الأمم المتحدة

CRPD/C/BLR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 September 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبيلاروس *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لبيلاروس في جلستيها 732 و733 المعقودتين في 20 و21 آب/أغسطس 2024. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 749 المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2024.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبيلاروس الذي أُعِد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2016. وتلاحظ مع التقدير اعتماد ووضع ما يلي:

( أ) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعيا، في عام 2022، لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) قانون الخدمة الاجتماعية، الذي يشكل النهج القائم على المجتمع المحلي وتعميم تقديم الخدمات؛

( ج) مفهوم التصميم الشامل وتطبيقه وأحكام اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذه؛

( د) خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيلاروس، للفترة 2017-2025؛

( هـ) أحكام محددة في الدستور لضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( و) برنامج الدولة للحماية الاجتماعية للفترة 2021-2025، لتهيئة بيئة يسهل الوصول إليها وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ز) المجلس الجمهوري المشترك بين الإدارات المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينسق أنشطة الهيئات الحكومية المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، فضلاً عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية حتى الآن؛

( ب) استمرار النهج الطبي في التعامل مع الإعاقة واستخدام النموذج الطبي لتحديد وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال لجنة الخبراء الطبيين؛

( ج) عدم مواءمة القوانين الوطنية فيما يتعلق بالمبادئ العامة للاتفاقية، مثل الأحكام المتعلقة بالأهلية القانونية، والمسؤولية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية وللأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) وجود ثغرات في تنفيذ مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية، بسبب عدم كفاية الأحكام المتعلقة بالتمويل أو الآليات أو العقوبات، وكذلك بالنسبة لمختلف المبادرات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للفترة 2017-2025 بشأن تنفيذ الاتفاقية؛

( هـ) استخدام لغة مهينة تتمثل في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم "معاقون"، وهو ما يتنافى مع الاتفاقية، واستخدام هذه اللغة في أحكام المواد 29 و172 و947 من القانون المدني، والمواد 28 و29 و106 من القانون الجنائي، والمادة 31 من قانون حقوق الطفل، وفي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً.

6- توصي اللجنة، وبما يتماشى مع التعليق العام للجنة رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها بما يلي:

( أ) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية دون مزيد من التأخير؛

( ب) الاستعاضة عن لجنة الخبراء الطبيين بآلية متعددة التخصصات تمثل أعضاء من خلفيات متنوعة وتُنشأ وفق اً لنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

( ج) تعديل التشريعات الوطنية لمواءمة القوانين الوطنية مع المبادئ العامة للاتفاقية، مثل الأحكام الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بأهليتهم القانونية ومسؤوليتهم الجنائية، ولا سيما بالنسبة لذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع استخدام الألفاظ المهينة أو الكلمات المهينة في القانون والممارسة؛

( هـ) اتخاذ تدابير لتوفير التمويل الكافي لإنشاء آليات وأنظمة لمختلف المبادرات الجارية والمستقبلية والسياسات والبرامج الوطنية والبلدية المتعلقة بالإعاقة مع ضمان اتباع نهج شامل للإعاقة في هذه الجهود.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء نقص الدعم المقدم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والخوف القائم من الاضطهاد الذي تواجهه والعوائق العملية التي تعترض عملها، ومشاركتها المحدودة في وضع التشريعات أو السياسات وعمليات صنع القرار والرصد، وتشير اللجنة إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، الذي وثق فيه المفوض السامي إغلاق أو تصفية 500 1 منظمة غير حكومية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء توقف المنظمات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن العمل في الدولة الطرف.

8- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل الحرية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم للمشاركة بحرية وفعالية في عمليات وضع السياسات وتنفيذها ورصدها على الصعيدين الوطني والبلدي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتحقيق في إغلاق منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استئناف عملها وتوفير حيز تمكيني لعملها، وكذلك لعمل منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- بالإشارة إلى التعريف الذي اعتمدته الدولة الطرف للتمييز على أساس الإعاقة والأحكام المتعلقة بحظر التمييز الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود آلية وطنية لرصد الممارسات التمييزية الفردية و/أو المؤسسية التمييزية والتحقيق فيها وتلقي الشكاوى من ضحايا التمييز على أساس الإعاقة؛

( ب) عدم وجود تدابير لتحديد حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) إنشاء آلية وطنية لرصد جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها واعتماد سبل انتصاف فعالة ومنصفة؛

( ب) التعجيل بإدراج تدابير في التشريعات الوطنية، وتنفيذ الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة، في القطاعين العام والخاص، كشكل من أشكال التمييز، ووضع تدابير لمكافحته في كل مجال.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم تعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في السياسة الوطنية وفي خطة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين؛

( ب) عدم تمثيل النساء ذوات الإعاقة في المجلس الوطني للسياسات الجنسانية؛

( ج) عدم وجود أحكام قانونية فعالة وتدابير عملية لحماية النساء ذوات الإعاقة من أشكال التمييز والعنف المتعددة.

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) وإلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري الثامن المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بالتشاور الوثيق مع منظمات النساء ذوات الإعاقة وبمشاركتها النشطة لضمان الإدماج الكامل لحقوقهن؛

( ب) ضمان التمثيل الفعال للنساء ذوات الإعاقة في المجلس الوطني للسياسات الجنسانية؛

( ج) تعديل التشريعات الوطنية الحالية، ولا سيما القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الزواج والأسرة، ومواءمتها مع الاتفاقية ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة من أجل حماية النساء ذوات الإعاقة من العنف والإجهاض القسري ومن "التخلي القسري" عن أطفالهن، وضمان المساواة للنساء ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ما يُقدَّم من دعم في إطار النظام الحالي للخدمات والاستحقاقات الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

14- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل والإعلان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بوضع خطة وطنية ذات أهداف واضحة وإطار زمني محدد للتخلص التدريجي من إيداع الأطفال في المؤسسات وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم العيش والاندماج في المجتمع المحلي.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) انتشار وصم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية على نطاق واسع؛

( ب) محدودية المعلومات والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما توافر الاتفاقية وغيرها من المواد الدعائية المتعلقة بحقوق الإنسان في صيغة سهلة القراءة؛

( ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية، وكذلك لتطوير ونشر الرسائل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قطاعات التعليم والخدمة العامة وإنفاذ القانون والقضاء ووسائل الإعلام وبين عامة الناس.

16- بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع خطة عمل وطنية للقضاء على الوصم والصور النمطية المتعلقين بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز القيم الإيجابية بهدف تعزيز فهم التنوع في المجتمع، من خلال التعاون الفعال مع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال مناهجها الدراسية وغيرها من الأنشطة؛

( ب) اتخاذ تدابير لضمان إتاحة المعلومات الكاملة المتعلقة بالاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول إليها بأشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك بطريقة براي ولغة الإشارة وتقنية الوصف الصوتي وبصيغة سهلة القراءة؛

( ج) وضع مبادئ توجيهية وتقديم دورات تدريبية منتظمة للموظفين المعنيين، وفقاً لنموذج حقوق الإنسان للإعاقة على جميع مستويات التعليم، وفي قطاعات الخدمة العامة وإنفاذ القانون والقضاء والإعلام، وكذلك بين عامة الناس، بما في ذلك التركيز على القضاء على الفوارق في المناطق الريفية والنائية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الحاجة إلى تنفيذ التدابير المتعلقة بإمكانية الوصول على نحو أوسع يتجاوز إمكانية الوصول المادي، نظرا ً للقيود المفروضة على توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات بأشكال مختلفة، مثل الصيغة سهلة القراءة وتقنية الوصف الصوتي ولغة الإشارة، حسب الحاجة لمختلف الإعاقات؛

( ب) عدم وجود آليات وأنظمة للرصد والمراجعة لضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) اعتماد قانون محدد بشأن البيئة الخالية من العوائق وإمكانية الوصول وتضمينه معايير شاملة ملزمة قانونا ً لإمكانية الوصول تستند إلى مبادئ التصميم الشامل بهدف إزالة العوائق التي تحول دون إمكانية الوصول في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي غضون أطر زمنية معقولة؛

( ب) إنشاء آليات ومقاييس للرصد والمراقبة لتقييم التطور ورصد تطبيق إمكانية الوصول في جميع القطاعات.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) مشروعية عقوبة الإعدام وممارستها في الدولة الطرف، من حيث انطباقها أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة في تجاهل للحدود المعترف بها بموجب القانون الدولي؛

( ب) الوفيات المبلغ عنها للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الاحتجاز والظروف الصحية الخطيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الاحتجاز والتي قد تشكل تهديداً لحياتهم نتيجة حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة.

20- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوصي الدولة الطرف بأن تفرض وقفاً فورياً لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الاحتجاز أو السجون ومرافق الرعاية النهارية ومؤسسات الرعاية على خدمات الرعاية الصحية الفعالة وأن تسمح للجان تفتيش مستقلة ولجان تقصي الحقائق بزيارتها لرصد وتقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، الذين تضرروا أو تشردوا بسبب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة الذين يودعون في المؤسسات أو تورط هؤلاء الأطفال في النزاعات وإساءة معاملتهم في سياقها؛

( ب) عدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها في صياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر في حالات الطوارئ للفترة 2019-2030؛

( ج) عدم وجود تدابير وخطط إجلاء محددة تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

22- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) الإسراع في إنشاء نظام تحديد هوية الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة في حالات شبيهة بحالات اللجوء، والأشخاص ذوو الإعاقة من أصل أوكراني، وضمان وصول جميع المساعدات الإنسانية والدعم لمتطلباتهم؛

( ب) اعتماد استجابة شاملة للإعاقة للأطفال ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع، مع تجنب إيداعهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم لم شملهم مع أسرهم أو أفراد مجتمعهم، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة غير المصحوبين أو الذين اختطفوا أثناء النزاع في المنطقة، وتزويدهم بالدعم اللازم للعيش في ظروف آمنة، وكذلك بالخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم؛

( ج) مراجعة ومواءمة الاستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر في حالات الطوارئ للفترة 2019-2030 من أجل تعزيز تدابير الحماية، بما في ذلك إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) التأكد من أن آليات الاستجابة للطوارئ والخدمات وخطط الإخلاء مثل الإنذارات والتنبيهات البصرية والاهتزازية للصم، والصم المكفوفين، شاملة ومتاحة وميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد أساليب إخلاء تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بالاحتفاظ بأجهزتهم المساعدة، وتوفير تدريب مخصص لموظفي خدمات الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) لا يزال الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية و/أو إعاقات ذهنية يتعرضون لإجراءات الحرمان من الأهلية القانونية بسبب التشخيص الطبي، المسبوقة في أغلب الأحيان بالإيداع القسري في المستشفى؛

( ب) لا تتوافق إجراءات الحرمان من الأهلية التي اعتُمدت عام 2020 مع الاتفاقية، ولا تطبَّق آليات الدعم في اتخاذ القرار التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج) تتعارض المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية مع الاتفاقية لأنها تنص على جواز محاكمة المواطن في حالة عدم الأهلية القانونية أمام محكمة قانونية دون حضوره؛

( د) كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استعادوا أهليتهم القانونية منخفضا خلال السنوات القليلة الماضية؛

( هـ) يُستثنى الأشخاص ذوو الإعاقة من احكام المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على التدابير التي تتيح لأطراف ثالثة بدء إجراءات ترمي إلى إزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية للشخص.

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) استبدال لوائح الوصاية والصحة العقلية بآلية مدعومة لاتخاذ القرار وإلغاء جميع أشكال الحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة؛

( ب) مواءمة التشريعات الوطنية، ولا سيما قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية، مع المبادئ العامة والمادتين 5 و12 من الاتفاقية؛

( ج) مراجعة جميع التشريعات والتدابير بغرض إلغاء كل القيود المفروضة على ممارسة الحقوق بسبب إعلان عدم الأهلية القانونية أو بسبب عاهة؛

( د) توفير التدريب والتوعية بشأن شروط كفالة الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة السلطات، بما فيها وكالات إنفاذ القانون والمحاكم، عملا بأحكام الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) افتقار قانون إجراءات التنفيذ القضائي والتعليمات الخاصة بإجراءات التوثيق إلى ضمانات لتوظيف مترجمين فوريين مؤهلين لمساعدة الصم؛

( ب) استبعاد الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من المشاركة في جلسات المحاكم عند البت في الحاجة إلى العلاج الإلزامي وإمكانية العلاج الإلزامي في مؤسسة طبية، واستمرار النقص في وعي المحامين بالمتطلبات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية؛

( ج) إدراج الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية و/أو إعاقات ذهنية أحياناً في قائمة الدولة الطرف للأشخاص المتورطين في أنشطة متطرفة أو إرهابية؛

( د) افتقار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين والقضاة إلى التدريب، الذي ينبغي أن يتم على أساس منتظم، فيما يتعلق بالمعرفة والوعي للتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( هـ) عدم تصنيف إحصاءات قضايا المحاكم حسب الإعاقة، مما يسبب صعوبات عند محاولة تقييم عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتكمون إلى القضاء؛

( و) افتقار الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية إلى إمكانية الوصول إلى المواد القضائية في أشكال ميسرة.

26- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواءمة قانون إجراءات التنفيذ القضائي وأي مبادئ توجيهية أو سياسة أخرى لتوفير مترجمين فوريين مؤهلين بلغة الإشارة البيلاروسية للصم؛

( ب) مراعاة الأصول القانونية عند محاكمة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية وتوفير الضمانات والوسائل المساعدة ال مقرر ة أثناء المحاكمة، وضمان تدريب المحامين الذين يدافعون عن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية و/أو الإعاقات الذهنية تدريباً مناسباً؛

( ج) الامتناع عن إدراج الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية و/أو إعاقات ذهنية في قائمة الدولة الطرف للأشخاص المتورطين في أنشطة متطرفة أو إرهابية؛

( د) اتخاذ تدابير لتوفير دورات تدريبية منتظمة وموحدة لجميع موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والقضاة، بهدف تطوير معرفتهم وفهمهم للتواصل فيما يتعلق بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( هـ) إنشاء نظام لجمع وتحليل البيانات الإحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعدلات رفض أو سحب الشكاوى والتيسيرات الإجرائية المقدمة أثناء الإجراءات. وينبغي تصنيف جميع البيانات، بحيث تبين أشكال التمييز المتقاطعة وغيرها من الخصائص الاجتماعية والديموغرافية ذات الصلة، بما في ذلك العمر والجنس والنوع الاجتماعي والموقع الجغرافي ووضع الشخص ذي الإعاقة من حيث الهجرة ووضعه كملتمس لجوء أو كلاجئ؛

( و) ضمان نشر جميع الوثائق أثناء الإجراءات القضائية بجميع الأشكال الميسرة .

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) نص المادة 36 من قانون رعاية الصحة العقلية الذي يسمح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتهم قسرا في المستشفى بناء على قرار من المحكمة؛

( ب) استمرار مخاطر انتهاك حرية وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة المعترف بإعاقتهم رسمياً، والأشخاص ذوي الإعاقات غير المسجلة والأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة أثناء احتجازهم، واستمرار تعنيفهم وإيذائهم وإساءة معاملتهم، في الأماكن المخصصة لاحتجازهم.

28- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، والمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية والمنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة بما يلي:

( أ) إجراء إصلاحات على قانون الرعاية النفسية، بما في ذلك المادة 36 منه، للقضاء على إمكانية إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية والأطفال ذوي الإعاقة في هذا النوع في مؤسسات؛

( ب) ضمان وجود آلية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والكشف عنها والتصدي لها، أثناء عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية التي يُعزَل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، على أن تعمل هذه الآلية كنظام مستقل لرصد وتقييم المؤسسات التي يُعزل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل الفعال مع الشكاوى المتعلقة بحالات حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحرية والأمن .

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود أحكام شاملة في التشريعات الحالية لتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، وتجاهل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الإصلاحية ومرافق الطب النفسي؛

( ب) ارتفاع معدلات العنف الجنساني والاعتداء الجنسي والإيداع القسري في المستشفيات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان أو الناشطات السياسيات؛

( ج) التقارير الواردة عن حوادث العنف والترهيب ضد أفراد مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وعدم وجود تدابير تحقيق ومساءلة كافية في مثل هذه الحالات؛

( د) عدم إمكانية وصول المراقبين الوطنيين أو الدوليين المستقلين إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية في البلد، بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي؛

( هـ) عدم وجود تدابير للتحقيق والمساءلة فيما يتعلق بسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يصنف تورطهم في التعذيب تصنيفا إدارياً على أساس أنه مجرد "تجاوز للاختصاصات المهنية" ووجود ثغرات في المعلومات المتعلقة بعدد وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وقعوا ضحايا للتعذيب، فضلاً عن العوائق المتعلقة بوصول الضحايا الذين يسعون إلى تقديم شكاوى بشأن هذه الممارسات إلى العدالة.

30- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء إصلاحات تشريعية ذات نطاق تعريفي شامل لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ب) اعتماد تدابير في الإطار التشريعي تراعي الإعاقة كظرف مشدد؛

( ج) إنشاء آلية ونظام لمراقبة المؤسسات التي لا تزال تؤوي الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح وصول المراقبين الوطنيين والدوليين المستقلين والأشخاص ذوي الإعاقة إليها، لمعالجة ومتابعة الشكاوى وتحديد التدابير العقابية وفرضها على الجناة وتحقيق العدالة التصالحية للضحايا، بما في ذلك المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وحاملو صفات الجنسين؛

( د) اعتماد قوانين لمنع حالات التعذيب والعنف والترهيب التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، والتحقيق فيها بفعالية، والنص على عقوبات على التورط في مثل هذه الممارسات، مع ضمان اتخاذ تدابير مناسبة للوصول إلى العدالة والعدالة التصالحية للضحايا ذوي الإعاقة في مثل هذه الحالات.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير فعالة منصوص عليها في السياسات والتشريعات الوطنية لمنع وحماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة من التمييز والعنف والاعتداء الجنسي والتنمر؛

( ب) عدم توفر غرف "أزمات" لبعض "فئات" الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية الموظفين الذين لديهم المعرفة والوعي المطلوبين لتقديم الدعم للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف؛

( ج) انخفاض مستوى الوعي بشأن أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن حقوقهم في الانتصاف.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل التشريعات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الأطفال لإدراج وتعزيز تدابير منع التنمر والاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب) اعتماد تشريعات وطنية لمنع العنف، فضلاً عن حماية الضحايا وتوفير سبل الانتصاف لهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وملاحقة الجناة وضمان العدالة للضحايا وتوفير خدمات إعادة التأهيل والخدمات الشاملة التي تستجيب لمتطلبات النساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية؛

( ج) توفير إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى المساعدة القانونية والمعلومات ومبادرات التدريب والتوعية للعاملين في مجال المساعدة أو موظفي المنظمات، فضلاً عن الميزانيات المخصصة للوقاية والحماية من العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) تنفيذ تدابير على وجه السرعة، لجعل غرف "الأزمات" متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف؛

( هـ) نشر الوعي بين النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة النفسية-الاجتماعية، عن مختلف أشكال العنف الجنساني، بما فيها العنف الجنسي، وعن حقهن في عدم التعرض لها وعن إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33- يساور اللجنة القلق إزاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية اللاتي ما زلن يتعرضن للتعقيم القسري بموجب قانون الحماية النفسية. ويساورها القلق ايضا إزاء عدم وجود حماية من الإجهاض القسري.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الحماية النفسية على وجه السرعة لحظر التعقيم القسري والإجهاض القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن المحتجزات في السجون ومستشفيات أو مصحات الأمراض النفسية.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)

35- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) القيود المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على حريات النشطاء من ذوي الإعاقة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان من ذوي الإعاقة بسبب نشاطهم المدني أو تعبيرهم السياسي؛

( ب) العنف المبلغ عنه الذي يرتكبه مسؤولو إدارة الحدود ضد طالبي اللجوء، بما في ذلك ذوي الإعاقة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إزالة جميع القيود المفروضة على حريات الناشطين من ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بحريتهم وقدرتهم على ممارسة حريتهم في الإقامة في بلدهم أو المغادرة إلى أي مكان آخر بناء على اختيارهم الحر والفردي؛

( ب) ضمان سلامة واحترام كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة، والقضاء على جميع أشكال العنف على الحدود، وحماية حرية تنقلهم وحصولهم على الخدمات الضرورية، بما في ذلك الدعم الطبي والإنساني.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وعدم وجود استراتيجية أو سياسة واضحة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية أو بشأن الجهود المبذولة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أو تقديم خدمات الدعم اللازمة، بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية؛

( ب) تزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في مؤسسات، بما في ذلك المدارس الداخلية للأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) نقص الوعي في المجتمع وبين السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحقهم في اختيار مكان عيشهم ومن يعيشون معهم، وفي عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

38- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) إعلان وقف إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات القائمة؛

( ب) زيادة وتوسيع المخصصات المتعلقة بخدمات الدعم، حسب الاقتضاء، للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم لضمان تقديم الدعم الكامل للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع؛

( ج) كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وحريتهم في اختيار أين ومع من يعيشون، مع منع أي نوع من ترتيبات العيش الجماعي، بما في ذلك "البيئات الشبيهة بالوسط الأسري"، التي تكرس العزلة وممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، وإعادة تحويل الموارد من المؤسسات ، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة الحجم، نحو دعم العيش في المجتمع؛

( د) وضع وتنفيذ استراتيجية لإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، تُحدَّد لها أطر زمنية واضحة وتُرصد لها مخصصات في الميزانية، وتطبَّق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن السن أو النوع الاجتماعي أو نوع الإعاقة، وتتضمن تدابير لتنمية مهارات العيش المستقل وتيسير الانتقال من البيئة المؤسسية إلى الحياة في المجتمع؛

( هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى تطوير الخدمات المجتمعية وأشكال الدعم الفردي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

( و) إعادة توجيه الموارد التي كانت تستخدم في مؤسسات تعزل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدعم المجتمعي أو الأسري، وتوفير خدمات المساعدة الشخصية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الموجودة في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 20)

39- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود استراتيجية شاملة أو خطة عمل أو تشريع هادف لتحسين السلامة الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة في تنقلهم الشخصي على نحو يضمن حصول الجميع على الوسائل المساعدة على التنقل والأجهزة المساعدة المناسبة؛

( ب) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج توجيهية وتدريبية عن الحركة والتنقل للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، وعدم وجود آليات واضحة لتزويدهم بالمعينات والوسائل التكنولوجية المساندة التي تساعد على التنقل باستقلالية وأمان.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع استراتيجية وطنية أو تشريعات محددة الهدف بشأن التنقل الشخصي، بما يضمن حصول الجميع على وسائل مناسبة للمساعدة على التنقل وغيرها من التقنيات المساعدة؛

( ب) تطوير تدريب متخصص على التنقل للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة وتوفير التكنولوجيا المساعدة والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التنقل بأمان واستقلالية.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

41- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) القيود القانونية والعملية المفروضة على حرية التعبير لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات العامة وما ورد عن احتجازهم إدارياً والاستخدام المفرط للقوة ضدهم؛

( ب) القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة قيد المحاكمة أو الموجودين في السجون بسبب ادعاءات تتعلق بحرية التعبير؛

( ج) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي بشأن "تشويه سمعة جمهورية بيلاروس"، وهي تعديلات تصنف أي انتقاد لتصرفات و/أو أنشطة الدولة كجريمة يعاقب عليها القانون، وتقيد ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوقهم؛

( د) عدم اعتبار لغة الإشارة البيلاروسية لغة رسمية في الدولة الطرف، وعدم كفاية مستويات مترجمي الإشارة المعتمدين، مما يقيد ممارسة الأشخاص الصم لحرياتهم الأساسية وحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التعليم والحصول على المعلومات والصحة وحرية التعبير.

42- بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حريتهم في التعبير على قدم المساواة مع الآخرين وحقهم في عدم التعرض للمضايقة و/أو الاعتقال بحجة زائفة مفادها أنهم يتظاهرون "لأسباب سياسية، وذلك تماشياً مع التعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير للجنة المعنية بحقوق الإنسان"؛

( ب) ضمان وصول الجمهور إلى جميع المعلومات المتاحة بشأن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء حوارات شفافة عن أوضاعهم فيما يتعلق بالمحاكمات الجارية والمعلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون؛

( ج) إزالة جميع العوائق القانونية والعملية، بما في ذلك تلك الواردة في القانون الجنائي المعدل، وضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في حرية التعبير على قدم المساواة مع الآخرين؛

( د) وضع خطة وطنية مشفوعة بجداول زمنية لاعتماد لغة الإشارة البيلاروسية كلغة رسمية في الدولة الطرف وبرنامج وطني لتدريب مترجمي إشارة مؤهلين تأهيلاً كافياً لدعم الصم والمنظمات التي تمثلهم.

احترام الخصوصية (المادة 22)

43- يساور اللجنة القلق إزاء عدم احترام خصوصية البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية.

44- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الأحكام القانونية المتعلقة بحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وبياناتهم الشخصية، بما في ذلك عن طريق إدراج ضمانات في هذا الصدد في قانون المنصات الإلكترونية والإعلان الإلكتروني وغيره من التشريعات ذات الصلة، ووضع بروتوكولات لحماية البيانات ونظم آمنة لضمان خصوصية المسائل المتعلقة بمعلوماتهم الشخصية وصحتهم وإعادة تأهيلهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك خصوصيتهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية و/أو إعاقات ذهنية، والأشخاص الذين يعانون من التوحد، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، من حقوق الأبوة، والحواجز التي تحول دون ممارستهم الأبوة والأمومة، بما في ذلك حقهم في تبني الأطفال؛

( ب) عدم كفاية تدابير دعم الآباء والأمهات ذوي الإعاقة للاحتفاظ بحضانة أطفالهم ذوي الإعاقة ومنع التخلي الطوعي وغير الطوعي عن أطفالهم ذوي الإعاقة، مما يؤثر بشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة؛

( ج) انتشار ظاهرة التخلي القسري عن الأطفال ذوي الإعاقة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع التشريعات والسياسات والآليات الفعالة لإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأبوة والأمومة، بما في ذلك الحق في تبني الأطفال؛

( ب) تقديم الدعم والتوعية ونشر المعلومات للوالدين ذوي الإعاقة لتربية أطفالهم في بيئة أسرية، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية؛

( ج) اتخاذ تدابير قانونية وعملية للقضاء على التخلي عن الأطفال، ولا سيما على أساس الإعاقة، وتقديم الدعم الفعال في الممارسة العملية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

التعليم (المادة 24)

47- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) على الرغم من الالتزام الرسمي بالتعليم الشامل في مشروع قانون التعليم الشامل، لا تزال هناك عوائق كبيرة أمام تنفيذه الفعال، بما في ذلك نقص الموارد، وعدم كفاية الرصد، والنهج الطبي والخيري السائد في التعامل مع الإعاقة؛

( ب) لا يزال عدد كبير من الطلاب ذوي الإعاقة يتعلمون في مدارس منفصلة، ولا يزال أولئك الذين يتعلمون في المدارس العامة يفتقرون إلى التسهيلات اللازمة؛

( ج) لا يستطيع معظم الطلاب ذوي الإعاقة إكمال تعليمهم الثانوي أو الالتحاق بالتعليم العالي.

48- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وإلى الغاية 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ الالتزام بالتعليم الجامع على المستويين القانوني والسياساتي بغرض إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتضمينها أحكاماً تنص صراحة على التعليم الجيد النوعية والشامل للجميع لضمان عدم استبعاد أي طفل ذي إعاقة من نظام التعليم العام على أساس العاهة؛

( ب) ضمان الوصول إلى النظام التعليمي العام في المجتمع المحلي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لجميع المتعلمين ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

( ج) ضمان وصول الأطفال الذين يعانون من مختلف انواع الإعاقات في مجتمعاتهم المحلية ، بما في ذلك في المناطق الريفية، إلى مرافق التعليم النظامي ووسائل النقل؛

( د) توفير تدريب شامل ومركز للمدرسين والموظفين الإداريين في التعليم العام بشأن مبادئ وأساليب التعليم الشامل للجميع، وقدرات الأطفال ذوي الإعاقة، وتدابير الدعم الفردية التي يحتاجها الأطفال ذوو الإعاقة؛

( هـ) وضع تدابير فعالة وميزانية للترتيبات التيسيرية، بما في ذلك على مستوى الجامعة، لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة.

الصحّة (المادة 25)

49- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود نظام رعاية صحية يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والخدمات والمعدات الطبية بما في ذلك إمكانية الوصول المادي والمعلوماتي؛

( ب) الحواجز المادية والاجتماعية والافتقار إلى الترتيبات التيسيرية في نظام الرعاية الصحية التي تقيد النساء ذوات الإعاقة في ممارسة استقلاليتهن وحصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج) إجبار الأشخاص الذين يتلقون استشارات صحية لدى الأخصائيين النفسيين أو غيرها من العلاجات على التسجيل على أنهم "مصابون باضطراب عقلي"، مما يجعل أصحاب العمل يتجنبون توظيفهم؛

( د) عدم وجود دورات تدريبية مخصصة للموظفين الطبيين فيما يتعلق بتقديم الخدمات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود أشخاص من ذوي الإعاقة كجزء من نظام التدريب وهيكل المحتوى التدريبي.

50- تضع اللجنة في اعتبارها الصلة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتيْن 3 - 7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) وضع خطط عمل تتماشى مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج وخدمات ومعدات الرعاية الصحية وإتاحتها، مع التركيز بوجه خاص على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن إمكانية وصول الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - ال ا جتماعية و/أو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي العاهات البصرية والصم وضعاف السمع إلى العلاج العام في نظام الرعاية الصحية؛

( ب) كفالة حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وحماية عملية صنع القرار لديهن حتى يتمكنّ من تأكيد استقلاليتهن الجنسية والإنجابية، ولا سيما من خلال تكثيف الجهود المبذولة لصالح النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في المناطق الريفية؛

( ج) ضمان الحق في الخصوصية في إطار الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ضمان حماية بياناتهم الشخصية والامتناع عن مشاركة هذه المعلومات أو استخدامها دون موافقتهم، بما في ذلك لأي أغراض سياسية أو إدارية، وضمان الحق في الانتصاف الفعال لأي انتهاكات للخصوصية المتعلقة بالصحة؛

( د) تطوير برامج التدريب، بما في ذلك في الجامعات، ومناهج التدريب أثناء الخدمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن متطلبات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم المناهج والتدريب وتقديمها وتيسيرها.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في إنجاز خطة عمل راسخة في الوقت المناسب لتوفير خدمات إعادة التأهيل الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود خطة عمل راسخة في الوقت المناسب.

52- توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، خدمات التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، وبأن تحدد خطة عمل راسخة زمنياً لجعل خدمات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة متاحة وشاملة للجميع.

العمل والعمالة (المادة 27)

53- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الانخفاض الشديد في معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في سوق العمل المفتوحة، حيث يعمل معظم العاملين في وظائف متدنية الأجور لا تتطلب مهارات، واستمرار وجود ورش العمل المحمية؛

( ب) عدم فعالية التدابير القائمة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في سوق عمل مفتوحة، بما في ذلك الالتزام بموجب قانون العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( ج) العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في عملهم، نتيجة لعدم إمكانية الوصول إلى أماكن العمل وانعدام الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها، بما في ذلك وسائل النقل.

54- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

( أ) مراجعة التشريعات القائمة وتدابير الدعم لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى تقديم الدعم الفعال لعمل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وفي بيئات العمل الشاملة؛

( ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لتعزيز عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة ومواتية، وضمان عدم دفع أجور الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحد الأدنى للأجور وتزويدهم بعقود عمل ومنحهم أجورا عن العمل تكون مساوية لما يتقاضاه الآخرون؛

( ج) إعادة توجيه المخصصات المعتمدة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل المحمي إلى دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مكثف والأشخاص الذين تم إخراجهم من المؤسسات، وضمان الاعتراف بالحق في التماس الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل للموظفين ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص؛

( د) رصد إمكانية الوصول إلى أماكن العمل في جميع أنحاء الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد خطة عمل تهدف إلى تحديد التدابير والأطر الزمنية والميزانيات الكافية، لضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، بما في ذلك الوصول إلى وسائل النقل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

55- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المعروضة عليها التي تشير إلى وجود اتجاه كبير داخل الدولة الطرف إلى خفض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين رسمياً وإلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على استحقاقاتهم.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد، من الناحية القانونية وعلى مستوى السياسات، نظاماً متاحاً وشفافاً وقائماً على حقوق الإنسان يُدرَج فيه جميع الأشخاص الذين يعلنون عن إعاقتهم ويصبحون مؤهلين للحصول على الاستحقاقات المتاحة.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية (المادة 29)

57- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية، بما في ذلك في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى؛

( ب) عدم وجود برامج قيادية ميسرة للأطفال والشباب والبالغين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون قدورة لغيرهم على دعم وتوجيه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على القيادة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء البنى التحتية لتنمية المهارات القيادية والتدريب، وخاصة بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدخال التعديلات اللازمة، مع نشر هذه المعلومات على نطاق واسع كي يتسنى تولي الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف المناصب القيادية؛

( ب) جعل برامج القيادة في متناول جميع الأشخاص، بمن فيهم الشباب والأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص مناصب كافية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم في عمليات صنع القرار.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

59- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود خطة عمل وتدابير واضحة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تنفيذاً كاملاً وفعالاً، منذ دخولها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في عام 2020؛

( ب) عدم وجود تدابير لتعزيز التنوع الثقافي في المجتمع؛

( ج) عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الترفيهية والرياضية.

60- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وبالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) اعتماد تشريعات وطنية أو ضمان أحكام محددة لتنفيذ أحكام معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تنفيذاً فعالاً؛

( ب) وضع خطط عمل وتخصيص موارد لتحسين وتعزيز التنوع الثقافي في المجتمع؛

( ج) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى أماكن وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير المساعدة والدعم اللازمين لتحقيق هذا الهدف.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

61- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم موثوقية البيانات المصنفة الحالية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في فئات الأقليات، وفي مجالات التوظيف والحماية الاجتماعية والتعليم، ووجود ثغرات في البيانات الواردة في التقارير المنشورة بسبب الافتقار إلى نظام دقيق وموثوق لجمع البيانات؛

( ب) عدم إدراج الأسئلة المتعلقة بالإعاقة في التعداد الوطني لعام 2019؛

( ج) الافتقار إلى الدقة في العديد من التقييمات الإحصائية الموضوعية فيما يتعلق بخصائص الإعاقة بسبب الاستخدام الواسع النطاق للنموذج الطبي في تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) عدم كفاية التدابير المعمول بها لضمان وتأمين سرية البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء نظام وطني موثوق وشفاف لجمع البيانات الوطنية المتعلقة بالإعاقة واستخدام البيانات المصنفة بفعالية في عملية التخطيط المتعلقة بالإعاقة؛

( ب) إدماج استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالأداء الوظيفي في التعداد العام والتقييمات المواضيعية، لا سيما في قطاعات الصحة والأسرة والتعليم والتوظيف؛

( ج) استخدام معايير شاملة تستند إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) وضع تدابير قانونية وعملية فعالة لضمان سرية البيانات والمعلومات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

التعاون الدولي (المادة 32)

63- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الغموض في المقاييس المستخدمة لتحديد أولويات المواضيع في برامج التعاون الدولي وتجاهل جعل هذه البرامج شاملة للإعاقة؛

( ب) عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تحديد الأولويات في برامج التعاون الدولي واستبعادهم من عمليات التنفيذ والرصد.

64- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة ومشاركة المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) وضع تدابير شاملة لضمان أن تكون برامج التعاون الدولي شاملة للجميع، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) الإشراك الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في عمليات تصميم وتنفيذ ورصد برامج التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

65- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

66- توصي اللجنة بأن تعين الدولة الطرف آلية مستقلة لرصد الاتفاقية، وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تخصص موارد مادية وبشرية ملائمة كماً ونوعاً للآلية كي تضطلع بمهامها، مع إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاضطلاع بولايتها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

67- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 8، بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والفقرة 38، بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرة 48، بشأن التعليم.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

71- بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل سنةً واحدة على الأقل قبل 29 كانون الأول/ديسمبر 2030، وهو الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه التقريرَ الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع. ويجوز للدولة الطرف أن تختار عدم اتباع الإجراء المبّسط لتقديم التقارير في غضون سنة واحدة من اعتماد اللجنة هذه الملاحظات الختامية.