الأمم المتحدة

CCPR/C/122/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

أولا ً - مقدمة

١- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

٢- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 122. وتبين حالة متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة منذ دورتها 105، المعقودة في تموز / يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الصفحة ا لشبكية:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fUCS%2f122%2f27134&Lang=en.

تقييم الردود ( )

ألف

رد/إجراء مرض إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء

رد/إجراء مرض جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يلزم تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

رد/إجراء غير مرضٍ : ورد رد لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها ليست ذات صلة أو لا تؤدي إلى تنفيذ التوصيات.

دال

لم يجر أي تعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.

هاء

المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تنافي التوصية أو تنم عن رفضها

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة

ال دول الأطراف التي حصلت على تقييم بدرجة [دال] لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية ( )

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

تاريخ تقديم تقرير المتابعة

رسائل التذكير والإجراءات ذات الصلة

١ -

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

CCPR/C/VEN/CO/4 (21 تموز/يوليه 2015)

٢١ تموز/يوليه ٢٠١٦

رسالة تذكير، ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ ( )

اجتماع مع المقرر الخاص في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧

رسالة تذكير، ١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ ( )

موناكو

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MCO/CO/3 ، 31 آذار/مارس 2015

فقرات المتابعة:

١٠

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/MCO/CO/3/Add.1 ، 20 أيلول/سبتمبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرة 10 [جيم]

الفقرة 10 : حرية التعبير ‬

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة المواد من 58 إلى 60 من قانونها الجنائي، فيما يتعلق بإهانة الأسرة المالكة علن اً، بغية مواءمة هذه المواد مع المادة ١٩ من العهد. ووفق اً لتعليق اللجنة العام رقم ٣٤ ( 2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، تكرر اللجنة أن سجن الأشخاص بسبب ممارسة ح قهم في حرية التعبير يشكل انتهاك اً للمادة ١٩، التي تولي حرية التعبير أهمية خاصة. وتشير اللجنة إلى أن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها أصحاب المناصب الأعلى مستوى، تتعرض بصفة مشروعة للانتقاد والمعارضة السياسية، وأن القوانين ينبغي ألا تشدد العقوبة على أساس مركز الشخص المشار إليه فقط.

ملخص ردّ الدولة الطرف

لا تتوخى المواد من 58 إلى 60 من القانون الجنائي الحد من نطاق حرية التعبير. ومن منظور القانون المقارن، لا تختلف هذه الأحكام اختلاف اً كبير اً عن مثيلتها من تشريعات الأنظمة الملكية الأوروبية.

وفي الفترة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٤، صدرت تسعة أحكام بالسجن على أساس هذه المواد. ولم تكن أي من الملاحقات متصلة بنقاش سياسي أو متعلقة بصحفيين أو وسائط إعلام. وفي سبع إدانات، كان المتهمون يواجهون أيض اً مجموعة من التهم الأخرى، أما قرار الإدانة الأخير، الصادر في عام ٢٠١٤، فكان متصل اً بتهديدات وإهانات دنيئة لا علاقة لها بأي نقاش سياسي وُجهت في قصر العدالة نفسه.

ولا توجد خطط لتعديل هذه الأحكام. إلا أن مدير الخدمات القضائية أوعز إلى مكتب المدعي العام بتطبيقها وفق اً للمادة ١٠ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة ١٩ من العهد، مبين اً أن الغرض من الأحكام يكمن في المعاقبة على الشتائم الموجهة إلى الملك وعائلته وليس منع المناقشة الحرة لشؤون الصالح العام.

تقييم اللجنة

[ جيم] : تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تعتزم تنقيح المواد من ٥٨ إلى ٦٠ لمواءمتها مع المادة ١٩ من العهد. وتطلب تقديم معلومات محدثة عن عدد المحاكمات المتعلقة بجرائم شتم الأمير وعائلته، والإدانات التي أعقبت ذلك، فضل اً عن الجزاءات التي فرضت، منذ عام ٢٠١٦. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وسوف تدرج المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل التي سترسل قبل أن تقدم موناكو تقريرها الدوري الرابع.

التقرير الدوري المقبل : ٢ نيسان/أبريل ٢٠٢١.

إسبانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/ESP/CO/6 ، 20 تموز/يوليه 2015

فقرات المتابعة:

14 و21 و23

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/ESP/CO/6/Add.1 ، 21 تموز/يوليه 2016 ( )

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 14 [باء][جيم][باء] ، و21 [هاء][جيم] ، و23 [باء]

المنظمات غير الحكومية:

الرابطة الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ٢٢ أيار/ مايو ٢٠١٧ ( )

منظمة العفو الدولية، ١٥ حزيران/يون يه ٢٠١٧ ( )

الفقرة ١٤: إساءة المعاملة وإفراط الشرطة في استعمال القوة

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها في سبيل منع التعذيب وإساءة المعاملة، بوسائل مثل توفير المزيد من التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ب) إنشاء هيئات مستقلة لتقديم الشكاوى من أجل معالجة ادعاءات سوء المعاملة من جانب الشرطة؛

(ج) ضمان التحقيق السريع والشامل والمستقل في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة ومثول المسؤولين عن هذه الأفعال أمام العدالة؛

(د) ضمان حصول الضحايا على تعويض مناسب يشمل الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل؛

(هـ) ضمان حياد وشمولية فحوص الطب الشرعي في ما يُدعى من حالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة وتوافق تلك الفحوص مع بروتوكول إسطنبول؛

(و) حظر العفو بموجب نظامها القانوني عن الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة التعذيب؛

) ضمان تسجيل استجوابات جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تطبق السلطات العامة سياسة عدم التسامح مطلق اً مع التعذيب وإساءة المعاملة. ويفيد تقرير أمانة المظالم الصادر في عام 2015 بأن عدد الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون في تراجع. واعتمد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 الأمران رقم 11/2015 (المواصفات التقنية لتصميم وبناء مرافق الاحتجاز) ورقم 12/2015 (قواعد معاملة المحتجزين المنقولين إلى الحبس المؤقت من قبل قوات أمن الدولة) من أجل تعزيز سلامة الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز وتحديد معايير واضحة لسلوك ضباط الحبس.

(أ) تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الأمر رقم 12/2015، الذي اعتمد تماشي اً مع توصيات اللجنة، مع مراعاة اقتراحات أمانة المظالم بوصفها الآلية الوقائية الوطنية. وتنص القواعد على أمور منها تسجيل أي حادث يقع أثناء الحبس المؤقت في ملف الاحتجاز الشخصي، وإشهار أرقام التعريف المهنية على أزياء الضباط الرسمية، وتجهيز مراكز الاحتجاز بنظم المراقبة بالفيديو. وتتضمن هذه القواعد الجديدة أيض اً أحكام اً تتعلق بتدريب الموظفين وتقييم التدابير الجديدة.

ويجب أن يكون ضباط الحبس مدربين تدريب اً ملائم اً على استخدام القوة والتقنيات الأخرى، بما في ذلك التفتيش الجسدي. ويجب على المديرية العامة للشرطة والمديرية العامة للحرس المدني يجب أن تدرج في خطط التدريب برامج تخصص وتحديث معارف لفائدة ضباط الحبس. وتسلط الدولة الطرف الضوء على التحسينات المدخلة في مجال التدريب، بما في ذلك: (أ) الدورات التدريبية الجديدة التي تشمل مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك مدونة أخلاقيات مهنة الشرطة الوطنية، واستعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ و(ب) دورة لتحديث المعارف في مجال قانون الأجانب، بما في ذلك مراكز احتجاز الأجانب؛ و(ج) تدريب خاص على الحقوق الأساسية لفائدة أفراد الشرطة؛ و(د) دورة تدريبية إلكترونية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية؛ و(هـ) تدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة ضباط الحرس المدني.

(ب) تتولى السلطة القضائية معالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب الشرطة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد (انظر الوثيقةCCPR/C/ESP/Q/6/Add.1، الفقرة 17) أن مفتشية موظفي الأمن والخدمات الأمنية التابعة لأمانة الحكومة للشؤون الأمنية مسؤولة عن تفتيش ورصد وتقييم المديرية العامة للشرطة والمديرية العامة للحرس المدني ومراقبة سلوك موظفيهما. وهي تندرج خارج سلسلة قيادة الشرطة وتساءل مباشرة أمام أمانة الحكومة للشؤون الأمنية التي تكفل استقلالها عن وحدات الشرطة. والمفتشية هيئة مستقلة تستجيب إلى ادعاءات وشكاوى إساءة المعاملة.

وتؤدي أمانة المظالم دور اً وقائي اً هام اً من خلال الزيارات التلقائية لأماكن سلب الحرية، بما في ذلك مراكز الشرطة الوطنية وثكنات الحرس المدني، والشروع في التحقيقات عندما تبلغ بأفعال يمكن أن تشكل تعذيب اً أو إساءة معاملة.

(ج) تنسق المفتشية وترصد وتتابع الشكاوى المتعلقة بقوات الأمن الحكومية. وبحسب خطورة الفعل، تحيل المعلومات إما إلى النيابة العامة أو المصلحة التأديبية للقوة الأمنية المعنية. وتجري المفتشية في بعض الحالات تحقيق اً تمهيدي اً مسبق اً يكون دائم اً بإذن من وزير الدولة (الذي تبلغه بنتائج التحقيق). ويضطلع النيابة العامة وقضاة التحقيق بالإجراءات اللازمة عند وصول الشكاوى إلى المحاكم.

(د) تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن القانون رقم 4/2015 الصادر في 27 نيسان/أبريل ٢٠١٥ بشأن القواعد المتعلقة بضحايا الجريمة، الذي يتوخى الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للضحايا، وإسداء المعلومات والإرشادات المتعلقة بحقوقهم وبالخدمات المتاحة لهم، وإحالتهم إلى السلطات المختصة، وتوفير التمثيل المناسب في الإجراءات القضائية.

وتستند القواعد إلى تعريف واسع للضحية يشمل الضحايا المباشرين الذين لحقهم ضرر مادي أو إصابة والضحايا غير المباشرين في حالات مثل الوفاة أو الاختفاء.

وتولي القواعد اهتمام اً خاص اً لأضعف الضحايا، بمن فيهم ضحايا التعذيب، من خلال تكييف تدابير الحماية، وتنص على إنشاء مكاتب لمساعدة الضحايا تتولى إسداء المشورة إلى الضحايا بشأن حقوقهم، ولا سيما إمكانية الوصول إلى برنامج تعويض حكومي، وكذلك بشأن خدمات المساعدة والدعم المتخصصة، والوصول إلى العدالة مجان اً، وخطر التعرض للإيذاء أو التخويف أو الانتقام.

(هـ) تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن اللوائح التي اعتمدتها وزارة العدل (من خلال الأمر الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧) بشأن بروتوكول فحص الطب الشرعي للأشخاص المحتجزين، وبرنامج ORFILAالحاسوبي الجديد المستخدم في معاهد الطب الشرعي بوصفه مكمل اً للأحكام الواردة في الأمر. ويتضمن هذا البرنامج التوصيات الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) بمقتضى المبادئ التوجيهية للتقييم الطبي لحالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ويضطلع بإجراءات الطب الشرعي موظفون عموميون مؤهلون يعملون في وزارة العدل أو مجموعة مستقلة من المهنيين المتخصصين، بحيث تكون هوية الموظف المبلغ ومؤهلاته المهنية وموضوعيته وكفاءته وسلطته قد خضعت لتحقق مسبق.

(ز) يقتضي الأمر رقم 12/2015 أن تكون مرافق الاحتجاز التي تديرها قوات الأمن الحكومية مجهزة بنظم المراقبة بالفيديو. ويكمل هذه الأحكام الأمر رقم 11/2015، لا سيما الفرع 6 منه. وقد جهز ثلثا مراكز الشرطة بالفعل بينما تبذل جهود في سبيل تجهيز ما تبقى منها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

منظمة العفو الدولية والرابطة الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان

(أ) لا ينطبق الأمر رقم 12/2015 على قوات شرطة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والشرطة البلدية، التي تمارس أيض اً سلطة الاحتجاز، كما أنه لا يشمل موظفي السجون أو مراكز الأحداث أو مؤسسات الصحة العقلية. ولا يشير الأمر صراحة إلى حظر التعذيب، ولا إلى واجب إعلام الأشخاص المسلوبة حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في أن يفحصهم طبيب من اختيارهم.

ولم تقدم الدولة معلومات عن التدريب المتعلق بمنع التعذيب والموجه إلى قوات حفظ النظام الأخرى عدا الشرطة الوطنية والحرس المدني.

(ب) ليست مفتشية الموظفين الأمنيين والخدمات الأمنية هيئة مستقلة ولا قائمة بذاتها. وعبث اً حثت منظمة العفو الدولية السلطة التشريعية، في أثناء اعتماد القانون رقم 4/2015، على إنشاء آلية مستقلة للإشراف على أنشطة الشرطة.

وليس لأمين المظالم سلطة الشروع في التحقيقات لتوضيح الوقائع والتعرف على مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة.

(ج) لا تجري تحقيقات شاملة ولا فعالة في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٦ إلى أن المحكمة الوطنية وقاضي التحقيق لا يضطلع أي منهما بالتحقيقات. وتفيد منظمة العفو الدولية بأنها لا تزال تتلقى تقارير عن الإفراط في استعمال القوة، وأن البعض من تلك التقارير يظهر بوضوح عدم إجراء تحقيق شامل، وتشير إلى أربع حالات بعينها من عام 2016 وعام 2014 وعام 2012.

وتدفع الرابطة الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بأن انعدام استقلال المفتشية وسرية إجراءاتها يحولان دون الاطلاع على نتائج التحقيقات، وأن التحقيقات القضائية يعوقها بصورة منهجية تدخل السلطة التنفيذية من خلال دائرة الادعاء العام. وتشير الرابطة إلى طول الإجراءات القضائية، وحفظ القضايا دون إجراء تحقيقات سليمة، وتواطؤ الحكومة ودائرة الادعاء العام والمحاكم أحيان اً باعتبارها عوامل تحول دون نظر الشكاوى المقدمة من ضحايا متهمين بالانتماء إلى عصابة مسلحة أو بالتعاون معها.

(د) لا يتماشى القانون رقم 4/2015 مع القانون الدولي. فلا توجد إشارة إلى الحق في التعويض وإلى الضمانات الكافية لكفالة عدم التكرار والتعويض والترضية وإعادة التأهيل. ولا تضمن القواعد الحق في التعويض (الذي، إذا مُنح، يحسب بالقيم المحددة لحوادث السير) أو إعادة التأهيل (لا وجود لأي خدمات متخصصة). ولم يحصل ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة قط على التعويض، حتى في الحالات التي أثبتت فيها هيئة دولية حدوث التعذيب، ولم يطبق القانون قط فيما يخص أي ضحية.

وتعوق الدولة الطرف المبادرات التشريعية التي تدعمها بعض الجماعات المستقلة من أجل الاعتراف بحق ضحايا التعذيب في الجبر وتوفيره لهم.

( ه ) لا تتسم فحوص الطب الشرعي لا بالنزاهة ولا بالشمول. وعلى الرغم من البروتوكول المعتمد بموجب الأمر الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، يسهّل نقصان استمارات فحوص الطب الشرعي الإفلات من العقاب. ولا يوجد دليل على فعالية برنامج ORFILAالجديد. ويُحرم ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة من الحق في أن يفحصهم طبيب من اختيارهم.

(و) لا تزال الحكومة تمارس السلطة التقديرية في العفو عن الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب عندما ترى ذلك مناسب اً، وبحد أدنى من التبرير الرسمي، كما فعلت في الحالات النادرة التي أدين فيها ضباط شرطة بتهمة التعذيب أو إساءة المعاملة.

(ز) وقفت الآلية الوقائية الوطنية على أوجه قصور في التغطية الشاملة بنظم المراقبة بالفيديو للمناطق التي يمر بها المحتجزون في معظم منشآت قوات الأمن التي زارتها خلال عام ٢٠١٦، كما لاحظت أن بعض المنشآت تفتقر إلى بروتوكول بشأن الاطلاع على الصور المسجلة المتاحة لضباط الحبس. ولا يجري العمل بالمراقبة بالفيديو في جميع مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة الوطنية والحرس المدني، ولا ينطبق الأمران رقم 11/2015 و12/2015 على جميع أماكن سلب الحرية (انظر الفقرة (أ) أعلاه).

تقييم اللجنة

[ باء ] (أ) و(ز): تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن عدد الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون في تراجع، إلا أنها تحتاج إلى إحصاءات مفيدة بهذا الشأن. وتلاحظ اللجنة أيض اً اعتماد الأمرين رقم 11/2015 و12/2015، لكنها تلاحظ أنهما لا يشيران تحديد اً إلى حظر التعذيب أو منعه. وتحتاج اللجنة إلى المزيد من المعلومات عن نطاق تطبيق الأمر رقم 12/2015 (من حيث الاختصاص الشخصي)، بما في ذلك توضيح: (أ) ما إذا كان ينطبق على قوات شرطة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والشرطة البلدية، وعلى جميع أماكن سلب الحرية، مثل السجون ومراكز الأحداث ومؤسسات الصحة العقلية؛ و(ب) ما إذا كان نطاق أحكامه المتعلقة بالتدريب يشمل قوات الأمن غير التابعة للدولة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن التدريب في مجال حقوق الإنسان، لكنها تطلب مزيد اً من المعلومات بشأن تواتر التدريب، وعدد المستفيدين، ومدى توافر التدريب لقوات حفظ النظام الأخرى عدا الشرطة الوطنية والحرس المدني.

وترحب اللجنة بتجهيز ثلثي مراكز الشرطة بكاميرات المراقبة بالفيديو، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في تجهيز جميع مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها قوات الشرطة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والشرطة البلدية، على أن تشمل المراقبة بالفيديو أيض اً مناطق العبور؛ وعن استخدام تسجيلات الفيديو لعمليات الاستجواب، في الواقع العملي؛ وعن القواعد المتعلقة بالاطلاع على التسجيلات.

[ جيم ] (ب) و(و): تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بمفتشية الموظفين الأمنيين والخدمات الأمنية، وتأسف لعدم اتخاذ تدابير فيما يبدو منذ اعتماد الملاحظات الختامية بهدف إنشاء هيئات مستقلة لتقديم الشكاوى تتولى النظر في ادعاءات إساءة المعاملة من جانب الشرطة. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لحظر العفو عن الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم أعمال تعذيب. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء ] (ج) و(د) و(ه): تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن أدوار مفتشية الموظفين الأمنيين والخدمات الأمنية ومكتب الادعاء العام وقضاة التحقيق، فيما يتعلق بالتحقيق في شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة. بيد أنها تطلب المزيد من المعلومات عن الوظيفة المحددة للمفتشية وعن التحقيقات السريعة والشاملة والمستقلة التي أجريت في جميع شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة وعن معاقبة الجناة (يرجى تقديم إحصاءات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات وعن العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا).

وتعرب اللجنة عن تقديرها لما وردها من معلومات عن القانون رقم 4/2015 بشأن القواعد المتعلقة بضحايا الجريمة، لكنها تطلب توضيح اً لمدى استيفاء هذا القانون متطلبات المادة 2 من العهد، بما في ذلك ضمان عدم التكرار والتعويض وإعادة تأهيل الضحايا. كما تطلب معلومات عن مدى كفاية التعويض المقدم إلى الضحايا وعن عدد ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة الذين استفادوا من خدمات مكاتب مساعدة الضحايا وحصلوا على الجبر طبق اً للقانون رقم 4/2015.

وتلاحظ اللجنة دمج برنامج ORIFLA في عمل معاهد الطب الشرعي، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن التدابير المحددة المتخذة لضمان استقلال فحوص الطب الشرعي ونزاهتها في الواقع العملي وعن أثر استخدام برنامج ORIFLA في هذا الصدد.

تكرر اللجنة توصيتها بإلغاء قانون العفو أو تعديله لمواءمته بالكامل مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع بصورة فعالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السابق. وينبغي للدولة الطرف أيض اً السهر على أن تفضي التحقيقات إلى التعرف على مرتكبي الانتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة، وعلى توفير الجبر للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها بشأن البحث الأشخاص المختفين واستخراج جثثهم والتعرف عليهم. وفي هذا الصدد، تحثها اللجنة على تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الوارد في ملاحظاتها الختامية الحديثة الصدور ( CED/C/ESP/CO/1 ، الفقرة ٣٢). وينبغي للدولة الطرف أن تضع إطار اً قانوني اً وطني اً خاص اً بالمحفوظات وتسمح بفتح المحفوظات على أساس معايير واضحة وعلنية، وفق اً للحقوق المكرسة في العهد.

ملخص رد الدولة الطرف

تؤكد الدولة الطرف من جديد (انظر الوثيقة CCPR/C/ESP/6، الفقرة 191(وو)، والوثيقة CCPR/C/ESP/Q/6/Add.1، الفقرة 24) أن القانون رقم 46/1977 المتعلق ب العفو صك رئيسي في تعزيز المصالحة بين أفراد الشعب الإسباني. و إلغاء قانون العفو لن يخدم الغرض من توصية اللجنة، بالنظر إلى أن ال قانون الملغي له سيكون أكثر تقييداً في مجال المسؤولية الجنائية. وبسبب مبدأي الشرعية وعدم رجعيه القانون الجنائي ، لا يمكن تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي على الوقائع المندرجة في نطاق تطبيق قانون العفو السابق.

وقد راعى القضاة وقضاة الصلح، عند القول بعدم إمكانية اللجوء إلى إجراءات جنائية للتحقيق في وقائع حدثت في ال ثلاثينيات و ال أربعينيات ، عدم القدرة على تحديد الجناة ومبدأي الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي، وانقضاء أجل تقادم تلك الجرائم ، وقانون العفو لعام 1977.

وبخصوص البحث عن الأشخاص المفقودين واستخراج جثثهم والتعرف عليهم ، تؤكد الدولة الطرف من جديد (انظر الوثيقةCCPR/C/ESP/6، الفقرة 216) ال معلومات المتعلقة ب قانون الذاكرة التاريخية (رقم 52/2007) وتشير إلى المادة 11 من ذلك ال قانون فيما يتعلق ب التعاون بين السلطات العامة والأفراد على تحديد مواقع الضحايا والتعرف عليهم ، وبمسؤولية ال إدارة الحكومية العامة عن تغطية جزء من التكاليف.

أما بخصوص وضع إطار قانوني وطني للمحفوظات والاطلاع عليها ، ف تكرر الدولة الطرف (انظر الوثيقةCCPR/C/ESP/6، الفقرة 221) ال معلومات المتعلقة ب المركز الوثائقي للذاكرة التاريخية في مدينة س ا ل ا مانكا. وقد جرت رقمنة محفوظات فا يي دي لوس ك ا يدوس. و تبذل وزارة العدل جهوداً كثيفة لتوعية عامة الناس ب قانون الذاكرة التاريخية، وما زالت تصدر ال شهادات المتعلقة بتصاريح الجبر والاعتراف الشخصي.

ال معلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة العفو الدولية والرابطة الإسبانية للقانوني الدولي لحقوق الإنسان

استخدمت السلطات قانون العفو في مناسبات عديدة لوقف التحقيق في جرائم دولية مرتكبة في أثناء الحرب الأهلية و في ظل نظام فرانكو. وتقدم منظمة العفو الدولية معلومات مفصلة عن رفض التعاون في إطار طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، وتشير بصفة خاصة إلى الأمر الداخلي الصادر في عام 2016 عن مكتب المدعي العام للدولة ، حيث أُوعز إلى النيابات الإقليمية برفض الطلبات المقدمة من النظام القضائي الأرجنتيني فيما يتعلق بالتحقيق مع 19 شخصا ً .

والتذرع ب قانون العفو لعدم التحقيق في الجرائم الدولية يتعارض مع الحق في سبيل انتصاف فعال على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من العهد. و ينص القانون ذاته على عدم انطباق العفو إلا على الأفعال القائمة على نوايا سياسية ، ما يستبعد جرائم الحرب والجرائم في حق الإنسانية. وتفيد منظمة العفو الدولية ب أن المحكمة الوطنية نفت في عام 2006 اختصاصها في نظر شكوى بشأن 114 266 ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة من عام 1936 إلى عام 1951، تاركة بذلك الاختصاص للمحاكم الإقليمية . ولم تُ فتح سوى 47 قضية . واطلعت منظمة العفو الدولية على 38 منه ا ، وقد حفظ جميعه ا بالاستناد إلى قانون العفو في معظم الحالات . وتدعم هذا الاتجاه نحو حفظ القضايا منذ صدور قرار المحكمة العليا في 27 شباط/ فبراير 2012، الذي أشار إلى أن قانون العفو يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام مباشرة التحقيقات.

وتدحض منظمة العفو الدولية حجة الدولة الطرف بشأن مبدأ الشرعية، إذ يُعترف ب الجرائم الدولية والمسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم ضمن مبادئ ا لقانون العرفي. كما تُذكّر ب مبدأ عدم انطباق التقادم المسقط، وتفند حجة عدم إمكانية التعرف على الجناة المزعومين.

ويرى القضاة أن قانون العفو أفضل سبيل إلى تسليط الضوء على الوقائع ، وأن البحث عن الحقيقة ليس مهمة القضاء بل مهمة ال دولة. بيد أن قانون العفو لا ينص لا على الحق في معرفة الحقيقة ولا على الحق في إجراء تحقيق ات شامل ة في الجرائم الدولية كجرائم الاختفاء القسري.

و في 11 أيار/ مايو 2017، وافق مجلس النواب على مقترح غير قانوني يدعو السلطة التنفيذية إلى توفير ميزانية للسياسات العامة المتعلقة ب استعادة الذاكرة التاريخية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 52/2007، وإلى تحمل المسؤولية عن تحديد مواقع ضحايا الاختفاء القسري واستخراج جثثهم والتعرف عليه م ، وإلى تشكيل لجنة ل كشف ال حقيقة. و أعلنت الحكومة رفضها العمل بهذا المقترح .

وبخصوص البحث عن المختفين واستخراج جثثهم والتعرف عليهم، يتوخى القانون رقم 52/2007 حصر مسؤولية الدولة بمجرد تيسير جهود البحث التي يبذلها الأحفاد، بتوفير إعانات لهم . وفي عام 2013، ألغ ي ت تلك الإعانات من ال ميزانية الحكومية العامة ، بعد أن كانت جزءاً من ميزانية وزارة الرئاسة منذ عام 2006.

و لا يوجد إطار قانوني وطني ل لمحفوظات. و يدعو المجتمع المدني إلى اعتماد قانون بشأن الوصول إلى المعلومات العامة و إلى جميع أنواع المحفوظات، بما في ها الكنسية والعسكرية، وهي محفوظات لا يمكن الاطلاع على معظمها بسبب قانون الدفاع عن الدولة.

تقييم اللجنة

[هاء] : تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعتزم إلغاء قانون العفو لعام 1977 و ل عدم اتخاذ أي تدابير لتنفيذ توصياتها بشأن : (أ) التحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السابق ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير الجبر للضحايا، لا سيما لضحايا الجرائم الدولية ؛ و (ب) وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالبحث عن المختفين واستخراج جثثهم والتعرف عليهم وتوفير ما يكفي من الموارد للغرض (انظر الوثيقةCED/C/ESP/CO/1، الفقرة 32). و تكرر اللجنة توصياتها.

[ جيم ] : تحيط اللجنة علماً ب رقمنة محفوظات فا ي ي دي لوس ك ا يدوس و ب جهود وزارة العدل في سبيل التوعية ب قانون الذاكرة التاريخية، لكنها تأسف لأن توصيتها المتعلقة ب اعتماد إطار قانوني وطني ل لمحفوظات وضمان الوصول إلى جميع المحفوظات على أساس معايير واضحة وعلنية لم تنفذ بعد . و تكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 23: الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين

ينبغي للدولة الطرف وضع بروتوكول موحد لتحديد سن الأطفال غير المصحوبين والتأكد من أن إجراءات تحديد السن تقوم على أساليب علمية سليمة ، وتراعي مشاعر الأطفال ، وتتفادى كل مخاطر انتهاك حرمتهم الجسدية . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين.

ملخص رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف (انظر الوثيقةCCPR/C/ESP/Q/6/Add.1، الفقرت ي ن 41 و43) وتكمل المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الإطاري ل إجراءات معاملة الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين، المعتمد في 22 تموز/يوليه 2014، وب القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا و إ دماجهم في المجتمع (قانون الأجانب).

ويقر البروتوكول، المستوحى من المعايير القانونية الدولية لحقوق الطفل، إجراءً شاملاً لتحديد سن القُصّر غير المصحوبين ( تديره دائرة الادعاء العام وفقاً للمادة 35(3) من قانون الأجانب). وتقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات المفصلة عن محتوى البروتوكول فيما يتعلق بإجراء تحديد السن، بما في ذلك الاختبارات الطبية ذات الصلة .

كما تقدم معلومات عن إجراءات تحديد السن المضطلع بها في الفترة من عام 2012 إلى عام 2015، ونتائج تلك الإجراءات .

و اعتمد في 28 تموز/يوليه 2015 تعديل ل لمادة 12 من القانون رقم 1/1996 بشأن الحماية القانونية للق ُ ص ّ ر (القانون رقم 26/2015 بشأن تعديلات نظام حماية الأطفال والمراهقين) ، بحيث باتت متماشية مع توصيات اللجنة بشأن ضمان الحماية القصوى لحقوق الطفل .

ال معلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

الرابطة الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان

إن البروتوكول الإطاري ل إجراءات معاملة الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين، المعتمد في 22 تموز/يوليه 2014 غير كاف ؛ وقد كُمل ببروتوكولات محلية بشأن الموضوع ذاته ، ما يساهم في انعدام اليقين و ان عد ا م المساواة بين سكان مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي . وتنظم دائرة الادعاء العام عملية تحديد السن، لكن هذه الدائرة لا تتمتع بالاستقلال الكافي، لما كان الجهاز القضائي هو الذي يعين المدعي العام. وينبغي اسناد هذا الاختصاص إلى السلطات القضائية. كما أن القانون رقم 26/2015 غير مرضٍ ، إذ يخول وكيل النيابة سلطة إجراء اختبار تناسب لتقييم أسباب تحديد سن شخصٍ ما. وينبغي أن يُسند هذا الاختصاص كذلك إلى السلطة القضائية المختصة.

تقييم اللجنة

[ باء ] : تُعرب اللجنة عن تقديرها ل لمعلومات المفصلة المتعلقة ب البروتوكول الاختياري لإجراءات معاملة القُصّر غير المصحوبين، لكنها تطلب المزيد من ال معلومات عن أي خطوات متخذة لوضع بروتوكول موحد لتحديد سن الأطفال غير المصحوبين و ل ضمان استناد إجراءات تحديد السن إلى أساليب عملية سليمة .

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وسوف تدرج المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل التي ستُرسل قبل أن تقدم إسبانيا تقريرها الدوري السابع.

التقرير الدوري المقبل : 24 تموز/يوليه 2020

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/GBR/CO/7 ، 21 تموز/يوليه 2015

فقرات المتابعة:

8 و9

رد المتابعة ( ) :

23 آب/أغسطس 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرتين 8 [ب][ج][ج][ج][ج] و9 [ج][ج][ج]

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

لجنة القضاء بالعدل، 7 حزيران/يونيه 2017 ( )

الفقرة 8: المساءلة عن الانتهاكات المتصلة بالنزاع في آيرلندا الشمالية

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل على وجه الاستعجال الشديد، إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، بما في ذلك التحقيقات المقترحة بموجب اتفاق ستورمونت هاوس، حرصاً على تقديم رواية كاملة وشفافة وذات مصداقية للظروف المحيطة بالوقائع التي حدثت في آيرلندا الشمالية بغية التعرّف على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

(ب) أن تكفل، نظراً إلى مرور الوقت، إنشاء وحدة التحقيقات التاريخية وتفعيلها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛ وتضمن استقلالها بالقانون؛ وتؤمِّن تمويلاً ملائماً وكافياً لإجراء تحقيقات فعالة في جميع القضايا المعلقة؛ وتضمن وصول الوحدة إلى جميع الوثائق والمواد ذات الصلة بتحقيقاتها؛

(ج) أن تضمن تزويد فرع التحقيق في قضايا تركة الماضي ومحكمة الوفيات في آيرلندا الشمالية بالمواد الكافية وجعلهما في وضع جيد يسمح لهما بمراجعة القضايا المعلقة مراجعة فعالة؛

(د) لأن تراجع موقفها بشأن صلاحيات الجهاز التنفيذي الواسعة التي تخوله منع نشر تقارير التحقيق بموجب قانون التحقيقات لعام 2005؛

(ه) أن تنظر في الشروع في تحقيق رسمي في قضية قتل باتريك فينوكين.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) يتضمن اتفاق ستورمونت هاوس، المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2014، تدابير تتيح اتباع نهج جديد في التعامل مع تركة الماضي في آيرلندا الشمالية، ويقترح إنشاء أربع مؤسسات جديدة هي:

وحدة التحقيقات التاريخية - وهي هيئة مستقلة تتولى استئناف التحقيقات المعلقة في حالات الوفيات المتصلة بالاضطرابات؛

اللجنة المستقلة للعثور على المعلومات، وهي لجنة ستمكّن الضحايا والناجين من طلب معلومات عن وفيات أقاربهم المتصلة بالاضطرابات وتلقي تلك المعلومات في كنف الخصوصية؛

الأرشيف التاريخي الشفوي - وهو مركز يتقاسم فيه الأفراد التجارب والروايات المتصلة بالاضطرابات؛

فريق التنفيذ والمصالحة الذي سيعمل على تعزيز المصالحة ومكافحة الطائفية وسيستعرض ويقيم تفعيل المؤسسات الأخرى المقترحة في اتفاق ستورمونت هاوس.

(ب) ستكون وحدة التحقيقات التاريخية هيئة مستقلة تنظر في جميع القضايا المعلقة قيد التحقيق من جانب شرطة فريق التحقيقات القضائية وأمانة مظالم الشرطة (حتى 31 تموز/ يوليه 2016، بلغ عدد تلك القضايا في المنطقة 1 700 قضية) وستوفر أيضاً موظفين متخصصين في مجال الدعم الأسري ستشرك أقرب الأقرباء في العملية. وسيتولى مجلس حفظ النظام لآيرلندا الشمالية مهمة الرقابة، وستكون وحدة التحقيقات التاريخية مستقلة عن الشرطة من الناحيتين الهيكلية والتشغيلية. وستفصح حكومة المملكة المتحدة لوحدة التحقيقات التاريخية إفصاحاً كاملاً عما لديها من معلومات (يلزم اعتماد تشريعات لهذا الغرض من برلمان المملكة المتحدة).

وكانت الآليات المقترحة لإدارة تركة الماضي موضوع المزيد من المناقشات في إطار مفاوضات المرحلة الجديدة دون التوصل إلى ترتيب نهائي في وقت إبرام اتفاق المرحلة الجديدة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. لذا لم يُقدَّم مشروع القانون المنشئ للآليات الجديدة في خريف عام 2015، بسبب عدم توافق الآراء. ويقتضي هذا القانون موافقة صريحة من برلمان آيرلندا الشمالية، ولن يقدم من ثم حتى يتسنى تأمين الدعم المطلوب.

وسيتاح تمويل إضافي بمقدار 150 مليون جنيه لتنفيذ تدابير اتفاق ستورمونت هاوس الرامية إلى التصدي لتركة الماضي.

(ج) من المنتظر أن توفر الحزم المالية المخصصة لدعم اتفاق ستورمونت هاوس واتفاق المرحلة الجديدة المتعددي الأطراف قرابة 2.5 مليار جنيه من قدرة الإنفاق الإضافية لمساعدة السلطة التنفيذية لآيرلندا الشمالية على تنفيذ أولوياتها، بما في ذلك التصدي لتركة الماضي.

وتضطلع وزارة العدل بالمسؤولية عن توفير الموارد اللازمة للشرطة ولأمانة مظالم الشرطة لأغراض وحدة التحقيقات التاريخية. وستضطلع هذه الوحدة، بعد إنشائها، بجل القضايا المتعلقة بتركة الماضي والمعلقة حالياً لدى شرطة آيرلندا الشمالية وأمانة مظالم الشرطة.

والدولة الطرف ملتزمة أيضاً بالعمل مع رئيس القضاة وبدعم السطلة التنفيذية لآيرلندا الشمالية في إصلاح أساليب عملها من أجل تحسين الدعم المقدم لإنجاز تحقيقات تمتثل المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

(د) تناولت الدولة الطرف، في ردها المقدم في حزيران/يونيه 2014 إلى لجنة مجلس اللوردات المختارة المعنية بقانون التحقيقات لعام 2005، دور السلطة التنفيذية في حجب مواد في تقرير تحقيق. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 توفر إطاراً واضحاً يبيّن الحالات التي يجوز فيها حجب المعلومات وأن السلطة التنفيذية يجب أن تخول تلك الصلاحية.

(ه) شكّل استعراض دي سيلفا أحد أكثر السبل فعالية في إثبات الحقيقة في قضية باتريك فينوكين. واعتذر رئيس وزراء المملكة المتحدة شخصياً، عن تواطؤ الدولة في قضية وفاة السيد فينوكين. وأُيِّد قرار عدم إجراء تحقيق علني في الدرجة الأولى في حزيران/ يونيه 2015، وهو قيد الاستئناف.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

لجنة القضاء بالعدل

(أ) لم يحرز أي تقدم في تفعيل الآليات المعنية بتركة الماضي في إطار اتفاق ستورمونت هاوس لعام 2014.

وواصلت الآليات المستقلة لأمانة مظالم الشرطة ومحاكم الوفيات التعامل مع عدد قليل من القضايا لكن تخفيضات الميزانية وتقليص الموارد قيّدا عملها. وأجرت شرطة آيرلندا الشمالية أيضاً عدداً من التحقيقات في حالات وفيات حدثت في الفترة الماضية.

وخلصت هذه التحقيقات للمرة الأولى إلى توجيه تهم بالقتل في إطار تركة مرحلة النزاع إلى ثلاثة جنود في قضيتين. وتفيد المنظمة غير الحكومية بصدور انتقادات شديدة عن وسائط الإعلام وقوات الأمن والمؤسسة السياسية، بما في ذلك مجلس الوزراء البريطاني، وتفشي دعاية مضللة تزعم حدوث تحيز قضائي مفرط في التحقيقات المتعلقة بتركة الماضي، إلى جانب هجمات سياسية على محامين ومنظمات غير حكومية. ووُجّه كذلك انتقاد شديد إلى المحامين والموظفين القانونيين، لا سيما مدير النيابة العامة، الذي أعلن استقالته في أيار/مايو 2017.

وفي 7 حزيران/يونيه 2017، لم تكن التحقيقات التي أُجريت بخصوص تركة الماضي قد أفضت إلى أي إدانة لفرد من أفراد قوات الأمن.

وفي نيسان/أبريل 2017، نشرت لجنة الدفاع في برلمان المملكة المتحدة تقرير تحقيق يدعو إلى العفو (في إطار "قانون التقادم") ويشمل جميع الحوادث المتصلة بالنزاع التي وقعت حتى عام 1998 وتورط فيها أفراد من القوات المسلحة. ودعت اللجنة أيضاً إلى إنشاء آلية لكشف الحقيقة وحثت الحكومة على أن تنظر في توسيع نطاق ذلك العفو بحيث يشمل أفراد الشرطة والموظفين الأمنيين الآخرين، وترك مسألة تحديد ما إذا كان العفو ينبغي أن يشمل جميع الحوادث المتصلة بالنزاع لحكومة مقبلة.

(ب) لم يُعرَض على البرلمان أي قانون لإنشاء وحدة التحقيقات التاريخية أو غيرها من الهيئات المعنية بتركة الماضي في إطار اتفاق ستورمونت هاوس. وستتمثل العقبة الرئيسية أمام مشروع القانون في ممارسة حق النقض الوزاري بدعوى الأمن الوطني الذي سيحول دون الإفصاح في التقارير العائلية عن أي مواد تتعلق بأفعال أجهزة الاستخبارات أو فروعها التابعة للشرطة والجيش (ما يسمح بإخفاء ممارسات التواطؤ مع منظمات شبه عسكرية على أساس معلومات المخبرين).

ولم تُعقَد أي مشاورة عامة بشأن القانون المتعلق باتفاق ستورمونت هاوس رغم التزام الدولة الطرف بذلك.

(ج) بعد استعراض جميع القضايا المعلّقة المتصلة بتركة الماضي من قِبل القاضي وير في كانون الثاني/يناير 2016، اقترح رئيس قضاة آيرلندا الشمالية إنشاء وحدة جديدة للتحقيق في قضايا تركة الماضي وفصل ما تبقى من قضايا ذات صلة في غضون خمس سنوات رهناً بالحصول على الدعم من وحدة تحقيقات مزودة بالموارد الملائمة في إدارة المحاكم والهيئات القضائية، وتعاون هيئات العدالة ذات الصلة، وتوافر الموارد اللازمة. وكان من المزمع استئناف نظر القضايا المعلقة في أيلول/سبتمبر 2016، لكن حكومة المملكة المتحدة حجبت التمويل وفرضت شرط التوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف السياسية الرئيسية في آيرلندا الشمالية قبل الإفراج عن الموارد. وفُرض في آذار/مارس 2017 شرط إضافي تمثّل في عدم الإفراج عن أي أموال إلى حين توصل الأطراف السياسية في آيرلندا الشمالية إلى اتفاق بشأن مسائل التركة العامة.

(د) أُبقي على صلاحيات الوزراء في منع نشر التقارير المتعلقة بقانون التحقيقات ورفضت المملكة المتحدة إعادة النظر فيها.

(ه) لم يُنفَّذ بعدُ الالتزام بإجراء تحقيق عام في مقتل السيد فينوكين، في إطار اتفاق وستون بارك لعام 2001. وفي 14 شباط/فبراير 2017، أيدت محكمة الاستئناف في آيرلندا الشمالية قرار عدم إجراء تحقيق عام، واستؤنف قرارها أمام المحكمة العليا.

تقييم اللجنة

[ب ] (أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتهم الأولى الموجهة ضد ثلاثة جنود فيما يتعلق بحالات قتل في إطار مخلفات فترة النزاع، على نحو ما أبلغت به المنظمة غير الحكومية، وتطلب معلومات محدثة عن نتيجة تلك القضايا وعن أي ملاحقات أخرى أجرتها آليات التحقيق فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان تتصل بالنزاع وأي إدانات قد نجمت عنها وتعويضات مقدمة إلى الضحايا.

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً اقتراح سَنّ قانون تقادم يشمل جميع الحوادث المتصلة بالاضطرابات، وتطلب معلومات محدثة عن أي تطورات مهمة في إطار هذه المبادرة، بما في ذلك أي مشروع قانون أو تشريعات معتمدة في هذا الصدد ومضمونها ومدى توافقها مع الالتزامات بموجب العهد.

[ج ] (ب): تحيط اللجنة علماً بالإطار الرامي إلى معالجة تركة الماضي في آيرلندا الشمالية بموجب اتفاق ستورمونت هاوس المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2014، لكنها تأسف لعدم إحراز تقدم في إنشاء المؤسسات الأربع، لا سيما وحدة التحقيقات التاريخية، وبما قد ينجم عن هذا التأخير من أثر سلبي على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة وفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالنزاع في آيرلندا الشمالية. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات بشأن: (أ) أي مشروع قانون أو تشريعات معتمدة لإنشاء وحدة التحقيقات التاريخية وهيئات أخرى تُعنى بتركة الماضي وأي مشاورات عامة بشأن تلك التشريعات؛ و(ب) استقلال ونزاهة وحدة التحقيقات التاريخية وكيفية استيفاء تحقيقاتها المعايير المنصوص عليها في العهد؛ و(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد لتمكينها من أداء ولايتها بفعالية؛ و(د) إمكانية الحصول على المعلومات وإفصاح الحكومة الكامل عما لديها من معلومات لوحدة التحقيقات التاريخية، بما في ذلك أي معلومات مستثناة من هذا الإفصاح لأسباب تتعلق بالأمن الوطني وتوافق ذلك مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛ و(ه) التقدم الذي تحرزه هيئة التحقيقات التاريخية في التحقيق في القضايا المشمولة باختصاصها (إن وُجدت). وتكرر اللجنة توصيتها.

[ج ] (ج): لم تقدم الدولة الطرف معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان توفير ما يكفي من الموارد لفرع التحقيقات في قضايا تركة الماضي التابع لجهاز الشرطة ومحكمة الوفيات في آيرلندا الشمالية، على نحو يؤهله لنظر القضايا المعلقة بصورة فعالة. وفي حين ترحب اللجنة باقتراح رئيس قضاة آيرلندا الشمالية إنشاء وحدة متخصصة في التحقيق في قضايا الماضي تتولى معالجة المتأخرات، تأسف لأن الدولة الطرف لم توفر ما يلزم من موارد لإنشاء هذه الوحدة وتشغيلها. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ج ] (د): تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُعِدْ النظر في موقفها بشأن صلاحيات الجهاز التنفيذي الواسعة التي تخوله منع نشر تقارير التحقيقات بموجب قانون التحقيقات لعام 2005. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ج ] (ه): لم تنظر الدولة الطرف في إجراء تحقيق رسمي في مقتل باتريك فينوكين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن قرار عدم إجراء تحقيق عام يخضع لمراجعة قضائية أمام المحكمة العليا، وتطلب موافاتها بمعلومات عن نتيجة إجراءات الطعن وأي تدابير أخرى تتخذ لتنفيذ توصيتها. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 9: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من القوات البريطانية في الخارج

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) السهر على أن تستوفي الإجراءات المعروضة على لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان مقتضيات العهد، بما في ذلك تحقيق التوازن الملائم بين المصالح الأمنية وضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والنظر في مباشرة تحقيق قضائي كامل في جميع حالات المحتجزين ذات الصلة؛

(ب) التصدي للتأخير المفرط في التحقيق في الحالات التي يعالجها فريق الادعاءات التاريخية المتعلقة بالعراق والنظر في تعزيز تدابير المساءلة لضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفعالة؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في الادعاءات المتصلة بمعسكر ناما.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) تضطلع لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان بالتحقيق المتعلق بمعاملة المحتجزين وتسليمهم، وهي التي تقرر الجدول الزمني لهذا التحقيق.

(ب) تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن نشاط فريق الادعاءات التاريخية المتعلقة بالعراق المنشأ في عام 2010، بما في ذلك استراتيجية تحقيقاته.

(ج) كان فريق الادعاءات التاريخية المتعلقة بالعراق على علم بالادعاءات التي تفيد بأن أفراد القوات المسلحة البريطانية نقلوا محتجزين إلى سجون خاضعة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية أو حضروا استجوابات أجرتها تلك القوات في معسكر ناما وأماكن أخرى مما يسمى "المواقع السوداء". بيد أنه لم يستطع، إلى غاية 23 آب/أغسطس 2016، تحديد موقع معسكر ناما لأن عدداً من المرافق الخاضعة لقوات الولايات المتحدة كان يُعرف بأسماء مختلفة. وسيجري التحقيق في أي ادعاءات ذات مصداقية.

ولم تتعهد الدولة الطرف أي موقع يمكن أن يسمى "موقعاً أسود".

تقييم اللجنة

[ج ] (أ): تلاحظ اللجنة أن تحقيق لجنة الاستخبارات والأمن في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من القوات البريطانية في الخارج لا يزال مستمراً. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استيفاء الإجراءات المعروضة على لجنة الاستخبارات والأمن مقتضيات العهد، بما في ذلك تحقيق التوازن الملائم بين المصالح الأمنية وضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، أو عما إذا كان قد نُظر في مباشرة تحقيق قضائي كامل في جميع حالات المحتجزين ذات الصلة. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ج ] (ب): تلاحظ اللجنة من المعلومات المتاحة للعموم أن فريق الادعاءات التاريخية المتعلقة بالعراق قد أُنهيت أعماله رسمياً في 30 حزيران/يونيه 2017، وأن ما تبقى من تحقيقات أُحيل إلى دائرة التحقيقات في تركة الماضي التابعة للشرطة. وتطلب اللجنة توضيحاً لمدى استقلال ونزاهة هذه الدائرة وقدرتها على إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفعالة؛ وتطلب معلومات عن: (أ) نتيجة التحقيقات التي أجراها فريق الادعاءات التاريخية المتعلقة بالعراق إلى حين إنهاء مهامه؛ و(ب) عدد القضايا التي أحيلت إلى الدائرة التابعة للشرطة والتقدم المحرز فيها. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ج ] (ج): تأسف اللجنة لتأكيد الدولة الطرف عدم قدرتها على تحديد موقع معسكر ناما ولعدم تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة للتحقيق في الادعاءات المتصلة بهذا المعسكر على نحو شامل ومستقل ونزيه. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 24 تموز/يوليه 2020

الدورة 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

العراق

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/IRQ/CO/5 ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

فقرات المتابعة:

20 و26 و28 و30

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1 ، 19 تموز/يوليه 2017

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 20 [جيم][باء] ، و26 [جيم][جيم] ، و28 [جيم] ، و30 [باء][جيم][باء]

المنظمات غير الحكومية:

منظمة الكرامة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( )

الفقرة 20: الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح الجاري

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً أكثر فعالية لضمان ما يلي:

(أ) التحقيق على نحو مستقل وسريع وشامل في جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في أقرب وقت ممكن، وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ب) عدم ارتكاب قواتها والجماعات الخاضعة لها والقوات المتعاونة معها انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ هذه الجهات جميع التدابير الوقائية اللازمة لتفادي إصابة المدنيين؛

(ج) توفير الحماية اللازمة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها من الاعتداءات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر بسبب انتمائهم الإثني أو الديني؛

(د) حصول الضحايا، لا سيما النساء والفتيات اللاتي تحررن من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، على الدعم الكافي، وحصول الأطفال الذين استخدموا في النزاع المسلح على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) تقدم الدولة الطرف معلومات عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية).

وتطبق المحاكم القانون. وتفضي عقوبة جنائية إلى دفع تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت مقدم الشكوى، الذي يحق له في المقابل أن يرفع دعوى مدنية للحصول على تعويض.

وقرر مجلس القضاء الأعلى إنشاء هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الهجمات الإرهابية على اليزيديين، بغية توثيق الجرائم ومعاقبة الجناة.

واستطاعت السلطة القضائية استئناف أنشطتها والتحقيق في الهجمات التي تستهدف الأقليات بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني. ولا مجال للإفلات من العقاب عند ثبوت الجريمة.

(ب) و(ج) تبذل جهود كبيرة لإرساء الأمن وسيادة القانون في كامل أنحاء العراق - بما في ذلك تنفيذ عمليات لتحرير أجزاء من محافظات ديالا وصلاح الدين والأنبار ونينوى، وتوفير الخيام وغيرها من الضروريات للأشخاص المشردين، في كنف عدم تمييز.

وتلقت جميع القوات العراقية تدريباً متقدماً على احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد أشار الممثل الخاص للأمين العام للعراق إلى النهج الإنساني المتبع إزاء العمليات العسكرية الموجهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتركيز على حماية المدنيين.

وتتعهد وزارة الداخلية بحماية أماكن العبادة التابعة للأقليات. وقد كلفت وحدات الشرطة بحماية المرافق والشخصيات العامة.

ويدعو مرسوم مجلس النواب رقم 43(2016) الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بما يلي: (أ) تحرير النساء اليزيديات المختطفات؛ و(ب) إعادة إعمار مقاطعة سنجار؛ و(ج) اعتبار ضحايا الأعمال الإرهابية في مقاطعة سنجار من الشهداء؛ و(د) إنشاء لجنة للتحقيق في الإبادة الجماعية لليزيديين بحيث يتسنى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

والجهاز القضائي في متناول الجميع ومستعد للرد فوراً على أي هجوم يستهدف المجتمع.

(د) وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للمشردين داخلياً. وسيرأس وزير الهجرة والمهجرين اللجنة الرفيعة المستوى لتوفير المعونة والمأوى للمشردين بسبب الإرهاب. وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمات منها مدفوعات الضمان الاجتماعي وخدمات مكاتب المساعدة في جميع المحافظات لفائدة النساء والبنات المحررات من تنظيم الدولة الإسلامية. وتجري أفرقة من الوزارة زيارات إلى مخيمات إيواء النساء المشردات في بغداد وإقليم كردستان للتعرف على ما يواجهنه من صعوبات وما لديهن من احتياجات وتوفير الدعم اللازم لهن.

وأُعفيت الناجيات اليزيديات من تقديم وثائق للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وتوفر وزارة الصحة تدريب اً في مجال منع العنف ودعماً نفسياً واجتماعياً للناجين. وتقدم الرعاية الصحية بلا تمييز. وسيوضع اليتامى والأطفال ذوو الإعاقة المحررون من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في مؤسسات حكومية ومعاهد خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تنفذ برامج تعليمية لمساعدتهم على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.

وأُنشئ في عام 2015 صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية.

ويتعلق المرسوم رقم 33 لعام 2016 الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل الناشئة عن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في نينوى. ويتعلق مرسوم مجلس الوزراء رقم 146 بالسياسة الوطنية لحماية الطفل.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة الكرامة

(أ) لا يذكر تقرير الدولة الطرف أي تحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة في عمليات الفلوجة، أو الادعاءات المتصلة بالهجوم المنفَّذ لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. أما التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة في سياق عمليات الفلوجة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في 4 حزيران/يونيه 2016 فقد كان موضوع انتقادات بسبب افتقاره إلى الشفافية.

(ب) تعمل سلطات الدولة خارج أي إطار قانوني إذ تتذرع بمكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لتبرير الاعتقالات الجماعية المتبوعة باحتجازات بمعزل عن العالم الخارجي. ووثقت منظمة الكرامة العديد من حالات الاختفاء القسري في سياق النزاع المسلح الجاري منذ صدور الملاحظات الختامية للجنة.

ويسبق عمليات استعادة المناطق من تنظيم الدولة الإسلامية قصف عشوائي وغير متناسب، يفضي إلى إصابات عديدة في صفوف المدنيين وتدمير أهداف مدنية، ما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

(ج) تلقت منظمة الكرامة شهادات عديدة بشأن إعدام مدنيين سنيين فارين من الفلوجة، واحتجاز وتعذيب مئات السكان المحليين بدعوى تأييدهم تنظيم الدولة الإسلامية.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، لكنها تأسف لعدم إيراد معلومات محددة عن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير الجبر الكامل للضحايا. وتطلب اللجنة تقديم تلك المعلومات إلى جانب معلومات عن مسألتين هما: (أ) التقدم الذي أحرزته الهيئة القضائية الخاصة في توثيق الهجمات الإرهابية على اليزيديين والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ و(ب) التدابير الفعالة المتخذة لحماية المدنيين في مناطق القتال والخطوات المتخذة فيما يتصل بادعاءات القصف العشوائي وغير المتناسب والاعتقالات الجماعية والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والاختفاء القسري، بما في ذلك في سياق عمليات الفلوجة والهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل. وتكرر اللجنة توصياتها.

[باء] (ج)(د) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف لكنها تطلب المزيد من المعلومات المحددة عن حماية الطوائف الإثنية والدينية بصورة فعالة من الهجمات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أي تدابير متخذة للتحقيق في ادعاءات إعدام المدنيين السنيين الفارين من الفلوجة، واحتجاز وتعذيب السكان بدعوى تأييدهم تنظيم الدولة الإسلامية.

وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن: (أ) التقدم الذي أحرزته اللجنة المكلفة في توفير المعونة والمأوى للأشخاص المشردين؛ و(ب) أي برامج لإعادة التأهيل تتوخى مساعدة الأطفال الذين استخدموا أو جندوا في النزاع المسلح على التعافي البدني والنفسي.

الفقرة 26: العنف بالمرأة

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل منع ومكافحة جميع أشكال العنف بالمرأة، وينبغي أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تيسير الإبلاغ عن حالات العنف بالنساء وضمان التحقيق على نحو سريع وشامل في جميع هذه الحالات، ومحاكمة الجناة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل ووصولهم إلى سبل الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) الإسراع بتعديل تشريعاتها لضمان حماية النساء على النحو المناسب من العنف، بطرق منها إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تنص على "دوافع الشرف" ضمن الظروف المخففة في جرائم القتل وتسمح بإعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم، وضمان تجريم المتورطين في جميع أشكال العنف بالمرأة، كالعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وفرض عقوبات مناسبة في جميع أنحاء البلد. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اعتماد مشروع القانون الوطني المتعلق بالعنف المنزلي وتكفل توافق نصه النهائي بصورة كاملة مع العهد؛

(ج) زيادة أنشطة التوعية بعدم مقبولية العنف بالمرأة وبآثاره السلبية وبالموارد وسبل الحماية المتاحة للضحايا، ووضع برامج ترمي إلى تغيير السلوك العنيف للمتورطين في العنف المنزلي، وتعزيز أنشطة تدريب الموظفين العموميين كي يتمكنوا من التصدي بفعالية لجميع أشكال العنف بالمرأة.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) تكرر الدولة الطرف المعلومات (انظر الوثيقة CCPR/C/IRQ/Q/5/Add.1، الفقرة 26) المتعلقة بإنشاء مديرية لحماية الأسر والأطفال من العنف المنزلي، وتضيف أن لديها 16 إدارة في كامل أنحاء البلد وأن مهامها تشمل تلقي الشكاوى من الضحايا أو القضايا التي تحيلها إليها كيانات أخرى، وإجراء بحوث أكاديمية بشأن العنف المنزلي، وتوفير التدريب. وتقدم أيضاً إحصاءات بشأن حالات العنف المنزلي التي سجلتها المديرية في عام 2014.

(ب) تؤكد الدولة الطرف من جديد (انظر الوثيقة CCPR/C/IRQ/Q/5/Add.1، الفقرة 31) أن مشروع قانون العنف المنزلي قيد البحث في مجلس النواب. ويعرّف مشروع القانون العنف المنزلي ويتضمن أحكام اً بشأن الملاجئ وإنشاء آليات لحماية الضحايا، والإبلاغ عن الجرائم، وسبل الانتصاف القانونية. وبخصوص العقاب، يحيل مشروع القانون إلى قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة.

(ج) نظمت حلقات عمل تدريبية لفائدة الموظفين الوزاريين العاملين مع ضحايا العنف المنزلي، وساعد ذلك على إذكاء الوعي بالمسألة في صفوف الحكومة والمجتمع. ويبقى تفشي الأعراف التقليدية أكبر تحد أمام اعتماد تشريعات لحماية المرأة.

تقييم اللجنة

[جيم ] (أ) و(ب): تلاحظ اللجنة أن مديرية حماية الأسر والأطفال من العنف المنزلي أُنشئت قبل اعتماد ملاحظاتها الختامية. وتعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن تيسير الإبلاغ بحالات العنف ضد المرأة، وعن التحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم، وعن حصول الضحايا على الجبر والحماية، بما في ذلك وصولهم إلى الملاجئ التي تديرها الدولة والمنظمات غير الحكومية، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية.

وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير فيما يبدو لإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تنص على "دوافع الشرف" باعتبارها ظرفاً مخففاً في جرائم القتل وتجيز إعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم، ولتجريم المتورطين في العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي. ورغم وجود مشروع قانون بشأن العنف المنزلي قيد النظر أمام مجلس النواب، تلاحظ اللجنة أن العملية التشريعية أقرت قبل اعتماد ملاحظاتها الختامية وتأسف للتأخير في اعتماد قانون بهذا الشأن. وتطلب اللجنة مزيدا ًمن المعلومات عن مضمون مشروع قانون معروض على مجلس النواب والتقدم المحرز في اعتماده ومدى توافقه مع العهد.

[جيم ] (ج): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات العامة المتعلقة بحلقات العمل التدريبية التي نظمت لفائدة الموظفين الحكوميين، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن أنشطة توعية المجتمع برمته بعدم مقبولية العنف بالمرأة وتدابير الحماية المتاحة للضحايا، وعن برامج تغيير سلوك مرتكبي أعمال العنف المنزلي. وتطلب اللجنة توفير هذه المعلومات إضافة إلى معلومات محددة بشأن: (أ) مدى تواتر ومحتوى التدريب المقدم إلى الموظفين الحكوميين العاملين على مكافحة العنف بالمرأة؛ و(ب) أي تدابير ترمي إلى تغيير التصورات والمواقف التقليدية تجاه المرأة.

الفقرة 28: عقوبة الإعدام

ينبغي أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لإمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي حال الإبقاء على عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها الإجراءات التشريعية، لضمان ما يلي: (أ) ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي أخطر الجرائم؛ و(ب) ألا تكون إلزامية أبداً؛ و(ج) أن تتاح إمكانية العفو أو تخفيف الأحكام في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً عدم فرض عقوبة الإعدام أبداً، عند الانطباق، على نحو ينتهك أحكام العهد، بما في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة.

ملخص رد الدولة الطرف

لا تفرض عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي أخطر الجرائم، وهي إلزامية على نحو ما يحدده القانون وملابسات الجريمة وظروف الجاني. ولا يمكن العفو عن الجناة أو تخفيف عقوبتهم إلا وفقاً للدستور أو على النحو المحدد في القانون. وترد الظروف المخففة في الفصل 5 من قانون العقوبات. ويعتبر ارتكاب جريمة بدافع الشرف أو نتيجة لاستفزاز خطير وغير مبرر من جانب الضحية ظرفاً مخففاً أيضاً. وفي حال وجود مبرر مخفف، تخفض العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن لمدة محددة أو الاحتجاز لفترة لا تقل عن سنة واحدة (المادة 1 30 من قانون العقوبات). ويجوز للمحكمة تطبيق عقوبة أخف إذا رأت أن ملابسات الجريمة أو ظروف المجرم تدعو إلى التساهل (المادة 132 من قانون العقوبات). ويتضمن قانون العقوبات أيضاً أحكاماً تمنح القضاة سلطات تقديرية واسعة في تحديد العقوبة وفق ظروف القضية.

وفي حال انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة، يمكن استئناف حكم المحكمة أو الطعن فيه بطريق النقض.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة الكرامة

تبرر الدولة الطرف استخدام عقوبة الإعدام بدلاً من تناول مسألة إلغائها. وتطبق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم التي لا تستوفي عتبة "أخطر الجرائم" - بما في ذلك المساس بالأمن الداخلي للدولة، والجرائم التي تشكل خطراً عاماً، والجرائم المتصلة بالهجوم على نظم النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلاوة على ذلك، يفرض قانون مكافحة الإرهاب (رقم 13 لعام 2005) عقوبة الإعدام إلزاماً على الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال إرهابية أو بالتهديد بارتكابها، بحيث يمكن أيضاً فرض عقوبة الإعدام على أفراد غير مدانين بارتكاب جريمة متعمدة تفضي إلى الموت أو تترتب عليها عواقب بالغة الخطورة.

وتخل التحقيقات والإجراءات القضائية في القضايا المقترنة بعقوبة الإعدام إخلالاً منهجياً بالإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة. وتفتقر المحكمة الجنائية المركزية للعراق، التي تفرض عقوبات الإعدام، إلى أي من ضمانات الاستقلالية وتعتبر في كل الحالات الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أدلة.

ولم يتضمن رد الدولة الطرف أي معلومات عن أي مشروع قانون يرمي إلى منح الرئيس أو أي سلطة أخرى صلاحية تخفيف العقوبة أو إصدار عفو خاص، بما في ذلك في حالات الجرائم المتصلة بالإرهاب التي لا يجوز فيها منح العفو بموجب التشريعات القائمة.

تقييم اللجنة

[جيم]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تبلغ عن نظرها في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية لضمان: (أ) عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي أخطر الجرائم، أي الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على قتل عمدٍ؛ و(ب) عدم إلزامية عقوبة الإعدام أبداً؛ و(ج) إتاحة إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة في جميع الحالات. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 30: حظر التعذيب وإساءة المعاملة

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لكفالة أن يتضمن القانون الجنائي تعريفاً لجريمة التعذيب يتماشى تماماً مع المادة 7 من العهد وغيرها من المعايير المعتمدة دولياً، ويحبذ تدوينها كجريمة على حدة تستدعي عقوبات تتناسب وخطورة الفعل؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ولضمان تحقيق على نحو سريع ومستقل وشامل في جميع القضايا ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ج) ضمان ألا تقبل المحاكم، في أي ظرف كان، الاعترافات المنتزعة بأساليب تنتهك المادة 7 من العهد، وأن تجري تحقيقات سريعة ومناسبة في ادعاء المتهمين أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، وأن يقع على الادعاء العام عبء الإثبات أن الاعتراف قُدم عن طواعية؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة في جميع حالات الوفاة في الحبس ومحاكمة الجناة إذا ثبت أن هذه الوفيات ناجمة عن تعذيب أو إساءة معاملة أو إهمال متعمد.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) إن التعذيب محظور بموجب المادة 37(1)(ج) من الدستور، شأنه في ذلك شأن الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو التعذيب. وتحدد المادتان 333 و421 من قانون العقوبات العقوبات المنطبقة على التعذيب، وينفرد القضاء بمهمة التحقيق في تلك الحالات.

ورغم عدم تعريف التعذيب في قانون العقوبات، يرد تعريف للتعذيب في المادة 12(2)(ه) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (القانون رقم 10 لعام 2005). ويجري صياغة مشروع قانون سيتضمن تعريفاً للتعذيب يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(ب) بخصوص العقوبات، تنص المادة 333 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يعذب شخصاً أو يأمر بتعذيبه لحمله على الاعتراف بجريمة أو كتمان أمر من الأمور أو إبداء رأي معين. وتنص المادة 332 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على وظيفته. ويعتبر المشرع العراقي التعذيب النفسي مساوياً للتعذيب البدني.

(ج) تنص المادة 37(1) من الدستور على عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو التعذيب. وتمارس المحاكم سلطاتها التقديرية في تقييم سلامة الاعتراف. وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى عدداً من التعميمات والتوجيهات لسلطات التحقيق ووزارة الداخلية. ويمنح قانون الإجراءات الجنائية المتهمين حق تعيين محام أو الاستعانة بمحام مكلف من المحكمة. ويجب أخذ أقوال المدعى عليهم بحضور محاميهم، ويجوز الطعن في أي قرارات صادرة عن محاكم التحقيق في حال حدوث أي انتهاك للحقوق أو لإجراءات المحاكمة العادلة. ويحق للمتهمين الخضوع لفحص طبي في حال ادعاء تعرضهم للتعذيب. وينبغي أن تسجل على النحو الواجب أي أمارات بدنية تدل على التعذيب.

(د) توجد في السجون وأماكن الاحتجاز مكاتب تابعة لمكتب المدعي العام يتولى فيها أحد الموظفين تفتيش المرافق والإبلاغ عن أي انتهاكات. وفي حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، يقدم إلى مكتب المدعي العام تقرير عن ملابسات الوفاة، وتجري عملية تشريح لتحديد سبب الوفاة. فإذا كانت الوفاة ناجمة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد، يباشر مكتب المدعي العام دعوى جنائية.

وتقدم الدولة الطرف معلومات عن قانون العفو العام الصادر في 25 آب/ أغسطس 2016. وينص هذا القانون على أمور منها منح الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة أو كبيرة، بما فيها الجرائم غير المشمولة بالعفو، حق التماس إعادة المحاكمة إذا ادعوا أن اعترافاتهم انتزعت بالإكراه، أو إذا استند أي من الإجراءات القانونية المتخذة في حقهم إلى أقوال مخبر سري أو اعتراف متهم آخر.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

منظمة الكرامة

(أ) ما زال يتعين إضفاء صفة الجريمة على التعذيب في قانون العقوبات، وتعريف التعذيب الوحيد الوارد في المادة 12(2)(ه) من قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية (القانون رقم 10 لعام 2005) لا يستوفي المعايير الدولية.

(ب) و(د) لا يشير تقرير الدولة الطرف إلى التزامها بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة والوفاة في الحبس وتفيد الشهادات التي تلقتها منظمة الكرامة بأن الشكاوى المقدمة إلى السلطات المختصة لا تفضي أبداً إلى تحقيقات وتظل دوماً بلا إجابة.

(ج) تعطي المحاكم المحلية قيمة مفرطة للاعترافات عند تقييم الأدلة - وهي ممارسة مكرسة في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية (للمحكمة سلطة مطلقة في تحديد ما إذا كان اعتراف ما مقبولاً باعتباره دليل إدانة).

تقييم اللجنة

[ب] (أ): تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الذي سيتضمن تعريفاً للتعذيب يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قيد الصياغة. وتطلب اللجنة معلومات عن أي تطورات مهمة تتعلق بمشروع القانون، وعن التقدم المحرز في اعتماده، ومدى توافقه مع المادة 7 من العهد وغير ذلك من القواعد المعتمدة دولياً، بما في ذلك الجانب المتعلق بتعريف التعذيب والعقوبات المتناسبة مع خطورة الجرم.

وتطلب اللجنة أيضاً توضيحاً لما إذا كان الأشخاص المدانون بتهمة التعذيب يستبعدون من العفو، بموجب قانون العفو العام الصادر في 25 آب/أغسطس 2016.

[ج] (ب) و(د): تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن منع التعذيب وإساءة المعاملة، ولا عن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة في تلك الأفعال، بما في ذلك حالات الوفاة في الحبس من جراء التعذيب وإساءة المعاملة، ولا عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير الجبر الكامل للضحايا. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ب] (ج): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، لكنها تطلب مزيداً من المعلومات عن كيفية إنفاذ القضاة في الواقع العملي حظر الاعترافات المنتزعة بالإكراه، بما في ذلك إحصاءات بشأن ادعاءات المتهمين المتعلقة بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، والتحقيقات في تلك الادعاءات، وأي حالات أُعيدت فيها محاكمة الأشخاص المدانين على أساس اعترافات منتزعة بالإكراه (على النحو المنصوص عليه في قانون العفو العام الصادر في 25 آب/أغسطس 2016).

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018