* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والتسعين (2-20 شباط/فبراير 2026).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لفييت نام *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لفييت نام (CEDAW/C/VNM/9) في جلستيها 2180 و 2181 (انظر CEDAW/C/SR.2180 و CEDAW/C/SR.2181)، المعقودتين في 3 شباط/فبراير 2026. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/9، وترد ردود فييت نام في الوثيقة CEDAW/C/VNM/RQ/9.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا لقيام الدولة الطرف بتقديم الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته ثي ها نغوين ، نائبة وزير الداخلية، وضم ممثلين عن الجمعية الوطنية ووزارة الأمن العام ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل، فضلا عن الممثل الدائم لفييت نام لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ، فان دونغ ماي، وأعضاء آخرين من البعثة الدائمة.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها، في عام 2015، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/VNM/7-8) في مجال الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :
(أ) القانون رقم113/2025/QH15بشأن السكان، الذي يلغي القيود المفروضة على عدد الأطفال لكل زوجين، الصادر في عام 2025؛
(ب) القانون رقم89/2025/QH15بشأن ميزانية الدولة، الذي يؤكد ضرورة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في إدارة الميزانية وتخصيصها، الصادر في عام 2025؛
(ج) القانون رقم53/2024/QH15بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته، الصادر في عام 2024؛
(د) القانون رقم 31/2024/QH25 بشأن الأراضي، الذي يحظر التمييز الجنساني في إدارة الأراضي واستخدامها، الصادر في عام 2024؛
(ه) القانون رقم 13/2022/QH15 بشأن منع العنف المنزلي ومكافحته، الصادر في عام 2022؛
(و) القانون رقم 11/2017/QH14 بشأن المساعدة القانونية، الذي يوسع نطاق الحصول على المساعدة القانونية المجانية للنساء من الأسر المعيشية الفقيرة وشبه الفقيرة، والنساء من الأقليات العرقية، والنساء ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالبشر، الصادر في عام 2017؛
(ز) القانون رقم04/2017/QH14بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذي ينص على آليات دعم تفضيلية للمؤسسات المملوكة للنساء، الصادر في عام 2017.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:
(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن (2024-2030)، الصادرة في عام 2023؛
(ب) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (2021-2030)، الصادرة في عام 2021؛
(ج) برنامج التواصل الوطني بشأن المساواة بين الجنسين لعام 2030، الصادر في عام 2021؛
(د) برنامج تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في مناصب القيادة والإدارة على جميع مستويات صنع السياسات (2021-2030)، الصادر في عام 2021؛
(ه) برنامج الوقاية من العنف الجنساني والتصدي له (2021-2025)، الصادر في عام 2020؛
(و) خطة العمل الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب (2020-2025)، الصادرة في عام 2020؛
(ز) المنهج الوطني للتربية الجنسية الشاملة وإرشادات المعلمين، الصادر في عام 2018؛
(ح) خطة الحد من زواج الأطفال وزواج الأقارب في مناطق الأقليات العرقية (2015-2025)، الصادرة في عام 2015.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وت شير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها، وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قوة تدفع بعجلة التنمية المستدامة في الدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.
دال - البرلمان
7 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية (انظر A/65/3 ، الجزء الثاني، المرفق السادس)، وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تنفذ هذه الملاحظات الختامية، في إطار ولايتها، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
الإطار الدستوري والتشريعي
8 - تلاحظ اللجنة الجهود التشريعية والسياساتية التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا للنهوض بالمساواة بين الجنسين . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) عدم وجود تعريف في تشريعات الدولة الطرف للتمييز ضد المرأة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المت داخلة ، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وذلك على الرغم من التزام الدولة الطرف في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ووضع خطتها الرئيسية لتنفيذ التوصيات المقبولة؛
(ب) أنه، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للدولة الطرف في سلاسل الإمداد الإلكترونية وفي الاستثمار الأجنبي المباشر، لا تُنفذ الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 2(هـ) من الاتفاقية تنفيذا كافيا فيما يتعلق بمسؤولية مؤسسات الأعمال عن منع التمييز ضد المرأة ومعالجته، بما في ذلك في سلاسل الإمداد العالمية.
9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تضمين دستورها أو تشريعاتها الملائمة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5 - 1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان؛
(ب) تعزيز متطلبات بذل العناية الواجبة الملزمة لمؤسسات الأعمال، وكفالة المساءلة عن التمييز الجنساني من قبل الجهات غير الحكومية، وتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا هذا التمييز.
إمكانية اللجوء إلى العدالة
10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون رقم11/2017/QH14بشأن المساعدة القانونية، الذي يوسع نطاق الحصول على المساعدة القانونية المجانية ليشمل النساء من الأسر المعيشية الفقيرة وشبه الفقيرة، والنساء من الأقليات العرقية، والنساء ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) الاستخدام المحدود وغير المتسق للاتفاقية من جانب السلطة القضائية، بما في ذلك المحكمة الشعبية العليا، على الرغم من اعتماد قرارات توجيهية وإدخال قضايا تشكل سوابق قضائية، فضلا عن الافتقار إلى بيانات متاحة للعموم بشأن القضايا الجنسانية والأحكام التي تستند إلى الاتفاقية؛
(ب) استمرار تطبيق عقوبة الإعدام على 10 أنواع من الجرائم، على الرغم من إلغاء عقوبة الإعدام مؤخرا بالنسبة لعدة جرائم أخرى؛
(ج) عدم إتاحة إمكانية لجوء النساء المحتجزات إلى العدالة.
11 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم على جميع المستويات، وضمان توافق القرارات التوجيهية والقضايا التي تشكل سوابق قضائية تماما مع إطار المساواة الفعلية المنصوص عليه في الاتفاقية، وجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة ونشرها، بما في ذلك الحالات التي يُستند فيها إلى الاتفاقية؛
( ب) النظر في الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وفي الفترة التي تسبق ذلك، إعلان وقف رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام؛
( ج) كفالة إمكانية لجوء النساء المحتجزات إلى العدالة وتوفير الظروف الملائمة لهن، ووضع إجراءات مستقلة وسرية لتقديم الشكاوى تكون في متناول النساء المحتجزات، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 65/229 والواردة في مرفق ذلك القرار، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 70/175 والواردة في مرفق ذلك القرار.
النساء المدافعات عن حقوق الإنسان
12 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما اللواتي يعملن في مجالات حماية البيئة والحقوق المتعلقة بالأراضي وحقوق الأقليات العرقية ومجتمعات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، يواجهن قيودا على حقوقهن في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
13 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 33 (2015)، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تطبيق المادة 20 من الدستور لاتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات، بما يشمل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة وحقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛
( ب) زيادة الوعي بالإسهام الذي تقدمه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات التي تقودها نساء، في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.
المرأة والسلام والأمن
14 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن خطة العمل الوطنية الأولى (2024-2030) لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن تشمل أبعادا تتعلق بتغير المناخ والتصدي للكوارث. غير أن القلق يساورها إزاء عدم تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين في مشاركة المرأة في الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك النزاعات والمنازعات عبر الحدود، ولا سيما على مستوى صنع القرار.
15 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية الأولى (2024-2030) لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النسائية والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وكفالة أن تتناول تلك الخطة النطاق الكامل لخطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وأن تدمج نموذجا للمساواة الفعلية يتناول العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، في جميع مجالات حياتها؛
(ب) كفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة وبشكل شامل في مفاوضات السلام، وتسوية النزاعات، وقطاعات الدفاع والأمن والدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الأمنية الدولية، وجهود إحلال السلام في جميع النزاعات الحدودية الحالية والمحتملة في المستقبل مع الدول المجاورة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
16 - تشعر اللجنة بالقلق من أن قدرة الآلية الوطنية، التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة واتحاد نساء فييت نام، على الاضطلاع بولايتها مقيدة بشكل كبير بسبب إعادة الهيكلة الأخيرة وعدم كفاية الموارد . وتشعر بالقلق أيضا إزاء عدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان المكفولة لهن، مما يحد من اعتماد استراتيجيات وبرامج مستنيرة ومحددة الأهداف وتنفيذها على نحو فعال.
17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز آليتها الوطنية من خلال توفير ولاية قوية وإطار موحد للرصد وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛
( ب) إنشاء لجنة تنسيق مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، إلى جانب توفر الدعم المؤسسي المناسب، لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية؛
( ج) تخصيص موارد كافية لجمع البيانات بشكل منهجي وشامل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، وإجراء استقصاءات مخصصة، وتعزيز مصادر البيانات الإدارية، وبناء قدرات مكتب الإحصاء الوطني على تجميع بيانات مصنفة يُسترشَد بها في اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وإجراءات تشريعية في المجالات المشمولة بالاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
18 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، تتمتع بولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
التدابير الخاصة المؤقتة
20 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أنها تلاحظ بقلق الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تعاني فيها النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، من نقص التمثيل والحرمان، ومنها مجالات تسوية النزاعات وبناء السلام، وتولي المناصب القيادية في الإدارة العامة، وبعض القطاعات الاقتصادية.
21 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاستفادة من المساعدة التقنية لتعزيز فهم الطابع غير التمييزي وأهمية التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في صفوف البرلمانيين، ومقرري السياسات، والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، وسائر الموظفين العموميين، وأصحاب العمل، وأعضاء القطاع الخاص، وعامة الجمهور؛
(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل التوظيف على سبيل الأفضلية والمشتريات العامة المراعية للمنظور الجنساني، وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القائمة بفعالية، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية حيث تعاني المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان، ومنها مجالات تسوية النزاعات وبناء السلام، وتولي المناصب القيادية في الإدارة العامة، وبعض القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ونساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات.
القوالب النمطية الجنسانية
22 - تقر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك إدماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الكتب المدرسية في إطار منهج التعليم العام لعام 2018. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) استمرار القوالب النمطية الجنسانية والأعراف الاجتماعية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والتي تفاقمت بسبب التفضيل التقليدي للأبناء الذكور والتركيز المفرط على الأدوار التقليدية للمرأة كأم وزوجة ومقدمة للرعاية، مما يقوض مكانتها الاجتماعية واستقلاليتها وفرصها المهنية ويؤدي إلى تفاقم المستويات المرتفعة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي والتحرش الجنسي، في الدولة الطرف؛
(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية في الخطاب السياسي ووسائل الإعلام ونظام التعليم على جميع المستويات.
23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للفضاء الرقمي وغيره، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمعلمين والمعلمات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، بهدف القضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، ووضع أهداف ومؤشرات تتيح القياس المنهجي لأثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها؛
(ب) تعديل قانون الإعلام لتضمينه أحكاما محددة لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك استخدام لغة تراعي المنظور الجنساني ، بهدف التصدي لتشييء المرأة وتشجيع التصوير الإعلامي الإيجابي للمرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في التغيير؛ وبناء قدرات الموظفين العموميين والعاملين في وسائل الإعلام على التصدي للقوالب النمطية الجنسانية وتعزيز تقاسم مسؤوليات الأعمال المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال بالتساوي بين النساء والرجال؛ ومواصلة تعزيز تقاسم مسؤوليات الأعمال المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال بالتساوي بين النساء والرجال .
العنف الجنساني ضد النساء والفتيات
24 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي والسياساتي المتعلق بالعنف الجنسي والجنساني ضد النساء؛ والعنف المنزلي، بما في ذلك تشديد العقوبات؛ والتحرش الجنسي في الأماكن العامة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي، وانخفاض معدلات الإبلاغ عنه، وتدني معدلات الملاحقة القضائية والإدانة، وضعف القدرة على إنفاذ أوامر الحماية، وتخفيف الأحكام الصادرة بحق الجناة، ووصم الناجيات؛
(ب) عدم وجود تشريع شامل يجرم تحديدا جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف النفسي والذي تيسره التكنولوجيا والناجم عن الظروف المناخية، فضلا عن عدم كفاية الحماية من العنف الجنساني المقدمة إلى النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، والمسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وعرقية، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المهاجرات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ج) أنه، على الرغم من بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني عبر الإنترنت، مثل اعتماد قانون الأمن السيبراني في عام 2025، فإن حالات العنف عبر الإنترنت التي تنطوي على إساءة جنسية باستخدام الصور، بما في ذلك التزييف البالغ، والتوزيع غير الرضائي لصور أو مقاطع فيديو جنسية أو عارية أو حميمة و/أو صور لنساء وفتيات، والتنمر السيبراني، آخذة في الازدياد؛
(د) استمرار محدودية خدمات دعم الناجيات والضحايا وعدم كفاية التمويل المخصص لها، ولا سيما في المناطق الريفية والجبلية ومناطق الأقليات العرقية.
25 - وإذ ت ذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وبالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى توعية عامة الجمهور بالطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وبضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات وحماية الناجيات من الانتقام والوصم والتعرض للإيذاء مرة أخرى؛
(ب) اعتماد تشريع شامل لضمان تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات على وجه التحديد، بما في ذلك العنف النفسي والذي تيسره التكنولوجيا والناجم عن الظروف المناخية، مع مراعاة الاحتياجات المتعلقة بتوفير الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، والمسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وعرقية، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المهاجرات، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين؛
(ج) تعزيز تنفيذ الإجراءات التنظيمية الوطنية وآليات بذل العناية الواجبة لمنع الهجمات السيبرانية، والتنمر السيبراني، والاتجار عبر الإنترنت، بما يشمل المواد الإعلامية المصطنعة، وتقنيات التزييف البالغ، واستغلال البيانات الشخصية، وغيرها من الأشكال الجديدة للعنف الجنساني الميسر بواسطة التكنولوجيا، وكفالة وجود آليات في الدولة الطرف لمساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى الذي ينتجه المستخدمون، وتقديم مرتكبي أعمال العنف والتحرش على الإنترنت إلى العدالة، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛
(د) تخصيص التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا، وتوسيع شبكة الملاجئ المتخصصة والشاملة والمتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، وتوفير المشورة النفسية الاجتماعية، وتزويد النساء والفتيات اللواتي لا يستطعن العودة بأمان إلى منازلهن بالدعم المالي والتعليم والتدريب المهني وفرص توليد الدخل والسكن الميسور التكلفة.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
26 - تحيط اللجنة علما بالالتزام السياسي القوي الذي تبديه الدولة الطرف والجهود التي تبذلها لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2024 والبرنامج الوطني بشأن الاتجار بالبشر للفترة 2026-2031. غير أنها تلاحظ بقلق الزيادة الكبيرة في الاتجار عبر الحدود إلى الدول المجاورة، فضلا عن تزايد انتشار المدن الحدودية التي تحولت إلى مراكز إجرامية للاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما:
(أ) استمرار أوجه القصور في إنفاذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيقها ورصدها، بما في ذلك الافتقار إلى قاعدة بيانات وطنية مركزية ومصنفة عن الاتجار بالبشر، ومحدودية الشفافية فيما يتعلق بالتحقيقات؛ والإفلات من العقاب والفساد وتواطؤ المسؤولين في قضايا الاتجار بالبشر؛ والتوجيهات التي تثبط التعاون مع المنظمات الدولية؛
(ب) وجود حواجز هيكلية تحول دون الحصول على المساعدة، بما في ذلك انخفاض مخصصات الميزانية، ونقص المستشارين والأخصائيين النفسيين المدربين، والتوزيع الجغرافي غير العادل للملاجئ وخدمات الدعم، وعدم كفاية المساعدة لإعادة الإدماج، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية والحدودية؛
(ج) الاستغلال الواسع النطاق المرتبط بشركات تصدير العمالة وبرامج الاستقدام، فضلا عن افتقار ضحايا الاتجار لأغراض العمالة في الخارج إلى الحماية والدعم وسبل الانتصاف؛
(د) التناقض بين العدد الكبير من عمليات التفتيش في المؤسسات العالية المخاطر وعدد الملاحقات القضائية للمشتبه فيهم بالاتجار بالبشر من جهة، والعدد المنخفض للضحايا المحددة هويتهم رسميا من جهة أخرى، لا سيما بين النساء والفتيات المهاجرات والمنتميات إلى الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، اللواتي يتعرضن للاستغلال من خلال مخططات هجرة اليد العاملة وعمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت؛
(ه) اعتبار البغاء مخالفة إدارية، مما يؤدي إلى توقيف النساء اللواتي يمارسن البغاء وفرض غرامات عليهم ووصمهن بالعار، ومحدودية توافر برامج شاملة للخروج من البغاء تتيح لهن فرصا بديلة لكسب الدخل.
27 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) معالجة العلاقة بين الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة من خلال تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما بين البلدان وعلى طول الحدود؛ والتحقيق مع موظفي إنفاذ القانون المتورطين في الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب، وكفالة الشفافية من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيقات ونتائجها؛ وإطلاق مزيد من حملات التوعية بمخاطر الاتجار باستخدام مواد معدة باللغات التي تتحدثها الشعوب الأصلية والأقليات؛
(ب) اعتماد نهج يركز على الضحايا في التحقيقات من خلال توحيد إجراءات تحديد هوية الضحايا وإحالتهم على الصعيد الوطني، وإجراء فحص منهجي للفئات المعرضة لمخاطر عالية، بما في ذلك النساء والفتيات المهاجرات والمنتميات إلى الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والعائدات من ظروف الاستغلال في العمل وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتوفير تدريب منتظم ومراع للمنظور الجنساني لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الحدود؛
(ج) زيادة عدد الملاجئ الشاملة والمتاحة لضحايا الاتجار بالبشر وتمويلها، مع كفالة تغطيتها على الصعيد الوطني؛ وإنشاء وحدات متنقلة للتوعية ومراكز دعم فرعية في المناطق المحرومة، تعمل فيها أفرقة متعددة التخصصات تضم أخصائيين اجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية ومهنيين قانونيين، بغية ضمان حصول الضحايا على الخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي؛
(د) تعزيز تنظيم ورقابة شركات التوظيف و تصدير العمالة ، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وتعزيز التعاون عبر الحدود - ولا سيما في المناطق الحدودية - وضمان حصول المهاجرين الفيتناميين في الخارج على حماية ومساعدة قنصلية فعالة؛
(ه) كفالة تطبيق مبدأ عدم المعاقبة لضمان ألا تُعاقب النساء اللواتي يمارسن البغاء على الأفعال غير المشروعة التي يرتكبنها كنتيجة مباشرة للاستغلال، وتوفير حماية الشهود لهن في المحاكمات الجنائية، وتعزيز برامج الخروج من البغاء للنساء الراغبات في تركه، بسبل منها توفير فرص بديلة لكسب الدخل.
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
28 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أنها تلاحظ بقلق استمرار نقص تمثيل النساء في مناصب صنع القرار في الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي ومؤسسات الدفاع والأمن والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار المعايير الاجتماعية الثقافية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي تحصر الفتيات والنساء في الأدوار التقليدية كأمهات وزوجات. وفي حين تقر اللجنة بوجود تحصيص جنساني داخل الحزب الشيوعي الفيتنامي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود التزامات قانونية ملزمة ومعايير واضحة وحصص تضمن التكافؤ.
29 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) استحداث تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة، من قبيل حصص تضمن التكافؤ، لزيادة تمثيل النساء على جميع مستويات صنع القرار في الجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية، والخدمة العامة، والسلك الدبلوماسي، ومؤسسات الدفاع والأمن، و في وفود الدولة الطرف إلى مفاوضات السلام والمنظمات الدولية؛
(ب) تخصيص تمويل للحملات وأنشطة بناء القدرات للسياسيات والمرشحات في مجالات تنظيم الحملات السياسية، واكتساب مهارات القيادة والتفاوض، والتوعية، بالتعاون مع وسائل الإعلام، تستهدف السياسيين والقيادات الدينية والمجتمعية وعامة الناس بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للنساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك شرطا لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛
(ج) تقوية تنفيذ برنامج تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في المناصب القيادية والإدارية على جميع مستويات صنع السياسات (2021-2030)، وتوفير بناء القدرات للمديرات في القطاع الخاص، وتوعية كيانات القطاع الخاص بأهمية المشاركة المتساوية للمرأة في المناصب القيادية؛ ووضع حوافز للشركات العامة والخاصة المدرجة في البورصة لزيادة عدد النساء في مجالس الإدارة والمناصب القيادية.
الجنسية
30 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) أن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ولا سيما النساء المسيحيات من مجتمعات همونغ ومونتانيارد وخمير - كروم، يواجهن عوائق اقتصادية كبيرة تحول دون حصولهن على تسجيل المواليد ووثائق الهوية في الوقت المناسب، إلى جانب طول المسافات المؤدية إلى مكاتب التسجيل والحواجز اللغوية، وأن الآباء، ولا سيما الأمهات، يتعرضون لضغوط للتخلي عن معتقداتهم الدينية للحصول على الوثائق، مما يضع النساء في حالات انعدام جنسية فعلية، ويحد من حصولهن على التعليم والعمل الرسمي والخدمات الصحية وحرية التنقل؛
(ب) أن النساء النازحات داخليا من قبيلة الهمونغ والمهاجرات غير النظاميات يُستبعدن من نظام تسجيل الأسر المعيشية وبالتالي لا يستطعن تسجيل زواجهن أو الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن؛
(ج) أن النساء المهاجرات العازبات ذوات الموارد المالية المحدودة غير قادرات على دفع التكاليف المرتبطة بالولادة، وفي هذه الحالات غالبا ما ترفض المستشفيات إصدار إشعارات الميلاد، مما يمنع تسجيل مواليدهن.
31 - وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وتوصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير ملموسة ومحددة الأهداف لمنع وحل مشكلة انعدام الجنسية الفعلي، ولا سيما بين نساء الشعوب الأصلية والنساء النازحات داخليا والمهاجرات غير النظاميات، وكفالة إصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية للنساء وأطفالهن، بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الوضع من حيث الهجرة؛
( ب) ضمان أن يكون تسجيل المواليد شاملا ومجانيا ومتاحا للجميع، بسبل منها إلغاء التكاليف غير المباشرة، وتعزيز وحدات التسجيل المتنقلة في المناطق النائية، وتوفير خدمات الترجمة الفورية بلغات الأقليات، وكفالة إصدار المستشفيات والمرافق الصحية لإشعارات الميلاد بشكل منتظم، بغض النظر عن الوضع العائلي للوالدين أو قدرتهما على الدفع؛
( ج) كفالة ألا يؤدي نظام تسجيل الأسر المعيشية إلى التمييز ضد المرأة، وكفالة ألا يحول عدم تسجيل الأسرة المعيشية دون تمكن النساء من تسجيل الزواج أو الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن؛
( د) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
التعليم
32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال التعليم، ولا سيما من خلال توفير التعليم الإلزامي والشامل على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي العالي، وتعزيز التعليم المراعي للاعتبارات الجنسانية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم توافر إمكانية الوصول إلى جميع المدارس والجامعات للفتيات والشابات ذوات الإعاقة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل التعليم إلزاميا وشاملا للجميع؛
(ب) استمرار نقص تمثيل المرأة في مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مستوى المرحلة الثالثة، وهو ما يعزى جزئيا إلى استمرار القوالب النمطية الجنسانية؛
(ج) استمرار العقبات التي تواجه نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات عرقية، والمجتمعات الريفية وذات الدخل المنخفض، في الحصول على التعليم، على الرغم من اعتماد برامج لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة؛
(د) وصم الفتيات المراهقات الحوامل والأمهات الشابات والفتيات المتزوجات، وارتفاع معدلات التسرب بينهن، فضلا عن عدم وجود بروتوكول وطني ملزم يضمن إعادة التحاقهن بالنظام التعليمي واستبقائهن فيه؛
(ه) عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها وإتمام الدراسة، في المرحلتين الثانوية والعليا، فضلا عن عدم توفر معلومات عن كيفية الاست رشاد بهذه البيانات في صياغة سياسات التعليم وتخصيص الموارد.
33 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تُتاح لجميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة فرصة الحصول على تعليم جيد وميسر وشامل للجميع، مع التركيز ليس فقط على تحسين فرص وصول هن إلى المدارس ، بل أيضا على تعزيز استبقائهن فيها؛
(ب) مواصلة تنفيذ وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة القوالب النمطية الجنسانية والحواجز الهيكلية التي يمكن أن تثبط الشابات والفتيات أو تثنيهن عن الانخراط في مجالات الدراسة أو المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي؛
(ج) تعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والشامل على جميع المستويات للفتيات والنساء من الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات عرقية، والمجتمعات الريفية وذات الدخل المنخفض؛
(د) مواصلة التنفيذ الفعال وتعزيز اللوائح والسياسات القائمة لكفالة إعادة إدماج الطالبات الحوامل والأمهات الشابات والفتيات المتزوجات في النظام التعليمي واس ت بقائهن فيه، مع وضع بروتوكولات عمل وتوفير خدمات دعم ملائمة؛
(ه) تقديم بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها وإتمام الدراسة في المرحلتين الثانوية والعليا، في تقريرها الدوري المقبل.
العمالة
34 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال العمالة، ولا سيما اعتماد قانون العمل لعام 2019، وإلغاء قائمة المهن المحظور على النساء مزاولتها، وتوسيع نطاق إجازة الوالدية، ووضع أحكام واضحة لحظر التحرش الجنسي، فضلا عن التدابير المتخذة لتقليص الفارق في سن التقاعد بين النساء والرجال تدريجيا إلى سنتين بحلول عام 2035. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم إنفاذ الإطار القانوني الوطني القائم لمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص في مكان العمل، و استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني؛ ونقص تمثيل النساء في الوظائف ذات الأجور المرتفعة وفي مناصب صنع القرار، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي؛ والافتقار إلى بيانات محدثة ومصنفة حسب نوع الجنس؛
(ب) أن العديد من النساء، ولا سيما اللواتي يزاولن عملا غير نظامي، ومنهن النساء المهاجرات والنساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ونساء الشعوب الأصلية، يفتقرن إلى فرص العمل والحماية الاجتماعية وحماية الأمومة، فضلا عن آليات تقديم الشكاوى، ويواجهن التمييز على أساس الحمل والأمومة؛
(ج) وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في تغطية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات ذات الصلة، لا سيما بين النساء المسنات، نتيجة انخفاض الدخل مدى الحياة، والعمل غير النظامي، ومسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر.
35 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، وبالغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنفاذ أحكام قانون العمل (2019)، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء والتطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)؛
( ب) تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في مجال العمالة، وتكثيف التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى تعزيز انتقال المرأة إلى العمل في الاقتصاد الرسمي، وكفالة أن تكون النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك في قطاعي العمل المنزلي والزراعة، وكذلك النساء المهاجرات والنساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ونساء الشعوب الأصلية مشمولات بنظم حماية العمال والحماية الاجتماعية؛
( ج) كفالة تنفيذ حماية الأمومة، بما في ذلك للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛ وتسهيل عودة الأمهات الشابات إلى العمل، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسات لتوفير المرافق الميسّرة للرضاعة الطبيعية ومراكز رعاية الأطفال في أماكن العمل؛ وتعزيز تقاسم مسؤوليات الأعمال المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال على قدم المساواة بين النساء والرجال، وخاصة عن طريق إقرار إجازة أبوة مدفوعة الأجر وتوسيع نطاق اقتصاد الرعاية وخدمات الرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
( د) مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للتفاوت في استحقاقات المعاشات التقاعدية بين النساء والرجال، واعتماد تدابير محددة الأهداف لتقليص الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين، بسبل منها الاعتراف بعمل المرأة غير المدفوع الأجر في مجال الرعاية واحتسابه ضمن استحقاقات المعاشات التقاعدية؛ وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، من قبيل الحد الأدنى للأجور، والإجازة المدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة، ليشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والنساء العاملات لحسابهن الخاص؛ وتعزيز ترتيبات عمل مرنة لكل من النساء والرجال .
الصحة
36 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتحسين فرص وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، بسبل منها التزامها بالشراكة الصحية الدولية من أجل التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود آليات لتنفيذ الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة في مجال الصحة، ونقص الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية، فضلا عن الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في مجال الصحة يسترشد بها في وضع السياسات؛
(ب) وجود أوجه تفاوت كبيرة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بين المناطق الريفية والحضرية، وضعف إمكانية وصول النساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، والنساء ذوات التعليم المحدود، والفتيات المراهقات، والنساء ذوات الإعاقة، إلى الخدمات الصحية بسبب عوائق مثل التكاليف، وبُعد المرافق الصحية، ومحدودية توفر الدعم النفسي، والافتقار إلى الخدمات الملائمة ثقافيا، والافتقار إلى الخصوصية؛
(ج) أنه، على الرغم من انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 44 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2023، فإنه لا يزال مرتفعا (100 – 150 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي) في المناطق الجبلية ومناطق الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، بسبب تعذر الوصول إلى العاملين الصحيين المهرة وعدم توفر رعاية التوليد في الحالات الطارئة وضعف البنى التحتية الصحية، ووجود حواجز لغوية، وعدم القدرة على تحمل التكاليف؛
(د) ارتفاع معدلات الحمل المبكر، والإجهاض غير المأمون، وزواج الأطفال، وكذلك الافتقار إلى التثقيف المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل .
37 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة و ب الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقتين بخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي ومواصلة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحة، وتكثيف تعبئة الموارد من الميزانية الوطنية للصحة، بما في ذلك تعويض النقص الناجم عن انخفاض مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس للاسترشاد بها في صياغة السياسات وتخصيص الموارد؛
( ب) كفالة حصول جميع النساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات التعليم المحدود، والفتيات المراهقات، والنساء ذوات الإعاقة، على وسائل منع الحمل الحديثة والميسورة التكلفة؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي باستخدام وسائل منع الحمل، وبالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي المناسب للسن؛ وتسريع حملات التوعية بالآثار الصحية للحمل المبكر وزواج الأطفال والاختلال الفعلي في التوازن بين الجنسين؛ وكفالة حصول ضحايا الممارسات الضارة والعنف الجنساني على خدمات أخصائيين صحيين مدربين؛
( ج) تكثيف الجهود الرامية إلى خفض معدل وفيات الأمهات، ولا سيما في المناطق الجبلية ومناطق الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، بسبل منها تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في فترات ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وإلى خدمات التوليد الطارئة يقدمها أخصائيو توليد ماهرون في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛
(د) ضمان حصول النساء والفتيات، ومنهن النساء والفتيات الريفيات، والنساء غير المتزوجات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات ومعلومات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة، وخدمات الإجهاض المأمون وما بعد الإجهاض، وجمع بيانات نوعية بشأن خدمات الإجهاض (أي مدى توافرها، والخصوصية، والوصمة، وجودة الرعاية والمشورة المقدمتين).
الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية
38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم كبير في الحد من الفقر، ولما اعتمدته من سياسات وتدابير لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) الحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم للفئات المحرومة من النساء، ولا سيما ربات الأسر المعيشية الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، والنساء الناجيات من العنف الجنساني، والنساء اللواتي يعشن في الفقر، والنساء اللواتي يعملن بدون أجر، اللواتي تقل فرصهن في الحصول على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والعمل اللائق، ويُستبعدن من فرص المشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية؛
(ب) استمرار نقص تمثيل النساء في المناصب القيادية والوظائف ذات الدخل المرتفع، وفي عضوية مجالس إدارة الشركات، واستمرار مواجهتهن حواجز هيكلية تحول دون تمكينهن اقتصاديا وتكافؤ فرص حصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية؛
(ج) استمرار التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الوصول إلى موارد الإنتاج، وقنوات التمويل، والقروض، والائتمانات، والمعلومات المتعلقة بحالة السوق.
39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التصدي ل ظاهرة تأنيث الفقر من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، وكفالة المشاركة الهادفة للنساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، وبخاصة ربات الأسر المعيشية الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الناجيات من العنف الجنساني، والنساء اللواتي يعشن في الفقر، والنساء العاملات بدون أجر، في تنفيذ هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ورصدها وتقييمها وتجديدها، وضمان حصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية المناسبة؛
( ب) وضع أطر عمل ملزمة لحوكمة الشركات تتطلب مراعاة التنوع الجنساني في المناصب القيادية وفي عضوية مجالس إدارة الشركات، إلى جانب وضع آليات للإنفاذ في حالات عدم الامتثال؛
( ج) زيادة إمكانية حصول النساء على قروض بفوائد منخفضة دون ضمانات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وتوسيع نطاق حصولهن على الموارد الإنتاجية ورأس المال والتكنولوجيا، وشبكات الأعمال والموارد الأخرى، وتوفير صناديق تراعي الاعتبارات الجنسانية لتمويل المشاريع الناشئة والتوسعات في المشاريع، ورأس مال المخاطر، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفرص ريادة الأعمال، مما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة.
النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ
40 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتأثر بشدة بتغير المناخ. وتلاحظ أيضا مشاركة اتحاد نسا ء فييت نام في اللجنة التوجيهية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والتصدي لها، فضلا عن التزامات الدولة الطرف بموجب إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا الجديد بشأن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة الذي اعتمد في عام 2025. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) أن النساء الريفيات، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي يعشن في الفقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ، والانهيالات الأرضية، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي، لأنهن يعشن في كثير من الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن إلى آليات التكيف اللازمة لزيادة قدرتهن على الصمود في مواجهة تغير المناخ ؛
(ب) أن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية يواجهن مواقف أبوية تمييزية وقوالب نمطية جنسانية تقيد مشاركتهن في صنع القرار وامتلاك الأراضي والتحكم فيها واستخدامها، وتحد فرص حصولهن على الخدمات الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والسكن.
41 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا وتعمم مراعاته في جميع استراتيجيات وخطط التنمية الزراعية والريفية، بما يكفل تمكين النساء الريفيات من العمل بصفتهن من الأطراف المعنية والجهات صانعة القرارات والجهات المستفيدة، والنظر إليهن بهذه الصفة، لا سيما ما يلي:
(أ) تفكيك المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي تعوق حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية على قدم المساواة مع الرجال على الأراضي والموارد الإنتاجية؛
(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى كفالة توفير البنى التحتية المناسبة وتقديم الخدمات في المناطق الريفية بهدف تعزيز فرص حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية على التعليم؛ والعمالة الرسمية؛ والزراعة والتكنولوجيا المتكيفتين مع تغير المناخ لتعزيز الإنتاجية الزراعية؛ والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ والحماية الاجتماعية؛ والإسكان؛ والمياه والصرف الصحي الكافيين؛ وتكنولوجيات الزراعة الحديثة والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك المعرفة بتقنيات جمع الأغذية وحفظها وتخزينها وتجهيزها وتغليفها وتسويقها وريادة الأعمال في هذا المجال؛
(ج) كفالة قدرة النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية على المشاركة بفعالية في التخطيط وصنع القرار فيما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات الريفية، وفي تخطيط سياسات التنمية الزراعية والريفية واعتمادها وتمويلها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
(د) إدماج منظور جنساني في الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات ومشاريع التمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث بغية تلبية الاحتياجات المحددة والفريدة للنساء والفتيات، وبناء قدرتهن على الصمود والتكيف الفعال مع تغير المناخ؛
(ه) كفالة مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال وبنشاط في وضع وإدارة ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الخسائر والأضرار، على النحو الذي تَقرر في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2022.
النساء والفتيات الل و اتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز
النساء ذوات الإعاقة
42 - تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2015. غير أنها تلاحظ بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ما زلن يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز، وأن فرصهن في المشاركة في صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، والوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم الشامل للجميع، والعمل والتدريب المهني، والعدالة، والأنشطة الرياضية، والحياة الثقافية لا تزال محدودة.
43 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 18 (1991) للجنة بشأن النساء ذوات الإعاقة، وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025 ( CRPD/C/VNM/CO/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أطرها التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتعلقة بالإعاقة، وإشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار العام، وكفالة حصولهن على فرص كافية في التعليم الشامل، والعمالة، والعدالة، والخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والأنشطة الرياضية، والفرص الترفيهية، والحياة الثقافية .
النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين
44 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تجرم العلاقات المثلية، وأن القانون المدني لعام 2015 يعترف بالحق في تغيير الجنس وتأكيده، وكذلك الحق في تغيير الاسم. غير أن القلق يساورها إزاء استمرار تعرض النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، في ال ممارسة العملية، لمستويات عالية من العنف الجنساني وأشكال متداخلة من التمييز والوصم. ويساورها القلق أيضا لأنه، على الرغم من الأحكام القائمة التي تنص على عدم التمييز في الحصول على الخدمات الصحية وتوفيرها، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية، لفائدة النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، هناك حاجة إلى ضمان تنفيذها ورصدها بفعالية.
45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمنع تعرض النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين للتمييز والعنف الجنساني، وتوفير الحماية لهن من التعرض لهما، وإنفاذ تشريعاتها الوطنية المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية، ولا سيما الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية والصحة العقلية، إنفاذا فعالا.
الزواج والعلاقات الأسرية
46 - تلاحظ اللجنة أن الإطار التشريعي للدولة الطرف بشأن الزواج والعلاقات الأسرية يؤكد مبادئ الزواج الطوعي والزواج الأحادي والمساواة بين الزوجين، ويكفل المساواة في الحقوق المتعلقة بالممتلكات الزوجية والمسؤوليات الوالدية والميراث. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن قانون الزواج والأسرة لعام 2014 يتضمن إشارات إلى الزواج ” التقليدي “ والممارسات الأسرية ” التقليدية “ ، مما قد يشكل خطرا جسيما في استمرار القوالب النمطية الجنسانية، وأن النساء ما زلن يواجهن في الممارسة العملية عدم المساواة في الحصول على ممتلكات الأسرة وأصولها وميراثها والتحكم فيها؛
(ب) استمرار انتشار زواج الأطفال، ولا سيما بين الفتيات المنتميات إلى أقليات عرقية واللواتي يعشن في المناطق الريفية والجبلية، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما للنساء و 20 عاما للرجال؛
(ج) استمرار ارتفاع نسبة نوع الجنس عند الولادة، وكذلك الآثار الطويلة الأجل لاختيار جنس المولود على أساس التحيز الجنساني.
47 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) التعجيل بمراجعة قانون الزواج والأسرة لعام 2014 كما هو مقرر، وإلغاء الإشارات إلى الممارسات الأسرية ” التقليدية “ ، وتحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما للنساء والرجال دون أي استثناءات، وتكثيف الجهود الرامية إلى كفالة حقوق متساوية للنساء والرجال في الزواج والعلاقات الأسرية؛
(ب) معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية والنائية والجبلية، وتشجيع الإبلاغ عن الحالات وكفالة مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بشكل مناسب، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بشكل مشترك بشأن الممارسات الضارة؛
(ج) معالجة تفضيل الأبناء الذكور وممارسات اختيار جنس الجنين القائمة على أساس التحيز الجنساني، من خلال إدماج النُهج التي تُحدث تحولا في القضايا الجنسانية في السياسات العامة، وإنفاذ حظر اختيار جنس الجنين على أساس التحيز الجنساني والعقوبات ذات الصلة بموجب المرسوم رقم 117/2020/ND-CP ، وتعزيز التثقيف العام لإعادة التأكيد على المساواة في القيمة بين جميع الأطفال، وفي الوقت نفسه كفالة استقلالية المرأة فيما يتعلق بالقرارات الإنجابية وحصولها على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة.
البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلق بمدة اجتماعات اللجنة.
جمع البيانات وتحليلها
49 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم جمع البيانات في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام التكنولوجيات ذات الصلة في جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات والاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضع المرأة الاجتماعي الاقتصادي. وينبغي أن تكون البيانات مصنفة حسب العمر والإثنية والعرق وحالة الإعاقة، لأغراض صوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات مصمّمة خصيصا لمراعاة المنظور الجنساني.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
51 - في أعقاب الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تأكيد التزامها بتنفيذ هذا الصك وإعادة تقييم إعمال الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
التعميم
52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها بالكامل، وكذلك على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، من أجل تعزيز الوعي الكامل بها على نطاق الدولة الطرف.
التصديق على المعاهدات الأخرى
53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في جميع مجالات الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.
متابعة الملاحظات الختامية
54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 (ب) و 17 (ج) و 29 (أ) و 47 (أ).
إعداد التقرير المقبل
55 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر وأن تبلغها به، في إطار جدول زمني واضح ومنظم لتقديم الدول الأطراف للتقارير في المستقبل (انظر قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6)، وبعد اعتماد قائمة القضايا والأسئلة التي ستحال، عند الاقتضاء، إلى الدولة الطرف، قبل إعداد التقرير. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه.
56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).