الأمم المتحدة

E/C.12/BRA/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

15 November 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبرازيل *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبرازيل ( ) في جلستيها 38 و40 ( ) المعقودتين يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 المعقودة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 202 3.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وبما أوردته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وترحب أيضا ً بفرصة استئناف حوارها البناء مع الدولة الطرف بعد 10 سنوات. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات وتشكره على ردوده الشفوية والمعلومات التكميلية التي قدمها أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها تدريجيا ً ، مثل التعديل الدستوري رقم 64/2010 الذي كرّس الحق في الغذاء باعتباره حقاً اجتماعياً أساسياً في الدستور الاتحادي، وإنشاء وزارة شؤون الشعوب الأصلية، ووزارة المساواة العرقية، ووزارة شؤون المرأة، واعتماد خطة "البرازيل في مأمن من الجوع"، واستضافة قمة الأمازون لعام 2023، فضلا ً عن التدابير الأخرى المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

4- وترحب اللجنة بالدور النشط الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني البرازيلية فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5- تلاحظ اللجنة انطباق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطباقا ً مباشرا ً في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف، لكنها تأسف لأن تطبيقه لا يزال محدودا ً .

6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تطبيق جميع الحقوق المكرسة في العهد على جميع مستويات النظام القضائي؛

(ب) توفير التدريب بشأن نطاق العهد، بما في ذلك التعليقات العامة للجنة، لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وأعضاء الكونغرس الوطني وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تطبيق أحكام العهد؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية أصحاب الحقوق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في السياق الاتحادي

7- يساور اللجنة القلق لأن النظام الاتحادي المعقد للدولة الطرف، الذي تُنفّذ في إطاره البلديات والولايات والمقاطعة الاتحادية، وفي نهاية المطاف الاتحاد، الحقوق المنصوص عليها في العهد، قد يؤدي إلى تفاوتات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتحاد هو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان تنفيذ أحكام العهد في إطار ولايته القضائية. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز آليات التنسيق بين الاتحاد والمقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات من أجل ضمان التنفيذ الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد.

اتفاقات التجارة الحرة

9- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الأثر المحتمل للاتفاق التجاري المقترح بين الاتحاد الأوروبي والسوق الجنوبية المشتركة على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييمات منتظمة للأثر بغية تحديد العواقب المحتملة لاتفاقات التجارة الحرة، لا سيما الاتفاق التجاري المقترح بين الاتحاد الأوروبي والسوق الجنوبية المشتركة ، على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جمع البيانات والوصول إلى المعلومات

11- تلاحظ اللجنة إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق لأن البيانات المصنفة حسب أسباب التمييز المحظورة لا تُجمع بصورة منتظمة، مما يعوق الفهم الكامل للإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بمحدودية الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات بغية استقاء بيانات موثوقة مصنفة حسب العرق واللون والأصل الإثني والنوع الاجتماعي والجنس والعمر واللغة والدين والإعاقة والأصل القومي والمنطقة (حضرية/ريفية) وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، وتحديد الفئات المحرومة فيما يتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات التي تهم أصحاب الحقوق ونشرها بحرية عن تنظيم الإدارة العامة وسير عملها وعمليات صنع القرار فيها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) مواصلة المشاورات بشأن التصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

(د) التعجيل بإنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها ومتابعتها، على النحو الذي أعلنه الوفد؛

(ه) الاسترشاد بالإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) .

المدافعون عن حقوق الإنسان

13- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء فريق عامل تقني فيما يتعلق بقضية سيلز بيمنتا . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء العدد الكبير من الهجمات العنيفة وأعمال القتل التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق المتعلقة بالأراضي. ويساورها القلق إزاء الإفلات الهيكلي من العقاب فيما يتعلق بوفاة المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف من جراء العنف، وهو ما توصّلت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية سيلز بيمنتا ضد البرازيل ( ) .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد السياسة الجديدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق المتعلقة بالأراضي، وضمان إجراء مشاورات موسعة بين أصحاب المصلحة المتعددين طوال تلك العملية، والاسترشاد ببيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

(ب) الحرص على أن تتضمن السياسة الجديدة المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان نهجا ً جنسانيا ً ومتعدد الثقافات، وأن تراعى في هذا السياق الاحتياجات المحددة للمدافعين الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، لا سيما النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛

(ج) ضمان توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ ورصد السياسة الجديدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(د) مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بواجب الدولة في التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبة من تثبت مسؤوليته، لا سيما تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الصدد والحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية سيلز بيمنتا ضد البرازيل ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

15- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المعتمدة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي شامل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يتضمن شرطَ بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بالأثر السلبي لبعض مشاريع الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية الواسعة النطاق على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى البيئة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار تنظيمي شامل لضمان بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان من جانب المؤسسات التجارية المملوكة للدولة والخاصة العاملة في الدولة الطرف أو التي تقع مقارها فيها والكيانات التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك الموجودة في سلاسل التوريد الخاصة بها، بهدف منع أو تخفيف أي أثر سلبي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إثبات المسؤولية القانونية على المؤسسات التجارية المملوكة للدولة والخاصة العاملة في الدولة الطرف أو التي تقع مقارها فيها والكيانات التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك الموجودة في سلاسل التوريد الخاصة بها، لا سيما المؤسسات في القطاعين الزراعي والاستخراجي، في حال انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن أنشطتها، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) إجراء تقييمات منتظمة ومستقلة لأثر مشاريع الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية الواسعة النطاق على حقوق الإنسان والبيئة ، وتقديم معلومات بطريقة شفافة وشاملة عن الأثر الذي تخلفه على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) مواصلة المشاورات، لا سيما مع المجتمعات المحلية المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني، حول اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والنظر، في هذا السياق، في المبادئ التوجيهية المتعلقة بخطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛

(ه) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية، لا سيما إِلزَامِيّة بذل العناية بحقوق الإنسان.

التخفيف من آثار تغير المناخ

17- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة للتخفيف من آثار تغير المناخ ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ليست على المسار الذي يؤدي إلى الوفاء بمساهمتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بمساهمتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة، مع إيلاء الاهتمام لصياغة إطار سياساتي متماسك يشمل الحكومة بأكملها؛

(ب) النظر في اعتماد نظام وطني لتداول حقوق الانبعاثات؛

(ج) الاسترشاد ببيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد ( ) وببيانها المشترك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتغير المناخ ( ) .

حقوق الشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية

19- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات قانونية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان استشارة الشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية فيما يتعلق بالتدابير التشريعية أو الإدارية التي يحتمل أن تؤثر عليها. ويساورها القلق إزاء استمرار الدولة الطرف في منح تراخيص لمشاريع استثمارية واسعة النطاق واستغلال الموارد الطبيعية دون الانخراط في مشاورات منتظمة مع هذه المجتمعات بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 1(2) ).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومجتمعات كويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية، مع مراعاة خصائصها الثقافية وأساليبها وعاداتها، بوضع وتنفيذ قانون وبروتوكولات فعالة ومناسبة وملزمة قانونا ً ، بما في ذلك تحديد متطلبات واضحة فيما يتعلق بطرائق المشاورات مع المجتمعات المتأثرة وتمثيلها، لضمان احترام حقها الكامل في الاستشارة والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ قرارات يحتمل أن تؤثر عليها؛

(ب) اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان إجراء مشاورات مسبقة ومنتظمة وشفافة من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا والمجتمعات التقليدية الأخرى في سياق القرارات التي يحتمل أن تؤثر عليها، لا سيما قبل منح تراخيص لمشاريع الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية الواسعة النطاق في الأراضي والأقاليم التي تمتلكها تقليديا ً ، أو تشغلها أو تستخدمها، حتى في سياق آلية "التعليق الأمني"؛

(ج) إجراء دراسات مستقلة بشكل منهجي، في إطار عملية التشاور المسبقة، عن آثار المشاريع الاقتصادية ومشاريع استغلال الموارد الطبيعية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي وعلى حقوق الإنسان للشعوب الأصلية ومجتمعات كويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية المعنية، ونشر نتائج تلك الدراسات؛

(د) مراعاة الالتزامات والتعهدات الدولية الناشئة عن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية والوفاء بها، وإقرار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.

الحد الأقصى للموارد المتاحة

21- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، بما في ذلك وضع إطار مالي جديد. ومع ذلك، يساورها القلق لأن السياسة المالية غير كافية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية المستمرة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء النسبة المفرطة من مجموع إيرادات الدولة المتأتية من الضرائب غير المباشرة وإزاء عدم وصول بعض التحويلات إلى شرائح السكان التي كان من المفترض أن تستفيد منها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار المستوى المنخفض للتمويل المخصص لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزاء وتيرة تحويل هذا التمويل (المادة 2(1) ).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة مالية أكثر كفاءة وتصاعدية وعادلة اجتماعياً بوسائل منها إعادة النظر في حصة مجموع إيرادات الدولة المتأتية من الدخل الشخصي ودخل الشركات، والأرباح الرأسمالية وضرائب المعاملات، والمعدلات الحالية لضريبة الميراث والممتلكات، بغية توسيع الوعاء ضريبي والحيز المالي للإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وزيادة آثار إعادة توزيع الضرائب؛

(ب) إجراء تقييم شامل، بمشاركة أصحاب المصلحة الاجتماعيين، لآثار سياستها المالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تحليل الآثار التوزيعية والعبء الضريبي على مختلف القطاعات والفئات المهمشة والمحرومة؛

(ج) زيادة الميزانية المخصصة لبرامج الأغذية، والضمان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات العمالة، وغيرها من المجالات المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(د) الامتناع عن تحويل التمويل المخصص لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعند الضرورة القصوى، ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بتحويل هذه الأموال بطريقة شفافة وبعد التشاور المناسب؛

(ه) تقييم الأثر على الحقوق المنصوص عليها في العهد عند إجراء تعديلات في الميزانية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب التأثير السلبي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاسترشاد برسالة رئيس اللجنة بشأن تدابير التقشف ( ) .

عدم التمييز

23- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز في الدولة الطرف حتى الآن. كما يساورها القلق إزاء انتشار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجنسانية والوصم الاجتماعي والتمييز ضد الفئات المحرومة والمهمشة (المادة 2(2) ).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يشتمل على:

إشارات صريحة إلى جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

تعاريف التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز بأشكاله المتقاطعة والمتعددة؛

حظر التمييز في المجالين العام والخاص على السواء؛

النص على إنشاء آليات قضائية وإدارية فعالة لمكافحة التمييز، بطرق منها وضع أحكام بشأن التعويضات في قضايا التمييز؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة التمييز المستمر والعنصرية المؤسسية وعدم المساواة الهيكلية التي يواجهها السكان المنحدرون من أصل أفريقي باعتماد سياسة محددة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية كشكل من أشكال الجبر التاريخي وبهدف زيادة الحراك الاجتماعي وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة التمييز المستمر ضد الشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية وضد الروما وغيرهم من المهاجرين من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(د) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

25- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عدم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وهو ما يؤثر في الغالب على النساء المحرومات، ويعوق تمتعهن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الوصول الكامل للنساء، لا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والروما ومزدوجات الميل الجنسي ومثليات الجنس وحاملات صفات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسانية، إلى فرص العمل والضمان الاجتماعي والرعاية والخدمات الصحية والتعليم والأراضي والأنشطة المدرة للدخل على قدم المساواة مع الرجال؛

(ب) اعتماد تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والعرقية المتأصلة الجذور بهدف تغيير المواقف الأبوية والتمييزية وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل؛

(ج) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

27- تحيط اللجنة علما ً باعتماد برنامج العمل المستدام ( Trabalho Sustentáve l ) وبرنامج الحصول على العمل ( Acessuas Trabalho ) ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية في صفوف المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات في المناطق الريفية والنائية (المادة 6).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للعمالة تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز إيجاد فرص العمل، مع التركيز على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي الذين ينتمون إلى واحدة أو أكثر من تلك المجموعات، في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ استراتيجية العمالة الشاملة والتنسيق الفعال بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات؛

(ج) مواصلة المشاورات بشأن اعتماد نظام رعاية شامل يراعى فيه النوع الاجتماعي وتعددية الجوانب وتلاقح الثقافات وحقوق الإنسان، وتعزز في إطاره المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل والمسؤولية الاجتماعية المشتركة في رعاية الأطفال وغيرهم، بغية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق توزيع أكثر إنصافا ً للمهام والمسؤوليات بين المرأة والرجل؛

(د) مواصلة إعطاء الأولوية لبرامج التدريب التقني والمهني عالية الجودة المصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي ضمن تلك الفئات.

الاقتصاد غير النظامي

29- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير للعاملين في القطاع الاقتصادي غير النظامي من الذين لا تشملهم قوانين العمل أو نظام الحماية الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية (المواد 6 و7 و 9).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير انتقال العمال من قطاع الاقتصاد غير النظامي إلى القطاع النظامي، لا سيما في منطقتي الشمال والشمال الشرقي؛

(ب) جمع البيانات عن حالة العاملين في القطاع غير النظامي وضمان شمولهم بقوانين العمل، وحصولهم على الحماية الاجتماعية، وإمكانية انضمامهم إلى النقابات العمالية؛

(ج) توسيع نطاق تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير النظامي، لا سيما العاملين لحسابهم الخاص، والتأكد من أن هذه الاستحقاقات توفر حياة كريمة للعمال ولأسرهم.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

31- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف وبالمعلومات التي قدمها الوفد. غير أنها تشعر بالقلق لأن عددا ً كبيرا ً من العمال يتعرضون لظروف عمل سيئة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، وتدني الأجور، ومحدودية الأمن الوظيفي. ويساورها القلق إزاء عدم وجود إطار شامل للسلامة والصحة المهنيتين فيما يتعلق بحوادث العمل (المادة 7).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق تشريعات العمل تطبيقا ً فعالا ً على جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك القطاع غير النظامي، وعلى جميع العمال، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل الأشخاص العاملين في المنازل بحيث يتمتع جميع العمال بظروف عمل عادلة ومواتية؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن ظروف العمل المتدنية المستوى، مع مراعاة الوضع الضعيف للعمال في بعض القطاعات، وضمان حصولهم على سبل انتصاف فعالة، بطرق منها رفع دعاوى على أرباب عملهم لتحديد المسؤولية؛

(ج) اعتماد نظام شامل للحماية من الأخطار المهنية يوفر الحماية اللازمة لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، في حالة تعرضهم لحوادث في أماكن العمل وإصابتهم بأمراض مهنية؛

(د) إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر السلامة والصحة للعاملين في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والتعدين وتعزيز عمليات تفتيش العمل؛

(ه) تنفيذ تدابير لضمان ظروف عمل عادلة ومواتية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 لعام 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

العمل القسري

33- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف الخطة الوطنية للقضاء على عمل السخرة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الممارسات الاستغلالية، بما في ذلك الاتجار الداخلي بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل والعمل القسري وعبودية الدين، لا سيما في المناطق النائية والريفية (المادة 7).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للقضاء على العمل القسري وعبودية الدين، لا سيما في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تعزيز ولاية آلية تفتيش العمل وقدرتها؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتقديم الشكاوى والإبلاغ؛

(ج) زيادة مقدار الغرامات المفروضة على أرباب العمل؛

(د) زيادة عدد عمليات التفتيش غير المعلنة التي تقوم بها سلطات تفتيش العمل؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة العمل القسري وغيره من الممارسات الاستغلالية؛

(و) ضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، بطرق منها رفع دعاوى على أرباب عملهم لتحديد المسؤولية.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

35- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في الدولة الطرف (المادتان 3 و 7).

36- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها التصدي للفصل الجنساني في سوق العمل، واستعراض سياساتها الاجتماعية والضريبية، ومعالجة العوامل التي تثني المرأة عن مواصلة حياتها المهنية أو العمل بدوام كامل.

الحقوق النقابية

37- رغم التوضيح الذي قدمه الوفد، تشعر اللجنة بالقلق لأن إصلاحات قانون العمل التي أدخلت بموجب القانون رقم 13467 لعام 2017 يمكن أن تقوض الحق في المفاوضة الجماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتعرض قادة النقابات والعمال المضربين للتخويف والعنف والتمييز، بل وحتى القتل (المادة 8).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكن جميع العمال من ممارسة حقوقهم النقابية وفقا ً للمادة 8 من العهد والنظر في استعراض الإطار التنظيمي المنطبق؛

(ب) حماية الأشخاص المشاركين في الأنشطة النقابية والإضرابات ومنع جميع أشكال الأعمال الانتقامية والمعاقبة عليها؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

الحق في الضمان الاجتماعي

39- تسلم اللجنة باعتماد برنامج منحة الأسرة الجديد ( Bolsa Famíli a ) والتدابير المتخذة لتوسيع نطاق استحقاقات الضمان الاجتماعي في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9). ومع ذلك، يساورها القلق إزاء تعرض الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لضغوط. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ارتباط استحقاقات الضمان الاجتماعي ارتباطا ً وثيقا ً بالعمالة النظامية، وهو ما يتجلى في ضعف التغطية في إطار نظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للعاملين في القطاع غير النظامي والعاملين لحسابهم الخاص (المادة 9).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدارة نظام الضمان الاجتماعي والإشراف عليه بفعالية من أجل ضمان استدامته المالية؛

(ب) اتخاذ تدابير لوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية يتضمن ضمانات اجتماعية شاملة، ومضاعفة جهودها لوضع نظام للضمان الاجتماعي يضمن التغطية الشاملة ويوفر استحقاقات كافية لجميع الأشخاص، لا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، لضمان حصولهن على مستوى معيشي لائق؛

(ج) الاسترشاد، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد غير النظامي، بتعليق اللجنة العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وببيانها المتعلق بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة ( ) .

كبار السن

41- تسلم اللجنة باعتماد برنامج التقدّم في العمر في أقاليم الدولة ( Envelhecer nos Territorios ) ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي شامل للرعاية المتكاملة لكبار السن في الدولة الطرف. ويساورها القلق إزاء تدني مستوى توفير خدمات الرعاية في المؤسسات في المناطق النائية والريفية وإزاء قصر خدمات الرعاية المنزلية على توفير الرعاية الصحية (المادتان 2( 2) و1 0).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار تنظيمي شامل للرعاية المتكاملة لكبار السن يتضمن مبدأ التصرف وفقا ً لموافقة كبار السن من أجل ضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) مضاعفة جهودها، بما في ذلك في إطار برنامج التقدم في العمر في أقاليم الدولة، لضمان حقوق كبار السن فيما يلي:

الرعاية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الرعاية في المؤسسات، عن طريق زيادة العرض الإجمالي من الرعاية الميسورة التكلفة في المؤسسات، وتوفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين، لا سيما في المناطق النائية والريفية؛

الاستقلال والاستقلال الذاتي، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتجاوز توفير خدمات الرعاية الصحية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في إبقاء كبار السن في المنزل، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم ويرغبون في البقاء في منازلهم.

عمل الأطفال

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال وإشراك الأطفال في أنشطة اقتصادية خطرة (المادة 1 0).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال، لا سيما في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، من خلال الإنفاذ الفعال لتشريعات العمل التي تحظر عمل الأطفال، وتعزيز عمليات تفتيش العمل وفرض عقوبات مناسبة على المخالفين وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

الفقر

45- تسلم اللجنة بالجهود الجارية لاعتماد برنامج للحد من الفقر. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع في أوساط المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات (المادة 1 1).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية متعددة الأبعاد للقضاء على الفقر ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر والتأثير الإضافي لجائحة كوفيد-19 على سواء، وضمان إدراج أهداف واضحة وقابلة للقياس، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها وآليات فعالة للتنسيق بين الجهات الفاعلة على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الدعم الموجه إلى الفئات المتأثرة على نحو غير متناسب بالفقر، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، ومجتمعات كويلومبولا، وعلى وجه التحديد النساء في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

الحق في السكن اللائق

47- تحيط اللجنة علما ً باعتماد برنامج "بيتي، حياتي" ( Minha Cas a, Minha Vid a ) والجهود الجارية لوضع سياسة جديدة لإعادة إدماج المشردين في المجتمع. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) النقص الحاد في السكن الاجتماعي الميسور التكلفة في الدولة الطرف؛

(ب) ظروف السكن غير الصحية وغير الملائمة التي يعاني منها الأفراد والجماعات الذين يعيشون في تجمعات سكنية عشوائية دون الحصول على الخدمات العامة؛

(ج) العدد الكبير من المشردين الذين يقدر أنهم يعيشون في الدولة الطرف وعدم وجود بيانات عن حالتهم؛

(د) عدم وجود تدابير شاملة لحماية المستأجرين الذين يعيشون في فقر ومنع عمليات الإخلاء بالإكراه (المادة 1 1).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمعالجة نقص السكن الاجتماعي، لا سيما للأشخاص والأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، وعلى وجه التحديد ربات الأسر المعيشية، بطرق منها تحسين المساكن القائمة وضمان أمن الحيازة، لا سيما في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 4(199 1) بشأن الحق في السكن اللائق؛

(ب) توفير حلول سكنية دائمة للأشخاص الذين يعيشون في تجمعات سكنية عشوائية، والعمل، في انتظار تفعيل هذه الحلول، على تحسين ظروفهم المعيشية وإمكانية وصولهم إلى مرافق المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والنقل العام والكهرباء وغيرها من الخدمات؛

(ج) تسريع وتيرة التعداد الوطني للمشردين واعتماد سياسة شاملة لمنع التشرد والحد منه تشمل تدابير لمكافحة التمييز ضد المشردين ووصمهم وضمان وصولهم إلى سوق العمل والتعليم والرعاية والخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي؛

(د) ضمان تنفيذ عمليات الإخلاء، عندما يتعذر تجنبها، وفقا ً للإجراءات القانونية الواجبة، وبعد التشاور مع الأشخاص المعنيين والنظر في بدائل، وإخضاعها للطعن، وإفضائها إلى تعويض مناسب أو توفير سكن بديل ملائم، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 7(199 7) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

الحق في الغذاء

49- ترحب اللجنة باعتماد خطة "البرازيل في مأمن من الجوع"، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات سوء التغذية المزمن في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة. ويساورها القلق أيضا ً لأن عددا ً كبيرا ً من الناس في المناطق النائية والريفية يواجهون انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحاد، الذي يشتد بوجه خاص في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء (المادة 11(2) ).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لحماية الحق في الغذاء الكافي وتكثيف المبادرات الرامية إلى التصدي بفعالية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص التغذية، لا سيما في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر المعيشية التي تعيلها نساء من أصل أفريقي؛

(ب) زيادة الاستثمار في الإنتاج الزراعي المحلي، بما في ذلك في إطار برنامج اقتناء الأغذية، وتعزيز إنتاجية صغار المزارعين ونفاذهم إلى الأسواق من أجل زيادة الدخل في المناطق الريفية؛

(ج) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 12(199 9) بشأن الحق في الغذاء الكافي والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

الحق في المياه والصرف الصحي

51- يساور اللجنة القلق لأن فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية في المناطق الهامشية والريفية أقل بكثير مما هي عليه في المناطق الحضرية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتلوث المياه بسبب التوسع الزراعي وأنشطة التعدين التي تلوث المياه السطحية والجوفية، مما يؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية عند مصب النهر (المادة 1 1).

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي دون تمييز، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، وكفالة التنسيق الفعال بين الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، وتخصيص موارد كافية لتوفير تلك الخدمات على نحو ملائم؛

(ب) ضمان توفير مياه الشرب المأمونة وتيسير خدمات الصرف الصحي من حيث التكلفة والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 15(200 2) بشأن الحق في الماء؛

(ج) اتخاذ تدابير لحماية مواردها المائية، بطرق منها:

معالجة الأثر السلبي للأنشطة الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية وآثار تغير المناخ؛

اعتماد إطار تشريعي لضمان إثبات المسؤولية القانونية على المؤسسات التجارية المملوكة للدولة والخاصة التي تلوث الموارد المائية بفعل أنشطتها.

البيئة وتغير المناخ

53- تحيط اللجنة علما ً باعتماد الدولة الطرف خطة التحول الإيكولوجي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ازدياد الأضرار البيئية، لا سيما المعدلات غير المسبوقة لإزالة الغابات، الناجمة عن التوسع الزراعي واستغلال الموارد الطبيعية في منطقتي سيرادو والأمازون الأحيائيتين، مما يؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية والتقليدية ويزيد من تعرضها لتغير المناخ (المادة 1 1).

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف إزالة الغابات وحماية البيئة ومعالجة التدهور البيئي والتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق تحديث خطتها الوطنية للتكيف ومراعاة آثار الخطة على المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظم غذائية تحمي حقوق صغار المزارعين، بمن فيهم عمال المزارع الريفيون والمهاجرون، والبيئة.

الحقوق المتعلقة بالأراضي

55- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاستيلاء على الأراضي واحتكار الموارد الطبيعية وعدم تسوية عدد كبير من المنازعات بشأن الأراضي وتركُّز ملكية الأراضي في أيدي الدولة الطرف يُقوض تمتع المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسبب في نشوب نزاع وعنف اجتماعيين خطيرين (المادة 1 1).

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية فعالة لحماية حقوق الشعوب الأصلية ومجتمعات كويلومبولا في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتنميتها والسيطرة عليها في أمن تام ومنع التعدي على أراضيها وأقاليمها، وضمان تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لتنفيذ تلك الآلية؛

(ب) التعجيل بترسيم حدود أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية وتسويتها قانوناً وإصدار سندات ملكيتها وفقا ً للمعايير الدولية ودعم حقوقها من خلال رفض تطبيق مبدأ "الإطار الزمني" وإقراره؛

(ج) ضمان استشارة الشعوب الأصلية ومجتمعات كويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية المتأثرة بالأنشطة الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية في أراضيها، وحصولها على تعويض عن أي ضرر أو خسارة وجنيها فوائد ملموسة من تلك الأنشطة؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام وحماية الوصول العادل إلى الأراضي والموارد الطبيعية وحماية حقوق استخدام الأراضي، لا سيما للفلاحين والعمال الريفيين الذين لا يملكون أرضا ً ، من خلال التعجيل بالإصلاح الزراعي، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 26(202 2) بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في الصحة

57- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المعتمدة مؤخراً لتوسيع نطاق الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل المخصص للسياسات في مجال الصحة في الدولة الطرف وإزاء التحويل المتكرر لهذا التمويل. ويساورها القلق أيضا ً لأن التحديات التي تعترض الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، لا سيما الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة النفسية، لا تزال قائمة في المناطق الريفية والنائية. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات المتصلة بالأمراض غير المعدية وزيادة عددها (المادة 1 2).

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لقطاع الرعاية الصحية لضمان حصول الجميع على الرعاية والخدمات الصحية وتحسين إمكانية الحصول عليها وتوافرها وتحسين نوعيتها، لا سيما في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛

(ب) زيادة توافر الرعاية والخدمات المهنية في مجال الصحة العقلية وإمكانية الحصول عليها وضمان مقبوليتها ونوعيتها، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الصحة العقلية لدى الفئات السكانية الأكثر تأثرا ً ، لا سيما العنف المؤسسي التعسفي وغير المتناسب ضد المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة للحد من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية وتحسين الكشف المبكر عن هذه الأمراض من أجل توفير العلاج الفعال وفي الوقت المناسب ومنع المضاعفات، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول.

جائحة كوفيد-19

59- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الوفيات الناجمة عن الإصابات بكوفيد-19 في الدولة الطرف مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة (المادة 1 2).

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لدراسة استجابتها لجائحة كوفيد-19 وتأثير الجائحة، لا سيما على المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية الذين تتوفر لهم فرص محدودة للحصول على اللقاحات والعلاج الوقائي؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على الاستجابة للأوبئة الجديدة والطفرات في عدد الإصابات بكوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية والتغلب على التفاوتات في التمتع بالحق في الصحة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى المهنيين والخدمات الصحية، بما يشمل خدمات الصحة العقلية والبنية التحتية وسياسات الوقاية.

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

61- يساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على الإجهاض المأمون، حتى في الحالات التي يسمح فيها بذلك قانونا ً ، لا سيما النساء اللائي يواجهن أشكالا ً متقاطعة من التمييز. ويساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمومة وعدم الحصول على الخدمات والمعلومات المناسبة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية والنائية (المادة 1 2).

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها الجنائية التي تحظر الإجهاض لجعلها متوافقة مع سلامة المرأة واستقلاليتها وصحتها، لا سيما إلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع نطاق الظروف التي يسمح فيها بالإجهاض قانونا ً ، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية والمبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض لعام 2022 لمنظمة الصحة العالمية؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على خدمات ومعلومات مناسبة وجيدة النوعية في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مثل حصول جميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف، لا سيما اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو النائية، على خدمات الإجهاض المأمون، بما في ذلك أدوية الإجهاض ووسائل منع الحمل ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لمنع وفيات وأمراض الأمومة، مع مراعاة الإرشادات التقنية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها ( ) .

سياسة مكافحة المخدرات

63- يساور اللجنة القلق لأن عدم وضوح المادة 28( 2) من القانون رقم 11343/2006، الذي يحدد الإطار الوطني للسياسة المتعلقة بالمخدرات، قد يؤدي إلى تجريم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وإلى آثار صحية سلبية واكتظاظ السجون، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، لا سيما النساء والشباب المنتمين إلى تلك المجتمعات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء محدودية توافر برامج الحد من الضرر في الدولة الطرف وانتهاكات حقوق الإنسان في الأوساط العلاجية (المادة 1 2).

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض إطارها القانوني لضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات بوسائل منها وضع قواعد أوضح بشأن الاستهلاك الشخصي للمخدرات؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع تعاطي المخدرات، وتحسين نوعية برامج الحد من الضرر وإمكانية الوصول إليها، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية المناسبة، والدعم النفسي وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات؛

(ج) تنقيح الإطار السياساتي والتنظيمي الذي يحكم الأوساط العلاجية لضمان الامتثال الصارم لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة، وإنشاء آليات للرقابة والمساءلة، بما في ذلك عمليات التفتيش المنتظمة.

مبيدات الآفات شديدة الخطورة

65- تحيط اللجنة علما ً بالرسالة الموجهة إلى الدولة الطرف من مختلف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في 15 حزيران/يونيه 2022، وتشعر بالقلق إزاء زيادة التقارير الواردة بشأن استخدام مبيدات الآفات الشديدة الخطورة في الدولة الطرف، على الرغم من الآثار الضارة الخطيرة التي تحدثها على صحة الإنسان والبيئة (المادة 12) ( ) .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إطارها التنظيمي بشأن مبيدات الآفات بوسائل منها تطبيق المبدأ التحوطي فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب الضارة من أجل تجنب الآثار الصحية السلبية والتدهور البيئي الذي يمكن أن ينجم عن استخدامها؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان ألا يؤثر استخدام مبيدات الآفات، لا سيما في مناطق واسعة، تأثيرا ً سلبيا ً على نوعية المياه والقدرة على تحمل تكاليف مياه الشرب المأمونة؛

(ج) إنفاذ حظر بعض مبيدات الآفات، لا سيما تلك المحظورة في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك مبيدات الآفات القائمة على الغليفوسات، والتي حددتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية على أنها مادة يحتمل أنها مسرطنة، لا سيما عند استخدامها على نطاق واسع.

الحق في التعليم

67- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية الميزانية المخصصة للتعليم؛

(ب) استمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم التي تؤثر على الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والهامشية، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) نقص المعلمين المؤهلين وعدم ملاءمة الظروف التي يعمل فيها المعلمون؛

(د) أوجه القصور في نوعية الهياكل الأساسية المدرسية والمواد التعليمية في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي؛

(ه) ارتفاع معدلات الأمية، لا سيما في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية وبين أفراد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛

(و) ارتفاع معدلات التسرب في صفوف السكان المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما في مرحلة التعليم الثانوي (المادتان 13 و1 4).

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية لقطاع التعليم من أجل ضمان حصول الجميع على التعليم المبكر والابتدائي والثانوي الجيد على قدم المساواة، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 13(199 9) بشأن الحق في التعليم؛

(ب) مضاعفة جهودها لتحسين فرص التحاق الأطفال في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية بالمدارس، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تحسين نوعية التدريس بوسائل منها مواصلة الاستثمار في تدريب المعلمين أثناء الخدمة وتحسين ظروف عمل المعلمين؛

(د) النهوض بالبنية التحتية للمدارس وتحسين المواد التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وضمان حصول جميع المدارس على إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي الكافية؛

(ه) تعزيز سياساتها وبرامجها المتعلقة بمحو الأمية والتعليم غير الرسمي، بما في ذلك في إطار المرسوم رقم 11556/2023، الذي ينص على التزام وطني بشأن محو الأمية في صفوف الأطفال؛

(و) اعتماد تدابير مناسبة للحد من معدلات التسرب المدرسي والرسوب في جميع مستويات التعليم، لا سيما التعليم الثانوي، وفي صفوف الطلاب المنتمين إلى الفئات المهمشة والمحرومة؛

(ز) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بما في ذلك في إطار برنامج النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها، بغية تعزيز احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحقوق الثقافية

69- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التمويل وضعف الإطار المؤسسي للحقوق الثقافية، مما يؤثر على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحماية التراث الثقافي. ويساورها القلق أيضاً لأن انعدام الحماية وترسيم حدود أراضي وأقاليم أسلاف الشعوب الأصلية والكيلومبولا يُقوّض ممارسة هذه الشعوب لحقوقها الثقافية. ويساورها القلق إزاء أوجه القصور في حماية وتعزيز الحقوق والتراث الثقافيين للمنحدرين من أصل أفريقي والروما (المادة 1 5).

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي بوسائل منها زيادة الميزانية المخصصة لتعزيز تطوير ونشر العلم والثقافة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الشعوب الأصلية وكويلومبولا وغيرها من المجتمعات التقليدية من الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها ولغاتها وتقاليدها وعاداتها وتنميتها والتعبير عنها وتبادلها والحفاظ على علاقتها الروحية بأراضيها وأقاليمها ومواردها؛

(ج) تشجيع تعزيز الهوية الثقافية والإرث التاريخي للمنحدرين من أصل أفريقي والروما والحفاظ عليها والتعبير عنها ونشرها.

الحق في المشاركة في التطور العلمي والتمتع بفوائده

71- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمنع المعلومات المضللة وتعزيز نشر المعلومات العلمية الدقيقة، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19 وفي أي حالة طوارئ صحية عمومية في المستقبل (المادة 1 5).

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المعلومات العلمية الدقيقة والامتناع عن تقديم معلومات مضللة والاستخفاف والتضليل المتعمد للجمهور في محاولة لتقليل فهم المواطنين واحترام العلم والبحث العلمي؛

(ب) ضمان أن تسترشد السياسات والبرامج المعتمدة بأفضل المعارف العلمية المتاحة؛

(ج) اعتماد آليات لحماية الناس من العواقب الضارة للممارسات الخاطئة والمضللة والقائمة على أسس زائفة، لا سيما عندما تكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى معرضة للخطر، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 25(202 0) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- توصيات أخرى

73- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة المشاورات، كما أعلن الوفد، بغية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما يشمل سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق الأهداف. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم تخلف أحد عن الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على الصعيد الاتحادي وصعيدي الولايات والبلديات، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي يؤدّيه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجّع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات إعداد التقارير والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

77- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 )، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14(أ) (المدافعون عن حقوق الإنسان )، و16(أ) (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان )، و40(أ) و(ب) (الحق في الضمان الاجتماعي) المذكورة أعلاه.

78- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمادة 16 من العهد في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2028، ما لم تبلغ بخلاف ذلك نتيجة لتغيير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 لا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الضرورة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .