 70 في المائة) بهدف تأمين الاستثما رات اللازمة التي ستسمح للهياكل الاقتصادية في الجمهورية التشيكية بالتكيف مع ما أنجز على مستوى الاتحاد الأوروبي. وهذا الدعم يركز على إعادة تشكيل الإنتاج الزراعي والتنمية الإقليمية والاستثمار في رأس المال البشري والفكري (بما في ذلك كفالة المشاركة في البرنامج الإطاري للبحث والتنمية التكنولوجية). كما أنه يركز على الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال الحماية البيئية والزراعة والصناعة وسلامة العمل والصحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يوفر الدعم لمشاريع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ثانياَ ً- تنفيذ مواد محددة من العهد
المادة 1
الفقرة 1
73- نشأت الجمهورية التشيكية، في 1 كانون الثاني/يناير 1993 عن انقسام الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة، وذلك بوصفها دولة ذات سيادة تقوم على المبادئ الديمقراطية، ويتمتع فيها الناس بالحرية والمساو اة في الكرامة والحقوق. والجمهورية التشيكية، كبلد ديمقراطي حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويشكل دستورها أساس الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها.
74- وكما تنص المادة 2 من الدستور، يمارس الشعب كافة سلطات الدولة من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبموجب المادة 5 من الدستور، يقوم النظام السياسي على الحرية والخيار الطوعي في تأسيس الأحزاب السياسية والمنافسة الحرة فيما بين الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للديمقراطية التي تنبذ القوة ك وسيلة لتعزيز مصالحها. وتتخذ القرارات السياسية (بموجب المادة 6 من الدستور) وفقاً لإرادة الغالبية المتمثلة بالتصويت الحر، على أن تراعي قرارات الغالبية حماية الأقليات.
75- وتشكل الجمهورية التشيكية، بوصفها دولة ذات سيادة، كياناً مستقلاً في السياسة الدولية تخضع للقانون الدولي. وتؤدي عملية العولمة، من جهة، وإسناد السلطات إلى الأقاليم، من جهة أخرى، وهما العمليتان اللتان تؤديان إلى نقل جزء من سلطات الدولة في اتخاذ القرارات إلى مستوى المنظمات الدولية، في الحالة الأولى، وإلى مستوى إداري وتنظيمي أدنى في الحالة الثانية ، مما يحدّ من استقلالية الدولة في اتخاذ القرارات.
76- وتشكل أراضي الجمهورية التشيكية، بموجب المادة 11 من الدستور، وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز تغيير حدودها الوطنية إلا بقانون دستوري. وتُعتبر الوحدات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي أجزاء من الجمهورية التشيكية، مجتمعات إقليمية من المواطنين تتمتع بحق الحكم الذاتي. ولا يمكن إنشاء أو حل أية وحدة إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي إلا بقانون دستوري. ولا يجوز للدولة أن تتدخل في شؤونها إلا إذا اقتضت حماية القانون ذلك، وبالطريقة التي ينص عليها القانون فقط.
77- وتحم لت الجمهورية التشيكية الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (44) ويتم إعمال الح قوق الواردة في كلا العهدين، بالدرجة الأولى، من خلال الأحكام ذات الصلة من "الدستور" ومن "الميثاق".
78- وترسخ المادة 3 من "الميثاق" أيضاً حق تقرير المصير، حيث تنص على ما يلي:
"(1) يُكفل لكل فرد التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لو ن البشرة أو اللغة أو المُعتقد أو الدين أو القناعة السياسية أو غيرها من القناعات، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو إثنية، أو الثروة أو النسب أو بسبب أي وضع آخر.
"(2) لكل شخص الحق في أن يختار جنسيته بحرية. ويُحظر التأثير على هذا ال خيار بأية طريقة من الطرق، مثلما تحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط الهادفة إلى قمع الهوية القومية لأي شخص كان.
"(3) لا يجوز المساس بحقوق أحد لمجرد مطالبته بحقوقه وحرياته الأساسية".
الفقرة 2
79- تتضمن ديباجة الدستور قراراً ب "تضافر الجهود لحماية وتنمية الثر وة الطبيعية والثقافية والمادية والروحية ..." وتشكل المادة 7 من الدستور شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الجزء من الديباجة والتزام الدولة بقبول القوانين واللوائح القانونية الأخرى. وتنص هذه المادة على أن "تُعنى الدولة بالاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية وحماية ثروت ها الطبيعية".
80- ولا يحول أي شيء دون تصرف الجمهورية التشيكية بثروتها ومواردها الطبيعية دون المساس بأي التزامات تنشأ عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على المنافع المتبادلة والقانون الدولي. ونظراً لعدم وجود هذه الظروف، فإنها لا تؤثر على التمتع بالحقوق ال أخرى التي يحميها العهد.
81- وتخضع الثروة الطبيعية والموارد الطبيعية، باعتبارها جزءاً أساسياً من أحوال المعيشة الخارجية، للوائح قانونية موحدة ومستقلة لتنظيم شؤون البيئة. أما القانون الإطاري لها فهو قانون البيئة (45) ويصوغ هذا القانون بصورة رئيسية المبادئ ال أساسية المنطبقة على حماية البيئة ويُعرّف المفاهيم الأساسية في هذا المجال. وبموجب المادة 1 منه، يرتكز قانون البيئة على مبدأ التنمية المستدامة المتواصلة، وتُحدد المواد 11 إلى 16 منه القواعد الأساسية لحماية البيئة.
82- تم إبان عقد التسعينات وضع حداً للشطط في استغلال الثروة الطبيعية الذي كاد يُصبح تدميراً للبيئة، والذي استمر حتى عام 1990، وذلك بفضل تزايد أهمية قطاع الخدمات والصناعة التحويلية في الاقتصاد الوطني. ويتجسد الاهتمام العام بحماية البيئة ورعايتها في مجموعة من القوانين (انظر نص الفقرة 2(ب) من المادة 12 من العهد)، المتعلق بجميع عناصر الثروة الطبيعية والبيئة. وتعنى هذه القوانين بحماية المــاء والهواء والأرض والطبيعة والريف، علاوة على إدارة النفايات، والتعدين، والسلامة النووية والسلسلة الغذائية وتقييم التأثيرات المعقدة على البيئة. وبالنظر إلى أن موارد الثرو ة الطبيعية محدودة، فإنه لا يمكن فصل استغلالها عن عملية الحماية.
الفقرة 3
83- تساهم الجمهورية التشيكية في الجهود المشتركة التي تبذلها البلدان الديمقراطية لإقامة وتعزيز مجتمع السلم والأمن والتعاون والديمقراطية والازدهار. وتسعى إلى إيجاد مجتمع دولي تُعتبر الق وة فيه طريقة غير مقبولة لتسوية النزاعات بين الدول، ويتم في إطاره كشف التهديدات والمخاطر والتصدي لها بصورة مشتركة، وتنمية مختلف أشكال التعاون السياسي والاقتصادي.
84- وتقيم الجمهورية التشيكية علاقاتها مع الدول الأخرى على مبدأ التعايش السلمي والتعاون الاقتصاد ي والثقافي، وذلك وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية. وتُدرك من جهة أخرى أهمية المسؤولية المشتركة والتضامن الدولي، وهي على استعداد للمشاركة في جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تعزيز الثقة في مجال العلاقات الدولية وضمان الأمن.
85- وليس للجمهورية التشيكية أية مطالبة إقليمية ضد أية دولة مجاورة، ولم تتقدم أية دولة مجاورة بأي مطالبة من هذا القبيل ضدها. كما أنها لا تتحمل مسؤولية إدارة أية أقاليم غير متمتعة ب الحكم الذاتي أو مشمولة بالوصاية. وتُعتبر علاقتها بالدولة الخلف الأخرى للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة، أي الجمهورية السلوفاكية، علاقات لا يشوبها أي نزاع أو خلل بل ويمكن القول إنها علاقات ودية وأفضل من العادية، منذ عام 1998.
86- والجمهورية التشيكية دولة عضو في مجلس أوروبا. وتستخدم عضويتها في تطوير وتعزيز القيم القانونية والأخلاقية الأوروبية، والديمقراطية التعددية، ودولة تقوم على سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
87- وانضمت الجمهورية التشيكية إلى عملية التكامل الأوروبي، وتسعى حالياً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. والأساس القانوني للعلاقات القائمة بين الجمهورية التشيكية والجماعة الأوروبية هو "الاتفاق الأوروبي المنشئ للرابطة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والجمهورية التشيكية، من جهة أخرى، لعام 1993"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير 1995. وفي 17 كانون الثاني/يناير 1996 قدمت الجمهورية التشيكية طلباً للعضوية، وبدأت المفاوضات في عام 1998 حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
88- وأصبحت الجمهورية التشيكية في آذار/مارس 1999 عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) . وبذا تكون انضمت إلى منظمة دولية هامة للدفاع المشترك
المادة 2
الفقرة 1
89- تشكّل معظم الحقوق والالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءاً من القانون الدستوري - "ا لميثاق". والحقوق والحريات الأساسية المستمدة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ينظمها الميثاق تتمتع بحماية السلطة القضائية. ويجوز، بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من "الميثاق"، "لكل فرد المطالبة، من خلال الإجراءات القانونية ال منصوص عليها، بحقوقه أمام محكمة مستقلة ومحايدة أو أمام هيئة أخرى في حالات محددة".
90- أما المادة 10 من الدستور، التي تنطبق بموجبها "انطباقاً مباشراً المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم تصديقها ونشرها حسب الأصول والتي تعد ملزمة للجمهورية التشيكية وتتمتع بالأسبقية على قوانينها" فتلعب دوراً هاماً بتفسيرها للعهد والقوانين وغير ذلك من اللوائح القانونية.
91- وتتصل الخطوات التي اتخذتها الجمهورية التشيكية لتحقيق التنفيذ التام في المجال الاقتصادي للحقوق التي يعترف بها العهد اتصالاً مباش راً بعملية التحول الاقتصادي الذي بدأ في عام 1990 والانتقال إلى الاقتصاد السوقي. بيد أنه بُذلت جهود متزامنة للإبقاء على الازدهار العام وإعادة توزيع اعتمادات ميزانية الدولة على نحو منصف وفعال.
92- وشمل التحول الاقتصادي في الجمهورية التشيكية، وهو عملية ضرورية بالمطلق لتحقيق النمو الاقتصادي الطويل الأمد الذي يتيح إنفاذ الحقوق التي يعترف بها العهد إنفاذاً فعلياً، اتخاذ الخطوات التالية:
(أ) وضع الشروط الأساسية لتنمية المؤسسات التجارية الخاصة، ولا سيما الشروط التشريعية (اللوائح الأساسية بشأن فرادى المؤسسات التجا رية، والشركات، والشركات الحكومية، وقانون الإفلاس والتسويات، والمنافسة الاقتصادية، وتعديل القانون التجاري، وقانون الترخيص للحرف، إلخ.)؛
(ب) تحرير الأسعار، الذي يهدف إلى تعديل الأسعار التي شوَّهها الاقتصاد المخطط مركزيا؛
(ج) تحرير التجارة الخارجية: حيث تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية في بداية عملية التحول. وأسفرت إعادة هيكلة التعريفات وإلغاء مجلس التعاضد الاقتصادي إلى تحول الصادرات من أسواق أوروبا الشرقية إلى أسواق البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (46) ، وخصوصا بلدان أور وبا الغربية. وقد بلغت حصة بلدان الاتحاد الأوروبي من صادرات الجمهورية التشيكية في عام 1999 زهاء 70 في المائة، وحصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي واردات الجمهورية التشيكية ما يقارب 65 في المائة؛
(د) الخصخصة وإعادة الهيكلة: غيَّرت هذه الخطوة تغييرا أساسيا هيكل الملكية في الاقتصاد الوطني. ولم تستكمل عملية الخصخصة وإعادة الهيكلة بعد، ويرى الخبراء اليوم أن طريقة الخصخصة بسندات القسائم مثيرة للعديد من المشكلات. وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع غير المرغوب فيه أقرت الحكومة في نيسان/أبريل 1999 برنامجاً لحل المشاكل الاقتصا دية التي تواجهها عدة صناعات تجارية من خلال إعادة التنشيط وإعادة الهيكلة (47) ؛
(ه) تحديد سعر الصرف: بعد تخفيض قيمة العملة تخفيضاً شديداً في البداية من حيث قابلية التحويل الداخلي واتباع سياسة اقتصادية صارمة لتشجيع الصادرات تم تحقيق قابلية التحويل الخارجي في عام 1995، وتم في عام 1997، بعد البدء بتطبيق سعر الصرف المعوّم، إزالة جميع القيود المفروضة على صرف العملات؛
(و) الإصلاح الضريبي الشامل: تم توحيد نظام الضرائب منذ عام 1993، وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتدعيم الضرائب غير المباشرة على حساب الضرائب المباش رة؛
(ز) التغيرات السياسية والاقتصادية المؤسسية الداخلية: كانت الجمهورية التشيكية منذ إنشائها واحدة من الدول الأعضاء في الصندوق الدولي (48) ، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية (49) ، والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، كما أنها طرف في اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى (50) علاوة على بدء عملية اندماجها في الاتحاد الأوروبي.
93- وكان أحد المعايير المستخدمة في الحكم على صلاحية الخطوات المتخذة خلال عملية الخصخصة هو الحفاظ على تدني معدل البطالة، وبالتالي السلم الاجتماعي أيضا. وعند تقييم مشاريع الخصخصة بموجب مرس وم وزارة إدارة الممتلكات الوطنية وخصخصتها (51) ، تم النظر أيضا في إيجاد فرص عمل جديدة. واستُخدم هذا المعيار في عملية الخصخصة بالبيع المباشر. وتجسد الدعم المقدم لإيجاد فرص العمل بالشروط الخاصة بدعم الدولة لتنمية المشاريع التجارية، ولا سيما في المجالات التي تت أثر بالتغييرات الهيكلية أكثر من سواها.
94- وتشكل السياسية الإقليمية إحدى الأدوات الأساسية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير المقيدة. ويرد بيان الإطار الأساس لدعم التنمية الإقليمية في "مبادئ السياسية الإقليمية" التي أقرتها الحكومة ع ام 1998. حيث يتضح أن السياسة الإقليمية المنصوص عليها في هذه الوثيقة هي عملية تخطيط تضطلع بها كل من السلطات الحكومية والسلطات الإقليمية والمحلية، وتهدف إلى المساهمة في التنمية المتوازنة والمتسقة لمختلف أقاليم الجمهورية التشيكية، وتضييق الفوارق بين مستويات ا لتنمية في أحاد الأقاليم، وتحسين البنية الاقتصادية الإقليمية.
95- وتم إقرار "مبادئ السياسة الإقليمية" بقصد تغطية الفترة إلى حين إعداد قانون خاص بالدعم المقدم للتنمية الإقليمية ودخوله حيز التنفيذ. وكلفت الحكومة وزير التنمية المحلية بإعداد مشروع القانون. ومن المتوقع أن يبدأ سريانه في عام 2001.
96- وفيما يخص التحضيرات الجارية التي تقوم بها الجمهورية التشيكية لقبولها عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن الميزة الرئيسية التي تتميز بها "مبادئ السياسة الإقليمية" والقانون الجديد الخاص بدعم التنمية الإقليمية تتمثل بصورة أس اسية في تهيئة الظروف لتنسيق السياسة الإقليمية التشيكية مع السياسة الإقليمية المطبقة في الاتحاد، ولا سيما المبادئ الأساسية للسياسة الإقليمية، وأدواتها، وضمان حمايتها عن طريق المؤسسات، إلى ما هنالك.
97- وناقشت الحكومة في تموز/يوليه 1999 "الاستراتيجية الإنمائ ية الإقليمية" المقترحة وأحاطت بها علما. وهي عبارة عن وثيقة تضم المفاهيم الأساسية المتصلة بالسياسية الإقليمية في الجمهورية التشيكية طوال الفترة المقبلة التي تنتهي في عام 2010 تقريبا. وسوف تستخدم هذه "الاستراتيجية الإنمائية الإقليمية" في البداية كوثيقة مفاهي مية تقوم عليها السياسية الإقليمية في الجمهورية التشيكية، وذلك على أساس وثائق البرامج التي سيتم تحضيرها على نطاق البلد كله، ومن ثم على المستوى الإقليمي، وستكون أيضا نقطة انطلاق لبرامج التنمية ذات الصلة بالصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.
الفقرة 2
98- يرد م بدأ عدم التمييز فيما يلي:
(أ) المادة 1 من "الميثاق": "جميع الناس أحرار، ومتساوون في الكرامة والحقوق. وحقوقهم وحرياتهم الأساسية متأصلة فيهم، وغير قابلة للتصرف، ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن إبطالها".
(ب) المادة 3 من "الميثاق"، الفقرة 1: "يكفل لكل شخص التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية دون أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو القناعات السياسية أو غيرها من القناعات أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية أو إثنية، أو الثروة أو النسب أو بسبب أي وضع آخر".
وتنص الفقرة 3 من المادة 3، من "الميثاق" على أنه لا يجوز المساس بحق أي إنسان لمجرد مطالبته بحقوقه الأساسية. كما يرد حظر التمييز في المادة 24 من "الميثاق"، التي تنص على ما يلي: "لا يجوز أن يكون انتساب أو انتماء أي شخص إلى أي مجموعة من الأقليات القومية أو الإثنية سببا في إلحاق الضرر به". وتنطبق هذه المبادئ انطباقا تاماً على الحقوق المندرجة في الفصل الرابع من "الميثاق"، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
99- ونشير أيضا بهذا الصدد إلى التقرير الأولي والتقارير الدورية ل لجمهورية التشيكية بشأن الوفاء بالتزاماته ا الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
100- ونشير في النص التالي إلى التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن تساوي الأجور ورقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
101- وينص التعديل الذي أُدخل على قانون العمل (52) ، والذي بدأ سريان مفعوله في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 على حظر التمييز حظراً صريحاً. وتنص الفقرة 1 من المادة 1 على ما يلي: "لا يجوز حرمان أي مواطن من الحق في العمل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسية أو اللغة أو المعتقد أو الدين أ و القناعات السياسية أو غيرها، أو الانتماء إلى أحزاب أو حركات سياسية أو منظمات نقابية أو غيرها من الجمعيات أو المشاركة في أنشطتها أو بسبب الجنسية أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الصحة أو العمر أو الوضع العائلي أو الالتزامات نحو أسرته، إلا عندما تنص على ذلك القوانين أو في الحالات التي يوجد فيها أساس وقائعي قوامه شروط مسبقة ومتطلبات وطبيعة العمل، الذي ينتظر أن يؤديه المواطن ويعتبر ضرورياً لهذا الأداء". (انظر أيضا نص المادة 6 من العهد). ويجوز للهيئة الحكومية التي تشرف على التقيد بأحكام نظام ال عمل ولوائح الاستخدام (أي مكتب العمل المحلي) فرض عقوبات على أي صاحب عمل ينتهك هذا المبدأ. وبالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة 2 من المادة 1 من هذا القانون تمنع الإعلانات المنطوية على التمييز أيضا: "لا يجوز عرض الاستخدام (العمل) على أي طرف من الأطراف في العلاقات ال قانونية الناشئة عن هذا القانون بصورة تتناقض مع أحكام الفقرة 1". ويجوز لأي شخص يتعرض للأذى أن يلتمس الحماية الفردية من المحاكم.
102- كما يتم التقيد بمبدأ منع التمييز (على الرغم من أنها لا تنص على ذلك صراحة) في اللوائح القانونية الملزمة عموما التي تنطبق على التعليم ونظام التعليم، ولا سيما القوانين الرئيسية، وهي: قانون نظام المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والمدارس المهنية ما فوق الثانوية ("قانون المدارس") (53) وقانون الإدارة الحكومية والإدارة المحلية في مجال التعليم (54) وقانون أبنية المدارس (55) وقانون الجا معات (56) الذي يتضمن المبادئ الديمقراطية للحصول على التعليم العالي، والحصول على المؤهلات المهنية المناسبة والإعداد لإجراء البحوث وغير ذلك من الأنشطة الاختصاصية، والذي لا يجوز بموجبه أن يتعرض أحد للتمييز ضده على أساس لون البشرة أو الجنس أو الدين أو الأصل الق ومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى مجموعة إثنية. كما يرد مبدأ مناهضة التمييز أيضا في قانون الصحة العامة (57) ، والذي ينطبق، بين أمور أخرى، على منح التراخيص لعاملي الرعاية الصحية الذين تلقوا تعليمهم في الخارج.
103- ويرد حظر التمييز أيضا في المادة 6 من قانون حما ية المستهلك (58) التي تنص على أنه "لا يجوز لدى بيع المنتجات أو تقديم الخدمات، أن يسلك البائع سلوكا يتناقض مع الأخلاق الحسنة، ولا يجوز لـه على، وجه الخصوص، التمييز ضد المستهلك بأي شكل من الأشكال". ويتم الإشراف على التقيد بالتزام عدم التمييز (مراقبة حماية الم ستهلك) من جانب إدارة التفتيش التجاري التشيكية بمقتضى المادة 23 من القانون المذكور.
104- ويجوز للهيئة الحكومية المختصة التابعة للدولة (وهي، في حالة التمييز، إدارة التفتيش التجاري التشيكية) فرض غرامة تصل إلى 000 500 كرونا تشيكية لدى انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وينبغي لدى تحديد الغرامة، مراعاة طبيعة النشاط غير القانوني ونطاق النتائج المترتبة عليه (59) . أما على الصعيد العملي، فيعتبر التمييز ثابتا إذا تبين وجوده خلال أية عملية تفتيش (بما فيها التفتيش العشوائي) التي تقوم بها إدارة التف تيش التجاري التشيكية. ويمكن فرض غرامة تصل إلى مليون كرونا تشيكية إذا تكررّ انتهاك الالتزامات خلال سنة واحدة (المادة 24 من قانون حماية المستهلك). وتخضع إجراءات الملاحقة بموجب المادتين 23 و24 من القانون المذكور واللوائح العامة المنطبقة على الإجراءات الإدارية (60) .
105- لكنه لا يتم على الصعيد العملي التقيد تقيدا دقيقا في كافة الأحوال بحظر التمييز المنصوص عليه في القانون. ويرد وصف للحالات التي يحصل فيها التمييز لمختلف الأسباب في النصوص المتعلقة بالمادتين 3 و6 من العهد.
ضمانات حماية حقوق الأجانب
106- تنص الفقرتان 2 و3 من المادة 42 من "الميثاق" على ما يلي:
"(2) يتمتع الأجانب في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يضمنها "الميثاق"، ما لم تمنح هذه الحقوق والحريات صراحة للمواطنين وحدهم.
"(3) يفهم من مصطلح "مواطن"، أينما ورد ف ي الصكوك القانونية السارية المفعول، كل فرد من الأفراد إذا كان الأمر يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية التي يمنحها "الميثاق" لكل فرد بغض النظر عن جنسيته".
107- تشمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يضمنها "الميثاق" بغض النظر عن الجنسية، الحق في الحياة (ال مادة 6)، وحرمة الشخص وحياته الخاصة (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7))، وضمانة الحرية الشخصية (المادة 8)، وحظر العمل القسري أو الخدمة القسرية (المادة 9)، والحق في صيانة الكرامة الإنسانية، والشرف ا لشخصي، والسمعة الحسنة، والحماية من التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة والعائلية، والحماية من جمع ونشر البيانات الشخصية أو إساءة استعمالها على نحو غير قانوني بأي شكل من الأشكال (المادة 10)، وحرمة المسكن (المادة 12)، وحماية سرية المراسلات (المادة 13)، وحري ة الحركة وحرية اختيار المسكن (المادة 14)، وحرية الفكر والوجدان والمعتقد الديني (المادة 15)، وحرية التعبير عن الدين (المادة 16).
108- ولا ترد أية قيود في الفصل الأول من "الميثاق" إلا أنواع معينة في المادة 11 منه المتعلقة بالملكية. حيث تنص الفقرة 2 منها على أنه: "يجوز أن ينص القانون أيضا على ملكية الممتلكات ملكية حصرية من قبل مواطنين أو أشخاص اعتباريين يقع مقرهم في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية".
109- وينص الفصل الثالث من "الميثاق"، الذي يضمن حقوق الأقليات القومية والإثنية، في المادة 24 منه على ما يلي: "لا يجوز أن يترتب على الانتماء إلى أية أقلية قومية أو إثنية أي ضرر لأحد، بما في ذلك الأجانب. غير أن الحقوق الوضعية (المادة 25) لهذه الأقليات - الحق في تنمية ثقافتها الخاصة، والحق في تلقي المعلومات بلغتها الأصلية والانضمام إلى اتحادات وطنية والحق في ال تعليم بلغتها الأصلية، وحقها في استخدام لغتها عندما تتعامل مع المسؤولين والحق في المشاركة في حل المسائل المتصلة بالأقليات القومية والإثنية - فلا تنطبق إلا على مواطني الجمهورية التشيكية.
110- وتضمن المادة 26 من الفصل الرابع من "الميثاق" حق الجميع، أي بما فيه م الأجانب، في اختيار المهنة اختيارا حرا، والتدريب عليها، والحق في مزاولة الأعمال التجارية والقيام بأنشطة تجارية، كما أنها تضمن لكل فرد الحق في احتياز الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاته عن طريق العمل. غير أن الأمن المادي في حالة عجز الفرد عن ممارسة هذا الحق د ونما خطأ ارتكبه، فلا يضمن إلا للمواطنين. وتضمن المادة 27 من "الميثاق" للأجانب حق الانضمام إلى نقابات العمال، على سبيل المثال.
111- ولا تنطبق بعض الأحكام الأخرى المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا على مواطني الجمهورية التشيكية، ولا سيما الم واد المتصلة بالمشاركة في نظام الضمان الاجتماعي. وعليه فإن المواطنين وحدهم يتمتعون على سبيل المثال بالحق في الأمن المادي في الشيخوخة وخلال فترة العجز الناجم عن العمل أو عند فقدان المعيل (المادة 30). ويتمتع المواطنون بالحق في الرعاية الصحية المجانية، التي تر تكز على التأمين الصحي الرسمي. وبموجب المادة 30 من الميثاق فإن أي شخص - بما في ذلك الأجانب - يعاني من حاجة مادية له الحق في الحصول على المساعدة الكافية لضمان المستوى المعيشي الأساسي لـه فقط. بيد أن القوانين التي تحكم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمنح العديد من الحقوق للأجانب أيضا، إما على أساس الإقامة أو على أساس الاستخدام.
112- ويمنح النظام القانوني التشيكي الأجانب الحاصلين على الإقامة الدائمة نفس الوضع الذي يتمتع به المواطنون عموماً. وأهم الاستثناءات من ذلك هي عدم تمتعهم بحق التصويت وعدم خضوعهم للخدمة العسكرية. وفي الفترة التي يغطيها التقرير، وبموجب المادة 7 من قانون إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية (61) (ويدعى أيضا "قانون الأجانب") يجوز منح هؤلاء إذناً بالإقامة الدائمة لأغراض لمّ شمل الأسر إذا كان زوج، أو الأقرباء المباشرين أو أولاد نفس أسرة ا لأجنبي المعني يحمل إذن إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية. ويجوز أيضاً منح إذن من هذا القبيل في الحالات الإنسانية أو إذا كانت مصالح السياسة الخارجية للجمهورية التشيكية تبرّر ذلك.
113- وينطبق الفصل الخامس من "الميثاق"، الذي يضمن الحق في الحماية القضائية وغير ها من أنواع الحماية القانونية، انطباقاً تاماً على الأجانب.
114- وتم في الفترة التي يشملها التقرير، تحديد الشروط التي تنطبق على مكوث وإقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية من خلال قانون إقامة الأجانب. وتتخذ الإجراءات الفعلية التي يقدم بموجبها الأجانب طلباً لل إقامة الطويلة الأمد في الجمهورية التشيكية وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الإدارية (62) . وإذا رُفض أي طلب من الطلبات يحق للأجنبي استخدام كافة سبل الاستئناف والطعن العادية والاستثنائي ة بموجب ذلك القانون. وقد استند إعطاء الأجانب الحق في المراجعة ال قضائية للقرارات الإدارية بموجب قانون الأجانب هذا، الذي يعزز بصورة كبيرة الأمن القانوني للأجانب، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية (رقم 160 لعام 1998)، الذي ألغى اعتباراً من 13 أيار/مايو 1999 الفقرة 2 من المادة 32 من قانون إقامة الأجانب، التي كانت تقيد إلى حد بعيد الحق في الحماية القضائية. وثمة قرار ثان (رقم 159 لعام 1998) يتعلق بإلغاء الحظر المفروض على الإقامة المؤقتة في حالة وجود التزام (غير محدد) تفرضه لائحة قانونية ملزمة عموماً ويجيز وقف مفعول أي طعن ضد منع الإقامة المؤقتة.
115- وبالن ظر إلى أن قانون الأجانب السابق لم يعد يلبي الاحتياجات الفعلية في ظل الأوضاع المتغيرة، فقد قدمت الحكومة مشروع قانون جديداً يخص إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية. وتم إقرار القانون الجديد بشأن إقامة الأجانب ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2000 (63) .
116- ويشكل اللاجئون وملتمسو اللجوء فئة خاصة من الأجانب. حيث تنص المادة 43 من "الميثاق" على أن تمنح الجمهورية التشيكية حق اللجوء إلى الأجانب الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم السياسية. ويجوز حرمان أي شخص تصرف على نحو يتناقض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من حق اللجوء. وهناك مادة قانونية أخرى تحكم وضع اللاجئين في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (64) . وفي الفترة التي يغطيها التقرير كان القانون المحلي الساري هو "قانون اللاجئين" (65) . ولم يكن هذا القانون مطبقاً على الإجراءات المتخذ ة للحصول على الوضع القانوني للاجئ فحسب، بل على الوضع الفعلي لهم أيضاً.
117- واستند الوضع القانوني للأشخاص الذين منحوا وضع اللاجئ ("اللاجئون")، في الفترة التي يغطيها التقرير، إلى "قانون اللاجئين". وتم ضمان نفس وضع مواطني الجمهورية التشيكية للاجئين، باستثناء عدم تمتعهم بحق التصويت، وعدم خضوعهم للخدمة العسكرية، ولا يسمح لهم بحيازة العقارات والقيام بعمل مأجور إلا وفق شروط تنص عليها لوائح خاصة بالأجانب. بيد أنه شأنهم شأن الأجانب الحاصلين على الإقامة، فهم يتمتعون بحقوق متساوية مع مواطني الجمهورية التشيكية من حيث فرص العمل بموجب قانون الاستخدام. وهم بغير حاجة إلى الحصول على أذون عمل.
118- كما اعتُبر اللاجئون بمثابة أجانب يتمتعون بالإقامة الدائمة لأغراض التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وكذلك لأغراض الحصول على جنسية الجمهورية التشيكية أو فقدانها بموجب قانون الحصول عل ى جنسية الجمهورية التشيكية وفقدانها في إطار قانون الحصول على الجنسية وفقدانها (66) . ولا يتوجب على الأشخاص الذين منحوا وضع اللاجئ، على نقيض غيرهم من الأجانب، تقديم أية وثائق بشأن فقدان جنسيتهم السابقة، ويجوز أيضاً إعفاؤهم من شرط الإقامة لمدة خمس سنوات قبل تق ديم طلب بهذا الخصوص.
119- وانطبق قانون اللاجئين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 على وضع ملتمسي اللجوء أيضاً. وفي الفترة التي يغطيها التقرير يشترط على ملتمسي اللجوء البقاء في مخيم محدد للاجئين خلال فترة إنجاز إجراءات اللجوء. ولا يجوز منح استثناءات من هذا إلا من قبل إدارة مخيم اللاجئين، مع موافقة الهيئة الإدارية التي لها حق البت في هذا الموضوع. ويحق لملتمسي اللجوء الحصول على السكن والوجبات المجانية ومصروف الجيب، وتقدم لهم الرعاية الأولية الأساسية مجاناً. وإذا منح ملتمسو اللجوء استثناء من الإقامة في المخيم وسمح لهم بالإقامة في منازل خاصة يتعين على من يؤويهم توفير الأمن المادي لهم أيضاً ويحق لملتمسي اللجوء في الفترة التي يغطيها التقرير، بموجب المادة 7 من هذه اللوائح، الحصول على خدمات مترجم فوري خلال استكمال إجراءات اللجوء ويعفى من كافة النفقات أو الرسوم المتصلة ب هذه الإجراءات.
120- وتم إقرار قانون لجوء جديد في كانون الأول/ديسمبر 1999، ودخل (67) حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، ويتطابق هذا القانون مع اللوائح الدولية السارية بشأن اللاجئين وحماية حقوق الإنسان.
وضع المواطنين السلوفاك - المواطنون السابقون للجمه ورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية
121- كانت هناك ما بين عامي 1993 و1999 فئة خاصة من الأجانب، ألا وهم المواطنون السابقون في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية الذين أصبحوا مواطنين في الجمهورية السلوفاكية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993، مع أنه م كانوا يتمتعون بالإقامة الدائمة أو يعيشون بصورة دائمة في الجمهورية التشيكية. وقد تناول قانون اكتساب الجنسية أو فقدانها في الأصل اكتساب جنسية الدولة الخلف - الجمهورية التشيكية - بغض النظر عن إرادة الأفراد الذين كانوا مواطنين في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية وكانت لهم إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية (68) .
122- ولم يستطع العديد من هؤلاء المواطنين السابقين في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية لأسباب شتى الالتزام بالموعد النهائي لاختيار جنسية الجمهورية التشيكية، وهو 30 حزيران/يونيه 1994 إلا و فق الشروط التي تنص عليها المادة 18 من القانون. وبموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 7 من القانون لم يكن هذا الخيار متاحاً إلا للذين لم يصدر بحقهم أي حكم نافذ قانوناً خلال الخمس سنوات السابقة بسبب ارتكاب جريمة دولية. وطُبقت نفس الشروط (عدا ط ول فترة الإقامة المطلوبة في الجمهورية التشيكية، التي تم تمديدها، بعد نهاية فترة الاختيار، من سنتين إلى خمس سنوات)، على منح الجنسية بناء على طلب للحصول عليها. وكانت عملية الوفاء بالشروط المطلوبة لتقديم طلب للحصول على الجنسية بحد ذاتها صعبة جداً من الناحيتين المالية والإدارية. وكانت تشكل عائقاً جدياً بالنسبة للعديد من أصحاب الطلبات ذوي المستوى الأدنى من التعليم، ولا سيما العديد من الغجر.
123- ونتيجة الانتقادات الموجهة إلى القانون المذكور - على الصعيدين الدولي ومن جانب المنظمات غير الحكومية التي ترصد حقوق الإن سان في الجمهورية التشيكية - تم تعديل هذا القانون بصورة تدريجية (69) . ولم يتسن التغلب على هذا الإشكال بصورة تامة إلا بعد تعديل قانون اكتساب الجنسية وفقدانها، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أيلول/سبتمبر 1999 (70) . ويسهل هذا التعديل إلى حد كبير إجراءات اكتساب الجنسي ة بالنسبة لمواطنين معيّنين من مواطني الجمهورية السلوفاكية. وتنص المادة 8 من القانون على أن أي شخص طبيعي كان مواطناً في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وكان مسجلاً أو مقيماً بالفعل في الجمهورية التشيكية، وما زال تس جيله أو إقامته صالحين، يحق لـه الحصول على جنسية الجمهورية التشيكية بإعلان ذلك رسمياً. ولا يشترط أن يقدم هذا الشخص أية وثيقة يتخلى بموجبها عن جنسيته السابقة. وبالتالي يحق لـه محل جنسية مزدوجة (تشيكية وسلوفاكيه). ولا يطلب منه تقديم خلاصة عن سجله العدلي. ويكت سب الجنسية التشيكية اعتباراً من يوم إصدار وثيقة الجنسية له.
124- ويثبت تعديل القانون المشار إليه أعلاه أيضاً جنسية المواطنين التشيكيين الذين اختاروا، خلال الفترة المنصوص عليها في قانون الجنسية السلوفاكي (71) ، جنسية الجمهورية السلوفاكية. وبالتالي فإن القانون يؤكد الموقف السابق للمحكمة الدستورية بأن أي شخص كان مواطناً تشيكياً في 1 كانون الثاني/يناير 1993 واختار الجنسية السلوفاكية بعد انقسام الدولة لا يفقد جنسيته التشيكية بهذا الاختيار. وبما أن حكومة سلوفاكيا أعربت عن استعدادها لتجديد الجنسية السلوفاكية بموجب ا لقانون السلوفاكي للمواطنين السلوفاكيين السابقين الذين تخلوا عن جنسيتهم عند انفصام الاتحاد فيما يتعلق باكتساب الجنسية التشيكية، فقد أُتيحت فرصة الحصول على الجنسية السلوفاكية والتشيكية المزدوجة لما يقارب 000 300 مواطن تشيكي يعيشون في الجمهورية التشيكية بصورة دائمة كانوا مواطنين سلوفاكيين فيما مضى (وفي الغالب بصورة شكلية فقط) إبان فترة الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. وإذا مُنح هؤلاء المواطنون جنسية الجمهورية السلوفاكية فإنهم لا يفقدون جنسيتهم التشيكية وبالمثل فإن المواطنين الذي يعيشون في سلوفاكيا (وع ددهم ما بين 000 4 و000 5 نسمة) لا يفقدون جنسيتهم التشيكية إذا منحوا الجنسية السلوفاكية. وثمة تعديل بسيط _ ألا وهو جواز الإعفاء من تقديم وثيقة تثبت تخليهم عن جنسيتهم الأصلية بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا في الجمهورية التشيكية لأكثر من 20 عاماً - ينطبق بصورة خاصة على المواطنين البولنديين والبلغاريين.
المادة 3
125- يرد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستور الجمهورية التشيكية وميثاق الحقوق والحريات الأساسية. وتنص الفقرة 1 من المادة 3 من "الميثاق" على أن "يكفل لكل فرد التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية بغض النظر ع ن الجنس". ويرد هذا المبدأ أيضاً في أحكام القانون المدني (23) وقانون الإجراءات المدنية (20) والقانون الجنائي (17) وقانون الإجراءات الجنائية (19) وقانون الإجراءات الإدارية (23) وقانون العمل وقانون الاستخدام (72) وقانون الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية (73) وقانون ا لأسرة (74) وغيرها.
126- ويوفر "الميثاق" والقوانين الأخرى الحماية للحقوق الفردية للنساء والرجال ويكفلان رسمياً ممارسة كلا الجنسين على قدم المساواة للحقوق التي يضمنها العهد. وعليه فإن معظم اللوائح القانونية تحدد الحقوق والواجبات تحديداً محايداً من وجهة نوع ا لجنس. لكن المادة 29 من "الميثاق" تنص على ما يلي: "للنساء والأحداث والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية الحق في حماية متزايدة لصحتهم أثناء العمل وفي ظروف عمل خاصة".
127- تشمل الحقوق الفردية التي يحميها العهد ما يلي:
(أ) الحق في العمل والتعليم والتدريب على العمل (انظر المادة 6 من العهد)؛
(ب) الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والسلامة أثناء العمل، وفرص الترقية التوظيفية والحق في العطل (انظر المادة 7 من العهد)؛
(ج) الحق في تكوين نقابات العمال (انظر المادة 8 من العهد)؛
(د) الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد)؛
(ه) الحق في مستوى معيشة كافٍ للمواطن ولأسرته (انظر المادة 11 من العهد)؛
(و) الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية (انظر المادة 12 من العهد)؛
(ز) الحق في التعليم (انظر المادة 13 من العهد).
128- وفيما يلي ملخص مقتضب لل حقوق الفردية وتأمينها فيما يتعلق بنوع الجنس (وترد معلومات أكثر تفصيلا، بما فيها الاستشهاد بالقوانين، في نص المواد ذات الصلة من العهد).
129- صيغ الحق في العمل صياغة محايدة فلا يجوز التمييز ضد أحد على أساس الجنس في الحصول على العمل وأدائه. كما أن الحق في الإ عداد للعمل والتدريب عليه صيغ الصياغة المحايدة نفسها. وتستثنى المرأة من أنواع معينة من العمل لأسباب صحية، ومنها، بصورة خاصة، العمل تحت سطح الأرض والعمل الذي يمكن أن يشكل خطرا على دورها كأم.
130- وعدد النساء العاملات ظلّ كبيراً على الدوام - إذ تعمل فعلاً أكث ر من 90 في المائة من النساء في سن الإنتاج أو أنهن يبحثن عن عمل. وتشكل المرأة قرابة 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني. ويزيد عدد النساء اللاتي يبحثن عن عمل من خلال مكاتب الاستخدام عن 50 في المائة.
131- وتمت صياغة الحق في التمتع بشروط ع مل عادلة ومرضية وظروف عمل تكفل السلامة والصحة أيضاً بصورة محايدة. وعلاوة على ذلك فإن الحق في شروط عمل مرضية يتضمن شرط توفير الحماية الخاصة بالمرأة، ولا سيما للحوامل أو المرضعات أو الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار. ويبرر هذا الشرط منح المرأة مختلف الاستحقاقا ت فيما يتعلق بالإجازة (مثل إجازة الأمومة، وإجازة الأمومة الإضافية)، علاوة على التزام صاحب العمل بمعاملة النساء معاملة مختلفة عن الرجال (كما في حالة الحمل، ونقلهن إلى عمل آخر أو إرسالهن في رحلات عمل بموافقتهن فقط)، أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة إزاءهن (من قبيل عدم تسريحهن من العمل أثناء الحمل). ويتضمن الإطار القانوني الحالي عناصر معينة من عدم المساواة في وضع المستخدمين والمستخدمات لا يمكن تبريرها من حيث المساواة في المعاملة، مثل الاستحقاقات القائمة على رعاية الأطفال الصغار، والتي يشترط على الرجال بأن يك ونوا بلا زوجات للحصول عليها. ويعد ذلك غير مبرر أيضا من حيث أن إجازة الأمومة الإضافية (أو الإجازة الأبوية، حتى يصل الطفل سن الثالثة من العمر) تتعلق من ناحية أساسية بأم الطفل، وبأبيه في حالات استثنائية فقط. وعليه فقد أدخل التعديل الذي أُجري على قانون العمل م بدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في علاقات العمل كي تكون مطابقة لقانون الجماعة الأوروبية.
132- ويعتبر مستوى حماية السلامة والصحة في العمل الذي يتم تأمينه للحوامل والأمهات مرتفعا نسبيا بالمقارنة مع المستوى الأوروبي: حيث إن الأعراف الراسخة من قبيل إجازة الأمومة، والنقل إلى عمل آخر، والقدرة على رفض العمل الليلي، والحماية ضد التسريح أثناء الحمل ورعاية الأطفال الصغار تؤدي دورها كما ينبغي، لأنها متأصلة لدى أصحاب العمل وهم يمتثلون لأحكامها. وقد تمت صياغة الحق في الترقية الوظيفية والحق في العطل أيضا بصور ة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس.
133- وتمت أيضا صياغة الحق في تكوين نقابات العمال بصورة محايدة. حيث إن عدد النساء المنضويات تحت لواء هذه النقابات أكبر من عدد الرجال.
134- ويتمتع كل من النساء والرجال بحق الضمان الاجتماعي على قدم المساواة. حيث تخلو اللوائح ال قانونية من أية عناصر منافية للمساواة، فيما عدا الشروط المتعلقة بتفاوت سن التقاعد (حيث إنه أدنى بالنسبة للنساء، وذلك بحسب عدد الأطفال الذين تتم تربيتهم). ومع ذلك يجري بالتدريج تذليل هذا الفارق أيضاً، حيث خفّض قانون التأمينات التقاعدية الجديد الصادر عام 1995 من هذا السن بنسبة سنتين بالمقارنة مع القانون السابق.
135- وتمت صياغة الحق بمستوى معيشي كافٍ لأي مواطن ولأسرته والحق في أعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه، بصورة محايدة أيضا. فالشروط المنطبقة على توفير منافع الرعاية الاجتماعية (الدعم الحكومي ل لرعاية الاجتماعية، والرعاية المجتمعية وتعويضات البطالة) لا تختلف باختلاف نوع الجنس، كما أنه لا يوجد أي تفريق في شروط الحصول على الرعاية الصحية.
136- الحق في التعليم. على الرغم من أن هذا الحق تمت صياغته دوماً بصورة محايدة، إلا أنه ثمة مجالات محددة من التعلي م لا تفتح في واقع الحال أمام الفتيات، أو أنها على النقيض من ذلك، مخصصة لتعليم الفتيات في المقام الأول. وقد وجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعض الانتقادات، لدى مناقشة التقرير الأولي، بشأن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أنها انتقدت عدم قيام الحكومة بتوجيه الفتيات نحو اختيار ميادين الدراسة التقنية. وتجري حاليا مناقشة مبررات منع الفتيات من الوصول إلى أنشطة التعليم ذات الصلة ويتم الإعداد لإجراء تغييرات تتخذ شكل تذييل مرفق بمرسوم وزارة التعليم والشباب والرياضة بشأن المدارس الثانوية، يعدّد المجالات التي تنشأ فيها مشاكل في هذا الإطار (76) . وسيتم إجراء هذه التغييرات بحيث لا يتضارب التشريع ذو الصلة مع توجيهات مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي رقم 76/207EEC. كما تبين هذه التغييرات أنه ما من ضرر في أن تق وم البلدان الأعضاء باستثناء أنشطة عمل محددة من نطاق المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بما فيها الإعداد التخصصي، حيث يعتبر جنس الشخص المعني عاملا حاسما في هذا الموضوع.
137- وتواجه المرأة التي تسعى للحصول على وظيفة دائمة في القوات المسلحة صعوبة أكثر م ن الرجل في تحصيل التعليم اللازم لذلك. فقبول الفتيات في المدارس الحربية، ومن ثم تعيينهن في مناصب عسكرية، يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فقد تعهدت الدول الأطراف في المادتين 3 و6 من العهد، باتخاذ التدابير لضمان المساو اة في اختيار العمل والمهنة، إضافة إلى سبل الحصول على التدريب اللازم للرجال والنساء في كافة أنواع الخبرات والتدريب. ولا توجد على وجه العموم أية مهن في جيش الجمهورية التشيكية لا تستطيع المرأة أداءها، بل إن مهناً معينة (مثل مهنة الطيار) أقل ملاءمة للمرأة بسبب ما تتطلبه من جهد بدني، ويتم تحذير النساء اللاتي يقدمن طلبات للدراسة في المدارس الحربية من هذا الأمر. ويُسترشد في قبول الفتيات في مجالات الدراسة في المدارس الثانوية العسكرية والجامعات باحتياجات الجيش من ناحية ملء الوظائف، ويضمن الجيش هذه الوظائف للفتيات ال لاتي تم قبولهن في هذه المعاهد. وتحاول وزارة الدفاع المواءمة بين احتياجات واهتمامات المنظمة العسكرية وبين تزايد اهتمام الفتيات بالمهن العسكرية غير التقليدية. وشرعت وزارة الدفاع في إجراء تصحيح جزئي خلال السنة الدراسية 1999/2000، عندما بدأت بإزالة نظام الحصص لقبول البنات في المدارس العسكرية.
138- ويتم تجسيد المساواة بين الرجل والأنثى في الأمور الزوجية والعائلية في قانون الأسرة. حيث أدخل تعديل هام عليه في عام 1998 (77) وللاطلاع على المزيد من المعلومات ذات الصلة انظر النص المتعلق بالفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
139- النهوض بحق التساوي في المركز بين الرجل والمرأة (المساواة في المعاملة): يحق لكل فرد اللجوء إلى المحاكم لتقديم شكوى بشأن أي انتهاك لمبدأ المساواة بغض النظر عن نوع الجنس. ويتم تناول هذا الأمر في إطار إجراءات المحاكم المدنية لعام 1999. وتيسيراً لإنفاذ هذا الحق، اقترحت الحكومة نقل عبء الإثبات من مقدم الدعوى إلى المدعى عليه في تعديل أجري على قانون الإجراءات المدنية (78) . وفيما يلي نص مشروع المادة 133(أ) من التعديل (79) "تعتبر المحكمة، فيما يخص شؤون العمل، الوقائع المزعومة فيما يتعلق بالطرف ضحية التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس نوع الجنس، وقائع ثابتة، ما لم يتم إثبات نقيض ذلك أثناء سير المحاكمة".
140- ويتم رصد الامتثال بمبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال الاستخدام من قِبَل هيئات تفتيش العمل (مكاتب العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، ا لتي تفرض غرامات إدارية على أصحاب العمل إذا اكتشفت حدوث أية انتهاكات لهذا المبدأ. أما الآليات التي تحمي كل مواطن من المواطنين من التمييز على أساس نوع الجنس فسوف تتعزز بصورة كبيرة بانضمام الجمهورية التشيكية إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يتم بموجبه الأخذ بمبدإ تقديم التقارير من قبل الأفراد عن انتهاكات هذه الحقوق. ويتضمن البروتوكول أحكاما تسمح بتقديم ادعاءات صادرة عن أفراد بانتهاك الحقوق التي تضمنها الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الم رأة. وقد وافقت الحكومة على البروتوكول الاختياري في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (80) وقدمته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
141- تم توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باسم الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية في كوبنهاغن في 17 تموز/يوليه 1980 (وي شار إليها في هذا النص من الآن فصاعداً بكلمة "الاتفاقية")، ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية في 18 آذار/مارس 1982 (81) وأصبحت جزءا من النظام القانوني للجمهورية التشيكية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، قدمت الجمهورية ا لتشيكية في عام 1994 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (82) ("اللجنة") تقريرا أوليا مسهبا عن الاتفاقية لفترة السنتين 1993-1994. ولم تبدأ تحضيرات اللجنة لمناقشة هذا التقرير إلا في نهاية عام 1997. وعليه عمدت الجمهورية التشيكية عند بحث التقرير ال أولي أمام اللجنة في 30 كانون الثاني/يناير 1998، إلى إضافة معلومات عن التطورات الحاصلة في الفترة من عام 1994 إلى 1997.
142- وقدمت الجمهورية التشيكية في عام 1999 تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة، الذي يتضمن بصورة أساسية وصفا للتغييرات الهامة التي حدثت منذ إع داد التقرير الأولي، أي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 30 حزيران/يونيه 1999. ويبيّن التقرير السابق التدابير القانونية وغيرها التي تم اعتمادها والتي توثق التقدم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة، والتغييرات الهامة التي طرأت على وضع المرأة ومساو اتها في الحقوق والإجراءات المفضية إلى إزالة العوائق المتبقية أمام إشراك المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتغلب على المشكلات التي أشارت إليها اللجنة بعد دراستها للتقرير الأولي للجمهورية التشيكية بشأن تنفيذ الاتفاقية.
143- ويتضم ن التقرير أيضا إشارات مسهبة إلى الوثائق الداخلية الرسمية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة التي أقرتها حكومة الجمهورية التشيكية. وهي الآتي ذكرها:
(أ) "أولويات وإجراءات الحكومة في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة" (83) ("الأولويات")، التي أعدتها وزارة ال عمل والشؤون الاجتماعية وأقرتها الحكومة، وكلفت الحكومة بموجب قرار بهذا الشأن، كافة الوزراء بقبول وتنفيذ التدابير التي تؤد إلى تحقيق المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجل والمرأة. وتنقسم الوثيقة إلى مجالات منفصلة فيما يتعلق بالأولويات الحكومية، التي تم تصنيفه ا بحسب أهميتها. ولبلوغ الأهداف المعلنة في النص، بيّنت الحكومة التدابير المحددة (الإجراءات) في هذا الصدد، وحددت مواعيد نهائية لبلوغها، والأطراف المسؤولة عن ذلك. وتجري الحكومة كل سنة تقييما لكيفية تنفيذ هذه التدابير. وتضيف الحكومة، رهنا بنتائج التقييم، تدابي ر جديدة أو تغيّر التدابير الأصلية. وعليه فإن هذه الوثيقة وثيقة مفتوحة، يمكن تطويع محتواها للاحتياجات الراهنة. وتشارك في إعدادها وتقييمها وتحديثها الوزارات والإدارات الحكومية الأدنى مستوى المسؤولة مباشرة عن الوضع الرسمي والفعلي للمساواة بين الرجل والمرأة، ك ما يشارك أفراد الجمهور المعنيون، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية والشركاء الاجتماعيون (مثل نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل)؛
(ب) "التقرير الموجز عن تنفيذ الأولويات" (84) : تضمن التقييم أيضا مقترحات تتعلق بصياغات جديدة للتدابير الأصلية، واقتراحات ب إضافة تدابير أخرى إليها واقتراحا بإلغاء تدبير سبق تنفيذه.
144- وقدمت الجمهورية التشيكية في نيسان/أبريل 1999 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً تقييمياً لتنفيذها استنتاجات مؤتمر بيجينغ، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد هذا التقرير.
145- ويُ لزم "اتفاق أوروبا"، الذي أسّس للرابطة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والجمهورية التشيكية من جهة أخرى، والذي تم إبرامه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الجمهورية التشيكية بتعديل قوانينها الحالية والمستقبلية بصورة تدريجية لكي تتوافق مع قوانين ال اتحاد الأوروبي. وهذا يعني أيضا تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات علاقات العمل والضمان الاجتماعي. وقد ترتّب على هذا التزام الجمهورية التشيكية بضمان إيجاد الشروط القانونية رسمياً لممارسة مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأ ة ومبدأ المساواة في المعاملة بينهما وتطبيقهما فعلياً، وخصوصاً في مجال الاستخدام، والحصول على التعليم المهني، وممارسة المهن الحرّة وفي الضمان الاجتماعي.
146- وتعتمد الحكومة كافة تدابيرها وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، لأنها تعتبر تطبيق هذا المبد أ طريقة فعالة لتحقيق المساواة الحقيقية. وثمة شرط أساسي لتطبيق هذا المبدأ ألا وهو رفع مستوى الوعي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة. ويطلب من كافة الوزراء "إدراج التثقيف بشأن حقوق الإنسان في تعليم موظفي المكاتب الإدارية، مع إيلاء الاهتمام لتنفيذ مبدأ تكافؤ ال فرص بين الرجال والنساء" (انظر "الأولويات").
147- وبمعزل عن هذه الوثيقة الأساسية، اعتمدت الحكومة في أيار/مايو 1999 سياسة استخدام جديدة، تدعى "خطة الاستخدام الوطنية" (85) ، وهي تتضمن تدابير تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وتم، عملياً ، أثناء إعداد الخطة، التحقق مما إذا كانت مواقع العمل كلها مهيأة لإعطاء الأولوية لمبدأ تكافؤ الفرص بالمقارنة مع المبادئ الأخرى والطريقة المتبعة في ذلك. واستنادا إلى الخبرات المكتسبة، وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الطريقة، كلفت الحكومة الوزراء القيام، بصورة متواصلة، بإخضاع عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والتقييم التي تضطلع بها وزاراتهم، وفي كافة مراحل إعدادها وتنفيذها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ويشكل ذلك التزاما صريحا من جانب الحكومة بتنفيذ سياسة لإدماج المرأة في كافة الأنشطة.
148- وفي هذا الش أن، بدأ سريان مفعول تعديل أدخل على قانون الاستخدام في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (86) . كما أدخلت تعديلات على قوانين هامة أخرى تتعلق بعلاقات العمل اقترحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ومن المتوقع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2000. وأدخلت هذه التعديلات على قانون العمل، وقانون "الأجور والتعويضات لقاء القيام بأعمال طارئة ومعدلات الأجور الوسطية" (87) و"قانون الأجور والمكافآت لقاء القيام بأعمال طارئة في المنظمات التي يتم تمويلها من الميزانية ومنظمات وهيئات أخرى معينة" ( 88) ويشمل مشروع التعديلات التغييرات التالية:
(أ) مشروع تعديل قانون العمل: يكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين كافة المستخدمين في مجال العمل (في سبل الحصول على التعليم المهني، والترقية إلى وظائف أعلى أو أنواع الترقية الأخرى في مجال العمل، وفي توفير ظروف ال عمل، وفي الأجور، ويمنع التمييز على أساس نوع الجنس، أو الوضع العائلي أو الأسري أو الالتزامات العائلية في علاقات العمل بما في ذلك منع التمييز غير المباشر، والمضايقات الجنسية، واتخاذ الإجراءات الانتقامية، فرض (العقوبة، أو الحرمان)، على المستخدمين الذين يسعون بالطرق القانونية لإنفاذ حقوقهم واستحقاقاتهم الناشئة عن علاقات العمل (من قبيل الحق في المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال الاستخدام) وينطبق على مطالبات العمال في حالة انتهاك حقوقهم والالتزامات الناشئة عن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة أو السلوك غير المستحسن في موقع العمل وينص على ما يسمى بإجازة الأبوة (وذلك بتحويل إجازة الأمومة "الإضافية" الحالية)، كما يقرّ مبدأ المساواة في المعاملة لكلا الجنسين في الشروط الأخرى المطبقة على المستخدمين الذين يرعون الأطفال، وسيقرّ التزاماً على أصحاب العمل بإ طلاع العمال على كافة اللوائح القانونية المتعلقة بالحماية من عدم المساواة في المعاملة، ويكلف أصحاب العمل بإطلاع العاملات الحوامل، أو المرضعات أو اللواتي وضعن أطفالاً للتو من على موضوع حماية السلامة والصحة في العمل.
(ب) مشروع تعديل لقانون الأجور والمكافآت ل قاء القيام بأعمال طارئة ومتوسط الدخل في المنظمات التي يتم تمويلها من الميزانية ومنظمات وهيئات أخرى معينة: وينص على نظام لتصنيف الوظائف في فهارس وتقييمها كي يستخدمها أصحاب العمل الذين يديرون أعمالهم التجارية، ويصوغ على نحو أدق مبدأ تساوي الأجور لدى تساوي ال عمل بغض النظر عن نوع الجنس، أي "مكافأة متساوية لدى تساوي العمل وتساوي قيمة العمل".
149- وتم، بالإضافة إلى القوانين المشار إليها أعلاه، إجراء تغييرات (تعديلات غير مباشرة، عن طريق تعديل قانون العمل وغيره من القوانين) على قانون علاقات الخدمة التي يؤديها رجال الشرطة في الجمهورية التشيكية (89) ، وقانون خدمات المعلومات المتصلة بالأمن القومي (90) وقانون الجند المحترفين (91) . كما أقرّ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في أنواع معينة من علاقات العمل في مجال الخدمات، وذلك إلى الحد الذي يسمح به قانون العمل، (بما في ذلك مساواة وضع الرجال والنساء العاملين في صفوف الشرطة الذين يرعون أطفالاً صغاراً).
150- وينص توجيه مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي رقم 76/207/EEC، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في سبيل الحصول على عمل، والإعداد المهني، والترقية في مجال العمل وظروف العمل في المادة 2 منه على أن "لا يمس هذا القرار بحق الدول الأعضاء باستبعاد الأنشطة المهنية من نطاق تطبيقه وكذلك التدريب المفضي إلى هذه الأنشطة، عند الاقتضاء، التي يشكل نوع الجنس بحكم طبيعتها أو السياق الذي تنفذ فيه، عاملاً محدداً فيها". وينطبق المرسوم الصادر عن وزارة الصحة الذي ينفذ بموجبه قانون العمل على هذه النقطة أيضاً (92) . وتتضمن الأحكام الواسعة النطاق في المواد 1 إلى 3 من هذا القرار تعاريف هذه الأنواع من العمل وأماكن العمل.
151- وعليه فإن استمرار التفاوت في الأجور بين النساء والرجال يشكل مجالاً دائماً لتركز الحكومة والهيئات الإدارية في الحكومة المركزية. وبالتالي تتم متابعة موضوع الدخل في الجمهورية التشيكية بحسب نوع الجنس باعتباره أحد أهم معايير التصنيف في الاستقصاءات الإحصائية بأخذ العينات المتصلة بأجور المستخدمين. وقد تم إجراء هذه ا لبحوث آخر مرة عن العامين 1996 و1997.
152- وإذا تطرقنا إلى موضوع الفوارق في الأجور التي تدفع للإناث، فإنه من الضروري إلقاء نظرة عامة على وضع المرأة في سوق العمل. فهيكل وظائف النساء يختلف عن هيكل وظائف النساء يختلف عن هيكل وظائف الرجال، ويؤثر هذا العامل تأثي راً شديداً على متوسط الدخل. أما العوامل المميزة الأخرى فهي فروع النشاط الاقتصادي ونوع العمل التجاري (قطاع الملكية)، والشروط والمؤهلات المطلوبة في المستخدم (التعليم، سلم الأجور)، والعمر، فيما يتعلق بعمل النساء والرجال. كما يتأثر متوسط الأجور بالعديد من العو امل المحددة - ولا سيما ساعات عمل المستخدمين ومواصفات عملهم (العمل المنجز). لذا، لا يمكن القول بأن الفوارق في متوسطات أجور الرجال والنساء تعتبر علامة واضحة على التمييز بسبب الجنس.
متوسط الأجور الشهرية الإجمالي للمستخدمين
|
السنة |
مجموع المستخدمين |
الرجال |
النساء |
نسبة التوافق (أ) |
|
1996 |
610 9 |
874 10 |
026 8 |
73.8 |
|
1997 |
017 11 |
632 12 |
275 9 |
73.4 |
(أ) تم تبيان نسبة التوافق بين متوسط أجور النساء وأجور الرجال بالنسبة المئوية
153- وقد توصل تحليل أُعد لأجور العاملين في مجال البحوث في كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني (93) إلى الاستنتاجات التالية:
(أ) تؤثر ساعات العمل تأثيراً كبيراً على نسبة التوافق بين متوسطات الأجور، ففي عام 1997 لم يعمل بأقل من دوام كامل سوى 2.9 في المائة من العمال الذكور، لكن هذه النسبة وصلت إلى 8.5 في المائة في أوساط النساء، كما يعمل الرجال عدداً أكبر من الساعات الإضافية؛
(ب) تتمتع المرأة عموماً بمستوى تعليمي أعلى من الرجل، وتحتل المرتبة الأولى في الفئات التي تتطلب عمل من أتمّ التعليم الثانوي. أما الفئات التي تحتل أعلى مستويين - أي ما بعد التعليم الثانوي والتدريب العلمي فيزيد فيها عدد الرجال على عدد ا لنساء؛
(ج) وتهيمن المرأة، من جهة، في مجال الأعمال غير اليدوية، باستثناء مجالي الإدارة والإشراف، وفي فئة العمال غير المؤهلين من جهة أخرى، وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة الرجال هي الأعلى في المهن التي تتطلب المؤهلات. وهناك عدد أكبر من الرجال منه من النساء في المناصب الإدارية (56 في المائة)؛
(د) وفي التصنيف بحسب مراتب الأجور، أو فئات الرواتب (التي تشير إلى مؤهلات المستخدم) تهيمن المرأة على المراتب الأدنى، والرجل على المراتب الأعلى. وهذا يتطابق مع أنواع التصنيف السابقة الذكر. وللرجل هيمنة متزايدة في أعلى ثلاث م راتب، حيث لا توجد سوى نسبة 12 في المائة من النساء في المرتبة الأعلى؛
(ه) وتختلف عدد سنوات عمل المرأة عن عدد سنوات عمل الرجل (إذ تتخللها إجازة الأمومة، المتكررة أحياناً). وعلى العموم يصل متوسط أجور المستخدمين إلى أعلى مستوى له مع نهاية فترة الحياة العملية ، وبما أن النساء يتقاعدن في وقت أبكر، تصل المرأة إلى كسب الحد الأقصى من الأجر في سن ما بين 55 إلى 59 عاماً (حيث يصل تزايد الأجور من بداية حياتها المهنية حتى ذلك الحين إلى ما دون 33 في المائة)، أما نسبة تزايد أجور الرجال فتصل ذروتها بعد سن الستين (حيث تبلغ 39 في المائة)؛
(و) وتختلف نسبة التطابق اختلافاً ملحوظاً بين شتى فروع الاقتصاد الوطني. حيث تكون أدناها في مجال التجارة وإصلاح السيارات والسلع الاستهلاكية (62.3 في المائة)، ثم في مجال الرعاية الصحية (62.2 في المائة)، ويليها القطاع المالي والتأمين (66.6 في ا لمائة). أما أعلى نسبة للتطابق فهي في مجال النقل، والتخزين والخدمات البريدية والاتصالات، وغيرها من الخدمات العامة الاجتماعية والشخصية (82 في المائة) وفي قطاع البناء. وتحصل المرأة على أفضل الأجور بالمقارنة مع الرجل في الميادين التي يكون فيها عدد النساء أقل م ا يمكن، فيما عدا قطاع التعليم (78.3 في المائة من متوسط أجور الرجل). بيد أن عمل النساء منظم بشكل يعود عليهن بامتيازات أفضل من امتيازات عمل الرجال (حيث يفوق أجر المرأة العاملة في الميدان المالي متوسط أجر النساء عموماً)، أما المرأة العاملة في نفس هيكل استخدام الرجل بحسب القطاعات فلا تكسب سوى 72.12 في المائة فقط من أجور الرجل؛
(ز) وتختلف أوجه عدم المساواة في أجور المرأة باختلاف الوظائف: حيث يكون هذا الاختلاف لا يذكر في بعض المجالات (كما هو شأن معلمات المدارس الابتدائية)، وفي ميادين أخرى تتلقى النساء العاملات أ جوراً أقل بكثير (مثل العاملات في الطباعة وصفّ الأحرف الطباعية - حيث يتلقين 58 في المائة مما يكسبه الرجل الذي يحمل نفس المؤهلات).
نسبة متوسط أجور المرأة إلى متوسط أجور الرجل حسب المستوى التعليمي والعمر (بالنسبة المئوية)
|
1997 |
1998 |
|
|
التعليم الابتدائي |
74.9 |
74.6 |
|
التدريب المهني والتعليم الثانوي دون شهادة علمية |
69.1 |
71.6 |
|
التعليم الثانوي التام مع شهادة علمية |
75.5 |
72.9 |
|
التعليم فوق الثانوي |
68.9 |
64.9 |
|
السن دون سن 19 |
91.4 |
84.6 |
|
20 إلى 24 |
85.0 |
82.6 |
|
25 إلى 29 |
76.3 |
73.4 |
|
30 إلى 34 |
70.5 |
67.1 |
|
35 إلى 39 |
72.6 |
68.4 |
|
40 إلى 44 |
73.0 |
69.4 |
|
45 إلى 49 |
74.4 |
70.6 |
|
50 إلى 54 |
76.8 |
74.1 |
|
55 إلى 59 |
84.9 |
77.4 |
|
60 سنة فما فوق |
68.0 |
65.5 |
المصدر : مكتب الإحصاء التشيكي، بحث في أجور المستخدمين.
154- وخلاصة القول فيما يخص الاستنتاجات إن المرأة تهيمن عموماً في الفروع التي يت دنى فيها مستوى الأجور حيث إن النساء يحملن مؤهلات ابتدائية أفضل لدخول سوق العمل. غير أن هيكل الوظائف المحددة التي يشغلنها في مكان العمل ليس في صالحهن. أما الفروع التي تكثر فيها الإناث فغالباً ما تكون الأجور فيها أقل من غيرها.
المادة 4
155- تنص الفقرة 2 من ا لمادة 2 من "ميثاق الحقوق والحريات الأساسية" على أنه "لا يجوز أن تفرض سلطة الدولة نفسها إلا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين، وبالطريقة التي ينص عليها القانون فقط" وتنص الفقرة 3 على أنه "يجوز لكل فرد أن يفعل ما لا يحظره القانون، ولا يجوز إجب ار أحد على فعل شيء لا يفرضه عليه القانون".
156- وتقول المادة 4 من "الميثاق" ما يلي:
"(1) لا يجوز فرض أية واجبات على أحد إلا على أساس، وضمن حدود القانون، وعلى النحو الذي ينطوي على احترام الحقوق والحريات الأساسية للفرد فحسب.
"(2) لا يجوز فرض أي قيود على الح قوق والحريات الأساسية إلا بموجب القانون ووفق الشروط التي ينص عليها "ميثاق الحقوق والحريات الأساسية".
"(3) تطبق أية قيود قانونية مفروضة على الحقوق والحريات الأساسية بنفس الطريقة في جميع الحالات التي تفي بشروط محددة.
"(4) يتعين في استخدام الأحكام المتعلقة بالقيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية الحفاظ علـى جوهـر ومغزى هذه الحقوق والحريات. ولا يجوز إساءة استعمال هذه القيود لأغراض غير تلك التي وضعت لها".
157- وتنص المادة 9 من الدستور، بالإضافة إلى ذلك، على ما يلي: "لا يجوز إجراء أية تغييرات على المتطلبا ت الأساسية لقيام الدولة الديمقراطية التي يحكمها القانون". وتقول أيضاً إنه "لا يجوز تفسير المعايير القانونية بحيث تخول أي شخص إزالة الأسس الديمقراطية للدولة أو تعريضها للخطر".
158- وتجيز الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من الفقرة 2 من المادة 9 من "الميثاق" المتع لقتان بالعمل القسري القيام على أساس القانون بالخدمات الضرورية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو أية أخطار أخرى تتهدد الحياة أو الصحة أو الممتلكات، إضافة إلى الإجراءات التي يتطلبها القانون من أجل حماية حياة وصحة وحقوق الآخرين.
159- وتجيز الفقرة 4 من المادة 11 من "الميثاق" نزع حقوق الملكية أو فرض بعض القيود الإلزامية الأخرى عليها، وذلك من أجل المصلحة العامة وعلى أساس القانون، ولأغراض التعويض. وتقول الفقرة 3 من المادة 12 إنه لا يجوز، بموجب القانون، السماح بأوجه تجاوز حرمة المسكن (باستثناء تفتيش المنا زل لأغراض الإجراءات الجنائية) إلا إذا كان ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية أو صحة الأفراد، أو حماية حقوق وحريات الآخرين، أو بهدف تجنب تهديد خطير للأمن والنظام العام.
160- وتسمح الفقرة 3 من المادة 14 من "الميثاق" بصورة مماثلة بفرض قيود على حرية ال حركة والإقامة بموجب القانون إذا تبين أنه لا مفر من ذلك للحفاظ على أمن الدولة، والنظام العام، الخ. وتتضمن الفقرة 4 من المادة 16 المتعلقة بالحريات الدينية تقييدا مماثلاً على الحقوق والحريات الأساسية.
161- وينص القانون الدستوري الخاص بأمن الجمهورية التشيكية (9 4) على تقييد حقوق وحريات معينة (فرض التزامات معينة) في حالات الطوارئ أو الخطر الماثل أو حالة الحرب.ويجوز للحكومة (ولرئيس الوزراء في حالة خطر تأخير الأوان) إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على 30 يوماً عند حدوث كارثة طبيعية، أو انهيار إيكولوجي أو حوادث صناعي ة تسبب خطراً شديداً يتهدد الحياة أو الصحة أو الممتلكات أو النظام أو الأمن الداخلي. وعلى أن تبادر الحكومة دون أي إبطاء إلى إطلاع مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ، ويمكن لهذا الأخير أن يلغي أو يمدد فترة هذا الإعلان.
162- وتحدث حالة الخطر القومي الماثل إذا تعرضت سيادة أو سلامة أراضي الدولة للخطر، وإذا تعرضت أسسها الديمقراطية للخطر أيضاً. ويتم البت في إعلان حالة الخطر القومي الماثل من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ (95) . وإذا كانت ولاية النواب أو الشيوخ أو رئيس الجمهورية أو أية هيئة تمثيلية أخرى تنتهي خلال حالة الخطر القومي الماثل أو حالة الحرب، يجوز تمديدها لفترة ستة أشهر.
163- وقد تعرض القانون الدستوري السالف الذكر في البداية إلى انتقادات من جانب الجمهور لكونه يشكل تقييداً واسع النطاق ومبالغاً فيه للحقوق والحريات الأساسية في الحالات المشار إليها، ويعود ذلك إلى أنه عندما تم إقرار القانون لم يتم تحديد نطاقه بموجب قوانين تحدد بالتفصيل مدى وطريقة تقييد حقوق معينة وفرض التزامات محددة على الكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين. ولكن تم إقرار هذه القوانين ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 1999.
164- وي نص "الميثاق" في الوقت ذاته، وبموجب المادة 44 منه، على السماح بفرض قيود بموجب القانون على حقوق معينة يتمتع بها أفراد القوات المسلحة: مثل حق التجمع، وحق تقديم الشكاوى وحق تكوين النقابات، إذا تعلق ذلك بأدائها لواجباتها. كما أنه يجيز فرض قيود قانونية على حقوق أخرى معينة، وذلك في حالة اتخاذ تدابير تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي. وعلى أساس ما سلف، فإن قانون الجند المحترفين (96) يتضمن قيوداً على حق التجمع (المادة 44 منه)، وحق تكوين الجمعيات (المادة 45 منه)، وحق التعبير بحرية عن الدين أو المعتقد (المادة 46 منه).
165- ويجوز، بمقتضى القانون الجديد بشأن ضمان الدفاع عن الجمهورية التشيكية (97) ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفقاً للمادة 4 من العهد، واستناداً إلى المواد 4 و19 و20 و35 من "الميثاق"، فرض قيود على حقوق وحريات أساسية معين ة في حالة الخطر القومي الماثل وحالة الحرب وذلك عندما تكون الأولوية هي حماية سلامة الدولة وبالتالي سلامة كل مواطن في المقام الأول.
166- ويوفر القانون المذكور، في المادة 53 منه، قائمة بالحقوق والحريات الممكن تقييدها في حالة الخطر القومي الماثل وحالة الحرب لغ رض الدفاع الفعال عن الدولة إلى جانب كونه يحدد أيضاً المضمون الأساسي لهذه القيود. وبما أنه لا يمكن التنبؤ بالمدى الذي ستقيد إليه الحقوق والحريات الأساسية، يقترح أن تتخذ الحكومة مثل هذا القرار بموجب مرسوم يصدر وفق أحكام ذلك القانون.
المادة 5
167- تراعي الجمه ورية التشيكية قواعد تفسير أحكام العهد مراعاة تامة. ولا تقيد أي من الحقوق المضمونة بموجب النظام القانوني التشيكي تذرعاً بأن العهد لا يحمي صراحة مثل هذه الحقوق أو أنه يحميها على نحو أضيق من القانون المعني. وينطبق هذا بصفة خاصة على الحقوق المضمونة بموجب الميث اق الذي يضمن بعض الحقوق بشكل أوسع من العهد.
168- وحظر قمع أي حق من الحقوق المكرسة في العهد يقوم على أساس الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (98) والمادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (99) . وتحظر هاتان المادتان على الأفراد والمجموعات والسلطات العامة تقييد أو قمع أي من الحقوق المعترف بها في النظام القانوني التشيكي. ولقد أدرج هذا المبدأ في المادة 3 من القانون المدني (100) أيضاً، ومفاده أنه:
"لا يجوز أن تمس ممارسة الحقوق وتأدية ال واجبات (الالتزامات) الناشئة عن علاقات تندرج في إطار القانون المدني، بحقوق الآخرين ومصالحهم بدون مبررات قانونية، كما لا يجوز أن تتنافى ومبادئ الأخلاق الحميدة. ويجب على الأفراد، والهيئات القانونية وسلطات (هيئات) الدولة أن يسهروا على ألاّ يقع انتهاك الحقوق ال ناشئة عن علاقات تندرج في إطار القانون المدني والمساس بها، وأن يسعوا لتسوية أي خلاف قد ينشأ بين الأطراف عن طريق الاتفاق فيما بين هذه الأطراف أولاً. وتبين المادة 7 من القانون المدني أن الفرد (الشخص الطبيعي) يكتسب أهلية الحصول على الحقوق والواجبات (الالتزامات ) منذ لحظة ولادته. ويتمتع بهذه الأهلية الجنين إذا ولد حياً".
169- وحق الفرد في الحصول على الحماية القضائية وغيرها من الحماية القانونية تنظّمه عموماً المادة 36 من الميثاق، وهي تنص على أنه:
"يمكن لكل شخص أن يتمسك، عن طريق الإجراءات القانونية السارية، بحقوقه أمام محكمة مستقلة وغير منحازة، وأمام هيئة أخرى في حالات معينة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن حقوقه انتهكت نتيجة قرار اتخذته سلطة إدارية عامة أن يلجأ إلى المحكمة لتعيد النظر في قانونية ذاك القرار، ما لم ينص أحد القوانين على عكس ذلك. ولكن لا يمكن تجريد المحاكم م ن أهلية إجراء استعراض قضائي للقرارات التي تؤثر في الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الميثاق".
وكذلك تنص الفقرة 4 من المادة المشار إليها على أن الشروط المتصلة بهذا الغرض والأحكام المفصلة ستحدد بموجب القانون.
170- ولا يجوز استثناء أي حقوق أو حريا ت أساسية من الحماية القضائية. وتقوم إجراءات المحاكمة على أساس مبادئ تُعْرَف بمبادئ "المحاكمة المنصفة". وتعرَّف مبادئ المحاكمة المنصفة في الدستور والميثاق على النحو الآتي:
تتمتع جميع الأطراف بحقوق متساوية أمام المحاكم؛
تكون إجراءات المحاكمة شفوية وعلنية، با ستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون؛
تصدر القرارات بصورة علنية دائماً؛
يحق لكل شخص أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كانت ستورطه أو ستورط قريباً من أقربائه؛
يحق لكل شخص أن يحصل على المساعدة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، أو أمام هيئات أخرى من هيئات الدولة أو الهيئات الإدارية العامة، وذلك فور مباشرة الإجراءات؛
يحق لكل شخص يبين أنه لا يفهم اللغة المستخدمة في المحاكمة أن يحصل على مساعدة مترجم شفوي؛
يحق لكل شخص أن يعاد النظر في قضيته علناً وبدون تأخير غير مبرر وبحضوره، كما يحق له الرد على كافة الأدلة المقدمة؛
ويطبق في القانون الجنائي مبدأ أن لا عقوبة إلاّ بقانون، وهو مبدأ قائم على افتراض البراءة وحظر رجعية الأثر؛
ويحق للمدعى عليه في الدعاوى الجنائية أن يتاح له الوقت والفرصة لإعداد دفاعه أو للدفاع عن نفسه أو لتوكيل محامٍ بالدفاع عنه؛
وفي حال عدم اختيار المدعى عل يه لمحامٍ يدافع عنه، على الرغم من أن القانون يقضي بذلك، يُعَيَّن محامٍ للدفاع عنه مجاناً؛
ويحق للمدعى عليه أن يرفض الإدلاء بشهادته، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق بأي شكل من الأشكال.
171- لا يوجد في النظام القانوني التشيكي أي قانون يتنافى والمادة 5 من العهد. هذا بالإضافة إلى المادة 10 من الدستور التي تضمن سريان المعاهدات الدولية بصورة مباشرة وأسبقيتها على القوانين، يكفل تطبيق المادة 5 من العهد بصورة مباشرة. وتنص الفقرة 2 من المادة 7 من قانون العمل صراحة على حظر إساءة الاستعمال في العلاقات الواقعة في إطار قانون العمل (101) ، إذ تبين أنه:
"لا يجوز لأي طرف أن يمارس حقوقاً أو يؤدي واجبات ناشئة عن العلاقات المندرجة في إطار قانون العمل على نحو يضرّ بالطرف الآخر في هذه العلاقات".
172- وتعتبر الحماية القضائية لحقوق الفرد من الإجراءات الأساسية في النظام القانوني التشيكي . فيجوز لكل فرد أن يطلب، عن طريق الإجراءات المعمول بها، إعمال حقوقه أمام محكمة تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وغير منحازة. ويمكن أن يحدد القانون إجراءً آخر لاستعراض قانونية القرارات الإدارية العامة، ولكن المحكمة هي التي تتمتع وحدها بأهلية استعراض القرارات التي تخص الحقوق والحريات المضمونة بموجب الميثاق. ومن المهم للغاية لتوفير الحماية القانونية للأفراد أن يعرف هؤلاء حقوقهم المضمونة بموجب العهد، كما هو ضروري بالنسبة إلى الهيئات القضائية والإدارية أن تكون على دراية بالالتزامات التي تعهدت بها الجمهورية التشيك ية بوصفها دولة طرفاً في العهد. وكما تقدم ذكره، تصدر كافة التشريعات الدستورية، والقوانين، والأحكام القانونية الملزمة عموماً والسارية المفعول في الجمهورية التشيكية، بما يشمل نصوص المعاهدات الدولية المصدق عليها، في مدونة القوانين، كما تنشر المعايير القانونية الهامة في طبعات مرفقة بشروح وبإشارات إلى قانون السوابق القضائية.
173- وتنص الفقرة 3 من المادة 36 من الميثاق على أنه "يحق لكل فرد أن يحصل على التعويض عن أي ضرر يسبب له نتيجة قرار غير قانوني تتخذه المحكمة أو هيئات أخرى من هيئات الدولة أو السلطات الإدارية الع امة أو نتيجة إجراء رسمي غير صحيح".
174- أما مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة نتيجة قرار أو إجراء خاطئ تتخذه هيئات الدولة، فيحددها في الوقت الحاضر، القانون الخاص بالمسؤولية الناجمة عن الأضرار المترتبة على ممارسة السلطة العامة أو على إجراءات إدارية غير صحيح ة (102) . وينص هذا القانون على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة نتيجة قرار تتخذه محكمة مدنية أو محكمة إدارية أو محكمة جنائية أو نتيجة قرار يتخذ على أساس إجراءات إدارية خاطئة (المادة 5 من القانون المذكور). وتعتبر الوحدات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي مس ؤولة بموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عن الأضرار الناجمة عن ممارسة السلطات التي يخول بها قضاؤها المستقل عملاً بالقانون.
175- وتعريف الدولة كجهة مسؤولة عن الأضرار بموجب القانون المشار إليه، يوجب تعيين الوزارات أو المكاتب المركزية الأخرى التي يتبين أنها مسؤولة باسم الدولة. ولا تقوم هذه المكاتب بتمثيل الدولة بل تتخذ الإجراء باسمها عملاً بالقانون، وذلك ليس فقط عندما يقدم إليها طرف مضرور طلباً بالتعويض عن أضرار لحقت به في إطار المادة 14 من العهد، بل وفي جميع الدعاوى القانونية المرفوعة في إطار القانون بش أن الحصول على تعويض عن الأضرار.
176- ويميز القانون بين المسؤولية الناجمة "عن قرارات تتخذ بشأن الاعتقال أو المعاقبة أو بشأن تدابير وقائية"؛ كما يميز بين "المسؤولية الناجمة عن قرارات غير قانونية" قد تكون أي قرار آخر يصدر بشأن موضوع معين على أساس أحكام إجرائي ة، و"المسؤولية عن أضرار ناجمة عن إجراءات إدارية خاطئة". واختير التمييز بهذا الشكل لأن قرار الاعتقال الذي يلحق الضرر ليس بالضرورة قراراً غير قانوني في جميع الحالات، وكذلك لأن النوعين الآخرين من القرارات التي يمكن اتخاذها في القضايا الجنائية يتميزان كل بطابع ه الخاص.
177- ويعرّف القانون الخاص بمسؤولية الدولة بأساليب مختلفة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على التعويض وفقاً للحدث القانوني الذي أسفر عنه الضرر الملحق. ففي حال الأضرار المترتبة على قرار يتخذ بالاعتقال أو بفرض عقوبة، لا يحق التعويض إلاَّ للشخص الذي تعرض للاعتقال أو فرضت عليه العقوبة. وفي حال الضرر الناتج عن قرار غير قانوني يحق للأطراف في الدعوى التي صدر فيها القرار غير القانوني الذي سبب الضرر، أن تحصل على التعويض (103) . وينص القانون صراحة على أنه يحق للفرد الذي لم يعامل معاملة الطرف في الدعوى، في حين كان يجب أن يعامل بهذه الصفة، أن يحصل على التعويض أيضاً عن الأضرار اللاحقة به نتيجة قرار غير قانوني. وفي هذا الصدد، يعتبر الطرف في الدعوى على أنه الفرد الذي يعيَّن طرفاً بموجب الأحكام الإجرائية المعمول بها وليس الفرد الذي يعترف به كطرف في إجراءات قضائية معينة.
178- والشرط الأول لتقديم طلب بشأن الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة قرار غير قانوني، هو أن يصبح القرار غير القانوني نافذاً. ولكن يأخذ القانون في الاعتبار أيضاً القضايا التي يكون فيها القرار قابلاً للتنفيذ بغض النظر عن سريانه القانوني. فينبغي نقض أو تعديل القرار النافذ قانوناً إن كان غير قانوني، وتقوم الهيئة المخولة باتخاذ هذا القرار وفقاً للأحكام الإجرائية المعمول بها (عادة على أساس الإجراءات القضائية في دعاوى الاستئناف الاستثنائية أو على أساس الإجراءات القضائية المباشرة أمام المحكمة الدستورية). و ب التالي، لا يجري تعيين عدم قانونية قرار إلاَّ بعد مباشرة الإجراءات القضائية لطلب التعويض عن الأضرار. ويجوز أيضاً أن يقدم طلب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار قابل للتنفيذ بغض النظر عن سريانه القانوني، عندما يكون القرار قد نقض أو عدِّل إثر دعوى استئناف عا دية، لأنه قد يلحق أضراراً حتى قبل دخوله حيز النفاذ.
179- ولا يمكن التمسك بالحكم الذي يجيز تقديم طلب بالتعويض عن أضرار إلاَّ ضد قرار لم يدخل حيز النفاذ، وذلك بغية الحد من عدد حالات الضرر التي قد تنشأ. وهذه هي سبل استئناف متاحة تماماً للأطراف في الدعاوى، وال إخفاق في اللجوء إليها قد يسئ، بالتالي، إلى تلك الأطراف (104) . وبناء عليه، لا تشمل هذه الدعاوى الاستئنافية أي شكاوى بانتهاك القانون في الإجراءات الجنائية.
180- ولا يمكن، أيضاً، منح التعويض عن أضرار ناجمة عن قرارات بالاعتقال أو بالمعاقبة أو باتخاذ تدابير وقائ ية، إذا استحالت متابعة الدعوى لأن الطرف المضرور (بموجب قانون الإجراءات الجنائية) سحب موافقته على مباشرة الإجراءات الجنائية أو متابعتها (المادة 163(أ) من قانون الإجراءات الجنائية). كما أنه لا يمكن منح التعويض إذا أوقفت الدعوى الجنائية بشرطٍ يتعلق بقرار تسوي ة القضية، أو إذا أوقفت الدعوى الجنائية لأن العقاب الذي قد تفرضه المحكمة سيكون تافهاً تماماً مقارنة بالعقاب الذي سبق أن فرض على المدعى عليه لارتكابه جريمة أخرى أو الذي يتوقع أن يفرض عليه (105) ، أو لأن هيئة أخرى أو محكمة أجنبية أو مكتب إداري اتخذ قراراً تأديب ياً أو عقابياً بشأن فعل المدعى عليه.
181- و قد ينجم الضرر عن إجراء إداري خاطئ فضلاً عن القرار غير القانوني. ولا يتم تعريف ذلك بدقة أكبر في إطار القوانين الحالية؛ إذ لم يقدم سوى مثال واحد عن القرارات الخاطئة المتنوعة التي يمكن اتخاذها. فمن الصعب جداً تعريف ما هو الإجراء الإداري الخاطئ؛ وكل تعريف من هذا النوع ينطوي على خطر الابتسار. وهذا الإجراء قد يكون فعلاً أو امتناعاً عن فعل من جانب الهيئات المعنية التي تمارس السلطة العامة. وقد ينطوي على انتهاك القانون والأحكام القانونية الثانوية على حد سواء، أي التعليمات الداخلية للهيئات كل على حدة.
182- ويتجلى من خلال القانون أن "الإجراء الإداري الخاطئ" يشمل أيضاً انتهاك واجب اتخاذ الإجراء أو إصدار قرار في مهلة زمنية يحددها القانون. فإذا لم تلتزم هيئة يطلب إليها قانوناً أن تبت في مسألة معينة، بالموعد المحدد بموجب القانون للبت في هذه المسألة أو لتقديم نسخة خطية عن القرار الذي تتخذه، أو إذا انتهكت هذه الهيئة الأحكام العامة للوائح الإجرائية التي توجب عليها معالجة المسائل المتناولة في الدعوى في الوقت المحدد لذلك وبدون تأخير غير مبرر، يكون الإجراء إجراء إدارياً خاطئاً.
183- ويم كن للدولة أن تحيل، بواسطة ما يسمى بالدفع "التنازلي"، تنفيذ التعويض عن الأضرار إلى الهيئات القانونية أو موظفي هذه الهيئات المسؤولين مباشرة عن إلحاق الضرر بالشخص المعني نتيجة قرار غير قانوني أو إجراء إداري خاطئ غيره. ولا يجوز طلب الدفع التنازلي إلاَّ إذا كان التعويض عن الأضرار مدفوعاً للطرف المضرور. ويضبط الدفع التنازلي قانوناً على أساس هرمي: ففي الأساس، يجوز للشخص الذي دفع التعويض عن الأضرار (الدولة) أن يطلب الدفع التنازلي (باستثناء بعض الحالات) من الهيئات التي سببت الضرر، ويمكن لتلك الهيئات أن تطالب موظفيها بالدفع.
184- وتعتبر الدولة مسؤولة عن الأضرار المترتبة على ممارسة سلطتها. ويجب تفسير سلطة الدولة، وفقاً لما جاء في الفقرة 1 من المادة 2 من الدستور، أي هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولقد وضع القانون الخاص بالمسؤولية عن الأضرار ليطبق على المسؤولي ة المترتبة على السلطة التنفيذية والقضائية فقط حسب الشروط المنصوص عليها في القانون. وتكون الدولة مسؤولة، وفقاً للشروط المحددة في القانون، عن الأضرار الناجمة عن وقائع مبينة بوضوح في القانون، أي عن قرار أو إجراء إداري خاطئ، ولا ينص القانون على أي استثناءات (10 6) في هذا المجال. ولكن لا تعتبر الدولة مسؤولة، بموجب هذا القانون، عن الأضرار الناجمة عن قوانين تشريعية. ولا يجوز المطالبة، في إطار هذا القانون، بتعويض عن الأضرار المترتبة على السلطة التشريعية والأضرار المترتبة على ما يسمى بالأحكام القانونية الثانوية.
185- وكذلك تنص الفقرة 2 من المادة 37 من الميثاق على أنه "يحق لكل فرد أن يحصل على مساعدة محامٍ منذ بداية الإجراءات القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم، أو إلى هيئات أخرى من هيئات الدولة أو إلى السلطات الإدارية العامة". ويمكن أن تفهم عبارة المساعدة القانونية في معناها الأضيق على أنها المساعدة المؤهلة التي يقدمها محامٍ. ويُضْمَن هذا الحق للمدعى عليهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وقد تصادف مشاكل، في الدعاوى الجنائية، في تأمين المساعدة القانونية المؤهلة للأطراف الأخرى في الدعوى، أي للضحايا الذين يمكن لهم الحص ول على المساعدة القانونية لممارسة حقوقهم سواء عن طريق ممثل قانوني أو عن طريق ممثل موكل بسند رسمي، ولكن لا يجوز لهم الحصول على المساعدة القانونية المجانية.
186- وثمة عيب من العيوب التي ينبغي تصحيحها عن طريق أحكام قانونية تصدر في المستقبل، وهو أن المحكمة غي ر مخولة، في إطار قانون الإجراءات الجنائية، بالنظر في مسألة قصور هيئة إدارية عن اتخاذ الإجراء أو تأخرها بصورة غير مبررة في اتخاذ القرار. مما يعقد، في الممارسة، إمكانية إعمال حق الفرد في أن يعاد النظر في قضيته بدون تأخير غير مبرر.
المادة 6
الفقرة 1
187- الحق في العمل وفي حرية اختيار العمل، بصفة عامة، مكفول عملاً بالمادة 26 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية في النظام القانوني المعمول به في الجمهورية التشيكية، وتفيد هذه المادة ما يلي:
"(1) يحق لكل فرد أن يتمتع بحرية اختيار مهنته وبأن يدرب على ممارسة هذه المهنة، كما يحق له أن يقوم بأنشطة تجارية واقتصادية.
"(2) يمكن تحديد الشروط والقيود التي تستوجبها بعض المهن أو الأنشطة بواسطة القانون.
"(3) يحق لكل فرد أن تتاح له إمكانيات كسب سبل عيشه بفضل عمله. ويجب على الدولة أن توفر مستوى كافٍ من الأمن المادي للمواطنين الذين ت تعذر عليهم ممارسة هذا الحق لسبب لا يعود إلى تقصير من طرفهم؛ ويجب أن ينص القانون على الشروط اللازمة.
"(4) قد تطبق قواعد قانونية مختلفة على الأجانب".
188- و الجمهورية التشيكية طرف أيضاً في الاتفاقيات الدولية التي تضمن لكل فرد المساواة في الحصول على العمل، وع لى وجه الخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية (107) .
189- ويرد تعريف أكثر تفصيلاً في قانون العمالة (108) . فتبين الفقرة 3 من المادة 1من القانون المذكور أن الحق في ا لعمل يعني "حق كل مواطن راغب في الحصول على العمل وقادر على العمل ويسعى صدقاً للحصول على عمل: في أن يساعد على إيجاد عمل لائق؛ وفي أن يوفر له التدريب من جديد، وهو أمر ضروري لإيجاد عمل؛ وفي الحصول على دعم مالي قبل مباشرة العمل وفي حال فقدان العمل".
190- ويجب أ ن يكون العمل المدبر مناسباً للشخص بموجب الفقرة 4 من المادة 1 من قانون العمالة، أي أنه يجب أن يناسب حالته الصحية وأن يأخذ في الاعتبار عمر الشخص ومؤهلاته ومهاراته، ومدة العمل السابقة، وفرص الإسكان المتاحة.
191- وإتاحة فرصة العمل الملائم من مهام مكاتب العمالة بصفة رئيسية (109) - وهي مكاتب عامة تكلف بإيجاد العمل وتنشأ وتدار وتمول بفضل إدارة خدمات العمالة بالاعتماد على ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أما عناوين ومجالات اختصاص مكاتب العمالة فهي نفس عناوين ومجالات اختصاص مكاتب المناطق. وتوفر مكاتب العمالة خد مات مجانية للأشخاص الذين يبحثون عن عمل. ويوجد، بالإضافة إلى ذلك، 170 مكتباً خاصاً بالعمالة في الجمهورية التشيكية منذ تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وهي تمارس أنشطتها بتصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوفر خدمات العمالة مقابل رسم تحدد مبلغه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمالة والقانون المعني بالاختصاص القضائي لهيئات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل. ويحظر اقتطاع مبلغ من المال من الأجور مقابل تدبير العمل.
192- و تشمل ضمانات حرية اختيار العمل حق الفرد في أن يلجأ قبل مباشرة العمل إلى ا ستشارة خدمات متخصصة بشأن فرص العمل، وتوفر المدارس هذه الخدمات بالتعاون عادة مع هيئات الدولة في قطاع العمالة، كما توفرها مكاتب العمالة عن طريق استشارات فردية أو جماعية ومحاضرات ومناقشات جماعية، إلخ..
193- وتشمل مكاتب العمالة مراكز للإعلام والاستشارة، وتوفر هذه المراكز معلومات مجانية لمساعدة المتخرجين من المدارس المهنية والمدارس الثانوية ومدارس التعليم لما بعد المرحلة الثانوية على اختيار العمل، كما توفر المساعدة لطلاب المدارس الابتدائية والمدارس الخاصة ولأهالي هؤلاء الطلاب؛ وتقدم معلومات بشأن وضع
سوق العمال ة والفرص المتاحة لإيجاد عمل في مختلف المجالات؛ ومعلومات بشأن فرص إعادة التأهيل؛ وقائمة صالحة بالوظائف الجديدة المتوافرة في المنطقة وفي جميع أرجاء البلد؛ بالإضافة إلى خدمات أخرى.
194- وكذلك تنص المادة 27 من قانون العمل (110) على أن: "علاقة العمل تقوم على أسا س عقد يعقد بين رب العمل والمستخدم"، أي بالاتفاق بين الطرفين. ويجب أن يتم ذلك بحرية وجدية وبصورة محددة ومفهومة. ولا يمكن، بالمثل، إقامة أي علاقات عمل أخرى، أي علاقات ناشئة عن تعيين شخص أو انتخابه دون موافقة الشخص المعني.
195- ويتم قبول أصحاب طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية التدريب على الحرف اليدوية في المدارس المهنية الثانوية المتخصصة، على أساس طلباتهم التي يقدمونها بمحض إرادتهم، ومع إيلاء الاعتبار لمهارات هؤلاء الأشخاص ومعرفتهم، ويتم التحقق من هذه الأمور لدى مباشرة إجراءات القبول عادة، وكذلك، مع إيلاء الاع تبار لمصالحهم وحالتهم الصحية.
196- وتم بموجب التعديل الذي أدخل على قانون العمل (111) في عام، 1992 إلغاء إمكانية اللجوء إلى السخرة وهي التي تتخذ شكل تحويل الموظف/الموظفة بدون موافقته/موافقتها لتأدية عمل آخر لفترة 30 يوماً في السنة التقويمية. وألغي الحكم المع ني من قانون العمل (الفقرة 4(ج) من المادة 37) لأنه كان يتناقض والمادة 9 من الميثاق وكذلك والاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية (112) فضلاً عن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وفي إطار الأحكام القانونية الحالية لا يجوز تحويل الموظف ل يشغل عملاً آخر إلاَّ على أساس الأسباب المبينة في المادة 37 من قانون العمل. ويجب أن يوافق رب العمل والموظف على هذا التغيير في البنود المتفق عليها في اتفاق العمل (الفقرة 1 من المادة 36 من قانون العمل (113) ). بيد أنه يجوز لرب العمل، في حالات استثنائية ينص عليه ا القانون، أن يحول الموظف /الموظفة دون موافقته/موافقتها (أثناء فترة التعطل لتوقف العمل بسبب أحوال جوية غير مؤاتية، ولتجنب كوارث طبيعية، وإذا لم تتوافر، بصفة مؤقتة، الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية المتصلة بتأدية العمل، إلخ..).
197- وتنص المادة 9 م ن الميثاق على الحالات الاستثنائية التي تستوجب تأدية العمل أو الخدمات. فتنص الفقرة 1 من المادة 9 على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للسخرة أو الخدمة القسرية". ولكن الفقرات التالية تنص أيضاً على أن:
"(2) أحكام الفقرة 1 لا تنطبق:
"(أ) على العمل المفروض بموجب القان ون على أشخاص يؤدون حكماً صدر عليهم بالسجن أو أشخاص يقضون مدة عقوبات أخرى عوضاً عن عقوبة السجن،
"(ب) على الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو أي خدمة أخرى ينص عليها القانون عوضاً عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
"(ج) على الخدمة المطلوب تأديتها بموجب القانو ن في حال وقوع كوارث طبيعية، أو حوادث، أو أي خطر آخر يهدد حياة الناس أو صحتهم أو يهدد ممتلكات قيمة،
"(د) على السلوك المطلوب قانوناً لحماية حياة الآخرين أو صحتهم أو حقوقهم".
198- وتوجد تنظيمات شبيهة أخرى مضمنة في العديد من أحكام قانون العمل، ولاسيما في الفق رتين الفرعيتين 2(د) و2(ه) من المادة 90 من القانون المذكور اللتين يضبط بموجبهما اختصار فترة الراحة المتواصلة بين نوبتي عمل؛ والمادة 95 المعنية بالعمل الاحتياطي؛ والمواد 96 إلى 98 المعنية بساعات العمل الإضافية؛ والمادتـان 170 و171 المعنيتان بمنع وقوع الضرر؛ والمادة 175 المعنية بمسؤولية الموظف عن عدم الوفاء بالتزامات تقضي بتجنب وقوع الأضرار. ويضبط القانون الجنائي (114) بصفة عامة أيضاً الحماية من السخرة عملاً بالمادة 235 المعنية بالابتزاز، والمادة 237 المعنية بالقمع، وبموجب الأحكام الخاصة بتقييد حرية الفرد أو ح رمانه منها (المادتان 231 و232).
199- وتشمل حماية المواطنين لدى إنهاء عقد عملهم شرط توافر الأسباب الكافية لقيام رب العمل بإنهاء علاقة العمل بقرار من طرف واحد (ترد في الفقرات 46 إلى 53 من قانون العمل قائمة كاملة بالأسباب التي تبرر الإشعار بالفصل وبإنهاء عقد العمل بصورة فورية)، وواجب مناقشة قرار إنهاء العقد مع الهيئة النقابية في الشركة، ووجوب عرض وظيفة لائقة أخرى على الموظف قبل إشعاره بالفصل (باستثناء حالات الفصل لعدم مراعاة نظام العمل أو لأسباب أخرى تجيز إنهاء علاقة العمل على الفور). ويوفر ضمان خاص بحظر الفصل عن العمل في بعض الحالات الخاصة التي تواجه في الحياة كما توفر حماية خاصة في علاقات العمل للحوامل، وللأمهات أو الآباء الذين يربون بمفردهم أطفالاً في سن الصغر، وللأشخاص المعوقين، إلخ. (المادة 48 من قانون العمل). أما فترة الإشعار فهي شهران (ثلاثة أشهر إذا قدم رب العمل الإشعار بالفصل لأسباب تنظيمية). ويجوز للموظف أن يطلب إلى المحكمة إبطال قرار فصله عن العمل بموجب قانون الإجراءات المدنية، في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء علاقة العمل. ويمكن للموظف أن يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى عملاً بالمادة 201 من قانون الإجراءات المدنية (115) .
200- وتضبط أحكام خاصة علاقات الفئات التالية في إطار قانون العمل: موظفو الجمارك (116) ، وأفراد القوات المسلحة (117) ، وموظفو شعبة المخابرات الأمنية (118) ، وأفراد شرطة الجمهورية التشيكية (119) ، وأفراد شعبة الإطفاء (120) . وتتناول هذه الأحكام بصورة مستقلة بداية علاقة الخدمة ومضمونها وإنهاءها، وشروط القبول، وفترة الاختبار، وشروط تكليف شخص مشمول في علاقة الخدمة بتأدية عمل مختلف أو نقله بدون الحصول على موافقته، وجدولة الأعمال، وواجبات الأعضاء، كما تضبط شروط الرعاية الخاص ة الموفرة لهؤلاء الأشخاص (الصحية، والاجتماعية والتربوية)، وقواعد أخرى تجعل علاقة الخدمة تختلف عن علاقات العمل في إطار قانون العمل.
201- وثمة قوانين جديدة أخرى تضبط علاقات الخدمة وغيرها من علاقات أفراد القوات المسلحة في إطار قانون العمل دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، وهي القانون الخاص بالجنود المحترفين (121) ، والقانون الخاص بتأمين الدفاع (122) ، والقانون الخاص بالقوات المسلحة (123) ، وستناقش الحكومة خلال الفصل الأول من عام 2000 مشروع قانون جديد بشأن شرطة الجمهورية التشيكية ويتوقع أن يدخل هذا القانو ن حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001.
202- وتنص الفقرة 1 من المادة 47 من القانون الجديد الخاص بالجنود المحترفين على أحد القيود القانونية التي تقيد تدبير المهنة، فتبين "أنه يجوز للجندي أن يشغل وظيفة في حالات استثنائية شريطة الحصول على موافقة خطية من هي ئة الخدمة، وشريطة ألاَّ تؤثر هذه الوظيفة في تأدية الجندي لمهام خدمته أو تؤثر في مصلحة هامة أخرى من مصالح القوات المسلحة".
203- ويضمن القانون الخاص بالمدارس (124) ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 13 من العهد، الإعداد الأساسي والمجاني في المدارس الابتدائية والثانوية لكافة مواطني الجمهورية التشيكية وللأجانب الحاصلين على الإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية. ويجري الإعداد في هذه المدارس بموجب المادة 39 من قانون المدارس وعلى أساس مواد تربوية توضع وفقاً لاحتياجات المهن المعنية كما يتم استكمالها وفقاً لاحتياجات سوق العمالة. وترد تفاصيل إضافية في نص المادة 13 من العهد.
204- وتفرض المواد 141 إلى 144 من قانون العمل على أرباب العمل واجب السهر على تأهيل الموظفين ورفع مستواهم. وتترتب على هذه الأحكام حقوق وواجبات بالنسبة إلى أرباب العمل والموظفين على حد سواء:
(أ) حيث تفرض المادة 141(أ) من قانون العمل على الموظف واجب "السهر باستمرار على الرفع من مستوى المؤهلات التي يحتاج إليها لتأدية العمل الذي تعاقد عليه". ويحق لرب العمل" أن يطلب إلى الموظف الذي يباشر علاقة عمل معه أن يشترك في [دورات] تدريبية لرفع مستوى مؤهلا ته. ويجب على رب العمل أن يضمن للموظف الذي يعقد علاقة عمل معه بدون أي مؤهلات (مهارات) الحصول على هذه المؤهلات بفضل دورات تدريبية تمهيدية أو عن طريق التدريب الأساسي" (الفقرة 1 من المادة 142 من قانون العمل)، ويجب على رب العمل أن يمنح الموظف شهادة تفيد بأنه أن هى الدورة التدريبية. وكذلك يطلب إلى رب العمل بناء على الفقرة 2 من المادة 142 من قانون العمل أن يتخذ الترتيبات اللازمة لكي يشترك الموظف في دورة تدريبية أو في التدريب الأساسي، إذا نقل هذا الموظف للعمل في مكان عمل جديد، أو باشر نوعاً جديداً من العمل أو بدأ أس لوباً جديداً في العمل، خاصة عندما يكون الأمر ضرورياً نتيجة تغيرات في تنظيم العمل أو نتيجة تدابير ترشيدية أخرى. وهناك بعض التحسينات على المؤهلات التي تكون لازمة، ويمكن تحسين المؤهلات الأخرى بحسب احتياجات رب العمل وإمكانياته المالية؛
(ب) وتجيز المادة 142 (ب ) من قانون العمل لرب العمل أن يعفي الموظف من العمل وأن يوفر لـه الدعم المالي (المادي) (عملاً بالمادة 126 من قانون العمل)، إذا كان يتوقع أن تخدم زيادة مؤهلاته احتياجات رب العمل.
205- ويوفر التعليم الإضافي عن طريق إعادة التأهيل عملاً بقانون العمل والمرسوم ال صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن شروط اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة تأهيل طالبي العمل والموظفين (125) . ويولى الاعتبار، في إعادة تأهيل طالبي العمل، بموجب المادة 1 من ذاك المرسوم، بالإضافة إلى ما يتوافر لديهم من مؤهلات، إلى ميزاتهم الشخصية ومهارات هم وحالتهم الصحية التي تمكنهم من الاضطلاع بالعمل الذي يتم إعدادهم لـه. وتتم عملية إعادة التأهيل باستخدام أساليب ملائمة من الإعداد النظري والعملي ولا سيما في المهنة أو مجال البحث المعني، مع إمكانية الإعداد للاشتراك في دورات اختصاصية فردية، ومن خلال أشكال قص يرة الأمد من التعليم الثانوي والدراسات التالية لمرحلة التعليم الثانوي.
206- وتتخذ مكاتب العمل الترتيبات اللازمة لإعادة التأهيل في الحالات التي لا يلبي فيها العرض احتياجات الطلب في سوق العمالة والتي ستسمح فيها إعادة تأهيل القوى العاملة بتعيين الموظفين في عم ل جديد أو إضافي مناسب.
207- وعملاً بالمرسوم المشار إليه أعلاه والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتخذ المؤسسات التربوية الترتيبات اللازمة لإعادة تأهيل طالبي العمل، أما هذه المؤسسات فهي: المدارس المهنية، والمدارس الثانوية المهنية، والمدارس الثانوية ا لتقليدية، و المدارس الثانوية الحرفية، والمدارس الخاصة التي تنشئها الدولة، وكذلك المؤسسات التربوية التي يؤسسها أرباب العمل، والمؤسسات الخاصة وغير ذلك من الأشخاص الطبيعيين والهيئات القانونية. وتتحقق وزارة التربية والشباب والرياضة من قدرة مرفق ما على إعادة ال تأهيل وتوافق على قيام هذا المرفق بالمهمة. وتوفر المؤسسات التربوية دورات إعادة التأهيل على أساس اتفاق يبرم مع مكتب العمل أو مع أرباب العمل. ويوفر التعليم بالاعتماد على مواد تربوية توافق عليها وزارة التربية والشباب والرياضة.
208- ويبرم مكتب العمل اتفاقاً خطي اً مع طالب العمل الذي يحتاج إلى إعادة التأهيل ليشغل وظيفة، إذا أبدى اهتمامه بذلك. ويبين الاتفاق المبرم شروط إعادة التأهيل.
209- يتخذ مكتب العمل الترتيبات الضرورية بموجب المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه ليوفر مجاناً ما يلزم لطالب العمل الذي يريد إعادة تأهيله من وسائل أمنية ومعدات؛ ويمكن للمكتب أن يسدد له كذلك، تكاليف اللوازم المدرسية على ألاَّ يتجاوز هذا المبلغ 000 1 كورونا تشيكية، وتكاليف السفر والتأمين في حال الإصابة بأذى.
210- ولا توجد في الجمهورية التشيكية أي أنظمة قانونية تنطوي على استثناءات أو قيو د تتعلق بالعرق، أو نوع الجنس، أو القومية، أو الأصل الإثني، وما شابه ذلك من الأمور التي تنال من الاعتراف بالحق في تكافؤ الفرص والإمكانيات والمعاملة للحصول على عمل والإعداد لـه أو تنتهك حق التمتع بهذا الحق أو ممارسته.
211- وتضبط المواد 12 إلى 18 من قانون الا ستخدام وسائل وشروط توفير الأمن المالي قبل مباشرة العمل وفي حال فقدانه. ويوفر الأمن المالي لطالبي العمل الذين يتوفر فيهم الشرط الذي يقضي بأن يكونوا قد استُخدموا لفترة 12 شهراً في المجموع خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل طلب اتخاذ ترتيبات لتوظيفهم. وعملاً بال فقرة 2 من المادة 13 من قانون العمالة، تعتبر الفترات التالية كفترات عمل: فترة الدراسة (الإعداد لحرفة أو لشغل وظيفة)، والخدمة العسكرية الأساسية أو الخدمة المدنية، ورعاية طفل حتى سن الثالثة من عمره أو حتى سن 18 عاماً إذا كان معاقاً إعاقة شديدة ويحتاج بالتالي إلى رعاية خاصة، والفترة التي يرعى فيها الشخص المعني قريباً له يكون عاجزاً إلى حد كبير أو عاجزاً كلياً، والفترة التي يستفيد فيها الشخص من المعاش التقاعدي الكامل الذي يمنح في حال العجز.
212- وإذا استحال إيجاد وظيفة أخرى في مكان العمل لموظف أصبحت وظيفته الحال ية زائدة عن الحاجة، يجب على رب العمل أن يساعد الموظف بالتعاون مع مكاتب العمل على إيجاد عمل ملائم آخر لـه. فإن لم يتمكن الموظف من العثور على عمل مناسب بالرغم من مساعدة رب العمل السابق ومكتب العمل، يحق لـه، بموجب المادة 17 من قانون العمالة، أن يحصل على استحق اقات البطالة، وهي تعادل 50 في المائة من المعاش السابق الذي تقاضاه الموظف لمدة ثلاثة أشهر و40 في المائة من ذاك المعاش لفترة ثلاثة أشهر إضافية. ويوفر الأمن المادي لطالب العمل الذي يمر بمرحلة إعادة التأهيل بمنحه مبلغاً يساوي 60 في المائة من متوسط الدخل الشهري الصافي الذي كان يتقاضاه في وظيفته الأخيرة. وإن لم يجد هذا الشخص "عملاً لائقاً" حتى بعد انقضاء تلك الفترة، يستمر مكتب العمل بإدراج اسمه في قائمة طالبي العمل ويعرض عليه ما يتوافر من عمل، ولكن يكون الشخص مؤمناً مادياً في إطار نظام الضمان الاجتماعي إلى أن يجد وظيفة في سوق العمل.
213- وتشمل سياسة العمالة التي تتبعها الدولة تنظيم العمالة الأجنبية. وشروط استخدام الأجانب في الجمهورية التشيكية ينظمها قانون العمالة الذي ينص على جواز استخدام الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية التشيكية شريطة حصولهم على رخصة عمل من مكتب العمل (بموجب قانون العمالة واختصاص سلطات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل)، وعلى رخصة إقامة من وزارة الداخلية (بموجب القانون الخاص بإقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية (126) ). وكذلك يجب أن يحصل الأجنبي على رخصة عمل إن هو أراد العمل في الجمهورية التشيكية بموجب عقد مع رب عمل أجنبي يكلفه بتأدية مهام على أساس اتفاق تجاري أو أي اتفاق آخر مبرم مع هيئة قانونية محلية أو مع شخص طبيعي.
214- وتصدر مكاتب العمل رخصاً لتعيين الأجانب عملاً بالمادة 19 من قانون العمالة إذا استحال شغل الوظيفة بطريقة أخرى بسبب الم ؤهلات المطلوبة لشغلها أو لعدم توافر العمالة اللازمة مؤقتاً.
215- وبفضل تعديل قانون العمالة (127) الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أصبحت شروط استخدام الأجانب أدق وأكثر تشدداً. وقد طرأ تغير هام نتيجة ذلك بتقليص مدة سريان رخصة العمل إلى سنة واح دة مع إمكانية تجديدها بصورة متكررة. ولكن إذا عمل الأجنبي في البلد لمدة ثلاث سنوات، لا يجوز تجديد رخصته إلاَّ بعد مرور 12 شهراً، ما لم تكن الجمهورية التشيكية ملزمة بغير ذلك بموجب معاهدة دولية. ولا ينطبق هذا التقييد على الأجانب العاملين في المناطق الحدودية و الذين يعودون إلى مواطنهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، كما لا يسري على العمال الموسميين إن لم يعملوا في البلد لأكثر من ستة أشهر في السنة وإن مرت ستة أشهر على الأقل بين عمل وآخر. وهو لا ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يضطلعون بأنشطة تربوية ثابتة كمدرسين في الجمهورية التشيكية.
216- ويجوز لأرباب العمل أن يستخدموا الأجانب ولو بدون رخصة عمل في بعض الحالات. وينطبق ذلك، أولاً، على الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين حصلوا على رخصة إقامة دائمة، والأجانب الذين منحوا مركز اللاجئ أو الذين طلبوا الحصول عليه، وكذلك طال بي حق اللجوء (128) . والحصول على رخصة ليس ضرورياً بالنسبة إلى أفراد أسر أعضاء البعثات الدبلوماسية، والمكاتب القنصلية، أو موظفي المنظمات الحكومية الدولية التي لها مكاتب في البلد إذا كانت المعاملة بالمثل مضمونة بموجب معاهدة دولية مبرمة باسم الحكومة.
217- وبعد انقسام الاتحاد التشيكوسلوفاكي في عام 1993، أبرمت حكومتا الدولتين الخليفتين، الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية، معاهدة بشأن إمكانية عمل مواطني إحدى الدولتين في الدولة الأخرى (129) . وتضمن هذه المعاهدة مبدأ حرية تنقل العمالة بين الدولتين. ولا يطلب إلى ر ب العمل إلاَّ تسجيل مستخدَميه في مكتب العمل المعني.
218- وإذا استُخدِم الأجانب أو عديمو الجنسية في الدولة بدون رخصة عمل أو بدون تسجيلهم في مكتب العمل كانوا عرضة للمقاضاة بموجب قانون الجرائم (130) كما يتعرض المستخدمون بصفة غير قانونية للمقاضاة بموجب القانون الخاص بإقامة الأجانب. ويمكن في هذه الحالات تغريم رب العمل لانتهاكه قانون العمالة. وتقوم مكاتب العمل بعمليات التفتيش، ويجوز لهذه المكاتب أن تطالب أرباب العمل بدفع غرامات لعدم مراعاتهم الأحكام القانونية المعمول بها. ولكن، على الرغم من هذه التدابير، يتم اللجو ء بكثرة إلى العمالة غير القانونية ولا سيما في قطاع البناء.
219- تنص المادة 26 من الميثاق على حق كل فرد في أن يختار عمله بحرية وأن يدرب على تأدية هذا العمل، كما يحق له أن يضطلع بأنشطة تجارية واقتصادية. وينص قانون الترخيص المهني (131) والقانون التجاري (132) عل ى الشروط التي ينبغي تلبيتها للاضطلاع بأعمال تجارية خاصة. [يشمل العمل في هذا القطاع الاضطلاع بمهنة في إطار قانون الترخيص المهني، والاكتتاب في سجل بموجب قانون تسيير المواطنين لأعمالهم في القطاع الخاص (133) (يخص الإنتاج الزراعي)، ومركز الهيئة القانونية التابعة لشركة تؤدي بثبات عملاً فنياً أو عملاً إبداعياً آخر على أساس علاقة مضبوطة بموجب قانون حقوق التأليف (انظر نص المادة 15 من العهد بشأن حماية الملكية الفكرية)، وتأدية نشاط آخر مدر للربح على أساس ترخيص يمنح بموجب أحكام خاصة (قانون الدعاية (134) ، وقانون مراجعي ال حسابات (135) ، إلخ..)، والتعاون على تأدية نشاط مستقل مدر للربح].
220- ويحظر التمييز في العمل بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 1 من قانون العمالة المعدل الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999. كما يحظر التمييز في عروض العمل التي تتنافى و مبدأ تكافؤ ال فرص في الحصول على عمل:
"(1) فلا يجوز حرمان المواطن من حقه في العمل على أساس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس، أو الميول الجنسية، أو اللغة، أو العقيدة، أو الدين، أو المعتقد السياسي أو غير ذلك من المعتقدات، أو على أساس انتسابه إلى عضوية حزب أو حركة سياسية أو اض طلاعه بنشاط سياسي أو حزبي، أو التحاقه بمنظمة نقابية أو رابطة أخرى أو اضطلاعه بنشاط في إطار تلك المنظمة أو الرابطة، أو على أساس القومية، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو الملك، أو الأسرة، أو الحالة الصحية، أو السن، أو الوضع الاجتماعي والعائلي، أو الالتزامات العائلية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون أو الحالات التي يقتضي فيها ذلك الشرط المسبق الضروري لتأدية العمل الذي سيكلف به المواطن وطبيعة هذا العمل ومتطلباته.
"(2) ولا يجوز عرض عمل يتنافى وأحكام الفقرة (1) على الأطراف في ارتباط قانوني يعقد في إطار ه ذا القانون".
وعرض العمل لا يعني فقط العرض المقدم عن طريق وسائط الإعلام العامة (الإعلانات)، بل يعني أيضاً العرض المقدم في المقابلة التي يجريها طالب العمل مع رب العمل في إطار عملية الاختيار، إلخ.
221- ويمكن، عملاً بالمادتين 8 و 9 من قانون العمالة والاختصاص ا لقضائي لسلطات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل، مقاضاة الجهة التي يثبت عليها التمييز في عرض عمل. وقد تعاقب الجهة المدانة بمطالبتها بدفع غرامة بمبلغ أقصاه 000 250 كورونا تشيكية، وقد يصل هذا المبلغ إلى مليون كورونا تشيكية في حال التكرار. وتقوم هيئات تفتيش ال عمالة، وهي مكاتب العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعمليات التفتيش والتغريم. ولا يمكن أن يعرف بالتحديد حتى الآن ما إذا طلبت الحماية القضائية في حالات التمييز لأن البنود التي تبين ذلك لم تدرج في الإحصاءات حتى عام 1999.
222- ويؤدي إعمال الحق في تكافؤ ال فرص في الحصول على العمل إلى ظهور مشاكل في الممارسة. ولا تخص هذه المشاكل الرجال والنساء فحسب بل تخص كافة الفئات السكانية المعرضة لهذا الخطر، كالشباب بدون خبرة، والنساء اللواتي يرعين أطفالاً صغاراً في السن، والمعوقين، والأشخاص في مرحلة ما قبل التقاعد، والأشخ اص ذوي المؤهلات القليلة أو بدونها.
223- ويواجه أفراد أقلية الغجر مشاكل كبيرة في الظفر بعمل في سوق العمالة. وتعاني هذه الأقلية من معدلات البطالة العالية (تفيد التقديرات الحكومية بأن 70 إلى 80 في المائة من سكان الغجر ممن هم في سن العمل عاطلون (136) ، مما يدفعه م إلى الاعتماد على استحقاقات الرعاية الاجتماعية وإلى أشكال أخرى من أشكال الحرمان الاجتماعي. فضلاً عن أن أغلبية طالبي العمل من الغجر المسجلين في مكاتب العمل ينتمون إلى فئة من الناس يصعب إيجاد عمل لها في سوق العمالة لأنها تعاني من معوقات متعددة.
224- والسبب الرئيسي المؤدي إلى انتشار البطالة بين الغجر هو تدني مستوى التعليم والمؤهلات لدى أغلبية أفراد هذه الجماعة. وثمة سبب آخر له صلة وثيقة بالسبب الأول، وهو نظام استحقاقات الضمان الاجتماعي غير المشجع من حيث مستوى الأجر المدفوع للعامل الذي يقوم بعمل يدوي لا يحتاج إلى مؤهلات. ولم ينجح السعي لمنع أرباب العمل من التمييز المباشر - فهم يرفضون أحياناً استخدام الغجر تحججاً "بعدم تمكنهم من التكيف" مع نظام العمل العام وبالتجارب السيئة التي تعرضوا لها مع بعض الغجر. ولكن يصعب مع ذلك إثبات هذا النوع من التمييز. وتدعم وزارة الع مل والشؤون الاجتماعية المشاريع التي تهدف إلى زيادة العمالة الغجرية بفضل برامج إعادة التأهيل (137) ، كما تدعمها على الصعيد المحلي وزارة الداخلية عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة (138) .
225- وتم، في محاولة لزيادة عدد المعوقين المستخدمين، وقع تغيير طبيعة ا لالتزام المفروض على أرباب العمل باستخدام نسبة معينة من الأشخاص المعوقين من مجرد الالتزام المنصوص عليه بمرسوم حكومي إلى التزام بموجب قانون العمالة الجديد. وعلى الرغم من هذا الإجراء، تشير البيانات الإحصائية إلى أن البطالة تنتشر بين المعوقين. وأفادت مكاتب الع مالة بأن عدد المواطنين المعوقين ازداد ازدياداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ولكن عدد الوظائف المعروضة لم يتغير مع ذلك. ففي 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 كان عدد المعوقين يبلغ 951 48 نسمة في الجمهورية التشيكية بينما كان عدد الوظائف المتاحة لهم لا يتجاوز 1242 وظ يفة (مسجلة في مكاتب العمل).
226- ولقد أبرزت تجربة السنوات العشر الأخيرة أوجه النقص في تناول المسائل المتصلة بصحة السكان وعملهم حسب إحدى الوزارات. والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإعاقة ليست خسائر مباشرة فقط، أي ناجمة عن دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والمع اشات، بل هي خسائر غير مباشرة أيضاً تعود إلى عدم مشاركة المعوقين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وهناك خسائر إضافية مرجعها عدم التمكن من استغلال التعليم والمهارات والخبرة عندما تنخفض مساهمة أقارب المعوقين والأشخاص المقربين إليهم الذين يقومون برعايتهم في زي ادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن حاجة الشخص الذي لا يستفيد من إعادة التأهيل إلى الرعاية الصحية تزداد حسب ما تبينه الإحصاءات. وللتمكن من رصد الموارد المالية بفعالية للمعوقين يجب اعتماد عملية موحدة لإعادة التأهيل مبنية على أساس تقييم الإعاقة بموجب المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (139) . وفي شهر أيار/مايو 1999، كلفت الحكومة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بموجب قرار (140) ، بإعداد مشروع "مفهوم إعادة التأهيل الموحد" وتقديمه بحلول منتصف عام 2000 (ليبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2001).
القيود المفرو ضة على تأدية بعض الوظائف
227- تم، في سياق الجهود المبذولة للحد من نفوذ بعض الأشخاص الذين كانوا على ارتباط وثيق بالنظام القائم قبل عام 1989 والذين كانوا يشغلون مناصب عامة هامة ويتحكمون في هيئات القمع التابعة لسلطة الدولة، إصدار قانونين يعرفان "بقانوني التطه ير"، وهما: القانون الاتحادي الذي ينص على بعض الشروط الأخرى اللازمة لشغل مناصب معينة في هيئات ومنظمات الدولة (141) ، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني التشيكي بشأن بعض الشروط الإضافية التي ينبغي توافرها لشغل وظائف معينة بتسمية أو تعيين ضباط شرطة أو ضباط مسؤولين عن دائرة السجون (142) .
228- والمراكز الهامة بموجب في هذه القوانين هي المراكز التي تشغل بانتخاب الأشخاص أو بتعيينهم أو تسميتهم للعمل في الهيئات الإدارية التابعة لجهاز الدولة، والجيش، وشعبة المخابرات الأمنية، وديوان رئيس الجمهورية، وديوان مجلس الوزراء، وديوا ن المحكمة العليا والدستورية، وهيئة رئاسة المجمع العلمي، والإذاعة والتلفزيون، وشركات الدولة ومنظماتها، وصناديق الدولة ومؤسساتها المالية، بما فيها المصرف الوطني التشيكي. ويسري هذا القانون على القضاة ووكلاء النيابة والمتدربين على المهن القضائية، وهو يحدد شروط الموثوقية اللازمة للاضطلاع ببعض المهن المرخصة (143) .
229- ومن الشروط المطلوب تلبيتها لشغل وظيفة في إطار تلك القوانين ما تتمثل في أن الشخص المعني لم يكن من أفراد شرطة أمن الدولة خلال الفترة بين 25 شباط/فبراير 1948 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وأنه لم يكن مسجلاً كعميل في بعض فئات شرطة أمن الدولة، ولم يكن أميناً لهيئة تابعة للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي على مستوى المنطقة أو على مستوى أعلى، أو عضواً من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، أو موظفاً يعمل في الجهاز السياسي لهذه المؤسسات، أو فرداً من أفراد لجان "التطهير" أو لجنة العمل بعد عام 1948 وبعد عام 1968، أو من أفراد الميليشيا الشعبية، أو طالباً في جامعة تقوم بإعداد المشرفين السياسيين وضباط شرطة أمن الدولة، أو طالباً في بعض الجامعات السوفياتية.
230- وأفاد مناصرو قانوني التطهير بأن القانونين هما بمثابة التدبير الوقا ئي الضروري لحماية النظام الديمقراطي الناشئ. وانتقد المعارضون قانوني التطهير، أولاً، لأن للتدابير التي ينصان عليها أثر شبيه بأثر الحكم الصادر خارج نطاق القانون وبمفعول رجعي فيكون بالتالي غير مقبول. كما انتقدوا القانونين لأنهما ينصان على العقاب الجماعي الذي يفرض على الفئات المذكورة من الناس دون النظر في ذنب كل فرد على حدة (144) . أما تاريخ النفاذ الأخير لهذين القانونين فهو 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 (145) .
231- واعترفت هيئات التفتيش التابعة لمنظمة العمل الدولية بأهمية قانوني التطهير خلال فترة الانتقال إلى الحك م الديمقراطي، ولكنها رحبت أيضاً بحقيقة كون سريانهما محدود الفترة. وانتقدت هذه الهيئات، أيضاً، نطاق سريان هذين القانونين الواسع أكثر من اللزوم، ولاسيما فيما يخص شغل مناصب في إدارات الدولة. وانتقدت هيئات المجلس الأوروبي هذين القانونين أيضا.
الفقرة 2
232- أنش أت حكومة الجمهورية التشيكية نظاماً لتوفير خدمات العمالة العامة (مكاتب العمل) بغية إعداد ووضع سياسة العمالة وتنفيذها. وقدمت الجمهورية التشيكية معلومات مفصلة بشأن التدابير التشريعية والعملية المتخذة في إطار سياسة العمالة النشطة وغير النشطة وبشأن خدمات العمال ة، إلى لجنة الخبراء المعنيين بتنفيذ اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بغية تنفيذ الاتفاقيات رقم 122(سياسة العمالة)، ورقم 159 (التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) ورقم 88 (تنظيم إدارة التوظيف). وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحرية تدبير العمالة، قدمت الجمهو رية التشيكية إلى منظمة العمل الدولية تقريراً عن تنفيذ الاتفاقية رقم 29 بشأن السخرة أو العمل الجبري والاتفاقية رقم 105 بشأن تحريم العمل الجبري "السخرة". وقد دخلت جميع هذه الاتفاقيات حيز النفاذ في الجمهورية التشيكية في 1 كانون الثاني/يناير 1993 باستثناء الات فاقية رقم 105 التي دخلت حيز النفاذ في 6 آب/أغسطس 1997.
233- وكذلك صدقت الجمهورية التشيكية في عام 1975على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 140 بشأن الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر، ورقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية.
234- وبالإضافة إلى عملية إعادة التأهيل المشار إليها أعلاه، تضمن مكاتب العمل، في إطار سياسة العمالة النشطة التي تتبعها، إنشاء وظائف جديدة بدفع مساهمات إلى أرباب العمل عندما يستخدمون طالبي العمل. كما تقوم هذه المكاتب بإنشاء وظائف ذات منفعة اجتماعية (146) ، وبتنظيم أعمال ذات منفعة عامة، وبتقديم الد عم المالي لأرباب العمل الذين ينشئون وظائف لتدريب خريجي المدارس أو لتأهيل القصر المسجلين في مكاتب العمل، وبتوفير المساهمات المالية لإنشاء ورشات عمل أو أماكن عمل محمية للأشخاص المعوقين، وتوفير الإعانات المالية لتدعيم الأجور في الشركات التي تنتقل إلى برنامج ج ديد، وذلك بغية الحيلولة دون فصل الموظفين مؤقتاً عن عملهم.
235- ووافقت الحكومة في شهر أيار/مايو 1999 على وثيقة مفاهيمية، هي خطة العمالة الوطنية (147) ، وأنشأت لجنة العمالة بوصفها هيئة التنسيق والاستشارة الملحقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أما التدابير ال رئيسية المقررة في جدول تنفيذ خطة العمالة الوطنية فهي:
(أ) الشروع تدريجياً اعتباراً من السنة الدراسية 2000/2001 في إصلاح إدارة وتمويل النظام المدرسي، وبالدرجة الأولى التعليم المهني في المرحلة الثانوية وما بعد المرحلة الثانوية بغية التمكن، عن طريق النظام التربوي، من إيجاد الشروط اللازمة لتحقيق التوازن بين المؤهلات التي يكتسبها خريجو المدارس واحتياجات سوق العمالة؛
(ب) الشروع تدريجياً اعتباراً من السنة الدراسية 2000/2001 في إدراج موضوع "اختيار المهنة" في الخطط الدراسية المتبعة في المدارس ولا سيما في المدار س الابتدائية، وذلك بغية توجيه الطلاب والقيام، بالتعاون مع مكاتب العمل، بإدراج معلومات عن الفرص المتاحة حالياً والمتوقعة مستقبلاً في سوق العمالة، في المناهج التعليمية المطبقة في المدارس المهنية الابتدائية والثانوية وما بعد المرحلة الثانوية؛
(ج) الشروع تدر يجياً بزيادة نسبة الدخل الذي يتأتى عن طريق العمل إلى الدخل المتأتي عن استحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما بين الأشخاص المتوقع أن يكون دخلهم منخفضاً، وتوفير امتيازات للأشخاص النشطين اقتصادياً مقارنة بالأشخاص غير النشطين اقتصادياً. والقيام، تأديةً لهذه المه مة، بزيادة الحد الأدنى من الأجر ليتجاوز حد الكفاف المعين للشخص البالغ بدون معال؛
(د) القيام، وفقاً لاحتياجات سوق العمالة، بتغيير وتوسيع نطاق الولاية والفرص، بما فيها التنظيمية والمالية، المتاحة للهيئات التي توفر خدمات العمالة. وإعداد قانون عمالة جديد ليدخ ل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001، على أن يتناول هذا القانون بصورة شاملة وتفاعلية المسائل المتصلة بعمل الأجانب، بل وبعمل المعوقين وبحمايتهم في سوق العمالة، وكذلك المسائل المتصلة بالأشخاص الذين يصعب استخدامهم؛
(ه) إعداد تدابير لزيادة عدد المستخدمين من بين طالبي العمل الذين طالت فترة بطالتهم عن العمل، مع الاهتمام بالأفراد المنتمين إلى جماعات الغجر؛
(و) توفير الدعم لإنشاء المناطق الصناعية وتنميتها، ولأنشطة المقاولة التي تنشئ وظائف جديدة. والقيام في الوقت نفسه بتدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتوفير ال دعم المباشر وبتخفيف عبء الضرائب؛
(ز) إيلاء الأولوية لدى منح العقود العامة لضمان استخدام طالبي العمل ولاسيما من يصعب استخدامهم؛
(ح) إيجاد الشروط المؤاتية لتطبيق المرونة في تنظيم العمل وفي تحديد ساعات العمل بما يسمح بتكييف احتياجات أرباب العمل والمستخدمين على حد سواء؛ وإيجاد الشروط المؤاتية لتقليص ساعات العمل والسماح بالعمل على أساس عدم التفرغ؛ وممارسة الضغوط للحد من ساعات العمل الإضافية؛
(ط) القيام بصورة مستمرة برصد مدى تنفيذ الحق في العمل بين الجماعات التي تعاني من التمييز؛
(ي) الإسهام في القضاء على أوج ه التفاوت غير المبرر في الأجور بين الرجال والنساء.
236- ولقد وضعت الخطة الجديدة رداً على بعض التطورات التي شهدتها سوق العمالة منذ تأسيس الجمهورية التشيكية وتلبيةً لمتطلبات الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها الجمهورية التشيكية بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأ وروبي، وهي: إنعاش النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية، وتأهيل القوى العاملة، وزيادة فرص العمل.
237- أما خدمات النقل العام الأساسية، ولا سيما النقل العام (148) ، فهي الأخرى مرتبطة بتنفيذ سياسة العمالة. إذ إن تأمين خدمات النقل العام الأساسية في إقليم من أقاليم الجمهورية التشيكية، ولاسيما في المناطق- يعني تأمين الخدمات اللازمة لنقل الأفراد إلى أماكن عملهم ومدارسهم بل وإلى المحاكم والمرافق الصحية الأساسية أيضاً، وكذلك تأمين نقلهم عند العودة من هذه الأماكن في كل يوم من أيام الأسبوع. ولا توفر خدمات النقل بصو رة متساوية في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية. فنطاق الشبكة والفرص المتاحة لتوفير خدمات نقل الركاب بالحافلات وبالقطار مرهونة، في جملة أمور، بالإمكانيات المالية المتوافرة للدولة وللبلديات.
نقل الأشخاص: الركاب (بالملايين)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
النقل بالسكك الحديدية |
242 |
229 |
227 |
219 |
203 |
183 |
|
النقل بالحافلات |
9.09 |
8.20 |
7.67 |
6.32 |
5.88 |
5.98 |
|
النقل العام في المدن |
635 2 |
575 2 |
262 2 |
207 2 |
162 2 |
175 2 |
المصدر : وزارة النقل والمواصلات، 1999.
238- وكان مستوى التوظيف الإجمالي مرضياً عموماً خلال السنة الأولى من الت غيير. وقطاع الخدمات لعب دوراً هاماً على وجه الخصوص في الحفاظ على المستويات عالية: ففي عام 1998 كان 53.6 في المائة من العدد الإجمالي من الأشخاص النشطين اقتصادياً يعمل في هذا القطاع. بينما لم يكن يعمل في قطاع الزراعة والحراجة سوى 5.5 في المائة من بينهم، وقد حظي القطاع الصناعي بنسبة 40.9 في المائة. وعلى الرغم من التضاؤل الكبير في عدد الوظائف المتاحة تقلصاً في أغلبية الشركات الصناعية الكبيرة، أتاحت شركات صغيرة وشركات مقاولة مستقلة عديدة قرابة 000 780 فرصة عمل.
239- وتم، بالإضافة إلى ذلك، الحفاظ حتى عام 1994 على مستويات مرضية من العمالة بفضل العوامل التالية: انخفاض عدد الأشخاص العاملين في سن التقاعد، وتمديد مدة إجازة الأمومة من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتمديد فترة استحقاق الإعانة الأبوية حتى بلوغ الطفل الرابعة من العمر، وتمديد مدة الإجازة بأسبوع واحد. وكذلك أسهم تقا عد بعض الناس قبل بلوغهم سن التقاعد القانونية في انخفاض معدلات البطالة.
تطور سوق العمالة
|
السنة |
نسبة البطالة (نسبة مئوية) |
المجموع (بالآلاف) |
|
1993 |
3.52 |
185 |
|
1994 |
3.19 |
166 |
|
1995 |
2.93 |
153 |
|
1996 |
3.52 |
186 |
|
1997 |
5.23 |
269 |
|
1998 |
7.48 |
387 |
|
1999 |
8.39 |
435 |
المصدر : و زارة العمل والشؤون الاجتماعية، 2000.
ملاحظ ة: البيانات المقدمة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام؛ وبيانات عام 1999 هي البيانات المتوافرة في 30 حزيران/يونيه 1999. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 كان معدل البطالة يبلغ 9.4 في المائة.
240- ولقد كان للأسلوب المتبع في الجمهورية التشيكية لخصخصة المنشآت أهمية أيضاً. فلم تدخل إصلاحات تنظيمية على الشركات قبل خصخصتها، وتركت هذه العملية للملاك الجدد. ويتوقع بالتالي أن يزداد عدد الباطلين عن العمل بعد انتهاء عملية الخصخصة.
241- ولم تبدأ معدلات البطالة بالارتفاع بصورة ملموسة حتى الأشهر الأخيرة من عام 1997. وأكثر الفئات تأثراً بذلك هي أساساً الفئات الشبابية ممن لا خبرة لديهم، والنساء اللواتي يرعين أطفالاً في سن الصغر، والأشخاص ذوو المؤهلات القليلة أو عديموها، والمعوقون. وقد يجتمع في الفرد عدد من هذه الخصائص في حالات عديد ة. وغالباً ما يكون الأفراد المنتمون إلى هذه الفئات من الأشخاص الذين يعانون من البطالة بصورة متكررة أو من العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة من الزمن.
عدد المسجلين في قائمة طالبي العمل من الفئات الضعيفة (بآلاف الأشخاص)
|
المؤشر |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
العدد الإجمالي من المسجلين في قائمة طالبي العمل |
185 |
166 |
153 |
186 |
269 |
387 |
435 |
|
حتى سن 19 عاماً |
29 |
22 |
20 |
24 |
33 |
33 |
25 |
|
وبين سن 20 و24 عاماً |
28 |
25 |
22 |
28 |
46 |
95 |
107 |
|
طالبو العمل الذين أنهوا مرحلة التعليم الإجباري |
70 |
65 |
62 |
71 |
90 |
117 |
131 |
|
مدة البطالة عن العمل: |
|||||||
|
حتى 3 أشهر |
86 |
67 |
60 |
77 |
100 |
134 |
133 |
|
أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر |
43 |
37 |
33 |
43 |
68 |
99 |
92 |
|
أكثر من 6 أشهر وحتى 9 أشهر |
18 |
17 |
14 |
18 |
30 |
41 |
53 |
|
أكثر من 9 أشهر وحتى 12 شهراً |
12 |
11 |
10 |
10 |
18 |
27 |
47 |
|
أكثر من 12 شهراً |
27 |
35 |
36 |
38 |
53 |
87 |
110 |
المصدر : الحولية الإحصائية للجمهورية التشيكية، 1999.
ملاحظ ة: القيم المؤشرة في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة؛ وبيانات عام 1999 هي البيانات المتوافرة في 30 حزيران/يونيه.
242- ويوجد تفاوت ملموس في معدلات البطالة بين مختلف أقاليم البلد. وتبين وجود نوعين واضحين من مواطن الإش كال. أحدهما على صعيد المناطق التي توجد فيها نسبة كبيرة من المصانع التي تركز على عدد قليل من فروع التصنيع، حيث انخفض الإنتاج أو توقف (تعدين الفحم، وصناعة الحديد، والصناعات الثقيلة، وصناعة قاطرات السكك الحديدية، والشاحنات، إلخ..) ولم تقابله فرص جديدة للعمل. وهذه المناطق هي الواقعة على وجه الخصوص شمالي مورافيا وشمالي بوهيميا ذات الكثافة السكانية العالية في المدن. والنوع الثاني هو المناطق المحرومة اقتصادياً التي تعتبر حصتها من الصناعة أقل من المعدل العام وحصتها من الزراعة أكبر من المعدل العام، وذات الكثافة السك انية القليلة (المناطق الجبلية والحدودية الواقعة في شمالي وجنوبي مورافيا، بل وفي شمالي وجنوبي وغربي بوهيميا أيضاً).
معدلات البطالة حسب الإقليم (أ) (في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998)
|
المؤشر |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
معدل البطالة العام (منظمة العمل الدولية) |
7.3 |
5.7 |
9.3 |
|
براغ |
3.6 |
2.9 |
4.3 |
|
بوهيميا الوسطى |
6.2 |
4.6 |
8.3 |
|
جنوبي بوهيميا |
5.0 |
4.0 |
6.2 |
|
غربي بوهيميا |
6.5 |
5.5 |
7.8 |
|
شمالي بوهيميا |
12.0 |
9.2 |
15.6 |
|
شرقي بوهيميا |
6.5 |
4.8 |
8.7 |
|
جنوبي مورافيا |
6.4 |
4.9 |
8.3 |
|
شمالي مورافيا |
10.0 |
7.9 |
12.6 |
المصدر : الحولية الإحصائية للجمهورية الت شيكية 1999.
(أ) الأقاليم حسب التقسيم الإداري الإقليمي المستخدم لأغراض التصنيف الإحصائي لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.
243- يمكن وصف وضع سوق العمالة على النحو التالي بصفة عامة:
(أ) بدأ عرض العمالة يفوق الطلب نتيجة تدني النمو الاقتصادي في الجمهورية التش يكية في عام 1997، ونتيجة الأسلوب المتبع في عملية الخصخصة وعملية الإصلاح التنظيمي للشركات التي لم تكتمل. ويتوقع أن يستمر ازدياد البطالة في المرحلة الأخيرة من عملية التحول والانتعاش الاقتصاديين. فيزداد عدد طالبي العمل بينما تنخفض فرص العمل المتاحة؛
(ب) لا يط ابق هيكل القوى العاملة حسب المهن والمؤهلات، هيكل الطلب في سوق العمالة. وتنعدم الصلة بين نظام التعليم وسوق العمالة. ولقد أدى التطور الطبيعي للمدارس الخاصة، ووضع المدارس المهنية الذي بقي معلقاً (التمويل والإدارة)، وتدني اهتمام الطلبة بالمجالات الفنية، إلى عد م كفاية عدد المتخرجين المدربين على بعض المهن اليدوية والمجالات الفنية. ومن جهة أخرى كثر عدد المتخرجين الذين لا يجدون عملاً في سوق العمالة (ولا سيما في المجالات الاقتصادية)؛
(ج) لا تتوافر الشروط الأساسية لمرونة تنقل القوى العاملة. ولا يمكن للعمال ذوي الدخل المتوسط أو دون المتوسط (أكثر من 60 في المائة من المستخدَمين) التنقل للعثور على عمل لأن سوق الإسكان لم تتطور تطوراً كافياً لتلبية احتياجات فئات الدخل المعنية. وتتناقص خدمات النقل الموفرة بينما تزداد تكاليف النقل العام. وهذا يضعف أيضاً القدرة على معالجة الوض ع في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة للغاية؛
(د) لا يوجد توازن بين مستوى الأجور واستحقاقات الضمان الاجتماعي: فالمعدلات الحالية لا تشجع الأشخاص ذوي المؤهلات القليلة والدخل المنخفض على العمل. وإحدى النتائج المترتبة على ذلك هي ازدياد أعداد العاطلين عن ا لعمل لفترة طويلة من الزمن وأعداد العاطلين عن العمل بصورة متكررة. وتتفاقم المشاكل التي تواجه عند محاولة إيجاد عمل لهؤلاء الذين يصعب استخدامهم. وكان مبلغ المعونة المدفوع في عام 1997 للعاطلين عن العمل يساوي 533 2 كورونا تشيكية في المعدل. وكان الأجر الشهري الإ جمالي (أي الأجر قبل اقتطاع الضرائب وخصم التأمينات الاجتماعية والصحية) المدفوع في القطاع المدني من الاقتصاد الوطني يبلغ في نفس الفترة 696 10 كورونا تشيكية، بينما كان يبلغ 861 6 كورونا تشيكية فقط في الفرع الذي تدفع فيه أدنى مستويات الأجور (صناعة النسيج)؛
(ه ) والطلب على العمالة الأجنبية مرتفع، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والحرف التي لا تتطلب مؤهلات عالية والتي تكون فيها الأجور منخفضة أو تكون ظروف العمل صعبة. وتدفع العمالة الأجنبية باليد العاملة المحلية إلى خارج سوق العمالة، إذ أن أرباب العمل يفضلون استخدام تلك ا لعمالة في أغلب الأحيان حتى وإن كان في ذلك ما يخالف القانون. وغالباً ما تكون هذه العمالة عالية التأهيل وراغبة في العمل بأجر أقل؛
(و) كانت سياسة العمالة توصف على أنها سياسة غير نشطة إلى أن تم اعتماد خطة العمالة الوطنية، أي أنها كانت تقتصر على دفع المعونات في فترة البطالة. ولم يسمح انخفاض المبالغ المرصودة في الميزانية لتدابير سياسة العمالة النشطة خلال الفترة بين عامي 1993 و1997، إلا بتغطية عدد محدود فقط من طالبي العمل بهذه التدابير. وتدني مستوى الإنفاق على سياسات العمالة النشطة، لم يكن مرجعه انخفاض الأموال الم رصودة لهذا المجال في الميزانية، بل كان يعود إلى تدني فعالية صكوك السياسة النشطة السابقة (خاصة عزوف أرباب العمل عن استخدام هذا النوع من الدعم).
النفقات المترتبة على سياسة العمالة
|
السنة |
المجموع |
سياسة العمالة النشطة |
نسبة مئوية من الوظائف (أ) |
الإنفاق المالي الشهري ( بآلاف الكورونا التشيكية) |
|
|
بآلاف الكورونا التشيكية |
نسبة مئوية مـن التكاليف الإجمالية |
||||
|
1993 |
877 174 2 |
208 758 |
34.86 |
28.6 |
654 1 |
|
1994 |
843 571 2 |
579 727 |
28.29 |
26.3 |
839 1 |
|
1995 |
637 416 2 |
791 634 |
26.27 |
23.7 |
056 2 |
|
1996 |
492 664 2 |
086 558 |
20.95 |
19.9 |
306 2 |
|
1997 |
750 994 3 |
712 574 |
14.39 |
13.8 |
567 2 |
|
1998 |
089 117 5 |
390 923 |
18.05 |
14.9 |
335 2 |
المصدر : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
(أ) حصة طالبي العمل المشمولين بسياسة العمالة النشطة مقارنة بعدد طالبي العمل.
244- أعيد توجيه خطة العمالة الوطنية من سياسة العمالة غير النشطة إلى سياسة العمالة النشطة، وإلى تفادي الأحداث المحفوفة بالمخاطر، وإزالة أوجه القصور في التنظيم القانوني للعمالة. ولقد تم، بموجب القانون الخاص بميزانية الدولة لعام 1999 (149) ، رصد مبلغ قدره 000 645 464 7 كورونا تشيكية للميزانية التي كرستها الدولة ف ي عام 1999 لسياسة العمالة في الجمهورية التشيكية، وذلك يشمل 000 936 445 1 كورونا تشيكية لسياسة العمالة النشطة، أي ما يعادل 19.4 في المائة من إجمالي المبلغ المنفق على سياسة العمالة.
245- وبناء على قرار الحكومة باتخاذ التدابير الملحة اللازمة لمعالجة الأوضاع ف ي سوق العمالة (150) ، تمت زيادة الميزانية المكرسة لسياسة العمالة في عام 1999 بمبلغ قدره 550 مليون كورونا تشيكية في المجموع مقارنة بالمبلغ المرصود في الخطة الأصلية، ورصدت 200 مليون كورونا تشيكية من هذا المبلغ للحوافز الاستثمارية. وتم تأمين جزء من هذا المبلغ ا لإضافي بإعادة توزيع أموال كانت مرصودة لسياسة العمالة غير النشطة. وبعد إجراء هذه التعديلات بلغت ميزانية الدولة المكرسة لسياسة العمالة في عام 1999 ما مجموعه 000 645 844 7 كورونا تشيكية، وذلك يشمل 000 936 992 1 كورونا تشيكية لسياسة العمالة النشطة و000 709 851 5 كورونا تشيكية لسياسة العمالة غير النشطة. فبلغت نسبة الأموال المكرسة لسياسة العمالة النشطة 25.4 في المائة من إجمالي المبلغ المنفق على سياسة العمالة.
246- ويقوم مجلس الاتفاق الاقتصادي والاجتماعي بدور هام في سياسة العمالة. والمجلس هو "هيئة متطوعة معنية بإج راء المفاوضات وباتخاذ المبادرات مشتركة بين النقابات وأرباب العمل وحكومة الجمهورية التشيكية ومكلفة بإجراء مفاوضات ثلاثية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الأساسية المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية" (151) . ويناقش المجلس مسائل مختارة تتسم بأهمية مشتركة ، ولا سيما في مجال السياسة الاقتصادية، والعلاقات التي ينظمها قانون العمل، والمفاوضات الجماعية والعمالة، والمسائل الاجتماعية، والمسائل المتصلة بالأجور والمعاشات، ولكنه يناقش أيضاً المسائل التي تتسم بأهمية مشتركة خارج نطاق التصنيع، ومسائل الأمن في العمل، وال مسائل المتصلة بانضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي.
247- وقليلون نسبياً هم الذين يقومون بعمل آخر (إضافي) في الجمهورية التشيكية. وبصفة عامة، لا يحتاج الفرد الذي يعيل أسرته إلى القيام بأكثر من عمل واحد لتأمين مستوى معيشي لائق لأسرته. ويعمل الوالدا ن في أغلبية الأسر التشيكية (لاحظ النسبة العالية من النساء العاملات في الجمهورية التشيكية). وفي عام 1996، بلغ عدد الذين يقومون بعمل ثانٍ 500 197 نسمة، وكان عددهم 700 169 نسمة في عام 1997، بينما كان يبلغ 500 153 نسمة في عام 1998. ويتم ضبط العلاقات الناشئة عن شغل عملين في آن واحد وعن أنشطة العمل الثانوي بموجب المواد 69 إلى 71 من قانون العمل. فإذا أبرم أحد المستخدَمين عدة عقود عمل، تتحدّد حقوقه والتزاماته المترتبة على هذه العقود بصورة مستقلة ما لم ينص القانون على عكس ذلك.
248- ويمكن اتخاذ ترتيبات للقيام بعمل ثا نوي شريطة أن يكون عدد ساعات العمل أقل من ساعات العمل الأسبوعية المقررة. ولا يجوز للقصر أن يتعاقدوا على عمل ثانوي، أما فترة الإشعار السابق لإنهاء العقد فهي أقصر بالنسبة إلى المستخدَم ورب العمل على حد سواء (15 يوماً). ويجوز، بالإضافة إلى ذلك، لمستخدَم استناد اً إلى عقد أو ترتيب آخر أن يضطلع بما يسمى "نشاط ثانوي" خدمة لرب العمل الذي أبرم معه عقده الأساسي. ويستوجب هذا النشاط القيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه في عقد العمل الأساسي وتأدية المهام خارج أوقات العمل المقررة. والعمل الثاني (الإضافي) قد يكون أيضاً ا لعمل المضطلع به بموجب رخصة مهنية تمنح وفقاً لقانون الترخيص المهني.
249- وفي عام 1998، بلغت نسبة الأشخاص الذين يضطلعون بأكثر من عمل واحد 3.2 في المائة في القطاع المدني، أي ما يعادل 3.7 في المائة بين الرجال، و2.5 في المائة فقط بين النساء. وكان المستخدَمون ال ذين يضطلعون بعمل ثان هم بصفة رئيسية ممّن يبلغون 30 عاماً من العمر فما فوق (أكثر الفئات العمرية الممثلة هي الفئة التي تتراوح فيها الأعمار بين 45 و 49 عاماً، وهم يمثلون 16.2 في المائة من مجموع الأشخاص الذين يضطلعون بعمل ثان)، وفئة الذين أكملوا تعليمهم المهني الثانوي (أكثر من ثلث عدد الأشخاص الذين يقومون بعمل ثان). أما الذين كانوا يضطلعون بأكثر من عمل واحد فهم في أغلب الأحيان من الفنيين، والمشرفين الصحيين والمشرفين التربويين (24 في المائة)، أو من رجال العلم ومن المفكرين (20 في المائة)؛ وثمة مجموعة كبيرة أخرى م ن الذين يضطلعون بعمل ثان أيضاً، وهي مجموعة العمال، والعاملين في مجال التصليح (13 في المائة). ويميل سكان مدينة براغ (التي تسجل أدنى معدلات البطالة وأعلى مستويات التأهيل لدى المستخدَمين) والسكان المقيمون في المنطقة الجنوبية من مورافيا أكثر من سكان المناطق ال أخرى إلى الاضطلاع بأكثر من عمل واحد.
عدد من يقوم بعمل ثانٍ في القطاع المدني في عام 1998
|
مجموع العاملين |
الرجال |
النساء |
||||
|
المؤشر |
بآلاف الأشخاص |
نسبة مئوية |
بــآلاف الأشخاص |
نسبة مئوية |
بــآلاف الأشخاص |
نسبة مئوية |
|
المجموع |
153.5 |
100.0 |
101.0 |
100.0 |
52.5 |
100.0 |
|
بما في ذلك (وفقاً للتصنيف الدولي الموحد للمهن) (أ) : |
||||||
|
المستخدَمون |
61.1 |
39.8 |
34.7 |
34.4 |
26.3 |
50.1 |
|
أرباب العمل |
8.5 |
5.5 |
6.8 |
6.8 |
1.6 |
3.1 |
|
العمال المستقلون |
79.7 |
51.9 |
57.9 |
57.4 |
21.8 |
41.4 |
|
أعضاء تعاونيات المنتجين |
0.7 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
|
أفراد الأسرة المساهمون |
3.5 |
2.3 |
1.0 |
1.0 |
2.6 |
4.9 |
|
المضطلعون بعمل واحد (رئيسي) |
802.6 4 |
× |
701.9 2 |
× |
100.7 2 |
× |
المصدر : الحولية الإحصائية للجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) التصنيف الدولي الموحد للمهن.
250- ويتجلى التعاون الدولي على إعمال الحق المنصوص عليه في المادة 6 من العهد بصفة خاص ة في تنفيذ المعاهدات الحكومية الدولية المعنية بتبادل العمالة. وكانت الجمهورية التشيكية ملزمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمعاهدات من هذا القبيل مع ألمانيا (موقع عليها في عام 1991)، وبولندا (موقع عليها في عام 1992)، وسلوفاكيا (موقع عليها في عام 1992)، و فييت نام (موقع عليها في عام 1994)، وأوكرانيا (موقع عليها في عام 1996)، وسويسرا (فقط فيما يتعلق بتبادل المتدربين، موقع عليها في عام 1997)، والاتحاد الروسي (بشأن العمالة المؤقتة، موقع عليها في عام 1998).
المادة 7
251- والجمهورية التشيكية دولة طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية المدرجة في الإرشادات الخاصة بإعـداد التقاريـر عـن الامتثـال للعهد: الاتفاقية رقم 14 بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية (1921)؛ والاتفاقية رقم 100 بشأن تساوي الأجور (1951)؛ والاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية ب أجر (المنقحة) (1970)؛ والاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين (1981). وقدمت الجمهورية التشيكية، في عام 1998، تقارير عن تنفيذ الاتفاقيات رقم 100 و132 و155 إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. والجمهورية التشيكية دولة طرف كذلك في الاتفا قيات التالية المتعلقة بالمادة 7 من العهد: الاتفاقية رقم 1 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية (1919)؛ والاتفاقية رقم 13 بشأن استخدام الرصاص الأبيض في الطلاء (1921)؛ والاتفاقية رقم 26 بشأن أجهزة الحد الأدنى للأجور (1928)؛ والاتفاقية رقم 95 بشـأن حماي ـة الأجـور (1949)؛ والاتفاقيـة رقم 99 بشـأن جهــاز تحديـد الحـد الأدنى للأجور في الزراعة (1951)؛ والاتفاقية رقم 111 بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن (1958)؛ والاتفاقية رقم 136 بشأن البنزين (1971)؛ والاتفاقية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان (1974)؛ والاتفاقية رقم 48 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل (1977)؛ والاتفاقية رقم 167 بشأن السلامـة والصحـة في البناء (1988).
التعويض لقاء الع مل
252- تنص المادة 28 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية على ما يلي: "للمستخدمين الحق في تقاضي أجر عادل لقاء عملهم وفي ظروف عمل مريحة. وتحدد الأحكام التفصيلية بموجب قانون". وترد القواعد القانونية الخاصة بتعويض المستخدمين أثناء الاستخدام في الأنظمة (القوانين والقوانين الفرعية) التالية:
- مدونة العمل، وبخاصة المواد من 119 حتى 121؛
- القانون المتعلق بالأجور وبالمكافآت لقاء العمل الاحتياطي ومتوسط الإيرادات؛
- القانون المتعلق بالمرتبات وبالمكافآت لقاء العمل الاحتياطي في المنظمات الممولة من الميزانية وفي بعض الم ؤسسات والهيئات الأخرى؛
- القانون المتعلق بالمرتبات وبالمستحقات المحددة الأخرى للمدعين العامين في الدولة (152) ؛
- القانون المتعلق بالإفلاس والتسوية (153) ؛
- قانون التفاوض الجماعي (154) ؛
- المرسوم الحكومي المتعلق بمرتبات المستخدمين في الهيئات الإدارية الحكومية وفي بعض الهيئات والبلديات الأخرى (155) ؛
- المرســوم الحكومي المتعلق بالدخل الشخصي الممنوح للكهنة في الكنائس وفي الجمعيات الدينية (156) ؛
- المرسوم الحكومي المتعلق بتحديد مبلغ الأموال المنفقة على المرتبات والتعويضات لقاء العمل الاحتياطي في المؤسسات الممولة من الميزانية وفي مؤسسات وهيئات أخرى (157) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن الحد الأدنى من الأجور (158) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة لتنفيذ مدونة العمل (159) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور والاستحقاقات لقاء العمل في ظروف صعبة أو بيئات غير صحية ولقاء العمل الليلي (160) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن شروط منح مبلغ إضافي خاص لقاء العمل في ظروف صعبة وغير صحية (161) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن طريقة حساب الجزء الأساسي من الأجور الشهرية الذي لا يمكن اقتطاعه تنفيذاً لقرار بذلك و بشأن تحديد الجزء من الأجور الذي يمكن أن يخضع للاقتطاع دون قيود (162) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن مرتبات المستخدمين في المؤسسات الممولة من الميزانية وفي بعض المنظمات الأخرى (163) ؛
- اللائحة الصادرة عن الحكومة بشأن مرتبات أفراد القوات المسلحة وأجهزة ودو ائر الأمن وهيئات الإدارة الجمركية وأفراد أجهزة السلامة من الحرائق والعاملين في بعض المؤسسات الأخرى (164) .
253- نُشرت جميع الأنظمة المتعلقة بالأجور التي تعد أجوراً ملزمة بوجه عام، ضمن مجموعة القوانين، ويمكن لكل مستخدم أن يطلع، في مكان عمله، ومتى رغب في ذلك، على هذه الأنظمة التي يتقرر بموجبها الأجر الذي يتقاضاه.
254- وتمنح مدونة العمل وقانون الأجور وقانون المرتبات الحق للعامل في أن يحصل على الأجر (المرتب) لقاء العمل الذي ينجزه. ويقصد بالأجر (المرتب) المكافأة النقدية وغير النقدية (العينية) التي يقدمها رب العمل لقاء العمل المنجز. ولا تعتبر المكافأة المقدمة بموجب الأنظمة الخاصة بالعمل أجراً (مرتباً)، و، تحديداً ليست بتعويض، أو منحة فصل من العمل، أو تعويض لنفقات سفر، أو إيرادات مأتاها رؤوس الأموال من (أسهم) وسندات، أو تعويض عن عمل طارئ (احتياطي).
255- وفي المؤسسات الممولة أو المعانة من الميزانية، يحدد القانون والأنظمة النافذة إجراءات إلزامية لمنح المرتبات. ويتمثل الأساس الذي تستند إليه هذه المؤسسات لكفالة المساواة في التعويض للرجال والنساء في كل من نظام تصنيف المرتبات (يتألف حالياً من 12 مرتبة، ويجري العمل على توسيع ه ليشمل 16 مرتبة وليصبح نافذاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002) وقوائم بالعمل تعد صكوكاً ملزمة خاصة بتصنيف المستخدمين وفقاً لمراتبهم وما يتقاضونه من مرتبات. وفي القطاع الخاص، تحدد الأجور أولاً في عقد عمل أو في اتفاق جماعي يعد تتويجاً لعملية تفاوض جما عية على صعيد الشركة أو القطاع الاقتصادي بأكمله. وتُبرم الاتفاقات الجماعية إما على مستوى الشركة أو على مستوى يفوق ذلك. وتشمل عملية التفاوض الجماعي نحو 40 في المائة من عدد العاملين في القطاع الخاص. ويحدد قانون المفاوضة الجماعية الإجراءات المتبعة في هذا التفا وض.
متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في القطاع المدني للاقتصاد الوطني (بالكورونات التشيكية)
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 (أ) |
1998 (أ) |
|
|
المجموع |
286 3 |
172 8 |
676 9 |
691 10 |
693 11 |
|
ألف- الزراعة، والصيد والحراجة |
603 3 |
878 6 |
808 7 |
506 8 |
222 9 |
|
باء- الصيد وتربية الأسماك وأنشطة الخدمات |
360 4 |
- |
- |
610 10 |
616 11 |
|
الصناعة، المجموع (جيم إلى هاء) |
410 3 |
148 8 |
587 9 |
726 10 |
859 11 |
|
جيم- استغلال المحاجر |
476 4 |
039 10 |
610 11 |
043 13 |
653 14 |
|
دال- التصنيع |
271 3 |
854 7 |
259 9 |
411 10 |
500 11 |
|
هاء- الإمداد بالكهرباء والغاز والمياه |
851 3 |
730 9 |
516 11 |
990 12 |
510 14 |
|
واو- البناء |
612 3 |
837 8 |
166 10 |
234 11 |
076 12 |
|
زاي- البيع بالجملة وتجارة التجزئة؛ وإصلاح العربات والدراجات النارية والسلع الشخصية وسلع الأسر المعيشية |
818 2 |
201 7 |
499 8 |
488 10 |
917 11 |
|
حاء- خدمات تقديم الطعام والإقامة |
672 2 |
352 7 |
487 8 |
297 8 |
940 8 |
|
طاء- النقل والتخزين والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية |
438 3 |
241 8 |
853 9 |
306 11 |
638 12 |
|
ياء- الوساطة المالية |
351 3 |
017 14 |
407 16 |
665 18 |
168 21 |
|
كاف- المكاتب العقارية والإيجار والأنشطة التجارية والبحث والتطوير |
179 3 |
896 8 |
494 10 |
728 11 |
082 13 |
|
لام- الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي |
299 3 |
608 9 |
460 11 |
788 11 |
061 12 |
|
ميم- التعليم |
894 2 |
426 7 |
994 8 |
422 9 |
851 9 |
|
نون- الرعاية الصحية والطب البيطري والأنشطة الاجتماعية |
043 3 |
529 7 |
068 9 |
622 9 |
946 9 |
|
سين- الخدمات الاجتماعية العامة الأخرى والخدمات الشخصية |
543 2 |
720 6 |
097 8 |
275 9 |
998 9 |
|
القطاع العام، المجموع القطاع الخاص، المجموع |
- - |
216 8 130 8 |
836 9 665 9 |
656 10 709 10 |
353 11 861 11 |
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) بيانات أولية.
256- لا يجيز قانون العمل وقانون الأ جور وقانون المرتبات خفض الأجور (المرتب) دون الحد الأدنى المقرر لها. وينطبق هذا النظام بالمثل على جميع أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام. ويتقرر الحد الأدنى للأجور بموجب مرسوم يصدر عن الحكومة. واعتبارا من شهر تموز/يوليه 1999، بلغ الحد الأدنى للأجر 600 3 كورونة تشيكية للمستخدمين الذين يتلقون أجراً شهرياً أو 20 كورونة تشيكية لكل ساعة عمل ينجزها المستخدم ضمن ساعات العمل المحددة. كما أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000، أصبح الحد الأدنى للأجر 000 4 كورونة تشيكية للمستخدمين بأجر شهري، أو 22.30 كورونة تشيك ية عن كل ساعة عمل ينجزها المستخدم ضمن ساعات العمل المحددة أسبوعيا. ومن المتوقع أن تطرأ من جديد زيادة على الحد الأدنى للأجر اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2000، مما سيساهم تدريجيا في بلوغ الهدف المرجو من خطة العمل الوطنية والمتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجر بحيث ي تخطى مستوى الكفاف للشخص البالغ الذي يعيش بمفرده (165) . ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2000، بات أي مستخدم يعمل لقاء الحد الأدنى من الأجر يتقاضى، بعد اقتطاع التأمين الاجتماعي والصحي وضريبة الدخل أجراً تبلغ نسبته 99.5 في المائة من الحد الأدنى للمستوى المعيشي لشخص بالغ يعيش بمفرده.
معدلات النمو في الحد الأدنى للأجور بالمقارنة بمتوسط الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي (معدلات سنوية)
|
العام |
الحد الأدنى للأجر بالكورونات التشيكية |
متوسط صافي الدخل |
مستوى الكفاف |
صافي الأجر الشهري (أ) /مستوى الكفاف المعيشي للفرد (ب) |
|
|
المبلغ الإجمالي |
المبلغ الصافي |
||||
|
1992 |
200 2 |
802 1 |
715 3 |
700 1 |
106.0 |
|
1993 |
200 2 |
902 1 |
613 4 |
917 1 |
99.2 |
|
1994 |
200 2 |
878 1 |
398 5 |
143 2 |
87.6 |
|
1995 |
200 2 |
908 1 |
341 6 |
440 2 |
78.2 |
|
1996 |
500 2 |
188 2 |
538 7 |
718 2 |
80.5 |
|
1997 |
500 2 |
188 2 |
115 8 |
965 2 |
73.8 |
|
1998 |
650 2 |
319 2 |
820 8 |
333 3 |
69.6 |
|
1999 |
425 3 |
963 2 |
558 9 |
430 3 |
86.4 |
المصدر : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
(أ) صافي الأجر الشهري، ابتداء من عام 1997، بما في ذلك الأجور المدفوعة في الشركات الصغيرة التي لا يفوق فيها عدد العاملين العشرين عاملا.
(ب) مستوى الكفاف المعيشي للفرد.
(ج) تتضمن البيانات الصادرة في عام 1999 تقديرا للنمو السنوي للأجر الاسمي المدفوع أثناء عام 1999 مضافة إليه نسبة 8.3 في المائة.
257- تبلغ نسبة الحد ا لأدنى للأجر المدفوع إلى المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 ويمارسون أول عمل لهم أو أنهم يقومون بعمل مماثل 90 في المائة، وبينما تبلغ هذه النسبة 80 في المائة للمستخدمين القصر للمستخدمين الذين يتقاضون معاش عجز جزئي 75 في المائة وللمستخدمين الذين يتقاض ون معاش عجز كامل وفي حين أن الأحداث المعوقين إعاقة تامة ولا يتقاضون معاش عجز كامل يحصلون على نسبة 50 في المائة من المبالغ المقرر. ويمكن أن تحدد اتفاقات تفاوضية معينة مستوى أعلى من الحد الأدنى للأجر، ويستفاد بوجه عام من فرصة كهذه.
258- وتولي الحكومة في الوق ت الحاضر اهتماما كبيرا لمسألة الحد الأدنى من الأجر، وتتعهد في إعلانها البرنامجي (166) بأن تعمل على أن ترفع بحلول عام 2002 على أبعد تقدير مستوى الحد الأدنى للأجر تدريجيا ليفوق الحد الأدنى لمستوى معيشة شخص بالغ يعيش بمفرده. كما تضمنت خطة العمل الوطنية زيادة م بلغ الحد الأدنى للأجر بهدف منح الأشخاص الناشطين اقتصاديا مزايا على الأشخاص غير الناشطين في هذا المجال، أو زيادة نسبة الدخل المتأتي من العمل مقارنة لها بالدخل المبذول للرعاية الاجتماعية.
259- وفي منظمات القطاع الخاص حيث لا يبرم اتفاق تفاوضي ولا تحدد الأجور في اتفاق من هذا القبيل، فإن القانون المتعلق بالأجور وبالمكافأة على العمل الاحتياطي وبمتوسط الإيرادات ينص على توفير المزيد من الحماية للمستخدمين من تدني الأجور بطريقة غير متناسبة، وذلك بوضع جداول للحد الأدنى من الأجور (167) . وتتدرج مستويات الحد الأدنى للأجور في الجدول وفقا لتعقيد طبيعة العمل وللمسؤولية المناطة به ولصعوبته. ويتقرر كل مستوى بمفرده بموجب مرسوم حكومي يتعادل فيه مبلغ الحد الأدنى من الأجر الوارد في المرتبة الأولى من الجداول مع الحد الأدنى من الأجر الذي يدفع لقاء أبسط عمل يمكن إنجازه.
260- هذا، ويعت بر عدد الأشخاص العاملين لقاء الحد الأدنى من الأجر ومستوى الحد الأدنى من الأجر المخصص للمرتبة الأولى من الجدول عدداً قليلاً نسبياً. وتبين البيانات التي أعدها نظام المعلومات التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تغطي نحو مليون مستخدم أنه، في الربع الث اني من عام 1999، لم يكن هناك سوى ما نسبته 0.3 في المائة من المستخدمين ممن كانوا يتقاضون أجرا يصل إلى 23 كورونة تشيكية في الساعة، أي ما يبلغ أقصاه 140 4 كورونة تشيكية في الشهر. وحسبما تبينه الأبحاث التي أجرتها مكاتب العمل في آذار/مارس 1999، فإن الأجور المتد نية - مألوفة بدرجة أكبر في المؤسسات الصغرى، لا سيما في المؤسسات التي لا يتجاوز عدد موظفيها 50 موظفاً: إذ إن نحو 4.7 في المائة من الموظفين في هذه المؤسسات يتقاضون أجرا لا يزيد على 000 4 كورونة تشيكية في الشهر.
261- وتكفـل الجمهورية التشيكية مستوى معيشياً مق بولاً لمواطنيها ولأسرهم بتحديدها لمستوى الكفاف (168) . ومستوى الكفاف هو مستوى الحد الأدنى من الدخل المعترف به اجتماعيا، الذي دونه يبدأ العوز المادي. وهذا المستوى يقرر المبلغ اللازم لتوفير احتياجات الأفراد والأسر المعيشية المادية الأساسية بصورة مؤقتة. وتراوح مستوى الكفاف الذي حُدد في عام 1999 للنمط الأكثر شيوعا من الأسر المعيشية التي لديها أطفال - أي لأسرة معيشية كاملة تتكون من 4 أفراد (من شخصين بالغين وطفلين) - بمقدار ما بين 490 9 إلى 870 10 كورونة تشيكية في الشهر، رهناً بعمر الأطفال المعالين (انظر نص المادة 9 من العهد). وبلغ متوسط إجمالي الأجر، في النصف الأول من عام 1999، 063 12 كورونة تشيكية في الشهر. وتراوحت نسبة مستوى الكفاف للأسرة التي يعمل فيها شخص بالغ واحد بالمقارنة مع متوسط إجمالي الأجر لفترة النصف الأول من عام 1999، من 78.7 إلى 90.1 في المائة؛ بينما تراوحت النسبة المتعلقة بمستوى الكفاف للأسرة التي يعمل فيها شخصان بالغان ما بين 39.3 إلى 45.1 في المائة.
إيرادات موظفي الأسر المعيشية في عام 1998
(متوسط الدخل الشهري بالكورونات التشيكية لأسرة معيشية لها أطفال وتتكون من أربعة أفراد ويعمل فيها شخص أو اثنان)
|
الأسرة المعيشية التي يعيلها شخص واحد ناشط اقتصاديا |
الأسرة المعيشية التي يعيلها شخصان ناشطان اقتصاديا |
|
|
إجمالي الدخل النقدي الذي يشمل إجمالي الدخل الذي مصدره العمل |
364 21 937 15 |
522 29 896 25 |
|
مجموع صافي الدخل (بما فيـــه العيني) الذي يشمل صافي الدخل النقدي |
731 19 147 18 |
081 25 967 23 |
المصدر : إحصاءات ميزانية الأسرة، مكتب الإحصاء التشيكي.
262- تراوحت نسبة مستوى الكفاف لدى الأسرة التي يعيلها شخص واحد ناشط اقتصاديا إلى صافي الدخل النقدي للأسرة المتأتي من العمل بين 52.3 و59.9 في المائة؛ بينما تراو حت في الأسرة التي يعيلها شخصان ناشطان اقتصاديا بين 39.6 و45.4 في المائة.
263- وتطبيقا لمبدأ المساواة في الأجور لقاء عمل متساوٍ في القيمة، تتمتع النساء بالوضع ذاته الذي يتمتع به الرجال. ومن جانب آخر، لا ينص قانون العمل مباشرة ولا القواعد الأخرى الناظمة لعمل ية التعويض على أنه يحق للرجال والنساء التعويض ذاته لقاء عمل مماثل يؤدونه أو لقاء عمل متساوٍ في القيمة. وهذا القصور واضح حقاً، إذ إن الاختلاف في متوسط الأجر (في الساعة) بين الرجال والنساء آخذ في الازدياد من عام لآخر.
264- ولأجل تنفيذ مبدأ المساواة في التعوي ض لا بد من إدخال التعديلات مسبقاً على قانون العمل والقانون المتعلق بالأجور وبالمكافأة لقاء العمل الاحتياطي وبمتوسط الإيرادات، وإدخال التعديل على قانون المرتبات والأجر المدفوع لقاء العمل الاحتياطي في المؤسسات الممولة من الميزانية وفي بعض المؤسسات والهيئات ا لأخرى (انظر كذلك نص المادة 3 من الاتفاقية) (169) . وتنص التعديلات التي أدخلت على هذه القوانين بصورة مباشرة على مبدأ المساواة في التعويض بين الرجال والنساء (المساواة في التعويض لقاء عمل متكافئ أو عمل متساوٍ في القيمة).
265- وتستند جميع القوانين واللوائح الأخر ى المتعلقة بالأجور إلى مبدأ المساواة في التعويض لجميع العمال وإلى مبدأ المساواة في التعويض لقاء عمل متساوٍ في القيمة. وتتحدث عموما اللوائح المتعلقة بالأجور عن المستخدم باعتباره "هو"، إلا أن ذلك ينطبق بالمثل على الجنسين. ويتسم كل من نظام تقييم العمل وكتالوج ات العمل والتعاريف المتعلقة بمستويات الأجور (بالحياد عند الإشارة إلى الجنس) وهي تستند إلى معايير غير تمييزية عندما يتعلق الأمر (بطبيعة العمل المعقدة ومسؤوليته وصعوبته) ويسمح قانون العمل للمستخدمين الذين يشعرون بالتمييز في هذا الصدد باللجوء إلى المحكمة لتصح يح الوضع.
266- واعتمدت البيانات الإحصائية لتقييم حالة المساواة في التعويض على نماذج عشوائية من الدراسات الاستقصائية التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعدها مرة كل ثلاثة أشهر، وهذه الدراسات تتضمن في الوقت الحاضر بيانات عمّا نسبته 40 في المائة تقر يباً من المستخدمين. وإضافة إلى الأبحاث التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعد مكتب الإحصاء التشيكي أيضاً دراسات استقصائية خاصة عن الأجور تعتمد على النماذج العشوائية.
267- وحسبما تفيد به أحدث البيانات المتوفرة (التي تغطي النصف الأول من عام 1999)، ف إن النساء يتقاضين أجورا يقل متوسطها عن ما يتقاضاه الرجال بنسبة 26.3 في المائة. غير أن الاختلافات في التعويض بين الرجال والنساء اتخذت اتجاه الانخفاض الطفيف. (انظر كذلك نص المادة 3 من العهد).
268- وأبسط الاختلافات في الإيرادات هي بين الرجال والنساء الذين يؤد ون عملاً بسيطاً لا يستوجب كفاءة عالية أو عملا أبسط يستوجب مستوى تعليمياً عالياً. وأكبر الفروق في الإيرادات تظهر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متخصصا أو متوسط التقنية وأيضاً بين أولئك الذين يؤدون عملاً أكثر تعقيداً يستوجب مستوى عالياً من التحصيل العل مي.
269- ومتوسط الأجر المتدني الذي تتقاضاه النساء يتأثر بصورة أساسية بدورهن كأمهات وما يقومون به داخل الأسرة، وبفترات الانقطاع عن أعمالهن المهنية لمقتضيات الأمومة (مثل إجازة الأمومة ورعاية الأطفال المرضى، إلى غير ذلك). كما تؤدي هذه الفجوات الزمنية إلى تدني مستوى تراكم الخبرة المهنية وخبرة العمل وتضر بفرص النساء في القيام بعمل يتطلب المزيد من الوقت والمسؤولية.
270- وتسمح اللوائح القانونية بإيجاد ظروف عمل خاصة للنساء لتسهيل أمر عملهم، ولا تتعلق هذه الظروف باحتياجاتهنّ الفيزيولوجية فحسب، إنما أيضاً، وعلى سبيل المثال، بدورهن في الحمل ورعاية الأطفال. غير أنه لا بد من يحدد بأن أحكاماً كثيرة ينص عليها قانون العمل كانت قد صيغت في الماضي لحظر ما هو لصالح حماية المرأة قد أعيدت صياغتها كتعديل لهذا القانون وكفرصة لتوفير الحماية يمكن للمرأة أن تنتهزها، لكنها قد لا تحتاج لذلك، ولقد أدت المواءمة بين قوانين الجمهورية التشيكية وقوانين المجموعة الأوروبية (لا سيما المراسيم المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء) إلى توفير الحماية الخاصة للنساء إذا ما اقتضت ظروف محددة ذلك.
271- وإن توفير الحماية الخاصة للمرأة في الجمه ورية التشيكية لم يعد يتماشى تماما مع التطورات في البلدان الأوروبية المتقدمة. فالمجالات التي تستحق فيها الحماية الخاصة أخذت تضيق تدريجيا، ونتيجة للتطورات العلمية والتقنية لم تعد مسألة حماية المرأة بوجه عام مسألة مبررة، باستثناء النساء الحوامل أو المرضعات وا لأمهات خلال ما بعد الوضع بفترة قصيرة.
272- وينظم التعديل الذي أدخل على قانون العمل، وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في العمل، شروط الحصول على الاستحقاقات بالاستناد إلى الرعاية المقدمة للأطفال، إذ إنه يوفر إمكانية حصول الأبوين بالتساوي عل ى هذه الاستحقاقات (مثال ذلك تغيير إجازة الأمومة الإضافية إلى إجازة للأبوين). وفيما عدا مبدأ المساواة في المعاملة، لا تزال هناك استحقاقات تتعلق بالرعاية المقدمة للأطفال لا يمكن الحلول فيها محل المرأة (إجازة الأمومة).
273- وفيما يتعلق بهذه المسألة، قدمت الجم هورية التشيكية في عام 1998 تقريرا بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ الاتفاقية رقم 100 عن تساوي الأجور، التي سبق وأشير إليها.
274- ويتبين من الممارسة التي تتبعها الشركات وجهات الأعمال الحرة أن هناك أرباب عمل لا يفون بالتزام من التزاماتهم الأساسية إزاء موظفيهم التي يكفلها الميثاق وقانون العمل وغيرها من القوانين، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأجور (المرتبات)، وبالمكافآت المدفوعة لقاء العمل الاحتياطي وبمتوسط الإيرادات: وهو التزام بمنح أجر أو مرتب لقاء العمل المنجز. وفي هذه الحالات، لا توفر اللوائح القانونية الحماية الكافية للموظفين. ولا يسري الترتيب القانوني الحالي، الذي يكفل التعويض للمطالبات بالأجور التي يتقدم بها الموظفون الذين لا يتلقون أجرا من أرباب عملهم، سوى ضمن النطاق الذي يشمله القانون المتعلق بالإفلاس والتسوية (170) . وهذه الحماية تمثل بالطب ع إجراءً طويلاً وصعباً وغير فعال بالنسبة للموظفين، وإن تمكنوا من الأخذ بإجراءات الإفلاس لدى تقديمهم المطالبات بالأجور على أنها مبالغ لها الأولوية في التحصيل.
275- وإن عدم كفاية ضمان التمتع بالحق في الأجر لقاء العمل المنجز كان كذلك موضع انتقاد في التقرير ال دوري لعام 1999 الصادر عن اللجنة الأوروبية بشأن الجمهورية التشيكية. ولهذه الأسباب، ووفقا لخطة العمل الحكومية بشأن التشريعات (171) ، قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كانون الأول/ديسمبر 1999 مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين في حال إعسار صاحب العمل. كما يعد مشروع القانون ضرورياً من منظور مواءمة النظام القانوني المحلي لقانون الجماعة الأوروبية (172) . وتكون الدولة بموجب القانون المقترح المؤسسة الضامنة في الجمهورية التشيكية في حال إعسار رب العمل.
276- يحدد مشروع القانون الإعسار وفقا لما هو وارد في قانون الإفلاس و التسوية. غير أنه يولي الحق القانوني في النظر في الشكاوى المتعلقة بالأجور القابلة للدفع إلى مكاتب العمل وليس إلى أمين إجراءات الإفلاس الأولية. كما يحدد المشروع المواضيع التي لا يسري عليها هذا القانون، ومفهوم الشكاوى المتعلقة بالأجور. وبغية التعجيل في الحصول على التعويض المطالب به في الشكوى بشأن الأجور، وللتخفيف من الآثار المترتبة عن الأوضاع المالية غير المواتية بالنسبة للموظف ولأسرته، يجيز مكتب العمل إدراج الشكوى ضمن القضايا التي لا نزاع فيها ويكفل سداد المبلغ المطالَب به؛ ويتخذ، في قضايا أخرى، قراراً يستند إلى أدلة يقدمها إما صاحب العمل أو أمين الإفلاس والموظف. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2000.
277- وفيما يتعلق باللوائح والتدابير التي تكفل لكل فرد الحد الأدنى من الأموال اللازمة لضمان حياة كريمة له ولأسرته، نشير إلى نص المادة 9 من ا لعهد المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ظروف العمل الآمنة والصحية
278- نحيل، فيما يخصّ تقييم الامتثال للمادة 7(ب) من العهد، إلى التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155.
279- والقواعد الرئيسية المنظمة لمسائل سلامة الموظفين وتأمين الوقاية ا لصحية لهم هي:
- قانون العمل؛
- القانون المتعلق بالإشراف الحكومي المتخصص على العمل في ظروف مأمونة (173) ؛
- القانون المتعلق بالصحة العامة (174) ؛
- القانون المتعلق بأنشطة التعدين وبالمتفجرات وبإدارة التعدين الحكومية (175) ؛
- المرسوم المتعلق بتوفير ظروف معيش ة صحية وحمايتها (176) ؛
- المرسوم المتعلق بحفظ سجلات لإصابات العمل وتسجيل هذه الإصابات والإبلاغ عن حوادث العمل وحالات تعطل الأجهزة التقنية (177) ؛
- المرسوم الذي يحدد ما ينبغي توفيره من معدات عمل للوقاية الشخصية ومن مواد غسيل وتنظيف وتطهير وشروط توفير ذلك (178) ؛
- المرسوم الذي يحدد الاحتياجات الأساسية لضمان العمل في ظروف مأمونة وسلامة المعدات التقنية (179) .
وإضافة إلى هذه القواعد، فإن الكثير من اللوائح القانونية والمعايير التقنية الأخرى تكفل كذلك سلامة العمال أثناء العمل. وبينت هذه اللوائح في تقارير الجمهورية الت شيكية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 155 ورقم 148.
280- والحق في ظروف عمل صحية ناشئ عن:
(أ) الحق في الوقاية الصحية بموجب المادة 31 من الميثاق "لكل فرد الحق في الوقاية الصحية. ويتمتع المواطنون، طبقاً للتأمين العام، يحق الرعاية الطبية المج انية والمساعدات الطبية وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون"؛
(ب) والحق في ظروف عمل مرضية بموجب المادة 28 المذكورة آنفاً من الميثاق؛
(ج) والمادة 29 من الميثاق التي تكفل تقديم المزيد من الحماية للنساء وللأحداث وللأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية:
"(1) للنس اء والأحداث والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية الحق في أن تتوفر لهم المزيد من الحماية الصحية أثناء العمل وفي ظروف عمل خاصة.
"(2) للأحداث والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية الحق في أن يتمتعوا بحماية خاصة أثناء عملهم وفي أن يتلقوا المساعدة في مجال التدريب المهني".
281- ويعد رب العمل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بمستخدم جراء تعرضه لإصابة عمل تقع أثناء تأديته لمهامه في العمل أو تكون ذات صلة مباشرة بعمله. ويتوجب على المستخدمين الامتثال للأنظمة التي تكفل سلامتهم وحماية صحتهم أثناء العمل (الفقرة 1(ج) من المادة 7 3 من قانون العمل) ويطلب إلى العاملين المشرفين أن يكفلوا هذه السلامة والحماية (المادة 74 من قانون العمل). والمعرفة بالأنظمة التي تكفل سلامة وحماية صحة العامل أثناء العمل جزء لا يتجزأ من الشروط المسبقة للتأهيل. وتحدد مفصلاً البنود من 133 إلى 136 من قانون الع مل حقوق وواجبات أرباب العمل والمستخدمين.
282- ويتعين فهم عبارة "الأنظمة التي تكفل سلامة وحماية صحة العامل أثناء العمل" على أنها تشمل جميع الأنظمة الهادفة لحماية حياة وصحة العامل، والأنظمة المتعلقة بالنظافة ومكافحة الأوبئة والأنظمة المتعلقة بسلامة المعدات ا لتقنية والمعايير التقنية، وأنظمة النقل والأنظمة المتعلقة بالسلامة من الحرائق والأنظمة المتعلقة بالتعامل مع المواد القابلة للاشتعال والانفجار والأسلحة والمواد المشعة والسموم وغيرها من المواد الضارة بالصحة، شريطة أن تنظم المسائل المتعلقة بحماية الحياة والصحة . وتشمل هذه الأنظمة القواعد المتعلقة بسلامة العمال وبحماية صحتهم أثناء العمل الصادرة عن هيئات مركزية أو عن أرباب عمل باتفاق مع هيئات الرقابة الحكومية ذات الصلة والمخولة سلطة الإشراف على سلامة العمل والمعدات التقنية وعن النقابة ذات الصلة (المادة 273 من قانو ن العمل).
283- وتتولى الرقابة الحكومية عن العمل في ظروف مأمونة وعلى حماية صحة العامل أثناء العمل الجهات التالية:
(أ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية التشيكية والمكتب التشيكي التابع لها المعني بالعمل في ظروف مأمونة، من خلال عمليات التفتيش للتأك د من سلامة ظروف العمل؛
(ب) والمكتب التشيكي للتعدين، عن طريق مكاتب التعدين؛
(ج) والنقابات (المادة 136 من قانون العمل)؛
(د) والهيئات التابعة لمفتشية الصحة الحكومية (بموجب القانون المتعلق بالصحة العامة).
284- وترد المعلومات المفصلة عن الأنظمة القانونية وال ممارسات المتعلقة بمسائل تنظمها صكوك منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الاتفاقية رقم 81 والتوصية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل؛ والاتفاقية رقم 129 والتوصية رقم 133 المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة) في تقارير قدمت في الماضي إلى هيئات الرقابة بموجب المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية عن الاتفاقيات غير المصادق عليها.
إصابات العمل في الجمهورية التشيكية
|
1993 |
1995 |
1998 |
|
|
عدد إصابات العمل التي أبلغ عنها مؤخراً |
908 109 |
275 106 |
175 107 |
|
عدد إصابات العمل لكل 100 عامل |
2.33 |
2.26 |
2.24 |
ملاحظة :حدثت 368 إصابة عمل قات لة في عام 1993، أما في عام 1995، فقد كان هناك 257 إصابة قاتلة، وفي عام 1998، وصل عدد الإصابات إلى 267 إصابة عمل قاتلة. أما إصابات العمل القاتلة التي تتعرض لها النسوة فنسبتها 10 في المائة.
285- وتسري الأنظمة المتعلقة بسلامة العامل وحماية صحته أثناء العمل عل ى العمال في جميع ميادين الاقتصاد الوطني. وتخضع جميع أماكن العمل للتقييم من جانب هيئات التفتيش المختصة. غير أن مستوى الامتثال للأنظمة المتعلقة بالعمل في ظروف مأمونة يعد ضعيفاً في بعض الأحيان من الناحية العملية، لا سيما في الشركات الأصغر حجماً. وترمي وزارة ا لعمل والشؤون الاجتماعية من وراء قيامها بتحديث النظام القانوني المتعلق بقانون العمل وظروفه، وفقاً لما تقتضيه الشروط القانونية للجماعة الأوروبية إلى هدفين هامين في الفترة القادمة، هما: إنشاء هيئة فنية معنية بالتفتيش المتكامل للعمل، وإيجاد نظام تأمين جديد يغط ي إصابات العمل. وتنفيذ هذين الهدفين يرتبط بالمهلة المناطة بالوزارة والمتمثلة في إعادة بناء النظام الحالي لمكاتب العمل ولعمليات التفتيش المتعلقة بظروف العمل المأمونة وبهيئات التفتيش في مجال الصحة، لأن الأنظمة القانونية الحالية والمؤسسات المنفذة لها لا تزال تمثل صورة من صور الإدارة التدخلية، كما يرتبط بإعداد اقتراح لوضع نظام قانوني شامل يكفل سلامة العامل وحماية صحته أثناء العمل. وفي تغيير نظام التأمين الحالي الذي يغطي إصابة العمل ليصبح نظاماً جديداً يقدم الحوافز الإيجابية لمنع حدوث إصابات العمل وغيرها من الإص ابات التي تضر بصحة العامل أثناء العمل مهمـة من المهمات الحيويـة. ولا تسمح الأنظمة القانونية المعمول بها حالياً بتسليط ما يكفي من الضغوط الاقتصادية الفعلية لكي تولي المؤسسات الاهتمام اللازم لمسائل سلامة العامل وحماية صحته أثناء العمل حتى تراعي الأنماط الحال ية لإصابات العمل عند تحديد ظروف العمل.
توفير فرص متكافئة للترقية
286- تنص المادة 3 من الميثاق على أن ما تنطوي عليه من الحقوق والحريات مكفول لكل فرد دون تمييز. وينطبق هذا المبدأ كذلك على الترقية في العمل. فالترقية إلى وظائف أعلى تستند في المقام الأول إلى ما يثبت العامل وامتلاكه من قدرات وثقافة وخبرة. كما تستند الترقية إلى تقييم عمل المستخدمين (يطلب إلى أرباب العمل بموجب المادة 74 من قانون العمل تقييم نتائج عمل المستخدمين لديهم).
287- وصاحب العمل مطالب بمناقشة تقييم نتائج العمل مع المستخدم وأن يقدم إليه، عند الطلب، نسخة من هذا التقييم. وفي حال عدم موافقة المستخدم على التقييم، يمكنه اللجوء إلى المحكمة طبقاً للمادة 60 من قانون العمل.
288- وتنص المادة 26 من الميثاق على أن "يضع القانون شروطاً وقيوداً على الحق في الانخراط ببعض المهن أو الأنشطة". واستناداً لهذا الحك م، صدر في عام 1991 القانون رقم 151 لعام 1991، الذي يحدد بعض الشروط المسبقة لأداء مهام مناطة ببعض المناصب في الهيئات والمنظمات الحكومية للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية سابقاً، الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية حالياً. وبغية إجراء المزيد من ا لتقييم ل "قانون التطهير" المذكور، نشير إلى الآراء المقدمة إلى هيئات التفتيش التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن شكوى اتحاد رابطات بوهيميا ومورافيا وسيليسيا المتعلقة بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، ونص المادة 6 من العهد أيضاً.
289- والصك القانون ي الهام (الذي لـه التأثير المباشر في الجمهورية التشيكية)، الدعم لمسألة تكافؤ الفرص في ترقيات العمل قوامه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، التي تحدد في المادة 2 التزام الدولة بأن تكفل تكافؤ الفرص والمساواة في العمل والمهنة دون أي تمييز. فالمهنة والاستخد ام يقتضيان أيضاً الحصول على التدريب المتخصص وعلى العمل والمهن المختلفة والظروف الملائمة للعمل. وأي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس المؤهلات اللازمة لمهنة محددة لا يعتبر تمييزاً.
290- ويمكن لأي مواطن (عامل) أن يسعى لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الترقية باللجوء إلى المحاكم، مستنداً في ذلك إلى المادة 3 من الميثاق أو أن يعتمد مباشرة على الاتفاقية رقم 111 وعلى المادة 7 من العهد.
وقت الراحة ووقت الفراغ وساعات العمل المحدودة والإجازة المدفوعة الأجر وأيام العطلة الرسمية المدفوعة الأجر
291- تنظم هذه الفئات أحكا م ترد في اللوائح القانونية التالية:
- قانون العمل، لا سيما المواد 83 و96 و100 منها (180) ؛
- المرسوم المتعلق بمبادئ تقصير فترة العمل الأسبوعية والأخذ بنظم تشغيل وعمل مدتها خمسة أيام عمل في الأسبوع (181) ؛
- المرسوم الحكومي رقم 108 لعام 1994، الذي يقضي بتنفيذ ق انون العمل؛
- القانون المتعلق بأيام العطل الحكومية، والأيام التي لا عمل فيها والأعياد الوطنية والأيام الهامة (182) ؛
- القانون المتعلق بالأجور (183) ؛
- القانون المتعلق بالمرتبات (184) .
والحق في الحصول على وقت للراحة يكفله النظام القانوني المتعلق بالحد الأقصى م ن ساعات العمل الأسبوعية وبالإجازة المدفوعة الأجر.
292- أما فيما يتعلق بالاستراحة دون انقطاع بين نوبتي العمل، فإن قانون العمل يلزم رب العمل بوضع جدول زمني للعمل لكي يحصل العامل على فترة 12 ساعة من الراحة على الأقل بين نهاية نوبة وبداية أخرى. ويمكن تقصير فتر ة الراحة هذه إلى ثماني ساعات للعامل الذي تجاوز سن الثامنة عشرة في المجالات التالية:
(أ) العمليات المتواصلة والنوبات المتتالية؛
(ب) الزراعة؛
(ج) المطاعم العامة والمرافق الثقافية؛
(د) أعمال الترميم الطارئة لدرء الخطر عن حياة أو صحة العمال؛
(ه) وفي الكو ارث الطبيعية وغيرها من الأحداث غير العادية المماثلة (المادة 90 من مدونة العمل).
فترة الراحة بلا انقطاع أثناء الأسبوع
293- يحق لكل موظف فترة راحة بلا انقطاع مرة واحدة في الأسبوع ولمدة 32 ساعة على الأقل. وإذا كان تشغيل المشروع يسمح بذلك، يحدد وقت الراحة بلا انقطاع لجميع العمال في نفس اليوم من الأسبوع، على أن تشمل يوم الأحد. أما إذا كان ذلك غير ممكن لأسباب خاصة بالعمل، تحول دون منح العامل فترة الراحة المذكورة، يستطيع صاحب العمل أن يحدد جدولاً زمنياً للعمل يسمح بفترة للراحة لا تقل عن 24 ساعة:
(أ) في العمل المو سمي في الأنشطة المؤقتة؛
(ب) وفي العمل الخاص بالنقل ووسائل الاتصال وفي المنشآت الثقافية وفي العمليات المتواصلة دون انقطاع؛ شريطة أن يخصص لكل عامل بمفرده فترة راحة بلا انقطاع لمدة 32 ساعة على الأقل ومرة واحدة كل ثلاثة أسابيع.
294- وفيما يتعلق بالعمل الذي حُ ددت فترته الزمنية على أساس عدم الانتظام خلال السنة التقويمية بأكملها، يمكن لصاحب العمل أن يحدد بالاعتماد على المبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئة الإدارة الحكومية المركزية، ساعات العمل بحيث يخصص لكل عامل بمفرده فترة راحة بلا انقطاع مرة كل ثلاثة أسابيع وتدوم ع لى الأقل 32 ساعة. ويمكن تخفيض فترة الراحة هذه أثناء الأسبوع في مكاتب البريد ولسائقي الرحلات السياحية المنظمة إلى 18 ساعة.
295- ولا يمكن الأمر بالعمل في الأيام التي لا عمل فيها (أي الأيام التي حددت للعامل كفترة راحة بلا انقطاع خلال الأسبوع أو في أيام العطلة ) إلاّ استثناء. ويشمل ذلك العمل الذي لا يمكن إنجازه خلال أيام العمل، ومثال ذلك:
- العمل لدرء خطر وشيك على الحياة أو الصحة أو أثناء الكوارث الطبيعية وفي حالات استثنائية أخرى مماثلة؛
- والعمل اللازم لكسب العيش وللرعاية الصحية وللاحتياجات الثقافية للسكان (انظ ر المادة 91 من مدونة العمل).
ساعات العمل المحددة
296- جرى في عام 1968، تخفيض في ساعات العمل الأسبوعية من 42.5 إلى 40 ساعة في الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مرسوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن مبادئ تخفيض ساعات العمل الأسبوعية والأخذ بنظامي التشغيل والعم ل لمدة خمسة أيام عمل في الأسبوع. لذا فهناك خمسة أيام عمل في الأسبوع، ويعد يوما السبت والأحد يومين لا عمل فيهما. وتنص الفقرة 1 من المادة 83 من مدونة العمل على أن تصل فترة العمل حداً أقصاه 43 ساعة في الأسبوع. غير أنه لا يجوز للعمال الشبان دون سن السادسة عشرة العمل لساعات تتجاوز 33 ساعة في الأسبوع.
297- ويقرر صاحب العمل جدول العمل الزمني الأسبوعي بعد مناقشته مع الهيئة النقابية في الشركة. ويحدد جدول العمل الزمني الأسبوعي بحيث لا يزيد عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 9.5 ساعة في اليوم (المادة 84 من مدونة العمل). وإ ذا ما حالت طبيعة العمل أو ظروفه دون توزيع ساعات العمل أسبوعياً بطريقة متساوية، يجوز لصاحب العمل توزيع ساعات العمل بطريقة مختلفة (المادة 85 من مدونة العمل)؛ شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل خلال فترة زمنية معينة، وهي عادة أربعة أيام، ساعات العمل المحددة ف ي الأسبوع.
298- والعمل الإضافي هو عمل ينجز بناء على تعليمات من صاحب العمل أو بموافقته ويزيد على فترة العمل الأسبوعية، ويعود ذلك إلى طريقة توزيع فترات العمل والجدول الزمني لنوبات العمل التي جرى تحديدها في السابق. ولا يجوز لصاحب العمل أن يأمر بعمل إضافي إلا في حالات استثنائية. وإذا ما استدعت الضرورة الاجتماعية الملحة ذلك. ولا يجوز أن تزيد فترة العمل الإضافي للعامل عن ثماني ساعات في الأسبوع (ولا تسري هذه القيود على العمل الموسمي أو على العمل في الأنشطة المؤقتة، أو في النقل ووسائل الاتصال والعمليات الاستثنائية أو في العمل المتعلق بإمداد السكان، إلى غير ذلك). ويمكن أن يسند للعامل عمل إضافي لا تتجاوز مدته 150 ساعة في السنة التقويمية. ويجوز لمكاتب العمل أن تسمح بعمل إضافي، بعد مناقشة ذلك مع هيئة نقابية، بالنسبة إلى أنشطة محددة وعلى نطاق محدد، شريطة أن يوافق صاحب ال عمل على هذا العمل الإضافي مع ممثلي المستخدمين (أي مع الهيئة النقابية في الشركة). ولا يجوز إسناد عمل إضافي للنساء الحوامل أو النساء اللاتي يقمن برعاية طفل يقل سنه عن العام الواحد وبرعاية الأحداث (دون سن ال 18) (الفقرة 3 من المادة 156 والفقرة 1 من المادة 16 6 من قانون العمل).
الإجازة المدفوعة الأجر
299- حددت الإجازة الأساسية بثلاثة أسابيع في السنة التقويمية. ويحق للعامل الذي تجاوز الثامنة عشرة والذي أمضى بحلول نهاية السنة التقويمية فترة 15 عاما على الأقل من العمل إجازة مدتها أربعة أسابيع. ويمكن بموجب اتفاق تف اوضي أو أنظمة داخلية أن تمدد فترة الإجازة بأسابيع إضافية تزيد عن الفترة المذكورة آنفاً والمحددة للمستخدمين من جانب أرباب العمل الذين يقومون بأنشطة تتصل بالأعمال الحرة. أما فيما يتعلق بأرباب العمل الذين لا يقومون بأنشطة تتصل بالأعمال الحرة، فيمكن منح المستخ دمين أسبوع إجازة إضافياً (الخدمات العامة والإدارة الحكومية). وتحق الإجازة لعامل أدى عملاً متواصلاً لصاحب العمل ذاته طيلة ستين يوما على الأقل في سنة تقويمية. ويحدد مشروع التعديل على مدونة العمل مدة الإجازة الأساسية بأربعة أسابيع.
أيام العطلة الرسمية المدفوع ة الأجر
300- تنص المادة 91 من قانون العمل على أن تكون أيام العطلة أياما لا عمل فيها وألاّ يسمح بطلب العمل فيها إلا استثناء، وإن أنماط العمل التي يمكن طلبها هي تلك التي يمكن تأديتها خلال أيام الراحة بلا انقطاع في الأسبوع، وفي مشاريع مستمرة دون توقف وفي الأع مال اللازمة لحراسة منشآت صاحب العمل. ويحق للمستخدم أن يتقاضى عن كل ساعة عمل في يوم العطلة زيادة على أجره يعادل متوسط إيراداته في الساعة.
301- والإجازة في يوم العطلة الرسمية لا تخفض من الأجر الشهري؛ بل يخصص تعويض بمبلغ يعادل متوسط الإيرادات للأيام التي لا ي عمل فيها العامل إذا ما صادفت العطلة يوم عمل عادي بالنسبة إليه.
302- كما نشير إلى التقرير الأول عن الاتفاقية رقم 132 المتعلقة بالإجازات السنوية بأجر (المنقحة)، الذي قدم في عام 1998 إلى لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية.
المادة 8
303- ينص ميثاق الحقو ق والحريات الأساسية على المبدأ العام للنظام القانوني المتعلق بالحق في الانضمام إلى النقابات. وتنص المادة 27 من الميثاق على ما يلي:
"(1) لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين لحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
"(2) تنشأ النقابات بشكل مستقل عن ا لدولة. ولا يجوز وضع أية قيود على عدد التنظيمات النقابية، كما لا يجوز لأي منها أن تلقى معاملة تفضيلية في مشروع أو قطاع صناعي محدد.
"(3) للقانون أن يحدد أنشطة النقابات وأنشطة الرابطات المماثلة التي أنشئت بغرض حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية إذا ما اتخذ المجتمع الديمقراطي التدابير الضرورية لحماية أمن الدولة أو النظام العام أو حقوق وحريات الآخرين.
"(4) الحق في الإضراب حق مكفول بموجب الشروط التي ينص عليها القانون؛ غير أن هذا الحق لا يتمتع به القضاة أو المدعون العامون أو أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأم نية".
304- وينظم القانون المتعلق بتشكيل المواطنين للجمعيات (185) عملية إنشاء النقابات وأنشطتها. وينص الحكم التمهيدي لهذا القانون (الفقرتان 1 و2 من المادة 1) على ما يلي: (1) يتمتع المواطنون بحرية الحق في تكوين الجمعيات. و(2) لا تستدعي ممارسة هذا الحق الحصول على إذن من أي هيئة حكومية". ولا يسري هذا القانون على تجمع المواطنين في أحزاب وحكومات سياسية ولا على التجمع من أجل العمل أو الإعداد للعمل في مهن محددة، أو، التجمع في الكنائس أو في الجمعيات الدينية.
305- وتعتبر النقابة بموجب هذا القانون شكلا من أشكال التجمع، إذ تنص (الفقرة 1 من المادة 2) على أن: "يجوز للكيانات القانونية كذلك أن تصبح أعضاء في أية رابطة". وتتناول المادة 9(أ) من هذا القانون الأسلوب المحدد لإنشاء رابطة لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية: إذ إن " أي تنظيم نقابي أو تنظيم لأرباب العمل يصبح كيانا قانونيا في اليوم التالي لتقديم طلب تسجيله إلى الوزارة المناسبة". ولا يجوز بموجب المادة 3 من هذا القانون إكراه أحد على الانتماء إلى أي تجمع، أو أن يصبح عضوا في أية رابطة أو أن يشارك في أنشطتها. كما يتمتع كل فرد بحرية مغادرة أية رابطة.
306- وينطبق ما يسمى بم بدأ التسجيل على النقابات والمؤسسات التابعة لأرباب العمل. وبموجب القانون المتعلق بحق المواطنين في التجمع، وليس من الضروري الحصول على إذن من هيئة حكومية للمشاركة في الأنشطة النقابية (انظر الفقرة 2 من المادة 1)، ولا تقوم وزارة الداخلية سوى بتسجيل النقابات. وي مكن لثلاثة مواطنين على الأقل أن يتقدموا بطلب للتسجيل في نقابة ما، شريطة أن يكون واحد منهم على الأقل قد تجاوز الثامنة عشرة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، بلغ عدد نقابات أرباب العمل المسجلة 650 نقابة تقريبا.
307- ولا تجيز الفقرة 4 من المادة 2 الواردة في ال قانون المتعلق بتجمع المواطنين "بأن يشكل الجنود الذين يؤدون الواجب النقابات وأن يشاركوا فيها. وينص قانون خاص على نطاق صلاحيات النقابات التي تضم أفراداً من أجهزة الأمن الوطني (قوى الشرطة) والعاملين في دائرة السجون في ممارسة وحماية مصالحهم الاجتماعية". وينص ح كم آخر من أحكام القانون المتعلق بالتجمع (المادة 4(ج)) على "عدم السماح بتكوين رابطات مسلحة أو رابطات تتبعها وحدات مسلحة؛ ولا تعتبر الرابطات التي يحمل أو يستخدم أعضاؤها الأسلحة النارية لأغراض رياضية أو لممارسة حقوق الصيد رابطات من هذا القبيل".
الحق في الإضرا ب
308- ينظم قانون التفاوض الجماعي الإضرابات من الناحية القانونية. كما ينظم الإضرابات التي تقوم بها النقابات تعبيرا عن وجود اختلاف بشأن إبرام اتفاق جماعي أو آخر على مستوى أعلى والإضرابات التضامنية وتلك التي تنظم لدعم الآخرين.
309- واستنادا للحكم الوارد الذك ر من الميثاق ولقانون التفاوض الجماعي، يحرم من ممارسة الحق في الإضراب على هذا النحو أصحاب المهن التالية: القضاة والمدعون العامون الحكوميون وأفراد القوات المسلحة وغيرها من الخدمات المسلحة.
اتحادات نقابات العمال وعضويتها
310- اتحاد نقابات العمال التشيكية المو رافية - اعتبر اتحاد النقابات العمالية التشيكوسلوفاكية أكبر منظمة نقابية مركزية في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية. وتغير اسم الاتحاد بعد انقسام الجمهورية المذكورة ليصبح اتحاد النقابات التشيكية المورافية. ويضم هذا الاتحاد حاليا ثلاثين نقا بة. وفي عام 1999، بلغ مجموع أعضاء النقابات التي يتكون منها الاتحاد أكثر من 1.3 مليون عضو.
311- وإن أكبر نقابة عضو في الاتحاد هي نقابة كوفو، التي ضمت أكثر من 000 410 عضو في عام 1999. بينما بلغ أعضاء النقابة التشيكية المورافية لعمال التعدين أكثر من 000 130 عضو. أما النقابات الأخـرى التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء، فإنها تشمل نقابة عمال التعدين والجيولوجيا وصناعة النفط (000 90 عضو)، ونقابـة STAVBA CR (التي تضم 000 80 عضو تقريبـا)، ونقابـة الرعايـة الصحية والرعاية الاجتماعية في الجمهورية التشيكية ونقابة الهيئات والمنظمات الحكومية (وتضم كل منهما أكثر من 000 65 عضو) ونقابة عمال معالجة الأخشاب وإدارة الغابات والمياه (000 65 عضو تقريبا). وعلى النقيض من ذلك، لا يزال اتحاد موظفي الشركات في الجمهورية التشيكية يضم أصغر عدد من الأعضاء (400 عضو تقريبا)، بينما تضم نقابة ال بحارين (550 عضو تقريبا) ولا يتجاوز عدد أعضاء النقابات الأخرى 000 2 عضو، وهي: نقابة موظفي الطيران ونقابة عمال الاتصالات اللاسلكية ونقابة موظفي التصنيع والمؤسسات المنشأة لأغراض خاصة في ميدان الثقافة ونقابة المشاريع.
312- وفيما يلي الاتحادات النقابية الأخرى:
(أ) اتحاد الفنون والثقافة يضم هذا الاتحاد المركزي نقابات العاملين في ميادين المسرح والتصوير السينمائي وعلم المكتبات والموسيقى والفنون الإبداعية. وبلغ مجموع عـدد أعضائـه حسب التقارير الأخيرة، 000 120 عضو تقريبا؛
(ب) واتحاد نقابات بوهيميا ومورافيا وسيلسيا - بلغ عدد أعضاء هذا الاتحاد في عام 1996 حسب البيانات المحلية 000 80 عضو. ثلث الأعضاء سُجلوا تسجيلاً مباشراً في هيئة التمثيل المركزية بوصفهم أعضاء مستقلين عن التنظيمات التي يتكون منها الاتحاد. ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر 000 60 عضو؛
(ج) ويبلغ مجموع أعضاء ر ابطة النقابات المستقلة مجتمعة 000 220 عضو. وأعضاء هذا الاتحاد هم: نقابة عمال الزراعة والأغذية (000 95 عضو تقريبا) ونقابة عمال السكك الحديدية (000 72 عضو ناشط). والنقابة التشيكية لمهندسي الطاقة في شمال غرب البلاد، ونقابة موظفي القطاع الخاص ونقابة زجاج الطفو ؛
(د) وائتلاف النقابات المسيحية - يضم هذا الاتحاد 500 10 عضو تقريباً، وهم في الأساس من مورافيا؛ ويضم أعضاءً بصرف النظر عن ميدان أو نوع القطاع الاقتصادي الذي يعملون فيه، كما يضم الأشخاص المتقاعدين والمعوقين. ويشمل هذا الائتلاف في الوقت الراهن قطاعات النقل والتعليم والإدارة الحكومية والإدارة المحلية والهندسة الميكانيكية والقطاع النسائي.
313- وتعد بعض الرابطات النقابية المهنية رابطات مستقلة وغير مرتبطة بأي تنظيم نقابي، ومثال ذلك، نادي الأطباء ونقابة القضاة ونقابة موظفي العدالة. إلا أن هذه المجموعات من النقابا ت لم تنشر معلومات عن العضوية فيها، وبالتالي لا يتيسّر تحديد عدد الأشخاص الذين تمثلهم.
314- إن تحديد النسبة المئوية الصحيحة في الجمهورية التشيكية لعدد أعضاء النقابات من مجموع السكان القادرين على العمل يعد مثار إشكالات عديدة، إذ إن التنظيمات النقابية المستقل ة لا تنشر بيانات عن العدد الكامل لأعضائها.
315- وتضم القوى العاملة في الجمهورية التشيكية جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة. ويمكن تبيّن ما يلي: القوة العاملة - وقوامها العاملون وغير العاملين في الاقتصاد الوطني؛ والقوة العاملة المدنية - وقوامها العاملون في القطاع المدني والعاطلون عن العمل. وتشمل فئة العاملين أصحاب المهن الحرة. وفي عام 1998، بلغ مجموع القوة العاملة 000 201 5 عامل. ورغم الصعوبات الآنفة الذكر على صعيد تحديد العدد الصحيح للأعضاء، يمكننا القول بأن ما نسبته 33 في المائة تقريبا من مجمو ع أفراد القوة العاملة في الجمهورية التشيكية منضمون تحت لواء النقابات، حسبما تفيد البيانات المتوفرة.
316- والجمهورية التشيكية دولة طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحمايـة الـحق في التنظيم النقابي (186) لعام 1948 والاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية (187) لعام 1949. وتقدم الحكومة تقارير دورية عن تطبيق هذه الاتفاقيات. والجمهورية التشيكية دولة طرف أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر الجزء التمهيدي في هذا التقرير).
المادة 9
317- تنص المادة 30 من الميثاق على ما يلي:
"(1) يحق للمواطنين الحصول على ضمان مادي كاف في سن الشيخوخة وخلال فترات عدم القدرة على العمل، وكذلك في حالة فقدان الشخص الذي يوفر لهم الرعاية.
"(2) يحق لكل من هو في حاجة مادية الحصول على المساعدة اللازمة لضمان مستوى مع يشته الأساسي.
"(3) تصدر فيما بعد أحكام مفصلة لذلك في شكل قانون".
318- تحكم نظام الضمان الاجتماعي في الجمهورية التشيكية مجموعة من القواعد القانونية والتدابير المالية والتنظيمية التي يكون الغرض منها ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية للجميع ممن يعيشون في وضع ما لي واجتماعي عسير. وتنفذ أحكام الضمان الاجتماعي من خلال دفع إعانات الضمان الاجتماعي أو تقديم خدمات اجتماعية.
319- ويحكم النظام قانون الضمان الاجتماعي (188) ، وقانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي (189) ، وقانون العوز الاجتماعي (190) ، وقانون تأمين المعاشات التقا عدية (191) ، وقانون تأمين المستخدمين في حالة المرض (192) ، وقانون تنظيم وتنفيذ التأمين الاجتماعي (193) ، وقانون الضمان الاجتماعي وأقساط التأمين التي تقدمها الدولة في إطار سياسة الاستخدام (194) ، وقانون ضمان التقاعد الذي تقدمه الدولة على أساس مساهمة إضافية (195) وغي رها من القوانين. ويرتكز نظام الضمان الاجتماعي برمته على ثلاثة أركان ولكل ركن أهمية خاصة به. هذه الأركان هي:
(أ) الضمان الاجتماعي (التقاعد والمرض)؛
(ب) الدعم الاجتماعي الحكومي؛
(ج) الرعاية الاجتماعية.
320- يجيز الميثاق للقوانين تنظيم التفاصيل المتعلقة با لحق في الضمان الاجتماعي. وتنص المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضمان هذا الحق لجميع المواطنين. وتقدم الدولة إعانات الضمان الاجتماعي وهي لا تخضع لدفع الضرائب. ويشكل دخل ونفقات الضمان الاجتماعي مكوناً من مكونات ميزانية الدولة.
321- تلتزم الجمهورية التشي كية باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (التي صادقت عليها الجمهورية التشيكية باستثناء الجزأين المتعلقين بإعانات إصابات العمل وإعانة البطالة) والاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (صادقت الجمهورية التش يكية على الجزء المتعلق بإعانة الشيخوخة فقط). وفي عام 1999، قدمت الجمهورية التشيكية تقريرا مفصلا إلى لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، عن تنفيذ تينك الاتفاقيتين.
نفقات الضمان الاجتماعي
|
1990 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
إعانات التأمين الصحي (بملايين الكورونات التشيكية) |
193 21 |
543 26 |
246 34 |
661 35 |
483 21 |
797 19 |
533 18 |
|
منها بدل مرض إعانات الأطفال (أ) |
899 6 191 10 |
665 9 615 9 |
589 13 324 12 |
416 15 200 12 |
663 17 070 1 |
959 16 2 |
733 15 - |
|
إعانات الدعم الاجتماعي الحكومي (بملايين الكورونات التشيكية) |
- |
- |
- |
- |
692 26 |
237 29 |
637 29 |
|
منها بدل الأطفال |
- |
- |
- |
- |
124 11 |
495 12 |
493 11 |
|
إعانات ضمان المعاشات التقاعدية بملايين الكورونات التشيكية) |
527 45 |
635 73 |
232 84 |
788 105 |
561 125 |
109 145 |
805 161 |
|
عدد معاشات التقاعد المدفوعة |
952 2 |
052 3 |
051 3 |
057 3 |
052 3 |
088 3 |
174 3 |
المصدر : الدليل الإحصائي السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) في عام 1995، صدر القانون رقم 118 لعام 1995، الذي يعدل ويكمل بعض القوانين المتصلة بإجازة قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي. وتم بموجب ذلك نقل المدفوعات التي هي ليست ذات طبيعة تأمينية (المنح المقدمة عند الولادة، بدل الطفولة، والإعانات في حالة ولادة طفل، وإعانات الوالدين ومنح الوفاة) من التأمين الصحي إلى إعانات الدعم الاجتماعي الحكومي.
(ب) باستثناء مبلغ التأمين الإضافي للمعاشات التقاعدية وإسهامات في المعاشات التقاعدية لمزارعي التعاونيات.
نسبة نفقات الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)
|
1990 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
الناتج المحلي الإجمالي (بمليارات الكورونات التشيكية) (الأسعار الحالية) |
626.2 |
020.3 1 |
182.8 1 |
381.1 1 |
572.3 1 |
680.0 1 |
820.7 1 |
|
مجموع التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة |
- |
11.6 |
11.6 |
11.3 |
9.8 |
12.3 |
12.2 |
|
إعانات التأمين الصحي (أ) |
3.4 |
2.6 |
2.9 |
2.6 |
1.4 |
1.2 |
1.0 |
|
إعانات الدعم الاجتماعي الحكومي |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
1.7 |
1.6 |
|
إعانات ضمان المعاشات التقاعدية |
7.3 |
7.2 |
7.1 |
7.7 |
8.0 |
8.6 |
8.8 |
المصدر : وزارة المالية في الجم هورية التشيكية.
(أ) يتألف نظام التأمين الصحي من: الإعانة في حالة المرض، إعانة رعاية أفراد الأسرة، إعانة الأمومة وإعانة التعويض في حالة الحمل والأمومة. تقدم هذه الإعانات بالكامل إلى المستخدمين، وأفراد منتجي التعاونيات والمزارعين المنتمين للتعاونيات. والأشخ اص الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يكونون مشمولين بالتأمين وبالتالي لا يتلقون إعانة رعاية أفراد الأسرة أو إعانة التعويض في حالة الحمل والأمومة. ولا يتلقى الباحثون عن عمل إعانة رعاية أفراد الأسرة، أو إعانة التعويض في حالة الحمل والأمومة. كما أنهم لا يتلقون إع انة المرض. ويعود الانخفاض في نصيب هذه المدفوعات الذي حدث ابتداء من عام 1995 إلى تعديل القانون، الذي أشير إليه في الحاشية (أ) من الجدول السابق.
الضمان الاجتماعي
322- يدفع كل من المنظمات والأفراد ما يسمى بتأمين الضمان الاجتماعي (أي أقساط للتقاعد والتأمين الص حي) واشتراكاً يغطي سياسة الدولة للاستخدام (بما في ذلك الضمان المادي للباحثين عن عمل).
ضمان المعاشات التقاعدية
323- يستند ضمان المعاشات التقاعدية للأفراد إلى نظام أساسي للضمان الإلزامي وضمان تكفله الدولة، وهو تقليد عريق في الجمهورية التشيكية، وكذلك إلى ضمان تكميلي طوعي يدفعه الفرد، يستند إلى مبدأ مدني لا إلى الاستخدام أي إلى مبدأ الشركة. وينظم قانون ضمان المعاشات التقاعدية التأمين في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
324- ويندرج نظام التأمين الإلزامي في إطار مبادئ التضامن. وتستخدم الأقساط التي يدفعها العاملون إ لى نظام الضمان الاجتماعي، لتغطية نفقات مدفوعات الشيخوخة، والعجز (الكامل والجزئي) وإعانات الورثة (الأرملة والأرمل واليتيم)، وكذلك إعانات التأمين الصحي وإعانات البطالة، وتؤمن الدولة على أساس مستمر الأموال الكافية للنظام. وتتقرر مبالغ المعاشات التقاعدية المدف وعة على أساس يحترم مبدأي التأمين (أي أن المبالغ المدفوعة تتوقف على الأقساط التي تُدفع لصالح الطرف المستفيد) والتضامن الذي له ما يبرره مع المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض.
325- وينظم قانون ضمان المعاشات التقاعدية شروط جميع المعاشات التقاعدية ومبادئها. وتنص ا لمادة 4 منه على تقديم المعاشات التقاعدية في الحالات التالية: الشيخوخة؛ العجز الكامل؛ العجز الجزئي؛ الترمّل؛ اليتم.
326- ويستند نظام المعاشات التقاعدية أساساً إلى طبيعته الإلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص الطبيعيين المستخدمين في الجمهورية التشيكية. وهو شكل من أشكال التأمين الاجتماعي، وغرضه اتقاء الفقر في الحالات التي يشملها النظام، وهو عنصر أساسي في مبدأ التضامن المدني. وتمول نظام ضمان المعاشات التقاعدية الاشتراكات المستمرة التي يدفعها أصحاب العمل والعمال والعاملون لحسابهم الخاص.
327- وخلال الفترة من 1 كانون ال ثاني/يناير 1996 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، يتم بصورة تدريجية، رفع سن التقاعد، ليصل إلى السن المعتادة في نظم المعاشات التقاعدية المعمول بها في بلدان أوروبا الغربية؛ وهي 62 عاماً بالنسبة للرجال ورفع سن التقاعد بالنسبة للمرأة من 51 عاماً إلى 61 عاماً، اب تداء من 1 كانون الثاني/يناير 2007 (196) . وتحظى المرأة التي تقوم برعاية أطفالها بميزة تتمثل في خفض سن التقاعد سنة واحدة عن كل طفل تقوم برعايته، على ألاّ يكون سن التقاعد أقل من 57 عاماً. وبالمقارنة مع النظام القانوني السابق، يتضح أن الفارق في سن التقاعد بين ا لمرأة والرجل قد تناقص من خلال الزيادة التدريجية في سن تقاعد المرأة.
328- يحق لكل مواطن يبلغ سن التقاعد أو يكون غير قادر على العمل لمدة طويلة، بتلقي معاشاً تقاعدياً بموجب النظام الأساسي لنظام المعاشات التقاعدية. وتقوم الدولة بتعديل المعاشات التقاعدية من وقت إلى آخر وفقاً للنمو في الأسعار الاستهلاكية ووفقاً للنمو في الأجور الفعلية إلى حد ما.
329- ومنذ عام 1994، تتيح صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة إمكانية الاشتراك في صندوق الضمان التكميلي الفردي الطوعي للمعاشات التقاعدية. وتقدم الدولة دعماً مالياً إلى هذا ال نظام أيضاً، وذلك من خلال المساهمة إلى جانب الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النوع من الضمان التكميلي. وقد تم إنشاء هذا النظام بموجب قانون الضمان التكميلي للمعاشات التقاعدية باشتراك من الدولة (197) . وبذلك تقدم الدولة الدعم إلى المواطنين الذين يقررون تأمين مبالغ كافية حين يبلغون سن الشيخوخة. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000، دخل تعديل قانون الضمان التكميلي للمعاشات التقاعدية حيز النفاذ فأدى إلى تغيير شروط التأمين، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز أهمية الوفورات طويلة الأجل (بالمقارنة مع الايداعات الرأسمالية قصيرة الأ جل) وتضييق قواعد إدارة أموال الأفراد وإشراف الدولة عليها. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000، يمكن خصم اشتراكات الضمان التكميلي للمعاشات التقاعدية من الضرائب المفروضة على الأفراد، بموجب شروط معينة. ومع ذلك، لا يكفل القانون تأمين الأموال التي يودعها الموا طنون في هذه الصناديق.
330- ستقوم الحكومة بموجب المادة 67 من قانون ضمان المعاشات التقاعدية، بإصدار مرسوم يتم بموجبه "رفع المعاشات التقاعدية الواجب دفعها، كلما ازداد الرقم الدليلي للأسعار الاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من سعر السهم التقويمي الذي يسب ق مباشرة الشهر الذي تم فيه رفع هذه المعاشات التقاعدية آخر مرة؛ ومع ذلك، ستقوم الحكومة، بموجب مرسوم، بزيادة المعاشات التقاعدية المدفوعة كلما ازداد الرقم القياسي الإجمالي للأسعار الاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من الشهر التقويمي المشار إليه في جزء ا لجملة الواردة آنفاً. وإذا لم يتم رفع المعاشات التقاعدية أثناء السنة التقويمية، فيتم رفعها في الزيادة الأولى بعد تلك السنة لا وفقاً للزيادة في الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية فحسب بل مراعاة للزيادة في الأجور الفعلية أيضاً. وتنص المادة 107 من القانون، على أن تصدر الحكومة مرسوما أيضاً لتحديد مستوى أساس التقييم العام للمعاشات التقاعدية في السنة التقويمية وتناسب التقييم العام مع جميع المعاشات التقاعدية.
331- ومنذ أوائل عام 1996، أي عندما دخل قانون ضمان المعاشات التقاعدية حيز النفاذ، ازدادت المعاشات التقاعدية أ ربع مرات (198) ، وحُددت قاعدة التقييم العام للسنوات 1995 و1996 و1997 و1998. وستدخل قاعدة الحساب العام لسنة 1998 حيز النفاذ ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000. وبموجب المادة 67 من قانون ضمان المعاشات التقاعدية يتم تحديد الزيادات في المعاشات التقاعدية بحيث تس اوي ما لا يقل عن 70 في المائة من النمو في الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية، بعد إضافة متوسط المعاش التقاعدي للشيخوخة.
المعاشات التقاعدية (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة)
|
عدد المعاشات التقاعدية المدفوعة (بآلاف الكورونات التشيكية) |
المبلغ المتوسط للمعاشات التقاعدية (بآلاف الكورونات التشيكية) |
|||||||||||
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المجموع |
052 3 |
051 3 |
057 3 |
052 3 |
088 3 |
147 3 |
684 2 |
248 3 |
655 3 |
498 4 |
022 5 |
450 5 |
|
الشيخوخة الكاملة |
772 1 |
770 1 |
772 1 |
769 1 |
777 1 |
827 1 |
806 2 |
373 3 |
782 3 |
609 4 |
150 5 |
579 5 |
|
الشيخوخة الجزئية |
43 |
41 |
40 |
37 |
36 |
32 |
722 1 |
160 2 |
410 2 |
987 2 |
283 3 |
445 3 |
|
العجز الكامل |
398 |
410 |
420 |
408 |
398 |
392 |
677 2 |
222 3 |
614 3 |
456 4 |
987 4 |
399 5 |
|
العجز الجزئي |
119 |
117 |
117 |
124 |
128 |
145 |
474 1 |
967 1 |
311 2 |
934 2 |
338 3 |
593 3 |
|
الأرمل |
631 |
627 |
624 |
625 |
629 |
627 |
949 1 |
474 2 |
806 2 |
494 3 |
878 3 |
150 4 |
|
الأرملة |
5 |
5 |
5 |
31 |
51 |
68 |
929 |
419 1 |
780 1 |
388 2 |
804 2 |
042 3 |
|
اليتيم |
60 |
60 |
62 |
58 |
59 |
57 |
888 |
338 1 |
636 1 |
181 2 |
546 2 |
761 2 |
المصدر : مكتب الإحصاءات التشيكية، 1999.
التأمين الصحي
332- يجري دعم نظام التأمين الص حي شأنه شأن نظام ضمان المعاشات التقاعدية عن طريق الإيرادات التي تتدفق إلى ميزانية الدولة من أقساط الضمان الاجتماعي، لكنه يختلف عنه لأن الدخل من التأمين الاجتماعي غير مسجل بصورة منفصلة في حساب منفصل في ميزانية الدولة. وينص قانون خاص على الأشخاص الذين يجب أن يدفعوا أقساط التأمين الصحي كعنصر من أقساط الضمان الاجتماعي، ومبلغ هذه الأقساط (199) . وتدفع نفقات الرعاية الصحية من مدفوعات التأمين الصحي العام. ويأتي وصف لها في النص المتعلق بالمادة 2 من العهد، أي في الفرع المتعلق بالرعاية الصحية الأساسية وتمويلها.
333- وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي للأسر المعيشية يتم دفع بعض الإعانات الهامة من نظام التأمين الصحي (بموجب قانون التأمين الصحي).
334- إعانة المرض هي إعانة يستحقها العامل الذي يعترف له، بموجب حكم خاص (200) ، أنه غير قادر مؤقتاً على أداء عمله العادي (خلال ما يسمى ف ترة عدم القدرة على العمل) بسبب المرض أو الإصابة، أو الحمل أو الأمومة. وتستحق المرأة إعانة المرض إذا أثبتت أنها غير قادرة على العمل بسبب الحمل والولادة وإذا كانت غير أهل لتلقي المساعدة المالية في حالة الأمومة. ويتلقى الأشخاص المشمولون بالتأمين مدفوعات مالية . وتنص المادة 15 من قانون التأمين الصحي على دفع إعانة المرض ابتداء من اليوم التقويمي الأول من عدم القدرة على أداء العمل حتى آخر يوم أو حتى يتم الاعتراف بالعجز الجزئي أو الكلي، ولا يتجاوز ذلك عادة أكثر من سنة واحدة. ويستحق العامل إعانة المرض خلال فترة الحجر الصحي الذي يُؤمر به بموجب أنظمة تتعلق بالتدابير المتخذة لتجنب انتشار الأمراض المعدية. ويتم تحديد مبالغ إعانات التأمين الصحي بالاستناد إلى الدخل الكلي غير المشمول بالضرائب، وعادة ما يكون ذلك بالنسبة لربع السنة الذي يسبق بداية استحقاق الدفع. ومبلغ إعانة الم رض في اليوم الواحد هي 69 في المائة من القسط اليومي من الدخل الأساسي، لكن هذا المبلغ لا يتجاوز في الأيام الثلاثة الأولى نسبة 50 في المائة من الدخل الأساسي. فبالنسبة للقسط اليومي من الدخل الأساسي لا يتجاوز 360 كوروناً تشيكية، يحسب هذا المبلغ بالكامل؛ وتحسب ن سبة 60 في المائة من القسط من الدخل الأساسي الذي يتراوح بين 360 و 540 كوروناً تشيكية، ولا تؤخذ في الحسبان المبالغ التي تتجاوز ذلك (201) . وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000، ازدادت المبالغ التي تحدد المبلغ المدفوع من 400 كورونات تشيكية إلى مبلغ يتراوح بين 4 00 و590 كورونة تشيكية على التوالي. وسيتم في نفس التاريخ، رفع مبالغ إعانة المرض سنوياً بموجب مرسوم حكومي، ووفقاً للنمو في متوسط الأجور.
335- إعانة رعاية أفراد الأسرة يستحق العمال الذين يقومون برعاية طفل مريض دون سن العاشرة، أو لتربية طفل دون هذه السن، إعان ة عن رعاية أفراد الأسرة، إذا تم إغلاق المؤسسة التربوية التي يلتحق بها ذلك الطفل، أو إذا صدر أمر بالحجر الصحي للطفل أو في حالة إصابة الشخص الذي يقوم برعاية الطفل بمرض أو إذا تم وضعه رهن الحجر الصحي. كما يحق للشخص الذي يقوم برعاية فرد آخر من أفراد الأسرة تلق ي إعانة رعاية فرد من أفراد الأسرة إذا كانت الحالة الصحية لذلك الفرد تتطلب رعاية يقدمها غيره. وتعني عبارة "فرد من أفراد الأسرة" في هذه الحالات، الشخص المريض الذي يعيش مع نفس أسرة العامل. ولا ينطبق هذا التقييد على والدي الأطفال دون سن 10 سنوات. ويقدم الدعم ل مدة لا تتجاوز 9 أيام، أو 16 يوماً بالنسبة للوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة. ويحسب مبلغ الدعم كحساب مدفوعات المرض.
336- الإعانة التعويضية في حالة الحمل والأمومة تقدم هذه الإعانة عند نقل المرأة العاملة الحامل أو الأم لطفل صغير، إلى عمل مختلف وبأجور أقل، لأسب اب صحية أو لأسباب ذات صلة برعاية الطفل الصغير.
337- المساعدة المالية المقدمة في حالة الأمومة (إعانة الأمومة) تقدم أثناء حمل وأمومة المرأة العاملة لمدة 28 أسبوعاً من إجازة الأمومة، وذلك قبل فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع من تاريخ الولادة المنتظر، أو لمد ة 37 أسبوعاً للوالدة الوحيدة. ويحق للموظف الذكر تلقي مساعدة مالية أيضاً إذا استوفى الشروط القانونية أي إذا كان يرعى طفلاً توفت أمه. وتحسب المساعدة المالية لفترة الأمومة كحساب إعانة المرض، شريطة أن يتم تحديد أساس القسط اليومي اعتباراً من بدء التمتع بإجازة ا لأمومة على أن يكون مبلغ المساعدة المالية في اليوم التقويمي هو 69 في المائة من أساس القسط اليومي لفترة الاستحقاق برمتها.
338- كما يشار إلى التقارير المفصلة الصادرة عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية الآتي ذكرها:
الاتفاقية رقم 130 - اتفاقية بشأن الرعاي ة الطبية والإعانات المرضية؛
الاتفاقية رقم 12 - اتفاقية للتعويض عن حوادث العمل (الزراعة) (1921)؛
الاتفاقية رقم 17 - اتفاقية للتعويض عن حوادث العمل (1925)؛
الاتفاقية رقم 42 - اتفاقية بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية (1934).
339- إعانات البطالة تكفل إعانات البطالة الضمان المادي للباحثين عن العمل وتقدم بموجب قانون الاستخدام (202) . ويرد وصف لمبالغ وشروط تقديم الدعم في حالة البطالة، بصورة أكبر تفصيلاً، في النص الذي يتناول المادة 6 من العهد. كما نشير إلى التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولي ة رقم 122 بشأن سياسة العمالة.
الدعم الاجتماعي الحكومي
340- قوام الدعم الاجتماعي الحكومي تحويلات مالية من ميزانية الدولة بالاستناد إلى مبدأ تضامن الأسر بدون أطفال مع الأسر التي لها أطفال ومبدأ دعم الأسر ذات الدخل المرتفع للأسر ذات الدخل المنخفض. والغرض من نظام إعانات الرعاية الحكومية هو تعزيز دخل المستفيدين منه، لا سيما الأسر التي لها أطفال، في حالات تكون فيها غير قادرة على مواجهة التزاماتها المادية بالاعتماد على نفسها أو الأسر التي تهتم الدولة بتشجيعها. وتستخدم المدفوعات لتعزيز الدخل في حالة الانخفاض النسب ي لدخل الأسر أو في حالة ازدياد نفقاتها.
341- والدعم الرعائي الحكومي يختلف عن الضمان الاجتماعي من حيث أنه غير مربوط باستقطاع اشتراكات من دخل العمل. فالدولة هي التي تدفع نفقات الدعم الرعائي الحكومي. ومن خلال الدعم الرعائي الحكومي تسهم الدولة في تغطية نفقات ا لمعيشة وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأطفال والأسر وفي بعض الحالات الأخرى التي يسودها الحرمان. ويقدم الدعم في حالات محددة وفقاً لمستوى الدخل.
342- وتنص المادة 2 من قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي (203) على تقديم مدفوعات الدعم الرعائي الحكومي التالية:
(أ) الإعانات المقدمة بحسب مستوى الدخل: العلاوة المدفوعة عن الأطفال، الإعانة التكميلية الاجتماعية، المساهمة في أجور السكن وفي تكاليف النقل؛
(ب) الإعانات الأخرى: إعانات الأبوة، إعانة القائم برعاية الطفل، إعانة القائم بالحضانة (الإعانات الأخرى المقدمة لتغط ية احتياجات الطفل الربيب، تعويض والد أو والدة الربيب، منحة قبول طفل ربيب، المساهمة في شراء سيارة)، منحة عند ولادة الطفل ومنحة عند الوفاة.
343- وإلى جانب مدفوعات الإعانات التي تقدم بموجب قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي، شُرع منذ 1 تموز/يوليه 1997، في تقديم إعانتين في شكل مساهمات رعائية لمدة زمنية محدودة ووفقاً لمستوى الدخل: وهما المساهمة تعويضاً عن الزيادة في أسعار التدفئة (وذلك لفترة أقصاها 30 حزيران/يونيه 2000) والمساهمة تعويضاً عن الزيادة في إيجار المسكن (تقدم كحد أقصى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 ). ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن هذه المساهمات، في موضع آخر من هذا التقرير.
344- تنص الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي (المتعلقة بالأشخاص الذين يستحقون الإعانة) على أنه: "لا يستحق تلقي مدفوعات الدعم الرعائي الحكومي ، بعد الوفاء بالشروط المنصوص عليها أدناه، إلا الشخص الطبيعي (الشخص) إذا رئي أن هذا الشخص والأشخاص المشمولين بالتقييم مسجلون كمقيمين دائمين في الجمهورية التشيكية (204) بموجب أحكام خاصة (205) ". لكن الفقرة 2 من نفس المادة لا تشترط أن يكون الأطفال القاصرين الذين تُسند رعايتهم إلى والدين بديلين أو إلى مؤسسة للرعاية، من المقيمين الدائمين أو المقيمين لمدة طويلة في الجمهورية التشيكية، لكي يستحقوا الدعم. ومع ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون، على أنه ابتداء من عام 1998 (206) ، وفي حالات يمكن تبريرها، "يجوز لمكتب المقاطعة الذي يخضع محل إقامة الشخص المعني لولايته، إلغاء شرط الإقامة الدائمة بالنسبة إلى الشخص الذي طلب الإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية، إذا كانت سبل معيشة الشخص المعني أو أطفاله معرضة للخطر. وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة 5 من المادة 74 من القانون (207) ع لى أنه يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تلغي شرط الإقامة الدائمة في حالات يمكن تبريرها". كما ينطبق إلغاء هذا الشرط على الأشخاص الذين يتم تقييمهم معاً.
345- ومع ذلك، ونتيجة للصيغة التي وردت بها الفقرة 1 من المادة 3 من القانون المذكور، كانت هناك في ال فترة المشمولة بالتقرير (وخصوصاً قبل تعديل القانون في عامي 1996 و1998) حالات استوفي فيها الأشخاص شرط الإقامة الدائمة بموجب أحكام خاصة، لكن الشخص الذي شمله التقييم مع الشخص المعني لم يكن قد أوفى بذلك الشرط. ولم يكن العديد من الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحصول على إعانات الرعاية الحكومية على علم بأنه يمكن إلغاء هذا الشرط بموجب الإجراء المذكور أعلاه. وفي هذا الصدد، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد موجز موضوعي لتعديل قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي. وينطوي هذا التعديل على ألا يكون شرط استحقاق المد فوعات هو الإقامة الدائمة بل مسكن دائم لجميع الأشخاص الذين يشملهم التقييم. ويتوقع أن يدخل التعديل حيز النفاذ في عام 2002 (208) .
346- ويتم حساب استحقاقات الرعاية الحكومية ومبلغها بالاستناد إلى ما يسمى بمستوى الكفاف، المنصوص عليه في الفقرة 3 من القانون المتعلق بالمستوى الأدنى للمعيشة (209) . وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن مستوى الكفاف، انظر الفرع المتعلق بالرعاية الاجتماعية أدناه.
إعانات الدعم الاجتماعي الحكومي (بملايين الكورونات التشيكية)
|
1995 (أ) |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المجموع |
195 1 |
692 26 |
237 29 |
637 29 |
|
منه: منحة ولادة طفل |
75 |
483 |
525 |
563 |
|
منحة الوفاة |
62 |
347 |
331 |
519 |
|
العلاوة عن الطفل |
- |
124 11 |
495 12 |
493 11 |
|
إعانات رعاية الحضانة |
20 |
144 |
153 |
233 |
|
إعانة الراعي |
5 |
33 |
25 |
23 |
|
إعانة الأبوة |
033 1 |
354 7 |
612 7 |
780 7 |
|
الإعانة التكميلية الاجتماعية |
- |
691 5 |
224 6 |
273 6 |
|
المساهمة في تكاليف السكن |
- |
677 |
813 |
367 1 |
|
المساهمة في تكاليف النقل |
- |
839 |
938 |
946 |
|
إعانات منفصلة (مساهمات في تكاليف التدفئة والإيجار) (ب) |
- |
- |
116 |
440 |
المصدر : الدليل الإحصائي السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) بدأ تسديدها اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بعد أن دخل قانون الدعم الرعائي الاجتماعي والحكومي حيز النفاذ.
(ب) في 1 تموز/يوليه 1997 شرع في دفع ما يسمى بالإعانات المنفصلة بموجب القانون رقم 75 لعام 1997 بشأن المشاركة الرعائية للتعويض عن الزي ادة في أسعار التدفئة، بصيغته المعدلة بموجب لوائح صدرت فيما بعد، أي مساهمة تعويضاً عن الزيادة في أسعار التدفئة والمساهمة في الإيجار، وهاتان المساهمتان تعاملان معاملة إعانات الرعاية الحكومية. وينظم قانون منفصل استحقاق هاتين المساهمتين نظراً لطابعهما المحدد و المتعلق بتوازن الأسعار، ولا تقدم إلا لمدة انتقالية قدرها ثلاث سنوات.
347- فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فإن أهم المدفوعات المقدمة من خلال نظام الرعاية الحكومية هي المدفوعات المقدمة للأسرة التي لها أطفال:
(أ) العلاوة عن الطفل : وهي تدفع منذ 1 كانون الثاني/ي ناير 1996 كجزء من الدعم الرعائي الحكومي المقدم إلى الأسرة التي لها أطفال، لمساعدتها على تغطية النفقات المتعلقة بتربية الأطفال وتوفير الغذاء للأسرة. ويستحق الطفل الذي يعيش داخل أسرة ذات دخل أقل من مستوى معيشة الأسرة الأدنى، بثلاث مرات، الحصول على هذه الرعاي ة. ويعتمد مبلغ الرعاية على سن الطفل ومجموع دخل الأسرة، ويستمد من المبالغ اللازمة للمستوى الأدنى للمعيشة لضمان بقاء الطفل وغيرها من الاحتياجات الأساسية له؛
(ب) إعانة الأبوة : يساعد هذا المبلغ على تغطية نفقات (الأب أو الأم) الذي يظل في المنزل ليرعى بنفسه طفل اً صغير السن حتى يبلغ الرابعة أو السابعة في حالة الطفل الذي يعاني من عجز طويل الأجل. ويحدد مبلغ الرعاية بضرب مستوى المعيشة الأدنى للاحتياجات المعيشية الشخصية لمعيل الأسرة، ب 1.1 مرة. وعندما يتلقى الوالد هذه الإعانة، فيجوز له أن يعمل لوقت محدد لكي لا ينقطع كامل اليوم عن الرعاية للطفل؛
(ج) الإعانة التكميلية الاجتماعية : تقدم الإعانة الاجتماعية في شكل مبلغ لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض كمساهمة في النفقات اللازمة لتلبية احتياجات أطفالهم. وتستحق هذه الإعانة إذا كان أحد الوالدين يرعى طفلاً وكان دخل الأسرة لا ي تجاوز 1.6 مرات مستوى الكفاف الأسري.
الرعاية الاجتماعية
348- تستهدف الرعاية الاجتماعية الأشخاص المعوزين مادياً أو اجتماعياً. وينص قانون العوز الاجتماعي (210) في مادته 1 على ما يلي: "يعتبر المواطن معوزاً اجتماعياً إذا كان دخله لا يصل إلى المبالغ التي ترقى إلى مستوى الكفاف المحددة بموجب قانون خاص (211) وإذا لم يكن قادراً على زيادة دخله بسبب سنه، أو حالته الصحية أو لأسباب أخرى جدية تعود إلى تصرفاته وبخاصة عمله".
349- ومستوى الكفاف بمقتضى القانون هو مستوى دخل أدنى معترف به اجتماعياً يصبح الشخص دونه معوزاً مادياً. وتنص الفقرة 2 من المادة 2 من القانون المتعلق بمستوى الكفاف على أن "تقدم المساعدة إلى المواطنين الذين لا يصل دخلهم إلى مستوى الكفاف والذين لا يستطيعون زيادة دخلهم بسبب سنهم وحالتهم الصحية أو لأسباب أخرى جدية تعود إلى تصرفاتهم لا سيما عملهم، وتنظم أحكام خاصة طريقة وشكل تقديم هذه المساعدة، وغيرها من شروط ومستوى المساعدة المقدمة". ومستوى الكفاف معيار وظيفته الأساسية تقييم عدم كفاية الدخل لأغراض الحماية الاجتماعية للمواطن أو الأسرة. وتقدم المساعدة في شكل إعانات الرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون العوز الاجت ماعي وهذه المساعدة تكمل الدخل غير الكافي للمواطن وأسرته، وعادة ما ترقى إلى مستوى الكفاف. ومع ذلك، يمكن تقديمها فوق مستوى الكفاف إذا تم التسليم، بعد إجراء تقييم فردي للحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بأن لديها احتياجات معيشية أساسية أعلى تتعلق على سبيل المثال بنظامها الغذائي الذي يوصي به الطبيب، ونفقات سكنية أعلى، إلخ.
350- ويتألف مستوى الكفاف لمواطن أو لمواطنين الذين يتم تقييم دخلهم بصورة مشتركة (212) من مجموع الإيرادات المحددة بموجب القانون الخاص بمستوى الكفاف (213) لتوفير الغذاء وغيره من الاحتياجات الشخ صية الأساسية الأخرى ولمواجهة النفقات الضرورية للأسرة. ويتألف مستوى الكفاف في الجمهورية التشيكية من جزأين. ينطبق الجزء الأول على الاحتياجات الشخصية الأساسية للفرد، التي يتم تقييمها بصورة مشتركة مع احتياجات الأشخاص الآخرين في الأسرة المعيشية. وتتألف الاحتياج ات الشخصية أولاً من المأكل والملبس والأحذية وغيرها من المنتجات الصناعية ذات الاستخدام القصير الأجل، والخدمات والنمو الشخصي. وتختلف مبالغ مستوى الكفاف المحددة لضمان الاحتياجات الشخصية باختلاف العمر في حالة الأطفال المعالين وكذلك بصورة انفرادية بالنسبة للبال غين. والجزء الثاني من مستوى الكفاف هو الحاجة إلى الأموال اللازمة لدفع النفقات المشتركة للأسرة (أي النفقات الأولية المتعلقة بالسكن والخدمات المتصلة به) وتتفاوت بحسب عدد الأشخاص في الأسرة. ومستوى الكفاف الكلي هو مجموع الاحتياجات الشخصية لأفراد الأسرة تضاف إل يها الاحتياجات المشتركة.
351- ويتم بصورة غير منتظمة تعديل مستوى الكفاف بموجب لوائح حكومية عندما يزداد الرقم القياسي المشترك للأسعار الاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 5 في المائة مقارنة بمستواه السابق. وأجرت الحكومة بموجب لائحة أصدرتها، آخر تعديل حيث رفعت في مستو ى الكفاف ابتداءً من 1 نيسان/أبريل 1998 (214) . وقد تم تعديل هذا المستوى 7 مرات منذ أن تم تحديده في عام 1991.
352- ولا يستخدم مستوى الكفاف في الجمهورية التشيكية كمعيار لتقييم الدخل غير الكافي فحسب، بل منذ أن صدر قانون الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي في عام 19 96، ومستوى الكفاف هذا يستخدم كمؤشر رسمي للفقر، وكذلك كأداة فنية لقياس مستوى الدخل، (لا سيما دخل الأسر التي لها أطفال) الذي يعتمد في تحديد الاستحقاقات وإعانات الرعاية الأساسية للأسرة. وتخفض معونات الرعاية المتعلقة بمستوى الكفاف بحسب إيراد العمل، لا سيما في الأسر الكبيرة. وفي عام 1998 بلغت نفقات الدعم الرعائي الحكومي، 29.6 مليار من الكورونات التشيكية (1.63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) وهو مبلغ يفوق النفقات في سبيل الرعاية الاجتماعية - أي العمود الثالث للضمان الاجتماعي (4.65 مليار من الكورونات التشيكية أي نسبة 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) - ب 6.4 أمثالها، وذلك بهدف الحماية المباشرة من الاحتياج مادياً (وهو الغرض المباشر للأخذ بنظام مستوى الكفاف كعنصر من عناصر نظام الحماية الاجتماعية).
نسبة مستوى كفاف الأسرة إلى متوسط الأجور (المعدلات الاسم ية الإجمالية)
|
مستوى الكفاف بالكرونات التشيكية |
نسبة مستوى الكفاف إلى الأجور |
|||
|
1997 |
1998 |
1997 |
1998 |
|
|
شخص واحد شخصان بالغان شخص بالغ واحد وطفل واحد (في سن 5 سنوات) شخصان بالغان وطفل واحد (في سن 5 سنوات) شخصان بالغان وطفلان (في سن 8 و12 سنة) شخصان بالغان و3 أطفال (في سن 5 و8 و12 سنة) |
965 2 240 5 715 4 995 6 045 9 695 10 |
333 3 813 5 250 5 740 7 930 9 718 11 |
27.7 49.0 44.1 65.4 84.6 100.0 |
28.5 49.7 44.9 66.2 84.9 100.2 |
ملاحظة :يلاحظ أن متوسط الأجور الاسمية الإجمالية بلغ 691 10 كورونا تشيكية في عام 1997، و693 11 ك ورونا تشيكية في عام 1998. ويُراعى عند حساب متوسط الكفاف هذا تعديل مكوناته خلال السنة.
353- وتبين تقديرات مدى الفقر مقاس اً وفقا لتوزيع دخل الأسرة، التي تم وضع ها وفقا للطرائق المستخدمة في منظمات التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن الفقر محدود نسبيا في الجمهورية التشيكية. فنسبة الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها 50 في المائة من المتوسط، محسوبة بالاستناد إلى التعداد الكلي لعام 1999، لا تتجاوز 3.61 في المائة. ويؤدي نظم تأمين المعاشات التقاعدية ونظام الدعم الأسري الحكومي دورا هاما في ذلك، حيث ينطوي كلاهما ع لى تقديم مبالغ هامة ترفع في الواقع من دخل معظم المتقاعدين والأسر التي لها أطفال إلى مستوى يتجاوز المستوى المعترف به بوجه عام في أوروبا.
354- وفي عام 1996 كان دخل ما نسبته 2.1 في المائة من الأسر في الجمهورية التشيكية يصل إلى 40 في المائة من متوسط الدخل، وبل غ دخل ما نسبته 5.4 في المائة من الأسر ما لا تتجاوز 50 في المائة من متوسط الدخل وبلغ دخل ما نسبته 11.6 في المائة من الأسر ما لا تتجاوز 60 في المائة من متوسط الدخل. وبالنسبة لمستوى الكفاف لنفس السنة، كان دخل ما نسبته 2.1 في المائة من الأسر دون مستوى الكفاف و كان دخل ما نسبته 18 في المائة دون مستوى الكفاف ب 1.6 أمثاله. وبلغ دخل نسبة مجموعها 70.6 في المائة من الأسر ثلاثة أمثال مستوى الكفاف، وكان دخل نسبة لا تتجاوز 29.4 في المائة من الأسر أعلى بثلاثة أمثال مستوى الكفاف. ومن خصائص الأسر الفقيرة أنها مكونة أساسا م ن عدد كبير من الأفراد غير النشطين اقتصاديا، ولها معيل لم يحصل إلا على التعليم الأساسي أو التعليم الحرفي فقط.
355- والغرض من إعانات الرعاية الاجتماعية هو أولا التصدي لحالة صعبة في الحياة. وقد تتمثل في إصابة أحد أفراد الأسرة بإعاقة جسدية أو عقلية مكلفة، وبطا لة طويلة الأجل وتدهور ملحوظ في مستوى المعيشة، وحدوث كارثة طبيعية وغيرها من الأمور. وتنص المادة 4 من قانون العوز الاجتماعي على أن "تقدم إلى المواطن الذي يعتبر معوز اجتماعيا بموجب هذا القانون إعانة مالية أو مادية تتخذ شكلاً غير متكرر أو تقدم على أساس شهري لض مان نفقات الأسرة من إعالة وغيرها من النفقات الأساسية، أو لضمان النفقات التي ازدادت بسبب حالة غير متوقعة". وتراعى في هذه الحالة حقيقة ما إذا كان المواطن، لأغراض ضمان احتياجاته المعيشية (احتياجات معيشة الأطفال الذين يعولهم) قد مارس حقه في التأمين من المرض أو تأمين المعاشات التقاعدية أو إعانات الدعم الرعائي الحكومي، باستثناء الإعانات المقدمة مرة واحدة، أو تلك المقدمة من أجل توفير الغذاء والمشاركة في تكاليفه بموجب قانون الأسرة".
356- وتقدم إلى المواطن الذي يتم تقييم دخله مع دخول الآخرين (على سبيل المثال دخل الأ سرة) إعانات تصرف مرة واحدة وعلى أساس شهري وذلك لتكملة دخل جميع الأشخاص الذين يشملهم التقييم. والإعانات الأساسية التي نص عليها قانون العوز الاجتماعي هي:
(أ) الإعانة المخصصة لإعالة الطفل بموجب المادة 5 من قانون العوز الاجتماعي - وهي إعانة شهرية لا تتجاوز ال حد الأعلى لمستوى الكفاف، لا سيما عندما يكون الشخص الملزم برعاية الطفل لا يفي بواجب رعاية الطفل؛
(ب) إعانات الرعاية الاجتماعية في الحالات الاستثنائية، وهي تقدم بموجب المادة 8(أ) من القانون أعلاه؛
(ج) إعانات مالية أخرى تستهدف بصورة أساسية المعاقين.
357- تق دم الإعانات والخدمات الوارد ذكرها أدناه كجزء من الرعاية الاجتماعية بموجب المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي: الإعانات المالية، الرعاية التعليمية والتشاورية، الحماية الاجتماعية بموجب القانون، إعادة التأهيل في مجال التوظيف، الرعاية الاجتماعية المؤسسية، الرع اية في مرافق أخرى للرعاية الاجتماعية، خدمات الرعاية المنزلية، الوجبات الغذائية، الرعاية الثقافية والترفيهية، الميزات الخاصة التي تتمتع بها بعض فئات المواطنين المصابين بإعاقة شديدة والقروض المعفية من الفوائد. وليس هناك حق قانوني يوجب تلقي خدمات الرعاية الاج تماعية. وعادة ما يخضـع استحقاق تلقـي الإعانات والخدمات لاستعراض لحالة العوز الاجتماعي الذي يعانيه مقدم الطلب أو أسرته (يتم استعراض العوز الاجتماعي لأغراض تقديم مبالغ لمواجهة خدمات الرعاية المنزلية).
358- ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمواطنين إلى جانب الدو لة تقديم الخدمات الاجتماعية. وباستطاعة الدولة تقديم هذه الخدمات من خلال المساهمة في تكاليفها.
359- توفر إعانات الرعاية الاجتماعية التي تستهدف تغطية النفقات الاستثنائية لمرة واحدة، على أساس اختياري كإعانات مالية أو مادية تصرف دفعة واحدة. ويصل مبلغ الإعانات المقدمة لمرة واحدة إلى 000 15 كورونا تشيكية. ويمكن تقديم إعانات مادية تصل إلى 000 8 كورونا تشيكية، ويصل هذا المبلغ في حالات استثنائية إلى 000 15 كورونا تشيكية. وفضلاً عن ذلك، تقدم الإعانات التالية: المساهمة للحصول على الكماليات الأساسية للطفل، والمساهمة في حالة زواج أحد الأولاد ممن كانوا يعيشون في أسرة حاضنة، والمساهمة المالية في دفع إيجار شقة طفل يتيم معال والمساهمة في تكاليف الترفيه عن أطفال شخص متقاعد. ويمكن للأسر التي لها أطفال أن تستفيد من فرصة الحصول على قرض بلا فوائد. لكن الحصول عليه ليس تلقائياً؛ فه و مقدم من مكتب المقاطعة وفقاً للإمكانيات المالية للأسرة ووفقاً لقدرة الأسرة على سداد القرض.
نفقات خدمات الرعاية الاجتماعية (بملايين الكورونات التشيكية)
|
1991 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المجموع |
351 1 |
112 4 |
171 4 |
188 5 |
644 6 |
|
منه، الرعاية المقدمة إلى: |
|||||
|
الأشخاص المسنين |
717 |
697 |
622 |
591 |
743 |
|
الأشخاص المعاقين والأشخاص شديدي الإعاقة |
217 |
851 |
407 1 |
621 1 |
519 1 |
|
الأسر التي لها أطفال |
390 |
853 1 |
388 1 |
604 1 |
317 2 |
|
المستبعدين من سوق العمل |
12 |
704 |
748 |
358 1 |
056 2 |
|
الأشخاص غير المتكيفين اجتماعياً |
14 |
8 |
10 |
14 |
9 |
|
خدمات الرعاية المنزلية (المجتمعية) |
186 |
640 |
761 |
733 |
783 |
|
الرعاية الاجتماعية المؤسسية |
852 1 |
703 4 |
252 5 |
479 5 |
998 5 |
المصدر : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ الدليل الإحصائي السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
360- يقسّم نظام الرعاية الاجتماعية المعمول به حالي اً إلى إعانات الرعاية الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية وهو يعنى بحالة المواطنين الذين يعانون من عوز مادي لأسباب عديدة، وهم أولاً أولئك الذين يستوفون الشروط التي يحددها قانون العوز الاجتماعي. وفي الحالات التي لا يستوفي فيها المواطنون هذه الشروط، فبإمكان هم، بموجب المادة 8 (ب) من القانون، أن يحصلوا على إعانات وخدمات بحسب الضرورة إذا كانت حالتهم الصحية معرضة لخطر جدّي. ويمكن للشخص القاصر الذي لا يملك إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية أن يحصل على الإعانات والخدمات لا عندما تكون حالته الصحية معرّضة لخطر جدّي فحسب بل أيضاً في حالة تعرض تنشئته للخطر أيضاً.
361- ونظام الرعاية الاجتماعية بحاجة إلى التعديل. فينبغي عند التصدي للاحتياجات المادية، أن تفرق التعديلات الواجب إدخالها على النظام، بين مستوى المساعدة وشكلها وفقاً لجهود الطرف المستفيد لإيجاد حل لحالته من خلال الاعتماد على نفسه، بما في ذلك استخدام ما يملكه من أصول. كما ينبغي أن تنص هذه التعديلات على شروط واضحة وقابلة للتطبيق تتعلق بمحاولة المواطن محاولة نشيطة إيجاد حل لوضعه الاجتماعي والتعاون مع المكاتب المعنية، وأن تنص في الوقت نفسه أيضاً على شروط أكثر مؤاتاة بالنسبة للفترة التي يتلقى فيها المستفيد إعانات من نظم أخرى للحماية الاجتماعية (مثال ذلك التأمين الصحي، والدعم المقدم في حالة البطالة) دون أن تكون الإعانات المقدمة من هذه النظم كافية لتأمين احتياجاته المعيشية واحتياجات أسرته وذلك في مستوى الكفاف على الأقل؛ كما أن من الضروري التمييز في تقديم المساعدة وفقاً لمدة الاحتياج المادي. وفي حالة الخدمات الاجتماعية، ينبغي وضع نظام جديد للخدمات يقابل تخفيض خدمات محددة مدعومة تقليدياً. فنحن نرى أن إضفاء الطابع المؤسسي على تعليم الطفل وعلى الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى ا لمعاقين في آن واحد هو أمر غاية في الأهمية. وينبغي أن يكون دعم قدرات الأفراد والأسر معاً المبدأ الأساسي الواجب اتباعه.
المادة 10
الفقرة 1
362- ترسي المادة 32 من الميثاق الأساس لحماية الأسرة ومساعدتها:
"(1) يحمي القانون الوالدية والأسرة. ويكفل القانون الحماي ة الخاصة للأطفال والشباب.
"(2) يكفل القانون رعاية خاصة للمرأة الحامل، ويحميها في علاقات العمل، ويوفر ظروف عمل مناسبة لها.
"(3) يتمتع الأطفال بحقوق متساوية سواء كانوا مولودين في كنف الزوجية أو خارجها.
"(4) إن رعاية الطفل وتنشئته هو حق من حقوق الوالدين؛ يحق للطفل الحصول على تربية ورعاية والديه. يجوز وضع حد لحقوق الوالدين ولا يجوز سحب حضانة الطفل من الوالدين رغماً عنهما إلاّ بموجب قرار من المحكمة يستند إلى القانون.
"(5) يحق للوالدين اللذين يقومان بتنشئة أطفالهما تلقي المساعدة من الدولة.
"(6) تحدد أحكام تفصيلية بموجب القانون".
363- إن مصطلح الأسرة يفهم في الجمهورية التشيكية على أنه يضم الزوج والزوجة وأطفال. ولذلك فإن العلاقة الأسرية هي علاقة بين الوالدين والأشقاء. وعليه، فإن بعض اللوائح القانونية (لا سيما تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي) تستخدم مفهوم الأسرة بدلاً من الوحدة الأساسية للأسرة النووية (الرجل والمرأة والأطفال). والأسرة هي مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في شقة واحدة ويقومون بإدارة حياتهم المنزلية معاً (أي وحدة سكنية واقتصادية). والأسرة في الجمهورية التشيكية هي في معظم الأحيان الأسرة النووية، لكنها قد تتض من أشخاصاً آخرين.
364- ينظم قانون الأسرة واللوائح ذات الصلة، حماية الأسرة وحقوق وواجبات أفرادها وينظم قانون الأسرة تشكيل الزواج، والعلاقة بين الزوج والزوجة، والطلاق، والعلاقة بين الوالدين والأطفال، والحماية القانونية الاجتماعية للأطفال، وتحديد والد أو وال دة الطفل، والتبني، والوصاية وواجب الرعاية. ويكفل القانون كون اختيار شريك الحياة مسألة شخصية وكون الزواج - الذي يكون غرضه الرئيسي هو تكوين أسرة وتنشئة الأطفال تنشئة حميدة - هو عقد يبرمه الخطيبان بقرار طوعي يتخذانه لإنشاء وحدة معيشية دائمة وراسخة ومتجانسة. و يحظر القانون تعدد الزوجات. وينص قانون الأسرة على جواز الزواج المدني أو الديني.
365- وينص قانون الأسرة على أنه لا يجوز للشخص القاصر أي لمن هو دون سن 18 عاماً أن يبرم عقد زواج. ويجوز للمحكمة، على أساس استثنائي، ولأسباب جدّية، أن تسمح للقاصر الذي يتجاوز عمره 16 عاماً أن يتزوج إذا كان الغرض من الزواج غرضاً اجتماعياً. ويكون الزواج باطلاً إذا لم يحصل على هذا الترخيص. كما لا يجوز للشخص المحروم من الأهلية القانونية أن يبرم عقد زواج.
366- يُعبّر عن تساوي الوضع القانوني للزوجين، من خلال جملة من الأمور منها نظام الم لكية المشتركة للزوجين (217) وتتضمن الممتلكات كل شيء حصل عليه أحد الزوجين أثناء الزواج، باستثناء الممتلكات التي يحصلان عليها بالوراثة أو كهدية أو الأشياء التي تسخّر بحكم طبيعتها لتلبية احتياجات شخصية أو لأداء مهنة أحدهما.
367- للزوجين حقوق وعليهما التزامات م تساوية في إطار الزوجية. فهما ملزمان بتلبية احتياجات الأسرة وفقاً لقدراتهما وللفرص المتاحة لهما. ويقومان معاً باتخاذ قرارات تتصل بأمور الأسرة. كما ينص عقد الأسرة على واجب التساند. ويحدد القانون أبعاد هذا الواجب لكي يكون المستوى المادي والثقافي لكلا الزوجين متساوياً بالأساس.
368- ويؤدي الوالدان دوراً حاسماً في تنشئة الأطفال، ويتمتع كل منهما بحقوق الوالدية وعليهما التزامات الوالدية. ويحق للوالدين، بل، يُطلب إليهما تمثيل أطفالهما القاصرين وتدبير شؤونهم. ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تكلف شخصاً غير الوالدين بتربية ال طفل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
369- وينطوي التعديل الذي أُدخل على قانون الأسرة لعام 1998، والذي صدر حديثاً، على تغييرات هامة للحالة السابقة. ويتعلق التعديل بصورة خاصة بالنظام القانوني للعلاقات بين الزوجين وإجراءات الطلاق (المواد من 24 إلى 29 من القانون). ك ما تم توسيع نطاق مفهوم مسؤولية الوالدين. وقد ازدادت الصرامة في النظام القانوني المتعلق بالتبني والوصاية.
370- ويحكم القانون المعدل حديثاً مسألة الطلاق الذي يتم باتفاق متبادل بين الزوجين. كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تحل عقد الزواج إذا كان الزوا ج يواجه مشكلات عميقة ودائمة بحيث لا يمكن أن يتوقع تعايش الزوجين من جديد، على أن تُراعى أسباب تدهور الزواج. ويظل المبدأ الموضوعي السابق للطلاق سارياً في النظام العام للطلاق، فلم تُدخل عليه أية تغييرات إلا في الشكل. ويعني انهيار الزواج بلوغ حالة مستحكمة ودائ مة من عدم التوافق بين الزوجين، بحيث لا يمكن توقع تعايش الزوجين من جديد. ويطلب إلى المحاكم أن تحدد التدهور بصورة موضوعية أي أن تحدد ما إذا كان انهيار الزواج هو بالفعل عميق ودائم (218) .
371- وإذا كان للزوجين أطفال قاصرين، فلا يمكن حل الزواج إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل لأسباب خاصة. وخلافاً للصياغة الأصلية للقانون، فإن ذلك يزيد من حماية الأطفال القاصرين ويصون استمرارية اتخاذ القرار المشترك بشأنهم. كما يرخص القانون الجديد للمحاكم، في الحالات التي تتوفر فيها الأسس والشروط للقيام بذلك، وعندما يكون ذلك أيضاً م ن مصلحة الطفل، اتخاذ قرار بأن يرعى الوالدان الطفل بالتناوب أو بصورة مشتركة بينهما.
372- إذا استمر الزواج لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولم يتعايش الزوجان لمدة لا تقل عن الأشهر الستة وتقدم أحدهما بطلب الطلاق، فإن شروط الطلاق تعتبر مستوفاة. وفي هذه الحالة، لا تح دد المحكمة سبب انهيار الزواج، وتقوم بحله بعد تقديم اتفاقات مكتوبة من الطرفين تتعلق بما سيتم بعد الطلاق من تسوية لعلاقات الملكية والحقوق والواجبات المتعلقة بالمنزل المشترك وبأي واجب للإعالة، وبموجب قرار من المحكمة نافذ قانوناً يقر الاتفاق بين الطرفين على رع اية الأطفال القاصرين بعد الطلاق. والعنصر الجديد في القانون المعدل بالمقارنة مع القانون الأصلي، هو الفرصة المتاحة أمام الزوجين لتنظيم فك العصمة بصورة كاملة وعلاقتهما في المستقبل بموجب اتفاق، وهو أمر يحد من حالة النزاع بين الزوجين المطلّقين كلما كان ذلك ممكن اً، لا سيما، إذا كانا والدين لطفل قاصر.
373- ولا ينحل عقد الزواج إذا رفض أحد الزوجين الطلاق وإذا لم يسهم في انهيار الزواج من خلال انتهاك الواجبات الزوجية، أو إذا كان الطلاق سيؤثر عليه تأثيراً خطيراً، شريطة أن تثبت الظروف الاستثنائية أنها في صالح الزواج. وه ذه الظروف تشمل سن الزوجين وأحدهما على الآخر اقتصاديا أو الحالة الصحية. ولا يعني هذا النظام الأخذ بمبدأ الخطأ، بل هو سند للزوج الذي يعني حل الزواج بالنسبة إليه إلحاق ضرر مستشف.
374- ولم يمر وقت كاف على تعديل قانون الأسرة حتى ظهرت عملياً وبصورة كاملة آثاره ع لى معدلات الطلاق. فقد ظل عدد حالات الطلاق ثابتاً إلى حد ما، كما ظلت المرأة هي التي تطلب الطلاق في معظم الأحيان. ونسبة الطلاق في الأسر التي لها أطفال دون سن البلوغ في انخفاض.
حالات الطلاق
|
السنة |
عدد دعاوى الطلاق |
حالات الطلاق الموافق عليه (بالنسبة المئوية) |
الطرف الذي يتقدم بدعوى الطلاق |
الزيجات المنحلة مع وجود أطفال دون سن البلوغ |
||
|
رجل |
امرأة |
المجموع |
% من مجموع حالات الطلاق |
|||
|
1994 |
614 38 |
80.1 |
321 12 |
267 26 |
289 22 |
72.0 |
|
1995 |
766 38 |
80.3 |
400 12 |
362 26 |
108 22 |
71.0 |
|
1996 |
451 40 |
81.9 |
201 13 |
249 27 |
438 23 |
70.8 |
|
1997 |
592 39 |
82.0 |
450 12 |
141 27 |
603 22 |
69.6 |
|
1998 |
616 39 |
81.7 |
405 12 |
211 27 |
636 21 |
66.9 |
375- كما ينظم قانون الأسرة المعدل حديثاً تبني الأطفال. حيث ينص على أن التبني يتطلب موافقة الوالدين الطبيعيين. ولا تكون الموافقة ضرورية إذ ا استمر الوالدان في عدم إبداء اهتمام فعلي بالطفل لمدة ستة أشهر أو إذا لم يبديا اهتماماً بالطفل طيلة شهرين بعد ولادته دون أن تكون هناك عقبات تمنعهما من ذلك.
376- وتنظم رعاية الأسر التي لها أطفال أيضاً أنظمة تتعلق بالضمان الاجتماعي، لا سيما قانون الضمان الاج تماعي (219) والقانون المتعلق بولاية السلطات في الجمهورية التشيكية في مجال الضمان الاجتماعي (220) . وتنص المادة 74 من قانون الضمان الاجتماعي على أن تقدم الهيئات الحكومية المعنية إعانات وخدمات الرعاية الاجتماعية لضمان الاحتياجات الأساسية للأطفال المعالين، ووالد يهما، والأمهات العازبات والآباء العزّاب، والمرأة أثناء فترة الحمل وغيرهم من المواطنين. وتقوم هذه الهيئات، بالتعاون مع منظمات أخرى، بإعداد الأطفال والشباب من خلال أنشطة التوعية والتعليم في مجال الزواج ومسؤولية الوالدية، والمساعدة على قيام علاقة إيجابية داخل الأسر التي تواجه خطر انهيار الحياة الزوجية والمشاركة في التغلب على آثار مثل هذا الانهيار.
المساعدة الرعائية المقدمة إلى أسر لها أطفال (بملايين الكورونات التشيكية)
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المساعدة المالية المباشرة، وتتضمن: |
360 17 |
662 29 |
260 32 |
481 33 |
348 34 |
|
علاوة الطفل (أ) |
481 10 |
770 12 |
193 12 |
497 12 |
493 11 |
|
إعانة الأمومة |
349 1 |
722 1 |
811 1 |
963 1 |
028 2 |
|
إعانة الوالدية |
504 1 |
824 5 |
357 7 |
612 7 |
781 7 |
|
منحة عن ولادة طفـل (دعم يقدم عند ولادة الطفل) (ب) |
258 |
428 |
484 |
525 |
563 |
|
إعانة تعويضية عن الأمومة والحمل |
21 |
18 |
9 |
8 |
7 |
|
علاوة الراعي الحاضن (ج) |
71 |
39 |
33 |
25 |
23 |
|
إعانة رعاية الطفل (د) |
55 |
58 |
37 |
40 |
54 |
|
إعانة الحاضنة (ه) |
53 |
111 |
154 |
169 |
233 |
|
الإعانات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر التي لها أطفال لا يتلقون دعماً وإلى المرأة الحامل (و) |
98 |
634 1 |
402 1 |
617 1 |
322 2 |
|
إعانة رعاية أحد أفراد الأسرة (ز) |
730 |
894 |
927 |
864 |
766 |
|
الإعانة التكميلية الاجتماعية (ح) |
340 2 |
029 6 |
243 6 |
224 6 |
273 6 |
المصدر : الدليل السنوي لإحصاءات الجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) بما في ذلك إعانة الوالدين المتقاعدين المقدمة، حتى عام 1 995، عن جميع الأطفال الذين يتمتع آباؤهم وامهاتهم بتأمين من المرض أو تأمين للمعاشات التقاعدية ابتداء من يوم ولادة أولئك الأطفال وحتى حصولهم على مؤهلات للعمل؛ ويتفاوت مبلغ هذه الإعانة وفقاً لسن الطفل. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1996، أصبح مبلغ الإعانة ا لتكميلية يعتمد على سن الطفل ودخل الأسرة. وتقدم الإعانات التكميلية عن الأطفال الذين يعيشون في أسر ذات دخل يقل بثلاث مرات عن مستوى الكفاف.
(ب) حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995، كانت تقدم إلى الأسرة مساهمة عند ولادة الطفل، تستخدم لتغطية النفقات الاستثنائية التي تقترن بها ولادة الطفل (وهي أربع أمثال مستوى الكفاف الذي يفي بالاحتياجات الشخصية للطفل؛ ولا يؤخذ دخل الأسرة في الحسبان عند تقديم هذه المساهمة).
(ج) هذه العلاوة هي حق لطفل الجندي وزوجته أو أي شخص آخر يكون الجندي ملزماً بإعالته، أثناء الخدمة العسكرية الإلزا مية الأساسية (البديلة) أو الخدمة المدنية، أو التدريب العسكري، بغض النظر عن دخل الشخص. وبالنسبة للزوجة، يكون استحقاقها لهذه العلاوة مشروطاً برعايتها لطفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات (أو طفل معاق لا يتجاوز عمره سبع سنوات) أو أن تكون هي معاقة أو لأي سبب جدي آخر يبرر عدم اشتغالها.
(د) لا تقدم إلاّ عن أطفال تقوم المحكمة بتنظيم واجب رعايتهم (ما يسمى بإيداعات للرعاية) وذلك بحسب مدى العوز الاجتماعي.
(ه) مساهمة لشراء ما يحتاجه الطفل، منحة تقدم إلى الوالدين الحاضنين، مساهمة تقدم إلى الأسرة التي تستقبل طفلاً لتحضنه، ومساهمة لشراء سيارة.
(و) تقدم إلى الأسرة التي تجد نفسها أنها تعيش دون مستوى الكفاف وأنها غير قادرة على زيادة دخلها بالاعتماد على نفسها.
(ز) تقدم إلى أحد الوالدين عند رعاية طفل مريض، عادة لمدة تسعة أيام تقويمية.
(ح) تقدم إلى أسر ذات دخل منخفض كمساهمة في نفقات تأمين احتياجات أطفالها. ويعتمد المبلغ على سن الطفل ودخل الأسرة. ويستحق أحد الوالدين إعانة رعائية تكميلية إذا كان يرعى طفلاً وكان دخل الأسرة لا يتجاوز 1.6 أمثال مستوى الكفاف. وحتى عام 1996، لم تكن الإعانة الرعائية التكميلية موجودة، لكن الدولة كانت تق دم مساهمة نظيرة كان يتم تعديلها بحسب الحالة.
أما فيما يتعلق بالأشكال الأخرى للمساعدة المالية المقدمة إلى الأسر التي لها أطفال والمنصوص عليها في الجدول، فإنها موضحة بأكثر تفصيل في نص التقرير لا سيما فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد.
الفقرة 2
377- يرد ما يتعلق بحماية المرأة الحامل والأمهات بموجب قانون العمل في المواد من 153 إلى 161 من هذا القانون:
(أ) تنص المادة 153 على ما يلي: "إذا قامت المرأة الحامل بأداء عمل ما يكون محرّما عليها القيام به أو إذا كان هذا العمل وفقاً لرأي طبي، يشكل خطراً على حملها (221) ، يلتزم صاحب العمل بإعادة تعيينها بصورة مؤقتة في عمل آخر يكون ملائماً لها وتكون قادرة فيه على تلقي نفس مستوى الأجور التي كانت تتلقاها في عملها السابق. وإذا طلبت المرأة الحامل العاملة ليلاً الانتقال إلى عمل نهاري، يكون صاحب العمل ملزماً بتلبية طلبها. وتنطبق هذه الم ادة أيضاً على الأمهات حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة. وإذا كان دخل المرأة أقل في وظيفة نقلت إليها دون أن يكون ذلك بسبب تصرفها الخاطئ، من دخلها في وظيفتها الأولى، فيتعين بموجب الأحكام المتعلقة بالتأمين الصحي (222) ، دفع مساهمة لها تعويضاً عن هذا الفرق؛
( ب) وتنص المادة 155 من قانون العمل، على تمتع المرأة الحامل والأم التي ترعى طفلاً دون سن الثالثة، بحماية متزايدة تعرضها لإنهاء الخدمة بموجب إخطار من صاحب العمل؛
(ج) وتنص المادة 156 من هذا القانون، على إلزام صاحب العمل عند إسناد مهمة العمل المناوب إلى موظفي ه، بأن يراعي احتياجات المرأة التي تقوم برعاية أطفالها. وهو ملزم بتلبية طلبها للعمل لمدة أقصر أو بدلاً من ذلك تكييف مدة العمل الأسبوعي المحددة تكييفاً ملائماً في حالة غياب أسباب هامة تتعلق بالعمل تحول دون ذلك. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من المرأة الحام ل أو المرأة التي تقوم برعاية طفل دون السنة الواحدة، أن تعمل ساعات إضافية.
378- وتتضمن اللوائح القانونية المعمول بها حالياً بعض عناصر اللامساواة في المراكز بين العاملين من الرجال والعاملات من النساء؛ ويتعين تصحيح ذلك عند إجراء التعديل الذي يتم إعداده لقانو ن العمل، بحيث يتم حماية العامل الذي يرعى أطفالاً، دون مراعاة للجنس. وفيما يتعلق بانسجام النظام القانوني للجمهورية التشيكية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن الجمهورية التشيكية حريصة على أن يتم في قانون العمل المعدل إدراج توجيه مجلس الجماعة الأوروبية رقم 96/3 4/EEC المتعلق بالاتفاق الإطاري المبرم بين اليونيسيف (223) والمركز الأوروبي للدراسات المتعلقة بالفوسفات (224) والمؤتمر الأوروبي لنقابات العمال (225) ، والمتعلق بإجازة الأبوة وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 92/85/EEC المتعلق بتنفيذ تدابير لتحسين الأحكام المتعلق ة بحماية صحة المرأة الحامل في العمل، والمرأة بعد الولادة والأمهات المرضعات.
379- وتندرج الحماية الاجتماعية للمرأة الحامل والأمهات أيضاً في اللوائح المتعلقة بالتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي والدعم الرعائي الحكومي. وقد ظل نطاق ومستوى التدابير المتخذة لحماية المرأة الحامل والأمهات ثابتين لمدة طويلة وليس من المزمع إدخال تغييرات عليها.
380- وتنص الفقرة 1 من المادة 157 من قانون العمل على ما يلي: "تستحق المرأة إجازة أمومة لمدة 28 أسبوعاً تتعلق بولادة طفل ورعاية طفلها الوليد؛ وتستحق المرأة التي تنجب طفلين أو أكثر في وقت واحد أو المرأة العازبة التمتع بإجازة أمومة لمدة 37 أسبوعاً". ولتحسين مستوى رعاية الأمومة، تلزم الفقرة 2 من هذه المادة 2، صاحب العمل بأن يمنح إجازة أمومة إضافية للمرأة التي تطالب بذلك، حتى يبلغ طفلها ثلاث سنوات. وتُمنح هذه الإجازة للمدة الزمنية التي تطلبها الأم.
381- وخلال إجازة الأمومة وإجازة الأمومة الإضافية، لا يحق للمرأة العاملة أي أجر. وتنظم تأمين الأمومة خلال هذه الفترة لوائح التأمين الصحي للعاملين، وتنص أيضاً على الحالات التي تستحق فيها المرأة العاملة تأمين الأمومة أثناء إجازة الأمومة الإضافية وبموجب أية شروط ولأي مدة (انظر أيضاً النص المتعلق بالمادة 9 من العهد).
382- تبدأ المرأة عادة بالتمتع بإجازة الأمومة في بداية الأسبوع السادس السابق لتاريخ الوضع المتوقع. ولا يجوز أبداً أن تكون مدة إجازة الأمومة المتعلقة بالوضع أقل من 14 أسبوعاً ولا يجوز، في ظل أية ظروف أن تنهي المرأة الحامل أو توقف هذه الإجازة قبل مرور ستة أسابيع على تاريخ الوضع (المادة 159 من قانون العمل).
383- وتعلقت آخر زيادة في الإعانة، تمت في عام 1995 بموجب قانون الدعم الرعائي الحكومي، بمساهمة تقدمها الدولة إلى الوالدين اللذين يرعيان بص ورة شخصية ولطول الوقت طفلاً صغيراً (إعانة الوالدين) لا يتجاوز عمره أربع سنوات (أو حتى يبلغ سن سبع سنوات)، في حالة إصابة الطفل بإعاقة طويلة الأجل أو بمرض طويل الأجل بغض النظر عن جنس الوالدين. ومُددت لسنة واحدة الفترة التي يمكن فيها توفير هذه المساهمة، حيث ك انت تقف أصلاً عند بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات. وكان ذلك التمديد هو إجراء اتخذ لمرة واحدة غرضه صون أو دعم الاتجاه السكاني القائم وانخفاض التوتر في سوق العمل (227) .
384- وتحدد المادة 7 من قانون إعانات الوالدين مبلغ المساهمة (228) . وتقدم المساهمة دائماً خلال شهر تقويمي، ولا تخضع هذه المساهمة للضرائب، ولا تُدفع في الخارج. وفي عام 1990 كان المبلغ الأصلي للمساهمة الشهرية هو 900 كوروناً تشيكية وازداد هذا المبلغ بصورة تدريجية بعد إجراء تعديلات على قانون إعانات الوالدين حتى بلغ 200 1 كوروناً تشيكية و360 1 كوروناً تشيكي ة في عام 1993، و500 1 كوروناً تشيكية في عام 1994؛ وفي عام 1995، وصل المبلغ الشهري إلى 940 1 كوروناً تشيكية. ومع ذلك، فإن إعانة الوالدين هي منخفضة نسبياً بالمقارنة مع الأجور؛ ومبلغها الثابت أقصاه مرة ونصف مرة حدّ الكفاف الذي يفي بالاحتياجات الشخصية للوالدين اللذين يقومان برعاية طفل (ويصل إلى نصف متوسط الأجور تقريباً). وإذا كان المستفيد يستحق مساهمة أياماً من الشهر فقط، فإن مبلغ المساهمة اليومية هو 58 كوروناً تشيكية (بعد أن كان 30 كوروناً تشيكية في الأصل في عام 1990). وبالإضافة إلى الرعاية طوال الوقت، فإن است حقاق هذه المساهمة مشروط أيضاً بالإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية وبكون الوالدين لا يتقاضيان أثناء فترة رعاية الطفل، أجوراً، أو مرتبات أو مكافأة عن عمل أو ليس لهما أي دخل آخر من العمل، ولا يحظيان بإعانة مادية بوصفهما من الباحثين عن العمل. ويحق لأحد الوا لدين الحصول على هذه المساهمة ولو كان عاملاً، شريطة أن يعمل لمدة أقصاهاً ساعتين في اليوم أو إذا كان صافي دخله من العمل لا يتجاوز المبلغ الشهري المقرر لمستوى الكفاف واللازم للوفاء بالاحتياجات الشخصية للوالدين. ويمكن أن يكون الدخل أعلى في حالة الوالد الأعزب أ و الوالدة العازبة.
385- تقوم الاستفادة من الرعاية الصحية في الجمهورية التشيكية على أساس المساواة الكاملة. ومع ذلك، يولى اهتمام متزايد بالمرأة والطفل، في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة للأسرة والطفل والمرأة. ويغطي التأمين الصحي العام بالكامل الرعاي ة الصحية في حالة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.
386- ينص قانون الإجهاض (229) على الحق في حرية اتخاذ القرار بشأن عدد وتوقيت إنجاب الأطفال، ويتسم هذا القانون بطابعه التحرري البارز. ولم تتأكد عملياً مخاوف المعارضين لهذا القانون الذين يعتقدون أنه سيؤدي إل ى زيادة كبيرة في عدد حالات الإجهاض العمدي (انظر أيضاً الجداول المدرجة في إطار الفقرة 2(أ) من المادة 12 من العهد).
387- وفي الوقت الحاضر، هناك نسبة تقترب من 25 في المائة من النساء الحوامل اللائي تدخلن إلى المستشفى قبل أسبوع واحد على الأقل من الوضع، ونسبة 43 في المائة من حالات الحمل تعاملها الجهات القائمة بالرعاية الصحية كحالات عالية الخطورة. وتنجب نسبة 11 في المائة من النساء بعد إجراء العملية القيصرية. وانخفض معدل الوفيات عند الولادة إلى ما دون 10 في المائة، وهي نسبة تتمشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بالن سبة لمعظم البلدان المتقدمة (وعدد وفيات الأمهات عند الوضع هو أقل من 15 امرأة لكل 000 100 وليد).
388- وكجزء من برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ينصح الأطباء جميع النساء الحوامل بإجراء اختبار تحري طوعي في هذا الصدد، ودون الكشف عن ه ويتهن. وفي عام 1996، اغتنمت ما نسبته 85 في المائة من جميع النساء الحوامل هذه الفرصة. ومعدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية منخفض، حيث يصل تقريباً إلى 0.002 في المائة. وتتلقى جميع الأمهات اللائي يتبين إيجاباً إصابتهن بهذا الفيروس علاجاً وقائياً باستخدام عقار A2T. وتسدد صناديق التأمين الصحي العام مصاريف هذه الرعاية بالكامل.
الفقرة 3
389- ويرد في تقرير الجمهورية التشيكية عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (230) وصف كامل لامتثال الجمهورية التشيكية لهذه المادة. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية في عام 1991. وتوفي الجمهورية التشيكية بالتزاماتها الناجمة عن هذه الاتفاقية، وبموجب المادة 44 منها، قدمت إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1996، تقريرها الأولي عن تنفيذ الاتفاقية في الفترة 1993-1994. وقد استكملت الحكومة التشيكية هذا التقرير في عام 1997 ب إرسال ردود على أسئلة إضافية قدمتها اللجنة. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أجرت اللجنة في دورتها السادسة عشرة تقييماً نهائياً لتقرير الجمهورية التشيكية. وفي بداية عام 2000، قدمت الجمهورية التشيكية تقريراً دورياً عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الفترة 1995-1 999، أي لمدة خمس سنوات كاملة. وتندرج الفترة الممتدة من 1995 لغاية آب/أغسطس 1997 في التقرير، لأن المعلومات التي قدمت إلى اللجنة في عام 1997، عن هذه الفترة، كانت مجرد ردود على أسئلة اللجنة وبالتالي لم تكن كاملة.
390- اعتمدت حكومة الجمهورية التشيكية في عام 19 99 وثيقة هامة عن سياستها فيما يتعلق بالشباب عنوانها "إطار عام لسياسة الدولة بشأن الجيل الناشئ في الجمهورية التشيكية حتى عام 2002" (232) ، وذلك تنفيذاً لنتائج المؤتمر العالمي للطفل المعقود في عام 1990 (231) وبعد انعقاد المؤتمر في عام 1995 الذي التزم المشتركون فيه بوضع "برنامج عمل للشباب ابتداء من عام 2000 وفيما بعد"، في كل بلد. وفي هذه الوثيقة، اتخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية تنشئة الجيل الصاعد تنشئة سليمة وإيجاد الظروف لـه لكي يسهم بأكبر قدر ممكن في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للجمهورية التشيكية. وأسندت الحكومة إلى الوزراء في الوزارات المعنية والوزراء بدون حافظة مهمة ضمان الوفاء بالمهام المحددة ضمن هذا المفهوم، وإعداد برامج وزارية تتعلق بدعم وحماية الطفل والشباب وتخصيص الموارد في ميزانيات كل وزارة لتنفيذ هذه البرامج.
391- وبالاستناد إلى هـذا الإطـا ر العام، أنشأت الحكومة لجنة وطنيـة تعنى بقضايا الطفل، والشباب والأسرة (233) . واللجنة مسؤولة عن إعداد إطار عام لسياسة الدولة بشأن الجيل الناشئ حتى عام 2002. وتندرج حماية حقوق الطفل في الوقت الحاضر ضمن ولاية المفوض لحقوق الإنسان.
392- وعلى ضوء مفاهيم أحكام ا تفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الوثائق الدولية والميثاق، قامت الحكومة في تموز/يوليه 1999 بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالحماية القانونية الاجتماعية للطفل (234) . وقد صدر هذا القانون ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2000. والغرض منه هو تعزيز حماية حقوق الطفل ومركز ه فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الصكوك الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، والتصدي للتهديدات الاجتماعية الجديدة التي تواجه الطفل والمتأتية من التأثيرات السلبية المختلفة عليه مثل ممارسة العنف ضد الطفل، والإدمان (على الكحول والمخدرات والمقامرة، والمواد الخ ليعة والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية) (235) .
393- ويحدد القانون فئات الأطفال التي يتعين على هيئات الحماية القانونية الاجتماعية إيلاء اهتمام خاص لها، ويعرّف الوسائل التي تحمي الطفل. والمبدأ التوجيهي للقانون هو الوقاية وذلك بوسائل تشمل الاضطلاع بأنشطة وقائية وتقديم المشورة. وتضطلع بهذه الأنشطة الإدارات الاجتماعية بالدرجة الأولى، التي لها وجود في المقاطعات وفي المدينة وفي مقاطعة براغ. وفي مجال الوقاية العامة من العوامل المسببة للأمراض الاجتماعية، يقوم بهذا العمل أيضاً العاملون الاجتماعيون في مجال "عمل الشوارع" ( 236) . وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأموال إلى المنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح، للمساهمة في أجور أولئك العمال.
394- وينظم القانون التعاون المتبادل لا مع الهيئات المعنية بالحماية القانونية الاجتماعية للطفل فحسب، بل أيضاً مع الكيانات الأخرى العاملة في مجال رعاية الطفل مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية وغيرها من المرافق المماثلة.
395- وتم تحديد قواعد واضحة المعالم فيما يتعلق بالتبني والرعاية الحاضنة (التنظيم، الإجراءات، تعاون مختلف الكيانات، إسداء النصح فيما يتعلق برعاية الأسرة الحاضنة). وقد تم تعديل إجراءات رصد نمو الطفل المودع في مؤسسة ترعاه. كما ينظم القانون المساعدة المقدمة إلى الطفل الذي لا يملك إقامة دائمة أو طويلة الأجل في الجمهورية التشيكية والطفل الذي لا مرافق له الموجود في بلد أجنبي، في إطار مفهوم قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر ف ي 26 حزيران/يونيه 1997 بشأن الأحداث الذين لا مرافق لهم من مواطني بلدان العالم الثالث.
396- كما ينظم القانون الحماية القانونية الاجتماعية - مرافق تقدم رعاية ومشورة متخصصتين للطفل، ومرافق التربية الاجتماعية، ومرافق للطفل الذي يحتاج إلى مساعدة فورية، ومخيمات ترفيهية وتعليمية، ومرافق للرعاية الحاضنة. ويجيز القانون للكيانات غير الحكومية تقديم حماية قانونية اجتماعية محدودة النطاق، رهناً ببعض الشروط. ومع ذلك، فإن الأنشطة التي تنطوي على التدخل الجوهري في مركز الطفل أو الأشخاص المسؤولين عنه، هي من اختصاص الهيئات ال حكومية. كما يعدل القانون لوائح قانونية أخرى، وأهمها التعديل الذي أجري على قانون الجرائم (237) ، والذي يدرج عناصر جديدة للجرائم المفروض أن توفر للطفل مزيد الحماية من العنف والإهمال وسوء المعاملة.
تشغيل الأطفال الأحداث
397- تنص المادة 11 من قانون العمل على أن أهلية الشخص الطبيعي للحصول على الحقوق والوفاء بالتزامات في علاقة عمل بموجب قانون العمل وأهليته لاكتساب هذه الحقوق والوفاء بالالتزامات من خلال تصرفاته الخاصة به تظهر عند بلوغ الشخص الطبيعي الخامسة عشرة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتفاوض بشأن تاريخ البدء في ال عمل إذا سبق ذلك التاريخ تاريخ إنهاء الشخص الطبيعي تعليمه الإلزامي. وينص القانون على التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات. كما ينص القانون على أهلية الشخص الذي يكمل التعليم الإلزامي في مدارس التعليم العلاجي قبل بلوغ سن 15 عاماً. ومع ذلك، فإن أهلية اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات في علاقات العمل بموجب قانون العمل من خلال تصرفات الشخص ذاته تنشأ إثر الانتهاء من التعليم الإلزامي، على ألاّ يكون ذلك قبل بلوغ 15 عاماً.
398- وينظم قانون العمل شروط تشغيل الأحداث (أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً) في الجز ء ثالثاً، في المواد من 163 إلى 168. كما ينص قانون العمل على أن يحصل صاحب العمل على رأي الممثل الشرعي للعامل القاصر. ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل الحدث في عمل إضافي أو عمل ليلي. ويمكن، استثناء، أن يؤدي العامل الحدث الذي يتجاوز عمره 16 عاماً عملاً ليلياً على أن لا يتجاوز ساعة واحدة، إذا اقتضى تدريبه المهني ذلك. ولا يجوز استخدام العامل الحدث في عمل تحت الأرض أو في أعمال تعدين المعادن أو حفر الأنفاق والممرات الرئيسية. ولا يجوز تشغيل الأحداث في عمل يكون غير متناسب مع الخصائص البنيوية والفيزيولوجية والنفسية لأعما رهم، ويعرّض صحتهم للخطر أو الضرر.
399- وينطبق التقييد العمري ب 18 عاماً على التفاوض في علاقة عمل فرعية: فبموجب قانون العمل، لا يجوز الدخول في علاقة عمل كهذه مع قاصر. وينبغي أيضاً مراعاة سن المستخدم عند إبرام اتفاقات عمل ينجز خارج علاقة العمل. ولا يجوز إب رام هذه الاتفاقات مع الأحداث إلاّ إذا كانت لا تعرض نموهم الصحي أو تدريبهم المهني للخطر.
400- وبموجب الفقرة 2 من المادة 150 من قانون العمل وبالاتفاق مع وزارة التربية والشباب والرياضة، أصدرت وزارة الصحة مرسوماً تنفيذياً (239) ، يحدد في الفقرة 2 من المادة 67 أ نواع العمل وأماكن العمل التي يحظر فيها تشغيل جميع النساء، والمرأة الحامل، والأمهات لمدة تسعة أشهر بعد الولادة، والأحداث، وكذلك يحدد الظروف التي يمكن لهؤلاء أن يقوموا بهذه الأعمال، بصورة استثنائية، لأغراض التدريب المهني.
حماية النمو الأخلاقي
401- تنص المادة 5 من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني (240) على ألا يتم بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة مساءً بث برامج يمكن أن تعرض النمو الفيزيولوجي أو الأخلاقي للطفل والحدث للخطر. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 6 منه على أن تعمل هيئتا الإذاعة والتلفزيون على ألا تتضمن الإعلا نات التي تبثّ إعلانات تستهدف الأطفال أو يظهر فيها الأطفال، إذا كانت تشجع على سلوك يعرّض صحة الطفل أو نموّه الفيزيولوجي أو الأخلاقي للخطر. ويكفل القانون المتعلق بالشروط المحددة لإنتاج وبث وحفظ الأعمال السمعية البصرية (241) ، إمكانية الوصول إلى المعلومات المنا سبة. وتنص المادة 4 من هذا القانون على أن الوصول إلى الأعمال السمعية البصرية التي قد يعرّض مضمونها نمو الأحداث الأخلاقي للخطر، يقتصر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو 18 عاماً.
402- وتحظر المادة 2 من قانون تنظيم الإعلانات (242) ، الإعلانات التي تسته دف الأشخاص دون سن 15 عاماً أو التي يظهر فيها أشخاص دون سن 15 عاماً، إذا كانت تشجع على سلوك يعرّض صحتهم أو نموهم الفيزيولوجي أو الأخلاقي للخطر. وتنص المادة 3 من القانون، على حظر بث إعلانات عن منتجات التبغ على شاشة التلفزيون، ولا يجوز بثها الإذاعي بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة مساءً أي في الوقت الذي يمكن توقع استماع الأطفال والأحداث لها. وفضلاً عن ذلك، تنص نفس المادة على أنه لا يجوز أن تستهدف إعلانات منتجات التبغ الأحداث، لا سيما من خلال عناصر أو وسائل أو أنشطة تستهدف بصورة أولية أولئك الأشخاص، ولا يجوز لها أن تستخدم الأحداث. كما لا يجوز لها أن تحض الناس على التدخين. وتنص المادة 4 من القانون على حظر استخدام دعايات مماثلة لتناول المشروبات الكحولية.
403- يحمي القانون الجنائي الأطفال من استغلالهم في المواد الخليعة. وتنص الفقرة 2 من المادة 205 من القانون (تع ريض السلوك الأخلاقي للخطر) على أن الشخص الذي:
(أ) يقدم أو يعير أو يتيح أعمالاً إباحية مكتوبة أو سمعية بصرية أو مصورة لشخص آخر دون سن 15 عاماً؛ أو
(ب) يعرض أعمالاً مكتوبة أو سمعية بصرية أو تصويرية إباحية في مكان عام يمكن أن يصل إليه أشخاص دون سن 18 عاماً، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وبغرامة مالية أو بمصادرة تلك الأعمال.
404- ويتم عملياً الالتفاف على هذه الأحكام التنظيمية. فمثلاً، تعرض المجلات والمنشورات الإباحية للبيع في أكشاك في الشوارع. وهذا الأمر ينبّه عليه بالخصوص المعلمون والعاملون الاجتماعيو ن وعمال الرعاية الصحية، لكن هيئات التفتيش لم تولِ الاهتمام اللازم لذلك حتى الآن.
المادة 11
الفقرة 1
405- لا تنص أي مادة من مواد الفصل الرابع من "الميثاق"، المخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحصول على الغذاء و الملبس والمسكن الملائم وفي تحسين الأحوال المعيشية. ويكفل "الميثاق" بطريق غير مباشر الحقوق التالية:
الفقرة 2 من المادة 26: "لكل فرد الحق في اكتساب رزقه عن طريق العمل. وعلى الدولة أن توفر مستوى ملائما من الأمان المادي للمواطنين غير القادرين، لأسباب خارجة عن إرادتهم، على ممارسة هذا الحق؛ ويحدد القانون الشروط المتعلقة بذلك".
الفقرتان 1 و2 من المادة 30: " للمواطنين الحق في الأمان المادي الملائم في مرحلة الشيخوخة وفي حالة العجز عن العمل، وكذلك في حالة فقدان العائل. ولكل من يعاني جراء حاجة مادية الحق في هذه المساع دة التي يستلزمها ضمان مستوى معيشي أساسي".
المادة 31: "لكل فرد الحق في حماية صحته".
المادة 35: "لكل فرد الحق في العيش في بيئة ملائمة".
الحق في مستوى معيشي ملائم
406- يتكرر التأكيد على مسؤولية كل شخص عن مستوى معيشته ومعيشة أسرته، مع النص على ضرورة أن تهيئ ا لدولة الظروف والفرص الملائمة لممارسة هذه المسؤولية الشخصية. وإذا كانت هذه الظروف غير كافية لتحقيق مستوى المعيشة الملائم السائد في البلد، فعلى الدولة أن تساعد الشخص وأسرته عن طريق نظام الضمان الاجتماعي (انظر أيضا النص الخاص بالمادتين 9 و10 من العهد).
407- و يُعرَّف الحد الأدنى المعترف به قانونا لدخل المواطن الذي يضمن لـه نفقات الإعالة وتلبية الاحتياجات الأساسية والنفقات الضرورية للأسرة بأنه مستوى الكفاف، أي المستوى الرسمي للفقر. ولا تتوافر المعلومات عن الأسر المعيشية ودخلها ونفقاتها إلا عن طريق استقصاءات العي نات. وتشمل هذه الاستقصاءات أيضا بيانات عما يسمى "الأسر المعيشية ذات الدخل الأدنى" وهي أسر لا يتجاوز دخلها مستوى الكفاف في الأسر ذات الأطفال بمقدار 1.4 مثلا، وبمقدار 1.5 مثلا مستوى الكفاف في الأسر التي تعيش على رواتب التقاعد. ويمكن استخدام هذه البيانات لتحد يد نمط النفقات في الأسر المعيشية الفقيرة؛ ولكنها لا تفيد في معرفة نسبة هذه الأسر إلى العدد الإجمالي للأسر المعيشية في الجمهورية التشيكية (في عام 1996، كانت نسبة الأسر التي كان دخلها المالي الصافي يقل عن 40 في المائة من متوسط دخل الفرد من العمل هي 2.1 في ال مائة من العدد الإجمالي للأسر المعيشية).
408- ومن حيث التغييرات في بارامترات دخل الأسر المعيشية، كانت سنة 1998 هي أسوأ سنة منذ نشأة الجمهورية التشيكية المستقلة. ذلك أن النسبة المنخفضة لنمو الدخل التي لم تواكب على الإطلاق نمو نسبة التضخم، وزيادة النفقات الأس اسية (التي لا يمكن التأثير عليها)، وعدم اليقين الذي يكتنف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والميل إلى تفضيل تكوين الاحتياطيات المالية، ونسبة البطالة المتزايدة وتقييد الإعانات الاجتماعية، هي أمور أدت إلى خفض الطلب من جانب الأسر المعيشية وأدت دورا في تدهور إن تاجية الاقتصاد الوطني. وفي عام 1999 بدأ الوضع يتحسن ولكن النمو الفعلي المسجل في الدخل الإجمالي للأسر المعيشية تأثر تأثرا شديدا بتزايد القوة الشرائية للإعانات الاجتماعية (تعديل مستوى الكفاف، والرواتب التقاعدية، وزيادة الإعانات في حالة المرض، وزيادة الأمان ا لمادي لطالبي العمل، الخ.)؛ وليس هذا دليلا إيجابيا على زيادة النمو الاقتصادي. وكان لانخفاض نسبة التضخم أيضا تأثير إيجابي على زيادة الدخول الفعلية.
نمو مؤشرات أسعار استهلاك السلع والخدمات (المعدّل في عام 1990 = 100)
|
الأسر المعيشية |
|||||
|
المجموع |
الموظفون |
أصحاب المعاشات التقاعدية |
|||
|
المجموع |
الأسر ذات الدخل المنخفض (أ) |
المجموع |
الأسر ذات الدخل المنخفض (ب) |
||
|
1994 |
231.3 |
227.1 |
228.5 |
227.9 |
232.8 |
|
1995 |
252.5 |
247.5 |
250.9 |
251.6 |
257.2 |
|
1996 |
274.7 |
269.0 |
275.2 |
275.3 |
281.6 |
|
1997 |
297.9 |
291.3 |
300.0 |
302.6 |
309.8 |
|
1998 |
329.7 |
321.3 |
336.3 |
343.5 |
354.4 |
(أ) في عام 1994، الأسر المعيشية التي كان دخل الفرد قد وصل في عام 1989 إلى 400 1كورونا تشيكية في الشهر؛ وفي الفترة 1995-1998، الأسر المعيشية التي لم يتجاوز دخلها الشهري الصافي في عام 1993 مستوى الكفاف بمقدار 1.2 مِثلا.
(ب) في عام 1994، الأسر المعيشية التي كان دخل الفرد فيها قد وصل في عام 1989 إلى 200 1 كورونا تشيكية في الشهر؛ وفي الفترة 1995-1998، الأسر المعيشية التي لم يتجاوز دخلها الشهري الصافي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمقدار 1.2 مِثلا بعد إضافة الإعانة الحكومية.
عناصر الدخل النقدي والنفقات لدى الأسر المعيشية ذات الحد الأدنى من الدخل في عام 1998 (عن كل فرد من أفراد الأسرة)
|
أسر يعولها الوالدان |
أسر يعولها أحد الوالدين فقط |
أصحاب المعاشات التقاعدية |
|||
|
الأسر |
طفلان |
3 أطفال |
|||
|
الدخل النقدي الإجمالي (بالكورونا التشيكية) يشمل بالنسبة المئوية: |
168 40 |
448 40 |
317 38 |
599 39 |
058 52 |
|
من الوظيفة |
59.7 |
71.7 |
69.1 |
38.9 |
4.5 |
|
الدخل الاجتماعي |
33.0 |
25.6 |
29.0 |
45.1 |
94.8 |
|
دخل آخر |
7.3 |
2.7 |
1.9 |
16.0 |
0.7 |
|
الودائع المسحوبة (بالكورونا التشيكية ) |
088 9 |
885 8 |
184 8 |
980 8 |
059 4 |
|
إجمالي النفقات يشمل بالنسبة المئوية: |
554 41 |
361 42 |
432 39 |
909 40 |
350 52 |
|
الغذاء |
30.2 |
29.4 |
29.7 |
31.8 |
39.1 |
|
الكحول والتبغ |
2.7 |
3.3 |
2.5 |
1.9 |
1.9 |
|
الملابس والأحذية |
6.2 |
6.2 |
6.5 |
6.4 |
3.8 |
|
المسكن |
19.0 |
16.7 |
16.0 |
24.8 |
28.7 |
|
النفقات الأسرية الجارية |
6.0 |
6.2 |
6.1 |
5.3 |
6.2 |
|
الرعاية الشخصية والطبية |
5.3 |
5.5 |
4.6 |
5.8 |
5.1 |
|
النقل والمواصلات |
7.5 |
8.1 |
7.3 |
5.5 |
3.6 |
|
الثقافة، التعليم، الرياضة |
7.9 |
7.0 |
9.9 |
8.0 |
4.7 |
|
الضرائب، التأمينات، المدفوعات |
15.2 |
17.6 |
17.4 |
10.5 |
6.9 |
|
الودائع، بالكورونا التشيكية |
644 7 |
841 6 |
866 6 |
731 7 |
434 3 |
المصدر : سجل الإحصاءات السن وية للجمهورية التشيكية، 1999.
409- ويمكن أيضاً قياس مستوى المعيشة عن طريق ملكية الأسرة للسلع المعمِّرة.
استهلاك الأسر المعيشية للسلع المعمِّرة
|
عدد السلع المعمِّرة بالنسبة لكل 100 أسرة معيشية |
|||||
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
الغسالات الكهربائية (الأوتوماتيكية والعصارات) |
156 |
159 |
159 |
158 |
159 |
|
الثلاجات (بما فيها أجهزة التجميد) |
118 |
129 |
134 |
137 |
141 |
|
أجهزة المذياع (بما فيها راديو السيارة) |
203 |
210 |
214 |
216 |
217 |
|
أجهزة التلفزة |
132 |
140 |
142 |
143 |
144 |
|
أجهزة الهاتف |
صفر |
35 |
38 |
47 |
59 |
|
سيارات الركاب |
62 |
64 |
65 |
67 |
68 |
|
موتوسيكلات |
30 |
28 |
27 |
27 |
27 |
المصدر : مكتب الإحصاءات التشيكي، 1999.
410- ويمكن القول إن مستوى معيشة سكان الجمهورية التشيكية إجمالاً هو مستوى مُرض، ولا سيما بالمقارنة مع بلدان أخرى تجري فيها تحولات منذ عام 1990 بعد التغييرات السياسية. ولا تُدخل الجمهورية التشيكية ضمن حسابات ها أي مؤشر على جودة الحياة المادية ولا تفكر في هذا الإجراء في الوقت الحاضر.
الحق في الغذاء الكافي
411- لا تواجه الجمهورية التشيكية مشكلة الجوع بل العكس هو الصحيح؛ وتوجد حاجة إلى مواصلة التغييرات الإيجابية في هيكل الاستهلاك الغذائي لسكان الجمهورية التشيكية.
412- وأنماط الاستهلاك الغذائي في الجمهورية التشيكية مناظرة من حيث الكميات والتركيبة الغذائية لمجموعات الأغذية الأساسية في بلدان الاتحاد الأوروبي. فبالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي، يعتبر المعدل الشامل لاستهلاك الحبوب مرتفعا ومعدل استهلاك البيض ولحم الخنزير أ على من المتوسط. وفي المقابل، لا يصل معدل استهلاك الجمهورية التشيكية من الفواكه الطازجة الآتية من المناطق المعتدلة والموالح والخضروات وأنواع الجبن والدجاج إلى مستوى استهلاك هذه السلع في الاتحاد الأوروبي.
استهلاك أنواع مختارة من الأغذية
|
نوع الغذاء |
الوحدة |
1992 |
1997 |
المؤشر 97/92 |
|
اللحوم، المجموع |
كيلوغرام |
86.6 |
81.5 |
94.1 |
|
الأسماك، المجموع |
كيلوغرام |
4.6 |
5.5 |
119.6 |
|
الألبان ومنتجات الألبان، (ما عدا الزبد) |
لتر |
208.0 |
189.5 |
91.1 |
|
البيض |
قطعة |
328.0 |
311.0 |
94.8 |
|
الدهون، المجموع |
كيلوغرام |
26.4 |
25.5 |
96.6 |
|
منها: الدهون النباتية والزيوت الصالحة للأكل |
كيلوغرام |
13.8 |
16.2 |
117.4 |
|
السكر المكرر |
كيلوغرام |
39.5 |
39.1 |
99.0 |
|
الغلال، بما فيها الأرز |
كيلوغرام |
117.2 |
107.9 |
92.1 |
|
البطاطس |
كيلوغرام |
84.1 |
76.0 |
90.4 |
|
الخضروات |
كيلوغرام |
69.7 |
81.1 |
116.4 |
|
الفواكه، المجموع |
كيلوغرام |
69.5 |
71.5 |
102.9 |
|
منها: فواكه الجنوب |
كيلوغرام |
22.5 |
30.7 |
136.4 |
|
المشروبات الكحولية، قيمة الكحول الصافية |
لتر |
9.4 |
9.8 |
104.3 |
|
المشروبات غير الكحولية |
لتر |
11.3 |
147.0 |
132.1 |
المصدر : مكتب الإحصاءات التشيكي، 1999.
41 3- ترد فيما يلي نتائج تقييم موجز لأهم التغييرات النوعية والكمية في استهلاك الأغذية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة الغذائية للأغذية المستهلكة، بالمقارنة بين عامي 1989 و1997:
(أ) ارتفع استهلاك الأغذية الآتية من المناطق الجنوبية بنسبة 80 في المائة، ولكن ن سبة استهلاك الأغذية الآتية من المناطق المعتدلة انخفضت؛ وارتفع استهلاك الدواجن بنسبة 12 في المائة ودهون وزيوت الأكل بنسبة 30 في المائة، والخضروات بنسبة 17 في المائة والبقول بنسبة 50 في المائة؛
(ب) وانخفض استهلاك الزبد بنسبة 55 في المائة ومنتجات الألبان بنس بة 25 في المائة، واللحم البقري بنسبة 45 في المائة؛ وحدث انخفاض طفيف في استهلاك السكر والحبوب والبطاطس والأسماك والبيض ولحم الخنزير.
414- وتجري وزارة الزراعة، عن طريق معاهد البحوث، عمليات تقييم إطارية لمدى استيفاء الكميات الغذائية الموصى بها، مما يؤكد التغي ير الإيجابي في استهلاك الأغذية وتغير المستوى التغذوي لسكان الجمهورية التشيكية. ومقارنة بعام 1989، انخفضت القيمة الإجمالية للسعرات الحرارية التي توفرها الأغذية، كما انخفض استهلاك الدهون والبروتينات الحيوانية؛ وارتفع معدل استهلاك الدهون النباتية والبروتينات وفيتامين ج، وإن لم يصل إلى المستوى الموصى به. ولا تزال الكميات الواجب تناولها من فيتامينات المجموعة ب ومن الكلسيوم قليلة (انخفض استهلاك الألبان ومنتجاتها). وعلى الرغم من التغييرات الإيجابية، تتجاوز المدخلات من السعرات الحرارية والدهون والمنتجات الحيوانية ا لمعدلات الموصى بها.
415- ويندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة تقييم التغييرات النوعية في مجال التغذية من حيث علاقتها بالتغييرات الكمية في استهلاك الأغذية بما في ذلك التوعية والتوصية فيما يتعلق باتجاهات التغذية الصحية واقتراح التدابير الكفيلة بمعالجة أوجه القصور. ولأغراض هذا التقييم، تحدد وزارة الصحة كميات تغذوية موصى بها للفرد سنويا. وترى وزارة الصحة أن التغييرات المشار إليها في مجال استهلاك الأغذية إيجابية لأنها مطابقة لتوصياتها (ولا سيما انخفاض استهلاك الدهون الحيوانية، وزيادة استهلاك الفواكه والخضروات، الخ.).
4 16- واستنادا إلى برنامج الحكومة الوطني للصحة (244) تعلن وزارة الصحة منذ عام 1993 عن مناقصة سنوية بشأن مشاريع دعم الصحة. وتقدَّم مساهمة مالية لتنفيذ المشاريع المختارة. ويتم التركيز على المواضيع حسب الأولويات المحددة في العهد؛ ويوجد 13 مجالا موضوعيا.
417- ويت مثل أحد المجالات الموضوعية في الترويج لاتباع الأساليب الصحية في تناول الطعام. وتدعم الوزارة المشاريع الهادفة إلى تعزيز المبادئ الأساسية للتغذية الصحية وتوخي التنوع والتوازن في النظام الغذائي، وتغيير العادات المرتبطة بالأكل. ويشمل كل من الوقاية والتدخل تكثي ف التوعية التغذوية لا بالنسبة للجمهور فحسب بل أيضا وبصفة خاصة بالنسبة للمجموعات الضعيفة أمام المخاطر الصحية (مثل الأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة والتلاميذ والأحداث والحوامل والمرضعات، الخ.). ومن عام 1993 إلى عام 1996، عالج 43 مشروعا هذا الموضوع؛ وأن فقت وزارة الصحة حوالي 9 مليون كورونا من مخصصاتها على تلك المشاريع. وفي عام 1997، حصل 16 مشروعا على مبالغ مجموعها 000 798 1 كورونا تشيكية. وفي عام 1998 وافقت وزارة الصحة على 16 مشروعا لتحسين التغذية الصحية وخمسة مشاريع لتحسين الصحة الإنجابية و10 مشاريع لدعم التدابير الصحية في المدارس. وفي عام 1999، وزعت الوزارة 000 511 2 كورونا تشيكية على 15 مشروعا تمت الموافقة عليها.
الحق في المسكن الملائم
418- حسب تعداد سنة 1991، كان يوجد في الجمهورية التشيكية 681 705 3 مسكنا يستخدمه سكانه بصفة دائمة و583 051 4 أسرة معيشية . ويعني ذلك أنه في عام 1991 كانت توجد نحو 000 343 أسرة معيشية تشترك في المسكن مع أسرة أخرى (مسكن الوالدين في معظم الأحيان)؛ وشكل ما يسمى "التعايش المقصود" حوالي ثلث هذه المساكن. وتقدِّر وزارة التنمية المحلية أن من ضمن تلك الأسر المعيشية تفضل 000 300 أسرة ا لإقامة في مسكن مستقل.
419- ولا يرد في النظام القانوني التشيكي تعريف دقيق لمفهوم المسكن الملائم أو المناسب؛ ولكن يمكن القول إن المسكن غير الملائم هو المسكن الذي لا يستوفي الاشتراطات الثقافية والاجتماعية الحالية ولا تتوافر فيه أسباب الراحة الأساسية (المرحاض، الحمَّام) والتدفئة الكافية. ويشمل ذلك المساكن المندرجة ضمن الفئة الثالثة والفئة الرابعة حسب المرسوم الصادر عن وزارة المالية بشأن إيجارات المساكن ودفع تكاليف الخدمات المرتبطة باستخدام المسكن (245) . ومن هذا المنظور، تعتبر حالة الإسكان في الجمهورية التشيكية ج يدة - أي إنها على مستوى مناظر لمستوى البلدان الأوروبية المتقدمة. ويستفاد من بيانات التعداد في عام 1991 أن نسبة سكان الجمهورية التشيكية الذين يعيشون في شقق من الفئتين الثالثة والرابعة، أي الشقق التي تفتقر إلى التدفئة الكافية أو وسائل الراحة الأساسية، بلغت 6 في المائة فقط.
عرض شامل لتجهيزات الشقق السكنية
|
التجهيزات |
نسبة الشقق المجَّهزة (في المائة) |
النسبة في المدن التي يزيد عدد سكانها على 000 100 نسمة (في المائة) |
|
الغاز، من شبكة توزيع الغاز |
50.0 |
80.3 |
|
تجهيزات السباكة |
96.9 |
99.2 |
|
مرحاض داخل الشقة |
91.5 |
96.0 |
|
حمام أو "دش" |
93.2 |
95.1 |
|
تدفئة مركزية |
59.0 |
65.1 |
|
تدفئة مركزية في الشقق التي يسكنها فرد واحد |
18.6 |
11.2 |
|
موقد يُدار بالوقود الأحفوري |
12.9 |
5.5 |
|
توصيلات لشبكة الصرف الصحي العامة |
68.1 |
92.4 |
المصدر : تعداد السكان والبنايات والشقق السكنية، 1991.
420- ويندر في الجمهور ية التشيكية وجود حالات يستولي فيها أشخاص بشكل غير قانوني على المساكن أو البنايات؛ وعدد هذه الحالات غير معروف. أما المنازعات الناتجة عن استيلاء أشخاص بشكل غير قانوني على بنايات سكنية أو غير سكنية، أو بنايات متروكة لمدة طويلة، أو الاستيلاء على شقق سكنية دون اتفاق سليم مع مالكها، فإنها تسوَّى بوصفها علاقات في إطار القانون المدني بين مالك البناية أو الشقة وبين من يستخدمها بشكل غير قانوني.
421- وتشير تقديرات أعدتها منظمات غير حكومية إلى أنه يوجد في الجمهورية التشيكية حوالي 000 100 شخص بلا مأوى. ويشمل هذا العدد ا لأشخاص الذين غادروا مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص الذين تطردهم أسرهم، والأشخاص الذين يتخلون عن مساكنهم بمحض اختيارهم. ويعتمد عدد كبير من الأشخاص الذين لا مأوى لهم على المساعدات التي تقدمها المنظمات الخيرية التي توفر لهم مأوى مؤقتا. وهذا حل غير ملائم ع لى المدى الطويل ولكن لا يوجد حتى الآن سوى القليل من التدابير على مستوى الإدارة الحكومية التي يمكن من خلالها مساعدة هذه المجموعات من السكان.
422- ولا ينظم القانون في الجمهورية التشيكية ما يسمى بالإسكان الاجتماعي. ويحصل المواطنون ذوو الحالة الاجتماعية الضعيف ة على المساكن من البلديات التي تسترشد في هذا النشاط بلوائح تنظيمية تسنها بناء على اختصاصها الذي تمارسه على الأجهزة التابعة لها. وتتلقى البلديات الطلبات من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على مسكن، أي طلبات إبرام عقود الإيجار للشقق التي تُسلَّم أساسا لأسباب اجتماعية (مع تنظيم قيمة الإيجار). وتنظر في الطلبات لجان "الإسكان" التابعة لسلطات البلديات والمنشأة خصيصا لهذا الغرض. وتختلف فترة الانتظار تبعا للموقع الذي يقع فيه المسكن المطلوب وتبعا للطابع العاجل للحالات الفردية. وفي جميع الحالات، يتجاوز عدد الطلبات على المساكن ذات الإيجار المنخفض والخاضع للضوابط قدرة البلديات على استيفاء تلك الطلبات. وفي بعض الحالات الاستثنائية العاجلة، تقدم البلديات أيضا، في إطار التعديل الذي أُدخل على القانون المدني لعام 1992 (246) ، المساعدة في وضع الترتيبات الكفيلة بإيجاد مساكن بديلة ل لأشخاص الذين يطردهم مالك المسكن بموجب حكم من المحكمة يُبيَّن فيه أنه يحق لهم الحصول على مسكن بديل.
423- وتشمل المشاكل المرتبطة بالإسكان ضآلة عدد "مساكن منتصف الطريق" وعدم كفاية تسهيلات الرعاية الاجتماعية في المأوى المؤقت. وسكان هذا المأوى المؤقت هم أساسا أ شخاص ليست لديهم الاحتياطيات أو القدرات المالية الكافية لمواجهة تغييرات خطيرة تحدث في حياتهم - فقدان العمل أو الوظيفة، أو توتر العلاقات داخل الأسرة مثلا خلال فترة الطلاق أو بعد الطلاق، الخ، وليست لديهم فرصة لمواجهة هذه الحالات من خلال تغيير المسكن. ولا يُست خدم هذا المأوى كمسكن بديل مؤقت فحسب ولكنه يقدم أيضا خدمات اجتماعية شاملة ومشورة قانونية ودعما لمعالجة الحالات الفردية المعقدة والتي يتطلب حلها جهدا كبيرا. غير أن إيجاد مأوى للشخص لا يؤدي، في أكثر الأحيان، إلا إلى تأجيل حل مشكلته لأن الرعاية في المأوى المؤق ت نادرا ما يتبعها الحصول على مسكن دائم.
424- وتتولى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والكنائس والبلديات توفير المأوى المؤقت. والأموال اللازمة للتشغيل تأتي عادة من عدة مصادر (محلية وأجنبية): من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبلديات والمؤس سات ومن الموارد التي يدفعها الأشخاص أنفسهم (الرسوم). وفي عام 1992، أنشئ اتحاد ممثلي الجهات المشغلة للمأوى. ويقوم هذا الاتحاد المدني بالربط بين الجهات التي توفر المأوى المؤقت، وذلك عن طريق شبكة تسمح بتبادل المعلومات والخبرات، ويهيئ الظروف اللازمة للتنسيق ول لتعامل مع الجهات الحكومية والهيئات التشريعية على المستويين المركزي والمحلي، ومع المؤسسات الأخرى. وعلى هذا النحو، تكونت شبكة معلومات تسمح برصد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق ومعدل إشغاله وكذلك عدد من يشغلون المرفق في وقت معين. وفي منتصف عام 1999 كان الاتحاد يض م 59 جهة عضواً من الجهات التي توفر المأوى المؤقت. وفي معظم هذه المرافق (39 منها) يقيم رجال، وفي 14 منها تقيم نساء؛ ويوفر 23 مرفقا المأوى للأمهات وأطفالهن؛ كما يوحد مرفق واحد يمكن أن يأوي أسرا بأكملها (ويزيد عدد المرافق التي توفر المأوى حسب حالة الأشخاص الم عنيين على 59 لأن بعض المرافق تأوي أشخاصا من الجنسين والبعض الآخر يأوي الأمهات وأطفالهن).
425- وتعتبر "مساكن منتصف الطريق" نوعا خاصا من الخدمات الاجتماعية (ما يسمى بالخدمات السكنية للمجموعات الضعيفة). ويستفيد منها الأشخاص المضطرون، لأسباب مختلفة وليس فقط بس بب تعذر الحصول على مسكن بتكلفة معقولة، للإقامة لفترة مؤقتة في مكان تتوافر فيه الحماية، ولذلك فإن هذه المساكن تقدم مساعدة لأجل أطول مما تستطيع أنواع المأوى المؤقت الأخرى تقديمه. ويستفيد من المساكن المؤقتة، مثلا، الشباب الذين يحتاجون إلى الرعاية المؤسسية أو إلى رعاية وحماية معينة بعد بلوغهم سن 18 سنة. وفي نهاية الفترة التي يغطيها التقرير كان يوجد 13 مرفقا من هذا القبيل في الجمهورية التشيكية و4 مرافق أخرى ذات طابع مماثل تمارس أنشطة مماثلة؛ ومن المقرر استكمال عدة مرافق أخرى من هذا النوع وافتتاحها في عام 2000. و تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدعم المالي لإنشاء وتشغيل هذه المرافق؛ وتعتبر خدمات التدخل الاجتماعي ضمن أولويات الوزارة في مجال الإعانات.
426- وليس في الإمكان التعرف على عدد الأشخاص الذين تتجاوز تكاليف مسكنهم بالنسبة إلى دخلهم قدرتهم على سداد تلك الت كاليف، لأن نسبة تكاليف المسكن إلى الدخل، والتي لا يجوز تجاوزها، ليست محددة بوضوح. وبالنظر إلى التغييرات الجارية، لا يزال من المفترض أن تكاليف السكن تشكل عبئا هائلا على دخل الأسرة المعيشية، أي بما يساوي 1.6 مِثلا مستوى الكفاف؛ وعند هذا الحد تحصل الأسرة على إعانة سكن ينص عليها القانون (247) . وبالإضافة إلى ذلك، يحق لهذه الأسر الحصول على إعانتين فرديتين مخصصتين: إعانة للتعويض عن زيادة الإيجار (248) وهي لا تُدفع إلا لمن يعيشون في شقق ذات إيجار خاضع للضوابط، وإعانة للتعويض عن أسعار الوقود الذي يوزع على المقيمين في مساكن لا تتوافر فيها التدفئة المركزية. وسيتم في المستقبل القريب تعيين الحد الأقصى لنسبة نفقات الإسكان إلى الدخل لأغراض دفع إعانات جديدة للأفراد وسيدخل العمل بها في إطار نظام جديد لتحديد وتعديل الإيجارات (250) .
عناصر الإسكان - القطاعات الأساسية
|
قطاع الإسكان |
نصيب القطاع في سوق الإسكان (نسبة مئوية) |
|
ملكية خاصة |
46.2 |
|
إيجارات |
30.9 |
|
تعاونيات |
19.0 |
|
عناصر أخرى |
3.9 |
|
المجموع |
100.0 |
المصدر : تقديرات وزارة التنمية المحلية في الجمهورية التشيكية، 1999.
427- تشير تقديرات أعدتها وزارة التنمية المحلية إلى أن توزيع الأس ر المعيشية على أساس نوع المسكن يساوي نسبة أنواع المساكن الفردية في سوق الإسكان، أي الهيكل التنظيمي للمساكن المتاحة المبينة في الجدول:
(أ) قطاع الملكية يتألف أساسا من بنايات تمتلكها أسر وتقيم فيها؛ ولا يوجد سوى جزء صغير من قطاع الملكية (نحو 5 في المائة)، ي تألف من شقق مستقلة يملكها المقيمون فيها؛ وهناك اتجاه متزايد نحو خصخصة قطاع المساكن؛
(ب) وتشكل المساكن التابعة للبلديات ثلاثة أرباع قطاع المساكن المؤجرة، أي المساكن التي كانت تابعة للحكومة من قبل. والربع الباقي عبارة عن بنايات بها شقق مؤجرة لأشخاص طبيعيين (وقد حصلوا عليها على سبيل التعويض) ولكيانات قانونية. ولكن، نظرا لعدم استكمال تدابير إلغاء الضوابط على الإيجارات وعدم وجود نمط ثابت للعلاقة بين الحقوق والالتزامات، مما يضر بمالكي المساكن العائلية والشقق، فلا يزال تشغيل وإدارة الأجزاء الفردية من قطاع الإيجار ات يشوبهما الاضطراب؛ ولا يستوفيان معايير التشغيل النموذجي لما يسمى قطاعي الإيجارات الخاص والعام؛
(ج) ويتألف القطاع التعاوني، أساسا، من تعاونيات البنايات والشقق التي أقيمت في الفترة ما بين عامي 1950 و1990؛ وهذا القطاع آخذ في الاتساع إذ أنشئت حديثا تعاونيات لملاك البنايات بغرض شراء المساكن من البلديات.
التنظيم القانوني للحق في المسكن
428- باستثناء ما ورد في المادة 11 من العهد، لا يتضمن النظام القانوني التشيكي، ولا "الميثاق" نفسه، أي تعريف صريح للحق في المسكن. وترى الجمهورية التشيكية أن الحق في المسكن هو حق إ يضاحي وليس حقا مخوَِلا وأنه يعبِّر عن التزام الدولة بالعمل على ضمان المساواة بين الجميع في سبل الحصول على مكان سليم وآمن يعيشون فيه - أي الحق في الحصول على مسكن وليس الحق في الاشتراط على الدولة أن توفر هذا المسكن. وتعمل حكومة الجمهورية التشيكية جاهدة، من خ لال سياسات الإسكان، على تحسين حالة سوق المساكن وتهيئة الظروف التي يستطيع فيها كل فرد اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد المسكن المناسب.
429- وتكفل المادة 12 من "الميثاق" حماية خصوصية المسكن وعدم جواز انتهاك حرمته:
"(1) لا يجوز انتهاك حرمة مسكن أي شخص. ولا يجوز الدخول إلى المسكن دون إذن من الشخص الذي يقيم فيه.
"(2) لا يجوز تفتيش المسكن إلا لأغراض الملاحقة القانونية وبناء على أمر تفتيش يصدره القاضي كتابة ويبين فيه أسباب التفتيش. ويحدد القانون الأسلوب الذي ينبغي أن تتم به عملية التفتيش.
"(3) ولا يسمح القانون بأي شك ل آخر من أشكال التعدي على حرمة المسكن إلا بما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية حياة الأفراد وصحتهم، وحماية حقوقهم وحرياتهم، أو لتفادي خطر جسيم يهدد الأمن والنظام العامين. وإذا استُخدم المسكن كمشروع تجاري أو للقيام بنشاط اقتصادي، فيجوز أن يسمح القانون ب التعدي على حرمة المسكن إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الإجراءات الإدارية".
430- وأهم النصوص القانونية السارية في مجال الإسكان هي:
بصفة خاصة، المواد 685 إلى 719 من القانون المدني؛
القانون الذي يعدِّل ويكمل القانون المدني؛
القانون الذي ينظم بعض حقوق الملكية ال مشتركة للمباني وبعض حقوق ملكية المساكن والأماكن غير السكنية (القانون الخاص بملكية المساكن) (252) ؛
المادة 2 من القانون الخاص بالأسعار (253) ؛
المواد 13 إلى 20 من قانون البلديات (254) ؛
المواد 17 إلى 20 من القانون الخاص بالعاصمة براغ (255) ؛
المرسوم الصادر عن و زارة المالية بشأن إيجارات المساكن والخدمات المتعلقة باستخدام المساكن؛
المرسوم الصادر عن وزارة المالية بشأن إيجار المساكن التابعة للتعاونيات السكنية والخدمات المتعلقة باستخدام المساكن (256) ؛
المادة 249(أ) (انتهاك حق شخص آخر في مسكن أو مكان إقامة أو في موقع غير سكني) والمادة 257 (الإضرار بأشياء تخص شخص آخر) من القانون الجنائي (257) .
431- وتوفر هذه القوانين أيضا الحماية للمواطنين ضد الطرد من المسكن بالقوة، والتمييز في سبل الحصول على المساكن الخ. وتستوفي الجوانب الأخرى الواجبة النفاذ من جوانب الحق في المسكن. وع لى هذا النحو، توفر الجمهورية التشيكية الأساس الإيضاحي للحق في المسكن؛ وهي لا ترى أن من الضروري أو الملائم بهذا الصدد إنشاء التزامات من قبيل الاستحقاقات التي ينطوي استيفاؤها على مشاكل.
432- وترد فيما يلي اللوائح القانونية التي تنظم توزيع وتخصيص وتقسيم الأرا ضي وأسعارها القصوى وإجراءات نزع الملكية، وتتضمن أيضا أحكاما بشأن التعويض والضوابط القانونية للتخطيط العمراني بما في ذلك إجراءات المشاركة العامة:
المواد 108 إلى 116 من قانون التخطيط العمراني وقانون المباني واللوائح التنفيذية ذات الصلة (258) ؛
قانون تسجيل ال ملكية والحقوق الموضوعية الأخرى في العقارات، والمرسوم التنفيذي الخاص بهذا القانون (259) ؛
القانون الخاص بسجل العقارات (260) ؛
القانون الخاص بتحويل ملكية الدولة لأشياء معينة إلى ملكية كيانات قانونية أخرى أو إلى أشخاص طبيعيين (261) ؛
القانون الناظم لملكية الأراض ي وسائر أشكال الملكية الزراعية (262) ؛
القانون الخاص بشروط تحويل الملكية الحكومية إلى ملكية أشخاص آخرين (263) ؛
القانون الخاص بنقل ملكية أشياء معينة من ملكية الجمهورية التشيكية إلى ملكية البلديات (264) ؛
القانون الناظم لعلاقات الملكية وتحديد حقوق الملكية في ا لتعاونيات (265) ؛
القانون الخاص بتقييم الملكية (266) .
433- إن العلاقة بين مالك المنزل أو الشقة وبين المستأجر، التي ينظمها القانون المدني، توفر للمستأجر الحماية الأساسية لحقوقه. ويجوز طرد المستأجر من شقته استنادا إلى حكم قانوني فعلي صادر عن المحكمة. وتنص الفق رة 2 من المادة 711 من القانون المدني على أن على المحكمة، إذا اعتمدت إشعار إنهاء عقد الإيجار للأسباب الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 711 من القانون المدني (267) ، "أن تحدد في الوقت ذاته الموعد الذي تنتهي فيه علاقة الإيجار، مع مراعاة مهلة الإخطار. وعلى المح كمة أن تقرر كذلك أن يقوم المستأجر بإخلاء المسكن في غضون فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الإخطار. وإذا كان يحق للمستأجر الحصول على مسكن بديل (أو أي شكل بديل آخر للإقامة)، تقرر المحكمة أن على المستأجر إخلاء المسكن في فترة لا تتجاوز 15 يوما من تار يخ استلامه للمسكن البديل؛ وإذا تقرر حصوله على شكل آخر بديل للإقامة فعليه إخلاء المسكن الأول في غضون 15 يوما من حصوله على بديل الإقامة الآخر".
434- ويتعين على المحكمة أن تبت لا في مسألة الطرد من المسكن للأسباب المذكورة في المادة 711 من القانون المدني وفي مس ألة توفير مسكن بديل فحسب، بل أن تبت أيضا في إجراءات إخلاء المسكن - فعليها أن تصدر أمرا بالتنفيذ. وينظم قانون إجراءات المحاكم المدنية إجراءات إخلاء المساكن.
435- وعدد الأشخاص الذين أُجبروا على إخلاء مساكنهم في الفترة من 1993 إلى 1999 غير معروف. ويمكن القول إن ذلك العدد منخفض جدا نظرا للتعقيد البالغ الذي تتسم به إجراءات الطرد من المسكن أو إخلائه، ونظرا للتكاليف التي يتعين أن يدفعها الشخص الذي يحق لـه استرداد المسكن، أي المالك. ومن الناحية العملية، لا يُلجأ إلى إجراءات الطرد إلا في حالات استثنائية. فإذا احتل ش خص مسكنا بشكل غير قانوني، يتم طرده دون توفير مسكن بديل له لأنه في نظر القانون ليس مستأجرا للمسكن.
436- وتتضمن القوانين الناظمة لشتى أوجه الدعم والمزايا الاجتماعية بعض التدابير المتعلقة بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية في سداد الإيجارات؛ وتقدم هذه الإعانات في حالتي العرض والطلب. وأهم هذه القوانين هي:
قانون الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية: المساهمة في تكاليف الإسكان (المواد 24 إلى 26) (268) ؛
القانون الخاص بالمساهمة الاجتماعية للتعويض عن زيادة الإيجارات وبتعديل قانون الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية: التعويض عن زيادة الإيجارات (المواد 1 إلى 16)؛
القانون الخاص بالمساهمة الاجتماعية للتعويض عن زيادة أسعار وقود التدفئة؛
القانون الخاص بضرائب الدخل: تخفيض الأسس الضريبية بمقدار الفائدة المسددة على مدى فترة القرض المقدم من حسابات ادخارية خاصة بالمباني أو القر وض العقارية المقدمة من أجل تمويل احتياجات الإسكان (الفقرة 10 من المادة 15) (269) ؛
قانون الحسابات الادخارية لأغراض البناء، والدعم الحكومي للحسابات الادخارية لأغراض البناء (270) ؛
المرسوم الحكومي الذي ينص على شروط الدعم المالي الحكومي للقروض العقارية لأغراض الب ناء (271) ؛
المرسوم الحكومي الخاص بتقديم قروض بدون فوائد لأغراض البناء (272) .
437- وتعتبر اللوائح التنظيمية في مجال البناء، سواء اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني ونزع ملكية الأراضي أو اللوائح الخاصة بتنظيم عمليات البناء، متسقة مع الشروط السارية في بلدان الاتح اد الأوروبي. وأهم القوانين الناظمة لهذا المجال هو قانون التخطيط العمراني والبناء (قانون البناء) (273) .
438- وحتى الآن، لا يوجد في الجمهورية التشيكية قانون يقيد على نحو مباشر المضاربة العقارية أو المضاربة على المساكن. وفي مجال مكافحة المضاربة، لا يجوز اللجوء إلا إلى التدابير التي تنص عليها اللوائح السارية. وحين تحدث حالات مضاربة فإنها تكون مرتبطة بالتغيير الاقتصادي وبعدم كفاية اللوائح الناظمة لسوق الإسكان.
439- وترد التدابير المتعلقة بالتخطيط الصحي والبيئي في مجال بناء المساكن ضمن قانون المباني والمراسيم المر تبطة به (بشأن التخطيط العمراني ووثائق التخطيط (274) ، وبشأن الاشتراطات التقنية العامة بشأن البناء (275) . وبهذا الصدد، تتولى الحكومة أو وزارة التنمية المحلية المختصة بالإسكان بإعداد برامج لإصلاح المباني السكنية السابقة التجهيز. وعملا بقانون تقييم الآثار المترت بة على البيئة (276) ، يتعين على المستثمر، قبل أن يبدأ البناء، أن يحصل من الهيئة المعنية بحماية البيئة على شهادة مستوفاة على النحو المطلوب تتعلق بآثار هذا البناء على البيئة.
440- ويجوز أيضا للمنظمات غير الحكومية الخيرية بناء الشقق وتقديم الخدمات المرتبطة بالإ سكان. ولا يعتبر الدعم المقدم من الحكومة إلى هذه المنظمات حقا مكتسبا لأن الأموال المقدمة ذات الطابع الاستثماري وغير الاستثماري تكون في شكل منح لمشاريع مختارة. وعلى هذا النحو، تقدم الحكومة الدعم بصفة خاصة لمشاريع مساكن المعوقين والمسنين، أي الإسكان المرتبط ب الخدمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة إعانات استثمارية مباشرة لبناء الشقق التي يتم تأجيرها والشقق المجهزة بشكل خاص لتلبية احتياجات من ليست لديهم القدرة على الاكتفاء الذاتي، مثل المسنين؛ وتقدم هذه الإعانات إلى البلديات لأن القوانين السارية حال يا لا تجيز منحها مثلاً للمنظمات غير الحكومية. وتعكف وزارة التنمية المحلية على إعداد قانون بشأن جمعيات الإسكان سينص على جواز منح هذه الإعانات لمنظمات غير حكومية لا تسعى إلى تحقيق الربح.
عدد الشقق المستكملة في البنايات السكنية وغير السكنية
|
الشقق المستكملة |
||||
|
المؤشر |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
المجموع، ويشمل: |
662 12 |
037 14 |
904 15 |
245 21 |
|
ألف- بنايات مخصصة للسكن، المجموع |
996 10 |
593 12 |
159 15 |
027 20 |
|
منها: مساكن للعائلات |
430 5 |
730 5 |
506 6 |
336 8 |
|
في البنايات السكنية |
583 3 |
080 4 |
578 4 |
827 6 |
|
مساكن تابعة للتعاونيات |
176 1 |
352 |
131 |
138 |
|
مساكن تابعة للبلديات |
689 1 |
727 2 |
835 2 |
216 3 |
|
أنواع أخرى |
718 |
001 1 |
612 1 |
473 3 |
|
في جميع الأنواع الأخرى من البنايات |
983 1 |
783 2 |
075 4 |
864 4 |
|
باء- في الدور المخصصة لخدمات الرعاية الصحية |
609 1 |
300 1 |
613 |
811 |
|
جيم- في البنايات غير السكنية |
57 |
144 |
132 |
407 |
|
في الأماكن غير السكنية المحَّولة لأغراض السكن |
336 |
445 |
853 |
938 |
المصدر : سجل الإحصاءات السنوية في الجمهورية التشيكية، 1999.
441- ومنذ عام 1995، ينفَّذ برنامج لدعم المساكن المؤجرة التابعة للبلديات؛ ويقدم البرنامج إعانات اس تثمارية بمبلغ أقصاه 000 320 كورونا تشيكية لكل شقة و000 50 كورونا تشيكية للبنى الأساسية التقنية لكل مسكن. وتقدم الإعانة إلى البلدية التي يجوز لها الاشتراك مع مستثمرين آخرين في عملية البناء. وتؤجر الشقق المبنية على هذا النحو على أساس عدم تحقيق الربح بمعنى أن إيجارها ينظَّم على أساس التكاليف. ومنذ بداية التسعينات، تقدم الإعانات الاستثمارية أيضا لبناء المساكن ذات الخدمات المعيشية الخاصة بفئات معينة (برنامج دعم إقامة المباني ذات الخدمات المعيشية الخاصة بفئات معينة - دور الرعاية المجتمعية). وتقدم إعانات استثمارية للبلديات بمبلغ أقصاه 000 750 كورونا تشيكية عن كل وحدة سكنية؛ وبهذه الإعانات تقوم البلديات ببناء شقق صغيرة للمسنين والأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على الاكتفاء الذاتي. وتحدد عقود إيجار هذه الشقق الإيجار على أساس التكاليف وترتبط الإقامة فيها بتقديم خدمات ا جتماعية معينة. وستُعدَّل برامج الإعانات هذه في إطار خطة الحكومة الخاصة بسياسات الإسكان بحيث يتسنى دفع الإعانات لا إلى البلديات فحسب وإنما أيضا إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل بمبدأ عدم تحقيق الربح (انظر أعلاه - إعداد القانون الخاص بجمعيات الإسكان)؛ ومن المتوقع أيضا التوسع في عدد المباني المدعمة المعدَّة لتستخدمها الفئات المحرومة؛ والغرض هو تقديم الدعم الاستثماري لإقامة المباني المحمية، والمساكن البديلة للأسر التي تُطرد من مساكنها بسبب عدم سداد الإيجار أو "مساكن منتصف الطريق" (مساكن الإقامة لفترة محدودة) .
442- وتوجد في الجمهورية التشيكية فئة من المساكن المقامة لأغراض محددة وهي، أساسا، مساكن غير خاضعة لقيود الإيجارات ومهيأة خصيصا للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وترد القواعد الناظمة لاستخدام هذه المساكن في المادة 9 من القانون الصادر في عام 1992 بتعد يل واستكمال القانون المدني (278) . ..."مساكن تهيأ خصيصا للمعوقين. وإذا كانت الحكومة هي التي مولت أو اشتركت في تمويل إقامة مسكن من هذا النوع فلا يجوز إبرام عقد الإيجار إلا بتوصية من مكتب الحي المعني الذي يشترط الحصول على شهادة من اللجنة الحكومية للمعوقين قبل إصدار التوصية".
443- وتنص المادة 10 من القانون نفسه على أن الشقق الموجودة في البنايات وذات الأغراض المحددة هي شقق توجد بها خدمات معيشية خاصة وتسهيلات شاملة للمعوقين. وتخضع عقود إيجار تلك الشقق لتوصية يصدرها مكتب الحي المعني إذا كانت الحكومة قد ساهمت في تم ويل بناء تلك الشقق.
الدعم المقدم للإسكان من ميزانية الحكومة (بملايين الكورونا التشيكية)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
إصلاح المباني |
408 |
- |
- |
123 |
240 |
240 |
420 |
|
بناء شقق للتأجير وإقامة الهياكل الأساسية التقنية |
- |
- |
400 1 |
180 2 |
698 2 |
891 2 |
480 3 |
|
قروض مقدمة للبلديات لأغراض إصلاح المباني وتجديدها |
- |
500 |
300 |
275 |
240 |
415 |
300 |
|
بناء الدور التي تقدم الرعاية المجتمعية |
986 |
500 1 |
688 1 |
700 |
600 |
670 |
471 |
|
قروض من الحكومة بدون فوائد |
- |
- |
- |
- |
270 |
796 |
450 1 |
|
إعانات للقروض العقارية |
- |
- |
- |
1 |
34 |
132 |
250 |
|
دعم حسابات الادخار لأغراض البناء |
- |
284 |
112 1 |
311 2 |
826 3 |
068 5 |
250 6 |
|
الإعانات الاجتماعية المرتبطة بالإسكان |
- |
200 |
200 |
677 |
929 |
367 1 |
067 2 |
|
استكمال تمويل أنشطة البناء الشاملة |
541 1 |
300 1 |
520 |
50 |
35 |
- |
- |
|
إعانات مقدمة لبناء المساكن للأفراد ومساكن التعاونيات |
80 |
000 1 |
300 |
50 |
- |
- |
- |
|
استكمال المباني التابعة للبلديات |
42 |
400 |
350 |
- |
- |
- |
- |
|
المجموع |
057 3 |
184 5 |
870 5 |
367 6 |
872 8 |
579 11 |
688 14 |
|
الناتج المحلي الإجمالي (بمليارات الكورونا التشيكية) |
002 1 |
143 1 |
339 1 |
525 1 |
680 1 |
821 1 |
868 1 |
|
النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
0.30 |
0.45 |
0.44 |
0.42 |
0.53 |
0.64 |
0.79 |
|
الإنفاق من الميزانية الحكومية (بملايين الكورونا التشيكية) |
919 356 |
059 380 |
738 432 |
379 484 |
668 524 |
740 566 |
127 605 |
|
النسبة المئوية من الإنفاق من الميزانية الحكومية |
0.86 |
1.36 |
1.36 |
1.31 |
1.69 |
2.04 |
2.43 |
المصدر : وزارة التنمية المحلية، 1999.
444- وينص القانون الخاص بشروط نقل ملكية الأراضي الزراعية والحراجية من الدولة إلى الأشخاص (279) على التدابير الواجب اتخاذها لتخصيص قطع الأراضي غير المستخدمة أو قليلة الاستخدام أو المستخدمة على نحو غير ملائم في الجمهورية التشيكي ة؛ كما ترد هذه التدابير في القانون الخاص بالمواريث والهبات وضريبة نقل الملكية العقارية (280) .
445- وفي الجمهورية التشيكية، يعتبر الإسكان واحدا من المجالات التي تتلقى أموال المعونة الدولية. والغرض الأساسي من استخدام الدعم الدولي هو تنمية المناطق الحضرية والإ سكان في إطار الظروف المحلية، ودعم الفئات المستضعفة. والدعم الأجنبي المخصص لتنمية الإسكان أو تجديد المدن تستخدمه البلديات كل حسب ظروفها واحتياجاتها. وإذا كان الدعم موجها إلى فئات محرومة، فإنه يُستخدم أساسا لبناء المساكن المحمية للمعوقين عقليا والمصابين بعجز مركَّب، والمسنين والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الاكتفاء الذاتي، وكذلك لبناء مساكن للغجر ومآوي و"مساكن منتصف الطريق".
446- وقد أثر التغيير الاجتماعي والاقتصادي الجاري على الإسكان وعلى تنمية أسواق المساكن. وأهم الأسباب التي تحول، من الناحية العملية، دون حصول الأفراد على مساكن تتناسب مع قدراتهم ودون توسع سوق العمل والإسكان هي أسباب قانونية واقتصادية ونفسية.
447- ولا يوجد حتى الآن إطار قانوني كامل يسمح بتشغيل سوق الإسكان تشغيلا فعالا. فلا يزال المستأجر يتمتع بميزة نسبية مقارنة بالمالك، ولا يزال إنفاذ الحقوق وبطء إجراءات المحاكم يمثلان مشكلة. ومن وجهة نظر اقتصادية، تكمن المشكلة بصفة خاصة في عدم كفاية مبلغ الإيجار، بشكل شامل وغير منهجي (281) ، بالنسبة لأغلبية الشقق (أي الشقق المملوكة للبلديات والحكومة والأشخاص)، وهو ما يوطد عدم المساواة في قطاع الإسكان (من حيث ح قوق الإدارة والاستخدام، ومن حيث تكاليف الإسكان، على حد سواء). وهناك أيضا أمر يعوق التشغيل المرغوب فيه لسوق الإسكان هو الموروث النفسي الذي يظهر في سعي العديد من الأفراد والأسر إلى الاعتماد على الحكومة في تنظيم مسائل الإسكان بدلا من الاعتماد على قوتهم الذاتي ة، كما يظهر في عدم الرغبة في إعادة تنظيم نفقات الأسرة لصالح السكن على حساب احتياجات أخرى. ويشمل ذلك ضرورة الفصل بشكل واع بين تكاليف السكن (الحصول على السكن والإصلاح والإيجار) وبين الخدمات المرتبطة بالسكن وغير ذلك من المنتجات ولا سيما الطاقة. ولهذه الأسباب، يشكو ملاك العقارات - البنايات السكنية ذات الشقق التي يخضع إيجارها للتنظيم، ويعتدون بصفة خاصة بالفقرة 4 من المادة 11 من "الميثاق" (282) وبالقانون المدني قائلين إنه يجري انتهاك حقوقهم في الملكية على الأجل الطويل، وبصفة خاصة حقهم في استخدام ممتلكاتهم والتمتع بريعها والتصرف فيها (المادة 123 من القانون المدني).
448- وقد اعتمدت الحكومة، في تشرين الأول/أكتوبر 1999، مشروع خطة للسياسات الجديدة للإسكان (283) وعرضته على مجلس النواب في برلمان الجمهورية التشيكية لمناقشته. والغرض الأساسي من وضع هذه السياسات هو رد فعل إزاء حقيقة أن التدابير المتخذة على مر السنوات السابقة، والرامية إلى المساعدة في تصحيح التشويه الاقتصادي والاجتماعي في قطاع الإسكان، لم تكن مترابطة بما يكفي وأن النظام الداعم لم يكن يعمل بكفاءة. وعلى عكس ما حدث لدى التدخلات السابقة، تقوم السياسات الجديدة على أس اس أن من الضروري تعزيز الجانب الاجتماعي في سياسات الإسكان، وأن ثمة حاجة إلى إدراك أن سوق الإسكان هي سوق مختلفة من حيث الهياكل والمجال وأن التدابير الشاملة لا تحقق فيها النتائج المرجوة.
449- ويحدد المشروع الغرض الأساسي من سياسات الإسكان وهو عموما زيادة فرص الحصول على المساكن، ولا سيما الإمكانية المالية للحصول على مسكن، بطريقتين: تعزيز سلطة الحكومة (بما في ذلك تحسين الوسائل القانونية والاقتصادية وغيرها من الوسائل) وفي الوقت نفسه تنمية مبادئ السوق والتركيز على مسؤولية الأفراد عن الإسكان من خلال إضعاف النزعة ال متأصلة والمتمثلة في الطريقة الأبوية التي تنتهجها الحكومة في معاملة الأفراد. والأهداف المتوخاة من سياسات الإسكان الجديدة هي: زيادة الدعم المقدم للعناية بالمباني السكنية الموجودة والدعم المقدم لفئات مختارة من السكان تعتبر محرومة من سبل الحصول على المساكن. و تشمل هذه الأهداف أيضا تحقيق لامركزية سياسات الإسكان واتباع نهج اقليمي في علاج مشاكل محددة. ويعتبر من المهم بهذا الصدد إعلان الحكومة عن اعتزامها اعتماد تدابير لتعزيز تنمية قطاع المساكن المؤجرة وتنمية المساكن المدارة على أساس عدم تحقيق الربح.
نسبة نفقات الأس رة إلى الدخل في الربع الأخير من عام 1998 (في المائة) (عينة من إحصاءات ميزانيات الأسر)
|
التقديرات بالنسبة للأسرة المعيشية المتوسطة |
الأسر المعيشية |
||||
|
المجموع |
الموظفون |
المزارعون |
الأسر |
أصحاب المعاشات التقاعدية |
|
|
الغذاء |
25.3 |
23.6 |
25.0 |
34.8 |
40.7 |
|
المشروبات الكحولية والتبغ |
3.4 |
3.3 |
3.5 |
3.2 |
2.3 |
|
الملابس والأحذية |
8.9 |
9.2 |
9.8 |
8.9 |
4.6 |
|
إجمالي نفقات الإسكان |
17.3 |
15.9 |
15.2 |
21.4 |
30.4 |
|
منها: الإيجار |
3.2 |
3.0 |
1.2 |
4.6 |
6.2 |
|
المياه والصرف الصحي |
1.0 |
0.9 |
0.6 |
1.9 |
1.7 |
|
بنود أخرى، خدمات البلدية |
0.6 |
0.6 |
0.2 |
0.9 |
1.3 |
|
الكهرباء |
3.2 |
2.7 |
4.3 |
5.4 |
5.8 |
|
الغاز |
1.7 |
1.5 |
1.7 |
2.3 |
3.3 |
|
التدفئة المركزية، تسخين المياه |
3.3 |
3.2 |
0.6 |
4.7 |
6.6 |
|
الوقود |
0.3 |
0.2 |
1.1 |
0.6 |
1.4 |
|
الصيانة، البناء، الشراء |
4.0 |
3.8 |
5.5 |
1.0 |
4.2 |
|
الأجهزة المنزلية |
9.4 |
9.3 |
11.8 |
7.6 |
6.2 |
|
الرعاية الشخصية والطبية |
5.5 |
5.5 |
5.0 |
6.1 |
5.0 |
|
النقل والمواصلات |
9.8 |
10.2 |
13.7 |
8.1 |
3.8 |
|
الثقافة، التعليم، الرياضة، الترفيه |
9.8 |
10.1 |
9.0 |
9.2 |
5.1 |
|
سداد القروض ومدفوعات أخرى |
8.9 |
8.4 |
9.8 |
7.2 |
9.3 |
|
المجموع، في المائة |
98.4 |
95.5 |
102.8 |
106.5 |
107.3 |
المصدر : مكتب الإحصاءات التشيكي، 1999.
ملاحظة : نفقات الأسرة، في ا لمتوسط، تبلغ 98.4 في المائة من الدخل الصافي، في المتوسط. وتشير البيانات التي تقل أو تزيد على 100 في المائة إلى الفرق بين المبالغ النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها، وبين الودائع المدفوعة والودائع المسحوبة، وبين الدخل العيني والنفقات.
450- وتظل إمكانات تنم ية قطاع الإسكان، ولا سيما الإمكانات المالية للحصول على المساكن، مقيدة بما يجري حاليا من رفع القيود على أسعار الطاقة التي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأسر. ولا تمثل الطاقة من حيث القدرة الإنتاجية وشبكة التوزيع أية مشكلة في الجمهوريـة التشيكية، ولكـن الأمر يختلف تماما من حيث الأسعار. ويتم بالتدريج إلغاء القيود وتحقيق توازن الأسعار لصالح الأسر والشركات الصناعية، وذلك مراعاة لحالة الأسر.
451- وفي عام 1997، بلغ مجموع عدد المساكن التي دخلتها الكهرباء 870 353 مسكنا في الجمهورية التشيكية، وبلغ نسبة استهلاكها 24.4 في المائة من إجمالي استهلاك شبكة الكهرباء.
452- ومصادر الغاز الطبيعي في الجمهورية التشيكية محدودة جدا (حوالي 1 في المائة فقط من الاستهلاك السنوي) وهي تضطر لذلك أن تشتري الغاز الطبيعي من الخارج. ولا يزال سعر اشتراك الأسر في شبكة الغاز خاضعا للتنظيم ولا يتمش ى مع تكاليف الحصول على الغاز ونقله وتخزينه وتوزيعه. ويشكل تصحيح هذه الأسعار المشوهة عنصرا من عناصر سياسات الطاقة.
453- وفي عام 1999، أعدت وزارة الصناعة والتجارة تعديلا لقانون الطاقة (284) لتناقشه الحكومة التي ستقوم قريبا بتنظيم اللوائح المتعلقة بالطاقة الكه ربائية وصناعات الغاز كيما تتمشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي؛ وتعمل الوزارة حاليا على استكمال خطة لخصخصة شركات التوزيع وشركات استخراج الفحم الحجري. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى انخفاض الأسعار نتيجة للمنافسة ويكفل استقرار سعر الطاقة في الأجل الطويل.
الفقرة 2(أ)
4 54- ويرد ضمن اختصاصات وزارة الزراعة وضع السياسات الزراعية (285) وتحديد الأبعاد الأساسية للإنتاج الزراعي بغية ضمان الكفاءة القصوى في إنتاج المواد الخام الزراعية وإنتاج الأغذية وضمان الجودة اللازمة.
455- ومنذ عام 1995، تقوم وزارة الزراعة بإعداد تقرير سنوي يعر ض على الحكومة وعلى الجمهور بشأن حالة الزراعة في الجمهورية التشيكية (يسمى "التقرير الأخضر")، وتنشر فيه نتائج تحليلات أنماط استهلاك الأغذية، وتقيِّم فيه الظروف التي تؤثر على الاستهلاك، وتورد فيه التوقعات الخاصة بأنماط استهلاك الأغذية وأنماط الطلب على مستوى ا لمجتمع كله في مجال الإنتاج الزراعي وصناعات التجهيز.
حالة الزراعة الإيكولوجية في الجمهورية التشيكية
456- يسود اتجاه بين السكان إلى اختيار الطعام الأنسب للصحة؛ وأدى هذا الاتجاه إلى تحسين جودة الأغذية. ويساعد على ذلك تطوير الإنتاج الزراعي الذي يراعي العمليات الطبيعية ويحد من كمية المواد الضارة التي تتضمنها الأغذية (والناتجة عن الأسمدة وتعديل الجينات والعلف الحيواني، الخ.). وفي الجمهورية التشيكية، تعود الزراعة الإيكولوجية إلى عام 1990 حينما وُضعت أسس النظام بأكمله بالتعاون بين وزارة الزراعة والمؤسستين غير الحكو ميتين الخيريتين ليبرا (Libera) وبرو بيو (Pro-Bio) (اللتين تضمان مزارعين ايكولوجيين).
الزراعة الإيكولوجية
|
السنة |
عدد المزارعين الذين يعملون في الزراعة |
المزارع الإيكولوجية (بالهكتار) |
النسبة المئوية للمزارع الإيكولوجية إلى إجمالي الأراضي الزراعية |
|
1990 |
3 |
480 |
- |
|
1991 |
132 |
507 17 |
0.41 |
|
1992 |
135 |
371 15 |
0.36 |
|
1993 |
141 |
667 15 |
0.37 |
|
1994 |
187 |
818 15 |
0.37 |
|
1995 |
181 |
982 14 |
0.35 |
|
1996 |
182 |
022 17 |
0.40 |
|
1997 |
211 |
238 20 |
0.47 |
|
1998 |
340 |
620 71 |
1.67 |
المصدر : وزارة الزراعة، الجمهورية التشيكية.
457- وفي عـام 1998، كانـ ت أراضي الزراعات الإيكولوجية موزعة كما يلي: الأراضي الصالحة للزراعة 473 100 هكتارا؛ المراعي 924 60 هكتارا؛ البساتين 356 هكتارا؛ الكروم 25 هكتارا؛ البِرك 24 هكتارا. وفي نفس السنة اضطلعت 326 هيئة خاضعة للإشراف بزراعات إيكولوجية. وشمل هذا العدد 239 مزارعا يعم لون لحسابهم الخاص، و20 تعاونية زراعية، و4 هيئات مدرسية، و59 شركة أخرى (مؤسسات، والشركات المحدودة المسؤولية، وشركاء آخرون). واشتركت في هذا العمل 12 هيئة مسؤولة عن التجهيز، وهيئتان تجاريتان، وهيئتان لتصنيع المواد المساعدة.
458- وفي عام 1998، كانت مؤسسة "برو بيو" تضم 360 عضوا، منهم 270 منتجا يعملون في مساحة 505 52 هكتارات. وضمت مؤسسة "ليبرا" 38 عضوا يعملون في مساحة 000 19 هكتار. وتوفر هاتان المؤسستان للمزارعين الايكولوجيين خدمات الإرشاد والمشورة سواء عند بداية نشاطهم أو في مجال الترتيبات الخاصة بتوزيع المنتجا ت الإيكولوجية وبيعها؛ وهما تعززان مصالح المزارعين الإيكولوجيين لدى الاتصالات مع المنظمات الحكومية.
459- وتدعم الحكومة الزراعة الإيكولوجية عن طريق برامج وزارة الزراعة. ففي عامي 1998 و1999 وبموجب مراسيم حكومية بدأ تنفيذ برامج ذات طابع زراعي غير إنتاجي (286) ت هدف، ضمن جملة أمور، إلى دعم الزراعات الإيكولوجية في شكل مساهمة مالية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن اعتماد أساليب الزراعة الإيكولوجية. ونصت هذه المراسيم على دعم المزارع الإيكولوجية في المناطق التي يبلغ فيها سعر المتر المربع 4.01 كورونا تشيكية أو أكثر، في ال متوسط، وفي المناطق التي تعتبر صلاحيتها للزراعة أقل.
460- وعلى أساس برامج الدعم هذه، تقدم الحكومة الدعم المالي إلى الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية من أجل إدارة (أو زراعة) ما يلي:
(أ) الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات؛
(ب) المناطق الم حمية بوجه خاص والتي لا تقل مساحتها عن هكتارين؛
(ج) الزراعات الإيكولوجية في الأراضي الصالحة للزراعة ومزارع حشيشة الدينار والكروم والحدائق وبساتين الفواكه، التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا على الأقل.
461- والمعايير التي يقدم على أساسها الدعم إلى أي مزارع يزرع بالطريقة الإيكولوجية الأراضي الصالحة للزراعة والتي يبلغ سعر المتر المربع فيها 4.01 كورونا تشيكية أو أكثر، وفي الأراضي التي تكون صلاحيتها للزراعة أقل هي معايير واحدة في جميع البرامج، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات التالية؛
(أ) أن يُبقي مقدم الطلب على الأ رض الزراعية في حالة جيدة طبقا للوائح قانونية خاصة؛
(ب) ألا يرد اسم مقدم الطلب على قائمة يعدها المكتب المختص بأسماء الأشخاص الذين لم يستوفوا التزاماتهم في مجال البيئة؛
(ج) ألا يكون صاحب الطلب قد تقدم بطلب للحصول على دعم آخر لنفس الغرض وبالنسبة لنفس الأرض وفي نفس السنة؛
(د) وبالإضافة إلى ذلك، يوجد اشتراط آخر بالنسبة للمزارعين الإيكولوجيين هو أن يكون الشخص مدرجا على قائمة المزارعين الذين يعملون بأسلوب يحافظ على البيئة بوجه خاص ويحمي جميع عناصرها.
462- ومعايير تقديم الدعم إلى المزارع الذي يزرع إيكولوجياً في الأراضي الصالحة للزراعة والتي يبلغ سعر المتر المربع فيها 4.01 كورونا تشيكية أو أكثر أو في أراضي المراعي الدائمة التي تكون صلاحيتها للزراعة أقل هي:
(أ) تربية المواشي بطريقة إيكولوجية بمعدل متوسط لا يقل عن 0.1 من الوحدة الحيوانية (مثل القطيع)؛
(ب) يجب أن ي كون اسم صاحب الطلب مدرجا على قائمة المزارعين الذين يطبقون طريقة تحافظ بوجه خاص على البيئة وتحمي كل عناصرها.
463- ويعمل المزارعون الإيكولوجيون حاليا على أساس المبادئ الواردة في "التعليمات الخاصة بطرق الزراعة الإيكولوجية" وهي لائحة داخلية في وزارة الزراعة تع بِّر عن المبادئ الرئيسية التي يتضمنها توجيه مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية رقم 2092/91 بشأن الزراعة الإيكولوجية والطرائق المناظرة للتعرف على المنتجات الزراعية والأغذية، السارية في بلدان الجماعة الأوروبية منذ عام 1991، والتي وضعت كقانون إطاري للزراعة الإ يكولوجية. وهي تتمشى أيضا مع مبادئ الاتحاد الدولي للحركات المؤيدة للزراعة العضوية.
464- وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد قانون بشأن الزراعة الإيكولوجية من المقرر أن يدخل حيز النفاذ في عام 2000. وسيضع هذا القانون الشروط الشاملة الخاصة بالزراعة الإيكولوجية .
465- وتتولى الهيئة المخولة بالتفتيش (من قبل وزارة الزراعة) التفتيش على المزارعين المسجلين داخل نظام الزراعة الإيكولوجية للتحقق من أنهم يطبقون بالفعل مبادئ الزراعة الإيكولوجية وتمنح شهادات للمزارعين إذا كانت نتائج التفتيش إيجابية, وتُدرج هذه الشهادات كل س نة في قائمة بالمنتجين والمجهِّزين والتجار المتعاملين في المنتجات الطبيعية في الجمهورية التشيكية؛ وهي شهادات مهمة عند تقديم الطلبات للحصول على الدعم المالي للزراعة الإيكولوجية ولأغراض الإعلام.
الفقرة 2(ب)
466- الجمهورية التشيكية هي بلد مستورد للأغذية. وهي ت ؤكد على مشكلة ضمان التوزيع العادل لتوريدات الأغذية على المستوى العالمي في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن تحرير التجارة، في منظمة التجارة العالمية (287) ، ولدى التفاوض على نظم السياسات التجارية الثنائية مع البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك، وفي علاقاته ا مع أقل البلدان نموا والبلدان النامية، تقدم من طرف واحد إلى هذه البلدان المعاملة الملائمة في إطار نظام الأفضليات المعمم.
467- وتقدم الجمهورية التشيكية أيضا مساعدات إلى المناطق المهددة بالأخطار بسبب نقص الأغذية، وذلك من خلال مساهمات مالية، ثنائية ومتعددة ا لأطراف، وكذلك من خلال التبرعات المقدمة إلى الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وقد اعتمدت الجمهورية التشيكية معونة إنمائية لعام 1998 قدرها 326 مليون كورونا تشيكية ومعونة إنسانية قدرها 30 مليون كورونا تشيكية من ميزانية الحكومة (288) استُخدمت في الأغراض المخصص ة لها تبعا للطابع العاجل للحالات ووفقا لمبادئ تقديم المعونة الأجنبية (289) .
468- وفيما يتعلق باستخدام المعونة المقدمة من الجمهورية التشيكية لضمان التوزيع العادل للأغذية في المستوى العالمي، ستكون عضوية الجمهورية التشيكية المقبلة في الاتحاد الأوروبي ومشاركتها في برامج الاتحاد الخاصة بالمعونة على قدر من الأهمية. وقد بدأت الأعمال التحضيرية للدخول في نظام تجاري مع البلدان النامية. وستشارك الجمهورية التشيكية في تمويل الصندوق الأوروبي للتنمية بمجرد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
469- وقد دخل القانون الخاص بالأغذية ومنتجات التبغ (290) حيز النفاذ في عام 1997ونص هذا القانون على التزامات من جانب مؤسسات إنتاج الأغذية ومنتجات التبغ وتوزيعها ووضع البطاقات عليها وتعبئتها ونقلها. ونظم القانون أيضا إشراف الحكومة على استيفاء الالتزامات المنصوص عليها في القانون وتوقيع الجزاءات ف ي حالة انتهاكه. وصدرت أيضا كإضافات إلى القانون لوائح تنفيذية مقسمة حسب مجموعات الأغذية. وأصدرت وزارة الصحة في الوقت نفسه المراسيم التنفيذية ذات الصلة. والغرض من القانون والمراسيم التنفيذية هو أن يحصل المستهلك على أغذية غير ضارة ومستوفاة للبارامترات المحدد ة الخاصة بالجودة. وقد تم إلى أقصى حد تحقيق الاتساق بين هذا القانون والمراسيم التنفيذية الخاصة به ولوائح الاتحاد الأوروبي في المجال التقني، وبصفة خاصة في وضع بارامترات الجودة الكيميائية والمادية.
المادة 12
الفقرة 1
470- تنص المادة 31 من "الميثاق" على ما يلي : "لكل شخص الحق في حماية صحته. ويتمتع المواطنون بالحق, على أساس/التأمين الحكومي، في الرعاية الطبية المجانية والمُعينات الطبية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون".
471- يتأثر الوضع الصحي لسكان الجمهورية التشيكية تأثرا كبيرا بالهيكل العمري. حيث إن النمو ا لطبيعي للسكان سلبي الاتجاه، وأخذ السكان يتقدمون في السن. كما بدأ معدل الوفيات الإجمالي الموحد بالانخفاض منذ عام 1990، وذلك بالنسبة للرجال أكثر من النساء. ويبلغ عدد الوفيات بين كل ألف مـن السكان في الوقت الحاضر 10.6: أي بمعدل 12.5 للذكور و7.4 للإناث. كما تت راجع معدلات وفيات الرضع. وأخذ يرتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، لكنه ما زال أدنى من أدنى قيمة لـه في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتعزى نسبة 85 في المائة من الوفيات إلى أمراض جهاز الدوران، والأورام، والإصابات والتسمم. وفي حين أن الوفيات من أمراض جهاز الدور ان تشهد تراجعاً مطرداً، وخصوصا في أوساط الرجال، فإن الوفيات من الأورام ثابتة على حالها أو تتزايد.
472- وعلى الرغم من تراجع الوفيات من الأمراض القلبية الوعائية، فإن هذه الأمراض ما زالت السبب الرئيسي للوفاة (56.2 في المائة). أما السبب الثاني الأكثر تواترا لل وفاة فهو الأورام (24.8 في المائة). وعلى الرغم من استقرار أرقام الوفيات فإن حدوث هذه الأمراض يتزايد (بما يقارب 2 في المائة سنويا) وكذلك الأمر بالنسبة لانتشارها في أوساط السكان (حيث بلغ عام 1997 عدد الإصابات الجديدة بالأورام الخبيثة 304 52 حسبما تذكر التقاري ر الواردة إلى السجل الوطني لعلم الأورام في الجمهورية التشيكية). أما السبب الثالث الأكثر انتشارا للوفيات فهو الإصابات وغيرها من الأسباب الخارجية، التي تسفر عن حوالي 8 في المائة من مجموع الوفيات ولم تبدأ في التراجع بعد. وما زالت الإصابات بالداء السكري تعتبر مشكلة خطيرة، حيث بلغت الزيادة في عام 1997 معدل 3 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة.
473- وتبيّن الإحصائيات المتعلقة بالعجز عن العمل حدوث تراجع طفيف منذ عام 1990، لكن متوسط فترة العجز عن العمل أخذت تطول، حيث وصلت إلى 25.5 يوم بالنسبة للرجال و27.2 يوم بال نسبة للنساء في عام 1997 (أيام تقويمية وليست أيام عمل). وتترك الآثار الاجتماعية الاقتصادية بصمتها الواضحة على فترة وتواتر حالات العجز عن العمل.
العجز عن العمل بسبب المرض أو الإصابة
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
الحالات الجديدة من حالات العجز عن العمل بين كل 100 نسمة من الذين يشملهم التأمين الصحي |
95.3 |
91.9 |
85.8 |
86.7 |
79.2 |
|
متوسط فترة حالة واحدة من حالات العجز عن العمل (أيام تقويمية) |
18.4 |
24.4 |
25.8 |
26.3 |
26.8 |
|
متوسط النسبة المئوية للعجز عن العمل سنويا |
4.8 |
6.2 |
6.0 |
6.3 |
5.8 |
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي للجمهوري ة التشيكية، 1999.
474- ويعتبر الوضع الصحي للسكان نتيجة للتغذية السيئة أيضا - كالإفراط في استيعاب السعرات الحرارية، وكثرة استهلاك الدهون الحيوانية، وأنواع السكر العادية، والملح، وقلة استهلاك الخشائن والخضار والفاكهة، وذلك رغم التغير الإيجابي الذي شهده هيكل استهلاك الغذاء في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن كتلة الجسم في أوساط السكان، التي يتم تعريفها بمؤشر كتلة الجسم، تبين أن الوزن الزائد أو السمنة ينتشران في أوساط الرجال ما بين سن 45 وحتى 64 وفي أوساط النساء كذلك بين سني 55 و74. ويرتبط ذلك أيضا بتدني مستوى الن شاط البدني. حيث إن النساء لا يمارسن الرياضة بشكل منتظم بالقدر الذي يمارسها به الرجال: ولا يقوم 60 في المائة من الرجال و80 في المائة من النساء بأي نشاط بدني حتى ولو ليوم واحد في الأسبوع. وتعتبر كثافة النشاط البدني متناسبة بصورة غير مباشرة مع المستوى التعليم ي.
475- ويتزايد استهلاك الكحول للفرد الواحد من حيث عدد لترات الكحول الصرف. ويستهلك الرجال قدراً أكبر من الكحول (18.2 لتر في 1995 لكل شخص من الذكور)، ويمكن تصنيف 70 في المائة منهم على أنهم يتعاطون الكحول بشكل منتظم. ويعتبر الإفراط في الاستهلاك (264 غراماً ف ما فوق بالنسبة للرجال و180 غراماً فما فوق بالنسبة للنساء في الأسبوع الواحد وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ) منتشرا لدى 16 في المائة من الرجال و2 في المائة من النساء. ويعتبر مستوى استهلاك الكحول في أوساط الرجال متناسبا بصورة غير مباشرة مع مستواهم التعليم ي، في حين أن هذه العلاقة ليست واضحة في أوساط النساء. وقد شهدت الجمهورية التشيكية تطورات غير مواتية في استهلاك العقاقير غير الكحولية أيضا، ولا سيما في صفوف الشباب على أبواب سن الرشد ففي عام 1996 كان الشباب الذين تصل أعمارهم إلى 19 عاما يشكلون أكثر من ثلث ال مرضى الذين تمت معالجتهم في مرافق العلاج السيارة بسبب اضطرابات ناجمة عن استخدام هذه المواد.
نمو استهلاك الكحول للفرد الواحد (بلترات الإتانول الصرف - عيار 100 في المائة)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
المجموع من المشروبات الكحولية |
8.9 |
9.4 |
9.4 |
9.5 |
9.8 |
|
المشروبات الكحولية الصرف (40 % ) |
7.2 |
7.9 |
7.9 |
8.0 |
8.3 |
|
(الجعة) البيرة |
155.2 |
156.7 |
156.9 |
157.3 |
161.4 |
|
النبيذ |
14.8 |
15.4 |
15.4 |
15.8 |
15.9 |
476- وينتشر التدخين انتشاراً واسعاً في أوساط السكان. حيث تدل الاستقصاءات التي أجراها معهد المعلومات والإحصاءات الصحية في عام 1993 على أ ن 32.3 في المائة من الرجال و21.3 في المائة من النساء يدخنون بانتظام، وتسود أعلى معدلات التدخين في الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و44 عاما من كلا الجنسين. ويعتبر الوضع الآن أفضل مما كان عليه في الثمانينات من القرن الماضي، ولكنه ليس فيه ما يبعث على الرضا ل أن التدخين هو أحد الأسباب الهامة للمرض والوفاة قبل الأوان. وهناك عدد أكبر من المدخنين في أوساط السكان الذين يعد مستواهم التعليمي متدنيا وينتمون إلى فئات اجتماعية أدنى مركزاً.
477- ويعد الكرب (الإجهاد) أحد العوامل التي تزيد من خطر الأمراض المزمنة. وقد ازداد ت شدة ونطاق أسباب الكرب ازدياداً كبيراً بعد عام 1990.
478- وعليه فإن العوامل التي تحكم صحة السكان في الجمهورية التشيكية هي:
(أ) أساليب العيش. ثمة عناصر هامة في أساليب العيش تلحق الأذى بالصحة كالتدخين، والتغذية غير المتناسبة من حيث القيمة الحرارية وغير الم نظمة تنظيما صحيحا، وقلة النشاط البدني، وشدة الأعباء النفسية، وتعاطي الكحول على نحو بسبب الأذى والإدمان عليه وعلى العقاقير غير الكحولية، والسلوك الجنسي غير المناسب. وتؤثر هذه العناصر على صحة ما يصل إلى 60 في المائة من السكان. وفي حين أن الوضع التغذوي آخذ في التحسن، فإن مستوى الخطر لم يتراجع فيما يتعلق بالعناصر الأخرى؛
(ب) ويؤثر تدهور بيئة الحياة والعمل على الصحة بنسبة تقارب 20 في المائة. وتشهد نوعية البيئة تحسنا بطيئا في الجمهورية التشيكية، لكن مدى حدوث العواقب الطويلة الأمد المترتبة على التلوث لم يبدأ في ا لتراجع بعد، وخصوصا حدوث الأمراض وأنواع الحساسية الحادة والمزمنة في الجهاز التنفسي وأنواع معينة من الأورام؛
(ج) ويؤثر مستوى الرعاية الصحية على سكان الجمهورية التشيكية بنسبة تقارب 20 في المائة.
479- وفي حين أن صحة السكان الريفيين وسكان المدن في الجمهورية ال تشيكية لا تختلف من ناحية أساسية واحدتها عن الأخرى، فإن السكان الروما يشهدون معدل حدوث وانتشار مختلف للأمراض. ولا تتابع البحوث الإحصائية الخاصة بصحة السكان هذه المجموعة بصورة منفصلة، وتستند الملاحظة السابقة على استنتاجات مختارة وعلى تجارب الأطباء والمفتشين الصحيين. وترتبط صحة السكان الروما، وخصوصا ارتفاع مستوى أمراض الأطفال وانخفاض مستوى متوسط العمر المتوقع، باختلاف أسلوب العيش، بما في ذلك العادات الغذائية، بالظروف المادية غير المرضية التي يعيش فيها بعض الروما وأسرهم في كثير من الأحيان.
480- وتشكل خطة العمل للصحة والبيئة في الجمهورية التشيكية (291) والبرنامج الصحي الوطني (292) ، أساس السياسة الصحية في الجمهورية التشيكية، ويضمنان توفر التوجيه المتخصص حول ظروف العيش الصحية وحماية الصحة ودعمها. وتم التصديق على الوثيقة السابقة، وهي البرنامج الوطني لتحسين الصحة ودعمه ا، من جانب حكومة الجمهورية التشيكية منذ عام 1991 (293) . وتبعها في عام 1992 مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأمد لتحسين الصحة ودعمها (294) ، الذي أوضح أهداف السياسة الصحية على مدى السنوات الثلاث التالية ومهمة إعداد استراتيجية طويلة الأمد: ألا وهي البرنامج الصحي ا لوطني. ويعتبر هذا المشروع الصيغة الوطنية للاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لتوفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 (295) .
481- أما المهمة الرئيسية للبرنامج الصحي الوطني فهو دعم تنفيذ مشاريع تدعيم الصحة من خلال:
- إطلاع جميع المواطنين بصورة منتظمة وكام لة على تأثير تصرفاتهم وسلوكهم على الصحة؛
- تثقيف السكان لاتباع نهج فعال إزاء صحتهم ولدعم تحمّل المسؤولية عنها؛
- تحسين هيكل استهلاك الأغذية؛
- تخفيض مستوى تعاطي الكحول؛
- رفع مستوى النشاط البدني في أوساط السكان؛
- خفض انتشار التدخين، وخصوصاً في أوساط الشبا ب؛
- خفض الطلب على العقاقير وعدد المدمنين؛
- الحد من الأوضاع التي تُسفر عن الكرب وتعليم معالجة الكرب؛
- توسيع نطاق تنظيم الوالدية واتباع سبل مناسبة لمنع الحمل.
482- الجمهورية التشيكية طرف في اتفاقية وضع دستور الأدوية الأوروبي (مجلس أوروبا)، كما تم تعديلها بالبروتوكول الملحق بها. والجمهورية التشيكية طرف أيضاً في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي منذ عام 1998، وذلك بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية من أجل حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب، وحظر استنساخ بني ال بشر. وسيتعين، في هذا الصدد، تنسيق اللوائح القانونية المحلية مع هذا البروتوكول. فقد كانت الجمهورية التشيكية منذ تأسيسها، وبوصفها الدولة الخلف لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية، عضواً في منظمة الصحة العالمية، وتساهم في ميزانيتها بشكل منتظم، وذلك على أساس اتفا قات تعاون ثنائية السنوات. وفي عام 1999 تم استكمال مشاريع برنامج "يوروهلث 1998/1999" وبدأ العمل على مشاريع تحت مظلة برنامج منظمة الصحة العالمية الجديد "الصحة 21 - 21 أهداف للقرن الحادي والعشرين".
الرعاية الصحية الأساسية وتمويلها
483- يخضع توفير وتمويل الرعا ية الصحية الأساسية لأحكام قانون الصحة العمومية (296) وسيقدم وزير الصحة في الربع الأول من عام 2000، بموجب خطة المهمات التشريعية للحكومة، قانوناً جديداً شاملاً بشأن الرعاية الصحية، ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2001.
484- وتغطى معظم تكاليف ا لرعاية الصحية من خلال شركات التأمين الصحي. حيث تدفع شركات التأمين تكلفة الرعاية المقدّمة على أساس اتفاقات تُبرم مع مقدمي الرعاية الصحية. أما في حالة الرعاية الضرورية والمستعجلة، فمن واجب مرافق الرعاية الصحية توفير الرعاية للجميع. وهناك 10 شركات تأمين صحي ف ي الجمهورية التشيكية؛ أكبرها الشركة العامة للتأمين الصحي التي تؤمّن قرابة 75 في المائة من جميع الأشخاص المؤمّنين.
485- أما استحقاقات الرعاية الصحية فهي استحقاقات تقدَّم للأشخاص المؤمَّنين، الذين تعرّفهم المادة 2 من قانون التأمين الصحي العام (297) ، بصفتهم أو لئك الذين يقيمون إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية أو الذين توظفهم منظمة عنوانها المسجل في الجمهورية التشيكية؛ وذلك بالقدر الذي يحدّده القانون. ولا تُدفع تكاليف الرعاية الصحية (بوصفها أحد الاستحقاقات) من باب الاعتماد الخاص بوزارة الصحة في ميزانية الدولة. و تدفع الوزارة من ميزانياتها لأنشطة معينة لا ينطبق عليها التأمين الصحي، ولأنشطة معينة أخرى تخلق ظروف توفير الرعاية الصحية (الأنشطة الإدارية والخدمات)، ولكنها تدعم بصورة رئيسية بنية الاستثمارات في مرافق الرعاية الصحية التي تؤسسها الدولة، وذلك على كلا المستويي ن المركزي والمحلي. وتُدفع من ميزانية الدولة أيضاً النفقات المترتبة على الرعاية الصحية المقدمة للأجانب من البلدان التي أبرمت معها الجمهورية التشيكية اتفاقاً بتوفير الرعاية الصحية مجاناً، وذلك عن طريق وزارة الصحة. أما النسبة المئوية لهذه النفقات من أصل إجمال ي الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 1998، فكانت 5.9 في المائة.
486- ومصدر الأموال المدفوعة للرعاية الصحية هو أقساط التأمين الصحي العام بالقدر الذي يحدده قانون أقساط الرعاية الصحية العامة (298) . والذين يدفعون أقساط الرعاية الصحية هم الأشخاص المؤمنون (الموظفو ن والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والأشخاص الذين يقيمون إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية، والتي لا تعتبر الدولة المصدر الأساسي لدفع أقساط التأمين الصحي لهم)، وأصحاب العمل (من أجل مستخدميهم) والدولة. أما أساس تقدير مبالغ الأقساط بموجب القانون الوارد ذك ره أعلاه (الفقرات أ إلى ج من المادة 3 منه)، فهي على الوجه التالي:
(أ) مجموع الدخل من جميع المصادر، باستثناء الدخل المعفى، وذلك بالنسبة لموظف في إطار علاقات الاستخدام، حيث قاعدة الحساب الدنيا هي الأجر الأدنى (المحدد على أساس شهري)؛
(ب) نسبة 35 في المائة م ن الدخل الناجم عن الأعمال التجارية أو غير ذلك من عمل الشخص لحسابه الخاص بصورة مستقلة، وذلك بعد استقطاع النفقات المتكبدة لكسب هذا الدخل وتأمينه والحفاظ عليه بالنسبة لشخص يعمل لحسابه الخاص، وقاعدة حساب القدر الأدنى هي الحد الأدنى للأجر أو ما يعادل 12 ضعفاً م نه لأغراض المحاسبة السنوية) وقاعدة حساب القدر الأقصى هي 000 486 كورونا تشيكية (في السنة التقويمية الواحدة)؛
(ج) 900 2 كورونا تشيكية بالنسبة للشخص الذي تدفع الدولة أقساط تأمينه؛
(د) الأجر الأدنى لشخص ليس له دخل من العمل أو من العمل لحسابه الخاص والذي لا ت دفع الدولة أقساط تأمينه.
487- وبالإضافة إلى ذلك فإن صاحب العمل يحول إلى حساب شركة التأمين الصحي، ذلك الجزء من القسط الذي يتعين عليه دفعه بالنيابة عن المستخدَمين لديه. وعلى الصعيد العملي فإن طريقة حساب مبلغ القسط والفارق بين قاعدتي الحساب المحدّدتين يؤدي إل ى تحويل المستخدَمين عموماً مبالغ أكبر (بما فيها الأقساط التي يدفعها أصحاب العمل الذين يشتغلون لحسابهم) مما يدفعه الذين يعملون لحسابهم الخاص، وذلك رغم أن الدخل الشخصي الفعلي للمستخدَمين أقل ومستواهم المعيشي أدنى أيضاً.
488- وتدفع الدولة التأمين الصحي من مي زانيتها، بموجب المادة 7 من قانون التأمين الصحي العام، للمعالين من الأطفال، والأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية من تأمين المعاشات، ومتلقي الاستحقاقات الممنوحة للأبوين، والنساء أثناء إجازة الأمومة وإجازة الأمومة الإضافية والأشخاص الباحثين عن العمل الذين يتل قون استحقاقات الرعاية الاجتماعية بسبب فقرهم الاجتماعي، والأشخاص الذين يعتبرون عاجزين كلياً أو إلى حد كبير، والأشخاص الذين يتولون رعايتهم، والأشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية في القوات المسلحة، والأشخاص المحتجزين أو الذين ينفذون حكماً بالسجن، والأحداث المودعي ن في المدارس لتلقي التربية في المؤسسات، أو المحتجزين احتجازاً وقائياً. وهذا يشكل أهم رابط مشترك بين إنفاق الدولة وبين نظام التأمين الصحي العام. وبعد إعادة توزيع أقساط تأمين مختارة، تدفع آحاد شركات التأمين الصحي (والتي تشكل مؤسسات قانونية رسمية) للمرافق الص حية تكاليف الرعاية التي تقدمها للأطراف المؤمَنين، وذلك بالقدر وبموجب الشروط المحددة بقانون التأمين الصحي العام.
489- والتأمين الصحي العام إلزامي لجميع الأشخاص الوارد تعريفهم في قانون التأمين الصحي العام. وبموجب الفقرة 5 من المادة 2 من هذا القانون، فإن التأ مين الصحي "لا يغطي الأشخاص الذين ليس لديهم إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية، والذين يعملون في الجمهورية التشيكية لدى أصحاب عمل يتمتعون بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية، أو لدى أصحاب العمل ذوي العلاقات التي ينص عليها قانون العمل والتي تم تأسيسها بموجب لوا ئح قانونية أجنبية، أو لدى أصحاب العمل الذين ليس لهم عنوان مسجل في الجمهورية التشيكية والأشخاص الذين يقيمون في الخارج لفترات طويلة ولا يدفعون أقساط التأمين" (ووفقاً للشروط التي حددها القانون). أما الأشخاص الذين لا يلبون شروط المشاركة في التأمين الصحي العام المحددة بموجب القانون، ولكنهم يقيمون لفترات طويلة أو بصورة دائمة في الجمهورية التشيكية ويرغبون في الحصول على التأمين الصحي، فيجوز لهم إبرام اتفاق للتأمين الصحي مع شركة تأمين صحي مختارة.
490- ولأغراض الوقاية من الأمراض المهنية، وإصابات العمل وأمراضه التي تن جم عن آثار وظروف العمل أو تتفاقم بسببها، فإنه يُشترط على جميع أصحاب العمل توفير الرعاية الوقائية من جانب الشركة لموظفيها، والتي تشكل الفحوصات الوقائية الهادفة إلى تقييم القدرة على العمل عنصراً أصيلاً فيها. وينص قانون العمل وقانون الصحة العمومية على أن أصحا ب العمل يتحملون مسؤولية ضمان ألا يقوم بالعمل إلا المستخدمون القادرون طبياً على أدائه.
491- ويقوم توفير الرعاية الصحية على مبدأ المساواة، مما يعني أنه لا يجوز لأية تدابير أو أحكام قانونية أن تعمل لغير صالح المسنين من المواطنين أو المجموعات السكانية الأخرى ف ي توفير الرعاية الصحية. وتدفع الدولة تكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين من ميزانيتها. ومن المشكلات التي تواجهها هذه المجموعة السكانية ازدياد الدفعات المشتركة لشراء الأدوية (لكنه ما زال يتم التقيّد بمبدأ دفع كامل سعر أي مستحضر طبي ذي ضرورة مطلقة وأساسي لمعالج ة أعراض معينة من جانب شركة التأمين الصحي ذات الصلة).
الإنفاق على الخدمات الصحية
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
مجموع الإنفاق الرسمي، (بمليارات الكورونات التشيكية) |
69.3 |
81.1 |
93.3 |
102.4 |
108.9 |
113.6 |
|
نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ( % ) |
6.9 |
7.1 |
6.9 |
6.7 |
6.7 |
6.6 |
|
إجمالي الإنفـاق ، على الرعاية الصحية (أ) |
||||||
|
بمليارات الكورونات التشيكية |
73.5 |
89.6 |
102.4 |
112.4 |
121.5 |
132.3 |
|
بالنسبة للفرد الواحد بالكورونات التشيكية |
112 7 |
671 8 |
922 9 |
903 10 |
797 11 |
857 12 |
|
بما في ذلك (بمليارات الكورونات التشيكية): |
||||||
|
الإنفاق الخاص المباشر من جانب السكان على الرعاية الصحية |
3.8 |
5.4 |
7.4 |
8.3 |
9.9 |
10.6 |
|
الإنفاق المباشر من ميزانية الدولة |
7.5 |
8.7 |
9.6 |
7.2 |
7.5 |
7.8 |
|
الإنفاق من الميزانيات المحلية |
6.4 |
6.1 |
7.3 |
6.5 |
5.9 |
5.8 |
|
الإنفاق في نظام شركات التأمين الصحي |
55.8 |
69.4 |
78.1 |
90.1 |
97.3 |
107.5 |
|
نسبة إجمالي الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي ( % ) |
3.7 |
7.6 |
7.4 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
المصدر : وزارة المالية في الجمهورية التشيكية.
(أ) الإنفاق المباشر من ميزانية الدولة، بعد خصم نفقات ميزانية الدولة على شركات التأمين الصحي وعلى الميزانيات الرسمية الأخ رى + النفقات من الميزانيات المحلية + النفقات في نظام شركات التأمين الصحي + شراء المتأخرات المستحقة لمرافق الرعاية الصحية + الدفعات النقدية من جانب المواطنين (الدفعات المشتركة).
حماية الصحة النفسية في البث الإذاعي والتلفزيوني وفي الإعلانات
492- يوعز قانون ا لبث الإذاعي والتلفزيوني (299) ، في المادة 5 منه، إلى جميع أصحاب البث الإذاعي والتلفزيوني بعدم جدولة أي برامج ما بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة مساء من شأنها أن تعرض للخطر النماء النفسي أو الخلقي للأطفال أو الأحداث. وتوعز المادة 4 إلى المذيعين بتوفير معلو مات موضوعية ومتوازنة تُعد ضرورية لتكوين الآراء بحرية. وتفرض المادة 5 من القانون على المذيعين واجب ضمان ألا تتضمن برامج البث أية رسائل موجهة إلى اللاشعور. وتنظم المواد 6 إلى 8 من القانون الالتزامات المتصلة ببث الإعلانات والبرامج التي ترعاها جهات ما:
(أ) ين بغي على أصحاب محطات الإذاعة والتلفزيون ضمان خلوّ الإعلانات من أية دعايات تشجع السلوك الذي يعرض للخطر الأخلاق ومصالح المستهلكين ومصالح حماية الصحة، العقلية أو الأخلاقية. وتحظر الإعلانات الموجهة للأطفال، أو التي يظهر فيها الأطفال، إذا كانت تشجع السلوك الذي ي عرض الصحة، أو النماء العقلي أو الخلقي للخطر؛
(ب) يتعين أن تكون الإعلانات قابلة للتمييز عن البرامج الأخرى ومنفصلة عنها انفصالاً واضحاً؛
(ج) يشترط على المذيعين ضمان منع أي طرف يطلب وضع الإعلانات من أن يمارس بأي طريقة من الطرق التأثير على محتوى البرامج أو عل ى هيكل دائرة برامجهم. ويحدد القانون بصورة دقيقة فترة الإعلانات وإدراجها ضمن البرامج.
493- ويمنع قانون تنظيم الإعلانات (300) وضع إعلانات ترتكز على المدارك الإنسانية اللاشعورية والإعلان عن الأدوية ومعدات الرعاية الصحية غير المسجلة أو المرخصة في الجمهورية التش يكية أو التي تتطلب وصفة من الطبيب، أو الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو غيرها من المواد التي تسبب الإدمان، ولا يجوز أن تتضمن الإعلانات أيضاً بيانات تسفر عن وضع تقييم خاطئ لوضع المشاهد الصحي، الخ.
494- وينظم قانون تنظيم الإعلان بصورة منفص لة الإعلان عن منتجات التبغ. ولا يجوز بموجب المادة 3 من هذا القانون توجيه الإعلانات عن منتجات التبغ إلى الأحداث ولا تشجيع أحد على التدخين. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتضمن الإعلان نصاً صريحاً يحذر من العواقب الصحية المترتبة على التدخين. ولا يجوز أن يبرمج ال إعلان عن منتجات التبغ في البث الإذاعي أو التلفزيوني بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة مساء. وتقيد المادة 4 من قانون تنظيم الإعلان أيضاً الإعلان عن المشروبات الكحولية: بحيث إنه لا يجوز أن يوجه إلى الأشخاص القاصرين ولا أن يشجع أحداً على التعاطي المفرط أو ال ضار للمشروبات الكحولية.
الفقرة 2(أ)
495- يظهر اتجاه ديمغرافي سلبي في الجمهورية التشيكية في تراجع معدل الولادات (الولادات الحية). ففي عام 1996 فاق عدد الوفيات عدد الولادات، ولا يقوّض الهجرة عن الانخفاض الطبيعي في عدد السكان. وثمة تغير إيجابي هو أن معدل وفيا ت الرضع والمواليد يشهد انخفاضاً: حيث انخفض في عام 1998 إلى نصف معدل وفيات 1992. وهناك عنصر إيجابي آخر ألا وهو استمرار انخفاض عدد عمليات الإجهاض المحرض، مع أنه يمكن الافتراض بأنها ذات صلة بانخفاض معدلات الولادة وحالات الحمل المسجلة (انظر أدناه).
الولادات
|
الولادات |
الولادات |
||||
|
السنة |
مجموع الولادات |
حية |
ميتة |
شرعية |
غير شرعية |
|
1994 |
915 106 |
579 106 |
336 |
345 91 |
570 15 |
|
1995 |
397 96 |
097 96 |
300 |
384 81 |
013 15 |
|
1996 |
763 90 |
446 90 |
317 |
396 75 |
367 15 |
|
1997 |
930 90 |
657 90 |
273 |
736 74 |
194 16 |
|
1998 |
829 90 |
535 90 |
294 |
545 73 |
284 17 |
المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي، 1990.
496- وتنص الفقرة 1 من المادة 6 من الجملة الثانية من "الميثاق" على ما يلي: "حياة الإنسان جديرة بالحماية حتى قبل الولادة"، وتعبّر هذه الجملة عن صفة أخلاقية وليست قانونية. ولا تحل مشكلة حظر الإجهاض المحرض، أي مشكلة ما إذا كان هناك حق شرعي في اتخاذ قرار من جانب الطبيب، أو الدولة أو الأم أو الأب أو الأبوين المحتملين أو غيرهم بهذا الخصوص. وينص قانون الإجهاض والمرسوم المتصل به الصادر عن وزارة الصحة الذي يتم تنفيذ القانون بموجبه (301) على الشروط التي يمكن في ظلها إجراء الإجه اض المحرض.
497- وتنص المادة 4 من قانون الإجهاض على ما يلي: "يتم إجهاض حمل المرأة إذا طلبت هي ذلك كتابة، وإذا لم تنقض فترة تزيد عن 12 أسبوعاً على الحمل وإذا كانت الأسباب الصحية لا تمنع ذلك". وبموجب المادة 5 من القانون يجوز "إجهاض الحمل لأسباب صحية، بموافقته ا [أو] بطلب منها، إذا تعرضت حياتها أو صحتها أو التطور الصحي للجنين للخطر، أو إذا كان الجنين يعاني من عيب جيني". ولا يجوز إجهاض حمل أنثى لم تبلغ سن السادسة عشرة إلا بموافقة ممثلها القانوني، وإذا تم إنهاء حمل أنثى يتراوح سنها بين 16 و18 سنة توجب على المرفق ا لصحي ذي الصلة إبلاغ ممثلها القانوني بذلك.
498- ومما ساعد على تراجع عدد حالات الإجهاض المحرض أيضاً توفر وسائل منع الحمل العصرية والناجعة والمأمونة. ففي الفترة من عام 1992 إلى 1997 ارتفعت نسبة النساء المسجلات في سن الخصوبة اللاتي يستعملن أحد أنواع موانع الحم ل بإشراف طبيب من 21.1 في المائة إلى 37.8 في المائة بما في ذلك 29.1 في المائة من اللاتي يستعملن موانع الحمل الهرمونية. وبلغت الزيادة السنوية لنسبة النساء اللاتي يستعملن موانع الحمل من عام 1996 إلى 1997 معدل 2.8 في المائة. بيد أن توفير سبل منع الحمل ليس مجان ياً بعد، ولا تدفع شركات التأمين الصحي سوى جزء صغير من تكاليفها فقط.
حالات الإجهاض (أ)
|
السنة |
مجموع حالات الإجهاض |
حالات الإجهاض المحرض |
حالات الإجهاض التلقائي |
حالات الإجهاض الأخرى |
|
1994 |
434 67 |
836 54 |
109 11 |
11 |
|
1995 |
590 61 |
531 49 |
571 10 |
12 |
|
1996 |
962 59 |
086 48 |
296 10 |
20 |
|
1997 |
973 56 |
022 45 |
392 10 |
7 |
|
1998 |
654 55 |
959 42 |
128 11 |
12 |
المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي، 1999.
(أ) بما فيها حالات الحمل خارج الرحم.
499- ويعتبر توفير الدعم للوالدية المنظمة أحد مجالات البرنامج الصحي الوطني، الذي تنفذه وزارة الصحة على نحو مس تمر. ويتضمن أيضاً قضايا ذات صلة: كاستعمال موانع الحمل، والتثقيف بشأن مخاطر الإجهاض المحرض (مع التأكيد بصورة رئيسية على إجراء عملية الإجهاض في وقت مبكر بما فيه الكفاية - ما يدعى بالإجهاض الصغير، أي في غضون فترة ثمانية أسابيع من الإخصاب)، وتأثير ذلك على النس اء اللاتي ينتمين إلى فئات اجتماعية تواجه المشاكل وإلى أقليات عرقية، مع التشديد على ضرورة تأجيل الحمل لأول مرة إلى حين الوصول إلى سن النضج القانوني.
500- وتعمل المنظمة غير الحكومية التي تدعى "جمعية تنظيم الأسرة والتربية الجنسية" أيضاً في ميدان قضايا الأسرة. وتحتل هذه الرابطة منذ عام 1997 مركز العضوية الكاملة في "الاتحاد الدولي للوالدية المنظمة" (302) ، التي تنهض بالحقوق التي يضمنها ميثاق الحقوق الجنسية والإنجابية التابع لها. ويرتبط الميثاق بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان التي تتسم بالأهمية بالنسبة للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك برامج المؤتمر الدولي للسكــان والتنمية (1994)، ومنهاج العمل الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995) ووثائق الأمم المتحدة الأخرى. وتشغل هذه الرابطة خطاً هاتفياً لتقديم خدمات المشورة في مجال تنظيم الوالدية، وخصوصاً فيما يتعلق بموانع الحمل التي يمكن التعويل عليها، وتقدم المساعدة في معالجة الأوضاع المستعجلة والأزمات. وتوفر وزارة الصحة الدعم المالي للمشروع كجزء من تنفيذ البرنامج الصحي الوطني.
501- ووفقاً لما تقوله رابطة تنظيم الأسرة، هناك مشكلة في اللوائح القانونية المتعلقة بالتعقيم الطوعي في قانون الصحة العامة الحالي (303) . وفي المرسوم الصادر عام 1972 عن وزارة الصحة. ولا يجوز أن تخضع المرأة لعملية التعقيم الطوعي، بناء على طلبها، إلا لأسباب صحية. وتضم هذه أيضاً شرط أن يكون لديها أربعة أطفال أو ثلاثة أطفال أحياء وأن تكون المرأ ة في سن 35 عاماً على الأقل. ويتم تقييم الطلب المتعلق بذلك من جانب لجنة من الخبراء. ويعد هذا الشرط تمييزياً وفقاً لما تقوله الرابطة (304) .
502- وتضع وزارة الصحة ترتيبات لبرنامجين يتعلقان بحماية صحة النساء والفتيات. وهما برنامج الحياة الجنسية الصحية والبرنام ج الوطني لفترة ما حول الولادة، اللذان يشملان رعاية المرأة قبل الإخصاب المنظم ورعاية الحوامل وتطور الجنين، بما في ذلك الرعاية خلال الولادة ورعاية الوليد في الأيام الأولى بعد الولادة.
503- ويعتبر معدل وفيات الرضع المؤشر الأساسي للرعاية الصحية للطفل، حيث حققت الجمهورية التشيكية تخفيضاً في هذا المعدل يقل عن 10 في الألف في عام 1992، وذلك ليصل المعدل إلى 9.9 في كل 000 1 ولادة. وكانت معدلات وفيات الرضع في عام 1997 تبلغ 5.9 في الألف، مما يوازي المستوى السائد في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتأثر وفيات الرضع بتدني الوزن عند الولادة. وتبلغ نسبة المواليد الذين يصل وزنهم إلى 500 2 من أصل مجموع عدد الولادات الحية قرابة 6 في المائة، لكن نسبتهم من مجموع عدد وفيات الرضع فتبلغ 60 في المائة.
504- وأكثر أسباب وفيات الرضع تواتراً هي حالات معينة تنشأ في فترة ما حول الولادة وتسبب أكث ر من نصف وفيات الرضع. وثاني أهم سبب لوفيات الرضع هي حالات الشوه والتشوه الخلقيين وحالات الشذوذ الصبغوي. وتشير التقارير إلى أنه تم اكتشاف حالات شوه خلقي في عام 1997 لدى 680 2 طفلاً قبل أن يصل الطفل عاماً واحداً من العمر، مما يشكل زيادة قدرها 18 في المائة عن عام 1996. ولدى مقارنة التشوهات لدى الفتيات والفتيان، يمكن القول بأن الفتيان يتعرضون لعدد أكبر من التشوهات. وأكثرها تواتراً هي حالات الشوه الخلقي في القلب. وينخفض، بفضل تحسن مستوى التشخيص في فترة ما قبل الولادة، معدل حدوث تشوهات جينية معينة لدى المواليد. و تتشكل هذه من انشقاقات في الجهاز العصبي وتشوهات جدار المعدية وبعض التشوهات الخطيرة في القلب، وتشوهات في الجهاز البولي التناسلي وأوجه شذوذ صبغوية (أهمها متلازمة داون). وعلى الرغم مما تم تحقيقه من نجاح فإن التشوهات الخلقية تشكل نسبة 25 في المائة من مجموع عدد وفيات الرضع.
وفيات الرضع في الجمهورية التشيكية بحسب العمر
|
العدد (أ) |
في كل 000 1 ولادة حية |
|||||||
|
سن الوفاة |
1990 |
1996 |
1997 |
1998 |
1990 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
عند الولادة |
236 |
73 |
62 |
66 |
1.8 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي، 1999.
(أ) الأعداد الإجمالية.
505- وتخض ع الحامل في فترة ما قبل الولادة ل 10 فحوصات في حالة الحمل الاعتيادي، وأكثر من ذلك إن اقتضت الضرورة. وتجرى الاختبارات بالموجات ما فوق الصوتية مرتين خلال فترة الحمل (في الأسبوع العشرين والأسبوع الثاني والثلاثين)، وأكثر من ذلك في حالة الحمل المرضيّة المعرضة للخطر الشديد. ويحدد مرسوم الرعاية التي توفرها المستوصفات عدد ونطاق الفحوصات التي تتم في فترة ما قبل الولادة (305) . وتدفع تكاليف هذه الرعاية من التأمين الصحي العام.
506- وليس هناك ما يدل على أن صحة الأطفال في الجمهورية التشيكية تتحسن تحسناً ملحوظاً، وذلك عل ى الرغم من جودة مستوى الرعاية الصحية لهذه المجموعة من السكان. إذ لا يبدو أن هناك أي تراجع في معدلات المرض في صفوف الأطفال والأحداث، ولا انخفاض في عدد أولئك الذين يخضعون للعلاج (إذ أن عدد التشوهات النمائية الخلقية وأمراض الحساسية، بما فيها الربو القصبي في ت زايد مطرد، وكذلك الأمر بالنسبة لأمراض الجهاز العصبي والتخلف العقلي والاضطرابات السلوكية الخطيرة). ونحن نرى أن أهم أسباب ذلك كله هو البيئة الملوثة، ولا سيما في المناطق الحضرية الصناعية، وأساليب العيش غير الصحية، كما أن عدد الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها ال أطفال يزداد ازدياداً نسبياً.
507- ومنذ عام 1990، دأبت النسبة المئوية من الأحداث والأطفال الذين يتعاطون المخدرات، أو المدمنين عليها، على الازدياد. كما يزداد الإدمان على النيكوتين والكحول في صفوف الشباب. ويعتبر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً من ضمن فئات السكان المعرضة للخطر الشديد التي تجرب تعاطي المخدرات غير المشروعة أكثر من غيرها. وتشير الدراسات الوبائية إلى أن ما يقارب ثلث طلاب المدارس الثانوية سبق لهم (ولو لمرة واحدة) تعاطي مخدر غير كحولي. أما متوسط سن المتعاطين الجدد الذين يواجهون المشاكل ع ند قيامهم بأول زيارة فهو 20.6 عاماً؛ بيد أن 12.7 في المائة من أولئك الذين تم تسجيلهم حديثاً أكدوا أنهم سبق لهم أن تعاطوا المخدرات للمرة الأولى قبل سن 15 عاماً، وبلغت هذه النسبة المئوية في المجموعة العمرية التي تصل إلى 19 عاماً 74 في المائة (306) .
508- ويتم تنسيق سبل الحصول على العلاج من المخدرات على مستوى الحكومة المركزية من جانب اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمخدرات التابعة لحكومة الجمهورية التشيكية والتي يرأسها رئيس الوزراء، وأعضاؤها هم وزراء الداخلية والعدل والصحة والتعليم والشباب والرياضة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. وقد أقرت الحكومة في شباط/فبراير 1998 مخطط وبرنامج سياسـة مكافحـة المخدرات في الفترة 1998 إلى 2000 (307) والتي تبين مهام آحاد الوزارات والحكومة المحلية وهيئات الحكم الذاتي. ولا يتم التركيز على طرق وسبل العقاب فحسب، بل وعلى الوقاية - وخصوصاً في صفوف الأطفال والأحداث - أيضاً. ويتم تمويل سياسة مكافحة المخدرات عن طريق الوزارات ذات الصلة وبرامجها لتقديم الإعانات، وكذلك من باب اعتماد الميزانية الذي يحمل عنوان "إدارة الخزينة العامة" عن طريق مكاتب المقاطعات والمدن، على شكل إعانات مقدمة لأغرا ض مخصصة. وقد سجلت في نهاية عام 1998 قاعدة بيانات مراكز العلاج/الاتصال ما مجموعه 237 مرفقاً أبلغت عن الاتصال بمتعاطي المخدرات كجزء من الأنشطة التي تضطلع بها. وكان مجموع عدد المتعاطين المسجلين حديثاً (دون التمييز بحسب العمر) في عام 1998 يبلغ 858 3، وكان في ع ام 1997 أقل من ذلك ب 726 شخصاً.
509- وتبين الإحصاءات المتعلقة بدخول المستشفيات والمعالجة في المستوصفات معدلات أمراض الأطفال والمراهقين الخطيرة. فقد بلغت نسبة المرضى من الأطفال من أصل مجموع عدد الداخلين إلى المستشفيات 16.5 في المائة في عام 1997: حيث تم تسج يل 000 345 حالة دخول إلى المستشفيات بالنسبة للأطفال بين سن الولادة وال 14 عاماً من العمر (بما فيهم المواليد) ، مما يعني 19 حالة بين كل 100 طفل؛ وكان هناك بالنسبة للمجموعة العمرية من 15 إلى 19 عاماً 000 90 حالة دخول إلى المستشفيات في عام 1997 (11 مراهقاً لك ل 100 من السكان).
510- أما أكثر أسباب دخول المستشفيات في أوساط الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين الولادة وسنة واحدة تواتراً فكانت الحالات التي نشأت في فترة ما قبل الولادة (15 في المائة من مجموع الداخلين إلى المستشفيات في تلك المجموعة العمرية)، ثم أمراض السبيل التنفسي (8 في المائة). ومن الواضح أن أمراض السبيل التنفّسي تشكل فيما يتعلق بالمجموعات البالغ عمرها بين سنة و4 سنوات و5 سنوات إلى 9 سنوات أكثر أسباب الدخول إلى المستشفيات تواتراً (قرابة 40 في المائة من حالات الدخول إلى المستشفيات)، تتبعها الإصابات وحالات ا لتسمـم (12 في المائة). وفي أوساط الأطفال البالغ عمرهم بين 10 و14 عاماً تحتل الإصابات وحالات التسمم المرتبة الأولى (قرابة 20 في المائة). وتأتي أمراض السبيل الهضمي في المرتبة الثالثة بين جميع الأطفال. وأكثر أسباب الدخول إلى المستشفيات تواتراً في أوساط المراه قين هي الإصابات.
511- وثمة مصدر آخر للمعلومات عن معدلات المرض ألا وهو العلاج في المستوصفات. إذ يتم علاج الأطفال أكثر من أي فئة أخرى من أمراض الجهاز العصبي وأجهزة الحواس، وفي مقدمتها الاضطرابات البصرية تتبعها أمراض السبيل التنفسي (كالربو القصبي في المقام ال أول)، وأمراض الجلد والأنسجة تحت الجلدية (وأهمها الطفح الجلدي). وتأتي أمراض الجهازين العضلي والعظمي في المرتبة الثالثة في أوساط الأحداث.
512- ويستمر تطوير طرق التشخيص في الجمهورية التشيكية (فقد بدأ مثلاً استعمال التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى من الأطفال) . ويتم إنشاء مراكز رفيعة التخصص لمعالجة الأطفال في ميادين أمراض القلب والأعصاب والصدمات وفترة ما حول الولادة والأورام. وتم تحقيق نجاح ملحوظ في عمليات زرع الأعضاء لدى الأطفال - حيث يتم زرع الكلى وعضلة القلب (حتى لدى صغار الأطفال) والرئتين والكبد. وقد أسفر ا لبدء في تطبيق طرق علاج جديدة للأورام إلى انخفاض تدريجي في عدد الوفيات من الأورام الخبيثة في السنوات الأخيرة. ففي حين توفي في عام 1991 اثنا عشر صبياً وست بنات (من أصل 000 100 صبي وبنت)، فقد كان هذا العدد في عام 1996 ستة صبيان وأربع بنات.
513- ويتم تغطية نفق ات الرعاية الصحية للأطفال والمراهقين من التأمين الرسمي العام بالقدر الذي يحدده قانون التأمين الصحي العام (308) . وتسدد الدولة نفقات التأمين الصحي العام للأطفال والمراهقين. ويتم تغطية نفقات الرعاية الصحية في المرافق الخاصة للأطفال (مؤسسات الرضّع ودور الأيتام للأطفال حتى سن الثالثة من العمر) من ميزانية مؤسسي هذه المرافق.
514- ويتم في حالات استثنائية دفع جزء من نفقات العمليات التي لا يمكن إجراؤها محلياً من ميزانية وزارة الصحة. وهي في معظمها عمليات زرع الأعضاء والنخاع الشوكي للأطفال والأحداث. وقد تم في عامي 1998 و1999 إنفاق ما يزيد عن 19 مليون كورونا تشيكية من ميزانية وزارة الصحة لهذا الغرض. كما يتم الحصول على الأموال لهذه العمليات من جمع الأموال العامة والتبرعات المالية من الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية.
515- وتغطى نفقات أنواع معينة من التطعيم أيضاً من ال ميزانية. أما نطاق وقواعد التطعيم الإلزامي فقد نص عليها مرسوم التطعيم ضد الأمراض المعدية (309) . ويتم دفع نفقات التطعيم بموجب قانون التأمين الصحي.
516- ويشمل هذا المرسوم التطعيم الإلزامي المنتظم للأطفال باللقاح الثلاثي ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي، واللقا ح الثلاثي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ولقاح آخر ضد أمراض شلل الأطفال والسل المعدية. ويميز المرسوم أيضاً عمليات التطعيم الخاص، الذي يطبق على الذين يتعرضون في مهنتهم لقدر أكبر من خطر العدوى. وهذا يشمل تطعيم العاملين في الرعاية الصحية ضد السل والتهاب الكبد الفيروسي من نوع باء. ويميز المرسوم كذلك التطعيمات الاستثنائية (مثلاً ضد الأنفلونزا للأشخاص المعرضين للتأثر طبياً)، والتطعيم ضد الإصابات (ضد الكزاز)، والتطعيم ضد داء الكلب والتطعيم قبل السفر إلى الخارج (ضد الملاريا). ويتم ضمان سلامة مواد التطعيم المست خدمة بموجب قانون الأدوية (310) .
517- وكانت قد سجلت حتى تاريخ 30 حزيران/يونيه 1999 ما مجموعه 411 إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الجمهورية التشيكية. وتم تشخيص إصابة 124 منهم بمرض الإيدز في ذلك التاريخ، وتوفي 77 مريضاً بسبب الإيدز. وكان هناك في التاريخ نف سه في الجمهورية التشيكية 35 إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف الحوامل، اللاتي أنجبن 25 طفلاً (توأمان في حالة واحدة، وفي 9 حالات حمل تم إنهاء الحمل بصورة اصطناعية بناء على طلب الأم، وحصل إجهاض تلقائي في حالة واحدة). وتم تشخيص خلّو 19 طفلاً من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، في حين أن 5 آخرين لم يكونوا قد بلغوا في ذلك التاريخ سن الثانية من العمر، وهي السن التي يمكن فيها تحديد ما إذا كان الطفل مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية على نحو قطعي أم لا، ووجد أن طفلاً واحداً كان مصاباً بهذا الفيروس بالفعل.
518- وأقرت الحكومة في عام 1991 البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز (311) الذي يشكل أيضاً أساس الخطة المتوسطة الأجل للتصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الجمهورية التشيكية، التي أعدت لتشمل السنوات 1993 إلى 1997. وأمكن من خلال هذه الخطة، بين جملة أ مور، ترتيب عمليات فحص مجانية ومتاحة بسهولة لكشف فيروس نقص المناعة البشرية في شبكة واسعة النطاق من مواقع أخذ العينات وإجراء الفحوصات، مما أسفر عن إنشاء خطوط مساعدة هاتفية لمرضى الإيدز على الصعيد الوطني، والعديد من هذه الخطوط على الصعيد المحلي، وعدة مكاتب لإ سداء المشورة بشأن هذا المرض. وقد ازدادت نسبة المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح المشاركة في هذا البرنامج، وتم البدء بتنفيذ برامج التثقيف في مجال الرعاية الصحية بالاستعانة بالمعاصرين ("برامج النظراء") ولا سيما فيما يخص الشباب. أما مشكلة الوقاية من ا لأمراض المنقولة جنسياً والإيدز فقد أدرجت في المخططات التربوية المطبقة حالياً. وتم استهلال برنامج أثناء الدراسة الجامعية وبعد التخرج للمعلمين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتثقيف الجنسي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتربية والرياضة والمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح.
519- ويتم حالياً تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الجمهورية التشيكية للأعوام 1998 إلى 2002. وتشمل أهم مهمات هذا البرنامج ما يلي:
- توفير الدعم لممارسة الجنس على نحو أكثر أماناً؛
- توفير المعلومات عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في فترة ما حول الولادة؛
- ترتيب إسداء المشورة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛
- تقديم المشورة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لكافة الحوامل، بما في ذلك عرض إجراء فحص لهذا الفيروس؛
- القيا م بحملة إعلامية على المستويين الوطني والإقليمي، موجهة إلى عامة الجمهور، بهدف زيادة المعلومات عن أهمية الاتصال الجنسي المأمون في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتغيير السلوك الجنسي، وذلك من خلال اللجوء إلى مقالات ومناقشات وأنشطة تربوية وبرامج ت لفزيونية وإذاعية يشارك فيها الخبراء، إلخ.
520- حماية الأطفال من تعاطي المواد المسببة للإدمان: تنص المادة 218 من القانون الجنائي على معاقبة أي شخص يقدم مشروبات كحولية لأفراد دون سن 18 عاماً من العمر. وتنص الفقرة 1 من المادة 4 من قانون الحماية من إدمان الكح ول وغيرها من المسكرات (312) على منع بيع أو تقديم المشروبات الكحولية أو تيسير استهلاكها بأي وسيلة أخرى من جانب أفراد يقل عمرهم عن 18 عاماً. كما يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمرهم عن 16 عاماً. ويجوز بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من هذا القانون للسلطات الحكومية الإقليمية التابعة للدولة، أن تقوم في أراضيها، بتقييد أو حظر مبيعات المواد التي تسبب الإدمان في المخازن أو المنتجات التي تحتوي على هذه المواد لأشخاص يقل عمرهم عن 18 عاماً. وتنص المادة 5 من القانون، على إلزام أي فرد يبيع أو يقدم مشروبات كحولية برفض بيعها إلى أي شخص قد تحوم حوله الشكوك بشأن تلبيته لشرط السن المطلوب، ما لم يثبت ذلك الشخص سنه بوثيقة رسمية. كما يشترط بالممثلين القانونيين للأحداث ضمان الامتثال لكافة هذه المحظورات.
الفقرة 2(ب)
521- تشمل الظروف المعيشية في المقام الأول حالة البيئة، التي تُعرَّف بنوع ية أو نظافة تلك العناصر من البيئة التي تعتبر ذات أهمية أساسية لحياة الأفراد: كالهواء والماء والطبيعة والريف. ويضمن الحق في بيئة مواتية بموجب المادة 35 من "الميثاق":
"(1) لكل فرد الحق في التمتع ببيئة مواتية.
"(2) يحق لكل فرد الحصول على المعلومات الكاملة و في الوقت المناسب عن حالة البيئة والموارد الطبيعية.
"(3) لا يجوز لأي فرد، لدى ممارسة حقوقه، أن يُعرّض البيئة أو الموارد الطبيعية أو الثروة من الأجناس الطبيعية أو النصب التذكارية للخطر أو الضرر إلى حد يتجاوز النطاق الذي يسمح به بموجب القانون".
522- ويتم تنظي م الحق في الحصول على المعلومات عن البيئة بصورة مفصلة من خلال القانون الذي يحمل الاسم نفسه (313) والذي يكلف وزارة البيئة ووزارة التربية والشباب والرياضة أيضاً بالتعاون في مجال المعلومات والتثقيف والتدريب من أجل حماية البيئة. وعليه فقد أبرمت هاتان الوزارتان ف ي كانون الأول/ديسمبر 1999 اتفاقاً ثنائياً يحكم تقسيم السلطات القضائية في هذا المجال (314) ؛ وتنسق وزارة البيئة الأعمال الجارية لإعداد برنامج الدولة بشأن المعلومات والتثقيف والتدريب في مجال البيئة في الجمهورية التشيكية، الذي ستقدمه إلى الحكومة بنهاية عام 2000 . وسترتبط هذه الوثيقة ب "السياسة البيئية الحكومية" (315) و"المخطط المشترك بين الوزارات من أجل المعلومات والتثقيف والإعلام العام بشأن المسائل البيئية"، والتذييل الهام الذي يحمل عنوان "نظرة عامة على تأمين المعلومات البيئية والتثقيف والتدريب في بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى معينة" (316) .
523- يضمن قانون المياه حماية المياه (317) وذلك يعني بصورة خاصة أحكام الباب الثالث من قانون "حماية المياه"، التي تنظم حماية المياه على الصعيد الإقليمي باستخدام مناطق التجمع الطبيعي للمياه، ومناطق حماية لمصادر المياه والمجاري المائية المستخدمة في مياه الشرب وأحواض أنهارها. وينظم هذا الباب أيضاً نوعية المياه السطحية والجوفية وتزويد السكان بمياه الشرب. ويتم حالياً إعداد قانون جديد للمياه، ستقدم مسودته إلى الحكومة في الربع الأول من عام 2000. كما اعتمدت الحكومة في عام 1999 مرسوماً جديداً رقمه 82/1999، لتنفيذ قانون المياه، الذي يحدد مؤشرات وقيم مستويات تلوث المياه المسموح بها.
شبكات إمدادات المياه العامة ونظم المجاري العامة (البيانات بالنسبة المئوية)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
النسبة المئوية من السكان الذين يتم تزويدهم بمياه الشرب من شبكات إمدادات المياه العامة |
83.2 |
85.5 |
85.8 |
86.0 |
86.0 |
86.2 |
|
النسبة المئوية من السكان الذيـن يعيشون في أبنية مرتبطة بشبكات مجاري الصرف العامة |
72.6 |
73.0 |
73.2 |
73.3 |
73.5 |
74.4 |
|
النسبة المئوية من المياه المستعملة المعالجة |
72.6 |
82.2 |
89.5 |
90.3 |
90.9 |
91.3 |
المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
524- ويتم ضمان حماية الهواء بصورة رئيسية من خلال قانون الهواء (318) وقانون حماية طبقة الأوزون حول الأرض (319) . وفيما يتعلق بحماية السكان من الهواء الملوث، فإن الأحكام ذات الأهمية الخاصة في هذا المجا ل هي تلك التي تحدد المستوى المسموح به من خلال حدود الإدخال والانبعاث والترسب بموجب المادة 14 من قانون الهواء، وتوفير الحماية الخاصة للهواء من خلال المجالات التي تتطلب حماية خاصة للهواء بموجب المادة 15 من قانون الهواء والتدابير المتعلقة بمعالجة حالات امتزاج الضباب والدخان بموجب المادة 16 من القانون. ويتم تنفيذ هذه الأحكام من القانون بموجب اللوائح التالية:
- مرسوم وزارة البيئة، الذي يعرّف المجالات التي تتطلب حماية خاصة في الهواء ويحدد مبادئ إيجاد وتشغيل نظم التحكم بمزيج الضباب والدخان وتدابير معينة أخرى لحم اية الهواء (320) ؛
- التدبير الـذي اتخذتـه اللجنة الاتحاديـة المعنية بالبيئة بشأن قانـون حماية الهواء من المواد الملوثة (321) .
525- وتعكف وزارة البيئة حالياً على إعداد قانون جديد لحماية الهواء وطبقة الأوزون حول الأرض. وستقدم مشروع مخطط موضوعي بهذا الصدد إلى الحكومة في الربع الأول من عام 2000. وسيقدم هذا القانون إلى الحكومة ويدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2001.
526- كما سيكون للقانون الذي تم إعداده بشأن الوقاية المتكاملة من التلوث والحد منه، الذي سيتطابق مع قانون الجماعة الأوروبية، أهميته في حماية الهواء. وسيعالج بالإضافة إلى القانون المعد بشأن حماية الهواء وطبقة الأوزون حول الأرض، مرة أخرى قضية تلويث الهواء من قبل الشركات الصناعية الكبيرة. وستقدم وزارة البيئة مشروع مخطط موضوعي إلى الحكومة في النصف الثاني من عام 2000.
527- حماية الطبيعة والريف: أي حماية المجمع الجيني للحيوانات التي تعيش في البرية والنباتات البرية، إضافة إلى التوازن الإيكولوجي للريف بوصفه وحدة كاملة طبيعية، يتم ضمانها من خلال قانون حماية الطبيعة والريف والمرسوم التنفيذي لهذا القانون (322) . ويتم حالياً تقييم هذه اللوائح القانونية من ح يث تطابقها مع قانون الاتحاد الأوروبي، وتعكف وزارة البيئة على إعداد تعديلات ذات صلة بها، كما ورد أيضاً في برنامج الدولة من أجل حماية البيئة والريف في الجمهورية التشيكية (323) .
528- وتحدد الوثيقة التي تحمل عنوان "سياسة النقل في الجمهورية التشيكية" (324) كهدف ر ئيسي لها تحقيق الاستقرار والخفض التدريجي للآثار السلبية المترتبة على النقل وحركة المرور بالنسبة للبيئة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة حماية السكان والنظم الإيكولوجية، وخفض استخدام الموارد الطبيعية وأنواع الوقود الأحفوري إلى أدنى حد ممكن، وتلبية المطالبات بسلامة الن اس والاستزادة من تنقلهم. وسوف يُقدم الدعم لتطوير شبكات نقل مؤاتية للبيئة أيضاً (أي تلك التي تقلل من استهلاك الطاقة، وتحد من إنتاج الانبعاثات الملوثة للهواء ومستوى الضجيج، والتي تتطلب قدراً أقل من استخدام الأراضي والحد من مخاطر تلويث الماء والتربة). وهذا يع ني توفير الدعم لوسائل النقل العامة المتكاملة، وشحن البضائع بصورة مجمعة ومتزامنة، وشبكات النقل المؤاتية للبيئة، وتحديث المركبات، وتشديد معايير الانبعاثات، وتطوير البنى الأساسية للنقل - ولا سيما الطرق الجانبية حول المدن والبلديات، وتحسين نوعية الوقود، الخ.
5 29- كما يعتبر إعداد قانون عن معالجة الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً، الذي من شأنه أن ينظم مشكلة لم يتناولها بعد النظام القانوني التشيكي، أمراً مهماً لحماية صحة الإنسان. وقد قدمت وزارة البيئة مشروعاً بهذا الصدد إلى حكومة الجمهورية التشيكية في تشرين الثان ي/نوفمبر 1999.
530- ومن العناصر الهامة التي تؤثر على نوعية البيئة "طرق معالجة النفايات"، ولا سيما في المرافق الصناعية الكبيرة. ويتناول قانون النفايات (325) الحدّ من إنتاج النفايات وطرق معالجتها. ويتناول القانون أيضاً قضية النفايات الخطرة ومسألة التغليف وفضل ات الأغلفة بصورة مؤقتة. وتشمل الواجبات الأساسية لجميع الأفراد بموجب المادة 3 من هذا القانون منع توليد النفايات والحد من كميتها وسماتها الخطرة. ويتضمن القانون قواعد يمكن بموجبها مناولة النفايات (المستخدمة أو التي أُزيل عنصر الخطر منها أو المعالجة أو المخزنة أو المنقولة أو المفرزة الخ). وأصدرت الحكومة في عام 1999 مرسوماً تنفيذياً لهذا القانون يتضمن قائمة بالمنتجات وأنواع الأغلفة التي ينطبق عليها واجب الإعادة، وتفاصيل مناولة الأغلفة، ومواد التغليف، والنفايات الناتجة عن المنتجات والأغلفة المستعملة (326) . وما زال موضوع تنفيذ واجبات المنتج في فرز النفايات المنتجة يعد مشكلة في حد ذاته.
531- وتعكف وزارة البيئة حالياً على إعداد قائمة بشأن النفايات، ستقدمه إلى الحكومة، بموجب خطة العمل التشريعية، في الربع الثاني من عام 2000. كما أنها تعد قانوناً بشأن الأغلفة ونفايات الأ غلفة سيقدم إلى الحكومة في عام 2001. ومن المنتظر أن يدخل كلا القانونين حيز التنفيذ اعتباراً من سنة 2002.
532- وفيما يتعلق بالحد من الآثار الضارة المترتبة على أنشطة معينة (المرافق الصناعية الكبيرة، الخ) بالنسبة للبيئة، فإن "قانون تقييم الآثار على البيئة" (327 ) يعد فائق الأهمية. وقد يدخل القانون الجديد بشأن تقييم الأثر البيئي، الذي قدمه وزير البيئة إلى الحكومة لمناقشته في نهاية عام 1999، حيّز التنفيذ في منتصف عام 2000. وينبغي أن يتطابق هذا القانون تطابقاً تاماً مع قانون الجماعة الأوروبية، ومع الاتفاقية بشأن الح صول على المعلومات ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات وسبل اللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية (المعروفة باسم اتفاقية آرهوس)، والتي تستعد الجمهورية التشيكية لتصديقها في عام 2000).
533- ومن حيث الآثار على البيئة فمما لا شك فيه أنه سيكون من المهم جداً رصد ال نتائج الفعلية لمشروع محدد ما (مثل مرفق صناعي كبير) على البيئة وذلك ما يتوخاه مشروع القانون الجديد. كما تعد وزارة البيئة مشروع قانون جديد بشأن الوقاية المتكاملة من التلوث والحد منه، يهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة الإنتاجية والذي سيكون له أهمية أس اسية في تفتيش وتشغيل مختلف المرافق الإنتاجية (الصناعية والزراعية). وينبغي أن يستند أي إذن يمنح لتشغيل هذه المرافق، ويصدر لفترة محددة من الزمن، في المقام الأول إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة والامتثال لحدود الانبعاثات المقررة.
534- وتتأثر أيضاً جميع النظم ال فرعية في الريف قيد البحث تأثراً كبيراً بعملية التعدين. وتتم مكافحة هذه الآثار الضارة بتنظيم صناعة التعدين على أساس "قانون التعدين" (328) وبرامج التنظيف وإعادة الزراعة. وعليه فإن الأراضي التي تضررت بأنشطة التعدين تعود إلى الريف ويعاد إدماجها فيه.
535- وبذا ف إن أقاليم برمتها دمرها التعدين يتم تحويلها بانتظام من خلال إعادة الزراعة إلى حقول جديدة، وبساتين فاكهة، وغابات وحدائق، ومجار ومستودعات مائية جديدة وساحات ترفيهية. وبالإضافة إلى أموال شركات التعدين، (التي تُنفق على عمليات التنظيف وإعادة الزراعة بموجب القانو ن)، تشارك الدولة في هذا النشاط الذي يتطلب الكثير من الناحيتين التقنية والمالية ويستغرق وقتاً طويلاً من خلال سحب إعانات الاستثمار من ميزانية الدولة. وقدمت الدولة من ميزانيتها ما بين عامي 1994 و1996، مبلغ 585 2 مليون كورونا تشيكية من أجل إزالة مرافق التعدين الأقدم عهداً وأنفقت شركات التعدين في الفترة نفسها 560 1 مليون كورونا تشيكية على عمليات التنظيف وإعادة الزراعة.
536- وسيتعين على الجمهورية التشيكية أن تدخل في سياق الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تغييرات واسعة النطاق على لوائحها القانونية الحالية في مجال البيئة، والتكيف مع النظام الراهن للحماية وفقاً لمتطلبات الاتحاد. وتقدَّر الاستثمارات اللازمة لإجراء هذه التغييرات ب 250 مليار كرونا تشيكية. ولهذه الأسباب قد يتعين على الجمهورية التشيكية طلب تأجيل تلبيتها لالتزامات العضوية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بعد التاريخ المتوقع لقبولها كعضو في عام 2003، وذلك في مجالات حماية المياه، ومناولة النفايات، والتلوث الصناعي وحماية الطبيعة (329) .
537- وترى المفوضية الأوروبية أن ثمة قصوراً هاماً في عدم اعتماد قوانين جديدة بشأن النفايات وحماية المياه وتقييم آثار الإنش اءات على البيئة. وما زالت وزارة البيئة تعكف على إعداد القانونين المتعلقين بالنفايات وحماية المياه (ومن المفترض أن تقدمهما إلى الحكومة في عام 2000)، أما مشروع القانون المتعلق بتقييم آثار الإنشاءات على البيئة فتتم مناقشته من قِبل مجلس النواب التابع للبرلمان ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2000. وبذا فإن طلب تأجيل تلبية الالتزامات المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي ستتعلق بما يلي:
- عدم وجود مرافق لتنظيف مياه الصرف لدى جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 2 نسمة؛
- عدم قدرة البلد على إعادة تدوير كمية كافية من النفايات؛
- احتواء المياه الجارية من المناطق الزراعية على عدد أكبر بكثير من النيترات مما هو مسموح به؛
- عدم توفر الوقت الكافي للبلد لإعادة التسجيل في الشبكة الأوروبية للأراضي المحمية وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي؛
- عدم قدرة الشركات على تلبية شرط استخدام التكنولوجيا المتوفرة التي تعتبر أكثر حماية للبيئة؛
- عدم قدرة الشركات على التقيد بالحدود المفروضة على إطلاق الملوثات (مثل المعادن الثقيلة) في الأنهار؛
- ولن يتيسّر في بعض الحالات التقيد بالشروط الأكثر صرامة المتعلقة بمياه الش رب فيما يخص مادتين كيميائيتين (الرصاص، وثاني الكلوريتان 1، 2).
الإنفاق على البيئة من مصادر الأموال العامة (بمليارات الكورونات التشيكية، بالأسعار الراهنة)
|
مصادر التمويل |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
المجموع |
13.7 |
14.9 |
13.9 |
9.2 |
9.2 |
|
بما في ذلك الصندوق الحكومي للبيئة |
3.6 |
4.9 |
4.7 |
3.4 |
2.3 |
|
ميزانية الدولة |
10.0 |
9.2 |
8.3 |
4.4 |
4.7 |
|
صندوق الممتلكات الوطنية |
0.1 |
0.8 |
0.9 |
1.4 |
2.2 |
المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي، 1999.
538- لقد أحرزت الجمهورية التشيكية قدراً من التقدم في عام 1997 باعتماد قانون استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية والإشعاع المؤين (قانون الذرة) (330) . ويشكل هذا القانون الإطار التشريعي للتشغيل المأمون للمرافق الذرية ويحدد هيئة إدارية مسؤولة عن مناولة النفايات المشعة على نحو مأمون - "إدارة مواقع تخزين النفا يات المشعة". وتضع الدولة الترتيبات المالية عن طريق وزارة الصناعة والتجارة لجمع وتدمير وتخزين النفايات المشعة من مرافق الرعاية الصحية، والمؤسسات العلمية والشركات الصناعية (النفايات المشعة المؤسسية). ولزيادة سلامة مصانع الطاقة النووية، تقوم الدولة أيضاً عن ط ريق وزارة الصناعة والتجارة بتمويل مهام البحوث والعمل في استعداد الدولة للطوارئ في حالة حصول حادث نووي. وتخصص أكبر نسبة من المساهمة المالية التي تقدمها الدولة لإصلاح التلف الإيكولوجي الناجم عن تعدين اليورانيوم. وتقدَّم الإعانات إلى الشركة الحكومية "ديامو" ل هذا الغرض. ويتم تنظيم ضمان سلامة المرافق النووية والحماية من الإشعاع عندما يبدأ تشغيلها بموجب مرسوم المكتب الحكومي للسلامة النووية، رقم 106 لعام 1998.
539- وتقدم وزارة الصحة، عن طريق وكالة المنح الداخلية، الدعم للبحوث الخاصة بظروف المعيشة والأمراض الوبائية والنظم الصحية التي تتناول موضوع إيجاد الظروف المثلى لضمان توفير المساعدة والرعاية الطبية. ويتبين من تحليل نتائج المشاريع المنجزة بين عامي 1993 و1996، أن ثمة ثمانية مشاريع تم تنفيذها فيما يتعلق بالبيئة، وإنفاق 000 736 كورونا تشيكية عليها. غير أن المشاريع ا لمتعلقة بموضوع البيئة غالباً ما تمتد إلى مجالات أخرى ذات أولوية، ولا سيما مشروع "المدن الصحية" (13 مشروعاً في عام 1998). وتتناول هذه البرامج الشاملة البيئة والصحة، وذلك عادة مع مواضيع التمارين والكرب والمدارس الصحية والوقاية من الأمراض.
540- وقد أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ولا سيما وزارة البيئة ووزارة الزراعة، وثيقة بعنوان "خطة عمل من أجل الصحة والبيئة في الجمهورية التشيكية"، أقرتها الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 1998 (331) . وتعبر هذه الوثيقة عن اتفاق الوزارات على معالجة مشكلات الصحة والبيئة ، وتعتبر عنصراً من عناصر السياسة الصحية المتعلقة بالبيئة الصحية وصحة السكان. وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوثائق أخرى أقرتها الحكومة، وخصوصاً "سياسة الدولة بشأن البيئة" و"البرنامج الصحي الوطني".
541- وأنشأت الحكومة في نيسان/أبريل 1999 مجلس الصحة والبيئة (332) ، ال ذي فيه جميع الوزارات ذات الصلة والذي يقدم مساعدات كبيرة لتهيئة الظروف الرامية إلى تحسين البيئة وصحة السكان.
542- وتضع وزارة الصحة الترتيبات أيضاً لرصد صحة السكان من حيث صلتها بالبيئة، وذلك من خلال البرنامج الطويل الأمد الذي يحمل اسم "نظام رصد صحة السكان من حيث صلتها بالبيئة" (333) . ويهدف البرنامج إلى الحصول على المعلومات على أساس مستمر لوضع سياسة صحية حكومية وحماية البيئة على جميع مستويات الإدارات الحكومية، وإيجاد الشروط الأساسية لاتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل تعيين الحدود الصحيحة المفروضة على الم واد التي تلوث البيئة.
543- ويتم في ثلاثين مدينة مختارة إجراء تقييم منتظم لما يلي: (لكنه لا يتم تقييم جميع النظم الفرعية في كافة المدن الثلاثين):
- العواقب والأخطار الصحية المترتبة على الهواء الملوث، ومياه الشرب الملوثة، والآثار المزعجة للضجيج؛
- العواقب ا لصحية المترتبة على أعباء المواد غير القابلة للهضم على الكائنات البشرية في السلسلة الغذائية (التعرض القوتي)؛
- العواقب الصحية المترتبة على تعريض الكائنات البشرية إلى المواد السامة من البيئة الخارجية (الرصد البيولوجي)؛
- صحة السكان ومؤشرات مختارة للإحصائيات الديمغرافية والصحية. ويتم نشر نتائج الرصد هذه سنوياً، وذلك على شكل تقرير موجز وتقارير متخصصة مفصلة.
الفقرة 2(ج)
544- تضمن المادة 31 من الميثاق التي سبق التطرق إليها الحق في حماية الصحة عموماً. كما يضمنه قانون الصحة العامة (334) ومن حيث صلته باللوائح الأخرى، وخصوصاً قانون التأمين الصحي العام. وترد المتطلبات الأساسية للحماية من الأمراض المهنية في "مرسوم تهيئة وحماية ظروف المعيشة الصحية" (335) ، ويتم تنظيم حماية الصحة في العمل حيث توجد عوامل يمكن أن تسبب أمراضاً مهنية (كالضجيج والاهتزازات والغبار والمواد الكيميائ ية ومسببات السرطان والإشعاع المؤين وغير المؤين، والحرارة الشديدة) بواسطة عدد من اللوائح الخاصة. ومن العناصر الإلزامية لتدابير الحماية من الأمراض المهنية الفحوص الطبية الوقائية للمستخدمين الذين يؤدون أعمالاً تنطوي على خطر الإصابة بمرض مهني. وتحتوي لائحة حكو مية صدرت عام 1995 قائمة بالأمراض المسلّم بأنها أمراض مهنية (336) وتتضمن هذه القائمة 83 بنداً.
545- والوقاية من الأمراض المعدية يكفلها في المقام الأول مرسوم التطعيم ضد الأمراض المعدية (337) ومرسوم التدابير المتعلقة بالأمراض المعدية (338) .
546- وتقوم الدائرة ال صحّية، التابعة لوزارة الصحة، برصد الحالة الوبائية في الجمهورية التشيكية. وينص مرسوم تدابير مكافحة الأمراض المعدية السالف الذكر على التزام بالإبلاغ عن الأمراض المعدية. وتأمر الدائرة الصحية باتخاذ تدابير مناسبة معينة لمكافحة الأوبئة وفقاً لخطورة الوضع. ويقوم معهد الرعاية الصحية الحكومي برصد عدد الإصابات.
547- ويتوقف حدوث أنواع العدوى الخاضعة للتطعيم الإلزامي الذي تتحمل الدولة نفقاته على مستوى التطعيم الذي يتجاوز 98 في المائة. وتم بفضل التطعيم ضد شلل الأطفال والخناق القضاء عليهما من الناحية العملية في الجمهوري ة التشيكية، كما تم خفض حالات الإصابة بالسعال الديكي والكزاز والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى حد كبير لتصبح مجرد حالات متفرقة يتم شفاؤها بصورة عامة.
548- وأسفر التطعيم العام للسكان عن تحسين الوضع فيما يتعلق بالأمراض المعدية، رغم أن العدوى تظل خطراً محت ملاً ماثلاً. فقد تم في عام 1997 تسجيل 834 1 إصابة بالسل في سجل السل. وعليه تجدّد التطعيم الإلزامي للمواليد ضد مرض السل في ذلك العام. وسجّلت في التسعينات زيادة جديدة في بكتيريا السلمونيله؛ ويبدو أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت نتيجة مخالفة اللوائح الصحي ة عند تحضير الطعام. وسجلت المختبرات المرجعية لمرض الإيدز 402 من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 1999. وظهر مرض الإيدز نفسه على 123 شخصاً، توفي 79 منهم.
الإصابات المبلغ عنها حديثاً بالأمراض الناجمة عن المهنة
|
1993 |
1995 |
1997 |
||||
|
المجموع |
في المائة |
المجموع |
في المائة |
المجموع |
في المائة |
|
|
التسمم |
61 |
1.29 |
60 |
1.27 |
62 |
1.28 |
|
التهاب الجلد |
504 |
10.70 |
552 |
11.72 |
452 |
9.35 |
|
سرطان الرئة الناجم عن المواد المشعة |
92 |
1.95 |
55 |
1.72 |
45 |
0.93 |
|
الأمراض المعدية والطفيلية |
508 |
10.79 |
506 |
10.75 |
362 |
7.49 |
|
الأمراض الناجمة عن الاهتزازات |
658 |
13.97 |
509 |
10.81 |
457 |
9.45 |
|
الأمراض الناجمة عن العمل الشاق لفترات طويلة |
450 |
9.55 |
460 |
9.77 |
464 |
9.6 |
|
السحار السيلسي |
492 |
10.44 |
466 |
9.9 |
280 |
5.79 |
|
الربو القصبي |
. |
. |
65 |
1.38 |
104 |
2.15 |
|
الاضطرابات السمعية |
114 |
2.42 |
80 |
1.7 |
65 |
1.34 |
|
غير ذلك |
104 |
2.21 |
53 |
1.13 |
59 |
1.22 |
|
المجموع |
983 2 |
63.32 |
806 2 |
59.60 |
350 2 |
48.62 |
المصدر : الكتاب السنوي للرعاية الصحية، معهد المعلومات والإحصاءات الصحية، براغ.
549- وبعد عام 1990، وعلى خلاف معظم البلدان بعد حقبة الشيوعية، ورغم عدم استكمال عملية التحول في نظام الرعاية الصحية، بدأت أهم المؤشرات الإحصائية الصحية تشهد تغيراً إيجابياً. وكما سبق القول أعلاه فإن متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتزايد باطراد وينخفض مجموع عدد الوفيات، ولا سيما الوفيات من الأمراض القلبية الوعائية. وتعتبر هذه الاتجاهات الإيجابية متميزة إ لى حد أنها لو استمرت لأمكن اللحاق، خلال قرابة 15 إلى 20 عاما، بمتوسط القيم السائد في بلدان الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بهذه البارامترات الصحية الأساسية. ويعتبر معدل وفيات الرضع البالغ 5.9 لكل 000 1 الذي تحقق في عام 1997، مماثلاً بالفعل للمعدلات السائدة في ب لدان الاتحاد الأوربي المتقدمة.
توفير سبل الحصول على الرعاية الطبية
550- يرسي دستور الجمهورية التشيكية واللوائح القانونية الأخرى حق المواطن في الرعاية الصحية. وتضمن توفير الرعاية الصحية شبكة من مرافق الرعاية الصحية. والسلطات الإدارية الحكومية ملزمة بضمان تو فير هذه الرعاية في غضون 15 دقيقة في الحالات المستعجلة. وعلاوة على ذلك، يبين قانون الرعاية الصحية التزام العاملين في الرعاية الصحية بتوفير الإسعافات الأولية، كما يبيّن أنه في الحالات التي يؤمن فيها أحد مرافق الرعاية الصحية هذه الخدمة للأشخاص المؤمنين، تدفع شركة التأمين الصحي تكاليف هذه الرعاية حتى وإن لم يكن هناك اتفاق بينه وبين شركة التأمين الصحي بهذا الصدد.
551- وتتألف شبكة مرافق الرعاية الصحية حالياً من المستشفيات، ومعاهد المعالجة من جانب الخبراء ومراكز العلاج بالمياه المعدنية، والمصحات العقلية ومراكز الن قاهة، والعيادات المتعددة الاختصاصات والمرافق السيارة المرتبطة بها، ومراكز الرعاية الصحية وعيادات الأطباء المستقلين والمختبرات المستقلة ومؤسسات الرضع ودور ومراكز الأطفال والعيادات النهارية ومدارس الحضانة ومرافق الرعاية الصيدلانية والخدمات الصحية وغير ذلك من مرافق الرعاية الصحية.
552- وتنقسم مرافق الرعاية الصحية في الجمهورية التشيكية إلى المرافق الحكومية، التي تنشئها وزارة الصحة والوزارات الأخرى (الدفاع، الداخلية، النقل والعدل) أو مكاتب المقاطعات أو الدوائر، وإلى المرافق غير الحكومية، التي تشمل مرافق الرعاية الصحية في البلديات أو المدن، والمرافق الخاصة، والمرافق الكنسية، والمرافق التي تنشئها المنظمات غير الحكومية. وكان مجموع عدد مرافق الرعاية الصحية في عام 1998 قرابة 500 24 مرفق، منها زهاء 000 20، مرفق غير حكومي معظمها عيادات أطباء الإسعاف.
ألف- المؤسسات الص حية الحكومية (عددها في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المستشفيات (للمرضى الداخليين والخارجيين) |
153 |
134 |
120 |
114 |
109 |
|
المؤسسات العلاجية للسل والأمراض التنفسية |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
العيادات النفسانية |
20 |
18 |
18 |
19 |
19 |
|
المؤسسات العلاجية للمرضى على الأمد الطويل |
64 |
59 |
52 |
58 |
53 |
|
مؤسسات العلاج الطبيعي |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
مراكز النقاهة |
20 |
18 |
14 |
12 |
10 |
|
مؤسسات المعالجة المتخصصة الأخرى |
25 |
21 |
24 |
18 |
16 |
|
مراكز المعالجة بالمياه المعدنية |
12 |
13 |
11 |
10 |
9 |
|
مؤسسات الرضع ودور الأطفال (أ) |
38 |
37 |
35 |
33 |
34 |
|
العيادات والمراكز النهارية للأطفال |
32 |
23 |
17 |
14 |
14 |
|
الصيدليات والمستوصفات |
447 |
185 |
102 |
79 |
73 |
|
الخدمات الإصحاحية |
90 |
86 |
85 |
85 |
85 |
|
مجموع عدد الأسِرَّة |
039 107 |
921 91 |
569 86 |
107 82 |
958 79 |
|
الأطباء (بالآلاف) |
552 17 |
517 15 |
631 14 |
468 14 |
120 14 |
(أ) بيوت الأطفال للأطفال الذين ي قل عمرهم عن ثلاثة أعوام.
باء- المؤسسات الصحية غير الحكومية (عددها في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المستشفيات (للمرضى الداخليين والخارجيين) |
56 |
82 |
97 |
103 |
107 |
|
مؤسسات العلاج المتخصص - المجموع |
66 |
81 |
88 |
94 |
98 |
|
بما في ذلك: مؤسسات العلاج للمرضى على الأمد الطويل |
7 |
15 |
19 |
21 |
21 |
|
مراكز المعالجة بالمياه المعدنية |
39 |
42 |
40 |
41 |
47 |
|
مؤسسات الرضع وبيوت الأطفال |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
العيادات والمراكز النهارية للأطفال |
30 |
43 |
46 |
45 |
44 |
|
الصيدليات والمستوصفات |
949 |
214 1 |
415 1 |
547 1 |
637 1 |
|
مجموع عدد الأسِرّة |
576 31 |
328 38 |
725 38 |
890 38 |
840 38 |
|
الأطباء (بالآلاف) |
049 18 |
831 20 |
823 21 |
207 22 |
566 22 |
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي للجمهورية التشيكية، 1999.
553- وكانت تقدم الرعاية للمرضى الداخليين في الجمهورية التشيكية في عام 1998 من قبل ما مجموعه 216 مستشفى تضم 900 69 سرير، و167 مؤسسة علاج متخصص تضم ما مجموعه 000 22 سرير، و53 مركزاً للعلاج بالمياه المعدنية يبلغ مجموع أسّرتها 950 19 سريرا. وبالمقارنة مع عام 1994 انخفض عدد الأسِرَّة بنسبة 14 في المائة. وأصبحت النسبة 109 أسِرَّة لكل 000 10 نسمة، وعشرة أسِرَّة لكل ط بيب في جميع المرافق التي تعنى بالمرضى الداخليين.
554- وتتألـف الرعاية الإسعافية المتخصصة من شبكتين من مرافق الرعايـة الصحية. تضم الشبكة الأولى 910 4 عيادات طبية مستقلة وخاصة في معظمها يعمل فيها قرابة 000 6 طبيب إسعاف متخصص وما يزيد عن 000 13 ممرضة. وتتشكل الشبكة الثانية من أقسام الإسعاف في 215 مستشفى يعمل فيها 600 5 طبيب وأكثر من 300 26 ممرضة وعاملين من المستوى المتوسط في الرعاية الصحية.
555- ويتألف نظام الرعاية الأولية من شبكة من الأطباء العامين للبالغين، وأطباء عامين للأطفال والأحداثٍ، وأطباء أمراض نسائية وأطباء أسنان لحالات الإسعاف. وكان هناك في عام 1998 ما يبلغ عدده 800 4 طبيب عام للبالغين مسجلين في الجمهورية التشيكية، مما يعني طبيبا واحدا لكل 000 18 نسمة من السكان فوق سن الخامسة عشرة؛ وكانت تعمل نسبة 95 في المائة من الأطباء العامين للبالغين في القطاع غي ر الحكومي. وكان هناك في الوقت ذاته ما مجموعه 200 2 طبيب عام للأطفال والأحداث مسجلين (96 في المائة منهم في القطاع غير الحكومي، أي طبيب واحد لكل 100 1 إلى 200 1 طفل. وكان هناك ما مجموعه 060 1 طبيباً للأمراض النسائية يعملون في الخدمات الإسعافية في منتصف عام 1 998 (97 في المائة منهم في القطاع غير الحكومي)، حيث تبلغ النسبة طبيب واحد لكل 100 5 إلى 200 5 امرأة. وكان هناك 840 4 طبيب أسنان (98 في المائة منهم في القطاع غير الحكومي)، أي طبيب أسنان واحد لكل 800 1 نسمة من السكان.
556- وفي عام 1997 كان هناك ما مجموعه 3.5 طبيب بما فيهم أطباء الأسنان، لكل 000 1 نسمة. وبالمقارنة مع بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن لدى الجمهورية التشيكية أعداد عالية نسبياً من حيث هذا المؤشر الكمي. ويكاد يتطابق عدد الأسِرَّة مع مؤشرات الاتحاد الأوروبي لكن هيكلها يختلف عنه. وهناك عدد أكبر نسبياً من الأسِرَّة المخصصة للأغراض العامة وعدد أقل من الأسِرَّة المخصصة للنقاهة والإصابات المزمنة. ويبلغ مجموع نسبة الأسِرَّة في كافة مرافق الرعاية الصحية 12.1 لكل ألف 000 1 نسمة من السكان. أما نسبة الأسِرَّة المخصصة للرعاية في حالة الإصابات الحادة فيقارب 6.9 سر ير لكل 000 1 نسمة من السكان، في حين تبلغ النسبة في ألمانيا 6.9 سرير وفي فرنسا 4.7 سرير ولا تزيد هذه النسبة في بريطانيا العظمى عن 2.0 فقط، وفي النرويج 3.1 لكل 000 1 نسمة. غير أن إحدى السمات النموذجية للرعاية الصحية في الجمهورية التشيكية هو البقاء في المستشف يات لفترات أطول، ووجود عدد أكبر من الملامسين للمرضى في الرعاية الأولية والإسعافية المتخصصة.
557- ويتيسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية والأمنية من خلال المكالمات الهاتفية المجانية (بما في ذلك الهواتف العامة) وذلك للاتصال بأرقام مختصرة للطوارئ من أي مكان في الجمهورية التشيكية. وبغية تسهيل اتصال المعوقين بمحيطهم تؤمن لهم أسعار أدنى للمكالمات الهاتفية الخاصة. لكنه لم يتم حتى الآن حل مشكلة تعديل رسوم الهاتف على نحو يبعث على الرضا في سياق الزيادات الجارية والمتوقعة في أسعار خدمات الاتصالات. كما أن موضوع توفير خدمات الاتصالات للمجموعات السكانية ذات الاحتياجات الاجتماعية الخاصة (ومنهم المسنون الذين يعيشون بمفردهم، والعاطلون عن العمل لآجال طويلة، إلخ.) مشكلة لم يتم حلها بعد.
تهدف السياسة الصحية إلى تحسين المستوى الحالي للرعاية الصحية
558- من الضروري، بغية تحسين ا لرعاية الصحية المتوفرة للسكان وسبل الوصول إليها القيام، بما يلي:
- التغلب على مشكلة العجز المالي الذي تواجهه ا لرعاية الصحية التشيكية، و الذي ينعكس في أنشطة مرافق الرعاية الصحية وشركات التأمين، وأجور العاملين في الرعاية الصحية؛
- إيجاد شبكة من مرافق الرعاية الصحية، وخصوصا فيما يتعلق بإقامة وحدات إدارية إقليمية من مستوى أرفع وحجم الموارد المالية المستخدمة في ذلك (إتاحة سبل الوصول إلى شتى مستويات الرعاية الصحية وربطها ببعضها البعض، وإيجاد التوازن بين المجالات وعدد الأطباء المتعاقد معهم فيما يتعلق بالأعداد المعي ارية، وإرساء أسس شبكة مرافق الرعاية الصحية الإسعافية والمتخصصة وفقاً لمفاهيم المجالات الطبية الإفرادية وتوحيد المعدات المستخدمة في مختلف أنواع مرافق الرعاية الصحية، إلخ.)؛
- المواءمة بين تشريعات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة المواطنين وبين قانون الاتحاد ا لأوروبي (بما في ذلك حق المواطنين في الاطلاع على وثائق الرعاية الصحية التي يحتفظ بها الأطباء بخصوصهم واستنساخها)؛
- تحويل مجال تركيز الرعاية إلى الوقاية والرعاية الأولية، مع تعزيز الكفاءة في كامل نظام الرعاية الصحية في الوقت نفسه؛
- تحسين الاتصال بين الحكوم ة، والهيئات التمثيلية، والوزارة، وروابط ممثلي المرضى والمواطنين، وبين مختلف مجموعات العاملين في الرعاية الصحية والمواطنين/المرضى من أصحاب المصالح والمهنيين؛
- استكمال هيكل ولاية الهيئات الإدارية الوطنية والمحلية فيما يتعلق بالوحدات الإدارية الإقليمية الأرف ع مستوى؛
- تطبيق نظام لرصد وتقييم جودة الرعاية؛
- إعداد وتطبيق نظام لاعتماد مرافق الرعاية الصحية؛
- إيجاد نظام معلومات موازٍ؛
- إصلاح المباني المهملة، مستوى المعدات التقنية في مرافق الشبكة، بما في ذلك تلبية شروط القانون الذري بخصوص أوضاع مرافق الرعاية الصح ية.
المادة 13
الفقرة 1
559- تكفل المادة 33 من الميثاق لكل شخص الحق في التعليم إذ تنص على ما يلي: "لكل فرد الحق في التعليم والالتحاق بمدرسة. كما أن الالتحاق بالمدرسة إلزامي طوال الفترة التي ينص عليها القانون. وللمواطنين الحق في التعليم المجاني في مرحلتي الد راسة الابتدائية والثانوية وكذلك الحق في التعليم الجامعي تبعاً للمقدرة الخاصة للمواطنين وقدرة المجتمع. ويجوز إنشاء مدارس خاصة والتعليم المقدم فيها يخضع للشروط التي يحددها القانون؛ ويمكن تقديم التعليم في هذه المدارس لقاء دفع مصاريف التعليم. ويحدد القانون الش روط التي يحق بمقتضاها للمواطنين الحصول على مساعدة من الدولة أثناء دراستهم".
560- ويخضع نظام التربية والتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية أيضاً للقانون الخاص بالمدارس (يُنص في المواد 1 إلى 4 من القانون على الحق في التعليم والمدارس التي ينطبق عليها هذا ا لحق) والمراسيم ذات الصلة (339) . ومراحل نظام التربية والتعليم هي المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية، والمدارس المهنية العليا، إذا كانت تندرج في شبكة المدارس.
رياض الأطفال
561- تعتبر رياض الأطفال بمثابة استكمال للتنشئة الأسرية وتكفل التربية قبل سن المدرسة ع موماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وست سنوات. والمواظبة على رياض الأطفال ليست إلزامية ويقررها آباء الأطفال. وتساعد رياض الأطفال بقدر كبير على موازنة الاختلافات بين الأطفال الناتجة عن تباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية للأسر.
562- وفي حين أن ال أطفال يلتحقون عموماً برياض الأطفال فيما بين الثالثة والسادسة من العمر فيمكن قبول الأطفال الأصغر سناً في رياض الأطفال عندما تستدعي الضرورة. ويمكن للأطفال الأكبر سناً الذين أُجِّل قيدهم في المدارس الإلزامية البقاء فيها؛ ويتكرر بصورة متزايدة إرجاء التردد الإل زامي على المدارس: ففي الفترة من 1993 إلى 1999 كانت نسبة الأطفال الذين دخلوا المدارس الابتدائية وعمرهم سبع سنوات نحو 20 في المائة. أما الانتظام في رياض الأطفال فهو غير إلزامي على الرغم من أنه ينظر من حين إلى آخر في الأخذ بنظام التعليم الإلزامي قبل سن المدرس ة بالنسبة للأطفال المقيدين في السنة الأخيرة قبل التعليم الإلزامي. ومع ذلك فإن معدل الانتظام في رياض الأطفال مرتفع، وخصوصاً في صفوف الأطفال الذين يبلغ عمرهم خمس سنوات أو أكثر. والانتظام في التعليم السابق للمدرسة يسهِّل انتقالهم إلى المدارس الابتدائية.
عدد ر ياض الأطفال والأطفال المقيدين فيها (بالآلاف)
|
89/90 |
90/91 |
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
|
|
عدد المدارس |
328 7 |
335 7 |
972 6 |
827 6 |
599 6 |
526 6 |
474 6 |
344 6 |
152 6 |
|
عدد الأطفال |
395.2 |
352.1 |
323.3 |
325.7 |
331.5 |
338.1 |
333.4 |
317.2 |
307.5 |
المصدر : المؤسسة المخ تصة بالمعلومات في مجال التعليم.
563- وكان عدد الأطفال المقيدين في رياض الأطفال يتجه إلى التناقص حتى عام 1991 عندما حدث تغير في وجهة النظر إزاء رياض الأطفال وهو تغير يرتبط بإجازة الأمومة الممتدة والتغير التدريجي في نموذج الأسرة حيث تبقى الأم في منزلها حتى ب عد إجازة الأمومة وتستمر في تربية أطفالها بنفسها. وكان للاتجاه الديمغرافي المتناقص أيضاً دور في هذا الصدد كما أنه السبب الرئيسي في التناقص الأخير في عدد الأطفال المقيدين في رياض الأطفال. وبالمقارنة بعام 1989 حدث انخفاض قدره 22 في المائة في عدد الأطفال المقي دين في رياض الأطفال. غير أنه برغم تناقص عدد الأطفال الذين يترددون على دور الحضانة فلا تزال 78 في المائة من مجموع الأطفال الذين هم دون سن الدراسة يواظبون على حضور رياض الأطفال حيث إن دورها في تنشئة الأطفال لا بديل لـه. وانخفض عدد دور الحضانة ابتداء من السنة الدراسية 1989/1990 وحتى سنة 1999/2000 بنحو 176 1 داراً أو بنسبة 16 في المائة.
عدد الأطفال الذين يترددون على رياض الأطفال ورياض الأطفال الخاصة مقارنة بنمو عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات (بالآلاف)
KG (3-5 years)Spec. KGPopulation1997/981996/971995/961994/951993/944504003503002502001501005006,87,27,57,47,0272,1280,8292,0292,6285,3 المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
ملاحظة : لم يتم تقصي الهيكل العمري للأطفال في رياض الأطفال قبل عام 1993؛ والأطفال الذين يودعون في رياض الأطفال الخاصة لم يجر أي تقسيم عمر ي لهم.
564- ومنذ السنة الدراسية 1990/1991 قُبل أيضاً قيد أطفال معوقين في رياض الأطفال. ويمكن إدماج هؤلاء الأطفال في صفوف الأطفال الأصحاء البدن أو يمكن اختيار صفوف خاصة ومتخصصة لهم (340) . وفي السنة الدراسية 1997/1998 تجاوز عدد الأطفال المدمجين على هذا النحو 200 4 طفل أدمج منهم 000 3 طفل بصورة مباشرة في الصفوف الدراسية النظامية. وأوجه التعوق المألوفة هي عيوب النطق ومزيج من عدة أنواع من الإعاقة.
المدارس الابتدائية
565- توفر المدارس الابتدائية التعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم في العادة ما بين 6 و15 سنة. وتل قي التعليم لمدة تسع سنوات إلزامي بموجب القانون. ويمكن للتلاميذ الموهوبين أن ينتقلوا من المدارس الابتدائية المنخفضة المرتبة إلى المدارس المتوسطة المتعددة السنوات (341) وكذلك إلى معاهد الموسيقى أو الرقص واستكمال السنوات الأربع الأخيرة من التعليم الإلزامي هناك .
عدد التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة الذين استكملوا التعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس الخاصة (بالآلاف)
المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
566- والانخفاض السريع نسبياً في مجموع عدد التلاميذ المقيدين في المدارس الابتدائية هو انعكاس للتطورات الديمغرافية. وبالإضافة إلى ذلك فمن العوامل الهامة في انخفاض العدد في المستوى الثاني من التعليم الابتدائي (الصف السادس إلى الصف التاسع) تزايد الاهتمام بالدراسة في المدارس المتوسطة المتعددة السنوات.
عدد التل اميذ الذين استكملوا التعليم الإلزامي في المدارس المتوسطة المتعددة السنوات (بالآلاف) ونسبتهم المئوية من مجموع عدد التلاميذ الذين انتهوا من التعليم الإلزامي
المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
567- وازداد عدد المدارس الابتدائية بعد عام 1989 وحتى عام 1993/1994 (افتتحت 295 مدرسة جديدة في تلك الفترة)، وظل العدد ثابتاً لمدة سنتين ثم انخفض في العامين الأخيرين. وقد كانت الزيادة في عدد المدارس نتيجة للتجديد السريع للمدارس المنظمة تنظيماً غير كامل والمدارس التي يوجد بها عدد قليل من الصفوف (34 2) (وتشكل المدارس من هذا النوع ما يتجاوز 80 في المائة من مجموع المدارس الجديدة). وتمثل المدارس المنظمة تنظيما غير كامل حاليا نسبة 40 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية ويمثل التلاميذ فيها نحو 8.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ المدارس الابتدائية. وهذه ال مدارس تيسر ذهاب الأطفال إلى المدارس في البلديات الصغيرة والنائية كما تساعد على إحياء التقاليد التي تعتبر المدارس أحد المراكز الطبيعية للحياة في المجتمع المحلي. وتتباين الآراء بشأن نوعية التدريس في المدارس المنظمة تنظيما غير كامل؛ ذلك أن نوعية التدريس فيها تتوقف، أكثر من أي مكان آخر, على قدرات المعلم.
عدد المدارس الابتدائية في الفترة من السنة الدراسية 1989/1990 إلى 1997/1998
|
89/90 |
90/91 |
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
|
|
مجموع عدد المدارس الابتدائية ومنه: |
904 3 |
958 3 |
064 4 |
142 4 |
199 4 |
216 4 |
212 4 |
166 4 |
132 4 |
|
المدارس التي تقتصر على المستوى الأول |
455 1 |
496 1 |
560 1 |
647 1 |
677 1 |
710 1 |
712 1 |
672 1 |
638 1 |
|
المدارس التي تقتصر على المستوى الثاني |
3 |
5 |
7 |
5 |
9 |
8 |
9 |
4 |
5 |
|
المدارس التي تقتصر على المستويين |
446 2 |
497 2 |
497 2 |
490 2 |
513 2 |
498 2 |
491 2 |
490 2 |
489 2 |
|
ومنه المدارس التي يوجد بها عدد قليل من الصفوف |
118 1 |
118 1 |
242 1 |
378 1 |
300 1 |
349 1 |
399 1 |
463 1 |
482 1 |
المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
568- والنسبة المئوية للمدارس غير الحكومية أي المدارس الخاصة والتابعة للأبروشية منخفضة نسبياً في مرحلة الدراسة الابتدائية. ففي السنة الدراسية 1997/1998 كان هناك 32 مدرسة خاصة و19 مدرسة تابعة للأبروشية في شبكة المدارس الابتدائية وهو رقم لا يمثل سوى 1.2 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية. وظلت هذه النسبة ثابتة لبضع سنوات كما أن النسبة المئوية للتلاميذ الم قيدين في المدارس غير الحكومية ظلت ثابتة - أقل من 0.5 في المائة. وتعتبر الشبكة الكثيفة من المدارس الابتدائية الحكومية وتقاليدها أهم العوامل المقيدة لتطوير المدارس الابتدائية غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض عدد التلاميذ وانتقالهم إلى المدارس المتو سطة المتعددة السنوات يضيق أيضاً المجال المتاح للهيئات غير الحكومية المنظمة للمدارس. فهي تكرس جهودها في المقام الأول لمجالات فريدة من نوعها إلى حد كبير: من ذلك مثلاً للأطفال المعوقين الذين يعانون من اختلال طفيف في وظائف العقل والأطفال الذين ينتمون لبيئة مخت لفة عن نمط الأسرة التقليدية أو الأطفال الذين لا يستطيعون لأسباب سيكولوجية أو اجتماعية التأقلم مع الظروف السائدة في المدارس الابتدائية النموذجية. ومن أحد الأمثلة مدرسة بويميسيل بيتر التابعة للأبروشية التي توجد في مقاطعة أوسترافا وتوجه اهتمامها للأطفال الغجر .
569- والتلاميذ الذين انتهوا من التعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية في مستوى أقل من الصف التاسع أو لم ينجحوا في استكمال الصف التاسع يمكنهم تلقي دورات الإعداد المتخصص للاشتغال بمهنة في مدرسة الصنايع التي توفر التدريب على المهارات اليدوية في ميادين لا تح تاج كفاءات خاصة. وتنتهي دورات الإعداد باجتياز امتحان نهائي. ومن الممكن نظرياً استكمال التعليم الابتدائي غير المكتمل (بما في ذلك التعليم الخاص) عن طريق دورات يسمح دائماً لمدرسة واحدة في البلدية بتقديمها. غير أن إمكانية الالتحاق بهذه الدورات يخضع لاستيفاء ال متقدمين لبعض الشروط. ويظل الأشخاص الذين لم يستكملوا الدراسة الابتدائية في وضع غير مؤات سواء من حيث فرصة استكمال الدورات لإعادة التأهيل أو إيجاد فرص في سوق العمل بوجه عام.
المدارس الثانوية
570- يواصل معظم التلاميذ الذين يستكملون من التعليم الإلزامي دراستهم في مدرسة ثانوية والدخول مباشرة في القوة العاملة أمر استثنائي. ومجموعات الناشئين ذوي التعليم المنخفض المستوى يتعرضون إلى أكبر المخاطر في سوق العمل. وتوفر المدارس الثانوية المعارف والمهارات اللازمة للاشتغال بمهنة مختارة أو القيام بمزيد من الدراسات. ويبدأ الت عليم الثانوي عموماً في سن الخامسة عشرة ويستمر تبعاً لنوع الدراسة لمدة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات. وتنقسم المدارس الثانوية إلى مدارس مهنية ثانوية ومدارس ثانوية نظرية ومدارس ثانوية مهنية.
571- وتعد المدارس المهنية الثانوية التلاميذ للاشتغال بمهن عمال يدوي ين والقيام بأنشطة متخصصة. وتنتهي الدراسة باجتياز امتحان نهائي. أما المدرسة الثانوية النظرية فتقدم تعليماً عاماً يعد الطلبة في المحل الأول للدراسة في معاهد مهنية عليا أو في جامعات. وتستمر الدراسة لمدة أربع أو ست أو ثماني سنوات وتنتهي في العادة بشهادة تخرج ( ببلوغ 19 سنة من العمر في العادة). أما الدراسة المهنية الثانوية فتعد التلاميذ للقيام بأنشطة متخصصة. وتستمر الدراسات النهارية لمدة أربع سنوات على أكثر تقدير وتنتهي بالحصول على شهادة. أما معاهد الموسيقى فهي نوع خاص من المدارس المهنية الثانوية التي تعد التلامي ذ للاشتغال بميادين الغناء والرقص والموسيقى أو الفنون المسرحية وتستغرق الدراسة من ست إلى ثماني سنوات وتنتهي بالحصول على شهادة.
عدد المدارس الثانوية في الفترة من عام 1993 إلى 1998 وعدد الطلبة فيها (بالآلاف)
|
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
||||||
|
عدد المدارس |
عدد التلاميذ |
عدد المدارس |
عدد التلاميذ |
عدد المدارس |
عدد التلاميذ |
عدد المدارس |
عدد التلاميذ |
عدد المدارس |
عدد التلاميذ |
|
|
مدارس ثانوية نظرية (أ) |
324 |
122 |
349 |
128 |
361 |
133 |
367 |
126 |
364 |
126 |
|
مدارس مهنية (تقنية) ثانوية |
821 |
219 |
800 |
222 |
832 |
230 |
809 |
179 |
756 |
174 |
|
مدارس ثانوية متكاملة |
× |
× |
× |
× |
201 |
107 |
202 |
87 |
177 |
73 |
(أ) بما في ذلك دورتي الثماني سنوات والست سنوات.
572- وفي السنة الدراسـية 1997/1998 كــان هناك 499 مدرسـة مهنية ثانوية في الجمهورية التشيكية و000 122 تلميذ مسجل فيها لتلقي التدريب على الاشتغال بمهن. وف ي السنة الدراسية 1998/1999 كان هناك 314 مدرسة مهنية ثانوية بها 000 150 طالب. ومن هذا العدد شكلت البنات قرابة 40 في المائة.
المدارس المهنية
573- تقدم المدارس المهنية العليا تعليماً وإعداداً حرفياً متعمقاً بعد المرحلة الثانوية. وتستمر الدراسة لمدة سنتين على أقل تقدير وثلاث سنوات ونصف على أكثر تقدير. وتنتهي الدراسة بشهادة تخرج. ويمكن أن يقدم التعليم في هذه المدارس لقاء رسوم تحدد الحكومة قدرها وطريقة سدادها إذا كانت الدولة هي التي أنشأت المدرسة أو من جانب البلدية بموجب أمر توجيهي ملزم عامة إذا كانت البلدية هي ا لتي أنشأت المدرسة.
574- وفي السنة الدراسية 1996/1997 كانت هناك 158 مدرسة مهنية عليا مسجل بها نحو 000 15 طالب وبعد عام من هذا التاريخ كان هناك قرابة 000 24 طالب يدرسون في 154 مدرسة. أما في السنة الدراسية 1998/1999 فكان هناك 166 مدرسة مهنية عليا مسجل بها قرا بة 000 30 طالب في الجمهورية التشيكية. وفي الفترة المشمولة بالتقرير بأسرها كان ثلثي الطلبة تقريباً من البنات.
الجامعات
575- تتيح الجامعات الفرصة لتلقي تعليم جامعي والحصول على شهادة جامعية. وتقدم الدراسة الجامعية ضمن إطار برنامج دراسة معتمد تبعاً لخطة الدر اسة وشكل محدد للدراسة. وتنقسم الدراسة في العادة إلى جزأين أحدهما لمدة ثلاث سنوات والآخر لمدة سنتين. ويلزم ثلاث سنوات إضافية على الأقل للانتهاء من الدراسات العليا. ويبلغ عدد الجامعات 23 جامعة وهذا العدد لم يتغير في الفترة من 1993 إلى 1998. غير أن عدد المدار س في إطار الجامعات ازداد من 105 في العام الجامعي 1993/1994 إلى 112 في 1998/1999.
576- وفي بداية الفترة المشمولة بالتقرير كان مجموع عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة في الجامعات التشيكية يبلغ 000 127 طالب وفي نهاية الفترة جاوز العدد 000 174 طالب (بما في ذلك ا لطلبة الأجانب). وفي العام الجامعي 1998/1999 قُبل قرابة 000 46 طالب في السنة الأولى من الجامعات (وهذا الرقم لا يشمل برامج الدراسات العليا) ونحو 500 12 طالب في المعاهد المهنية العليا. وبالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يبلغون 18 سنة من العمر (644 150) فإن هذا ال عدد يمثل نسبة 30.5 في المائة و8.3 في المائة على التوالي. وهذا يعني أن نسبة مجموعها 38.8 في المائة ممن يبلغون 18 سنة من العمر قد قُبِلت في التعليم الجامعي. وكما هو الحال في السنوات الماضية قبل نصف عدد المتقدمين تقريباً.
الجامعات
|
العام الجامعي |
عدد الجامعات |
عدد المعاهد العليا |
عدد الطلبة |
ومنه عدد الطلبة الذين يتابعون برامج دراسية نهارية |
|||
|
نهارية |
|||||||
|
مواطنون تشيكيون |
غيرهم (أ) |
يدرسـون |
|||||
|
المجموع |
نساء |
||||||
|
90/91 |
24 |
82 |
194 118 |
379 96 |
850 42 |
122 3 |
693 18 |
|
93/94 |
23 |
105 |
137 127 |
471 109 |
137 48 |
614 3 |
052 14 |
|
94/95 |
23 |
106 |
453 129 |
888 115 |
840 50 |
871 2 |
694 10 |
|
95/96 |
23 |
110 |
774 139 |
460 123 |
670 54 |
885 2 |
429 13 |
|
96/97 |
23 |
111 |
868 155 |
763 136 |
555 60 |
266 3 |
839 15 |
|
97/98 |
23 |
112 |
754 165 |
097 145 |
794 64 |
381 3 |
276 17 |
|
98/99 |
23 |
112 |
229 174 |
719 151 |
200 69 |
693 3 |
817 18 |
(أ) بما في ذلك الذين يدرسون بينما يعملون.
577- وفي النصف الثاني من عام 1998 دخل القانون الجديد الخاص بالجامعات حيز النفاذ. ويستجيب هذا القانون للتغيرات التي شهدتها الجامعات التشيكية والتي تعكس التطورات التي حدثت في العالم أجمع. والتطور الرئيسي هو التوسع في التعليم ال جامعي الذي نتج عن ازدياد الاهتمام بالدراسات الجامعية. والمشكلة الرئيسية تكمن في تلبية الطلب الكبير والحفاظ في الوقت نفسه على نوعية التعليم. ويلبى هذا الاقتضاء عن طريق التنويع المناسب للتعليم الجامعي أي وضع مجموعة مختارة من البرامج الدراسية لمدة ثلاث سنوات ذات وجهة مهنية بالإضافة إلى برامج الدراسة لمدة خمس سنوات. وتنويع نظام الجامعات يوازنه العمل بنظام لاعتماد جميع برامج الدراسة واعتماد السلطة المخولة للجامعات باتخاذ إجراءات تعيين الأساتذة في ميدان بعينه (بالنسبة لمستويين: "محاضر زائر" وأستاذ"). وقد بدأ مؤخر اً اتباع نظام الاعتماد من أجل ضمان النوعية في التعليم الجامعي. والوحدة الأساسية للتعليم الجامعي هي برنامج دراسة للحصول على: درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدراسات العليا. ويستهدف برنامج الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس بوجه خاص الإعداد لل اشتغال بمهن تستخدم استخداماً مباشراً المعلومات والأساليب التي جرى تعلمها. أما برامج الدراسة في مرحلة الماجستير فتستهدف اكتساب معلومات أعمق ويستهدف برنامج الدراسات العليا القيام بأبحاث علمية والاضطلاع بأعمال ابتكارية مستقلة.
الجامعات حسب مجموعات مواد الدراس ة في العام الجامعي 1998/1999 (فيما يخص الطلبة الذين يحملون الجنسية التشيكية وحدهم)
|
مجموعة مواد الدراسة |
مجموع عدد الطلبة |
ومنه عدد النساء |
عدد الخريجين من العام الجامعي السابق |
ومنه عدد النساء |
|
المجموع الكلي للجامعات |
536 170 |
699 79 |
960 25 |
934 12 |
|
العلوم الطبيعية |
602 11 |
040 4 |
464 1 |
538 |
|
العلوم والفروع العلمية التقنية |
043 48 |
484 9 |
729 5 |
210 1 |
|
العلوم الزراعية والخاصة بالغابات والعلوم والفروع البيطرية |
700 9 |
005 5 |
416 1 |
597 |
|
علوم وفروع الرعاية الصحية والعلوم والفروع الطبية والصيدلية |
773 10 |
204 7 |
650 1 |
075 1 |
|
العلوم الاجتماعية والفروع والخدمات الاجتماعية |
401 86 |
787 51 |
033 15 |
114 9 |
|
العلوم والفروع الأدبية |
017 4 |
179 2 |
668 |
345 |
578- وفي عام 1998 حدد القانون الخاص بالجامعات (344) القواعد التشريعية لإنشاء وتشغيل جامعات خاصة. وبموجب المادة 39 من هذا القانون يخول لأي ك يان قانوني لديه عنوان مسجل في الجمهورية التشيكية القيام بوظيفة جامعة خاصة إذا وافق وزير التعليم والشباب والرياضة باسم الحكومة على ذلك. وبالإضافة إلى موافقة الحكومة يعتمد الوزير أيضاً برامج الدراسة.
579- ومنذ كانون الثاني/يناير 1999 تقدمت تسعة كيانات بطلبا ت إلى وزارة التعليم والشباب والرياضة للحصول على موافقة الحكومة على إنشاء جامعة خاصة. غير أن أربعة منها فقط هي التي استوفت الشروط المطلوبة. وهذه الجامعات الخاصة الأربع ليست أكاديمية الطابع بمعنى أنها اكتسبت الحق في تقديم تعليم بعد الثانوي يشمل برامج الدراسة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وفي منح خريجيها درجة "الليسانس أو البكالوريوس".
580- وتقدم الجامعات الخاصة تعليماً بعد المرحلة الثانوية في برامج الدراسة على مستوى الليسانس أو البكالوريوس في تخصصات اقتصادية في المقام الأول (تقدم جامعتان منها دراسات في مجا ل المالية والإدارة وتقدم جامعة أخرى دراسات في مجال خدمات الفنادق). ومن المفترض أن تقبل الجامعات الخاصة في السنة الأولى من تشغيلها عدداً يتراوح بين 550 و600 متقدم تقريباً.
581- والالتحاق بالتعليم الذي تقدمه الجامعات الخاصة يستند إلى نفس المبادئ المطبقة في ا لجامعات الحكومية كما يتمتع الطلبة المسجلون في الجامعات الخاصة بنفس وضع الطلبة المسجلين في الجامعات الحكومية (مثل الحق في الحصـول على دعم اجتماعي وتأمين صحي والمشاركة في سوق العمل). وتتراوح رسوم التعليم ما بين 400 26 و000 66 كرونة تشيكية في كل عام جامعي.
5 82- ومن الأهداف الرئيسية لسياسة التعليم التي تتبعها حكومة الجمهورية التشيكية أن تكفل لنصف شريحة السكان ممن يبلغون 19 سنة من العمر بحلول عام 2005 فرصة الالتحاق بنوع ما من أنواع التعليم بعد الثانوي. ولهذا الهدف صلة بالقرار المتخذ بأن تتاح لثلثي أو ثلاثة أربا ع الناشئين إمكانية الحصول على شهادة بالتخرج من التعليم الثانوي العام أو الثانوي المهني.
المدارس المتاحة للتلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات
583- يكفل للتلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات بموجب المادة 3 من القانون الخاص بالمدارس الحق في التعليم بلغتهم الأصلية. ويم كن توفير التعليم للأقليات حتى مرحلة التعليم الثانوي. وهناك الآن مدارس يقدم فيها التعليم باللغة البولندية ومدرسة واحدة يقدم فيها التعليم باللغة السلوفاكية.
584- ويخول القانون الخاص بالمدارس الحق في إنشاء مدارس أو فصول دراسية لتعليم الأطفال الذين يحوزون جنس يات غير الجنسية التشيكية بلغتهم الأصلية إذا كان آباؤهم من مواطني الجمهورية التشيكية. غير أن إنشاء هذه المدارس أو الفصول الدراسية وكذلك الأنشطة التي تضطلع بها يتوقف عموماً على رغبة الآباء الذين يعربون عن اهتمامهم بذلك بطريقة مناسبة عن طريق رابطاتهم المدنية بوجه عام. وتنص الفقرة 2 من المادة 3 من القانون الخاص بالمدارس على ما يلي: "يُكفل للطلبة الذين ينتمون للأقليات الحق في تلقي التعليم بلغتهم الأصلية بقدر يتناسب مع تنميتهم القومية". ويتمتع أفراد الأقليات في نظام التعليم الحكومي الحق في التعليم المجاني بلغتهم الأصلية. ويلبى هذا الحق عمليا في إطار نظام التعليم الحكومي النموذجي (المدارس التي تقدم التعليم بلغة أقلية معينة، والمدارس التي تدرس لغة الأقلية باعتبارها مادة اختيارية والفصول الدراسية المنفصلة التي تقدم التعليم بلغة الأقلية) أو في المدارس الثنائية اللغة.
585- وتقوم حالياً الإدارة المختصة بحقوق الإنسان التابعة للحكومة بإعداد مشروع مسودة مفصلة بقانون بشأن الأقليات من المزمع تقديمه إلى الحكومة في نهاية آذار/مارس 2000. وسيكون هذا القانون الذين يستند إلى الكفالات الدستورية القائمة لحقوق الأقليات متوافقاً مع الا تفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية التي اعتمدتها الجمهورية التشيكية بالفعل وكذلك مع الميثاق الأوروبي فيما يخص لغات الأقليات واللغات الإقليمية التي بدأت الهيئات الحكومية التشيكية في اتخاذ إجراءات التصديق عليه. ومن المقرر أن يضع القانون الجديد الخاص بالمدارس حداً لعدد التلاميذ يقل عن عدد التلاميذ في المدارس التي يقدم فيها التعليم باللغة التشيكية، حيث سيقتضي من الدولة عند بلوغه إنشاء فصل للأقليات أو إلغاء مثل هذا الفصل. وسينظِّم القانون الجديد الخاص بحماية حقوق الأقليات حقوق أفراد الأقليات في اس تخدام لغتهم من أجل تطوير ثقافتهم ونيل استقلالهم الذاتي، حيث يقررون نوع المساعدة التي يحتاجون إليها أو يتخذون سوياً أي قرارات بشأن الثقافة واللغة والتعليم فيما يخص الأقليات.
586- وفي الجمهورية التشيكية لا يعتبر التعليم المقدم باللغة البولندية متطوراً تطوراً تاماً إلا في حالة الأقلية البولندية وحدها التي تتركز في مقاطعات كارفينا وفرايدك - ميستيك. ويتولى المركز التربوي البولندي في أيسكي تيسين الذي أنشأته وزارة التعليم والشباب والرياضة مسؤولية إدارة الأساليب التربوية ونشر الكتب الدراسية ومعينات التدريس في المدا رس البولندية.
المدارس والفصول التي يقدم فيها التعليم باللغة البولندية في السنة الدراسية 1998/1999
|
نوع المدرسة |
عدد المدارس |
عدد الفصول |
عدد الطلبة |
|
رياض أطفال |
- |
38 |
590 |
|
مدارس ابتدائية |
29 |
152 |
642 2 |
|
مدارس ثانوية |
- |
- |
- |
|
مدارس ثانوية نظرية |
1 |
11 |
271 |
|
أكاديمية العلوم التجارية |
- |
- |
91 |
|
مدارس فنية ثانوية |
- |
- |
73 |
|
مدارس ثانوية للرعاية الصحية |
- |
- |
51 |
|
مدارس ثانوية زراعية |
- |
- |
16 |
587- ولا يوجد لأفراد الأقلية السلوفاكية برنامج تعليم واضح الصياغة نظراً لارتفاع درجة اندماجهم وتناثر أماكن إقامتهم. ولا يوجد سوى م درسة أولية واحدة في مقاطعة كارفينا يتردد عليها 50 تلميذا فقط. وفي براغ هيأت وزارة التعليم والشباب والرياضة الظروف المناسبة لافتتاح مدرسة ثانوية أكاديمية سلوفاكية وبدء التعليم فيها في السنة الدراسية 1997/1998. غير أن ذلك لم يتحقق نظراً لعدم إبداء أي اهتمام من جانب الطلبة أو آبائهم. وحتى الآن لا يوجد سوى مدرسة اجتماعية ثانوية خاصة واحدة للغجر في كولين. والغرض منها هو الإعداد المهني للعاملين الاجتماعيين من بين الغجر كي يتخصصوا في الأعمال ذات الصلة بمجتمع الغجر؛ غير أن التعليم يقدم باللغة التشيكية.
المدارس الخا صة
588- تتاح للتلاميذ المعوقين بدنياً وعقلياً فرصة تلقي التعليم في المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية. وبموجب المادة 28 من القانون الخاص بالمدارس "توفر المدارس الخاصة التربية والتعليم عن طريق أساليب ووسائل وأشكال خاصة للتربية والتعليم، لصالح التلاميذ الذي ن يعانون من إعاقات عقلية أو حسية أو بدنية والتلاميذ الذين يعانون من عيوب في النطق و التلاميذ الذين يعانون من أوجه قصور متعددة والتلاميذ الذين يصعب تربيتهم والتلاميذ المرضى أو الضعفاء المودعين في مرافق الرعاية الصحية؛ وهذه المدارس تعد هؤلاء التلاميذ للانخرا ط في العمل والاندماج في حياة المجتمع. والتعليم في هذه المدارس مناظر للتعليم المقدم في المدارس الابتدائية وفي المدارس الثانوية الأخرى".
عدد المدارس الخاصة في الفترة من 1991/1992 إلى 1997/1998
|
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
|
|
عدد المؤسسات |
979 |
975 |
027 1 |
002 1 |
986 |
|
رياض الأطفال |
235 |
240 |
253 |
263 |
259 |
|
مجموع عدد المدارس الابتدائية الخاصة ومنه المدارس الابتدائية الخاصة |
700 - |
679 215 |
693 218 |
678 216 |
667 210 |
|
المدارس الخاصة |
- |
464 |
475 |
462 |
457 |
|
المدارس التكميلية |
118 |
127 |
93 |
191 |
153 |
|
المدارس المتوسطة والمدارس الحرفية الثانوية |
70 |
89 |
106 |
122 |
139 |
|
المدارس المهنية الثانوية والمدارس المهنية |
127 |
111 |
148 |
156 |
158 |
ملحوظة : لا يناظر عدد المؤسسات مجموع المدارس كل مستوى على حدة لأن المدارس الخاصة من شتى المستويات يمكن أن تقوم بأعمالها في مؤسسة واحدة. وحتى ال سنة الدراسية 1993/11994، لم يجر تتبع المدارس الابتدائية والمدارس الخاصة بصورة منفصلة.
589- وبموجب القانون الخاص بالمدارس يُكفل للصم والمكفوفين الحق في تلقي تعليم بلغتهم أي باستخدام لغة الإشارة أو طريقة برايل للقراءة. وبموجب القانون الخاص بلغة الإشارة (345) يتمتع الصم بالحق في استخدام لغة الإشارة والتعليم باستخدام لغة الإشارة وتدريس لغة الإشارة. ويزود التلاميذ الصم في المدارس الثانوية وبعد المرحلة الثانوية بخدمات ترجمة بلغة الإشارة بالمجان. وقد اختُبر على أساس تجريبي إدماج هؤلاء التلاميذ في الفصول الدراسية ال نظامية منذ السنة الدراسة 1990/1991 في بعض المدارس الابتدائية غير أن ذلك يتوقف دائما على نوع ومدى إعاقة التلاميذ والفرص التي تتيحها المدارس لتلبية احتياجاتهم الخاصة (346) .
590- ولا شك أن إدماج الأطفال المعوقين في صفوف الأطفال صحيحي البدن أمر بالغ الأهمية في التنشئة الاجتماعية. غير أن إدماج الأطفال المعوقين لـه متطلبات كثيرة من الناحيتين المالية والتقنية كما أنه يقتضي من المعلم اتباع نهج إفرادي وبالتالي فإن إدماج الأطفال يحتاج إلى إدخال تعديلات على القواعد المالية. وعدد الأطفال المدمجين في الفصول الدراسية النظ امية في تزايد في حين أن عدد الأطفال المسجلين في الفصول الدراسية الخاصة والمتخصصة المنشأة في المدارس الابتدائية ثابت. ويقبل المعلمون والآباء إدماج الأطفال المعوقين في مرحلة التعليم الابتدائي؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد كان له أثر إيجابي على عمل المدارس الخاصة حي ث أتاح لها مجالاً أوسع لقبول أطفال يعانون من أوجه إعاقة أكثر جدية وعيوب أكثر تعقيداً.
عدد الأطفال المدمجين في الفصول الدراسية النظامية الخاصة والمتخصصة (بالآلاف)
|
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
|
|
مجموع عدد الأطفال المدمجين |
40.1 |
16.6 |
41.3 |
51.2 |
54.4 |
|
عدد الأطفال المدمجين في الفصول النظامية |
30.4 |
5.5 |
30.4 |
38.8 |
42.2 |
|
عدد الأطفال المسجلين في فصول خاصة ومتخصصة |
9.7 |
11.1 |
10.9 |
12.4 |
12.1 |
المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
591- وفي 1 أيلول/سبتمبر 1998 بدأت وزارة التعليم والشباب والر ياضة بموجب المادة 58 من القانون الخاص بالمدارس في القيام باختبار تجريبي لمدة خمس سنوات دراسية لمختلف الأنواع التنظيمية من التعليم الابتدائي يُطلق عليه التعليم المنزلي. وفي السنة الدراسية 1998/1999 أُجريت التجربة في مدرستين ابتدائيتين وأجريت في السنة الدراس ية 1999/2000 في ثلاث مدارس. وينتفع نحو 120 تلميذاً في الوقت الراهن بهذا الخيار التعليمي. وهيأت الوزارة الظروف المواتية للاختبار التجريبي فيما يتعلق بإجراءات الموافقة في عام 1998.
592- وتشكل مبادئ التفاهم المتبادل والتسامح والصداقة بين الأمم وكافة الجماعات العرقية والإثنية والدينية وكذلك دعم جهود السلم أحد مكونات مواد التعليم وذلك وفقاً للمادتين 5 و7 من القانون الخاص بالمدارس. والتوعية بمبدأ التسامح يساندها القانون الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني الذي يفرض على الإذاعيين الالتزام بالتحقق من أن البرامج لا تروج للحروب أو تصور ضروب السلوك القاسي أو اللاإنساني بطريقة تؤدي إلى الاستهانة بها أو تبريرها أو إقرارها. وتنظم المواد من 6 إلى 8 من القانون الالتزامات فيما يخص إذاعة البرامج الإعلانية والبرامج الدعائية: فيجب أن يكون بالإمكان تمييز الإعلانات وفصلها بوضوح عن ال برامج الأخرى كما يقتضى من الإذاعيين ضمان ألا يكون للطرف الذي يطلب إذاعة الإعلان أي تأثير من أي نوع على نوعية البرامج أو تكوين خدمات البرامج.
593- وتقع مهمة تقييم دور التعليم في نشر مبادئ التسامح والتفاهم الديني على الهيئة الإدارية المختصة في الدولة وهي في هذه الحالة وزارة التعليم والشباب والرياضة. ولا تقوم وزارة الثقافة وهي الجهة المختصة بشؤون الكنيسة برصد هذا المجال بصورة منتظمة.
594- ومن أحد الحالات الإشكالية نشر كتيب عن تاريخ الكنيسة (348) كانت وزارة التعليم والشباب والرياضة قد أوصت بنشره وأثار رد فعل سلب ي من الجمهور وبخاصة الجمعيات اليهودية والإنجيلية. ونتيجة لرد الفعل السلبي وإعادة تقييم محتويات الكتيب قامت وزارة التعليم والشباب والرياضة في آذار/مارس 1995 بسحب التوصية بنشره.
595- وفي عام 1999 أبلغت اللجنة التنفيذية لوحدة الإخاء التابعة لطائفة يوحنا المعم دان وزارة الثقافة بأن شخصيات أعضاء كنيسة يوحنا المعمدان التي تعترف بها الدولة المعترف بها عالمياً تعرض بطريقة غير صحيحة في الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية في الصف التاسع من المدارس الابتدائية. وقالت إن محتويات النص الوارد في الكتاب المدرسي موضع البحث يتعارض مع المادة 13 من العهد التي تقتضي أن يساعد التعليم على التفاهم المتبادل. ووفقاً لبيان أصدره وزير التعليم والشباب والرياضة سيقوم الناشر بالتعاون مع المؤلف باتخاذ الترتيبات لتعديل النص غير المناسب وسيجري قبل إصدار الطبعة التالية من الكتاب المدرسي إرسال النص بعد إعادة صياغته إلى المجلس المسكوني للكنائس لتقييمه وتعديله من جديد إذا لزم الأمر.
596- وينص القانون الخاص بالمدارس على التزام المدارس الابتدائية والثانوية بالسماح بالتعليم الديني. ويخول نفس القانون للكنائس والجمعيات الدينية المسجلة لدى الدولة الحق في إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية تابعة للأبروشية وهي مدارس معانة من الدولة (350) . ولا يوجد في الجمهورية التشيكية أي حالة معروفة عن وجود تضارب عام حقيقي بين قواعد التعليم الإلزامي ولوائح الكنيسة واللوائح الدينية.
597- وتولي حكومة الجمهورية التشيكية اهتماماً م تزايداً لمسألة تعايش مختلف الجماعات الإثنية في المجتمع. وخير دليل على ذلك التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية (351) والتدابير ذات الصلة بأقلية الغجر (352) ومخطط السياسة العامة الحكومية إزاء أفراد جماعة الغجر وتقديم المساعدة لإدماجهم في المجتمع (353) ، والتدابير المتخذة لمناهضة الحركات التي تستهدف قمع حقوق وحريات المواطنين (354) وإعداد حملة لمناهضة العنصرية (355) وما إلى ذلك.
598- وتوجد برامج للتدريب الدوري الخاص لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية وتسمى المدارس الصيفية للتسامح يلم فيها المع لمون بجملة أمور منها تاريخ الأقليات التي تقيم في الجمهورية التشيكية. ومنذ عام 1992 اشتركت وزارة التعليم ومجلس المدارس بعد المرحلة الثانوية في إنشاء برنامج للإعانات هو صندوق تنمية المدارس الثانوية تشمل مجالات مواضيعه منها تثقيف المعلمين. ويشمل هذا أيضاً موا ضيع ذات صلة بتعليم أفراد الأقليات وحماية حقوق الإنسان.
599- ووضعت حكومة الجمهورية التشيكية مبادئ السياسة العامة المتعلقة بالأقليات بعد انقسام الاتحاد التشيكوسلوفاكي في 1 كانون الثاني/يناير 1993 في وثيقة سياسية بعنوان مخطط النهج الذي تتخذه الحكومة إزاء القض ايا ذات الصلة بالأقليات في الجمهورية التشيكية (356) . وتتضمن هذه الوثيقة الأسس السياسية الأساسية لسياسة الدولة المتعلقة بالأقليات بما في ذلك المبادئ المنظمة لوضع الأقليات وحماية حقوقهم.
الفقرة 2(أ)
600- تنص المادة 34 من القانون الخاص بالمدارس على أن التعليم الابتدائي إلزامي. ويبدأ التعليم الإلزامي في بداية السنة الدراسية التي تلي اليوم الذي يبلغ فيه الطفل 6 سنوات من العمر ومدته 9 سنوات. ويمكن عند وجود مبررات تأجيل بدء التعليم الإلزامي (مثلاً إذا كان الطفل يعاني من قصور في النضج سواء من الناحية العقلية أو البد نية) وبموجب المادة 36 من القانون الخاص بالمدارس يلزم الممثل القانوني للطفل بتسجيل الطفل الذي يبلغ سن التعليم الإلزامي في مدرسة وأن يعمل على أن يذهب الطفل إلى المدرسة بصورة منتظمة وفي المواعيد المقررة. وهو ملزم أيضاً بإبداء الرأي بخصوص تسجيل الطفل في المدرس ة الثانوية.
601- أما تعليم أطفال الأجانب من مواطني الجمهورية التشيكية، باستثناء مواطني جمهورية سلوفاكيا، الذين يخضع تعليمهم لأحكام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية التشيكية وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن التعاون في مجال التعليم بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوب ر 1992، فتنظمه التعليمات الصادرة من وزارة التعليم والشباب والرياضة بخصوص تعليم الأجانب في المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس المهنية العليا، بما في ذلك المدارس الخاصة (357) وينص الأمر الوزاري على أن الفئات التالية من الأجانب لها الحق في تلقي التع ليم في المدارس الابتدائية والثانوية بموجب نفس الشروط المطبقة على مواطني الجمهورية التشيكية وهم: الأجانب الذين يحوزون تصاريح إقامة دائمة أو طويلة المدة والأجانب الذين منحوا مركز اللاجئ المؤقت والأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على مركز اللاجئ في الجمهورية التشيكية أو الذين منحوا هذا المركز.
602- ويحق للمتقدمين بطلبات للحصول على مركز اللاجئ من القصّر والأحداث الذين لم يستكملوا الدراسة الابتدائية الحصول على التعليم المجاني خلال فترة التعليم الإلزامي بما في ذلك التعليم في مؤسسات والحضانة الوقائية. وتقام مراكز الأطفال في جميع مخيمات اللاجئين للأطفال الذين لم يبلغوا سن المدرسة. والمراكز مجهزة على نحو مماثل لرياض الأطفال إذ يمكن فيها للأطفال قضاء أوقات فراغهم في القيام بأنشطة للنهوض بمهاراتهم بما يتناسب مع عمرهم وكذلك تنمية قدراتهم اللغوية. وقبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية يتلقى الأطفال المقيمون في مخيمات اللاجئين دورات لتعلم اللغة التشيكية لمدة تتراوح ما بين أسبوع واحد وثلاثة أسابيع.
603- ولا يحق للأحداث الالتحاق بالتعليم الثانوي خلال إجراءات النظر في طلبات اللجوء. وتتاح للمتقدمين بطلبات للحصول على مركز اللاجئ ال ذين يقيمون في مخيمات اللاجئين فرصة حضور دورة لتعلم اللغة التشيكية.
604- وبموجب الفقرة 6 من المادة 3 من مرسوم إدارة التعليم والشباب والرياضة بشأن المدارس الابتدائية (358) يحدد ناظر المدرسة الصف المناسب للأطفال الأجانب بعد النظر في مستوى تعليمهم السابق ومدى إ لمامهم بلغة التعلم.
الفقرة 2(ب)
605- يمكن الالتحاق بالتعليم الثانوي بالمجان في جميع أنواع المدارس المنشأة من جانب الدولة على النحو المشار إليه في المادة 33 من الميثاق المذكورة أعلاه والمادة 4 من القانون الخاص بالمدارس. وفي المدارس الخاصة والمدارس الثانوية التابعة للأبروشية يتاح التعليم بالمجان وفقاً لهذه الأحكام.
الفقرة 2(ج)
606- إن إتاحة التعليم المهني العالي منبثق من المادة 27 ألف من القانون الخاص بالمدارس. ويشارك الطلبة في المدارس المهنية العليا في مصاريف التعليم عن طريق دفع رسوم دراسية (359) .
عدد التلامي ذ والطلبة في فرادى مراحل التعليم (بالآلاف)
|
المدرسة |
90/1991 |
93/1994 |
94/1995 |
95/1996 |
96/1997 |
97/1998 |
98/1999 |
|
رياض أطفال |
352 |
332 |
339 |
333 |
317 |
308 |
303 |
|
ابتدائية |
195 1 |
061 1 |
028 1 |
005 1 |
100 1 |
092 1 |
082 1 |
|
متوسطة |
111 |
122 |
128 |
133 |
126 |
127 |
126 |
|
ومنها مدارس الإناث |
67 |
73 |
76 |
79 |
74 |
73 |
74 |
|
ثانوية فنية |
191 |
219 |
247 |
259 |
205 |
200 |
192 |
|
ومنها مدارس الإناث |
121 |
138 |
154 |
161 |
126 |
118 |
111 |
|
بعد الثانوي |
- |
- |
- |
- |
15 |
24 |
30 |
|
مهنية ومنها مدارس الإناث |
- |
- |
- |
- |
10 |
16 |
20 |
|
الجامعات (دراسات نهارية) |
100 |
113 |
119 |
126 |
139 |
148 |
155 |
|
ومنها الخاصة بالإناث |
43 |
48 |
51 |
55 |
61 |
65 |
69 |
المصدر : الحولية الإحصائية للجمهورية التشيكية، 1999.
الفقرة 2(د)
607- لقد أنشئ نظام للمدارس - متخصصة وخاصة - على النحو المنصوص عليه في المادة 17 والمواد من 28 إلى 33 من القانون الخاص بالمدارس (360) للأشخاص الذين ل ا يستطيعون تلقي التعليم الأولي في المدارس الابتدائية أو لم يستكملوا التعليم فيها.
608- وفي حين أن المدارس الابتدائية المتخصصة توفر تعليما مناظراً للتعليم المقدم في المدارس الابتدائية فإنه يمكن لخريجي المدارس الخاصة بموجب المادة 31 من القانون الخاص بالمدارس الحصول على "مستوى تعليم ابتدائي أدنى" يمكنهم من مواصلة التعليم حتى مستوى المدارس المهنية أو المدارس العملية التي يقصر الالتحاق بها على خريجي المدارس الخاصة. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير كان هناك زهاء 500 مدرسة من هذا النوع في الجمهورية التشيكية تقدم التدريب على ما يتجاوز 70 حرفة يدوية لا تقتضي مهارات خاصة. ويتلقى الخريجون مؤهلاً ما في الميدان الذي اختاروه.
عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة
|
السنة الدراسية |
عدد التلاميذ (بالآلاف) |
نسبة الطلبة المقيدين في المدارس الخاصة إلى الطلبة المقيدين في التعليم الإلزامي ( % ) |
|||
|
المجموع |
إناث |
النسبة المئوية للإناث |
بنين |
بنات |
|
|
1995/1996 |
732 34 |
009 14 |
40.3 |
3.8 |
2.8 |
|
1996/1997 |
020 35 |
142 14 |
40.4 |
3.6 |
2.5 |
|
1998/1999 |
721 32 |
205 13 |
40.4 |
3.3 |
2.4 |
609- وفي الوقت الراهن يجري أيضاً إلحاق تلاميذ آخرين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين تتجاوز نسبة الذكاء لديهم مجموع نسبة الذكاء المحددة في مدارس خاصة. وهم على سبيل المثال التلاميذ المصابون بأوجه قصور اقترانية متعددة والتلاميذ الذين شخصت حالتهم المرضية باعتبارهم متوحدين أو لهم سمات التوحد والتلاميذ الذين يعانون من أشكال أشد وط أة من الاضطرابات العقلية الخفيفة والتلاميذ الذين يعانون من حالات القصور في الحالات الشديدة (مثل الصرع والسكر والحساسية إلخ) والتلاميذ الذين يعانون من أوجه قصور في التعليم واضطرابات سلوكية والتلاميذ من فئات محرومة من الناحية الاجتماعية - الثقافية. وكثيراً م ا يحدث أن يلتحق بالمدارس الخاصة في المقام الأول تلاميذ يستطيعون تحصيل مواد الدراسة الابتدائية في إطار الحد الزمني المعتاد.
610- ويتضح الوضع المذكور أعلاه من ازدياد عدد أطفال الغجر الذين يترددون على المدارس الخاصة وكذلك ارتفاع نسبة هؤلاء الأطفال في المدارس الخاصة (361) وذلك لأن المدارس الابتدائية النظامية لا تستطيع مواءمة أساليب التدريس فيها بحيث تتوافق مع الاحتياجات المحددة للأطفال الذين ينتمون لبيئة اجتماعية - ثقافية مختلفة أو يعانون من حاجز لغوي. ويُنقل أطفال الغجر إلى مدارس خاصة على أساس إجراء نموذجي أي ب عد إجراء فحــص سيكولوجي وبموافقة الآباء. وليس هناك مشكلة فحسب فيما يتعلق بالاختبارات المستخدمة وصحة نتائجها (362) وإنما أيضاً في حقيقة أن الآباء الغجر لا يعتبرون المدارس الخاصة معوّقاً فغالباً ما يكونوا هم أنفسهم من خريجي هذه المدارس وليس لديهم إلمام كافٍ ب ما ترتبه موافقتهم على الفرص اللاحقة لتعليم الأطفال ووضعهم المهني بعد انتهائهم من الدراسة في المدارس الخاصة.
611- وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1997 أبدت لجنة حقوق الطفل استيائها من قصور التدابير المتخذة في الجمهورية التشيكية لمنع ومناهضة كافة أشكال التمييز الم وجهة ضد الأطفال الذين ينتمون للأقليات بمن فيهم أطفال الغجر وأوصت الجمهورية التشيكية بأن تبذل قدراً أكبر من الجهود من أجل إزالة الممارسات التمييزية ضد السكان الغجر. وأبدت لجنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً رأيها بصدد المدارس الخاصة التشيكية في 19 آذار/ما رس 1998 بعد بحث التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية بشأن الوفاء بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولاحظت اللجنة مع القلق تهميش جماعة الغجر في ميدان التعليم. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من أطفال الغجر يقيدون في مد ارس خاصة مما يفضي إلى عزل عنصري بحكم الواقع وإلى أن الغجر ممثلون تمثيلاً منقوصاً بشكل خطير في التعليم الثانوي والتعليم العالي وهي أدلّة تثير الشكوك فيما إذا كان يجري تنفيذ المادة 5 من اتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً تاماً.
612- وأشار المركز الأوروبي لحقوق الغجر في بودابست أيضاً إلى التفاوت بين الممارسات والحقوق التي يكفلها النظام الدستوري التشيكي والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأقنع المركز آباء 12 طفل غجري من مقاطعة أسترافا بتقديم شكوى من قيد أطفالهم في مدارس خاصة أمام المحكمة الدستو رية للجمهورية التشيكية (قُدمت في 15 حزيران/يونيه 1999). واستندت الشكوى أيضاً إلى واقع أن الآباء لم ينبهوا بالقدر الكافي بالعواقب التي تترتب على الانتهاء من الدراسة في المدارس الخاصة بدلاً من المدارس الابتدائية فيما يخص فرص التعليم اللاحق ووضعهم في سوق العم ل. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 رفضت المحكمة الدستورية الشكوى بدعوى عدم اختصاصها في النظر في جزء من الشكوى؛ ورأت أن جزء الشكوى المتعلق بقرارات محددة اتخذها نظار مدارس خاصة لا تدعمها أدلة مثبتة. وأوصت المحكمة الدستورية بأن تتناول الجهات الإدارية المختصة ف ي الجمهورية التشيكية تلك الأجزاء من الشكوى التي ليس لها اختصاص النظر فيها.
613- وبهذا الصدد أقر برلمان الجمهورية التشيكية في نهاية عام 1999 تعديلاً للقانون الخاص بالمدارس (363) الذي دخل حيز النفاذ في 18 شباط/فبراير 2000. وهذا التعديل يزيد القدرة على الانتقا ل من مرحلة إلى أخرى في النظام التعليمي ويتيح لجميع التلاميذ الذين استكملوا التعليم الإلزامي فرصة اختيار التعليم اللاحق بحرية والاختيار الحر للمهنة. وبعد نفاذ هذا التعديل لن تقبل المدارس الثانوية المتقدمين الذين أتموا الدراسة الابتدائية بنجاح فقط وإنما ستقب ل جميع المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للقبول في ميدان حرفي مختار أو في المدارس الثانوية. وبالتالي سيكون بالإمكان أيضاً قبول التحاق خريجي المدارس الخاصة بالمدارس الثانوية. وفي هذا الصدد أرسلت وزارة التعليم والشباب والرياضة معلومات إلى جميع المكاتب المدرسية بشأن الإجراءات المتعلقة بقبول التحاق التلاميذ وسائر المتقدمين الذين استكملوا التعليم الإلزامي ولكن لم يستكملوا التعليم الابتدائي بالمدارس الثانوية.
614- وبهدف الحيلولة دون عدم النجاح في المدارس الابتدائية من جانب الأطفال الذين ينتمون لبيئات محرومة من الناحية الاجتماعية - الثقافية (ولا سيما أطفال الغجر)، والأطفال الذين يتحدثون لغة أصلية مختلفة وغيرهم من الأطفال، من ذلك مثلاً الأطفال الذين تقرر تأجيل تعليمهم الإلزامي في عام 1992 بموجب المادة 58(أ) من القانون الخاص بالمدارس أنشئت على أسـاس تجريبي فصـو ل دراسية تمهيدية في المدارس الابتدائية والمدارس الخاصة (365) وكذلك في رياض الأطفال (366) . والهدف من الفصول التمهيدية هو إعداد الأطفال بصورة منهجية للاندماج دون مشاكل في عملية التعليم في الصف الدراسي الأول من المدرسة الابتدائية. والتدريس في الفصول التمهيدية ي ستهدف في المقام الأول التغلب على أي عائق لغوي من ذلك مثلاً التلاميذ الغجر، كما أنه يتواءم مع الاحتياجات الفردية للأطفال. وبالتالي فإن المقصود من المواظبة على الفصول الدراسية التمهيدية هو إزالة العوائق التي يواجهها الأطفال الذين لم يتلقوا إعداداً كافياً في الأسرة يمكنهم من الالتحاق بالصف الدراسي الأول، ويرسبون في التعليم الابتدائي ويقيدون في الغالب دون ضرورة في المدارس الخاصة.
615- وتُفتح الفصول الدراسية التمهيديــة بوجه خاص في الأماكن التي يوجد بها عدد كبير من السكان الغجر (367) وتنجح نسبة كبيرة من خريجي الف صول التمهيدية في بداية التحاقهم بالمدرسة الابتدائية. وفي السنة الدراسية 1998/1999 كان هناك 100 فصل تمهيدي مقيد بها 227 1 تلميذاً في الجمهورية التشيكية يوجد منها 50 فصلاً في المدارس الابتدائية و4 فصول في المدارس الخاصة الابتدائية و37 فصلاً في المدارس الخاصة و9 فصول في رياض الأطفال.
616- وكي يسهل على الأطفال المقيدين في الفصول الدراسية التمهيدية والتعليم اللاحق التغلب على صعوبة الاختلاط والتواصل والتأقلم وغيرها من الحواجز أصبح من الممكن اعتباراً من عام 1997 (368) إنشاء وظيفة مساعد تربوي من الغجر في أي مدرسة. و المستهدف من أعمال المساعد التربوي ما يلي:
- مساعدة الأطفال على التربية الاجتماعية وعلى الاختلاط والاتصال بالأطفال الغجر وعلى مواءمة التدريس ليتناسب مع الاستعدادات الفردية وعلى إزالة المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالتعليم الأكاديمي؛
- مساعدة الأنشطة التي تجري خارج قاعات الدراسة وخارج المدرسة؛
- التعاون مع الآباء؛
- التعاون مع جماعة الغجر المحلية.
617- ويجب أن يكون أي مساعد تربوي قد تجاوز 18 سنة من العمر وأن يكون سجله الجنائي خال من أي شبهة كما يجب أن يستكمل دورة تدريبية لمدة 10 أيام على المهارات الأساسية للتدر يس. ويقدم ناظر أي مدرسة طلباً لإنشاء وظيفة مساعد تربوي؛ ويوافق المكتب المسؤول عن المدارس على الطلب ويوصي وزارة التعليم بإقراره مع طلب بتوفير الاعتمادات اللازمة. واللائحة المتعلقة بالاختبار التجريبي في الفصول الدراسية التمهيدية (ref. No. 14 169/98-22) تجيز الإعفاء من استيفاء شرط أن يكون المساعد التربوي الغجري قد استكمل الدراسة الثانوية. وفي 1 أيلول/سبتمبر 1999 كان هناك 146 مساعداً تربوياً غجرياً في المدارس تدفع وزارة التعليم والشباب والرياضة أجورهم. ويقترح ناظر المدرسة مستوى الأجر الذي ينبغي دفعه للمساعد الت ربوي.
618- وإلحاق الأطفال المعوقين أو المحرومين اجتماعياً في رياض الأطفال قبل دخول المدرسة مهم للغاية، ذلك أن التعليم المؤسسي قبل الابتدائي يساعد الأطفال على التأقلم من الناحية الاجتماعية وعلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة للمدرسة الابتدائية. وبموجب مخطط أساسي للقانون الجديد الخاص بالمدارس يحق لكل طفل الحصول على مكان في التعليم قبل الابتدائي في السنة التي تسبق بداية التعليم الإلزامي.
عدد التلاميذ الذين استكملوا التعليم الإلزامي
|
1996/1997 |
المجموع (أ)(ب)(ج) |
777 136 |
|
ومنه، المدارس الابتدائية (د) |
501 126 |
|
|
المدارس المتخصصة (أ) |
753 6 |
|
|
مرافق أخرى (ه) |
523 |
|
|
1997/1998 |
المجموع (أ)(ب)(ج) |
740 132 |
|
ومنه، المدارس الابتدائية (د) |
348 125 |
|
|
المدارس المتخصصة (أ) |
731 6 |
|
|
مرافق أخرى (ه) |
661 |
المصدر : المؤسسة المتخصصة بالمعلومات في مجال التعليم.
(أ) دون مدارس تعويضية أو فصل تمهيدي.
(ب) تشمل البيانات المتعلقــة بالسنة الدراسية 1996/1997
التحويلات إلى المدارس الخاصة.
(ج) مدارس خاصة تشمل الصف العاشر للمعوقين سمعياً وبصرياً.
(د) فصول نموذجية ومتخصصة.
(ه) مرافق للتنشئة المؤسسية والحضانة الوقائية.
619- وبمقتضى الماد ة 60 من القانون الخاص بالمدارس يمكن لأي مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية أن تنظم دورات دراسية للحصول على تعليم ابتدائي لصالح الأشخاص الذين لم يحصلوا أو لم يستكملوا التعليم الابتدائي. وهذه الدورات الدراسية متاحة لكل شخص انتهى من الدراسة الإلزامية في صف أقل من الصف الدراسي التاسع (يعيد صفاً دراسياً) أو لم ينجح في امتحان الصف الدراسي التاسع. ويجوز لخريجي المدارس الخاصة (369) أيضاً حضور هذه الدورة وذلك حسب التعليمات التي تصدرها وزارة التعليم في هذا الخصوص. كما أن الدورات الدراسية التي تقدمها المدارس الخاصة (370) لل حصول على التعليم الابتدائي أو (استكماله) قد أسهمت أيضاً في زيادة توفر التعليم.
دورات لإكمال التعليم الابتدائي
|
السنة الدراسية |
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
|
|
المدارس (أ) |
المجموع |
67 |
126 |
120 |
64 |
95 |
204 |
|
المدارس الابتدائية (ب) |
67 |
126 |
120 |
64 |
62 |
124 |
|
|
المدارس الخاصة |
× |
× |
× |
× |
33 |
80 |
|
|
الدورات (أ) |
المجموع |
263 |
452 |
582 |
235 |
271 |
291 |
|
المدارس الابتدائية |
263 |
452 |
582 |
235 |
188 |
187 |
|
|
المدارس الخاصة |
× |
× |
× |
× |
83 |
104 |
|
|
التلاميذ (أ) |
المجموع |
60 5 |
266 7 |
504 8 |
384 3 |
375 3 |
234 5 |
|
المدارس الابتدائية |
060 5 |
266 7 |
504 8 |
384 3 |
269 2 |
785 3 |
|
|
المدارس الخاصة |
× |
× |
× |
× |
106 1 |
449 1 |
المصدر : المؤسسة المختصة بالمعلومات في مجال التعليم.
(أ) التعليم الذي تقدمه مدرسة ابتدائية أو مدرسة خاصة. ابتداء من السنة الدراسية 1999/2000 سيصبح في إمكان المدارس التع ويضية أيضاً تقديم تعليم تكميلي.
(ب) يمكن أيضاً الحصول على دورات التعليم الابتدائي التكميلي الذي تقدمه المدرسة الابتدائية في أي مدرسة خاصة أو مدرسة مهنية ثانوية أو مدرسة ثانوية متكاملة أو مدرسة صنايع ثانوية أو مدرسة تجارية.
620- يخضع للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم والشباب والرياضة (371) التعليم التكميلي الذي تقدمه المدرسة الابتدائية (للأطفال الذين تلقوا التعليم في مدارس خاصة) والتعليم التكميلي الذي تقدمه مدرسة خاصة (للتلاميذ المتخرجين من مدارس عملية ولأولئك الذين انتهوا من التعليم الإلزامي في صف أدنى من الصف التاسع من المدرسة الابتدائية أو الخاصة أو لم ينجحوا في الصف التاسع). ومن شروط قبول طلب أي متقدم لحضور إحدى الدورات الانتهاء من التعليم الإلزامي ووجود توصية بذلك من المكتب الاستشاري المختص بالشؤون التربوية والسيكولوجية. وقبل بدء أي دورة تتحقق المدرسة من مدى معرفة متقدم الطلب ومستوى قدرته كي يتسنى لها تقييم ما إذا كان اشتراكه/اشتراكها الكامل في الدورة مستصوباً أو ما إذا كان يمكنه تحصيل المعارف اللازمة لاجتياز الامتحانات النهائية عن طريق دراسة مستقلة وتستغرق مدة الدورات لإكمال التعليم الابتدائي سنة دراسي ة واحدة. ويتولى المكتب المسؤول عن المدارس المخول لـه تناول شؤون المدارس الابتدائية والخاصة بموجب القانون الخاص بإدارة شؤون الدولة وإدارة الشؤون المحلية في مجال التعليم دفع التكاليف المالية لتنظيم الدورات.
621- ويسهر النظام المدرسي على تهيئة أفضل الظروف الت ي تكفل تعليم الأطفال الذين يعانون من أوجه عجز طبي حادة. وقد تناولت التعديلات المدخلة على القوانين الخاصة بالمدارس لسنة 1995 في جملة أمور لمهمة من أصعب المهام في الخطة الوطنية المتعلقة بالتدابير التي يلزم اتخاذها لتقليل العواقب السلبية للعجز الطبي (372) : "في ما يخص للأطفال الذين يعانون من حالات عجز حادة بوجه خاص والذين يجيز القانون الخاص بالمدارس إعفائهم من التعليم الإلزامي، العمل على تدبير التعليم بالمعنى الأوسع للكلمة، حتى يتسنى لهؤلاء الأطفال أيضاً ممارسة حقهم في تلقي تعليم".
622- واستعيض عن الأحكام السابقة للمادة 37 من القانون الخاص بالمدارس التي تنظم الإعفاء من التعليم الإلزامي التي كان نصها ما يلي "تقوم اللجنة الوطنية بالإعفاء من شرط التعليم الإلزامي إذا كان الطفل غير قادر على التعليم نظراً لحالته العقلية" بمشروع قانون جديد خاص بالمدارس يرد نصه على النحو التالي "يجوز لمدير المكتب المسؤول عن المدارس إعفاء أي طفل مصاب بإعاقة طبية حادة من التعليم الإلزامي لفترة محددة على أساس تقييم الخبراء وموافقة الممثلين القانونيين للطفل. ويقوم المدير في الوقت نفسه بتعيين شكل من أشكال التعليم التي تتناسب مع قدرات الطفل العق لية والبدنية".
623- وفي عام 1995 أفضى التعديل الذي أُدخل على القانون الخاص بالمدارس إلى تمكين الأطفال الذين يعانون من إعاقة عقلية حادة، قبل إلحاقهم بمدارس تعويضية أو قبل إعفائهم من التعليم الإلزامي، من تلقي الإعداد للتعليم لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وثلا ثة سنوات (المسمى المستوى التمهيدي للمدارس التعويضية). وبنفس الطريقة أُنشئت أيضاً فصول دراسية خاصة للتلاميذ المتوحدين في فصول دراسية خاصة بالصم والمكفوفين.
624- وفي عام 1998 قامت وزارة التعليم والشباب والرياضة بموجب قرار أصدره نائب الوزير (373) بتوسيع فرصة إ كمال التعليم الابتدائي على مستوى المدرسة الابتدائية (374) أو المدرسة الخاصة (375) فيما يخص الأشخاص الذين يعانون من عجز طبي أشد حدة. وتقوم المدارس التعويضية والمدارس الخاصة بتنفيذ هذا القرار في المقام الأول عن طريق الدورات المتعلقة بالتعليم التي تقدمه مدرسة خ اصة أو مدرسة تعويضية بصفة تجريبية وذلك بموجب المادة 58 ألف من القانون الخاص بالمدارس.
الفقرة 2(ه)
625- من بين البرامج الهامة للتعاون الدولي برنامج ليوناردو دافنشي الذي يستهدف دعم النهوض بالنوعية والابتكار وإدخال بعد أوروبي في نظام وممارسة التعليم المهني ع ن طريق مشاريع التعليم الوطنية. وتقوم اللجنة الأوروبية بالحكم على المشاريع وتقييمها. وشرط قيام شركاء بالتعاون الدولي أمر هام دائماً - إذ يتعين على المتقدم بالطلب إيجاد شريكين لتنفيذ مشروعه، بما في ذلك بلد واحد على الأقل من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى مؤ سسات التعليم يمكن أيضاً للشركات ومكاتب العمل والشركاء الاجتماعيين (نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل) والمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح أن تتقدم بطلبات للحصول على دعم من البرنامج. ولقد شاركت الجمهورية التشيكية في البرنامج منذ نهاية عام 1997.
626- وفي الفترة المشمولة بالتقرير كانت المشاركة في برنامج تيمبوس (Tempus PHARE) الخاص بالمساعدة المنسقة لبولندا والمجر هامة بالنسبة للمدارس التشيكية بعد الثانوية؛ ففي إطار هذا البرنامج تدفع تكاليف الإقامة لأغراض الدراسة للطلبة والمعلمين والشباب العاملين العلمي ين في الجامعات الأجنبية. وخلال عام 1999 حول هذا التعاون مع معظم الشركاء الأوروبيين إلى برنامج سقراط.
627- وفي عام 1994 أنشأ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بدعم من البرنامج الخاص بالمساعدة المنسقة لبولندا والمجر، الصندوق الوطني للتعليم الذي حول في عام 1999 إلى جمعية للخدمات العامة. والمهام المنوطة به هو دعم تحول المجتمع والاقتصاد ودعم عملية الاندماج الأوروبي عن طريق تنمية الموارد البشرية في الجمهورية التشيكية بالمساهمة أيضاً في تطوير التعليم مدى الحياة عن طريق دعم جميع أشكال التعليم اللاحق.
628- والمسؤولية ع ن سير أعمال النظام المدرسي وتطويره منوطة بوزارة التعليم والشباب والرياضة التي تعتبر وفقاً للمادة 7 من القانون المسمى قانون الاختصاص (377) الهيئة المركزية لإدارة شؤون الدولة المسؤولة عن المرافق السابقة لسن الالتحاق بالمدرسة والمرافق المدرسية، والمدارس الابتد ائية والمدارس الثانوية والمدارس بعد الثانوية وكذلك عن السياسة العامة المتعلقة بالعلوم والبحث والتطوير، بما في ذلك التعاون الدولي في هذا المضمار.
629- وتُكفل المسؤولية عن إنشاء النظام المدرسي وتطويره عن طريق مستويات منفردة من الإجراءات بموجب القانون الخاص ب إدارة شؤون الدولة وإدارة الشؤون المحلية في مجال التعليم الذي يحدد في المادة 3 واجبات المدارس ويعيّن في المواد 5 إلى 11 واجبات المكتب المسؤول عن المدارس ويعرّف في المادتين 12 و13(ج) واجبات وزارة التعليم ويحدد في المادتين 14 و15 واجبات البلديات. وعن طريق اله يئات المختصة التابعة لإدارة التعليم تقدم أي جهة مؤسسة لمدرسة وفقاً للفقرة 2 من المادة 13 من القانون كجزء من أي طلب مقدم لتصنيف مدرسة أو لتغيير تصنيفها إلى وزارة التعليم والشباب والرياضة إلى وزارة التعليم والشباب والرياضة مخططاً لبرنامج التعليم لإقراره. وتت ناول المادة 19 من القانون الخاص بالمدارس أيضاً مسألة تطوير النظام المدرسي وذلك بتحديد مهامٍ معينة للجهات المؤسسة للمدارس المهنية الثانوية فيما يتعلق بمسؤولياتها عن تدريب الناشئين للاشتغال بمهن وكذلك الالتزام بتهيئة الظروف المواتية لتنمية قدرات ومبادرات الت لاميذ وكذلك المهام ذات الصلة التي تنطوي على إلغاء هذه المدارس أو تقسيمها أو دمجها.
630- أما نظام الضمان المالي والمادي لطلبة المدارس الثانوية الذي يشمل أيضاً تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الثانوية النظرية والمدارس الثانوية المهنية فيتناوله القانون الخ اص بالمدارس، فبموجب الفقرة 2 من المادة 24 من هذا القانون يمكن أن يحصل الطلبة المسجلين في المدارس الثانوية النظرية والمدارس المهنية الثانوية على منح دراسية وعلى ضمان مادي مع مراعاة وضعهم الاجتماعي والنجاح في الدراسة. ويشمل الضمان المادي بوجه خاص الغذاء والس كن. ويمكن تقديم منحة دراسية وضمان اجتماعي من اعتمادات ميزانية الدولة أو من المخصصات التي ترصدها المنظمات. ويمكن أيضاً تقديم الضمان المادي خلال فترات الإجازة.
631- ويجري تأمين الأوضاع المادية للمعلمين عن طريق الموارد المالية التي ترصدها وزارة التعليم للمدار س التي تقوم بإنشائها وفقاً للمادة 12 من القانون الخاص بإدارة شؤون الدولة وإدارة الشؤون المحلية في مجال التعليم، أو وفقاً للمادة 12 من القانون الخاص بالمدارس. وتخضع مرتبات المعلمين العاملين في المدارس الحكومية للقانون الخاص بمرتبات وأجور الأعمال الاحتياطية في المنظمات الممولة من الميزانية وبعض المنظمات والهيئات الأخرى.
632- وأجور العاملين في مجال التعليم أقل من متوسط أجور موظفي القطاع العام (انظر النص والجدول بصدد المادة 7 من العهد) وهو أمر يتعارض مع متوسط مستوى تعليمهم (من أحد شروط الاشتغال بمهنة التدريس في جميع المستويات استكمال التعليم بعد الثانوي). وكثيراً ما يُستشهد بهذه الحقيقة باعتبارها السبب في تأنيث التعليم والسبب في أن الكثير من خريجي المعاهد التربوية يتجهون إلى الاشتغال بمهن غير مهنة التعليم. ومزايا العمل لساعات أقل والتمتع بإجازات أطول نسبياً لا ت عوض بالقدر الكافي مستوى الأجور الأقل. غير أن مستوى الأجور المنخفض نسبياً لا يعتبر مشكلة في مجال التعليم وحده وإنما أيضاً في سائر فروع القطاع العام (الرعاية الصحية والثقافة وإدارة شؤون الدولة، ولا سيما على المستوى المحلي الخ).
633- وهناك لائحة حكومية تحدد ش روط ومستويات الإعانات التي تقدم إلى المدارس الخاصة والمدارس السابقة لسن الدراسة والمرافق المدرسية.
الفقرتان 3 و4
634- يشمل النظام المدرسي للجمهورية التشيكية أيضاً مدارس غير المدارس المنشأة من جانب الدولة والمدارس التابعة للأبروشية والمدارس الخاصة. وللتلامي ذ والآباء حرية الاختيار بينها. فإذا كان الممثلون القانونيون للتلاميذ يودون اختيار مدارس غير المدارس المنشأة من جانب الهيئات العامة فإن بإمكانهم القيام بذلك بموجب المادة 57 ألف وباء من القانون الخاص بالمدارس. وتكفل المادة 57 جيم من القانون تكافؤ التعليم لجم يع المدارس بغض النظر عمن قام بإنشائها. والأحكام المذكورة أعلاه تمنح درجة ما من الاستقلال لهذه المدارس بينما تحتفظ الدولة بحق التفتيش على مستوى التعليم المقدم حتى يتوافق هذا التعليم مع مقتضيات الدولة المتعلقة بالمستوى التعليمي للسكان.
المصروفات على التعليم والحصة من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات
من ميزانية الدولة (بمليارات الكورونات التشيكية)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
الناتج المحلي الإجمالي (أ) |
002.3 1 |
148.6 1 |
348.7 1 |
532.6 1 |
649.5 1 |
770.7 1 |
|
نفقات التعليم (ب) |
53.6 |
63.2 |
71.9 |
81.7 |
78.9 |
80.3 |
|
ومنها المستمدة من ميزانية: |
||||||
|
وزارة التعليم |
41.1 |
43.2 |
49.3 |
63.8 |
62.8 |
63.9 |
|
وزارة الاقتصاد |
- |
5.7 |
6.4 |
- |
- |
- |
|
وزارة الصحة |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
- |
- |
- |
|
وزارة الزراعة |
0.7 |
1.4 |
1.5 |
1.8 |
1.6 |
1.5 |
|
وزارة الدفاع |
0.8 |
1.0 |
||||
|
البلديات |
11.1 |
12.1 |
13.7 |
16.1 |
13.7 |
13.9 |
|
ومنها النفقات على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي |
6.8 |
9.1 |
10.5 |
11.8 |
12.1 |
12.3 |
|
النسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
|
النفقـات علـى التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
5.3 |
5.5 |
5.3 |
5.3 |
4.8 |
4.6 |
|
مجموع النفقات من ميزانية الدولة |
356.9 |
380.1 |
432.7 |
484.4 |
524.7 |
566.7 |
|
النفقات كنسبة مئوية من ميزانية الدولة |
15.0 |
16.6 |
16.6 |
16.9 |
15.0 |
14.2 |
(أ) طريقة جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 1994.
(ب) النفقات العامة على التعليم أي نفقات وزارة التعليم والبلديا ت والوزارات الأخرى، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمدارس الخاصة والتابعة للأبروشية، بدون النفقات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة والطلبة والآباء.
635- والمساواة في ميدان التعليم مكفولة أيضاً بمقتضى الغايات العامة المتعلقة بالتربية والتعليم التي أعلنت في المخطط ا لموضوعي للقانون الخاص بالمدارس. والغاية الأساسية هي تنمية شخصية الفرد بما يتناسب مع عمره عن طريق اكتساب معارف ومهارات مناسبة للحياة الشخصية والحياة المدنية وكذلك الثقافة والقيم التي انبثقت من تطور المجتمع، واحترام التقاليد والقيم الثقافية الأوروبية مثل الت سامح والحرية والمسؤولية، ومبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان. وهذه الغايات التعليمية العامة تطبق على التربية والتعليم في مدارس الجمهورية التشيكية في جميع المراحل أي في المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس المهنية بعد الثانوية أو غيرها من المرافق المدرسية ، وتنطبق كذلك على المدارس التي يقوم أي طرف بإنشائها.
636- وغايات التربية والتعليم تشكل جزء من برامج التعليم لمستويات وأنواع المدارس كل على حدة. وترد في المخطط الموضوعي للقانون الجديد الخاص بالمدارس والنظام الأساسي الذي يجري إعداده نصوص خاصة فيما يتعلق بحما ية حقوق الأطفال والتلاميذ أو ممثليهم القانونيين بينما تحترم كافة أحكام المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية التشيكية ومنها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخ. وينظم مشروع القانون أيضاً حقوق والتزامات المدارس والمرافق المدرسية وكذلك التلاميذ أو ممثليهم القانونيين، ويكفل الحق في حرية التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية التي تقيمها الدولة والحق في التعليم الديني بالقدر وبالشروط التي ينص عليها القانون ويكفل المساواة في الحقوق للجميع بصرف النظر عن نوع الجنس أو الدين أو العنصر الخ. ويتضمن مشروع القانون أيضاً حظراً على كافة أشكال التمييز وحكماً بشأن حماية ومراعاة حقوق والتزامات كل طفل/تلميذ/طالب بصرف النظر عن نوع الجنس. وبنفس الروح يجري إعداد أو تعديل اللوائح و المراسيم التنفيذية ذات الصلة.
637- والمدارس غير الحكومية تدرج في شبكة المدارس التابعة لوزارة التعليم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 13(ب) من القانون الخاص بإدارة شؤون الدولة وإدارة الشؤون المحلية في مجال التعليم. والشروط اللازمة لإدراجها في الشب كة وما يترتب على ذلك من استحقاق تلقي دعم مالي من الدولة تشمل موافقة الوزارة على خطط التدريس ومخططات التدريس أو الغايات التعليمية وهو ما يكفل الامتثال للشروط التي تحددها الدولة.
638- غير أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشروط التي يحددها القانون لتسجيل الكنائس (000 10 عضو) لا تسمح بإقامة مدارس تابعة للكنسية كما لا تسمح في إطار التعليم الإلزامي بتقديم مطالبات بمراعاة القواعد الداخلية لجمعية كنائس أو جمعية دينية (379) غير أنه يجوز لجمعيات الكنائس والجمعيات الدينية أداء مهامها المتعلقة بتعليم الدين وإنشاء م دارسها الخاصة بشروط تنص عليها قواعد تنظيمية قانونية ملزمة بوجه عام. ولا يتأثر حق الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى في إنشاء مدارس خاصة بموجب القانون الخاص بالمدارس بأي حال من الأحوال بالشروط المحددة في تسجيل جمعيات الكنائس والجمعيات الدينية.
639- وبموجب اللائحة الحكومية التي تحدد شروط ومستويات تقديم الإعانات إلى المدارس الخاصة والمرافق الدراسية (380) يحق لهذه المدارس الحصول على إعانة من الدولة إذا كانت مشمولة في شبكة المدارس ويجوز لها أن تعقد في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام اتفاقاً مع المكتب ال مسؤول عن المدارس بخصوص توفير إعانة في السنة الدراسية التالية. وتقدم الدولة إعانة لتمويل النفقات غير الاستثمارية ذات الصلة بالتربية والتعليم وكذلك لتيسير أعمال المدارس بصورة منتظمة. ويحدد قدر الإعانة تبعاً للعدد الفعلي للتلاميذ كنسبة مئوية أو كمبلغ معياري ل كل تلميذ في المدارس التي تقيمها الدولة. ويزداد المبلغ إذا كان يتردد على المدرسة تلاميذ يعانون من أوجه عجز طبي وإذا حصلت المدرسة على تقييم جيد من إدارة التفتيش على المدارس التشيكية (381) . وفي حالات أخرى محددة في المرسوم. وفيما يخص المدارس الابتدائية الخاصة والتابعة للأبروشية تشكل الإعانة الأساسية 60 في المائة من المبلغ المعياري أما بالنسبة للمدارس المركزية فتمثل 40 في المائة من المبلغ المعياري لكل تلميذ من تلاميذ المدارس الحكومية.
640- وتقوم إدارة التفتيش على المدارس التشيكية بأعمال التقييم والتفتيش فيما يتع لق بنوعية التعليم في مختلف أنواع المدارس الابتدائية والثانوية بغض النظر عمن قام بإنشائها.
المدارس الخاصة والمدارس التابعة للأبروشية - عدد المدارس والتلاميذ والمعلمين
|
1990/1991 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
|
|
المدارس الابتدائية |
||||||
|
عدد المدارس |
3 |
53 |
55 |
50 |
51 |
55 |
|
عدد التلاميذ |
472 |
137 4 |
354 4 |
718 4 |
281 5 |
795 5 |
|
عدد المعلمين |
صفر |
427 |
500 |
500 |
549 |
589 |
|
المدارس الثانوية النظرية |
||||||
|
عدد المدارس |
2 |
73 |
79 |
84 |
64 |
78 |
|
عدد التلاميذ |
162 |
576 13 |
124 15 |
488 14 |
026 14 |
605 13 |
|
عدد المعلمين |
37 |
058 2 |
353 2 |
212 2 |
965 1 |
842 1 |
|
المدارس الثانوية الفنية |
||||||
|
عدد المدارس |
4 |
292 |
313 |
328 |
285 |
255 |
|
عدد التلاميذ |
160 |
483 44 |
446 50 |
657 37 |
775 31 |
570 25 |
|
عدد المعلمين (الذين يعملون لكل الوقت ولبعض الوقت على السواء) |
42 |
058 7 |
005 8 |
469 6 |
974 4 |
295 4 |
المصدر : الكتاب الإحصائي للجمهورية التشيكية، 1999.
المادة 14
641- لا تنطبق هذه المادة على الجمهورية التشيكية إذ إنها تكفل التعليم الإلزامي والابتدائي بالمجان. وينبثق هذا الحق من المادة 13 من الميثاق المشار إليها أعلاه ومن الفقرة 1 من المادة 4 من ا لقانون الخاص بنظام المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والمدارس المهنية العليا (القانون الخاص بالمدارس). وينفذ التعليم الإلزامي المجاني في الجمهورية التشيكية وفقاً لأحكام المادة 33 من الميثاق والفقرة 1 من المادة 4 من القانون الخاص بالمدارس.
المادة 15
642- إن الصك الأساسي لحماية الحقوق الواردة في المادة 15 من العهد هو ميثاق الحقوق والحريات الأساسية.
وتنص المادة 15 من الميثاق على ما يلي:
"(1) ضمان حرية الفكر، والضمير، والمعتقد الديني. ويحق لكل فرد تغيير دينه أو عقيدته أو أن يكون لا مذهب له.
"(2) ضمان إجر اء البحوث العلمية والإبداع الفني.
"(3) لا ينبغي إجبار أي كان على أداء الخدمة العسكرية إذا كان ذلك مخالفا لضميره أو لمعتقده الديني. وينبغي سن الأحكام التفصيلية بهذا الخصوص في القانون."
وتنص المادة 17من الميثاق على ما يلي:
"(1) ضمان حرية التعبير وحق التصر ف في المعلومات.
"(2) حق كل فرد في التعبير عن رأيه شفهيا وكتابيا، وفي الصحف، أو بواسطة رسوم أو بأي وجه من الوجوه؛ والبحث بكل حرية عن الأفكار والمعلومات وتلقيها ونشرها بغض النظر عن حدود الدولة.
"(3) حظر ممارسة الرقابة.
"(4) ويمكن أن يحد القانون في مجتمع ديمق راطي من حرية التعبير وحق البحث عن المعلومات ونشرها في حال ضرورة اتخاذ تدابير بغية حماية حقوق وحريات الآخرين أو أمن الدولة أو الأمن العام أو لصحة العامة أو الأخلاق.
"(5) يتعين على أجهزة الدولة والأجهزة الإقليمية المستقلة استقلالاً ذاتياًً توفير المعلومات عن أنشطتها في الشكل الملائم. ويجب سن قانون ينص على شروط وتنفيذ ذلك".
وتنص المادة 25 من الميثاق على ما يلي:
"(1) ضمان حق المواطنين الذي يمثلون أقلية عرقية أو وطنية في التنمية الشاملة، لا سيما حق تنمية ثقافتهم الخاصة، بمشاركة أعضاء آخرين من الأقلية المعنية، و حق نشر المعلومات وتلقيها بلغتهم الأصلية وحق الانخراط في جمعيات وطنية. وينبغي سن قانون ينص على ذلك.
"(2) كما يُضمَن للمواطنين من الأقلية العرقية أو الوطنية في ظل شروط ينص عليها القانون:
(أ) حق التعلم بلغتهم الأم،
(ب) حق استعمال لغتهم الأم عند التعامل مع المسؤولين،
(ج) حق المشاركة في حل المشكلات التي تخص الأقليات الوطنية والعرقية".
وتنص المادة 34 من الميثاق على ما يلي:
"(1) حق الفرد في أن يكفل له القانون الاستفادة من ثمرة إبداعه الفكري.
"(2) ضمان حق التمتع بالثروة الثقافية في ظل شروط يحددها القانو ن."
643- ولم تتمر بلورة مفهوم الثروة الثقافية. ويُفهم أن الثروة الثقافية هي ما يسمى بالتراث الحضاري، أي القيم الثقافية التي ابتُدعت في الماضي من جهة، والقيم الثقافية مثل الأعمال والعروض الفنية المُبتدَعة في الوقت الحاضر من جهة أخرى.
حق المشاركة في الحياة الثقافية
الإطار القانوني
644- الجمهورية التشيكية دولة طرف في الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بالثقافة:
اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي (382) .
الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الحضارية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غي ر المشروعة (383) .
اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، والبروتوكول الملحق بها (384) .
الاتفاقية المتعلقة بتبادل المنشورات الرسمية والوثائق الحكومية فيما بين الدول و الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الدولي للمنشورات (385) .
اتفاق استيراد المواد ال تربوية والعلمية والثقافية والبروتوكول الملحق به (386) .
645- كما ينظم مجالي العمل والإبداع الثقافيين عدد من القوانين يمكن تجميعها حسب درجة تركيزها على الصكوك التي تحمي التراث الثقافة (387) والثقافة الحية (388) .
إدارة الدولة والإدارة المحلية الذاتية في المجا ل الثقافي
646- تعود الصلاحية في الشؤون المتصلة بالثقافة في النظام الحكومي للجمهورية التشيكية إلى وزارة الثقافة (389) ، بموجب قانون إنشاء الوزارات. وما لم يكن هناك قانون خاص ينص على العكس تكون وزارة الثقافة هي الجهاز المركزي للدولة الذي يدير الفنون والأنشطة ا لثقافية التربوية، والمعالم الأثرية الثقافية، وشؤون الكنائس والجمعيات الدينية، والشؤون الصحفية بما في ذلك نشر المطبوعات غير الدورية، ووسائط الإعلام الأخرى، والبث الإذاعي والتلفزي، وتقوم بتنفيذ قانون حق النشر والتأليف، والإنتاج والجوانب التجارية في المجال ال ثقافي. وتتحمل وزارة الثقافة أيضا، بموجب هذا القانون، وحسب ما يتناسب وصلاحيتها الموضوعية، المسؤولية عن الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية التشيكية طرفا فيها وعلى عضويتها في المنظمات الدولية. وينبثق نشاط وزارة الثقافة من الوثيقة " استراتيجية للمزيد من دعم الدولة الفعال للثقافة" (390) توجز سياسة الجمهورية التشيكية في هذا الميدان.
647- وقد أنشأت وزارة الثقافة 81 منظمة كبرى مدعومة (لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 1999)، وهي منظمات تمكن المواطنين من التمتع بالثروة الثقافية مثل المتاحف وقاعا ت المعارض والمؤسسات المتخصصة في حفظ المآثر التاريخية، والمكتبات ومحفوظات الأفلام الوطنية، والمعالم الأدبية الوطنية (المحفوظات الأدبية الوطنية)، والفرقة الموسيقية التشيكية، والمسرح الوطني، ومعهد الثقافة الشعبية ومعهد الفن المسرحي، ومركز المعلومات والاستشارا ت الثقافية المحلية ومؤسسات أخرى.
648- وطبقا "ل استراتيجية المزيد من دعم الدولة الفعال للثقافة" تقدم وزارة الثقافة بصورة انتقائية إعانات مالية في شكل منح وتمويل برامج لإنجاز مشاريع ثقافية وثقافية تربوية لأشخاص طبيعيين وكيانات اعتبارية مثل الجمعيات المدنية، و الكنائس والجمعيات الدينية، والمؤسسات الثقافية التي لم تشرف على تأسيسها. وتدعم في حالات استثنائية كيانات تجارية أيضا. كما تلعب دور جهاز إداري مركزي للدولة في إدارة الشؤون المتعلقة بحفظ المآثر التاريخية وتشارك في تمويل الأنشطة العلمية والبحثية في المجال الثق افي والثروة الثقافية.
649- كما تمارس المكاتب المحلية التي تعد الوحدة الأساسية للإدارة الحكومية في أراضي الجمهورية التشيكية، ولاية قضائية في المجال الثقافي بموجب قانون المكاتب المحلية (391) . وتعتبر المكاتب المحلية هي المؤسِّسة المرافق ثقافية أخرى (مثل المتاح ف وقاعات المعارض والمكتبات العامة المحلية). وتلعب دورا لا بديل له في حفظ المآثر التاريخية بما في ذلك المباني أو التحف.
650- ويناط دور مهم في الاعتناء بالثقافة بالبلديات التي يجوز لها في حدود صلاحيتها، إنشاء (وحلَّ) المؤسسات الثقافية وتمويلها أو المساهمة في المشاريع الثقافية لكيانات اعتبارية أخرى مثل الجمعيات المدنية. وينص قانون البلديات (392) على أن صلاحية البلديات تشمل مهاما في ميدان الثقافة باستثناء أداء الدور الإداري المنوط بالدولة. كما يجوز للبلديات أن تشارك في ترميم المعالم الثقافية التي تدخل في نطاقها الجغرافي بما في ذلك المعالم الثقافية التي لا تدخل في ملكيتها، ولها بعض النفوذ في تقسيم المعالم الثقافية حسب المناطق وفي حماية هذه المناطق.
التمويل
651 - تشكل قواعد ميزانية الدولة (393) الصكَّ القانوني الأساسي في مجال الميزانيات العامة، وهي تطبق أيضا في تموي ل الثقافة. ومن بين القوانين الأخرى القانون المتعلق بميزانية الدولة الذي يعتمده البرلمان كل سنة وبعض اللوائح التنظيمية التي تصدرها وزارة المالية في الجمهورية التشيكية.
652- وتَرِد مصروفات الدولة في مجال الثقافة في باب "وزارة الثقافة". وتُموَّل بموجبه أنشطة المنظمات المدعومة ماليا التي أنشأتها وزارة الثقافة. كما تقدَّم بموجبه مساهمات لأصحاب المعالم الثقافية لترميمها، وللبلديات والمدن لترميم الأجزاء المُعلَنة محفوظات أو مناطق تاريخية بموجب القوانين الجاري بها العمل. ويُخصص قسط أصغر من هذه الأموال بموجب هذا الف صل للدعم المالي في شكل منح يهدف إلى إنجاز مشاريع ثقافية لا تستهدف الربح قَدَّمها أشخاص طبيعيون وكيانات اعتبارية لم تنشئها وزارة الثقافة. وعلاوة على ذلك، ينص هذا الباب من الميزانية، على تخصيص أموال للمساهمة في الكنائس والجمعيات الدينية ولدعم العلوم والبحوث وبعض الأنشطة الخاصة الهادفة إلى تعزيز الثقافة.
653- كما تستخدم الموارد العامة كمصدر للإنفاق على الثقافة. وتتدرج هذه الموارد في باب منفصل من الميزانية الوطنية بعنوان "الثقافة وصلاحية الأجهزة الإقليمية". وتصرف هذه النفقات على الثقافة في مستويات دنيا (المكات ب المحلية) من إدارة الدولة ومن قبل السلطات المستقلة (البلديات والمدن).
نفقات ميزانية الدولة على الثقافة (بآلاف الكورونات التشيكية)
|
السنة |
باب "وزارة الثقافة" |
باب "الثقافة وصلاحية الأجهزة الإقليمية" |
|
1993 |
635 405 2 |
984 955 3 |
|
1994 |
808 971 2 |
325 187 5 |
|
1995 |
429 320 3 |
000 400 6 |
|
1996 |
776 529 3 |
000 500 7 |
|
1997 |
307 776 3 |
087 648 7 |
|
1998 |
464 397 4 |
090 018 8 |
المصدر : وزارة الثقافة.
654- وتتلقى الثقافة الدعم المالي أيضا من القطاع التجاري الخاص كجزء من أنشطة الرعاية والهبات الممنوحة. غير أن البيانات الإحصائية بهذا الشأن ليست متاحة لحد الآن. وتتيـح هذه الأنشطة مزايا في إطار اللوائح الضريبية (394) للأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية على حد سواء. وتقل، حسب تقديرات وزارة الثقافة، قيمة الهدايا التي تقدمها الجهات الراعية للأنشطة الثقافية إلى المؤسسات الثقافية التي أنشأت ها الأجهزة الإدارية العامة عن 2 في المائة من مجموع النفقات المخصصة لهذه الأنشطة.
655- ومن بين ما يزيد على 000 5 مؤسسة في الجمهورية التشيكية إلى غاية 1998، شارك حوالي 250 منها في أنشطة ثقافية. بيد أن معظم هذه المؤسسات لا تملك أموالا خاصة تمكنها من دعم الأنش طة الثقافية، ولذلك تركز جهودها على الحصول على أموال من مصادر أخرى، بما فيها المصادر العامة، لإنجاز مشاريعها الخاصة. واعتبارا لهذا الواقع، صدر سنة 1997 قانون جديد يتعلق بالمؤسسات ومؤسسات جمع الأموال (395) ينظم تكوين الصناديق المالية. وفي عام 1998 طرأ تغيير ع لى وضع ما هو قائم من هذه المؤسسات من خلال الشرط الضروري الذي فُرض لإنشاء مؤسسة وقوامه أن تملك المؤسسة رأس مالها المسجل بمبلغ أدنى يحدده القانون وتُمَوَّل منه الأنشطة والمشاريع الثقافية. ومكن هذا القانون أيضا مؤسسات لم يشترط في قيامها وجود صناديق مالية من ف تح صناديق لاستدرار الأموال. وقد تحول العديد من المؤسسات النشطة في الميدان الثقافي إلى مؤسسات تعمل على جمع الأموال. كما ضمنت الواجبات التي فرضها القانون الجديد على المؤسسات ومؤسسات جمع الأموال شفافية أكبر في أموالها وأنشطتها.
هيكل المؤسسات
656- المتاحف والم عالم الأثرية وقاعات العرض (متحف الفنون المرئية). ينظم المتاحف وقاعات العرض قانون يخص المتاحف وقاعات العرض وقانون يتعلق بقاعة العرض في براغ (396) .
657- وقد أسست وزارة الثقافة 44 متحفا وقاعة للعرض. كما أسست الأجهزة المركزية في وزارات أخرى، إضافة إلى ذلك 12 م تحفا وقاعة للعرض. وأنشأت الأجهزة الإدارية الدنيا للدولة (المكاتب المحلية) 81 متحفا وقاعة للعرض ومعلمة (397) مع فروع محلية دائمة. زد على ذلك أن المدن والبلديات أسست 175 متحفا وقاعة للعرض ومعلمة. وكل قاعات العرض هذه مفتوحة في وجه العموم.
658- وبالإضافة إلى ال متاحف وقاعة العرض المذكورة أعلاه هناك أيضا متاحف أسستها كيانات تجارية (35)، والكنائس والجمعيات الدينية أو الجمعيات المدنية (20) والمبادرات الفردية (13).
659- وأنفقت وزارة الثقافة سنة 1998 ما قيمته 000 280 442 كورونا تشيكية على أعمال وأنشطة المتاحف والمعالم التي أنشأتها، وما قيمته 000 073 368 كورونا تشيكية على قاعات العرض (متاحف الفنون). ويعد معظم المتاحف متاحفَ إقليمية (وهذا صحيح فيما يخص المتاحف التي أنشأتها المدن والبلديات، لا سيما في المدن التي يزيد عدد سكانها على 000 50 ألف نسمة)، كما أن معروضاتها تخص م جالات متعددة.
660- ويوجد في الجمهورية التشيكية متحف متخصص مكرس للأقلية من الغجر (الروما) وهو: متحف ثقافة الروما في برْنو وهناك متحف تاريخ وثقافة الأقلية البولندية في منطقة تْشين.
661- المكتبات العامة . يحكم أنشطـة المكتبات العامة القانون المتعلق بنظام المكت بـات الموحد (قانون المكتبات) (398) .
662- مؤسس المكتبات العامة هو وزارة الثقافة. وتؤسسها أيضا المكاتب المحلية والمدن والبلديات. ومن بين مؤسسي المكتبات العامة الكبرى ذات الخبرات، الأجهزة الإدارية المركزية للدولة، وبالدرجة الأولى وزارة التربية والشباب والرياض ة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة. وتعد المكتبات الجامعية ومكتبات المؤسسات العلمية والبحثية هي الأخرى ذات أهمية كبرى. فهي بالطبع مكتبات متخصصة لتلبية حاجات الطلاب والمدرسين والعلماء، ولا يمكن اعتبارها من المكتبات العامة بكل ما في الكلمة من معنى.
663- وكان في الجمهورية التشيكية سنة 1998 ما مجموعه 319 7 مكتبة عامة (بما في ذلك فروع هذه المكتبات).
664- وبالإضافة إلى المكتبة الوطنية للجمهورية التشـيكية (العنصر الأساسـي في نظـام المكتبـات الوطني) و(المكتبات والمطبوعات الخاصّة بالمكفوفين في ك.إي ما كان) أنشأت وزارة ا لثقافة تسع مكتبات علمية أخرى تابعة للدولة. وهي التي تمولهّا. فهي المؤسس بصورة غير مباشرة لمكتبات عمومية كبرى أخرى تعمل في ظل منظمات مدعومة هي التي أنشأتها (مثل مكتبة المتحف الوطني، ومكتبات قاعات العرض الوطنية، ومكتبة متحف الفنون الجميلة، ومكتبة المعالم الأ دبية الوطنية، إلخ.).
665- وتتبوأ المكتبة الوطنية للجمهورية التشيكية مكانة خاصة في إطار نظام المكتبات العامة. وحجم محتوياتها (ما يقارب 6 ملايين كتاب) يجعل منها أكبر مكتبة وأقدمها في الجمهورية التشيكية. كما تجعل منها قيمة محتويات مكتبة من أهم المكتبات الأورو بية والعالمية وجزءاً من برنامج اليونيسكو "ذاكرة العالم" الذي يرمي إلى إنقاذ أغلى ما في التراث المخطوط وجعله في المتناول من خلال تحويله إلى شكل رقمي.
666- وتعد المكتبات العلمية التابعة للدولة مكتبات مركزية على المستوى الإقليمي وتوجد في المراكز الإقليمية الط بيعية. لذلك فهي تلعب أيضا دورا استشاريا، في مجالات تخصصها، لدى المكتبات العامة الأصغر، إضافة إلى وظائفها العادية، أي الوظائف التربوية والإعلامية والثقافية.
667- وكل المكتبات العامة الكبرى موصولة ببرامج البحوث والتنمية على المستوى المركزي وعلى مستوى الوزارا ت على حد سواء. كما تنظم المكتبات العامة أيضا ما يزيد عن 40 نشاطاً إعلامياً سنويا (محاضرات، ومعارض قصيرة الأجل، إلخ.).
668- وتعد المكتبة الوطنية للجمهورية التشيكية، ومكتبة بلاد مورافيان، والمكتبة العلمية التابعة للدولة في أولوموك مكتباتٍ تتسلم بموجب القانون ما يسمى بالنسخ الإجبارية من كل منشور غير دوري ينشر في الجمهورية التشيكية. وتتلقى المكتبات العلمية الأخرى التابعة للدولة النسخ المطلوبة من المنشورات غير الدورية إذا كانت قد نشرت في مجالها الإقليمي. وإلى غاية 13 كانون الأول/ديسمبر 1992 كانت المكتبات التابعة للدولة جهاد لابد لها من تلقى نسخ من الصحف الدورية التي تطبع في أي منطقة من الجمهورية التشيكية.
669- وبلغت النفقات على مقتنيات المكتبات ما مجموعه 000 856 181كورونا تشيكية سنة 1998.
670- ومن مهام المكتبات العامة أيضا تأمين حق المواطنين في المعلومات والنهوض بمستوى علم الإعلام والمكتبات العامة إلى مستوى البلدان المتقدمة. وقد أعلنت وزارة الثقافة منذ 1995 عن برنامج دعم سنوي للمكتبات يرمي إلى:
(أ) وصل شبكة المكتبات فيما بينها (الوصل على شبكة الإنترنت وتحسين الوصلات المتاحة على سبيل المثال)؛
(ب) دعم وضع البيانات والوصول إليها على الشبكة (مثل إنجاز مشاريع لإنتاج وعرض موارد المعلومات الأولية والثانوية في شكل إلكتروني).
وبلغ مجموع الدعم لبرنامج تنمية شبكات معلومات المكتبات 34 مليون كورونا تشيكية.
671 - التصوير السينمائي . يحكم التصوير السينمائي قانونا ن: قانون بشأن صند وق دولة الجمهورية التشيكية لدعم وتنمية التصوير السينمائي التشيكي (399) وقانون بشأن بعض الشروط لإنتاج ونشر وحفظ الأعمال السمعية المرئية (400) .
672- ويضع قانون صندوق الدولة التشيكية لدعم وتنمية التصوير السينمائي التشيكي شروطا أساسية لإنشاء صناديق يمكن استعمال أموال منها للمساهمة في مشاريع إنتاج أفلام تشيكية. كما تضع قواعد ملزمة فيما يخص عملية التمويل. ومصدر الدخل الرئيسي لهذا الصندوق هو الرسوم الإضافية على التذاكر السينمائية والدخل من الاستعمال التجاري للأفلام التشيكية المنجَزَة في الفترة الممتدة من 1965 إلى 19 91 أي الفترة التي كان فيها إنتاج الأفلام ممولاً من ميزانية الدولة تمويلا كاملاً. وبناء عليه، يمكن اعتبار الأموال المحصَّلة من هذه الأفلام مساهمة من الدولة لصالح الصندوق.
673- تلعب محطة التلفزة التشيكية دورا ذا أهمية في تصوير أفلام تشيكية معاصرة أصيلة. فهي تشارك في إنتاج ما يناهز 10 أفلام طويلة في السنة. إلا أن مواردها المالية مستقلة عن ميزانية الدولة (تتمثل في حقوق الانتفاع، دخل الإعلانات، إلخ.). وهكذا ففي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن دعم الدولة للإنتاج السينمائي.
674- ويحدد القانون المتعلق ببعض شروط إنتا ج وتوزيع وحفظ الأعمال السمعية المرئية شروطَ تنمية التصوير السينمائي التشيكي في السوق. وأنشِئت بموجب هذا القانون مؤسسة متخصصة تابعة لوزارة الثقافة تهتم بتراث الأفلام المصورة وتُدعى محفوظات الأفلام الوطنية. وتتمثل مهمتها في حماية ودراسة المواد السمعية المرئي ة المحفوظة واستعمالها، خصوصا تلك التي تمثل جزءاً من التراث الثقافي الوطني والتي توثِّق لتصوير الأفلام وتنمية صناعتها. ومطلوب من منتجي الأعمال السمعية المرئية التشيكيين أن يعرضوا للبيع خطيا، على دار المحفوظات نسختين جديدتين سليمتين من الأعمال السمعية المرئي ة التشيكية، وذلك في غضون 60 يوما من إنتاج هذا العمل.
675- وكـان هناك في الجمهورية التشيكية سنة 1998 ما يزيد على 700 من الدور السينمائية بصورة دائمة و36 مقهى دار للسينما و110 من دور السينما الصيفية و50 من دور السينمائية المتنقلة الموسمية. كما دُشِّن ما مجمو عه 150 فيلما تمثيليا مطولا، بما في ذلك 14 فيلما من إنتاج تشيكي.
676- وينظم كل سنة في الجمهورية التشيكية مهرجان كارلوفي فاري الدولي للأفلام. ويلقى هذا المهرجان دعما جزئيا من وزارة الثقافة وكارلوفي فاري. ويقدم هذه المهرجانَ وينَظمُه كيان مستقل. وعلاوة على ذل ك، تنظَّم في الجمهورية التشيكية مهرجانات متخصصة أخرى أصغر حجما، منها على سبيل المثال، أفلام الأطفال والشباب (تزلين) وأفلام عن حماية البيئة وحماية المعالم الثقافية (مهرجان إيكو للأفلام في إيسكاي كرومولوف)، إلخ.
677- المسرح يشمل المسرح ما يلي:
- مسارح أسستها أجهزة الدولة الإدارية المركزية. فوزارة الثقافة تؤسس مسارح متنوعة الإنتاج لها فرقها التمثيلية الخاصة بها (عدد هذه المسارح ثلاثة، غير أن مسرحين منها فقط يحصلان على دعم الوزارة، والمسرح الثالث المسمى "لاتيرنا ماجيكا" يتمتع بالاكتفاء الذاتي ماليا)؛
- مسارح جا معية تركز على الفنون وتُعِد المحترفين الشباب (ثلاث مسارح عامة) وتحصل على الدعم من ميزانية الدولة في إطار الإعانات المقدَّمة لمعاهد الفنون المستحِقة؛
- مسارح أنشأتها وتمولها أجهزة إدارية عامة أخرى، أي المدن والبلديات. وهي مسارح متنوعة الإنتاج ولها فرق تمثيل ية خاصة - بها وعددها 40 مسرحا - ومسارح أنشأتها وتمولها المدن لكنها ليست لها فرق تمثيلية خاصة بها؛
- مسارح أسستها وتمولها المكاتب المحلية. وهي مسارح متنوعة الإنتاج لها فرق تمثيلية خاصة بها. ويبلغ عددها ثلاثة مسارح؛
- فرق ومجموعات مسرحية مستقلة يعتمد وجودها على المنح ونوع آخر من الدعم من مصادر متنوعة (الدولة، المدينة، حي حضري، جهات راعية، مؤسسات)؛
- إنتاجات ومجموعات مسرحية غير مدعومة بالأموال العامة (المسارح الخاصة، الإنتاج الموسيقي، إلخ.).
678- وأنشأت وزارة الثقافة مؤسسة احترافية خاصة هي المعهد المسرحي. وهو مركز علمي ويضم خبراء في الدراسات المسرحية، يقوم بنشر صحف دورية متخصصة ومنشورات مسرحية، ويشرف على قواعد بيانات خاصة، وينظم مـرة كل أربع سنوات في مدينة براغ استعراضا دوليا فريدا من نوعه حول تصميم الخشبة المسرحية ، إلخ.
679- ومن بين أهم المهرجانات المسرحية ف ي الجمهورية التشيكية والتي تنظم بمشاركة دولية مهرجان "مسرح المناطق الحدودية" الذي يخصص سنويا للأعمال المسرحية التشيكية والبولندية والسلوفاكية ويعقد في منطقة تقطنها أقلية بولندية وسلوفاكية. ومهرجان "مسرح المناطق الأوربية" الذي ينظم في هاردك كرالوفي و"مهرجان 98". وتتضمن المهرجانات المتخصصة مهرجان "الرقص في براغ" الذي يركز على رقص الباليه المعاصر والحركة في المسرح ومهرجان "الفرجة" لمسارح الدمى الاحترافية.
680- الموسيقى . يوجد في الجمهورية التشيكية 16 أوركسترا سيمفونية. اثنتان منها أسستهما وتمولهما وزارة الثقافة بصورة مباشرة، وثلاث أسستها كيانات من القطاع الخاص لأغراض تجارية (اثنتان تلقيان دعما كبيرا من الدولة) وواحدة تابعة للإذاعة التشيكية و11 أوركسترا أسستها المدن. إضافة إلى ذلك يقوم في الجمهورية التشيكية عدد من الفرق الموسيقية الصغيرة التي لا تستفيد مباشرة من دعم الدولة أو الدعم العام، غير أنها تستفيد بصورة غير مباشرة من الإعانات المقدَّمة إلى منظمي الحفلات والمهرجانات الموسيقية. ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 أسست وزارة الثقافة أيضا مؤسسة مدعومة تحمل اسم "مهرجان براغ الدولي الربيعي للموسيقى" وقد نظمت مهرجان ا موسيقيا دوليا يحمل نفس الاسم.
المساواة في التمتع بالثقافة
681- لا تمييز في الجمهورية التشيكية في دخول المؤسسات الثقافية. بل إن بعض الفئات الشعبية تلقى دعما في شكل تخفيضات مثلما هو الحال مع الأطفال والشبان والطلاب والمسنين والأسر ذات الأطفال، إلخ.
682- وم ن المعروف أن بيئة الجمهورية التشيكية بيئة جيدة للأنشطة الفنية غير الاحترافية. ولا ينحصر بشكل عام دور هذه الأنشطة في التثقيف والتربية والتنمية فقط وإنما تؤدي أيضا إلى تفهم أحسن للفن الاحترافي (فهي تكون الجمهور تربويا). وتمثل هذه الأنشطة في نفس الوقت، أداة ه امة في انخراط الناس في الجمعيات الوطنية ونشاطا ذا دلالة في أوقات الفراغ وعاملا هاما للوقاية من السلوك المرضي على الصعيد الاجتماعي، لا سيما في أوساط الشباب والأطفال.
683- ويتم دعم الأنشطة غير الاحترافية في المقام الأول، بفضل تنظيم منافسات تعلن عنها أجهزة مس تقلة تابعة للمدن والبلديات أو بواسطة المؤسسات الثقافية الدائمة التي أسستها هذه الأجهزة (المباني والمراكز الثقافية المحلية، مكتبات المدينة، مدارس الفنون الأولية، إلخ.).
684- وتدعم ميزانية وزارة الثقافة على الصعيد الوطني استعراضات ومنافسات للمجموعات الفنية و الفنانين غير المحترفين من خلال منحة للتنافس تعلَن كل سنة لدعم منظمي التظاهرات الفنية. وقد أنفقت الوزارة سنة 1997 مبلغ.000 347 5 كورونا تشيكية على هذه التظاهرات (بما في ذلك مهرجانات استعراضية ومهرجانات للفنون الشعبية). ووصل المبلغ سنة 1998 إلى.000 638 5 كور ونا تشيكية (401) .
685- وبالإضافة إلى ذلك أسست وزارة الثقافة منظمة مدعومة خاصة وهي المركز الإعلامي الاستشاري للثقافة المحلية. ويقدم هذا المركز مساعدة منهجية وتنظيمية لمنظمي الأنشطة الثقافية. كما يقدم مساعدات مالية إلى البعض منهم.
المرافق الثقافية
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
المسارح المسارح الدائمة التابعة للدولة |
83 83 |
99 81 |
104 81 |
109 89 |
99 80 |
|
المسارح غير التابعة للدولة |
0 |
18 |
23 |
20 |
19 |
|
عدد الجمهور (بالآلاف) |
431 4 |
247 5 |
019 6 |
957 5 |
733 5 |
|
الفرق الموسيقية التابعة للدولة(أ) |
15 |
0 |
17 |
17 |
18 |
|
عدد الجمهور (بالآلاف) (ب) |
335 |
0 |
377 |
388 |
439 |
|
المتاحف |
229 |
234 |
237 |
263 |
274 |
|
الزوار (بالآلاف) |
089 7 |
482 7 |
373 7 |
857 6 |
119 7 |
|
قاعات العرض |
37 |
37 |
37 |
37 |
43 |
|
الزوار |
362 1 |
432 1 |
660 1 |
418 1 |
791 1 |
|
مراصد ومفالك |
24 |
23 |
25 |
26 |
26 |
|
الزوار |
410 |
413 |
447 |
491 |
480 |
|
حدائق الحيوانات |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
الزوار |
742 2 |
925 2 |
309 3 |
415 3 |
|
|
القلاع والقصور والمباني الأثرية |
113 |
118 |
151 |
160 |
163 |
|
الزوار |
201 5 |
935 5 |
119 8 |
952 7 |
256 8 |
|
المكتبات |
321 6 |
253 6 |
198 6 |
309 6 |
205 6 |
|
المكتبات العمومية |
238 6 |
169 6 |
123 6 |
235 6 |
131 6 |
|
القراء المسجلون (بالآلاف) |
131 1 |
277 1 |
287 1 |
284 1 |
331 1 |
|
المكتبات العلمية التابعة للدولة |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
القراء المسجلون (بالآلاف) |
299 |
151 |
152 |
148 |
148 |
|
المكتبات الجامعية |
72 |
72 |
65 |
64 |
64 |
|
القراء المسجلون (بالآلاف) |
191 |
230 |
243 |
225 |
225 |
المصدر: الكتاب السنوي للإحصاءات في الجمهورية التشيكية، 1999.
(أ) لم تحدَّد بيانات في هذا الشأن سنة 1995.
(ب) حفلات موسيقية أو عروض غير مجانية.
ثقافة الأقليات الوطنية
686- يكفل الميثاق والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية تنمية ثقافات الأقليات. ولا تتناول اللوائح القانو نية الأخرى موضوع تنمية هذه الثقافات. فتنميتها تلقى بالدرجة الأولى دعما من وزارة الثقافة والمدن والبلديات كل على حدة. ويتركز الدعم في المقام الأول، على تشييد المكتبات العامة ونشر الكتب وما إلى ذلك من المنشورات غير الدورية، وعلى المسرح والتظاهرات الفنية غير الاحترافية (للهواة) بما فيها الفنون الشعبية. وتدعم وزارة الثقافة منظمات الأقليات الوطنية (الجمعيات المدنية).
687- ولهذا الغرض، أعلنت وزارة الثقافة منذ 1993 عن منافسة سنوية تهم المشاريع الثقافية لهذه المؤسسات رصدت لما يختار منها من المشاريع إعانة مالية من م يزانية دولة الجمهورية التشيكية. ويقوم بعمليتي التقييم والانتقاء فريق استشاري خاص يتكون من ممثلي الأقليات. وهكذا يجري تقييم ما يقارب 60 مشروعا في السنة. وفي سنة 1997 أنفقت وزارة الثقافة 000 111 9 كورونا تشيكية لدعم هذه المشاريع. وفي سنة 1998 وصل المبلغ 000 056 10 كورونا تشيكية (40 2) .
688- وتتبع المدن نفس الإجراء بالإعلان عن منافسات منتظمة لدعم الأنشطة والمشاريع الثقافية غير الاحترافية، أي بما في ذلك المشاريع التي تتقدم بها الجمعيات المدنية للأقليات الوطنية.
689- وتتلقى النشرات الدورية للأقليات الوطنية دعما من وزارة المالية بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس حكومة الجمهورية التشيكية .
المعاقون
690- تولي الجمهورية التشيكية عناية خاصة لتنمية الأنشطة الثقافية الخاصة بالمواطنين المعاقين لأن اندماجهم في المجتمع يعد أداة هامة للتغلب على عزلتهم الاجتماعية. كما تعد هذه ال أنشطة عنصرا هاما في علاجهم. ويمثلون نسبة 10 في المائة من عدد السكان.
691- ولهذا اعتمدت الحكومة خطة وطنية لتحقيق المساواة في الفرص بين المواطنين المعاقين. وتركز وزارة الثقافة في إطار هذه الخطة على تقديم المساعدة في مجالين أساسيين هما المساعدة على تمكين المع اقين عن الحركة من الوصول إلى المؤسسات الثقافية بواسطة وسائل تقنية ودعم الأنشطة الثقافية الخاصة بهم.
692- وقد أنفقت وزارة الثقافة سنة 1997 ما مقداره 000 670 5 كورونا تشيكية على ما يناهز 80 مشروعا. وفي عام 1998 بلغت النفقات 000 814 4 كورونا تشيكية على نفس ال عدد من المشاريع. وتضاف أموال ميزانية وزارة الثقافة، التي تصرف على هذا النحو، إلى الأموال التي يهبها لهذا الغرض كل من المدن والبلديات ومقدم المساعدات من القطاع الخاص.
التراث الثقافي
693- يعد التراث الثقافي جزءاً من الثروة الثقافية. وتميز الجمهورية التشيكية عمليا بين حماية المباني الأثرية وغيرها من التحف التي تمثل ثروة ثقافية، وحماية المعالم الثقافية والمواد ذات القيمة الثقافية والوثائق.
694- وتضمن قوانين خاصة حماية المعالم الثقافية التي تعد أغلى جزء من التراث الثقافي. كما تحدد هذه القوانين السلطة الإدارية في الدولة التي تعني بهذا الجزء من التراث. كما تعمل على ضمان أن لا تُنقص عمليات الترميم والإصلاح والصيانة وإعادة البناء (403) من قيمة المعالم الثقافية. لذلك تتوفر في إدارة الدولة شبكة من مقار الخبراء (العلمية) التي أنشأتها وزارة الثقافة (معاهد حفظ المآثر ال تاريخية) والتي تقدم للأجهزة الإدارية للدولة ذات الصلة توصيات وآراء الخبراء بشأن صيانة أو إصلاح أو إعادة بناء المعالم الأثرية. وتقدم المؤسسات الخبيرة هذه مجانا آراء وتوصيات أيضا إلى المستثمرين. وقد أسست وزارة الثقافة ثمان من هذه المنظمات ذات الصلاحية المحد ودة جغرافيا.
695- ثم إن معاهد حفظ المآثر التاريخية هي الجهة التي تقوم بتشغيل المباني المُعلَنة معالم ثقافية والمفتوحة للعموم. كما تدير وتشغل 70 مبنى من ضمنها القلاع والقصور بما تحتويه من المجموعات الأثرية والأثاث. وزيادة على ذلك، أنشأت وزارة الثقافة ثلاث إ دارات مستقلة تدير وتشغل مبانٍ أخرى من القلاع والقصور.
696- وبالإضافة إلى المنظمات المشار إليها أعلاه، أسست الوزارة أيضا ثلاثة معاهد لحفظ المواقع الأثرية ومعهدَ حفظ المآثر التاريخية التابع للدولة الذي يعتبر المؤسسة المركزية ذات الخبرة التي تدير كافة معاهد ح فظ المآثر التاريخية ومعاهد علوم الآثار (في الإقليم) الأخرى. كما رخصت لها الوزارة بوضع قائمة مركزية بالمعالم الأثرية. وتعِد هذه المؤسسة للوزارة مواد متخصصة لوضع الخطط.
697- وهناك بعض المؤسسات الأخرى ذات الخبرة في ميدان التراث الثقافي التي لم تتأسس من قبل وزارة الثقافة. ويأتي في المقام الأول معهد علوم الآثار التابع لأكاديمية العلوم للجمهورية التشيكية والذي يجري البحوث الأثرية الأساسية (تُجري المعاهد التي أنشأتها وزارة الثقافة، ما يسمى ببحوث "الإنقاذ" أي البحوث في المجالات التي بدأت عملية الاستثمار فيها).
69 8- والمسؤولية المالية عن حفظ المعالم الثقافية ملقاة على عاتق مالك المعلمة. بيد أن الدولة قد تساهم في زيادة النفقات المخصصة لترميم المعالم الأثرية الثقافية، وهي نفقات تصل بصورة عامة إلى 50 في المائة. وقد تصل إلى 100 في المائة في حال المعالم الأثرية الوطنية (فئة المعالم الأثرية التي تكتسي أهمية قصوى والمُعْلَنة معالم أثرية بقرار مباشر من حكومة الجمهورية التشيكية).
699- ولتقديم هذه المساعدة تتوفر وزارة الثقافة على عدة برامج أساسها مبدأ تعدد مصادر التمويل. إلا أن الحصول على مساهمات من هذه البرامج لا يقوم على أس اس الاستحقاق. وهي على سبيل المثال:
- برنامج إنقاذ التراث الأثري (يرمي إلى المساعد في الترميم وإعادة بناء المباني كل على حدة)؛
- برنامج ترميم المعالم الأثرية الثقافية الكنسية (يهدف إلى التعويض الجزئي عن نفقات ترميم المعالم الأثرية الثقافية الدينية بما فيها المباني وغيرها من الآثار التي تدخل في ملكية الكنائس والجمعيات الدينية المسجلة)؛
- برنامج إعادة إحياء المناطق الحضرية الأثرية الواجب حمايتها (يرمي إلى تقديم المساعدة الأولية إلى المدن لإنقاذ وترميم مناطق معلَنة مناطق أثرية محمية)؛
- برنامج لدعم البحوث في مجال إنقاذ المعالم الأثرية؛
- برنامج لترميم التحف الأثرية الثقافية، وبعض البرامج الأخرى.
700- مفهوم التحف ذات القيمة الحضارية مفهوم جديد نسبيا ولم يعرف قانونيا إلا في سنة 1994 بموجب القانون المتعلق ببيع وتصدير التحف ذات القيمة الحضاري (404) الذي استهدف، عل ى ضوء الضغط الإجرامي، التحف التي لم تعلَن معالم أثرية حضارية لكنها ذات قيمة حضارية. ويسرد القانون نوع التحف الأثرية التي ينطبق عليها والتي تخضع لنظام خاص عند تصديرها إلى الخارج. والتحف التي أعلنتها وزارة الثقافة معالم أثرية ثقافية لا يجوز على الإطلاق تصدير ها إلى الخارج. غير أنه يمكن نقلها إلى الخارج لفترة محددة بعد موافقة صريحة من وزارة الثقافة.
701- وباستثناء الإطار الذي يحدده القانون المذكور أعلاه والذي ينظم تصدير التحف الثقافية القيّمة إلى الخارج، لا تتوفر لدى الأجهزة الإدارية العامة أي وسيلة لمراقبة هذه التحف عدا المجموعات التي تملكها الدولة في المتاحف والمعالم الأثرية وقاعات المعارض أو المكتبات (مخطوطات نفيسة، كتب طبعت في المراحل الأولى لفن الطباعة، إلخ.) أو المحفوظات. فهذه المجموعات تخضع لنظام حفظ توفره لوائح تنظم أنشطة المتاحف وقاعات العرض والمكتبات و المحفوظات العامة.
702- وثالث مجال من مجالات التراث الثقافي هو الوثائق. وينص على حمايتها قانون خاص بالمحفوظات. وتحفظ الوثائق العامة المهمة جدا في محفوظات الدولة التي هي من صلاحية وزارة الداخلية باستثناء محفوظات خاصة مثل محفوظات الأفلام الوطنية التي هي من صل احية وزارة الثقافة أو محفوظات الأعمال الأدبية الوطنية (المعالم الأدبية الوطنية) التي ترعى مجموعة من المخطوطات الأدبية والمراسلات ومواد مكتوبة خلفتها شخصيات بارزة في الأدب التشيكي وتتيحها (من بين آثار أخرى) للعموم.
703- ولا توجد في الجمهورية التشيكية أي لائ حة قانونية خاصة تحمي ما يسمى بالمواد التي لا تمثل تراثا ثقافيا وتتضمن العناصر الأولية للثقافة الشعبية التقليدية مثل الآداب والأغاني والرقصات الشعبية وتقنيات الحرف الشعبية، إلخ. غير أنه يمكن تطبيق القوانين التي تكفل حقوق الملكية الفكرية على هذه الأعمال حيثم ا كان ذلك ملائما.
حق الاستمتاع بمزايا التقدم العلمي
704 - يعتبر إدراج معلومات جديدة في خطط التعليم الدراسي طريقة هامة من طرق نشر المعلومات وممارسة حق الاستمتاع بمزايا التقدم العلمي. ووزارة التربية والشباب والرياضة بناء على السلطات التي تخولها إياها في مجال التربة الاجتماعية والعلمية (المحددة في المادة 12 من القانون المتعلق بالتعليم الحكومي والتعليم المستقل) والمادة 39 من قانون المدارس، تَعْتَمِدُ الخطط التوجيهية التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس المهنية ما بعد الثانوي. وتسهر وزارة التربية ف ي هذا الصدد على أن تعكس مواضيع الخطة التعليمية، كل على حدة، آخر وأحدث مستجدات التقدم العلمي وأن توضَع في متناول الأطفال.
705- وأهداف ومضامين العملية التعليمية، التي يتعين أن تمثل مكوناً من مكونات الخطط التعليمية، أو الخطوط التعليمية الرئيسية، أو الوثائق ا لتعليمية بوصفها المادة الجوهرية، تبيّنها المقاييس الخاصة بالمستويات الفردية وأنواع المدارس. وهذه المقاييس هي:
(أ) مقياس التعليم الابتدائي؛
(ب) مقياس التعليم في مدرسة تربوية ثانوية لمدة أربع سنوات؛
(ج) مقياس التعليم الثانوي المهني (405) .
706- كما تستعمل وثا ئق التعليم الابتدائي الدراسية في المستويات الدنيا من المدارس التربوية الثانوية المتعددة السنوات (ثماني أو ست سنوات) والتي يُتِم فيها الطلاب التعليم الإجباري ويتلقون التعليم الابتدائي. وتنص على امتثال الكتب والمواد التعليمية لهذا المتطلب بيانات التصديق على الكتب المدرسية، كل على حدة، (لا سيما فيما يخص التعليم الابتدائي والثانوي) التي تصدرها وزارة التربية والشباب والرياضة بناء على تقييم الخبراء.
707- وتلعب مؤسسة التلفزة العامة هي الأخرى دورا ذا شأن في الإعلام العام بشأن التقدم العلمي خاصة بواسطة بث الأخبار وش ؤون الساعة والأفلام الوثائقية والبرامج الإخبارية.
هيكل مؤسسة التلفزة العامة (بالنسبة المئوية)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
مجموع ما بثته التلفزة ونوع البرامج: |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
الأخبار |
48.8 |
21.0 |
13.8 |
12.4 |
11.0 |
11.6 |
|
البرامج الصحفية والأفلام الوثائقية |
22.2 |
18.9 |
17.1 |
18.4 |
22.0 |
23.1 |
|
البرامج التعليمية |
6.8 |
5.6 |
3.4 |
3.9 |
5.4 |
5.0 |
|
الرياضة |
5.3 |
6.5 |
4.9 |
5.9 |
4.8 |
7.1 |
|
العروض المسرحية |
21.5 |
24.8 |
26.9 |
27.0 |
25.2 |
24.6 |
|
الموسيقى الترفيهية |
14.7 |
13.0 |
7.9 |
7.5 |
9.5 |
10.6 |
|
موسيقى وآداب |
4.1 |
3.0 |
2.9 |
2.2 |
1.9 |
2.3 |
|
الإعلانات |
1.6 |
0.6 |
0.4 |
2.3 |
0.7 |
0.9 |
|
غير ذلك |
8.2 |
15.0 |
22.0 |
9.1 |
19.5 |
14.8 |
708- ويصدر كل سنة في الجمهورية التشيكية 000 10 منشور تقريباً من المنشورات المتخصصة غير الدورية (ولا سيما العلمية) التي تتاح للجمهور في المكتبات التجارية والم كتبات العامة. وفي عام 1998 تجاوز عدد المجلات المتخصصة المنشورة 000 1 مجلة (بالمقارنة: لم يكن يوجد في عام 1993 سوى 36 مجلة متخصصة، ولم يكن يوجد في عام 1994 سوى 397 مجلة، ولكن في عام 1995 ارتفع عدد المجلات المتخصصة إلى 011 1 مجلة). والمجلات المتخصصة متاحة لع امة الجمهور أيضاً. كما تقدم في المنشورات الدورية من صحف يومية ومجلات متخصصة تقارير منتظمة موجهة إلى عامة الجمهور عن التطورات العلمية.
709- والحق في الانتفاع بمزايا التطـور العلمي ينظمه القانون الخاص بالدعـم المقدم من الدولة للعلوم والبحوث (406) ، وهو القانون الذي يحدد شروط إعداد واستخدام سجلات مركزية للمشاريع العلمية والمشاريع البحثية. وتشمل هذه السجلات جميع المشاريع المدعومة بأموال من ميزانية الدولة. وتتاح قاعدة البيانات في صيغة إلكترونية على صفحة شبكة "الويب" الخاصة بمجلس البحوث والتنمية التابع للجمهورية ال تشيكية. وبالإضافة إلى إتاحة معلومات بشأن المشاريع العلمية والمشاريع البحثية، يحدد القانون أن النتائج التي تسفر عنها المشاريع ملك للمؤسسات التي تضطلع بهذه المشاريع وتخولها حق الحصول على امتيازات ضريبية نظير استخدام نتائج المشاريع كممتلكات غير مادية.
710- وا لحق في استخدام المنافع التي تعود بها البحوث العلمية مكفول أيضاً عن طريق الاستخدام العملي للنتائج التي تسفر عنها البحوث التطبيقية التي تقوم بها المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم في الجمهورية التشيكية، والتي تقوم بها معاهد البحوث التي تؤسسها فرادى الو زارات. وإمكانية الوصول إلى الأنشطة العلمية والبحثية تنظم بصفة رئيسية بموجب قانون الجامعات (407) .
711- ويقوم مكتب الملكية الصناعية (408) بدور هام في إعمال الحق في التمتع بمنافع البحوث العلمية وفي توفير المعلومات في هذا الخصوص، ويوفر المكتب الخدمات لعامة الجمه ور عن طريق مكتبة البراءات، ومركز الإعلام ( الخاص بالاختراعات والتصميم الصناعي ونماذج الخدمات والعلامات التجارية)، ومعهد التعليم القانوني الصناعي. وفي عام 1998 أتاحت مكتبة البراءات أكثر من 26 مليون وثيقة براءة بالشـكل الاعتيـادي وفـي شكل نشرات خاصة بالبراءات مقدمة من 53 بلداً ومنظمة دولية (مكتب البراءات الأوروبي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية - معاهدة التعاون في شؤون براءات الاختراع، إلخ). ويمكن لعامة الجمهور أن تستخدم المعلومات الخاصة بالبراءات المخزونـة في مراكز قواعد البيانات الأجنبية (مثل STN, Questel, Dialog, Epidos). ويستخدم قاعة المطالعة العامة نحو 000 8 شخص سنوياً. ويصدر المكتب أيضاً نشرة يضمنها إعلانات عن البراءات والعلامات التجارية الممنوحة وعن أمور أخرى مشابهة وعن الكتب المؤلفة عن مسائل تتعلق بالملكية الصناعية والفكرية. وينظم معهد التعليم القانو ني الصناعي سـنوياً دورة متخصصة تسـتغرق عامين كما ينشـر مجلـة "الملكية الصناعية" (Prùmyslové vlastnictví).
المؤشرات الكلية للبحث والتطوير (في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
عدد الموظفين (بالآلاف) |
106 |
39 |
48 |
50 |
52 |
51 |
|
الأمـوال غير الاستثمارية المخصصة للنهوض بالعلم والتكنولوجيا (بملايين الكورونات التشيكية) |
763 10 |
215 11 |
431 12 |
031 14 |
870 16 |
136 20 |
|
ومنها المرصودة من ميزانية الدولة |
078 3 |
982 2 |
951 3 |
077 5 |
359 6 |
219 7 |
|
النفقات الاستثمارية المكرسة للنهوض بالعلم والتكنولوجيا (بملايين الكورونات التشيكية) |
652 1 |
768 1 |
551 1 |
226 2 |
607 2 |
729 2 |
|
عدد المنظمات المستقلة المعنية بالبحث والتطوير |
233 |
149 |
146 |
141 |
145 |
138 |
المصدر : الكتاب الإحصائي للجمهورية التشيكية، 1999.
الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على الأعمال الأدبية أو الف نية الإبداعية
712- تكفل في الجمهورية التشيكية حماية الملكية الفكرية المتصلة بالإنجازات العلمية والتقنية وغيرها من الإنجازات الإبداعية في مجالات متخصصة، في المقام الأول عن طريق الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية التش يكية وتتقيد بها، والمنبثقة كذلك عن انضمام الجمهورية التشيكية إلى عضوية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية. ويشمل نظام حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة وكذلك حماية الحقوق الصناعية.
713- والالتزامات الدولية ب صورة رئيسية هي:
(أ) معاهدة منظمة التجارة العالمية (409) التي تم التوقيع عليها باسم الجمهورية التشيكية بتاريخ 15 نيسان/أبريل 1994 في مدينة مراكش. كما أن المعاهدة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تشكل أيضاً جزءاً لا يتجزأ منها وملزماً (410) ؛
(ب) الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (411) ، وكذلك اتفاقية باريس (412) ، واتفاق مدريد (413) ، والبروتوكول الملحق باتفاق مدريد (414) ، واتفـاق نيـس (415) ، واتفاق لشبونة (416) ، واتفـاق لوكارنو (417) ، واتفاق ستراسبورغ (418) ، ومعاهدة بودابست (419) ، وا تفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، ومعاهدة قانون العلامات (420) ، ومعاهدة التعاون في شؤون البراءات (421) ، واتفاقية برن (اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية) (422) ، واتفاقية روما (الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجي لات الصوتية وهيئات الإذاعة) (423) .
وهذه الحقوق محددة أيضاً ومشمولة بالحماية بموجب القواعد العامة للقانون المدني والجنائي وكذلك بموجب اللوائح القانونية الخاصة.
714- وترد لوائح حقوق التأليف والنشر وما يتصل بها من حقوق أخرى في القانون الخاص بالأعمال الأدبية وا لعلمية والفنية (قانون حقوق التأليف والنشر) (424) . ولقد عُدِّل هذا القانون خمس مرات منذ عام 1989. كما أصبحت حقوق التأليف والنشر أكثر توافقا مع المعايير المعمول بها في البلدان المتقدمة التي هي على غرار الجمهورية التشيكية دول أطراف في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق التأليف والنشر.
715- ويكفل القانون الخاص بحقوق التأليف والنشر في الجمهورية التشيكية الحقوق الفردية وحقوق الملكية لأصحاب الأعمال الأدبية والعلمية والفنية ولا سيما الأعمال الأدبية والمسرحية والموسيقية والإبداعية بما فيها ابتكارات الهندسة المعمارية وإن جازات الفنون "التطبيقية" - من أفلام وصور فوتوغرافية وفن رسم الخرائط طوال حياة صاحب/صاحبة هذه الإنجازات ولمدة 50 عاماً بعد وفاته/وفاتها. ومنذ عام 1990 توفر الحماية للبرامج الحاسوبية كما توفر للمؤلفات الأدبية إذا استوفت الخصائص المحددة للمؤلفات. وكذلك يوفر ا لقانون الحماية للأعمال التي تبتكر عن طريق المعالجة الإبداعية لأعمال قام آخر بتأليفها، وأعمال الترجمة بصورة لا تمس حماية أعمال المؤلف الأصلي. ولم يتم حتى الآن مساوقة مدة حماية الأعمال الإبداعية من 50 سنة بعد وفاة صاحب العمل لتصبح 70 عاماً كالمعمول به في تشر يعات الاتحاد الأوروبي. ويتمتع الفنانون المؤيدون بحقوق مماثلة للحقوق المكفولة للمؤلفين بموجب القانون. وتنظم حقوقهم في إطار الحقوق ذات الصلة، كما تنظم حقوق منتجي التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
716- وأثرت التعديلات المدخلة على قانون حقوق ال تأليف والنشر خلال الفترة ما بين عامي 1990 و1996 في المجالات التي تقع فيها أشد انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية. وشـملت بالحمايـة مؤخرا كما هو شأن البرامج الحاسوبية المؤلفات الأدبية ولا يجوز استنسـاخها حتى ولو كان لأغراض الاسـتعمال الشخصي. ولا يسمح بتأجير وإع ارة الاسطوانات المضغوطة إلاَّ بإذن من أصحاب الاسـطوانات والفنانين الذين يؤدون العمل، ومنتجي التسـجيلات الصوتية (يوجد حاليـاً حظر تفرضه المنظمات التي تمثـل الفنانين المؤديين ومنتجـي التسجيلات الصوتية على تأجير الاسطوانات المضغوطة للجمهور). ووضعت شروط تشريعي ة جديدة تتعلق بالملاحقة القضائية فيما يخص صنع وتداول واستخدام معينات تهدف إلى إبطال وسائل تقنية تكفل حماية الأعمال من أي استخدام غير مرخص به. ولقد عززت هذه التعديلات سلطة موظفي الجمارك فيما يتعلق بتداول السلع غير المرخص بها.
717- وتنظم المسائل المتعلقة بإد ارة المنظمات الخاصة لحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة إدارة جماعية بموجب لائحة خاصة تتعلق بالإدارة الجماعية لحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة (425) . ويمكن هذا القانون المنظمات التي فوضت لها مسؤولية المشاركة في الإدارة الجماعية بموجب قرار من وزير ا لثقافة وتحصيل الرسوم والتعويض لصالح أصحاب الحقوق (المؤلفون) في مجالات يتعذر فيها على صاحب الحقوق القيام على النحو المناسب بممارسة ما يعود إليه من حقوق التأليف والنشر بنفسه (مثل استنساخ الأعمال الإبداعية للاستعمال الشخصي، وتأجيرها وإعارتها أو غير ذلك من وسا ئل استنساخ الأعمال التي توجد في متناول الجمهور).
718- وفي شهر أيار/مايو 1998 وافقت حكومة الجمهورية التشيكية على مخطط موضوعي لقانون جديد يتعلق بحقوق التأليف والنشر (426) وبموجبه أعد وزير الثقافة مشروع قانون أحالته الحكومة إلى برلمان الجمهورية التشيكية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كي يناقشه. وسيدخل هذا القانون بصيغته النهائية إذا حظي بالموافقة حيز النفاذ في عام 2000. وهو يتضمن لوائح شاملة تتعلق بحقوق التأليف والنشر تتطابق تطابقا تاما مع لوائح المجلس الأوروبي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق التأليف والنشر . ويمدد القانون الجديد مدة الحماية التي كانت تكفل من قبل للأعمال الأدبية والفنية من 50 عاماً إلى 70 عاماً بعد وفاة المؤلف ويتوخى أيضاً تجديد مدة الحماية المكفولة لحقوق المؤلفين والفنانين المؤديين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومنتجي الأفلام.
719- وسينظم قانون ح قوق التأليف والنشر الجديد حقوق منتج التسجيل السمعي - البصري وحقوق الناشر والحقوق الخاصة بمنشئ قواعد البيانات من جديد. وسيحق للمؤلفين والفنانين المؤديين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومنتجي الأفلام الحصول على تعويضات متناسبة عن استنساخ المؤلفات والتسجيلات السمعي ة - البصرية لأغراض الاستعمال الشخصي، من وسائط الإعلام غير المسجلة ومعدات الاستماع بعد التسجيل ومعدات الاستنساخ وكذلك الحصول على تعويضات من الذين يوفرون خدمات الاستنساخ على أساس رخصة تجارية.
720- وسيشمل الإطار القانوني الجديد وسائل هامة جديدة تخضع للقانون ا لموضوعي لحماية الحقوق وإعمالها. وسيتمكن أصحاب الحقوق من تطبيق نفس الوسائل المستخدمة في حال وقوع انتهاكات للحقوق ضد هؤلاء الذين يقدمون أو يتيحون أو يوفرون خدمات تتصل بالوسائل التكنولوجية التي تسمح بالتشويش على الوسائل التقنية المستخدمة لحماية المؤلفات (أجهز ة فك الشفرة). كما يوفر قانون حقوق التأليف والنشر الجديد حماية للمعلومات الإلكترونية الخاصة بإدارة الحقوق.
721- ويشمل مشروع قانون حقوق التأليف والنشر لوائح خاصة بالإدارة الجماعية للحقوق. وستوفر للمسؤولين عن الإدارة الجماعية وسائل قانونية إضافية كما ستنظم حق وقهم وواجباتهم على ضوء المجتمع الإعلامي الناشئ، وستحدد المجالات والميادين التي ستكون فيها الإدارة الجماعية إلزامية، وسيعزز مركز هذه المنظمات من حيث الاختصاص الإجرائي، وسيعين أسلوب لتحديد التعويض الذي يدفعه المستفيدون من المؤلفات والأداء لتلك المنظمات، وما إلى ذلك.
722- وتنظم حماية المصالح المعنوية والمادية المنبثقة عن الأعمال العلمية والتقنية والمتخصصة الإبداعية بموجب الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين التالية: القانون الخاص بالاختراعات والنماذج الصناعية واقتراحات الترشيد (427) ، والقانون الخاص بالنم اذج ذات المنفعة العملية (428) ، وقانون العلامات التجارية (429) ، والقانون الخاص بحماية المنافسـة الاقتصادية (430) ، والقانون التجاري (431) . وتسـري هذه اللوائح بصفة خاصة علـى الاتفاقات المتعلقة بتحويـل الحقوق أو منح البراءات للاختراعات، والنماذج الصناعية، والعلاما ت التجارية، والتسميات التجارية، وتصاميم المنتجات شبه الموصلة، والنماذج ذات المنفعة العملية وحماية التحولات في المصانع.
723- وقد أجري تغيير جذري على نظام الحماية الذي يكفله القانون العام لمفردات تندرج في نطاق الملكية الصناعية بإصدار قانون العلامات التجارية. فيجوز لصاحب/صاحبة العلامة التجارية أن يطلب/تطلب إلى المحكمة أن يأمر بحظر استخدام علامته/علامتها التجارية أو علامة قابلة للتبديل، وحظر وضع علامات على سلع بطريقة تؤدي إلى انتهاك حقوقه/حقوقها وسحب هذه السلع من السوق. ويمكن لصاحب/صاحبة العلامة التجارية أن يطل ب/تطلب إلى السلطات الجمركية أن تحظر التداول المحلي للمنتجات التي ينتهك وسمها حقوق صاحب/صاحبة العلامة التجارية بموجب قانون العلامات التجارية. وإذا لحقت أضرار نتيجة التلاعب بحقوق العلامات التجارية، يحق للطرف المضرور أن يحصل على تعويض. أما في حال الضرر الذي ي لحق بغير الممتلكات، فيحق للطرف المضرور أن يحصل على ترضية متناسبة قد تتمثل في دفع مبلغ من المال.
724- وبوجه عام ترد اللوائح القانونية والأحكام ذات الصلة بالحماية الخاصة لحقوق الملكية الفكرية ومراعاتها وإعمالها في المواد 150 إلى 152 من القانون الجنائي:
الماد ة 150- انتهاك الحقوق المتصلة بالعلامات التجارية والتسميات التجارية وتسميات المنشأ المشمولة بالحماية؛
المادة 151- انتهاك الحقوق الصناعية؛
المادة 152- انتهاك حقوق التأليف والنشر.
725- ومكتب الملكية الصناعية هو الهيئة الإدارية المركزية التابعة للدولة التي تشم ل المسؤوليات المنوطة بها عن تعيين شروط تسجيل المواد الخاضعة للملكية الفكرية بغية حمايتها والمسؤولة أيضاً عن ضمان السير الصحيح للإجراءات المتعلقة بها (432) .
726- و بالتالي يوجد تحت تصرف الهيئات الإدارية والقضائية فضلاً عن الهيئات العاملة في ميدان الإجراءات الجنائية الوسائل والإجراءات اللازمة لممارسة حقوق الملكية الفكرية. فالمحاكم على سبيل المثال سلطة الأمر باتخاذ تدابير تمهيدية للحيلولة دون وقوع انتهاك لهذه الحقوق، كما يمكن لها أن تحظر انتهاك الحقوق. ويحق لصاحب الشأن المضرور أن يطلب تعويضاً عن الأضرار. ويعتب ر الانتهاك المتعمد لهذه الحقوق عملاً جنائياً يخضع للعقوبة في شكل حكم بالسجن أو دفع غرامة. وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، تتمتع الشرطة بسلطة سحب شيء في حوزة شخص ما إذا كانت تتوافر لديها أدلة تدعو إلى الاعتقاد بأن المحكمة ستصدر حكماً بالاستيلاء على هذا الشيء أو مصادرته.
727- وقبلت الجمهورية التشيكية كجزء من [شروط] عضويتها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة إجراء استعراض لنظامها القانوني بغية تقييم مدى مطابقته [لأحكام] الاتفاقية في ميدان حقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة، والعلامات التجار ية، والتسميات الجغرافية، والنماذج الصناعية، وتصاميم الدوائر المتكاملة، وحماية المعلومات السرية، والبراءات، ونطاق سريان هذه الحقوق. وأثبتت الجمهورية التشيكية في عمليات الاستعراض التي قامت بها مدى تطور نظامها القانوني في كافة المجالات المرصودة.
728- وتنعكس ض رورة إدماج أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في النظام القانوني التشيكي وكذلك ضرورة التنسيق مع اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي في إعداد تعديلات إضافية لإدخالها على القوانين المنظمة لهذا المجال. ولقد دخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1999 القانون الخاص بالتدابير المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير السلع التي تمثل انتهاكاً لبعض حقوق الملكية الفكرية؛ ويسمح هذا القانون للسلطات الجمركية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تزوير السلع أو تقليدها بدون ترخيص بذلك، بما في ذلك مصادرة تلك ا لسلع وإتلافها.
729- وفيما يخص حماية حقوق التأليف والنشر تكلف المادة 5 من القانون الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني هيئات الإذاعة بعقد اتفاقات مع المنظمات بصدد الإدارة الجماعية لحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة. وترد أحكام مماثلة في الاتفاقية الأوروبية ب شأن البث التلفزيوني عبر الحدود التي قامت الجمهورية التشيكية بالتوقيع عليها في 7 أيار/مايو 1999.
730- وتعتبر اللوائح القانونية السارية في الجمهورية التشيكية فيما يخص الالتزامات التي يقتضيها العهد والمتعلقة بالبث الإذاعي كافية وكذلك رصد التقيد باللوائح، بما في ذلك سريانها. ومراعاة أحكام القوانين الخاصة بالبث التلفزيوني والإذاعي في الجمهورية التشيكية ليست نافذة مباشرة من الزاوية القانونية؛ وتُترك مسؤولية رصد الوفاء بها، بعد عقد اتفاق متبادل بينها، للهيئات المنوطة بالبث الإذاعي أي هيئة التلفزيون التشيكية وهيئة الإذاعة التشيكية.
731- وفي نهاية عام 1999 قدمت الحكومة إلى برلمان الجمهورية التشيكية مشروع قانون يكمّل ويعدّل بقدر كبير أحكام القانون الخاص بالبث الإذاعي القائم كي يتوافق توافقاً تاماً مع الحق الاتحادي المكتسب من الانضمام للاتحاد الأوروبي ومع التوصيات التي أصدرها مجلس أوروبا في هذا الصدد.
الفقرة 2
دعم العلوم وأعمال البحث والتطوير
732- لا توجد حتى الآن أي وثيقة تتعلق بالمفاهيم الأساسية تعرّف السياسة التي تتبعها الحكومة التشيكية إزاء أعمال البحث والتطويــر وهو أمر له أثر سلبي على العديد من فروع الاقتصاد الوطن ي ابتداء من التعليم وانتهاء بالقدرة التنافسية للمنتجات والتكنولوجيات في الأسواق المحلية والدولية. ومن الجانب الموضوعي يعرّف مضمون السياسة اللازمة في إطار المبادئ المتعلقة بسياسة العلوم التي تتبعها الجمهورية التشيكية في المرحلة الانتقالية إلى القرن الحادي و العشرين التي اعتمدتها الحكومة في عام 1998 (433) . وفي نفس العام أقرت الحكومة أيضاً إجراءات تفصيلية لإعداد سياسة الدولة فيما يخص البحث والتطوير (434) ، حتى يتسنى تقديم مخطط في هذا الخصوص في الموعد المحدد وهو 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 (435) .
733- واتضح من تحليل التطورات السابقة لحالة أعمال البحث والتطوير في الجمهورية التشيكية ومقارنتها بسائر البلدان (436) أن الجمهورية التشيكية تتخلف بقدر كبير عن ركب البلدان المتقدمة في العديد من المؤشرات المتعلقة بالبحث والتطوير ونواتجها. غير أن التحليل يسوق أيضاً أمثلة توضح أن ال جمهورية التشيكية - عند عقد مقارنة دولية - أفضل حالاً في مجال البحث والتطوير بالقياس إلى المستوى الاقتصادي والقدرة التنافسية والمصداقية وغيرها من المؤشرات.
734- وتتخلف الجمهورية التشيكية عن ركب البلدان المتقدمة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملك ة المتحدة) كما تتخلف بوجه خاص عن ركب بلدان شددت تقليدياً على نوعية المنشورات العلمية (مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا والدانمرك والبلدان الاسكندنافية) فيما يتعلق بإصدار المنشورات والتكليف بإصدارها. وباستخدام المؤشرات المشتقة (مثل الإنتاجية الببليومترية) التي تع كس انخفاض النفقات على البحث والتطوير وقلة عدد العاملين في مجال البحوث نجد أن الجمهورية التشيكية تقترب من متوسط مستوى الاتحاد الأوروبي كما أن معظم المؤشرات الببليومترية الأخرى مشابهة لهنغاريا وبولندا وسلوفينيا وبلدان الاتحاد الأوروبي الأقل تقدماً.
735- أما الوضع المتعلق بنوعية المؤلفات المنشورة مقاسة بمستوى الاستشهاد بها فهو أشد سوءاً. فعدد المؤلفات الصادرة عن الجمهورية التشيكية التي يستشهد بها يقل بمقدار النصف تقريباً عن المؤلفات الصادرة في بلدان الاتحاد الأوربي وذلك برغم أن مستوى الاستشهاد يزداد ازدياداً م طرداً منذ عام 1993.
736- وتنفق أكبر مبالغ من الأموال على أعمال البحث والتطوير المدني من جانب أكاديمية العلوم في الجمهورية التشيكية ووزارة التعليم والشباب والرياضة والوكالة المسؤولة عن المنح في الجمهورية التشيكية ووزارة الصناعة والتجارة. وتنفق الوزارات الأخ رى حصصاً أقل من الأموال على هذه الأعمال.
737- ومنذ عام 1995 ظل عدد طلبات تسجيل الاختراعات المقدمة من كيانات تقيم في الجمهورية التشيكية عند مستوى أقل بوضوح من المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتخلف الجمهورية التشيكية عن الركب بصورة أشد وضوحاً في ميادين ت تطور تطوراً دينامياً وشديدة الاحتياج للبحث والتطوير ولكنها تقريباً في نفس مستوى بولندا وهنغاريا.
تطبيقات الاختراعات في الفترة من 1993 إلى 1998
|
مقدم الطلب |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
محلي |
880 |
756 |
627 |
617 |
585 |
626 |
|
أجنبي |
053 2 |
593 2 |
892 2 |
241 3 |
652 3 |
761 3 |
|
معاهدة التعاون في شؤون براءات الاختراع (تسميات) (أ) |
558 5 |
695 11 |
104 18 |
624 23 |
875 28 |
447 37 |
|
المجموع |
491 8 |
044 15 |
623 21 |
482 27 |
112 33 |
834 41 |
(أ) طلبات دولية تعتبر فيها الجمهورية التشيكية دولة معينة بموجب معاهدة التعاون في شؤون براءات الاختراع.
براءا ت الاختراع الممنوحة ونماذج المنفعة العامة والتصميمـات الصناعيـة
المسجلـة في الفترة من 1993 إلى 1998
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
براءات الاختراع الممنوحة |
860 |
725 |
299 1 |
290 1 |
447 1 |
451 1 |
|
نماذج المنفعة العامة المسجلة |
177 1 |
637 1 |
470 1 |
152 1 |
499 1 |
185 1 |
|
التصميمات الصناعية المسجلة |
627 |
566 |
424 |
803 |
868 |
017 1 |
738- وتنفق البلدان المتقدمة نسبة 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على العلوم والبحوث من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية. غير أن بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص ادي الأقل تقدماً تنفق ما يقل عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، بخلاف الجمهورية التشيكية، يقوم الدعم غير المباشر المقدم للعلوم والبحوث بدور هام أيضاً في هذا الخصوص (التخفيضات الضريبية الخ).
اتجاه مجموع نفقات البحث والتطوي ر في الجمهورية التشيكية
(مجموع النفقات على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
المصدر : منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - المؤشرات الرئيسية للعلم والتكنولوجيا 1998/2.
ملحوظة : الأعداد الواردة في الر سم البياني تمثل النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمجموع النفقات على البحث والتطوير في السنة الأولى والأخيرة من الفترة المرصودة. وتدل الأعمدة غير المستكملة فيما يخص بعض البلدان على عدم وجود بيانات في المعلومات التي قدمها المصدر.
739- وبعد عام 1989 حدث انخفاض حاد في تشيكوسلوفاكيا سابقاً في النفقات المتعلقة بالعلوم والبحوث (في عام 1991 كانت النفقات في الجمهورية التشيكية تمثل 2.03 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) واستمر هذا الانخفاض بعد إنشاء الجمهورية التشيكية المستقلة وإن كان بخطى أبطأ حتى عام 1995، ثم بدأت النفقات المتعلقة بالعلوم والبحوث في الازدياد بخطى بطيئة.
مجموع نفقات البحث والتطوير والناتج المحلي الإجمالي - بيانات عام 1997
(اعتماد مجموع نفقات البحث والتطوير على الناتج المحلي الإجمالي - كلا المؤشران
حسب تعادل القوة الشرائية لكل مقيم)
المصدر : منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالأرقام (إحصاءات بشأن البلدان الأعضاء، طبعة عام 1989).
ملحوظة : مجموع النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير: المختصر GERD.
740- والبلدان المتقدمة والغنية توفر قدراً أكبر من الأموال لأغراض البحث والتطوير ليس فحسب بشكل مطلق (مستوى أعلى بالتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد) وإنما أيضاً بشكل نسبي (نسبة مئوية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للفرد). وهذا يسهم بالطبع في تحقيق المزيد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
741- ومن المعتاد أن تكون التنمية الاقتصادية مسبوقة بتقدم تقني قائم على الابتكار. ولعل المصدر الوحيد للابتكار هو التطوير الذي ينتفع بالمعارف المكتسبة من البحوث. وبالتالي فإن دعم العلوم والبحوث يفضي إلى النمو الاقتصادي ويمكن تفسير الرسم البياني السابق على هذا النحو. والعلاقات بين تطوير العلوم والبحوث وغيرها من الأنشطة مثل نقل نتائج العلوم والبحوث إلى مجال التطبيق الاقتصادي والاستثمارات اللازمة في مجالات التشييد والتسويق والتجارة والخدمات شديدة التعقيد. وبالتالي يمكن أيضاً تفسير الرسم البياني بطريقة عكسية - أي أن بمقدور الدول ال أغنى أن توفر مزيداً من الأموال للعلوم والبحوث.
742- ومن المتوقع أن يشهد الدعم الذي تقدمه الدولة إلى أعمال البحث والتطوير في الفترة من عام 2000 إلى 2002، حسب آفاق الميزانية القصيرة الأجل، ازدياداً تدريجياً ليصل إلى المستوى المنشود وهو 0.7 في المائة من النات ج المحلي الإجمالي (437) . ويتلاقى مفهومان في هذا المقام - المنهج السابق الذي يستند إلى التقسيم المتناسب للموارد بين 20 فصلاً من فصول الميزانية التي تشمل عشرات من البرامج الصغيرة والنهج الجديد وهو - كما هو الشأن في البلدان المتقدمة - يخصص جزءاً هاماً من الأمو ال لحل المسائل الأساسية. ويتولى المجلس المسؤول عن البحث والتطوير التابع لحكومة الجمهورية التشيكية إعداد اقتراح تفصيلي للتطوير اللاحق للعلوم والبحوث وتمويلها كي تعرضه على الحكومة وذلك وفقاً للقانون الخاص بدعم الدولة للبحوث (438) .
743- والارتباط الحالي بين ال بحث والتطوير ومفهوم التنمية في اختصاصات فرادى الهيئات المركزية ليس كافياً فلا يوجد لدى كل وزارة على حدة صورة محددة طويلة الأجل عن مستقبل التنمية في ميدان بعينه وذلك نتيجة لإهمال العمل المفاهيمي منذ بضع سنين؛ كما أن الصلات بين المفاهيم الفردية ضعيفة أيضاً. وينعكس كلاهما سلباً في السياسة الوطنية للبحث والتطوير (439) التي لا تستند في البلدان المتقدمة إلى التوقعات والعروض المقدمة من العلماء فحسب وإنما تستند في المقام الأول أيضاً إلى احتياجات المجتمع التي يجري صياغتها بوصفها مفاهيماً تتعلق بمجالات تحظى بالاهتمام العام.
744- من الضروري، لدى إعداد السياسة المتعلقة بالبحث والتطوير، أن يجري في المقام الأول تناول المشاكل المتعلقة بالبحوث الأساسية والبحوث التطبيقية ونقل نتائجها وتمويلها وكذلك التعاون الدولي والهياكل الأساسية والجوانب المعنوية والأخلاقية المتعلقة بأعمال البحث والتطوير.
745- وبصدد السياسة الوطنية للعلوم والبحوث ستقوم الحكومة بموجب خطة عمل تشريعية وبموجب القرار رقم 16 الذي اتخذته الحكومة بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2000، بإعداد قانون جديد يتعلق بأعمال البحث والتطوير في موعد غايته 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
746- ومن بين النظم الهادفة لتمويل أعمال البحث والتطوير من الأموال العامة نظام المنح (440) . وتعهد إلى الوكالة المعنية بالمنح في الجمهورية التشيكية مسؤولية وضع جدول الأعمال المتعلق بتوفير موارد مالية مرصودة للأغراض الخاصة من فصل قائم بذاته في ميزانية الدولة لدعم أعمال البحث والتطوير. وتستمد قواعد نظام المنح من النظام الأساسي للوكالة المسؤولة عن المنح في الجمهورية التشيكية (441) ، ومن القواعد المتعلقة بتوفير الموارد المالية المرصودة لأغراض خاصة من ميزانية الدولة لدعم أعمال البحث والتطوير (442) ، ومن الاعتمادات الم رصودة بموجب قرار الحكومة بشأن المبادئ الحكومية المتعلقة بأعمال البحث والتطوير (443) .
447- وتوفر الوكالة المسؤولة عن المنح الأموال المرصودة لأغراض خاصة على أساس نتائج منافسة عامة، من فصل قائم بذاته في ميزانية الجمهورية التشيكية ومن مصادر أخرى، لمشاريع البحث والتطوير التي يقترحها أفراد أو كيانات قانونية تفي ببرامج الوكالة المسؤولة عن المنح. وتدعم الوكالة البرامج والمشاريع البحثية والعلمية الأساسية التي تعزز الإمكانات البحثية وأعمال البحث والتطوير التطبيقية. ويجب أن تنشر نتائج المشاريع الممولة من المنح في شكل ي تناسب مع طابع الميدان العلمي أو التقني.
748- والأنشطة التي تضطلع بها الوكالة المسؤولة عن المنح لا تؤثر على اختصاصات ومسؤوليات الهيئات المركزية المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة والتي تقدم الدعم لأعمال البحث والتطوير من ميزانية الدولة في الجمهورية التشيكية بشكل مؤسسي أو لأغراض خاصة. وتمويل أعمال البحث والتطوير من الأموال المرصودة لأغراض خاصة في الوكالة المسؤولة عن المنح يكمل بصورة انتقائية التمويل المؤسسي من ميزانية الدولة والتمويل من شركة أو وزارة أو مصادر خاصة.
التعاون الدولي
749- للعاملين في مجال البحث والتطو ير والعاملين في المجالات العلمية وأساتذة الجامعات في الجمهورية التشيكية صلات ببرامج التعاون الدولي والبرامج العلمية وبرامج التبادل الدولي. والكثير منهم أعضاء في الجمعيات العلمية الدولية ويساهمون في المجلات العلمية الأجنبية. والمشكلة التي تصادفهم هي عدم كفا ية الأموال المستمدة من مصادر مؤسسية للعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية كي يتسنى لهم المشاركة في المؤتمرات الأجنبية والقيام بدراسات طويلة الأمد في الخارج. وهم ينتفعون إلى جانب الأموال المخصصة لأغراض خاصة والمرصودة للعلوم والبحوث (من المنح) بأموال مستمدة من المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الجمعيات والصناديق التي تدعم البحوث.
750- ويعمل المكتب المسؤول عن الملكية الصناعية على الوفاء بالتزامات الجمهورية التشيكية الناشئة عن المعاهدات الدولية التي تتولى إدارتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي انضمت الجمهورية التشيكية كطرف فيها؛ كما تعمل أيضاً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. ومن ثم فإن المكتب يقوم بدور هام في الأعمال التحضيرية لانضمام الجمهورية التشيكية للاتحاد ا لأوروبي، كما يشارك ممثلوه في اجتماعات المجلس الإداري للمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع. ولهذه الأسباب تحديداً يشارك موظفو المكتب في حلقات دراسية للخبراء (مثل البرنامج الإقليمي بشأن الملكية الفكرية) والدراسات التي تجرى في الخارج كما ينظم المجلس اجتماعات دولي ة مع خبراء أجانب.
نشر المعلومات بشأن العلم والثقافة
751- في الفقرة 4 من المادة 10 من القانون الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني الذي حدد شروط إصدار ترخيص بالبث الإذاعي تكلف الهيئة التنظيمية بأن تعمل - لدى تقييم أي طلب للحصول على ترخيص - بتأمين الظروف التي تكف ل التعددية والتوازن في اختيار البرامج ولا سيما البرامج المحلية؛ وتكافؤ إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية والمعلومات والآراء فضلاً عن ضمان تنمية ثقافات الأمم والجماعات القومية والجماعات الإثنية في الجمهورية التشيكية؛ وكذلك استعداد مقدم الطلب لتزويد نسبة مئو ية معينة من البرامج التي تنطوي على عناوين جانبية مستترة أو مرئية لضعاف السمع. وبموجب الفقرة 6 من هذه المادة تراعي الهيئة أيضاً لدى تقييم الطلبات المقدمة من شركات تساهم فيها رؤوس أموال أجنبية مشاركة مقدم الطلب في تنمية الأعمال الإبداعية المحلية الأصلية. ويج وز للهيئة التنظيمية (بموجب المادة 12 من القانون) أن تقرر أيضاً أن تكون البيانات المتعلقة بهيكل البرامج التي زودها مقدم الطلب للحصول على ترخيص ملزمة جزئياً أو بالكامل.
752- ويعرِّف القانون الخاص بالبث التلفزيوني في الجمهورية التشيكية في المادة 2 وكذلك القان ون الخاص بالبث الإذاعي في الجمهورية التشيكية في المادة 2 بصورة متطابقة بالفعل مهمة كلتا هيئتي الإذاعة وهيئات البث الإذاعي العامة بأنها تتمثل في تقديم معلومات موضوعية ومحققة ومحايدة ومتوازنة بطريقة تكفل تكوين الآراء بحرية؛ وتنمية الهوية الثقافية للدولة التش يكية والأقليات القومية والإثنية في الجمهورية التشيكية؛ وتقديم معلومات إيكولوجية؛ وخدمة التعليم وتنشئة الأجيال الشابة؛ والمساهمة في تسلية المشاهدين والترفيه عنهم.
حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي
753- تُكفل حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات بموجب المادة 17 من الميثاق كما ذُكر في مقدمة النص بشأن المادة 15 من العهد. وتخضع حرية التعبير لتقييد قانوني يترتب على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق وحريات الآخرين وذلك لأن نشر الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية محظور بموجب القانون (المادة 198(أ) من الق انون الجنائي) كما يحظر دعم وتشجيع الحركات التي تستهدف قمع حقوق وحريات المواطنين (المادة 260 من القانون الجنائي).
754- والحق في جمع المعلومات مقيد أيضاً وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10 من الميثاق التي تنص على أن "لكل شخص الحق في الحماية من جمع بيانات عن حياته الخاصة دون ترخيص أو إفشائها علناً أو إساءة استخدامها بطرق أخرى".
755- وتراعى حرية التعبير عملياً بشكل ثابت في الجمهورية التشيكية. ووسائط الإعلام مستقلة ويمكنها أن توجه النقد إلى موظفي الدولة دون أي رقابة (أو محاولة فرض رقابة). وتسمع الشكاوى المتعلقة بقمع حرية التعبير على وجه القصر تقريباً من جماعات تروّج للكراهية العرقية أو القومية والجماعات التي تستهدف قمع حقوق وحريات الآخرين (إنكار الهولوكوست إلخ). ومن الناحية الأخرى ترى المنظمات المهتمة بحماية حقوق الإنسان بوجه عام أن القمع الذي تمارسه الدولة في هذ ا المجال ضئيل وليس زائداً عن الحد. أما الملاحقة القضائية لنشر الكراهية العنصرية أو دعم وتشجيع الحركات الرامية إلى قمع حقوق وحريات المواطنين فتعتبر حالة استثنائية.
756- وفي حزيران/يونيه 1999 قدمت الحكومة إلى مجلس نواب البرلمان مشروع قانون بشأن الحقوق والواج بات عند إصدار صحف دورية كما أنه يعدل بعض القوانين الأخرى (بما في ذلك القانون الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني) وقانون الصحافة كما يسمى الذي يعتبر الرقابة أمراً غير مقبولٍ وينص على حرية التعبير. وفي الوقت الراهن يتضمن المشروع حكماً من المفترض أن يكفل الحماية للمجتمع في الحالة التي تشكل فيها محتويات الصحافة الدورية انتهاكاً للنظام الدستوري أو النظام الديمقراطي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يكفله الميثاق في الجمهورية التشيكية. لكنه بعد مناقشة أُجريت في اللجان في كانون الأول/ديسمبر 1999 وكانون الثاني/يناي ر 2000 أعاد مجلس الشيوخ مشروع الصحافة الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد.
757- وفي هذه الحالات تعهد مسؤولية الحماية إلى محكمة مستقلة يخول لها أن تفرض على أي ناشر يسمح بنشر محتويات الصحيفة الدورية المخالفة للقانون واجب دفع تعويض مالي للدولة. ويمكن للمح كمة أيضاً أن تفرض حظراً مؤقتاً على إصدار الصحيفة الدورية أو أن تحظر نشرها في الجمهورية التشيكية. وسيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون في دورته الأولى التي تُعقد في شهر كانون الثاني/يناير.
758- وهناك أيضاً فيما يبدو بعض المصاعب فيما يتعلق بالحق في الحصول على ا لمعلومات. ذلك أن الصحفيين وغيرهم من المواطنين يشكون في أحيان كثيرة من انعدام الصراحة والوضوح من جانب المسؤولين وعدم استعدادهم لتزويدهم بمعلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات التابعة للدولة. والقانون الجديد الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات (444) الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000 من شأنه أن يساعد على تصحيح هذا الوضع. والقانون ينظم توفير المعلومات ذات الصلة باختصاص الهيئات التابعة للدولة والهيئات التابعة للأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويكفل هذا القانون بوجه خاص حرية الوصول إلى المعلومات و يحدد الشروط التي تزود بموجبها المعلومات.
الحواشي
(1) المصدر: التطور السكاني في الجمهورية التشيكية عام 1998. كلية العلوم الطبيعية التابعة لجامعة شارل، براغ، 1999.
(2) التقييم المشترك الذي أجرته حكومة الجمهورية التشيكية واللجنة الأوروبية فيما يتعلق بأولوي ات السياسة الاقتصادية في الجمهورية التشيكية. هذه الإصلاحات تم إقرارها من قبل حكومة الجمهورية التشيكية في 8 أيلول/سبتمبر 1999، القرار 910.
(3) درجة الانفتاح يعبر عنها بنسبة مبلغ الواردات والصادرات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
(4) القانون الدستوري رقم 347 لعام 1997 بشأن إنشاء وحدات الحكم الذاتي الإقليمية الأعلى والقانون الدستوري المعدل له رقم 1 لعام 1993 من دستور الجمهورية التشيكية.
(5) القانون رقم 425 لعام 1990 بشأن المكاتب الإقليمية وتنظيم ولايتها وبشأن بعض التدابير الأخرى ذات الصلة كما جرى تعديلها لاحقاً.
(6) بمقتضى القانون رقم 152 لعام 1994 المتعلق بالانتخابات للهيئات التمثيلية في البلديات وبعض القوانين الأخرى المعدِلة والمكمِلة كما تم تعديلها لاحقاً.
(7) بموجب القانون رقم 367 لعام 1990 المتعلق بالبلديات (إنشاء البلديات) كما تم تعديله لاحقاً.
(8) بمقتضى القانون رقم 247 لعام 1995 المتعلق بالانتخابات لبرلمان الجمهورية التشيكية وبعض القوانين الأخرى المعدِلة والمكملة له، كما عدل بموجب القانون رقم 212 لعام 1996 (الفقرتان 2 و25).
(9) الفقرة 2 من القانون رقم 247 لعام 1995: القيود المفروضة على ممارسة الحق في التصويت تمثل تحديداً للحرية الشخصية منصوصاً عليه قانوناً لأسباب حماية الصحة العامة (الفقرة 2(ب) من المادة 5 والفقرة 4(أ) من المادة 9) من القانون رقم 20 لعام 1996 المتعلق بالصحة العامة كمد عُدِّل بموجب القانون رقم 548 لعام 1991 (ب) الحرمان م ن الأهلية القانونية (الفقرة 10 من المادة 5 و855 من القانون المدني).
(10) بمقتضى القانون الدستوري رقم 1 لعام 1993 من دستور الجمهورية التشيكية والقانون رقم 247 لعام 1995 بشأن الانتخابات لعضوية برلمان الجمهورية التشيكية وبعض القوانين الأخرى المعدلة والمكملة ل ه، كما عدل لاحقاً (المادتان 2 و57).
(11) بموجب القانون الدستوري رقم 1 لعام 1993، دستور الجمهورية التشيكية والقانون رقم 90 لعام 1995 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
الحواشي (تابع)
(12) إن نشاط وولاية أعلى الهيئات الحكومية ينظمها القانون رقم 2 لعام 196 9 الصادر عن المجلس التشيكي الوطني بشأن إنشاء الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية للإدارة الحكومية في الجمهورية التشيكية بصيغتها المعدلة لاحقاً والتنظيمات ذات الصلة بذلك القانون.
(13) القانون رقم 166 لعام 1993 المتعلق بمكتب مراجعة الحسابات الأعلى بصيغته ال منقحة لاحقاً.
(14) القانون رقم 6 لعام 1993 المتعلق بالبنك الوطني التشيكي بصيغته المعدلة لاحقاً.
(15) القانون رقم 335 لعام 1991 المتعلق بالمحاكم والقضاة بصيغته المنقحة لاحقاً.
(16) القرار رقم 182 لعام 1993 المتعلق بالمحكمة الدستورية بصيغته المعدلة لاحقاً.
(17) القانون رقم 140 لعام 1961، القانون الجنائي، بصيغته المعدلة لاحقا.
(18) القانون رقم 283 لعام 1993 بشأن مكتب المدعي العام بصيغته المعدلة لاحقا.
(19) القانون رقم 141 لعام 1961 المتعلق بإجراءات المحكمة الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية) بصيغته المعدلة لاحقا.
(20) القانون رقم 99 لعام 1963، قانون الإجراءات المدنية بصيغته المعدلة لاحقا.
(21) القانون رقم 2 لعام 1993 المتعلق باستنان ميثاق الحقوق والحريات الأساسية كجزء من المرسوم الدستوري للجمهورية التشيكية بصيغته المعدلة لاحقا.
(22) القانون رقم 4 لعام 19 91 المتعلق بالتدابير المتصلة بحل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية.
(23) القانون رقم 40 لعام 1964، القانون المدني بصيغته المعدلة لاحقا؛
(24) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000 أصبح نشر اللوائح القانونية ينظمه القانون رقم 309 لعام 1999 المتعلق بم جموعة القوانين ومجموعة المعاهدات الدولية. وتنشر المعاهدات الدولية ضمن مجموعة المعاهدات الدولية بلغاتها الرسمية بموجب القانون الدولي لتفسيرها جنبا إلى جنب مع ترجمة باللغة التشيكية.
(25) القانون رقم 545 لعام 1992 المتعلق بمجموعة قوانين الجمهورية التشيكية.
(26) المرسوم الصادر عن وزارة التعليم والثقافة رقم 140 لعام 1964 بشأن النسخ الواجبة الاتباع والعمل بها بصيغتها المعدلة لاحقا.
(27) في 14 آذار/مارس 2000 بدأ نفاذ مرسوم جديد يتعلق بالتوزيع الإلزامي للمنشورات الدورية الصادرة عن وزارة الثقافة وهو المرسوم رقم 5 2 لعام 2000 (وفقا للفقرة 6 من المادة 9، القانون 46 لعام 2000 من قانون الصحافة). وبموجب هذا المرسوم فإن الجهات المأذون لها بتلقي النسخ الإلزامية هي المكتبات الوطنية للبحث العلمي والمكتبة البلدية لمدينة براغ.
الحواشي (تابع)
(28) الاتفاقيات الدولية المتصلة ب عضوية الجمهورية التشيكية في صكوك الأمم المتحدة التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر1948، DEO1/48 ضمن اللوائح القانونية التشيكية؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: نشر نص العهد بموجب القانون رقم 120 لعام 1976؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: نُشر نص العهد بمقتضى القانون رقم 120 لعام 1976؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: نص الاتفاقية نُشر بموجب القانون رقم 95 لعام 1974؛ اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة: نشر نص الاتفاقية في مجموعة القوانين بموجب القانون رقم 62 لعام 1987؛ اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: نُشر نص الاتفاقية في مجموعة القوانين بموجب القانون رقم 143 لعام 1988 والقانون رقم 39 لعام 1997 (سحب التحفظات التي أبديت أثناء التصديق في البداية ومواد مختارة)؛ واتفاقية حقوق الطفل: نُشر النص بموجب القانون رقم 104 لعام 1991.
الاتفاقيات الدولية المتصلة بعضوية الجمهورية التشيكية في مجلس أوروبا: الاتفاقية الخاصة بحماية ح قوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك بروتوكولاتها: استن النص في مجموعة القوانين بموجب القانون رقم 209 لعام 1992 مع التعديلين رقم 41 لعام 1991 ورقم 243 لعام 1998؛ الاتفاقية الإطارية الخاصة بحماية الأقليات الوطنية: نُشر نص الاتفاقية بموجب القانون رقم 96 لعام 1998؛ الميثاق الاجتماعي الأوروبي: نُشر بموجب القرار رقم 776 الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وأقرت الحكومة مقترح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الداعي إلى التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961)، البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماع ي الأوروبي (1988) كما هو مقترح والبروتوكول المعدل للميثاق الاجتماعي الأوروبي (1991) والتوقيع على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (1996) رهنا بالتصديق. وأقر مجلس النواب الميثاق في تموز/يوليه 1999 وأقره مجلس الشيوخ في آب/أغسطس 1999. وأودعت وثائق التصديق لد ى الأمين العام لمجلس أوروبا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ونشر الميثاق الاجتماعي الأوروبي في مجموعة المعاهدات الدولية بالقانون رقم 14 لعام 2000 والبروتوكول الإضافي نشر بموجب القانون 15 رقم 2000. ولم ينشر البروتوكول المعدل حتى الآن. وقدمت وزارة العمل والش ؤون الاجتماعية، التي أعدت المقترح القاضي بالتصديق على الميثاق والبروتوكولات الملحقة بالميثاق، من أجل إقراره بناء على طلب وزارة الشؤون الخارجية وعرض بوصفه المعاهدة التي تحكمها المادة 10 من الدستور أي بوصفها معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان. وغير مجلس النواب هذا المفهوم واعتمده ليس طبقا لإجراءات الموافقة بموجب الفقرة 4 من المادة 39 بل بموجب الفقرة 2 من المادة 49 من الدستور. ولذلك فإن الميثاق الاجتماعي الأوروبي لا يعتبر معاهدة لحقوق الإنسان بمقتضى المادة 10 من الدستور.
الحواشي (تابع)
(29) القرار رقم 3 لعام 1995 الصادر عن المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية بصدد اقتراح يقتضي بإلغاء بعض الأحكام الواردة في المادة 1 من القانون 74 لعام 1994، بصيغته المعدلة والمكملة بقانون العمل رقم 65 لعام 1965 بالصيغة التي عدل بها لاحقا وبعض القوانين الأخرى.
(30) القانون رقم 6 01 لعام 1999 المتعلق بحرية الحصول على المعلومات.
(31) القرار الصادر عن حكومة الجمهورية التشيكية والمؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 1998 رقم 579.
(32) القرار الصادر عن حكومة الجمهورية التشيكية المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 رقم 809 المتعلق بتحسين حماية حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية (بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
(33) القانون رقم 349 لعام 1999 المتعلق بالحامي العام للحقوق.
(34) أنشئت بمقتضى القانون رقم 83 لعام 1990 المتعلق بالجمعيات الخاصة بالمواطنين بصيغته المعدلة اللاحقة.
(3 5) أنشئت بموجب القانون رقم 308 لعام 1991 المتعلق بحرية العقيدة الدينية ومركز الكنائس والجمعيات الدينية.
(36) أنشئت بمقتضى القانون رقم 248 لعام 1995 المتعلق بجمعيات الخدمة العامة بصيغته المعدلة والمتممة ببعض القوانين.
(37) أنشئت بمقتضى القانون رقم 227 لعا م 1997 المتعلق بالمؤسسات وصناديق المؤسسات وبعض القوانين المعدلة والمتممة ذات الصلة (قانون المؤسسات وصناديق المؤسسات).
(38) القانون رقم 576 لعام 1990 المتعلق بقواعد إدارة أموال الميزانية للجمهورية التشيكية والبلديات في الجمهورية التشيكية (قواعد ميزانية الد ولة) بصيغته المعدلة لاحقاً.
(39) قدمت الحكومة المشروع الحكومي للقانون إلى مجلس النواب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وقام هذا المجلس بتوجيهه إلى اللجان لتناقشه. ومن المنتظر أن يبدأ نفاذ هذا القانون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2001.
(40) أقر بمقتضى ق رار حكومة الجمهورية التشيكية الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 رقم 663 المتعلق بميزانية الدولة للجمهورية التشيكية لعام 1993.
الحواشي (تابع)
(41) القواعد الحكومية لتوفير الإعانات من ميزانية دولة الجمهورية التشيكية إلى المؤسسات المدنية، الذي تم إقراره مؤخراً بمقتضى قرار حكومة الجمهورية التشيكية الصادر في 23 تموز/يوليه 1999 رقم 642 الذي بدأ نفاذه اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1999.
(42) القرار الصادر عن حكومة الجمهورية التشيكية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 رقم 1031 المتعلق بتحليل تمويل الجمعيات المدنية والكن ائس وجمعيات الخدمة العامة ومؤسساتها وصناديق هذه المؤسسات من ميزانية الدولة. وقد قامت الحكومة، فيما يتصل بهذه المادة والمهام الناشئة عنها، في 15 آذار/مارس 2000، بالموافقة على القرار 260 المتعلق بالمجالات الرئيسية لسياسة المساعدة الحكومية المقدمة للمنظمات غي ر الحكومية التي لا تتوخى الربح في عام 2001 وتوحيد بعض القواعد الفنية التنظيمية الخاصة بها.
(43) بمقتضى القانون رقم 171 لعام 1991 المتعلق بولاية الهيئات التابعة للجمهورية التشيكية في مسائل نقل الملكية الحكومية إلى الأشخاص الآخرين وبشأن صندوق الملكية الوطني التابع للجمهورية التشيكية بصيغته المعدلة لاحقة. وأموال الصندوق ليست جزءاً من الميزانية الحكومية ويمكن أن تستخدم لأغراض منها عمليات التحويل إلى صندوق الاستثمار في المؤسسات لأغراض دعم المؤسسات التي حددها مجلس النواب بناء على اقتراح الحكومة (الفقرة 2(أ) من ا لمادة 18 من القانون المذكور). والشروط المتعلقة بتوزيع الأموال من الصندوق المذكور حددت في المرحلة الأولى بواسطة القرار الحكومي 360 الصادر في 27 أيار/مايو 1998؛ والقواعد الأساسية المتعلقة بتوزيع الأموال المحتازة عن طريق بيع الأسهم والمسخرة لغرض الصندوق فقد ت م في مرحلة لاحقة إقرارها بالقرار الحكومي رقم 1002 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 1999.
(44) مرسوم وزارة الخارجية رقم 120/1976 المؤرخ في 10 أيار/مايو 1976، بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية.
(45) القانون رقم 17 لعام 1992 بشأن البيئة، كما تم تعديله فيما بعد، وخصوصاً القانون رقم 123 لعام 1998، بشأن الحق في الحصول على المعلومات عن البيئة.
(46) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي .
(47) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 354 لعام 1 999 المؤرخ في 14 نيسان/أبريل 1999، بشأن حل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها شركات صناعية معينة.
(48) الصندوق الدولي، والبنك الدولي.
(49) منظمة التجارة العالمية.
(50) اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى.
الحواشي (تابع)
(51) مرسوم وزارة إدارة الممتلكات الوطن ية وخصخصتها في الجمهورية التشيكية رقم 324 لعام 1991، الذي يضع مخططاً ملزماً لإعداد مشروع الخصخصة، حسبما تم تعديله.
(52) القانون رقم 167 لعام 1999، الذي يعدل القانون رقم 1 لعام 1991 بشأن الاستخدام، وكما تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 9 لعام 1991 بشأن الاستخ دام والولاية القضائية لهيئات قطاع الاستخدام في الجمهورية التشيكية، كما تم تعديله لاحقا بموجب القانون رقم 368 لعام 1992 بشأن الرسوم الإدارية، والذي تم تعديله فيما بعد، والقانون رقم 65 لعام 1965، أي قانون العمل، كما تم تعديله في وقت لاحق.
(53) القانون رقم 2 9 لعام 1984، بشأن نظام المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والمدارس المهنية فوق الثانوية (قانون المدارس)، كما تم تعديله لاحقا.
(54) القانون رقم 564 لعام 1990 بشأن الإدارة الحكومية والإدارة المحلية في مجال التعليم، كما تم تعديله لاحقا.
(55) القانون رقم 7 6 لعام 1978 بشأن أبنية المدارس كما تم تعديله لاحقا.
(56) القانون رقم 111 لعام 1998 بشأن الجامعات والمعدل والمكمل لقوانين أخرى.
(57) القانون رقم 20 لعام 1966 بشأن الصحة العامة كما تم تعديله فيما بعد.
(58) القانون رقم 634 لعام 1992 بشأن حماية المستهلك، كم ا تم تعديله فيما بعد.
(59) بموجب القانون رقم 64 لعام 1986، المتعلق بإدارة التفتيش التجاري التشيكية، كما تم تعديله بالقانون رقم 425 لعام1992، المادة 12: "ينبغي لدى تحديد مبلغ الغرامة أو الغرامة التأديبية مراعاة خطورة وطريقة وفترة وعواقب السلوك غير القانوني ، وفي حالة تفتيش شخص طبيعي، درجة الخطأ المرتكب أيضا".
(60) القانون رقم 71 لعام 1967 بشأن الإجراءات الإدارية (قانون الإجراءات الإدارية)، كما تم تعديله فيما بعد، والقانون رقم 337 لعام1992، بشأن إدارة الضرائب والرسوم، كما تم تعديله فيما بعد.
(61) القانون رق م 123 لعام 1992 بشأن إقامة الأجانب في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، كما عدل فيما بعد. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000 دخل قانون جديد بشأن إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية حيز التنفيذ، وهو القانون رقم 326 لعام 1999.
(62) القانون رقم 71 لعام 1967، بشأن الإجراءات الإدارية، كما تم تعديله فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(63) القانون رقم 326 لعام 1999، بشأن مكوث وإقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية المعدل لقوانين معينة. وقد تم تنظيم الشروط المتعلقة بإصدار أذون الإقامة الطويلة الأمد من جديد في ا لمواد 65 إلى 67 من هذا القانون. ويجوز للأجنبي، دون الوفاء بشرط المكوث في السابق بلا انقطاع تقديم طلب للحصول على إذن بالإقامة الدائمة لأغراض لمّ شمل الأسرة، (مع أحد مواطني الجمهورية التشيكية)، ولأسباب إنسانية أو بسبب المصالح السياسية للجمهورية التشيكية. وبم وجب المادة 66 المتعلقة بأذون الإقامة الدائمة، يمكن لهذا الشخص أن يقدم طلباً بعد انقضاء 8 سنوات من المكوث، بلا انقطاع في الجمهورية التشيكية لأغراض لمّ شمل الأسرة مع أجنبي حاصل على إقامة دائمة. ويجوز بموجب المادة 67 أن يقدم أي أجنبي طلباً للحصول على إذن بالإ قامة الدائمة بعد انقضاء 10 سنوات من المكوث بلا انقطاع في الجمهورية التشيكية.
(64) إعلان صادر عن وزارة الخارجية في الجمهورية التشيكية يحمل الرقم 208 لعام 1993، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (لعام 1951) والبروتوكول الملحق بتلك الاتفاقية (لعام 1967).
(65) القانون رقم 498 لعام 1990، بشأن اللاجئين، كما تم تعديله لاحقاً.
(66) القانون رقم 40 لعام 1993 بشأن الحصول على جنسية الجمهورية التشيكية وفقدانها، كما تم تعديله فيما بعد، وخصوصاً التعديل رقم 194 لعام 1999.
(67) القانون رقم 325 لعام 1999، بشأن اللجوء والمع دل للقانون رقم 283 لعام 1991، الخاص برجال الشرطة في الجمهورية التشيكية، كما تم تعديله فيما بعد.
(68) لم يكن معيار تقسيم هؤلاء إلى فئات هو رغبة المواطن في الاتحاد السابق ولا إقامته الدائمة، بل جنسية إحدى الجمهوريتين في الاتحاد (عملاً بالقانون رقم 165 لعام 1968، بشأن مبادئ الحصول على الجنسية وفقدانها، والقانون رقم 39 لعام 1969، كما تم تعديله فيما بعد)، والذي لم تكن له أية أهمية عملية إلى حين حل الاتحاد خلاف "المساواة" في تعيين مواطني كلا الجمهوريتين في المناصب الحكومية الاتحادية ولم يحظ حتى بإشارة إليه في تذ اكر الهوية.
(69) التعديلات المدخلة على قانون الحصول على جنسية الجمهورية التشيكية وفقدانها: القانون رقم 272 لعام 1993، وقانون رقم 337 لعام1993، والقانون رقم 140 لعام 1995، وخصوصاً القانون رقم 139 لعام 1996، حيث تم توسيع نطاق المادة 11 من القانون بإضافة فقر ة 3 جديدة إليه، يجوز بموجبها لوزارة الداخلية الإعفاء من شرط السجل الجنائي النظيف إذا كان صاحب الطلب من مواطني الجمهورية السلوفاكية، أو مواطن سابق في الجمهورية السلوفاكية واستوفى شرط المكوث/الإقامة بلا انقطاع في الجمهورية التشيكية في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 1992.
الحواشي (تابع)
(70) القانون رقم 194 لعام 1999، الذي يعدّل القانون رقم 40 لعام 1993 بشأن اكتساب جنسية الجمهورية التشيكية وفقدانها، كما تم تعديله لاحقاً.
(71) القانون رقم 40 لعام 1993 بشأن جنسية الجمهورية السلوفاكية.
(72) القانون رقم 65 لعام 1965، قانون العمل، كما تم تعديله لاحقاً، والقانون رقم 1 لعام 1991 بشأن الاستخدام كما تم تعديله لاحقاً.
(73) القانون رقم 117 لعام 1995 بشأن الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية‘ كما تم تعديله لاحقاً.
(74) القانون رقم 94 لعام 1963 بشأن الأسرة، كما تم ت عديله لاحقاً.
(75) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
(76) مرسوم وزارة التعليم والشباب والرياضية في الجمهورية التشيكية رقم 354 لعام 1991، بشأن المدارس الثانوية، كما تم تعديله فيما بعد.
(77) القانون رقم 94 لعام 1963، بشأن الأسرة، كما تم تعديله فيما بعد، ولا سيما التعديل رقم 91 لعام 1998.
(78) القانون رقم 99 لعام 1963، قانون الإجراءات المدنية، كما تم تعديله فيما بعد. وقد أقرت الحكومة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القرار رقم 589 لعام 1999 المؤرخ في 16 حزيران/يونيه 1999 وقدمته إلى البرلمان. ويسر ي هذا التعديل اعتبارا من 1 شباط/فبراير 2001.
(79) بموجب التوجيه رقم 97/80/ES، بشأن عبء الإثبات في حالة التمييز القائم على الجنس.
(80) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 1284 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، بشأن اقتراح توقيع وتصديق البروتوكول الاختي اري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد وقعت الجمهورية التشيكية البروتوكول الاختياري في الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر.
(81) مرسوم وزارة الخارجية رقم 62/1987، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(82) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
(83) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 236 المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 1998.
(84) أقرت الحكومة التقرير الموجز بموجب القرار رقم 452 المؤرخ في 10 أيار/مايو 1999.
(85) قرار الحكومة رقم 418 المؤرخ في 5 أيار/مايو 1999 بشأن خطة الاستخدام الوطنية.
الحواشي (تابع)
(86) القانون رقم 167 لعام 1999، الذي ينص في مادته الأولى على منع التمييز ضد المواطنين، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس، والتمييز في مجال الحق في العمل، وعلى حظر الإعلانات التمي يزية.
(87) القانون رقم 1 لعام 1992 بشأن الأجور والمكافآت لقاء القيام بأعمال طارئة والأجور الوسطية، كما تم تعديله فيما بعد.
(88) القانون رقم 143 لعام 1992، بشأن الأجور والمكافآت لقاء القيام بأعمال طارئة في منظمات يتم تمويلها من الميزانية ومنظمات وهيئات أخ رى معينة، كما تم تعديله فيما بعد.
(89) القانون رقم 186 لعام 1992، بشأن علاقات العمل في صفوف رجال الشرطة في الجمهورية التشيكية، كما تم تعديله فيما بعد.
(90) القانون رقم 154 لعام 1994، بشأن خدمات المعلومات الأمنية، كما تم تعديله فيما بعد.
(91) القانون رق م 221 لعام 1999، بشأن الجند المحترفين.
(92) قرار وزارة الصحة رقم 261 لعام 1997 بشأن قانون العمل، والذي يحدد أنواع العمل ومواقع العمل المحظورة على كافة النساء والحوامل والأمهات حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة وعلى الأحداث. كما يحدد الظروف التي يمكن بصور ة استثنائية للأحداث - بمن فيهم النساء - أداء عمل ما لأغراض التدريب على المهن. ولا يعتبر هذا القرار ذو صبغة تمييزية، حيث إنه يحمي المرأة في وظيفتها الإنجابية.
(93)D. Holý (1999): Analysis of wage disparity between men and women on the basis of research of wages of employees. Statistika (Statistics) 2/99, Czech Statistical Office, Prague.
(94) القانون الدستوري رقم 110 لعام 1998، بشأن أمن الجمهورية التشيكية. المادة 2: "(1) يجوز إذا كان هناك خطر مباشر على سيادة الجمهورية التشيكية أو سلامة أراضيها أو الأسس ال ديمقراطية التي تقوم عليها، أو إلى حد كبير على القوانين والسلامة الداخلية، أو الحياة والصحة، أو الممتلكات أو البيئة أو دعت الضرورة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن الدفاع المشترك، ورهناً بأبعاد الحالة ونطاقها الإقليمي وطبيعتها، إعلان حالة الطوارئ، أو حالة الخطر القومي أو حالة الحرب. (2) تعلن حالة الطوارئ وحالة الخطر القومي في جزء محدود من أراضي الدولة أو فيها برمتها، وتعلن حالة الحرب فيما يخص كافة أراضي الدولة".
(95) القانون الدستوري رقم 110 لعام 1998، بشأن أمن الجمهورية التشيكية. المادة 7: "(1) يجوز للبرل مان، بناء على اقتراح الحكومة، أن يعلن حالة الخطر القومي الماثل، إذا تعرضت سيادة الدولة أو سلامة أراضيها أو أسسها الديمقراطية للخطر المباشر. (2) يشترط الحصول على موافقة الغالبية من مجموع النواب وموافقة الغالبية من مجموع الشيوخ لاعتماد قرار بإعلان حالة الخطر القومي".
الحواشي (تابع)
(96) القانون رقم 121 لعام 1999، بشأن الجنود النظاميين. كان قد تم تعريف هذا القيد، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، من خلال القانون رقم 76 لعام 1959، بشأن بعض العلاقات الخدمية للجنود، كما تم تعديله فيما بعد.
(97) المادة 53 من الق انون رقم 222 لعام 1999، بشأن ضمان الدفاع عن الجمهورية التشيكية:
"(1) تقيد لأغرا ض ضمان الدفاع عن الدولة في حالة الخطر القومي الماثل أو في حالة الحرب، حرية الحركة والإقامة والحق في التجمع السلمي بالقدر الذي تقتضيه الضرورة القصوى.
"(2) قوام تقييد حرية الحركة وحرية الإقامة واجب الامتثال لما يلي:
(أ) حظر الدخول إلى مناطق معينة،
(ب) الأمر بالبقاء في مكان الإقامة الدائمة أو البقاء في مكان محدد،
(ج) حظر مغادرة الأبنية أو المباني المعدة لحماية السكان.
"(3) وقوام تقييد الحق في التجمع السليم واجب الامتثال لمنع الدعوة إلى التجمع في الأماكن العامة، بما في ذلك المسيرات والمظاهرات في الشوارع.
"(4) لا تنطبق الفقرة 2 على الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون أعمال الإنقاذ أو يكفلون بتقديم المساعدات في حالات تعرض الصحة أو الحياة للخطر المباشر.
"(5) تأمر الحكومة بتطبيق، وتحدد مواصفات، القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 على أساس محلي وفردي وزمني. وتصدر المراسيم بنفس الطريقة التي تصدر بها اللوائح القانونية وتعمم من خلال وسائل الإعلام. ويبدأ سريان القيود المفروضة على حقوق الإنسان وحرياته الأس اسية اعتباراً من اللحظة التي يحددها المرسوم ذو الصلة.
"(6) لا يجوز أن تمس أحكام الفقرات السالفة الذكر بحق الجمهورية التشيكية في فرض قيود على حقوق الإنسان الأخرى، إذا كانت تسمح بها معاهدات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تلتزم بها الجمهورية التشيكية".
(98) المرسوم رقم 120 الصادر في 10 أيار/مايو 1976 عن وزارة الشؤون الخارجية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(99) الإشعار رقم 209 الصادر في عام 1992 عن الوزارة الاتحادية للشؤون ا لخارجية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالصيغة المعدلة بموجب البروتوكولات رقم 3 و5 و8، والمعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(100) رقم القانون 40 لعام 1964 القانون المدني بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(101) رقم القانون 65 لعام 1965، قانون العمل، بالص يغة المعدلة فيما بعد.
(102) القانون رقم 82 لعام 1998 بشأن المسؤولية عن الأضرار المترتبة على قرار أو إجراء رسمي خاطئ لدى ممارسة السلطة العامة. ولقد استعيض بهذا القانون عن القانون رقم 58 الصادر في عام 1969بشأن المسؤولية عن الأضرار المترتبة على قرار تتخذه هيئ ة من هيئات الدولة أو على إجراء رسمي غير صحيح ، وهو قانون لم يعد يناسب الوضع الاجتماعي المتغير نظراً إلى أنه كان قائماً على مبدأ تحميل جهة واحدة فقط، هي الدولة، مسؤولية الأضرار اللاحقة. ولم يعد هذا التعريف المضمن في القانون رقم 58 لعام 1969 مناسباً لضبط مما رسة السلطة العامة بالأساليب الدستورية أو القانونية، وهي عملية تكلف بها أيضاً هيئات أخرى غير الدولة عملاً بدستور الجمهورية التشيكية.
(103) الأطراف في الإجراءات عملاً بالقانون رقم 82 لعام 1998 بشأن المسؤولية عن الأضرار المترتبة على قرار أو إجراء رسمي خاطئ لد ى ممارسة السلطة العامة، أو الأطراف عملاً بالقانون الجنائي، أو الأطراف في الدعاوى المرفوعة بموجب قانون الإجراءات المدنية، أو الأطراف المعرفة بأشكال مختلفة في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقرارات الإدارية.
(104) يمكن التخلي عن هذا الشرط في القضايا الجد يرة باهتمام خاص.
(105) قدمت شكاوى في حالات معزولة إدعاء بأن هذا الحكم يشكل انتهاكاً لقرينة البراءة.
(106) الحكم القانوني المضمن في القانون رقم 82 لعام 1998 بشأن المسؤولية عن الأضرار المترتبة على قرار أو إجراء رسمي خاطئ لدى ممارسة السلطة العامة، لا ينطبق، م ع ذلك، إلاَّ على الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي تضطلع بها الدولة في إطار القانون العام؛ والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن انتهاك واجبات محددة في القانون العام تنشأ أحياناً ولكنها تضبط بموجب القانون الخاص؛ والقانون رقم 82 لعام 1998 يندرج في إطار نظام القانو ن المدني. ويسري القانون المدني على العلاقات المشمولة في هذا القانون بصورة ثانوية.
(107) قائمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية التي كانت الجمهورية التشيكية قد صدقت عليها بحلول 30 آب/أغسطس 1999 والتي تتسم بالأهمية في إطار العهد الذي قدمت الجمهورية التشيكية تقا ريرها بموجبه اعتباراً من عام 1993:
رقم 12 - التعويض عن حوادث العمل في الزراعة، 1921؛ رقم 14 - تطبيق الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 ؛ رقم 17 - التعويض عن حوادث العمل، 1925؛ رقم 29 - العمل الجبري، 1930؛ رقم 42 - الأمراض المهنية، معدلة، 1934؛ رقم 45 - استخدام النساء في العمـل تحت سطح الأرض، 1935؛ رقم 87 - الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، 1948؛ رقم 88 - إدارة التوظيف، 1948؛ رقم 90 - عمـل
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم 107 (تابع)
الأحداث ليلاً (الصناعة) (مراجعة)، 1948؛ رقم 95 - حماية الأجور، 1949؛ رقم 98 - حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949؛ رقم 100 - المساواة في الأجور، 1951؛ رقم 105 - إلغاء العمل الجبري "السخرة"، 1957؛ رقم 111 - التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958؛ رقم 122 - سياسة العمالة، 1964؛ رقم 130 - الرعاية الطبية وإعانة المرض، 1969؛ رقم 132 - الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970؛ رقم 148 - بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات)، 1977؛ رقم 155 - السلامة والصحة المهنيتين، 1981؛ رقم 159 - التأهيل المهني واستخدام المعوقون، 1983؛ رقم 167 - السلامة والصحة في البناء، 1988؛ رقم 171 - العمل الليلي ، 1990.
(108) القانون رقم 1 لعام 1991، بشأن العمالة، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(109) القانون رقم 9 لعام 1991 بشأن العمالة والاختصاص القضائي لهيئات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(110) القانون رقم 65 لعام 1965، قانون العمل بال صيغة المعدلة فيما بعد.
(111) القانون رقم 231 لعام 1992 بشأن تعديل قانون العمل والذي دخل حيز النفاذ في 29 أيار/مايو 1992.
(112) منظمة العمل الدولية.
(113) الفقرة 1 من المادة 36 من قانون العمل: "لا يجوز تعديل الشروط المتفق عليها في عقد عمل إلاَّ إذا وافق رب العمل والموظف على هذا التعديل. وإذا كان عقد العمل قد أبرم خطياً يجب أن يدرج رب العمل أي تعديل يدخل من هذا القبيل على العقد خطياً أيضاً".
(114) القانون الجنائي رقم 140 لعام 1961، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(115) القانون رقم 99 لعام 1963 الإجراءات المدني ة بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(116) القانون رقم 13 لعام 1993، الجمارك بالصيغة المعدلة فيما بعد، والمرسوم رقم 259 الصادر في عام 1997 عن وزارة المالية لضبط بعض تفاصيل علاقات العمل الخاصة بموظفي الجمارك.
(117) القانون رقم 15 ل عام 1993 بشأن جيش الجمهورية التشي كية وبشأن التعديلات والإضافات إلى بعض القوانين ذات الصلة، بالصيغة المعدلة فيما بعد؛ والقانون رقم 76 لعام 1959 بشأن بعض علاقات الخدمة التي تخص الجنود، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(118) القانون رقم 154 ل عام 1994 بشأن شعبة المخابرات الأمنية، بالصيغة المعدلة في ما بعد.
الحواشي (تابع)
(119) القانون رقم 186 ل عام 1992 بشأن علاقات الخدمة الخاصة بضباط شرطة الجمهورية التشيكية، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(120) القانون رقم 133 ل عام 1985، بشأن الإطفاء، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(121) القانون رقم 221 لعام 1999 بشأن الجن ود المحترفين.
(122) القانون رقم 222 ل عام 1999 بشأن تأمين الدفاع عن الجمهورية التشيكية.
(123) القانون رقم 219 ل عام 1999 بشأن القوات المسلحة للجمهورية التشيكية.
(124) القانون رقم 29 ل عام 1984 بشأن نظام المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية، والمدارس المهني ة لما بعد المرحلة الثانوية ( ال قانون الخاص ب المدارس)، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(125) المرسوم رقم 21 الصادر في عام 1991 عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن الشروط المفصلة أكثر لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة تأهيل طالبي العمل والموظفين، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(126) القانون رقم 123 ل عام 1992 بشأن بقاء الأجانب وإقامتهم في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية ، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(127) القانون رقم 167 ل عام 1999 بشأن تعديل القانون رقم 1 الصادر في عام 1991 بشأن العمالة، بالصيغة المعدلة فيما بع د؛ والقانون رقم 9 الصادر في عام 1991 بشأن العمالة والاختصاص القضائي لهيئات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل، بالصيغة المعدلة فيما بعد؛ وقانون العمل رقم 65 الصادر في عام 1965، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(128) عملاً بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكو ل الخاص بوضع اللاجئين ا ل لذين نشرا في مجموعة القوانين تحت الرقم 208/1993، وبموجب القانون رقم 498 الصادر في عام 1990 بشأن اللاجئين، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(129) المعاهدة الثنائية رقم 227/1993 المبرمة بين الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية بشأن إمكا نية عمل مواطني إحدى الدولتين في الدولة الأخرى.
(130) ال قانون رقم 200 لعام 1990 بشأن الجرائم بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(131) القانون رقم 455 ل عام 1991 بشأن المهن (قانون الترخيص المهني)، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(132) القانون 513 لعام 1991، القانون التجا ري بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(133) القانون رقم 105 لعام 1990 بشأن تسيير المواطنين لأعمالهم في القطاع الخاص، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(134) القانون رقم 85 لعام 1996 بشأن الدعاية، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(135) القانون رقم 524 لعام 1992 ب شأن مراقبي الحسابات وديوان محاسبات الجمهورية التشيكية، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(136) تقرير عن حالة جماعة الغجر في الجمهورية التشيكية والتدابير الحكومية المتخذة لمساعدتها على الاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 686 الصادر في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1997.
(137) عقدت في عام 1997 وعام 1998 دورتان لإعادة تأهيل المشرفين الاجتماعيين العاملين مع السكان الغجر واشترك فيهما طالبو العمل من الغجر أيضاً. ولكن أغلبهم وجد وظيفة كمستشار في مكتب منطقة أو مكتب بلدية، أو في مراكز الاستشارة وم كافحة المخدرات، أو كمساعدين في المدارس.
(138) في عام 1998، وفرت وزارة الداخلية، 000 819 2 كورونا تشيكية لدعم 10 مشاريع تهدف مباشرة إلى تدعيم العمالة الغجرية عن طريق إعادة التأهيل، والاستشارة الشخصية، وتعليم الشباب الغجر.
(139) التصنيف الدولي لحالات القصو ر، والأنشطة والاشتراك -(التصنيف الدولي لحالات القصور والعجز والإعاقة-2)
(140) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 418 الصادر في 5 أيار/مايو 1999 بشأن خطة العمالة الوطنية.
(141) القانون رقم 451 لعام 1991 الذي ينص على بعض الشروط الإضافية اللازمة لشغل مناصب م عينة في هيئات ومنظمات الدولة في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية وفي الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية ، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(142) القانون رقم 279 لعام 1992 بشأن بعض الشروط الإضافية التي ينبغي توافرها لشغل وظائف معينة بتسمية أو بتعيين ضباط شرطة أو ضباط مسؤولين عن دائرة السجون، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(143) بموجب الفقرة 2 من المادة 27 من القانون رقم 455 لعام 1991 بشأن المهن المرخصة (قانون الترخيص المهني) والمرفق رقم 3 بهذا القانون.
(144) تم الاعتراض على هذا البند لأنه كان بين العملا ء الذين تعاملوا في الماضي مع سلطات أمن الدولة أشخاص وقعوا على عقود تعاون تحت الضغط أو بشكل صوري فقط.
الحواشي (تابع)
( 145) انتهت المحكمة الدستورية للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 إلى أن 10 من أحكام هذا القانون لم تكن مطابقة لأحكام الميثاق أو الدستور ولذلك كانت باطلة اعتباراً من 15 حزيران/يونيه 1993. وتم بموجبه شطب أسماء أمناء السر والمرشحين للتعاون السري من فئة العملاء السريين المتعاونين مع أمن الدولة الذين يمكن إنزال العقوبة بهم. وتم في عام 1995 تمديد فترة سريان ق انون التطهير حتى عام 2000 بعد ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في النقض.
(146) بموجب المادة 5 من القانون رقم 9 الصادر في عام 1991 بشأن العمالة والاختصاص القضائي لهيئات الجمهورية التشيكية في قطاع العمل، بالصيغة المعدلة فيما بعد؛ والمرسوم رقم 35 الصادر عن وزارة ا لعمل والشؤون الاجتماعية للجمهورية التشيكية في عام 1997 لضبط المساهمات المالية المقدمة.
(147) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 418 الصادر في 5 أيار/مايو 1999 بشأن خطة العمالة الوطنية.
(148) أصدرت اللجنة الأوروبية في التسعينات وثيقة تتعلق بالسياسة في مجال النقل العام للركاب، هي "الورقة الخضراء" وقد ركزت فيها على أهمية العامل الاجتماعي لإمكانية تنقل الأفراد. وتفيد "الورقة الخضراء" بأن إمكانية الاستفادة من النقل العام للركاب هو أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطن الأوروبي.
(149) القانون رقم 22 لعام 1999 بشأن ميزانية الدولة لعام 1999 في الجمهورية التشيكية.
(150) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 534 الصادر في 31 أيار/مايو 1999 بشأن اقتراح يتعلق بالتدابير الملحة التي ينبغي اتخاذها لمعالجة الأوضاع الراهنة في سوق العمال.
(151) النظام الأساسي لمجلس الاتفاق ا لاقتصادي والاجتماعي للجمهورية التشيكية، المادة 1.
(152) القانون رقم 201 لعام 1997 بشأن الأجور واستحقاقات أخرى محددة للمدعين العامين في الدولة والقانون المعدِّل والمكمّل رقم 143 لعام 1992 بشأن الأجور والتعويضات الخاصة بالعمل الاحتياطي في المنظمات الممولة م ن الميزانية وفي بعض المنظمات والهيئات الأخرى، كما عُدِّل لاحقاً.
(153) القانون رقم 328 لعام 1991 بشأن الإفلاس والتسوية، كما عُدِّل لاحقاً.
(154) القانون رقم 2 لعام 1991 بشأن المفاوضة الجماعية، كما عُدِّل لاحقاً.
(155) اللائحة رقم 253 لعام 1995 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية بشأن مستويات مرتبات العاملين في الهيئات الإدارية الحكومية وفي بعض الهيئات والبلديات الأخرى، كما عُدلت بموجب اللائحة رقم 78 لعام 1994 الصادرة عن الحكومة، واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 142 لعام 1995 واللائحة الصادرة عن الحكومة قم 7 1 لعام 1996، واللائحة رقم 326 لعام 1996 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 353 لعام 1997 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 248 لعام 1998.
الحواشي (تابع)
(156) اللائحة رقم 86 لعام 1993 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية بشأن الدخل الشخصي الممنوح للكهنة في الك نائس وفي الجمعيات الدينية، كما عُدلت بموجب اللائحة رقم 273 لعام 1995 الصادرة عن الحكومة واللائحة رقم 322 لعام 1998 الصادرة عن الحكومة.
(157) اللائحة رقم 48 لعام 1995 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية بشأن تحديد مبالغ الأموال المنفقة على الأجور والتعويضا ت المخصصة للعمل الاحتياطي في المنظمات الممولة من الميزانية وفي بعض المنظمات والهيئات الأخرى، كما عُدلت بموجب اللائحة رقم 144 لعام 1995 الصادرة عن الحكومة واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 209 لعام 1995، واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 306 لعام 1995 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 137 لعام 1997 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 349 لعام 1997 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 319 لعام 1998 واللائحة الصادرة عن الحكومة رقم 332 لعام 1999.
(158) اللائحة رقم 303 لعام 1995 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية المتعلقة با لحد الأدنى للأجور، كما عُدلت بموجب اللائحة رقم 320 لعام 1997؛ واللائحة رقم 317 لعام 1998 واللائحة رقم 131 لعام 1999 واللائحة رقم 313 لعام 1999.
(159) اللائحة رقم 108 لعام 1994 الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قانون العمل.
(160) اللائحة رقم 333 لعام 19 93 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية بشأن تحديد الحد الأدنـى للأجـور واستحقاقـات العمـل فـي بيئـات صعبـة أو غير صحية للعمل وأثناء الليل، كما عُدلت بموجب اللوائح رقم 308 لعام 1995 و356 لعام 1997 و318 لعام 1998 و132 لعام 1999 الصادرة عن الحكومة.
(161) الل ائحة رقم 252 لعام 1992 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية والمتعلقة بشروط منح مبلغ إضافي خاص لقاء العمل في ظروف صعبة وفي ظروف ضارة بالصحة، كما عدلت بموجب اللائحة رقم 77 لعام 1994 الصادرة عن الحكومة.
(162) اللائحة رقم 63 لعام 1998 الصادرة عن حكومة الجمهور ية التشيكية والمتعلقة بطريقة حساب المبلغ الأساسي الذي لا يمكن اقتطاعه من الأجور الشهرية التي يتقاضاها طرف متعاقد تنفيذا لقرار معين وتحديد المبلغ الوارد أعلاه الذي يسري عليه الاقتطاع دون قيود.
(163) اللائحة رقم 251 لعام 1992 الصادرة عن الحكومة التشيكية وال متعلقة بأجور العاملين في المنظمات الممولة من الميزانية وفي بعض المنظمات الأخرى، كما عدلت في مرحلة لاحقة.
الحواشي (تابع)
(164) اللائحة رقم 79 لعام 1994 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية والمتعلقة بمرتبات العاملين في القوات المسلحة وفي أجهزة ودوائر الأم ن، وفي هيئات الإدارة الجمركية وبمرتبات موظفي أجهزة السلامة من الحرائق والعاملين في بعض المنظمات الأخرى، كما عدِّلت فيما بعد.
(165) يترتب حالياً على اقتطاع الضمان الاجتماعي والصحي والسلف الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعيين تقاضي المستخدم الذي يعمل لقاء الحد الأدنى من الأجر أجرا لا يصل به مستوى الكفاف اللازم لأي فرد.
(166) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 504، المؤرخ 5 آب/أغسطس 1998 بشأن الإعلان البرنامجي للحكومة.
(167) بموجب المرسوم الحكومي رقم 333 لعام 1994 بشأن تحديد الحد الأدنى من الأجور والعلاوات على العمل المنجز في بيئة عمل صعبة أو في بيئة عمل ضارة بالصحة وأثناء الليل، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(168) القانون رقم 463 لعام 1991 المتعلق بمستوى الكفاف، كما عدِّل في فترة لاحقة. وبموجب التعديل الذي أُدخل على القانون رقم 42 لعام 1998 حددت مؤخراً مبالغ مستوى ا لكفاف على نحو رفع مبالغها. ويرد المزيد من التفاصيل في الجزء المتعلق بالمادة 11 من العهد.
(169) قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المشاريع التالية إلى الحكومة لمناقشتها: (أ) مشروع قانون لتعديل القانون رقم 65 لعام 1965 وقانو ن العمل، كما عدِّل في مرحلـة لاحقة، وقوانين أخرى محددة (صدر في 18 نيسان/أبريل 2000 عن مجلس النواب في البرلمان)؛ و(ب) مشروع القانون رقم 1 لعام 1992 المتعلق بالأجور وبالمكافآت المدفوعة لقاء العمل الاحتياطي وبمتوسط الإيرادات، كما عدِّل في مرحلة لاحقة؛ و(ج) مش روع القانون رقم 143 لعام 1992 المتعلق بالأجور وبالمكافآت المدفوعة لقاء العمل الاحتياطي في المؤسسات الممولة من الميزانية وفي بعض المؤسسات والهيئات الأخرى، كما عدِّل في مرحلة لاحقة.
(170) القانون رقم 328 لعام 1991 المتعلق بالإفلاس والتسوية، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(171) قـرار حكومة الجمهورية التشيكية، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الصادر برقم 1209، والتذييل المتضمن - لمحة عامة عن المقترحات التشريعية التي ستقدمها الحكمة كردّ مباشر على التقرير الدوري للجنة الأوروبية لعام 1999 بشأن الجمهورية التشيكية. ول قد وافق برلمان الجمهورية التشيكية على القانون في آذار/مارس 2000.
(172) القرار التوجيهي رقم 80/987/EEC الصادر عن مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1980 والمتعلق بحماية الموظفين في حالة إعسار رب العمل.
(173) القانون رقم 174 لعا م 1986 المتعلق بالإشراف الحكومي المتخصص على العمل في ظروف مأمونة، كما عدل في مرحلة لاحقة، وبخاصة كما عدل بالقانون رقم 47 لعام 1994.
الحواشي (تابع)
(174) القانون رقم 20 لعام 1966 المتعلق بالصحة العامة، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(175) القانون رقم 61 لعام 198 8 المتعلق بأنشطة التعدين والمتفجرات وبإدارة التعدين الحكومية، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(176) مرسوم وزارة الصحة رقم 45 لعام 1966 المتعلق بتوفير ظروف معيشة صحية وحمايتها، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(177) المرسوم رقم 110 لعام 1975 الصادر عن المكتب التشيكي المعن ي بالعمل في ظروف مأمونة والمكتب التشيكي للتعدين والمتعلق بحفظ سجل لإصابات العمل وتسجيلها والإبلاغ عن حوادث العمل وأعطال المرافق التقنية، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(178) المرسوم رقم 204 لعام 1994 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية التشيكية الذي يحدد ما ينبغي توفيره من معدات شخصية للعمل في ظروف مأمونة ومن مواد غسيل وتنظيف وتطهير والشروط التفصيلية لتوفير ذلك، كما عدل بموجب المرسوم رقم 279 لعام 1998.
(179) المرسوم رقم 48 لعام 1982 الصادر عن المكتب التشيكي المعني بظروف العمل المأمونة الذي يحدد الشروط الأساسية لضمان ظروف عمل مأمونة وسلامة المرافق التقنية، كما عدل في مرحلة لاحقة.
(180) ترد في التعديل الذي يجري إعداده بشأن قانون العمل، والذي ينظَّم أوقات العمل والإجازة وفقا للتوجيه (93/104/EC) الصادر عن مجلس الجماعة الأوروبية بشأن جوانب معينة تتع لق بتحديد الفترة الزمنية للعمل.
(181) المرسوم الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 63 لعام 1968، المتعلق بمبادئ تخفيض أسبوع العمل والأخذ بنظامي التشغيل والعمل لمدة خمسة أيام من الأسبوع، حسبما عدِّل بموجب المرسوم رقم 200 لعام 1968، وغيره من التعدي لات والإضافات.
(182) القانون رقم 93 لعام 1951، المتعلق بأيام العطل الرسمية، وبالأيام التي لا عمل فيها والأعياد الوطنية والأيام الهامة، كما عدِّل في مرحلة لاحقة.
(183) القانون رقم 1 لعام 1992، المتعلق بالأجور والمكافآت عن العمل الاحتياطي ومتوسط الكسب، كما عدِّل في مرحلة لاحقة.
(184) القانون رقم 143 لعام 1992، المتعلق بالأجور والمكافآت عن العمل الاحتياطي في المؤسسات الممولة من الميزانية وفي بعض المؤسسات والهيئات الأخرى، كما عدِّل في مرحلة لاحقة.
(185) القانون رقم 83 لعام 1990، المتعلق بتجمع المواطنين، كما عدل في مرحلة لاحقة، لا سيما القانون رقم 300 لعام 1990، والقانون رقم 513 لعام 1991، والقانون رقم 68 لعام 1993.
الحواشي (تابع)
(186) إخطار الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية رقم 489 لعام 1990 بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
(187) إخ طار الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية رقم 470 لعام 1990 بشأن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
(188) القانون رقم 100 لعام 1988 بشأن الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(189) القانون رقم 117 لعام 1995 بشأن الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(190) القانون رقم 482 لعام 1991 بشأن العوز الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(191) القانون رقم 155 عام 1995 بشأن تأمين المعاشات التقاعدية بصيغته المعدلة لاحقاً.
(192) القانون رقم 54 لعام 1956 بشأن تأمين الموظفين في حالة المرض، بصيغته ال معدلة لاحقاً.
(193) القانون رقم 582 لعام 1991 بشأن تنظيم وتنفيذ الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(194) القانون رقم 589 لعام 1992 بشأن الضمان الاجتماعي وقانون أقساط التأمين التي تقدمها الدولة في إطار سياسة الاستخدام، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(195) ا لقانون رقم 42 لعام 1994 بشأن تأمين المعاشات التقاعدية التكميلية التي تسهم فيها الدولة والذي يعدل بعض القوانين المتعلقة بتنفيذه، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(196) كان سن التقاعد حتى عام 1995 هو 60 عاماً للرجل وبين 53 و57 للمرأة (بحسب عدد الأطفال الذين قامت بتربي تهم).
(197) القانون رقم 42 لعام 1994، بشأن ضمان المعاشات التقاعدية التكميلية التي تسهم فيها الدولة وتعديل بعض القوانين المتعلقة بتنفيذه، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(198) مرتين في عام 1996 ثم في عامي 1997 و1998. تم رفعها آخر مرة بموجب المرسوم رقم 104 لعام 199 8 المؤرخ تموز/يوليه 1998 الذي أصدرته الحكومة التشيكية فيما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية في عام 1998.
(199) القانون رقم 589 لعام 1992 بشأن الضمان الاجتماعي والأقساط التي تقررها سياسة العمالة للدولة، بصيغته المعدلة لاحقاً. يكون الاشتراك ملزماً بالنسبة لج ميع الموظفين الذين يقومون بعمل لا يشكل نشاطاً قائماً على روح المبادرة، باستثناء الموظفين الذين يقومون بمثل هذا النشاط على نطاق محدود، أو من وقت إلى آخر. ويخضع الطلاب الذين يستعدون لاحتلال وظيفة في المستقبل هم أيضاً لهذا النظام (وتحق لهم المساعدة المالية في حالة الأمومة فقط). ويكون الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص مشمولين بالتأمين الصحي إذا قاموا بتسجيل أنفسهم في هذا النظام (ولا يمنحون سوى إعانات المرض والمساعدة المالية في حالة الأمومة).
الحواشي (تابع)
(200) بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 31 لعام 1963 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية التشيكية، بشأن تقييم عدم القدرة على العمل بصورة مؤقتة لأغراض الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(201) حُدد هذا المبلغ بموجب تعديل القانون رقم 61 لعام 1999 بشأن التأمين الصحي، الذي دخل حيز النفاذ ابتداء ً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وحتى ذلك التاريخ كان يتم حساب إعانات المرض على أساس مبلغ أقصى قدره 270 كوروناً تشيكية.
(202) القانون رقم 1 لعام 1991 بشأن الاستخدام بصيغته المعدلة لاحقاً، المواد من 12 إلى 18.
(203) القانون رقم 117 لعام 1995، بشأن الدعم ال رعائي الاجتماعي الحكومي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(204) تعني الإقامة الدائمة بموجب هذا القانون أيضاً الإقامة الطويلة الأجل الممنوحة للأجانب بموجب قوانين خاصة: المادة 6 من القانون رقم 123 لعام 1992، بشأن إقامة الأجانب في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفا كية، بصيغته المعدلة لاحقاً. والفقرة 4 من القانون رقم 135 لعام 1982، بشأن الإبلاغ عن إقامة المواطنين وتسجيلهم. المادة 7 أو الفقرة 3 من المادة 19 من القانون رقم 123 لعام 1992، بشأن إقامة الأجانب في الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، بصيغته المعدلة لاح قاً. وبموجب القانون رقم 498 لعام 1990، بشأن اللاجئين بصيغته المعدلة لاحقاً، يعتبر الشخص الذي مُنح مركز اللجوء متمتعاً هو الآخر بإقامة طويلة الأجل مسموح بها، ولذلك فهو يستوفي شروط استحقاق إعانة الدعم الرعائي الحكومي.
(205) ولذلك، فإن الفقرة 1 من المادة 3 م ن القانون، لا تتمشى للوهلة الأولى تماماً مع الالتزام المترتب على الفقرة 1 من المادة 2 والفقرتين 1 و2 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل. وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل على "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر" وتنص ال فقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". وتنص الفقرة 2 من المادة 3 على أ ن "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
(206) التعديل رقم 158 لعام 19 98، للقانون رقم 117 لعام 1995، بشأن الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
الحواشي (تابع)
(207) التعديل رقم 137 لعام 1996، للقانون رقم 117 لعام 1995، بشأن الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(208) ابتداء من 1 كانون ال ثاني/يناير 2000، يُطبق تعديل على الأنظمة القانونية التي تحكم إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية، وابتداء من 1 نيسان/أبريل 2000، يرد هذا التعديل أيضاً في الأنظمة القانونية التي تحكم أهلية تلقي الدعم الرعائي. وابتدا ء من هذا التاريخ، سيتم تقييم استحقاقات الد عم الرعائي الحكومي للأشخاص الذين لهم إقامة دائمة والأطفال الذين تسند مهمة رعايتهم إلى أسرة بديلة، والأشخاص الذين منحوا اللجوء (اللاجئون سابقاً) بنفس الطريقة المتبعة قبل 1 نيسان/أبريل 2000. وفي غيرها من حالات، فإن الإقامة المؤقتة في الجمهورية التشيكية (التي تتضمن أيضاً إقامة طويلة الأجل بموجب الأنظمة القانونية التي تنظم إقامة الأجانب والمعمول بها قبل 1 نيسان/أبريل 2000) سيتم ربط بينها وبين استحقاقات الدعم الرعائي الحكومي بالإقامة في الجمهورية التشيكية لمدة 365 يوماً، وهي التي تقابل أساساً المدة السابقة للاق امة الطويلة الأجل البالغة سنة واحدة. وبهذه الطريقة يتم التمييز بين حالة استحقاق الدعم الرعائي الذي يمكن تبريره على أساس مدة البقاء في الجمهورية التشيكية، وبين حالة الأجانب الذين يقيمون في الجمهورية التشيكية لمدة قصيرة فقط وهم السواح. ومع ذلك، لا يزال هذا ا لشرط معمولاً به مما يسمح لمكتب المقاطعة أو لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإلغاء شرط الإقامة الدائمة، وبالتالي بالتقليل من التضييق في تطبيق القانون.
(209) القانون رقم 463 لعام 1991، بشأن مستوى الكفاف بصيغته المعدلة لاحقاً.
(210) القانون رقم 482 لعام 199 1، بشأن العوز الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(211) القانون رقم 463 لعام 1991، بشأن مستوى الكفاف، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(212) بموجب أحكام المادة 4 من قانون مستوى الكفاف، يكون الأشخاص الذين يتم تقييم أوضاعهم بصورة مشتركة، بالدرجة الأولى، الأطفال المعال ين ووالديهم، والزوجين، والشريك ذكراً أم أنثى، وأشخاص آخرين يعيشون معاً بصورة دائمة ويشتركون في سداد نفقات معيشتهم.
(213) بموجب أحكام المادة 6 من قانون مستوى الكفاف، يعني هذا الدخل، الدخل الخاضع لضريبة دخل الفرد، الإعانات المالية المقدمة للتأمين على المرض وتأمين المعاشات التقاعدية، التأمين المادي للباحثين عن عمل، مدفوعات الإعالة، إعانات الرعاية المقدمة من الدولة وإعانات الرعاية الاجتماعية، باستثناء الإعانات المقدمة مرة واحدة، وغيرها من الدخل المتكرر أو المنتظم.
(214) القانون رقم 42 لعام 1998 بشأن اللوائح ا لحكومية، الذي يرفع من مستوى الكفاف. بعد الوفاء بشرط الزيادة المعمول به في كانون الثاني/يناير 2000، سيتم رفع مستوى الكفاف ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2000 (اللائحة الحكومية، التي وافقت عليها الحكومة بموجب القرار رقم 243 المؤرخ في 8 آذار/مارس 2000).
الحواشي (تا بع)
(215) تنص المادة 2 من قانون العوز الاجتماعي على أنه: "(1) إذا اقتضت الحالة الصحية للمواطن، وفقاً لاستشارة طبيب أخصائي، زيادة نفقات الغذاء اليومي، يرفع المبلغ اللازم لتوفير الغذاء وغيره من الاحتياجات الشخصية الأساسية الأخرى للمواطن المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من القانون الخاص رقم 463 لعام 1991، عند تقييم العوز الاجتماعي، بنسبة 600 كورونا تشيكية في الشهر. (2) يرفع المبلغ اللازم لضمان النفقات الأسرية الضرورية المنصوص عليها بموجب الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الخاص رقم 463 لعام 1991، عند تق ييم العوز الاجتماعي للمواطنين الذين خصوا بميزات على المستوى الثالث (بطاقة الهوية الشخصية (ZTP/P، بمبلغ قدره 600 كورونا في الشهر. وبالنسبة للأشخاص الذين يتم تقييم دخلهم بصورة مشتركة، يتم حساب الزيادة بموجب الجملة السابقة، على ألا تتجاوز ضعف دخلهم على الأكثر ، ولو كانت الميزات الاستثنائية من المستوى ثالثا (بطاقة الهوية الشخصية (ZTP/P ممنوحة لأشخاص عديدين يعيشون في أسرة واحدة (المادة 115 من القانون رقم 40 لعام 1964، بشأن القانون المدني، بصيغته المعدلة لاحقاً).
(216) نظام الرعاية الاجتماعية يحكمه القانون رقم 10 0 لعام 1988، بشأن الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة لاحقاً، والقانون رقم 482 لعام 1991 بشأن العوز الاجتماعي بصيغته المعدلة لاحقاً، ومرسوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رقم 182 لعام 1991، الذي ينفذ قانون الضمان الاجتماعي وقانون المجلس الوطني التشيكي بشأن ول اية هيئات الجمهورية التشيكية في الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقاً، وغيرها من اللوائح القانونية.
(217) تنص المادة 105 من القانون رقم 94 لعام 1963 المتعلق بالأسرة، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 91 لعام 1998، الذي يعدل القانون المتعلق بالأسرة ويعدل القوانين الأخرى الإضافية، على أن يحل نظام الملكية المشتركة محل النظام السابق المتعلق بالملكية غير المجزأة.
(218)M. Holub and H. Nová (1998): قانون الأسرة واللوائح المتعلقة به، براغ، Linde Praha، الصفحات من 36 إلى 61.
(219) القانون رقم 100 لعام 1988 بش أن الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة لاحقاً.
(220) القانون رقم 114 لعام 1988، بشأن ولاية سلطات الجمهورية التشيكية في مجال الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة لاحقا.
(221) يتم مجدداً تعريف حماية صحة المرأة في مكان العمل، بموجب اللائحة القانونية الملزمة بوجه عا م، وهي المرسوم الإجرائي لوزارة الصحة الذي يعدل قانون العمل رقم 261 لعام 1997، والذي يحدد الأعمال التي يجوز إسنادها إلى جميع النساء، والمرأة الحامل والأمهات حتى الشهر الثامن بعد الوضع والأحداث وأماكن العمل المعنية. كما تحدد الأحكام الشاملة للمواد من 1 إلى 3 من المرسوم أيضاً أنواع العمل هذه وأماكن العمل.
الحواشي (تابع)
(222) القانون رقم 88 لعام 1968 بشأن تمديد إجازة الوضع، وإعانات الأمومة وإعانات الطفل المقدمة من التأمين الصحي، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(223) منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
(224) الم ركز الأوروبي للدراسات المتعلقة بالفوسفات.
(225) المؤتمر الأوروبي لنقابات العمال. (224) المركز الأوروبي للدراسات المتعلقة بالفوسفات.
(225) المؤتمر الأوروبي لنقابات العمال.
(226) القانون رقم 117 لعام 1995 بشأن الدعم الرعائي الاجتماعي الحكومي بصيغته المعدل ة لاحقاً.
(227) لقد بدأت أهمية هذا التدبير تتلاشى بصورة تدريجية في السنوات الأخيرة، وحدث نفس الشيء بالنسبة لأهمية جميع الإعانات الرعائية الأخرى؛ وقد يكون ذلك راجعاً إلى حقيقة أن نفقات هذه الإعانات الرعائية فيما هي تتزايد، فإن نسبتها من الناتج القومي الإجم الي في انخفاض في الأجل الطويل.
(228) القانون رقم 382 لعام 1990، بشأن إعانة الوالدين، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(229) القانون رقم 66 لعام 1986 بشأن الإجهاض.
(230) إخطار وارد من الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، رقم 104 لعام 1991، عن اتفاقية حقوق الطفل.
(2 31) اعتمد المشتركون في المؤتمر العالمي الوثيقة "الإعلان العالمي بشأن بقاء وحماية ونمو الطفل".
(232) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 1 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1999، والمتعلق بالمخطط العام لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالجيل الناشئ في الجمهورية التشيكية حتى عام 2002.
(233) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 696 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1999، الذي يوافق على النظام الداخلي للجنة.
(234) القانون رقم 359 لعام 1999، بشأن الحماية القانونية الاجتماعية للأطفال.
(235) ومع ذلك، كانت حماية الأطفال من الأمراض الاجتماعية وأنشطة الوقاية والتوعية جزءاً من عمل دوائر الشؤون الاجتماعية في مكاتب المقاطعات أو المدن والمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تستهدف الربح، وتقدم لها إعانات من ميزانية الدولة، وذلك حتى قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
(236) قرار حكومة الجمهورية الت شيكية رقم 341 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1994، بشأن برنامج الوقاية الاجتماعية ومنع الجريمة - الحالة الراهنة ونقاط البداية حتى عام 1996.
(237) القانون رقم 200 لعام 1990 بشأن الجرائم، بصيغته المعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(238) القانون رقم 65 لعام 1995 بشأن قانون العمل، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(239) المرسوم رقم 261 لعام 1997 الذي أصدرته وزارة الصحة، الذي يحدد العمل وأماكن العمل المحظورة على جميع النساء، والمرأة الحامل والأمهات حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة، وعلى الأحداث، والظروف التي يجوز فيها استثناء للأحداث أن يؤدوا عملاً لأسباب تتعلق بالتدريب على المهنة، بصيغته المعدّلة فيما بعد.
(240) القانون رقم 468 لعام 1991 بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(241) القانون رقم 273 لعام 1993 بشأن بعض الشروط المتعلقة بإنتاج ونشر وحفظ الأعمال ا لسمعية البصرية وتعديل واستكمال بعض القوانين وبعض الأنظمة.
(242) القانون رقم 40 لعام 1995 بشأن الإعلانات التجارية، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(243) القانون رقم 140 لعام 1991، قانون العقوبات، بصيغته المعدلة لاحقاً.
(244) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 273 الصادر في 15 نيسان/أبريل 1992 بشأن البرنامج الوطني للصحة.
(245) المرسوم رقم 176 لعام 1992 الصادر عن وزارة المالية بشأن إيجار المساكن وقيمة الخدمات المرتبطة باستخدام المسكن، بصيغته المعدلة.
(246) القانون رقم 102 لعام 1992 بتعديل بعض المسائل المرتبطة بإصدا ر القانون رقم 509/1991 المعدِّل والمكمِّل للقانون المدني، بصيغته المعدلة.
(247) عملا بالقانون رقم 117 لعام 1995 بشأن الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية، بصيغته المعدلة، المادة 26 والمواد التالية.
(248) عملا بالقانون رقم 132 لعام 1997 بشأن إعانة الرعاية الا جتماعية والتعويض عن الإيجار، المعدل للقانون رقم 117 لعام 1995 بشأن الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية، بصيغته المعدلة.
(249) عملا بالقانون رقم 75 لعام 1997 بشأن إعانة الرعاية الاجتماعية والتعويض عن زيادة أسعار وقود التدفئة.
(250) مصدر المعلومات: مشروع "مف هوم سياسات الإسكان"، الجزء المعنون "مبادئ لنوع جديد من مساهمة الرعاية الاجتماعية في إيجار المساكن". انظر قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 1088 الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن خطة سياسات الإسكان.
(251) القانون رقم 102 لعام 1992 بتعديل بعض المسائ ل المتعلقة بصدور القانون 509/1991، المعدِّل والمكمِّل للقانون المدني.
الحواشي (تابع)
(252) القانون رقم 72 لعام 1994 الذي ينظم بعض حقوق الملكية المشتركة للبنايات وبعض حقوق ملكية المساكن وأماكن الإقامة، والذي يكمل عددا من القوانين (مثل قانون ملكية المساكن) بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 273/1994.
(253) القانون رقم 526 لعام 1990 الخاص بالأسعار، بصيغته المعدلة.
(254) القانون رقم 418 لعام 1990 الخاص بالبلديات، بصيغته المعدلة.
(255) القانون رقم 418 لعام 1990 الخاص بالعاصمة براغ، بصيغته المعدلة.
(256) المرس وم رقم 85 لعام 1997 الصادر عن وزارة المالية بشأن إيجارات المساكن في بنايات جمعيات الإسكان التعاونية والخدمات المرتبطة باستخدام هذه المساكن.
(257) القانون رقم 140 لعام 1961، القانون الجنائي، بصيغته المعدلة.
(258) القانون رقم 50 لعام 1976 الخاص بالتخطيط ال عمراني، وقانون المباني بصيغته المعدلة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
(259) القانون رقم 265 لعام 1992 بشأن تسجيل الملكية وغيرها من الحقوق العقارية المهمة، بصيغته المعدلة.
(260) القانون رقم 344 لعام 1992 بشأن سجل العقارات، بصيغته المعدلة.
(261) القانون رقم 427 لعام 1990 بشأن نقل الملكية الحكومية لبعض الأشياء إلى كيانات قانونية أخرى أو أشخاص طبيعيين، بصيغته المعدلة.
(262) القانون رقم 229 لعام 1990 الذي ينظم ملكية الأراضي وغير ذلك من أنواع الملكية الزراعية، بصيغته المعدلة.
(263) القانون رقم 92 لعام 1991 بشأ ن شروط نقل الملكية الحكومية إلى الأشخاص، بصيغته المعدلة.
(264) القانون رقم 172 لعام 1991بشأن نقل بعض الأشياء من ملكية الجمهورية التشيكية إلى ملكية البلديات، بصيغته المعدلة.
(265) القانون رقم 42 لعام 1992 الذي ينظم علاقات الملكية وتحديد حقوق الملكية في ال تعاونيات، بصيغته المعدلة.
(266) القانون رقم 151 لعام 1997 بشأن تقييم الملكية وتعديل بعض القوانين الأخرى.
الحواشي (تابع)
(267) لا يجوز للمالك أن يعطي إخطارا بإنهاء عقد إيجار شقة إلا بموافقة المحكمة (المختصة) وللأسباب التالية فقط: (أ) إذا احتاج للشقة ليق يم فيها هو أو زوجته أو أولاده أو أحفاده أو زوج ابنته أو زوجة ابنه أو والداه أو اخوته أو أخواته؛ (ب) إذا توقف المستأجر عن أداء عمل كان متفقا عليه لصالح المالك واحتاج المالك للشقة ليقيم فيها مستأجر آخر سيعمل لصالحه؛ (ج) إذا أخل المستأجر، أو الأشخاص المقيمون معه إخلالا خطيرا بالأخلاقيات والآداب داخل الشقة ولم يمتنع عن ذلك على الرغم من توجيه إخطار كتابي بذلك إليه؛ (د) إذا أخل المستأجر بالتزامه المترتب على عقد الإيجار، وبصفة خاصة إذا امتنع عن دفع الإيجار أو سداد رسوم الخدمات المتعلقة باستخدام الشقة، لفترة تتجاوز ثلاثة شهور؛ (ه) إذا كان من الضروري، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، التصرف في الشقة أو البناية على نحو يمنع استخدامها، أو إذا كانت الشقة أو البناية تحتاج إلى إصلاحات يتعذر معها استخدامها لفترة أطول؛ (و) إذا كانت الشقة تشكل، من حيث البناء الهندسي، جزءا من م كان مخصص لتشغيل متجر أو أي نشاط آخر وأراد مستأجر المتجر أو مالكه استخدام الشقة؛ (ز) إذا كانت للمستأجر شقتان أو أكثر، ما لم يُطلب منه عن حق ألا يستخدم إلا شقة واحدة؛ (ح) إذا امتنع المستأجر عن استخدام الشقة دون أسباب جدية أو إذا كان لا يستخدمها إلا بصفة عارض ة دون أسباب جدية؛ (ط) إذا كانت الشقة مجهزة لاستخدام أشخاص معينين أو توجد في بناية مخصصة لأشخاص معينين ولم يكن المستأجر من المعوقين.
(268) القانون رقم 11 لعام 1995 بشأن الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية، بصيغته المعدلة.
(269) القانون رقم 586 لعام 1992 بشأن ضريبة الدخل، بصيغته المعدلة.
(270) القانون رقم 96 لعام 1993 بشأن حسابات الادخار الخاصة بالمباني والدعم الحكومي لهذه الحسابات، المكمل للقانون رقم 586 لعام 1992 بشأن ضريبة الدخل بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 83 لعام 1995.
(271) المرسوم الحكومي رقم 244 لعام 1995 الذي يحدد شروط الدعم المالي الحكومي للقروض العقارية المتعلقة ببناء المساكن، والمعدل بالمرسوم الحكومي رقم 149 لعام 1997 الذي يحدد شروط تقديم دعم مالي إضافي للقروض العقارية المتعلقة ببناء المساكن.
(272) المرسوم الحكومي رقم 148 لعام 1997 بشأن تقديم قروض بدون فوائد لأغراض بناء المساكن، بصيغته المعدلة.
(273) القانون رقم 50 لعام 1976 بشأن التخطيط العمراني وقانون المباني، بصيغتهما المعدلة.
(274) المرسوم رقم 131 لعام 1998 الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن التخطيط العمراني ووثائق التخطيط.
الحواشي (ت ابع)
(275) المرسوم رقم 137 لعام 1998 الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن اشتراطات البناء التقنية العامة.
(276) القانون رقم 244 لعام 1992 بشأن تقييم الآثار المترتبة على البيئة.
(277) مساكن منتصف الطريق هي مساكن أو وحدات سكنية توفر خدمات الرعاية الاجتماع ية إلى جانب السكن لفئات معينة مثل الشباب الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات تعليمية غير المدارس، أو الأشخاص الخاضعين للاعتقال الوقائي بعد بلوغ سن الرشد، أو الأشخاص الذين أُطلق سراحهم بعد قضاء عقوبة بالسجن أو الأشخاص الملحقين بمراكز علاج مدمني المخدرات، الخ.
( 278) القانون رقم 102 لعام 1992 المعدِّل لبعض المسائل المتعلقة بصدور القانون رقم 509/1991، الذي يعدل ويكمل القانون المدني، بصيغته المعدلة.
(279) القانون رقم 95 لعام 1999 بشأن شروط نقل الأراضي الزراعية والحراجية من ملكية الدولة إلى ملكية الأشخاص، المعدل للق انون رقم 569 لعام 1991 بشأن أراضي الجمهورية التشيكية، بصيغته المعدلة.
(280) القانون رقم 357 لعام 1992 بشأن ضريبة المواريث والهبات ونقل الملكية العقارية، بصيغته المعدلة.
(281) تتعلق هذه اللائحة بوجه خاص بعقود الإيجار الموقعة قبل عام 1993، بصرف النظر عن ال حالة الاجتماعية الحالية للمستأجر، والعقود الموقعة على أساس نقل عقد الإيجار أو مبادلة الشقق إذا كان الإيجار خاضعا للتنظيم بموجب عقود الإيجار الأصلية. وفي عام 1999، كان هذا النوع من اللوائح ساريا على 95.3 في المائة من مجموع الشقق المؤجرة وعلى 29.4 في المائة من العدد الإجمالي للمساكن. وتقل عن 5 في المائة نسبة المساكن المؤجرة بمبالغ حُددت حسب متطلبات السوق أو حُددت على أنها نفقات (وبصفة خاصة في المباني الجديدة التابعة للبلديات والمدعمة من الحكومة). وعلى هذا النحو، تكون الإيجارات خاضعة للتنظيم بشكل شامل بما في ذ لك تنظيم إيجارات الشقق التي لا تتطلب فيها حالة المستأجر الاجتماعية تنظيم الإيجار.
(282) الفقرة 4 من المادة 11 من الميثاق "يُسمح بنزع الملكية أو بأي تقييد إلزامي آخر لحقوق الملكية لأغراض المصلحة العامة وعلى أساس القانون ولأغراض التعويض".
(283) قرار الحكوم ة التشيكية رقم 1088 الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن خطة سياسات الإسكان.
(284) القانون رقم 222 لعام 1994 بشأن سير الأعمال والإدارة الحكومية في قطاعات الطاقة وبشأن التفتيش الحكومي في مجال الطاقة، بصيغته المعدلة.
(285) قرار حكومة الجمهورية التشيكي ة رقم 122 الصادر في 9 آذار/مارس 1994 بشأن المبادئ الأساسية للسياسات الزراعية حتى سنة 1995 وما بعدها.
الحواشي (تابع)
(286) اللائحة رقم 341 لعام 1997 الصادرة عن حكومة الجمهورية التشيكية والتي تنص على إنشاء برامج لدعم دور الزراعة في المجال غير الإنتاجي، ود عم الأنشطة التي تساهم في الحفاظ على الريف، وبرامج للمساعدات الرامية إلى دعم المناطق الأكثر حرمانا، واللائحة الحكومية رقم 24/1999 التي تنص على إنشاء برامج لدعم دور الزراعة في المجال غير الإنتاجي، ودعم الأنشطة التي تساهم في الحفاظ على الريف، وبرامج للمساعدات الرامية إلى دعم المناطق الأكثر حرمانا، لعام 1999.
(287) منظمة التجارة العالمية.
(288) القانون رقم 348 لعام 1997 بشأن ميزانية حكومة الجمهورية التشيكية لعام 1998.
(289) بموجب قرار الحكومة رقم 153 الصادر في 15 آذار/مارس 1995 بشأن مبادئ تقديم المعونة الأجن بية، حسب صيغته المعدلة بقرار الحكومة رقم 342 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1996 بشأن خطة المعونة الأجنبية لعام 1997 وبتعديل قرار الحكومة رقم 153 الصادر في 15 آذار/مارس 1995.
(290) القانون رقم 110 لعام 1997 الخاص بالأغذية ومنتجات التبغ، بصيغته المعدلة.
(291 ) أُقرَّت في قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 810 المؤرخ في 9كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن خطة العمل للصحة والبيئة في الجمهورية التشيكية (خطة العمل الوطنية للصحة البيئية).
(292) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 273 المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1992 بشأن البرن امج الوطني لتحسين الصحة ودعمها ومشروع الاستراتيجية المتوسطة الأمد لتحسين الصحة ودعمها.
(293) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 247 المؤرخ في 22 تموز/يوليه 1991 بشأن البرنامج الوطني لتحسين الصحة ودعمها.
(294) أُقرَّ في قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 273 المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1992 بشأن البرنامج الوطني لتحسين الصحة ودعمها ومشروع الاستراتيجية المتوسطة الأمد لتحسين الصحة ودعمها.
(295) منظمة الصحة العالمية.
(296) القانون رقم 20 لعام 1966، بشأن الصحة العمومية، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(297) القانون رقم 48 ل عام 1997، بشأن التأمين الصحي العام، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(298) القانون رقم 592 لعام 1992، بشأن أقساط التأمين الصحي العام بصيغته المعدلة فيما بعد.
(299) القانون رقم 468 لعام 1991، بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني، بصيغتها لمعدلة فيما بعد.
(300) القانون رقم 40 لعام 1995، بشأن تنظيم الإعلان، بصيغته المعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(301) القانون رقم 66 لعام 1986، بشأن الإجهاض. مرسوم وزارة الصحة رقم 75 لعام 1986، لتنفيذ القانون رقم 66 لعام 1986 بشأن الإجهاض.
(302) ويدعى "الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة" - IPPF أيضاً.
(303) القانون رقم 20 لعام 1996 بشأن الصحة العامة، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(304) ميثاق الحقوق الجنسية والإنجابية (1997)، الصفحة 6 جمعية تنظيم الأسرة، براغ.
(305) مرسوم وزارة الصحة رقم 60 لعام 1997، بشأن الرعاية التي توفرها المستوصفات.
(306) ت قرير عن حالة وتطورات أمور تعاطي المخدرات في الجمهورية التشيكية لعام 1998، من إعداد اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمخدرات استناداً إلى مواد تلقتها من الوزارات ذات الصلة.
(307) قرار حكومة الجمهورية التشيكية المؤرخ في 23 شباط/فبراير 1998 رقم 111 بشأ ن مخطط وبرنامج سياسة مكافحة المخدرات للفترة 1998-2000.
(308) القانون رقم 48 لعام 1997 بشأن التأمين الصحي العام، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(309) مرسوم وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية رقم 48 لعام 1991، بشأن التلقيح ضد الأمراض المعدية، بصيغته المعدلة فيما ب عد.
(310) القانون رقم 79 لعام 1997، بشأن الأدوية والقوانين المعدلة والمكملة له ذات الصلة.
(311) قرار حكومة الجمهورية التشيكية المؤرخ في 20 شباط/فبراير 1991 رقم 47، البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز.
(312) القانون رقم 37 لعام 1989 بشأن الحماية من إدمان الكحول وغيرها من المسكرات، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(313) القانون رقم 123 لعام 1998، بشأن الحق في الحصول على المعلومات عن البيئة.
(314) الاتفاق المشترك بين الوزارات بشأن التعاون في مجال المعلومات والتثقيف والتدريب في ميدان البيئة بين وزارة التعليم والش باب والرياضة ووزارة البيئة، الذي وقّعه الوزراء في 8 كانون الأول/ديسمبر 1999.
(315) قرار الحكومة رقم 323 المؤرخ في 14 نيسان/أبريل 1999، بشأن السياسة البيئية الحكومية.
(316) هذه الوثائق متاحة بكامل نصوصها على صفحة شبكة "الويب" التابعة لوزارة البيئة.
(3 17) القانون رقم 138 لعام 1973، بشأن المياه (قانون المياه)، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(318) القانون رقم 389 لعام 1991، بشأن حماية الهواء من الملوثات (قانون الهواء)، بصيغته المعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(319) القانون رقم 86 لعام 1995، بشأن حماية طبقة ا لأوزون حول الأرض.
(320) مرسوم وزارة البيئة رقم 41 لعام 1992، الذي يعرّف مجالات الهواء التي تتطلب حماية خاصة ويحدد مبادئ إيجاد وتشغيل نظم التحكم بمزيج الضباب والدخان وتدابير أخرى معينة لحماية الهواء، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(321) تدبير اللجنة الاتحادية المعنية بالبيئة رقم 33 لعام 1991، المتعلق بالقانون رقم 309 لعام 1991، بشأن حماية الهواء من الملوثات، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(322) القانون رقم 114 لعام 1992، بشأن حماية الطبيعة والريف، بصيغته المعدلة فيما بعد، والمرسوم التنفيذي الصادر عن وزارة البيئة في الجمهورية التشيكية رقم 395 لعام 1992، لتنفيذ أحكام معينة من القانون رقم 114 لعام 1992، بشأن حماية الطبيعة والريف، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(323) قرار الحكومة رقم 415 المؤرخ في 17 حزيران/يونيه 1998، "برنامج الدولة لحماية البيئة والريف في الجمهورية الت شيكية".
(324) صادقت عليه الحكومة بقرارها رقم 413 المؤرخ في 17 حزيران/يونيه 1998، بشأن سياسة النقل في الجمهورية التشيكية.
(325) القانون رقم 125 لعام 1997، بشأن النفايات، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 167/1998.
(326) المرسوم الحكومي رقم 31 لعام 1999، ا لذي يتضمن قائمة بالمنتجات والأغلفة التي ينطبق عليها واجب الإعادة، وتفاصيل مناولة الأغلفة، ومواد التغليف ونفايات المنتجات والأغلفة المستعملة.
(327) القانون رقم 244 لعام 1992، بشأن تقييم الأثر البيئي.
(328) القانون رقم 44 لعام 1988، بشأن استخدام الثروة الم عدنية (قانون التعدين)، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(329) يذكر تقرير المفوضية الأوروبية لعام 1999 عن التقدم الذي أحرزته الجمهورية التشيكية في قبول المعايير الإيكولوجية أنه على الرغم من بعض الانحرافات في التفاصيل، فإن القوانين الخاصة بالبيئة والإصحاح الصناعي ف ي البلد تطابق من الناحية الكمية مع معايير الجماعة الأوروبية. ومن جهة أخرى انتقدت المفوضية الأوروبية التلكؤ في قبول المعايير اللازمة الأخرى، ولا سيما البطء في إنشاء المؤسسات التي تعزز التقيد بالقوانين وتفرض عقوبات مناسبة على انتهاكها. ويذكر التقرير أيضاً أن تصحيح هذا الوضع سيتطلب الكثير من الناحية المالية، ولا سيما الأموال العامة. وسيُستكمل تنسيق التشريعات وإيجاد الإطار المؤسسي اللازم بحلول موعد الانضمام المتوقع إلى الاتحاد الأوروبي، أي 1 كانون الثاني/يناير 2003.
(330) القانون رقم 18 لعام 1997، بشأن الاستخد ام السلمي للطاقة الذرية والإشعاع المؤين (قانون الذرة).
الحواشي (تابع)
(331) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 810 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن خطة العمل الخاصة بالصحة والبيئة.
(332) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 296 المؤرخ في 7 نيسان/أبري ل 1979 المتعلق بمجلس الصحة والبيئة (نظامه الداخلي، وتكوينه وخطة أنشطته).
(333) أُقر هذا البرنامج بموجب قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 369 المؤرخ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1991، بشأن مشروع نظام رصد صحة السكان من حيث صلتها بالبيئة.
(334) القانون رقم 20 لع ام 1966، بشأن الصحة العامة، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(335) مرسوم وزارة الصحة رقم 45 لعام 1966، بشأن تهيئة وحماية ظروف العيش الصحية، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(336) اللائحة الحكومية رقم 290 لعام 1995، التي تتضمن قائمة بالأمراض المهنية.
(337) مرسوم وزارة ا لصحة رقم 91 لعام 1984، بشأن التطعيم ضد الأمراض المعدية، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(338) مرسوم وزارة الصحة رقم 91 لعام 1984 بشأن تدابير مكافحة الأمراض المعدية، بصيغته المعدلة فيما بعد.
(339) مثل المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم والشباب والرياضة رقم 291 لع ام 1991 بشأن التعليم الابتدائي، والمرسوم الصادر تحت رقم 354 لعام 1993 بشأن المدارس الثانوية على النحو المعدل بعد ذلك.
(340) تخصص الفصول الدراسية الخاصة للأطفال المصابين بأوجه عجز سواء من الناحية البصرية أو البدنية أو العقلية وكذلك للأطفال الذين يعانون من عيوب في النطق والمصابين بأوجه عجز متعددة. أما الفصول الدراسية المتخصصة فهي موجهة إلى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات محددة في النمو السلوكية والمتعلقة بالتعلم (انظر مرسوم وزارة التعليم والشباب والرياضة رقم 127 لعام 1997 بشأن المدارس الخاصة ورياض الأطفال ا لخاصة).
(341) بعد الصف الخامس من المدرسة الابتدائية إلى مدرسة ثانوية نظرية لمدة ثمانية سنوات وبعد الصف السابع إلى مدرسة ثانوية نظرية لمدة 6 سنوات.
(342) المدارس التي يقل فيها عدد الصفوف هي المدارس التي تدرس فيها عدة حصص دراسية في فصل واحد. والمدارس غير الم نظمة تنظيماً تاماً لا يوجد بها جميع الصفوف ولكنه يوجد لكل صف منها الفصل الخاص به. وفي العادة تنشأ مدارس تشتمل على المستوى الأول فقط؛ أما المدارس التي تشتمل على المستوى الثاني فقط فهي نادرة.
الحواشي (تابع)
(343) القانون رقم 111 لعام 1998 الخاص بالجامعات.
(3 44) القانون رقم 111 لعام 1998 الخاص بالجامعات الذي يعدل ويكمل قوانين أخرى (القانون الخاص بالجامعات).
(345) القانون رقم 155 لعام 1998 الخاص بلغة الإشارة والمعدل لقوانين أخرى.
(346) إحصاءات من السنة الدراسية 1993/1994.
(347) القانون رقم 468 لعام 1991 الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني بصيغته المعدلة بعد ذلك.
(348) المؤلف: كيريل مراييك، Karel Mraeek، دار نشر كريستيل، براغ (Krystal O.P., Prague)،1995.
(349) المؤلف: ميلان فالنتا Milan Valenta، دار نشر براسيه (Prace)، براغ، 1998.
(350) انظر أيضاً المرسوم رقم 452 ل عام 1991 الصادر عن وزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة الصحة بصدد إنشاء المدارس التابعة للأبروشية ومدارس الجمعيات الدينية وأنشطتها.
(351) قرار حكومة الجمهورية التشيكية الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 رقم 809 بشأن التدابير المتعلقة بتحسين حماية حقوق ا لإنسان في الجمهورية التشيكية.
(352) قرار حكومة الجمهورية التشيكية الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1999 رقم 35 بشأن التدابير ذات الصلة بطائفة الغجر الأقلية.
(353) القرار رقم 279 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 7 نيسان/أبريل 1999 بشأن مخطط سياسة الح كومة فيما يخص أعضاء طائفة الغجر الأقلية وتقديم المساعدة لإدماجهم في المجتمع.
(354) القرار رقم 789 الذي أصدرته الحكومة التشيكية في 28 تموز/يوليه 1999 بشأن التدابير المتعلقة بمناهضة الحركات التي تستهدف قمع حقوق وحريات المواطنين.
(355) القرار رقم 34 الذي أصد رته حكومة الجمهورية التشيكية في 11 كانون الثاني/يناير 1999 بشأن إعداد حملة مناهضة العنصرية.
(356) القرار رقم 63 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 9 شباط/فبراير 1994، مخطط النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء المسائل المتعلقة بالأقليات في الجمهورية التشيكية.
(357) انظر المرجع رقم 18062/96-21، النشرة رقم 7 لوزارة التعليم والشباب والرياضة، 1996.
(358) المرسوم رقم 291 لعام 1991 الصادر عن وزارة التعليم والشباب والرياضة بشأن المدارس الابتدائية.
(359) بموجب المرسوم الذي أصدرته الحكومة رقم 153 لعام 1996 الذي يحدد رسوم التعليم في المدارس المهنية بعد الثانوي التي تنشئها الدولة وطريقة سدادها.
الحواشي (تابع)
(360) القانون رقم 29 لعام 1984 بشأن نظام المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية بعد الثانوي (القانون الخاص بالمدارس) بصيغته المعدلة بعد ذلك، الجزء الرابع - المدا رس الخاصة:
المادة 28:
"(1) المادة 28: (1) توفر المدارس المتخصصة عن طريق طرق وأساليب وأشكال التعليم والتدريب الخاصة والتعليم والتربية للتلاميذ الذين يعانون من أوجه إعاقة متعددة والتلاميذ الذين يصعب تربيتهم والتلاميذ المرضى والضعفاء، والمودعين في مرافق الرعا ية الصحية؛ وهذه المدارس تعد هؤلاء التلاميذ للانخراط في العمل والاندماج في حياة المجتمع.
"(2) تشمل المدارس المتخصصة المدارس المتخصصة الابتدائية والمدارس المتخصصة الثانوية؛ والتعليم الذي يجري تحصيله في هذه المدارس مناظر للتعليم الذي يجري تحصيله في المدارس ا لابتدائية والمدارس الثانوية الأخرى.
"(3) ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تسري الأحكام المطبقة على المدارس الابتدائية أو الثانوية على المدارس الخاصة.
"(4) تضم المدارس المتخصصة أيضا المدارس الخاصة والمدارس المهنية والمدارس العملية والمدارس التعويضية.
"(5) تحدد الوزارة بموجب مرسوم طريقة تصنيف التلاميذ في المدارس الابتدائية الخاصة والمدارس المتخصصة والمدارس التعويضية وكذلك شروط قبول التلاميذ في المدارس المهنية والمدارس العملية".
المادة 29: المدارس الابتدائية المتخصصة
"(1) (توفر المدارس الابتدائية المتخصصة ال تربية والتعليم للتلاميذِ بموجب المادتين 5 و6 على نحوٍ يتناسب مع أوجه العجز الذي يعانون منه؛ وتنشئ بوصفها مدارس للتلاميذِ المعوقين سمعيا والتلاميذِ المعوقين بصريا والتلاميذِ الذين يعانون من عيوب في النطق والتلاميذ الذين يعانون من أوجه عجزٍ بدنية و التلاميذ المصابين بأوجه الإعاقة المتعددة والتلاميذ الذين يصعب تربيتهم وكذلك التلاميذ المرضى والضعفاء المودعين في مرافق الرعاية الصحية.
"(2) (تشتمل المدارس الابتدائية المتخصصة على 9 صفوفٍ وتحدد الوزارة بمرسوم المدارس التي تشتمل على 10 صفوف)".
الحواشي (تابع)
الحاش ية رقم 360 (تابع)
المادة 30: المدارس الثانوية المتخصصة
"(1) (توفر المدارس الثانوية المتخصصة التربية والتعليم للتلاميذ بموجب المادتين 7 و8 على نحوٍ يتناسب مع أوجه العجز التي يعانون منها؛ وتقدم المدارس الثانوية الخاصة التعليم للتلاميذ المصابين بأوجه إعاقة حس ية أو بدنية والتلاميذ الذين يصعب تربيتهم إذا تعذر تعليمهم إلى جانب تلاميذ في مدارس ثانوية أخرى.
"(2) تنقسم المدارس الثانوية المتخصصة إلى الأنواع التالية: المدارس الثانوية والمهنية والمدارس الثانوية النظرية ومدارس الصنايع الثانوية.
"(3) (يجور للوزارة بعد إج راء مناقشة مع وزير الصحة بموجب قاعدة قانونية ملزمة عامة تمديد فترة الدراسة في المدارس الثانوية الخاصة لمدة سنتين)".
المادة 31: المدارس الخاصة
"(1) (تقدم المدارس الخاصة التعليم للتلاميذِ المصابين بنقص في نسبة الذكاء بحيث يتعذر عليهم النجاح في الدراسة بالمدا رس الابتدائية المتخصصة.
"(2) (تتكون المدارس الخاصة من 9 صفوفٍ. وتحدد الوزارة بموجب مرسومٍ المدارس التي تتكون من 10 صفوفٍ)".
المادة 32: المدارس المهنية
"(1) المدارس المهنية التي تقدم التدريب الوظيفي على الحرف بخطط تعليم منظمة.
"(2) تعد المدارس المهنية التل اميذ على أداء حرفة تناظر الميدان الذين تلقوا دراسة بخصوصه. ويستغرق الإعداد مدة تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات. وينتهي الإعداد في المدارس المهنية باجتياز امتحان نهائي.
"(3) ويمكن لأي مدرسة حرفية أن توفر الإعدام اللازم لأداء أنشطة بسيطة من جانب التلاميذ ال ذين يمكنهم العمل بصورة مستقلة ولكن يجب أن يرشدهم أشخاص آخرون فيما يتعلق بعملهم ووضعهم الاجتماعي.
"(4) تقبل المدارس المهنية التلاميذ الذين استكملوا بنجاح الصف التاسع من أي مدرسة خاصة.
"(5) تنشئ المدارس المهنية بموجب المادة 10 وتخضع لأحكام الفقرتين 3 و4 من ا لمادة 9 وكذلك لأحكام المواد 10(أ) و11 و11(أ) و12 والفقرة 2 من المادة 20 والمواد من 22 إلى 24 وأحكام الفقرات 1 و4 و6، 8 من المادة 25".
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم 360 (تابع)
المادة 32 (أ) المدارس العملية
"(1) تعد المدارس العملية التلاميذ لأداء أنشطة بسيطة. وتستغرق مدة الإعداد من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
"(2) تمنح أولوية القبول في المدارس العملية للتلاميذ الذين استكملوا بنجاح المدارس الخاصة والتلاميذ الذين انتهوا من التعليم الإلزامي في صف أدنى من الصف التاسع من أي مدرسة خاصة أو أي مدرسة ابتدائية. وفي الحالات التي يمكن تبريرها يمكن أيضاً قبول التلاميذ الذين لم يتمكنوا من استكمال الصف التاسع من المدرسة الابتدائية. وتقبل المدارس العملية التي تقدم دورات دراسية لمدة سنة واحدة وسنتين التلاميذ الذين استكملوا التعليم الإلزامي في مدرسة خاصة (المادة 31) أو مدرسة تعويضي ة (المادة 33).
"(3) يستكمل الإعداد الذي يستغرق ثلاث سنوات في المدارس العملية باجتياز امتحان نهائي أو يستكمل في دورة إعداد لمدة سنة واحدة أو سنتين ببطاقة تقرير نهائي".
المادة 33: المدارس التعويضية
"(1) تقوم المدارس التعويضية بتعليم وتربية التلاميذ الذين يصع ب تربيتهم والذين يعانون من أوجه قصور في الذكاء بحيث لا يمكن تعليمهم حتى في مدرسة خاصة ولكن بوسعهم اكتساب بعض عناصر التعليم على الأقل. ويستهدف محتوى التعليم تنمية عادات الرعاية الذاتية والنظافة الشخصية وتنمية المعارف والقدرة على العمل بأدوات الاستعمال اليوم ي المتناسبة معهم.
"(2) تشتمل المدارس التعويضية على 10 صفوف.
"(3) قبل الالتحاق بالمدارس التعويضية وقبل الإعفاء من التعليم الإلزامي تتاح للأطفال الذين يعانون من تعوُّق عقلي حاد بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 37 فرصة الحصول على تعليم تمهيدي لمدة تتراوح بين س نة واحدة وثلاث سنوات".
(361) ووفقا لتقدير من اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بشؤون جماعة الغجر يشكل الغجر ما يزي د على نصف تلاميذ المدارس الخاصة كما أن قرابة 70 في المائة من مجموعة الأطفال الغجر يترددون على مدارس خاصة.
الحواشي (تابع)
(362) بموجب ال قرار 686 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 29تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن التقرير المتعلق بحالة جماعة الروما في الجمهورية التشيكية بشأن الوضع الراهن في جماعة الغجر كلف وزير التعليم بإعداد مواد جديدة لاختبار الأطفال لدى قيدهم بمدارس خاصة والنظر في الش روط المسبقة الشاذة المطلوبة من الأطفال الغجر وبالتالي الحد من الممارسة السابقة المتمثلة في القيد المتكرر لأطفال الغجر في مدارس خاصة دون وجود أسباب موثقة بالأدلة تثبت الحاجة الفكرية أو التعليمية ولم تكن الأعمال التحضيرية للأساليب الجديدة المتعلقة باختبار ال أطفال (ليس فحسب الأطفال الغجر) قد استكملت بعد في الفترة المشمولة بالتقرير.
(363) القانون الخاص بنظام المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس المهنية العليا (القانون الخاص بالمدارس) رقم 19 لعام 2000 الذي يعدل القانون رقم 29 لعام 1994 بصيغته المعدلة بعد ذلك.
(364) كانت الصيغة الأصلية للمادة 19 من القانون الخاص بالمدارس على النحو التالي: "تقبل المدارس الثانوية التلاميذ وغيرهم من المتقدمين الذين استكملوا بنجاح المدرسة الابتدائية". أما الصيغة الجديدة للمادة 19 فهي: "تقبل المدارس الابتدائية التلاميذ المتقدمين الآ خرين الذين استكملوا التعليم الإلزامية والذين يستوفون في تقديم الطلبات الشروط المطلوبة للقبول ببيان أن لديهم القدرات المناسبة والمعارف والاهتمامات والمقدرة الصحية المطلوبة لميدان التعليم المختار".
(365) تتعرض فكرة إنشاء فصول تمهيدية في المدارس الخاصة للنقد إذ أنها لن تدمج الأطفال في البيئة الطبيعية للمدارس الابتدائية أو رياض الأطفال النموذجية.
(366) بموجب النظام الأساسي (وزارة التعليم والشباب والرياضة No.12748/97-20 بصيغته المعدلة بعد ذلك No.14169/98-22 (فيما يخص رياض الأطفال).
(367) قامت الحكومة في القرا ر 686 رقم الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر1997 بصدد التقرير المتعلق بحالة جماعة الغجر في الجمهورية التشيكية بتكليف وزير التعليم والشباب والرياضة بمهمة "توسيع نطاق شبكة الفصول التمهيدية في نظام التعليم الابتدائي لصالح التلاميذ الذين ينتمون إلى بيئة محرومة من الناحية اللغوية والاجتماعية/الثقافية".
(368) بموجب النظام الأساسي لوزارة التعليم والشباب والرياضة فيما يتعلق بالاختبار التجريبي للفصول التمهيدية No.12748/97-20.
(369) عملاً بالأمر الخاص بالتعليم التكميلي الذي تقدمه المدارس الابتدائية إلى خريجي المدارس الخاصة الصادر تحت رقم 17908/95-24 .
(370) على أساس الفقرة 10 من المادة 4 من مرسوم وزارة التعليم والشباب والرياضة رقم 127 لعام1997 بشأن المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة الموجهة إلى المواطنين الذين انتهوا من التعليم الإلزامي في صف أدنى من مدرسة خاصة.
الحو اشي (تابع)
(371) الأمر رقم .17908/95-24 الذي أصدرته وزارة التعليم والشباب والرياضة بشأن التعليم التكميلي الذي تقدمه أي مدرسة ابتدائية لخريجي المدارس الخاصة الأمر رقم 18371/96-24 بخصوص التعليم التكميلي الذي تقدمه أي مدرسة خاصة.
(372) القرار رقم 493 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 8 أيلول/سبتمبر 1993 الذي وافقت بموجبه على الوثيقة المعنونة "الخطة الوطنية المتعلقة باتخاذ تدابير تكفل الحد من العواقب السلبية للعجز الطبي".
(373) القرار الذي اتخذه وزير التعليم رقم 19096/97-24 بصدد استكمال التعليم الذي ت قدمه مدرسة تعويضية.
(374) الأمر رقم 17908/95-24 الذي أصدرته وزارة التعليم والشباب والرياضة.
(375) الأمر الذي أصدرته وزارة التعليم والشباب والرياضة رقم 18371/96-24.
(376) أعلن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي برنامج ليوناردو دافينشي Leonardo da Vinci في 6كان ون الأول/ديسمبر 1994 للفترة من1995 إلى 1999. واستطاعت الجمهورية التشيكية المشاركة لأول مرة لفترة تمهيدية وأصبحت منذ 1تشرين الأول/أكتوبر 1997 عضوا كامل العضوية. وتشارك في البرنامج على قدم المساواة مع مؤسسات بلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأورو بية.
(377) القانون رقم 2 لعام 1969 بشأن تشكيل الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة شؤون الدولة في الجمهورية التشيكية بصيغته المعدلة بعد ذلك.
(378) اللائحة الحكومية رقم 324 لعام 1996 التي تحدد شروط تقديم الإعانات إلى المدارس الخاصة والمرافق السابقة للمدرسة والمرافق المدرسية كما تحدد مقدار هذه الإعانات.
(379) تندرج اللوائح القانونية الخاصة بالمسائل المتعلقة بالكنائس والجمعيات الدينية ضمن اختصاص وزارة الثقافة وهي: القانون رقم 218 لعام 1949 الخاص بتقديم الدولة الدعم المالي إلى الكنائس والجمعيات الدينية بصيغته المعدلة بعد ذلك واللائحة الحكومية المنفذة لهذا القانون؛ القانون رقم 163 لعام 1990 الخاص بمدارس اللاهوت؛ القانون رقم 298 لعام 1990 الخاص بتنظيم بعض العلاقات الخاصة بالملكية لرجال الكهنوت والجماعات الدينية وأبرشية المطران أولوموك بصيغته المعدلة بعد ذ لك؛ التدبير القانوني الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس الوطني التشيكي رقم 307 لعام 1990 فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للهيئات التابعة للجمهورية التشيكية عند تنفيذ القانون الخاص بتنظيم بعض العلاقات الخاصة بالملكية لرجال الكهنوت والجماعات الدينية وأ برشية المطران أولوموك؛ القانون رقم 308 لعام 1991 الخاص بحرية الأديان ووضع الكنائس والجمعيات الدينية؛ القانون رقم 161 لعام 1992 الخاص بتسجيل الكنائس والجمعيات الدينية؛ اللائحة الحكومية رقم 86 لعام 1993 بشأن المرتبات الشخصية الممنوحة للقسس العاملين في الكنائ س والجمعيات الدينية بصيغتها المعدلة بعد ذلك.
الحواشي (تابع)
(380) اللائحة الحكومية رقم 324 لعام 1996 التي تحدد شروط تقديم الإعانات إلى المدارس الخاصة والمرافق السابقة للمدرسة والمرافق المدرسية ومقدار هذه الإعانات.
(381) المرسوم رقم 357 لعام 1997 الذي أصد رته وزارة التعليم والشباب والرياضة بشأن تنظيم وأداء المهام المنوطة بالإدارة المسؤولة عن التفتيش على المدارس.
(382) نُشرت في مجموعة القوانين رقم 159 لعام 1991 بخصوص التفاوض بشأن اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي.
(383) نش رت في مجموعة القوانين رقم 15 لعام 1980 بشأن الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غير المشروعة.
(384) نُشِرت في مجموعة القوانين رقم 94 لعام 1958 بشأن اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح والبروتوكول الملحق بها.
(385) مرسوم وزارة الشؤون الخارجية رقم 12 لعام 1965 بخصوص الاتفاقية المتعلقة بتبادل المنشورات الرسمية والوثائق الحكومية فيما بين الدول و الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الدولي للمنشورات .
(386) إخطار وزارة الشؤون الخارجية رقم 12 لعام 1998 خاص بالتفاوض بشأ ن اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية والبروتوكول الملحق به، وإخطار من وزارة الشؤون الخارجية رقم 103 لعام 1998 بخصوص التفاوض حول البروتوكول الملحق ب اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية .
(387) القانون رقم 20 لعام 1987 المتعلق بحفظ الآثار التاريخية للدولة بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 50 لعام 1976 المتعلق بخطة تقسيم المناطق وقانون البناء بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 244 لعام 1992 المتعلق بتقديم التأثيرات على البيئة والقانون رقم 114 لعام 1992 بشأن حماية الطبيعة والمناطق الريفية؛ القانون رقم 97 لعام 1974 بشأن المحفوظات بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 273 لعام 1993 بشأن بعض الشروط لإنتاج ونشر الأعمال السمعية المرئية وحفظها وإضافة بعض القوانين وبعض اللوائح الأخرى حسب التعديلات التي تلت والقانون رقم 148 لعام 1949 الخاص بقاعة المعارض في مدينة براغ بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 54 لعام 1995 الخاص بالمتاحف وقاعات المعارض بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 71 لعام 1994 الخاص بتصدير التحف ذات القيمة الثقافية والإجراء الذي اتخذته وزارة الثقافة في الجمهورية التشيكية لت نفيذه بصيغته المعدلة فيما بعد.
الحواشي (تابع)
(388) القانون رقم 468 لعام 1991 بشأن مؤسسة الإذاعة والتلفزة بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون 483 لعام 1991 بشأن التلفزة التشيكية بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون 484 لعام 1991 بشأن الإذاعة التشيكية بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون 4874 لعام 1992 بشأن مجلس الإذاعة والتلفزة في الجمهورية التشيكية بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون 252 لعام 1994 بشأن رسوم الإذاعة والتلفزة بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون 84 لعام 1968 المتعلق بالصحف الدورية ووسائط الإعلام الأخرى بصيغته المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 468 لعام 1995 بشأن تنظيم الإعلانات المعدل والمكمل للقانون رقم 468 لعام 1991 المتعلق بمؤسسة الإذاعة والتلفزة المعدلة فيما بعد؛ القانون رقم 37 لعام 1995 بشأن المطبوعات غير الدورية والمرسوم الصادر بتنفيذه؛ القانون رقم 53 ل عام 1959 بشأن نظام المكتبات الموحد واللوائح الصادرة بتنفيذه؛ القانون رقم 35 لعام 1965 بشأن الأعمال العلمية والفنية (قانون التأليف والنشر) والذي عدِّل في وقت لاحق ولوائح تنفيذه الملحقة به والقانون رقم 237 لعام 1995 بشأن الإدارة الجماعية لحقوق النشر والتأليف وللحقوق ذات الصلة بها ولوائح تنفيذه المتصلة به والقانون رقم 318 لعام 1993 الذي ينظم وضع الأموال الثقافية ويعدل القانون رقم 35 لعام 1965 المتعلق بالأعمال الأدبية والعلمية (قانون النشر والتأليف) بصيغته المعدلة في وقت لاحق.
(389) القانون رقم 2 لعام 1969 بشأ ن إنشاء الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية المركزية الأخرى بصيغته المعدلة في وقت لاحق.
(390) القرار الحكومي رقم 401 المؤرخ في 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن "استراتيجية للمزيد من دعم الدولة الفعال للثقافة".
(391) القانون رقم 425 لعام 1990 المتعلق بالمكاتب المحلية بصيغته المعدلة فيما بعد.
(392) القانون رقم 367 لعام 1990 بشأن البلديات (إنشاء البلديات) بصيغته المعدلة في وقت لاحق.
(393) القانون رقم 676 لعام 1990 بشأن قوانين إدارة ميزانية الجمهورية التشيكية والبلديات في الجمهورية التشيكية (قواعد ميزانية الدولة) بصيغت ه المعدلة في وقت لاحق.
(394) يسمح القانون رقم 586 لعام 1992 المتعلق بالضريبة على الدخل بصيغته المعدلة فيما بعد، للأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية الذين يتخذون من الجمهورية التشيكية مقّرا لِسكناهم، بخصم قيمة الهدايا المسموح بها، من بين مسائل أخرى، وال مخصصة لتمويل الثقافة.
(395) القانون رقم 277 لعام 1997 بخصوص المؤسسات والأموال المقدمة إلى المؤسسات.
(396) القانون رقم 54 لعام 1959 بشأن المتاحف وقاعات العرض بصيغته المعدلة في وقت لاحق، والقانون رقم 148 لعام 1949 بشأن قاعة العرض في براغ.
الحواشي (تابع)
(397) المعلمة متحف معروضاته مخصصة لحدث واحد أو لشخص واحد ولزمن حياته وسياقها. وهناك استثناء يتعلق بالمعلمة الأدبية الوطنية المفتوح للعموم والذي يشتمل على مجموعة صغيرة من الأعمال الأدبية المتخصصة (يعد بحكم الواقع محفوظة الآداب الوطنية).
(398) القانون رقم 5 3 لعام 1959 المتعلق بنظام المكتبات الموحد (قانون المكتبات) بصيغته المعدلة في وقت لاحق، ولوائح التنفيذ الخاصّة به.
(399) القانون رقم 241 لعام 1992 المتعلق بصندوق الدولة التشيكية لدعم وتنمية التصوير السينمائي التشيكي بصيغته المعدلة في وقت لاحق.
(400) القان ون رقم 273 لعام 1993 بشأن شروط معينة لإنتاج ونشر وحفظ الأعمال السمعية المرئية وإضافة بعض القوانين وبعض اللوائح الأخرى.
(401) لا تتضمن هذه البيانات دعم وزارة الثقافة لأنشطة المعاقين ولأعضاء الأقليات الوطنية.
(402) ينبغي تقييم هذه البيانات بمقارنتها مع الم بلغ الإجمالي المخصص لباقي المشاريع جميعها في مجال الفنون والفنون الشعبية غير الاحترافية (هاوية) التي قُدِّمت من قبل الجمعيات المدنية والمنظمين الآخرين إلى وزارة الثقافة على أساس غير أساس الأقليات. فعلى سبيل المثال وصل المبلغ الإجمالي لدعم الأنشطة الفنية غي ر الاحترافية التي قدمتها منظمات الأقليات الوطنية إلى وزارة الثقافة ما يزيد بالثلث تقريبا على المبلغ الذي تصرفه الوزارة على المشاريع غير الاحترافية التي قدمتها على أساس غير أساس الأقليات جمعيات مدنية وكيانات أخرى لا تستهدف الربح.
(403) راجع أيضا اللائحة ال حكومية رقم 127 لعام 1995 المتعلقة بالمناطق المعلَنة من أجزاء موحدة في مدن وبلديات منتقاة مع الحفاظ على مجموعات معمارية شعبية كمناطق تاريخية ينبغي الحفاظ عليها.
(404) القانون رقم 71 لعام 1994 المتعلق ببيع وتصدير التحف ذات القيمة الحضارية.
(405) مقياس التع ليم الابتدائي الذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة في 22 آب/أغسطس 1995 والذي يحمل الرقم 20819/95-26، البرنامج التربوي "التعليم الابتدائي" الذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة والذي يحمل الرقم 16847/96-2والمؤرخ في 1 أيلول/سبتمبر 1996 والتعديل ات والإضافات التي اعتمدتها وزارة التربية والشباب والرياضة في 25 آب/أغسطس 1998 والتي تحمل الرقم 25018/98-22 والتي دخلت حيز التنفيذ في ا أيلول/سبتمبر 1998، البرنامج التربوي "المدرسة الأساسية" الذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة والذي يحمل الرقم 12035/97-20، البرنامج التربوي "المدرسة الوطنية" الذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة في 17 آذار/مارس 1997 والذي يحمل الرقم 15724/97-20 ودخل حيز
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم 405 (تابع)
التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 1997 كبرنامج للسنوات من 1 إلى 9 من التعليم ا لابتدائي، المقياس التربوي في المدرسة الثانوية للتعليم مدة أربع سنوات والذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة في 12 شباط/فبراير 1996 والذي يحمل الرقم 27532//95-2، مقياس التعليم الثانوي المهني الذي اعتمدته وزارة التربية والشباب والرياضة في 18 تشرين الثا ني 1997 والذي يحمل الرقم 34221/97-23 ودخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998، المواضيع ذات الصلة بمجالات التعليم في المدارس الثانوية المهنية والمدارس الثانوية الحرفية تتناولها المخططات التعليمية الرئيسية التي اعتمدتها وزارة التربية والشباب والرياضة ا لتشيكية في 21 تموز/يوليه 1998 والتي تحمل الرقم23212/98-23/230 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 1998.
(406) القانون رقم 300 لعام 1992، بشأن الدعم المقدم من الدولة للعلوم والبحوث، بصيغته المعدلة بعد ذلك.
(407) قانون الجامعات رقم 111 لعام 1998.
(408) من ذ عام 1993 يعتبر مكتب الملكية الصناعية (بموجب القانون رقم 166 لعام 1993، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 2 لعام 1969) هيئة إدارية مركزية تابعة للدولة بموجب القانون رقم 2 لعام 1969، بشأن إنشاء الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية التابعة للدولة في الجمه ورية التشيكية، بصيغته المعدلة بعد ذلك، الفقرة 1 من المادة 2 من القانون.
(409) إعلان وزير الشؤون الخارجية رقم 191 لعام 1995 بشأن المفاوضات المتعلقة بمعاهدة منظمة التجارة العالمية والمعاهدات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وملزماً لجميع أعضاء منظمة التجارة ا لعالمية.
(410)TRIPS - جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
(411) المنظمة العالمية للملكية الفكرية. نشر نص الاتفاقية بوصفه المرسوم رقم 69 لعام 1975، الصادر عن وزير الخارجية بشأن الاتفاقية بإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تم التوقيع عل يها في ستوكهولم في 14 تموز/يوليه 1967، بالصيغة المعدلة بموجب مرسوم وزير الخارجية رقم 80 لعام 1975.
(412) مرسوم وزير الخارجية رقم 64 لعام 1975 الصادر في 20 آذار/مارس 1883 بشأن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالصيغة المنقحة (اتفاقية باريس).
(413) مر سوم وزير الخارجية رقم 65 لعام 1975 بخصوص اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بالصيغة المعتمدة في ستكهولم، التعديل رقم 78 لعام 1985.
الحواشي (تابع)
(414) إخطار وزير الخارجية رقم 248 لعام 1996 بشأن انضمام الجمهورية التشيكية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
(415) مرسوم وزير الخارجية رقم 66 لعام 1975 بخصوص اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1957 والمنقح في ستكهولم في 14 تموز/يوليه 1967.
(416) مرسوم وزير الخارجية رقم 67 لعام 1975 بخصوص اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، بالصيغة المنقحة، التعديل رقم 79 لعام 1985.
(417) مرسوم وزير الخارجية رقم .28 لعام 1981، المعدل بموجب المرسوم رقم 85 لعام 1985، بخصوص اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للرسوم وال نماذج الصناعية، الذي تم التوقيع عليه في لوكارنو في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1968.
(418) مرسوم وزير الخارجية رقم 110 لعام 1978 بخصوص اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي للبراءات، بالصيغة المعدلة بعد ذلك.
(419) مرسوم وزير الخارجية رقم 212 لعام 1989 بخصوص معاهد ة بودابست بشأن الاعتراف بالكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات ولائحتها التنفيذية.
(420) إخطار وزير الخارجية رقم 199 لعام 1996، بشأن التفاوض على معاهدات قانون العلامات التجارية.
(421) إعلان وزارة الخارجية الاتحادية رقم 296 لعام 1991،بخصوص مع اهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(422) الاتفاقية رقم 401 لعام 1921، اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لعام 1886)، المنقحة في برلين في عام 1908؛ وللإطلاع على الصيغة الحالية للاتفاقية انظر المرسوم الصادر عن وزير الخارجية رقم 133 لعام 1980.
(423) المرسوم الصادر عن وزير الخارجية رقم 192 لعام 1964 بشأن الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
(424) القانون رقـم 35 لعام 1965، بشأن الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(425) القانون رقم 237 لعام 1995 بشأن الإدارة الجماعية لحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(426) قرار حكومة الجمهورية التشيكية رقم 355 الصادر في 27 أيار/مايو 1998 بشأن مشروع مخطط موضوعي لقانون حقوق التأليف وال نشر.
الحواشي (تابع)
(427) القانون رقم 527 لعام 1990، بشأن الاختراعات والرسوم الصناعية واقتراحات الترشيد، بالصيغة المعدلة فيما بعد.
(428) القانون رقم 478 لعام 1992، بشأن النماذج ذات المنفعة العملية.
(429) القانون رقم 137 لعام 1995، بشأن العلامات التجارية.
( 430) القانون رقم 63 لعام 1991، بشأن حماية التنافس الاقتصادي، بالصيغة المعدلة بعد ذلك.
(431) القانون رقم 142 لعام 1996، القانون التجاري، بالصيغة المعدلة بعد ذلك.
(432) من الأنشطة الرئيسية التي يضطلع بها مكتب الملكية الصناعية بموجب القانون رقم 14 لعام 1993، الخاص بتدابير حماية الملكية الصناعية، البت في توفير الحماية للاختراعات والنماذج الصناعية، والنماذج التطبيقية، وتصاميم المنتجات شبه الموصلة، والعلامات التجارية، وتسميات المنشأ الخاصة بالسلع.
(433) القرار رقم 397 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 10 ح زيران/يونيه 1998 بصدد مبادئ السياسة العامة للعلوم التي تتبعها الجمهورية التشيكية في الفترة الانتقالية إلى القرن الحادي والعشرين.
(434) القرار رقم 811 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 بصدد إعداد السياسة الوطنية للبحث والتطو ير في الجمهورية التشيكية بشأن الأنشطة التي يضطلع بها مجلس حكومة الجمهورية التشيكية للبحث والتطوير. وأُقرت السياسة الوطنية للبحث والتطوير في 5 كانون الثاني/يناير 2000 بموجب القرار رقم 16 الصادر من حكومة الجمهورية التشيكية (وأجريت تصويبات على القرار رقم 145 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 2 شباط/فبراير 2000).
(435) أُقرت السياسة الوطنية للبحث والتطوير التي تتبعها الجمهورية التشيكية بموجب القرار رقم 16 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 5 كانون الثاني/يناير 2000.
(436) قام مجلس حكومة الجمهورية التشيكية للبحث والتطوير بإعداد التحليل لعرضه على الحكومة وقامت الحكومة باعتماده في 9 تموز/يوليه 1999 بموجب القرار رقم 563.
(437) القرار رقم 249 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 22 آذار/مارس 1999 بشأن الدعم الذي تقدمه الدولة إلى أعمال البحث والتطوير في الفترة من 2000 إلى 2002.
(438) القانون رقم 300 لعام 1992 الخاص بدعم الدولة للعلوم والبحوث بصيغته المعدلة.
الحواشي (تابع)
(439) القرار رقم 16 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 5 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن السياسة الوطنية المتعلقة بالبحث وا لتطوير في الجمهورية التشيكية، في النقطة الثالثة - 3 من هذا القرار يكلف جميع القائمين على إدارة فصول الميزانية التي تدعم أعمال البحث والتطوير بإعداد خطة تتعلق بتنمية أعمال البحث والتطوير في ميدان اختصاصاتهم وإدراجها في مشروع ميزانية الدولة لعام 2001.
(440) يخضع هذا النظام لأحكام القانون رقم 1 لعام 1995 الخاص بدعم الدولة لأعمال البحث والتطوير الذي يعدل ويكمل القانون رقم 300 لعام 1992. (أُعلن النص الكامل للقانون تحت رقم 2 لعام 1995).
(441) أقرت الحكومة النظام الأساسي للوكالة المسؤولة عن المنح في الجمهورية ال تشيكية بموجب القرار رقم 111 الصادر في 22 شباط/فبراير 1995.
(442) القرار رقم 27 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 3 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن قواعد توفير الموارد المالية المرصودة للأغراض الخاصة من ميزانية الدولة لدعم أعمال البحث والتطوير.
(443) ا لقرار رقم 247 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 23 نيسان/أبريل 1997 بشأن المبادئ الحكومية المتعلقة بأعمال البحث والتطوير. وألغي هذا القرار بمقتضى القرار رقم 16 الذي أصدرته حكومة الجمهورية التشيكية في 5 كانون الثاني/يناير 2000.
(444) القانون رقم 106 لعام 1999 الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات.
- - - - -