GENERAL

CCPR/C/SR.2107

27 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2107

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 17 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيق ـ ة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

التقري ـ ر الدوري الثاني لسلوفاكي ـ ا(CCPR/C/SVK/2003/2; CCPR/C/78/L/SVK)؛ الردود الكتابية للحكومة السلوفاكية: (وثيقة بدون رقم وزعت في الجلسة با لإ نكليزية فقط)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ السيد غريكسا والسيدة إلكوفا والسيد بروشاكا والسيد غوران والسيد دوهانيوس والسيد بالوف والسيدة سيكروفا والسيدة جيسبا شيروفا والسيدة كابيسوفسكا والسيد بيلانسكي (سلوفاكيا) أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيس رحب بالوفد السلوفاكي ودعاه إلى تقديم التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/SVK/2003/2).

3- السيد غريكسا (سلوفاكيا) أعرب عن ارتياحه لمواصلة الحوار البناء والمثمر بين الجمهورية السلوفاكية واللجنة كالعادة. وأضاف أن السنوات الست التي انقضت منذ النظر في التقرير الأوّلي كانت إيجابية بالنسبة إلى سلوفاكيا، التي سجلت مؤشرات سياسية واقتصادية جيدة. ففي سنة 1998، تولى الحكم نتيجة للانتخابات التشريعية ائتلاف جديد اعتمد رؤية جديدة لإدارة الشؤون السياسية، وسرعان ما كان لها تأثير على العلاقات الخارجية وعلى الصعيد الداخلي. ويمكن القول بحق إنه كان تجدداً ديمقراطياً وخروجاً من العزلة التي كانت متبعة في أواسط التسعينات على الساحة الدولية. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن الحكومة الجديدة وضعت حداً بعزم للسياسة التي نددت بها اللجنة في تعليقاتها الختامية سنة 1997 بسبب "دوام تصرفات سياسية واجتماعية في البلد تلحق ضرراً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها جميعاً".

4- وأكدت الانتخابات التشريعية لسنة 2002 مواصلة ذلك الاتجاه. إذ جدد المواطنون ولاية الحكومة حتى سنة 2006. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، اختتمت الجمهورية السلوفاكية مفاوضاتها الرامية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ستصبح فيه عضواً كامل العضوية في أيار/مايو 2004. ويمكن أن يشهد ذلك على الاعتراف بنجاح اقتصادها السوقي والتقدم المحرز ليس فقط من حيث استقرار الاقتصاد الكلي والانفتاح إلى السوق، وإنما أيضاً من حيث تقوية القدرات الإدارية والقضائية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد. ومن الأهمية بمكان أيضاً دعوة سلوفاكيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. وقبل ذلك، كانت عضواً في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي سنة 2001. وفضلاً عن ذلك، يمكن لها أن تفاخر بأنها احتلت المرتبة التاسعة والثلاثين في العالم بالنسبة إلى مستوى المعيشة تبعاً لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً وتناول فيه 175 بلداً.

5- وأضاف المتحدث أن التوصيات التي قدمتها اللجنة عقب النظر في التقرير الأوّلي، والتي أشارت فيها إلى اضطراب سير العمل في بعض الإدارات بانتظام، وكذلك إلى بعض الحالات الخاصة التي لفتت نظرها، أحيلت إلى الحكومة السلوفاكية التي كلفت من ثم مختلف الوزارات باتخاذ التدابير اللازمة قدر الإمكان، لا سيما التدابير التشريعية. وكرد فعل لبعض التوصيات، اعتمدت الحكومة تعديلات عدة للدستور، من بينها تعديل منح بموجبه لرئيس الجمهورية سلطة تعيين القضاة لمدة غير محددة بناء على اقتراح المجلس القضائي. أما التطورات المهمة الأخرى التي أنجزت في مجال تعيين القضاة وإقالتهم والتدابير التأديبية التي تطبق عليهم، فإنها ترد بالتفصيل في التقرير الدوري الثاني، الذي سيعود إليه الوفد، وكذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، بغية الاستجابة جزئياً لتوصيات اللجنة بشأن اختصاص المحاكم العسكرية.

6- وكانت الفترة موضع النظر غنية بالأنشطة التشريعية، إذ صدقت سلوفاكيا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووقعت البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كما وقعت البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، وصدقت على الاتفاقيات الدولية الاثنتي عشرة النافذة حالياً بشأن مكافحة الإرهاب. وفضلاً عن ذلك، دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة حيز التنفيذ سنة 2001 في سلوفاكيا. وعززت الحكومة أيضاً أولية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمقارنة بالقانون المحلي. ويجب الإشارة أيضاً إلى التوقيع على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يتضمن شرطاً عاماً للحماية من التمييز. وحتى إذا لم تدخل بعد تعاريف التمييز على النظام القانوني، إلاّ أن السلطات نشطة في هذا المجال، كما يشهد على ذلك مثلاً اعتماد خطة عمل لمدة سنتين بهدف منع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وجميع مظاهر التعصب الأخرى، أو تحسين تعريف الجنح والجرائم ذات المفهوم العنصري في قانون العقوبات، ومراعاة التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال. وسيتناول الوفد من جديد الأنشطة التي يمارسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي هو هيئة مستقلة مكلفة بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مهام المدافع العام عن الحقوق (الوسيط) الذي عيّن مؤخراً.

7- وأضاف المتحدث أن الحكومة السلوفاكية تسعى بعزم لإدماج الأقليات في المجتمع المدني، علماً بأن كل جماعة من جماعات الأقليات لها احتياجاتها وشواغلها الخاصة. ولا شك أن المهمة الأكثر عسراً والأكثر إلحاحاً تتعلق بتحسين وضع السكان الروم، الذي يشكل أولية على الأجل القصير والطويل. والروم هم موضع برامج خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن بوجه خاص. وبالتعاون مع مفوض الحكومة المكلف بجماعات الروم ومع العديد من المنظمات غير الحكومية، تسعى الحكومة أيضاً لتنفيذ برامج إعلامية وحملات لإذكاء وع ي الجمهور خاصة بغية تغيير سلوك المواطنين. بيد أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الوضع الحقيقي للروم لا يتحسن سوى ببطء شديد.

8- كما سنت سلوفاكيا تشريعات بشأن الإقامة المؤقتة أو الدائمة للمواطنين الأجانب، ومنح تراخيص بالإقامة للأجانب لأسباب مهنية أو للعمل أو للدراسة أو في إطار جمع شمل الأسر. واعتمدت في هذا الشأن قواعد الاتحاد الأوروبي. وينطبق ذلك أيضاً على القانون الجديد بشأن اللجوء الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2003، والذي ينص بصورة خاصة على إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالنظر في الطعون التي يقدمها الأجانب الذين ترفض طلبات لجوئهم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى بعض الوقائع الجديدة المهمة والمتعلقة بوضع الكنائس والجمعيات الدينية. فقد أبرمت الجمهورية السلوفاكية مع الكرسي الرسولي معاهدة أساسية تنظم مبادئ سير عمل الكنيسة الكاثوليكية، كما أبرمت معاهدات تنظم أنشطة الكنائس والجمعيات الدينية المسجلة وغير التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وأدى تعديل أدخل على قانون رد ملك الغير إلى توسيع وتحديد نطاق تدابير رد ملك الغير لصالح كنائس معينة. ويلاحظ في الختام أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة للإسهام في حل مشكلة التمويل الفرعي التي تواجهها وسائط الإعلام العامة منذ مدة طويلة، والتي ينبغي لها أن تتوقف قريباً عن الاعتماد على إعانات الدولة. ومما لا شك فيه أن السلطات السلوفاكية فخورة إجمالاً بما حققته من نتائج إيجابية، دون أن تبخس مع ذلك قدر الجهود الواجب بذلها في المستقبل لتطبيق النصوص المعتمدة بصورة ملموسة.

9- الرئيس شكر الوفد السلوفاكي على ما قدمه من معلومات تمهيدية، ودعاه إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 14 من قائمة المسائل المقرر النظر فيها، والمتعلقة بالتقرير الدوري الثاني (CCPR/C/78/L/SVK).

10- السيدة كابيسوفاكا (سلوفاكيا) ذكرت أن من الصعب الرد على السؤال المطروح لمعرفة ما إذا كان قد استند إلى أحكام العهد أمام المحاكم السلوفاكية، لأن إحصاءات وزارة العدل لا توضح مضمون القضايا التي تنظر فيها المحاكم. بيد أن قرارات المحكمة الدستورية معروفة لأنها تنشر على موقع و ي ب المحكمة. ومن المعروف بالتالي أن المحكمة الدستورية نظرت في قضيتين استند فيهما إلى أحكام العهد مباشرة. وفي القضية الأولى، طلب إليها أن تفصل في شكوى قدمتها مجموعة من نواب البرلمان، وحكمت فيها بعدم مطابقتها مع ديباجة القانون الخاص باللغة الرسمية. وفي القضية الثانية التي تعلقت بشكوى من مخالفة أحكام المادتين 2 و17 من العهد وبعض مواد الاتفاقية الأوروبية، أعلنت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها ورفضت الشكوى جزئياً على اعتبار أنها لا تستند إلى حجة قوية.

11- السيد غريكسا (سلوفاكيا) أكد للجنة من جديد أن التوصيات التي قدمتها في تعليقاتها الختامية أبلغت لمختلف الوزارات التي ناقشتها وكانت موضع مقترحات. وحدث بالمثل للملاحظات المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري، إذ أرسلت كل المعلومات إلى النائب العام والمجلس الوطني اللذين اتخذا التدابير المطلوبة بغية تفادي حدوث حالات في المستقبل تفضي إلى إصدار بلاغات. ومن المهم أن نلاحظ في الختام أنه بذلت جهود عدة لإذكاء وعي الجمهور بأحكام العهد بواسطة الصحافة أو بمبادرات من قبيل نشر نص العهد باللغة السلوفاكية على موقع و ي ب وزارة الخارجية.

12- السيدة غيسبا شيروفا (سلوفاكيا) رداً على السؤال 3، قالت إن القانون الدستوري بشأن أمن الدولة في زمن الحرب وفي حالة الحرب والأزمة والطوارئ دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2002. ويعرّف القانون، بالإضافة إلى الشروط الضرورية لإعلان حالة الحرب أو حالة الأزمة أو حالة الطوارئ، التدابير التي يجوز للدولة أن تتخذها في هذه الظروف الاستثنائية لتقييد ممارسة حقوق معينة، مثل حق احترام الحياة الخاصة أو الحق في الاشتراك في الاجتماعات أو الحق في حرية التنقل. كما ينص على أنه يجوز للدولة أن تفرض واجبات أو التزامات معينة لاستيفاء احتياجات القوات المسلحة. وأياً كان الحال، فإن هذا القانون، وكذلك قانون الدفاع وقانون التجنيد اللذين اعتمدا سنة 2002، تكفل حتى في حالة الحرب أو الأزمة أو الطوارئ الممارسة الكاملة لأحكام المادة 4(2) من العهد وتراعي التعليق العام للجنة رقم 29.

13- السيد بالوف (سلوفاكيا) رداً على السؤال 4، ذكر أن جميع التدابير التي اتخذتها سلوفاكيا لمكافحة الإرهاب تتمشى كلية مع القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية المختصة، نظراً بصورة خاصة إلى أن سلوفاكيا صدقت على جميع النصوص الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقد نشرت التدابير المحددة التي اتخذتها الجمهورية السلوفاكية في هذا المجال كوثائق رسمية لمجلس الأمن.

14- السيدة كابيسوفسكا (سلوفاكيا) رداً على السؤال 5، أوضحت أن أول مدافع عام عن الحقوق (الوسيط) انتخبه البرلمان لمدة خمس سنوات في آذار/مارس 2002. واعتمدت ميزانية من الأموال العامة قدرها أكثر من 20 مليون كورونا سلوفاكية لمكتب المدافع العام عن الحقوق للسنتين 2002 و2003. ومن المتوقع أن يضم المكتب المذكور 41 موظفاً. ولا يخضع البرلمان والرئيس والحكومة والمحكمة الدستورية والإدارة العليا لمراقبة الحسابات ومصلحة الاستعلامات (المخابرات) لاختصاص المدافع العام عن الحقوق. ولا يجوز لهذا الأخير أن يتدخل في القرارات التي يتخذها محققو الشرطة القضائية والنواب والمحاكم، فيما عدا ما يتعلق بإدارة المحاكم أو عند اتهام قاض بتقصير في الانضباط. وفي الأول من حزيران/يونيه 2003، كان أكثر من 500 2 شكوى قد أودعت لدى المدافع العام عن الحقوق، وكان أغلبها موجهاً ضد الإدارات العامة، ولم يكن 65 في المائة من الشكاوى خاضعاً لاختصاصه. وبالمقابل، حكم المدافع العام عن الحقوق بانتهاك الحريات والحقوق الأساسية في أربع حالات.

15- السيد بروشاكا (سلوفاكيا) رداً على السؤال 6، ذكر أن قانون المساواة في المعاملة لم يعتمد بعد. ويرجع التأخير أساساً إلى اختلافات في الآراء السياسية بشأن بعض المسائل المحددة التي تناولها مشروع القانون، وكذلك إلى نقاش قانوني بشأن كيفية إدراج التوجيهات الأوروبية الخاصة بالقضاء على التمييز في القانون السلوفاكي. وأياً كان الحال، فإن اعتماد قانون محدد بشأن القضاء على التمييز، ويتضمن تعريفاً دقيقاً للتمييز وأسبابه، ما هو إلا مسألة وقت. وبناء عليه، ينبغي الإشارة إلى أن هناك نصوصاً أخرى تتضمن أحكاماً تهدف إلى تعزيز عملية القضاء على التمييز. ومن أمثلة ذلك قانون العمل المعدل الذي يشتمل حالياً على التفضيل الجنسي كأحد أسباب التمييز.

16- السيد غوران (سلوفاكيا) رداً على السؤال 7، أوضح أن سياسة الحكومة السلوفاكية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء ترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، الذي اعتمد في آذار/مارس 2001، وعلى خطة العمل الوطنية الموضوعة لصالح النساء والتي يرجع تاريخها إلى سنة 1996. وتتمثل أهداف تلك السياسة، وفقاً للتعهدات التي وقعتها سلوفاكيا في بكين، في مناهضة التمييز في مجال العمالة وفي محيط الأسرة، وفي البحث عن الوسائل الكفيلة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء. وتجدر ملاحظة أن هناك أحكاماً تهدف إلى مناهضة التمييز على أساس نوع الجنس في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العامة.

17- السيد بالوف (سلوفاكيا) رداً على السؤال 8، شرح أنه لن يكون بالإمكان وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للحماية ومنع العنف ضد النساء وفي محيط الأسر قبل نهاية سنة 2003. ومن أجل سد الثغرات المترتبة على هذا التأخير، اتخذت الحكومة بعض التدابير الرامية إلى تعزيز ثقة السكان في الشرطة والنواب، وحث ضحايا العنف في محيط الأسرة على عدم التردد في اللجوء إلى قوات الأمن.

18- وفيما يخص السؤال 9، يجدر التنويه بأن التشريع السلوفاكي دقيق للغاية ويفي بجميع القواعد النافذة عادة في البلدان المتقدمة. فبناء على قانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتجاوز السلطة التي يمارسها رجال الشرطة ما تحتمه الضرورة بدون إفراط. وقد يرجع السبب في مخالفة هذه القاعدة إلى أن رجال الشرطة لم يتمكنوا من السيطرة على حالة معينة. وإذا حدث ذلك، تتخذ ضدهم عقوبات تأديبية صارمة وإجراءات قضائية.

19- ورداً على السؤال 10، ذكر السيد بالوف أن عدداً كبيراً من القوانين الجديدة اعتمدت سنة 2002 بغية إعادة تنظيم تدريب رجال الشرطة، مع العلم بأن التدريب يشمل حالياً دراسة حماية الحقوق الأساسية. وفضلاً عن ذلك، يجري حالياً إعداد برامج في مجال تدريب رجال الشرطة بالتعاون مع مختلف البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وكندا.

20- ورداً على السؤال 11، شرح السيد بالوف أن قانون العقوبات لا يتضمن أي حكم يقيد حق المعتقل في الاتصال بأقاربه ومحام منذ بداية احتجازه، وفي معاينة طبيب والحصول على معلومات كتابية عن حقوقه. ولكل معتقل الحق في اختيار محاميه ورفض الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه في غياب محاميه. وإذا لم يستخدم المعتقل هذا الحق، ينتدب له محام. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة يحدث إذا لم يكن بالإمكان الاتصال بأقارب المعتقل أو محاميه خلال المهلة القصوى التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية بثماني وأربعين ساعة بين اعتقال المعني بالأمر وإحالته إلى العدالة.

21- السيدة كابيسوفسكا (سلوفاكيا) رداً على السؤال 12، ذكرت أن البرلمان يدرس حالياً مشروع تعديل للقانون الخاص بالقضاة والقضاة غير المهنيين. وأضافت أنه إذا أقر هذا التعديل، فإن المجالس القضائية ستصبح مكونة من قضاة ينتخبهم نظراؤهم بالاقتراع السري، وسينتخب أعضاء المجالس القضائية المنتخبون رئيسهم من بينهم، في حين أنه بناء على الأحكام النافذة حالياً يمارس هذه السلطة رئيس المحكمة المعني بالأمر. وبناء على الاقتراح موضع الدراسة، سيفقد رئيس المحكمة أيضاً سلطة تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس القضائي. ويهدف التعديل المتوخى اعتماده تعزيز استقلال السلطة القضائية.

22- السيد بالوف (سلوفاكيا) رداً على السؤال 13، شرح أن الاتجار بأفراد البشر أصبح مؤخراً مصدراً لأرباح هائلة للشبكات الإجرامية المنظمة في العالم أجمع، بما في ذلك في سلوفاكيا. وللقضاء على هذه الكارثة، شرعت السلطات السلوفاكية في تنفيذ بعض الأنشطة لتوعية وحماية الفتيات اللائي يعزمن على العمل في الخارج. كما اتخذت تدابير أخرى مثل إنشاء وحدة خاصة تابعة للشرطة لمكافحة الإجرام المنظم، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. ولم يدان سوى ستة أشخاص في قضايا تتعلق بالاتجار بالنساء سنة 2002، إلا أن هناك عدداً كبيراً من الملفات الأخرى التي ما زالت معلقة أمام المحاكم. وبما أن مكافحة الاتجار بالنساء تقتضي تعاوناً دولياً، فإن السلطات السلوفاكية تتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والبعثات الدبلوماسية السلوفاكية في الخارج بغية هدم شبكات الدعارة وملاحقة الجماعات الإجرامية التي تحرض النساء على ممارسة الدعارة. وتأسف السلطات السلوفاكية مع ذلك على أن عدداً كبيراً من البلدان المتقدمة لا تحفل كثيراً بالمشكلة الخطيرة جداً للاتجار بالنساء وصغار الفتيات لأغراض الدعارة. ومن الأكيد أنه لو لم يكن الطلب على العاهرات الوافدات من البلدان النامية مرتفعاً في البلدان المتقدمة لكانت المشكلة أقل حدة بشكل ملموس.

23- السيد دوهانيوس (سلوفاكيا) رداً على السؤال 14، أوضح أولاً أن العلاقات القائمة بين الدولة والكنائس والجمعيات الدينية هي من اختصاص وزارة الثقافة، وأنه يمكن التأكيد بوجه عام أن النصوص التي تنظم حرية الدين تكفل احترام حقوق الإنسان، وتتمشى كلية مع العهد. ورأى البعض أن من المبالغ فيه النص على أن يصل عدد الأتباع البالغين لأي كنيسة أو جمعية دينية إلى 000 20 شخص لكي يمكن تسجيلها، بالنسبة خاصة إلى المعايير المعتمدة في أغلب البلدان المتقدمة وفي بلدان أوروبا الشرقية الأخرى. وأضاف المتحدث أن الوفد السلوفاكي يتفق على ذلك، إلا أنه يلفت النظر إلى أن الكنائس والجمعيات الدينية بإمكانها قانوناً وفعلاً أن تمارس شعائرها بحرية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة. وتحافظ الدولة على علاقات شراكة معها، وقد وقعت خلال السنتين الأخيرتين على اتفاقات مع الكرسي الرسولي من جهة، ومع الكنائس والجمعيات الدينية المسجلة والتي لا تنتمي إلى الديانة الكاثوليكية من جهة أخرى. وتنص هذه الاتفاقات على عدد من الضمانات المكفولة لمختلف الأديان، وكذلك شروط تعاونها مع سلطات الدولة تحقيقاً لمصلحة جميع الأطراف.

24- الرئيس شكر الوفد السلوفاكي على رده على الأسئلة من 1 إلى 14 الواردة في القائمة، وطلب من ثم إلى أعضاء اللجنة أن يطرحوا أسئلة تكميلية إن رغبوا في ذلك.

25- السيد ش ا ينين أشار إلى أن الوفد أوضح العديد من المسائل، إلا أنه لم يكشف النقاب بعد عن مسائل معينة. وأضاف أن التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا (CCPR/C/SVK/2003/2) يعكس بلا شك تحسناً ملموساً لحالة حقوق الإنسان في هذا البلد، إلا أنه ما زالت هناك شواغل عديدة أبدتها اللجنة على أثر النظر في التقرير الأوّلي (CCPR/C/81/Add.9). وبناء عليه، لاحظ السيد ش ا ينين بارتياح أن الجمهورية السلوفاكية صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في سنة 1999، وأنها أحرزت تقدماً في مكافحة التمييز في إطار تشريعاتها ولوائحها التنظيمية وكذلك في ممارساتها. وإذا لم تنفذ تماماً التوجيهات الأوروبية بشأن القضاء على التمييز، إلا أن المناقشات والمجادلة حول طريقة إدراجها في القانون الوطني، والتي طرحها هذا السؤال، تشهد على عزم السلطات السلوفاكية على وضع سياسة متماسكة في هذا المجال.

26- وبالإشارة إلى المسألة الثانية الواردة في القائمة، أثنى السيد ش ا ينين على أن السلطات السلوفاكية غالباً ما أشارت إلى الشواغل والتوصيات التي أبدتها اللجنة على أثر النظر في التقرير السابق (CCPR/C/81/Add.9) في كل من التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/SVK/2003/2) وفي الوثيقة التكميلية. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أن تسترشد الدول الأطراف الأخرى بطريقة العمل هذه التي تسمح للجن ـ ة بالنظر في تقارير الدول الأطراف على وجه أفضل.

27- وبالنسبة إلى المسألة الأكثر عمومية المتعلقة بمرتبة العهد والبروتوكول الاختياري في التشريع السلوفاكي، قال السيد ش ا ينين إنه فهم على ما يظن أنه بناء على "الخلافة العامة" للجمهورية السلوفاكية في المعاهدات الدولية يتعين على الدولة الطرف أن تتحمل من جديد التزامات الجمهورية التشيكية والسلوفاكية فور انحلالها، حتى لو أودعت صكوك الخلافة بعد ذلك ببضعة أشهر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحالة تتمشى مع رأي اللجنة فيما يخص استمرار التزامات الدول الأطراف في حالة الخلافة، وعدم انقطاع حماية حقوق الأفراد الوارد ذكرها في العهد حتى في حالة تغير ممارسة سيادة الدولة. ولما كانت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية قد صدقت على البروتوكول الاختياري سنة 1991، فإن السيد ش ا ينين أراد أن يعرف إذا كانت الجمهورية السلوفاكية تعتبر أنها ملتزمة بالالتزامات بناء على البروتوكول الاختياري فيما يخص البلاغات المقدمة من الأفراد، اعتباراً من تاريخ تصديق الدولة السابقة على الصك، وليس اعتباراً من تاريخ إيداع صكوك الخلافة سنة 1993.

28- وفيما يخص تطبيق المادة 4 من العهد، ذكر الوفد السلوفاكي أن ممارسة بعض الحقوق التي يحميها العهد يجوز أن يعدلها التشريع الجديد المتعلق بحالات الاستثناء. وتساءل السيد ش ا ينين: هل ينص التشريع الجديد على اعتماد تدابير مخالفة لأحد الحقوق الواردة في المادة 4 من العهد؟ وإذا كان الحال كذلك، في أي ظروف يجوز اتخاذ هذه التدابير؟ وقال المتحدث إنه يريد أن يعرف إذا كانت الشروط المحددة في المادة 4(1) من العهد، والتي تسمح باتخاذ تدابير مخالفة لها، ينص عليها القانون السلوفاكي أيضاً. وأضاف أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تكتفي بالتأكيد أنها تراعي أحكام المادة 4 من العهد، بل يجب أن تذكر بالتحديد الظروف والحدود التي يجوز فيها مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ورأى أن ترجمة أحكام معينة من القانون السلوفاكي الجديد المتعلقة بحالات الاستثناء إلى إحدى لغات عمل اللجنة سوف تسمح لأعضاء اللجن ـ ة بأن يفهم ـ وا الوضع في هذا الشأن على نحو أفضل.

29- وعودة إلى المسألة الرابعة الواردة في القائمة، لاحظ السيد ش ا ينين بالاطلاع على وثيقتي مجلس الأمن (S/2001/1225)و(S/2002/730) اللتين قدمت فيهما السلطات السلوفاكية إلى لجنة مكافحة الإرهاب بياناً عن التدابير التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب، أن سلوفاكيا اعتمدت تعريفاً جديداً للإرهاب الذي يشكل حالياً جريمة جنائية في حد ذاته. وتساءل المتحدث عن السبب الذي دعا السلطات السلوفاكية إلى ضرورة اعتباره جريمة متميزة، على عكس أغلب الدول الأوروبية التي عدلت عن ذلك، واعتبرت أن الإرهاب عنصر مشدد لجريمة جنائية موجودة بالفعل. وتساءل أيضاً عما إذا كان التعريف الجديد للإرهاب يتمشى مع أحكام المادة 15 من العهد، لأن هذا التعريف يبدو أنه واسع النطاق ومبهماً للغاية. كما لاحظ في هذا الصدد أن جريمة الإرهاب قد تؤدي بموجب القانون السلوفاكي الجديد إلى الحكم بالسجن لمدة 15 سنة، مما يشكل عقوبة صارمة نسبياً. وعند الاطلاع على العناصر المكوّنة لجريمة الإرهاب كما هي واردة في قانون العقوبات السلوفاكي الجديد، قال السيد ش ا ينين إنه فهم على ما يظن أن تعريف الإرهاب قد ينطبق مثلاً على أنشطة معينة للمناضلين من أجل حماية الإيكولوجيا مثل هدم سد أو أفعال أخرى من هذا القبيل. وأضاف أنه سيكون شاكراً للوفد السلوفاكي لو تكرم بتقديم معلومات مستفيضة عن هذه المسائل جميعاً.

30- وبالنسبة إلى تطبيق المادة 13 من العهد وقاعدة عدم إبعاد أجنبي إلى بلد من المحتمل أن يتحمل فيه أو يتعرض فيه للتعذيب أو لمعاملات سيئة، قال السيد ش ا ينين إنه يود أن يعرف إذا كانت السلطات السلوفاكية ترى أن لكل أجنبي الحق في حماية السلطات من التسليم أو الطرد حتى لو ارتكب جريمة خطيرة بوجه خاص أو عرّض أمن الدولة للخطر. وأضاف أن الاطلاع على الفقرة 155 من التقرير لا يسمح بتكوين فكرة واضحة عن هذه المسألة، وقال في الختام إنه سيكون شاكراً للوفد لو تكرم بتوضيح الوضع.

31- السيد يالدين قال إنه يود الحصول على توضيحات بشأن أنشطة واختصاصات المدافع العام عن الحقوق (الوسيط). واسترع ـ ى الانتب ـ اه إلى أن ـ ه لم يثبت انتهاك حق ـ وق الإنسان سوى في أربع حالات في حين أحيلت 500 2 حالة إلى المدافع العام، مما يمثل نسبة قليلة جداً. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أن يقدم الوفد السلوفاكي تفاصيل القضايا التي تم البت فيها. وقد يكون من المهم أيضاً معرفة ما إذا كان يجوز إحالة شكاوى التمييز إلى المدافع العام. وقال السيد يالدين إنه سيكون شاكراً للوفد لو تكرم بإرسال نسخة من التقرير السنوي للمدافع العام إلى اللجنة إن كان متوفراً بإحدى لغات عمل اللجنة.

32- وفيما يخص مسألة عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، لاحظ السيد يالدين أنه لا توجد بعد قوانين محددة بشأن عدم التمييز، بيد أن العديد من القوانين النافذة تتناول مسألة التمييز. وفي هذا السياق، قال إنه يود أن يعرف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حق النساء اللائي وقعن ضحايا التمييز في رفع الدعاوى، وإذا رفعت دعاوى في الواقع وما ترتب عليها من نتائج. كما يود أن يعرف عدد شكاوى التمييز ضد النساء التي قدمت في مجال العمل (الترقية والمضايقة الجنسية في مكان العمل ، إلخ.).

33- وبالنسبة إلى المسألة السابعة الواردة في القائمة، لاحظ السيد يالدين أن تقرير الدولة الطرف ومقدمة الوفد السلوفاكي لا يقدمان أي بيان عن التقدم المحرز فيما يخص إمكانية ترقية النساء إلى مناصب ذات مسؤولية سواء في الحكومة أو في المرافق العامة أو في القطاع الخاص. وأضاف أنه سيكون شاكراً للوفد السلوفاكي لو تكرم بتقديم معلومات في هذا الصدد، مع بيان التدابير التي اتخذتها السلطات أو تعتزم اتخاذها لكفالة المساواة بين الجنسين بصورة خاصة (ضمان الحق في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي والإجراءات الإيجابية ، إلخ.).

34- وفيما يتعلق بالمسألة الثامنة الواردة في القائمة، أخذ السيد يالدين علماً بالإحصاءات الواردة في الوثيقة التكميلية. وقال إنه يود أن يعرف بالضبط إذا كانت تتعلق بمخالفات قُدم مرتكبوها إلى المحكمة أو أدينو ا . وأضاف أن الأرقام التي تقدم على هذا النحو تقل بوجه عام عن الأرقام التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، وأن هذا الفرق ربما يعود إلى أن المعايير المعتمدة مختلفة. ومن جهة أخرى، تؤكد منظمات غير حكومية عديدة أن ضحايا العنف العائلي لا تستفيد دائماً من رعاية السلطات، وأن النساء اللائي يتعرضن لأعمال العنف يرغمن أحياناً على مغادرة بيوتهن في حين لا تفرض أي عقوبة على المعتدي عليهن. ويعتقد البعض أيضاً أن مراكز استقبال النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف العائلي ليست عديدة، ولا تفي باحتياجاتهن الحقيقية، وأن العديد من النساء يشككن في جدوى التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لوضع حد للعنف العائلي. وقال السيد يالدين في الختام إنه يود أن يشرح الوفد السلوفاكي كل هذه المسائل من جديد كي تتمكن اللجنة من إدراك الوضع في هذا المجال بصورة أفضل.

35- السيد شيرير عودة إلى الردود المقدمة بشأن المسألة التاسعة الواردة قي القائمة، لاحظ أنه حُكم على الشرطيين اللذين أساءا معاملة بعض أفراد من الروم بالحبس لمدة سنتين، وأن تلك العقوبة تبدو للوهلة الأولى طفيفة نسبياً لأنها كانت مصحوبة بوقف تنفيذ الحكم ووضع المحكوم عليهما تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، وحظر ممارستهما لأي وظيفة عامة لمدة سنتين فقط. وتساءل السيد شيرير: هل يمكن أن نستخلص من ذلك أن بالإمكان إعادتهما إلى وظيفتهما في المستقبل؟ واستفسر المتحدث بوجه عام عما إذا كانت فقرات التقرير (CCPR/C/SVK/2003/2) المخصصة للشكاوى من المعاملات السيئة التي ترتكبها قوات الأمن تعكس حقاً الوضع في هذا المجال، وعما إذا كانت مثل هذه الشكاوى تحال إلى هيئات غير قضائية. وفيما يخص شروط الحجز في مستشفيات الأمراض العقلية، ذكر أن بعض المعلومات التي حصل عليها تفيد بأن بعض المرضى يكرهون على الرقود في أسرة تشبه الأقفاص خلافاً لرأي الموظفين المعالجين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وطلب أن يعرف ما يحدث في هذه المستشفيات بالضبط، وإذا كانت السلطات تعتزم وضع حد لهذه الممارسة عند الضرورة.

36- وفيما يتعلق بالمسألة العاشرة الواردة في القائمة، لاحظ السيد شيرير أن مهنة الشرطي ما زالت غير مغرية بسبب الوضع السياسي والوقائع الكاذبة والفضائح التي تنشرها الصحف الصفراء. وطلب أن يعرف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع.

37- وبالنسبة إلى حق المعتقل في الاتصال بأقاربه ومحام منذ بداية احتجازه، أفادت اللجنة الأوروبية المعنية بمناهضة التعذيب في تشرين الأول/أكتوبر 2000 بأن الشرطة تفسر القانون أحياناً على أنه يعني أن الشخص المستوقف له الحق في الاتصال بأسرته أو بمحام، وليس بالإثنين. وقال السيد شيرير إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان الوضع قد تغير في سنة 2002 نتيجة لإصلاح القانون الخاص بقوات الشرطة.

38- وقال السيد شيرير في الختام إنه يتبيّن من الفقرات 161-172 من التقرير أنه يجري تعيين القضاة بصورة مختلفة حسبما يتعلق الأمر بقضاة المحكمة العليا وغيرها من المحاكم العالية أو الهيئات القضائية الأدنى درجة. وأضاف أن الوفد ذكر في ردوده على الأسئلة المبلغة له كتابياً أن البرلمان يتداول في مشروع قانون يرمي إلى تعديل طريقة تعيين القضاة، وأنه يمكن التساؤل بالتالي عما إذا كان هذا الاختلاف سيبقى بين مستويين للسلطة القضائية. واستفسر عن "القضاة غير المهنيين" الموجودين في سلوفاكيا.

39- السيد فيروشيفسكي أعرب عن ارتياحه لمبادرة السلطات السلوفاكية بنشر التعليقات الختامية للجنة، وتساءل عما إذا كان هذا النشر يخضع لتنظيم ما، إذ لا شك أنه قد يكون من المفيد في مثل هذه الحالة أن تعرفه بلدان أخرى وتتقيد به. كما تساءل: هل يتضمن النظام القانوني السلوفاكي أحكاماً تسمح لضحايا أعمال العنف بالاستناد إلى ملاحظات اللجنة؟

40- وقد ذكر الوفد من جهة أخرى أن البرلمان السلوفاكي ينظر حالياً في مشروع قانون يرمي إلى الاستفادة من الخبرة المجتمعية التي اكتسبها الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة. وبناء عليه، يجب أن تتأكد اللجنة من أن السلطات السلوفاكية اتخذت تدابير فعلية لمناهضة التمييز، نظراً إلى أن التقرير الدوري يدعو إلى الالتباس في هذا الصدد. وقال المتحدث في الختام إن هذه المسألة تتسم بأهمية كبيرة حيث إن المحكمة السلوفاكية العليا سارت في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام، وأعلنت عدم دستورية التمييز الإيجابي وحرمت الحكومة من أداة مفيدة بالتالي.

41- السيد كالين تساءل عما إذا كان القانون الجديد الخاص باللاجئين والمعتمد في مستهل سنة 2003 يسمح بطرد أي شخص متهم بارتكاب جريمة إرهابية، على الرغم من اعترافه بوضع اللاجئ تطبيقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، بما في ذلك إذا كان من المحتمل أن يتعرض الشخص المطرود للاضطهاد والتعذيب في بلده الأصلي.

42- وبالنسبة إلى حظر الاتجار بالنساء وصغار الفتيات، ينبغي تهنئة الحكومة السلوفاكية على الجهود التي بذلتها لتوعية النساء السلوفاكيات بالأخطار التي قد تخفيها عروض العمل في الخارج. وأضاف المتحدث أن من المستحسن أن تتعاون سلوفاكيا في هذا الصدد مع البلدان المقصودة. وإذا كان هذا البلد بلد مرور أيضاً، فإن من المستحسن الحصول على معلومات تكميلية عن المشكلات الخاصة التي يواجهها حرس الحدود والشرطة، وعن طريقة تدريبهم.

43- وفيما يخص حرية الدين والوجدان، أثنى المتحدث على التقدم الذي أحرزته سلوفاكيا منذ النظر في تقريرها الأوّلي، إذ إن مدة الخدمة المدنية أصبحت أكثر قصراً، مما يدعو إلى السرور. وأضاف من جهة أخرى أن القانون الخاص بالكنائس والجمعيات الدينية ما زال قابلاً للنقاش. فالجمعيات الدينية المعترف بها قبل إصدار القانون رقم 308 لسنة 1991 تحتفظ بوضعها، في حين يتعين على الجمعيات الدينية التي تطلب تسجيلها بعد ذلك التاريخ أن يصل عدد أعضائها إلى 000 20 عضو على الأقل، مما يترتب عليه وضع تمييزي يصعب تبريره. وعلاوة على ذلك، ورد في الفقرة 227 من التقرير أن بإمكان الكنائس والجمعيات الدينية أن تستفيد من وسائط الإعلام، وبإمكانها أيضاً أن تتواجد في منشآت الرعاية الصحية. وتساءل المتحدث: هل ينطبق ذلك أيضاً على الجماعات الدينية غير المسجلة رسمياً بسبب عدم استيفائها لمعايير قانون سنة 1991؟

44- السيد باغواتي قال إن اختصاصات المدافع العام المعيّن سنة 2002 لحماية الحقوق والحريات الأساسية محدودة جداً. أما تنظيم السلطة القضائية، فإنه تأثر بالتعديل الذي أدخل سنة 2000 على الدستور بغية تعزيز استقلال العدالة وعدم تحيزها (الفقرات 164-172 من التقرير). وينظر البرلمان حالياً في إصلاح جديد لطريقة تعيين القضاة. ولذلك كله، يمكن التساؤل: هل بإمكان المجلس القضائي أن ينتخب حقاً قضاة مستقلين؟

45- السيدة ودجوود تساءلت عما إذا كانت السلطات السلوفاكية استفادت من خبرة الشرطة الأجنبية فيما يخص التدابير المتخذة لمنع المعاملات السيئة أثناء تحقيقات الشرطة. وإذا كان الحال كذلك، فإنها ستلاحظ أنه علاوة على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رجال الشرطة الذين لا يكون تصرفهم المهني مقبولاً يجوز رفع دعوى تقتضي درجة إثبات أقل من غيرها للحصول على تعويضات، أو الاستعانة بقاعدة عدم جواز قبول الأدلة التي يحصل عليها بصورة غير قانونية لمراقبة أساليب عمل الشرطة، أو إنشاء هيئة مدنية للمراقبة، أو تعيين أشخاص ينتمون إلى الأقليات الإثنية، أي أشخاص ينتمون إلى الروم، في قوات الشرطة.

46- السيد سولاري - يريغوين لاحظ أن مدة الخدمة المدنية ما زالت نسبتها أعلى مرة ونصف من مدة الخدمة العسكرية، واستفسر عن سبب الاختلاف في المعاملة بين المجندين والمستنكفين ضميرياً. وطلب أن يعرف أيضاً إذا كانت الخدمة المدنية البديلة تجرى في ثكنة أو في منشأة عسكرية أخرى، أو في منشأة غير عسكرية تماماً.

47- السيد غريكسا (سلوفاكيا) رداً على السؤال المتعلق بخلافة الدولة، شرح أن سلوفاكيا حتى لو اضطرت عقب انحلال الجمهورية التشيكية والسلوفاكية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992، إلى الانضمام لأسباب رسمية إلى المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، والتصديق على الاتفاقيات الدولية الكبرى، إلا أنها تتحمل جميع الالتزامات الدولية للدولة السابقة في حدود الأراضي السلوفاكية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 1993. وينطبق ذلك على صكوك مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الدولي لحقوق الإنسان والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى لو كان تصديق سلوفاكيا عليها يرجع إلى تاريخ لاحق لإنشاء البلد.

48- السيد بالوف (سلوفاكيا) رداً على أسئلة السيد شيرير والسيدة ودجوود فيما يخص عمل الشرطة السلوفاكية، قال إنه ليس على علم بالوقائع المحددة المتعلقة بالشرطيين المدانين بسبب إساءة سلطتهما تجاه الروم، ولا يمكن له على كل حال إبداء رأيه بشأن العقوبة التي فرضت عليهما، نظراً لاستقلال السلطة القضائية. أما بالنسبة إلى حالات إساءة السلطة الأقل خطورة وغير الجنائية، فإنه توجد في الوزارة إدارة لها الأهلية القانونية للنظر في جميع الشكاوى. وفي سنة 2002، قدمت هذه الإدارة تقريراً يتضح منه أن أكثر من 200 شرطي عزلوا بسبب مخالفات إدارية أو عقوبات تأديبية.

49- وبالنسبة إلى السلطة المعنوية للشرطة، ترجع مشكلة صورة الشرطة الواردة في التقرير الدوري الثاني إلى العهد الشيوعي لما كان يُنظر إلى رجال الشرطة باعتبارهم عملاء القمع، وليس باعتبارهم موظفين في خدمة السكان. وينبغي لذلك أن تعجل عملية إعادة تشكيل الشرطة الجارية حالياً إجراءات التحقيق في حالات إساءة استعمال السلطة، وتحسين العلاقات بين رجال الشرطة والسكان. وبالنسبة إلى العلاقات العامة، تتعاون الشرطة السلوفاكية مع الشرطة في الخارج (هولندا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا ، إلخ.). وترجع الصورة السيئة للشرطة أيضاً إلى عداء بعض رجال السياسة الذين حاولوا الحط من سمعة الشرطة بسبب اتهامهم بعد سنة 1989 في قضايا الخصخصة المشكوك في شرعيتها، واستغلوا نفوذهم على الصحف الصفراء. وبدأت صورة الشرطة أن تتحسن منذ عهد قريب فقط.

50- الرئيس شكر الوفد ودعاه إلى إنهاء حواره مع اللجنة في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

_ _ _ _ _